Skip to main content

Full text of "PDF الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان الفاسي ، ت أ.د. فاروق حمادة"

See other formats


لل 


1 

لع 1 5 

25 6 
5 


1 


ساس 
العام للأوها ف 
د ا اي 


اليرت ار 
45 


رق 'ة 


رراية 
بكلية الادَابِوَالمَلوالإنمَاتكة 
يد سدح و ساه 


5| 


: أتكاؤاله 00 


روفقمذدا 
وعلومهسا - 
5" 
رس ١‏ 


سس 
عينم 


مده 


ألو 


م 
د 


0 لكر 


سيت امد | 


ا 8 م 


إلزما رافظ إر كلك رك تقار لاسي 
2518 : 





ثم 
0 
لم (جن روميس 


1.610 نلا 0 . لناللانالا 


ع 


١ 





«دعرجم < جلي 
ا 
الاقافا 1 
عل النان 
لرالكلب 
/ 
عزيو 
ببسل سبللا 
بكار افا ليت قاد 
التو ؤاسيعة 14م 
اممحلدالاول 
دراسة وحمي ى يم 
امسا ذالكتو ,سارو قماارة 
أمتكاذ الكُمَةَ وَعَلوْمهسًا 


بكنيكة اراب وَالمُلومٍالإضسَانكَة 
جامنة كود الخّّاس - الريتاط 


وا نولدت لاس 
مويل الإداس امامت للوة) ذ 
إدارة الشَّوُوبتٌ الامتلاميّت 
دؤلختن فطل 


أمتتسها 
8 
0 


ولرلاء زر 


سنة 1559م 


جُقوق الطبّع حمْوَطَلِة 


1ه لكام 


تُطلب جميع كتبنا من: 

دارالقلم ‏ دمشق 

هاتف: /91117؟؟7 فاكس: 1١700178‏ ص.ب: 2077 
روه 5١.‏ -1واق»! 1ت لانثايلا 

الدارالشامية ‏ بيروتث 

هاتف: ؟؟الامم ( ١1١‏ ( فاكس: 4غ لانم ١‏ م( 
ص.ب: ١١/3601‏ 

توزع جميع كتبئا في السعودية عن طريق: 
دارالبشير ‏ جدة 


57045١4 فاكس:‎ 57107571١ ص.ب: 18445 هاتف:‎ ١ 





قم 
جى ري (جَرَيّ 
كس 2 روميس 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمداً يوافي نعمه» والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله» وبعد» فإن علماء 
الإسلام قد خلفوا لنا تراثا علميا ضخماء متعدد المناحيء وما يزال معظم هذا التراث مخطوطاً لم 
ير النور» ولم يتعرف عليه الباحثون» رغم ما فيه من المعاني الدقيقة والأفكار العميقة التي تخدم 
واقعنا المعاصر وتنير السبل لأمتنا في مجالات الفكر والتشريع والثقافة» ويقدر بعض الخبراء أن 
ما بقي مخطوطا من تراث علماء الإسلام يربو على ثلاثة ملايين عنوان» تقبع في زوايا المكتبات» 
وظلام الصناديق والأقبية» حتى إن بعضها لم يفهرس فهرسة دقيقة فضلاً عن النشر. 

فكان من المهم في هذه المرحلة أن تتجه الجهود لتقييم هذا التراث واستجلاء ما ينفع الناس 
منه في عصرناء ثم العمل على تحقيقه ونشره. 

وإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وفقها الله لأن تضرب بسهم في 
إحياء هذا التراث ‏ لتحمد الله سبحانه وتعالى على أن ما أصدرته من نفاتس التراث قد نال 
الرضا والقبول من أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربها . 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة تراث الأمة منذ ما 
يزيد على ستة عقود» وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي الذي بدأته الوزارة منذ أربع 
سنوات امتداداً لتلك الجهود وسيراً على تلك المحجة التي عُرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج مجموعة من أمهات 
كتب العلم في فنون مختلفة تُطبع لأول مرة» ففي تفسير القرآن الكريم أصدرت الوزارة تفسير 
الإمام العُليمي (فتح الرحمن في تفسير القرآن) وفي علم الرسم أصدرت كتاب (مرسوم 
المصحف للإمام العُقيلي) ونحن بصدد إصدار جديد متميز للمحرر الوجيز لابن عطية مقابلاً 
على نسخ خطية عدة . 

وفي السّنة أصدرت الوزارة كتاب (التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن)» و(حاشية 
مسند الإمام أحمد للإمام السندي)» و(شرحين لموطأ مالك لكل من القنازعي والبوني)» 
و(شرح مسند الشافعي للإمام الرافعي)» و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار للبدر العيني) 
إضافة إلى صحيح ابن خزيمة بتحقيقه الجديد المتقن . 

ويخرج قريباً بإذن الله كل من السئن الكبرى للنسائي وصحيح ابن حبان كما صنفه صاحبه 
على التقاسيم والأنواع» وهناك مشاريع أخرى يُعلن عنها في حينها . 


وفي الفقه أصدرت الوزارة: (نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني) الذي حققه 
وأتقن تحقيقه عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي أ.د. عبدالعظيم الديب ‏ رحمه الله تعالى 
- وكتاب (الأوسط لابن المنذر) بمراجعة دقيقة للدكتورعبدالله الفقيه عضو اللجنة. وكتاب 
(التبصرة للخمى). وفى الطريق إصدارات أخرى مهمة تمثل الفقه الإسلامى فى عهوده الأولى. 
وفي السيرة النبوية أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية (جامع الآثار لاين ناصر الدين 


الدمشقى). 
وفي العقيدة والتوحيد أصدرت الوزارة كتاباً نفيساً لطيفاً هو (الاعتقاد لابن العطار) تلميذ 
النووي رحمهما الله ٠.‏ 


ولم نغفل عن إصدار دراسات معاصرة متميزة من الرسائل العلمية وغيرها فأخ رجنا (القيمة 
الاقتصادية للزمن) و(نوازل الإنجاب)» وفي الطريق - بإذن الله تعالى ‏ ما تقر به العيون من 
دراسات معاصرة فى القرآن والسنة. ونوازل الأمة. 

وبين أيدينا اليوم طبعة جديدة من كتاب «الإقناع في مسائتل الإجماع» لابن القطان الفاسي؛ 
بتحقيق متميز للأستاذ الدكتور/ فاروق حمادة نهديه لطلبة العلم والباحثين وذلك لما للإجماع 
من المكانة العظيمة في الدين» إذ قواطع الأدلة» وقواعد أصول الملة هي: الكتاب العزيزء 
وصحيح السنة الشريفة» وإجماع العلماء المعتبرين من أئمة الدين» وما عدا ذلك من الأدلة 
فتابع لها مبني عليهاء والإجماع من أسوار الشريعة المنيعة التي ينبغي حراستها من كل عابث. 

وهذا الكتاب جليل في مضمونه. جامع فريد في بابه» قد جمع من المسائل التي أجمع 
عليها علماء الإسلام ‏ أو كادوا ‏ في العقائد والعبادات والمعاملات», والأخلاق والآداب الشيء 
الكثير» وهذا الجمع لا تكاد تجده في كتاب آخرء وذلك لآن مؤلفه ‏ وهو الإمام العلامة الحافظ 
الناقد الكبير الشهير بابن القطان الفاسي ‏ استخلصه من كتب الفقه في عصوره الزاهرة الناضرة» 
ومنها قسمٌ لا يوجد الآنء بل غدا في عداد المفقود» فصار بذلك أوسع كتاب» وأجمع مصنف 
في مسائل الإجماع؛ حتى عُدٌَ معجماً للإجماع في الفقه الإسلامي» وقد صيغ ورُنّبِ على مناهج 
الفقهاء وتصنيفهم للمسائتل الفقهية» وفي الكتاب تفصيل العناوين بدقة تسهل البحث والنظر. 

ولقد توارى هذا السفر التفيس عن الأنظار قروناً طويلة» حتى هيأ الله له من يخرجه إلى 
أبناء هذه الأمة منذ سنوات عدة» ولما كان الكتاب بهذه الأهمية رأينا إعادة إصداره إسهاما في 
الحفاظ على تراث هذه الأمة وأصول شريعتهاء فالحمد لله على توفيقه. وإنعامه. ونسأله المزيد 
من فضله وامتتانه. 

ا إدارة الشؤون الإسلامية 


3-7 
جع 


مح 7 
جىللانيبن دجي 
سكس «دين «(زومسصى 


اج هات رات ن 111 ببارواييي 


الحمد لله حق حمده. كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانهء هو الأول 
فليس قبله شيء» والآخر فليس بعده شيء» خلق كل شيء فقدَّره تقديراً. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله تعالى للناس 
بشيراً ونذيرآء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 

وعلى آله الأطهار الأخيارء وصحابته الكرام الآبرار» ومن اهتدى بهديهم 
واقتدى بسيرتهم إلى أن يُبعث الناس إلى دار القرار. 

أما بعد: فإن هذا الكتاب - الاقناع في مسائل الاجماع ‏ جليل في مضمونه» 
جامع فريد في بابه» تُحكم في بنائه ومنهجه؛ عر مثاله» وصعب على الدارسين 
والباحثين منذ قرون مناله» حى يكّره الله وأذن بذلك» فله الحمد والمئة. 

أما مضمونهء فقد جمع من المسائل التي أجمع عليها علماء الإسلام ‏ أو 
كادوا ‏ في العقائد والعبادات والمعاملات» والأخلاق والآداب» الشيىء الكثير. 

وللإجماع مكانته العظيمة في الدين» وتأثيره الكبير في الحياة» فقواطع الأدلة» 
وقواعد أصول هذه الملة ‏ الإسلامية الحنيفية ‏ هي : الكتاب العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وصحيح السنة النبوية الشريفة» وإجماع العلماء 
أولي التهى والألباب» وما عدا ذلك من القياس وغيره فتابع لها مبني عليها . 

وقد نوّه أمة المسلمين من السلف الصالح بمكانة الإجماع ومحله من الفقه 
والتشريع» قال أبو إسماعيل الكوني: سألت عطاء بن أبي رباح عن شيء فأجابني؛ 
فقلت: عمّن ذا؟ قال: ما اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد” . 


.5"١5/” انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 


تقديم 5 





وقال الشافعي كله7': الأصل: قرآن أو سنة أو قياس عليهماء والإجماع 
أكبر من الخبر المنفرد. 

وقد فصّل هذا القول وبينه أبو محمد بن قتيبة!"' فقال: ونحن نقول: إن الحق 
يثبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالرواية» لآن الحديث قد تعترض فيه عوارض 
من السهو والإغفال» وتدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ» ويأخذه الثقة عن 
غير الثقة» وقد يأتي بأمرين مختلفين ‏ وهما جميعأ جائزان ‏ كالتسليمة الواحدة 
والتسليمتين» وقد يحضر ‏ الصحابي ‏ الأمر» يأمر به النبي كَل رجلاً» ثم يأمر 
بخلافه ولا يحضره هوء فينقل لنا الأمر الأول» ولا ينقل لنا الثاني لأنه لم يعلمه. . 

والإجماع سليم من هذه الأسباب كلها. 

وإذا أجمع العلماء على شيىء من معاني القرآن والسنة أو مسألة من مسائل 
الفقهء فاعلم أنه الحق الذي لا شك فيه كما يقول أبو عمر بن عبد البر"". 

وقد قرروا قليكاً أنه لا يكون إماماء من يأخذ بالشاذ من العلمء أو يتفقر 
زلات العلماء وأوهامهم. 

واتفق الأصوليون وغيرهم أن معرفة الإجماع من شروط الاجتهاد وامجتهد 
والمفجي» فيلزم المجتهد والمفتي معرفته حتى لا يفت بخلافه» كما يلزمه معرفة 
النصوص حت لا يفت مخلافها . 

بل إن الإمام الجليل أبا إسححق الشيرازي الشافعي ذكر في كتابه (اللمع في 
أصول الفقه) في مبحث الاجتهاد وامجتهد مؤكداً أن ما لا يسوغ فيه الاجتهاد أمران: 

أحدهما: ما علم من الدين بالضرورة؛ كالصلوات الخمس المفروضة» 
والزكوات الواجبة» وتحريم الزناء فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم فهو 
كافرء لأن ذلك معلوم من دين الله ضرورة» ومن خالف فيه فقد كذب الله تعالى 
ورسوله في خيرهماء فحكم بكفره. 
)١(‏ انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص2771 2777 ومناقب الشافعي للبيهقي 


؟/0”ء والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 7/١‏ 17., والحلية لأبي نعيم 9/ .٠١6‏ 
(؟) انظر: تأويل غتلف الحديث ص776١.‏ (*) انظر: التمهيد 2١١9/15‏ 








37 تقديم 





والثاني: ما لم يعلم من دين رسول الله يك ضرورةً كالأحكام التي بإجماع 
الصحابة وفقهاء الأمصارء ولكنها لم تعلم من دين الرسول كله ضرورة» فالحق 
في ذلك واحدء. وهو ما أجمع الناس عليهء ثمن خالف في شيء من ذلك بعد 
العلم به فهو فاسق"'". 

ومن القواعد عند الفقهاء أن كل شيء أفتى فيه المجتهد أو حكم به 
القاضي فخرجت الفتوى أو الحكم على خلاف الاجماع أو القواعد أو النص» 
فتنقض هذه الفتوىء ويرد هذا الحكو”". 

ومن هنا تأتي جلالة هذا الكتاب» الذي هو حاجة كل من يعاني تفسير 
القرآن الكريم» حتى لا يُبعد النجعة في فهمه» ومن يتعرض لشرح السنة النبوية 
حتى لا يسقط أو يتيه أو يجمدء ومن يستنبط الأحكام الفقهية حتى لا يخرج عن 
الجادة المستقيمة» ومن يؤصل القواعد الأصولية ليكون على ا محجة القويمة» ومن 
يريد معرفة روح الشريعة ومقاصدها حتى يكون مطلعاً على أحكامها. 

إنه لكل من يريد أن يفهم عن الله حق الفهمء ويتقرب إليه بمنهج سديدء 
وعمل صالح رشيدء فهو حاجة كل مسلم كيفما كان مستواهء وثقافته؛ وعمله 
وميدانه» لتسديد رأيه» وضبط سلوكه» وإصلاح عمله. 

أما تفرده في بابه» فقد ضِمٌ بين دفتيه من مسائل الإجماع ما لا يوجد في كتاب 
آخرء ولم يدانه في ذلك كتاب» واستخلص من مصادر الفقه الإسلامي في عصوره 
الزاهرة الناضرة القرون الأولى» ومن مؤلفات الأتمة الأعلام» ذوي الأقدام 
الراسخة» والأقدار العلمية الشاتغخة» وقسم منها لا يوجد ‏ الآن ‏ بل غدا في عداد 
المفقود» كما بينا ذلك حين حديثئنا عن المصادرء فصار بذلك أوسع كتاب» وأجمع 
مصنف في مسائل الإجماع» وقد جاء فيه حسب ترقيمنا أكثر من أربعة آلاف مسألة» 
ولو زدناها تفصيلاً لبلغت أضعاف ذلكء» ونافت على عشرة آلاف مسألة. 

إن هذا الكتاب معجم الإجماع في الفقه الإسلامي وموسوعته الشاملةء 


.518 25 انظر: اللمع ص57‎ )١( 
.15/54 231١9 1١١/5 دلا‎ /١ انظر: الفروق للقرافق‎ )0( 


تقديم / 





وخلاصة المصنفات الفقهية» وصفوة المؤلفات التشريعية في القرون الخمسة الأولى 
الهجرية» إنه محطة الالتقاء» وساحة التوافق لأفهام الأئمة الأعلام؛ من السلف 
الصالح ومن تبعهم» في استنباطهم من القرآن الكريم والسنة الشريفة» وروح 
الشريعة الغراء. 

وأما إحكامه في بنائه: فقد صيغ ورتب على مناهج الفقهاء وتصنيفهم 
للمسائل الفقهية ضمن كتب متميزة» مصدّراً بكتاب العقائد والإبمان والأصول» 
ومختوماً بالأخلاق والآداب أو ما يسمى في الفقه المالكي بالجامع. وني داخل 
الكتاب الواحد تُمَصّل فيه العناوين بدقة تسهل البحث والنظر والوصول بيسر إلى 
المسائل المبتغاة» وقد وضع النظير مع نظيره وسيق المثيل إلى مثيله . 

وباستيعابه وترتيبه كان محط أنظار العلماء» وتنويههم منذ تأليفه. ليكون 
دستورا للدولة الموحدية» ومشرعا واضحا لاجتهاد علمائها وفقهائهاء وقد نصوا 
على أن من كان عنده هذا الكتاب فيكفيه في معرفة مسائل الإجماع. وحق لهم 
ذلك وأصابوا فيهء ولا زالت الحاجة ماسة إليه» ملحة للاهتداء بمضامينه. . 


ولقد توارى هذا السفر النفيس عن الأنظار قروناً طوالاًء حقى هيأ الله لنا 
إخراجه مدعماً بأدلة الإجماع من القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» وغدا 
واحةٌ يتشابك فيها القرآن والحديث والفقه واللأصولء وقد أودعناه من آيات 
الأحكامء والأحاديث المتعلقة بذلك ما تقر به أعين المنصفين إن شاء الله 
محيصاً وتدقيقاً» وجرحاً وتعديلاً» وشرحاً وتقصيلاً: بما هو حقيق أن يسمى: 
«الإمتاع ببيان أدلة الإجماع), ليكون تدريباً وتبصرة. لأخذ الفقه من النصوص 
للمبتدي» وتذكرة بالأدلة ومنازع الأحكام للعالم الراسخ المنتهي . 

وقد قطعت في إخراجه وإبرازه من الليالي والأيام والشهور والأعوام شيئا 
كثيراً» راجياً ثواب الله تعالى وإحسانه بقبول هذا العمل» وأضفنا إليه غرراً من 
اختلافات الفقهاءء وآراء العلماء» لتوسيع دائرة بعض المسائل» وإثارةً للرأي 
فيهاء وبياناً لسياق الإجماع خلالهاء ونبهنا على مصادر المسائل الإجماعية» وكثير 
من المسائل الخلافية» لمن أراد المزيد من الاطلاع والتتبع. 


1 تقديم 





وقد أنرنا قبل ذلك ساحة هذا الكتاب بأضواء كاشفة تناولت مؤلفهء 
والغاية من تأليفه. وصاحب فكرتهء ومصادرهء والمصئفات في موضوعهء 
ومباحث الإجماع عند الأصوليين» وبيّنا خطة درسه وتحقيقهء وترجمنا للفقهاء 
المذكورين فيهء مع مباحث أخرى تفيد قارئه إن شاء الله وتعينه. 
وإني لأضرع إلى الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب فاتحة خير لجمع كلمة هذه 
الأمة على الكتاب والسنة والحق والهدئ» وأن يكون طالع تمن على علمائها 
ومفكريهاء في تجديد مناهج البحث وطرائق التفكيرء والتعامل مع الكتاب والسنة 
وآثار السلف الصالحء ونساتم نصر وعرٌ لأجيال الإسلام في حاضرها ومستقبلها . 
كما أضرع إليه جلت قدرته أن يجعله في ميزان حسناتي» وحسنات الحافظ 
ابن القطان الفامي الذي جمع النصوص ورتبهاء وأن يحفظنا بالإسلام قاتئمين 
وقاعدين» ويُصلح حالنا ومآلنا وذرياتناء ويختم بالصالحات أعمالنا وآجالناء إنه 
الجواد الكريم الرؤوف الرحيم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور فاروق بن محمود حمادة 
بشارع الإمام على بمدينة القنيطرة 
من مدن المغرب الأقصى 
في غرة رجب الفرد 577 اه 


- 
عدا 


00 
ج لامي جلي 
سكس «ادين (ازرومسصى 


١‏ نت 1لكت لحك 10ص . برارر اراي 


-5- 
عا 


7 07 
جبىللادجيري. جلي 
شكس «دين «ازومسيى 


نات ااه حت راك ب 1د بواييديويد 


الزراائلت 


وتشمل الموضوعات التالية : 
١-_المؤلف.‏ 

" - الغاية من تأليف الكتاب . 

 *‏ مصادر الكتاب. 

؛ - المصنفات في الإجماع . 

ه ‏ مباحث الإجماع عند الأصوليين. 


5 خطة درس الكتاب و تحقيقه . 
 '»‏ تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع . 
8 النسخ المعتمدة ونماذج منها. 





- 
لعا 


2 03 
جر وجري 
(ستى لاد (دزومسسى 


1ل0 2 . اج عه برحعى تا . بمايياييا 


َعم 
جِى يري ١‏ ضري 
«شاس «ين ««زرومسى 


ات شأه قت ححت وى 11 باماومدييد 


2 


المؤلف 


1١‏ -أسمه: 


هو أبو الحسنء على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن محمد بن يحبى بن 
إبراهيم بن خلصة بن سماحة الحميري الكتامي» الفاسي» المعروف بابن 
القطان"'': ولد بفاس فجر يوم عيد الأضحى سنة اثنين وستين وخحمسمائة» ونشأ 
بها نشأته الأولى» ثم انتقل إلى عاصمة الدولة الموحدية الصاعدة آنئظذٍ وكانت 
مراكش» ولا يعلم متى كان انتقاله هذاء ولا في أي عام كان؛ لأن نجمه سطع 
بمراكش» وبها شع علمه؛ وقد تلقى العلم من شيوخ جلَّةَ في فاس ومراكش 
وغيرها من المدن ومنهم: 

أبو عبد الله محمد بن الفخار المالقيء الحافظ الإمامء وهو من كبار 


)١(‏ انظر: ترحمته في المصادر الأساسية التالية: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لأبي 
عبد الله محمد عبد الله المراكثي» وهو تلميذ ابن القطان أبي محمد حسنء السطر الثامن» 
القسم الأول ص 21١16‏ وفية أوسع تر حمة له والتكملة لابن الأبار القضاعي . 


تذكرة الحفاظ للذهبي 2»1407/14 وسير أعلام النبلاء 2707/57 وجذوة الاقتباس لابن 
القاضي القسم الثانٍ ص الا2» وابن ناصر الدين في شرح بديعية البيان - مخطوط -» 
وشذرات الذهب 58/5؟1١.,‏ والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ وقد جمع 
فيه ما وصل إليه من الكتب / 6لاء ونفح الطيب */ .18١‏ وأعلام الزركلي» ومعجم 
المؤلفين. والرسالة المستطرفة وغيرها من كتب التراجم» وقد حقق كثيراً من القضايا 
المتعلقة بترجمة هذا الإمام الدكتور إبراهيم بن الصديق في أطروحته: علم عل الحديث 
خلال كتاب بيان الوهم والإهام» وانظر: مقدمة كتاب ابن القطان بيان الوهم 
والويهام . 


١ المؤلف‎ 





شيوخه المحدثين» وأبو عمر بن عات» أحمد بن هارون النفزي الشاطبي» وهو من 
حفاظ الحديث الكبارء له مصتفات دالة على إمامته وسعة حفظه. 0 

وأبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي» من ذرية بقي بن 
مخلد الإمام» وهو من رجالات الأندلس الكبارء ولي قضاء الجماعة بمراكش» 
وقد لازمه ابن القطان» ومع منه (مسند بقي بن مخلد) و(تفسيره). 

وأبو الحسن علي بن النقرات السالمي» من أهل جيان» نزل مدينة فاس 
وتصدر للإقراء بها وكان مقرثاً مجوداً محدثاً راوية» وخطب بجامع القرويين. 

وأبو القاسم بن الملجوم ‏ عبد الرحيم بن عيسى ‏ كان محدثاً حافظاً 
بصيراً بالحديث» له عناية بالضبط والتقييد» وتنافس الناس في الرواية عنه 
والإجازة لعلو سنده. 

وأبو إسحق إبراهيم بن العشاب الأنصاري» نزيل فاس. حدّث وأقرأ 
وأجاز لابن القطان جميع رواياته سنة اثنين وثمانين وحمسماتة. 

وأبو البقاء يعيش بن علي بن مسعود الأنصاري. من أهل شلبء 
استوطن مراكش ثم فاس وبها توفي» وله مؤلفات في القراءات والحديث» 
ورواية واسعة. 

وأبو عبد الله محمد بن طاهر الحسينى الصقلى» قاضى الجماعة بمراكش» 
كان حافظاً للحديثء» عارفاً بالمتون» بصيراً بالعلل» مطلعاً على الرجال» مشرفاً 
على طبقاتهم وتواريخهم. استدرك على الأحكام الكبرى لعبد الحق أحاديث كثيرة 
في أكثر الكتبء رأى أن أبا محمد أغفلها وأنها أولى بالذكر مما أورده أبو محمدء 
ودل ذلك على حسن نظره وجودة اختياره. 

وأبو بكر المواق» والد تلميذ ابن القطان أبي عبد الله المواق» واسممه خلف 
الأنصاري من أهل قرطبة» عنئى بالحديث على جهة التفقه والتعليل والبحث عن 
الأسانيد والرجال والزيادات» وما يعارض أو يعاضد. ولم يعن بالرواية» وحظي 
بخدمة السلطان» فنال بذلك دنيا عريضة وأموالا جليلة» وولي قضاء مديئة فاس 


١6‏ المؤلف 





وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حزب الله بن البقار الفاسي. كان من 
أهل الفقه والحديث» عاكفاً على التدريس» حافظاً متقناً» روى عنه ابن القطان» 
وتفقه به» وأجاز له رواياته سنة اثنين وعُانين وحمسمائة. 
واتخذها وطناء وأسمع بفاس وسبتة ومراكش وغيرها من البلدان» وألف في 
الحديث ورجاله والمواعظ والرقائق مؤلفات مفيدة. 

وأبو الخطاب بن راجى أحمد بن محمد بن عمر القيسى البلنسى. حامل راية 
الحديث والرواية بشرق الأندلس» وآخر المسندين فيهاء وأخذ عنه الكبار من الشيوخ 
لعنايته الكاملة بالحديث وبصره فيهء وتحققه بحمله وروايته. ومنهم اين القطان. 

وأبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي المرسي المعروف بالشهيد» 
دخل مراكش. وأخذ عنه ابن القطان وأبو العباس أحمد بين سلمة بن أحمد 
الصيقل الأندلسي نزيل تلمسانء كان محدثاً حافظاً من أهل المعرفة» والضبط 
والإتقانء وذكر له مترجموه شيوخاً آخرين كأبي عبد الله الكتاني» وأبي عبد الله بن 
عيسى التميمي» والقوراي» وأبي محمد التادلي ‏ توفي 091ه بمكناس -» وابن 
السكاك» وأبو موسى عيسى بن محمد الغافقى ‏ توفي كمقه د وابن زيدان» 
وأبو ذر الخشني المتوى 5*5 بفاسء وعتيق بن علي الصنهاجيء قال ابن 
عبد الملك المراكشى: هؤلاء لقيهم وأكثر عنهم. 

وأبو الحسن بن كوثر ‏ علي بن أحمد الغرناطي. سمع بالأندلس ورحل 
إلى المشرق» وعاد بعلم كثير ورواية واسعةء. فأخذ الناس عنهء ورغبوا في 
السماع منه . 

وأبو خالد يزيد بن رفاعة. 

وأبو عبد الله بن زرقون - محمد بن سعيد الأشبيلي » وله مؤلفات. 


وابن الفرس - عبد المنعم الخزرجي ‏ صاحب أحكام القرآن. 


المؤلف اح 





وأبو محمد بن عبيد الله الحجري السبتي. المحدث المتقن الراوية» رحل 
إليه الناس للسماع والروايةي واستدعي إلى مراكش فأقام بها حيئاء ثم عاد إلى 
سبتة حتى توفي. 

وأبو القاسم بن رشد الوراق. 

وأبو محمد بن فليح وغيرهم. 
روايته عن أبي إسحق الكانمي الشاعر. ولكثرة شيوخه خصهم ابن القطان 
ببرنامج ذكرهم فيه وعرّف بهم. 
" - تلامذته : 

لما سطع نهم ابن القطان بمراكش» وتمكن في علم الحديث وغيره» وتمكن 
من الخليفة كذلك. وكانت مراكش عاصمة الدولةء وقبلة الواردين من الأندلس 
والمغرب بل والمشرق» أصبح ابن القطان العالم المشار إليه بالبنان» المقصود من 
جميع الأركان» في حلَّه وإقامته» وظعنه في ركاب الخليفة ورحلتهء ولهذا روى عنه 
كثيرون» واستجازه قوم كذلك. 

ويمكن أن نذكر من الرواة عنه مَنْ ذكرهم تلميذ ابنه» ابن عبد الملك 
المراكثى حيث قال: 

روى عنه ابنأه: أبو محمد حسن شيخناء وأبو عبد الله الحسين . 

وأبو الحجاج يوسف بن موسى بن لاهية. ولاهية أمه وهي أمة اجتليها 
الناصر من المهدية حين فتحها سنة اثنين وستمائة . 

وأبوا زكرياء: ابن يافرتن بن راحلء وابن أبي عبد الله بن مروان. 

وآباء عبد الله : ابن حماد - الصنهاجي القلعي -» والرندي». وابن عياض» 
وابن المواق. 


7 المؤلف 


وأبوا العباس: ابن محمد الموروريء وابن عمران بن الفضل بن طاهر. 

وأبَوا محمد: ابن عبد الحق. وابن القاسم الحرار. 

وأبو موسى: عيسى بن محمد الهسكوري. 

وأبو يعقوب بن يحبى بن الزيات. 

في خلق لا يحصون كثرة. أخذوا عنه بمراكش وغيرها من بلاد العدوة إلى 
إفريقية» وبالأندلس. 

وقال ابن عبد الملك: ومن شيوخنا الرواة عئه سوى ابنه أبي محمد: 

أبو الحسن الكفيف. 

وأتوا عبد الله بن الطراوة. 

وابن على المدعو بالشريف. 

وأبو محمد عبد الواحد بن مخلوف بن موسى المشاط. 

وأبو يحبى أبو بكر الجملي. 

وزاد العباس بن إبراهيم التعارجي في الأعلام نقلاً عن ابن عبد الملك: 
أبو علي الماقري. 

وقد استجاز ابن القطان الحافظ علي بن محمد الغافقي. أبو الحسن 
الشاري السبتي. والحافظ أبو بكر بن مسدي حيث قال: عاقت الفتن المدهمة 
عن لقائه» وقد أجاز لي مروياته. ومن الملا حل أن بعض هؤلاء المذكررين فِ 
تلامذة ابن القطان أتئمة كبار لهم مصنفات وحضور علمي كبير في عصرهم وبعد 
عصرهم . 

فابئه حسن كان موضع عناية أبيه» وترك مؤلفات عدة ما زال بعضها 


المؤلف 14 





غخطوطاء وقد طبع منها نظم الجمان وواضح البيان فيما سلف من أخبار 
وتلميذه أبو عبد الله بن المواق استدرك على شيححه أبي الحسن 5 كتاب 
بيان الوهم والإيهام في كتب أخرى له. 


: مكانته العلمية‎  "“ 

لقد تبوأ ابن القطان في العلم مكاناً رفيعاً وخاصة في علم الحديث والسنة 
التى كون فيها مدرسة متميزة في النقد والتعليل أثرت في الأجيال بعده» وتركت 
آراؤه بصماتٍ واضحة في هذا العلم الجليل» ولهذا نال إعجاب المحدثين 
المعاصرين له ومن جاءوا بعده إلى يومنا هذاء وتردد اسمه في ثنايا المصنفات في 
علوم السنة والرجال والحديثء ونال الثناء الحسن والذكر العاطرء ونال كتابه 
بيان الوهم والإيهام مكانة جليلة وحظوة نادرة لقيمته العلمية وفائدته في الصناعة 
الحديثية والتصحيح والتضعيف. 

وفي رحلة العبدري الحاحي عند ذكر تقي الدين بن دقيق العيد قال: 


وفي أول ما رأيته قال لي: عندكم بمراكش رجل فاضلء» فقلت له: من 
هو؟ فقال: هو على بن القطانء وذكر كتابه (بيان الوهم والإبهام) وأثنى عليه. 
وذكرت له تعقب ابن المواق عليهء وأنه تركه في مسودته» فعانى إخراجه صاحبنا 
الأديب الأوحد محمد بن عبد الملك حفظه الله تعالى» فقال لي: ومن هذا 
الرجل» فعرفته به» ومن حضر لي من تحليته» وما أذكر من تقاييده» ومن جملتها 
تذييله على كتاب (الصلة) لابن بشكوال وأنه كتاب متقن مفيدء فعجب من ذلك 
وكتب ما أمليته عليه منه. 

وقال عنه ابن عبد الملك الذي أطال في ترحمته: كان ذاكراً للحديث»ء 
مستبحراً في علومه» بصيراً بطرقهء عارفاً برجاله» عاكفاً على خدمته» ناقداً مميزاً 
صحيحه من سقيمه» مثابراً على التلبس بالعلم» وتقييده عمرهء وكتب بخطه على 


1 المؤلف 





ضعفه الكثير» وعيٍ بخدمة كتب بلغ فيها الغاية» منها نسخة بخطه من (صحيح 
مسلم)ء و(السنن) لأبي داود. 

وقال الحافظ جمال الدين بن مسدي الذي استجازه وتأسف على عدم 
لقائه: كان معروفاً بالحفظ والإتقانء ومن أتمة هذا الشأن... كان شيخ شيوخ 
الدولة المومنية» فتمكن من الكتب» وبلغ فيها غاية الأمنية. 

وقال ابن الآبار: كان من أبصر الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء 
رجاله وأشدهم عناية بالرواية» رأس طلبة العلم بمراكش. 

وقال الحافظ الذهبى في (تذكرة الحفاظ): الحافظ العلامة الناقد قاضى 
الجماعة. . 

وقال في (سير أعلام النبلاء): الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد المجوّد 
القاضى أبو الحسن... علقت من تأليفه (الوهم والإيهام)» فوائد تدل على قوة 
ذكائه» وسيللاث ذهئهف وبصره بالعلل. 

وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في شرحه لبديعية البيان: هو حافظ 
علامة» متقن ثقة مأمون. 

وقال الحافظ زين الدين العراقي في (طرح التثريب): أحد الحفاظ الأعلام» 
صاحب (بيان الوهم والإءهام). 

كل هذا الإتقان والتيحر في العلم أهّله لأن يكون رأس طلبة العلم في 
الدولة الموحدية» ونال بذلك الحظوة عند الخلفاء يعقوب المنصور ومن تبعه حتى 
المعتصم الذي خرج معه كما سيأتي. 

قال ابن عبد الملك المراكشى: وكان معظماً عند الخاصة والعامة من 
آل دولة بى عبد المؤمن. حظى كثيراً عند المنتصور منهمء فابنه الناصر. 
فا مستنصر بن الناصرء فأبي محمد عبد الواحد أخي المنصورء 9 أبي زكريا 
المعتصم ابن الناصر» حىّ كان رئيس الطلبة»؛ مصروفة إليه الخطط النبيهة» 
مرجوعا إليه في الفتوى . 


المؤلف ” 





وكان قد سعد عند المنصور منهم كثيراًء فكان المنصور يؤثره على غيره من 
أهل طبقتهء وجرت له أخبار طريفة معهء منها: أنه عينه لقراءة الحديث الذي 
كان يقرأ بين يديهء وكان أبو الحسن يعتريه بعض توقف في كلامه في بعض 
الأحيان» فابتدأ أول يوم القراءة» فبسمل وصل عل النبي كه وكان العادةء 
إتباع القارئ التصلية بالدعاء للمنصور بالرضىء. فحين فرغ أبو الحسن من 
التصلية عرض له التوقف الذي كان يعتريهء فنمكث قليلاً ثم قال: ورضي الله 
عنكمء واصلاً الدعاء بالتصلية فيما رأى» ثم اعترته سكتته أيضاًء ثم اندفع يقرأ 
الحديث. 

فاستبشر لذلك المنصور واشتد إعجابه به واستحسانه إياهء ثم قال: هكذا 
ينبغي أن يقرأ الحديث من يقرؤه بين أيديناء فاصلاً بين الدعاء لنا والتصلية 
المتبعة البسملة» وبينه وبين حديث النني يقي فأما سرد البسملة والتصلية والدعاء 
لنا والحديث في نسق من غير فصل بين ما يخصنا من الدعاء وما قبله وما بعده 
فإنا نبرأ إلى الله منه. 

فعجب الحاضرون لسعادة أبي الحسن بما ظن أن فيه نقصاً عليه. 

وهذا يدل على أن رياح العز العلمي قد هبت على أبي الحسن فرفعته إلى 
أعلى قمة في عصره. قال ابن عبد الملك: انتهت خطط ‏ أي وظائف - أبي الحسن 
نحو ثلاث عشرة خطة كلها أو جلهاء جليل مفيدء وكل واحدة منها إنما كان 
يعين لها أكثر المرتسمين بالعلم قدراًء وأبعدهم صيتا . 

ويرسخ هذا أبو الحسن بمجالس علمية يقيم سوقهاء ويعلي منائرها حينما 
حل وارتحلء لا سيما في أثناء إقامته بالعاصمة مراكش. 

وكان أبو الحسن بشهادة خصومه أعرف الناس في مراكش بالكتب» 
وخاصة في الخزانة السلطانية الى كانت فريدة في عصرهاء قال ابن عبد الملك 
المراكشي”'': لما استقر العادل في مراكش بعد قتل عمه أبي محمد وانتهاب أكثر 


.١18 1/5/١ الذيل والتكملة‎ )١( 


5" المؤلف 








كتب الخزانة التي كانت بالقصر في جملة ما مهب من ذخائره. خرج من قبل 
الخليفة العادل إلى أبي الحسن على بن أبي جامع أمر بنظر علي في ترتيب ما بقي 
من كتب الخزانة» وتمييز كاملها من ناقصهاء وكان مراد العادل بعلي وزيره 
المذكورء فأخير الوزير أبا الحسن بن القطان بذلك». وأشعره بما فيه من 
التأنيس لهء والإيذان بالإقبال عليهء فتولاه أبو الحسن في أيام كثيرة. 

نم لما فرغ منه طالع العادل الوزير بتمام ذلك وترتيب جميع ما اشتملت 
عليهء فأمر ثواباً لمتولي ذلك مجملة وافرة من أمداد الزرعء وعدد كبير من المال 
والكساءء وكان الزرع أحظاها لما كان عليه الوقت من الشدة والتناهي في 
غلاء الأسعارء وقد كان ذلك توالى على مراكش نحو سبعة أعوامء حتى أثر 
ذلك في أهلها عموماء وابن القطان خصوصا لكثرة عيالهء وانقطاع مواد 
الفوائد عنه بعطلته عن الأشغال التي كان ينتفع بها ومنهاء ولما صار ذلك كله 
إلى ابن القطان وحازهء وحسنت حاله بهء» وسرٌ بما منح منهء رقع إلى العادل 
شاكراً له هذا الإنعام الجزيل» فأنكر العادل ما صدر عن ابن القطان من ذلك 
ولم يعرف سببهء فسأل وزيره عنهء فقال: إنه لما خرج الأمر بنظر علي في 
ترتيب الكتب لم يخالطه شك في أن المراد بعلي ابن القطانء لأنه كان الناظر 
فيها في المدة المتقدمةء ولأنه العارف بما يحاول من ذلك. وللعلم بأنه لا يقوم 
أحد في ذلك التصرف مقامه. 

فقال العادل: أردنا ابن أبي العلاء» وأراد الله مخارقاً. وسيأتي خبر مخارق» 
وهذا يدل على أن مكانة ابن القطان العلمية لا تنازعء وغهذا فإنجازه لمؤلفات 
جليلة واطلاعه على كتب نادرة لم يكن بدعا ولا مستهجنا. 
5 - مؤلفاته وآثاره : 

لقد ترك ابن القطان ثروة كبيرة من المؤلفات الجليلة النافعة المليئة بالفوائد 
والدررء وقد وقعت العناية ببعضها ونقل لنا وتداولته حلقات الدرس ووقع منه 
الاقتباس» وفقد قسم كبير من مؤلفاته بسبب الفتنة التي غرّب فيها ومات بها كما 
سيأتي» وقد ذكرت كتب التراجم الكتب التالية: 


"١ المؤلف‎ 


1 الإقناع فى مسائل الإاجماع. وقد اشتهر هذا الكتاب واقتبس منه 

قال الونشريسى في (المعيار)''": قال الإمام أبو عبد الله الأبي كله في كتاب 
الأقضية من (إكمال الإكمال»: قالوا: ويكتفى في معرفة الإجماع. بالنظر في كتب 
الإجماع الموضوعة فيه كإجماع ابن القطان. 

وأثبت له ابن عرفة الورغمى مزية الإيعاب والاستقصاء”' . 

١‏ - إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء. وهذه التسمية من وضع 
ابنه أبي محمد حسن كما يقول المراكشي» وقد طبع بمراجعتنا وتقديعنا . 

- بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام. وهو أجل كتبهء وبه 
عرف مشرقاً ومغرباً. وعليه دراسات عديدة من القدماء والمحدثين» وقد طبع 


بتقديعنا . 

؛ - رسالة في فضل عاشوراء والترغيب فيه في الانفاق على الأهل» تكلم 
فيها على حديث: «من وسّع على أهله وعياله يوم عاشوراءء وسّع الله عليه سائر 
سنته». وتوجد مخطوطة بخزانة ابن يوسف بمديئنة مراكش» وهذه آثاره الى 
وجدت حىّ الآن. 

6 كتاب حافل جمع فيه الحديث الصحيح محذوف السند. كمل منه كتاب 
الطهارة» والصلاة والحنائز والزكاة في عشر مجلدات. 

1- نقع الغلل ونفع العلل؛ في الكلام على أحاديث سان أبي داود» أنجز 
منه ثلا ثة أسفار 29 ضحخمة . 

٠‏ - كتاب في الرد على أبي محمد بن حزم في المحلى» مما يتعلق به من 
علم الحديث ولم يتمه. 
4 البستان في أحكام الجنان» مجلدان متوسطان. 


.77 7/١1 انظر: 54/5" و١١585/1". (0) انظر: المعيار للونشريسي‎ )١( 


وف المؤلف 





٠‏ - أبو قلمون, بجلدان ضخمان» وهو نوع من القماش في لين الخز 
يظهر للرائي في ألوان متقلبة» ظهر في القرن الخامس المجريء وكان يصنع في 

وقد ذكر المقدبى من عجائب المغرب» أبا قلمون» ويصفه بأنه دابة تمتك 
بحجارة على شط البحرء وهو في لين الخز؛ لونه لون الذهب» وهو عزيز الوجود 
يجمع وتنسج منه ثياب تتلون في اليوم ألواناً: وربما بلغ الثوب منه عشرة آلاف 
ديناد 7 , 

١‏ أسماء الخيل وأنسابها وأخبارها. 

7 - النزع في القياس لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات القياس» 
وهو في الرد على أبي علي بن الطوير. 

٠‏ مسائل من أصول الفقه لم يذكرها الأصوليون في كتبهمء في مجلد 

- تقريب الفتح القدسى ‏ وفي بعض المصادر ‏ القسى» مجحلد متوسط. 

6 - كتاب ما يحاضر به الأمراءء بِيّن فيه طريق مفاوضتهم مجلد متوسط. 

7 . مقالة فى الوصية للوارث. 

- مقالة في الرهن يوضع على يد أمين فيتعدى فيه. 

- مقالة فى الطلاق الثلاث. 

4 - مقالة في الختان. 

٠‏ مقالة فى معاملة الكافر؛ جمعها للناصر حين وفد عليه البابوج»ء أحد 
عظماء النصرانية. 


)١(‏ انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز ؟/04", 


المؤلف 5" 


"١‏ مقالة إنهاء البحث ومنتهاه. عن مغزى من أثبت القياس ومن نفاهء 
وهذه التسمية لابنه أبي محمد حسن . 


- مقالة في فضل عائشة. 

7 - تجريد من ذكره الخطيب في تاريخه من رجال الحديث بحكاية أو 
شعرء في مجلدين متوسطين. 

4 رسالة في تفسير قول المحدثين في الحديث: إنه حسن. 

5 رسالة في منع المجتهد من تقليد المحدث في تصحيح الحديث 
لدى العمل. 

7 - مقالة في تبيين التناسب بين قول النبي يَلْهِ: «ويتوب الله على من 
تاب». وما قبله من الحديث. 

7 - أحاديث في فضل الذكر والتلاوة. 

- مقالة في التسعير. 

- مقالة في الأيمان اللازمة . 

مقالة في المنع من إلقاء التفث في عشر ذي الحجة للمضحي. 

7١‏ - مقالة في مشاطرة العمال. 

7١‏ - مقالة في الأوزان والمكاييل. 

- مقالة في حث الامام على القعود لسماع مظالم الرعية. 

مقالة في تحريم التسابٌ. 

0 مقالة في الوصية للجنين. 

7" مقالة في الامامة الكبرى. 

- مقالة في القراءة خلف الامام. 

المقالة المعقولة في حكم فتوى الميت والفتوى المنقولة. 


.6" المؤلف 





4 - برنامج شيوخه. وهو من آخر ما عمل بعد الخمس والعشرين 
وستمائة . 
قال ابن عبد الملك المراكشى: إلى غير ذلك من المعلقات والفوائد في 
التفسير والحديث والفقه وأصول والكلام والآداب» والتواريخ والأخبارء 
وقال: وكان ذا حظ من الأدب وقرض مقطعات الشعرء ومنها قوله في 
المصحف الإمام الذي تقدم في رسم أبي المطرف أحمد بن عبد الله بن 
عميرة» أن عبد المؤمن وبنيه كانوا يزعمون أنه مصحف الإمام عثمان بن 
عفان وَ#يءء وقد وضعه المنصور من بني عبد المؤمن في حجره بمحضر 
الكبراء من رجاله: ْ 
ألا فَافُيِرُوا قَدْرَ هذا المقام ‏ فهذاالإمامٌ وهذاالإمامُ 
إمامٌ المَصَاحِفٍ في حِجْر مَنْ بهوِخَفِطّالله هذا الأنَامْ 
وناهِيِْك مِنْ صّحُفٍ كُرْمَتْ ‏ بجر الكرنم سَلِيْلٍ الكِرَامْ 
مَطوْي لِمَنْ فازَّمِنْ ذا وَمِنْذا بَمَافِيْهِ ححَظ وَلَوْبِالسَلَامْ 
ومنها في صفة نهر ماء بضيعته التي كانت له خارج باب فاس وتعرف هناك 
بتاووتي: 
ومُهَنَدِنَرِمَ الكَجَرُهُ قَهُوَلا يَنْمَكُ مَسْلُؤلاً ِعَبر قِثَالٍ 
ضَمِنَ النسيعٌ صفاءَ صفحة وَجْْهِوِ ‏ فتراه مَصْقُولاً بغير صِقَالٍ 
وإذا تَمَمّسَ فيه سال فِرَنْدَهُ وَظَقَا عله مُحبَابه كاكلي 
أغجبْ به مِنْ صَارم آثارهُ تَفْعٌ الصَّدَئ وتَنَفُّسٍ الآصَالٍ 
ومن مقطعاته وقد عثرت بغلته في وجهته إلى ضيعته خارج مدينة مراكش 
وكان يسايره أبو عبد الله بن المناصفء فقال له ابن المناصف: ما باللما عثرت 
وما ها قلقة؟ فأجابه مرتجلاً ومداعيا: 
م تعثر البغلةٌ السفواءٌ إذ عَيَرَثْ مِنْ ضَعْفٍ أيدٍ ولا مِنْ أَنَا خَرِكَه 
لكنّها عَشِيّتْ مِنْ نوْرٍ ما حَمَلَتْ مِنْ الغُلُوْمٍ مَحَرَّتْ نَحَئَهُ صَعِقَةُ 


والسقواء: السريعة. 


المؤاف > 





قال ابئه أبو محمد الحسن: كان مىّ ذكرهما يستعير ويستغفر الله منهماء 
وقد رأيته ضرب عليها في بعض مصنفاته. 

ومن تأمل في مصنفات أبي الحسن بن القطان الموجودة بين أيديناء وأسماء 
المفقود منها يتبدى له أمور منها: كثرة اطلاعه» وكثرة تآليفه وتنوع موضوعاته 
وهذه الموضوعات هي صدى للواقع والدولة الت كان يعيشهاء فهي موضوعات 
ترتيط بالحياة وتجيب على تساؤلات الواقع لعامة الناس وخاصتهمء ولهذا كان لا 
الأثر البالغ في حياته وبعده» وعلى سبيل المثال رسالته في التوسعة على الأهل 
والعيال في عاشوراء لا تزال مؤثرة في مدينة مراكش والمغرب الأقصى كله حقى 
يومنا هذا. 

وما كانت هذه المؤلفات الدقيقة الغزيرة لأبي الحسن بن القطان إلا نتيجة 
استغراقه الشديد في العلم والمعرفة وعكوفه عليها حىّ إنه اتهم بأنه لا يبدأ أحد 
بالسلام» ولا يرده على من يبدأ به» قال ابن عبد الملك المراكشي: وذاكرت 
بذلك شيخنا أبا عبد الله المدعو الشريف. وكان من المتشيعين فيه المتسعين 
بذكره المتعصبين لهء فقال لي: إنه كان يسأل عن ذلك ويُذكر له ما فيه عليه. 
فيجيب معتذراً باستغراق فكرهء واشتغال باله بالنظر في أجوبة ما وقع من 
المسائل العلمية بمجلس سلطان الوقتء أو في إعداد مسائل يلقيها بينهم بهء 
فهو لا يزال خاطره معموراً بذلك» وذهنه مغموراً به» زاعماً أنه لا يرى أحدا 
ممن يمر هو به"" . 

وهذا الذي نقله ابن عبد الملك يؤكد ما قلناه. 


ه ‏ شيء من أخباره وسيرته : 

عاش ابن القطان حياة مليئة بالعلم والسؤدد» والجاه والرفعة» حظيّاً عند 
الملوك» مقدماً في امجالس» رائداً في البحث» ولكن هذا لم يكن على وتيرة 
واحدة؛ ولم تكن كل حياته خلية من المنخّصات والمكدّرات» ولا سيما سعي 


.١7.ا الذيل والتكملة ص‎ )١( 


0" المؤلف 





الحسّاد من أهل العلم الأقران» والانحراف من رجال الدولة» الذين يغلّبون 
جانب الحوى ونزغات الشيطان. 

أما الحساد من الأقران فهذا قلما يخلو منه زمان أو مكان. وقلما يسلم 
منه إنسان» إلا من ألجم غرائزه بلجام الإمان». وقليل ما همء وقد كان أبو 
الحسن بن القطان في بؤرة الصراع من رجالات الدولة وأهل العلم» وقد ذكر 
ابن عبد الملك المراكشي في ترجمته ما طعن به طاعنوه» وما ذكره من الغض منه 
ثالبوه» وكان ميالاً إليهم منحرفاً عنه» مع تلمذته لولده أبي محمد الحسن» وذكر في 
ترجمة أبي الحجاج يوسف بن محمد بن المعز المكلاتي حادثة تدل على شذة الحسد 
والطعن على أبي الحسن من عدد من أهل عصره وأهل بلده فقال عن المكلاتي”'': 

وكانت بينه وبين أبي الحسن بن القطان منافرة شديدة ومقاطعة مشهورة» 
وعلى ذلك فقد صدر عنه في جانب أبي الحسن ما فيه أصدق دلالة على حسن 
دفاعه وكرم طباعه. 

قرئ على أبي الحسن بن القطان يوماً في مدة العادل وهو على الخال المتقدم 
صفتها في رمه حديث من أعلام النبوة» فتكلم عليه أبو الحسن بما حضره من 
مضمنهء ثم ختم الخوض فيه بأن قال: 

هذا من صفاء باطن النبي وَكْوٌ وشف جوهره في كلام نحو هذاء فنسب إليه 
القول باكتساب النبوات» وجرت في ذلك طائفة من ثالبيه والطاعنين عليه» 
وتألبوا عليه» وكتبوا رمين استودعوا في أحدهما شهادة الشهود بمقالته تلك» 
واستودعوا في الآخر فتاوى أهل العلم في قاتل تلك المقالة» وأطالوا في ذلك 
وأعرضواء ونسبه معظم الفروعيين إلى البدعة وكفره آخرون منهم. 

وأجمع المتألبون عليه أنه لا يتم لهم الغرض من هذا العمل إلا بفتيا أبي 
الحجاج المكلاتي وقالوا: هو لا شك عدوه المناصب لهء وسيغتنم هذه الواقعة 
للظفر به والنيل منهء فتوجهوا إليه بالرسمين سائلين حكم الله فيه» واثقين منه بأنه 


)١‏ الذيل والتكملة السطر الثامن ؟/437. 


المؤلف 4" 





يوجب قتلهء أو معاقبته العقوبة الشديدة» فلما نظر فيهما لم يتوقف عن تمريقهما 
وإعدامهما البتة» وأنحى على الساعين في ذلك بأشد اللوم» وبالغ في توبيخهم 
وتقريعهم» ونال منهم أقبح منال» ثم قال لهم : 

يا سبئي النظرء وقليل العقل. تعمدون إلى أجل شيوخكم. وأشهر 
علمائكم. وقد علمتم صيته في الآفاق» بأنه وقف حياته واشتهر طول عمره في 
خدمة السئة وعلوم الشريعة حتى صار من أثمتهاء والسابقين في ميدان المعرفة 
بهاء وخوضه أبداً إنما هو مع جلة حملتها وعظماء نقلتها من عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم إلى عصرنا هذاء وتتعرضون له بهذا السعي القبيح. شما 
الذي تفعلون غداً أو بعد غدٍ معي أو مع أمثالي ممن لا يعمر أبداً مجالسه إلا 
بالنظر مع القدرية والخوارج والشيعة والرافضة والمعتزلة والكرامية والإباضية 
والإبراهيمية» وغيرهم من الفلاسفة وأهل الآهواء والبدع الحائدين عن مذاهب 
أهل السئةء ولا يشتغل إلا في ضرب بعض أقوالهم ببعض اذهبوا خيب الله 
سعيكم ) وأراح الإسلام والمسلمين منكم. 

فانقلبوا خائبين» وأكبروا ذلك من فعلهء وعظم تعجبهم منه وعمر الناس 
ببذه الأحدوثة الحسنة مجالسهم مدة طويلة» وحفظت هذه الفعلة مأثرة كبيرة من 
أي الحجاج هذا. 

وفي هذا النص من معاصره ومنافره ومنافسه المكلاتي شهادة تدل على مكانة 
أبي الحسن بن القطان في علوم الشريعة عامة» والسنة خاصة؛» كما يدل على عمق 
حسد الحاسدين وكثرة الحاقدين على أبي الحسن كاله. 

وقد كان أبو الحسن محباً للعلم؛ حباً للخلفاء الموحدين الصالحين ميالاً 
لأهل الخير منهء وهو بذلك وفي لعلمهء مؤمن بما يحمل من علوم الشريعة. 

ومما يدل على ميله ذلك ما ذكره عنه ابن عبد الملك بقوله27: 


والذي أوجب إيحاش العادل إياه ما حدثئى به ابئه أبو محمد وغير واحد 


.177/١ الذيل والتكملة‎ )١( 


1 المؤلف 


من شيوخي» قالوا: لما توفي أبو يعقوب المستنصر» تشاور أهل الحل والعقد 
بمراكش في تعيين من يقلد الأمر بعدهء فأشار بعضهم بتقديم أبي محمد عبد الواحد 
أخي المنصورء وكان مذكوراً في بيتهم بحزم وجودة وصلاح» وأشار بعضهم 
بتقديم أبي محمد ابن عبد الله العادل ابن المنصورء وكان يرمى بالميل إلى البطالة 
وإيثار الشهوات والإخلاد إلى الراحات» وكان أبو الحسن حاضراً لتلك 
الشورى» قأنشد متمثلاً ومنبهاً على التفرقة بينهما : 
إذا رثلَ القرآنَ في بجنج ليلةٍ أبن بن كب ل يُعْنْ مُحَارِفٌ 

ثم اتفقوا على تقديم أبي محمد عبد الواحد أخي المنصور عند وفاة المستنصر 
إما منتصف ذي الحجة أو لأربع عشرة ليلة خلت من عام عشرين وستمائة» 
فاستمرت أيامه إلى يوم السبت الموفي عشرين من شعبان سنة إحدى وعشرين 
فخلعوه وأشهد على نفسه بالخلع» ثم قتلوه صبراء وهو أول قتيل قتل غدراً من 
بنى عبد المؤمن» وقدموا ابن أخيه العادل وهو بمرسية» كتبوا إليه ببيعتهء فأقبل 
إل مراكش» وقدم أخاه أبا العلاء إدريس الملقب بعده بالمأمون على جميع بلاد 
الأندلس» فأقام العادل بمراكش إلى يوم الأربعاء لست بقين من شوال أربعة 
وعشرين» وخلعوه ثم بايعوا بعده أخاه المأمون. 

وقد كان أنهي إلى العادل إنشاد أبي الحسن البيت المذكور حيئذٍ وعرف 
مقصده فيه فأسرها في نفسه وخاف أبو الحسن بعد ذلك من سوء عاقبتهاء ولا 
قدم العادل من مرسية إلى مراكش. هم بالقبض على أبي الحسن والإيقاع به ثم 
رعى له قدم انقطاعه إلى أبيه وخدمته إياه وأخاه الناصرء وابن أخيه المستنصر 
وعمه بعدهم فكف عنه»ء وصرفه عن التعرض إلى القصر والدخول فيه إلى محاضر 
خواص الطلبة. 

وهناك واقعة أخرى تؤكد ميل أبي الحسن بن القطان وتعلقه بالصالحين من 
رجال الدولة»؛ فقد قال ابن عبد الملك المراكثى: وفي نحو تمثله بالبيت المذكور في 
الفرق بين العادل وعمهء ما صدر عنه في جانب الوزير أبي سعيد بن جامع» 
وكان قبله في الوزارة محمد بن عمران التينملي» وقد اجتاز أبو الحسن على أبي 


المؤلف 0 





سعيد بن جامع وهو في ماسر الوزارة؛ فأنشد متمغلاً في التباعد بينه وبين أبي 
كامِرٌ يحكى انتفاخاً صولة الأَسَدِ 


ويصرفها إل غيره حى لم يبق بيده منها إلا القليل» النزر الفائدة» وما لا غناء 
260١ .‏ 
كيه . 


وأبو سعيد هذا يحكي المراكشى أن دولة بني عبد المؤمن أخذت في 
الاختلال أيام المستنصر بسبب ركونه إلى الهويناء وعكوفه على راحته؛ وإعراضه 
عن التدبير فيما يعود لشؤون الدولة. وتفويض النظر في الأمور كلها إلى وزرائه 
وحاشيته؛ فضاعت المصالح وتطاولت أيدي المعتدين» وعاث أهل البغي في 
الأرضء وكثر في أقطار المغرب ونواحي مراكش قطع السبل وامحاربون الساعون 
في الأرض فساداً. وكان أكثرهم ‏ فيما ‏ يذكر يساهم فيما يصير إليه بالتغلب 
عليه» وانتهابه من أموال المسافرين والتجار المترددين» كبير الوزراء والمرجوع إليه 
من رجال الدولة أبا سعيد بن جامع. 

حتى ليحكى أن بعض التجار سُلبوا في توجههم إلى مراكش فجاءوا إلى 
أبي سعيد بن جامع متظلمين رافعين إليه ما جرى عليهم» وبينما هم وقوف على 
باب داره ينتظرون تيسير أسباب الوصول إليه وإلى مكالمته في رفع ما حل بهمء 
رأوا أحمالهم المنهوبة نفسها وكثيراً من أمتعتهم على دواب داخلة إلى داره» 
فكفوا عن التعرض إليه يأساً من نجاح ما سعوا فيه»؛ وانقلبوا عنه متأسفين 
متحسرين ٠‏ 

واستمرت الحال بهذه السبيل زماناً والمستنصر في غفلة عن كل ما يجري» 
غير سائل عن رعيته التي يسأل عنهاء وإن سأل أجابه الوزير أبو سعيد بن جامع 
بأن الجميع في سبوغ نعمة وشمول عافية» واتساع أحوال» وبسط أموال» فيقنع 


.١الال/١ الذيل والتكملة‎ )١( 


ع المؤلف 





بذلك» ويعود إلى انجماكه في لذاته. وهذا يبين لنا أن أيا الحسن بن القطان كان 
رجلا يقف مواقف العلماء المدافعين عن الحق» ولا يهتبلها انتهازية مع الظلمة 
والفساق والمجرمين؛ ولهذا كان لابن جامع ‏ الذي كان جامعاً للأموال مفرقاً 
لشمل دولة بن عبد المؤمن السنية العظيمة - موقف العداء. 

بل تحداه في موقفين آخرين بلغانا : 

أوهما: أنه لما تمادى ظهور الفسادء واشتدت شوكة أهلهء أجرى ذكره أبو 
الحسن بمجلسه» وصارحه بالواقع المرير الذي بدأ يلقي بثقله على كاهل الأمةء 
وابن جامع الآمر الناهي في الدولة» ولم يخف منهء بل طلب منه أبو الحسن أن 
يرسل جيشاً إلى بعض نواحي مراكش لردع من نهم بها من أهل البغي والفسادء 
فأجابه ابن جامع بأن ذلك لا يحتاج إليه» وأنه سيكتب إلى أهل تلك الناحية 
بالنفور إلى من تعرض إلى أرضهم ومدافعتهم والقبض عليهم وقتلهم ونحو هذاء 
فلم يقنع أبا الحسن هذا الردء وقال له: لعل المانع من ذلك هو الاحتياط على 
المال الذي ينوب في تجهيز هذا الجيش» فقال له أبو سعيد: إن بيت مال المسلمين 
قد خلا ونفد ما كان فيه بالإنفاق على مصالحهم» وكان قول أبو سعيد تسلقاً إلى 
صرف أب الحسن عن التعرض لثيء مما ذكر. 

ثم قال له أبو الحسن: فالرأي عندي أن يوظف على بعض الأملياء قدر من 
المال لإقامة هذه الحركة» فقال له أبو سعيد: هذا ما لا سبيل إليه؛ ولا نوظف 
على الناس ما أعفاهم الله من بليته مدة آل عبد المؤمن فيخيفهم ذلك ويوحشهمء 
ولا نخرج منه بطائل» فقال أبو الحسن: أنا الضامن باستخراجه منهم متبرعين به 
راضين بإعطائه؛ طيبة به نفوسهم» فاغتنمها ابن جامع ليوقع كراهيته في قلوب 
أهل مراكش» وأباح له ذلك والنظر فيه في خبر طويل بلغ ابن جامع مراده في 
الإيقاع بين الأغنياء وأبي الحسن بن القطان. 

ولأبي الحسن موقف آخر يتجلى من خلال مؤلفاتهء وذلك أنه طلب من 
الخليفة مشاطرة العمال وكبار رجال الدولة أموالهم وردها إلى بيت المال» وكتب 
له بحئا في ذلك» فسبب له هذا الموقف زيادة العداء والكراهية من هؤلاء» قال 


المؤلف ف 


ابن عبد الملك”'': ثم تبغض أبو الحسن إلى وجوه دولة المستنصر ووزرائه 
وحجابه والمتصرفين في مشاطرة العمال» فإنه أحدث بها وحشة بين المستنصر 
ورجال دولته حقى هم بالقبض عليهم واحداً واحداً واستصفاء أموالهمء؛ ولما 
تحسسوا ذلك واستشعروه سعوا في تخلصهم منه بقتله فدسوا عليه من سمه 
قمات. 

قلت: وقد أبرأ الله ذمة أبي الحسن في قول الحق والصدع بهء وأنجاه من 
مكر الظلمة والمنحرفين. 

وتزداد مواقف أبي الحسن صلابة في الحق إذ كتب بحثاً في هذا الخضم 
المضطربء. والفساد المتزايد الملتهب. يطلب فيه من الخليفة الجلوس لسماع مظالم 
الرعية» كما هو مثبت في مؤلفاته. 

وبهذا وغيره نستطيع أن نقول: إن علم أبي الحسن بن القطان ومؤلفاته 
صدى للواقع الذي تحياه الأمة» وترشيداً لمسيرتها نحو الخير والرفعة والسداد. 

بل وتستمر مسيرة أبي الحسن بن القطان في الدفاع عن الحق والجهر به إلى 
آخر رمق في حياته» إذ كان له حضور في انقسام الدولة فانحاز إلى الجانب الذي 
يرى الحق فيه حق مات مغرباً عن وطنه حسيراً على كتبه؛ كما سيأي»؛ ومن كان 
له مثل هذه المواقف حقيق أن تثار حوله الشبهات والقيل والقال» ولكنها لم تكن 
بالكثيرة» ذكرها ابن عبد الملك وليست عند التمحيص والتثبت بالثابتة ولا 
الضارة إن شاء الله. 
كد-وفاته: 

ولما توفي العادل» بايع أهل الحل والعقد بمراكش أخاه أبا العلاء إدريس 
الملقب بالمأمون وكان بإشبيلية» فكتبوا إليه وبايعوه» فاستخلف على مراكش أبا 
حفص عمر بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن؛ ثم إنهم استبطؤوه فنكثوا بيعته» 
وبايعوا أبا زكريا يحيى الملقب بالمعتصم وكان معهم في ذلك أبو الحسن بن 


.١19/١ الذيل والتكملة‎ )١( 


0 المؤاف 





القطان. فلما بلغ المأمون نقض ما أبرموه من بيعتهء ونكثهم إياهء وتقديمهم أبا 
زكريا ابن أخيه أحفظه ذلك» واشتد حنقه عليهم» وأجاز من الأندلس في 
سبعمائة أو نحوها من النصارى مستنجداً بهم» وبمن التف عليهم من قبائل 
العرب» فقصد بهم مراكش فيرز إليه ابن أخيه المعتصم فالتقيا على جبل إيجليز 
- وكان مطلاً على مراكش وأصبح الآن داخلاً فيها ‏ فَهُْم المعتصمء وانتصر 
المأمون» ودخل مراكش على وجه شنيع استباح فيها الدماء وغيرها حتى إن 
الرؤوس علقت على شرفات مراكش. 

ولما دخل المأمون مراكش على هذه الكيفية فصل المعتصم من ظاهرها في قُلٌ 
من أصحابه وشيعته ‏ وكان منهم أبو الحسن بن القطان ‏ متوليا القضاء فيهم ‏ 
وانتهبت في هذه الواقعة داره»ء وذهب ما كان فيها من مال وكتب وكانت سبعة 
عشر حملاً» منها حملان بخطهء ولم يزل مع المعتصم إلى أن لجأ المعتصم إلى 
سجلماسة؛ نأدركت أبا الحسن مئيته مبطوناً حسيراً على ما فقد من أهله وكتبه 
وبيته وأملاكه» وكانت وفاته بين العشاءين من الليلة التي أهل فيها هلال ربيع 
الأول من سنة تمان وعشرين وستمائة؛ ودفن بالركن الواصل بين الصفحين 
الشمالي والغربي من الزنئقة لصق الجامع الأعظم بسجلماسة. 

رحم الله أبا الحسن بن القطان الحافظ الناقدء الفقيه الجريء العالم امجاهد 
الآمر بالمعروفء الناهي عن المنكرء المقدام» رحمه الله رحمة واسعة؛ وأعلى مقامه 
في أعلى عليين» فمنّته على أهل العلم والسنة بعده دائمة ثابتة» وفضائله في ذلك 
زاكية نامية إن شاء الله. 


52 


الغاية من تأليف الكتاب 


لقد وضع الحافظ الناقد أبو الحسن بن القطان هذا الكتاب ليكون دستوراً 
للدولة» تنطلق منه القيادة السياسية والفكرية ‏ أعنى الأمراء والفقهاء ‏ ولا 
يتخطونه» كما لا يتخطون كتاب الله. وسنة رسول الله لله وجاء ذلك بأمر من 
الخليفة أبي يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» وهذا 
واضح من كلام المؤلف إذ قال كه: (كتاب الإقناع في مسائل الإجماع. مما أمر 
باستخراجه من شق الدواوين المصنفات» وأشتات الأوضاع المؤلفات» مما 
اشتملت عليه الأقضية والأحكام في كتاب الله وسنة الرسول 82 من حكمه 
إجماع. وعلمه إلهامي» قدوة العالمين» وأسوة العاملين» الخليفة الإمام» سيدنا 
ومولانا أبو يوسف أمير المؤمنين. نظر يه فرأى قواطع الأدلة» وقواعد أصول 
هذه الملة» ظاهر الكتاب وصحيح السنة بلا ارتياب» وإجماع أولي النهى 
والألباب). 


فهذه أصول الأآدلة المتفى عليهاء فعمل هذا الإمام الخليفة على جمع السنة 
وتنقيحها وتمييز صحيحهاء لتسهيل الطريق أمام العلماء والدارسين», كما يقول 
ابن القطان: (ووجد َيه لآلئ السنن الثابتة منثورة» وبين سقيمات الآثار 
مسطورةء فأخذ كه في تنقيحها وتلقيحهاء والتصريح بالصحيح... وجعل 
ذلك لمهرة طلبته» الناهضين بخدمته. الراغبين في إظهار نعمته» فهم ليلهم 
يصححون؛ ونهارهم ينقحون؛ وبما صح من السنة يفصحون. .. حرصاً منه ذه 
في تدوين كتاب يشتمل على عجب عجاب من صحيح آثار السنة ليكمل عظيم 
النعمة. ويتم به جسيم المنة). 


و الغاية من تأليف الكتاب 





وهذا فقد نشطت الحركة الحديثية في عهد المنصور كله نشاطً لم تعرفه فترة 
من فترات التارييخ في الغرب الإسلامي تحصيلاً » وحفظاًء وتأليفاء ومناظرة» 
واستنباطً . 
فتيتأء أمر ويه بنظم سلكه»ء وإبانة مسكهة مما أورده الثقات: وحوته 
الأمهات). 

أقول: وهذه الكلمات تبين الفكرة الفذة من هذا الملك الفذ بجمع مسائل 
الإجماع المتفرقة» ولا أعلم أنه سبق بذلك» ولولا أنه كان عميق العلم واسع 
الإطلاعء شغوفاً بتثبيت أركان الدين والإسلام وقيام أحوال الأمة على ذلك» لا 
فتحت عليه هذه الفكرة» ولا خطرت بياله هذه الخاطرة. 

وفيها كذلك المنهج الذي يجب اتباعه ويلزم احتذاؤه» بأخذ ما أورده 
الثقات من أهل العلم المشهود لهم في هذا الميدان» وحوته مصنفاته المعروفة 
المقبولة» وقد تم له ذلك كما يتبين من مصادر هذا الكتاب الذي استّخلص منهاء 
فأصحاما أعمة ثقات» ومصتفاتهم جليلة أمعاته 
(يصنف ويبرّب هذا ١‏ لجسو قُْ الإججاع 0-9 به الانتفاع وتكر فائدته. وتكثر 
عائد . فأعاده وله به وأمر عبده درثيبهة وكبويبهة)» وتصنيفه وتر صيفه . . 

ويبدو أن ابن القطان في هذه المرة رتبه على أبواب الفقه» وقسم كل باب 
إلى مسائله بعناوينها ومباحثها كما جاءت في هذا النص» ورفعه إليه مرة أخرى 
في مناسبة توليه الخلافة» وبيعتهء الى يراها ابن القطان بحق مباركة على الأمة 

وإن هذا ليدعوني إلى الحديث عن هذه الشخصية الرفيعة في تاريخ الحكم 
والسياسة والعلم والمعرفة» واليناء والحضارة الإسلامية والإنسائية» هذا الخليفة 
الذي ترك وراءه رفيع الآثار وناطق الأخبار» وجليل الأسفار» وجكم الأحبار 
راوية عدف شاهدة على عظمته وسنى قذره. 


الغاية من تأليف الكتاب 5 





وهو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على مؤسس الدولة 
الموحدية بناء على أفكار المهدي بن تومرت. 


ورث امجد عن أبيه وجدهء فجده عبد المؤمن بن علي الكومي القيسى» 
تتلمذ على محمد بن تومرت الملقب بالمهدي. وكان المهدي قد سافر إلى المشرق 
وطاف حلقات الدرس وجالس العلماء وتزهدء واتصل بالغزالي» ورجع إلى 
إفريقية مروراً بالإسكندرية» وصادف عبد المؤمن في طريقه. فحدثه وآنسه 
فقال: إلى أين تسافر؟ قال: أطلب العلمء قال: قد وجدت طلبتك» فسار مع 
المهديء وتفقه به وباح له يما في نفسه ووصلوا إلى المغرب وإلى نواحي 
مراكش» وكانت المنكرات بدأت تظهر وتفشو بكثرة في عاصمة الدولة 
المرابطية» وبدأ الوهن يدب إليهاء فقام المهدي بن تومرت يأمر بالمعروف» 
وينهى عن المنكرء وتطور الأمر إلى محاربة الدولة من أطرافها وانتقاصها شيئاً 
فشيئاً يوماً بعد يوم» حتى توفي المهدي بعد حروب مع المرابطين» وأمّر 
أصحابه بعده عبد المؤمن بن علي . 


؟ ا 8 


واستمرت الحروب مع المرابطين حتى أسقط عبد المؤمن العاصمة» وأجهز 
على بقايا المرابطين سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» ثم انطلق لتجهيز الجيوش 
وتنظيم الدولة وتوفير الأمن» وتوجه إلى الأندلس يفتحها حصنا بعد حصن ثم 
عاد إلى مراكش وتوجه إلى إفريقية يفتحها مدينة بعد أخرى حتى وصل إلى برقة 
وطرابلس وحدود النيل» وقد بقي الأمر بيده منذ سقوط الدولة المرابطية في 
التاريخ المذكور إلى أن توفي سنة 008. 


قال عبد الواحد المراكشي في المعجب”'': كان أبيض ذا جسم عمم تعلوه 
حمرة» شديد سواد الشعر»ء معتدل القامة.» وضىء الوجه» جهوري الصوت» 
فصيح الألفاظء جزل المنطق» كان محبباً إلى النفوس» لا يراه أحد إلا أحبه 
بديبة» وبلغبي أن ابن تومرت ينشد كلما رآه: 


20 المععجب ص184. 


سن الغاية من تأليف الكتاب 





تكاملتُ فيك أخلاقٌ خُصِصْتَ با فَكُنََّا بِكَ مسرورٌ ومُكْتَبِظ 
فالسِنٌ ضاحِكَةٌ والكتُ مانحةٌ «الصّذْرٌ مُنْكْرِحٌ والوَجْهُ مُنْبَسِظ 

وزاد في وصفه فقال''': 

كان عبد المؤمن مؤثراً لأهل العلم» عباً للهم؛ محسناً إليهم» يستدعيهم من 
البلاد إلى الكون عنده؛ والجوار بحضرتهء وجري عليهم الأرزاق الواسعة» ويظهر 
التنويه بهم» والإعظام لهم. 

وقسم الطلبة طائفتين» طلبة الموحدين؛ وطلبة الحضرء هذا بعد أن 
تسمّى المصامدة بالموحدين لتسمية ابن تومرت لهم بذلك لأجل خوضهم في 
علم الاعتقاد الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في تلك الجهة يخوض في 
شيء منه . 

وكان عبد المؤمن في نفسه سري الحمةء. نزيه النفس» شديد الملوكية» كأنه 
ورثها كابراً عن كابرء لا يرضى إلا بمعالي الأمور. 

قلت: ومن نظر في سيرة هذا الرجل يجد أنه من نوادر الأبطال» وأعاظم 
مؤسسي الدول. 

وتولى بعده الخلافة والملك ابنه يوسف. وقيل محمد مدة شهر ونصف ثم 
لع لسوء سيرته» وتولى أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» واستبحرت الدولة 
في عصرهء وعظم شأنهاء واتسع نطاقهاء وعلت هيبتها. 

قال عبد الواحد المراكثشي في وصفه: 

كان أبيض تعلوه حمرة» شديد سواد الشعرء مستدير الوجهء أفوه أعين» 
إلى الطول ما هوء في صوته جهارة» رقيق حواشي اللسان». حلو الألفاظء حسن 
الحديث» طيب المجالسة. أعرف الناس كيف تكلمت العرب. وأحفظهم لأيامها 
ومآثرهاء وجميع أخبارها في الجاهلية والإسلام» صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه 
بأشبيلية والياً عليها في حياة أبيه» ولقي بها رجالاً من أهل علم اللغة والنحو 


)١(‏ المعجب ص5]". 


الغاية من تأليف الكتاب لين 


والقرآن» منهم الأستاذ اللغوي المتقن أبو إسحق إبراهيم بن عبد الملك المعروف 
عندهم بابن ملكون» فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع في كثير منه. 

أخبرني من لقيته من ولده كأبي زكرياء وأبي عبد الله وأبي إبراهيم إسحق 
وغيرهم ممن لقيته وشافهته منهمء أنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن» 
وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحوءى وأحفظهم للغة العربية» وكان 
شديد الملوكية» بعيد الهمة سخياً جواداً» استغنى الناس في أيامه» وكثرت في 
أيدييم الأموال. 


هذا مع إيثار للعلم شديدء وتعطش إليه مفرطء صح عندي أنه كان يحفظ 
أحد الصحيحين ‏ الشك مني إما البخاري» وإما مسلم. وأغلب ظني أنه 
البخاري. حفظه في حياة أبيه بعد تعلم القرآن» هذا مع ذكر جمل من الفقهء ثم 
طمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة. فجمع كثيراً من أجزائهاء. وبدأ 
من ذلك بعلم الطب» فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكي أكثره» مما يتعلق 
بالعلم خاصة دون العملء ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة» 
وأمر بجمع كتبها فاجتمع له قريب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموي. . . 

إلى أن قال: ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب» ويبحث 
عن العلماءء وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك 
قبله ممن ملك المغرب. وكان ممن صحبه من العلماء المتفننين أبو بكر محمد بن 
طفيل أحد فلاسفة المسلمين» وكان أبو يعقوب شديد الشغف به والحب لهء 
بلغني أنه كان يقيم في القصر عنده أياماً ليلا ونباراً لا يظهرء وهو الذي قدم إليه 
الفيلسوف الفقيه أبا الوليد بن رشد وقال فيه”2: 

وم تزل أيام أبي يعقوب هذا أعياداً وأعراساً ومواسم وكثرة خصب»ء 
وانتشار أمن» ودرُور أرزاق» واتساع معايش» لم ير أهل المغرب أياما قط 
مثلهاء إلى أن توفي مجاهداً في الأندلس في رجب الفرد سنة ١٠8هه.‏ 


.”ا/١ص المعجب‎ )١( 


4 الغاية من تأليف الكتاب 


قال ابن صاحب الصلاة: كان أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن فاضلاً 
كاملاً عدلاً ورعاً جزلاً حافظاً للقرآن بشرحه وناسخه ومتسوخهء عالماً بحديث 
رسول الله كَلهِ حسنه وصحيحههء متفنناً في العلوم الشرعية والأصولية» وكان 
صادقاً رأيه للموحدين بالمواساة في كل شهر وبالبركات مدى الدهرء وكان 
راغباً في العمارة» مثابراً على الجهادء مشيعاً للعدل مقسطاً فيهء أصلح العدوة 
وأمنهاء وآئس شاردها وسكنهاء وخص جزيرة الأندلس ببعوثه لهاء فقمعوا 
عاصيهاء وافترعوا بالفتح قاصيهاء وأحسن لأجنادها وأمدهم بالخيل لغزو 
الكفار. 

قلت: وله مآثر جليلة» وصنائع حفيلة كانت مدة خلافته نحواً من ثلاثة 
وعشرين عاماء وتوفي وله من العمر سبعة وأربعون عاماً كاله. 

وولي الخلافة بعده ابنه يعقوب المنصور أبو يوسفء وقد كانت سنّه حين 
ولي الأمر اثنتين وثلاثين سنةء وتوفي سنة 048 وله من العمر ُانية وأربعون سنة 
وقد وَحَطَه الشيب» وكم له من مأثرة تذكر ومفاخر تشهر في أمور الدين والدنياء 
قال ابن خلكان: وهو الذي أظهر أبهة ملكهم ورفع راية الجهاد» ونصب ميزان 
العدل» وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرعء ونظر في أمور الدين والورع 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته كما 
أقامها في سائر الناس أجمعين؛ فاستقامت الأحوال في أيامهء وعظمت 
الفتوحات”'' وله شؤون جليلة منها : 

أنه كان يجلس بنفسه للأحكام» ومنها قطعه لباس الغالي من الحرير 
والاكتفاء منه بالرسم الرقيق الصغيرء وأمر بقطع الملهين والقبض على من شهر 
من المغنين» فبارت في عهده سوق القيان» وزهد كل الزهد في هذا الشأن. 

ومنها: محاسية العمال والولاة. 


ومنها: قطعه للخمر والخمارات. 


.5 2” وفيات الأعيان /ا/‎ )١( 


الغاية من تأليف الكتاب 3 





ومنها: مآثره في البناء للكتبية بمراكش وحسان في رباط الفتح وصومعة 

ومنها: معركة الأرك التي تنافس الزلاقة وتزيد عليها”" . 

قال ابن عذارى": ولم تزل همة المنصور تتبع جزئيات المملكة بالتفخيم» 
ويجيل النظر فيها للتكميل والتتميم» فرأى أن الدينار القديم يصغر عن مرأى ما 
ظهر بالمملكة من المنازع العالية» وأن جرمه يقل عما عارضه من المناظر الفخمة 
الحارية» فعظّم جرمه, ورفع قدره بالتضعيف وسومهء فجاء من النتائج الملوكية » 
والاختراعات السريّة» جامعاً بين الفخامة والنماء والطيب وشرف الانتماء. 

قلت: وكم له كله من أوليات» فإنه ما حل بصقع إلا ونال أهله بره 
وخخيره» قال ابن عذارى”"': ومن فضائله المشهورة في الوجود ما أمر به من 
شكلة اليهردء وذلك أنخهم كانوا قد علوا على زي المسلمين» وتشبهوا في ملابسهم 
بعليتهم؛ وشاركوا الناس في الظاهر من أحوالهمء فلا يميزون من عباد الله 
المؤمنين » فجعل لهم صفة كحداد تكلى المسلمين» أردان تمصهم طول ذراع ف 
عرض ذراع زرق» وبرائيس زرق وقلانس زرق وذلك في سنة خمس وتسعين. 

وكان كلل فاضلاً عاقلاً حازماً لا تأخذه في الله لومة لاثئم» متواضعاً لله 
مجاهداً في سبيل الله . 

وانتشر في أيامه للصالحين والمتبتلين وأهل علم الحديث صيت» وقامت لهم 
سوق » وعظمت مكانتهم مله ومن الناس وم يزل يستدعي الصالحين من البلاد 
ويكتب إليهم يسأهم الدعاء» ويصل من يقبل صلته منهم بالصلات الجحزيلة. 

قال تاج الدين بن جويو7؟؟: دخلت مراكش 2 أيام يعقوب»ء فلقد كانت 


00 انظر: المحعجب لعبد الواحد المراكثى ص7١‏ وما بعدهاء والبيان المغرب لابن عذارى 


ص5؟187١.‏ 
(0) البيان المغرب ص ١875‏ قسم الموحدين. 
هرق المعجب ص١٠65.‏ 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء 75/5١‏ 30" 


١‏ الغاية من تأليف الكتاب 





الدنيا بسيادته مجملةء يقصد لعدله ولبذله» وحسن معتقدهء فأعذب موردي» 
وأنجح مقصدي» وكانت مجالسه مزينة بحضور العلماء والفضلاءء تفتح بالتلاوة ثم 
بالحديثء. ثم يدعو هوء وكان يجيد حفظ القرآنء ويحفظ الحديث. ويتكلم في 
الفقه؛ وبناظرء وينسبونه إلى مذهب الظاهر. 

وكان مهيباً فصيحاً. حسن الصورة. تام الخلقة» لا يرى منه اكفهرارء ولا 
عن مجالسه إعراض» بزي الزهاد والعلماءء وعلية جلالة الملوك» صنف في 
العبادات» وله فتاو. وبلغني أن السودان قدموا له فيلاً فوصلهم» وقال: لا نريد 
أن نكون من أصحاب الفيل» وكان يجمع الزكاة ويفرقها بنفسهء وعمل مكتياً 
للأيتام فيه نحو ألف صبي وعشرة معلمين» وحكى لي بعض عماله أنه فرق في 
عيلٍ نيفاً وسبعين ألف شاة. 

وقال المراكشي'"'؟: وفي أيامه انقطع علم الفروعء وخافه الفقهاءء وأمر 
بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد منها حديث رسول الله يِه والقرآن» ففعل 
ذلك» فأحرق منها حملة في سائر البلاد كمدونة سحئونء» وكتاب ابن يونس» 
ونوادر ابن أبي زيد ومختصرهء وكتاب التهذيب للبراذعي» وواضحة ابن حبيب 
وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها. 

لقد شهدت منها وأنا يومئذٍ بمدينة فاس يؤق منها بالأحمال فتوضع ويطلق 
فيها النار» وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي» وتوعّد على ذلك 
بالعقوبة الشديدة» وأمر جماعة ممن كان عنده من العلماء والمحدثين بجمع أحاديث 
من المصنفات العشرة: الصحيحينء. والترمذي» والموطأ.ء وسنن أبي داودء وسان 
النسائي» وسان البزار» ومسند ابن أبي شيبة» وسفن الدارقطني» وسفن البيهقي» 
في الصلاة وما يتعلق بها على نحو الأحاديث التي جمعها محمد بن تومرت في 
الطهارة فأجابوه إلى ذلك وجمعوا ما أمرهم بجمع فكان بمليه بنفسه على الناس 
ويأخذهم بحفظه. وانتشر هذا المجموع في جميع المغرب وحفظه الناس من العوام 
والخاصة» فكان يجعل لمن حفظه الجعل السني من الكسا والأموال. 


دق المعجب ص .)٠١'‏ 


الغاية من تأليف الكتاب 3 





وكان قصده في الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة وحمل 
الناس على الظاهر من القرآن والحديث» وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده». 
إلا أمهما لم يظهراه وأظهره يعقوب هذاء يشهد لذلك عندي ما أخبرني غير واحد 
ممن لقي الحافظ أبا بكر بن الحدٌ أنه أخبرهم قال: لما دخلت على أمير المؤمنين أبي 
يعقوب يوسف أول دخلة دخلتها عليه وجدت بين يديه كتاب ابن يونسء فقال لي: 
يا أبا بكر أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة الى أحدثت في دين الله أرأيت يا أبا بكر 
المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذاء فأي هذهالأقوال هو 
الحق؟ وأيّْها يجب أن يأخذ به المقلد؟ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك» فقال 
لي وقطع كلامي: يا أبا بكر ليس إلا هذاء وأشار إلى المصحف,. أو هذا وأشار إلى 


سين أبي داود وكان عن ينه » أو السيف. 
فظهر في أيام يعقوس هذا ما خفى في أيام أبيه وجذه . 


وانتهى أمر يعقوب المنصور معهم إلى أن قال يوماً بحضرة كافة الموحدين 
يسمعهم ‏ وقد بلغه حسدهم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخلوته بهم 
دونهم -: يا معشر الموحدين أنتم قبائل» فمن نَابّه منكم أمر فزع إلى قبيلته 
وهؤلاء ‏ يعني الطلبة ‏ لا قبيل لهم إلا أناء شمهما نابهم أمر فأنا ملجؤهمء وإلي 
مفزعهم» وإلي ينتسبون». فعظم من ذلك اليوم أمرهم». وبالغ الموحدون في برهم 
وإكرامهم. وإن خليفة ومليكاً يعلي شأن العلم والعلماءء ويصبح ملاذهمء 

قال ابن عذارى المراكشي”' : قيل توفي كله ليلة الجمعة الثاني عشر لربيع 
الأول سنة حمس وتسعين وحمسمائة ودفن بمجلس سكناه حضرة مراكش» ثم نقل 
منها إلى تينمل بعد ترتيب القراء عليه يوماً كاملاً» فتصدعت لفقده الجمادات» 


)١(‏ المعجب صؤلال. 


وق الغاية من تأليف الكتاب 





تصرخ حيث سارت بمحياته» فآونة يجعلونه مرابطاً ببلاد الأندلس على استكتامء 
وتارة يثبتونه حاجاً إلى بيت الله الحرام. 

أخبرني الحاج ابن مرينة قال: أخبرني بعض المشارقة في بلادهم أن قبر 
المنصور ملك المغرب في بلاد الشام. 

ولا ريب ولا اختلاف أن المنصور كله كان رجلاً صالحاً عالماً فاضلاًء 
وثبت عند قرابته وأهل بيته أن قبره بتينمل. 

قلت: إن قبره المذكور في قرية حمّارة بالقرب من امجدل في منطقة البقاع» 
كما ذكر ذلك المؤرخون. 

مما تقدم يتبين لنا أن يعقوب المنصور أراد تجديد الحياة الإسلامية ووضعها 
على أساس القرآن والسنة والإجماعء وعمل في ذلك جهده خلال خمسة عشر عاماً 
أو زهاءها فكان هذا الكتاب حسنة من حسنات فكرهء وإشارة من ثاقب رأيه» 
وقد وصف بذلك فقال عبد الواحد المراكشى فيه : 

أصدق الناس لهمجةء وأحسنهم حديئاء وأكثرهم إصابة بالظن» كان لا 
يكاد يظن شيئاً إلا وقع كما ظنء مجرباً للأمور عارفاً بأصول الخير والشر 
وفروعهماء ولي الوزارة أيام أبيه فبحث عن الأمور بحثاً شافياً وطالع أحوال 
العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعةً أفادته معرفة 
جزئيات الأمورء فدبرها بحسب ذلك» فجرت أموره على قريب من السداد 
والاستقامة حسبما يقتضيه الزمان والإقالة. 

وقال ابن خلكان”'”': وكان الأمير أبو يوسف يعقوب يشدد في إلزام الرعية 
بإقامة الصلوات الخمس وقتل في بعض الأحيان على شرب الخمرء وقتل العمال 
الذين تشكو الرعايا منهم» وأمر برفض فروع الفقه» وأن العلماء لا يفتون إلا 
بالكتاب العزيز والسنة النبوية» ولا يقلدون أحداً من الأئمة المجتهدين المتقدمين» 


)00 المعجب ص4 /؟. 
(؟) وفيات الأعيان ا/١١.‏ 


الغاية من تأليف الكتاب 3 





بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس» ولقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب وصلوا إلينا إلى 
البلاد وهم على ذلك الطريق؛ مثل أبي الخطاب ابن دحية وأخيه أبي عمر» ومحيي 
الدين بن عربي نزيل دمشق وغيرهم؛ وكان يعاقب على ترك الصلاة ويأمر بالنداء 
في الأسواق بالبادرة إليها فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزره تعزيراً بليغاً. 

ولنا عن هذا الرجل العظيم حديث آخر إن شاء الله لما أسداه للإسلام 
عامة وللسنة خاصة. 


. 
ززنا 


52 


مصادر الكتاب 


لقد رتبنا هذه المصادر حسب السبق في الوجودء والأقدمية في التاريخ» 
ليأخذ الباحث نظرة عن بدايات الحديث عن الإجماع وحرص العلماء عليهاء 
والتنويه به» والتزامه . 

وليعلم الدارس والفقيه المصنفات الموجودة من العصور الأولى» فيتأكد من 
تخليد هذه الأمة لأفكارهاء وتفانيها في حفظ آثارهاء وجدّها في نقل ما صفا من 
عطاءات علمائهاء ويدرك اللبيب الأريب سبب خلود كتب في ضمير الأمة 
ومشاعرهاء وسلوكها ومسيرتهاء وليعلم الغافل أن حلقات العلم الشريف في 
هذه الأمة متصلة»ء يسلمها جيل إلى جيل بشى الوسائل والوسائط والأساليب» 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وتبدأ هذه المصادر من منتصف القرن الثاني من (موطأ مالك) الذي كان 
خلاصة لمدرسة المدينةء وفقهائها السبعة من التابعين. . . 


:أطوملا-١‎ 

لإمام دار اطجرة » شيخ الإسلام» وحيجة الأمة مالك بن أنس بن مالك بن 

ولد نحو 5ه بالمديئة » وتوفي مها سئة 4لااأه. 

تلقى العلم عن جلّة من التابعين وأتباع التابعين ورسخ في العلم والعمل 
حى صارت آباط الإبل تضرب إليه من أقطار الأرض» يتعلمون من علمه وهديه 
وسمتهء وبقي إماما يروي ويفتي نحو سبعين سنة. 


مصادر الكتاب .5 


قال الذهى”' : اجتمعت لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره؛ أحدها: 
طول العمر وعلو الرواية» ثانيتها: الذهن الثاقب» والفهم وسعة العلمء وثالثها: 
اتفاق الأتئمة على أنه حجة صحيح الرواية» ورابعتها: تجمعهم على ديئه وعدالته 
واتباعه السينء» خامستها: تقدذمه قُْ الفقّه والمتوى وصحة قواعده. 

والأخبار في إمامتهء وحفظه وإتقانه وورعه كثيرة جداًء وقد ألف الناس في 
فضائله كتباً كثيرة ليس هذا محل ذكرها”". 

وأما كتابه الموطأ. فهو أصل كتب السنة المصنفة وإمامهاء قال أبو بكر بن 
العربي'"': اعلموا ‏ أنار الله أفئدتكم ‏ أن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في 
والترمذي فما دونهما. 

وقد أثنى عليه الأئمة الأعلام الذين عاصروا مالكاء كعبد الرحمن بن مهدي 
الذي قال: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ . 
من الخلال والحرام شيئا. 

والشافعي الذي قال: ما في الأرض بعد كتاب الله أكثز صواباً من موطأ 

وسفيان بن غُبينة الذي قال فيه: من أراد الإسناد والحديث المعروف الذي 
تسكن إليه القلوب فعليه بجديث أهل المدينة. 

قال القاضي عياض: وهو أول من ألف فأجاد التأليف» ورتب الكتب 


.؟5١؟/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(') انظر قسماً مهماً منها في صدر ترتيب المدارك لمعرفة أعيان مذهب مالك للقاضى عياض 
0 ؟1ء وقد ذكر أربعة وثلاثين مصنفاًء وذلك حتى عصرهء وقد توفي سنة 245ه. 
وذكر طائفة منها السخاوي في الجواهر الدررء انظرها في ص١7‏ ضمن علم التاريخ 
عند المسلمين لروزتثال. 

(») عارضة الأحوذي .65/١‏ 


لوا مصادر الكتاب 





والأبواب. وضمّ الأشكال» وصنع من ذلك ما اتخذه المؤلفون بعده قدوة وإماماً 
إلى وقتنا هذا في أقطار الأرض» هذا مع صعوبة الابتداء» وحيرة الاختراعء 
وهو أول من تكلم في غريب الحديث وشرح في موطته الكثير منه”"". 

وأقبل عليه الناس من البلدان رواية؛ والرواة عن مالك حسب ما ذكره 
القاضى عياض يزيد عن ألف وثلاتمائة راوء رووا العلم والحديث. 

أما الموطأ فرواه عن مالك الحم الغفير» بلغوا المئات» تقصّاهم غير واحد. 

وذكر القاضي عياض أكثر من حمسين راوياً للموطأ وقال“2: ولا مرية أن 
رواة الموطأ أكثر من هؤلاء من جملة أصحابه ومشاهير رواته» ولكنا إنما ذكرنا من 
بلغنا نصاً سماعه له منهء وأخذه له عنهء أو اتصل إسنادنا له فيه عنه. 

والذي اشتهر من نسخ الموطأ مما رويته » أو وقفت عليه » أو كان فق رواية 
شيوخنا رحمهم الله أو نقل منة أصحاب اختلااف الموطئات نحو عشرين تنسخة) 
وذكر بعضهم أنها ثلاثون نسخة. 

وكثرت حوله الدراسات رواية ودراية وشرحاً وتفصيلاً» وألفت حول 
الموطأ من جميع نواحيه مصنفات جليلة منذ العهود الأولى يطول بنا ذكرها 
وتعدادها. 

قال القاضي عياض”": لم يعتن بكتاب من كتب الفقه والحديث اعتناء 
الناس بالموطأء فإن الموافق والمخالف أجمع على تقليمه وتفضيله» وتقديم حديثه 
وتصحيحه» وذكر نحواً من مائة مصنف حول الموطأ . 

0-3 م 5 ع 

قلت: ومن أجلها التمهيد والاستذكار لأبي عمر بن عبد الير. 

والذي ينبغي التنبيه له هنا هو أن مالكاً أعطى الإجماع ما يستحق من 
العناية في الموطأء إذ يؤكد ذلك بقوله: الأمر المجتمع عليه عندناء لم يزل عليه 
أهل العلم. لم أزل أمع أهل العلمء الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا. . 


.48/١ ترتيب المدارك‎ )0( .8١/١ ترتيب المدارك‎ )١( 


مصادر الكتاب م8 


وقد اقتبس ابن القطان من الموطأ عدة نصوص مفردة» وأدمج نصوصاً 
أخرى غير قليلة مع نصوص الاستذكار» وقد أشرنا إلى ذلك في محله. 

والحديث عن وصول الموطأ إلى المغرب في هذا المحل من فضول الكلام, 
والرّواية المشهورة المقدّمة في العالم كله للموطأ هي رواية يحيى بن يحيى اللي 
المصمودي الأندلبى عن مالك نه . 
>" _الرسالة: 
“"- مختلف الحديث : 

لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي» القرشي» 
المطلبي الإمام» عالم العصر» ناصر السنة» فقيه الملة. 

ولد بغزّة سنة ده وتوقي بمصر سئة هه ومات أبوه إدريس شاباً 
فنشأ في حجر أمه وهى أزدية» فتحولت به إلى مكة فنشأ بباء وأقبل على الرمى 
حت برع فيه» ثم أقبل على العربية والشعرء فبرع فيه كذلك وتقدم» ثم حبب إليه 
الفقه فسّاد أهل زمانه. 

وأخذ العلم عن مسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة» وعمه محمد بن علي بن 
شافع. وسفيان بن عيينة» وارتحل إلى المدينة إلى مالك بن أنس فحمل عنه 
الموطأء وحمل عن غيره» ثم ارتحل إلى اليمن فأخذ عن أعلامهاء وإلى بغداد, 
فحمل عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة - وكان أبو يوسف قد مات - وانتفع 
بمحمد بن الحسن وحمل عنه وقر بعير من علم وناظره؛ كما حمل عن غيره من 
علماء بغداد. 

قال محمد بن الحسن: إن كان أحد يخالفنا فيثبت خلافه علينا فالشافعى» 
فقيل له: فلم؟ قال: لبيانه» وتثبته في السؤال والجواب» والاستماع”''. 

ثم ارتحل سنة 199١ه‏ أو مائتين إلى مصر واستقر مهاء وحرر كتبه فيها حق 
توفي» حدَّث عنه جلة أعلام. 


)١(‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأتمة الفقهاء ص84. 


8 3 مصادر الكتاب 





وقد صنف الدارقطني مصنفاً ذكر فيه من له رواية عن الشافعي. 

وقد كتب في مناقب هذا الإمام جماعة كثيرة من الأعلام الأئمة كتبا جليلة 
بلغت نحواً من أربعين كتاباً عدا التراجم المطولة التي كانت ضمن مؤلفات. 
أوهم: أبو سليمان داود بن علي إمام أهل الظاهر المتوفى ١ااه»‏ ثم زكريا بن 
يحيى الساجي ات ٠7‏ اهء وعبد الرحمن بن أب حاتم الرازي المتوفى /17؟5”ه. ذكر 
طائفة منها ابن كثيرء والسبكي» والسخاوي”"'. 

قال الإمام الذهبي: وصنف التصانيف» ودوَّن العلم» ورد على الأئمة متبعاً 
الأثرء وصنف في أصول الفقه وفروعهء وبَعُد صيته وتكاثر عليه الطلبة. 

ومن أجل المصنفات في مناقبه كتاب البيهقي» وقد طبع في مجلدين. 
وللبيهقتي عناية كبيرة بآثاره ومصنفاته» ومنه أقتبس النص التالي حول مصنفاته 
وآثاره. قال 2"735: ذكر عدد ما وصل إلينا من مصنفاته كاله. 

وله كتب مصنفة في أصول الفقه ثم في فروعه» فمن الكتب التي تجمع 
الأصول وتدل على الفروع: 

١‏ كتاب الرسالة القلعة. 

؟ ‏ كتاب الرسالة الجديدة. 

 "“‏ كتاب اختلاف الحديث. 

5 كتاب جماع العلم. 

ه ‏ كتاب إبطال الاستحسان. 

5 كتاب أحكام القرآن. 

ا كتاب بيان فرض الله ويك . 

4 كتاب صفة الأمر والنهي. 
(1) انظر: مناقب الشافعي لابن كثير ص 2570 وطبقات الشافعية للسبكي 244/١‏ 


والجواهر والدرر للسخاوي» ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين لروزنثال ص””الا. 
(0) انظر: مناقب الشافعى ١/157؟.‏ 


مصادر الكتاب كن 





4 كتاب اختللاف مالك والشافعى. 
٠‏ 2 كتاب انختلاف العراقيين. 
كتاب الرد على محمد بن الحسن. 

١٠١‏ كتاب فضائل قريش. 

ومن الكتب التي هي مصنفة في الفروع. و هي التي تعرف بالأم: زقلت: 
وهى مطبوعة عدة طبعات]ء» ف الطهارات.. إلخء فذكر مائة وثمانية وعشرين 
كتاباً» ثم قال: فذلك مائة ونيف وأربعون كتاباً . 

وله كتاب 5 الطهارة. وكتاب قُِ الصلاة» وكتاب قُِ الزكاة. وكتاب 2 
الحجء وكتاب ف النكاح وما في معنا وكتاب 2 الطللاق وما في معئاه: وفي 
الإيلاء والظهار واللعان والنفقات» أملاها على أصحابف ورواها عنه الربيع بن 
سليمان المرادي كله مع ما تقدم ذكرنا له من الكتب المصنفة» غير أنه لم يسمع 
منه من الكتب التى صنفها عدة كتب فيقول فيها: قال الشافعي. 

منها : 

كتاب الوصايا الكبير» وكتاب علي وعبد الله وَْيّاء وكتاب إحياء الموات» 
وكتاب الطعام والشراب» وكتاب ذبائح ب بني إسرائيل» وكتاب غسل الميت. 

ولأبي يعقوب يوسف بن يحبى البويطي. والربيع بن سليمان عن الشافعي 
مختصرات تشتمل على هذه الكتب. وفيها زيادات كثيرة. 

وللشافعى كتاب يسمى كتاب السنن يشتمل على هذه الكتب» وفيه زيادات 
كثيرة من الأخبار والآثار والمسائل ددا» عنه حرملة بن يحبى المصري؛ وأبو 
يل برام ملا خاط في جلدي). 


وفي روايته زيادات. 


أه مصادر الكتاب 





وفيما حكى أبو الحسن العاصمي بإسناده عن حرملة أنه قال : عندي قمطر 
من مسائل الشافعي منثورة. 

وقد صنف الشافعي كله في القديم أكثر هذه الكتب التي رواها عنه 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني كلأ منها : 

كتاب السين؛ كتاب الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج 
والاعتكاف والبيوع» والرهن والإجارة» والنكاح والطلاق» والصداق» والظهار 
والإيلاء» واللعان» والجراحات» والحدودء والسّير والقضاياء وقتال أهل 
البغي» والعتق وغير ذلك. 

ثم أعاد تصنيف هذه الكتب في الجديد غير كتب معدودة منها : 

كتاب الصيام» وكتاب الصداق» وكتاب الحدودء وكتاب الرهن الصغيرء 
وكتاب الإجارة» وكتاب الحنائز. 

فكان يأمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديدء ثم يأمر بتخريق ما تغير 
اجتهاده فيه» وربما يدعه اكتفاء بما ذكر في موضع آخر. 

وله كتب صنفها في القديم وحملها عنه الحسن بن علي الكرابيسي» وأبو 
عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي الذي يعرف بالشافعي» غير 
أن روايتهما سقطت» وتلك الكتب عدمت في زماننا هذا إلا القليل منها .. 

وقد وقع بيدي منها كتاب السيرء رواية أبي عبد الرحمن» وفيه زيادات 
كثيرة . 

ولأبي ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي أيضاً روايات؛ وفيها زيادات. 

ولأبي عيد الله أحمد بن حنبل أيضاً روايات في المسائل المنثورة» ثم في 
أنساب قريش» وغيرهاء مما أخذه عن الشافعى سوى ما روى عنه من الأخبار 
المسئدة. ْ 

ثم لأبي إبراهيم المزني كاله رواية بزيادات أورد بعضها في المختصر الكبير ثم 
في المختصر الصغير» ثم في المنثور. 

قلت: قال أبو عمر بن عبد البر في الانتقاء: المختصر الكبير نحو ألف 


مصادر الكتاب هه 





ورقة» والمختصر الصغير الذي عليه العمل نحو ثلاثمائة ورقة شرحه قوم كثير منهم 
أبو إسحق المروزي وأبو العباس بن سريج» ومنها نحو من مائة جزءء مسائل 
منثورة في فنون العله”"' . 

ولأبي الوليد: موسى بن أبي الجارود مختصر كمختصر البويطي يرويه عن 
الشافعي» وفي روايته زيادات. 

ثم لسائر أصحابه؛ كعبد الله بن الزبير الحميدي» ويونس بن عبد الأعلى» 
ومحمد بن عبد الله بن عيد الحكمء وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص» 
والربيع بن سليمان الجيزي» وهو غير المرادي» والحارث بن سريج النقالء» 
والحسين القلاس» وبحر بن نصر الخولاني وغيرهم» روايات في مسائل معدودة» 
ينفرد كل واحد منهم بما لا يشاركه فيه غيره. 

وذلك يدل على كتب أملاها أو قرأها عليهم غير ما سميناء والله يرحمنا 
وإياهم . 

وفي كتاب العاصمي بسنده إلى الربيع بن سليمان قال الشافعي: ألفت هذه 
الكتب» واستفرغت مجهودي فيهاء ووددت أن يتعلمها الناس ولا تنسب إلي. 

وذكر بسئده إلى إسحق بن راهويه وقد سئل: كيف وضع الشافعي هذه 
الكتب كلهاء ولم يكن بكبير السن؟ فقال: عجّل الله له عقله لقلة عمره. 

ودلل البيهقي على رغبة علماء عصر الشافعي ومن بعدهم في كتبه 
والاقتباس من علمه»ء والانتفاع به» وحسن الثناء عليه وذلك بانفراده من بين 
فقهاء الأمصار بحسن التأليف. 

وحسن التأليف يكون بثلاثة أشياء: 

أحدها : حسن النظم والترتيب. 

والثاني: ذكر الحجج في المسائل مع مراعاة الأصول. 

والغالث: تحرّي الإيجاز والاختصار فيما يؤلفه. 


() الانتقاء ص١١1١.‏ 


عم مصادر الكتاب 





وكان قد خص بجميع ذلك رحمة الله عليه ورضوانه. . 

قال الجاحظ: نظرت في كتب هؤلاء النابغة» فلم أر أحسن تأليفاً من 
المطلبي» كان فوه ينظم درا إلى درٌ. 

وفي إضافة تفصيلية لبعض ما تقدم قال أبو عمر بن عبد الير: 

وروى حرملة بن يحيى بن حرملة التجيبي من الكتب ما لم يروه الربيع منها : 

كتاب الشروط ثلاثة أجزاءء ومنها كتاب السنن عشرة أجزاءء ومنها كتاب 
ألوان الإبل والغنم وصفاتهاء وأسنانهاء ومنها كتاب الشجاج» وكتب كثيرة 
انفرد بروايتها”'. 

وذكر أبو عمر أن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: معت من 
الشافعي كتاب أحكام القرآن في أربعين جزءاً» وكتاب الرد على محمد بن الحسن 
في سبعة أجزاءء قال: وعندنا جزءان من السان. 

وروى عن الشافعي كتاب الوصاياء ويقولون: إنه لم يروه عنه غيره . 

وذكر عن قحذم بن عبد الله بن قحذم الأسواني'" أنه كتب كثيراً من كتبهء 
وروى عنه عشرة أجزاء في السنن والأحكام وتوفي بأسوان سنة ١/71ه.‏ 

قلت: ولأبي عمر عناية كبيرة بآثار الشافعي وآرائه ظاهرة في مصنفاته . 

قلت: وقد نصر الشافعى أهل الحديث تجاه أهل الرأي والقياس وكسر 
شوكتهم» وشيّد الفقه بالأدلة من القرآن والسنة» وبئاه على أصول واضحة محكمة. 
أودعها في كتاب الرسالة ودافع عنها . 

وقد كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابآء فيه 
معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار» وحجة الإجماع» وبيان الناسخ والمنسوخ» فوضع 
له كتاب الرسالة» وأرسلها مع الحارث بن سريج» وسمي من أجل ذلك بالنقال؛ 
فكان عيد الرحمن بن مهدي يقول: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. 


114 الانتقاء صة١٠. (9) الانتقاء ص11‎ )١( 
,١١909ص زفرف الانتقاء‎ 


مصادر الكتاب 3 ل 


ولهذا قيل فيه: إنه فتح أقفال العله” . 

ثم أعاد صياغتها في مصرء فسميت تلك بالقديمة أو العراقية» وهذه 
بالجديدة أو المصرية» وهي مطبوعة عدة طبعات متداولة» وقد اقتبس ابن القطان 
منها عدة نصوص . 

قال محمد بن مسلم بن وارة: سألت أحمد بن حنبل» ما ترى في كتب 
الشافعي الت عند العراقيين؛ أهي أحب إليك؛ أو التي بمصر؟ قال: عليك 
بالكتب التي عملها بمصرء فإنه وضع تلك الكتب بالعراق ولم يحكمهاء. ثم رجع 
إلى مصر فأحكم تلك الكتب. 

وأما كتابه في مختلف الحديث فهو فريد في بابه» قد فتح في العلم والسنة 
على الخصوص طريقاً لاحباً سلكه من بّعده» فبنوا على ما أصّله وجوّده» وبقي 
عمله فريداً. والكتاب مطبوع متداول. ١‏ 

قلت: والمسند الذي رواه أبو العباس محمد بن يعقوب بن الأصم عن 
الإمام الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي مطبوع » وقد رتبه مع السن التي 
رويت من طريق الطحاوي الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي» وسماه: بدائع 
المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسن. وشرحه شرحا لطيفا ماه: القول 
الحسن شرح بدائع المن» وقد شرح المسند غير واحد من المتقدمين منهم ابن 
الأثير والرافعي وجمع بينهما علم الدين سنجر المتوفى 40لاه» وجاء في مجلدات. 

ومما ينبغي ذكره هنا أن الحافظ أيا عمر بن عبد البر قد اقتبس من كتاب 
الشافعى : المبسوط فقال في /1/ ١68‏ من الاستذكار: قال الشافعي في كتابه المبسوط في 
حديث النبي لي حاكياً عن الله وك : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. . . الحديث . 

وترجمته مشهورة في مصادر كثيرة بل هي في جميع كتب التراجم والرجال 
والتاريخ لا حاجة بي إلى الإطالة بها . 

إضافة إلى الكتب الخاصة بترجمته ككتاب البيهقي» وابن كثير» وابن أبي 
حاتم الرازي» وهي مطبوعة متداولة. ١‏ 


)١(‏ الانتقاء ص48. 


6ه مصادر الكتاب 





الويضاح : 

لقد اقتبس ابن القطان نصوصا عديدة من كتاب الإيضاح» ولم يبين لمن هو 
كعادته» وبعد البحث والتتبع أرجح أن يكون الكتاب لأحد إمامين» إما لداود بن 
علي بن خلف الإصبهاني أبي سليمان البغدادي رئيس أهل الظاهرء أو لأبي محمد 
قاسم بن محمد بن سيار القرطبي وأرجح أن يكون لهذا الثاني. 

أما داود فقد ولد سنة ٠٠١‏ وقيل ”١٠ه»ه‏ وتوفي ٠/ااهء‏ أصله من 
إصبهان» ومولده بالكوفة ومنشؤه ووفاته ببغداد. 

سمع من جمع من الأنئمة ومنهم: إسحق بن راهويه. ومسدد بن مسرهد» 
وأبو ثور الفهمي واد بتي أبي شيبة وأقرانهم. 

وهو أول من قال بالظاهرء ونفى القياس في الأحكام؛ وصنف الكتب» 
وأودعها حديثاً كثيراً» وإن كانت الرواية عنه عزيزة نادرة. 

كان زاهداً متقللاً من الدنياء أي النفسء» عالي الحمة» شافعي المذهب 
أولاء ثم أنكر القياس وشق طريقاً جديداً ومذهباً فريداً نسب إليه» له فيه 
شذوذات وآراء تفرد بها . 

وقد تكلم العلماء قلياً في خلافه إذا خالف في مسألة هل يعتد به أم لا؟ 

قال الإمام الذهبي في سير النبلاء: للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود 
وأتباعه. من اعتد بخلافهم قال: ما اعتددنا بخلا فهم ء لأن مفرداتهم حجةء. بل 
لتحكى بالجملة» وبعضها سائغء وبعضها قوي» وبعضها ساقطء ثم ما تفردوا به 
هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الطنيء وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي . 

ومن أهدّرهم ول يعتد بخلافهم» لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها 
من الدين» ولا كمّرهم بهاء بل يقول: هؤلاء في حيز العوام» أو هم كالشيعة في 
الفروع» ولا نلتفت إلى أقوالهم ولا ننصب معهم الخلاف» ولا يعتنى بتحصيل 
كتبهم» ولا ندل مستفتياً من العامة عليهم؛ وإن تظاهروا بمسألة معلومة البطلان 
كمسح الرجلين أَذَبنَاهم وعَزّرناهم وألزمناهم بالغسل جزما . 


قال الأستاذ أبو إسحق الإسفرايينى يي قال الجمهور: إنهم - يعي نغاأة 


مصادر الكتاب ىه 





القياس» لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء. 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري 
القياس لا يعدون من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة» لأنهم معاندون مباهتون 
فيما ثبت استفاضة وتواتراًء لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهادء ولا تفي 
النصوص بعشر معشارهاء وهؤلاء ملتحقون بالعوام. 

قلت: أي الذهبي -: هذا القول من أب المعالي أداه إليه اجتهاده. وهم 
قد أداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس» فكيف يرد الاجتهاد بمثله» وندري 
بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه» ويفتي به في مثل بغداد وكثرة 
الأنمة بها وبغيرهاء فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه؛ ولا تدريسه؛ ولا 
سعوا في منعه من به وبالحضرة مثل: إسماعيل القاضي شيخ المالكية. وعثمان بن 
بشار الأماطي شيخ الشافعية» والمروذي شيخ الحنابلة» وأ بجي الإمام أحمدء وأبي 
العباس أحمد بن محمد البرقي شيخ الحنفية» وأحمد بن أبي عمران القاضي» ومثل 
عالم بغداد إبراهيم الحربي» بل سكتوا عنه إل أن يقول الذهبي: لا ريب أن كل 
مسألة انفرد بهاء وقطع ببطلان قوله فيهاء فإنها هدرء وإنما نحكيها للتعجب» 
وكل مسألة عضدها نص» وسبقه إليها صاحب أو تابع في مسألة من مسائل 
الخلاف فلا تهدر. 

وفي الجملة فداود بن على بصير بالفقه» عالم بالقرآن» حافظ للأثرء رأس 
في معرفة الخلاف». من أوعية العلم» له ذكاء خارق» وفيه دين متين. 

قال أبو محمود ‏ وفقه الله : وقد كان معاصره أبو بكر بن المنذر يعرّض به 
في الإشراف ولا يذكره باسممه. 

قال أبو العباس أحمد بن يحيى وثعلب: كان داود عقله أكثر من علمه. 
وقيل: كان يحضر مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر ‏ وهي علامة العلماء 
آنئذ ‏ وكان من المتعصبين للشافعي» وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه 
وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. 


وروى عنه جمع من العلماء منهم : ابله نحمد.) وزكريا الساجي . 


بام مصادر الكتاب 





وترك مصنفات كثيرة في الفقه وغيره ذكر ابن النديم في الفهرست طائفة 
منهاء وذكر منها كتاب الإيضاح.» أربعة ألف ورقة» وقال الذهبي: حمسة عشر 
مجلداً. وذكر ابن النديم في كتبه كتاب: الإجماعء وتابعه الذهبي على ذلكء ولم 
أعثّر فيما رجعت إليه من الكتب على نقل أو نصوص مقتبسة منه لنقارن بينها 
وبين النصوص التي بين أيدينا . 

وقد ذكر ابن القطان في كتابه أحكام النظر ص97" في النظر إلى السوأة 
وقال: (وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج لم أره عنه في كتب 
أصحايه)» ولو كان عنده الإيضاح لقال لم أره في كتابه. 

وانظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم ص25175 وتاريخ بغداد 2559/4 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص97» سير أعلام النبلاء للذهبي 297/1١7‏ طبقات 
الشافعية للسبكي ».585/١‏ لسان الميزان 477/7. 

وأما الإيضاح لأبي محمد قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيّار 
القرطبي البياني مولى الوليد بن عبد الملك أحد أعلام الأمة بعد ١١١ه‏ وتوفي 
كلاكه وقيل 18؟ه. 

إمام مجتهدء حافظ الأندلس وعالمهاء أدرك بقايا أصحاب الليث بن سعد 
ومالك بن أنسء» ولازم التفقه على أبي إبراهيم المزني تلميذ الشافعي» ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الحكمء وصار إماماً مجتهداً لا يقلد أحداء ثم تفقه به علماء 
قرطبة . 

قال اين الفرضي”' : رحل فسمع.. ولزم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
للتفقه والمناظرة» وصحبهء وتحقق به وبالمزني» وكان يذهب مذهب الحجة 
والنظرء وترك التقليد» ووميل إلى مذهب الشافعي.. وم يكن بالأندلس مثل 
قاسم بن محمد في حسن النظر والبصر والحجة. 


وألف قاسم بن محمد في الرد على يحيى بن إبراهيم بن مزين» وعبد الله بن 


"05 27988 تاريخ علماء الأندلس‎ )١( 





مصادر الكتاب مه 





خالد» والعتبي كتاباً يدل على علم» وله كتاب في خبر الواحد شريف؛ وكان يل 

ئق الأمير محمد كآنه طول حياته , 

وذكر كتابه هذا بأسم : الإيضاح في الرد على المقلدين غير واحدء بل عرفه 
به الذهى قِ تذكرة الحفاظ» فقال: مصنف كتاب الإريضاح في الرد على المقلدين. 

وقال الحميدي في جذوة المقعبسر27: ذكر أبو محمد علي بن أحمد ‏ أي ابن 
حزم قاسم بن محمد فأثنئى عليه وقال: إذا ذكرنا قاسم بن محمد لم ثباه به إلا 
القفال» ومحمد بن عقيل الفريابي» وهو شريكهما في صحبة أبي إبراهيم المزني 
وتتلمذ له وذكر له كتابه هذا. 

وقال الذهبي”"2: غطت معرفته بالحديث براعيّه في الفقه والمسائل» وفاق 
أهل العصر» وضرب بإمامته المثل» وصار إماماً جتهداً. لا يقلّد أحداً | مع قوة 
ميله إلى مذهب الشافعي وبصره به. 

وأرجّح أن يكون الكتاب الذي اقتبس منه المصنف هو كتاب قاسم بن 
ه_المروزي: 

هكذا ذكره ابن القطان دون تحديد كتاب معين له» وبالتتبع وجدت أن 
نصوصه مأخوذة من كتاب اختلاف العلماء. 

والمروزي هو: أبو عبد الله. محمد بن نصر بن الحجاج الإمام الحافظ: 
الفقيه. شيخ الإسلام. والمروزي: نسبة إلى مرو» وقد زادوا عليها الزاي 
شذوذاً. وهى إحدى مدن خراسان الكبار. 

ولد بيغذاد سكة أثنتير" ومائتين وتوقي بسمرقند سئة 95؟ه و منشوّه 
بنيسابور» ومسكنه عر قنلد » وكان أبوه مروزياً. 


غ2 جذوة المقتيس ص 377373 
(؟) سير أعلام النبلاء 2371/١‏ وتذكرة الحفاظ 548/9» وانظر: بغية الملتمس 445» 
وطبقات الشافعية للسبكى ؟/44". 


8 إن مصادر الكتاب 





سهع الحديث وأكثر منه عن أئمة كبار بخراسان والري» وبغداد» والبصرة» 
والكوفة والمديئة» ومصر والشامء قال الخطيب”''': رحل إلى سائر الأمصار في 
طلب العلم» واستوطن سمرقندء وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن 
بعدهم في الأحكام. 

وذكره الحاكم فقال”2: فضائل أبي عبد الله المروزي ومناقبه كثيرة» فإنه 
إمام الحديث بخراسان, وأما كلامه في فقه الحديث فأكثر من أن يمكن ذكرهء 
ومصنفاته في بلاد المسلمين مشهورة» ولعلها تزيد على ستمائة جزءء عندنا من 
المسموعات ما يزيد على مائة جزء. 

وقال أبو إسحق الشيرازي”": صنف كتباً ضمنها الآثار والفقهء وكان من 
أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكامء وصنف كتاباً فيما 
خالف أبو حنيفة علياً وعبد الله يَيا. 

قال أبو بكر الصيرفي: لولم يصنف إلا كتاب القسامة لكان من أفقه 
الناس» فكيف وقد صنف كتباً سواه. 

وقال الإمام النووي”*؟: الإمام البارع العلامة في فنون العلم. 

وقال الإمام الذهبي””'': قال أبو محمد بن حزم في بعض تواليفه: أعلم 
الناس من كان أجمعهم للسان وأضبطهم هاء وأذكرهم لمعانيهاء وأدراهم 
بصحتهاء وبما أجمع الناس عليه مما اختلفوا فيه. 

قال: وما نعلم هذه الصفة ‏ بعد الصحابة ‏ أتم منها في محمد بن نصر 
المروزي» فلو قال قائل: ليس لرسول الله يَكِِ حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند 
محمد بن نصر لما أبعد عن الصدق. 

قلت أي الذهبي -: هذه السعة والإحاطة ما ادعاها ابن حزم لابن نصر 
إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصانيف لابن نصرء ويمكن ادعاؤها لمثل أحمد بن 
حنبل ونظرائه» والله أعلم. 

)١(‏ تاريخ بغداد ”/ 16". (؟) معرفة علوم الحديث ص8757. 


(9) طبقات الشافعية. (5) تمذيب الأسماء واللغات .4"/١‏ 
(0) سير أعلام النبلاء /١4‏ ٠4؛‏ وتذكرة الحفاظ 7/ 507. 


مصادر الكتاب ٠‏ أ" 





وقال ابن كثير”': رحل إلى الآفاق وسمع من المشايخ الكثير الشاقع؛ 
وصنف الكتب المفيدة الحافلة النافعة. 

وقد يلغ محمد بن نصر سئاً عالية» وكان يسأل الله ولداء فأتاه يوماً إنسان 
فيشره بولد ذكر» فرفع يديه فحمد الله وأثى عليه؛ وقال: الحمد لله الذي وهب 
لي على الكبر إسجماعيل» فاستفاد الحاضرون من ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه قد ولد له على الكبر ولد ذكر بعد ما كان يسأل الله وِيْنَ ذلك. 

ومنها: أنه سمي يوم مولده كما سمى رسول الله كك ولده إبراهيم يوم 
مولده قبل السابع . 

ومنها: اقتداؤه بالخليل في تسميته أول ولد له بإسماعيل. 

قال السبكي”": أسند هذه الحكاية الحاكم أبو عبد الله» وإن كان محمد بن 
نصر قصد الثلاث» فنستفيد من هذا أنه من ولد له ابن على الكبر أن يسميه 
إسماعيل وهي مسألة حسنةء وأحسّب إسماعيل هذا من خََنَّة ‏ بخاء معجمة ثم 
نون - وهي أخت القاضي يحبى بن أكثم كان محمد بن نصر قد تزوجها. 

وأما تصائيفهء فمنها : 

اختلاف العلماء. وقد تداوله العلماء واقتبسوا منه» ومنهم: 

السبكي في طبقات الشافعية”" الذي وصف ابن نصر بقوله: أحد أعلام 
الأمة وعقلائها وعبادهاء وقال: وقفت على كتاب اختلاف الفقهاء للإمام 
محمد بن نصرء وهو مختصر يذكر فيه خلافيات العلماءء ويبدأ في كل مسألة بذكر 
سفيان الثوري. . إخ. 

وهذا الوصف مطابق للكتاب المطبوع. 
('' يقول: المروزي واسمه أحمد بن نصرء وله من 
الكتب: كتاب اختلاف الفقهاء الكبير» وكتاب اختلاف الفقهاء الصغير. 


وقد رأيت ابن النديم 


.507 "ءل, ١؟) طبقات الشافعية ؟/‎ 0١5/١١ البداية‎ )١( 
.7 1١ص (فرف ؟/”. )1( الفهرست‎ 


١‏ 5 مصادر الكتاب 


ولعل التحريف في الاسم من النسّاخ» ولا يبعد أن يكون له كتابان في 
الاختلاف على حسب ما ذكره ووصف أعماله وكتبه الحاكم النيسابوري كما 
تقدم . 

واختلاف العلماء هذا قد طبع بتحقيق صديقنا الشبخ صبحي السامراي» 
وبلغيني عن طبعة أخرى له لم أرها. 

والطبعة الى بين يدي فيها نقص في الكتب والأبواب» فعسبى أن تتدارك 
إن وجد النقص ف المخطوطات. 

وقد كان لمذا الكتاب حضور بالأندلس في وقت مبكرء فقد جاء في 
ترجمة القاضي أبي بكر محمد بن إسخق ابن السليم وهو أحد الأئمة الحافظين 
للفقه؛ والحديث المتبصرين بالاختلاف المتوفى ا5”ه أنه اختصر كتاب 
المروزي في الاختلاف“"2. ولا أدري هل اختصر الكبير أو الصغيرء فالله 
أعلم بذلك. 

؟ - القسامة. وهو الذي أشاد به أبو بكر الصيرني الأصولي بقوله: لولم 
يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان... 

* - تعظيم قدر الصلاة» قال الأسنوي”": صنف كتاباً في الصلاة سماه 
تعظيم قدر الصلاة» مشتمل على أحاديث كثيرة وأحكام يسيرة» يؤذن بسعة 
روايته»ء وصحة درايته» وقفت عليه في مجلدة ضخمة. 

؛ - قيام الليلء قال الأسنوي: وتصنيفاً آخر في قيام الليل» أكثر من هذا 
- أي تعظيم قدر الصلاة ‏ فإن تاريخ كتابته وقراءته في شهر ربيع الأول سنة سبع 
وتمانين ومائتين. | 

وقد اختصره أحمد بن علي المقريزي» وطبع قدياً بلاهور طبع حجر سنة 
7ه مع الكتابين التاليين”". 


)١(‏ ترتيب المدارك 7/5 7581. () طبقات الشافعية ؟/ ؟الالا. 
0 انظر: تاريخ التراث العربي لسزكين .198/7/١‏ 


مصادر الكتاب ؟؟ 





ه - قيام رمضان. واختصره المقريزي» وقد طبع قليعاً . 

5 الوترء واختصره المقريزي » وقد طبع قليكاً . 

- المسند. وله نسخة بدار الكتب المصرية'''؛ وقد رجح الشيخ صبحي 
السامرائي ‏ وهو من ذوي العناية الكبيرة بمخطوطات السّنة ‏ أن يكون هو كتاب 
تعظيم قدر الصلاة المتقدم, لأن أول أبواب المسند هو: (باب في تعظيم قدر 
الصلاة وتفضيلها على سائر الأعمال)؛ وقال: ولأن المسند لم تقتصر أحاديثه على 
أحاديث الصلاة بل تشمل مختلف الأبواب غير الصلاة. 

4 - رفع اليدين في الصلاة؛ في أربع بجلدات”" . 

4 الورعء ذكره له في هدية العارفين”" نقلاً عن النووي في جهذيب 
الأسماء واللغات ولم أجده فيه. وذكره سزكين في تاريخ التراث العربي. 

٠‏ الإجماعء ذكره له الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7. وكل 
هذه المصنفات قليلة تقصر عما ذكره الحاكم في أعماله العلمية كما تقدم. 


5-_الإيجاز؛ ٠7‏ الانتصار. 

وهذان الكتابان أرجح أن يكونا لأبي بكر محمد بن داود الظاهري المتوق 
/91ه عن اثنتين وأربعين سنة. 

علّامة بارع» ذو فنون» أحد من يضرب الثل بذكائه» قال ابن النديم2؟ : 

كان فقيهاً على مذهب أبيهء فاضلاً بارعاً أديباً» شاعراً أخبارياً. وله من 
الكتب الفقهية: كتاب الإنذارء وكتاب الأعذار» وكتاب الوصول إلى معرفة 
الأصول. وكتاب الإيجازء وكتاب الرد على ابن شرشيرء وكتاب الرد على أبي 
عيسى الضريرء كتاب الانتصار من أبي جعفر الطبري. 


.1786 والأعلام /ا/‎ 2191/8/١ تاريخ التراث العربي لسزكين‎ )١( 

') ذكره الصفدي في الواني في الوفيات ١١١/05‏ كما في مقدمة اختلاف العلماء. 
() انظر: هدية العارفين 25١/5‏ وتاريخ التراث العربي .١198/7/١‏ 

(4) الفهرست ص"7؟. 


و مصادر الكتاب 


وقال الذهي”"' : وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد 
ولا يقلد أحدآء وتصدّر للفتيا بعد والدهء وكان يناظر أبا العباس بن سريج ولا 
يكاد ينقطع معه. 

ونقل عن أبي محمد بن حزم قوله: كان ابن داود من أجمل الناسء 
وأكرمهم خلقاًء وأبلغهم لساناء وأنظفهم هيأة» مع الدين والورع» وكل خلّة 
محمودةء محببا إلى الناس» حفظ القرآن وله سبع سنين» وذاكر الرجال بالآداب 
والشعر وله عشر سنين» وكان يشاهد في مجلسه أربعمائة صاحب محبرة» وله من 
التآليف: 

الإنذار والإعذارء وكتاب: التقصي في الفقهء وكتاب: الإيجاز ولم يتم» 
وكتاب: الانتصار من محمد بن جرير الطبري» وكتاب الوصول إلى معرفة 
الأصول. وكتاب: اختلاف مصاحف الصحابة» وكتاب الفرائقض» وكتاب: 
المناسك. ووصفه الخطيب البغدادي”''» بصاحب كتاب الزهرة» قال: وكان 
عالماً أديباً شاعراً ظريفاًء وله في الزهرة أحاديث عن عباس بن محمد الدوري 
وطبقته . 

ولا جلس بعد وفاة أبيه في حلقته يفق استصغروه» فدسوا عليه من يسأله؛ 
فجاءه السائل وقال له: متى يكون الإنسان سكران؟ فقال: إذا عزبت عنه 
الهموم» وباح بسره المكتوم» فاستحسنوا ذلك منهء» وعلموا موضعه من العلم. 

وقال أبو إسحق الشيرازي"" : ذكر القاضي أبو بكر بن الأخضر في أخبار 
أهل الظاهر أن أيا نصر يوسف بن عمر بن محمد بن يوسف» انتقل من مذهب 
مالك إلى مذهب داودء وتقدم فيهء وتمم كتاب الإيجاز لمحمد بن داود» ومولده 
سنة خمس وثلاتمائة» ووفاته سئة ست وحخمسين وثلاكمائة. 

ومنه يستفاد أن الإيجاز استمر وتناقلته الأيدي حتى وصل إلى المغرب 
الأقصى . 


فرق طبقات الفقهاء ص8١ .١‏ 


مصادر الكتاب ع 5 





وقال ابن خلكان(2: صنف في عنفوان شبابه كتابه الذي سماه: الزهرة» 
وهو مجموع أدب أنى فيه بكل غريبة ونادرة» وشعر رائق. 

ولما ذكر مصنففاته قال: كتاب: الانتصار على محمد بن جرير» وعيد الله بن 
شرشير» وعيسى بن إبراهيم الضرير. 

وأشير هنا أن ابن القطان كانت بين يديه كتب الظاهرية» يؤكده قوله في 
كتابه إحكام النظر ص97": أما السوأتان فلا نظر في أنه لا ينظر إليهماء وما 
يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج لم أره عنه في كتب أصحابه. ومناظراته 
مع ابن سريج مشهورة» ذكر طرفاً منها الخطيب البغدادي مع شيء من شعرهء 
وقال: كان محمد بن داود خصماً لأبي العباس بن سريج القاضي. وكانا يتناظران 
ويترادان في الكتبء» فلما بلغ ابن سريج موت محمد بن داود نحى مخادى 
ومشاوره. وجلس للتعزية»ء وقال: ما آسى إلا على تراب أكل لسان محمد بن 
داود(" . 

ومن شعره الرائق في كتاب الزهرة: 
أكرّرُ في روض لمحاين مُفْليٍ وأَمْنَمٌ نفسي أن تنالَ محرّما 

وينطقٌ سرّي عن مترجّم خاطري فلولا اخختلاسي رَدَهُ لَتَكُلَّما 
رأيثٌ امهوى دَعْوَْ من النّاسٍ كلّهم فما أن أرى حُبَاً صحيحاً مسلّما 

8 -الإشراف : 

وهو كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم. للإمام الحافظ العلامة الفقيه 
شيخ الإسلام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة. 

ولد في حدود موت أحمد بن حنبل كما يقول الذهى”" : وتوفي في حدود 
4*هء له المصنفات السائرة» قال أبو إسحق الشيرازي9©؟ : صنف في اختلاف 
العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلهاء واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف. 


.109/6 وفيات الأعيان 5/ 759. (؟) تاريخ بغداد‎ )١( 
.١٠١8ص طبقات الفقهاء‎ ):4( .490 /١54 سير أعلام النبلاء‎ )6( 


6" مصادر الكتاب 


وقال الإمام النووي”"' : المجمع على إمامته وجلالته ووفور علمهء وجمعه 
بين التمكن في علمي الحديث والفقه. 

وله المصنفات المهمة النافعة في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء 
منها: الأوسط والإشرافء وكتاب الإجماعء وغيرها. 

واعتماد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه» وله من 
التحقيق في كتبه ما لا يقاربه أحدء وهو في نباية من التمكن في معرفة صحيح 
الحديث وضعيفه . 

وله عادات جميلة في كتابه الإشراف: أنه إن كان في المسألة حديث 
صحيحء قال: ثبت عن النبي كلل كذاء أو صح عنه كذاء وإن كان فيها حديث 
ضعيف قال: روينا أو يروى عن الني كك كذا. 

وهذا الأدب الذي سلكه هو طريق حذاق المحدثين» وقد أهمله أكثر الفقهاء 
وغيرهم من أصحاب باقي العلوم . 

ثم له من التحقيق ما لا يدانى فيهء وهو اعتماده ما دلت عليه السنة 
الصحيحة عموماً أو خصوصاً بلا معارضء» فيذكر مذاهب العلماء ثم يقول في 
أحد المذاهب وببذا أقولء ولا يقول ذلك إلا فيما كانت صفته كما ذكرته. 

وقد يذكر دليله في بعض المواضعء ولا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب 
أحد بعينهء ولا يتعصب لأحد على أحد على عادة أهل الخلافء بل يدور مع 
ظهور الدليل» ودلالة السنة الصحيحةء ويقول مها مع من كانت. 

قلت: وقد أودع اختياراته الفقهية وما يصير إليه في كل مسألة في كتايه 
الإقناع وهو مطبوعء وهو مختصر جامع في أحاديث الأحكامء والفقه. 

ولابن المنذر مصنفات عديدة غير الكتب المتقدمة ومنها: 

تفسير القرآن الكريم: قال الإمام الذهبي”'"': ولابن المنذر تفسير كبير في 
بضعة عشر مجلداً يقضي له بالإمامة في علم التأويل. 


497/15 (؟) سير أعلام النبلاء‎ .١195/5 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مصادر الكتاب 5 5 





وقال”'': الفقيه الأوحد صاحب الكتب الت لم يصنف مثلها ككتاب 
المبسوط في الفقهء وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء» وكتاب الإجماع وغير 
ذلك» وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل» وكان مجتهداً لا يقلد أحداً. 

وقال السبكي”"': نزيل مكةء أحد أعلام هذه الأمة وأحبارهاء كان إماماً 
يحتهدا حافظا ورعا. 

وله التصانيف المفيدة السائرة» ككتاب الأوسطء وكتاب الإشراف في 
اختلاف العلماءء وكتاب الإجماع» والتفسير»ء وكتاب السنة والإجماع 
والاختلاف. 

والمحمدون الأربعة: محمد بن نصر» ومحمد بن جرير»ء وابن خزعة وابن 
المنذر من أصحابناء وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. 

مصنفاته: ترك ابن المنذر مصنفات جليلة تداول أكثرها الفقهاء والعلماء 
ومنها : 

١-المبسوطء‏ قال ابن خلكان: وله كتاب المبسوطء أكبر من الإشراف» 
وهو في اختلاف العلماء ونقل مذاهبهم. وقد أحال إليه في كتاب الأوسط. 

؟ ‏ الأوسط في الستن والإجماع والاختلاف: وقد ذكره له غير واحد من 
الأئمةء ويقتبس منه الحافظ ابن حجر في فتح الباري والتلخيص الخبير» ويبدو أنه 
مختصر من المبسوط»ء كما في الأوسط 01١‏ حيث قال: واحتج بعضهم بحديث 
عن ابن عباس لا يثبت إلا من حديث أبي خالد الدالاني» وقد ذكرته وعلله في 
الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب» وانظر ١/5/١‏ و١/70177؛‏ ومواضع 
أخرى . 

والأوسط قد طبع بعضه بدار طيبة بالرياض. 

 "“‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم أو في اختلاف العلماءء وقد 
اختصره من الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف يذكر الأحاديث على الإيجاز 


.١١7/“ تذكرة الحفاظ 7807/8 (؟) طبقات الشافعية الكيرى‎ )١( 


3 مصادر الكتاب 





ختصرة دون أسانيد فما صح يقول: ثبت» وما , يصح يقول فيه: روينا وروي» 
ويركز على مذاهب العلماء. وقد طبع بعضه في طبعتين مختلفتين» رتبه على أبواب 
الفقهء يذكر المسألة وما فيها من الإجماع. ثم يذكر مذاهب العلماء فيها. وذكر في 
مواضع عديدة أنه مختصر من كتاب آخر. 

وقد وقع اهتبال العلماء بهذا الكتاب واقتبسوا منه كثيراًء ومنهم ابن 
القطان. وعرّل عليه غير واحد من الأئمة الكبار في نقل مذاهب السلف ومنهم 
ابن قدامة في المغى» فلو تأملته ‏ أي المغى ‏ لوجدته المصدر الأول عنده لذلك. 

وأما حضوره في الأندلس والمغرب فقد رواه عن مؤلفه غير واحد من 
الأندلسيين والمغاربة ومنهم: عمر بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن الرضا من 
بجانة» وولي قضاء تدمير وكان من أهل العلم والرواية وتفقه على الأسبري» وتولى 
للحكم ابتياع الكتب والذخائر من المشرق”'' وتوفي ١18ه.‏ 

وقد أكثر من نصوصه في الإجماعات في هذا الكتاب. 

1 الإجماع؛ وهو كتاب صغير ذكر في مصنفاته» وكأنه لخصه من كتبه. 
ومع ذلك لم يستوف فيه الإجماعات التي ذكرها ني الإشراف والأوسط وغيرهما. 
وهو مطبوع متداول في عصرنا وقبل عصرنا. 

الإقناع» وهو كتاب مختصر في أحاديث الأحكام واختيارات ابن المنذر 
الفقهية يذكر الأحاديث بأسانيدهاء وأحياناً يذكر حديثاً أو بعض حديث دون 
أسانيد ليبين محل الدليل فيه مبيناً ثبوته أو يشير إلى أحاديث استعملها الفقهاء وم 
تثبت . 

وقد ذكر فيه حسب الطبعة الت بيدي مائتين وأربعة وأربعين حديثاً 
وطائفة من الإجماعات» وآرائه الفقهية» وهو مطبوع عن نسخة مغربية محفوظة 
بالقرويين» ووصفه الأسنوي في طبقات الشافعية 10/7" بقوله: والإقناع» وهو 
أحكام بجردة كمحرر الرافعي حجماً ونظماً. 


.7١ 7/4 وفيات الأعيان‎ )١( 


مصادر الكتاب م6 5 





قلت: ومحرر الرافعى كتاب في الفقه الشافعي. 

5 الس والإجماع والاختللاف؛ وقل ذكره له في مصنفاته السبكى في 
الطبقات كما تقدم» وذكره هو بنفسه في كتابه الأوسط في عدة مواضع منها /١‏ 
4 حيث قال في حديث عثمان: من توضأ مثل وضوي هذا ثم قام فركع 
ركعتين؛ لم يحدث فيهما نفسه غفر له الله ما تقدم من ذنبه. . والأخبار الثابتة في 
هذا الباب تكثرء وقد ذكرتها في كتاب السان. 

وف "60/١‏ ذكر مقدار الماء للطهور عند حديث سفينة مولى أم سلمة قال: 
أخباراً سوى هذا الخبرء وقد ذكرتها في كتاب السينء وني الكتاب الذي 
اختصرت منه هذا الكتاب . 

وانظر »5١19/١‏ الوضوء مما مست الثار. 

قلت: وهذا يبين أن كتاب السنن هو غير كتاب المبسوط الذي تقدم ذكرهء 
وقد نقل الإمام السبكي في الطبقات */ ٠١5‏ نصاً منه» وقال: انتهى لفظهء 
غرائب كل مترجم ولا يكون ذلك إلا بالاطلاع على مؤلفه. وقد نقل نصوصاً 
من الإشراف. 

* - المناسك» وقد ذكره في كتابه الأوسطء وقال النووي في شرح مسلم في 
باب حجة الني كَللِِ: وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً وخرّج فيه من 
الفقه مائة ونيفاً وحمسين نوعاً9"'. 

وقد جاء اسمه في كتاب الغنية للقاضى عياض”"': التحبير عما في حديث 
وثلاث وحمسون فائلة. ٠‏ 

ولا يبعد أن يكون كتاب المناسك غير هذا الجزءء فوصفه المذكور للقاضي 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك 17/ ؟5. (0) انظر: ص"الا. 


84 5 مصادر الكتاب 





عياض يطابق ما أشار إليه النووي» وقد أكثر العلماء من تأليف المناسك» 
وخاصة في تلك الفترة. 

8 إثبات القياسء ذكره ابن النديم في القهرست 139. 

4 المسائل في الفقه؛ ذكره ابن النديم ص179. 

وذكر له: 

٠‏ - أدب العباد. 

١‏ - تشريف الغني على الفقير. 

١‏ - جامع الأذكار. 

١‏ - الاقتصاد في الإجماع والخلاف. 

5 - جزء ابن المنذر. 

6 جزء ابن المنذر عن ابن النجاد واين ديئار. 

7 رحلة الإمام الشافعي إلى المديئة المنورة. 

 ١١/‏ زيادات على مختصر المزني. 

- السياسة. 

89 اختلاف العلماء. 

٠‏ مختصر كتاب السن والإجماع والاختلاف أشار إلى ذلك أبو حماد 
أحمد بن محمد حنيف محقق كتاب الأوسط معتمداً على قوله في الإشراف "/ 
4 باب ذكر الحال التي يجب على المرء القتال فيه في أيام الفتن.. وقد ذكرت 
الأخبار في ذلك بأسانيدها في مختصر كتاب الستن والإجماع والاختلاف. 

ومحل هذا الإمام كبيرء وقدره منيف شهير في علم القرآن والسنة ومعرفة 
الإجماع والاختلاف ومذاهب أهل العلم. وقد شاعت كتبه وانتشرت» ودخلت 
المغرب والأندلس في عصر صاحبهاء إذ تلقاها الواردون إلى الحرم عنه؛ ومن 
طريف ما يذكر في هذا ما ذكره اين حزم"'2 قال: وحدثني أبو مروان عبد الملك بن 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام م1.. 


١ ٠ مصادر الكتاب‎ 





أحمد المرواني قال: سمعت أحمد بن عبد الملك الإشبيلٍ المعروف بابن المكوي» 
ونحن مقبلون من جنازة من الربض بعدوة نهر قرطبة» وقد سأله سائل فقال له: 
ما القدر الذي إذا بلغه المرء حل له أن يفتي؟ فقال له: إذا عرف موضع المسألة 
في الكتاب الذي يقرأ حل له أن يفتي. 

ثم أخبرني أحمد بن الليث الأنسري أنه حمل إليه» وإلى القاضي أبي بكر 
يحيى بن عبد الرحمن بن واقدهء كتاب الاختلاف الأوسط لابن المنذر» فلما 
طالعاه» قالا له: هذا كتاب من لم يكن عنده في بيته لم يشم رائحة العلم. 

قال: وزادني ابن واقد أن قال: ونحن ليس في بيوتنا فلم نشم رائحة 
العلم. وترجمته شهيرة في الكتب لا حاجة بي إلى ذكر مصادرها. 
4 الطحاوي : 

هكذا ذكره ابن القطان؛ ولم ينسب النصوص إلى كتاب معين» ولكن 
بالتتبع تبين لي أنه كان يأخذها من كتاب (شرح معاني الآثار). 

والطحاوي: هو الإمام العلامة» الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية 
وفقيهها أيو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي 
الحجري ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الجيم ‏ المصري. الطحاوي» الحنفي. 

من أهل قرية طحاء وهي بصعيد مصرهء ولد سنة 779ه وقيل ثلاثين» 
وقيل سنة تسع وعشرين» وقيل ثمانية وثلاثين» وقيل غير ذلك» وتوفي سنة 
١*هء‏ وقيل 757لاه. 

عاش في أزهى عصور الحديث والفقهء وسمع من الآتمة الكبار من أهل 
الحديث والفقه منهم : 

خاله الإمام الزاهد, الفقيه امجتهد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني 
صاحب الشافعىي» وملخص علمه في كتاب المختصر المشهور الذي شرحه الماوردي 
في كتابه الحاوي. كما شرحه غير المتوق 755ه. 

وهو أول من كتب عنه الحديث» وتفقه به على مذهب الشافعي ومع 
مختصره المذكور. وجمع الطحاوي من بعد ستن الشافعي من مسموعاته عن خاله 


١‏ 09 مصادر الكتاب 


أبي إبراهيم المزني» وهو مطبوع بتحقيق الدكتور خليل ملا خاطر. 

ومنهم: الفقيه العلامة» شيخ الحنفية أبو جعفر أحمد بن أبي عمران 
موسبى بن عيسى البغدادي المحدث الحافظ» كان من بحور العلم موصوفاً بالذكاء 
المفرط والحفظ الواسعء وهو الذي كان سبب انتقال الطحاوي من مذهب 
الشافعي الذي تلقاه عن خاله إلى مذهب أب حنيفة. 

توفي أبو جعفر أحمد بن أبي عمران سنة ١٠18ه.‏ 

ومنهم : قاضي القضاة بمصر العلامة ا محدث أبو بكرة بكار بن قتيبة البصري» 
كان فقيهاً محدثاً عظيم الحرمة وافر الجلالة لا يخشى في الله لومة لاثم مضرب المثل في 
الزهد والصلاح والاستقامة» مع منه الطحاوي وأكثر من الرواية عنه وكان لا 
يتخلف عن مجلسه في إملاء الحديث» وتوف أبو بكرة سنة ١/11ه.‏ 

ومنهم: الفقيه العلامة قاضي القضاة أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز 
السكوني البصري ثم البغدادي الحنفي» ولي قضاء الشام» والكوفة وكرخ بغداد, 
وكان ثقة ديناً ورعاً أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات» بصيراً بالجبر 
والمقابلة» فرضياً ذكياً يضرب به المثل في العقل» تفقه عليه الطحاوي حين قدم 
الشام سنة 17ه» وتوفي أبو خازم سنة 1897ه. 

ومنهم: قاضي مصر العلامة المحدث الثبت؟ أبو عبيد علي بن الحسين بن 
حرب بن عيسى البغدادي من أصحاب الشافعيء كان عالماً بالقرآن والحديث» 
عالماً بالاختلاف والمعاني والقياس» فصيحاً عاقلاً عفيفاًء قرّالاً بالحق. 

قال أبو سعيد بن يونس: كان شيئاً عجباًء ما رأينا مثله لا قبله ولا يعدهء 
توفي 9١1ه.‏ 

ومنهم: الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوى 
"لاه صاحب السنن وغيرها من المصنفات» ونثر الطحاوي بعض رواياته عنه 
في كتبه . 

ومنهم: يونس بن الأعلى الصرفي المصري المتوق 74١هء‏ والإمام المحدث 
الفقيه أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه 
المتوق ٠ل/ااه.‏ 


مصادر الكتاب 7" 37 


وشيوخه كثر من الأعلام المصريين والواردين إليهاء ومن لقيهم في رحلته 
إلى الشام» ومما يذكر أنه شارك أصحاب المصنفات الحديثية الستة في بعض 

وقد شهد له بالرسوخ والإمامة وحسن التصئيف الأئمة الكبار عبر 
العصورء قال ابن عبد البر: أبو جعفر الطحاوي كان إمام أهل زمانه. 

: 1 0 لل اماس أله . 03 

قال الإمام الذهبي”''': من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم 
وسعة معارفه. 

: حلء 1 لاله 1 )0 

وقال ابن النديم من قبل: كان أوحد زمانه علمأ وزهدا”''. 

قلت: ومصنفات هذا الإمام أنْرت في كل من جاء بعده من جميع المذاهب 
في شرق الأرض وغريها. 

وكان أول أمره شافعياً يقرأ على خاله أبي إبراهيم المزني» فقال له يوماً: 
والله لا جاء منك شيء. فغضب أبو جعفر من ذلك» وانتقل إلى أبي جعفر بن 
أبي عمران» فلما صنف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم لو كان حياً لكفر عن 
عينه» قال الصيمري: فأول ما صنف مختصره الذي هو على ترتيب كتاب 

م 
المزني” ". 

قال أبو إسححق الشيرازي”*': وإليه انتهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة 
بمصر . قلت ومصنقاته : 

١‏ - شرح معاني الآثار. وهو مطبوع. وهو كتاب نفيس جليل في فقه السنة 
ومذاهب السلف وبيان مآخذ الأتئمة للفقه ومناهج الاستنباط وإزالة التعارض 
ومسالك الترجيحء قال الملا على القاري: إن معاني الآثار أول تصانيفه. 
ومشكل الآثار آخر تصانيفه.» قلت: تقدم أن أول تصانيفه المختصرء وقال فيه أبو 


8٠/1١6 إفهة سير أعلام النبلاء‎ .5605/١ التمهيد‎ )١( 


(*) الفهرست ص١52.‏ 
(5) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص؟5١0‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص85١.‏ 


بن مصادر الكتاب 


الحسنات اللكنوي”'': قد طالعت من تصانيفه معاني الآثار» وقد يسمى بشرح 
معاني الآثار فوجدته مجمعا للفوائد النفيسة» والفرائد الشريفة ينطق بفضل مؤلفهء 
وينادي بمهارة مصنفهء قد سلك فيه مسلك الإنصاف» وتجنب عن طريق 
الاعتساف إلا في بعض المواضع قد عزل النظر فيها عن التحقيق وسلك فيها 
مسلك الجدلء والخلاف الغير!! الآنيق. 

وقد حظي هذا الكتاب بالعناية والدرس والشروح» فمن شروحه: تصحيح 
معاني الآثار» قال فؤاد سزكين””': يحتمل أن يكون محمد بن محمد الباهلي المالكي 
المتوق 5١7ه‏ وهو في بنكيبور رقم 758 7174 ورقة ناقص . 

قلت: ونسبته إلى هذا بعيدة جداً. 

والحافظ عبد القادر القرشى المتوى هلالاه» قال في مقدمته”": سألبى من 
يتعين علي إجابته أن أضع له كتاباً مختصراً في عزو أحاديث معاني الآثار للحافظ 
أبي جعفر الطحاوي كد إلى الكتب المشهورة من الصحيحين والساتن الأربعة 
والمسانيد وغير ذلك مبيناً صحيحها وحسنها وضعيفها... وهو بدار الكتب 
المصرية برقم 198. 

وممن شرحه: محمود بن أحمد العَيّْنى ت 885ه. صاحب عملة القاري» 
سماه: نخب الأفكار في شرح معاني الآثارء وهو في مانية مجلدات بدار الكتب 
المصرية برقم 077 حديث,». ويتضمن ترجمة رجال الإسناد وبيان منزلتهم» ثم 
تخريج الحديث من كتب الصحاح والمسانيدء ثم شرح ألفاظ الحديث والتعليق 
عليهء وله شرح آخر سماه: مباني الأخبار في شرح معاني الآثار في ستة مجلدات 
في دار الكتب المصرية برقم 497» وقد أخلاه من الكلام في رجال الإسناد حيث 
أفردهم بالتأليف في كتاب سماه: مغاني الأخيار في رجال معاني الآثارء في 
مجلدين. وهو في دار الكتب المصرية برقم ”لا مصطلح الحديث. وفيه نقص 
)١(‏ طبقات الفقهاء ص”87١.‏ 


(؟) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص27 8. 
(9) تاريخ التراث العربي /"/١‏ 97. 





مصادر الكتاب 7 


يستدرك من نسخة مكتبة رواق الأتراك في الأزهر الشريف”) 

وشرح معاني الآثار لأبي الفضل بن نصر بن محمد الدهستاني» في قسطموني 
”6٠ ٠#‏ ورقة نسخت 64١١ه.‏ 

وشرح للؤلف مجهول في باريس 1٠‏ حا ف ورقة من القرن 
العاشر الهمجري”" . 

وأماني الأحبار شرح معاني الآثار محمد يوسف الكاندهلوي توني 1785هء 
انتهى منه إلى آخر العبادات في أربع مجلدات ضخام وطبع بالطبعة الحجرية بالهئد. 

ومما ينبغى ذكره هنا أن هذا الكتاب قد انتقل إلى المغاربة منذ وقت مبكر 
في حياة مؤلفه وذلك بواسطة أب القاسم هشام بن محمد بن أبي خليفة”"". 
غير قليلة بتصريح وغير تصريح. 

 "‏ اختلاف العلماء.ء قال ابن النديم : الاختلااف بين الفقهاء» وهو كتاب 
كبير لم يتمّهء وهو كتاب في نحو ثمانين كتاباً على ترتيب كتب الاختلاف على 
الولاء. 

وقال أبو إسحق الشيرازي: وصنف اختلاف العلماء. 

وقال الصيمريء ولأبي جعفر كتب جليلة مثل: اختلاف العلماءء وما 
عمل أحد مغله 2 , 

وقد ذكر هذا الكتاب له غير واحد من الذين ترحموا له كابن خلكان وابن 

ولم يذكر فؤاد سزكين له مخطوطاتء. وذكر مخطوطات مختصرهء لأبي بكر 


2232 انظر : مقدمة شرح مشكل الآثار للشيخ شعيب الأرناؤوط لم 
(؟) انظر: المرجع السابق /١‏ ؟لام. 

9) انظر: تاريخ التراث العربي لسزكين /8/١‏ 67. 

(5:) فهرست ابن خير ص١١5.‏ 


ه؟ مصادر الكتاب 


أحمد بن علي الجصاص المتوفى ٠لالاهء‏ وقد طبع هذا الختصر في مجلدات بتحقيق 
عبد الله نذير أحمد وبين يدي الطبعة الثانية /511 ١ه‏ 1997م. 

ومن تتبعي هذا الكتاب ومقارنته مع الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر 
والتمهيد له وجدت أن أبا عمر قد اتكأ على هذا الكتاب كثيراً واقتبس نصوصا 
لا حدّ لما يصرح باسم الطحاوي أحياناً ولا يصرح في أحيان كثيرة» وكثيراً ما 
يسوق عبارته بنصهاء ورأيته صرح مرة باسمه فقال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
ذوو القربى الذين تحرم عليهم الصدقة فهم بنو هاشم ثم آل العباس وآل علي وآل 
جعفر وآل عقيلء وولد الحارث بن عبد المطلب» وولد عبد المطلب جميعا 
ومواليهم» وإنما تحرم عليهم الصدقة الواجبة فأما التطوع: فلا. 

هكذا ذكره الطحاوي عنهم في مختصره في كتاب الاختلاف» الاستذكار 
لاا / :1 ١٠"ة.‏ 

وهو يطابق النص المذكور في مختصر الجصاص لاختلاف العلماء 
للطحاوي» انظر المسألة رقم .407١‏ 

وقال أبو عمر في التمهيد :5957/١‏ قال أبو جعفر في كتابه الكبير في 
الاختلاف: (اتفقت الأمة أن عصير العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد» فهو 
خمرء ومستحله كافر). 

وقال في ١58/١5‏ من الاستذكار: هكذا ذكره الطحاوي عنهم ‏ أي 
الحنفية ‏ في كتاب الخلاف. 

ثم سرى أثر هذا الكتاب من هذين الكتابين إلى عدد من الكتب ومن 
أسيرها وأذكرها المغنيى لابن قدامة المقدسي. 

كما انتقل مضمونه'' إلى الناس من كتاب أحكام القرآن لأبي بكر 
الجصاص الذي اختصره واتكأ عليه كثيراً»ء ولقي كتاب الجصاص في أحكام 
القرآن تداولا وقبولا في حلقات الدرس . 


.١17؟ص وأخبار أبي حنيفة وأصحابه‎ 2١53 انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ )١( 


مصادر الكتاب "“ 





ومن كتب الطحاوي 
المختصر الفقهي؛ وهو مشهور متداول مطبوع وعليه شروح» وقد 
اقتبس منه أبو عمر في الاستذكار نصوصاً مصرحاً به» انظر: 2168/١5‏ ؟١/‏ 
1 
؛ - العقيدة الطحاوية؛ وهو مختصر مشهور متداول في العقائد أجمع عليها 
أهل السنة وتداولوها. 

قال في مقدمتها: (هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب 
فقهاء الملّة أي حنئيفة التعمان ب بن ثابت الكوفيء وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعينء 
وما يعتقدون من أصول الدين» ويديئون به رب العالمين). 

ه ‏ سئن الشافعي؟؛ وتقدم ذكره وهو مطبوع . 

5 - كتاب شرح مشكل الآثار؛ وقد ذُكر أنه آخر ما ألف الإمام 
الطحاوي» ولا يبعد ذلك نظراً لصعوبة هذا العلم وتشعب مآخذهء وهو كتاب 
حفيل» ومصنف جايل؛ وقد اختصره غير واحد من السابقين منهم ابن رشد 
الجد المتوفى 578هء وأبو الوليد الباجي سليمان بن خلف المتوق 40!/5ه. 

وقد طبع بكامله بة بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤط مع مقدمة تعريفية 
بالمصنئف» والكتاب في ستة عشر مجلداً . 

' - كتاب أحكام القرآن؛ وقد اقتيس منه أبو عمر بن عبد الير في 
الاستذكار 7520/75 فقال: ذكره الطحاوي في كتاب أحكام القرآن» وقال: 
حدثبي ببز بن سليمان قال: حدثني سعيد بن كثيرء قال: حدثني محمد بن فليح 
عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس أن الشرّاب كانوا يضربون على 
عهد رسول الله كل بالأيدي وبالنعال وبالعصي. .. | الحديث . 

وضبطه الدكتور عبد الله نذير أحمد في مقدمة تحقيق مختصر اختلاف العلماء 
01١‏ أحكام القرآن وذلك في الحج واعتمد كلمة القاضي عياض: قد أكثر 
الناس الكلام على هذه الأحاديث ‏ أي في صفة حجة النبي يل فمن بحيد 


9 9 مصادر الكتاب 





منصف» ومن مقصر متكلف» ومن مطيل مكثرء ومن مقتصر مختصر» وأوسعهم 
في ذلك نفساً أبو جعفر الطحاوي الحنفي» فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف 
ورقة . 

ومن قال: أحكام القرآن قال نقلاً عن القاضي عياض: إن للطحاوي ألف 
ورقة في تفسير القران. 

والصواب هو هذا إن شاء الله كما تبين من نص أبي عمر بن عبد البر 
عنهء وفي فهرس المخطوطات لفؤاد سيد أن قطعة منه توجد بالإسكندرية بجامع 
الشيخ. تبتدئ بسورة الأنفال كتب في القرن الثامن الهجري”" . 

ولا تعارض بينهماء فقد يكون كتب في هذا وذاكء والله تعالى أعلم. 

وذكروا له من الكتب: 

النوادر الفقهية. 

النوادر والحكايات. 

2 جزء في حكم أرض مكة. 

د جزء في قسم الفيء والغناتم . 

* الرد على عيسى بن أبان» في كتابه الذي سماه خطأ الكتب. 

* الأشرية. 

* اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه. 

* التاريخ الكبير. 

* نقض كتاب المدلسين للكرابيسي . 

شرح الجامع الكبير محمد بن الحسن. 


(؟) انظر: مقدمة شرح مشكل الآثار ١/١4م.‏ 


مصادر الكتاب مما 


شرح الجامع الصغير. 

الشروط الكبير» والمحاضر والسجلات» وغير ذلك من بدائع المصنفات. 

وبالجملة فهو إمام من أعيان هذه الملة ومفاخرهاء رحمه الله تعالى وأعل 
مقامه. 

وترجمته مشهورة مذكورة لا حاجة بي إلى الإطالة بتعداد مصادرهاء ويكفي 
ما أحلت إليه.ء وقد قامت حوله دراسات عديدة ومنها دراسة لنيل الماجستير 
بإشرافنا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط . 


٠‏ -الموضح: 

وهو كتاب مشهور معروف لأبي الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
المغنّس. 

قال ابن الندي»م”'2: وإليه انتهت رئاسة الداوديين في وقتهء ولم ير مثله فيما 
بعد وكان فاضلاً عالماً نبيلاً صادقاً ثقة مقدماً عند جميع الناس» ومتزله ببغداد 
على نهر مهدي. يقصده الناس من سائر البلدان» توفي لأربع خلون من جمادى 
الآخرة سنة أربع وعشرين وثلاعّائة. 

وله من الكتب: كتاب الموضح جوابات كتاب المزني» كتاب المنجح؛ كتاب 
المفصح. كتاب أحكام القرآن» كتاب الطلاق» كتاب الولاء. 

وقال أبو إسححق الشيرازي”'': أخذ العلم عن أبي بكر بن داودء وكان 
إماماً في المذهب ‏ الظاهري ‏ وله كتاب جليل يعرف ب(الموضح) على كتاب 
المزنٍ» وعنه انتشر علم داود في البلاد. 

ووصفه الذهبي'" بقوله: الإمام العلّامة» فقيه العراق» وذكر له الموضح في 
مصنفاته» وقال فيه ابن كثير”؟؟: كان ثقة فقيهاً فاضلاً. وقد كان هذا الكتاب 
من مصادر الحافظ أبي عمر بن عبد البر في الاستذكار في معرفة مذهب أهل 


.١9لا/ص الفهرست 8لا “الا؟. (؟) طبقات الفقهاء‎ )١( 
.١89/1١١ سير أعلام النبلاء 6١//الا. (5) البداية والنهاية‎ )6( 





7 مصادر الكتاب 





الظاهرء فقد قال في :08/١‏ وقد ذكر أبو الحسن بن المغلّس في كتابه الموضح 
على مذهب أهل الظاهر. 

وقد اختصر هذا الكتاب أبو محمد بن حزم الظاهري» كما نقل ذلك في 
مصنفاته» فقد قال الذهبي''': مختصر الموضح لأبي الحسن بن المغلس الظاهري 
مجلدء بل إن ابن حزم كان يذكر آراءه في امحل ويصفه بأنه من أصحابه”"' . 

وقد جعله السبكي من مصادره في شرح المهذب تكملة المجموع”" فقد 
ذكره وهو يعدد مصادره فقال: ومن مذهب الظاهرية: المحلى لابن حزمء 
والموضح لأبي الحسن بن المغلّس . 

وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير عند تخريجح حديث: الاثتان ثما 
فوقهما جماعة» فقد قال: وله طريقان آخران؛ أحدهما رواه ابن المغلس في 
الموضح”*' . ظ 

وهذا يدل على انتشار الكتاب في المشرق والمغرب» وبقائه حتّى وقت 
متأخرء وإن كنا لا نعلم الآن عنه شيئاًء فعسى أن يظهر له أثر في تراثِ عزيز 
غالٍ أنتجته قرائح العباقرة. 

وقد اقتبس ابن القطان من الموضح نصوصاً غير قليلة. 
١‏ الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب الله : 

وهو لقاضي الجماعة بقرطبة أبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي - نسبة إلى 
موضع قريب من قرطبة يقال له: فحص البلوط -. ويقال له: الكزني: نسبة إلى 
كزنة فخذ من البربر. 

ولد نحو 556ه وقيل "”الا"هء وتوني 6060"اه. 

قال الحميدي”': كان عالماً فقيهاً وأديباً بليغاء وخطيباً على المنابر» وفي 


.418/1١١و سير أعلام التبلاء 195/14. (؟) انظر: امحل 55/5» ”ام‎ )١( 
.87 / التلخيص الخبير‎ )5( 7/٠١ تكملة المجموع‎ )9( 
جذوة المقتبس ص48".‎ )5( 


مصادر الكتاب ٠‏ م 


ا محافل مصقعاًء وله اليوم المشهور الذي ملا فيه الأسماع وببر القلوب» وذلك أن 
الحكم المستنصر كان مشغوفاً بأبي علي القالي» يؤهله لكل مهم في بابه» فلما ورد 
رسول ملك الروم؛ أمره عند دخول الرسول إلى الحضرة أن يقوم خطيبا بما 
كانت العادة جارية به» فلما كان في ذلك الوقت وشاهد أبو علي الجمع؛ وعاين 
الحفل جبن ولم تحمله رجلاهء ولا ساعده لسانهء وفطن له أبو الحكم منذر بن 
سعيد فوثب وقام مقامهء وارتجل خطبة على غير أهبة» وأنشد لنفسه في آخرها : 
هذا المقال الذي ما عابه فُنَّد لكنّ صاحبه أزرى به الْبِلْد 
لو كنت فيهم غريباً كنت مطرّفاً لكنني منهمٌ فاغتالني النكدٌ 
لولا الخلافةٌ أبقى اللهُ بجتّها ما كنت أبقى بأرض ما بها أحدٌ 
فاتفق ذلك الجمع على استحسانه» وجمال استدراكهء وصلب العلجء 
وقال: هذا كبش رجال الدولة. 
ونقل الحميدي عن شيخه ابن حزم قوله في منذر بن سعيد: كان مائلاً إلى 
القول بالظاهرء وزاد عنه الضبي: قوياً على الانتصار له( . 
قال ابن بشكوال”'': منذر بن سعيد خطيب بليغ مصقعء لم يكن بالأندلس 
أخطب منه مع العلم البارع» والمعرفة الكاملة» واليقين في العلوم والدين» 
والورعء وكثرة الصيام والتهجد والصدع بالحقء كان لا تأخذه في الله لومة 
لائم؛ وقد استقى غير مرة فسقي. 
وقال فيه محمد بن الحارث الخشني في قضاة قرطبة"": ولي يوم الجمعة 
لخمس خلون من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة قضاء الجماعة 
والصلاة؛ فكان صلباًء صارماً غير هياب ولا جبان. . . ثم توفي ليلة الخميس 
لليلتين بقيتا لذي القعدة آخر سنة حمس وحمسين وثلاثمائة وهو ابن أربع ومانين 


سئة . 


)١(‏ بغية الملتمس ص”455. 
(؟) انظره في: سير أعلام النبلاء 17/4/15 


زهرة انظر: ص .1١٠١‏ 


١‏ 4 مصادر الكتاب 





وكانت له رحلة إلى المشرق سنة مان وثلاتمائة أقام فيها أربعين شهراً لقي 
فيها جماعة من علماء الفقه واللغة» وجلب معه الكتب وسمع من ابن ولاد بمصر 
كتاب العين للخليل بن أحمد» وأخذ من ابن المنذر كتاب الإشراف على مذاهب 
أهل العلم رواية ولقي أبا جعفر بن محمد بن النحاس فأخذ عنه النحو بمصر 
وله معه حكاية مشهورة. 

أما مصنفاته فعلى رأسها: الإنباه» والإبانة عن حقائق أصول الديانة» وقد 
ذكر كتاب الإنباه الحميدي في الجذوة». والضبي في البغية باسم: الإنباه على 
استنباط الأحكام من كتاب الله. 

وسماه الذهبي”'": الإنباه عن الأحكام في كتاب الله. 

وجاء عند ابن خير الأشبيلي”'' في روايته عنه باسم: أحكام القرآن. 

وقد رجحت الاسم الأول لأمهم أقرب عهداً به وأكمل وأدل على 
المقصودء. وقد اختصره ابن القطان ب: الإنباه. 

وقد وصف مكانته في العلم ابن الفرضي”" وهو قريب العهد به بقوله: 
كان مذهبه في الفقه مذهب النظارء والاحتجاج وترك التقليد. 

وكان عالماً باختلاف العلماء» وكان بميل إلى رأي داود بن علي ويحتج لف 
وكان بصيراً بالجدل منحرفاً إلى مذهب أهل الكلام» لجا بالاحتجاج» ولذلك 
ما كان يخلو في اعتقاده من أشياء الله مجازيه بهاء ومحاسبه عنهاء وكتبه مشهورة 
كثيرة مؤلفة» في القرآن والردء أخذها الناس عنه»ء وقرأوها عليه. 

وجاء تفسير بعض ذلك عند ابن كثير في البداية» إذ قال: وله مصنفات 
واختيارات؛ منها أن الجنة التي سكنها آدم وأهبط منها كانت في اللأرض وليست 


.17/5/15 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

)١(‏ فهرست ابن خير ص054» ومثله عند الفيروزآبادي في البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة 
ص27575 والسيوطي في بغية الوعاة في طبقّات اللغويين والنحاة رةه والمقري 5 
نفح الطيب 277/75 وأزهار الرياض في أخبار عياض 5/ 71915. 

(*) تاريخ علماء الأندلس ؟554/5١.‏ 


مصادر الكتاب 4 


بالجنة التي أعدها لعباده في الآخرة وله في ذلك مصنف مفرد. 

وعندّ المالقي''' نقلاً عن الزبيدي قوله: كان متفنناً في ضروب العلمء 
وغلب عليه التفقه بمذهب أبي سليمان داود بن على الأصبهاني المعروف 
بالظاهري» ويجمع كتبهء ويحتج بمقالته ويأخذ بها لنفسه. فإذا جلس مجلس 
الحكومة قضى بمذهب مالك بن أنس وأصحابه الذي عليه العمل في بلده؛ ولم 
يعدل عنه. 

وذكر في مصنفاته عند السيوطي والمقري وإسماعيل باشا البغدادي”"'» ناسخ 
القرآن ومنسوخه» وزاد السيوطي: وله خطب ورسائل بليغة وأشعار مطبوعة. 

وم يحفظ عنه في قضائه ستة عشر عاماً جوراً في قضيّة» ولا قَسَم بغير 
سويّةء ولا ميل بهوى ولا إصغاء إلى عناية» رحمه الله تعالى» وترحمة هذا الإمام 
حفيلة جليلة حقيقة بأن تفرد على حدة. 

ورواية ابن خير لكتابه أحكام القرآن وهو الإنباه تأكيد لحضوره بين يدي 
ابن القطانء إذ هما في عصر واحد تقريباً. 

وقد وجدت أبا عمر بن عبد البر يسوق نصوصاً في الاستذكار تطابق 
نصوص الإنباه التي ذكرها ابن القطان هناء وانظر على سبيل المثال المسألة رقم 
١79+‏ ولالالا١ا.‏ 

وقد اقتبس منه ابن القطان نصوصاً عديدة في العقائد والأحكامء 
والآداب. 
الأسماء والصفات : 

وأرجح أن يكون هذا الكتاب. لأبي بكر أحمد بن إسحق بن أيوب 
النيسابوري الشافعي؛ المعروف بالصبغي . 


25١؟8ص تاريخ قضاة الأندلسء أو المرقبة العليا ص 274 ومثله في البلغة للفيروزابادي‎ )١( 
."01١/7 وبغية الوعاة للسيوطى‎ 

(؟) بغية الوعاة 276١/7‏ ونفح الطيب 250/7 وأزهار الرياض 2755/7 وهدية العارفين 
الا 


م مصادر الكتاب 





والصبغي: بكسر الصاد المهملة وإسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة. 

ولد سنة 04؟"ه2 وتوفى سنة 57 'اه. 

وهو أحد الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث. رأى يحيى الذهلى» وأبا 
حاتم الرازي» وسمع طائفة منهم: الحارث بن أبي أسامة وإسماعيل القاضي. 
وعلي بن عبد العزيز وغيرهم. 

وروى عنه جمع منهم أبو أحمد الحاكم وأبو عيد الله الحاكم» ومحمد بن 
إبراهيم الجرجاني» وغيرهم. 

ووصفه الذهبي بقوله: الإمام العلامة» الممتي الحدث؛ شيخ الإسلام. 

قال الحاكم''؟: أقام بنيسابور سبعاً وحمسين سنة لم يؤخذ عليه في فتاويه 
مسألة وهم فيهاء وقال الحاكم: ومصنفاته في الفقه من أدل الدليل على علمه. 
ومصنفاته في الكلام لم يسبقه إلى مثلها أحد من مشايخ أهل الحديث. 

وقال الحاكم”": ومن تصانيفه: كتاب الأسماء والصفات؛ وكتاب: 
الإمان. وكتاب: القدرء وكتاب: الخلفاء الأربعة» وكتاب: الرؤية. وكتاب: 
الأحكام؛ وحمل إلى بغداد فكثر الثناء عليه يعني هذا التأليف ‏ وكتاب الإمامة. 

وزاد الأسئوي: نقلاً عن الحاكم قول أبي بكر الصبغي: أن الركعة لا 
تدرك بالركوع» وله تصنيف فيها. 

وقال”' فيه السمعاني”": أحد العلماء المشهورين بالفضل والعلم الواسع 
من أهل نيسابور. 

وقد اقتبس المصنف عنه في العقائد نصوصاً مطولة وكثيرة» وقد رجحت 
كون الكتاب له: لأن الفترة الزمنية الى ركز على مصادرها ابن القطان هو منهاء 
ثم إن كتبه تعتمد على الأدلة والنصوص وهي بغية ابن القطان وغايته. 


.4/7 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 0447/١5 انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١ 
انظر: طبقات الشافعية ؟/177.‎ )0( 
انظره في: تبذيب الأسماء واللغات للنووي ؟/197.‎ )*( 


مصادر الكتاب 3 م/ 





:رّيدلا_٠١‎ 

وهذا الكتاب معروف مشهور لأحد فقهاء الظاهرية وهو: 

القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن صالح المنصوريء قال ابن الند”"©: 
على مذهب داود» من أفاضل الداوديين» وله كتب جليلة حسئة كبار ملها: 
كتاب المصيا » كتاف الهادى» كتاس | 2 . 
المنصوري صاحب كتاب الثّرء أخذ العلم عن مملوك أبيه الذي أعتقه. خرج إلى 
بغداد. وتعلم وعاد إلى المنصورة. 

قال ابن الأثير””: المنصوري - بفتح الميم وسكون النون» وضمٌ الصاد 
المهملة وفي آخرها راء - نسبة إلى المنصورة» وهي مدينة بنواحي مُلْتَانَء فيما يظن 
السمعاني» منها أبو العباس أحمد بن محمد بن صالح القاضي»: سكن العراق 
وفارس» وكان فقيهاً على مذهب داود الظاهري» مع الأثرم وغيره» تمع منه 
الحاكم أبو عيد الله. 

وعلى هذا فتكون وفاته في منتصف القرن الرابع نحو "هه ويظهر من 
تحلية الشيرازي له بصاحب: النيّرء أن هذا الكتاب كان مشهوراً متداولاً في 
القرن الخامس عصر أبي إسحق الشيرازي. 

وقد اقتبس ابن القطان منه نصوصاً عديدة وأكثر. 


5 نوادر الإجماع : 

وهذا الكتاب وجدنا مخطوطاً له في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
5ه» وصُدّر بمقدمة جيدة قال فيها: حدثنا الشيخ القاضي أبو القاسم 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن أحمد المازري البغدادي نه قال: حدثنا القاضي أبو 


بكر الفقيه, محمد بن الحسن. قال: قال محمد بن |الحسن التميمي الجوهري» 


() الفهرست ص "الا؟. () طبقات المقهاء صىملا١,.‏ 
(9) اللباب في عبذيب الأنساب */7717. 





ل م/ مصادر الكتاب 





نسأل الله عصمته وتوفيقه. فإنه لا توفيق إلا به» أما بعد: 

فإن الإجماع من الأمةء والاتفاق من أهل القبلة» حجة من حجج الله وك 
على خلقه. ومنار يدل على حقه» يقوم مقام الكتاب والسنة» وما أخذناه عنهما 
في الجملة» فيجب إذا قام هذا المقام الذي ذكرناء ولا رده من خبرناء أن يكون 
وجود الإجماع في مسألة والاتفاق في نازلة بمنع الاعتداد بقول يخرج عنهء ويجب 
إسقاطه من حكم من أخذ عنه» إذ لو جاز الاعتداد بذكره» والحكم به على أهل 
عصره.ء (والابهُ) والإجماع. فقد تقدمه بالخلاف» والاتفاق ثابت بالائتلاف» لما 
ثبتت حجة الإجماع في مسألة إلا بعد انقراض الدنياء وذهاب أهل الفتياء حق 
لا يوجد مخالف يحدث» ولا يتوهم منازع يبحث» وف ذلك سقوط حجة 
الإجماعء وبطلان وجوبه عند الانتزاع» وفي فضوح فساد ذلك من القول» 
ودحوض عليه في العقل» ثبوت ما أصَّلناهء ووجوب ما قدمناهء في منع ذوي 
الفتيا من الاعتداد بقول يخرج عن الإجماع المتقدم من أقوال العبادء وإن كان عن 
اجتهاد قاله» وبعد الفحص تقلده؛ لأن الاجتهاد إنما يجب على العلماء» ويلزم 
حذاق الفقهاء, إذا لم يكن في النازلة اتفاق على حكمء ولا حقيقة من علم. 

وإذ قد ثبت مذهبنا فيها بعد إقامة الدليل على مرادنا منهاء فلنصف الآن 
من مسائل الفقه ما وصل إلينا وقدرنا عليه من الأقوال النادرة عن الإجماع على 
خلافها ليكون مَنْ علمه على حقيقة من أمره» وهداية في حكمهء وليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيى من حيّ عن بينة. . . 

وقد جاءت المخطوطة باسم: نوادر الفقهاءء. وقد دون ذلك في آخرها 
بلفظ: (تم كتاب نوادر الفقهاء على بركة الله وعونه وحسن توفيقه). 

وذكرها ابن القطان باسم نوادر الإجماع» وإن كان المعنيان صحيحين إلا 
أن نوادر الإجماع أولى» لتسميته المؤلف بذلك في هذه المقدمة: (وما قدرنا عليه 
من الأقوال النادرة عن الإجماع) ثم سقم هذه الخطوطة الوحيدة التي استطعنا 
الوصول إليها حتى اليوم. 

وثقة ابن القطان كمحدث دقيق ناقد فيما ينقل» وذكره لهذا الكتاب باسم 





مصادر الكتاب 4م 


نوادر الإجماعء وبهذا الاسم سماه المقّري في أزهار الرياض 187/4. ويبدو والله 
أعلم أن هذه التسمية جاءت في النهاية من الناسخ» والله أعلم. 

أما عن المؤلف محمد بن الحسن التميمي الجوهري فقد جهدت كل الجهد 
أن أعرف من هو فلم أهتد لذلك. 

وأما الكتاب» فيبدو أنه كان محدود الانتشار على أهميته» فبعد الجهد الذي 
بذلته في تتبعه لم أجد أحداً اقتبس منه ذاكراً له باسمه أو اسم صاحبه إلا ابن 
رشد في بداية المجتهد ٠١/5‏ فقد قال: حكى محمد بن المحسن التميمي أنه إجماع 
- لا يجوز قتل الأسير -» وهو يوافق النص رقم ١97١6‏ من الإقناع؛ ويوافق رقم 
5 من النوادر المطبوع. 

ووجدت السبكي بعده في كتابه: العلم المنشور في ذكر الأيام والشهور 
ص١5‏ قد قال: نقل محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب أدب الشاهدء 
في قوله تعالى: #قَيِمَسِمَانِ بِللّهِ إن أَرَسِتْرٌ # [المائدة: ]٠١5‏ أنه منسوخء وأن الإجماع 
على شهادة المرتاب في شهادته غير مقبولة. 

ونقل المقري في أزهار الرياض ١187/5‏ نصاً بقوله: (قال في نوادر 
الإجماع: وأجمعوا أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي كل ناسياً في التشهد 
الأخير أنه في النسيان معذورء وني العمد مذمومء والصلاة محزئة فيهما معأ إلا 
الشافعي فإنه قال: إذا ترك الصلاة على رسول الله كك قبل التشهد الأخير منهما 
لم تجزه. 

وهذا النص يوافق النص رقم 5١‏ من المطبوع. 

ولا قابلت نصوص المخطوطة المشار إليها لهذا الكتاب مع مخطوطات الإقناع 
وجدت فيها أخطاء دقيقة ونقص بعض الفقرات. 

ولا كنت أحقق نصوصه مع الإقناع وأرجع إلى المصادر وجدت أن هذا 
الكتاب مستخلص من كتاب اختلاف العلماء للطحاوي» وقد وصلبي مختصر 
كتاب الطحاوي ‏ مختصر اختلاف العلماء ‏ باختصار أبي بكر الجصاص وأنا في 
الثلث الأخير تأكد لي هذا بل إنه يخطئ أحياناً في اقتباس نصوصهء وقد أشرت 


لام مصادر الكتاب 





إليه في موضعهء فإذا ما طبع كتاب الطحاوي كاملاً يمكن إعادة النظر في هذا 
الكتاب بدقة» ومع هذا فهو كتاب ملخص مفيد سهل المأخذ سريع المراجعة» 
وقد استوعب ابن القطان نصوصه كلهاء وأضفنا هنا المقدمة التي تجاوزهاء 
راجين من العليم الكريم التوفيق والتسديد. 

وكنت قد أعددت هذا الكتاب للطبع ثم وصلئي مطبوعاً. فوجدت أن عمل 
محققه وافي بالغرض محقق للمقصود قد أجاد وأفادء وأطال النفس وأبدى 
وأعاد»ء على سقم النسخة التي بين يديه» وكل عمل بشري لا يصفو للكمال» 
جزاه الله خيراً. 
6 الرسالة إلى باب الأبواب: 

وهى رسالة لأبى عبد الله بن مجاهد الطائي البصري» محمد بن أحمد بن 
محمد صاحب أبي الحسن الأشعريء المتوى نحو ٠/الاه.‏ 

قال الخطيب البغدادي”'؟: هو من أهل البصرة سكن يغداد» وعليه درس 
القاضي أبو بكر - الباقلاني ‏ علم الكلام» وله كتب حسان في الأصول. 

وذكر لنا غير واحد من شيوخنا عنه أنه كان ثخين السترء حسن التدين» 
جميل الطريقة. وكان أبو بكر البرقاني يثني عليه ثناء حسناًء وقد أدركه في بغداد 
فيما أحسب والله أعلم. 

وقال القاضي عياض”"': كان ابن مجاهد مالكي المذهب, إماماً فيه مقدماًء 
غلب عليه علم الكلام والأصولء أخذ عن القاضي التستريء وله كتاب في 
أصول الفقه على مذهب مالكء» ورسالته المشهورة في الاعتقادات على مذهب 
أهل السنة التي كتب بها إلى أهل الباب والأبواب» وكتاب تمدية المستبصرء 
ومعونة المستنصرء وتواليف أخر غير هذا. 


() انظره في: تاريخ بغداد 2747/١‏ واقتيسه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص/ا9١.‏ 
(0) ترتيب المدارك 19457/5» وذكره كله ابن فرحون في الديباج ؟/ .5١١‏ 


مصادر الكتاب // 





المغرب والأندلس يؤكد الشهرة التي ذكرها القاضي عياض رواية ابن خير 
الإشبيل لها”'". إذ قال: (رسالة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد 
الطائي البصري فيما التمسه فقهاء أهل الثغر بباب الأبواب في شرح أصول 
مذاهب المتبعين للكتاب والسنة. .)ء وذكر أسانيده إلى ابن عزرة» وهو من 
تلامذته وخاصته . 

وقال أبو بكر بن العربي”': وقد مهد علماؤنا تفصيل سبيل الأئّة 
الماضين» وأجلها كتاباً على العموم» وأوضحها بياناً» وأقربها للكل مكاناً رسالة 
الشيخ أبي بكر!! ابن مجاهد لأهل باب الأبواب فليعول عليهاء فلم يؤلف أحد 
من أهل السنة مثلهاء وهذا أمر تدركونه بالتجربة إذا رأيتموه. 

قلت: وقوله: أبي بكر إن صحت فهي سبق خاطر ‏ وهو أبو عبد الله 
وأبو بكر بن مجاهد مقرئ مشهور . 

ومما يؤكد ويجعلنا نجزم بأن الرسالة لابن مجاهد ما نقله منها وشنع به 
عليها أبو محمد بن حزم ووصفها بقوله: ورأيت لبعض من ينسب نفسه للإمامة 
والكلام في الدين» ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصولاً ذكر فيها الإجماع, 
فأق بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراهء بل الخرس كان أسلم له 
وهو ابن مجاهد البصري لا المقرئ فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع أنهم أجمعوا على 
أن لا يخرج على أئّة الجورء فاستعظمت ذلك» ولعمري إنه عظيم أن يكون قد 
علم أن مخالف الإجماع كافر"". . 

وهذا وصف الرسالة أولاًء والإجماع المشار إليه هو الإجماع الخامس 
والأربعون ونصه: (وأجمعوا على السمع والطاعة لأتّة المسلمين» وعلى أن كل من 
ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجرء لا يلزم 
الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل» وعلى أن يغزو معهم العدو» ويحح معهم 


)١(‏ فهرست ابن خير ص/!76. 
(؟) عارضة الأحوذي آخر كتاب الإعمان .1١7/٠١‏ 
(9) مراتب الإجماع ص178. 


84 م/ مصادر الكتاب 





البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء ويصلى خلفهم الجمع والأعياد)» ثم 
إن ابن حزم قد سمى صاحب ذلك وهو ابن مجاهد فلا بجال للشك فيها. 

وقد طبعت الرسالة منسوبة إلى الأشعريء» أبي الحسن شيخ ابن مجاهد, 
والنص امحقق فيه التباس وعدم وضوح في اسم الكتاب كله. 

وقد اقتبس منها ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وخاصة في الجزء 
السابع» إذ اقتبس مقدمتها ناسباً ذلك إلى الأشعري دون تحديد. 

وفي إحدى النسخ أصل كتاب درء تعارض العقل والنقل فيها زيادة (أبو 
الحسن) مما يدل على ضعف نسبتها إلى أبي الحسن . 

وأعتقد أنها كانت تعرف بنسبتها لابن مجاهد الأشعري وخاصة في عصر 
ابن تيمية الذي تميزت فيه الفرق» ولا شك أن بعض النساخ نسبها إلى أبي 
الحسن لخلالته وشهرته. 

والأماكن التي ورد فيها ذكر هذه الرسالة في درء تعارض العقل والنقل 
جاءت بذكر الأشعري دون تحديد من هوء ما عدا في 50٠4/١‏ ذكر أبو الحسن 
الأشعري» وفي موضع آخر جاء ذكر أبي الحسن عن نسخة واحدة من أصل 
مخطوط تعارض العقل والنقل» مما يدل أن ذلك من الناسخ؛ والصواب ما 
قدمناه وشاع ذكره عنه. 

وقد قال الذهبي عن ابن مجاهد''' قدم بغداد» وصنف التصائيف» ودرّس 
علم الكلام» اشتغل عليه أبو بكر بن الطيب. 

وقال إسماعيل باشا البغدادي”'؟: قال صاحب قلادة النحر: له تصانيف 
كثيرة. وهذا ما اقتنعنا به ووصلنا إليه بفضل الله تعالى وتوفيقه» وقد اقتبس ابن 
القطان كل الإجماعات الواردة في الرسالة تقريباً . 


7 _الأبهرى : 
هو الإمام العلامة» القاضيء المحدث» شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن 


)00 سير أعلام النبلاء 15/ره١٠",.‏ (؟) هدية العارفين 58/7. 


مصادر الكتاب 4 


عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأببري» نزيل بغداد. وعالمها. 

ولد في حدود ٠15ه‏ في أبهر من أرضي الجبل» قرب زنجان. وتوفي سنة 
6ه ببغداد. ْ 

حدّث عنه الدارقطني وأثنى عليه» وقال: هو إمام المالكية» إليه الرحلة من 
أقطار الدنيا رأيت جماعة من الأندلس والمغرب على بابه» ورأيته يذاكر 
بالأحاديث الفقهيات» ويذاكر بحديث مالك» ثقة مأمون زاهد ورع”'". 

وقال أبو إسحق الشيرازي: جمع بين القراءات» وعلو الإسناد» والفقه 
الجيدء وشرح مختصر ابن عبد الحكمء وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد”" . 

وقال الخطيب البغدادي: له تصانيف في شرح مذهب مالك بن أنس 
والاحتجاج له والرد على من خالفه. وكأن إمام أصحابه في وقته"”" . 

وكان معظماً عند سائر علماء وقته لا يشهد عحضراً إلا كان هو المقدم فيه 
وإذا جلس قاضي القضاة أبو الحسن ابن أم شيبان أقعده عن ينه» والخلق كلهم 
من القضاة والشهود وغيرهم دونه. 

وسئل أن يلي القضاء فامتنع» فاستشير فيمن يصلح لذلك فقال: أبو بكر 
أحمد بن على الرازي ‏ الحنفى -» وكان الرازي تزيد حاله على منزلة الرهبان في 
العبادة, فامتنع كذلك وأشار أن يولى الأبري» فلما لم يجب واحد منهما ولي 
غيرهى|7؟؟ . 

قلت: هكذا فليكن الإنصاف والدلالة على الحق عند العلماء» فالرازي 
حنفي والأببري مالكي. 

وترجمه أبو القاسم الوهراني في جزء جمع فيه أخباره وفيه: 

وم يعط أحد من العلم والرياسة فيه ما أعطي الأبهري في عصره من 
الموالين والخالفين» لقد رأيت أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا اختلفوا في 


.١1507ص سير أعلام النبلاء 1<7/؟79”. (؟) طبقات الفقهاء‎ )١( 
.5577/8 تاريخ بغداد 6/ 875. (5) تاريخ بغداد‎ )*( 


١‏ 8 مصادر الكتاب 


أقوال أتمتهم يسألونه فيرجعون إلى قولهء وكان يحفظ قول الفقهاء حفظاً 
مشبعا” . 

وتفقه على الأسبري خلق عظيمء وتخرج عليه أتئمة كبار بأقطار الأرض» 
ومنهم: أبو القاسم بن الجلاب» وأبو الحسن بن القصارء وابن خويز متداد» 
وأبي عمر بن سعدى الأندلسي نزيل المهدية» وأبي محمد الأصيلٍ» وأبي عبيد 
الجبيري» وغيرهم. 

قال القاضي عياض: لم ينجب أحد بالعراق من الأصحاب بعد إسماعيل 
القاضى كما أنجب أبو بكر الأسبريء كما أنه لا قرين هما في المذهب في قطر من 
الأقطار» إلا سحنون بن سعيد في طبقته. 

ولأبي بكر الأمبري من التآليف سوى شرحي المختصرين - لابن عبد الحكم - 
كتاب الرد على المزني» قال ابن النديم : في ثلاثين مسألة. 

وكتاب الأصول قال ابن النديم : لطيف -_» وكتاب إجماع أهل المدينة» 
ومسألة إئبات حكم القافة» وكتاب فضل المدينة على مكة» ومسألة الجواب 
والدلائل والعلل. 

ومن حديثه: كتاب العوالي» وكتاب الأمالي» وكان شرح المختصر الصغير 
سنة تسع وعشرين وثلاتمائة» وشرح الكبير سنة حمس وأربعين» وفيهما نحو 
عشرين ألف مسألة» وعلق عنه حمس عشرة ألف مسألة”'". 

وقد جلس مجامع المنصور بيغداد نحواً من ستين سنة يدرس الناس 
ويفقههم» ويعلمهم السنة إلى أن توفي كثاثه وصلي عليه في نفس الجامع . 

وهناك أببري آخر من تلامذة أبي بكر هو أبو جعفر محمد بن عبد الله 
المعروف بالأبهري الأصغرء ويعرف بالوتلي» ويعرف بابن الخصاص» وقد تفقه 
بأبي بكرء ورحل إلى مصرء وتفقه عليه خلق كثيرء وله كتاب كبير في مسائل 


.١8ا//5 ترتيب المدارك‎ )١( 
./ فق ترتيب المدارك كالاخكت خححلتك والفهرست لابن النديم ص 27867 والديباج المذهب‎ 


مصادر الكتاب إل 6 





الخلاف نحو مائتي جزء؛ وكتاب تعليق المختصر الكبير مثله» وكتاب في الرد على 
ابن غلية فيما أنكره على مالك» وزاد ابن النديم: سبعين مسألة لم يتمه» وقال 
على مسائل المزني» ويبدو أنه كتاب آآخر في الرد على المزني. 

وقد توفي في حياة شيخه أبي بكر الأسري سنة حمس وستين وثلامائة""' . 
ولم يكثر ابن القطان عن الأببري» فمن أيهما اقتبس؟ 

أرجح أن يكون من أبي بكر الشيخ - لأنه أطلق دون أن يقيد» مع كثرة 
دراساته في المذهب ومؤلفاته» والاحتمال قاتم كذلك في أن يكون نقل من مسائل 
الخلاف للأمبري الأصغرء وكلاهما قريب من المدرسة المغربية والأندلسية» 
وتلامذته فيها متوافرون» إلا أن أبا بكر أكثر حضوراً وأشهر علماً» وكيفما كان 
الأمر فهما إمامان مطلعان عندما يقرران المسائل فقولهما حجة في ذلك» 
وخصوصاً إذا كان الأمر يحال فيه إلى أبي بكر الذي أجمع عليه الموافق وامخالف» 
وكان صدراً في المدرسة البغدادية التي تضم جميع المذاهب وعلمائها. 
١7‏ - نكت العيون: 

وأصل الكتاب باسم (عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار)ء 
للقاضى أبي الحسن على بن عمر بن أحمد المعروف بابن القصار البغدادي المتوق 
سنة 4ه ونقل الخطيب أنه توفي 9ه في ذي القعدة. تفقه بأبي بكر 
الأبري» وكان أصولياً نظاراً . 

قال أبو ذر: هو أفقه من رأيت من المالكيين». وكان ثقة قليل الحديث» 
ووثقه الخطيب البغدادي» وولي قضاء بغداد وتفقه عليه القاضى عبد الوهاب بن 
نصر البغدادي المتوفى 477ه»ء وجمع من المالكيين. ْ 

قال أبو إسحق الشيرازي: له كتاب 2 مسائل الخلاف كبير» لا أعرف هم 
قِ الخلاف كتاباً أحسن منه”" ., 


000 انظر: الفهرست لابن النديم ص 7067 طبقات الفقهاء للشيرازي ص1717. وترتيب 
المدارك 77/70 


(0؟) طبقات الفقهاء ص158. 


4 مصادر الكتاب 





قال القاضي عبد الوهاب: تذاكرت مع أبي حامد الإسفراييني الشافعي في 
أهل العلمء وجرى ذكر أبي الحسن بن القصارء وكتابه في الحجة لمذهب مالك» 
فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول"'". 

وهذا الكتاب ذكر في مخطوطات القرويين بفاس. 

وقد اختصره تلميذه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي 
الإمام. وسماه: عيون المسائل» واختصار عيون المسائل”'"'» وذكر بروكلمان وتبعه 
سزكين أن هذا المختصر في القروبين بفاس”"» وقد ذكر عيون المسائل في مصنفاته 
القاضي عياض”*'. 

وهذه النصوص الى اقتبسها المصنف وجدتها في صورة مخطوط بيعنوان: 
رؤوس المسائل لابن القصار المالكى وللقاضى عبد الوهاب ‏ كما ذكر الزركللى - 
غرر المحاضرة» ورؤوس مسائل المناظرة» فلا يبعد أن يكون هذا الكتاب المشار 
إليه» وأصله لابن القصارء وقد جاء في آخر صورة المخطوطة الى بين يدي: 
(آخر مسألة في كتاب عيون المجالس» وقد جردتها في هذا الجزء ليقرب حفظهاء 
ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعينهاء أو لمن أراد حفظ المذهب فقطء. فإن 
طلب الحجة على المسألة فارجع!! إلى الأصل . 

وقد نقلت لفظ القاضى ككلله حرفاً حرفاً» إلا في بعض مسائل» اختصرت 
في نقلها بعض الاختصار» وقدمت بعضاً وأخرت بعضاًء من غير إخلال بالمعئى» 
وهو قليل. 

وقد تركتٌ فصولا لم نعدها مسائل» لدخوطا في المسائل» وسميت فصولاً 
مسائل لوقوع الاختلاف فيهاء وعددها: ألف مسألة وأربعمائة وأربيعون مسألة» 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك "/ الا وانظر: ترجمته الموجزة على إمامته ومكانته في المصادر 
السابقة وفي تاريخ بغداد »5١/١7‏ 247 وسير أعلام النبلاء .1٠١8/11/‏ 

(0) انظر ذلك في: الأعلام للزركلي 185/5. 

(©) تاريخ التراث العربي /١/“‏ ”*لااء .١05‏ (5) انظره في: ترتيب المدارك 1/ 777. 


مصادر الكتاب 3 8 


وكان الفراغ من كتابته يوم الأربعاء ثالث عشر رمضان المبارك سنة تسعة 
(سيعة) وخمسين وتسعمائة» كتبه العبد الفقيرء أحمد المؤذن). 
فكلاهما قاض» وقد وجدت أكثر النصوص المنقولة تحت عئوان نكت العيون 
مطابقة له فهل هذه نكت العيون؟ وهل رؤّوس المسائل من وضع القاضي 
عبد الوهاب؟ وكيفما كان الأمر فإنه يعود إلى ابن القصار فهو الأصل وإليه 
ينسب النصء» وهو إمام مشهود له. وكتابه الأصل هو في مسائل الخلاف من 
عطاءات المدرسة البغدادية في أزهى عصورها العلمية. 


الوصول إلى معرفة الأصول : 

وهذا الكتاب للإمام المقرئ أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري 
الأندلسى الطلمنكي» وطلمنكة مدينة بثغر الأندلس الشرق» وبها ولد سنة "15٠‏ 
ونشأ بقرطبة فسمع من رجالا ورحل إلى المشرق فلقي جماعة من الأنمة» واتسعت 
روايته» وتفتن في علوم الشريعة وغلب عليه القرآن والحديث. قال القاضي 
عياض”'؟2: ألف تواليف نافعة كثيرة كباراً. ومختصرة احتساباًء ككتاب الدليل إلى 
معرفة الجليل مائة جزءء وكتابه في تفسير القرآن نحو هذاء وكتاب البيان في 
إعراب القرآن. وفضائل مالك. ورجال الموطأ. وكتاب الرد على ابن مسدّة» 
وكتاب الوصول إلى معرفة الأصولء وغير ذلك. 

وقد أثنئى عليه وعلى علمه غير واحدء ومنهم أبو عمرو الداني إذ قال فيه: 
كان خيراً فاضلاء ضابطأً لما روى. وقال ابن الحذاء: كان فاضلاً شديدا في 
كتاب الله سيفاً على أهل البدعء سكن قرطبة وأقرأ بهاء ثم سكن المرية» ثم 
مرسية ثم سرقسطة, ثم عاد إلى بلده طلمنكة مرابطاء فتوفني بها صدر محرم سنة 
تسع وعشرين وأربعمائة» وقيل: في ذي الحجة سنة مان وقد قارب التسعين» 
وبقي صحيح الذهن. وقد أدخل الأندلس من رحلته إلى المشرق علوما جمة. 


() ترتيب المدارك 8/ ””. 








٠ ٠١‏ مصادر الكتاب 





قال الذهبي''': وكان عجباً في حفظ علوم القرآن؛ قراءاته» ولغته 
وإعرابه» وأحكامه ومنسوخه ومعانيه» وصنف كتبا كثيرة في السنة يلوح قيها 
فضلهء وحفظه وإمامته؛ واتباعه للأثر وقال”': كان ذا عناية تامة بمعرفة 
الحديث ومعرفة الرجال حافظاً للستن إماماً عارفاً بأصول الديانة؛ عالي الإسناد 
ذا هدي وسعت واستقامة. 

وقد روى عنه أبو عمر بن عبد البرء وأبو محمد بن حزم وخلق كثير. 

وأما كتابه الوصول إلى معرفة الأصول فقد بقي متداولاً مشهوراًء وقد 
اقتبس منه ابن تيمية في كتابه: درء تعارض العقل والنقل”" فقال: وقال الشيخ 
أبو عمر الطلمنكي لكي أحد أئمة وقته في الأندلس في كتاب الوصول إلى 
معرفة الأصولء قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله: #وَهُوٌ 
معي أن مَا مم4 [الحديد: 4]ء ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه. . 

وقال ابن قيم الجوزية في كتابه: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة”؟؟: قال الإمام أبو عمر الطلمنكي. أحد أ المالكية - وهو شيخ أبي 
عمر بن عبد البر ‏ في كتابه الكبير الذي سماه الوصول في معرفة الأصول» فذكر 
فيه من أقوال مالك وأئمة أصحابهء ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب 
السلف وقال: في هذا الكتاب: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه. 
على الحقيقة لا على امجاز. 

وكيفية هذه النقول تتطابق مع النصوص المقتبسة في الإقناع. 

وهذا الكتاب انتقده الذهبى””' بقوله: رأيت له كتاباً في السنة في بجلدين 
عامته جيّدء وفي بعض تبويبه ما لا يوافق عليه أبدا. مثل: باب الجنب لله 
وذكر فيه: #يحَبَرَقٌَ عل ما فرطت فى ب جَلْبٍ الله » [الزمر: 07]» فهذه زلة عالم. 


.5808 /١ سير أعلام النبلاء 7ا2071//1 وترجمه في معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ /959١٠غ.‏ وترجمته مع ما تقدم ني كثير من المصادر كجذوة المقتبس وبغية 
الملتمس والديباج المذهب وغيرها. 

© انظره في: 100/5. (1) انظر: في 17/9. 

(6) سير أعلام النبلاء /059/11. 


مصادر الكتاب 05 





وأما تداوله في المغرب والأندلس» وخاصة في عصر ابن القطان والعصر 
الموحدي فيدل عليه رواية ابن خير الأشبيلٍ في فهرسته ومروياته”'' إذ قال: كتاب 
الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل العقود في السنة» تأليف أبي عمر أحمد بن 
محمد بن عبد الله المقري الطلمنكى رحمه الله تعالمى» وكتاب الرسالة المختصرة في 
مذاهب أهل السئة» وذكر ما درج عليه الصحابة والتايعون وخيار الأمة من 
تأليفه أيضاًء حدثني بهما شيخنا الخطيب أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح 
المقري» عن خالد أب عبد الله أحمد بن محمد الخولاني عن أبي عمر الطلمنكي 

وقد اقتبس منه ابن القطان في العقائد نصوصاً عديدة. 


4 ابن بطال (المتوفى 49 5ه) : 

هو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي» ثم 
البلسي» ويعرف بابن اللجام. 

أخذ عن أبي عمر الطلمنكي» وابن عفيف وابن الفرضي ويوسف بن مغيث 
وغيرهم . قال عنه ابن بشكوال”'': كان من أهل العلم والمعرقة والفهم» مليح 
الخطء حسن الضبط» عني بالحديث العناية التامة» وأتقن ما قيد منه وشرح 
صحيح البخاري في عدة أسفارء رواه الناس عنه» استقضي بلورقة» وحدث عنه 
جماعة من العلماء. 

وقال القاضي عياض”'": كان ابن بطال كله نبيلاً جليلاً متصرّفاً. ألف 
شرحاً لكتاب البخاري كبيراً يُتنافس فيه» كثير الفائدة» وله كتاب في الزهد 
والرقائق. 

وحلاه الإمام الذهبي بقوله: شارح صحيح البخاري”'' وتوفي في صفر 
648ه.. ونصوصه غير كثيرة. 
)1١(‏ فهرست ابن خير ص509. (؟) الصلة ؟/4١4.‏ 


«*”) ترتيب المدارك .١15١/8‏ 
(4) سير أعلام النبلاء 2407/18 وانظر: الديباج ؟/6١٠1.‏ ' 


4 ش مصادر الكتاب 





قلت: وقد طبع كتابه هذا قْ شرح البخاري. وله فيه بصر ظاهرء وعبارة 
جيدة وتلخيص حسن ) وآراء طيبة اقتيس منها الحافظط ابن حجر في فتح الباري. 
وف الجانب الفقهى أكثر عن ابن المنذر من الإشراف والطحاوي من اختلاف 
العلماء. 
ومما ينبغي التنبيه إليه أن هناك ابن بطال آخر شرح البخاري» وهو سليمان بن 
لا يستغنى عنه الحكام . قال عنه الحميدي”'' : فقيه مقدم» وشاعر محسن كثير الشعر 
كان قريباً من الأربعماثة» وقال المقري في نفح الطيب”'"': المعروف بالمتلمس» 
صاحب كتاب الأحكام» وأعاد ذكره ونسب إليه شرح البخاري وقال: وأكثر ابن 
5 00 (9) اد 8 5 : 
حجر من النقل عنه في فتح الباري” ''» قلت: والنقل عن الأول؛ وليس عن هذاء 
ولعل التشابه في الاسم والعمل قد أوهم المقري, والله أعلم. 
-مراتب الإجماع : 
١‏ المحلى: 
الإحكام في أصول الأحكام : 
الإمام الحافظ المجتهدء ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاغمائة هجرية وتوفي سنة 
15ه. نشأ في بيت علم وسؤددء ورزق ذكاء مفرطاً وحفظاً سيالاً» وكان أبوه 
من كبار أهل قرطبة» كان وزيراً في الدولة العامريةء وكذلك ابنه أبو محمد وُرّر 
في شبيبته» ثم أحب العلوم الشريفة فأقبل عليهاء وكان يقول: 
مناي من الذنيا علومٌ أبثّها| وأنشرهانفي كل باد وحاضر 
دعاء إلى القرآن والسين التى تناسبى رجالٌ ذكرّها في المحاضر 
قال تلميذه الحميدي”*؟؟: كان أبو محمد حافظاً للحديث وفقهه. مستنبطاً 
دلق الحذوة ص 25515 ومثله في بغية الملتمس ص/7917. 
(9) نفح الطيب 9/ 597. (*) نفح الطيب .46١/5‏ 
2 جذوة المقتسر صخ ١‏ 7 


مصادر الكتاب مم أ 





للأحكام من الكتاب والسنة متفئناً في علوم جمة عاملاً بعلمهء زاهداً في الدنيا 
بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه من قبله في الوزارة وتدبير الممالك» متواضعاً 
ذا فضائل جمة وتواليف كثيرة في كل ما تحقق به من العلوم. 

جمع من الكتب في علم الحديث والمصنفات والمسندات شيئاً كثيراً وسمع 
سماعاً جماء وأول سماعه من أبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور قبل الأربعماثة. . 
إلى أن قال: ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاءء وسرعة الحفظ وكرم النفس 
الشعر بالبذهة أسرع منه ) وشعره كثير, وقد جمعناه على حروف المعجم . 

وقال القاضي أبو القاسم صاعد بن أجل( : كان أبو محمد بن حزم أجمع 
أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان» 
ووفور حظه من البلاغة والشعرء والمعرفة بالسير والأخبار. 

وأخبرني ابنه أبو رافع الفضل بن علي أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تآليفه 

قلت: وكان ابنه أبو رافع الفضل في خدمة المعتمد بن عياد صاحب 
أشبيلية» وقتل في وقعة الزلاقة منتصف رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة. 

وطول ترجمته غير واحد ومنهم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاءء 
وقال”"': وكان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم. وكان 
شافعياً ثم انتقل إلى القول بالظاهرء ونفى القول بالقياس» وتمسك بالعموم 
والبراءة الأصلية. 

وكان صاحب فنون» فيه دين وتورعء وتزهد. وتحر للصدقء وكان أبوه 

وأما عن آثاره ومصنفاته. فقّد قال تلميذه الحميدي”": وألف قُْ فمّه 


.1145/# انظره في: الصلة لابن بشكوال 2.41/9 (؟) انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 
08 27 ١8ص زهرة جذوة اللممقتسر‎ 


44 مصادر الكئاب 





الحديث كتاباً كبيراً ماه كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل 
شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام وسائر الأحكام على ما أوجبه القرآن 
والسنة والإجماع. أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين 
في مسائل الفقه والحجة لكل طائفة وعليهاء والأحاديث الواردة في ذلك من 
الصحيح والسقيم بالأسانيدء وبيان ذلك كله وتحقيق القول فيه. 

وله كتاب الإحكام لأصول الأحكام في غاية التقصي وإيراد الحجج. 

وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل. 

وكتاب في الإجماع ومسائله على أبواب الفقه. 

وكتاب في مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض . 

وكتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما 
بأيديهم من ذلك مما يحتمل التأويل» وهذا سبق إليهء (هكذا وردت ولعله: مما 
لم يسبق إليه) . 

وكذلك التقريب لحد المنطق والمدخل إليهء بالأمثال العامية والأمثلة 
الفقهية» فإنه سلك في بيانه وإزالة سوء الظن عنه وتكذيب الممخرقين به طريقة لم 
يسلكها أحد قبله فيما علمئاه. 

وقال أبو عبد الله الذهبي''': ولأبي محمد كتب عظيمة» لا سيما كتب 
الحديث والفقهء وكان ينهض بعلوم حمة ويجيد النقل» ويحسن النظم والنثرء 
ومقاصده حميلة ومصنفاته مفيدةء وقد ذكر طائفة كبيرة منها . 

قلت: وقد طبع منها الكثير وكلها تدل على سعة أفقٍ وقوة جنان» وتمكن 
في علوم اللسانء وله اجتهادات قد يخالف فيها الإجماع ويجمد إلى حد لا يتصور 
من مثله» وأحياناً يلق فيأي بدرر وجواهر. 


نقل الذهبي عن أبي مروان بن حيان قوله'؟: كان ابن حزم كا ذا فنون 


.141//14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.1161١/# وتذكرة الحفاظ‎ ء50١١‎ 250١/14 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


مصادر الكتاب 1١١‏ 


من حديث وفقه وجدل ونسبء» وما يتعلق بأذيال الأدب» مع المشاركة في أنواع 
التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة» وله كتب كثيرة لم يخل فيها من غلط لجحرأته 
في التسور على الفنون لا سيما المنطق» فإنهم زعموا أنه زلٌ هنالك» وضل في 
سلوك المسالك وخالف أرسطاطاليس واضع الفن مخالفة من لم يفهم غرضه ولا 
ارتاض . 

ومال أولاً إلى النظر على رأي الشافعي» وناضل عن مذهبه حىى وسم به 
فاستهدف بذلك لكثير من الفقهاء وعِيبَ بالشذوذ» ثم عدل إلى قول أصحاب 
الظاهرء فتقّحه وجادل عنه وثبت عليه إلى أن مات» وكان يحمل علمه هذا ويجادل 
عنه من خالفه على استرسال في طباعه ومذلٍ ‏ أي وسماحة ‏ بأسراره» واستناد إلى 
العهد الذي أخذه الله على العلماء ليسم إِلئَّسن ولا َكْْمويم4 [آل عمران: 1410]» 
فلم يك يلطف صدعه بما عنده بتعريض ولا بتدريج» بل يصك به من عارضه 
صك الجندل» وينشقه إنشاق الخردل» فتنفر عنه القلوب» وتوقع به الندوب» حق 
استهدف لفقهاء وقته فتمالؤوا عليه وأجمعوا على تضليله» وشنعوا عليه وحذروا 
سلاطينهم من فتنته» ونبوا عوامهم عن الدنو منه» فطفق الملوك يقصونه عن قربهم 
ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهى به منقطع أثره» بلدة من بادية لبلة» وهو في 
ذلك غير مرتدع ولا راجع يبث علمه فيمن ينتابه من بادية بلده من عامة المقتبسين 
من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة» يحدثهم ويفقههم ويدارسهم» حتى 
كمل من مصنفاته وقر بعير» لم يعد أكثرها باديته لزهد الفقهاء فيهاء حتى لأحرق 
بعضها بأشبيلية» ومزقت علانية» وأكثر معايبه ‏ زعموا عند المنصف - جهله 
بسياسة العلم التي هى أعوص (من إتقانه) وتخلفه عن ذلك على قوة سبحه في 
غماره» وعلى ذلك فلم يكن بالسليم من اضطراب رأيه» ومغيب شاهد علمه عنه 
عند لقائه» إلى أن يحرّك بالسؤال» فيتفجر منه بحر علم لا تكدره الدلاء. 

وكان مما يزيد في شنآنه تشيعه لأمراء بني أمية ماضيهم وباقيهم واعتقاده 
لصحة إمامتهم» حى لنسب إلى النصب. 

وقال أبو العباس بن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن 
يوسف شقيقين وذلك لكثرة وقوعه في الأئمة. 


٠١١‏ مصادر الكتاب 





وقد طول الأئمة في كتب التراجم وغيرها ترجمته وأثنوا على دينه وعلمه - 
والخطأ لا يسلم منه بشر إلا من عصم الله وذكروا ما لاقاه من علماء عصره 
من أقرانه إذ كان يراهم بالعلم مفرطين وعلى نصوص الفقه جامدين» وعن الآدلة 
من الكتاب والسنة معرضين» فلاق منهم ما لاق لكلامه فيهم وحسدهم له 
- وليس بدعاً في ذلك -» وامتحن وشرد عن وطنه وقام عليه جماعة من المالكية» 
وجرت بينه وبين أبي الوليد الباجي مناظرات ومنافرات» ومات في بادية لبلة. 

ولا أشك أنه من كبار عباقرة هذه الأمة ومفاخرها رحمه الله رحمة واسعة» 
ولا أطيل بترجمته وذكر كتبه فليس هذا موضع بسطها. 

وقد اقتبس ابن القطان من ثلاثة كتب له من مراتب الإجماع وهو من 
صلب الموضوع واستوعبه سوى فقرات يسيرة» والكتاب مطبوع وبين يدي طبعة 
سقيمة» ولقي هذا الكتاب القبول عند العلماء وعدوا ما ذكره فيه من أصح 
الإجماعات”'': ولابن تيمية الحراني تعليق عليه طبع معه. 

وقد شرحه حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسن بن بدران المعروف بابن شيخ 
السلامية في عشرة أسفارء واستدرك عليه قيوداً أهملها”" . 

واقتبس كذلك من المحلى» وهو شرح لكتاب المْجل وهو فقه ابن حزم وما 
أداه إليه اجتهاده وشرحه با محل بالحجج والآثارء وقد طبع مراراً وهو كتاب 
جليل» قال الذهبي”” : 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ‏ وكان أحد المجتهدين -: ما رأيت في 
كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم» وكتاب المغيي للشيخ موفق الدين 
المقدمي . 

قلت أي الذهبي -: لقد صدق الشيخ عز الدين» وثالئهما: الستن الكيرى 
للبيهقي» ورابعها: التمهيد لابن عبد البر... وستأتي كلمته في مدح التمهيد. 


.77/١7؟ انظر: المعيار للونشريسبى‎ )١( 
(؟) انظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ؟/ 2لا 5لا.‎ 
.197 /18 سير أعلام التبلاء‎ )'9( 


مصادر الكتاب 0 


وقد أثر هذا الكتاب فيمن جاء بعده في علم الحديث وخاصة أحاديث 
الأحكام» والفقه ونقل مذاهب السلف» وقد تتبعه غير واحد بالنقد والتقويم 
وخاصة من القدماء. 

وأما الإحكام في أصول الأحكام فهو كتاب أصولي يتقصى فيه الحجج 
والأدلة كما قال الحميدي» وهو مطبوع وله فيه نظرات ثاقبة» وآراء تدل على 
شدة تأثره بالشافعي رحمهما الله. 
 ”*“‏ الاستذكار: 
5 _التمهيد : 

للإمام العلامة حافظ المغرب» شيخ الإسلام؛ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» القرطبي» المالكي . 

ولد سنة 754هء وتوفي 477ه وقد استكمل خمساً وتسعين سنة» صاحب 
التصانيف الفائقة الرائقة. 

تلقى عن شيوخ جلة كبار وأجاز له من المشرق غير واحد من الأئمة وتتلمذ 
عليه أئمة حفاظ هداة» ومنهم أبو محمد بن حزم قرينه وقد توفي قبلهء» وأبو علي 
الغساني» وأبو عبد الله الحميدي» وأبو بحر سفيان بن العاصي» وغيرهم. 

قال الإمام الذهبي''': طلب العلم بعد التسعين وثلاتمائة» وأدرك الكبارء 
وطال عمره وعلا سندهء وتكائر عليه الطلبة» وجمع وصنف. ووثق وضعف»ء 
وسارت بتصائيفه الركبان»ء وخضع لعلمه علماء الزمان. 

قال الحميدي تلميذ'”": أبو عمر فقيه حافظ مكثرء عالم بالقراءات 
وبالخلاف» وبعلوم الحديث والرجالء قديم السماع ولم يخرج من الأندلس» يميل 
في الفقه إلى أقوال الشافعي. 

وقال تلميذه أبو علي الغساني الحافظ”": لم يكن ببلدنا في الحديث مثل 


)١(‏ سير أعلام النبلاء .١57/14‏ (0) انظر: جذوة المقتبس ص/57”. 
9) الصلة ؟/ ل/الا؟. 


١.‏ مصادر الكتاب 





قاسم بن محمدء وأحمد بن خالد الجبّاب ولم يكن ابن عبد البر بدونهما ولا 
متخلفاً عنهماء وكان من النمر بن قاسط. طلب العلم وتقدم ولزم أيا عمر 
أحمد بن عبد الملك الفقيهء وأبا الوليد الفرضي» ودأب في طلب الحديثء وافتن 
بهء وبرع براعة فاق يبا من تقدمه من رجال الأندلس» وكان مع تقدمه في علم 
الأثر» وبصره بالفقه والمعاني له بسطة كبيرة في علم الأنساب والأخبار. 

وقال ابن بشكوال”'': ابن عبد الير إمام عصره وواحد دهره. 

وقال أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في 
الحديث» وهو أحفظ أهل زمانه. 

قال الذهى”'': كان إماماً ديئاً ثقة مبقناء علامة متبحراً» صاحب سنة 
واتباع» وكان أولاً أثرياً ظاهرياً فيما قيل؛ ثم تحول مالكياء مع ميل بيّن إلى فقه 
الشافعي في مسائل» ولا ينكر له ذلك» فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة الجتهدين» ومن 
نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم» وقوة الفهم وسيلان الذهن. 

وقد شهد له الأئمة بأنه كان موفقاً في التأليف معاناً عليه» ونفع الله بتآليفه. 

قال تلميذه أبو علي الغساني”" : وألف في الموطأ كتباً مفيدة منها : 

١‏ كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ورتبه على أسماء 
شيوخ مالك على حروف المعجمء وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله.ء وهو 
سبعون جزءا. 

وقال أبو محمد بن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثلهء فكيف 
أحسن منه؟ ! 

وقد عدّه الذهبى أحد أربعة كتب مَنْ حصّلهاء وكان من أذكياء المفتين» 
وأدمن المطالعة فيهاء فهو العالم حق؟ . 

أقول: إن أبا عمر قد محص في التمهيد آيات وأحاديث الأحكام والأدلة 


.158/١14 الصلة ؟/لالاك, 4ل/ا5. (؟) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.197/18 الصلة 578/7. (:) سير أعلام النبلاء‎ )0( 


١ ٠ 3 مصادر الكتاب‎ 


الشرعية من السنة» وصحح وضعف ورجح وزيّف» ونخل مذاهب السلف وأئٌة 
الفقه» وحرّر المذهب المالكي» وقد اعتمد على مصادر وثيقة في الجانب الحديثى» 
والجانب الفقهي» وصاغها بأسلوب سهل» وعبارة رشيقة وإن كان يكرر المعنى 
بعبارات مختلفة أحياناً ليثبته» ولأنه صنع هذا الكتاب خلال مدة طويلة» فكان 
بذلك مستودعاً لعلوم القرآن والحديث والفقه وتاريخ التشريع وأصول الاجتهاد 
ولا غرابة أن ينشد فيه: 
سمير فؤادي مذ ثلاثين حجةً صصَبْمَلَ ذهني والمفرّجُ عن مي 
بسطتٌ لكم فيه كلام نبيّكُمْ بما في معانيه من الفِقْهِ والعِلّم 
وفيه من الآثارٍ ما يُمَتَدَئ بو إلى البرٌ والتقوى وينهى عن الظُلْم 
وقد طبع هذا الكتاب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية 
خلال مدة طويلة. 
وقد أنجز حول هذا الكتاب دراسات جامعية ومنها عدد تحت إشرافناء ولا 
يزال يحتاج إلى إخراج صحيح وكامل أولاً» ودراسات همولية ثانياً . 
١‏ الاستذكارء وقد أنجز أبو عمر هذا الكتاب بعد التمهيدء وكثيراً ما 
يحيل إليه ‏ أي إلى التمهيد » وإذا كان الأول قد بناه على أسماء شيوخ مالك» 
فإن هذا الكتاب بئاه على نسق الموطأ وأبوابه من رواية يحيى بن يحيى الليثي» 
يقول في مقدمته : ْ 
أما بعد: فإن جماعة من أهل العلم» وطلبه» والعناية به» من إخواتناء 
نفعهم الله وإيانا بما علمناء سألونا في مواطن كثيرة مشافهة ومنهم من سألني 
ذلك من آفاق نائية مكاتباً أن أصرّف هم كتاب التمهيد على أبواب الموطأ 
ونسقه. وأحذف لمم منه تكرار شواهده وطرقه.» وأصل هم شرح المسند والمرسل 
اللذين قصدت إلى شرحهما خاصة في التمهيد بشرح جميع ما في الموطأ من أقاويل 
الصحابة والتابعين» وما لمالك فيه من قوله الذي بنى عليه مذهبه واختاره من 
أقاويل سلف أهل بلده الذين هم الحجة عنده على من خالفهم» وأذكر على كل 
قول رمه وذكره فيه ما لسائر فقهاء الأمصار من التنازع في معانيه؛ حتى يتم 


١66‏ مصادر الكتاب 


شرح كتاب الموطأ مستوعباً مستقصى بعون الله إن شاء الله على شرط الإيجاز 
والاختصار وطرح ما في الشواهد من التكرارء إذ ذلك كله ممهد مبسوط في 
كتاب التمهيد والحمد لله. 

وأقتصر في هذا الكتاب من الحجة والشاهد على فِقر دالة» وعيون مبيئة» 
ليكون أقرب إلى حفظ الحافظء وفهم المطالع إن شاء الله. 

وأما أسماء الرجال فقد أفردنا للصحابة رضوان الله عليهم كتابا موعباء 
وكل من جرى ذكره من مسئد الموطأء أو مرسله فقد وقع التعريف به أيضاً في 
التمهيدء وما كان من غيرهم فيأتي التعريف بأحواطم في هذا الكتاب إن شاء الله. 

ومن هذا وبالمقارنة يتبين أن التمهيد أوسع منه في سوق الروايات والطرق 
والأسانيد» ولذا أكثر من الإحالة إليه» وقد يوجد في الاستذكار ما لا يوجد في التمهيد» 
وكل واحد منهما يتمم الآخر ويكمله» ولهذا جمع بينهما غير واحد من المتقدمين . 

والاستذكار كتاب جليل وسفر حفيل جدير بالعناية والرعاية من كل طالب 
وباحث وعالم يريد الرسوخ والتحصيل» وهذا الكتاب يمثل مرحلة من مراحل 
تطور الفقه الإسلامي في الجمع والمقارنة» والترجيح. 

وقد طبع مع فهارسه في ثلاثين جزءاً بتحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي جزاه الله خيرا. 

ومن الكتب السائرة لأبي عمر: الاستيعاب في معرفة اللأصحاب وهو 
مطبوع مراراً وجامع بيان العلم ونضله وما ينبغي في روايته وحمله وهو من نفيس 
الأسفار وهو مطبوع مراراًء والكاني في فقه أهل المديئة حرر فيه روايات المذهب 
المالكي» وهو مطبوع. 

والانتقاء في فضائل الأعّة الثلاثة الفقهاء أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو 
مطبوع» وببجة المجالس وأنس امجالس» وغيرها من النفائس المطبوعة وغير 
المطبوعة التي بلغت سين مؤلفا”''» وكلها نافعة شهد لا العلماء بكثرة الإفادة 


)١(‏ وانظر: ترتيب المدارك .17١ .١59/8‏ وسير أعلام النبلاء 2108/14 159١ء‏ ووفيات 
الأعيان 55/1. 


مصادر الكتاب 5 ٠‏ 0 





والإجادة وحسن الوضعء وتمتاز بالاعتدال والرزانة ووضوح العبارة. 

قلت: وترحمته مشهورة مذكورة في المصادر الى أحلنا إليها وغيرها. 

قلت: وقد أكثر ابن القطان في الاقتباس منه حتى كان له النصيب الأوفرء 

أولها: أن ابن عبد البر قد اقتبس نصوصاً في الإجماع عمن سبقوه وخاصة 
من كتب الطحاوي والظاهرية وكانت كتبهم تروج في عصره وبلده. 

وثانيها: أن دعواه للإجماع لا تنطبق على الإجماع بمعناه الكامل الذي لا 
يشذ عنه أحدء. بل كان يرى قول الجمهور حجة على من شذ من الواحد والاثنين 
والثلاثة» وخالف وله سلف في ذلك كأبي جعفر الطبري وغيره. 

وقد يشتد في عبارته على المخالف كقوله: ولا يكون في العلم إماماً من أخذ 
بالشاذ من العله""'. 

0591ل 5 00 ى. . 

ويقول''؟: والجمهور حجة على من شذ عنهمء لأنه لا يجوز على جميعهم 
جهل ما علمه الشاذ المتفرد. 

وثالثها: أن ابن القطان قد أشار إلى إجماعات أبي عمر فقال”": ومعلوم 
أن أبا عمر بن عبد البر إذا حكى الإجماع فما يحكيه بنقل متصل إلى المتعين بهء 
وإنما هو بتصفحه. والتصفح أكثر ما يحصل عنه في هذا الباب عدم العلم 
بالخلاف . 
حذروا من إجماعات أبي عمرء واتفاقات ابن رشدء واحتمالات الباجي» 


واختلاف اللخم 227 


)١(‏ الاستذكار .,5:9/١‏ (9) الاستذكار 5//الا. 
(8) المعيار للونشريسى د كوه 


و١١‏ مصادر الكتاب 





* تقويم هذه المصادر *ه 

بعد ذكر المصادر الت اعتمذها ابن القطان لجمع مادة الإجماع يمكن أن 
نقول فيها: 

-١‏ إن تسعة من أربعة وعشرين مصدراً هي حتى يومنا هذا في حكم 
المفقودء فبعد البحث والجهد م نعثر لما على أثرء ومن عثر على شيء من 
ذلك أو وقع عليهء فليدلنا عليه لننسبه إلى علمه وفضلهء مع تأكيد شكره 
وذكره. 

؟ - وهذه المصادر المفقودة والموجودة جاء في وصفها أنها من عيون الكتب 
ومهمات المصادر الحفيلة في الفقه الوسلامي, وقد لقيت القبول وتداولتها حلقات 
الدرس واهتبل ببا صدور العلماء عبر العصور فهى معتمدة متلقاة اعتز بها 
العلماء وأثنوا عليها كما تقدم. ْ 

هذه المصادر الأربعة والعشرين كلها مما يُعنى بالخخلاف وذكر 
مذاهب العلماء بدءاً من الموطأ وانتهاء بالاستذكارء وأصحابها مشهود لهم في 
الاطلاع على مذاهب العلماءء مسلم لهم في النقل مشار لحم بالإمامةء 
معتمدون في هذا الباب» فإذا حكوا الإجماع أو الخلاف فعن معرفة وعلم 
قالوه وذكروهء وإن اتفاقهم على ذلك مما يزيد المسألة ترسيخاً وني القلب 
اطمئناناء ويزكي هذا. 

: - إنهم من جميع المذاهب ثمالك بن أنس إمام دار الهجرة ووارث مدرسة 
المدينة ورأس المذهب وابن عبد البر من محرري المذهب المالكي» والشافعي رأس 
المذهب فقيه السنة» وواسطة عقد الفقه الإسلامى ودرته» وابن المنذر من أتباعه 
المطلعين والمروزي من أشياعه الثقات الراسخين» وهو أحد المحمدين كما تقدم في 
ث رحمته . 

والطحاوي الإمام الكبير ناصر المذهب الحئفي بالدليل من القرآن 
والحديث على طول باعه في معرفة المذاهب الأخرى وإمامته وزعامته في 


مصادر الكتاب 0 





القرآن والسنة والحديث» وداود بن علي وابن المغلس». والمنصوري وابن حزم 
من الظاهرية الذين تصدروا للمذهب بعلم ومعرقة واطلاع على مذاهب 
الفقهاء ولم يعبهم أحد في نقلهمء كل هذا يؤكد لنا أن هذه الإجماعات هي 
تقاطعات العقول الكبيرة من فقهاء الملة على اختلاف مذاهبها فى تفسير 
نصوص القرآن والحديث» واتفاقات أئمة الإسلام الذين أخلصوا في البحث 
عن الحق وتحري مراد الله. دون خوف من أحد في الدنيا أو طمع بعاجل. 

6 هذه المصادر هي خلاصة الفقه في العصور الناضرة» والمرابع الفقهية 
الزاهرة» حيث كانت الحلقات تشهد حرية واسعة وإقبالاً عريضاًء يتصدرها 
الناهون» ويحرر خلاصتها وما يدور فيها من علم وفقه ورأي وفكر أعلام 
مرضيون» فإن اختلفوا ف جوانب - ولكل دليله وحجته ‏ فقد اتفقوا على جانب 
آخرء وها هو بين يدي الباحثين والدارسين. 
خطته فقال* مما أورده الثقات و-حوته الأمهات. 

وأما العصور التوالي» فكانت للجمع والتقليد» وما نقل من إجماعات في 
الكتب المتأخرة كبداية المجتهد لابن رشدء والمغني لابن قدامةء وفتح الباري لابن 
حجر واجموع وشرح مسلم للنووي وغيرها شمن هذه العيون استقت)» وإلى هذه 
الركايا قصدت وورّدّت» فها هي أصول تلك الإجماعات التي نقلت في تلك 
الكتب بين يديك بنصها وعبارتها محررة واضحة» وقد فيل: إذا حضر الماء بطل 
التيمم. 

1 مما يتقدم يتبين للناظر أن هذا الكتاب أوسع كتاب في يابهء» وأشمل 
كتاب في موضوعه. ففيه ما ليس في غيره من المصنفات الأصول في الباب» 

فمن كان عنده هذا الكتاب فقد حاز الجميع بإذن الله» مرتبة منسقة» ومن 
فاته فلا يأمن وجود إجماعات لا يعرفها ولم يرها. 


- 
عا 


رتعم 
جر اجرج ١‏ جلي 
سس اد «زوئمسيى 


دمت اه عد مدو جر _ ريدي 


42 


المصنفات في الإجماع 


لقد كان للأتمة والفقهاء عناية كبيرة بمعرفة الإجماع والاختلاف» وتردد 
ذكر ذلك في كتبهم كما بينا في المصادرء واحتجوا به في مناقشاتهم ومحاوراجهم» 
أما عن إفراده بالتصنيف والتأليف» وقييز قضاياه في كتب خاصة» فمن أقدم من 
نسب إليه كتاب في الإجماع هو الإمام الشافعيء ذكر ذلك ابن النديم في 
الفهرست». ولعل ذلك هو ما كتبه عن الإجماع في رسالتهء أو جماع العلم» وهو 

* وذكر ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر”'' قال: قال إبراهيم الحربي: 
وأما فقه أبي عبيد فمن كتاب محمد بن عمر الواقدي المتوفى /١٠هء‏ الاختلاف 
والإجماعء كان عندهء والواقدي له مصنفات كثيرة في الفقه وغيره وعارضه 
الشافعي في كتبه ولا يبعد أن يكون له هذا الكتاب. 

* ومن أول من نقل عنه التصنيف في الإجماع كذلكء الإمام العلامة 
الحافظ داود بن على بن خلف أبو سليمان الظاهري» رئيس أهل الظاهرء فقد 
ذكر له ابن النديم في مصنفاته كتاب الإجماع» وتبعه على ذلك الإمام الذهبي 
وغيرهء وذكرنا ترجمته وهذه المسألة في الحديث عن المصادر عند كلامنا على كتاب 
الإيضاح فانظره. 

* ولأبي الحسن أحمد بن يحيى بن علي بن يحيى المنجمء المتكلم المعتزلي 
المتوفى ‏ أي يحيى الأب سنة ثلاثممائة هجريةء وكان أبو الحسن من كبار 


.5١/١ انظر:‎ )١( 


المصتفات في الإجماع ١١‏ 





أصحاب أبي جعفر خمد بن جرير الطبري. ونادم الخلفاء. وله كتب كثيرة 
منها : 

ما ذكره ابن النديم في الفهرست وابن خلكان في وفيات الأعيان وتبعه 
الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإجماع في الفقه على مذهب أبي جعفر الطبري» 
وله كتاب : المدخل إلى مذهب الطبري ونصرة مذهبه. 


صاحب التصانيف المتوق في شعبان سنة ست وعشرين وثلاتمائة كتاب الإجماعء 
ذكره له ابن النديم ف الفهرست» وتبعه الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره» 
وأثئى عليه ابن النديم كثيراً وقال: من أفاضل المعتزلة وعلمائهم وزهادهم» كانت 
له ضيعة منها مادته» وكان يصرف أكثر ما يحمل إليه منها إلى العلم وأهله؛ ومع 
ذلك كان حسن الفصاحة وله معرفة بالعربية والفقه» وله في الفقه عدة كتبا» 
وكان من محبته للعلم وورعه يقول لوكيل له في ضيعته: لا تحدثني بشيء من أمر 
ضيعت » وتحمل ما يقيم رفقي وما لا غتى بي عنه»؛ ودعني أتوفر على العلم وعلى 
أمر الآخرة. 

قال الذهمي في سير أعلام التبلدء37 : كاك يروي الحديث» ويرويه عن أبي 
مسلم الكجي وطبقته» ويحتج به في تواليفه» وكان ذا تعبد وزهادة» وله محاسن 
على بدعته» ومن كتبه : نقل القرآن» والإجماع, واختصار تفسير محمد بن جرير 
الطبري؛ وكتاب المعونة في الأصول وأشياء مفيدة. 

0 زهة ”7 0 8 ع‎ . ٠. . ٠. 

* وذكر ابن النديم في الفهرست”": أبا الحسين بن يونس من أصحاب أبي 

جعفر محمد بن جرير الطبري. وكان متكلماء كتاب الإجماع في الفقه . 


وذكر”": لأبي عبد الرحمن الشافعي كتاب الإجماع والاختلاف. 


.5917/١ وانظر: لسان الميزان‎ ,2اد6/٠١‎ )١( 


(؟) الفهرست ص؟199. 
(9) الفهرست ص757. 


اللللد” المصتفات في الإجماع 





وهذه الكتب لم يصل منها ‏ على ما أعلم والله أعلم - شيء. 

* وفي هذه الفترة كان تأليف أبي بكر بن المنذر المتوفى 7”314ه لكتابه 
الإشراف على مذاهب العلماءء والإجماع» وقد ذكرناه في مصادر الإقناع» ولم 
يصلنا من تلك الحقبة إلا كتاب ابن المنذر وهو خلاصة كتابه الإشراف» 
والإشراف أبسط عبارة عندما يتحدث عن الإجماعات» وفيه ما ليس في كتاب 
الإجماعء وكأن كتاب الإجماع لم يقع لابن القطان فاعتمد الإشراف لأنه لم يذكره 
على الإطلاق. 

* وبعد ذلك وجدنا كتاب نوادر الإجماع وقد ذكرناه وتحدثنا عنه في مصادر 
الإقناع وهو مطبوع. 

* وللإمام الجليل أبي بكر محمد بن عبد الله الصيرني المتوق *اه تلميذ 
ابن سريج الإمام الشافعي كتاب في الإجماع» ومن تصانيفه شرح رسالة 
الشافعي» وكان يقال: إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعي. وذكر له 
كتاب في الإجماع السبكي في طبقات الشافعية'2» ولا أعلم عنه شيئاً . 

* ثم مراتب الإجماع لابن حزم الأندلسي وتحدثنا عنه في المصادر. 


* وقد وصلنا كتاب الإفصاح عن معاني الصحاحء للوزير العلامة أبي 
المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة البغدادي المتوق ٠05ه.‏ وقد شرح في هذا 
الكتاب صحيحي البخاري ومسلمء ولما وصل إلى حديث: «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين»؛ شرح الحديث وتكلم على معنى الفقهء ثم ذكر بعد 
ذلك مسائل الفقه المتفق عليها بين الأعّة الأربعة والمختلف فيهاء وقد أفردها 
الناس من الكتاب». وسمعوه عليه ودرسوه وهو مطبوع مراراء قال كه في 
مقدمته : 


ولا انتهى تدوين الفقه إلى أربعة كل منهم عدل» رضى عدالتهم الأمق 


.71857/7 انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 


المصنفات في الماع ؟ ١١‏ 


وأخذوا عنهم لأخذهم عن الصحابة والتابعين» واستقر ذلك» وأن كلاً منهم مقتدى 
به» ولكل واحد من الأمة اتباع من شاء منهم) وهم أبو حنيفة ومالك» والشافعى 
وأحمد وَقّرء رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيراً به إلى إجماع هؤلاء الأربعة» 
وما أذكر من خلاف مشيراً إلى الخلاف بينهم رضى الله عنهم أجمعين. 

0 وللومام حمال الدين محمد بن عبد الله الحثيقي الرعي اليمجي الفقيه 
الشافعى المتوى 47لاه كتاب اتفاق العلماء. 

قال ابن الوزير اليماني”'': كتاب الريمي جامع لكتب ابن حزم» وابن 
المنذر» وابن هبيرة في الإجماع . 

# وقد وصلنا كتاب”"': رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن الحسين» صدر الدين الدمشقى العثماني الصفدي 
الشافعى» المعروف بقاضى صفد فقيه من أهل دمشق» المتوفى بعد ١8لاه.‏ 
الأشياءء وذلك أمر لازم في حق امجتهد والحاكم» لا سيما أتمة المذاهب الأربعة 

فالإجماع قاعدة من قواعد الإسلام» يكفر من خالفه على قول العلماء إذا 
قامت الحجة على أنه إجماع تام ويسوغ الإنكار على من فعل ما يخالفه والملام» 
والخلاف بين الأئّة الأعلام رحمة لهذه الأمة التى ما جعل الله عليها في الدين من 
حرجء بل اللطف والإكرام» وهذا مختصر إن شاء الله نافع لكثير من مسائل 
الخلاف والوفاق جامعء أذكرها إن شاء الله مجردة عن الدليل والتعليل ليسهل 
حفظه على أهل التحصيل» ممن يقصد حفظ المذاهب فقطء. ورتبته على أقرب 
طريق »2 وأحسن غط... 
)25 العواصم من القواصم 6/5 والريكي مثر جم 5 الدرر الكامنة لابن حجر 2485/9 


وشذرات الذهب 3/ تفرك 


(؟) رحمة الأمة ص15. 


١١‏ المصنفات في الإجماع 


وقد سلك فيه مسلك ابن هبيرة» في إجماع الأئمة الأربعة» مع تركيزه على 
المذهب الشافعى» وذكر من خالف من السلف في بعض المسائل. 

* وقد ذكر في مؤلفات الإمام جلال الدين السيوطي المتوفى ١91ه‏ كتاب 
تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع . 

وبالمقارنة والمقايسة نجد أن الإقناع لابن القطان فيه ما ليس في غيره» إذ 
بحرفيته»ء ووضعه حيث يليق به على طريقة الفقهاء ومناهج كتبهم في أبوابها وتفريع 
مسائلهاء وهذا مما يسهل الكشف فيه» واستخراج مضامينه؛ ولهذا جاء أوسع 
كتاب في هذا الباب» وأجل عمل في مسائل الإجماع قام به العلماء أولو 
الألباب. 


فحقيق أن يكون قبلة الباحثين والطلاب» ليتقنوا مسائله ويستوعبوا درره 
التي أخرجها من بحر الفقه الإسلامي المتلاطم العباب. 

وأشير هنا إلى عمل معاصر قام به مشكوراً مذكوراً الأستاذ القاضي 
سعدي أبو جيب في كتابه موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» إذ عمد إلى 
عدة مصادر من الفقه») وهي بداية المجتهد لابن رشد الحفيدء والقطعة المطبوعة 
من اختلاف الفقهاء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ وشرح صحيح مسلم 
للإمام النوويء واججموع لهء وفتح الباري لابن حجر العسقلاني» واغلى لابن 
حزم ومراتب الإجماع لهء ونيل الأوطار للشوكاني» والمغني لابن قدامة 
المقدسي . 

وقد رتبناها هنا حسب ما رتبها المؤلف كما هو مثبت في الطبعة الثانية 
التي بين يدي» ثم رتب الموسوعة على المصطلحات حسب الأحرف الأبجدية» 
وهو عمل مهمء وإذا استثنينا القطعة المطبوعة من الطبري؛ وكتابي ابن حزم فباقي 
الكتب فروع وحصل فيها تصرفء وكتاب ابن رشد هو من الاستذكارء وكتاب المغني 
من الإشراف والاستذكارء وفتح الباري في جانب الفقه مختصر جداء وتحدثنا عن ذلك 
في غير هذا الموضع وخاصة عند حديثنا عن مصادر الكتاب؛ ونحن نضع بين يديك 


المصنفات في الإجماع ١015‏ 





النصوص من مصادرها الأصيلة كما هىء وهذا له دلالته وقيمته العلمية وأهميته 
المنهجية: والبون بينه وبين الإقناع شاسع وأسع» ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا 
الخيرات. 


ثم 


لعمى <<“ 


مباحث الإجماع عند الأصوليين 


لقد ضَمّ هذا العِلّق النفيس المسائل الإجماعية» أو الت قيل فيها ذلك من 
مسائل الاعتقاد والمعاملات» والأخلاق والآداب.. 
وقد رأيت أنه من المستحسن أن أقدم بين يدي هذه المباحث بعض القضايا 
الأصولية التي للها تعلق بالإجماع؛ مذكراً بأن مباحث الإجماع قد أحاط بها 
3 ا . 0 
الاصوليون في كتبهم من جميع جوانبهاء من مستقل » ومن مستكثرء» ومن مطيل 
ومن مختصرء ولا يوجد كتاب في الأصول إلا وعرض للإجماع بقليل أو كثير» 
وأفرد في كتب خاصة كذلكء. ولكى سأتناول بعض المباحث الى لها تعلق بهذا 
الكتاب إضاءة لطريق قارئهء وتذكرة لأهلهء وتنبيها على مسائل رأينا فيها رأيا 
عرفه الأعةَ بتعاريف عديدة تستند إلى اللغة الشريفة الى نزل بها القرآن 
الكريم مستهدين بمحكم الآي وصحيح السنة النبوية. فقد جاء الإجماع في 
لل23102 0 
بلمعى  ٠‏ 
العزم على الشيء والإمضاء؛ كما في قوله تعالى: «تَجِعُوا تك وشركاءكم »4 
تيونس: ١0]ء‏ أي: اعزموا. 


)١(‏ انظر: تهذيب الصحاح للزنجاني مادة: (جع)ء ومقاييس اللغة لابن فارس» ومفردات 
غريب القرآن للراغب» وأساس البلاغة للزتخشريء والنهاية في غريب الحديث والأثر مادة 
(جمع). واللمع للشيرازي ص155”, والمعتمد لأبي الحسن البصري 459/7», والحصول 
للرازي مجلد 2٠١ .1١9/:4‏ والإحكام للآمدي .177/١‏ والبحر الغحيط 3710/8/7 9/9. 


مباحث الإجماع عند الأصوليين 5 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل». 

ومنه يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم غليهء وأجمعت على الأمر إجماعاًء 
وأجمعته» ومنه حديث صلاة المسافر: «مالم أجمع مكثاً)؛ أي مالم أعزم على 
الإقامة. 

وبمعى: الاتفاق؛ ومنه أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع» قال ابن فارس: 
كما يقال: ألبَنَ وأتمرء إذا صار ذا لبن وتمرء ومنه يقال: أجمع القوم على كذا: 
إذا اتفقوا عليه» قال ابن فارس: والجيم والميم والعين أصل واحد يدل على 
تضام الشيء يقال: جمعت الشيء جمعاً. والجماعة: الأشابة من قبائل شى . 

وأما في الإصطلاح» فقد عرف بتعاريف كثيرة» منها تعريف الشيرازي”"© 
بقوله: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 

وقال الرازي”': عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يَكلِةِ على 
أمر من الأمور. 

ونعني بأهل الحل والعقد: امجتهدين في الأحكام الشرعية. 

وإِنما قلنا على أمر من الأمور: ليكون متناولاً للعقليات» والشرعيات» 
واللغويات . 

ومنها تعريف الآمدي”": الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد 
من أمة محمد يلِْةٍ في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. 

هذا إذا قلنا: إن العامي لا يعتبر في الإجماع, وإلا فالواجب أن يقال: 
الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد يَلِْ إلى آخر الحد المذكور. 

وقال: وقولنا: اتفاق: يعم الأقوال والأفعال» والسكوت والتقرير» 
وقولنا: وجملة أهل الحل والعقد: احتراز عن اتفاق بعضهمء وعن اتفاق 
العامة . 


.٠١ /5 اللمع صة١. (؟) المحصول مجلد‎ )١( 
1 581/ الإحكام‎ 2 


/ا١1 ١‏ مباحث الإماع عند الأصوليين 





وقولنا: من أمة محمد: احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من أرباب 
الشرائع السالفة. 

وقولنا: في عصر من الأعصار؛ حت يندرج فيه إجماع أهل كل عصرء وإلا 
أوهم ذلك أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق أهل الحل والعقد في جميع الأعصار إلى 
يوم القيامة. 

وقولنا: على حكم واقعة: ليعم الإثبات والنفي» والأحكام الشرعية 
والعقلية . 

وقال الزركشى في البحر المحيط”'': هو اتفاق مجتهدي أمة محمد يَكِهِ بعد 
وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار. 

في تعريفات أخرى وكل أصولي يعرفه بحسب تصوره للإجماعء فمن مضيّق 
ومن موسّع كدخول العامة أو اقتصاره على الخاصة... » ودخول العقليات 
واللغويات مع الشرعيات أو عدم دخوها فيها. 
" - أدلة تثبيت الإجماع : 

وقد التمس العلماء لحجية الإجماع أدلة عديدة» وذهبوا في ذلك مذهبين 
أساسين» بعضهم قال: دل على حجيته العقل وهو الذي عليه إمام الحرمين 
الجويني»ء وبعضهم قال: دل على حجيته السمع» وإلى هذا ذهب الأكثرون من 
العلماء والأصوليين. 

وأول من فتح هذا الباب في الاستدلال للإجماع حسب علمنا هو الإمام 
الشافعي. حيث قال في الرسالة”": فقال لي قائل: قد فهمت مذهبك في 
أحكام الله؛ ثم أحكام رسولهء وأن من قبل عن رسول الله؛ فعن الله قبل» 
بأن الله افترض طاعة رسوله» وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم 
كتاباً ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهماء وعلمت أن هذا فرض الله فما 
حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه» ما ليس فيه نص حكم الله وم يحكوه 
عن النبي 245؟ 


زوق البحر المحيط ل احيفة 2 زم ص الا )2 ففرة حل ا وما بعذها. 


مباحث الإجماع عند الأصوليين 8م1١‏ 


أتزعم ما يقول غيرك: إن إجماعهم لا يكون أبداً إلا عن سنة ثابتة وإن لم 
يحكوها؟! 

قال: فقلت له: إن ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله مَل 
فكما قالوا إن شاء الله. 

وأما ما لم يحكوء فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله َكل 
واحتمل غيرهء ولا يجوز أن نعدّه له حكاية» لأنه لا يجوز أن يحكى إلا 
مسموعاء ولا يجوز أن يحكي شيئاً يتوهم. يمكن فيه غير ما قال. فكنا نقول بما 
قالوا به اتباعاً ل مم؛ ونعلم أنهم إذا كانت سفتن رسول الله كَلِهِ لا تعزب عن 
عامتهمء وقد تعزب عن بعضهم.» ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة 
رسول الله يَلِةِ» ولا على خطأ إن شاء الله. 

فإن قال: فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به؟ 

قيل: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن رسول الله يكهِ قال: نضر الله عبداً... أخبرنا سفيان عن 
عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
خطب الناس بالجابية فقال: إن رسول الله ككهِ قام فينا كمقامي فيكمء فقال: 
أكرموا أصحابيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». ثم يظهر الكذب حتى إن 
الرجل ليحلف ولا يستحلف». ويشهد ولا يستشهد.ء ألا فمن سرّه بحبحة الجنة 
فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الفذ. وهو من الاثنين أبعد» ولا يخلون رجل 
بامرأة فإن الشيطان ثالثهم» ومن سرّاته حسنته» وساءته سيئته فهو مؤمن. 

قال: فما معنى أمر الني يَكِةِ بلزوم جماعتهم؟ 

قلت: له: لا معنى له إلا واحد. 

قال: فكيف لا يحتمل إلا واحداً؟ 

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة 
أبدان قوم متفرقين. وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين 
والأتقياء والفجارء فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع 


4 مباحث الإجماع عند الأصوليين 


الأبدان لا يصنع شيئاًء فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من 
التحليل والتحريم والطاعة فيهما. 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما 
تقول به جماعة المسلمين» فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإنما تكون 
الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا بمكن فيها كافة غفلة» عن معنى كتاب ولا 
سنة ولا قياس إن شاء الله. 

وتتابع العلماء بعد الشافعي في التماس الأدلة من النصوص وغيرهاء ثمما 
استدلوا به قوله تعالى: ##وّمَن يِسَاقَقَ لرَسُولٌ من بِعَدٍ ما بين له لَه الْهدى وت سس 50 
ميل الْمُؤْمِنينَ وَل ما مَل وَضلو َك يسمت مهيا )> [النساء: 0 
ونسب الاستدلال مبذه الآية إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 

وقد جمع الله تعالى بين مشاقة الرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين في 
الوعيد. 

قال الفخر الرازي""2: فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع بينه 
وبين امحظورء كما لا يجوز أن يقول: (إن زنيت وشربت الماء عاقبتك)» فثبت 
أن متابعة غير سبيل المؤمنين تحُظورة» ومتابعة غير سبيل المؤمنين؛ عبارة عن 
متابعة قولٍ أو فتوى غير قوم أو فتواهم. وإذا كانت تلك محظورة» وجب أن 
تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة لأنه لا خروج من القسمين. 

وبقوله تعال9. وكيك 4 ِكَ جَملتكم أمّهُ 6 كد مرجلا نكرو شد 2 عَلَ ألثّاس 
وَيَكْونٌ 2000006 [البقرة: .]1١4*‏ 

وقد وصف الله تعالى الأمة بكونهم وسطاًء والوسطء هو: العدل. ووجه 
الاحتجاج بالآية: أنه عدلهم وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم. 
جعل رسول الله حجة علينا في قبول قوله علينا . 


.45/4 المحصول مجلد‎ )١( 
.١79/1١ والمحصول للرازي 485/4 والإحكام للآمدي‎ »١١١/١ المستصفى للغزالي‎ )0( 


مباحث الإجماع عند الأصوليين ا 

وبقوله تعالى: #كُّكُمْ خَيْرَ أمَةِ أرجت لئاس تَأْمرودَ بِالْمعَرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَن 
لكر # [آل عمران: .]1٠١‏ 

والألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس عمّت» ومقتضى صدق الخبر 
أمرهم بكل معروف ونبيهم عن كل منكرء فإذا أمروا بشيء إما أن يكون معروفاً 
أو منكراًء لا جائز أن يكون منكراًء وإلا لكانوا ناهين عن ضرورة العمل 
بالعموم الذي ذكرناه لا آمرين بهء وإن كان معروفاًء فخلافه يكون منكراً وهو 
المطلوب. 

وإذا نموا عن شبىء فإما أن يكون منكراً أو معروفاً. لا جائز أن يكون 
معروفاً وإلا لكانوا آمرين به ضرورة ما ذكرناه من العموم لا ناهين عنهء وإن 
كان منكراً فخلافه يكون معروفاً وهو المطلوب. 

واستدلوا بقوله تعالى''': لرَاعَْتصِمُوا بل الله جَمِيعًا ولا تَكَدَفأ» [آل 
عمران: »]1٠١‏ ووجه الاحتجاج بها أنه تعالى خمى عن التفرق» وتخالفة الإجماع 
تفرق فكان منهياً عنه. ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته. 

وبقوله تعالى(": ياي الَدنَ ءَآمَنوَا أيليهنا الله وأيليموا الول وأولى الأمر وك 
ين لَترّعَمٌّ في عو هَردُوة إل اله وَأَرَسُولٍِ. . . © الآية في سورة [النساء: 59]. 

ووجه الاحتجاج بالآية أنه شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب 
والسنة» والمشروط على العدم عند عدم الشرطء وذلك أنه يدل على أنه إذا لم 
يوجد التنازع» فالاتفاق على الحكم كافي عن الكتاب والسنة ولا معنى لكون 
الإجماع حجة سوى هذا. 

وقد استدلوا بنصوص من السنة عديدة منها ما تقدم بنص الشافعي 
المتقدم. قال الآمدي: وهي - أي السنة؛ والاستدلال بها أقرب الطرق في 
إثبات كون الإجماع حجة قاطعة. وقال الغزاللي من قبل: وهو الأقوى. 

ومنها: حديث أنس بن مالك عن رسول الله ككٍ قال: «إِنَّ أمتي لا تجتمع 
على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم فيه». 


.186/١ (؟) الإحكام‎ .185/١ الإحكام‎ )١( 


١؟١‏ مباحث الإجماع عند الأصوليين 





أخرجه ابن ماجه في السننء كتاب الفتنء باب السواد الأعظم رقم 
لماكية 

وحديث عبد الله بن عباس قال رسول الله كلِيِهِ: «يد الله مع الجماعة». 

أخرجه الترمذي؛ الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة» وقال: حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 21١5/١‏ كتاب العلم بلفظ: ١لا‏ يجمع الله 
أمتٍ أو قال هذه الأمة على الضلالة أبداًء ويد الله على الجماعة ٠١/4‏ مع 
عارضة الأحوذي. 

وحديث عبد الله بن عمر بن الخخطاب قال رسول الله كَللِ: «إن الله لا 
يجمع أمتي أو قال أمة محمد كَلٍِ على ضلالة» ويد الله مع الجماعة ومن شد شد 
إلى النار» . 

أخرجه الترمذي؛ الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة ١١/9‏ مع عارضة 
الأحوذي. 

والحاكم في المستدرك 2١١5/١‏ وساقه بروايات وطرق» وفيه ضعف. 

قال الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلمء هم أهل الفقه والعلم 
والحديث. 

قال أبو محمد بن حزم في الإحكام 2١١/5‏ وقد روي أنه نلك قال: «لا 
تجتمع أمتٍ على ضلالة»» وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده ثمعناه صحيح . 

وحديث أب ذر قال رسول الله يك: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه». 

أخرجه أحمد في المسند ه/ 2.١8٠١‏ والحاكم في المستدرك .1١9//١‏ 

قال الحاكم: وقد روي هذا المتن عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح» ثم 
ذكره ولفظه: «من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
حى يراجعه؛. وقال: «من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية». 


مباحث الإجماع عند الأصوليين 7 





وحديث الحارث الأشعري عن رسول الله يَللِهِ مطولاًء وفيه: «آمركم 
بخمس كلمات أمرني الله ببن: الجماعة والسمع والطاعة» والهجرة والجهاد في 
سبيل الله» فمن خرج من الجماعة قِيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا 
أن يرجع». 

أخرجه أبو داود والطيالسى» والترمذي» الأمثال: باب ما جاء في مثل 
الصلاة» والحاكم في المستدرك 01117//١‏ وصححه غير واحد. 

ولأبي مالك الحارث الأشعري عن رسول الله يْهِ قال: «قد أجاركم الله 
من ثلاث خلالء أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا. وأن لا يظهر أهل 
الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة». 

أخرجه أبو داود؛ الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها رقم ”170 وفي سنده 
محمد بن إسماعيل بن عياش» والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ”/ .١6١‏ 

وأخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه 7/ ١7”‏ مثله عن أبي هريرة. 

وحديث أبي بصرة الغفاري عن النبي كَلِ قال: «سألت رب وك أربعاًء 
فأعطاني ثلاثاً ومنعنى واحدة» سألت الله أن لا يجمع أمتى على ضلالة 
فأعطيتها. .» الحديث. 

أخرجه أحمد في المسند 5977/5. 

وحديث معاوية معت رسول الله يله يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة 
بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حق يآتي أمر الله وهم ظاهرون 
على الناس» . 

أخرجه البخاري؛ الاعتصام: باب قول النبي يَلْهِ: لا تزال طائفة من أمقي 
ظاهرين على الحق» وكتاب التوحيدء وكتاب الأنبياء: باب سؤال المشركين أن يرهم 
الني كَلِ انشقاق القمر. ومسلم؛ الزكاة» باب النهي عن المسألة رقم .٠١1‏ 
والإمارة: باب قول النبي يَِ: «لا تزال طائفة من أمتٍ ظاهرين على الحق..». 

وحديث ثوبان قال رسول الله كلخِ: «لا تزال طائفة من أمتٍ ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم حت يأتي أمر الله وهم كذلك». 


يفل مباحث الإجماع عند الأصوليين 





أخرجه مسلم؛ الإمارة رقم 2197١‏ وأخرجه أبو داود في جملة حديث رقم 
والترمذي؛ الفتن: باب ما جاء في سؤال البي يكل ثلاثاً لأمتهء وباب 
ما جاء في الأنئمة المضللين. 

وقد جاء هذا الحديث مجيء التواتر» فرواه مع من تقدم ذكرهم المغيرة بن 
شعبة» أخرجه البخاري ومسلمء ومعاوية بن قرة بن إياس عن أبيه» أخرجه 
الترمذي» وعمران بن حصين» أخرجه أبو داود. 

وجابر بن عبد الله» وسلمة بن نفيل الكندي» وعقبة بن عامر وغيرهم. 

وجاءت آثار عديدة عن الصحابة في هذا المعنى ومنها قول ابن مسعود: «ما 
رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رأوا سيّئاً فهو عند الله سيء». 
أخرجه أحمد في المسند .710/9/١‏ 

في أحاديث أخرى بهذا المعنى. 

قال الخطيب البغدادي”'': فإن قال قائل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز 
الاحتجاج بها في هذه المسألةء قيل: إنها أحاديث تواترت من طريق المعبى. لأن 
الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى ومعناها واحد لم يجز أن 
يكون جميعها كذبأء ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحاًء ألا ترى أن 
الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم وجب أن يكون فيهم صادق قطعاًء ولهذا 
نقول: إنه لا يجوز أن يقال إن جميع ما روي عن النبي يله من أخبار الآحاد 
يجوز أن يكون كذبا موضوعا. 

وجواب آخر هو أنها إن كانت من أخبار الآحاد وقد قامت الحجة 
لصحتها وثبوتهاء وذلك أنها تروى في كل عصر ويحتج بها في هذه المسألة ولم 
ينقل عن أحد أنه ردّها وأنكرهاء ولو لم تقم الحجة عندهم بصحتها لوجب أن 
يختلفوا فيها فيقبلها قوم ويردها آخرون» لأن العادة جارية بذلك في خبر الواحد 
الذي لم تقم الحجة بصحته عندهم» فكان ما ذكرناه موجبا لصحتها علما وقطعا. 


.158 »)1١713//5 الفقيه والمتفقه‎ )١( 


مباحث الإجماع عند الأصوليين يق 





قال الفخر الرازي في المحصول"'2: وهذه الأخبار كلها مشتركة في الدلالة 
على معئئى واحدء وهو أن الأمة بأسرها لا تتفق على الخطأ. وإذا اشتركت 
الأخبار الكثيرة في الدلالة على شيء واحدء ثم إن كل واحد من تلك الأخبار 
يرويه جمع كثير صار ذلك المعنى مروياً بالتواتر من جهة المعنى. 

وقرر مثل ذلك غير واحد من الأئمة» ومن أحسن من قرر ذلك أبو إسحق 
الشاطبي في الموافقات حيث قال”"©: 

إن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. . . فإذا حصل من استقراء أدلة 
المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب» وهو شبيه بالتواتر المعنوي» بل 
هو كالعلم بشجاعة علي طللنه ١‏ وجود حاتم المستماد من كثرة الوقائع المنقولة 
عنهما . 

ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما 
قطعاً. وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: #اأَقِيموا 
أَلصََلةَ . . * [البقرة: 57] أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من 
أوجهء لكن حفّ بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض 
الصلاة ضرورياً في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين. 

ومن هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع 
لأنه قطعي وقاطع هذه الشواغب. 

وإذا تأملت كون الإجماع حجة أو خير الواحد أو القياس حجة فهو راجع 
إلى هذا المساق» لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصرء وهي مع 
ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحدء إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي 
هو المقصود بالاستدلال عليه. 

وإذا تكائرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضاً فصارت بمجموعها 


(١)‏ انظر: الرو” وى وانظر: الوحكام للآمدي ١/لاملف‏ وانظر: المستصفى ا 
م6 الى أخرة 


١”‏ مباحث الإجماع عند الأصوليين 





إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل 
إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتهاء 
وبالأحاديث على انفرادها إذ ١‏ يأخذها مأخذ الاجتماع. 0 

وقال: وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب 
بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعيء إذ لم يجد ني آحاد 
الأدلة بانفرادها ما يفيده القطعء فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن 
بعدهة. . 

ونبه الآمدي إلى أمر آخر فقال''': وأما المعقول فهو أن الخلق الكثير» 
وهم أهل كل عصر إذا اتن تفقوا على حكم قضية وجزموا به جزماً قاطعاً. » فالعادة 
تبه واحد متهم إلى اخطا في القطع بما ليس بقاطم 

ولهذا وجدنا أهل كل عصر قاطعين بتخطئة مخالف ما تقدم من إجماع من 
قبلهم. ولولا أن يكون ذلك عن دليل قاطع لاستحال في العادة اتفاقهم على 

قلت: ومن نظر الكتب المصنفة في الفقه والخلاف أيقن بما قاله الآمدي كالله. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الوجماع من خصائص هذه الأمة(كى واستدل 
بحديث: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء 
ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله له والناس لنا تبع 
فيه ) اليهود غداٌ والنصارى بعد غدا أخرجه البخاري؛ الجمعة: باب فرض 
الجمعة . 

وهذا وغيره ذهب أهل العام إلى أنه حجة من - حجج الشرع؛ ودليل من 


)١(‏ انظر: الإحكام 219١٠ 2189/١‏ وانظر: أصله في المستصفى. 
(؟) البحر النحيط للزركثي الداضة 


مباحث الإجماع عند الأصوليين حل 





والخوارج»؛ قال إمام الحرمين”؟ : أول من باح برده النظّام ثم تأبعه بعض 
الروافض. 

أما الإمامية فالمعتير عندهم قول الإمام المعصوم دون الأمة. 

والنظام يُسَوّي بين قول جميع الأمة وبين قول آحادها في جواز الخطأ على 
الجميع ولا يرى في الإجماع حجةء وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لناء وإن م 
يظهر لم يقرر له دليلاً تقوم به الحجة. 
كيف يعرف الإجماع . والإجماع السكوتي؟ 

يعرف الإجماع: بقول وفعل» وقول وإقرار» وفعل وإقرار. 

فالقول أن يتفق الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال وهذا 


حرام . 
والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء». وقد اختلفوا هل يشترط في هذا انقراض 
عصرهم أم ل؟ 
وأما القول والإقرار؛ فهو أن يقول بعضهم قولاً وينتشر ذلك في الباقين 
فيسكتوا عن مخالفته . 


والفعل والإقرار: فهو أن يفعل بعضهم شيئاً فيتصل بالباقين فيسكتوا عن 
الإنكار عليه» وهذا وسابقه يسمى الإجماع السكوتي وهو بالقول ألصق. 

وأما عن حجيته؛ فقد اختلف الأصوليون فيه اختلافاً كثيراً» وفيه نحو 
ثلاثة عشر مذهباًء نلخصها كالتالي : 

أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حجة» وذهب إليه داود الظاهري وجماعةء 
ونسب إلى الشافعي من قوله: لا ينسب إلى ساكت قولء قال إمام الحرمين: 
وهي من عباراته الرشيقة» وهو ظاهر مذهبه. 

والثاني: أنه إجماع وحجةء وهو أكثر قول المالكيين. 


000 المحصول مجلد ”2ع والبحر الحيط كرعملى/, وانظر: اللمع ص 27550 والأماج / 
*55”» وإرشاد الفحول ص"ل/. 


١‏ مباحث الإجماع عند الأصوليين 


الثالث: إنه حجة وليس بإجماع» وإليه ذهب الصيرفي من الشافعية» ووافقه 
الامدي. 

الرابع: هو إجماع وحجة بشرط انقراض العصرء وقال أبو إسحق 
الشيرازي: هو المذهب. 

الخامس: هو إجماع إن كان قُتيا لا حكماً. 

السادس: عكسه. أي إن كان حكماً فهو حجة لأنه يصدر عن مشاورة. 

السابع: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا. 

الثامن: إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخنوض فيه فإنه يكون السكوت 
إجماعاء وقد اختاره إمام الحرمين» وسار عليه الغزالي في المنخول. 

التاسع: هو إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا بهء واختاره الغزالي في 
المستصفى . 

العاشر: إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً وإلا فلاء واختاره الرازي. 

وقد قيدوا الإجماع السكوتي بقيود» منها: 

١‏ - أن يكون في مسائل التكليف» فقول القاتل: عمار أفضل من حذيفة 
لا يدل السكوت فيه على شيء» إذ لا يكلف فيه على الناس. 

؟ ‏ أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا. 

- كون المسألة مجردة عن عدم الرضى والكراهة» فإن ظهر عليهم الرضى 
بما ذهبوا إليه فهو إجماع بلا خلاف. وفي ظهور أمارات السخط قيل: لم يكن 
إجماعا . 

5 - مضي زمن يسع النظر عادة في تلك المسألة. 

٠‏ أن يكون قبل استقرار المذاهب» أما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت 
قطعاً. كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه. 

1 أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان» فإن تكررت الفتيا وطالت المدة 
مع عدم امخالفة قطع بذلك. 





مباحث الإجماع عند الأصوليين ويل 


وقول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قولء أراد به ما كان السكوت في 
امجلس» ولا يتصور السكوت إلا كذلك» وفي غيره لا سكوت على الحقيقة» قاله 
إمام الحرمين. 
5 - ما ينعقد به الإجماع : 

يكون انعقاد الإجماع معتبراً بشروط”"'"؟: 


١‏ أن يعتبر فيه الخاصة من أهل العلم دون العامة» لقوله تعالى: «سَّهِدَ 
أنَهُ تم ل إلَهَ إلا هُوٌ وَالمَلَتهِكَةٌ وَأوْنوا ليث كَيمَا يالْقِسْد4 [آل عمرات: .]١8‏ 


قال الماوردي: فخص أهل العلم دون العامة ببذه المنزلة. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي”'"': وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في 
الأحكام كالعامة والمتكلمين والأصوليين لم يعتبر قولحم في الإجماع. 

وقال بعض المتكلمين: يعتبر قول العامة في الإجماع . 

وقال الصيرفي: إجماع العلماء لا مدخل لغيرهم فيه سواء المتكلم وغيره» 
وهم الذين تلقنوا العلم من الصحابة وإن اختلفت آراؤهم» وهم القائمون بعلم 
الفقه» وأما من انفرد بالكلام لم يدخل في جملة العلماء فلا يعد خلافا على من 
ليس مثلهء وإن كانوا حذاقاً بدقائق الكلام. 


قال الرازي: المعتبر بالإجماع في كل فنٍ أهل الاجتهاد في ذلك الفن» وإن 
لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره؛ مثلاً: العبرة في مسائل الكلام بالمتكلمين» 
وفي مسائل الفقه بالمتمكنين من الاجتهاد في مسائل الفقه» فلا عبرة بالمتكلم في 
الفقهء ولا بالفقيه في الكلام؛ بل من يتمكن من الاجتهاد في الفرائض دون 
المناسك يعتير خلافه ووفاقه في الفرائض دون المناسكء قال الخطيب 


غ2 انظر: الحاري للماوردي ا ا واللمع للشيرازي م7”604, واتحصول 0,31 
والإحكام للآمدي؛ والبحر المخيط »5٠١/5‏ والإبهاج للسبكي ؟/8": وإرشاد 
الفحول ص,87. 

(؟) اللمع ص158. 


لحي مباحث الإجماع عند الأصوليين 


البغدادي''2: ويعتير في صحة الإجماع كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان 
مدرساً مشهوراً أو خاملاً مستوراً. 

وزاد أبو إسححق الشيرازي: وسواء كان عدلاً أميناً» أو فاسقاً متهتكاًء 
لأن المعوّل في ذلك على الاجتهادء ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل 
عصرهم أو لحق بهم من أهل العصر الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهادء 
كالتابعي الذي أدرك الصحابة في وقت حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد. 

وقال بعض الناس: لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة» والدليل على ما 
قلناه أن سعيد بن المسيّب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وأصحاب عبد الله بن 
مسعود كشريح وغيره» كانوا يجتهدون في زمن الصحابة فلم ينكر عليهم أحدء 
ولأن التابعى من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فوجب أن يعتد بقوله 
كأصاغر الصحابة . 

؟ - أن يكون قول علماء الأمصار كلهمء فإذا خالف واحد أو اثنان» فلا 
يكون إجماعاًء وذهب أبو جعفر الطبري» وأبو الحسين الخياط المعتزلي ورواية عن 
أحمد بن حنبل أن الإجماع ينعقد بالأكثر مع مالفة الأقل”". 

قال أحمد بن حنبل: خلاف الواحد لا ينقض الإجماع» ويكون محجوجاً 
يمن عداه. 

وقال أبو محمد الجويني في كتابه المحيط”"': والشرط أن يجمع جمهور تلك 
الصنعة ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشترط قول جميعهمء. وكيف نشترط ذلك 
وربما يكون في أقطار الأرض من امجتهدين من لم يسمع به فإن السلف الصالح 
كانوا يعلمون ويستسرون بالعلم» فريما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثير ولا 
يعلم ذلك جاره. 


)١(‏ الفقيه والمتفقه 217١/١‏ ومثله في اللمع للشيرازي ص07؟ 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم »١50/4‏ والبحر المحيط 254١/5‏ والإحكام للآمدي /١‏ 
8؛, والإبباج للسبكي ؟/ 76017 

9) انظر: البحر المحيط »57”1١7/5‏ وإرشاد الفحول ص38» 45. 


مباحث الإجماع عند الأصوليين ين 


قال: والدليل على هذا أن الصحايبة لما استخلفوا أبا بكر انعقدت نخلافته 
بإجماع الحاضرين» ومعلوم أن من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي كله إلى 
بعض البلدان» ومن حاضري المدينة من لم يحضر السقيفة» ولم يعتبر ذلك مع 
اتفاق الأكثرين. 

وجعل الصفي الحندي هذا النوع من الإجماع ظنياً لا قطعياء وجعله ابن 
الحاجب حجة وليس إجماعاً . 

وعلى هذا لم يجعلوا إجماع أهل المدينة خلافاً للمالكية أو الكوفة وغيرهما 
على انفرادهم إجماعاًء كما لم يجعلوا إجماع أهل البيت» خلافاً للشيعة إجماعاً . 

 '"“‏ أن يظهر في العصرء ولا يظهر من أحدهم خلافه؛ ويستمر حى يعلم 
به أهل العصر التالي» وقد يقترن ظهوره بالعمل» وقد يكون بالقول والعمل 


قال الماوردي”"''2: ويستقر الإجماع بأربعة شروط : 

١‏ أحدها العلم باتفاقهم عليه سواء اقترن بقولحم عمل أو لم يقترن. 

١‏ أن يستليموا ما كانوا عليه من الإجماع ولا يحدث من أحدهم خلاف» 
فإن خالفهم واحد بعد إجماعه معهم بطل الإجماع وساغ الخلاف» لأنه لما جاز 
إجماعهم بعد الخلاف جاز أن يحدث خلافهم بعد الإجماع. 
ربما أحدث بينهم خلافاً . 

 :‏ أن لا يلحق بالعصر الأول من ينازعهم من أهل العصر الثاني. ونقل 
هذه الشروط الأربعة في استقرار الإجماع الزركشي”'' عن الروياني وهو من فقهاء 
الشافعية. 


."١ص والمنخول للغزالي‎ ء1١5‎ - ١١5/1١6 الحاوي‎ )١( 
.15+ /5 انظر: البحر الغخيط‎ )6( 


ليق مباحث الإجماع عند الأصوليين 





ه ‏ وقد قال داود وطائفة من أهل الظاهر”'؟: الإجماع اللازم يختص بعصر 


الصحابة» لا غيرهم. لأنهم قد شهدوا الوحي والتنزيل» وكانوا وَقن جميع 
المؤمنين لا مؤمن من الناس سواهمء» وأما كل عصر بعدهم فهم بعض المؤمنين. 

قال الشوكاني: وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه» وهذا هو المشهور 
عن الإمام أحمد بن حنبل» وهم محجوجون بما تقدم من أدلة الإجماع. وما نفوه 
من إمكان انعقاده نوزعوا فيه» والصواب انعقاد الإجماع بشروطه في كل 
العصورء وإجماع كل عصر حجة على من جاء بعدهم من العصور. 

قال أبو الحسين البصري'" : اعلم أن أهل العصر إذا اتفقوا على حكم من 
الأحكامء فإنه يوذ أن يتفق من بعدهم على متابعتهم. وهو الواجب عليهم. 
ويجوز أن يخالفهم بعض أهل العصر الثاني» ولا يحل ذلك همء ٠‏ لأنه لا يستحيل 
من بعض الأمة أن يعدل عن الحق. ولا يجوز أن يتفق أهل العصر الثاني على 


غالفتهم. 
حكم الإجماع : 


قال الخطيب البغدادي”"؟: الإجماع على ضربين : 

أحدهما إجماع الخاصة والعامة» وهو مثل إجماعهم على القبلة أنها الكعيةء 
وعلى صوم رمضانء ووجوب الحج والوضوء والصلوات وعددها وأوقاتماء 
وفرض الزكاة. وأشباه ذلك. 

والضرب الآخر: هو إجماع الخاصة دون العامة» مثل ما أجمع عليه العلماء 
من أن الوطء مفسد للحجء وكذلك الوطء في الصوم مفسد للصومء وأن البينة 


)١(‏ الحاوي للماوردي 7١/5١١»ء‏ والإحكام لابن حزم »١157/4‏ والمعتمد لأبي الحسين 
البصري 2147/١‏ واللمع ص 27506 والإحكام للآمدي ولمحصول :/ 2.587 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص١8.‏ 

.490//١ المعتمد‎ )0( 

(*) الفقيه والمتفقه ص 2١77”‏ وانظر: الإحكام للآمدي »479/١‏ والبحر المحيط للزركشي 5/ 
45 


مباحث الإجماع عند الأصوليين شن 


على المدعي واليمين على المعى عليهء وأن لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاء 
وأن لا وصية لوارث وأن لا يقتل سيد بعبدهء وأشباه ذلك. فمن جحد الإجماع 
الأول: استتيب فإن تاب وإلا قتل. 

ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل ذلكء» فإذا علمه ثم ردّه بعد العلم قيل 
له: أنت رجل معاند للحق وأهله. 

ونقل الزركشى عن جماعة من الشافعية مثله كالبغوي. والكيا الهراسي» 
وابن برهان» وابن السمعاني وغيرهم. 

وقال البغوي: ومنه ‏ أي من إجماع الخاصة ‏ أن يجمع علماء كل عصر 
على حكم حادثة إِمَا قولاً أو فعلاً. فهو حجة لكن لا يكفر جاحده. بل يُخطَأُ 
ويُدعى إلى الحق ولا مساغ له في الاجتهاد وهو ظاهرء لأن هذا إجماع ظبي» لا 
قطعي . 

وقال أبو الحسين السهيلي: الأقرب أن ينظر في الخالف للإجماع؛ فإن كان 
لا يعتقد كونه حجة فإنه يخظأ ويفسق., ولا يكفرهء وإن كأن يعتقد أنه حجة» فإن 
ثبت الإجماع بالتواتر فهو كافر لأنه مقر على نفسه بالمعاندة» وإن ثبت بالآحاد 
فإنه محطئ أو فاسق. 

وقال الصفي المهندي: جاحد الحكم امججمع عليه من حيث إنه مجمع عليه 
بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء. وإنما قيدناه بقولنا: 
من حيث إنه مجمع عليه؛ لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس ونحوها يكفرء 
وهو مجمع عليه لكن لا لأنه مجمع عليه؛ بل لأنه معلوم من الدين بالضرورة من 
دين محمد عَللة. 

وإنما قيدنا بالإجماع القطعي. لأن جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر 
وفاقا . 

وقال ابن الحاجب: إنكار حكم الإجماع القطعي فيه ثلاثة أقوال: يكفر 
منكرهء وقول: لا يكفرء وقول ثالث: إن كان في العبادات كفرء واختار ذلك. 

وكلام الأئمة يتفق في تكفير منكر المعلوم من الدين بالضرورة» ومن أنكر 


رضن مباحث الإجماع عند الأصوليين 





ما عدا فلا يكفر. قال الفخر الرازي''2: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر 
خلافاً لبعض الفقهاء. 

واستدل بأن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم» فما تفرع عليها أولى 
أن لا يفيد العلم» بل غايته الظن» ومنكر المظنون لا يكفر بالإجماع . 

قلت: وقوله: أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم» فيها نظر كبير»ء وتأمل 
كلام الشاطبي المتقدم في أدلة تثبيت الإجماع - وكأنه يعني به الفخر الرازي -. 

واستدل بأن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم» فيها نظر كبير» وتأمل 
كلام الشاطبي المتقدم في أدلة تثبيت الإجماع, وكأنه يعني به الفخر الرازي. 

وقال الغزالي""': فإن ن قيل : فهل تكفرون خارق الإجماع؟ قلنا: لاء لأن 
النزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلامء والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق 
الإجماع, أرادوا به إجماعاً يستند إلى أصل مقطوع به من نص وخبر متواتر 

ولكن إن ثبت عنده الإجماع واعتقد صحته فقد وجب عليه اتباعه وحرمت 
مخالفته» قال أبو محمد بن حزم”": وقد اتفقنا نحن وأكثر امخالفين لنا على أن 
الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله كيل . 

وقال الغزالي'؟: وهو - الإجماع ‏ حجة كالنص المتواتر عند أهل الحق. 

وفي ذلك يقول إمام الحرمين: إذا اعترف الشخص بأن هذا هو حكم 
الشارع» ثم أنكر كونه حقا فهو كافر. 

وقال في المستصفى”*2: وحكمه وجوب الاتباع» وتحريم امخالفة» والامتناع 
عن كل ما ينسب الأمة إلى تضييع الحق. 

وقال ابن تيمية© : إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام م يكن 
لأحد أن يخرج عن إجاعهم. 

وقال”'': والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف 


.044/6 المحصول 0198/5 وانظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني‎ )١( 

(0) انظر: المنخول ص ١*9‏ ”", (9) الإحكام 158/5. 

.١ 371/١ )0( .”١"”ص المنخول‎ )5( 

050 جمورع الفتاوى الكبرى .٠١ /٠١‏ 020 مجموع الفتاوى الكبيرى .77١/1١9‏ 


مباحث الإجماع عند الأصوليين قي 


وأما ثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع. وأما غير المعلوم 
فيمتنع تكفيره. 

وقال''': فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها 
مما بِيّن الله فيه المدى. ومخالف هذا الإجماع يكفرء كما يكفر تخالف النص 
البيّن. 

وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع بهء فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما 
تبين فيه الحهدى من جهة الرسولء وخالف هذا الإجماع قد لا يكفرء بل يكون 
ظن الإجماع خطأء والصواب إلى خلاف هذا القول. 

وقال أحمد بن يحيى المرتضى الزبيدي في كتابه منهاج الوصول إلى معيار 
العقول في علم الأصول”": والإجماع الفته فسق مع تواتره» أي إذا تواتر إجماع 
الأمة على حكم كانت المخالفة لما أجمعوا عليه فسقا لللوعيد الوارد على ذلك وهو 


قوله تعألى : يتمع غير سيل لْمْوْمِنينَ وَل ما و وَنْضَلِي سي وَسَآءتٌ م مَصِرًا © 
[النساء: .]١١6‏ 

قلت: وهذا يجب حمله على منكر المعلوم من الضرورة وغيره كما تقدم. 
مستند الإجماع : 


قال الآمدي في الإحكام”": اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم 
إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعهاء خلافاً لطائفة شاذة» فإنهم قالوا بجواز 
اتعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف» بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من 


وقد قال ذلك غير واحد من قبل» ومنهم أبو الحسين البصري إذ قال7؟؟: 


.١18٠١ص مجموع الفتاوى الكبرى 7/107 59. (؟)‎ )١( 
.65١/7؟ العتمد‎ ):( 11/١ [فوة الإحكام‎ 


يق مباحث الإجماع عند الأصوليين 





اعلم أن الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة» ولا تجتمع عبثاً. 

ذكر قاضي القضاة في الشرح أن قوماً أجازوا انعقاد الإجماع عن توفيق لا 
عن توقيف... وإن لم يكن لهم دلالة ولا أمارة . 

والدليل الذي يثبت به الحكم يكون نصاً من الكتاب والسنة وفحواهما 
وأفعال رسول الله وإقراره» والقياس وجميع وجوه الاجتهاد. 

وقد فصل الماوردي أوجه الدليل الذي ينعقد عليه الإجماع فقال"'2: 
الإجماع ينعقد عن دليل أوجب اتفاقهم عليهء لأن ما لا موجب له يتعذر الاتفاق 
عليه . 


والدليل الداعى إليه قد يكون من سبعة أوجه: 

أحدها: أن ينعقد عن تنبيه من كتاب الله تعالى» كإجماعهم على أن ابن 
الابن في الميراث كا لابن . 

والثاني: أن ينعد عن استئباط من سنة رسول الله يوه كإجماعهم على 
توريث كل واحدة من الحدتين السدس. 

والثالث: أن ينعقد عن الاستفاضة والانتشارء كالإجماع على أعداد 

والرابع : أن ينعقد على العمل بهء كالإجماع على تُصّبٍ الزكوات. 

والخامس: أن ينعقد عن المناظرة والجدال» كإجماعهم على قتال مانعي 


الزكاة. 

والسادس: أن ينعقد عن توقيف» كإجماعهم على أن الجمعة تسقط فرض 
الظهر. 

والسابع: أن ينعقد عن استدلال وقياس» كإجماعهم على أن الجواميس في 
الزكاة كالبقر. 


.8917/5 وانظر: البحر المحيط‎ 2٠١8/15 الحاوي‎ )١( 


مباحث الإجماع عند الأصوليين 5 





فإذا تجرد الإجماع عن دليل يدعو إليه إذا وجد الاتفاق عليه» فقد اختلف 
في صحته وجواز انعقاده» فذهب شاذ من أهل العلم إلى جوازه» استدلالاً بقول 
النى يَكِِ: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن2"0» وهذا قول من جعل 
الإلحام دليلاً . 

والذي عليه الجمهور أنه لا يصح انعقاد الإجماع إلا بدليل لأمرين: 

أحدههما: أن إثبات الشرع دليل لا يجوز. 

والثاني: أن اتفاق الكافة بغير سبب لا يوجد. 

قلت: وهذه السبعة المتقدمة يمكن إرجاعها إلى أمرين؛ نص أو قياس . 
ونقل عن الإمام الشافعي قوله: لا ينعقد الإجماع بغير مستند" . 

وقد اختلفوا في جواز انعقاد الإجماع بالاستناد إلى القياس» فقال جمهور 
العلماء» إن ذلك جائز وواقع» ومثلوا لذلك بالإجماع على تحريم شحم الخنزير 
قياساً على لحمهء وبإراقة الشيرج ونحوه إذا ماتت فيه فأرة قياساً على السمن» 
وبإمامة أبي بكر قياسا على تقليمه في الصلاة. . . 

وقال آخرون: إن ذلك جائز غير واقع» وقال آخخحرون: يجوز إذا كان 
القياس جلياً. وذهبت طائفة إلى أن ذلك غير جائز أصلاًء ولا ينعقد الإجماع إلا 
على نصء ودافع ابن حزم عن هذا الرأي بقوة» ومما قاله'": ولا يمكن البتة 
أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص» من قرآن أو سئة عن 
رسول الله يِه يبين في أي قول المختلفين هو الحق» لا بد من هذا فيكون من 
وافق ذلك النص هو صاحب الح المأجور مرتين» مرة تدل على اجتهاده وطلبه 
الحق» ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له» ويكون من خالف ذلك النص غير 
مستجيز لخلافه» لكن قاصداً إلى الحق مخطباً مأجوراً أجراً واحداً على طلبه الحق 
مرفوعاً عنه الإثم إذ لم يعمد له. 

وقد تيقن أيضاً أن لا يختلف المسلمون في بعض النصوص» ولكن 


)١(‏ قلت: تقدم أنه موقوف على أبن مسعود وهو في مستد أحمد. 
(9) البحر المحيط 8997/5,. (©) الإحكام 159/:6. 


لم١‏ مباحث الإجماع عند الأصوليين 


يوقع الله كيك لمم الإجماع عليه» كما أوقع تعالى بينهم الاختلاف فيما شاء أن 
يختلفوا فيه من النصوصء» ثم بين واقع النصوص عامة فقال: ثم ينقسم كل ذلك 
ثلاثة أقسام لا رابع لها: 

إما شيء نقلته الأمة كلها عصراً بعد عصرء كالإبمان والصلواتء. والصيام 
ونحو ذلك» وهذا هو الإجماع. وليس شيء من هذا القسم لم يجمع عليه. 

وإما شىء نقل نقل تواتر كافة عن كافة من عندنا كذلك إلى رسول الله يك 
ككثير من السان وقد يجمع على بعض ذلكء وقد يختلف فيه كصلاة النبي كل 
قاعداً بجميع الحاضرين من أصحابه» وكدفعه خيبر إلى بود بنصف ما يخرج منها 
من زرع أو تمرء يخرجهم إذا شاء وغير ذلك كثير. 

وإما شيء نقله الثقة عن الثقة كذلك مبلغاً إلى رسول الله ككل فمنه ما أجمع 
على القول به ومنه ما اختلف فيه. 

فهذا معنى الإجماع الذي لا إجماع في الديانة غيره البتة. 

وقد ذكر الأصوليون مسألة بيان دليل الإجماع» وقال الأستاذ أبو إسحق: 
لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به فإن ظهر له ذلك أو نقل 
إليه كان أحد أدلة المسألة. 

وقال أبو الحسين السهيلي: إذا أجمعوا على حكم., ولم يعلم أهم أجمعوا 
عليه من دلالة آية أو قياس أو غيرهء فإنه يجب المصير إليه لأنهم لا يجمعون إلا 
عن دلالة» ولا تجب معرفتها. 

وقال: يجوز للمجمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة؛ وانعقاد 
الإجماع. . . ويقتصرون على إظهار الحكم ليكون أمنع للخلاف وأقطع للنزاع . 

ولعل المتتبع للمسائل الإجماعية المذكورة في الإقناع سيخرج بيقين أن المسائل التي 
كان الإجماع عليها صحيحاً أو قال بها الجمهور كلها تستند إلى أدلة واضحة من 
النصوصء ويندر إجماعهم أو ذهاب القسم الأعظم منهم متفقين على رأي واحد بناءً على 
نص ضعيف أو وأه وحده. 


وما قاله أيو محمد بن حزم قاله عن اطلاع واسع وتأمل دقيق» وكانوا ينقلون قْ 


مباحث الإجماع عند الأصوليين ١4‏ 





كتب الفقه الأدلة ثم يتبعونها بالإجماع» وبقي عدد من هذه المسائل التي تناولوها في 
مبحث الإجماع نظريا. 
٠‏ الإجماع وفق حديث أو خبر: 

وإذا حصل الإجماع في مسألة وفيها خبر أو حديث» فهل يكون هذا 
الإجماع دليلآً على صحته؟ منهم من قال: يدل على ذلك إذا علم أنهم أجمعوا 
لأجله . 

ومنهم من قال: إن إجماعهم يدل على صحة الحكم» ولا يدل على صحة 
الخير. 

قال الزركشي: وهو أولى القولين» لأنه لا يجوز أن يكون اتفقوا على العمل 
به لأن التعبد ثابت جخبر الواحد» وهذا التعيد ثبت بحق الكافة» فلأجل التعبد 
الثابت أجمعوا على موجب الخبرء وصار الحكم مقطوعاً به لأجل إجماعهم. 

وقال أبو الحسين البصري في المعتمد: فإن قيل: فإذا أجمعوا على مقتضى 
خبر الواحد أيقطعون على صدق المخبر؟ قيل: لا يجوز أن تكون المصلحة أن نحكم 
بما ظننا صدقه من الأخبار سواء كانت صادقة في أنفسها أو كاذبة. 

وقد فصل القاضي عبد الوهاب القول في ذلك فقال: 

الخلاف في هذه المسألة إنما هو في أخبار الآحادء وهي على أقسام: 

الأؤل: إن علم ظهوره بينهم» والعمل بموجبه لأجله. جزمنا بذلك. 

والثاني: نعلم ظهوره بينهم والعمل بموجبهء ولا تعلم أهم عملوا لأجله. 

والثالث: أن لا يكون ظاهراً بينهم؛ لكن عملوا بما يتضمنه. 

أما القسم الثاني : ففيه ثلاثة مذاهب؛ ثالثها إن كان على خلاف القياس 
فهو مستندهم . 

وأما الثالث: فلا يدل على أنهم عملوا من أجله. وهل يدل إجماعهم على 
موجبه على صحته؟ فيه خلاف. 

أقول: والصواب الذي قرره المحدثون وغيرهم أنه لا يصححه لكن يقويه 
معنويا . 


خرن مباحث الإجماع عند الأصوليين 





وبعكس هذه المسألة يمكن التساؤل» هل تجمع الأمة على خلاف نص أو 
حديث صحيح؟ 

وجوابه ما قاله الإمام الشافعي”'': قال: فهل تجد لرسول الله يلي سنة 
ثابتة من جهة الاتصال خالقها الناس كلهم؟ 

قلت: لاء ولكن قد أجد الناس مختلفين فيهاء منهم من يقول بهاء ومنهم 
من يقول مخلافها . 

فأما سنة يكونون مجتمعين على القول مخلافها فلم أجدها قط. 

وقال: ونعلم أنهم إذا كانت سنة لرسول الله يَلِِ لا تعزب عن عامتهمء 
وقد تعزب عن بعضهمء ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف سئة 
لرسول الله يكوه ولا على خطأ إن شاء الله. 

وقال: لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سلة له يَلةِ. 

وقول هذا الإمام يكفي عن كثير من التنظير والتطويل» والله تعالى عصم 
هذه الأمة من مخالفة صحيح النص» وإذا كان ذلك فأيقن أن النص منسوخ» أو 
مؤول» أو غير صحيح . 
6 قولهم : لا أعلم فيه خلافاً : 

وقد كان الأوائل يكثرون من ذلك. 

قال الماوردي”؟: إذا قال لم أعرف بينهم اختلافاً فيه» فإن لم يكن من أهل 
الاجتهاد ولا ممن أحاط علمه بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بروايته. 

واختلف أصحابنا في ثبوته بها إن كان من أهل الاجتهاد والتقدم في العلم 
بالإجماع والاختلاف فأثبت بعضهم الإجماع بباء وجعل نفي الاختلاف إثباتا 
للإجاع . 

وامتنع آخرون من إثبات الإجماع بهذا النفي» ولكلا القولين توجيهء وبمثله 


.١"115 انظر: الرسالة فقرة رقم الم ا23(01‎ )١( 
.488/5 والبحر المحيط‎ .١١9/١6 الحاوي‎ )0( 


مباحث الإجماع عند الأصوليين ١‏ 


قال ابن القطان الشافعي؛ وقال الصيرفي: لا يكون إجماعاً لجواز الاختلاف. 

وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى هذا الرأي بقوة كعادته فقال''': وزعم 
قوم أن العالم إذا قال: لا أعلم خلافا فهو إجماع. وهو قول فاسدهء ولو قال 
ذلك محمد بن نصر المروزي» لأنا لا نعلم أحداً أجمع منه لأقاويل أهل العلم؛ 
ولكن فوق كل ذي علم عليم. 

وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى» في زكاة البقر: لا أعلم خلافاً في أنه 
ليس في أقل من ثلائين منها تبيع» والخلاف في ذلك مشهورء فإن قوماً يرون 
الزكاة على الخمس كزكاة الإبل. 

وقال مالك في موطئه: وقد ذكر الحكم برد اليمينء وهذا مما لا خلاف 
فيه بين أحد من الناس ولا بلدٍ من البلدان» والخلاف فيه شهيرء وكان 
عثمان نه لا يرى ردّ اليمين» ويقضي بالنكول؛ وكذلك ابن عباس» ومن 
التابعين الحكم وغيره» وابن أبي ليل وأبو حنيفة وأصحابه» وهم كانوا القضاة في 
ذلك الوقت فإن كان من ذكرنا مخفى عليه الخلاف» ثما ظنك بغيره. 

ونسب إلى الشافعي في الرسالة المصرية قوله: ما لا يعلم فيه خلافاً فليس 
إجماعا . 

وهنا تظهر كلمة الإمام أحمد بن حنبل: ما يدعي الرجل فيه الإجماع فهو 
الكذب. لعل الناس اختلفوا وما يدريهء ولكن يقول: لعل الناس اختلفواء أو 

٠‏ - أقول: وهناك طريق أخرى لمعرفة الإجماع, أو عدم الاختلاف وهي ما المح 
إليه بعضهم من استقراء كتب المذاهب بعد أن استقرت حتى يعلم ما اتفق عليه أهل 
كل مذهب من المسائل على حدةء ثم جمع ما كان منها في جميع المذاهب فيظهر لنا قسم 
كبير منه هو محل اتفاقء إذ إن كل مذهب من المذاهب الأربعة على الخصوص قد حرّر 


)١(‏ انظر: الإحكام .١18/4‏ 4188 والبحر المحيط 4588/5» وإرشاد الفحول للشوكاني 
63٠‏ وانظر: الرسالة للشافعى صل/اقل2 فمرة م5١‏ . 





١١‏ مباحث الإجماع عند الأصوليين 





ودرس من جوانب عديدة وأصبحت مسائله الاتفاقية والخلافية معروفة» وأصبحثت 
تفردات كل مذهب معروفة عند أهل العلم بل إن المذاهب المندثرة التي دونت مسائلها 
في كتب الخلاف. أصبحت معروفة وظهر منها تفردات كل إمامء وبذلك تعزى إليه 
وخاصة ما يفعله المتقدمون كالطحاوي وابن المنذر وأمثالهم. 

وبما أن هذه الكتب صحيحة النقل عن أصحابها مروية بطرق متواترة أو 
صحيحة متلقاة عند كل مذهب بيقين؛: فهذا طريق من طرق معرفة الخلاف 
والوفاق. 

ولعلٌ قائلاً يقول: وهناك علماء ماتوا وم نعرق آراءهمء فنقول: من مات وم يدون 
رأيهء وم يصدع به وينشره ويخلده في المحافل والعقول والقلوب وبقي حبيس فكره فلا 
حاجة لنا بهء والاعتماد على هذا الرأي يؤدي في قضايا العلم إلى الهوسء وقد حفظ الله 
هذه الأمة من أن تسقط في الهوسء أو 5 تتوقف فيها مسيرة العلم وتاريخ هذه الأمة ينادي 
بأن الله صَبْنَ يقيض لها من يرد عنها ويدفع العوادي أو يبين معالها ويظهر أحكامها 
ويجلي محاسنها ويموت في سبيلهاء بل في سبيل أدنى مسألة منها في أحرج الظروفء 
وأقسى الأوقات. 

ومذاهب السلف والأئمة الذين لم تستمر مذاهبهم كالأوزاعي والليثء والثوري, 
مدونة معروفة ومسائلهم منقولة في مظانهاء فأصبحت معرفة الإجماع أو عدم الاختلاف 
اليوم من خلال المصنفاتء ميسورةء وما فات ولم يصل من هذه المصنفات أخذ ابن 
القطان في الإقناع منه قسطأً غير قليل إن لم يكن الأعظم الجليل. 

وقد نبه الأصوليون في مباحث الإجماع إلى مسألة هامة تؤكد هذا الذي أشرت 
إليه وهي إجماعهم على أنه لا يجوز أن تجتمع هذه الأمة على الخطأ في مسألة واحدة 
أو أكثرء وبينوا أن استحالة هذا الاجتماع على الخطأ يمتنع عقلا وسمعاء وبعضهم 
ذهب إلى أنه يستحيل بالسمع دون العقل؛ والمؤدى واحد. 

قال ابن فورك”''2: قال أصحابنا: إن الله جل ذكره لما ختم أمر الرسالة 


,"97/5 انظر: البحر المحيط‎ )١( 


مباحث الإجماع عند الأصوليين ؟5١‏ 


بنبينا محمد كلخ عصم جملة أمته من الإجماع على الخطأ في كل عصرء حت يكونوا 
معصومين في التبليغ والأداءء ويكونون كني جدد شريعة. 

ولا يجوز أن يجمعوا على جهل ما يلزمهم علمهء وني هذه المسألة عشرات 
الأدلة لا أطيل بذكرها. 

١‏ أقول كذلك إن هذه التدقيقات والإنصاف دعاهم إلى بحث خلاف 
المجتهد المبتدع وخروجه عن الجماعة. هل ينعقد الإجماع بدونه أم 2309؟ 

فقالوا: إن كان لا يكفر ببدعته فامختار عند الغزالي أنه لا ينعقد الإجماع 
دونه فإنه مجتهد يعول على قوله. وقال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنة: لا 
يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والروافض» وروي عن مالك ومحمد بن 
الحسن». وحكاه أبو ثور عن أثئمة الحديث واختاره أبو بكر الرازي من الحنفية 
وأبو يعلى من الحنابلة . 

وكذلك المحتهد الفاسق». فهل ينعقد الإجماع دونه؟ 

فقيل: لا مبالاة بخلافه إذ لا يقبل قوله وفتواه في الدنياء وامختار عند 
الغزالي أنه لا ينعقد الإجماع مع خلافه لأنه مستجمع لخلال التهدي والتبصر في 
الأحكام؛ وصدقه ممكن» وتقدم اختيار أبي إسحق الشيرازي فيه. 

نعم لا تقبل روايته وشهادته؛ لأن الأصل عدم ما يخبر به. 

وذهب الأكثرون إلى عدم اعتبارهم في الإجماع . 
4 -نقل الإجماع وحكايته : 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد””*: الطريق إلى ذلك إما أن ندرك قوطهم 
بالسماع أو نشاهدهم يفعلون فعلاًء وإما أن نسمع الخبر عنهمء وإذا لم يجز أن 
يكون امخبر عنهم هو الله ورسوله ‏ لأن الوحي مرتفع ‏ كان المخبر عن الأمة 


2455 25١8/5 وانظر: البحر النحيط‎ 2.1954 /١ المنخول ص١٠”؛. والإحكام للآمدي‎ )١( 
.8١ وإرشاد الفحول ص‎ 

(؟) انظر: .5١/5‏ 5*4, 50, والمحصول مع الكاشف 5/ 485. والإحكام للآمدي /١‏ 
5"4, والبحر المحيط 89/5”» وإرشاد الفحول ص258. 


١‏ مباحث الإجماع عند الأصوليين 





غيرهماء فثبت أن طريق الإجماع هو: سماعنا أقاويلهم ومشاهدهم فاعلين» أو 

والخبر عن المجمعين: تواتر وآحادء وكل واحد منهما طريق إلى 
الإجماع. . . 

وأما نقل الإجماع بخبر الواحد فمن الناس من لم يعمل به» ومنهم من عمل 
به» وهو الصحيح لأن قولهم حجةء فإذا لزمتنا اللأحكام بنقل كلام النبي يل من 
جهة الآحادء فكذلك يلزمنا كلام الأمة من جهة الآحاد. . 

وتبعه على ذلك الرازي في المحصول فقال: الإجماع المروي بطريق الآحاد 
حجة خلافاً لأكثر الناس. 

لأن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعاً للضرر المظنون» 
ولأن الإجماع نوع من الحجة» فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياساً 
على السنة . 

وقال الآمدي: اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحدء فأجازه جماعة من 
أصحابنا ‏ أي الشافعية ‏ وأصحاب أبي حنيفة كله» والحنابلة» وأنكره جماعة من 
أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي» مع اتفاق الكل على أن ما ثبت 
بخبر الواحد لا يكون إلا ظنيا في سنده»ء وإن كان قطعيا في متنه. 

وذهب جماعة من كبار الأتمة إلى قبول الإجماع المروي بطريق الآحاد. 
كالمارردي وإمام الحرمين وغيرهم. 

والحق أن ما نقل على القطع والتواتر فهو حجة قطعية» وما نقل على الظن 
فهو حجة ظنية توجب العمل ولا يكفر خالفه. 
٠‏ - موقع الإجماع من الأدلة : 

قال ابن أبي حاتم الرازي في آداب الشافعي ومناقبه”'2: حدثنا أبي قال: 
سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: قال محمد بن إدريس الشافعي: الأصل: قرآن 
أو سنةء فإن لم يكن فقياس عليهما. 


7737 7*١ انظر: ص‎ )١( 


مباحث الإجماع عند الأصوليين ١5‏ 


وإذا اتصل الحديث عن رسول الله يلو وصمٌ الإسناد بهء فهو سنة. 
والإجماع أكير من الخبر المنفرد. 

وقد تقدم أن الأئمة قرروا أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل من النتص أو القياس» 
وإذا كان الأمر كذلكء وهو كذلككء فإن إجماعهم على الحكم المأخوذ من النص القرآنيء أو 
الحكم المأخوذ من النص النبوي» يحدد معنى النص القرآن أو النص النبويء» ولا يجوز 
تفسيره أو تأويله بغير ذلكء: فالإجماع لا يدع الاحتمال من نسخ أو تأويل أو تخصيص 
يتطرق إلى النص وخاصة إذا كان الإجماع قطعياًء وأما إذا كان الإجماع ظنياً أو هو قول 
أكثر العلماء فلا شك أن ذلك يعطي رأيهم ترجيحاء وقوة في بيان معنى النصء لا يخرج 
عنه إلا بحجة واضحة راجحة أو مساوية؛ وفي هذه المسألة متسع من القول ويجب أن لا 
يغفل عنها من يستنبط الأحكام أو يبلغ عن الله والرسول للأنام. 


: -عدد مسائل الإجماع‎ ١ 

لقد جمع الحافظ ابن القطان في كتابه نحو أربعة آلاف مسألة ‏ ولو شققت 
هذه المسائل المجملة وفُصلت عن بعضها لبلغت أكثر من عشرة آلاف مسألة ‏ وقد 
اعتمد مصنفات كثيرة وشهيرة ومتعددة المذاهب كما بينا ذلك في مصادره» وقد 
نقل الزركشي عن الأستاذ أبي إسحق الإسفراييني في شرح الترتيب قوله”2: نحن 
نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة» وبهذا يرد قول الملاحدة إن 
هذا الدين كثير الاختلاف. إذ لو كان حقا لما اختلفوا فيه. 

فنقول: أخطأت بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة» ثم لها من 
الفروع التي يقع عليها الاتفاق منها وعليهاء وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي 
هي أصول أكثر من مائة ألف مسألة. يبقى ألف مسألة هي من مسائل 
الاجتهاد. والخلاف في بعضها يحكم بخطأ امخالف على القطع وبفسقهء وفي 
بعضها ينقض حكمهء وني بعضها يتسامح» ولا يبلغ ما بقي من المسائل التي 
تبقى على الشبهة إلى مائتي مسألة. 


.884/5 البحر المحيط‎ )١( 


١‏ مباحث الإجماع عند الأصوليين 

قلت: وهذا قول إمام كبير» قال السبكي في طبقات الشافعية”'' في ترجمته : 
أحد أتئمة الدين كلاماً وأصولاً وفروعاً. جمع أشتات العلوم واتفقت الأمة على 
تبجيله وتعظيمهء وجمعه شرائط الإمامة» وله التصانيف الفائقة منها الجامع في 
أصول الدين والرد على الملحدين» ومسائل الدورء وتعليقة في أصول الفقهء 
وغير ذلك» وكان ثقة ثبتاً في الحديث. 

وكتاب الإقناع يؤكد صدق مقالة الإمام ودعواه. 

ولهذا فجمع مسائل الإجماع من المصادر الت يتوالى طبعهاء وتصنيف هذه 
المسائل عمل جليل نسأل الله تعالى أن يكتبه لي وللعاملين فيه في كتاب القّبول» 
وأن يوضع في ميزان الحسنات يوم الدين. 


0 
ات 


0 
لزنا 


22 
وت 


.165/4 )١( 


2 


خطة درس الكتاب وتحقيقه 


لما كان هذا الكتاب خلاصة الكتب» ونقاوة الأفكارء وروح الفقه 
الإسلامي القاتم على الكتاب العزيز والسنة المطهرة» بما لهذا الفقه الإسلامي من 
سعة وشمول, إذ كل باب من أبواب الفقهء هو باب من أبواب الحياة» وكل 
مسألة فيه هى حل لمشكلة إنسانية متكررة» فقد عزمت منذ اختياري لتحقيقه 
ودرسه» وإبرازه وتقديمه أن أعطيه كل الجهد والوقت المستطاع ليخرج موسوعة 
كاملة»؛ مئيرة شاملة» يتشابك فيها القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه 
والاستنباط» واللغة والتفسير» وبيان ما يحتاج إليه نص الكتاب من توضيحء 
ولهذا: 

١‏ - فكنت أول ما أحرص عليه أن أربط نص الإجماع بمنزعه من القرآن 
الكريم» وأورد الآية التي يستند إليهاء مع بيان وجه الاستنياط» وبهذا يستطيع 
الباحث أن يجد ني ثنايا هذا الكتاب آيات الأحكام التي اقتبس العلماء من 
أنوارها آراءهم» واهتدوا بها في فقههم واجتهادهم» وآي الكتاب العزيز أسْ كل 
خير» ورأس كل هدى. 

؟ ‏ ثم أذكر من الأحاديث الشريفة ما قام عليه الإجماع واستند إليه» وإن 
كان في المسألة عدد من الأحاديث ‏ وهذا موجود في كثير من المسائل ‏ آخذ 
بعضهاء وأخص أحاديث الصحيحين بمزيد من العناية في ذلك» لانقطاع النزاع 
في تصحيحها وسمو ألفاظها وأمور أخرى. فأذكرهاء وأخرّجها تخريجاً وافياً على 
طريقة ا محدثين»؛ شما كان في الصحيحين فعزوه إليهما يكفي» مع بيان موضعهء 
فإن كان في مواضع عدة» وخاصة صحيح البخاري أذكر أقرب هذه المواضع إلى 


١1‏ خطة درس الكتاب ونحقيقه 





المسألة بالتفصيل» ثم أذكر على الإجمال مواضعه الأخرى من الصحيحء وقد 
أتعدى ذلك إلى ذكر السنن مع الصحيحين في التخريج تنبيهاً على قوة الحديث 
وانتشاره في الكتب» وتداوله قْ المصنفات عند العلماء. وحلقات الدرس فْ 
ساحة الفضلاء . 


وإذا لم يكن الحديث ني الصحيحين وكان في السنن الأربعة أو إحداهاء 
فعزوه إليها يكفي» وأبين درجته من الصحةء وأذكر ما اعتراه من تصحيحء» أو 
تعليل أو تضعيف مع الإشارة إلى موطن العلة والضعف إن كان فيه بإيجاز 
وتركيزء فما أودعناه فهو الذي ارتضيناه بعد البحث والتقصى» وأعتقد أنه 
الصواب إن شاء الله تعالى» ولم أكن أحفل بالردود على العلماء» ولم أكن أتشهى 
مهاجمة الفضلاء في رأي ذهبوا إليه أو مسألة جانبوا الصواب فيهاء ولو تركت 
العنان للقلم في ميدان التصحيح والتضعيف لطال الكتاب جدأًء وهذا ليس من 
مقصدي ولا مماحكة العلماء من منهجي في جميع كتبي ومصنفاتي ودراساتي. 

ولعل أحاديث الأحكام التي دارت في كتب الفقهاءء واستند إليها في 
استنباطهم العلماء» وقسط غير قليل من غيرها قد أودع هذا الكتاب» مع بيان 
وتفصيل». وتجريح وتعديل» وتمحيص وتحصيل» بما يكفي ويشفي إن شاء الله 
الناببين المنصفين» من غير إسهاب ولا تطويل. 

وم أتقص في التخريج جميع المصادر المطبوعة ‏ وهي تقارب المائتين 
وميسورة لنا بفضل الله - لأن ذلك لا معنى لهء وقد سار على ذلك نفر من 
الأغرار» إذ تخريج حديث واحد من جميع مصادره يحتاج لصفحات طوالء» ولا 
يفيد إلا التكرار وتسويد الورق» ومرد ذلك إلى أصول معدودة» وكتب في 
التخريج محدودة. هي الأمهات. / 

ولما كانت السنة النبوية هي أكثر معاقد الإجماع ومستنداته» فإن الناظر في 
هذا الكتاب وأدلته سيقر عيئاً إن شاء الله بذلك ويجد فيه (الإمتاع في بيان أدلة 
الإجماع). ويجد كذلك ركاتز الإجماع وما يقاربه مما ذهب إليه جمهور العلماء 
مائلة بين يديه» قوية يستند إليها ويعتمد عليها . 


خطة درس الكتاب وتحقيقه ١4‏ 





وهناك نصوص ومسائل لم نذكر مستندهاء وما ذلك إلا لأنها داخلة في 
مسائل أخرى سابقة عليها أو لاحقة بها في نفس الباب. 

إن جل مصادر هذا الكتاب ‏ عندما شرعت في تحقيقه ودرسه - لم تكن 
مطبوعة» وقد استغرق العمل فيه سنين طوالاً» وطبع بعضها أثناء العمل » 
أجهد أن أبين مصدر النص من بعض الكتب الفرعية اللاحقة حقة وخاصة في القسم 
الأول وبدايات الكتاب» وفي الكتب المطبوعة أو الى طبعت من بعد أذكر مصدر 
النص من حيث اقتبسه المصنف» وأبين المطابقة بينهماء وإن كان هناك خلاف 
طفيف لا يغير المعنى ولا يحيله لا أذكره في بعض الأحيان. 

وأحياناً يكون هناك خلاف مع الأصلء وذلك يحتمل أن يكون واحداً من 
عذة وجوه منها: تصرف أبن القطان حين اقتبس النص مئةه » ومئلها: اختلااف 
النسخ» ومنها: اختلال الطيع في الكتب المطبوعة وذلك من جهل وقلة أمانة 
بعض القائمين على الطبع» أو الذين يضعون أسماءهم على كتب جليلة ويعتدون 
عليهاء كما هو ملاحظ في هذه الحقبة من عصرنا. 

وعندما أذكر مصدر المسألة أضعها أحياناً في سياقها كاملاً ليتضح معناها 
ويظهر مغزاها» أن المصنتف يتصرف أحياناً في , بعض النصوص وخاصة نصوص 
الاستذكار والتمهيد. 

وهناك نصوص بحثت عنها فلم أهتد إليهاء وذلك يرجع إما إلى سقوطها في 
المطبوع»؛ أو لتصرف المصنف في اقتباس النص فبدا ارتباطه بالأصل بعيداً» أو 

5 إن نصوص الإقناع في مسائل الإجماع مأخوذة من كتب هي أمهات 
وأسسء» فهي قائمة بنفسها ‏ انظرها في مصادر الكتاب ‏ وعين ثَرَّةَ لغيرهاء وما 
بعدها فروع عنها وامتداد لحاء ولهذا فأحياناً أشير إلى تأكيد هذه الإجماعات في كتب 
قريبة منها زماناً» أو قدراً» ثم من كتب هي فروع لما ككتاب بداية المجتهد لابن 
رشدك وهو مأخوذ من الاستذكار لأبي عمرء وكتاب امجموع وشرح صحيح مسلم 
للنووي له وقد اقتبس النووي ككأنهُ من هذه المصادر وخاصة كتب ابن المنذرء وكتاب 


١8‏ خطة درس الكتاب وتحقيقه 





المغني لابن قدامة وهو يستند إلى ابن المنذر وابن عبد البرء وفتح الباري لابن حجر 
وعمدته بعض هذه الأصول وبعض كتب الفروع» فإذا لم نتتبع ذلك بكامل الدقة فلنا 
عذرنا المنهجي الذي يرد عنا سهام المؤاخذة. ويقينا قوارع الاعتراض. 

ومثل هذا كتاب الإفصاح لابن هبيرة فهو من هذه الفروعء وزاد ابن 
هبيرة كلل قيداً كبيراً على عمله فقصره على مذاهب الأئمة الأربعة» ونحن في هذا 
الكتاب مع الفقه والفقهاء في أوسع ميدان» وأرحب مكانء, وقبل وجود ابن 
هبيرة بدهر وزمان. 

وزاد اختصارٌ ابن هبيرة عمل القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
الدمشقي العثماني في كتابه: رحمة الأمة في اختلاف الأمةء وإن كان قد صبغه 
بصبغة الفقه الشافعي» فلا زيادة فيه ذات شأن عن سابقه. 

ه ‏ ولقد كان وكدنا أن نكشف عن المسألة المدروسة من مصادر الفقه 
الأولى حين كان غضاً ناضراً» ومن كتب الفقه المقارن» وفقه السنة الأصيلة 
وبعض الكتب المذهبية» جاهدين أن نبين وجه المسألة هل هي إجماعية مسلّمة أو 
فيها اختلاف ولو كان طفيفاً» ومن خالف في ذلك» وحرصت أن يكون البحث 
والنظر في كتب المذاهب المتعددة. ومن كتب فقه السنة وشروح الحديث على 
الخصوص.ء وكل هذا دون تطويل وإكثار»ء ولو أردت ذلك لكان لي في القول 
متسع» وفي البحث فسحة وسعة» ولتضاعف العمل وكبر جداً كذلك» وقدليعاً 
قالوا: (يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق) ومن أراد التوسع في المسائل فقد 
أرشدناه إلى بعض مصادرهاء وأماكن وجودها فيها لينفذ إلى ذلك المهْيّع الفسيح» 
ومهامه الفقه الإسلامي الفيح. 

وم تُخْل هذا العمل والتعليقات ودراسة المسائل من غرر النقول» وثُرات 
الأفكار والعقول» الى تنير للدارس ساحة النصء» وتقوي رؤية الناظر في 
المسألة» وخاصة في ذكر ما يتعلق بها من آراء العلماء ومذاهب الفقهاء من 
السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان. وما ذِكْرّنا لقضايا الاختلاف إلا لننير بها 
ساحة الإجماع ومدى التباعد والتقارب في الاجتهادات. 


خطة درس الكتاب وتحقيقه لل 





١‏ ولم نغفل عن تفسير الكلماتء. وبيان المصطلحاتء؛ والوقوف أمام 
المشكلات الى تستحق الوقوف في النص المدروس» والأحاديث الشريفة الى هى 
مستلد الإجاعء وهذا هو الأكثر مع التنبيه على نكت عزيزة وفرائد نادرة يدركها 
إن شاء الله اللبيب الفطنء. والدارس الزكن. 

/ا - كما ترجمت الأعلام الواردين في النص الذين لهم من الرأي والاجتهاد 
ما ذكروا به ونسب إليهمء وهم في واقع الأمر السلف الفقهاءء والأتئمة المحداة 
النبلاء» وإن تفرد بعضهم بمسائل معدودة جراء اجتهادهم لا يضرهم في شيء؛ 
بل يؤكد حرية البحث والاستنباط في الفقه الإسلامي. وتحري الحق والتضحية في 
سبيل ذلك بكل شيء. 

وإن المترجمين هم جل فقهاء السلف لم يفت منهم إلا القليل» وجعلت. 
تراجمهم مركزة موجزة» تنبيهاً للمبتدئ ومفتاحاًء وتذكرة للعالم ومصباحاء 
أظهرت في تراجمهم مكانتهم الفقهية أساساء وحددت زمانهم ومكانهم» ونظر 
أهل العلم من أضرابهم وأترابهم إليهم. 

وقد اخترت هذه التراجم الموجزة المحادفة من كتب هذا الشأن» وقد عوّلت 
على عبارة الإمام الذهبي» همس الدين وخاصة في كتابه سير أعلام النبلاء» لأنه 
إمام هذه الصناعة بلا منازع» وقد لخص كتابه أو على الأصح ضمّ فيه وحشد الكثير 
من المصادرء فمن رجع إليه فكأنه قد رجع إليهاء وعبارته رشيقة دقيقة» وهي 
خلاصة لتجربته وعمره الطويل في هذا الباب» مع رجوعي إلى مصادر أخرى . 

وجعلت تراحمهم بين يدي البحثء. ومنهم عدد قليل كان حيث وردء 
تذكاراً وليس تكراراً . 

وأنبه إلى أني لم أترجم للصحابة رضوان الله عليهم لأن صحبتهم رفعت 
مقامهمء وأعلت مقدارهمء وما جاء عنهم من الفقه له مكانته» ومن لم يعرف 
الصحابةء وينسب نفسه إلى أهل الفقه والعلم فلا حديث معهدء لا سيما 
والصحابة المذكورون بفقه هم من المشاهير المذكورين على كل لسانء ولهذا فرأيت 
الترحمة لهم نوعاً من التطويل ولا حاجة لنا به. 


٠6‏ خطة درس الكتاب ونحقيقه 





- إن عملنا في هذا الكتاب قد استمر سنين عدداء الله يعلم أني قد 

أظمأت في كثير منها نهاري» وأسهرت ليلي» وجفوت لذيذ المنام» أسأله تعالى أن 
يجعله. ويجعل أعمالي الأخرى في ميزان الحسنات المقبولة» الزاكية المبرورة. 

وحرصت في إخراج هذا السفر النفيس الذي تعطشت إليه أكباد العلماء 
منذ قرون» ليكون باعثاً لمم الفقهاء» منطلقاً لإحياء معنى الإجماع» ولتعميق 
الفكر في أصول الاستنباط» وأملٍ أن يكون فاتحة عهد في جمع شتات هذه الأمة 
ووحدة علمائها وعقلائها وراشديها ودستور طريقها ومسيرتهاء ولا أدعي له 
العصمة أو الكمالء فهذا أمر بعيد المنال» وقد أبى الله إلا أن يصح كتابه 
فقال كنك : 2اوَلوَ كن مِنْ عند عير مر أله لَوَجَدُوأ فيه تخْيكنًا كييرا» [النساء: ؟4]. 

فإن أصبت في عدد من المسائل ووفقت لبياها وكشف وجهها فهذا من 
فضل الله علي ونعمته» وإن جانبت الصواب في بعض المسائل» فهذا شأن 
الإنسان في ضعفه» وقصر نظره وعجزه عن درك الحقائق. 

وأذكر هنا عبرة للمعتيرين» وأدباً علمياً من آداب الربانيين الراسخين» وهو 
ما وقع للإمام الكبيرء أبي عبيد القاسم بن سلام إذ انصرف يوماً من الصلاة» 
ومرّ بدار إسحق الموصلي» فقالوا له: يا أبا عبيد صاحب هذه الدار يقول: إن في 
كتاب أبي عبيد الغزيب المصنف ألف حرف خطأء فقال: كتاب فيه أكثر من مائة 
ألف حرف يقع فيه ألف ليس بكثير» ولعل إسحق عنده رواية» وعندنا رواية» 
ولم يعلم فخطأناء والروايتان صواب» ولعله أخطأ في حروف وأخطأنا في حروف 
فيبقى الخطأ يسيرا . 

وإفي ومنذ زمن غير قصير قد قطعت عهداًء ونشرت وعدا أن كل من 
أسدى إلى إصلاحاً ذا بال في كتاب من كتبى» أو دراساتي وأبحائي» أن أنسبه إليه 
وأذكرهء وأنوه به وأشكره. ٠‏ 

9 ومن المجازاة بالإحسان أن أشكر الذين ساعدوني في هذا العمل وهم: 
الأستاذ عبد الرحيم هديء الذي ساهم بنسخ قسم مهم من المخطوطة الأولى» 
والباحئة الأستاذة بشرى العلام؛ الِي نسخت قسماً من مسوّدات الكتاب» 





وولدي المهندس الدكتور محمود حمادة الذي قابل معي كثيراً من النص مع النسخ» 
وأبدى ملاحظات قيمة» وابنق الدكتورة ‏ الطبيبة - حليمة حمادة التى شاركتنى 
وأخاها في كثير من المقابلات» وخاصة عندما نكون مسافرين في أيام العطل 
للاستجمام» أو يجمعنا 5 البيت ليالي شتاء طويلة » أو ضحوات صيفب هادئة . . 

وابنق سيرين حمادة التى راجعت ودققت بعض ما أكتبه في هذا الكتاب. 

والشكر والتقدير لأخي الأستاذ محمد علي دولة الذي حرص على إخراج 
هذا العمل للأمة». في أحسن حلة. وأحمل ثوب. 

وكذلك الشكر لأخينا في الله الأستاذ عبد السلام دليل» الذي قرأ الكتاب 
بعد أن دققتٌ تجاريه وأصلحتّه فنبه إلى بعض الأخطاء المطبعية التى فاتتني. 

وللأساتذة الذين أمدوني ببعض المخطوطات وقد ذكرتهم عنئدلما بينت 
مخطوطات هذا الكتاب. 

فاللهم إني أتوجه إليك ضارعا بكياني» معرباً يجاني ولساني» أن تجعل 
سوابغ القبول والرضى منك تحف هذا العمل وتجلّلهء وأن تكتبه ذخراً لي عندك 
يوم الدين» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أى الله بقلب سليم» وأن تجعله 
نورا هاديا في طريق هذه الأمة علمائها وعامتهاء وسادتها وسوقتهاء يبديها إلى 
طريقك الأسلم» وهديك الأقوم» إنك أنت الأعز الأكرم. 

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمء وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

وكتبه 
الأستاذ الدكتور فاروق بن محمود حمادة 


في شارع الإمام علي بالقنبطرة من 
مدن المغرب الأقصى » ليلة الأربعاء 4" ححمادى الآخرة 


7ه موافق ١7‏ سبتمبر/ أيلول ١١٠٠م‏ 


42 


تراجم الفقهاء والفرق المذكورين في الإقناع 


إبراهيم النخعي 
أبو عمران فقيه العراق الإمام الحافظ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
اليماني» ثم الكرثي أحد أعلام الأمةء أدرك جماعة من الصحابة وم تأت له عنهم 
رواية. 
كان فقيه أهل الكوفة هو والشعبى في زمانهماء وكان رجلاً صالحاً فقيهاً 
متوقياً قليل التكلف. 
مرّ عليه الشعبي مرة فقام إبراهيم إليه» فقال الشعبي له: أما إني أفقه 
علمك. 
وقال الشعبي ما مات إبراهيم: مما ترك بعده خلف. ونشأ في أهل بيت 
توفي سنة ست وتسعين» وله من العمر تسع وأربعون سئة » وقيل عانية 
وخحمسون. 
أحمد بن حثيل 
هو الإمام المبجّل المجمع على إمامته وورعه وحفظه ووفور علمه وسيادته. 


أبو عيد الله أحمد بن محمد بن حنبل هلال الشيباني المروزي م البغدادي. ولد 


تراجم الفنهاء المذكورين في الإقناع ١64‏ 


طلب العلم وهو شيخ الأئمة أصحاب الحديث» وفضائله في العلم والعمل 
كثيرة صنف فيها العلماء وتوارثتها الأجيال» قال الشافعى: ما رأيت أعقل 
من أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الحاشهمي. وهو أحد الأتئمة الأربعة الذين 
حملت الآمة مذاهبهم ودانت بهاء توفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة إحدى 
وأربعين ومائتين. 
الأزارقة 

هم فرقة من الخوارج تبعوا نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي» من أهل 
البصرة. كان أمير قومه وفقيههم. وقدم مكة وصحب عبد الله بن عباس وله عنه 
أسئلة في كلمات القرآن مطبوعة. 

وخرج ثائراً في آخر دولة يزيد بن معاوية حتى توفي سنة 16ه على مقربة 
من الأهواز. 

ومن مقولات الأزارقة: أن مخالفيهم مشركونء. واستباحوا قتل النساء 
وأطفال مخالفيهم وأنكروا الرجم في الحدء ولم يقيموا الحد على القاذف للرجل 
وأقاموه على قاذف المرأة» وقطعوا يد السارق في القليل والكثير في مقالات 
أخرى. وكانوا في الصدر الأول أكثر فرق الخوارج عدداء وأشدهم شوكةء 
وتجرد لحربهم المهلب بن أبي صفرة الأزدي» وتابع حروبهم سنين طوالا حق 
قتلوا وانتهى أمرهم بعد وقائع شهيرة. 

الأزدي 
التصائيف. ذكرت ترحمته ف مصادر الكتاب» وتوفي سئة إحدى وعشرين 
وثلا نماثة . 
إسخق بن راهويه 
هو الإمام الكبير سيد الحفاظ شيخ المشرق أبو يعقوب إسحق بن راهويه 


هه ١‏ تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


الحنظلٍ المروزي نزيل نيسابورء ولد سنة إحدى وستين ومائة» روى على خلق من 
أتباع التابعين وغيرهم وبعض شيوخه وأقرانه وأصحاب الستة إلا الترمذي 
وغيرهم وهو قرين أحمد بن حنبل» وكان رأساً في الحديث والتفسير والفقه ومن 
أئمة الاجتهادء قال الحاكم النيسابوري: هو إمام عصره في الحفظ والفتوى» وقال 
أحمد بن حنبل: لا أعلم لإسحخق في الدين نظيراً . 

قال ابن خزعة: والله لو كان إسحق في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه 
وفقهه. وله مسند معروف. 


توفي سئة عُان وثلاثين ومائتين ظأنه . 


الإسكافي 
الإسكاني هو أبو جعفر محمد ين عبد الله السمرقنديء. ثم الإسكاني 
المعتزلي المتكلم العلامة. قال الذهبي: كان أعجوبة في الذكاء» وسعة المعرفة 
مع الدين والتصوّن والتزاهة» وكان في صباه خياطاء وكان يحب الفضيلة 
فيأمره أبواه بلزوم المعيشة.» فضمه جعفر بن حرب إليه وكان يبعث إلى أمه في 
الشهر بعشرين درهماً بدلاً من كسبهء وبرع في الكلامء وبقي المعتصم معجباً به 
كثيراً فأدناه وأجزل عطاءهء ووسع عليه» وكان إذا تكلم أصغى إليه وسكت 
من في المجلس. أثنى عليه ابن النديم وذكر له كتباً كثيرة منها ما يثبت 
الاعتزال» والتشيعء وقال: مات سنة أربعين ومائتين. وهناك ابنه جعفر بن 
محمد الإسكاني. 


أشهب بن عبد العزيز 
أشهب ين عبد العزيز بن داود» أبو عمرو القيسبي المصريء الإمام العلامة 
فقيه مصرء ولد سنة أربعين ومائة» وسمع مالك بن أنس والليث بن سعد 
وأضرابهم» وتفقه بمالك والمدنيين والمصريين. 
قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه» وقال أبو عمر بن 
عبد البر: كان فقيهاً حسن الرأي والنظرء وكان على خراج مصر وصاحب 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع كها 


أموال وحشمء وفضله بعضهم على ابن القاسمء وقد نقل تلميذه سحئنون طائفة 
من آرائه في المدونة» وانتهت إليه رئاسة المالكية بعد ابن القاسمء توفي سنة أربع 
ومائتين رحمه الله تعالى. 


الأعمش 

سليمان بن مهران الأعمشء. الإمام شيخ الإسلام» وشيخ المقرئين 
والمحدثين أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوني الحافظ» ولد سئة إحدى 
وستين وقدم به إلى الكوفة. 

قال يحيى القطان: هو علامة الإسلام» وكان من النساك. 

وقال ابن عيينة: سيق الأعمش الناس بأربع: كان أقرأهم للقرآن. 
وأحفظهم للحديث» وأعلمهم بالفرائض ١‏ وذكر خصلة أخرى . 

توفي سئة سبع وأربعين وماثة» وقيل : سئة تان وأربعين, وهو ابن ثُان 


ومانين سنة. 


الأوزاعي 

الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد» أبو عمروء شيخ الإسلام 
وعالم أهل الشام» كان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق» ثم تحول إلى بيروت مرابطا 
إلى أن مات فيها. 

كان مولده في حياة الصحابة سنة ثمان وثمانين» وقد روى عن التابعين» 
وحدث عن خلق كثير. 

وكان خيراً فاضلاً» مأموناً كثير العلم والحديث والفقه حجةء وله رسائل 
تؤثرء وكانت صنعته الكتابة والترسل. 

قال عبد الرزاق الصنعاني: أول من صنف ابن جريج» وصنف 
الأوزاعي» وقد أجاب في سبعين ألف مسألة أو نحوهاء قال إسماعيل بن 


3 


عياش: سمعت الناس في سنة أربعين ومائة يقولون: الأوزاعي اليوم عالم 


لاه ١‏ تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


الكوفيين» ونظير مالك ف المدنيين» ونظير حماد بن سلمة ف البصريين. 

قال الذهي: وله مسائل حسنة كثيرة ينفرد مباء وهي موجودة في الكتب 
الكبار» وكان له مذهب مشهور» عمل به فقهاء الشام مدة» وفقهاء الأندلس ثم 
فني . 

توفي سئة سبع وحخمسين ومائة ببيروت وقيره فيها معروف 300 وقد طول 
ابن عساكر ترجمته في تاريخ دمشق. 


أيوب الفرائضي 
م أستطع تحديد اسمه كاملاً ولم أجد ترجمة بهذا الاسم. 


أبو ثور 

إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثورء ويكنى أبا عبد الله البغدادي» الإمام 
الحافظ الحجة الفقيه المجتهد ولد في حدود سنة سبعين ومائة» ومع من 
الشافعي وأقرانه وبعض شيوخهء وروى عنه العلم جمع كثير» وجمم وصنف 
كتباً في الأحكام جمع فيها بين الفقه والحديث؛. قال أحمد بن حنبل: أعرفه 
بالسنة منذ حمسين سنةء وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوري» وقال 
النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاءء وقال ابن حبان: كان أحد أتمة الدنيا فقها 
وعلماً وورعاً وفضلاً. صنف الكتبء وفرّع على السنن وذبٌ عنها رحمه الله 
تعالى . 

قال الخطيب: كان أبو ثور يتفقه أولاً بالرأي» ويذهب إلى قول العراقيين 
حى قدم الشافعي فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث. وصار من 
أصحابه» وهو أحد رواة كتابه القديم» وهو صاحب مذهب مستقل كأحمد بن 
حنبل ولا يعد تفرده وجها في المذهب الشافعي. 


توفي كه سنة أربعين ومائتين. 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقنا مه ١‏ 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله» شيخ الإسلام» وإمام 
الحفاظء وسيد العلماء العاملين قُِ زمانه» امحتهد» ومصنئف كتاب الجامع » أمير 
المؤمنين في الحديث» ولد سئة سبع وتسعين » وطلب العلم وهو حدث باعتناء 
والدم» وكان من أصحاب الشعبي» وروى سفيان عن جمع كبير بلغوا نحواً من 
ستمائة شيخ» وروى عنه خلق كثير» أثنى عليه كبار علماء الأمة» فقال شعبة 
قرينه: ساد سفيان الناس بالورع والعلم» وقال ابن عيينة: ما رأيت رجلاً أعلم 
بالحلال والحرام من الثوري» وقال عبد الله بن المبارك: ما ثعت لي أحد فرأيته 
إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. 

قال الذهبي: كان رأسا في الزهدء والتأله والخوف؛, رأساأ في الحفظء رأسا 
في معرفة الآثارء رأسا في الفقه» لا يخاف في الله لومة لاثم» من أتمة الدين» 
وكان صاحب كراماتء. ونقل عنه العلم والفقه ابن المبارك وأبو إسحق الفزاري 
وحسان بن عبيد» وزيد بن أبي الزرقاء» ووكيع والحسين بن حفص» ومحمد بن 


توفي. سئة إحدى وستين ومائة للهجرة 15ه. 


جابر بن ريد 
أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصريء كان عالم 
أهل البصرة في زمانه مع الحسن وابن سيرين وهو من كبار تلامذة ابن عباس. 
قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً أعلم من أبي الشعثاء. 
وكانت لأبي الشعثاء حلقة بجامع البصرة يفت فيها قبل الحسن» وكان من 
امجتهدين في العبارة. عن إياس بن معاوية قال: أدركت أهل البصرة وفقيههم 


جابر بن زيد. وحديثه في الكتب الستة وغيرهاء توفي سنة ثلاث وتسعين. 


ولما توفي قال قتادة: اليوم دفن علم أهل البصرة., أو قال: عالم العراق. 


١648‏ تراجم الفقهاء الذكورين في الإقناع 


ابن جريج 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد وأبو الوليد القرشي 
الأموي المكي الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم»ء صاحب التصائيفء وأول 
من دوّن العلم بمكةء لزم عطاء بن أبي رباح نحواً من ثمان عشرة سنئةء 
وعمرو بن ديئار بعدما فرغ من عطاء تسع سئين» وقال: ما دون العلم تدويني 
أحدء وكان من أوعية العلمء وكان شيخ الحرم بعد الصحابة: عطاء ومجاهدء 
وخلفهما قيس بن سعدء وابن جريجء ثم تفرد بالإمامة ابن جريج فدون 
العلم. وحمل الناس عنهء وعليه تفقه مسلم بن خالد الزنجي وتفقه بالزنمي 
الإمام الشافعي» وكان الشافعي بصيراً بعلم ابن جريج عالماً بدقائقه. وروايته 
للحديث كثيرة متداولة في الكتب. 

توفي سنة خمسين ومائة» وقيل إحدى وحمسين. 

جهم بن صفوان 

جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرز الراسبي مولاهم المتكلم الضال 
المبتدع» رأس الفرقة الجهمية» كان صاحب جدال وذكاء»؛ وكان ينكر الصفات» 
وينزه الباري عنها بزعمه. ويقول بخلق القرآن» ويقول: إن الله في الأمكنة كلهاء 
ويقول: الإمان عقد بالقلب» وإن تلفظ بالكفر. ش 

وما روى من الحديث شيئاً. ولكنه زرع شراً عظيماًء كان يقضي في عسكر 
الحارث بن سريج التميمي الذي خرج على أمراء خراسان فقبض عليه نصر بن 
سيار وقتله. وقيل: إن سلم بن أحوز قتل الجهم لأنه أنكر أن الله كلّم موسبى» 
ويتردد اسعه كثيراً في العقائد.» وهو مذكور في المسألة لاك 5". 


الحسن البصري 


الأنصاري. ولد بالمدينة» 08 دي أم . سلمة أم المؤمنين وهو صغير؛ وروى 
عن الصحابة. 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع ل 

كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً. كامل المروءة» وكان يتكلم بكلام كأنه 
الدرء وكان فصيحاً شجاعاً من أعلم الناس بالحلال والحرام. 

قال التبوذكي سمعت من الحسن ثمانية آلاف مسألة» وله كلام كثير فيه 


ضروب الحكمة. 
سئل أنس عن مسألة فقال: سلوا عنها مولانا الحسن فإنه مع وسمعنا 
نحفظ ونسينا. 


الحسن بن صالح 
الحسن بن صالح بن حيّء أبو عبد الله الحمداني» الثوري الكونيء الإمام 
الفقيه أحد الأعلام» ولد نحو سنة مائة. 
قال أحمد بن حنبل: الحسن بن صالح صحيح الرواية يتفقه. صائن لنفسه 
وقال وكيع: حدئثنئا الحسن» قيل: من الحسن؟ قال: المحسن بن صالح 
الذي لو رأيته ذكرت سعيد بن جبير» أو شبهته بسعيد بن جبير. 
قال الذهي: وبينهما قدر مشترك» وهو العلم والعبادة» والخروج على 
الظُلَّمَة تديناً . 
وكان الحسن بن صالح يرى الخروج بالسيف على أمراء زمانه لظلمهم 
وجورهمء ولكنه ما قاتل أبداً. وكان لا يرى الجمعة خلف الفاسق. 
قال الفضل بن دكين أبو نعيم ‏ كتبت عن ثمُانمائة محدث فما رأيت أفضل 
من الحسن بن صالح» وقال أبو زرعة الرازي: اجتمع في الحسن بن صالح الإتقان 
والفقه. والعبادة والزرهد. 
توفي سنة تسع وستين ومائة. 
الحسن بن زياد 
الحسن بن زياد اللؤلؤي» أبو علي الأنصاري مولاهم الكوفي صاحب 


حل تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


أبي حنليفة . نزل بغداد» وصنف» وتصدر للفقه. حافظاً للروايات عن أبي 
حنيفة» ومن كتبه المحرد والأمالي؛ وكان من الأذكياء البارعين في الرأي» ولي 
أصحابه عن الحكم؛ فإذا قام عاد إلى ما كان عليه من الحكم»؛ فاستعفى 
واستراح . 

قال: كتبت عن ابن جريج اثنى عشر ألف حديث كلها يحتاج إليه الفقيه» 
وله مسند معروف في مروياته عن أبي حنيفة. 

وشهد له بالفقه غير واحدء منهم يحيى بن آدم القرشيء وكان حسن الخلق 
رضي النفس توفي سنة أربع ومائتين كانه . 


الحكم بن عتيبة 
الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي مولاهم. الكوني» الإمام الكبير» عالم 
أهل الكوفة. 
روايته واسعة عن التابعين» وتفقه بإيراهيم النخعي» » وكان من كبار 
أصحابه . 


صاحب عبادة وفضل وسلة واتباع . قال سفيان بن عييلة : ما كان بالكوفة 
مثل الحكم وحماد بن أبي سليمان» قال الأوزاعي : حججت فلقيت عبدة بن أبي 
لبابة» فقال لي: هل لقيت الحكم؟ قلت: لاء قال: فالقه فما بين لابتيها أفقه 
منه . 

توفي سنة خمس عشرة ومائة. 

حماد بن أبى سليمان 

أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان الكوني مولى الأشعريين أصله من أصبهان. 

روى عن أنس بن مالك وتفقه بإبرا هيم النخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم 
وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي. 


تراجم الفقهاء المأكورين في الإقناع ١5‏ 


وهو شيخ أبي حنيفة النعمان بن ثابت» قال الذهبي: كان أحد العلماء 
الأذكياء الكرام الأسخياء» له ثروة وحشمة» سئل إبراهيم النخعي: من نسأل 
بعدك؟ قال: حمادء هو مقارب في الحديث كما يقول أحمدء أخرج له مسلم 
حديثا واحداً مقروناً بغيره) وذكره البيخاري في صحيحه وأخرج له أصحاب 
السنن. قال أبو حاتم الرازي: هو مستقيم في الفقه. فإذا جاء الأثر شوش . 

توفي سنة عشرين ومائة» وقيل تسع عشرة وماكة. 

أبو ندفة 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بتي تيم الله بن 
تعلبة» الإمام فقيه الملّة وعالم العراق» ولد سنة انين في حياة صغار الصحابة» 
ورأى أنس بن مالك لا قدم عليهم الكوفة» روى الحديث. 

ورحل في طلب الآثارء وحدث عنه جمع كثيرء أمّا الفقه والتدقيق في 
الرأي وغوامضه.ء فإليه المنتهى» والناس عليه عيال فيه» أخذ الفقه عن حماد بن 
أبي سليمان راوية إبراهيم النخعي: وقد ضُرب غير ما مرة على أن يلي القضاء 
فأبى» وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناسء وقال يحيى بن سعيد القطان: لا 
نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله» وقال 
الخريبي: لا يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل . 

وهو مؤسس مدرسة الرأي بالعراق» قال الذهبى: سيرته تحتمل أن تفرد في 

توفي شهيداً مسقياً في سنة خمسين ومائة ببغداد وله سبعون سنة. 

محمد بن إسحق بن خزية بن المغيرة» أبو بكر النيسابوري الشافعي» 
الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام» إمام الأئمة» صاحب التصانيف النافعة» ولد 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين وعنى في حدائته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به 


المثل في سعة العلم والإتقان. 


1١1‏ تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


كان يحفظ الأحاديث الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة» قال 
ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها 
الصحاح وزياداتهاء حتى كأن السان بين عينيه إلا محمد بن إسححق بن خزيمة» 
وقال الفقيه أبو العباس بن سريجح: كان يستخرج النكت من حديث رسول الله يك 
بالمنقاش. ومصنففاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل» والمسائل المصنفة 
أكثر من مائة جزءء وله فقه حديث بريدة في ثلاثة أجزاء. 


توفي سنة إحدى عشرة وثلامائة» وعاش تسعاً وثمانين سنة كلله. 


الخوارج 

هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب َه بعد التحكيمء وقالوا: لا 
حكم إلا الله ويسمون الحرورية» نسبة إلى حروراء وهي قرية بظاهر الكوفة 
نزلوها بعد انفصالهم عن علي ذَبْه وكان أول اجتماعهم فيهاء وهم فرق كثيرة» 
كالنجدات» والأزارقة» والصفرية» والإباضية. 

وهم مقالات كثيرة وآراء في العقائد والفقه ذكرها أصحاب المؤلفات في 
الفرق؛ منها إكفارهم علي بن أبي طالب بعد أن حكّكم الرجال» وذهب أكثرهم 
إلى أن كل كبيرة من المعاصي كفرء وعليه العذاب الداتم في النار» ويقولون 
بخلق القرآن» ويثبتون خلافة أبي بكر وعمرء وينكرون خلافة عثمان وين » 
ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري» ولا يرون إمامة 
الجائر. 

ويلقبون: بالحرورية» والشّراة لقوهمء شرينا أنفسنا في طاعة الله. أي 
بعناها بالجنة . 


والمحكمة لإنكارهم حكم الحكمين» والمارقة» ولا يرضون بهذا الاسم . 
داود 


داود بن على الظاهري أبو سليمان ترجمته في المصادر رقم 4. 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقنا جل 


ابن أبي ذئب 
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبء أبو الحارث 
القرشى العامري, المدني الفقيه الإمام شيخ الإسلام؛ ولد نحو سنة ثمانين ولقي 
خلقاً من التابعين فروى عنهم . 
وصئف موطأ أكبر من موطأ مالك فلم يخرج. فذهبء كان فقيه أهل 
المدينة وقرين مالك بن أنسء» ويشبّه بسعيد بن المسيب» مجتهداً في العبادة» قرّالاً 
بالحق عند السلطان له المواقف المشهودة في ذلك. 
قال الشافعي: ما فاتني أحد فأسفت عليه» ما أسفت على الليث بن سعد 
وأبن أبي ذئب» وقد وثقه الأنئمة وأثنوا عليه» وحديثه مبثوث في دواوين 
الإسلام. 
توفي سنة تمان وخحمسين ومائة بالكوفة كلله. 
ربيعة الرأي 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ» القرشي التميمي مولاهم المشهور بربيعة 
الرأيء فقيه المدينة وعالم وقته» روى عن بعض الصحابة وكبار التابعين» وكان 
من أئمة الاجتهادء وكان من أوعية العلم فقها وحديثاء وصاحب الفتوى في 
المدينة يجلس إليه وجوه الناس» وكان يحصى في مجلسه أربعون طيلساناًء أي 
عالماًء وعنه أخذ مالك بن أنس» قال سوّار بن عبد الله العنبري: ما رأيت أحداً 
أعلم من ربيعة الرأي. وكان لبيباً فطناً. 
قال الخطيب البغدادي: كان ربيعة عالما فقيهاً حافظأ للفقه والآثارء قدم 
على السفاح الأنبار وكان أقدمه ليوليهء فيقال: إنه توفي بالأنبارء ويقال بل توفي 
بالمديئة سنة ست وثلاثين ومائة» قال مالك بن أنس: ذهبت حلاوة الفقه منذ 
مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
زفر بن الهذيل 
زفر بن الحذيل بن قيس العنبري أبو المذيل العلّامة الفقيه المجتهد الرباني» 
ولد سنة عشر ومائة» فروى الحديث عن الأعمش وطبقته». وروى عنه أقرانه 


ه5١1‏ تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


إلى البصرة في ميراث له من أختهء فتشبث به أهل البصرة» فلم يتركوه يخرج من 
وهو من حور الفقه وأذكياء الفقهاء جمع بين العلم والعمل» وكان أبو 
حنيفة يجلهء وكان المقدم في مجلسه. 
وكان منصفاً وقافاً عند الآثارء وقد أقبل عليها ثم مال إلى الرأيء وكان 
يعرف الحديث ويتقئه. 


توفي بالبصرة سنة مان وخمسين ومائة. 


الروافض 

الروافض هم الغلاة من الشيعة» وهم فرق عديدة ذكر منها الأشعري 
أربعاً وعشرين فرقة» وهم مقالات وآراء ضالة وضحلة في العقائد والفقه ذكرت 
مطولة في كتب الفرق ومنها أن النبي يَلِ نص على خلافة علي وضللوا أكثر 
الصحابة. 

وسموا بالرافضة لأنمم كانوا مع زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب وخرج بهم على والي العراق من قبل هشام بن عبد الملك وهو يوسف بن 
عمر الثقفي» فقالوا لزيد: إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي 
بكر وعمر اللذين ظلما جدّك علياء فقال زيد: إن لا أقول فيهما إلا خيراً وما 
سمعت فيهما إلا خيراًء وإنما خرجت على بنى أمية الذين قاتلوا جدي الحسين 
وأغاروا على المدينة يوم الحرّة» ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنارء ففارقوه 
عند ذلك فقال لهم: رفضتمونيء فسموا من يومئكٍ الرافضة» لرفضهم زيداً 
ورفضهم إمامة أبي بكر وعمر. 


أبو الزناد 


عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن القرشى. ويلقب بأبي الزنادء الإمام 
الفقيه الحافظ المفى» ولد نحو سنة حمس وستين للهجرة. وحدث عن بعضص 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع يل 


الصحابة وحدث عنه ضع وحديكه في الصحاح والسئ والمسانيد» وكان من 
علماء الإسلام» وأعْة الاجتهاد» وكان يسمى أمير المؤمتين في الحديث. 

قال علي بن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن 
شهاب» وحيى بن سعيلك الأنصاري» وأبي الزناد» وبكير بن الأشج. 

وقال أبو حاتم: ثقة فقيه صالح الحديث صاحب سنةء وكان قصيحاً بصيراً 
بالعربية عاقلا . 


مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها. 


الزهري 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» أبو بكر القرشي الزهري المدي» 
نزيل الشام الإمام العلم» حافظ الإسلام في دهره. مولده نحو سنة خحمسين . روىق 
عن بعض الصحابة» وجالس سعيد بن المسيب ثُان سئوات وتفقه بهء» وعحدث 
عن جمع غفير ومنهم من هو أكبر منه سنأ من التابعين. 

قال الليث بن سعد: ما رأيت عااً قط أجمع من ابن شهاب»ء يحدث في 
الترغيب فتقول: لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا 
يحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه. 

وكان في حدائثته يطوف بألواحه ويكتب كل شىء يسمعهء وعن سفيان بن 
عيينة قال: الزهري أعلم أهل المدينة» وقال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن 
شهاب فإنكم لا تلقون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه» توفي سنة أربع وعشرين 
ومائة. 


زيد بن أسلم 
أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيهء إمام حجة قدوة» حدث عن 


مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم. 


١ 51/‏ تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


كان له حلقة في مسجد رسول الله كلوه قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا 


وروكق أبئه عبد الر حمن عله تفسيراء وتوفي سنة ست وثلاثين ومائة. 


أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالي مولاهم» الكوني الإمام 
وأحد الأغة الأعلام» الشهيد. 

روق عن أبن عباس فأكشر وجوّد وآخرين من الصحابة والتابعين» 
وحدَّث عنه خلق كثير. 

كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم 

كان يقال له جَهبذ العلماءء وقال خصيف: أعلمهم بالقرآن مجاهد 
وأعلمهم بالحج عطاءء وأعلمهم بالحلال والحرام طاوس» وأعلمهم بالطلاق 
سعيد بن المسيب» وأجمعهم لهذه العلوم سعيد بن جبير. 

وعن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: مات سعيد بن جبير وما على الأرض 
أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

وقد قتله الحجاج سنة حمس وتسعين للهجرة» وكان من حملة من ثار عليه 
من العلماء فاختفى مدة ثم ظفر به فقتله» رحمة الله على سعيد بن جبير. 

سعيد بن المسيّب 

هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي عالم أهل 
المدينة وسيد التابعين في عصرهء ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. أخذ علمه 
عن زيد بن ثابت» وجالس ابن عباس وابن عمر» وسعدل بن أبي وقاص» ودخل 
على أزواج النبي يك عائشة وأم سلمةء وسمع عثمان وعليا ومحمد بن مسلم 
وغيرهم والصحابة وأكثر روايته عن أبي هريرق وكان خمتنه - زوج ابنته -. 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع ١4‏ 


كان نقال له: راوية عمر لكثرة تتبعه لمسائله وقضاياف قال سعيك : ما بقفى 
أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله كَكِلِ وكل قضاء قضاه أبو بكرء وكل 
قضاء قضاأه عمر وأحسيه قال: عثمان» مئى . ش 

قال ابن عمر: لو رأى رسول الله يَكخٍ هذا لشرّ. قال علي بن المديني: لا 
وتسعين. وفيل : أربع وتسعين» وقيل : مائة وحخمس2 وترجمته وروايته وفقهه منتشر 
في المصادر و لمصئفات . 

ابن أبى سلمة 

هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أبو عبد الله المدني الفقيه» الإمام 
المفتي الكبير صاحب مالك بن أنسء» كان فقيه النفس» فصيح اللسان كبير 
الشأن. 
الناس إلا مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة. 

قال ابن سعد: كان عبد العزيز ثقة كثير الحديث» وأهل العراق أروى عنه 
من أهل المديئة» ولما حج أبو جعفر المنصورء شيعه المهديء فلما أراد الوداع 
قال: يا بئ استهدني » قال: أستهديك رجلا عاقلا فأهدى له عيذ العزيز بن 
أبي سلمة. 

قال ابن حبان: كان فقيها ورعا متابعأ لمذاهب أهل الحرمين» مفرعا على 
أصوهم ذابَاً عنهم» قال أحمد بن كامل: له كتب مصنفة رواها عنه ابن وهب. 


توفي سنة ستين ومائة» ببغداد» وقيل بعدها رحمه الله تعالى . 
أبو سلمة بن عيد الرحمن 


حدَّث عن جمع من الصحابة وحدث عنه خلق كثير. 


حل تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


كان طلابة للعلم» فقيهاً مجتهداً» كبير القدر حجةء ثقة كثير الحديث. 
قال الزهري: أربعة وجدتهم بجورا: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 


توفي سنة أربع وتسعين وقد نيف على السبعين من عمره. 


سليمان بن عبد السلولي 

جاء في النص وأصله في الاستذكار سليمان بن عبد السلولي» وقد ورد 
امه في كتب الرجال (تاريخ البخاري الكبير 2155/4 والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم» والثقات لابن حبان) باسم سليم بن عبد السلولي» قال البخاري: 
كوفي روى عنه أبو إسحق السبيعي . 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4 :اسليم بن عبد السلولي 
الكناني» كوفي روى عن حذيفة وروى عنه أبو إسحق السبيعي معت أبي يقول ذلك . 

وقال أبو حاتم بن حبان في الثقات 0/4" مثله وزاد: كان قد شهد غزو 
طبرستان . 

وفي تعجيل المنقعة ص١١٠:‏ قال العجلىي: كوفي ثقة» وقال: هم ثلاثة 
إخوة سليم بن عبدء وعمارة بن عبد» وزيد بن عبد ثقات سلوليون كوفيون. 


« 


الشافحى 


محمد بن إدريس ذكرت ترجمته في مصادر الكتاب. 


ابن شيرمة 
أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة» الإمام فقيه العراق» قاضي الكوفة. روى 
عن أنس وأبي الطفيل من الصحابة» وروى عن التابعين» وثقة في الحديث غير 
واحد» وكان من أت الفقه وأما الحديث فليس بالمكثر. 
قال العجلى: كان ابن شبرمة عفيفاً صارماً عاقلاً خيراً يشبه النساكء وكان 
شاعراً كركاً جواداً له نحو خمسين حدياً . 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقنام عن 


قال الفضيل بن غزوان: كنا نجلس أنا وابن شبرمة» والحارث بن يزيد 
العكلٍ. والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقهى وربما لم نقم حقى نسمع 
النداء بالفجر. 


توفي سنة اربع وأربعين ومائة ونه . 


شتير بن شكل بن حميد العبسي أبو عيسى الكوني من التابعين» روى عن 
أبيه وأمه وعلي وابن مسعودء وحفصة وغيرهم» وروى عنه بعض التابعين 
وغيرهمء ثقة قليل الحديث؛» مات في ولاية ابن الزبير» يقال إنه أدرك الجاهلية 
فهو مخضرم . 

شريك بن عبد الله 

شريك بن عبد الله أبو عبد الله الكوفي القاضى الحافظ العلامة أحد 
الأعلام» ولد سنة حمس وتسعينء كان من كبار الفقهاء والمحدثين» وأهل 
الورع . 

قال أحمد بن حنبل: كان عاقلاًء صدوقاً محدثاًء وكان شديداً على أهل 
الريب والبدع قديم السماعء وقد أنكر عليه المحدثون الغلط والخطأ بعدما ولي 
القضاءء مع ثقته وأمانته وهذا توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده في 
الحديث. ولكنه فقيه كبير حاضر الحواب سريع البديهة» فيه تشيع خفيف على 
قاعدة أهل الكوفة. 


مات بالكوفة سنة سبع وسبعين ومائةء وقيل مان وسبعين. 


هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي, قاضي 
الكوفة» من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» أسلم في حياة البي يله وم يره» 
وانتقل من اليمن في حياة الصديق. 


١‏ تراجم الفقهاء المذكورين في الإقنام 


وحدث عن عمر وعلٍ وآخرين وهو قليل الحديث جداًء وروى عنه جمع 
من التابعين» ولاه عمر بن الخطاب الكوفة» فقيل أقام على قضائها ستين سنة» 
وقد قضى بالبصرة سنة» وكان يقال له: قاضي المصريين. 

قال ابن سيرين: أدركتٌ الكوفة وبها أربعة ممن يعد بالفق فمن بدأ 
بالحارث ثنى بعّبيدة ‏ السلماني ‏ ومن بدأ بعبيدة ثى بالحارث» ثم علقمة» ثم 
شريح» وإن أربعة أحسنهم شريح لخيار. قال الشعبي: كان شريح أعلمهم 
بالقضاءء وجاء عن علي بن أبي طالب أنه قال له: أنت أقضى العرب. وقال 
النخعي: كان يقضي بقضاء عبد الله. 

وكان قائفاً عائفاً: أي يزجر الطير ويصيب بالحدسء» توفي سنة مان 
وسبعين» وقيل ثمانين للهجرة»ء وقيل: إنه قد عاش مائة وعشر سنين. 


الشعبى 

عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار ‏ وهو قَيْل من أقيال اليمن ‏ أبو 
عمرو الهمداني الإمام العلامة المتفين» مولده في خلافة عمر لست سئين خلت 
منها وقيل غير ذلك» ممع من عدد من الصحابة رضوان الله عليهم قيل: إنهم 
حمس مائة. 

قال مكحول: ما رأيت أعلم من الشعبي» قال ابن عييئة: علماء الناس 
ثلا ثة : ابن عباس 3 زمانه» والشعبى في زمانه» والثوري قٍ زمأنه . 

ومرّ ابن عمر بالشعبى وهو يقرأ المغازي» فقال: كأن هذا كان شاهداً 


توفي سنة أربع ومائة وقيل بعدها. 


الشيعة 
فرقة شايعوا ‏ بزعمهم ‏ علياً رضوان الله عليه» وقدَّموه على سائر 
أصحاب رسول الله يده وهم فرق وأصناف كثيرة » وهم مقالاات وآراء ذكرتها 


مطولة كتب الفرق. ومنهم الغلاة الذين ادعوا في علي طَنه الألوهية. 


تراجم الفقهاء المذكورين ني الإقناع ف 


طاوس 
طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجَنّديء 
الفقيه القدوة عالم اليمن وحافظها. 
سجمع من عدد من الصحابة بلغوا نحواً من خمسين» ولازم ابن عباس مدة 
فهر معدود في كبراء أصحابه. وكان ابن عباس يجله ويدخله مع الخواص إليهء 
وكان من العبادء من سادات التابعين مستجاب الدعوة حج أربعين حجة, إمام 


توفي بمكة سنة ست ومائة حاجاًء وقيل بعدها. 


الطبري 


أبو جعفر محمد بن يزيد بن كثير الطبري من أهل آمل طبرستان الإمام 
العلم امجتهدء صاحب التصانيف البديعة» ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» 
وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين» وأكثر الترحال ولقي نبلاء الرجال» وكان 
من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف» قل أن ترى العيون مثله» وكان من 
كبار أت الاجتهاد واستقر في أواخر أمره ببغداد. 

وتصانيفه الحسنة تدل على سعة علمه. 

قال الخطيب البغدادي: كان أحد أتمة العلماء. يحكم بقوله» ويرجع إلى 
رأيه لمعرفته وفضله» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء فكان 
حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن» 
عالماً بالسن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعين» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في أخبار 
الأمم وتاريخهمء وله التفسير لم يصنف مثلهء وكتاب سماه تمذيب الآثار لم أر 
سواه في معناه لكن لم يتمهء وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من 
أقاويل الفقهاءء وتفرد بمسائل حفظت عنه. 


١/٠‏ تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


وأكثر العلماء الثناء عليه وعلى كتبه» وسيرته. توفي كاله سنة عشر وثلاماثة 


بيغداد ودفن بدذاره. 


ابن عبد الحكم 

هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» أبو عبد الله المصري الإمام 
الفقيه؛ شيخ الإسلام» ولد سنة اثنين وكمانين ومائة» ومع من جمع من الأعّة 
كابن وهب والشافعي» وروى عنه النسائي في سننه» وكان عالم الديار المصرية مع 
المزني. 

قال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة 
والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وقال: كان أعلم من رأيت على 
أديم الأرض بمذهب مالك وأحفظهم لهء وكان أبوه من كبار أصحاب مالك» 
ومحمد مصنفات جليلة منها مصنف في أدب القضاة وكتاب في أحكام القرآن» 
وكتب في الرد على الشافعي وفقهاء العراق» وكان هو المفتي بمصر في أيامه. 
توفي سئة ثمان وستين ومائتين كأله. 


عبد الرحمن بن كيسان 

أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان» من رؤوس المعتزلة المعدودين» 
وفيه ميل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ذنه» وبذلك كان يعاب وأخرجته 
المعتزلة من جملة المخلصين. 

كان ثُامة بن أشرس يصفه للمأمون ويطنب في وصفه. كان ديئاً وقوراً 
صبوراً على الفقرء منقبضاً عن الدولة» قال له أصحابهء نرى كل قوم انتفعوا 
بصاحبهم ونالوا به القضاء وغيره من الدنياء وتحن لا ننال بك شيئاًء فقال: بالله 

له كتب كثيرة» ذكر ابن النديم في الفهرست منها أكثر من خمسة وعشرين 
كتاباً . توفي سنة إحدى وماثتين كأله. 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقنا 7/5 


عبد الله بن داود الظاهري 
أبو بكر وترحمته في مصادر الكتاب رقم كام لال 


عبد الله بن وهب 

عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري مولاهم. المصري الحافظ 
عشرة سنة ولقى بعض صغار التابعين وصحب مالكا عشرين سنة وكان من أوعية 
العلم وكنوز العمل» وله مصنفات جليلة» وقد قسم دهره أثلاثاً؛ ثلثاً في الرباط 
والجهاد. وثلعاً يعلم الناس بمصر) وثلعاً فِ الحجء وذكر سحئنوت أنه حج ستا 

وكان يكتب إليه مالك: إلى عبد الله بن وهب فقيه أهل مصرء ولم يفعل 
هذا مع غيره» وقد روى عنه حديئاً . 

ومن طريقه قوى سحنون فقه ابن القاسم بالسنن والآثار» وكانوا يسمونه 


وقد طلب للقضاء قتع فتعيب » وتوفي سئة سبع ود تسعين ومائة كاله . 


عديد الله بن الحسن العنيرىي 
عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري الفقيه القاضي ولد سنة حمس 
ومائة. روى عن جماعة من التابعين» وروى عنه ماعق وأخرج له مسلم 2 
صحيحه والبخاري في كتاب الأدب. 
قال ابن سعد: ولي قضاء البصرة وكان ثقة محموداً عاقلاً من الرجال. 
وقال النسائي: فقيه بصري ثقةء وقال ابن حبان: من سادات أهل البصرة 


" ع" 


فقهاً وعلماً. 


قال العجلى: لما مات سوار بن عبيد الله طليوا عييد الله بن الحسن 
فهرب ثم استقضىء ومن أقواله: لأن أكون ذنَباً في الحق خير من أن أكون 


هاا تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


رأساً في الباطل» وقد نقلت عنه أقوال مذمومة منها أن كل مجتهد مصيب»ء 
وأن القرآن يدل على الاختلاف والأدلة متكافئة فالقول بالقدر صحيح والقول 
بالإجبار صحيح وهما أصل في الكتاب ومن قال بشيء من ذلك فهو مصيب»ء 
هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله.» وكان يقول في قتال علي لطلحة 
والزبير» وقتالحما إياه: كله طاعة لله» وقد نقل عنه أنه رجع عن أقاويله الردية 


هذهة. 


أبو عبيد 


القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيدء الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» 
ولد سنة سبع وخمسين ومائة» وكان أبوه مملوكاً رومياً لرجل هروي» روى فئون 
العلم عن خلق كثير. 

قال إسحق بن راهويه: أبو عبيد أوسعنا علماً وأكثرنا أدياً» وأجمعنا جع 
إنا نحتاج إليه ولا يحتاج إليناء وقال إبراهيم الحربي: أدركت ثلاثة تعجز النساء 
أن يلدن مثلهمء رأيت أبا عبيد وما مثلته إلا بجبل نفخ فيه الروح» ورأيت 
بشر بن الحارث ‏ الحافي ‏ ما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلاً» 
ورأيت أحمد بن حنبل» فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين» فمن كل 
صنف يقول ما شاء وعسك ما شاء. 


قال فيه أبو عمرو الداني: هو إمام دهره في جميع العلوم ثقة مأمون صاحب 
سنة» روى عنه القراءات غير واحد. وقد صنف التصانيف الموثقة التي سارت 
بها الركبان» وقد بلغت بضعاً وعشرين كتاباً. وهو من أثمة الاجتهاد. ورع ثقة 
دين كبير الشأن» ومن نظر في كتبه علم قدر هذا الإمام» وكتابه الأموال من 
أحسن ما صنف في الفقه وأجودهء وغريب الحديث من أجل الكتب في هذا 
الباب. توفي كله بمكة سنة أربع وعشرين ومائة. 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع كا١‏ 


عثمان البتي 

أبو عمر عثمان التي - بياع البتوت - وهى الأكيسة الغليظة ‏ اسم أبيه 
مسلمء وقيل : أسلمء وقيل : سليمان» أصله من الكوفةء» حدث عن أنس بن 
مالك» والشعبي والحسن البصري وغيرهم» وروى عنه شعبة وسفيان الثوري 
وابن علية وغيرهم» وحديثه في السنن الأربعة وغيرها ووثقه غير واحد. 

قال ابن سعد: له أحاديث» كان صاحب رأي وفقه. 

توق سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

عطاء 

ابن أبي رباح» أبو محمد القرشي مولاهمء المكي فقيه الحرمء وشيخ الإسلام» 
كان من مولدي الَنّد ‏ وهي بلدة باليمن ‏ ولد في خلافة عثمان ونشأ بمكة. 

وأخذ العلم عن جمع من الصحابة قيل: إنه مائتين منهم» وتلقى عنه جمع 

انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهدء وكان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث» 
وكان أعلم الناس بمناسك الحج. 

قال قتادة: إذا اجتمع لي أربعة لم ألتفت إلى غيرهم ولم أبال من خالفهمء 
الحسن». وابن المسيب» وإبراهيم» وعطاءء وهؤلاء أئمة الأمصار. 

توفي نحو سنة أربع عشرة ومائة. 

ابن غُليّة 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء أبو بشر الأسدي البصري الكوفي» 
الإمام العلامة الحافظ المشهور بابن علية» ولد سنة عشر ومائة» روى عن جمع 

كان فقيهاً إماماً مفتيً» من أعْة الحديث» وكان شعبة يقول: إسماعيل بن علية 


/لا/ا ١‏ تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


سيد ا محدثين» وقال حماد بن سلمة: ما كنا نشبه إسماعيل بن علية إلا بشمائل 
يونس بن متى حىّ دخل فيما دخل فيه»؛ وكان قد ولي الصدقة» وهو موصوف 
بالدين والورع والتأله منظور إليه في الفضل والعلم» وقال شعبة بن الحجاج: ! 
علية ريحانة الفقهاء حديثه في دواوين الإسلام» وكان ثبتاً حجة» ولي صدقات 
البصرة» وولي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون الرشيد فنزل هو وولده بغداد 
واشترى بها داراً وتوفي بها سنة ثلاث وتسعين ومائة عن ثلاث ومانين سنة. 

أما الحافظ أبو عمر بن عبد البر فقد قال عنه وهو يصف فقهه وتفرداته: وله 
إغراق في القياس» وشذوذ عن العلماء كثير» وليس عندهم ممن يعتمد عليه”"' . 

وله أولاد مشهورون منهم : قاضي دمشق شق أبو بكر محمد بن إسماعيل ابن علية 
ثقة حافظء وإبراهيم بن إسماعيل» كان جهمياً يقول بخلق القرآن ويناظر عليه» وقد 
ناظر الشافعي وله تصانيف وحماد بن إسماعيل من شيوخ مسلم بن الحجاج . 


عكرمة 

العلامة» الحافظ المفشرء أبو عبد الله مولاهم المدني» البربري الأصل» 
كان لحصين بن الحر العنبري» فوهبه لابن عباس» ومع عدداً من الصحابةء 
وحدث عنه جمع من التابعين وغيرهم. 

قال عكرمة: طلبت العلم أربعين سنة» وكنت أفتي بالباب» وابن عباس في 
الدارء وقال لي ابن عباس: انطلق فأفت الناس. وقال: كان ابن عباس يضع في 
رجلي الكبل - أي القيد ‏ على تعلم القرآن والسان. وقيل لسعيد بن جبير: هل 
تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة. 

وقد نسب إلى رأي الخوارج والحرورية» قال البخاري: ليس أحد من 
أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة» ووثقه غير واحد» مات بالمدينة سنع أربع ومائة 
وقيل حمسء وقد مات هو وكُثَيّر عَزَّهَ في يوم واحدء فقال الناس: مات أفقه 
الناس وأشعر الناس. 


)١(‏ انظر: الاستذكار 4//الا. 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 11 


العنبري 

هو سوّار بن عبد الله بن قدامة العنبري البصري القاضي» روى عن بكر بن 
عبد الله المزني» والحسن البصري وغيرهم. وعنه ابنه عبد الله» وابن علية وبشر بن 
المفضل وغيرهم»ء قال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال ابن المديني : هو عندنا 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات فقال: كان فقبهاً ولاه أبو جعفر المنصور القضاء 
باليصرة سنة مائة وثمانية وثلاثين» وبقي على القضاء إلى أن مات وهو أمير 
البصرة وقاضيها سنة مائة وستة وخمسين» وله أخبار مشهورة في العدل والورعء 
وكان من نبلاء القضاة» محمود السيرة» وله ذكر ني الأحكام من صحيح البخاري 
وتكلم فيه سفيان الثوري لدخوله القضاءء وقال شعبة: ما تعنى في طلب العلم 
وقد ساد. 

وحفيده سؤار بن عبد الله» نزل بغداد وولي قضاء الرصافة» وكان من 
فحول الشعراء فصيحاً مفوّهاً. روى عنه الحديث أبو داود والترمذي والنساي 
وهو ثقة وهو ني الحديث أشهرء وجدّه في القضاء والفقه أذكر»ء وتوفي الحفيد سنة 
حمس وأربعين ومائتين ببغداد» وقد كفا بصره بأخرة . 

وأبو هذا وابن ذاك عبد الله بن سوّار إمام» كان قاضى البصرة كأبيهء كان 
صاحب سنة وعلم ومعرفة أخرج عنه النسائي حديثاً في الفرائض» وتوفي سنة ثمان 
وعشرين ومائتين. 

ابن القاسم 

عبد الرحمن ابن القاسم العتقى مولاهم المصريء» أبو عبد الله؛ عالم الديار 
المصرية ومفتيها يهاء وصاحب الإمام مالك» صحب مالكاً عشرين سنة» وانقطع 
له. 

قال الحارث بن مسكينء كان في ابن القاسم العبادة والسخاءء 
والشجاعة» والعلم والورع والزهد. 

وعنه انتشر علم مالك في المغرب والأندلس وقصده أسد بن الفرات فنقل 
علمه في الأسدية إلى أفريقية ثم سحنون بن سعيد فقوم الأسدية وانتشرت مدونته 


عنهف وهي مرتكز فقه إفريقية والأندلس والمغرب» وما رسخ مذهب مالك وهى 
عمدته . 

وكان ابن القاسم ذا مالٍ ودنياء فأنفقها في العلم» وكان يمتنع من جوائز 
السلطانء وقد وصفه شيخه مالك بأنه فقيه. 

قتادة 

قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسى الضرير الأكمه التابعى. 

قال الذهبي: حافظ العصرء قدوة المفسرين وامحدثين. 

مولده سنة ستين» روى عن بعض الصحابة والتابعين وروى له أئّة 
الإسلام الكبارء وكان من أوعية العلم ممن يضرب المثل به في قوة الحفظء قال 
محمد بن سيرين: قتأدة أحفظ الناس أو من أحفظ الناس» وقال سعيد بن 
المسيب: ما أتاني عراق أحفظ منه. 

وكان معمر بن راشد يقول: لم أر في هؤلاء أنقّه من الزهري وقتادة 
وحمادء وقال أحمد بن حنبل: كان قتادة عالماً بالتفسير» وباختلاف العلماء ثم 
وصفه بالفقه والحفظ وأطنب في ذكره وقال: قلما تجد من يتقدمه. 

وكان مع كثرة حديثه وفقهه رأساً في العربية» والغريب» وأيام العرب 
وأنساهاء توفي سنة سبع عشرة ومائة بواسط كاله. 

القدرية 

القدرية: بفتح القاف والدال على المشهورء ونقل عن رؤبة العجاج أنه كان 

وهم طائفة من المعتزلة» يزعمون أن الله لا يقدر الشرء وأن الخير من الله 
والشر من إبليس» وأن العباد يفعلون ما لا يريده اللهء ولذلك لقبوا هذا الاسمء 

وقد جاء في جامع الترمذي من حديث ابن عباس قال رسول الله وَكِْ: 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع ل 


«صنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصيب: القدرية» والمرجئة»» والحديث 

وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن النى يَكلٍ قال: «القدرية مجوس 
هذه الأمة إن مرضوا فلا تعردوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم»» وأخرجه جعفر 
الفريابي في القدرء والآجري في كتاب الشريعة» وحسنه بعضهمء وهم فرق. 

القرظي 
مترجم في المسألة ؟0. 
كعب الأحبار 

هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبرء كان يهوديا فأسلم بعد 
وفاة النبى كَلِيٍ وقدم المدينة أيام عمر بن الخنطاب وجالس أصحاب النبي يله 
فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائبء ويأخذ السن عن 
الديانة من نبلاء العلماء من أوعية العلم» سكن الشام بأخرة» وكان يغزو مع 
الصحابة» وتوف كعب يحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عثمان. 

الليث بن سعد 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي الإمام الحافظ عالم 
الديار المصرية وشيخ الإسلام ولد سنة أربع وتسعين. 

أخل العلم والحديث عن التابعين. وروى عنه جمع كبير. 

كان كثير العلم صحيح الحديث» استقل بالفتوى في زمانه» ثرياً سخياء 
مضيافاًء كان دخله في كل سنة ثمانين ألف ديئارء وما وجيت عليه زكاة قطء. 
قال يحيى بن بكير: ما رأيت أحداً أكمل من الليث» وقال: كان فقيه البدن» 
عربي اللسان يحسن القرآن والنحوء ويحفظ الحديث والشعرء حسن المذاكرة. فما 
زال يذكر خصالاً جميلة ويعقد بيده حتى عقد عشرة؛ لم أر مثله. 


اما تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا بهء وقال: الليث أتبع 
للأثر من مالك . 
توفي سنة حمس وسبعين ومائة رحمه الله تعالى. 


ابن أبي ليلى 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: العلامة الإمام فقيه الكوفة» وقاضيها أبو 
عبد الرحمن الأنصاري الكوني. 
ولد سنة نيف وسبعين» وكان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه. 
قال العجلى: كان فقيهاً صاحب سنةء صدوقاً جائز الحديث. وكان قارئاً 
للقرآن؛ عالاً به وكان من أحسب الناس وأنقط الناس للمصحف وأخطه بقلمه. 
قال أبو حاتم الرازي: محله في الحديث الصدق. وكان سيء الحفظء شغل 
بالقضاءء فساء حفظهء لا يتهمء إما ينكر عليه كثرة الخطأ. 
قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف القاضى يقول: ما ولي القضاء أحد 
أفقه في دين الله. ولا أقرأ لكتاب الله ولا أقوّل حقاً بالله ولا أعف عن 
الأموال من ابن أبي ليل . 
قلت: وهذا في عصره. 
توفي سنة مان وأربعين وماثة في شهر رمضان. 
مالك بن أنس 
الإمام العلمء ذكرت ترجمته في مصادر الكتاب. 
ابن الميارك 
أبو عبد ال رحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولاهمء الحافظ 
الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته» ولد سنة مان عشرة 
ومائة» أبوه تركي وأمه خوارزمية» فطلب العلم وهو ابن عشرين سنة» وصنئف 
التصانيف النافعة الكثيرة. 


جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية» وأيام الناس والشجاعةء 
والسخاءء والتجارة وامحبة عند الفرق» كان يحيى بن آدم يقول: كنت إذا طلبت 
دقيق المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه. 

ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك» والنضر بن شميل؛ وبحيبى بن يحيى» 
وقال إبراهيم بن هماس: رأيت أفقه الناس ابن المبارك. وأورع الناس الفضيل بن 
عياض» وأحفظ الناس وكيع بن الجراح» وقالوا فيه: كان إماما يقتدىء من 
أثبت الناس في السنة» إذا رأيت رجلاً يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. 

توفي في ببيت سنة إحدى ومُانين ومائة كأنه. 

مجاهد 

مجاهد بن جبر الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي» روى عن 
ابن عباس فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» وروى عن غيره 
من الصحابة» وحدث عنه جمع. 

قال ابن سعد: مجاهد ثقة فقيه عالمء كثير الحديث» وقال: عرضت القرآن 
على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت. 

توفي سنة أربع ومائة» وقيل بعدها. 


محمد بن الحسن 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي أبو عبد الله» الإمام فقيه العراق 
صاحب أبي حنيفة ولد بواسط سنة اثنين وثلاثين ومائة» أخذ عن أبي حنيفة ثم 
تمم علمه على أبي يوسف القاضي». وقد رحل إلى مالك فحمل عنه الموطأ وروى 
عن غيره» وحمل عنه الشافعي علماً كثيراً» وكان ماهراً بالقرآن والعربية والنحو 
والحساب. وله تصانيف كثيرة ظهر فيها علم أبي حنيفة» منها المبسوطء والجامع 
الصغيرء والكبيرء والسير الكبير والصغيرء والزيادات وهي الت تسمى عند 
الحنفية بظاهر الرواية» والأصول. 1 

توفي بالري سنة تسع وثمانين ومائة كنك ومات معه الكسائي فقال الرشيد: 
دفنت الفقه والعربية بالري. 


يحل تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


الإمام شيخ الإسلام أبو بكر مولى أنس بن مالك الأنصاري نخادم 
رسول الله عه . 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب» وسمع عدداً من الصحابة 
بلغوا ثلاثين صحابياًء وروى عنه جمع من التابعين وغيرهم. 

كان نسيج وحدهء قال عثمان البتي: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء 
من ابن سيرين. وكان الشعبي يقول: عليكم بهذا الأصم يعني ابن سيرين» وكان 
شديد الورعء فقيهاً عالماً ورعاً أديباً كثير الحديث» حجة, شهد له أهل العلم 
والفضل بذلك» وكان يقول: إن هذا العلم ‏ أي الحديث ‏ دين» فانظروا عمن 
تأخذون دينكمء وكان صلبا في دينه عند السلطان. 

وجاء عنه في تعبير الرؤيا عجائب» وله في ذلك تأييد لهي . 

توفي سنة عشر ومائة كأله. 

محمد بن شجاع 

محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله البغدادي الحنفي الفقيه أحد الأعلام» 
ولد سنة إحدى ومّانين ومائة, أجمع الحديث على ابن علية وطيقتهء وأخذ الفقه 
عن الحسين بن زياد اللؤلؤي» وبرع وكان من بحور العلم؛ وصاحب تعبد وتبجد 
وتلاوة» مات ساجداً سنة ست وستين ومائتين كأأله» وكان فقيه أهل العراق في 
وقته» وقد ضعفه المحدثون ونسبوه إلى البدعة والوضع في الحديث وكان له ميل 
إلى الاعتزال» وله من الكتب تصحيح الآثارء والنوادر والمضاربة» والرد على 
المشبهة» والمناسك في نيف وستين جزءا . 

محمد بن علي 
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي» السيد الإمام المعروف بالباقرء 


ولد زين العابدين» ولد سنة ست وحمسين للهجرة وروى عن بعض الصحابة 
وحدث عنه جمعء وليس بمكثر ف الحديث والرواية وله مسائل وفتاوى» كان 





تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 85 


إماماً مجتهداً تالياً لكتاب الله كبير الشأن» وهو من فقهاء المدينة في عصرهء متفق 


مات ويه سئة أربع عشرة ومائة بالمدينة» وقيل سنة سبع عشرة. 


المرجئة: من الإرجاء وهو التأخيرء يقال: أرجيتهء وأرجأته؛ إذا أخرته. 
وهم طائفة من القدرية يقولون: الإيمان قول بلا عمل» وقيل: لأخهم أخروا علياً 
عن الإمامة وقدموا غيره عليه. 

والإرجاء عند قوم: قولهم في أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله ولا يحكم 
أنهم من أصحاب النار. والمرجكة الزائقة فرق عديدة. 


المروزي 
هكذا جاء في النص رقم رةه ولعله محمد بن نصرء وتقدمت ترجمته في 
المصادر. 
ويُذكر المروزي ويقصد به أبو إسحق بن إبراهيم بن أحمد بن إسكحق الفقيه 
الشافعي» أخذ الفقه عن ابن سريج » وانتهت إليه رئاسة العلم في العراق بعذه» 
وصنف كتباً كثيرة » وشرح مختصر المزني» وأنمب من أصحابه خلق كثير» وارتحل 
إلى مصر في أواخر عمره» فأدركه أجله فيها سنة أربعين وثلاممائة وخمسة. 


المزني 
هو أبو إبراهيم إسماعيل بن بحيى بن إسماعيل المزني المصري تلميذ الإمام 
الشافعي» الإمام العلامة فقيه الملّق علم الزهاد» ولد سنة حمس وسيعين 
ومائتين»: قليل الرواية لكنه رأس في الفقه.» حدّث عنه خلق كثير من المشارقة 
والمغاربة» وامتلأت الأرض بمختصره في الفقه الذي لخص فيه فقه الشافعي» 
حتى كانت البكر يكون في جهازها مختصر المزني. 
كان زاهداً عالماً مناظراً محجاجاً غواصاً على المعاني الدقيقة» صنف كتباً 


هما تراجم الفقهاء المذكورين في الإقنا 


ة كالجامع الكبيرء والصغيرء والمسائل المعتيرة» والمنثورء والترغيب في العلم 

والوثائق 

وكان الشافعي يقول: المزني ناصر مذهبيء» كان مجاب الدعوة ذا زهد 
وتألهء وبه انتشر مذهب الشافعي في الآفاق» وكان قائعاً شريف النفسء» يلزم 
الرباط في سبيل الله . 

توفي سنة أربع وستين ومائتين عن تسع وثُانين سنة رحمه الله تعا ى . 

أبو المصعب 

أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري المدني الفقيه» قاضي المدينة. 

ولد سنة خمسين ومائة. ولازم مالك بن أنس وتفقه به وسمع منه الموطأء 
وأتقنه وسمع من جمع من العلماءء وروى عنه الحديث والعلم غير واحدء منهم 
أصحاب الكتب الستة واحتج به أصحاب الصحاح . 

قال الزبير بن بكار: هو فقيه أهل المدينة غير مدافع» قال أبو إسحق 
الشيرازي في طبقات الفقهاء : 

كان من أعلم أهل المدينة» وروي عنه أنه كان يقول: يا أهل المدينة لا 
تزالون ظاهرين على أهل العراق ما دمت لكم حياء ومختصره في فقه مالك 
مشهور . 

مات سنئة اثنتين وأربعين ومائتين وهو على القضاء. 


المعتزلة 

اختلف في سبب تسميتهم بهذا الاسمء فقيل: كان واصل بن عطاء في 

حلقة الحسن البصري فقال: الفاسق لا مؤمن ولا كافرء فطرده الحسن» فانضم 

إليه في بدعته هذه عمرو بن عبيدء واعتزلا حلقة الحسن» فقيل لمما ولأتباعهما 

معتزلة لاعتزاللهم قول الأمة في دعواهما أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا 
كافرء وقولهم بالمنزلة بين المتزلتين. 

وقيل: سموا بذلك عندما بايع الحسن بن علي 5 ونه معاوية وسلم له الأمرء 


تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع أ 


اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» وهم فرق 
كثيرة وهم آراء ومقالات مطولة ومتناقضة مدونة في كتب الفرق والنحل. 
مكحول 

مكحول الدمشقي الفقيه أبو عبد الله» وقيل: أبو مسلم؛ روى عن ثلاثة 
من الصحابة وعن التابعين» وروى عنه خلق كثير. 

قال سعيد بن عبد العزيز: لم يكن في زمن مكحول أبصر بالفتيا منه» وكان 
سليمان بن موسى يقول: إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه» وإذا جاءنا 
من الشام عن مكحول قبلناه» وإذا جاءنا من الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه» 
وإذا جاءنا من العراق عن الحسن قبلناهء هؤلاء علماء الناس في خلافة هشام. 

وكان يقول: طفت الأرض كلها ني طلب العلم. 


وتوف سئة اثنى عشرة وماأئة» وقيل بعل ذلك. 


نافع 
نافع مولى عبد الله بن عمر وراويته» أبو عبد الله الإمام المفتي الثقة الثبت 
عالم أهل المدينة» روى عن مولاه عبد الله بن عمر وجمع من الصحابة» وعنه 
خلق من التابعين وغيرهم. 
بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر يعلمهم السنن. وهو ثقة نبيل كثير 
الحديث. © 
توفي سنة سبع عشرة ومائةء وقيل: سنة نسع عشرة ومائة. 
النجدات 
هم فرقة من الخوارج أتباع نجدة بن عامر اليمامي الحروري الحنفي. كان 
أولاً مع نافع بن الأزرق» وفارقه لخلاف معه في بعض المقالاتء. ثم خرج أيام 
ابن الزبير واستقل باليمامة. ثم البحرين وهجر وغيرهاء وتوفي نجدة سنة ا 2 
وله مقالاات معروفة» وأتباع. وقد انقرضوا. 


لاما تراجم الفقهاء المذكورين في الإقناع 


القرى. وقتل الأطفال وغير ذلك فأجابه ابن عباس» واعتذر عن مكاتبته له. 


هشام بن الحكم 

هشام بن الحكمء الكوفي الرافضي المشبّه» المتكلمء تحول من الكوفة إلى 
بغداد صاحب المناظرات مع المعتزلة وغيرهمء وله مصنفات وتآليف». وهو 
وأمثاله يقولون: بأن علم الله محدث. وأنه لم يعلم شيئاً في الأزل» فأحدث لنفسه 
علماً وكان بجسماً يزعم أن الله سبعة أشبار بشبر نفسه. 

قال ابن النديم: هو من أصحاب جعفر بن محمد الصادق من متكلمي 
الشيعة» ممن فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب بالنظرء وكان حاذقا يصناعة 
الكلام. حاضر الجواب» وله مصنفات كثيرة ذكرها ابن النديم في الفهرست 
ص775» وقال: كان منقطعا إلى يحيى بن خالد البرمكي» والقيم بمجالس كلامه 
ونظره. وقد عاش إلى خلافة المأمون. 

يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن., أبو محمد التميمي المروزي ثم البغدادي, 
الفقيه العلامةء قاضي القضاةء ممع من جمع من المحدثين» وله رحلة ومعرفة» 
وكان من أعّة الاجتهاد وله تصانيف منها كتاب التنبيهء قال الحاكم النيسابوري : 
من نظر في التنبيه عرف تقدمه في العلوم. 

قال طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد: كان أحد أعلام الدنيا واسع العلم 
والفقه» كثير الأدب». حسن العارضة» قائًاً بكل معضلة»؛ غلب على المأمون حق 
م يتقدمه أحد عندهء مع براعة المأمون في العلمء وكانت وزراؤه لا تبرم شيئاً 
حى تراجع يحيبى» وقد ولاه المأمون قضاء بغداد. 

وله كتب في الفقه تركها الناس لطوفاء وكان صاحب مزاح ودعابة مع كل 
أحدء ونسبت إليه الخلاعة والمجون. ونسبه بعضهم إلى الكذب. قال الذهبي: ما 
هو ممن يكذبء كلا وكان عبثه بالمرو أيام الشبيبة فلما شاخ أقبل على شأنه 


وبقيت الشناعة. وكان أعور. 


تراجم الفقهاء الذكورين في الإقنام - 144 


قال إسماعيل القاضى: كنت أقف على سرائره فأجده شديد الخوف لله 
تعالى» ولكن كانت فيه دعابة وكان إسماعيل القاضي يعظمه. وذكره النسائ في 
الفقهاء المعدودين» وقد ولي قضاء البصرة وهو ابن واحد وعشرين سنة» توفي 
بالريذة بعد منصرفه من الحج سنة اثنتين وأربعين ومائتين كَأنه. 


أبو موسف 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» الإمام المجتهد العلامة 
قاضي القضاة» ولد سنة ثلاث عشرة ومائة؛ تلقى العلم والحديث عن جمع» ولزم 
أبا حنيفة وتفقه به فهو أنبل أصحابه وأعلمهم. وتخرج به أصحاب الرأي محمد بن 
الحسن وأضرابهء» ولم يكن في مدرسة أبي حنيفة وأصحاب الرأي أثبت من أبي 
يوسف في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية» كما يقول ابن معين 

وكان يحفظ التفسيرء والمغازي. وأيام العرب. وأحد علو الفقه» وقد 
ملأ بفقهه الخافقين كما يقول يحيى البرمكي . 

قال الذهبي: قد بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه» وكان 
الرشيد يجله؛ وكان قاضيه. 

قلت: وكتاب الخراج وهو مطبوع من أجل الكتب في هذا الباب 
وأعلاها. توفي كن سنة اثنتين ومانين ومائة. 


42 


النسخ المعتمدة 
ونماذج منها ‏ 


1١ 

أول نسخة اطلعت عليها لهذا الكتاب منذ أمدٍ طويل هى النسخة المصورة 
على الميكروفلم بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم "١954‏ 2. 

وقد كتب في صدرها: (كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الملك بن يحيى بن محمد بن يحيى بن القطان المولود بفاس في عاشر 
ذي الحجة سنة 577ه»ء والمتوق بسجلماسة فاتح ربيع الأول سنة 578ه. 

وهو كتاب فريد في بابه في مذهب الإمام مالك» مستخرج من شق 
المصنفات وأشتات الأوضاع المؤلفات» مما اشتملت عليه الأقضية والأحكام. 
ألفه بأمر من أمير المؤمنين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن المتوق سنة 090ه). 
وبحمد جلالك ابتدأت ما بدأت» ببشكر أفض أفضالك اختتامي ما ختمت). 

به ورقات 8 مسطرته ١‏ مقياسه 0/5841 .١104‏ 


مكتوب بخط مغربي لا بأس به. 

راجع ترحمة المؤلف بإسهاب في كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة. لقاضى الجماعة بمراكش أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك 
المراكثى المتوى سنة ٠/اه‏ في جزئه الخامس والأخير من ورقة ٠١‏ إلى ورقة 





"١‏ من مخطوطنا المسجل تحت رقم ١7١5‏ 2 قذمه ليصور عل الميكروفلم 
للخزانة العامة بالرباط» الأستاذ سيدي العابد الفاسى محافظ مكتبة كلية 
القرويين بفاس. 

وقد كتب على أحد النسخ المصورة عن هذه النسخة أن ما تقدم هو بخط 
الأستاذ البياحث إبراهيم الكتاني» وقد كان أحد الباحثين بالخزانة العامة بالرباط 
وتوفي كل يوم الأحد ١9‏ جمادى الأولى سنة ١١54١ه»ء‏ موافق 8١1/١١/1990١م‏ 
بالرباط . 

وأصل هذه النسخة من المكتبة البنانية» لصاحبها محمد بن عبد السلام 
البناني المفتي والمدرس بكلية القرويين درب البركة رقم ١77‏ القطانين فاس» 
هكذا جاء في الطابع الذي طبع على النسخة في الصفحة الأولى من جهة اليمين. 

وبعرض النسخة كتب: في نوبة العبد الفقير إلى الله محمد بن عبد السلام بن 
الحسن البناني» ثم صار لكاتبه محمد العابد كان الله له في... وجعل آخر كلامه 
شهادة أن لا إله إلا الله» محمد رسول الله. الفامبى» بالشراء. . . في 7١/‏ رمضان 
عام 1778١ه.‏ 

وجاء في أول الصفحة هذه من جهة الشمال: الحمد لله (فهذا) كتاب 
الإقناع في مسائل الإجماع للإمام ابن القطانء وهو كتاب فريد في بابه في مذهب 
مالك بن أنس (رحمه) الله تعالى ورضى عنه. 

وفي هذه الصفحة مسائل فقهية لا علاقة لها بموضوع الكتاب. 

وفي الصفحة التالية يبدأ الكتاب بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله 
على محمد وعلى آله) مع محو وجد في النسخ الأخرى: (وسلم تسليماً) كتاب المان. 

وعلى بمين الصفحة: بيد كاتبه العابد الفاسى. 
شغوفاً با لخطوطات مطلعاً على ذخائر الكتب المغربية كلله. 


وهذه النسخة في 4 ورقة» وفي كل ورقة صفحتان وفي كل صفحة واحد 





١9١‏ النسخ المعتمدة ونماذج منها 


وثلاثون سطرا من القطع الكبير كما تقدم وصفهاء بخط مغربي جيد مقروء» وعل 
بعض الكلمات التي أشكلت على الناسخ إشارة ضرب فوقها أشرنا لذلك في 
موضعه من ال لتحقيق . 

وفي آخر كل ورقة التعقيبة ‏ وهي الكلمة التي تأتي في الورقة الموالية - 
واعتراضات في مواضع قليلة جداً على النص كما في الورقة 4. 

كما تنقص هذه النسخة قليلاً جداً - قدر سطر ونصف - من آخرها كانت 
35 صفحة مستقلة وهي عرية عن تاريخ النسخ . 

ومن علل هذه النسخة أنبما ابتداءً من الورقة “”"ء من السطر الثامن 
فيها بياض من وسطها شمل بقعة دائرية فيها ستة أسطر أحياناً وأحياناً حمسة 
أسطر. 

وابتداءً من الورقة 5 كان هناك نقص في بعض الصفحات من أطرافها 
لعدة أسطر وظهر ذلك ابتداء من الورقة 7١‏ وتاليتهاء ولا وتاليتهاء والورقة 
الأخيرة 8/,. 

وهذه النسخة وما كتبه الكاتب عليها أنها في المذهب المالكي قد أوقع عدداً 
من الباحثين في هذا الخطأ متابعة وتقليداً . 

وقد صورتها من الخزانة العامة» وبدأت بنسخهاء وكنت أكمل النصوص 
الناقصة من المصادرء أو أتوقف فيهاء حتى قيض الله لي النسخة ب» والنسخة ج» 
فأكملته منهما وأضعه بين قوسين» فليتنبه إليه . 

ومما يجب ذكره هنا أن هذه النسخة لما صورة في الخزانة الحسنية بالرباط 
تحت رقم 4414 »٠١‏ وقد ظنها بعض الباحثين نسخة أخرى وليست كذلك» بل 
هي صورة عن الميكروفلم المتقدم في الخزانة العامة. 

-7- 

النسخة ب: وتقع هذه النسخة في مائة وستة وأربعين صفحة تامة الأول 

والآخرء وفي الصفحة الأخيرة اثنا عشر سطراً فقط. 


النسخ المعتمدة ونماذج منها ل 





وفي كل صفحة ستة وثلاثون سطراًء وقد بدأ ترقيم هذه النسخة بالرقم ٠١‏ 
وانتهى ب .١6060‏ 

وهي تنقسم إلى قسمين: فمن بدايتها إلى الصفحة 88 كتبت بخط مغربي 
متقدم وذلك حى قوله: م كتاب الأعان والنذور بحمد الله وحسن عونه» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله. تم النصف الأول من كتاب الإقناع). 

ثم من الصفحة 88 بدءاً من كتاب النكاح إلى آخر النص كتبت بخط مغربي 
متأخر حديثء» وقد وضع الكاتب عدهد أسطر النصف الثاني» بعدد أسطر 
النصف الأول» والتعقيبة في كليهما ثابتة في آخر كل صفحة. وفي الصفحة ١8‏ 
بقى فيها نحو ثمانية أسطر غير مكتوبة» وفي الصفحة 79 كررت كتابة بعضص 
مسائل المياه وقد تقدمت هذه المسائل» وكتب في حاشية الصفحة اليسرى : 
مبتورة. 

وهذه النسخة لكمالها سددت النقص الواقع في النسخة أ منها. 

وهي عرية من تاريخ النسخ وذكر الناسخ» وفي نصفها الأول تأتي أحياناً 
كلمة : أجمعواء وأجمعء واتفقوا. .. وأمثالما غير واضحة 5 الصورة تام ويبدو 
أنها 5 الأصل كتبت بالحمرة» ولقدّمها حَفْتَ لوتباء فلم تظهر في الصورة. 

وقد أعطاني هذه الصورة تلميذنا الدكتور إدريس السفياني جزاه الله خيراً 

"د 

النسخة ج: ووقع إلي نسخة أخرى» وهي صورة طبق الأصل عن النسخة أء 
إلا الورقة الثانية ‏ الصفحة الرابعة ‏ فقد كتيت بخط حديث جداً وبقدر صفحة 
الأصل . 

وقد صُدّرت هذه النسخة بخط حديث كذلك ب:(كتاب الإقناع في مسائل 
الإجماع)ء وف حواشى الصفحات في ثلثها الأول إشارة لقراءتهاء وبداية 
النصوص» وذكر كلمات فيها قراءة أخرى عن لسيخة أخرى» ووضعت عناوين 


و١‏ النسخ المعتمدة ونماذج منها 





الكتب والأبواب بين أقواس والتعقيبة» كل ذلك مخط حديث. 

والمهم في هذه النسخة مع كونها مصورة عن النسخة أء هو: ملء الفراغات 
الموجودة في النسخة أ بخط دقيق لم يزد ولم يطغ على الكلمات المجاورة في أصل 
وضعهاء وألحق بها في آخر ما نقص من النسخة أ وهو قدر سطر ونصف . 

وهذا يدل على أنها مقابلة على نسخة أخرى» وهذا يكسبها صفة نسخة 
ثالئة» وأشير إلى أن تكملاتها للناقص من النسخة أ مطابق للنسخة بء فالله 
أعلم من أين أخذت؟ 

وهي عرية كأصلها عن تاريخ النسخ واسم الناسخ» وقد صورتها عن 
صورة محوزة الأستاذ زيكيتوء أستاذ بكلية الآداب ببني ملال» جزاه الله خيراً. 


قم 
حى حجري جل 
وس «هيخ ارو سس 


جه مدحك ص 


النسخ المعتمدة ونماذج منها ١9‏ 


ار 6 بده 00 
ا رلك تعب ميهي 
ار 5 00 نب إستئهي) الطاب قم رك لفل أ 
اسار رابك ا أي 0 #إرإ جاع« الإمارق زمارل ت مال العلا ليطن 
ل السك وا رهم برسلا 0 عل عام مورلا ا بان الاسام . 
تنما لدو سرك دن نارم الي ب ماله زور فاه ,فالا 
0 
لمات ار بشو راد ننه رجه مز ريفة لمكو بذ اعد / البرعم 
عليه رمي #[1 تتام 0 0 
اللبالن إ شري للع رط ات روسل ويلها: مم 0 الكل 
تاويرع ياست اانا و ركف و مله 0 
ايها سني ل عغررزبا راتما رايع | سللة وإعمز لوراه: اإلررالم” 176 رادماءك 
ربل لم رلا عار معزي رامئد شل لم2 بل زمر ا وما 0 وس ير 
شر رع اسه رماتو انه وج مر 
عب ور ردول كارلطاب عورم روات" زمرك د خالف راسلا مرصرالم يم المفلام 7 


رجف يعردلا ل 0 لالدو كرا رلك رلبزد رذ له 


م تكرزرا ءا تت لرلته التو[ ! امار وراكام راد 
الوصرازن بعراء// ا 57 21 ل مل 
الست ريام 0 م رصب . 1 
ل ا شررها محرا عامل ا 
ونا اف وسار الما 2 صشدهل : الام وش ديع نهار و[ 
ا" 52110 50 0 زر ععراء :ل الطزة .ل 
عرملت مرا 26 وأعيو اا ستعها وؤالونا 1 
0 7-6 23 رمات رانك اوص يبه لعزي نار رق 
ظ 3 لف ملسو اتنس نر 
سل بس مل الها ركع برد 0 دنه عم رجور دقار لير 
جم اسلب واكلو. 80 ب ماسم وزو نوسزل: 7 
1 ىبد عرز رايم ردن مر رام راض وإصعوتعلنا ا 


ع يننا سر با العو عدرل 0 5-86 
ايت رو اغبي وصدواد” 0 ب مرإيها وام امد |إثر ل 0 0 امنا 





الصفحة الأولى من النسخة أ 





6و١‏ النسخ المعتمدة ونماذج منها 


ار رط 3 و إن 0 4 
3 كيك مور فض ولو سا ساروا للم ملاعل زرا ٠‏ 
0 لإشج ةا مولن ووويت اام رم” 0 1 
3 00 ريع سنت با تيل وإملع ارالنهم» ٠‏ . | اا 
لش لعن للب رفك مزعي إلهمز 8 اويا هد مكل 00 
1 ار العطير الزن 0ت لمعن انود جروا 0 : 
7 1 ريم علفريلة راخر قوسف ا الم > 
0 وئاياة يعمل ورور اع* عادوات زه . 
ْ “اقل علد حتينلاوية: 0-0 
ا 31 مط سور رس د رسك ووم 
3 0 2 7 كلت دا ريت الع قار كي ْ 
ل اضورع لع 0 0 
دفر بل مريت ووسشليت واشخرس فحزت ع , 


سد ضع 0 إنس م لبإر[ءق ا 
1 2 وشيم سر 2 
2 0 ل 1 ندر كرمع ا 
ضٍَ 17 


7 1 2 ل | هال ]سياف مهم تمر نتظلير مسا 2 القلة ا ا 
0 2 خا رادي كبو لص ني أمراك: ع زربت ١‏ 
جه لور 7 الم ذلة رار ا التو 1 7 بوم 
ا 3 انم 0 | 3-8 0 
0 “فرن واه لظ رادقم تمزع اللضرر لات بز مفارة سخ صب رو ومزالم ولام 
9 : 0 لاس ا 1 0 
وسكرة سوردو رشد رود رشو انول درم 

00 ار الفطويع. 0 ل 

ْ 70 كتفي رال زا والمدج إلسسي لهانم فرعط باعل الاب م‎ ٠,٠ 

0 0 سر جخرزلبا ار ليرا غلام د 

9 وام ونسظ عو ترج ابطر قل از و ب سل يل 
م مني رز مر 71/2 5 0 ولك ني سيابهمل رامل 

أ تالتبلا دنيرا 2000 مر 8 7 





الصفحة الأآخيرة من النسخة أ 


السخ المعتمدة ونماذج منها 45أ 


ور ا 7 نلوك يسيك 
1 "تلد النممات .اختين 1 ل لو رن 4 ا 3 
اضرا امساء ياه لوه ري مهامس رمد ا 
حاء « عالت ططراامه .بلع 8_2 م ب هذا (لم ما الات ب هخارا ملس الملارا دش ركو ارا انس 


0 


0 


ل 0 
كا:.رلا جار تراه يكويراك ) انمرك رورجب رتش ررم عليم اسل مال أ ا 
ا :20 بعلم بوم ( فصر هي :دك طعا جبرره بجع ارم 25 م 01 
الوصو راكع الاصول م ٠١‏ انيرا وريس الثم كموي 

راجيك مو" تعبا فهر ' اللا برت لع سل 1 داه استتز اللرنل ' 





لسلسم د - ١‏ الا لنخاحت اديه راك 
0 إزرههت رالا وسار - كلم ار ٍ عرد 
0 تهنا راطم الهم مشلا رمعا تصية” وعلر ولد دارا ليا جااي حون له لصيل ل 
ا مطل ر نومالح نعي الحقلله 0 بار جع بجمند لة مالنل) "شعرركا رسرئدا واخسح كال 
0 25 ل ردل د بتري نكب كر 
الما ملاع وارجكيا رسو )برذ عرف 7 .حجر 0 
ريه 1 - وساي تحب الو مسو رن 66ل 02 
اونا ' 1 نس نولل ادثرزة رابا وم ةو سه 
:ليد الا نحمية را قينا ر روعت اهل امدفور ا الصا 6 
/ م ولخي ور سام راربيل اسل ممعم تال سواه بال . سرخا رح 
/ حك ولا جار 5 أ عوانقا لرن. 7 ار ران 
يل ال تسد يع ساس و" ١‏ اتبيع جل ج ءانا جيجه قاد 
1 3 بأ راد اموه نك كاعر مات عوجوانا زاتفخلي. 70 
0 فو ريط ا د بام اسم ١م‏ 1 
ا 0 5 نم وى نبي ال تدا روة زلذما» را ناراك اقرع ملااة 


4 ال 
ام عت 000 طبارم بال عط لا 


7 2 


1 و رسولييه وح الهاو زني بيت العدية العو ةاجن بالا يكو لماو 0 


وت 0 
د 


ا 


ل 2 0 . 
ا ولق ووالد وم اجاءت ب )عر لان دهف ليرا تبان 21 ببح رمم ا 
ع 1 7 
32 عم بارا د ماا لتالل» امم ومح أ/ الب يعر شخ و1 ل 
7 


ا 


1 
١‏ - شت ]ال بالطل 
بالدره ؟ مدايتدح 0 0 . عن 


0 
ا 0 1 ا 5 ير ا 
1 0 0 الع عبيزخا د 25 ' 


0 البلىوثائات 3000 0 رم عم عوك 4 5 
لواحف 7 
اناد مس00 000 
لمر ريسو زمه جلول نه 
.: 0 را ثااراعاها” رنج 1 : 
0 0 8 


1 0 
5 رد مع «سهما ند وا قر اكور 
376 0 . 


الصفحة الأولى من النسخة ب 


1 020 1 
0 تزع اعبائد ونحوث را 0 ونان 00 لل . 





١ ١‏ النسخ المعتمدة ونماذج منها 

















أرلمتموع رحالهان إذنا: الل سثرل' درا 7 م بام زالزها ا ب 
وي 01 1 
: لعج ايد عادر 0 0 ا[ ارو رن قالطا 1 
ما 0 مير اما سرت عدا م وز تررك معز افر اده 
ا ام ا 

ا ا 7 00 0 0 ل 

مر طب 3 نب تعمل يها رصورن/ ريل كار تعررت 'اخلا توراه .. 

م2 رسكل ممم يض وه اط 
مكف لسر فاه رارح وكرال نر ونب إوزعتر ارطع الووصول « م 
مون لل رص 0 و ياسرف سير عه لعوشه ديار 
ا 7 ا 

1 سملم ردم . 0 ع مز 
رف ال لض مشي ل 













0 لع ءات 








































سكإ لماج مرا 07 7 
7 0 ني | مقا لاوا" 
000 الماك تر اس راس اط لفن سن ا 
5 امه م م در رت كر فته ابلاغ ك2 / 0 
' 2 7 ا 0 الله لز لم ل 
| 0 07 0 00 0 
: 0 2 20 سول 1 








ا ار 1 3 






1 ال تمه ااه مره 






ملم سانكم ارهن 1 20 0 0 2 0 ١‏ 1 

الإسبلعورةة اس 0 45 ا 0 1 
الما 1 لآ 

ا 

ا 0 37 مقر 0 0 سركي 0 0 

ار وا 0 00 شع | 30 0 [ 

عنم رس 
1 بالل لمعترصه مر 0 1 
و اريم عمل / بسسر الج نم عدون هلي وإعاد »ود ستل موا ب 0 








الصفحة قيل الأخيرة من النسخة ب 


اللسخ العتمدة وتماذج منها مو ١‏ 


الات ا 


/ 0 
حنم نوسيم راطا الأمل بكريل “لخر احور 00 
:رويس رويرخ النر بس رين رناب ر| ازا وز اشوا رؤ دهي بزلرولة! مسد رايع لبد 

انسعبي ات اسفرعليه جاع ا و تناع مرش ال مهار لماع لاحام عق + 

ا لكو مق م ] عبرم رغاك تجادظ ملم روا برء م 

ا لمر الشرسروعجد فل السغابرة اك 


00 سرك درا 0 مسجب حل م يعر مولت 
ارو نا مومه جاريم 3 


حسم در ع عر سر عه بل م 
ادمع نبج اللي عب مرا ارا" ملاس بررط بح المعو 0 بإلمه يعابر 
1 
مجك يحم رعو روتسم تراد رحوئظم 
2-0-0 را مرت سر 
١‏ بست 0 


سي 





الصفحة الأخيرة من النسخة ب 


684 النسخ المعتمدة ونماذج منها 





2 0 اص 0 3 اا ل 


: واب وإعرياة 00 ا 
الوه 20111111 خلا زراك ءامل رامل 00 ش 
/ ا موز تشلب ف ةلط اول تله + جرار ولف 
اله شورجم /0 له رمن مهرم 2 عفرا را اقرات ررس تتلف/ ,ل ااانا سإ بس 
ل را 102 لوب لاد وإجكا سقلا انان ممص وانخ و ل الاردي دورط فر 
لامر درطل لرظا مرولا عا وإعطراارمري ”| بهل البافة موا ريع لك وت رخا حة علا ع ٠‏ 
0 ا 0 إل 2-0 بهل شاه يه 
وإمرالسطراهزالت نعلا رس ول ]م امسوم»! سه اللي 
7 ار لاسي نع 7 لأ ئاشسر لت الوم موسر ساس 
0 بف قزرت والسلعرع 0 إ سكا عراذد 0 
وم تيد عر ودود لجا عرس مدعل وز 
لوعت ومن ددج يمرلا لسارو لمهي كز عبرملل + ررك اط رتم 
وإزراب رإجس لجرل" 0 عر 11 3 
ز ااكلاك الوصرر صر لا ماعن مداه اول عرالبرصمرامز ناما 
1 وب ءالرل ميتم راع جاعم : ' 00 سه 
شماه لل طلس رط انار اسه اللا 
3 مداو تور ا اش 1 
0 بمرشم ركام دراوت شططات.من ورأث عاد 0 
1 ةبه /إصرااك علج إسلاى وإعتر 2|/ إحلاى! ل 
نس يز كلا اماع الس رع الغلركهل.اشمر ووز ن ادامر 
و 
(اسوء لع[ + مره ع أبإد اد وفوا عوإصرلاف وهر الت ) ولس وإماعراتم) . 
100 و 7 ششحم 
0 مزيل اط مدر اال 0 حي 
ْ اننإ ن[هم 5 و 74 0 0 7 لماعي 
٠:‏ اللإسي »اندلا 7 0 00 
0 للع قوسا سم رمسم لانن أنسوةع الؤزارو|جعراعل 
هري ررد :لد رع يجسو اع الع تسريه 
للم لامر مان وم روصا ورا نؤررعراماريت سام ولي سمل 


الصفحة ٠١‏ من النسخة ج 


النسخ المعتمدة ونماذج منها 00 


0 فر العم 


علظائها سنك لحر 3 
00 2 


2 [لإنلء سل لاط أمررإستول جم صم الررارلبتشيلة 'وإشيتت () يظاع : 


ور ]تيه مير نعي رضن ارال يتاه ولك 00 


لسرال كر[ إتلسب ةراس مسرا تر سوسا وري مس درك 


0 وز رو اماه الاوك 0 بل ولا راان 
١ ٠‏ 


0 طبر 


٠ ٠‏ (ملو مالسل حتار 
00 20 26 م ناش ررزة» وساتين مدنو لا ريف » رجانه بانع “ززكل 
: 0 ا وسفرماً زرط السديترارتعر] 

8 عملا | شريق وير سفماك خر 
١‏ لاتيم رجعادلد لذ كلمانا تاها ذه تير ! دم لمم عور "ضام 
وو عر امم لعزت درم بر سب مارب" ْ 
5000 : 


2# فب 
8 3 


030 مستا 7 


لحا 
70 


0000 
/ 


4 
ا 


8 0 
م ممم ل 


0 سا ا 0 5 ٍ 


51 ا 00 


7 : 
20111 1 شاك سيل كج ان عن اجون لأ جم هه حمل ول يها ع لاف لنت للد اك لها ماك سا لمن لاذلا 


8 


امار امعد وك ور اضر رشو يرل يرثا مج مار رلا نام 


ش سلا غام! أغو وو عع سكع الدررك تعررجا ولع المع سل آية لع ملع 


ا مما ترم اج شمف رسرطاة ا راز حزرع) ادن مز لاف :بارا 
زمه ررض لازت امتبوا بهاء رشفءماءراء! تامارها 


الكت رك 9 000 000 


عم ,3 المت لل ]مك اندم تخ رسرشس ا 0 لمعتس لدر]ها 
4 0 0 تكله سوؤك إسفلت: وعرتيل] 0-0 


و0 00 كالمل الشل ب لد كمف 2 ا 


ا ارإرل هيم مر والطاعزز لوال 
عسْرْع] / 


م بالعورمبإقيف لبأعارك را جورعالر امراك 0 0000 لتزركامه انار 
طون راسج نما سلب اسل نباف لوي اس 
اوتا (نن إلانا لمن ع ماد أت رع رعت ماشه ل ووش مارك 


| 
عر لمات 0 50 0 ملم ْ 
بل و ورف السرهروو راسد ويا و لسريو 28 عر 
01 امام ابرلاب وعم لأس . 1 
ور 0 م 2 نل الات ران 
00000 3 01 ورف درطل 0 00 1 
0 مر 00 700 0 


7 
1 عميدوسراء فسطنا 557 سبع دادر رشب ارا ول 0 ا ع 
الها بز 0 2 2 ل اليم رحسي رليم 1 8 3 10 








الصفحة الأخيرة من النسخة ج 


عه 


7-1 
جر لضي (جريَ 
(سس (نجن («زومسى 


3121-7 لناك 0 |71١1‏ _ برا لازا رالا 


م ا مر عي 


ف مَيسَائْلالإجماع. 


كا 


5-2 
عل 


رتح 
جى انيجي عجري 
سكس ١هينَ‏ (زوئمسصى 


تلوت .حلت بمحككتى حر بماييايريا 


عر 


دَق 
عى لي لجر 
م ١د‏ («زومسيى 





9 سس لإجماع. 


ياماو كاف والح عريك التطا از العَاسِيٌ 
الممووسخش 1 





جى نير ١اضق‏ يئ 
شكس دمن «رزو سس 
كتاب الإيمان هه أبواب الإجماع في الإيمان ‏ ذكر الإيمان ما هو 


وصل الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما 


كتاب الإيمان 


بامعك اللهم استفتحت» وبالصلاة على نبيك استندجحت » وجحمد 
جلالك ابتدأت» وبشكر أفضالك اختتام ما اختتمت. 


أبواب الإجماع في الإيمان 
ذكر الإيمان ما هو ؟ 
3 الرسالة إلى باب الأبواب: 
١-وأك-‏ جمع أهل السئّة من السلف والخلف أن جبريل ته جاء إلى 


-١‏ حديث جبريل» ومجيئه إلى النبي كلِِ: أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة . 
فالبخاري أخرجه في الإمهان» باب سؤال جبريل النبى يل عن الإمان 
والإحسان وعلم الساعة. وبيان النبي #لِِ له /١‏ 115١؛‏ والتفسيرء سورة لقمانء 
باب «(إن الله عنده علم الساعة» 8/ 51؛ ومسلمء الإيمان» باب بيان الإبمان. 
والإسلام» والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر الله تعالى .1١/١‏ 
ومن حديث عمر بن الخطاب: أخرجه مسلم مطولاً في اليمان. وهو أول حديث 
فيه. وابن خزيمة في صحيحه -7/١‏ 5 ؛ وابن حبان ١/789؛‏ وأصحاب السان 
الأربعة؛ وأحمد في مسنده ١//ا5.‏ 758 ١5ل‏ 5م “اه و5//ا١50503.‏ 
ومن حديث عبد الله بن عمر: أخرجه اليخاري في خلق أفعال العباد (رقم 
5 ؛ والبزار في مسنده (رقم ؟") من كشف الأستار» وسنده حسن. 


ذكر الإيمان ما هو 5 كتاب الإيمان 





البي مَيِلِ بحضرة أصحابه, فقال له: ما الإسلام؟ فقال كذ : «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله؛ وأني رسول الله.» وتقيمالصلاةء وتحج 
البيت. . .2 في الحديث الطويل . 

فقال: صدقت. 

قال: شما الإعان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
والقَدّر خيره وشرهء وغير ذلك». 

فقال: صدقت. 

قال: شما الإحسان؟ 

قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم ترهء فهو يراك». ثم انصرف 
ونحن نعجب من تصديقه 1 . 

فقال لهم النبي كلهِ بعد أمره لهم بطلبه بعد انصرافه. فلم يجدوه: 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم؟. 
3 الوصول إلى علم الأصول: 

٠,‏ - وأجمع أن الإمان أَنْ تؤمن بالله» وملائكته وكتبه ورسلهء وما 
جاءت به رسلهء وأنه فريضة واجبة على المكلفين من عباده. 


- 0 ومن حديث ابن عباسء أحمد في المسند» والبزار (رقم ) من كشف الأستار 
وسئلده حسن . 
ومن حديث أبي عامر الأشعريء أو عامرهء أو أبي مالك؛. أنخحرجه أحمد في 
المسند 9/5؟١1.‏ 7١؛‏ وفي سنده شهر بن حوشب» وحسّن الحديث. 
ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي أخرجه أبو عوانة في صحيحه؛ وفي سنده 
خالد بن يزيد العمري وهو ضعيف. 
وهذا النص في الرسالة إلى باب الأبواب» الإجماع الرابع والثلاثون ص١77.‏ 

'؟! - وفي حاشية النسخة ب: (وأجمعوا). 

* - وقال ابن أبي زيد القيرواني المتوفى 87”*ه في رسالته: ولا يكمل قول الإمان إلا - 


كتاب الإيمان 7 ذكر صفة كمال وصف الإيمان 





0 الإنباه : 

5 - والمؤمن بالله وملائكته. وكتبهء ورسله. وبكل ما جاءت به 
الرسلء بَتَ له عقدٌ الا عان» باتّفاق الجميع . 
3 الرسالة: 


© - وأجمعوا أن المؤمن بالله تعالى» وبسائر ما دعاه النبى كَكِةِ إلى 
الإمان به لا يرجه عن إعانه شىءء ولا مُحبظ إمانه إلا الكفر. 


ذكرٌ صِفَةِ كمال وَصُف الإيمان 
9 الإشراف: 
5 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم» على أن الكافر إذا 


- بالعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنيّة» ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السئة. 
وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية 157/7 : 
(ولا خلاف بين أهل السنّة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل» وأعنى 
بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهذا يعنى به عند إطلاق قولهم: 
الإمان قول وعمل. 
وقد أجمعوا على أنه لو صِدّق بقلبه» وأقرٌ بلسانه» وامتنع عن العمل بجوارحه أنه 
عاص لله ورسوله مستحق للوعيد) . 

© - الرسالة؛ الإجماع السادس والثلاثون ص774. 

5 - وقال الإمام الحليمي في شعب الإيعان :15/١‏ 
(ولا أعلم من أهل الفتيا خلافاً في أن الإبمان قد ينعقد بغير القول المعروف فدل 
ذلك على أن معنى قول الني كَلِلهِ: (حق يقولوا: : لا إله إلا الله) أي يقولوها وما 
يؤدي معناهاء ودلٌ الكتاب على ذلك أيضاًء لآن الله يك أخبر أن إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه قال لأبيه وقومه: #وَإِذْ كَالَ برسم ليه وََوْمِوه إِنَى 
0 نا تنه © إلا الى رن كَِنَمُ سَيَبَيِينِ 46 [الزخرف: 30 /707] ثم 

: وجعلها كلمة باقية في عقبه» وليست هذه الكلمة موجودة في عقبه. إنما - 


قال : 


ذكر الإيمان يزيد وينقصء» ومن ارتكب كبيرة م كتاب الإيمان 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأن كل ما 


جاء به محمد حق» وأتبرأ من كل دين خالفت الإسلام, وهو بالغ صحيح 
العقل أنه مسلم» فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا. 


واختلفوا فيمن شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله يَلِنةِ 


ذكرٌ الإيمان يزيدُ ويَنُقصء ومن ارتكب كبيرة 


الرسالة: 


/ا- وأجمعوا أن الإبعان يزيد بالطاعة» وينقص بالمحصية. 


الموجود بينهم قول: لا إله إلا اللهء فثبت أنه للا فرق بين هذا القول وما يؤدي 
معناه) . 

وفي شرح الطحاوية :77/١‏ 

(أمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. 

ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه بل 
يؤمر بالطهارة والصلاة» إذا بلغ أو ميّر عند من يرى ذلك. 

ولم يوجب أحد منهم على وليّه أن يخاطبه حينئذٍ يتجديد الشهادتين» وإن كان 
الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» لكن 
هو أدى هذا الواجب قبل ذلك) . 

الإمان قول وعمل: فالمراد بالقول: النطق بالشهادتين» وعمل: المراد به ما هو 
أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات. 

ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإعان ومن نفاه» إنما هو بالنظر لما عند الله تعالى : 

فالسلف قالوا: الإيمان هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» 
وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كمال الإعان. 

والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. 

والكرامية قالوا: هو نطق فقط . 

والمعتزلة قالوا: هو عمل ونطق واعتقاد؛ وخلافهم مع أهل السنة أنهم عدوا 
العمل شرطأ في صحتهء وأهل السنّة شرطاً في كماله. 


كتاب الإيمان 94 ذكر الإيمان يزيد وينقصء ومن ارنكب كبيرة 


ل الوصول : 

6 - وأجمعوا على أن الإبمان يزيد. 

4 وما هو إجماع أو كالإجماعء أن الإيمان ينقص» وهو قول القدوة 
من أَعَة أهل السئةء ومن مذاهبهم أن زيادته بالطاعة» ونقصانه بالمعصية» 
وأنه يقوى بالعلم» ويضعف بالجهل . 

٠‏ - وأجمع المسلمون من أهل السنّة أن مؤمني أهل القبلة الذين 


- قال البخاري في صحيحه: وهو قول وفعل» يزيد وينقصء» قال الله تعالى: 
ما يرادا يمنا مه مع إبملنيع * [الفتح: 4]ء طوَزِدِتَهُرْ هُدَى» [الكهف: 11], 
وي 7 ليت أَهْنَدَوَاً هد »# [مريم : كلاكء رن أَهْتَدوأ رَادَهْرَ هدّى وَائَهُمْ 
تَعَوَسْهُرَ 400» [محمد: 7١]ء‏ ##وزاد اين 4 [المدثشر: ]١17‏ وقوله: 
«أيست : دنه هزوم إيكبا» [التوبة: ١١4‏ ظتَآمًا الرت اموأ رَادئهم إِيمننا» 
[التوبة: 4 وقوله جل ذكره: «َحَْوهُم كَرَادَهُمْ إِيمننا» [آل عمران: ]1١/7‏ 
وقوله تعالى: وما رَادَهُمَ لا إيمدنا وتَْلِيمًا» [الأحزاب: 17]. 
وقال اللالكاي فى شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة :87٠/”‏ سياق ما 
روي عن البي مَل أن الإمان تلفظ باللسان. واعتقاد بالقلب» وعمل الجوارحء 
وساق نصوصاًء أحاديث نبوية» وآثاراً عن السلف كثيرة في الموضوع . 
وقد روي عن البخاري ‏ كما في فتح الباري - بسند صحيح قال: لقيت أكثر 
من ألف رجل من العلماء بالأمصارء فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان 
قول وعمل» ويزيد وينقص . 
وتارك العمل فاسق» وتارك الاعتقاد والنطق كافر. 
وانظر النص في: الرسالة؛ الإجماع الخامس والثلاثون ص”77؟. 

- الكبائر: جمع كبيرة وهي المعاصي التي لها حدٌ مقرر كالسرقة والزنا والخمر» أو جاء فيها 
وعيد أو تهديد» أو لعن أو طرد من رحمة الله؛ وأصحايها عصاة بفعلهم» مؤمنون 
باعتقادهم. ولا يخلدون في النارء وعلى هذا أهل السئة كما قاله صاحب الوصول. 
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته اججمع عليها: (وأهل الكبائر من أمة 
محمد كِْدِ في النار لا يخلدون إذا ماتواء وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين؛ بعد 
أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله - 


ذكر الإيمان يزيد وبنقص» ومن ارتكب كببرة ٠‏ كتاب الإيمان 


آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبججميع ما أمر الله تعالى ورسوله بالإيمان 
بهء غير خارجين من الإسلام بكبائرهم» ولا مكفرين بها. 

١‏ وأجمعوا أن أحكام الإسلام جارية على القاتل» والزاني» 
وشارب الخمرء وسائر الكبائرء مخاطبون باسم الإيمان. مشتملة عليهم 
أحكامه . 


؟ ادك جمع الجميع من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين 
الدارجين من المسلمين أن المومن مؤمن بإعانه. فاسق بكبيرته ‏ غير كافر بها. 


١‏ - وأجمعوا على جواز الصلاة على كل من مات من أهل القبلة. 
وإن أذنب أي ذنب كان؛» ولا يحجب الاستغفار ولا الدعاء عن أحد من 
المسلمين من أهل الكبائرء غير المبتدعين الملحدين. 


0 الرسالة: 


5 - وأجمعوا أنه لا يقطع على أحدٍ من عصة القبلة في غير البدع 


-- كما ذكر ويك في كتابه: ويَتْرُ ما مون كَلِكَ لِمَن 4553 [النساء: .]11١5‏ 
وإن شاء عذبهم في النار بعدله. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 
أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى جنته. . ( 
وقال الخوارج والمعتزلة بتخليد أهل الكبائر في النار. 
وقال الإمام النووي في شرح مسلم :١/5‏ (إجماع أهل الحق على أن الزاني 
والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» 
بل هم مؤمنون ناقصو الإمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين 
على الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله عفا عنهمء وأدخلهم الجنة أولاً» وإن 
شاء عذتهم ثم أدخلهم الجنة) . 
وانظر: 55١/١‏ ففيه نقل الإجماع لمثل هذا عن أهل السئة بأجمعهم من السلف 
الصاح وأهل الحديث والفقهاءء والمتكلمين على مذهب الأشاعرة. 

4 الرسالة؛ الإجماع السايع والثلاثون ص76؟. 
وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المجمع عليها: (ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا - 


كتاب الإيمان ١١‏ ذكر الإيمان يزيد وينقص» ومن ارتكب كبيرة 


بالنار» ولا على أحدٍ من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه رسول الله وَكِلِ 
بذلك . 


8 وأجمعوا أن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير 


خارجين عن الإعان بمعاصيهم. 


56 


ناراء أي لا نقول على أحد من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة» أو من أهل 
النارء إلا من أخبر عنه رسول الله يكت أنه من أهل الجنة أو النارء ولكن ترجو 
للمحسن» ونخاف على المسىء) . 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم :7١1/١‏ (واعلم أن مذهب أهل السنّة 
وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعا 
على كل حال» فإن كان سالماً من المعاصى كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه 
بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة من الشركء أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث 
معصية بعد توبته. 

والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلاًء فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا 
يدخلون النار أصلاً. ولكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورودء 
والصحيح أن المراد به المرور على الصراط؛ وهو منصوب على ظهر جهنم 
أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. 

وأما من كانت له معصية كبيرة»؛ ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى» فإن 
شاء عفا عنه. وأدخله الجنة أولاً» وإن شاء عذبه القدر الذي يريد 4 ثم يدخله 
الجنة؛ فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصى ما عمل» كما 
أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفرء ولو عمل من أعمال البر ما عمل . 

هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة» وقد تظاهرت أدلة الكتاب 
والسئّة وإجماع من يعتدّ به من الأمة على هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص 
تحصل العلم القطعي . 

الرسالة؛ الإجماع السادس والثلاثون ص775. 

وفي هذا حديث طويل عن أبي هريرة: قال رسول الله يَل: «... حق إذا 
فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النارء 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد الله 
تعالى أن يرحمه ممَّن يقول: لا إله إلا الله. .» الحديث. 

أخرجه مسلم في صحيحه» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (رقم 2185 .)1517/١‏ 





ذكر الإيمان بالله سبحانه وصحيح الاعتقاد ١‏ كتاب الإيمان 





ذكر الإيمان بالك سبحانه وصحيح الاعتقاد 
() الرسالة: 


7 - وأجمع السلف والخلف من أهل السنّة أن العالم بما فيه من 
(أجسامه) وأعراضه مُحُدَتْ لم يكن» ثم كان. 


75 -انظر: الرسالة؛ الإجماع الأول ص9١٠.‏ 
قال عز من قائتل: #أنَّهُ حَنقُ كل شور» [الزمر: ؟1] وقال تعالى : #وَعَلقَّ كل 
شَيْو فَفَدّدمْ تُتَرِا» [الفرقان: ؟] وقال تعالى: #وهو الْدِى يدوا الْكَانَ ثم يعِيدم» 
[الروم: 0؟] وهذه الآيات وغيرهاء تدل على أن ما سوى الله من تخلق الله 
تعالى» إبداعاً واختراعاء لا إله غيره» ولا خالق سواه. 
وفيه حديث عمران بن حصين قال: إن عند النبي ولو إذ جاءه قوم من بني تميم 
فقال: اقبلوا البشرى يا بن تميم» قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن 
فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلناء جتناك لنتفقه 
في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان الله ولا شيء قبلهء وكان 
عرشه على الماء» ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. 
ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبهاء فإذا 
السراب ينقطع دونهاء وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. 
أخرجه البخاري في التوحيد؛ باب (وكان عرشه على الماءء وهو رب العرش 
العظيم) 507”/17. 
وأخرجه في بدء الخلق 5/ 7817 ولفظه: (كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه 
على الماء» وكتب في الذكر كل شىء. وخلق السماوات والأرض. .) الحديث. 
وأخرجه أحمد في المسند .24١/4‏ ”477؛ ولفظه: (كان الله تبارك وتعالى قبل 
كل شيءء وكان عرشه على الماء»ء وكتب في اللوح ذكر كل شيء)؛ والنساني في 
الكيرى» التفسير سورة هودء وكان عرشه على الماء 5 مختصراً : (كان الله 
ولا شيء غيره» وكان عرشه على الماء؛ فكتب في الذكر كل شيء ثم خلق سبع 
سماوات)؛ والبيهقي ف الأسماء والصفات 4 مختصراًء وبال كلام مطولاًء 
والسسن 4/؟؛ والطبرانيٍ في المعجم الكبير ختصراً ومطولاً ولفظه : لوم يكن 
غيره» ولم يكن شيء غيره) 707/148 - 5١7؛‏ وابن حبان في صحيحه ١١/١54‏ 
(رقم 57١6)؛‏ ولفظه: ( ..كان الله ولم يكن شيء قبله..)؛ وابن خزيمة في - 





كتاب الإيمان اول ذكر الإيمان بالله سبحانه وصحبح الاعتقاد 


١‏ وأجمعوا أن لجميعه مُحْدِبَاً واحداًء اخترع أعيانه» وأحدث 
جواهره وأعراضه. 

وأجمعوا أنه تعالى لم يزل قبل أن يخلقه واحداً حيّاء عالماًء 
قادراًء مريداً» سميعاء بصيراًء له الأسماء الحسنى» والصفات العْلى. 


4 وأجمعوا أنمم عرفوا ذلك بما نبّههم الله عليه» وبيّن لهم 


- كتاب التوحيد (رقم *09)؛ ولفظه: (كان الله ولا شيء غيره..). 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 784 : وفي رواية غير البخاري : (ولم يكن شيء معه) . 
قلت: ولم أجدها فيما تقدم من مخرجيه. 
وقد أخرجه الطبري في التفسيرء سورة هود بلفظ: (كان الله ولا شيء غيره). 
وفي التاريخ من طريق أبي معاوية "8/١‏ بلفظ: (كان الله قِنَ على العرش»ء 
وكان قبل كل شيء). 
ومثل هذا الإجماع عند الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوق 459ه في 
الفرق بين الفرق ص0١8؟‏ وأبي المظفر الإسفرايينى المتوق ١49ه‏ في التبصير في 
الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين ص”157١؟‏ وقال الإمام عبد القاهر 
البغدادي في كتابه أصول الدين ص١7:‏ ذهب الموحدون إلى أن الصانع خلق 
الأجسام والأعراض ابتداءً لا من شيء» وقالوا: لم يكن الحوادث قبل حدوثها 
أشياء» ولا أعيانا ولا جواهرء ولا عوارض. 
وقال في ص :١‏ وقد قال المسلمون: خلق الله ون الشىء من لا شىء» وقالت 
المعتزلة : إنه خلق الشىء من شيء؛ فأضمروا قدم الأشياء بما يؤدي إليه» كأنهم 
أضمروا قدم العالمء ولم يجسروا على إظهاره» فقالوا بما يؤدي إليه. 
قلت: والآيات» والأحاديث» ومنها حديث عمران هذا ترد عليهم فقوله: (وم 
يكن شيء غيره) يدل بظاهره على أن كل شيء سوى الله وجد بعد أن لم يكن 
موجوداً» الماء والعرش وغيرها. 
وفي حاشية ب: (أجساده). 

.7١ة؟ص الرسالة؛ الإجماع الأول‎ - ١١7 

-الرسالة؛ الإجماع الأول ص9١5.‏ 

9 الرسالة؛ الإجماع الأول صه١٠؟  .1٠١‏ 


ذكر الإيمان بالله سبحانه وصحيح الاعتقاد ١‏ كتاب الإيمان 


؟" - وأجمعوا أنه تعالى غير مُشْبهِ لشيء من العالم. 


5" - وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً قادراً عالماًء مريداً: مميعاً 
3 بصيراًء متكلماً على ما وَضَفَ به نفسه [وتَسَمّى به] في كتابه» وأخبر 
به رسولهء ودلّت عليه أفعاله. 


5 - وأجمعوا أن وصفه بذلك لا يوجب شِيْهه بمن وَصَف به من 
خلقه . 


3 الانتصار: 
*؟ ل والأمة مجمعة على وجوب معرفة الله سيحانه. 


5 - واتفق المسلمون على أن اعتوار الحوادث وتعاقبها على العالم 
[١٠س]‏ دليل حدثها وأنها لما كانت زائلة» كان ذلك أمارة على حدوثهاء ولا 


ينكر هذا مسلم. 


٠‏ -الرسالة؛ الإجماع الثاني ص١١؟5؛‏ وقد اتفق أهل السنّة أن الله تعالى ليس كمثله 
شى ع يا في ذاته, ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 
وأتباعه وبالغ قوم في التنزيه فنفوا الأسماء والصفات وهم المعتزلة ومن سار في 
منهجهم» والصواب ما ذهب إليه أهل السئّة وأجمعوا عليه. 

“71 - وفي القرآن الكريم قوله تعالى: تمك َم ل إِلَدَ إلا أنه [محمد: .]١5‏ 
وهو خطاب للنيي وي وكل واحد من الأمة داخل فيه) وبوّب الإمام 
البخاري ذه في كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالىى: 
تمر أَثَمُ 5 إِلَهَ إِلّا أمّهُ» فبدأ بالعمل. 
وقد نقل هذا الإجماع غير واحدء وقد اختلفوا في هذه المعرفة هل هي شرعية أو 
عقلية؟ إجمالية» أم تفصيلية؟ 


كتاب الإيمان ١‏ ذكر أسمائه الحسنى» وصفائه العلى 





ذكرٌ أسمائه الحسنى» وصفاته العلى 
ك الأسماء والصفاتث: 


©6 وك جمع أهل السئةق وجمهور المعتزلة أن أسعاء الله تعاللى لا تو 
قياساً ولا لع يل ينبم فيها الإذت والإطلاق من قيل الله سبحاته» لا يو 
على ذلك الزيادة ولا التقصان أصلاً . 


وأهل اللغة لا يفرقون بين الرحيم والرحمن» كما لا يفرقون بين 
حقيقة») وصحة وصفه على البالغة. 

5 2 وأجمعت الأمة على تخصيص هذا الوصف لله سبحانهء فَعْلِمَ أن 
الأمر فيه يجري على ما ذكرنا. 

ويقولون ف اللغة: قلان جواد. وفلان سخي » ولا يمرقون بينهاء 
وكل مَنْ قالوا فيه: إنه سخى» قالوا فيه: إنه جواد. 

/ا»"' - وأجمعوا على وصف الله سبحانه بأنه جواد» ثم أجمعوا على منع 
8 - قال تعالى: ظطرَلَهَ الأناه نماك للسَي فأدعوة يب ييا دضو لبن يلْحِدُوتَ ١‏ فه سملي سمحروة 

ما كانوأ يَعَمَلُوَ (7©) 4 [الأعراف: .]١18١‏ 

وقال تعالى: #قلٍ أدعوأ أله أو دعو تمن َي مَا دَعُوأ هله السماة للدي » 

وقال تعال : 1 ِلَهَ إلا هو َهُ الاسم تَلمنقٌّ ©4 [طه: .]١‏ 

وقال تعالى: ##هرَ أنه لع بارا مد أ له الاممه الخنق» [الحشر: 

(وقد أجع المسلمون عل حسن إطلاق الرحة عل الله تعالى من غير قرينة تشعر 

بالتأويل. ولا توقف على عبارة التنزيل) . 
ل ب جاء اسم القديم في حديث أبي هريرة عن النبي كك قال: الإن لله تسعة وتسعين 

اسماً من أحصاها دخل الجنة: الله الرحمن. . .» 

أخرجه الحاكم في المستدرك ١7/١‏ من طريق خالد بن مخلد عن عبد العزيز بن - 





ذكر أسمائه الحستى» وصفاته العلى 5 كتاب الإيمان 


- حصين بن الترجمانء عن أيوب السختياني» عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة. 
وقال الحاكم: هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة مختصراًء دون ذكر الأسامي الزائدة فيها كلها في القرآنء 
وعبد العزيز بن الحصين بن الت رحمان ثقة 
ومن طريق الحاكم أخرجه ابيهقي في الأسماء والصفات ص/. 
وعبد العزيز بن الحصين هذا ضعفه غير واحد من المحدثين» كالبخاري» وابن 
معين» وأبي داودء والنسائي» والعقيل وذكر له هذا الحديث في الضعفاء ؟/ ١6‏ 
وقال: لا يتابع عليه. ١‏ 
وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين 
وذكره الذهمي في الميزان 571//7؛؟ والحافظ ابن حجر في اللسان 58/4 وقال: 
وأعجب من كل ما تقدم أن الحاكم أخرج له في المستدركء وقال: إنه ثقة. 
وقد ذكر (القديم) في الأسماء الحسبى غير واحد من العلماء كالحليمي» والبيهقي 
في الأسماء والصفات. 
قال ا حليمي : ومعناه الموجود الذي ليس لوجوده ابتداءء والموجود الذي لم يزل. 
وأصل القديم في اللسان: السابق» لأن القديم هو القادم. قال الله وك فيما أخبر 
عن فرعون: # يعدم رمه وم َلْقَِمَدَ # [هود: 198. فقيل لله كن قديم بمعنى أنه 
سابق الموجودات كلها. 
وقال الطحاوي في عقيدته الجمع عليها : (قديم بلا ابتداء» داتم بلا انتهاء). 
وقد أنكر غير واحد من العلماء هذا الاسم م (الأول) الذي ورد في 
القرآن الكريم لهْوَ الْأَرَلْ وَالْآحرٌ وَاظهرٌ 90 َهْرَ يكل شَْء عَلِمْ 406 [الحديد 
”] كفاية عن القديم الذي ورد في هذه الرواية 0 
وأما جهم بن صفوان بن محرز الراسبي مولاهم» فهو من رؤوس أهل الزيغ» وأسس 
الضلالة» كان صاحب ذكاء وجدال ينكر الصفاتء وينزه الباري بزعمه» ويقول 
بخلق القرآن. ويقول: الإمان عقد بالقلب» وإن تلفظ بالكفرء ويقول: إن الله في 
الأمكنة كلهاء وعلم الله محدث مخلوق» والجنة والنار تفنيان ويفئى كل من منهماء وأن 
الإنسان مجبر على أفعاله . قتل سنة 14١ه‏ وسببه أنه كان يقضى في عسكر الحارث بن 
سريج التميمي الخارج على أمراء خراسان فقبض عليه نصر بن سيار » وأمر بقتله . 
انظر: الفصل لابن حزم 4/ 5 ١7؛‏ وسير النبلاء 5/5؟؟؛ ولسان الميزان 7/ .١57‏ 


كتاب الإيمان و١‏ ذكر انفسام الأسماء والصفات 





وصفه بأنه سخئ» فعلم أنهما مفترقان لا من جهة المعنى» بل من جهة اللفظ. 
وأن أحدهما مما أطلقته الأمة وأجمعت عليه دون الآخرء. فلذلك ساغ هذا دون 
ذلكء. ولا عكن الفصل بين الأمرين» إلا من حيث أن أحدهما مما أجمعت عليه 
الأمة دون الآخرء وأن أحدهما قد استأثر الله بتسميته نفسه بذلك دون صاحبه . 

فعلم بهذا أن أسماء الله وأوصافه مأخوذة من طريق التوقيف الوارد 
بالكتاب والسئّة والإجماع. فإن قيل: ألستم تقولون: إنه قديم؟ فهل ورد 
بذلك توقيف؟ قيل: هذا إجماع. 

فإن قيل: أليس جهم يخالف في ذلك؟ قيل: إن جهما مسبوق 
بالإجماع وعد قوله هذا بدعة» لأنه خالف الإجماع. 

وأجمعوا على أن اشتقاق الأسامي والأوصاف من كل أفعاله 
غير حاصل. 

8 2 وأجمعوا على أن اشتقاق بعضها من بعض حاصل» والتمييز 
بينها مقصور على التوقيف الوارد في الكتاب والسنة . 

ذكز اتقسام الأسماء والصفات 

5 الأسماء والصفات: 


"٠‏ وأسماء الله تعالى وصفاته تنقسم أقساماً فمنها ما أجمعوا عليه 


4 - ويلحق ببذه الإماعات: 
١‏ إجماع العلماء على أن أسماء الله تعالى لا تصغرء نقله الإمام الحرمين كما في 
فتح الباري ال 
؟ - قال ابن بطال: أجمعت الأمة بأن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه 
شخص.ء لأن التوقيف لم يرد به» وقد سبقه الخطابي إلى القول بعدم الجواز. 
انظر: الأسماء والصفات للبيهقى ص7؟. 
وانظر: فتح الباري 4800/1 وفيه بحثء وقد بوب البخاري بقوله: باب قول 
النبي كَلِه: (لا شخص أغير من الله) وهو جدير بالتتبع. 

. -المفضل : بمعئ المتفضل على خلقه» وامجمل : بمعنى مسدي الجميل والخير والإحسان لهم‎ "٠ 


ذكر قسمة أخرى باعتبار آخر 14 كتاب الإيمان 





أبا من صفات» الذات ومنها ما أجمعوا عليه أنها من صفات الفعل عند 
القائلين بها. 

ومنها ما اختلفوا فيه؛ ثمن قائل إنها من صفات الذات» ومن قائل: 
إنها من صفات الفعل . 

# فأما ما أجمعوا عليه أنه من صفات الذات» فنحو وصفنا له أنه 
قديم. إلهء واحد. 

* وما أجمعوا عليه أنه من صفات الفعلء فنحو وصفنا أنه خالق 
الخلق» ورازقهم وَالْنَعمُ عليهم؛ والمفضلء امجمل. 

* وأما الذي اختلفوا فيه هل هو من صفات الذات» أو من صفات 
الفعل» فنحو وصفنا بأنه عالمء وكذلك وصفه بأنه متكلم: مريدء وكذلك 
الرحمة والرضى . 

ذكرٌ قسمة أخرى باعتبار آخر 


2 الأسماء والصفات: 


ع8 


"١‏ 2 وأسماء الله تعالى وصفاته تنقسم أيضاً أقساماً. فمنها ما أجمع 


أهل الملّةَ على تسميته بذلك من المطلقين له الأسماء. 


"١‏ - حديث أبي هريرة قال رسول الله يكةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا 
واحدة» من أحصاها دخل الجنة» إنه وتر يحب الوتر». 
وفي رواية: ١لا‏ يحفظها أحد إلا دخل الجنة». 
أخرجه البخاري في صحيحه., الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في 
الإقرار... 505/5؛ والدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة ١١/5١5؟؟‏ 
والتوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدة ١/لالا"؛‏ ومسلم 2»5١55/4‏ 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى» وفضل من 
أحصاهاء وأحمد في مسنده ؟//ا77 1١الل‏ 5ك 94ؤك4/ 0659# ,.6١5‏ 
وأخرجه الترمذي من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن - 


كتاب الإيمان 1 ذكر قسمة أخرى باعتبار آخر 





الللللل323232323-37-373737-37-9333-- 2 -2--223323232323323232323232323732322292323232232323232ججج2ج27جبج2جججج27ج222212 217 2 ا 02ت 


أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله يليه : «إن لله 
تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة: هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم» الملك» القدوس» السلامء المؤمن. المهيمن» العزيزء الجبار 
المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهار» الوهابء, الرزاق» الفتاح» 
العليم» القابضء الباسطء الخافض. الرافعء المعزء المذل» السميع» البصيرء 
الحكمء العدل. اللطيف. الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العليء 
الكبير» الحفيظ. المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيبء المجيب» الواسعء 
الحكيم» الودود. المجيد» الباعث» الشهيدء» الحق» الوكيل» القويء المتين» 
الوليء الحميد, المحصيء المبدي؛ المعيد» المحيي» المميت» الحي» القيوم». الواجدء 
الماجدء الواحدء الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول. الآخرء 
الظاهر» الباطن, الوالي» المتعال. البرٌّ التواب» المنتقمء العفوّء الرؤوف.ء مالك 
الملك. ذو الحلال والإكرام» المقسطء الجامع. الغني» المغجي» المانع» الضارء 
النافع» النور» الحادي» البديع» الباتي» الوارث» الرشيد» الصبور. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح. 
ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالحء وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن أب هريرة عن النبي كلو ولا نعلم في كثير 
شيءِ من الروايات له إسناد صحيح ذكرٌ الأسماءء إلا في هذا الحديث. 

وقد روى آدم ابن أبى إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن 
النني كل وذكر فيه الأسماءء وليس له إسناد صحيح . 

انظر: الترمذي؛ الدعوات 51/١7‏ مع عارضة الأحوذي. 

وأخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات صه من طريق موسى بن أيوب النصيبي 
عن الوليد بن مسلم به» وموسبى صدوق أخرج له أبو داود» والنساي» وصحح 
هذا الحديث ابن حبان في صحيحه (رقم 4 من طريق صفوان بن صالح. 
والحاكم ١١/١‏ من طريق موسى بن أيوب» وصفوان بن صالح» وقال: هذا 
حديث قد خرّجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه» والعلة 
فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطولهء وذكر الأسامي فيه» ولم 
يذكره غيره» وهذا ليس بعلة, فإني لا أعلم اختلافاً بين أثمة الحديث أن 
الوليد بن مسلم أوثق» وأعلم وأحفظء وأجل من أبي اليمانء وبشر بن 
شعيب» وعلي بن عياش» وأقرائهم من أصحاب شعيب. 


ذكر قسمة أخرى باعتبار آخر ” كتاب الإيمان 





ومنها ما أجمعوا على نفيه (مما) هي (أسماء) الخلوقات. 
ومنها ما اختلفوا فيه. 


فأما الذي أجمعوا على تسميته: ربُء اختلفوا في معانيه ضروباً من 
الاختلاف متباينة ثم بعد ذلك: 


من أمعاء ألله تعالى ما ورد به توقيف الكتاب» ومنها ما وردت به 
السنّة. ومنها ما أحمعت عليه الأمة. 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح :5١60/١١‏ وليست العلة عند الشيخين تفرد 
الوليد فقطء بل الاختلاف فيه» والاضطراب»؛ وتدليسه. واحتمال الإدراج. 
قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معأ, 
ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهماء وهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج 
التعيين. انظر: الأسماء والصفات صلا 8. 
ووقع في رواية الحاكم من طريق عبد العزيز بن الحصين زيادة (الرب» المولل. 
النصيرء الفاطر. الحيط, الحميل» الصادق» القديم. الوترء الحنانء» المنان» 
الشافيء الكفيل. ذو الطولء ذو الفضلء» ذو العرشء» ذو المعارج..). 
وقد تقدم الكلام على سند هذه الرواية في الفقرة 717 عند ذكر القديم. 
وقد أخرجه ابن ماجه في السنن, الدعاءء باب أسماء الله كن (رقم )3851١‏ من 
طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن أبي المنذر زهير بن محمد التميمي عن 
موسى بن عقبة عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» وعبد الملك ضعيف». وطريق 
الترمذي أحسن.ء وفيه زيادة أسماء مثل: (الأبدء المتيرء التامء الصادق)؛ وهناك ' 
أسماء أخرى ذكرت» لكن العلماء عوّلوا في شرح الأسماء الحسنى على رواية 
الترمذي. كأبي إسحق الزجاج المتوفى سنة ١71ه.‏ 
ومعنى قوله يَِلهِ: من أحصاها: أي من أكثر عدّها حتى صارت حصاته لكثرة 
عدّه إياه» والحصاة: العقل. 
ويجوز أن يكون معناه: من أطاقهاء أي أطاق تمييزها وتفهمها. 
ويجوز أن يكون معناه: من عقلها وتدبر معانيهاء وآمن بها. 
ويجوز أن يكون: من أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاها . 
وف رواية للبخاري: (من حفظها دخل الحنة). 


كتاب الإيمان "١‏ ذكر ما أجمع عليه منها 





فأما الذي أثبت من ذلك من جهة السئّة فعل ضروب: 

منها ما يمكن القطع به. 

ومنها ما لا يمكن القطع به من طريق السندء ولكن الأمة أجمعت 
عليه. أو على معناه. 

ومنها ما ورد من جهة الآحاد فلا بمكن القطع بهء وإن كان بجرّزاً. 

فإن قيل: فهل تعتمدون على ما رواه أبو هريرة عن النبي كَل في 
أسماء الربٌ وصفاته؟ وهو ما رواه عن النى كك أنه قال : 

«إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الخنة». 
الرب» فما ساعده فيه الكتابء أو متواتر السنّةء أو إجماع الأمة فهو 
مقطوع بهء وما لم يكن كذلك فإنه مجوّز على المعنى الصحيح في وصفه غير 
مقطوع به أنه من أوصافه وأسمائه, وكذلك سائر ما ورد به الخبر على هذا 
الحد. 

ذكرٌ ما أجمع عليه منها 

5 الأسماء والصفات: 

؟” - وقوله تعالى: #هَلُ تَعَلَرٌ لم سَمِيَّاك [مريم: 55] قال أهل 
التفسير : لم يتسم بالله سواه وهو اسم موضوع غير مشتق . 

وقالوا: لو كان مشتقاً لسمي به من كان موصوفاً بتلك الصفة» أو 

قالوا: والدليل على أنه اسم موضوع؛ إجماعهم على أنه أشرف 
الأسامى وأعظمها. 


“"'" 7 وأجمعوا أنه لا يسمى به غيره. 


ذكر ما أجمع عليه منها لها كتاب الإيمان 





4" - وأجمعوا أنه سبحانه لم يزل إِاًء ولا يزال إلهاء ولم يكن إلا 
لفعل فعله. ولا لفعل فعله غيره» ولا لوصف من أوصاف فعله. 


ل الرحمن ن الرحيم : 

قد تقدم القول فيهما ١[‏ مكرر]. 

ووجدنا الله 3 [١اب)‏ قد سمى نفسه شيئاً في نص كتابهء حيث 
يقول: #إقل أن عَيْء أكير ىو ...* [الأنعام: 19] فدلَ بذلك على أنه شيى. 
وهو إجماع الأمة. وإنما خالف فيه جهم بعد مضي عصرين من الإسلام» 
وأهل كل عصر مجمعون عليه» فجهمٌ محجوج بإجماعهم. 


2 وأجمعوا على أنه قديم لم يزل 
6” 9 وأما وصفه سبحانه بالنفس» فإنه مما ورد به نصّ الكتاب» 


4" - وأسماء الله تعالى لا تشبه أسماء العبادء لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسمائهء 
وأمعاء العباد مشتقة من أفعالهم. قال النبي يَكِِ: «يقول الله : أنا الرحمن 
خلقت الرحمء وشققت لها اسماً من اسمي»» فبيّن أن أفعاله مشتقة من أسمائه. 
فلا يجوز أن يُحدّث له اسم بحدوث فعله ولا نعتقد أخها هو ولا غيره» ولا هو 
هي ولا غيرها. 
وصفات الله تعالى أزلية» لم يزل جل ذكرهء ولا يزال موصوفاً بما وصفف به 
نفسهء ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته. انظر: الرسالة ص8١1,‏ الأسماء 
والصفات ص١١١؛‏ شرح السنة للبغري .١18٠/١‏ 
وقال إمام الحرمين الجويني في الإرشاد ص١5١:‏ (ومن زعم أنه لم يكن لربه 
تعالى في أزله صفة الألوهية» فقد فارق الدين» وراءع غم إجماع المسلمين). 

5" - قال البيهقي في الأسماء والصفات ص585: 
والنفس في كلام العرب على وجوه: ثمنها: نفس منفوسة .مجسمة مروحة. 
ومنها: مجسمة غير مروحة»ء تعالى الله عن هذين علواً كبيراً. 
ومنها: نفس بمعى: إثبات الذات كما تقول في الكلام: هذا نفس الأمرء تريد 
إثبات الأمر لا أن له نفساً منفوسة»؛ أو جسماً مروحاًء فعلى هذا المعنى يقال في 
الله سبحانه: إنه نفس» لا أن له نفساً متفوسة أو جسما مروحاً . 


كتاب الإبمان كفا ذكر ما أجمع علبه منها 





قال الله تعالى: # كب عَلَ تَفْسِهِ أَليَّحَمَة4 [الأنعام: ؟١]‏ والمراد بالنفس 
الذات والوجود وهو نفس موجود عين ذات ولا يعرف في ذلك خلافاً. 

فإن قيل: فهل ورد لفظ التوقيف بأنه موجود في الكتاب والسنّة؟ 

قيل: هو إجماع الأمة وإجماع الأمة إحدى الطرق في إثبات أسمائه . 

فإن قيل: أليس جهمٌ والباطنية يمنعون من ذلك؟ 

قيل: إن قوهما بدعة» والإجماع قد سبقهماء وقد أنكر أهل العلم 
على جهم ذلك عند إظهاره له والإجماع قد سبقه في عصر المتقدمين قبله. 

ولما أجمعوا عل وصقهة بأنه قديم 5 ابتداء لوجوده. كان ذلك مشهم 
إجاعاً على أنه موسجود) لأنه لا يصح وصفه بالقدمء إلا ما سبق وصمه 
بالو جود ووصمنا له سيمحأنه أنه قديم إجراء هذا الوصفا عليه عنذدنا 
مأخوذ من الإجماع» ومعناه عند أصحابنا فيه خلاف. 
8 الانتصار: 

لا" - واتفق أرباب الحقائق على أن القديم سبحانه لا يحول ولا يزول 
عن وصف القدم إذ حكم القديم أن يجب له الوجود. ويستحيل عليه 
العدم. وزوال الواجب محال. 

وأجمع العقلاء ممن أثبت الصانع ومن نفاه أن ما وجب له القدم 
5 الأسماء والصفات: 

8" - وأجمعت الأمة على أنه قديم أزلي» فإن قيل: هل يجيزون وصفه. 
بأنه دهري أو عادي» قيل: لا يجوز وصفه بشيء من ذلك» إلا بما وصف 


٠. 5 5‏ 5 5ظ 5 عرص جه ل 5 00 00007 ليها 2 01 سضا م 
- 2 وقد قيل في قول الله يخ : +اتَعَلَمِ ما فى تَنْيى و أَعَلَدُ ما فى نَنْيِِكَ* [المائدة: 


١5‏ 1أ]. 
أي تعلم ما أكنه وأسرّهء ولا علم لي بما تستره عي وتغيبه. 


ذكر ما أجمع عليه منها 3 كتاب الإيمان 


به نفسهء أو أجمعت عليه الأمة» ووصفنا له سبحانه أنه قاتم بنفسه. هذا 
اللفظ في أوصافه سبحانه يجب أن يكون مأخوذاً عن طريق الإجماع لأن 
الكل قد أجمعوا على وصفه بأنه قاتم بنفسه. 

ووصفنا له بأنه باق مما أجمعت عليه الأمة» وتواتر نقل السنّة» وهو 
معنى وصفنا له بأنه داتم الوجود. 

4 2 ووصف الله سبحانه بأنه عالم» أجمع المسلمون ومن يعد خلافه 
معهم بأسرهم على أن الله سبحانه عالم عليم» أعلم من كل عالم. 

ويه ورد نص الكتاب والسئّة.» وأحمعت عليه الأمة. 

٠‏ - وأجمعوا على منع وصفه بأنه متين» ووصفه سبحانه بأنه مريدء 
الأصل في ذلك الشرع الوارد بإطلاقه في الكتاب والسئة وإجماع الأمة. 

ووصف الله سبحاته بأنه جميع بصيرء قد صح بإجماع الأمة» ووصفه 
بذلك قد ورد به الكتاباء وجاءت به السئة. 

وإما اختلفوا في تأويله ومعناه» والفرق بين السامع والمبصر. 

ووصفنا لله سبحانه بأنه متكلمء قائل» مكلّمء آمرّء ناو مخبرء 
مستخيرء لا نعرف خلافاً بين المتكلمين والفقهاء في وجوب وصف الله 
سبحانه الآن بأنه متكلم آمرٌ ناو مكلّمء قائل» مخبا» مستخبرء إلا ما 
يحكى عن الإسكافي أنه كان يأب لفظ متكلم» ويقول: على وزن متفعّل. 


١‏ - بل قد ورد (المتين) في الأسماء الحسنى التي ذكرتها رواية الترمذي» وجاء ني 
القرآن العظيم في قوله تعالى: إن أنه هْرَ اررق دو الْمَيّوْ الْمَتِينُ» [الذاريات: 
وجاء في تفسيره عن ابن عباس : الشديد. 
قال الزجاج: المتين: أصله فعيل من المتن الذي هو العضوء ويقال: ماتنته على 
ذلك الأمرء إذا قاويته مقاواةء» وهو يفيد في الله يه التناهى في القوة والقدرة. 
تفسير أسماء الله الحسيى ص 060. ْ 
وقال الحليمي: هو الذي لا تتناقص قوته فين أو يفترء إذ كان يحدث في غيره 
لا في نفسهء وكان التغير لا يجوز عليه. الأمماء والصفات ص7؛. 


كتاب الإيمان ه32 ذكر كلامه تعالى» وما يقرأ منه ويتل 


ذكرٌ كلامه تعالىء وما يقرأ منه ويتلى 
01 الانتصار: 


١‏ - وأجمعوا على أن كلام الله وِيْكَ مكتوب في الدفتين» ليس بحال 
فيه وكذلك قالوا في كل كلام أنه يُكتبء وتحفظء ويُسمعء إلا أن كلام الله 
باق وكلام غيره عرض لا يبقى. 

5 - وأجمعوا على أن كلام الله ليس بحروفء ولا أصواتء وأنه 
يقرأ بالحروف ويُسمع بالعبارات على أنه شيء قرئ بهذه العبارة الخصوصة» 
على لغة محصوصة وقع الفهم به للسامع» فقيل له عريّ» ومترّل على لغة 
العرب. 

واختلف في الطريقة التي يعلم بها بأنه سبحانه متكلمء فمن قائل: 
طريق ذلك العقل» ومن قائل: طريقه الخير. 


-2 والإسكافي هو: محمد بن عبد الله أبو جعفر» من متكلمي المعتزلة وأحد أئمُتهم. 
وإليه تنسب الطائفة الإسكافية» بغدادي أصله من سمرقند, له مناظرات مع 
الكرابيسي وغيره. زعم أن الله يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال وامجانين» ولا 
يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء» وأكفره أسلافه في ذلك» وأكفرهم هو في خلافه. 
قال عبد القاهر البغدادي: ومن تدقيقه في ضلالته قوله: بأنه يجوز بأن يقال: 
إن الله يكلم العباد» ولا يجوز أن يقال: إنه يتكلم وسماه مكلماً ‏ ولم يسمه 


وزعم أن متكلماً يوهم أن الكلام قام بهء ومكلم لا يوهم ذلك, توفي نحو 
اها انظر: الفرق بين الفرق ص 6 ١6‏ ؟ والتبصير في الدين ص ؟ /ا؛ ولسان 
الميزان لابن حجر 5/١517؛‏ والأعلام للزركلي 56/١؟1.‏ وانظر في الكلام: 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاي ص .١1١٠١‏ 

وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني المتوفى 185ه قال: اتفق الفقهاء 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإبمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات 
الباري 9//17*غ. 


ذكر كلامه تعالى؛ وما يقرأ منه وبتلى "> كتاب الإيمان 





شمن قال: طريقه الخبيرء يقول: أجمع المسلمون على ذلك» ووردت أخبار 
الرسل في الكتب بمثلهء ومن يقول: طريقه العقل». قال: لما كان وصفه بالسكوت 
والخرس والآفة محالاً» عُلم أنه إما استحال ذلك لوجوب وصفه بالكلام. 

"4 وأجمعت الأمة على أن من قرأ القرآن وتلاه أن الأصوات 
المسموعة أصوات القارئ التالي . 

5 ب والأمة مجمعة على أن القراءة من فعل القارئ» وكسيه » وأنها 
طاعة في بعض الأحوال» معصية في بعضهاء مثابٌ أو معاقب. 

5 وأجمعت الأمة على ندب القارئ في الصلاة الجهرية إلى رفع 
صوئته بقراءته على الوجه ا 
بقاء سائر الأعراضي: فلا يتقرو إثشات صوت قديم أصلا . 

/ا؟ - واتفق أهل الحق على قدم كلام الله تعالى. 

- واتفقت الأمة على وحدانيته تعالى» فلو قامت به أصوات 
متضادة لكان ذلك اجتماع المتضادات قْ الموجود الواحد. 

:1 4 - وجي المت سائروة إلى وجوب المي لتر كلام ا تال 

© واتفق ق المسلمون أن القرآن من علم الله. 

١‏ وأجمع أهل الحق. والسئة والجماعة» أن أمره الذي هو قولهء 
وكلامه غير محدث. ولا مخلوق. 
١‏ - وقال الإمام البغوي في شرح السنّة :1857/1١‏ 

(وقد نص سلف هذه الأمة» وعلماء السئّة على أن القرآن كلام الله ووحيه ليس 


بخالق ولا مخلوق» والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة لم يتكلم بها أحد في عهد 


كتاب الإيمان /” ذكر بقية الأسماء والصفات 





ذكز بقية الأسماء والصفات 


الأسماء والصفات [١؟١ب]:‏ 


 6!* 


ِ غ ع ع 0-9 00 
م؟كه6 - ووصفنا له سبحانه بأنه علي عظيم» وأنه أعل وأعظم. وأنه 


وبمثل هذا الإجماع قال غير واحد من الأئّة» وشغلت مسألة خلق القرآن حيّراً 
غير قليل من كتب العقائد التي صنفها ا محدئون في القرن الثالث والرابع. 
انظر على سبيل المثال: شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة لأبي القاسم 
اللالكاي المتوفى 418ه وفيه ص777: (روي عن على به قال يوم صفين: ما 
حكمت مخلوقاً» وإنما حكمت القرآن» ومعه أصحاب رسول الله يلل ومع 
معاوية أكثر منه. فهو إجماع بإظهار وانتشارء وانقراض عصر من غير اختلاف 
ولا إنكار). قلت: روي بصيغة التمريض» وقوله مع معاوية أكثر منه إن كان 
يقصد من الصحابة فغير صحيح» وإن كان من الجيش ممكن. 
ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد 777/١7‏ بسئده إلى سليم بن منصور بن 
عمار قال: كتب بشر المريسي إلى أبي ككلثه: أخبرني عن القرآني أخالق أم مخلوق؟ 
فكتب إليه أبي: (بسم الله الرحمن الرحيمء عافانا الله وإياك من كل فتنة» 
وجعلنا وإياك من أهل السنّة» وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة» فإنه إن 
يفعلء نأولى ببا نعمة» وإلا يفعل فهي الحلكة» وليس لأحد على الله بعد 
المرسلين حجة» ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيها السائل وامجيب 
تعاطى السائل ما ليس له؛ وتكلف المجيب ما ليس عليه» ولا أعلم خالقاً 
إلا اللهء والقرآن كلام الله» فانْته أنت وامختلفون فيه إلى ما سماه الله به» تكن 
من المهتدين. ولا تسم القرآن باسم من عندك فتكون من الحالكين. جعلنا الله 
وإياك من الذين مخشونه بالغيب وهم من الساعة مشفقون). 
القرظي: لعله محمد بن كعب بن سليم القرظي» كان أبوه من سبي بن قريظة» 
روى عن جمع من الصحابة» وهو ثقة روى له الجماعة» وكان عالماً بتأويل 
القرآن» توفي نحو ١١١ه.‏ وقد جاء اسم الوكيل في عدة آيات منها : لوَكَق بر 
وكِيلا* [النساء: ١4]ء‏ #9والواً حَسَبْنَا الله ويم التجكيل» لآل عمران: 1119/7 
وَألّدُ عل ما تَقُولُ كيل »4 [القصص: مكل لآلا تَنَحِذُوأْ من دوق وصكيلا4 
[الإسراء: ؟]. إن وى لس لك عَلهِرْ لطن يُكَق رَِيْكَ وَسكيل4 
[الإسراء: 165] وجاء في الحديث المتقدم عند الترمذي . 


ذكر بقية الأسماء والصفات 54" كتاب الإيمان 





ممم ممه مجن وى ون و طن جلث 0.65 لو ون نان شع اح م664 قن 6:6 6 :ل 26 أو نوو وه 064 قث 5 05-65 قن ووو وان شن 0 م 6 3 66ح ووه روج و و كوو انث 6ق مو و 46 م 6 3 0000 شوو وو م 6 0 م 06:66 جوج مو ومن 00 


ا 096 


-2 والوكيل: القاتم بأمور عبادهء وفي القرآن الكريم: #وَعَلَ أله فَتَوَظُوَاْ إن كُثر 
مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 7]. أي التجؤوا إليه سبحانه واستغنوا به 0 
وأما الدّيان: فمأخوذ من مالك يوم الدين» وهو المحاسب المجازيء ولا يضيع 
عملاً ولكنه يجزي بالخير خيراء وبالشرٌ شرا . 
وجاء في حديث جابر بن عبد الله ورحلته إلى مصر حتى لقي عبد الله بن أنيس» وقال 
له : حديث بلغني عنك سمعته من رسول الله يكو ولم أسمعه في القصاص فخشيت أن 
أموت أو تموت قبل أن أسمعه» فقال عبد الله بن أنيس : سمعت رسول الله يك يقول : 
«يحشر الله تعالى العباد» ‏ أو قال الناس ‏ عراءً ثجمأء » قال: قلنا: ما مبماً؟ قال: 
ليس معهم شيء» ثم ينادييم» فذكر كلمة أراد بها نداءً يسمعه من بعٌد كما يسمعه من 
قربء أنا الملك» أنا الديّان» لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولا 
ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة» حق أقصّه منه» حتى 
اللطمة» قال: قلنا : كيف وإنما نأتي الله غُرلاً يهما؟ قال: : بالحسنات والسيئات . 
وئلا البي كله : «ألوَ يرك كل تين د ما كَسَبَتَ لا طلم الوم 4 [غافر: .]١7/‏ 
أخرجه أحمد ني المسند ”/ 446؛ والبخاري في الأدب المفرد (رقم ٠91)؛‏ 
والحاكم ؟/لال؛ - 8"؛ و4/ 4لا 4610 والبيهقي في الأسماء والصفات» 
والسياق له ص5/؛ وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهي. كلهم من طريق 
القاسم بن عبد الواحد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر» وقد علقه 
البخاري في صحيحه بصيغة الجزم» كتاب العلم» الخروج في طلب العلم بقوله 
0١‏ : (ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث 
واحد)؛ وحسّنه الحافظ ابن حجر؛ وذكر البخاري طرفاً من المتن في كتاب 
التوحيد 1077/١‏ ولكن بصيغة التمريض فقال: (ويذكر عن جابر بن عبد الله 
عن عبد الله بن أنيس قال: جمعت النبي وله يقول: «يحشر الله العباد فينادييم 
بصوت يسمعه من بَعْد كما يسمعْه مَنْ قَرّبٍ: أنا الملك: أنا الديّان» ولم يأتٍ 
ذكر الصوت إلا في هذا الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل 
لسوء حفظه وم يثبت لفظ (الصوت) في حديث صحيح عن النبي ذل غير 
حديثه. انظر: فتح الباري *١458/1؛‏ وقال الذهبي في سير النبلاء 5/ :٠٠04‏ لا 
يرتقي حديثه إلى درجة الصحة والاحتجاج. 
قلت: وكذلك القاسم بن عبد الواحد المكي فيه مغمزء قال أبو حاتم: يكتب - 


كتاب الإيمان 34> ذكر بقية الأسماء والصفات 





متعالٍ» وأنه كبير وأكبرء ومتكبرء ورد به نص القرآن» وثبت بالإجماع أن 
الوصف لله سبحانه بأنه علي» والأعلى» والمتعالي» وأنه عظيمء والأعظم 
واجبٌ. وكذلك الكبير والأكبر والمتكثر» وأكبر. 


حلديثهء قيل له: أيحتج به؟ قال: يحتج بسفيان وشعبة» وله مناكير ذكر الذهبي 
واحداً منها في الميزان. انظر: "/ ه/ا". 
وذكر الحافظ ابن حجر له طرقاً أخرى عند تام في فوائده؛ والطبراني في مسند 
الشاميين» وفيه مجاهيل؛ والخطيب في الرحلة في طلب الحديث وهو ضعيف 
الإسناد. انظر: الرحلة ص9١٠١.‏ 
وانظر: الإجماع ص55 ففيه: أن كلام الله تعالى ليس بحرف .0 أصوات . 


له عط 007 


وأما القاضى: فقد جاء في قول الله يك: #وآلله يَمْضِى بِالْحقّ وَألْدِينَ يدْعونَ من 


نه ل فون بَنءٍ إن ألَّهَ هْوَ سي لَصِرُ 4 آغافر: ١كلء‏ دان 
نت ين الْأَنيّ مما لوا لا مأ ما جَآءَهُمُ ليك بَنيئا يَنَهْدْ إِنّ ريلك 
ف لا يم 8 0 

شن يإ الباتة عا 106 أ فيه محلل يشب اجات يذ 1 20000 


يَقْضى ينهم يحكية وهر الْعيرٌ الَليِمْ» [النمل: 0178 لالْيِقَضَ أله أمََا 
كات متعولا» [الأنفال: 47» 5:] في آيات أخرى. 

وجاء في حديث طويل عن ابن عباس قال: بعثني العباس ذه إلى رسول الله َكل 
فأتيته ممسياً وهو في بيت خالتٍ ميمونة قال: فقام رسول الله يكل يصلي من 
الليل» فلما صلى ركعتين قبل الفجر قال: اللهم إن أسألك رحمة من عندك 
تبدي بها قلبي» وتجمع شملي. . . إلى أن قال: 

فأسألك يا قاضي الأمورء ويا شافي الصدورء كما تجير بين البحور أن تجيرني 
من عذاب السعيرء ومن دعوة الثبورء ومن فتئة القبور. .. إلح والدعاء طويل . 
أخرجه الترمذي في جامعه. الدعوات» باب ما يقول إذا قام من الليل إلى 
الصلاة 75/4” من طريق محمد بن عمران بن أبي ليل» قال: ثنى أبي قال: ثنى 
ابن أبي ليلى عن داود بن عليء وهو ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده 
ابن عياس». وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن أبي ليل إلا من 
هذا الوجه. قلت: وابن أبي ليل: صدوق سيئ الحفظ جداً. 

وأخرجه الطبراني في الكبير "47/٠١‏ من طريق ابن أبي ليل كذلك؛ ومثله 
البيهقي في الأسماء والصفات ص١5‏ ؛ وغزي إلى محمد بن نصر في كتاب 
الصلاة» والحديث ضعيف» ومعنى القاضي : الملزم حكمه 


ذكر بقية الأسماء والصفات من كتاب الإيمان 


ووصفنا له سبحانه بأنه الملك المالك» لا خلاف بين المسلمين في 
إطلاق هذه [*] اللأوصاف عليه. وقد ورد بذلك نص الكتاب. ْ 

واختلفوا بعد ذلك شمنهم من قال: إنه من صفات الفعل» ومنهم من 
قال: بأنه من صفات الذات. 

* ووصقنا له سبحانه بأنه الأول. والآخرء والظاهرء. والباطن»؛ هذه 
الأوصاف ورد بها نصّ القرآن» وأجمعت عليها الأمة» واختلفوا في معنى 
ذلك . 

* ووصفنا لله سبحانه بأنه العدل البرّء هذه التسمية مما قد أجمعت 
عليه الأمة» وقد ورد نص القرآن بأنه البِرَ الرحيم. 

* ووصفنا له سبحانه بأنه النور الحق المبين» وورد به نص الكتاب» 
وأجمعت عليه الأمة. 

* ووصفنا لله سبحانه بأنه الشهيد الرقيب» هذان الوصفان ورد بهما 
نص القرآن» وأجمع المسلمون كلهم على وصفه بذلك. 

* ووصفنا لله سبحانه بأنه الوكيل الحسيب؛. هذان الوصفان ورد بهما 
نص القرآن». وأجمعت الأمة عليهما. 

وحكي عن القرظي أنه كان يأبئ ذلك ويقول: إن إطلاق ذلك يوهم 
الخطأء وأنه كوكيل القرى» والحوائيج» وذلك لا يليق بوصفه. 

* ووصفنا لله سبحانه بأنه الهادي» والرشيدء فأما وصقه بأنه 
الرشيدء فقد وردت به السئةء وجاء مهما جميعاً نص القرآن» وأجمعت عليه 
الأمة. 

* ووصفنا لله سبحانه بأنه الدّيان» مما ورد به الخيرء وأجمعت عليه 
الأمة. 

* ووصفنا لله سبحانه بأنه الداعي المجيب المستجيب» مما ورد به 
القرآن» وأحمعت عليه الأمة. ١‏ 


كتاب الإيمان ام ذكر بقية الأسماء والصفات 





* ووصفه سبحانه بأنه الخافض الرافع» قد وردت الأخبار بأن الله 
تعالى يخفض ويرفع» وأجمعوا على إطلاق القول بأنه خافض رافع» معناهما 
يقارب معن المعرّء والمذل. 

* ووصف الله سبحانه بأنه المقدّم والمؤخرء وهذا مما أجمع المسلمون 
على جواز وصفه بذلك. 

* ووصف الله سبحانه بأنه الرازق والررَّاق» ورد بذلك نص القرآن» 
وهو إجماع أيضاً . 

* ووصف الله جل ذكره بأنه الوهاب والواهب» وأنه المعطي والمغني» 
والمانع» والمبقي» والمفني» كل هذه الأوصاف مما ورد في الخير» ومنها ما 
ورد به نص القرآن وعلى ذلك أجمعت الأمة. 

* ووصفنا لله سبحانه بأنه الباعث الوارث» ورد بذلك نص القرآن» 
وهو إجماع الأمة لا نعرفُ فيه خلافاً . 

* ووصف الله سبحانه بأنه القاضى» ورد به نص القرآن» وأجمعت 
عليه الأمة. ْ 

*# ووصف الله جل ذكره بأنه المقدّر» وصف نفسه بذلك في كتابهء 
وهو إجماع أيضاً من كل المذاهب على اختلافها . 

# ووصفنا له سبحانه بأنه الجامع»ء وصف نفسه بذلك في كتابهء 
وأجمع المسلمون عليه. 

* ووصفنا الله جل ذكره بأنه الممتحنء أجمع الجميع على أنه تعالى 
امتحن عبيده بأمره وخهيه. 

3 الرسالة: 

87 وأجمعوا أن صفاته تعالى لا تشبه صفات المحدثين» كما أن 

نفسه لا تشبه نفس امخلوقين . 


87 - الرسالة؛ الإجماع الخامس ص56١5.‏ 


ذكر أحكام بعض الصفات 1 كتاب الإيمان 
ذكرٌ أحكام بعض الصفات 
الرسالة : 

4 - وأحمعوا على إثبات حياة ا لله تعالى لم يزك جما حي وعلم لم يزل 
به عليماًء وقُدْرةٍ لم يزل بها قادراًء وكلام لم يزل به متكلماٌ وإرادة لم يزل 
بها مُريداً» وجمع وبصير لم يزل بهما سميعاً بصيراً . 

68 وأجمعوا أن شيئاً من هذه الصفات لا يصمٌ أن يكون محدثاً . 

61 - وأجمعوا على أن أمره تعالى» وقوله غير تُحْدَثِء ولا مخلوق. 

لاة - وأجمعوا أنه تعالى يسمع ويرى . 

2 وأجمعوا أن لله يَدَيْن مبسوطتين. 

8 - وأجمعوا أن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات ‏ 
مطويات بيمينه من غير أن تكون جوارح . 

"٠‏ - وأجمعوا أن يديه تعالى غير نعمتيه. 


© - الرسالة؛ الإجماع الرابع ص5١5‏ - .5١6‏ 

هه - الرسالة؛ الإجماع الرابع ص .١١5‏ 
- الرسالة؛ الإجماع السادس ص١7؟؛‏ وتمامه: (وقد دل الله تعالى على صحة ذلك 
بقوله: آلا له اَل وَالهدُ4 [الأعراف: 0104 ففرق تعالى بين خلقه وأمره)». 
قال البخاري في خلق أفعال العباد ص38 : تواترت الأخبار عن النبي كَللةِ أن 
القرآن كلام الله» وأن أمره قبل خلقه. وبه نطق الكتاب. 

لاه - الرسالة؛ الإجماع السابيع ص770. 

-الرسالة؛ الإجماع ص0؟7 -175. 

١‏ -الرسالة؛ الإجماع الثامن ص577. 


كتاب الإيمان رذن ذكر أحكام بعض الصفات 


الأمم وحسابها وعقابها وثوابهاء فيغفرٌ لمن يشاء من المؤمنين» ويعذب منهم 
من يشاء كما قال. 


وليس مجيئه حركة» ولا انتقال. 


59 - وأجمعوا أنه تعالى يرضى عن الطائعين لهء وأن رضاه عنهم 
إرادته لنعيمهم . 


عليهمء وأن غضبه إرادته لعذابهمء وأنه لا يقوم لغضبه شيء. 


5 - وأجمعوا أنه تعالى فوق حعاواته. 


5 "5# - الرسالة؛ الإجماع التاسع ص١58.‏ 

5 الرسالة»؛ الإجماع التاسع ص””77؛ وتمامه: (على عرشه دون أرضهء وقد دل 
على ذلك بقوله: للدم تن في الشمك أن ينيك ك5 الأرسّ» [الملك: .]١5‏ 
وقال: ##إِلهِ يصعد الكلم الطيّب والممل الصَّدلِح يرَفَعَم4 [فاطر: .]٠١‏ وقال: 
بحُن عَلّ امرش أستوى 9©* [طه: 15]ء وليس استواؤه على العرش 
كما قال أهل القدرء أنه ل يزل مسعويا عل حل شه وأنه يعلم الس 
وأخفى من السك ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض سق كأن حاضر 
مع كل شيءء وقد دل الله ين على ذلك بقوله: #وهو مك نّ ما كُث» 
[الحديد: 5]. 
وأن له يك كرسياً دون العرشء. وقد دلَّ سبحانه على ذلك بقوله: اوم كُسِيهُ 
لسوت وَلأَيّ4 [البقرة: 155]: وقد جاءت الأحاديث عن النى كل أن الله 
تعالى يضع كرسيه لفصل القضاء بين خلقه. ١‏ 
قلت: ووضع الكرسي لفصل القضاء جاء في حديث ابن عباس في حديث 
طويل: (.. فآتيٍ ربي يد على كرسيهء أو سريره ‏ شك حماد ‏ فأخُر له 
ساجداًء فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي..) الحديث في الشفاعة 
طويل. انظره في مسند أحمد 787/١‏ -595. وانظر: سين ابن ماجهء الحديث 
(رقم .)40٠١‏ 


ذكر الملائكة المقربين الحفظة » الكرام الكاتيين :م كتاب الإيمان 


68 وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسهء 
ووصفه به نبيّه من غير اعتراض فيه ولا تكييف لهء وأن الإعان به واجب» 
وترك التكييف له لازم. 


0 الانتصار : 


5 2 وأجمعوا على أن الواحد مئا يستحيل أن يتصف بصفة الله 
تعالى»ء ومن زعم ذلك فقد خرق الإجماعء وضل ضلالاً مبيناً . 


ذكرٌ الملائكة المقربين الحفظة, الكرام الكاتبين 


0 المراتب: 


/ا" ‏ واتفقوا أن الملائكة حق. 


© الرسالة؛ الإجماع العاشر ص5"5. 
وقال البغوي في شرح السنّة :1١7/١‏ (واتفق السلف من أهل السنّة على النهي عن 
الجدال والخصومات في الصفات؛ وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام). 

/لا5 -المراتب ص74١.‏ 
في القرآن الكريم آيات كثيرة تذكر الملائكة» وكذلك جاء ذكرهم في الأحاديث 
النبوية الشريفة. 
أما عن طاعتهم لله فقد جاء في قوله تعالى: لوَوَالُوا أعحَدّ اليم ولدا سبحم 
بل عد تكرت © لا يقنم بلقي ممم بترو يتمثرت 46 
[الأنبياء: 255 7؟]. 
وقوله تعالى: لإإِنَّ اِْينَ ند رَيَلكَ ل يتجرد عن حباديو- مله ول 
سَنْجُدرت# 469 [الأعراف: .]7١5‏ 
وقوله تعالى : #مْسَبَحُونَ اليل وَالتبَارَ لا يَفْمُونَ 46 [الأنبياء: .]٠١‏ 
وأما ذكر الحفظة ففي قوله تعالى: #وَإِنّ عَلِكْ لَفِظِينَ 9© كِرَامَا كي 9© 
َعَلمونَ ما تَتْعَلُونَ 406 [الانفطار: ٠١‏ -؟١].‏ 
وقوله تعللى: ظوَهْرٌ الْتَارُ عَرَقَ عسَادِيَ وَرِْلُ عَليمْ حَتَطدَ حي إذا جه لدم 
لْمَوْتٌ نَوَشَنَهُ رُسْلنَا وَهُمْ لا يِمَرَطونَ» [الأنعام: .]1١‏ 


كتاب الإيمان و ذكر الملائكة المقربين الحفظة. الكرام الكاتيين 


- واتفقوا أن جبريل وميكائيل ملكان رسولان لله كِيْدَء مقرّبان 


عظيمان عند الله تعالى. 


4 


66 


6 واتفقوا أن الملائكة كلهم مؤمنون فضلاء. 


المراتب ص75١.‏ 

قال تعالى في حق جبريل وميكائيلٍ : جل عه نك عنوا زيل َه ع1 كد 
بدن أله مُصَدِكًا لِمَا بيت يَدَيْهِ وَهُدَى وَمْشْرَى إِلْتؤْينيت 467 [البقرة: 917]. 
امن كان عَدُوًا لَه ركيد وَرُسْلوء وَعِيِيلَ وَِبِكَدلّ فَإِك لَه عَدُوٌ لِلْكَفِرِينَ ©)»* 
[البقرة: 44]. 

وقد خصًا بالذكر تشريفاً لهماء وتكرياً لمقامهما بين الأنبياء. 

وقد جاء التنويه مهما في الحديث الشريف بقوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم 
رب جبريل وميكائيل» ورب إسرافيل» أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر) 
أخرجه البخاري في الدعوات» باب التعوذ من اللمأثم والمغرمء وأبواب أخرى. 
ومسلم في الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر الفتن (رقم 84؛ وأبو داود 
الصلاة؛ باب الدعاء في الصلاة (رقم ٠88)؟‏ والنسائي .٠١5/5‏ الجنائزء ياب 
التعوذ من القبرء كتاب الاستعاذة؛ باب الاستعاذة من حر النثار 778/4؛ 
والترمذي؛ والدعوات» ياب الاستعاذة من عذاب القبر» وغيرهم. 

المراتب ص75١.‏ 

ومثل هذا الإجماع في الشفا للقاضي عياض ١75/7”‏ ؛ وقال أيضاً : (واتفق أعدَ 
المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة مما ذكرنا 
عصمتهم منهء وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ لهم كالأنبياء مع الأممء 
واختلفوا في غير المرسلين منهم. فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن 
العامي . وذهبت طائفة منهم إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم 
والمقربين. . 

قلت: ل القرآن الكريم على أنه واقع لبعض الملائكة كما هو واقع لبعض 
البشر في قوله تعالى: «أنَّهُ يسَطْنى مرب يرت الَْلَيِكة رسلا وبرت تين إرت ل 
سجيع بَصِبردٌ 09> [الحج : 7 

57 ابن الوزير اليماني في إيثار الحق على الخلق ص 787: 

(قد صح بعض الاختلاف بين الملائكة نك كما دلّ عليه قوله تعالى: ما كن 
كَ بن عل يللا لا الأفخ إذ يمون 469 [صن: 39]. 


ذكرٌ الإيمان بالج 8 كتاب الإيمان 


0 الوصول: 


دوك جمع المسلمون أن الملائكة مجحبولون على طاعة الله كيد 
معصومون من الغلطى والخلااف على اللّه . 


الرسالة: 
١‏ - وأجمعوا على أن للعباد حفظة يكتبون أعمالهم. 
ذكرٌُ الإيمان بالجنّ 1١3‏ ب] 


الوصول: 


الاوك جمع المسلمون من أهل السئة على الا عان بالجن» وعلى أن 
لهم ثواباً» وعليهم عقاباً» وعلى أنهم مأمورون مكلفون. 


- 2 ووردفي الحديث الصحيح اختلاف الملائكة حيث اختلفوا في حكم النادم المهاجر 
بعد قتل مائة نفس حى جاءهم ملك فحكم بينهمء فكانت الإصابة لملائكة 
الرحمة والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. 
ولا يصح تأثيم أحد منهم بإجماع). 

"لا - أما تكليف الجن فقد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: ##وَمَا حَلَنَت أن 
َالان إلا يتبذوض (© 6 أَيِدُ يتم ين ينف وآ أَِدُ ك بظلمئرن 62)» 
[الذاريات: كف لاة]. 
وقوله تعالى: وَلمَدْ عَلِمَتِ لِفَنَةُ انَهُمَ لَمْحَصَرُون4 [الصافات: .]١158‏ أي 
سيحضرون للحساب. 
وقوله تعالى: ##وَإِذْ رفن إِيّكَ نَفرَا ين أَلْجِنَ يسْتَمِعُونَ الْفْرْءَاقَ فْلَمّا حَصَرُوهُ الوا 
أنصِيْاً كلا مُنِىَ وَلا إل مهم مُذْرِينَ 69 قَلَواْ يمَومتًآ نا إن متا صحتها أل ينا 


د ني ل 00 5 لل بد إل أل ول لي ا 
داعي أله وَامئوأ بف يعفر لحكم من ُُ مَنْ ا أيِرِ 


[الأحقاف: 59 - .]"١‏ 
قال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلفون ولا يختلفون أنه يَكِةِ بعث إلى - 


كتاب الإيمان / ذكرٌ الإيمان بالج 








الإنس والجن وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في ذلك. انظر: 
فتح الباري 740/5 847. 

وأما ثوابهم وعقابهمء فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي» 
واختلفوا هل يثابون»؛ فذهب الجمهور. ومنهم: مالك والشافعى» والأوزاعى 
وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن أنهم يثابون على الطاعة. 

ويروى عن أبي حنيفة » وأبي الزناد» وليث بن أبي سليم أنهم يجارون من النار» 
ثم يكونون تراباء والله أعلم. 

وأما ذرية إبليس: فهي مذكورة في القرآن الكريم في قوله تعالى: 9وَإدْ نا الْملَهَكهِ 
لْجُدُا آم سََبَدُدَا إل إبييس كن مِنّ الْحِنّ هَنَسَنَّ عَنْ أثر رَيْيء أتَحِدُ وَدْرْيتَه 
أوَليآء عن دوف وَهُم لَكُمْ عَدُقٌُ ين لِلطَيِمِينَ بدلا ©4 [الكهف: :]15١٠‏ واستدل 
على نكاحهم بقوله تعالى: #فِينَّ قَصِرْتُ الطرف لَرَْ يَطمِتنَ إضل مَبَلَهُم و1 
جا © 4 [الرحمن: 05]. 

وأما استراقهم السمع من السماء ففي قوله تعالى: #وَأنا لَسسَنَا السَمَه ومسا 
مُلِسَتْ حَرَسًا سَدِيدًا وَسْببًا ) وَأَنَا ها شَعْدُ ينها مَقَعِدَ ِلسَّمْعْ هَمَن مَنْيع الْآنَ يجَدْ 
لَه شبابًا بَصَدا 409 [الجن: ى» 9]. 

وفي الحديث: (إن الملائكة تنزل في العَنَان ‏ وهو السحاب - فتذكر الأمر قضى 
من السماءء فتسترق الشياطين السمع» فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون مائة كذبة 
من عند أنفسهم) أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة ونا 7788/7. 

وأما وصوطم إلى قلب بني آدمء فقد جاء في الصحيح عن أم المؤمنين صفية وكيا 
قالت: (كان الني يله معتكفاء فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب» 
فقام معي ليقلبني» فمر رجلان من الأنصار ري#إباء فلما رأيا رسولا الله َل 
أسرعاء فقال يَلل: «على رسُلكماء إنها صفية بنت حيى»» فقالا: سبحان الله يا 
رسول الله!! فقال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم بجرى الدم ون خشيت أن 
يقذف في قلوبكما شرَّأًء أو قال: شيئاً؛ متفق عليه. وانظر: دليل الراغبين إلى 
رياض الصالحين (رقم ؟188١).‏ ش 

وأما طعامهم وشرابهم » فقل جاء فيه أحاديث صحيحة» منها حديث ابن مسعود 
قال: قال رسول الله له : رلا تستنجوا بالروث»ء ولا بالعظام. فإنها طعام 
إخوانكم من الجن». 


ذكرٌ الإيمان بالجنَ 8 كتاب الإيمان 


"لا وأجمعوا على أن الجنّ يأكلون ويشربونء ويجامعون ويولد لهم. 
4ل - وأجمعوا على أن لإبليس ذرية . 


8 - وأجمعوا على أن الشياطين أمكنهم الله تعالى من أن يتحول 
أحدهم وينتقل من حالٍ إلى حال» فيتمثل مرةً في صورة ثم مرةً في أخرى, 
ومرةً يصل إلى السماء فيسترق السمع» ومرةً يصل إلى قلب ابن آدم [؟ مكرر] 
فيوسوس. ومرةً يجري من ابن آدم مجرى الدم. 


كما وأجمعوا على أن الإيمان بأن الشياطين تتخبط من , بي آدم مَن 
سَلّطها الله عليه وأمكنها منه كما شاءء وكيف شاء. 


- أخرجه مسلم في صحيحه. الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح» والقراءة 
على الجن (رقم .)16٠‏ 
وأما تخبط بعض الناسء فيشير إليه قوله تعالى: #الرت ,َأْكُلُونَ ريا ل 
يَومُونَ إلا كنَا يوم الى يِتَحَبّطْهُ اللَّيطنُ مِنّ الْمَيْنْ» [البقرة: 076؟]. 
أما تشكلهم فقد جاء ذلك في عدد من الأحاديث النبوية حد التواتر. منها 
حديث الفى الذي كان حديث عهد بعرس. فقال: يا رسول الله: ائذن لي 
أحدث بأهلي عهداًء فأذن له رسول الله كل فأقبل الفىء. فإذا هو بامرأته 
.بين البابين» فأهمورى إليها بالرمح ليطعنهاء فقالت: لا تعجل حتى تدخل 
وتنظر فدخلء فإذا هو بحيّة منطوية على فراشهء فلما رآها ركز فيها رمحه. ثم 
نصبهء قال أبو سعيد الخدري: فاضطريت الحية في رأس الرمح حتى ماتت» 
وخر رّ الفى ميتاً فبلغ ذلك رسول الله يكلِ. فقال: «إن بالمدينة جناً قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فاذنوه ثلاثة أيامء فإن بدا لكم فاقتلوه» فإعا 
هو شيطان». 
أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 95 والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 
لاه )؛ وأبو داود (رقم 59") وغيرهم؛ والترمذي» وابن حبان في صحيحه 
(رقم يشرفحة وغيرهم . 


كتاب الإيمان ام ذكرٌ القرآن العظيم؛ والذكر الحكيم 
ذكنٌُ القرآن العظيمء والذكر الحكيم 
المراتب: 


لاا - واتفقوا أن القرآن المتلوّ الذي هو في المصاحف .بأيدي لاس 
ف شرق الأرض وغربهاء من أول «الْحَمدٌ لِلَهِ رت ن العلينَ ©©4 إلى 
آخره #قل أعوذ برت آلكاين )4 هو كلام الله وِيْقَء ووحيه الذي أنزله 
على نبيّه محمد كل ختاراً له من الناس. 


8 - واتفقوا أن كل ما في القرآن حنّ» وأن من زاد فيه حرفاً من غير 
القراءات المرويّة المحفوظة المنقولة نقل الكافة» أو نقص منه حرفاً» أو بدّل منه 
حرفا مكان حرفي متعمدا لذلك . مانا بأه لاف ما ثقل؛ فإنه كافر. 


٠١‏ - واتفقوا أن «بنم أمََ 81ِر[ضل# 21ج < ©©6 4 آية من 


القرآن في سورة النمل: .)5١(‏ 


/ا/ا ‏ المراتب ص"ل/ا١.‏ 
(واعلم أن من استخف بالقرآن» أو المصحف» أو ان بشيء منة ) أو سيهماء أو 
جحذه) أو حرفا منه» أو آية منه أو كذب به أو بشىء منهء أو كذب بشيء مما 
صرح به فيهء من حكم أو خبرء أو أثبت ما نفى» أو نفى ما أثبته على علم منه 
بذلك» أو شك بشيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع . را 
قال الله تعالى: إن ان كُقَروأ لذ لما جَاءَهُم َِنَمٌ لَكِنَبٌ عَرِبرٌ © لا أله الَْطِلُ 
من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْقِهَءُ ِل من حكيي حميد 469 [فصلت: اق ؟4]. 

6 المراتب ص78 .١‏ 
ويذكر هنا أن ترتيب الآيات في سورها وقع بتوقيفه كَل وأمره» لم يختلف في 
ذلك أحد من المسلمين. وانظر: البرهان للرزكشى ١/555؟؛‏ والإتقان .١77/١‏ 


ذكرٌ النبيين» والمرسلين 3 كتاب الإيمان 





١‏ -واتفقوا أنها لا تكتب في أول براءة. 

57 - واتفقوا أن النبى يَلةِ دعا العرب قاطبة إلى أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن فعجزوا عنه كلهم. 

ذكرٌ النبيين والمرسلين 
3 المراتب: 

8 - واتفقوا أن كل نبي ذُكر في القرآن فهو حنٌ كآدم؛ وإدريس» 
وموبى» ونوحء وهودء وصالحء وشعيب» ويونسء» وإبراهيم» وإسجماعيل» 
وإسحقء» ويعقوباه. ويوسفف. وهارونء وداود» وسليمانء. وإلياس» 
واليسعء ولوطء وزكرياء ونجيى . وعيسى » وأيوت وذي الكفل . 

واختلفوا 2 نبوة مريم وأم مومى » وأم إسحق . 

5 س- واتفقوا أن عيسى عبد الله مخلوق من غير ذكرء لكن في بطن 
مريمء وهي بكر. 


5 -المراتب ص75١.‏ 

*6 - المراتب ص72 .١‏ 

5 -المراتب ص75١. .١718‏ 
وقال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق في الأصول التي 
اجتمع عليها أهل السنّة: وقالوا في الركن السابع المفروض في النبوة والرسالة: 
بإثبات الرسل من الله تعالى إلى خلقه. . . 
وقالوا: إن الأنبياء كثير والرسل منهم ثلاثماتة وثلاثة عشر. 
وأول الرسل أبو جميع البشر وهو آدم كل ' وآخرهم محمد وله . . 
وقالوا: بنبوة مومبى في زمانه. 
وأنكروا قتل عيسى» وأثبتوا رفعه إلى السماء. 
وقالوا: إنه ينزل إلى الأرض» بعد خروج الدجالء فيقتل الدجال» ويقتل 
الخنزير؛ ويريق الخمورء ويستقبل في صلاته الكعبة» ويؤيد شريعة محمد وَل - 


كتاب الإيمان 5:١‏ ذكر النبيين» والمرسلين 


الوصول: 

9 وأجمع المسلمون على أن الله تعالى خصٌ آدم 8 بأن خلقه 
بيده وأسجد له ملائكته» وجعله أبا البشر كلهم. 

وكذلك خصٌ إبراهيم #82 بأن اتخذه خليلاً من بين أهل الأرض» 
فأخله أي اقتطعه, واختصه من بينهم باكية . 

* وكذلك خصٌ موسى يَكلِةٍ بأن أسمعه جل وعز كلامه الذي هو من 
صفات ذاته بغير واسطة. 

* وكذلك خصّ عيسى 8# بأن خلقه من غير أب» وأنطقه في 
المهد. وجعله يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموق بإذن الله. 

* وكذلك اختص محمد تكله بأن أنزل عليه القرآن العظيم» والذكر الحكيم 
المعجز. .» الذي ليس في قَدْر المخلوقين الإتيانُ بمثله» ولو تظاهر على ذلك الإنسٌ 
والجن» وبأن جعله خاتمٌ النبيين» والشفيع للمذنبين من الأولين والآخرين» وبأن 
أرسله إلى الخلق أجمعين؛ وخصّه بالحوض المورود» والكوثر الحمود. 


| الانتصار: 


-- ويحيى ما أحياه القرآن؛ وبميت ما أماته القرآن. 
وقالوا: بتكفير كل متنبئ سواء كان قبل الإسلام أو بعده. 
وقالوا: بتكفير من ادعى للأنبياء إلاهية» أو ادعى لأتمة الخلافة نبوّة أو إلاهية. 
وقالوا: بتفضيل الأنبياء على الملائكة. 
وقالوا: بتفضيل الأنبياء على الأولياء من أمم الأنبياء. 
وقالوا: بعصمة الأنبياء عن الذنوب» وتأولوا ما يروى عنهم من زلاتهم أنها 
كانت قبل النبوة. 

5 29 وجاء في الشفا للقاضى عياض 17/7: 


ذكر النبيين» والمرسلين ود كتاب الإيمان 





2 2 ا ااا ا 00 


-)- حكم عقد قلب النبي كع من وقت نبوته... ما تعلق منه بطريق التوحيدء 
والعلم بالله وصفاتهء والإبمان به وبما أوحي إليه فعلى غاية المعرفة ووضوح 
العلم واليقين» والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك» أو الشك أو الريب فيهء 
والعصمة من كل ما يضادً المعرفة بذلك واليقين» وهذا ما وقع إجماع المسلمين 
عليهء ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه. 
وقال أيضاً ؟/55١:‏ 
أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات» وكذلك لا 
خللاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ» والأنبياء 
معصومون من تكرار الصغائرء وكثرتباء إذ يلحقها ذلك بالكبائرء ولا في 
صغيرة أدت إلى إزالة الحشمةء وأسقطت المروءة» وأوجبت الإزراء والخساسة. 
فهذا أيضاً مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا . 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن :11/١‏ 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن الكبائر باتفاق. 
وقال القاضي في الشفا ؟/ و : 
واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي كلِةِ من الشيطانء وكفايته منهء لا في 
جسمه بأنواع الأذى» ولا على خاطره بالوساوس. 
وقال في ؟/7١:‏ 
وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها 
بخلاف ما هو بهء لا قصداً ولا عمداء ولا سهواً ولا غلطا . 
وقال في ؟/6١:‏ 
أما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لما إلى الأحكامء ولا 
أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي بل في أمور الدنياء وأحوال نفسهء فالذي 
يجب تنزيه النبي ولو عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف بره لا عمداً 
ولا سهواً ولا غلطأٌء وأنه معصوم من ذلك في حال رضاهء وي حال سخطه 
وجدذّى ومزحه وصحته ومرضهء ودليل ذلك اتفاق السلف»ء إجماعهم عليه . 
وقال في 2175/١‏ ا١١:‏ 
قررنا بالبراهين والإجماع عصمته يَكِةِ من جريان الكفر على قلبه» أو لسانه لا 
عمداً ولا سهواًء وأن يتشبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقى الشيطان» أو يكون 
للشيطان عليه سبيل» أو أن يقول على الله لا عمداً ولا سهواً ما لم يتزل عليه. - 


كتاب الإيمان و ذكرُ النبيين» والمرسلين 





واختلفوا في جواز بدور الصغائر منهم. والجمهور ذاهب إلى أنهم 
معصومون عن الصغائر كما عصموا عن الكبائر. 


- وقال في ؟"/577١:‏ 
من جوّز الصغائرء ومن نفاها من نبينا كلك مجمعون أنه لا يُقرّ على منكر من 
قول أو فعل» وأنه مت رأى شيئاً فسكت عنه كَلةِ دن على جوازه. 
وقال في ؟/ 11 
أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابّه . قال تعالى: إن أن يؤْدُوَ الله 
وَرَسُولمُ لمتَُمُ أله فى انا والأيخرة وعد لم عَدَابًا تُهيئا4 [الأحزاب: 01]. 
وقال تعالى: مه ليت يدون َلتبَىَّ يشت هو أذ هل دن َي كم 
وين بأل وَبؤْمِنُ لِلْعؤْمِنٌ وَيَحمَدٌ لَِلِنَ >أمنوأ مس3 وَالدِنَ يُؤدُونَ رول أَمَرِ شم عَذَاب 
لق [العوية: .]5١‏ 
وقال في :75١5/”‏ 
جميع من سب البي كلل أو عابهء أو ألحق به نقصاً في نفسهء أو نسبه أو دينه 
أو خصلة من خصاله؛ أو عرّض بهء أو شبهه بشىء على طريق السب لهء أو 
الإزراء لهء أو التقصير لشأنه» أو الغضٌ منه» والعيب له فهو ساب له والحكم 
فيه حكم السابّ يقتل. 
وكذلك من لعنهء أو دعا عليهء أو تمئى مضرّة له. أو نسب إليه ما لا يليق 
بمنصبه على طريق الذم. أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر 
ومنكر من القول وزور أو عيّره بشىء مما جرى من البلاء وا محنة عليه؛ أو 
غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة. وهذا كله إجماع من العلماء 
وأئمة الفنتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم؛ إلى هلم جرًا. 
قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي كَلهِ يقتل. 
وقال في :5١5 7١6/1‏ 
قال محمد بن سحئون: أجمع العلماء أن شاتم النبي كَل المتنقص له كافرء 
والوعيد جار عليه بعذاب الله» وحكمه عند الأتئمة القتل» ومن شك في كفره 
وعذابه كفر.. 
وقال أبو سليمان الخطابي: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله 
إذا كان مسلما. 
وقال في ؟/147؟: 


ذكرٌ محمد يي 3 كتاب الإيمان 





31 - وأجمع المسلمون أن العصمة لا تجب للصحابة. 
ذكرٌ محمد عَكِِدِ 
0 المراتب: 


- واتفقوا أن محمد بن عبد الله القرشى الماشمى المبعوث بمكةء 


48 واتفقوا أنه لا نيع بعده َه . 


- واتفقوا أنه يَلهِ مات بيثرب» وأن قبره بباء وأنه نكح النساء 
وأولدء وأنه كان عبداً لله تعالى» محلوقاً من ذكر وأنى» يأكل وجوعء 
ويصح وبمرضء وأنّه 42 (بقي) بالمدينة عشر سنين نبياً رسولاً» وبمكة 
مثلها نبيًا رسولا . 


١‏ - واتفقوا أنه مذ مات 8# انقطع الوحيء. وكمل الدين» 
واستَمّرٌ وأنه لا يحل لأحدٍ أن يزيد في الدين شيئاً من رأيه بغير استدلال 


ذكر بعض من ألف في الإجماعء إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هُجي به 
النبي يَكِهِ وكتابته»؛ وقراءته» وتركه متى وجد دون محو. 
وقال في ا 
لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. 

87 - ولهذا وقع الخلاف بين الصحابة فيما سبيله الاجتهاد ولم يخطئ أو يفسق أو يبدع 
أحد منهم من خالفه. أما العقائد فلم يختلفوا فيها والحمد لله. 

-المراتب ص77١.‏ 

8 المراتب ص77١.‏ 

-المراتب ص .١178‏ وفي نسخة: (نبى) بالمدينة. 

أ «المراتب صةلا١ ‏ 76 ,١‏ 


كتاب الإيمان 14 ذكرٌ محمد يك 


منهء ولا أن ينقص منه شيئاًء ولا أن يبدّل شيئاً مكان ششىء؛ء ولا أن 
يحدث شريعة» وأن من فعل ذلك كافر. ْ 

7 -واتفقوا أنه كَكِمِ وأصحايه لا يرجعون إلى الدنيا إلى حين البعث 
مع جميع الناس . 
الرسالة: 


59 2 وأجمعوا أن النبي يَكِ دعا جميع الخلق إلى معرفة الله» وإلى 
نبوته» ونهاهم عن الجهل بالله تعالى» وعن تكذيبه. 


4 - وأجمعوا أنه ظث بيّن لهم جميعَ ما دعاهم إليه من الإسلام 
والإعان وما رغبهم فيه من منازل الإحسان [وأوضح طم الأدلة عليه؛ وبيّن 
لهم الطريق إليه]. 

وأنه ع (م يؤخر) عنهم بيان شىء مما دعاهم إليه عن وقت 
تكليفهم فعلهء بما يوجبه تأخير ذلك عنهم عن سقوط تكليفهم له وإنما 
جوزت فرقة تأخير البيان فيما أجمله الله من الأحكامء قبل لزوم فعله لهمء 
فأمّا تأخير ذلك عن وقت فعله فغير جائز عند كافتهم. 


3 الوصول: 
وأجمعوا على الإبمان بأن الني يل أسري به من المسجد الحرام 


5" «المراتب ص75 .١‏ 

“91 - الرسالة؛ الإجماع الرابع والثلاثون ص١77.‏ 

5 - الرسالة ص١7‏ وما بين المعقوفتين منه. 
(وأنه تله لم يؤخر عنهم بيان شيء. .) إلخ لم أجدها في المطبوعة. 
وفي حاشية (ب) عن نسخة (يدخر) عنهم بيان شيء. 
وكذلك: من سقوط (تكلفهم له) في نسخة. . 

8 حديث الإسراء والمعراج» أخرجه البخاري في صحيحهء الصلاة» باب كيف - 


ذكرٌ محمد وَل .5 كتاب الإيمان 





إلى المسجد الأقصى» وَعرِجَ به إلى السماوات العلى [4١ب].‏ 
وعلى أن الله وَِكَ فْرَض عليه الصلوات هنالك. 


وعللى أنه لقي آدمّء وإبراهيمَ» ومُوسَّى» وعيسى» وإدريس نكلة. على 


- فرضت الصلاة في الإسراء ١/158؛‏ والأنبياء» باب ذكر إدريس 42 وهو جد 
ومسلم في صحيحهء الإبمان ١48/١‏ من حديث ابن شهاب الزهري عن أنس بن 
مالك قال: كان أبو ذرٌ يحدّث أن رسول الله كك قال: «فرج سقف بيت وأنا 
بمكة فنزل جبريل كله ففرج صدريء ثم غسله من ماء زمزم...» الحديث 
بطوله . 
وفيه: قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزمء أن ابن عباس» وأبا حبّة الأنصاري 
كانا يقولان: قال رسول الله يكِ: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام». 
وابن حزم: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 
ومعنى ظهرت: أي ارتفعت» والمستوى: المصعدء وصريف الأقلام: تصويتها 
حال الكتابة» والمراد بذلك سمع ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى. 
وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على المسند من طريق ابن شهاب عن 
أنس بن مالك عن أبي كعب 54/6١؟‏ ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرج البخاري ومسلم من طريق همام عن قتادة عن أنس بن مسلم عن 
مالك بن صعصعة. انظر: البخاري» يدء الخلق. باب ذكر الملائكة ٠.١7/5‏ 
و7/ 3٠١١‏ مناقب الأنصار باب المعراج. 
وانظر: مسلمء الإمان .15١/١‏ 
وأخرجه من حديث أنس بن مالك عن رسول الله كه دون وساطة مطولاً. 
انظر: البخاري: التوحيدء باب ما جاء في قول الله وك: طوَكلُمَ أله مُوسئ 
تَكليمًا4 4/8/١‏ من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمرء ومسلمء 
الإمان» باب الإسراء برسول الله يله إلى السماوات ١515/١‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس وقد جاء من طريق صحابة آخرين مختصرا: جابر بن 
عبد الله» وأبي سعيد» وحذيفة بن اليمان» وأبي هريرة» وأم هانئ» وشداد بن 


أوس »2 وغيرهم. 


كتاب الإيمان 47 ذكرُ ما جاء به ا وبَلْغه عن ربه 





0 لا يعارض ذلك بعقل؛ ٠‏ ولا يُطعن فير قال ف : 
ب 5 - وأجمموا ا على أن الإسراء الذي فرضت فيه الصلاة كان بمكة. 


17 - ومما هو إجماع أو كالإجماع أن النبي كَل أسري به [14] بجسمه 


وروحه» لد برو حه دوك جحسمةهة . 
ذكرٌ ما جاء به 2 وتلغه عن ربه 
الرسالة: 


وأجمعوا على أن التصديق بما جاء به رسول الله يَِلَدِ في 
كتاب الله تعالى وما ثبت به النقل من سننه» ووجوب العمل بمحكمه. 
والإقرار بنصّ مشكله ومتشابهه»: ورد كل ما م ِظ به علماً بتفسيره إلى الله 
تعالى» مع الإيمان بنضه . 


8 وأجمعوا أن ذلك لا يكون إلا فيما كُلّفُوا الإمان بجملته» دون 
/ا؟ ‏ قال القاضى عياض في الشفا :1١41//١‏ 
ثم اختلف السلف والعلماء» هل كان الإسراء بروحه؛ أو جسده؛ على ثلاث مقالات: 
فقالت طائفة: إنه إسراء بالروح» وأنه رؤيا منام» مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق 
ووحىء وإلى هذا ذهب معاوية» وحكى عن الحسنء والمشهور عنه نخلافه . . 
وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسدء وفي اليقظة» وهذا هو 
الحق» وهو قول ابن عباس» وجابرء وأنس» وحذيفة» وعمرء وأبي هريرة.. 
وحماعة عظيمة من المسلمين» وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين» 
والمتكلمين والمفسرين. 
وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» 
وإى السماء بالروح. 
94-6 -انظر: الرسالة؛ الإجماع الثاني والأربعون ص١59.‏ 


ذكرٌ ما جاء به 6 وبَلّغه عن ربه 40 كتاب الإيمان 





و١‏ وأ | أن الاإعان بما حجاء . خير الا اء بال د 
.ضعو بعال من حبر ! فر سر اع بأ لبي ود 


بانظر: الرسالة ص١59.‏ 
وقد تكفلت ببيان هذه الآيات كتب خاصة هي كتب الفتن والملاحم؛ وهي كثيرة. 
وخبر خروج الدجال قد جاء عن عدد كبير من الصحابة الكرام وذكره 
أصحاب الصحاح والستن والمسانيد» وغيرهاء وذكرنا خلاصته في كتابنا 
(الوصية النبوية لللأمة الإسلامية). 
وأما نزول عيسى بن مر إلى الأرض من السماء فقد تواتر ذلك عنهء وألفت في 
هذا الموضوع كتب خاصة ومنها التصريح بما تواتر في نزول المسيح. للمحدث 
محمد أنور شاه الكشميري» وهو مطبوع» وكتاب شيخنا الحافظ عبد الله بن 
الصديق الغماري إعلا م أهل الإسلام يتزول المسيح ‏ 2 وهو مطبوع كذلك. 
ومن الأحاديث الي تجمع عدداً من العلامات التي تكون بين يدي الساعة ما 
أخرجه مسلم في صحيحه 5778/4 : (الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات 
التي تكون قبل الساعة عن حذيفة بن أسيد الغفاري وه قال: اطلع النبي مَل 
علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعةء قال: إنها لن 
تقوم حت تروا قبلها عشر آيات» فذكر: الدخان. والدجال., والدابة» وطلوع 
الشمس من مغريهاء ونزول عيسى بن مريمء ويأجوج ومأجوج.ء وثلاثة 
خسوف خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب». وخسف بجزيرة العرب». وآخر 
ذلك نار من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم). 
والدابة: هي المعنية بقوله تعالى في سورة النمل: 2 وَِدَا ّم لول عَم 
أَخْرحنًا 7 ابه 58 لض 2 طلم 8 أنّ الئاس كوأ كيين ا ومن (©*. 
وتخرج هذه الدابة ‏ والله أعلم بكيفيتها ‏ فتمر على الناس» وتخبر المؤمن بإيعانه 
والكافر بكفره» ليرتدع الكفار عن كفرهم» والفساق عن معاصيهم ليتوبوا 
ويرجعوا عما هم فيه» فإذا أصرٌوا تتابعت الآيات» ولم تنفع توبة» ولا أوبة» أما 
وصف هذه الدابة» فقد أخرج أحمد في مسنده 7/ 7940. »441١‏ الترمذي في سننه 
وحسئه؛ واب بن ماجه في سننه (رقم 357 ٠‏ ) عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: 
(تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داودء وعصا موسى بن عمران 548. فتجلو 
وجه المؤمن بالعصاء وتخطم أنف الكافر بالخاتم» حت إن أهل الحواء ليجتمعون» 
فيقول هذا: يأ مؤمنء ويقال هذا: يا كافر). 


كناب الإيمان 89 ذكر عذاب القبره والتفخ في الصورء والحشر بعد النشر 


وكذلك ما روي من خير الدجال. 


ونزول عيسى بن مريمء وقتله الدجال. 
وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الروايات بكونها بين يدي 
الساعةء من طلوع الشمس من مغربها وخروج الذابة» مما نقله إلينا الثقات 


ذكر عذاب القبرء والنفخ في الصورء والحشر بعد النشر 
ل الرسالة: 


١‏ 2 وأجمعوا أن عذاب القبر حقّء وعلى أن الئاس يفتنون في 
قبورهم بعد أن ميا فيهاء فيثبتُ الله مَن أحبٌّ تثبيته. 


- والحواء: البيوت المجتمعة من الناس على الماء. 
قال أبو محمد عد المق بن عطية في احور الوجيز عند قوله تعا, ##إذ كال أسَهُ 
يعيسَئ إِنّْ مُتَوؤيلك وَبَافَْكَ إل وَمُطْيَرْكَ , رت الَدِنَ كوا ..# الآية [آل 
عمران: هه] */ ه١٠1.‏ 
وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى تكةُ حىٌ وأنه ينتزل 
فق آخر الزمان» فيقتل الخنزيرء ويكسر الصليب» ويقتل الدجال» ويفيضص 
العدل» ويظهر هذه الملّة ملّةَ محمد يك ويحج البيت ويعتمرء ويبقى في 
الأرض أربعاً وعشرين سنة» وقيل: أريعين سنة» ثم ربكيته الله تعالى . 
وأما قوله: مُتَوَؤْيك»: فقال الربيع: هي وفاة نوم؛ رفعه الله في منامه. 
وقال الحسن وابن جريج؛ وجماعة من العلماء: المعنى: أني قابضك من 
الأرض ومحصتك . 
وقال الفراء: هي وفاة موت؛ ولكن المعنى: إني متوفيك في آخر أمرك؛ عند 
نزولك وقئلك الدجالء ففي الكلام تقديم وتأخير. 
ونقل الإجماع في هذا غير واحد من الآتمة. انظر: التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح ص١5.‏ 

١‏ -انظر النص في: الرسالة؛ الإجماع التاسع والثلاثون ص179؟: 
وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 9/ :١١8‏ (وأهل السئّة والجماعة - 


ذكرٌ عاب القبر» والنفخ في الصور.ء والحشر بعد النشر لت كتاب الإيمان 


ابيب ب بتب23323233232372222323232329323232737373737373732727 2_3 _:_!ب_]!؟:_!بب_ب!؟/!:!/!ر/)ر 3 2 ا لت 


- مصدقون بفتنة القبرء وعذاب القبرء لتواتر الأخبار بذلك عن الني وَكقِ). 
وقد صححت الأخبار الكثيرة عن النبى كَل في عذاب القبورء والسؤال فيهاء 
ولو تقصينا الأحاديث لطالت بناء ونكتفي بما ساقه البخاري في صحيحهء 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء وقوله تعالى: ظوَمَنْ أَظَلَمُْ مِمَّن 
4 عل أل كديا 0 كَل أو 3 8 2 حَ إِلَبْهِ تيه ومن قَالَ ع 0 مآ أل 

َه وا تر إذ لعدلِمُونَ فى عْمَرْتِ الْوْتِ وَالْملكيكة بطو وود خرجوا 
1 ْم ورت عَذَابَ أَلْهُونِ يما كُنثَم تَعُولُونَ عل أ عير أي وَكنتُمَ عن 
ايت تَتْتَكبرُونَ 469 [الأنعام: 97]. هو: الحوان» والهؤن: الرفق. 
وقوله جل ذكره : #سَتُعَذببم مُرَنَيْنِ م يرست إل علا عَظ4 [التوبة : 0١‏ 
وقوله تعالى: #فرقنة ألَهُ سَيدَاتٍمَا مَحَكَروأ وَحَاقَ بعَالٍ ذِرْعَوْنَ سو الْعَدَاي 629 
لثآرٌُ يموت عَلهَا عدوا وَعَشِيًا ويم تقوم تقد نر ال ورعورت أسَدَ 
لْعَدَابِ 469 [غافر: ©4. 45]. 

عن البراء بن ن عازب وها عن النبي كك قال: «إذا أقعدا المؤمن في قبره 
أن 3 شهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: 
يميت أنه دمت امَنوأ اقول لدت » لإبراهيم : 30؟]2. 
وزاد في رواية شعبة: بيت أله أده ا نزلت في عذاب القير). 
وأخرجه مسلمء وأبو داودء والترمذي» وغيرهم. 

؟ - وعن ابن عمر ويا قال: الع النبي يله على أهل القليب فقال: وجدتم 

ما وعد ربكم حقاً؟ فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ما أ نتم بأسمع منهم ولكن 
لا يجييون. 
“' - وعن عائشة وِْيّنَا أن يبودية دخلت عليهاء فذكر عذاب القبرء فقالت لما: 
أعاذكِ الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله كَكِِ عن عذاب القبرء 
فقال: نعم عذاب القبر. 
قالت عائشة ونا : ما رأيت رسول الله كَل صلّ صلاة إلا تعوذ من عذاب القير. 
وزاد غندر في روايته: عذاب القبر حق. 
وأخرجه مسلم» المساجد» باب التعوذ من عذاب القبر. 
1 وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق وه قالت: قام فينا رسول الله يِل 
خطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتتن بها المرء» فلما ذكر ذلك ضح المسلمون 


.اتناس 
صححة . 


كتاب الريمان أه ذكر عذاب القبر» والنفخ في الصورء والحشر بعد النشر 


0-8 
0 


5 - وأجمعوا أنهم لا يذوقون ألم الموت بعد ذلك. 


وأخرجه النسائي في الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر. 

ه ‏ وعن أنس بن مالك ونه حدّئهم أن رسول الله كْهِ قال: «إن العبد إذا 
وضع 5 قيره» وتول عنه أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالطهم. أتاه ملكان» 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ محمد يل فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله؛ فيقال له: انظر: إلى مقعدك من النارء قد .أبدلك الله يه 
مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً». 

قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. 

ثم رجع إلى حديث أنس» قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا 
دريت» ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من 
4 وأبو داود؛ والنساي وغيرهم. 

وبوّب البخاري: باب التعوذ من عذاب القبر وذكر... 

الى عَكلة وقل وجبت الشمس» فسمع صوتاء فقال: هود تعذب في قبورها. 
وأخرجه مسلم في صفة الجنة» باب عرض مقعده من الجنة أو النار عليه؛ 
والنساي في الخنائز» باب عذاب القير؛ وغيرهم. 

/ا - وذكر حديث ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبى ظَلِةِء وهو 
8 - ثم ذكر حديث أبي هريرة وه قال: كان رسول الله ككل يدعو: اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب القير» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
فتنة المسيح الدجال. 

مع ظاهر الآيات ذكرها البخاري كيه وهذه الأمور السمعية لا مدخل للعقل 
وقد أجمع المسلمون على الإعان بذلك واعتقاده لكثرة ما ورد فيها. 

الرسالة؛ وهو تابع للإجماع السابق» وتمامه: (كما قال تعالى: لا يَدُويُوت 
فها الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْتَدَ الأوكث4 [الدخان: 05]). 


ذكرٌ عذاب الفبر» والنفخ في الصور. والحشر بعد النشر هم كتاب الإيمان 


3 الوصول: 
م ٠‏ دروأ جمع أهل الإسلام من أهل السنّةء » على أن عذاب القبر 


وعلى أن منكراً أو نكيراً ملكي القبر حق» وعلى أن الناس يفتنون في 

بردم : بعدما يُحيّوْن فيهاء فيقال له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ 

1 سَّهُ ألمت َامَنُوأ بِالْقَوَلٍ ألَّابتِ في أَيَرةٍ ألدّيًا وَف الْآحْرَةٍ وَيَضِلُ 
220000 وبَفْعَلُ أَلَّهُ مَا آم [إبراهيم: 07؟]. 


5 - وأجمعوا على الإيمان بالصُورء وعلى أنه قرن بنْنّخُ فيه. 


٠*‏ - جاء ذكر منكر ونكير في حديث أخرجه الترمذي: عن أبىي هريرة ذه أن 
رسول الله يك قال: (إذا قُبر الميت» أو قال: أحدكم. أتاه ملكان أسودان» 
أزرقان» يقال لأحدحما: المنكرء وللآخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل.. .2 الحديث». وقال: حسن غريب. انظره في كتاب الحنائز» باب 
ما جاء في عذاب القبر. انظر: عارضة الأحوذي .59١/5‏ 
وميا بمنكر ونكير: لأن كل من يراهما ينكرهما لما عليهما من وحشة المنظرء 
وقبيح الصورة. وغالظ الكلمة؛ وما في المقامع التي في أيديبما من الحيبة واغخافة . 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار /ا/ :1١6‏ 
«(وأهل السئّة والجماعة مصدقون بفتنة القبرء وعذاب القبر لتواتر الأخبار 
بذلك عن النبي عيه2) . 
وقال في ١١8/4‏ في قوله يكِخِ: «إنكم تفتنون في قبوركم. .2: 
(فالآثار بذلك متواترة» وأهل السئّة؛ وهم أهل الحديث والرأي في أ حكام 
شرائع الإسلام كلهم مجمعون على الإيمان والتصديق بذلكء إلا أ: مهم لا 
يتكلفون فيه شيئاًء ولا ينكره إلا أهل البدع). 

4 - قال تعالى: وَبْيِمَ في الور مَصَعِقَّ من فى فى أَلمَمَوَتٍِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من مَأ 
أ ثم يم فيه أترين َإِدَا هُمَ قِيَامُ يوق [الزمر: 4118 وقال تعالى: وهو 
أرَى عَلَقَ التموت يت 39 7 َنولُ حكن يود ذه لحن و 
الثلك يَْمَ يمح فى الصُوز عيلم لتيب وَالنهدَوَ وَهْوَ نكيم الجِيرُ»4 
[الأنعام : */ا]. 


كتاب الإيمان 67 ذكرٌ عذاب القبرء والنفخ في الصور, والحشر بعد النشر 


اك قث قط مو وشت 2666-3 صو وه وى 04.6.6666 6-5 0.4.5 2-5 شن شن نا شن 2-533 5 فق شقن شك 60 6 قنع قن قث شن 2 قدت هن م من مه وذ شمن و قم عو هن جه م عه كه 000.00 منج رومن موت 04 000 200 قن موه موضه 000 م مح ون مدنت مد ونج و ون ونج مه ووون و من مو و هد و مو م0 


- 2 وقوله تعالى: طدَيمَ بْهَعْ في ألصُور هرم من فى السَمَوتِ ومن في الْأنضٍ إلا من 
كك اَذ ويل أتَوْهُ خرن 9©* [النمل: 417]. 
وقيل: الصور هنا جمع صورة»؛ كما قال: السورء لسور البلد» وهو جمع 
سورة» ويقال: جمع صورة» وقد قرأ الحسن: في الصّوّرا. 
والصواب أنه القرن على ما جاء في الأخبار التي وصفها الطبري بقوله: 


تظاهرت . 
وفكر ابن عباس: الناقورء في قوله تعالى: ليِّدًا تُقَرَ في الَافوزٍ 462 [المدثراء 
بالصور وهو القرن. 


وقد أخرج أحمد والدارمي (رقم ١١58)؛‏ وأبو داود (رقم ؟805)؛ 

والترمذي» القيامة؛ باب ما جاء في شأن الصورء وقال: حديث حسن؛ 

والنساي؛ وابن حبان؛ والحاكم 4/ ١٠55؛‏ وغيرهم من حديث عيد الله بن 

عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي كَلهِ فقال: ما الصور؟ قال: 

ااقرن ينفخ فيها . 

وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عل : 

كيف أنعم» وصاحب القرن قد التقم القرن» واستمع الإذن حتى يؤمر بالنفخ 

فينفخ»» فكأن ذلك ثقل على أصحاب الني كه فقال للهم: «قولوا: حسبنا الله 

ونعم التوكيل». 

انظر: القيامة» باب ما جاء في الصور؛ والتفسير؛ سورة الزمرء والحاكم 4/ 

,.049 

وأخرج الحاكم من حديث أب هريرة 204-14 قال رسول الله كلهِ: «إن 

طَرّْفَ صاحب الصور مُذْ وكُل به مستعد ينظر نحو العرش» خحافة أن يؤمر 

قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عيئنيه كوكبان دريان». 

قال الحاكم: صحيح الإسناد؛ وقال الذهبي: على شرط مسلم؛ وحسنه 

الحافظ ابن حجر في فتح الباري .854/١11١‏ 

وجاء من حديث زيد بن أرقم عند الطبراني؛ وأبي هريرة عند ابن مردويه. 

وفيهما ضعف . 

0 جاء في البخاري 2577/١١‏ كتاب الرقاق» باب ونفخ في الصورء قال 
: الصور: كهيئة البوق. 

0 الصور اسم القرن بلغة اليمن. 





ذكر عذاب القبر. والنفخ في الصور, والحشر بعل النشر 6 كتاب الإيمان 


3 الرسالة: 


68 9 وأجمعوا على أنه يُنْفْحُ في الصور قبل يوم القيامة» فيصعَقٌ مَنْ 


6 


والموكل به إسرافيل» ونقل الإمام الحليمي: الإجماع عليه. 

وقد جاء في أحاديث أن الصور موكل به ملكان. فعن أبي سعيد الخدري قال 
رسول الله ككِْهِ: «إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان 
النظر متى يؤمران». ْ 

أخخر جه ابن ماجه (رقم 47177)؛ وهو ضعيف لضعف عطية العوني وحجاج بن 
أرطاة ؛ والحاكم 509/5 وفيه خارجة بن مصعب» وهو ضعيف. 

الرسالة؛ الإجماع التاسع والثلاثون ص١718.‏ 

وذلك وفاق الآية الكرعة: وقح في أَلصُورِ فَصَعِقَ من في ألسَّمْوَتِ وَمَن في 
لْأرْضٍ إِلَّا من دآ آم ثم ميِمَ فيد تر كَإدا هُمْ قِيَامُ بنَظررُودَ 469 [الزمر 
56 

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال رسول الله ككِةِ: «ما بين النفختين 
أربعون يوماً». قيل: أربعون يوما؟ قال أبو هريرة: أبيت. قالوا: أربعون 
شهراً؟ قال: «أبيت». قالوا: أربعون سنة؟ قال: «أبيت» ثم ينزل من السماء 
ماء فيتبتون» كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شىء إلا بلى إلا عجب 
الذنب» منه يركب الخلق يوم القيامة». 1 ْ 

ومعنى أبيت: امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي فيه توقيف ولم 
أخرجه البخاري في التفسيرء سورة الزمرء باب ونفخ في الصور. . 4/١06؛‏ 
وفي تفسير سورة عم 584/8؛ ومسلمء الفتن. ما بين النفختين (رقم 4080)؛ 
وأبو داودء السنّة» باب في ذكر البعث والصورء (رقم 4241/4 والنسائي» 
الجنائزء باب أرواح المؤمنين 4/١١١؛‏ والموطأء الجنائزء باب جامع الجنائز 
رق 

وعجب الذنب: ويقال له: عجم الذنب أيضاً : هو عظم مستدير في أصل 
الصلب؛ وهو رأس العصعص والاستثناء في قوله تعالى: «إلا من كك 
س4 » قيل: هم الشهداءء وجاء ذلك في حديث أخرجه أبو يعلى» وإسحق بن 
راهوية» وفي سنده ضعفا. 


وقيل : مومى 2: وقد جاء في الصحيح عن أي هريرة عن النبي كه قال: - 


كتاب الإيمان © ذكر عذاب القبر» والنفخ في الصورء والحشر بعد النشر 


في السماوات ومن في الأرضء إلا من شاء الله. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون . 
5ش وأجمعوا على أن الله تعالى يعيدهم كما بدأهم حفاةء عراةٌ 


غُوْلاً. 


«إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش» 
فلا أدري؛ أكذلك كان قبل النفخةء أم بعد النفخة؟!» 

انظر: صحيح البخاري» التفسيرء سورة الزمرء باب ونفخ في الصور .086١/8‏ 
وقيل: هم الأموات. وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

الرسالة؛ الإجماع التاسع والثلاثون. 

الأغرل: هو الأقلف. والغرلة: هي القلفة التي تقطع من جلدة الذكر وهو 
موضع الختان» أي يحشرون غير مختونين 

وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم ؛ وعدد من الأحاديث الصحيحة: قال 
تعالى: “ير م تلوى ألتسآة كَلَىَ الِتَجِلْ إِلْكُتْب كما بَدَأَآ أو حلي جِيدةٌ 
وَعْدًا عكَناً إن © كييب ©4؛ [الأنبياء: .]٠١5‏ 

١‏ ومن حديث ابن عباس» قال: قام فينا رسول الله يه بموعظة فقال: «(يا 
أيها الناس: إنكم محشورون إلى الله حفائً عُراءً عُرلاً» # كما بِدَأنا أَيَلَ 
ان ب ِيدُةٌ وَعَدًا مكنا إن كا شعِييرت4 ألا إن أول الخلائق يكسبى يوم 
القيامة إيرأهيم لقلاز. . .» الحديث. 
أخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه. انظر: الرقاق» باب كيف 
الحشر؛ والأنبياء» باب اتخذ الله إبراهيم خليلاً؛ ومسلمء الجنة» باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (رقم 41٠‏ ؛ والنسائي 5/5١١؛‏ والترمذي» 
القيامة» باب ما جاء في الحشر؛ والتفسير» سورة عبس؛ وغيرهم. 

31 - ومن حديث عائشة قالت: سمعت النبي كه يقول : يحشر الناس حفاةٌ عراةً 
غرلاً. قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال: الأمر أشدّ من أن همهم ذلك. 

أخرجه البخاري» الرقاق» باب الحشر؛ ومسلمء الجنة» باب فناء الدنيا (رقم 
48؛ والنساي» الجنائز» باب البعث .1١١4/4‏ 

ومن حديث عبد الله بن أنيس قال رسول الله يكلِ: «يحشر الله العباد 
- وأومأ بيده نحو الشام ‏ عرامٌء حفاءٌ. غرلاًء يُجماً. قلنا: وما يهماً؟ قال: - 


ذكرٌ عذاب القبر» والففخ في الصور» والحشر بعد التشر 65 كتاب الإيمان 


١!‏ - وأجمعوا على أن الأجساد التي أطاعت» وعصت هي التي 


-١١اط/‎ 


ليس معهم شيء.. وفيه قصة جاير بن عبد الله. ورحيله إليه في هذا الحديث. 
أخرجه أحمد في مسنده ”/ 498؛ والحاكم في المستدرك ؟/لالا؛ - 478 و4/ 
4 ؟ والطبراني في الكبير؛ وحسّن إسناده المنذري. انظر: الترغيب 8007/5. 
ومن حديث أم سلمة: أخرجه الطيراني في الأوسط بإسناد صحيح؛ 
وانظر: الترغيب والترهيب 7817//5؛ ومجمع الزوائد 7017/٠١‏ ل #الال. 
0 ومن حديث سودة بنت زمعة: أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عباس وهو ثقة. وانظر: مجمع الزوائد /٠١‏ 7؛ والترغيب 588/5. 
5 - ومن حديث الحسن بن علي عند الطبراني؛ وفيه سعيد بن المرزبان ضعيف 
وقد وثق؛ الترغيب 0 
وفي الأحاديث بيان وتنبيه إلى أن ما قطع من الإنسان بعد ولادتهء يعاد إليه 
يوم الحشر. 
الرسالة؛ الإجماع التاسع والثلاثون ص87؟ 
وجاء في حكم التزيل: #وَيومَ يُحكير أعداه َ 1 لَارِ فم مورَعُوتَ 69 عو ناما 
وها سيد _عَلمَ سمعهم وهم وَجلُودَهمٍ يما قا ١‏ ل 
ل زعا ألق كل مده ف كر أل مرو واه كل 
١‏ 18 جل كيل يك تلا 49 المت 19 0 
وقال تعالى: يوم كَتَدُ عله الهم ملْديم الهم يما كوا يَمَلرة 09 يزيد 
ينيم أله ديهم م ل أن أنه هر الح عن لين © » [النور: 5ل 86|]. 
وقال تعالى: ##ألومَ خَخْيَمُ زهي تكلم يديم وَكَْبَدُ أَمُلْهُم يما كنأ 
يَكْسيُون 4069 [يس : ]. 
وفي ذلك أحاديث منها: حديث أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله وَل 
فضحكء. فقال: «هل تدرون مِمّ أضحك؟) قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «من مخاطبة العبد ربهاء يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: 
بلىء قال: فيقول: الا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيداًء وبالكرام الكاتبين شهوداًء قال: فيختم على فيه فيقال 
لأركانه - أي : جوارحه -: انطقي » قال: فتنطق بأعماله» ثم يخلى بينه وبين 
الكلامء فيقول: بُعداً لكن وَسُحْقاٌ فعنكن كنت أناضل» . وأناضل : أي 
أدافع وأخاصم . 


كتاب الإيمان لاه ذكرٌ عذاب القبر» والنفخ في الصور, والحشر بعد النشر 


تُبعث يوم القيامة» وكذلك الجلُود التي كانت في الدنياء والألسنةٌ والأيدي» 
-,أجمعوا على أن الله يُعيد الخلق كما بَدأّهمء فريقاً هدى, 


وأخرجه مسلم في صحيحه.ء الزهد والرقائق (رقم 5959)؛ والنساي؛ 
والبزار؛ وابن حبان» وأبو يعلى»؛ وغيرهم. 

وحديث عقبة بن عامر أنه سمع النبي كَل يقول: «إن أول عظم من الإنسان 
يتكلم يوم يختم على الأفواه, فخذه من الرجل الشمال"». 


أخرجه أحمد في المسند 1/4 ؛ والطبراني» وسئده جيد. 


ومن حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي فل قال: "إنكم 
تدعون مفدّماً على أفواهكم بالهِدَام, فأول شيء يبن على أحدكم» فخذه 
وكفه). 

أخرجه النسائي في المجتبى 87/0 - 487 وني الكبرى 5/١55؛‏ وأحمد ه/ ه؛ 
وهو حديث حسن. والفدام: ما يشدّ على فم الإبريق والكوز من خرقة 
لتصفية الشراب فيهء ومعنى الحديث: أنهم بمنعون الكلام حتى تتكلم 
أعضاؤهم» فشبه ذلك بالفدام. 

* ومن حديث أب هريرة في حديث طويل عن النبي ويِ: ألا نبعث عليكم 
شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه» فيختم على فيهء ويقال 
لفخذه: انطقى» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه. بما كان يعملء» وذلك المنافق 
ليعذر من نفسه وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. 

أخرجه مسلمء الزهد والرقائق (رقم 5978). 

قال أبو محمد بن حزم ني الفصل في الملل والأهواء والنحل 19/4: (اتفق 
جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث» وعلى تكفير من أنكر 
ذلك).. ومبذا جاء القرآن والسنن. 

وقال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين ص”77” - 7120: 

(أجمع المسلمون وأهل الكتاب» والبراهمة على إعادة الخلق» وجوازها بعد 
الفناء وإن اختلفوا في التفصيل) . 


ذكرٌ الحساب» والميزان» والصراط مه كتاب الريمان 





ذكوٌ الحساب, والميزان» والصراط 


18 - وأجمعوا على أن الخلق يؤْتَؤْن بصحف أعمالهمء فمن أوتي 


3 (قال المسلمون واليهود والسامرة» بإعادة الأجسادء والأرواح» ورد الأجساد 
إلى الأرواح على التعيين برجوع كل روح إلى الجسد الذي كان فيه). 
قلت: وقد أولى القرآن الكريم قضية الَبعث بعد الموت أهمية عظمى في عدد 
آياته وتنؤع أدلته» ووضوح براهينه . نخرج عن القصد إن تتبعنا ذلك . 

8 - في ذلك قوله تعالى: : «وَكُل إذان اسن ميرم فى عفد مَفح ل بوم الْيَمَةٍ صحِيهًا 
قله منشورًا 69 أَكراْ كتبك يتنية ]ني حا (46 [الإسرا. :"ته .]١15‏ 
وقوله تعالى: ما من أُوقَ كنبو سيد (© مََوْىَ مَاسَبْ حِسَه ييا © 
يقث إل بد منزرا (©) وَأنا من أرن كد ونة طبر © صوق ينغا 14 ©© 
َل سيا © 14 6د ف أَفيِ مننينا © ِنَم عن أن لك يَيْرَ ©» 
[الانشقاق: /ا - .]١5‏ 
وقوله تعالى : ًا م مَنْ أوقه كب بسيو هعولٌ عَاوُم قروا كتبية (© إن طتَنثُ 
تلق له © نيد ذ ف عِسّد سيق 69 فى جكةٍ جك جك عيسو 9) تطرثها 2 
وأ وروا حَنِيا يمآ أَتلنثر ف الَو لَلَاية ) وما من أوق كه سمالي 7 
0 ل أُوتَ 5-3 َلرَ أَدْرِ مَا حِسَِيَة 469 [الحاقة: ١9‏ -55]ء وآيات 
أخرى عليدة. 
وورد ذلك في كثير من الأحاديث» أذكر منها: 
حديث البطاقة» وهو ما زراك عيد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله عله : 
«إن الله سيخلّص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فينشر له 
تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا 
شيفاً؟ أظلمك كتبتٍ الحافظون؟ فيقول: لاا يا ربء فيقول: أفلك عذر؟ 
فيقول: لاا يا ربء فيقول الله تعالى: بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم 
اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلمء فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في 
كم فطاشت السجلات.» وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء؟ . 


كتاب الإيمان مه ذكرٌ الحساب» والميزان» والصراط 





كتابه بيمينه حوسب حساباً يسيراً» ومن أو كتابه يشماله فأولئك يصلون 


سعيرا . 


2-١‏ وأجمعورا على الإبمان والإقرارء والتصديق بالميزان الذي توزن به 


١‏ وأجمعوا أن كمّة السيئات تموي إلى جهنّمء وأن كفة الحسنات 
بوي عند زيادتها إلى الحنّة . 


َ- والسجل: الكتاب الكبير. والبطاقة: هي الورقة. وطاشت: أي خفت» من 
الطيش» وهو الخفة. ١‏ 
أخرجه أحمد في المسند 757/7. ١1؛‏ والترمذيء الإمان» باب ما جاء 
فيمن يعوت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ٠١/٠١‏ وقال: حسن غريب؛ وابن 
ماجهء الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (رقم ٠‏ وابن 
حبان في صحيحه (رقم 0؟5؟., 55١/١‏ 555)؛ والحاكم في المستدرك /١‏ 
45 وغيرهم وهو حديث صحيح . 

1 -جاء ذلك في القرآن الكريم في عدد من الآيات» منها:‎ ٠ 
قوله تبارك وتعالى: وضع امون نا يه لتكمة نلا ا لم نَفْنُ سيا وَإن‎ 
.]51/ كات يِنْقَالَ حَبَدٍ مِنْ حَرَدَلٍ 201010 حَسِييت 469 [الأنبياء:‎ 
6 © وقوله تعالى: د مس لقت مويل" بد يعر‎ 
© م حَقَتْ موزيحم 0 فَأَشُدُ هَاوية 2 رمآ درك مَا هيّة 6 مار حَامِية‎ 
وذكر الميزان في كثير من الأحاديث بلغت التواتر.‎ .]١١- 5 [القارعة:‎ 
وقد ختم البخاري في جامعه الصحيح بقوله: باب قول الله تعالى : #وتضع الْموو‎ 
الْقَسْط لِوَرٍ الْقيمَةٍّ4» وأن أعمال بني آدم» وقولهم يوزن. . وساق بسنده عن أبي‎ 
هريرة قال رسول الله ولد «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان‎ 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبجمدهء سبحان الله العظيم».‎ 
:ها"١١ قال أبو إسحق الزجاج المتوفى‎ : 078/١7 قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
. أجمع أهل السنّة على الإبمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة.‎ 
وأنكر المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسئة.‎ 

05 ومن خالف في كون الميزان له كفتان» فقد شرد عن الأحاديث الكثيرة وأبعد 
النجعة»ء ووزن الأمور بعقله مما لا محال له فيه لأن ذلك من السمعيات. 


ذكرٌ الحوض» والشفاعة 5 كتاب الإيمان 





5 وأجمعوا أن الصراط جد ممدود على جهنم يجوز عليه العباد 
بقدر أعمالهم» وأنهم يتفاوتون بالإبطاء والسرعة على قدر ذلك. 


ذكر الحوضء والشفاعة 
ل الرسالة: 


9-5 وأجمعوا على أن للنبي ككل حوضاً تردّه أمته يوم القيامة لا 
يظمأ من شرب منهء ويذاد عنه من بدّل وغبّر بعده. 


2-05 وقد جاء ذكر الصراط في القرآن الكريم : في قوله تعالى: ##وّإن مَك إل ادها 
كن عَلَ ريك حَتما مَقْضِيًا 9 ثم شبى لَذِينَ أتَّعَوأْ وََّدَرُ الطللييت ها يحي 9©)»* 
[مريم: الا. ؟77]. 
وجاء في أحاديث كثيرة» منها: حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري. وهو 
حديث طويل » وفيه : : (ويضرب جسر جهنم » قال رسول الله : «فأكون أول من 
يجيزء ودعاء الرسل يومئكٍ: اللهم سلّم سلّم)). 
دفي رواية : (ثم يضرب الجسر على جهنمء وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم 
سلّم سلّمء قيل: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: «دحض مزلةء فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجدء فيها شويكة يقال ا السعدان» فيمر 
المؤمنون كطرف العينء وكالبرق. والريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل» 
والركاب» فناج مسلّم » ومخدوش مرسل» ومكدوس في جهنم». 
والدحض: الزلقٌ؛ والمزلة : موضع الزلل؛ والخطاطيف: كالكلاليب المعقفة؛ وأجاديه 
الخيل: جمع جواد» وهو الفرس الرائع السريع؛ ومخدوش: ا مجروح ؛ والمكدوس 
امجتمع أي جمعت يداه ورجلاه وشّدٌ وألقي في جهنم » وقيل : إن الرواية : مكردس) . 
انظر: البخاري. الرقاق؛ باب الصراط جسر جهنم. والتوحيدء باب ##وبة 
وَل ضر ؛ © بد يها ار + ©4 [القيامة: 77. 57؟]ء: والتفسيرء النساءء 
إن أنه لا يظَلِم مِنْمَالَ 4 [النساء: ]5٠‏ شت وَلْقَثَ وَمَا يَسَظْرُونَ 02> ؛ 
ومسلم؛ الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية 187؛ والنسائي في الإيمانء باب 
زيادة الإعان .١١17 21١7/48‏ 

9-7 الرسالة؛ الإجماع الثاني والأربعون ص184. 
وقد جاء ذكر الحوض في قوله تعالى: #إِنّا أَعَطَبنك الْكوْئَرَ 2 هَصَلٍ رَيْكَ 


1 


كتاب الإيمان ١‏ 5 ذكر الحوض» والشفاعة 





.4©( كَأمَز © يك كعك هْرٌ ابد‎  - 

أخرج أحمد في المسند 7/ ”1 174؛ والبخاري في تفسير هذه السورة من 
صحيحه 77١/8‏ مختصراً؛ والرقاق» باب الحوض؛ ومسلمء الصلاة» باب 
حجة من قال: البسملة من أول كل سورة (رقم ٠0٠25؟‏ والترمذي في السنن» 
التفسير؛ وأبو داود» السنة» باب الحوض (رقم /1 17 -1758)؛ والنساي» 
باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 137/7 175. 

* عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله يكل ذات يوم بين أظهرنا في المسجدء 
إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسماء فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
نزلت عل آنفاً سورة» فقرأ: «بشم لَلَهِ يمن الي إِنَآ أطتك الْكَرْئَرَ 2© 
صَصَلِ لرَيِكَ وَأْغْرَ 69 إت سلكت هو الأببك* نم قال: «أتدرون ما 
الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه مر وعدنيه ربي كدْء عليه خير 
كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماءء فيختلج 
العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك». 

وله روايات في الصحيحين عن أنس تبين وصف هذا الحوض. : 

*# وعن أبي هريرة وله قال النبى كَل : «والذي نفسى بيده لْأَدودنٌ رجالاً عن 
حوضيء كما تذاد الإبل الغريية عن الحوض». 00 

أخرجه أحمد 598/7. 505: 137؛ والبخاري؛ الشربء باب من رأى أن 
صاحب الحوض والقربة أحق بمائه؛ ومسلمء الفضائل» باب إثبات حوض 
نبينا محمد يكِنْةّ وصفاته . 

وعن عائشة» ا سئلت عائشة عن قوله 
تعالى: إن َك الْكَرْكَرَ (40؟ نقالت: الكوثر نهر أعطيه نبيكى 
شاطبئاه در مجوّفء أنيته كعدد نجوم السماء. 

أخرجه البخاري في صحيحههء التفسير» سورة الكوثر 8/ ١“ا.‏ 

* وفيه كذلك من حديث ابن عباس: النهر الذي في الجنة من الخير الذي 
أعطاه الله إياه. 

* ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال رسول الله وَكْهْ: «الكوثر نمر 
في الجنة حافتاه من ذهب. ومجراه على الدر والياقوت» وتربته أطيب من 
المسك» وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج». 

أخرجه الترمذي» التفسير؛ سورة الكوثرء وقال: هذا حديث حسن صحيح - 





26 6 4خ ش56 .3-0-6 34 نه فخت من صن عه معثخ ون 966 شاش اع تج تج 0 نح 0ن 0 0 0 0 0 000.00 جنر من وو ونح 0 ج00 00 جو وز جو ون و0 م ونه وج و 0 وو وه ووو وه 00 


- 15 6 ,أحمد في المسند ؟7/7١١؛‏ وابن ماجه؛ الزهد. باب صفغة الجنة 
(رقم رف 006 وغيرهم. 
والكوثر: على وزن فوعل من الكثرة. سمي بها النهر لكثرة مائهء وآنيته وعظم 
قذرمه» وخخيره. 
*# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله عل : لحوضي مسيرة 
شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم 
السماءء من شرب منها فلا يظمأ أبدأ». 
أخرجه البخاري» الرقاق» باب في الحوضء وقول الله تعالى: إن عَطَبِتَلكَ 
الْكَوثَرَ 9 »* 0١‏ ؛ ومسلم (رقم 11587). 
قال القرطبي في المفهم 40/7: ومِمًا يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدّق 
به: أن الله يي قد خصّ نبيه محمداً يل بالحوض المصرح باسمه وصفتهء 
وشرابه» في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي 
واليقين التواتريء إذ روى ذلك عن النبى ككهِ من الصحابة نيف على ثلاثين» 
منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي غيرهما بقية ذلك مما صح 
نقلهء واشتهرت رواته؛ ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهمء 
ومن بعدهم أضعاف أضعافهمء وهلم جرًا. 
وأجمع على إثباته السلف» وأهل السئّة من الخلف. 
وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة» وأحالوه عن ظاهره. وغلوا في تأويله من 
غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقتهء ولا حاجة 
تدعو إلى تأويله» فتأويله تحريف صدر عن عقل سخيف. 
خرق به إجماع السلفء وقارق به مذهب أتمة الخلف. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١‏ في عدلة من روى حديث 
الحوض من الصحابة» فزادت العدة على الخمسينء وبلغنى أن بعض المتأخرين 
أوصلها إلى رواية انين صحابياً . ١‏ 
وقد ذكره السيوطي في المتواتر: عن تسعة وأربعين صحابياً» وزاد في شرح 
الإحياء ُانية من الصحابة فبلغوا سبعاً وخمسين. انظر : الأزهار المتناثرة (رقم 
ونظم المتنائر ص 2١67‏ وعكن الاستدراك عليهم . 
قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :7591١7/5‏ 
الأحاديث في حوضه وَلِلْةِ متواترة» صحيحة» ثابتة» كثيرة» والإبمان بالحوض - 


كتاب الإيمان وا ذكر الحوض» والشفاعة 


9 الوصول: 


١_1‏ - وأجمعوا على أن الإيمان مع القول بشفاعة النبي :#89 لأهل 


- عند جماعة علماء المسلمين واجب» والإقرار به عند الجماعة لازم وقد نفماه 
أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في 
ذلك وله. . 
قال سفيان بن عيينة: الإيمان قول وعملء ونية» والإبمان يزيد وينقص 
والإبمان بالحوض» والشفاعة» والدجال» على هذا ماعة المسلمين إلا من 
والآثار في الحوض أكثر من أن تحصىء وأصح ما ينقل ويروى. وانظر: 
الإيانة م أبي الحسن الأشعري ص89. 

١5‏ - قال الإمام أ بوالحسن الأشعري في الإبانة ص988: قد أجمع المسلمون أن 
لرسول الله يله شفاعة . 
ونقل الإجماع عن الشفاعة النبوية غير واحد من علماء الإسلام. انظر: 
الإنصاف للباقلاني ص78١‏ حيث قال: اعلم أن أهل السئّة والجماعة أجمعوا 
على صحة الشفاعة منه يَكِلهٍ لأهل الكبائر من هذه الأمة. 
وأشار القرآن الكريم إلى الشفاعة في عدد من الآيات» ومنها: 
نولم تمل ١‏ ين نَلكِ فى ألسَمْوتٍ لا تق عَقَعَتُهُمَ مَيكًا إلا مِنْ بعد أن 
يأدَنَ أنَّهُ لمن يَمَآهُ مَرْصَىَ 4 [النجم: ار 
وقوله 9 ييز لان القت لا من أَوِنَ له تمن وَرَضِيَ لم كزلا © »* 
[طه: .]١٠١9‏ 
وأما الأحاديث فكثيرة جداً ومتواترة جمعناها في بحث خاص في أكثر من مائة 
حديث ومن خلالها قال العلماء: إن الشفاعة على مراتب وأنواع وهي: 
١‏ الشفاعة العظمى» وهي خاصة بالني كك فيشفع في جميع خلائق الأنبياءء 
ومن ووم التتصيل اسه من هول الموقفاء وهو المقام المحمود المذكور في 
الآية الكرعة: #أن يِبِعَمَكَ ريك مَقَامًا غَحْمُودا» [الإسراء: 79]. 
؟ ‏ الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم . 
“"' - الشفاعة في قوم استوجبوا النار بذنوبهم» وهم مؤمنون فلا يدخلون النار 
مبذه الشفاعة. 


ذكرٌ الحوض» والشفاعة 5 كتاب الإيمان 





3 الرسالة: 


6 2 وأجمعوا على أن الله تعالى يُخْرِجٌ مَنْ في قلبه شيء من الإمان 


2-5 وأجمعوا على أنه يخرج من النار قوماً من أمته كلِ بعدما 


 : -‏ الشفاعة في إخراج بعض المذنبين من النار وهم من أهل الإعمان. وذلك 
قبل أن يكملوا ما يستحقونه من العذاب» وهم أهل الكبائر من أمته وك . 
6 الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لبعض أهلها 

1 الشفاعة في إدخال طائفة من المؤمنين الجنة بغير حساب. 
/ا - الشفاعة للتخفيف عن , بعض أهل النار العذاب» كما جاء في صحيح 

مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكِهِ ذكر عنده أبو طالب» 
فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نارء يبلغ 
كعبيه» يغلى مئنه دماغه. 
واعلم أن الشفاعة اختيأها البي وَل لأمته يوم القيامة» كما صح ذلك ف 
الحديث عن جابر بن عبد الله قال رسول الله عله : «لكل نى دعوة قد دعاها 
في أمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةه. ‏ 
وهذا الحديث أخرجه أحمد */ 784؛ ومسلمء الإبمان. باب اختباء الني جل 
دعوة الشفاعة لأمته /١‏ 190١؛‏ وابن حبان وغيرهم. 
وجاء في ذلك أحاديث كثيرة. 

6 -الرسالة؛ الإجماع الحادي والأربعون ص185. 

. الرسالة؛ الإجماع الثاني والأربعون ص188. 
وقد بِيّن القرآن الكريم : لهَّمَن يَمَمَلَ مِنْقالَ دَرّوَ خَي يَرَمْ (© وَمَن يَمْمَلْ 
يتْككالَ ددر وو هع سل © [الزلزلة: 17 - 6]. 
وجاءت الأحاديث الكثيرة عن عدد من الصحابةء منها: 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الطويل في ذكر يوم القيامة. 
وجاء في حديث أبي سعيد: يُدخل الله أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء ب رحمته» 
ويدخل أهل النار النار» ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان فأخرجوهء فيخرجون منها مما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة» أو 
الحيا» فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر أتها صفراء ملتوية؟! 


كنات الإيمان 56 ذكرٌ الجئّة» والنار 





صاروا 
السّيل. 


حمماء فيطرحون في نهر الحياة» فينيتون كما تنبت الِبّة في ميل 


ذكن الجنة, والثار 


الوصول: 
/ا١١ا‏ د اك جمع المسلمون من أهل السئة على أن الجحنة والنار مخلوقتان 


١١1/ 


والحّة : بكسر الحاء» بزور النبات والعشب» مفردها حبّة بفتح الجاء. 

انظر: صحيح البخاري» الإمان» باب تفاضل أهل الإمان في الأعمال /١‏ 

7؟؛ والتوحيدء باب قول الله تعالى: #قجرة بَومَبذٍ تضرة 69ل ينا اير 2 * 

٠/1‏ ١451؛‏ والرقاق» باب الصراط جسر جهلم /2؛ ومواضع 

أخرى. 

ومسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرواية 4١7/١‏ وأحمد في مسنده "/ 26 

١‏ 6ه ومواضع أخرى؛؟ والترمذي مختصراً ولفظه: يخرج من النار من كان 

في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» قال أبو سعيد: فمن شك فليقرأ: ##إنَّ لَه ل 

يَظْلِمٌ مِثْقَالَ دَرّوَ» [النساء: ]5٠‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه 408/١‏ -405. 

وانظر في: هذا الإجماع التمهيد ”/ ؟7؛ والاستذكار 5897/8. 

وفي القرآن الكريم قوله تعالى: ##وَلَْد ياد رَلَدَ لو () عند يدرو الننئن 

عِنْدَهًا جه الأو © [النجم: 3 15]. 

0 تعالى في سورة آل عمران: ود تّعُوَأ أَلثَارَ أل َعِدَّتْ كَفينَ ©) وَأطِيمُوا 
لَه والرسولٌ 0ه حجُورك -ت © 2 وسَارِعواً ل 24 متف 98 و ع 0 006 

8 َلصَّموتُ اليش 231 لتق 469 الآيات 1١1[‏ - 17]ء ولمع 

لا يكون إلا مهيئاً. 

وقال تعالى في سورة النبأ: لإإنّ جَهَثَمَ كنت مِرَصَاًا 09 لِطَِينَ با 6 * 

الآيات [1؟419 ؟7١؟].‏ 

٠. . - ٠. 5‏ م 20-7 7 ا رس م م 

وقال تعالى ُُ حق آل 2 ا ألَّارٌ بعوَصُورب عليهًا عدوا وَعَشِوًا ويوم 2 

َلمَاعَةٌ أَدِلُواً َال وِرَعَوسب أَسّدَّ ألعَدَابِ 4*6 [غافر: 55] في آيات كثيرة تبين 

أن الجنة والنار مخلوقتان مهيئتان. 


1١ 


5 


ذكرُ الجئة» والنار 5 كتاب الإيمان 





ذخ 3-2 لاا ا ا ا 0 


3 وأما الأحاديث فبالغة في ذلك مبلغ التواتر» ومنها حديث الإسراء والمعراج 
مطولاً عن أنس» وفيه : : (ثم انطلق بي جيريل حتى أى سدرة المنتهى» » فغشيها 
ألوان» لا أدري ما هي قال: ثم دخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلوء وإذا 
ترامها المسك. .) الحديث. 
والحخنايذ: جمع جنبذة وهو ما ارتفع واستدرار كالقبة. 
انظر: صحيح البخاري» الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
١‏ ؛ وصحيح مسلمء الإمان» باب الإسراء برسول الله كَكِ؛ وفرض 
الصلوات ١/59١؛‏ وأخرجه أحمد وغيره. 
وبوّب البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة 1717/5؛ وذكر تحته ستة عشر حديثاً» ومنها: 
حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله كَكّهِ: (إذا مات أحدكم عرض عليه 
ممّعذه بالغداة 'والعشثي. غ؛ فإذا كان من أهل الجنة» شمن فمن أهل المجنة» وإن كان 

من أهل النار فمن أهل النار) . 
وأخرجه مالك في الموطأ ,.175/١‏ الجنائزء باب جامع الجنائز؛ ومسلمء الجحنة 
وصفة نعيمها وأهلها 994/4١؟؛‏ وأحمد في المسند 15/7 ١ه 01١‏ ؟١؛‏ 
والنسائي ٠١5/4‏ /١٠؛‏ والترمذي. وغيرهم. 
* وذكر البخاري حديث عمران بن حصين عن النى وَكِةِ: اطلعت الحنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. 
وأخرجه البخاري في مواضع أخرى منها: النكاح» باب كفران العشيرء 
والرقاق» باب فضل الفقر. 
وأخرجه مسلمء الرقاق .1١95/54‏ 
وأخرج الشيخان مثل ذلك من حديث ابن عباس . 
* وذكر البخاري أبي هريرة عن رسول الله يكل قال: «قال الله تعالى: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
فاقرءوا ما شئتم الا تلم تنلل مآ لخن لم ين فر أعينو4». 
وأخرجه مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر »7١!/4/5‏ الأحاديث. 
ثم اتبع البخاري هذا الباب بقوله: باب صفة النارء وأنما مخلوقة» وذكر تحته 
عشرة أحاديث. انظر: 57557/1. 





بعذ» وعلى أن الله قد أعدّهما لأهلهماء وعلى أن علمه قد أحاط بمن 
وأجمعوا على أنمما لا يبيدان ولا يفنيان. 


- * وقد جاء من حديث أب هريرة قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب 
فانظر إليهاء فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلهاء ثم حفها بالمكاره. . . الحديث. انظر: سن أبي داود» كتاب السنة» 
باب في خلق الجنة والنار (رقم 57515)؟ والنسائيء الأمان والنذور /ا/”ء 
باب الحلف بعزة الله؛ والترمذي» صفة الجنة» باب حُقَّتْ الجئنة بالمكاره» 
والنار بالشهواتء وقال: حسن صحيح؛ وأحمد ؟777/7؛ وابن حبان؛ 
والحاكم وغيرهم. 
قال الإمام عبد القاهر البغدادي ف الفرق بين الهِرّق ص9”“”: وقالوا - 
أهل السئة والجماعة ‏ بخلق الجنة والنارء خلاف قول من زعم أنهما غير 
مخلوقين» وقالوا: بدوام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب الئار على 
المشركين والمنافقينء» خلاف قول من زعم أنهما يفنيان كما زعم جهم. 
وقال في أصول الدين ص777: وهما عندنا مخلوقتان» وزعمت الضرارية» 
والجهمية وطائفة من القدرية أنمما غير مخلوقتين» فإن آدم مث إنما كان في جنة 
من بساتين الدنيا. 
ودليلنا على وجودهما إخبار الله تعالى عن الجنة أنها أعدت للمتقين» وعن النار 
أنها أعدت للكافرين» ويدل على وجودهما ما تواترت به الأخبار. 
وانظر: التبصير في الدين للإسفرايينى ص/7١؛‏ والإرشاد للجويئى ص786” إذ 
يقول فيه: وقد أنكرت طوائف من المعتزلة خلق الجنة والنار» وزعموا أن لا 
فائدة في خلقهما قبل يوم الثواب والعقابء, وحملوا ما نصت الآية عليه في 
قصة آدم ‏ على بستان من بساتين الدنياء وهذا تلاعب بالدين» وانسلال 
عن إجماع المسلمين. 

- وأما بقاء الجنة والنارء وأهلهما خلوداً لا اتقطاع لهء فقد جاء في القرآن 
العزيز» والسئة النبوية. 
قال تعالى: «# مَتَلُ الْجَنَةٍ ل وعد امتقو يرك ين كما الأبد أكُنْهَا بد 

وَظِذَهاً يَلْكَ عُفَى الدرت اَمَأ يق الك بن ألثَارَ 469 [الرعد: 5*]. 


عو 0000 


وقال تعالى: 535 ألْمدّقِينَ فى م مَقَاوِ مين 6 فى حت وَعجُوي © ن عن - 


- 


0 


3 


ذكر الجئةء والنار 4 كتاب الإيمان 





ِ- سُندّسٍ وَإِسَيَرَقٍ يي (© حَدَيِكَ كَُجتَهُم بور عبن 69 يَدْعْونَ ذبها بَمُل 
020100 م عط ذه 
تنكهَة امنيس 60 ل يدوت فيه الْمَرْتَ إِلَا الْمَويّدَ الأوك وَوَقَنهُمْ عَدَابَ 
لحي 2 0 وَيْكَ لك قو الوذ الْعظيمر 69 [الدخان: ١ه_لاهة].‏ 
وقال تعالى: © كَذَيِكَ بيهم أنَّهُ أَعْمْلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلَهِمّ وَمَا هُم بِحَرِجِينَ مِنّ 


ألارِ» [البقرة: 117]. 

وقالتعلى: إن الي كتردا لد أت لهم ف الأ جما ووم مص 
لِيفْتَدُوا بهء مِنْ عَذَابٍ يوم الْقِيِمَةٍ ما فيل تور و وَكَنْ عَذَاكُ أيه © يُرِيدُوتَ أن 
يخرجوأ ون تار رِ وما هم بحكرجِيرت 7 وَلَهَر عَذَابٌ م ميم 4 [الماكدة: 5" 


الى 

وقال تعالى: «كأمًا الِْينَ نَم كنى انار للحم فيا دفي 2 سهِينٌ © حَدرييت فا 

اتا لوث الأ إلا ما جه ويك 21 مد 0 وي 
و- 2 02 رت 


لين سهدرا مَنِى كَلْتَمَ حَلِيِنَ ذا ما دَامَتٍِ اموت وَالديضٌ | ا كك ريد عل 
١ *48- 0‏ 
وغير مجذوذ: أي غير مقطوع. والاستثناء في قوله تعالى : #إِلَّا مَا سه رَيْكٌ»» 
ذهب العلماء في تفسيره مذاهب عديدة بلغت أكثر من عشرة مذاهبء» ومنها: 
أن الاستثناء إنما هو للعصاة والمذنبين من المؤمنين في إخراجهم من الئار بعد 
مدّة» وقيل: إن ذلك خرج جرياً على الأسلوب العربي في إرادة التبعيد والتأبيد 
كقولهم: لا أفعل كذا ما لاح كوكبء وما أضاء الفجرء وما اختلف الليل 
والنهارء وما بل بحر صوفةء وببذا تبقى الآية على ظاهرها. 

وقال ابن مسعود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض: أي لا يموتون 
فيها ولا يخرجون منها إلا ما شاء ربك» وهو أن يأمر بالنار فتأكلهم وتفنيهم» 
ثم يجدد خلقهم . 

قلت: وني القرآن الكريم قوله تعالى: َالدِينَ فوأ لهم ا 
يهم موا ولا يدت عتهُم ين عَدَايهًا كَيِكَ جَزِى هل مكثير © 
طمن ينها رَبَآ لمعا نعَمَلْ مكلمًا عر الى طخ تقذ أ شيط د 
يسرصَكَرٌ فيه من ند ويعاءكم تّدر مَدُووا هَمَا لِلطيليبنَ ين ضِبرٍ ©* 
[فاطر: 5”*. /]. وانظر: تفسير القرطبى 4/ .٠٠١‏ 

وأما نصوص السئّة فكثيرة جداً ومتواترة في هذا الباب. ومنها: 

حديث أبي سعيد الخدري» قال رسول الله يِهّ: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش - 


كتاب الإيمان 5 ذكرُ الجئّةء والنار 





و مومه 000 م وح فاضن موه مه موه عوجت 65 مج ووو وج ص هه مه مومه جح مو وح جح نج مه مم2 جه ج 0064004000 حون من ون لون وعم ون وحن ون وه و وه وه ووه وج ججح ون وو موه ون ووو وج جه مجه يوون مجو ون مومه دصوه وجو يع مومه و مووو و موه مه هه 


5 أملح. فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت» قال: ويقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت» قال: 
فيؤمر به فيذبحة قال: مقر رسول الله عله : #وَأنذِرهرٌ وم ألَرَةَ إذ فْفِىَ 
لْأمْر وم في عَنَْوْ وم لا يوبن 469 [مريم : 9"] وأشار بيده إلى الدنيا . 
والكبش الأملح: هو امختلط السواد بالبياض» ويشرئبون: اشرأب إلى الشيء 
إذا تطلع ينظر إليه. 

أخرجه أحمد “4/7؛ والبخاري» في مواضع من صحيحه منها التفسير» سورة 
مريم 478/8؛ ومسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء؛ والترمذي في السنن» التفسير» سورة مريم. 

* وقد جاء هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعاً عند أحمدء والبخاري» ومسلم 
وغيرهم. 

انظر: البخاريء الرقاق. باب في صفة الجنة والنارء وباب يدخل الجنة 
سبعون ألفاً بغير حساب .4١5 2»4٠5/١١‏ 

* وأخرجه البخاري من حديث أب هريرة» ولفظه: (قال النبي كيِ: «يقال 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت» ولأهل النئار خلود لا موت»). 
انظر: الرقاق» باب يدخل الحة سبعون ألا بغير حساب 5/1١‏ ١غ.‏ 
وأخرجه الدارمي (رقم 5814)؛ وأحمد في المسند ؟/لالالا. 47. 01؛ 
بلفظ : حديث أبي سعيد وابن عمر. 

* ومن ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد معاً عن النبي كك قال : : «ينادي منا د إن 
لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدأً» وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن 
تشتور فلا تهرموا أبدأء وإن لكم أن تنمموا فلا تتأسوا أبداء فذلك قول الله ون : 
بلي وَُوموا أن يلك لَلْسَّهُ أُورِنْتُمُوهَا يما ْم م4 [الأعراف: 21]47. 
أخرجه أحمد ومسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل 
الجنة 4/١8١1؛‏ وله طريق عن أب هريرة عنده قال: من يدخل الجحنة ينعم لا 
يبأسء ولا تبلى ثيابه» ولا يفئى شبابه» والدارمي (رقم 17م ؛ والترمذي 
مطولاًء أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجحنة ونعيمها / 771. 

في أحاديث أخرى عن أنس بن مالك عند البزار والطبران وأبي يعلى 
وغيرهم؛ ومعاذ بن جبل عند الحاكم والطبراني. . 


ذكرٌ الجئّة» والتار و كتاب الإيمان 





8 وأجمعوا على أن أهل الجنّة خالدون فيها أبداً خلوداً لا 
انقطاع له ولا انقضاء. 


٠‏ وأجمعوا على أن من خلده الله في النار من الكافرين» 
والمشركين. والمنافقين» ومن يشاء من خلقه. بعل مَنْ يخرجه منها بالتوحيد» 
والشفاعة خلّدرن فيها أبداً خلوداً له انقطاع له ولا انقضاء . 


المراتب: 
١‏ -وانَة تفقوا على أن ما وصف الله في الجنة من أكل وشرب». 
وأزواج مقدسات ولباس ولذات حق صحيح . 


7 2 واتة تفقوا أنّه ليس شيء من ذلك مُعَانَ بنارء وأنه لا ذَبْح فيها 
ولا موت» وأن كل ذلك مخلاف ما في الدنياء لكن أمر من أمره تعالى» لا 


- وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المجمع عليها: (والجنة والنار مخلوقتان. لا تفنيان 
أبداًء ولا تبيدان» وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لما أهلاً: 
فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه) . 
قال الإمام عبد القاهر البغدادي في أصول الدين ص7”8: (أجمع أهل السنّةء 
وكل من سلف من أخيار الأمة» على دوام بقاء الجنة والتارء 03 دوام نعيم 
أهل الجنة» ودوام عذاب الكفرة في النار. 
وزعم قوم من الجهمية أن الجنة والنار تفنيان) . 
وقال الإمام عبد القاهر البغدادي: (أجمعت الأمة قبل معمرء والجاحظء 
أن الله تعالى يخلق لذات أهل الجنةء وآلام أهل النار). وانظر: التبصير في 
الدين للإسفراييني ص177. 
وقال أبو محمد بن حزم في الفصل 5/ 8: (اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا 
فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوانء وأبا 
الهذيل العلاف وقوماً من الروافض. .) 

.١75ص -انظر: هذا الفقرات في المراتب‎ ١ 


كتاب الإيمان “07 ذكرٌ الحئة» والنار 





١371‏ - واتفقوا أن الأجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنة» بعد 
أن تُصَفَّى الأجساد من كلّ كَدَره والأنفس من كل غل. 


4 2 واتفقوا 1١1‏ ب] أن أجساد العصاة تدخل مع أنفسهم في النارء وأن 


*37 - ويدل على دخول الأجساد الجنة بعد أن تصفى؛ القرآن والحديثء» ففى القرآن قوله 
تعالى : طووَالَ لخر حَرَبَهًا سَلَمٌ عإتِحتُ] يِِبسْرٌ كَأَدَمْلوَهَا خَلِرَ4 [الزمر: “/ا]. 
وقوله تعالى: لهي مه ألييتَ من اطي مَيِمَلَ الكت بَنَصَمٌ عل ينف 


رح 0 5 
ل - 


َرَكُمَمُ جِيعًا مِيَجْعَكمٌ فى جَهَمّ أأتتيلك4» [الأنفال: 007]. 
ومن الحديث: 
* حديث أبي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل عند 
الشيخين وقد تقدم وفيه: فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا 
مما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة» يقال له: نهر الحياةء فيخرجون كما 
تخرج الِبّة في حميل السيل. . . 
وف رواية عن أبي سعيد: قال رسول الله يكِةِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها 
فإنهم لا يبموتون فيها ولا يحيون» لكن ناس أصابتهم النار بذنوبهمء أو قال: 
بخطاياهم» فأماتهم إماتة» حتج إذا كانوا فحماأ أذن بالشفاعة» فجيء بهم 
ضبائرء فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجحنة أفيضوا عليهم» فينبتون 
نبات الجبّة تكون في حميل السيل» وتقدم تفسير الحبة» بأنها: بزور النبات 
والعشب. 
وحميل السيل: هو ما يأتي به السيل من طين أو غثاءء أو غيره. فإذا اتفقت 
حبة فيه واستقرت على جانب المجرى فإنها تنبت بسرعة» فشبه بها سرعة عود 
أبدانهم وأجسادهم إليها بعد إحراق النار لهاء وهؤلاء الذين يقال لهم: 
الجهنميون. 
انظر: صحيح مسلمء الإعمان» باب إثبات الشفاعة؛ وإخراج الموحدين /١‏ 
.١0/5 ١‏ 
* وأخرجه البخاري في صحيحهء الرقاق» باب صفة الحنة والنار؛ والتوحيد» 
باب إن رحمة الله قريب من المحسنين»؛ من حديث أنس بن مالك. قال 
رسول الله ككلِةِ: «يخرج من النار قوم بعدما مسّهم منها سفعء فيدخلون الجنةء 
فيسميهم أهل الحنة: الجهنميين»). 

4 - يشير بهذا النص إلى إبطال تناسخ الأرواح» وهو انتقاها بعد مفارقتها الجسد - 


ذكدُ الجئّة» والنار و7 كتاب الإيمان 





4 م م جو ووو 00 0004000 0 لعو مح ومن ين ج00 و مه وون ووه وج جحو وج وجيب جه مون ووه ووو وجو ون وجي جع بن مد صم ووب 0 موصت و ون ون نون وو ون 6و0 دشم وو ووو جو وو ووو ووو ووو يو هو 


ِ إلى جسد آخرء وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقتها. والتناسخ عند 
هؤلاء الضالين يكون على سبيل الثواب والعقاب. فالفاسق المسيء تنتقل روحه 
إلى أجساد البهاتم الخبيئة» المرتطمة في الأقذار والمسخرة الممتهنة بالذبح» وقد 
قال بهذا القول: القرامطة» ونفر من الفلاسفة والبراهمة والمانوية. وقد ردّ ابن 
حزم عليهم ني الفصل 40/١‏ وما بعدها. وانظر: الفرق بين الفرق 
لعبد القاهرة البغدادي ص 507. 

ولا تزال بقايا من هؤلاء القرامطة في بعض جهات العالم الإسلامي. 
والبوذيون في الشرق الأقصى يعتقدون ذلك. 

6 وأما استقرار الأرواح» فقد جاء في صحيح مسلم من حديث مسروقا قال: 
سألنا عبد الله - وهو ابن مسعود - عبن هذه الآية: ##ول سين لين ميلأ في 
سبل اله آمو ونا بل حي عِنَدٌ رَيهُم رفون 49 لآل عمران: 2]١59‏ فقال: 
أما إنا قد سألا عن ذلك فقا : أرواحهم في جوف طير خضي لها قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. . 
الحديث. 

انظر: كتاب الإمارة» باب بيان أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون 7/ 4١0١7‏ والدارمي (رقم 5415)؛ والترمذي في السنن, التفسيرء 
سورة آل عمران ١189/١١‏ مع العارضة؛ وأبو داود في الجهاد من سئنه.ء من 
حديث ابن عباس» باب فضل الشهادة (رقم .)50٠١‏ 

* وأخرج مالك في الموطأء الجنائزء باب جامع الجنائز ١4٠/١‏ من حديث 
كعب بن مالك أن رسول الله يليه قال: «إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر 
الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة». 

وأخرجه النسائي» الجنائزء أرواح المؤمنين 8/5١٠؟؛‏ وابن ماجهء الزهدء باب 
ذكر القبور والبلى» (رقم .)471١‏ 

كما أخرجه أحمد في مسندهء وفيه تقييد بأرواح الشهداء 85/5". وفي روايات 
أخرى بهذا القيد كذلك» وفاقاً لرواية ابن مسعودء فهذا نص في الموضوع لا 
يعدل عنه. 

وفي بعض الروايات: أن أرواح الشهداء في صورة طيرء أو كطير. 

وتَعْلّق: روي بفتح اللام وهو الأكثرء وروي يضمهاء والمعنى واحد: وهو 
الأكل والرعي» أي تأكل من ثمار الجنة وتسرح بين أشجارها . - 


كتاب الإيمان رف ذكرٌ الجئة» والنار 





اموه ووه موجن وعدم مدمويون مون 000000 0 ووو هت 00 0000000 صوصن وون ون 0 00000 د ون ون م0 0 بن دج 2 وو ورين ون وومد ده شوج وووو ين وو يوب صو مه موه صن منت مو وي 0 صمت مم مه 0ه مومن ون دون وي من من مه م0 6 صو و0 مه ومو من ووه ومن 96 


- وقيل: إن إرواح المؤمنين على أقنية قبورهم» وقيل: إنها تنتقل فتارة تكون في 
السماء لا في الجنة» وتارة تكون على أفنية القبورء» وهى على اتصال بالبدن» 
وليعلم أن للبرزخ مقاييس غير مقاييس الدنياء والله أعلم بما يكون إلا أن 
الروح لا تفبى بعد خروجها من الجسد وتحلله. 
انظر: التمهيد ١١/57؛‏ وفتح الباري "/ ”747؛ والتذكرة في أحوال الموق» 
وأمور الآخرة للقرطبي ١/44١؛‏ والروح لابن القيم .١7١‏ 
قال القرطبي: فلا يتعجل الأكل والنعيم لأحد إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع 
من الأمة. حكاه القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين. 
وقال أبو محمد بن حزم ني الى :14/١‏ وأن الأنفس حيث رآها رسول الله كل 
ليلة أسري به أرواح أهل السعادة عن مين آدم 2 وأرواح أهل الشقاء عن 
شماله عند سماء أهل الدنيا لا تفئى ولا تنتقل إلى أجسام أخرء لكنها باقية حيّة 
حساسة عاقلة في نعيم أو نكد إلى يوم القيامة» فترد إلى أجسادها للحسنات» 
وللجزاء بالجنة أو النار حاشا أرواح الأنبياء نض وأدواح الشهداء فإنها 
ترزق وتنعمء ومن قال: بانتقال الأنفس إلى أجسام أخر بعد مفارقتها هذه 
الأجساد فقد كفر. 
واستدل بحديث الإسراء من طريق مسلم بن الحجاجء وفيه: فلما علونا السماء 
الدنيا فإذا رجل عن بمينه أسودة» وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضححك وإذا 
نظر قبل شماله بكى» قال: فقال: مرحباً بالنبي الصالح» والابن الصالح» قلت: يا 
جبريل من هذا؟ قال: «هذا آدمء وهذه الأسودة الت بمينهء وعن شماله نَسَمِ بنيهء 
فأهل اليمين أهل الجنة» والأسودة الى عن شماله أهل النار. . .» الحديث . 
وأما عن الروح هل هي قليمة أو محدثة؟ فقد قال همس الدين بن قيم الجوزية 
في كتابه الروح ص١275‏ 177: 
(أجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم»؛ على أنها محدثة مخلوقة» مصنوعة 
مربوبة مدبّرة» هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالىم حادث. وأن معاد الأبدان 
واقع» وأن الله وحده الخالق» وأن ما سواه ممحلوق. وقد انطوى عصر 
الصحابة والتابعين» وتابعيهم وهي القرون الفاضلة على ذلك من غير اختلاف 
بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة - 


ذكرٌ الوعدء والوعيد :7 كتاب الإيمان 





الأنفس لا تنتقل بعد خروجها من الأجسام إلى أجسام أخرى البنّة» لكنها 
تستقر حيث شاء الله تعالى. 


واختلفوا في موضع استقرارهاء وفي فنائهاء ثم عودتهاء أو لا فناء 
لها . 


ذكرٌ الوعدء والوعيد 


الوصول: 


6 ولك جمع المسلمون من أهل السئّة على أن وعد الله تبارك وتعالى 
لأهل امد خُلْف فيه ولا استغناء . 


35 وأئمتها وسائر أهل السئّة» وقد حكي إجماع العلماء على أنها محلوقة غير واحد 
من أَعَة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي» الإمام المشهور الذي هو أعلم 
أهل زمانه بالإجماع والاختلاف (المتوق 194ه). وكذلك أبو محمد بن قتيبة 
قال في كتاب اللفظ له: أجمع الناس على أن الله تعالى هو فالق الحبة وبارئ 
النسمة. أي خالق الروح). 
وقال ابن القيم: (ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه 
وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأهاء وكوتهاء 
واخترعهاء ثم أضافها إلى نفسهء كما أضاف إليه سائر خلقه). 

9,86 وقال ابن الوكير اباي في كا إيثار الحق على الخلق ص/7917: 
(تهويز الْخَلْف على الله في الوعد بالخير متفق على المنع منه عقلاً وشرعاً. 
وإجماعاً» ومن تعمد تجويز الخلف على الله في الوعد بالخير» فقد كفر إجماعاً). 
وقال في صغ ١‏ : 
(الوعد الذي يتوقف على شرط في كثير» كوعد من أقرض الله قرضاً حسناً 
بالمغفرة» والمضاعفة» فإنه لا بد فيه من شرط الموت على الإسلام إجماعاً). 
وقال في ص7/4: 
(مذهب جماهير الإسلامء بل لم يعرف فيه خلاف بين السلف» فإنهم كانوا 
مجمعين على عدل الله تعالى» وحكمته في الجملة. 
والإجماع في ذلك يقتضي المنع من كل ما يضاده). 


كتاب الإيمان ذكرٌ الوجد» والوعيد 





5 9 وأجمعوا أن وعيده الذي توعّد به الموحدين من أهل الكبائر 
له فيها الخيار إن شاء عذَِّم بذنوبهم: فعدل عليهم» وإن شاء غفر لهم. 


1 2 وأجمعوا أن الكبائر ليست بشْرَّكُ [؛ مكرر] ولا كُفْرء وأن 
صاحب الكبيرة فاسقٌ بكبيرته» مؤمن بإعانه . 


-وأجمعوا أن مَنْ دخل النار من أهل الجراتم» فأنفذ الله عليه 
وعيده. وكان سليم التوحيد مؤمناً بالله وبرسله» وججميع ما أمر بالؤمان به 
ويخرج من النار غير مخلّد فيها بالشفاعة. وبر حمة الله . 


9-8 وأجمعوا على أنَّ من ل يز على الله المغفرة لمن شاءً من أهل 
الوعيد» وكمّر أهل الكبائر بكبائرهم» وأهل الذنوب بذنوبهم فمبتدع . 


5 2 وقال ابن الوزير اليماني في إيثار الحق على الخلق ص778 : 
(«ثبت بالنصوص والإجماع أن سئّة الله تعالى أن لا يعذب أحداً بغير ذنب ولا 
حجة: كما قال تعالى: #وَمَا كا مَزِْينَ حَنّ يَسَدَ رَسْرلًا» [الإسراء: ١1]ء‏ 
للبلا يَكْوْنَ إلنّس عَلَّ أله حب بعْدَ اَلرّسْلٌ» [النساء: .]١50‏ «وكري وْمَا حكن 
ظَلِيِنَ 469 [الشعراء: .)]5١09‏ 

١718 31/‏ - وقال البغوي في شرح السنة :٠١/١‏ 
(اتفق أهل السنّة على أن المؤمن لا يمخرج من الإيمان بارتكاب شيء من 
الكبائر» إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة لا يخلد 
في النارء كما جاء به الحديث؛ بل هو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء 
عاقبه بقدر ذنوبهء ثم أدخله الخنة برحمته). 

48 .2 قال ابن الوزير اليماني في إيثار الحق على الخلق ص95١:‏ 
(وقد أجمعت الأمة على دخول الأقوال والأعمال في الوعد والوعيد على 
الأعمال وني الصحيح: أفضل العمل شهادة أن لا إله إلا الله). 
وقال في شرح العقيدة الطحاوية 7/7 :40١‏ 
(كون التوبة سبباً لغفران الذنوب» وعدم المؤاخذة بهاء مما لا خلاف فيه بين 
الأمة وليس ثبيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة). 


ذكرٌ القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ كا كتاب الإيمان 
ذكرٌ القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ 


3 الوصول: 


7 القدر في مدلوله الشرعىء. هو: إيجاد الله للأشياء على مقاديرها المحدّدة بالقضاء 
في ذواتها وصفاتهاء وأفعالحاء وأحوالحاء وأزمنتهاء وأمكتتهاء وأسبابها 
كإيجاد الله تعالى للإنسان على وجه الأرض طبق ما سبق في قضائه سبحانه. 
والقضاء: هو إرادة الله تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه 
في وجودها الحادث» كإرادته تعالى الأزلية بخلق الإنسان في الأرض. 
ولا سبيل إلى معرفة هذا الباب إلا بالوقوف عند نصوص الكتاب والسئة دون 
محض القياس والعقل؛ فمن عدل عن التوقف ضل وتام لأن القدر سر من 
أسرار الله اختص به العليم الخبير» لم يُطلع عليه ملكا مقرباء ولا نبيا مرسلا. 
والإعان به هو أن يعتقد المؤمن أن الله تعالى خلق أعمال العباد خيرها 
وشرّهاء وكتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل خلقهم, فالأمور كلها تجري وفق 
ما قدر وقضى في الأزل جل علاه. 
والإمان بالقدر جاء في عدد من النصوص منها قوله تعالى: #وَيانَ أَثْرُ أله هَدَم 
مقَدُويَا» [الأحزاب: 8]. 

0 تعالى: لألَِى لم مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأرْضٍ وَل ينَحِذْ ولَدَا وله يكن لم سَريكُ 
ألم نك وَكَانّ حكُلّ تو هدرم يرا 49 [الفرقان: 7]. 

ال ع الى #2 سد مََِْ ألمي لا يلها إلا حل مق ناف ا 

وَالْبْحَرٍ و وما سقط سقط من وَرَقَةٍ ل يَعَلمهًا و حَبَّةَ فى ظلمت لْارْضٍ وَِ رطب و 

ييٍ إلى كت شين 469 [الأنعام: 594]. 

وقال تعالى: عط سَىْء حَلقَنَهُ عدر ر 406 [القمر: 44]. 

وقال تعالى : 2 وَمَا من دَآيَةْ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله رزْفها يعد مسَئْقَيها مومه 

دق فى كتب تُبِينِ 409 [هود: 1]. 

والأحاديث البوية في هذا الباب كثيرة جداً ألفت فيها كتب خاصة من عهد السلف 

وأدخله أصحاب الكتب الستة كتاا أ في مصنفاتهم أو باباً ومن هذه الأحاديث : 

حديث علي به قال: قال رسول الله كَلِهِ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن 

بأربع» بهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله» بعثني بالحق؛ ويؤمن - 


كتاب الإيمان اب ذكرٌ القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ 





--2272727275272723232732222272357272753727275722332322222220220 2 7772727272 :7:7: / ر ر زر 2 ا 2 ا 2 2 


بالبعث بعد الموتء ويؤمن بالقدر خيره وشره؟. 
أخرجه الترمذي» القدرء باب ما جاء في الإبمان بالقدر خيره وشرّه 17/4؛ 
وابن ماجه في سنن المقدمة (رقم ١8)؛‏ والحاكم في المستدرك /١‏ لا ”8 
وقال: صحيح على شرطهما. 
* وحديث جبريل وسؤاله النبي يَقةِ عن الإسلام والإيمان والإحسانء وفيه: 
فأخبرني عن الإعان» قال: دن تؤمن بالله وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛». 
أخرجه مسلم في صحيحه.ء الإمان». أول حديث فيه عن عمر بن الخطاب /١‏ 
؛ وأخرجه الشيخان من طريق أبي هريرة» وقد تقصّينا طرقه في غير هذا 
الموضع . . 
وحديث أبن مسعودهء قال: حدثنا رسول الله يكن وهو الصادق المصدوق: 
«إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع» برزقه, وأجلىف وعمله 
وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» فوالله إن أحدكم» أو الرجل» ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حت ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها». 
أخرجه البخاري في صحيهء القدرء الباب الأول 4491/١١‏ والتوحيد» باب 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» وفي الأنبياء» باب خلق آدم وذريته. 
وبدء الخلق» باب ذكر الملائكة. 
ومسلم في صحيحه. القدر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. 
كما أخرجه أحمد؛ وأصحاب السنن» وغيرهم. 
*# وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قال رسول الله كه «كل شيء 
بقدر حت العجز والكيّس» أو الكيس والعجز». 
والكيس: ضد العجزء وهو: الحذق في الأمورء والنشاطء ومعناه: أن 
العاجز قد قُدَّر عجزهء والكيّسء قد كُذّر كيْسه. 
ومقصود الحديث: أنه لا يقع شيء في الوجود إلا وقد سبق من علم الله ومشيئته . 
أخرجه مالك في الموطأء القدرء باب النهي عن القول بالقدر 4899/5 - 


ذكرٌ القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ 7 كتاب الإيمان 


- ومسلم في صحيحه. القدرء باب كل شيء بقدر. 
وحديث أبي هريرة: قال رسول الله كَلةِ: «احتج آدم وموسى»ء فقال مومبى: 
يا آدم أنت أبوناء وأخرجتنا من الجنةء فقال آدم : يا موسبى اصطفاك الله 
بكلامهء وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدّره الله عل قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة؟!! فحجّ آدم موسى »2 فحجٌّ آدم مومبى» . 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه: انظر : القدر. باب تحاج آدم وموسى 
عند الله تعالى /١1١‏ 005؛ والتوحيد» باب وكلم الله مومى تكليماً؛ والأنبيا 
باب وفاة موسبى» وغيرها؛ ومسلم في صحيحه. القدر.ء باب حجاج آدم 
ومومبى 47/5١7؛‏ ومالك في الموطأء القدرء باب النهي عن القول بالقدر. 
وأخرجه أبو داود في سئنهء السنة» باب في القدر (رقم ١‏ ومن حديث 
عمر (؟١47)!؛‏ وابن أَبِي عاصم في السئة 5/١‏ وما بعدهاء وغيرهم. 
قال محمد بن الوزير اليماني في إيثار الحق على الخلق ص59 : وبلغت أحاديث 
وجوب الإبمان بالقدر اثنين وسبعين حديثاً» وأحاديث صحته مائة وخحمسة 
وخمسين حديثاً» والجملة مائتان وسبعة وعشرون حديئاً» من غير الآيات 
القرآنية والأدلة البرهانية. 
قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الإيانة ص94 : 
وهذه الأحاديث تدل على أن الله 5ق علم ما يكون أنه يكونء. وكتبه» وأنه قد 
كتب أهل الجحنة وأهل النار فريقين: فريقا في الجنة وفريقا في السعير؛ء وبذلك 
نطق كتاب الله إذ يقول: #ؤَِيفًا هدَئ وَهْرِيكًا حَقَّ عَم الصكلً» [الأعراف: 
]"٠‏ وقال: طورِيقُ فى لَلَنَةِ وَهَريقُ فى ألسّعبر» [الشورى: 7] وقال: #مْمِنْهُمْ 
سَّقَنّ وَسَعِيدٌ4 [هود: .]٠١6‏ 
قلت: والقدرية تنكر تقدير الله للأشياء قبل وجودهاء وعلمه بها قبل وقوعهاء 
وسموا بذلك لإنكارهم هذاء وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة فتيرأ منه 
وقالت القدرية: إن فعل العبد من قبل نفسهء ومنهم من فرق بين الخير 
والشرّء فنسب الخير إلى الله ونفى عنه خلق الشر. 
قال الحليمي في المنهاج في شعب الإعمان :778/١‏ 
(ومن نفى أن يعلم الله الشيء قبل كونهء نفى أن يكون لله تعالى كتاب أثيت 
فيه ما هو كائن قبل أن يكون» وبين فيه كيف يكون» ومى يكون وأبطل أن - 


كتاب الإيمان 7 ذكرٌ القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ 


١‏ وأجمعوا على أن الله أضل من شاء من خلقهء فعدل عليه» 


وتركه من توفيقه فلم بمنعه حقاً هو له وحَذَّله فتركهُ من عصمته. فلم يحل 
بينه وبين واجب له لأنه تبارك وتعالى ما فعل من ذلك فله فعله. 


وله أن يتفضل على من شاءء وله أن لا يتفضّلء لأن الأمر أمره. 
والخلق خلقه . 


٠"‏ 2 وأجمعوا على أن الله هدى من شاءء وتفضّل عليه» وشرح 
صدره. 


١‏ - وأجمعوا على أنه يعز من يشاى ويَذلٌ من يشاء» ويُغئى من 
يشاء» ويفقر من يشاءء وعلى أن أفعاله لا اعتراض عليهاء ولا تقاس 


- يكون الله تعالى قدر المقادير» ودبّر بعلمه الأمورء وألحقه في العجز بعباده 
الذين لا يعلمون الشيء حتى يكون). 
أما دقائق القدر وتفاصيله وكيفيته وماهيته فهي سرّ الله في خلقهء قال أبو 
عمر بن عبد البر في التمهيد 5/؟١:‏ (قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا 
الباب وأكثر المتكلمون من الكلام فيه» وأهل السنّة مجتمعون على الإيمان ببذه 
الآثار واعتقادهاء وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق). 
ثم قال: (والقدر سر الله لا يدرك بجدال. ولا يشفي منه مقال» والحجاج فيه 
مَرتجة» لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقهء وقد تظاهرت الآثارء 
وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار» ا تد] 
والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد #ومًا 
ريك بطل لِلْحِيدِ» [فصلت: 45]). 

1" 2 قال في شرح الطحاوية 5777/7: أهل السنّة والجماعة متفقون على أن لله على 
عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافرء وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم 
ين بها الكافر كما قال تعالى: ولك أهَّدَ حَيبَ إلِسَح الايمن وَرَيَهْ فى قلويك. 
كيه إل الكثرٌ وَالْشسُوتٌ والِضيانَ وليك هم الِدُو4 [الحجر ات: /ا]. 

9" - ومن الآيات في ذلك قوله تعالى : 7 ألتَهُمَّ مَِكَ لجز 4ِ عَرْقِ التألك من 3ق 
َتَنِعُ التلك يتن كك وَهِرٌ سس كك وَبْذْلُ صن كقلك يدك الكردٌ يِنَدَ عق في 
تئر هٌ 409 [آل عمران: 7؟]. 


ذكرٌ القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ اله كتاب الإيمان 


أفعاله بأفعال خلقه. وأنه لا علَّةَ لأفعاله غير خلقه لحاء بإرادته التى هى من 
ذاته. 
ساءنا ذلك أم سرّناء نفعنا أم ضرنا . 


© 2 وأجمعوا على أن الله تعالى لو شَاءَ أن يخلق عباده كلهم مؤمنين 
مطيعين له لفعل» كما شاء أن يخلق بعضهم كافرين به جاحدين لرسله. 


5" دراك جمع المسلمون على قول: لا حول ولا قوة إلا بيالله» وعلى 
قول : ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن. 


. من الآيات في ذلك قوله تعالى: تر شلنا آنا ل تين دسا ملكن عن 
لْقوْلُ م لَأَمْلانَ جَهِنَّم مس الْجِنَّةِ والئّاس أجمَعِرت 409 [السجدة: 17]. 
قال ابن الوزير اليماني» ق إيثار الحق على الخلق ص714: (قدرة الله على كل 
شيء عموماًء وعلى هداية كل أحد خصوصاً» منصوصة قطعية» معلومة من 
الدين» ومن إجماع المسلمين). 

- ونقل هذا الإجماع الباقلاني في كتابه الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به حيث قال: (إن الأمة قد أجمعت على القول بإطلاق هذه الكلمة: ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن): ذكر ذلك بعد قوله: (يجب أن يعلم أن 
الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالى» وأنه لا يتصور أن يوجد شيء في الدنيا 
والآخرة لم يرده الله تعالى» من نفع وضر ورزقء وأجل» وطاعة ومعصيةء إلى 
غير ذلك من سائر الموجودات). استدل بآي من القرآن الكريم ومنها قوله 
تعالى: ## ولو أننا يرلا الهم الملبكة وَكلْمَهُمْ الْوْنَ وَحَعَرْنَا 1 د فوء 

مَا كوا موا لَه أن هماه أسَّدُ وَلكنَّ حيرم هنون ©2 الأ عسام. 


.15١ص‎ 0 وقد كرر هذا الإجماع بصيغ أخرى.‎ ١ 
وقد سثل الشافعي عن القدر فقال:‎ 

ماشيتٌ كان وإن لم أشأ وما شعت شئتٌ إن لم تشألم يكن 
خلقتٌ العباد على ما علمتٌ ‏ ففي ذفي العلم بمشي الفق والمسج 
على ذا مننتّء وهذا خذلتتَ | وهذاأعنت وذالم ثعن 


ضنهم شقي ومنهم سعيد | ومنهم قبيح ومنهم حسن 


كتاب الإيمان 1م ذكرٌ القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ 


37 - وأجمعوا على أن طاعة الله تعالى واجبة» وإن كان السابق من 
علمه فيهم وإرادته لهم أنهم لا يطيعونه» وأن ترك معصيته لازم» وإن كان 
السابق في علمه وإرادته أنهم يعصونهء وأنه تعالى يطالبهم بالأمر والنهي 
وبمدحهم على الطاعة فيما أمرهم بهء» وهو الشارح لصدورهم, والمتولي 
لتوفيقهم والحادي» ويذمهم على المعصية فيما تُّبوا عنهء وهو الخاذل همع 
والتارك لتوفيقهم»ء وأن جميع ذلك عدلء وأنه يفعل من ذلك ما يشاءعء 
كيف يشاء. 


9 وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض عل الله في 
شىء من أفعاله. ولا لأحد التغلب عليه في حكمه ولا تدبيره» ولا لأحد 
الإنكار عليه في شيء من أقدارهء وأحكامه في خلقهء لأنه مالك غير 
مملّك» وآمر غير مأمور. 


68 9 وأجمعوا على أنه كان في الأزل حكيماً» قبل أن يخلق شيئاً 
من المخلوقات» مستحقاً لاسم الحكمة قبل وجود سائر الأفعال» وأن جميع 


ِ- انظر: مناقب الشافعى للبيهقى فقد ذكره بإسناده 4١7/١‏ - 417. و7/ ١١١‏ 
وفيه أن الشافعى قد قال هذه الأبيات في مرض موته. 

30 - قال ابن الوزير اليماني في إيثار الحق على الخلق ص40 7: 
(انعقد إجماع المسلمين على وجوب الرضى بما كان من الله تعالى» ونحريم 
الرضا بالمعاصي» ووجوب كراهتها). 
وقال في ص”11: (لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في وجوب كراهة 
معاصى الله تعالى ومساخطه من الأعمال؛» ولا في وجوب الرضى والتحسين 
لجميع ما كان منه يِ)؛ ومثله في ص154. 

2 وني ذلك قوله تعالى: "الا مَل عمَا يفعل وهم يسود كلت 4067 [الأنبياء : ار 
وقوله تعالى: ##ورَيّك يلق ما يعم 00 كاك 4 قر لير محل اند 
كل عَنَا ترك ©©4 [القصص: 58]. 
وقوله تعالى: تله للتلقٌ خَلقُ والكدث»4 [الأعراف: 25]. 

9 7 الآية الأولى في سورة الحجر الآية ”2 والثانية في سورة ص الآية ”. 


ذكرٌ القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ م كتاب الإيمان 


ما فعله بخلقه من خير أو شر أو طاعةٍ أو معصية أو غنىّ أو فقرء أو 
صحة أو مرض» أو عافية أو بلاء أو هدى أو ضلال» غير مخرج له من 
الحكمة. 

وأن مَنْ اعترض عليه في شيء من أقداره» 0 
فإنه متَبِعٌ لإبليس» ومقتد بفعله» ومتأس به حين امتنع من السجود لآدم نك 
إذا ذا زعم أن ذلك فساد في امير وخروج من المكمة' » فقال: 0 
دي كار يع ين يليد [الأعراف: 097 

١‏ وأجمعوا أنه تعالى قدّر أفعال جميع الخلق وآجاللهم» وأرزاقهم 
قبل خلقه لهم وأثبت في اللوح المحفوظ - جميع ما هو كائن منهم. 

0١‏ - وأجمعوا على أنه الخالق لجميع أفعال العبادء وأرزاقهمء 
والمنشئ لجميع الحوادث وحدّه لا خالق لشىءٍ منها سواه. 

45 دوك جمع أهل السئة على أنه تعالى أراد من الخلق ما سبق في 


اكد 


٠‏ 2 وني ذلك قوله تعالى: «م أسَابَ ين مُصِيبَةٍ ف ألأض ولا ىه أشيكم إلا في 
صكِئّب ين قْلٍ أن آم 3 للك عل أله سيرد 4069 [الحديد: ؟؟]. 
وقال تعالى: #بل هو وان يجيد 69 فى ل ©4* [البروج: ١35ء‏ ؟7]. 
وفي ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: معت رسول الله عَكِلةٍ 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنةء قال: وكان عرشه على الماء). 
أخرجه مسلم في صحيحه» القدر. باب حجاج آدم وموسى 55/5 وأحمد 
في المسند ١19/7‏ وغيرهما. 
وقوله: كتب الله مقادير الخلائق: المقصود به تحديد وقت الكتابة في اللوح 
المحفوظء لا أصل التقديرء فإن ذلك أزلي. 

١45-9١‏ - ونقل مثل هذا الإجماع الباقلاني في الإنصاف ص24 حيث قال: 
(وأجمعت الأمة على القول بأن لا خالق إلا الله في الدارين» كما أجمعوا أنه 
لا إله غيره). وانظر: ص515١-- .١10‏ 





كتاب الإيمان م ذكر القدر, والإيمان به وباللوح المحنوظ 


علمه من طاعة أو معصية يكون منهمء فالطاعة يرضاهاء والمعصية لا 
يرضاهاء وأراد أن تكون مذمومة منهم » ويكونون مذمومين مها. 


وحبّب إليهم الإمان وشرح صدورهم؛ وكرّه إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» وجعلهم مهتدين ٠.‏ 


4 2 وأجمعوا أنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقهء ولا تولى 
توفيقهمء ولا خصهم بذلك». بل حال بينهم وبين عصمتهء وتر من 
توفيقه ) وأضلهم . 

6 وأجمعوا على أنه تعالى لا يجب عليه أن يساوي بين عبيده 
فيما ينعم به عليهم من الحداية إلى الإعان» وغير ذلك من نعمهء وسوابغ 
فضلهء وعلى أنَّ له تعالى أن يخِصٌ منهم من يشاء بما شاء من نعمه. 


- وقد وضح هذا الإمام عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفِرّق ص7”9 
فقال: وقال أهل السنة: إن الهداية من الله تعالى على وجهين: أحدهما: من 
جهة إبانة الحق والدعاء إليه» ونصب الأدلة عليه وعلى هذا الوجه يصح 
إضافة الحداية إلى الرسل وإلى كل داع إلى دين الله يذ. لأنهم يرشدون أهل 
التكليف إلى الله تعالى وهذا تأويلٌ قول الله ود: #وَإِنَكَ لتبَرئ إِلَ صر 
مُسَتَّقِيٍ # [الشورى: ؟15. 
والوجه الثاني من هداية الله وله لعباده: خلق الاهتداء في ٠‏ قلوبهم ؛ كما ذكره 
في قوله تعالى: من رد لَه أن يَهَدِيَمُ فش در لِإسْلْرِ ومن يرد أن يِضِلَهُ 
يخصل صَدرٌَ صَيَقًا حَيَبَا حكأنًا يَصَكَدُ في الكما » [الأنعام: 175]. 
وهذا النوع من المداية لا يقدر عليه إلا الله تعالى» والحداية الأولى من الله تعالى 
شاملة لجميع المكلفين» والهداية الثانية من خاصته للمهتدين» وفي تحقيق ذلك نزل 
قوله تعاللى: َه يَدْعْوَاأ إل دار اَلَو وَبَبْوى من يق إلى مل مسنم 069 »4 
ليونس: .]١60‏ 


ذكرٌ القدر؛ والإيمان به وباللوح المحفوظ 5م كتاب الإيمان 


3 الرسالة : 


5 2 وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلق الله ما باهم عنه 
وزجرهم عن فعله. وأن الْحَسَن ما أمرهم بهء ونَدَبهم إلى فعله» وأباحه 


2 وأجمعوا على أنه تعالى قَسَّم خلقه فرقتين» فرقةً خلقهم 


5 -الرسالة؛ 1 الثالث عشر ص”17؟7؛ وتمامه : (وقد دل كن على ذلك قوله: 
#وبا انح الول فَحْدُوه وما بلك عَنْدُ كأنتهواً» [الحشر : 7]). 

: الرسالة؛ البجاء السابع عشر ص19 ؟؛ وتمامه: (ممتثلين في ذلك لقول الله ون‎ ١517 
.] 7 #وَلقَدَ َرأ لِجَهثرَ كديا ين لفن وَأَلّانين © [الأعراف:‎ 
>©© ولقوله تعالى: إإنَّ أل ِزََِ سَبْقَتْ لهم ينا ينا الْحْنيّ أوْلَهِكَ عَنبَا مبْعَذورت‎ 
.)]٠١١ [الأنبياء:‎ 
: وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة فسرت هذا المعنى منها‎ 
حديث عمر بن الخطاب وه أنه سئل عن هذه الآية: «وَإِدْ أَحْدَ رَيْكَ من ب‎ 
َادَمٌ ين ظَهُورهر ديهم ..» [الأعراف: 177] فقال: سمعت النبي يله‎ 
يقول: «إن الله و خلق آدمء ومَّسّح على ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية‎ 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح على ظهره.‎ 
فاستخرج منه ذرية وقال: خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون.‎ 
فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله يَف : «إن الله ويك إذا‎ 
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حت يموت على عمل من أعمال‎ 
أهل الجنةء فيدخل به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار‎ 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخل به الثار».‎ 
- 4948/7 أخرجه ابن وهب في القدر (رقم 8)؛» ومالك في الموطأ؛ القدر‎ 
044 
15؛ وأبو داود (رقم 570)؛ السنّةء باب في‎ 544/١ وأحمد في المسند‎ 
/١ القدر؛ والترمذي في ستنه التفسير» سورة الأعراف ١١/195؛ والحاكم‎ 
لاا 959/ 5؟"؛ وقال الذهبي: فيه إرسال وحسّنه الترمذي؛ والنسائي في‎ 
وغيرهم» وهو‎ 2710//١5 الكبرى 5" وابن ع حبان في صحيحه‎ 


كتاب الإيمان هم ذكرٌ القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ 





* وحديث شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا 
رسول الله يِه وفي يده كتابان» فقال: «هل تدرون ما هذا؟» فقلنا: لاء إلا أن 
تخبرنا يا رسول الله فقال : لهذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم» وأجمل على آخرهمء فلا يزاد فيهم» ولا يُنقص منهم أبدا. 

وهذا كتاب أهل التار» بأسمائهم.ي وأسماء آبائهم وقبائلهم» وأجمل على آخرهم 
فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» فقال أصحاب النبي كَلةِ: ففيمَ العمل إذا 
كان الأمر قد قُرِغْ منه؟ 

فقال رسول الله كهِ: سددواء وقاربواء صاحب الجنة يختم له بعمل أهل 
الجنة» وإن عمل أي عملء» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار» وإن 
عمل أي عملء فرغ ربكم قَ من الكتاب4» ثم قال رسول الله يَلِ: «فرغ 
ربكم من الخلق؛ فريق في الجنة» وفريق في السعير». 

وقال رسول الله تكِ: «العمل يخواته». 

أخرجه أحمد في مسنده 4151/5 والترمذي في جامعء القدر 7١8/8‏ 
ى”, وقال: حديث حسن غريب صحيح !؛ والآأجري في الشريعة ص”7؟١‏ - 
4؛ وابن وهب في القدر (رقم )١١‏ وهو حديث صحيح. 

* وفي طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله 3 لما 
خلق آدم :ا نفضه نفض المزودء فأخرج من ظهره ذريته أمثال النغف 
فقبضهم ثم ألقاهما ثم قبضهماء فقال: «فريق في الجنة وفريق في السعير». 

ومثل هذا لا يقال بالرأي» والمزود: وعاء الزادء» ونفضه: أي أخرج جميع ما 
فيه. والنغف: دود صغير يكون في أنوف الإبل والغنمء واحده نغفة. 

أخرجه ابن وهب في القدر (رقم )١54‏ وسئده حسن؛ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص"؟7. 

* وجاء من حديث ابن مسعوه في الصحيحين» وعلي بن أبي طالب في 
الصحيحين؛ وعبد الله بن قتادة السلمي عند أحمد والحاكم؛ وابن عمر عند ابن 
وهب والبزارء وابن عباس عند اللالكائي» وعائشة ئشة عند مسلم (رقم 5157). 
قالت: أدرك النى كَلِِ جنازة صيئ من صبيان الأنصارء فقالت عائشة: طوبى له 
عصفور من عصافير الجنة» فقال رسول الله كَلهّ: «وما يدريكء إن الله خلق 
الجنة» وخلق لا أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لا أهلاً وهم 
في أصلاب آبائهم». والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


ذكرٌ القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ كم كتاب الإيمان 


للجنة» وكتيهم بأسمائهم وأسماء أبائهم. وفرقة خلقهم للسعيرء ذكرهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

وأجمعوا على أن الخلق لا يقدرون على الخروج مما سبق به 
علم الله [17١ب]‏ فيهم وإرادته لهم. 

8 2 وأجمعوا أن طاعته [5] تعالى واجبة عليهم فيما أمرهم بهء 
وإن كان السابق من علمه فيهمء وإرادته لهم أنهم لا يُطيعونه» وأن ترك 
معصيته لازمة لجميعهمء وإن كان السابق في علمه وإرادته أنهم يَعْصونه. 

١٠‏ - وأجمعوا أن الله تعالى يُطالبهم بالأمر والنهي: وتحمدهم على 
الطاعة فيما أمروا به ويذمّهم على المعصية فيما ثهوا عنه. 

١‏ وأجمعرا أن جميع ذلك عدلٌ منه تعالى عليهم» كما أنه تعالى 
عادل على من خلقهء منهم مع علمه أنه يكفر إذا أمدَّهء وأعطاه القدّر التي 
تصيّره إلى معصيته . 

5 .92 وأجمعوا أنه عدل في تبقية المؤمنين إلى الوقت الذي يعلم أنهم 
يكفرون فيهء ويرتدون عما كانوا عليه من إعانهم». وتعذيبه لهم على الجرم 
المنقطم بالعذاب الداتم. 

81 2 وأجمعوا على أنه تعالى خالق لجميع الحوادث وحدهء لا خالق 
لشيء منها سواه. 

4 - وأجمعوا على أن الإنسان غير غنيٌّ عن ربّه تعالى في سائر 
أوقاته على ما أمر به. 


١865 - 6‏ الرسالة؛ الإجماع الثامن عشر ص155. 

١6 1*‏ - الرسالة؛ الإجماع التاسع عشر ص4 .١50‏ 
وفي القرآن الكري : لأ جنا يي شكة لها كتير متنه دل عت ض امه 
كل شيو وَهْرٌ الود الْمَهّرُ» [الرعد: .]١١‏ 

4 - الرسالة؛ الإجماع الحادي والعشرون ص/!90١؛‏ وتمامه: (. .في سائر أوقاته - 


عم حَناقٌ 


كتاب الإيمان لالم ذكرُ الاستطاعة: والقُدَر 





68 2 وأجمعوا أن الله تعالى قد كلّف الكفار الإبمان [والتصديق 
بنبيه كلِ] وإن كانوا غير عاملين بذلك. 


5 وأجمعوا أنهم يستحقون الذَّمّ بإعراضهم وتشاغلهم بما توا 


عنه من التشاغل . 
3 الوصول: 
1 2 وأجمعوا على أن لله لوحا محفوظأ كنب فيه كل شىءٍ قبل أن 
يخلق العالم. 
ذكدُ الاستطاعة, والقّدّر 
الرسالة : 


- وأجمعوا أنّه لا يصح تكليف الإنسان الطاعة» ونهيه عن 


-- وعلى الرغبة إليه ني المعونة على سائر ما أمر به: ممتثلين لما أمرهم به في قوله 5ق : 
«إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاك فََتَعِينُ 406 فلم يفرق بين العبادة والاستعانة) . 

65 7 الرسالة؛ الإجماع الثالث والعشرون ص١٠255؟؛‏ وما بين المعقوفتين زيادة منه» 
وتفسيره وتّامه: (لأن النبي كله قد أوضح لهم الدلالة ولزمهم حكم الدعوة. 
وإنما وجب عليهم من إيجاب الله ود له. وطريق معرقتهم بذلك العقول التي 
جعلت آلة تمييزهم» وأنهم أثموا في الجهل في ذلك من قبل إعراضهم عن تأمل 
ما دعوا إلى تأمله من الأدلة التي جعل لهم بها السبيل إلى معرفة وجوب ما 
دعوا إليه من النظر التي أزعج بخرق العادات فيها قلوبهم. وحرك بها دواعي 
نظرهم) . 

5 .- الرسالة؛ الإجماع الرابع والعشرون ص١53.‏ 

7 الرسالة؛ الإجماع السابع والعشرون ص114١75؛‏ وهو إجماع طويل . 
وقد ذكر العلماء هنا مسألة التكليف بما لا يُطاق. وخاضوا فيها طولاً 
وعرضاً وأتوا بما فيه صواباً ونكراً. قال الإمام ابن تيمية في درء تعارض 
العقل والنقل :75/١‏ (فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة - 


ذكرُ الاستطاعة. والقُدّر 8م كتاب الإيمان 





المعصية إلا مع صحّة بَدَنهء وسلامة آلات فعلهء وإن كان لكل فعل يكتسبه 
قوة تخصّه غير القوة على تركهء وغير الفعل المقدور بها. 

48 2 وأجمعوا أن جميع ما عليه سائر الخلق من تصرّفهم قد قدَّره الله 
تعالى قبل خلقه لهم. وأحصاه في اللوح المحفوظء وأحاط علمه بهء وبهمء 
فأخبر بما يكون منهم. 

س وأجمعوا أن أحداً لا يقدر على تغيير شيىء من ذلك. ولا 
الخروج عما قذره الله تعالى» وسبق علمه بهء وبما يتصرفون في علمه 
وينتهون إلى مقاديره» فمنهم شقي وسعيد. 

١‏ وأجمعوا على أن الإنسان لا يكسب شيئاً من تصةٌفه إلا بقدرة 
تخصّه في حال وجوده. 


س وأجمعوا على أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على 


- في الإسلام؛ كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم» وقد اتفق سلف 
الأئة وأعتها على إنكار ذلك» وذم من يطلق). 
وقال ابن الوزير اليماني في إيئار الحق على الخلق ص/7017: (المسألة الرابعة: 
أن الله تعالى لا يكلف ما لا يطاق» وهو قول الجماهير من جميع طوائف 
المسلمين» وإجماع العترة» والشيعة والمعتزلة» ورواه ابن بطال في شرح 
البخاري عن الفقهاء أجمعين). 
وقال في ص 55": (التكليف با محال. خلاف الإجماع, قاله ابن الحاجب). 
قلت: وقد فرقوا بين ا حال لذاته» وا محال لغيره. وانظر: الإبانة للأشعري ص١.‏ 

١6١ 2 48‏ الرسالة؛ الإجماع الثامن والعشرون ص1560. 

157-09 - الرسالة؛ الإجماع السادس والعشرون ص؟7؟؛ وهو كالتالي: 
(وأجمعوا أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على مقدورين» كما أنه لا يعلم 
بعلم واحد يكتسبه شيئاً من تصرفه إلا بقدرة تخصه في حال وجودهء لأن 
التصرف لا يصح وجوده إلا با فلو وجد تصرفه مع عدم القدرة عليه 
لاستغى في وجوده عنها. كما أنها لو وجدت الحركة مع عدم محلها لاستغنت 
في الوجود عنه. ولم تحتج إليه) . ظ 


كتاب الإيمان 44 ذكرٌ التصديق بالرؤياء والإيمان بالسحر 


مقدورين » كما أنه لا يعلم بعلم واحلٍ معلومين 

2 وأجمعوا على أن الكافرين غير قادرين على العلم بما دعوا 
إليهء مع تشاغلهم بالإعراض عنه وإيثارهم للجهل عليه» مع كونهم غير 
عاجزين عن ذلك» ولا ممنوعين عنه لصحة أبدانهم وقدرتهم على ما 
تشاغلوا به من الإعراض عنه وآثروه من الجهل عليه . 


ذكرُ التصديق بالرؤياء والإيمان بالسحر 
0ل الاستذكار: 
4 9 ولا أعلم بين أئمة الجماعة أهل الفقه والأثر في جميع 


- الرسالة؛ الإجماع الخامس والعشرون ص١55١.‏ 

4 - وذكر مثل هذا في التمهيد .585/١‏ ثم قال: (ولا ينكر الرؤيا إلا أهل 
الالحادء وشرذمة من المعتزلة) . 
وقد جاءت الرؤيا في القرآن الكريم» في رؤيا إبراهيم بذبح ولدهء ورؤيا 
يوسف في سجود الكواكب لهء ورؤيا رسول 0 المسجد 
الحرام : قد صَدَفَه أَهُ را رس شوله ألديًا بألْحنّ تَتَْلْنَ الْسَسْيِدَ الْحَنَامٌ إن 20 
2 لين روسك وَمفَصَرنَ لا تَحَافوتَ4 [الفتح: 717]. 
قال أبو عمر في الاستذكار 17"/ ٠ ٠‏ : (ولا خلاف بين العلماء أن رؤيا الأنبياء 
وحي بدليل قوله فين حاكياً عن إبراهيم وابنه صلوات الله وسلامه عليهما : للق 
أرَئْ ف الْمَنَامِ أن ديك نظ مادا رك قَالَّ يتأت أَفعلٌ ما ىا م م # [الصافات: 
]|٠‏ يعني ما أمرك الله به في منامك) . 
وقد جاءت في الرؤيا أحاديث كثيرة» وعن عدد من الصحابة» وأنها جزء من 
النبوة وقد جاء من حديث أبي هريرة»؛ قال رسول الله كلنةِ: «إذا اقترب الزمان 
لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وبعضهم يقول: لم تكذب رؤيا المؤمن»؛ ورؤيا 
المؤمن جزء من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة». 
وفي رواية لمسلم: (إذا اقترب الزمان» لم تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقكم 
رؤيا أصدقكم حديثاًء ورؤيا المسلم جزء من حمس وأربعين جزءاً من النبوة) . 
انظر: صحيح البخاري» التعبيرء باب القيد في المنام ؛ ومسلم» الرؤيا (رقم - 





ذكرٌ التصديق بالرؤياء والإيمان بالسحر 4 كتاب الإيمان 


57؟؛ والترمذي الرؤياء باب أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة؛ وأبو داودء الأدب» باب ما جاء في الرؤيا (رقم 05019). 

واقتراب الزمان: معناه: دنو الساعة. وقرب القيامةء وقيل: اعتدال الليل 
والنهار في فصل الربيع والخريف. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء 
أن هذا يكون في آخر الزمان عند انقطاع العلمء وموت الصالحين والعلماء. 
ومن يستضاء بقوله وعملهء فجعله الله جابراً عوضاً ومنبهاً لهم. انظر: شرح 
النووي على مسلم .7١/١9‏ 

* ومن حديث أنس بن مالك أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ولفظه: 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 

أخرجه مالك في الموطأ 7/7 967؛ واليخاري» التعبيرء باب رؤيا الصالحين» 
وباب من رأى الني يله في المنام؟ ومسلمء الرؤيا (رقم تلشظفف 

*# ومن حديث عبادة بن الصامت جزء من ستة وأربعين جزءاً وهو عند 
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي. 

*# ومن حديث أبي سعيد الخدري مثله عند البخاري ومالك في الموطأ . 

ومثله من مرسل عطاء بن يسار عند مالك في الموطأ ؟//501. 

* وجاء من حديث أبي رزين العقيلي». لقيط بن عامر بن صيرة قال 
رسول الله ككلِهِ: «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة» وهي على رجل 
طائر ما لم يتحدث بهاء وأحسبه قال: لا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيباً». 

وفي رواية عنه جزء من ستة وأربعين. 

وقوله: على رجل طائر: أي على قَدَّرِ جارء وقضاء ماض من خير أو شرء 
وهي لأول عابر يحسن عبارتها . ش 

أخرجه أبو داود. الأدبء باب ما جاء في الرؤيا ١٠50؛‏ والترمذيء الرؤياء 
باب ما جاء إذا رأى في المنام ما يكره؛ والحاكم 7940/5 وصححه ووافقه 
الذهى. وهو حديث حسن. 

* وجاء من حديث ابن عمر قال رسول الله يكلّدِ: «الرؤيا الصالحة جزءاً من 
سبعين جزءاً من النبوة». 

أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 75576)؛ والنسائي في الكبرى؛ ومثله من أبي 
هريرة عند أحمد؛ قال الهيثئمي: وفيه كليب بن شهاب. وهو ثقة وفيه كلام لا 
بيضر. مجمع الزوائد /1/ 10/7. 


كتاب الإيمان ال ذكرُ التصديق بالرؤياء والإيمان بالسحر 





ومثله: (جزء من سيعين جزءاً من النيوة) من حديث ابن مسعود. أخرجه 
الطبراني في المعجم الصغير 7/7 55؛ ورجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه في الكبير كذلك. انظر: مجمع الزوائد ١777/17‏ والبزار في مسنده. 
انظر: كشف الأستار ١١/7‏ (رقم .)1١77‏ 

* ومثله عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى» والبزار والطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . مجمع الزوائد لا 

* وجاء من حديث أنس مرفوعاً : (ورؤيا المؤمن جزء من ستة وعشرين جزءاً 
من النبوة). 

أخرجه عبد البر في التمهيد ١87 /١‏ وقال: حسن الإسناد» وأخرجه الطبراني في 
الأوسط؛ وفيه محمد بن عبد الله العرزمي؛ وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد. 

* ومن حديث عبد الله بن عباس عن أبيه العباس معت رسول الله عَلِِ 
يقول: «الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزءاً من النبوة». 

أخرجه أحمدء والبزار (رقم 74١5)؛‏ وأبو يعلى. والطبراني» والطبري»ء 
وغيرهم . 

* ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (جزء من تسعة وأربعين جزءاً 
من النبوة) أخرجه أحمد وغيره. 

قال أبو عمر بن عبد البر ني التمهيد :78/١‏ اختلاف آثار هذا الباب في 
عدد أجزاء الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافعء والله 
أعلمء لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على ستة 
وأربعين جزءاً أو خمسة وأربعين» أو أربعة وأربعين جزءاً» أو خمسين جزءاً» 
أو سبعين جزءاً» على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث» وأداء 
الأمانة» والدين المتين» وحسن اليقين. فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفناء 
تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العددء والله أعلم. 

فمن خلصت له نيته في عبادة ربه»ء ويقينه» وصدق حديئه؛ كانت رؤياه أصدق 
وإلى النبوة أقرب» كما أن الأنبياء يتفاضلون والنبوة كذلكء والله أعلم. 
قال الله وَيْكَ: «وَلْقَد هَضَّلنا بعص الييينَ عل ع4 [الإسراء: 58]. 

قلت: وقد أشار الطبري إلى هذا كما في المفهمء ونحا نحو ذلك القرطبي في 
المفهم شرح مختصر صحيح مسلم. انظر: 17-16/5؛ وني ذلك تأويلات 
أخرى. انظرها في فتح الباري 757/17,. 


ذكرٌ التصديق بالرؤياء والإيمان بالسحر 01 كتاب الإبمان 


النبوّة» وأن الإمان مما واجب» ولو كانت جزءاً من عدد النجوم كان كثيراً . 


- والرؤيا الصالحة من مبشرات النبوة كما أخرج البخاري» التعبير» باب 
المبشرات؛ ومالك في الموطأء الرؤياء باب ما جاء في الرؤيا 7//ا48؛ وأبو 
داودء الأدب ,»680١!/‏ باب ما جاء في الرؤياء عن أبي هريرة أن رسول الله َك 
قال: ١ل‏ يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: 
الرؤيا الصالحة». هذه رواية البخاري 
وف رواية الموطأء وأبي داود قال أبو هريرة: كان النبى ككلِِ إذا انصرف من 
صلاة الغداة يقول: «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى 
بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة». 
في أحاديث أخرى . 
ولأهمية هذا الباب وورود الأحاديث الكثيرة فيه وارتباطه بنفس الإنسان 
وتفكيره ألّف فيه علماء الإسلام مؤلفات خاصة عديدة» وأدمج ككتاب ضمن 
الكتب الستة الأصولء إلا أبا داود فهو عنده باب من أبواب كتب الأدب. 
* وقد جاء ني الأحاديث عن جمع من الصحابة أبي هريرة» وجابرء وأبي 
سعيد الخدري» وأبي قتادة الأنصاري» وأنس بن مالك» وابن مسعود: رؤية 
البي عَل. ولفظ حديث أبي هريرة عن الشيخين: (من رآني في المنام فسيراني 
في اليقظة» أو لكأنما رآني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي). وذهب العلماء 
في تفسير رؤية النبي كه مذاهب. 
وأما رؤية الله تعالى في النوم» فقد قال القاضي عياض: لم يختلف العلماء في 
جواز رؤية الله تعالى في المنام» وإن رَ على صفة لا تليق بجلاله من صفات 
الأجسام يُتحقق أن ذلك المري غير ذات الله تعالى» إذ لا يجوز عليه التجسيم 
واختلاف الحالات» بخلاف رؤية النبى يلكِ. فكانت رؤيته تبارك وتعالى في 
النوم من باب التمثيل والتخييل . 
وقال القاضي أبو بكر كأثه: رؤية الله تعالى في النوم أوهام وخواطر في القلب 
بأمثال لا تليق به بالحقيقة؛ ويتعالى يل عنهاء وهي دلالات للرائي على أمرٍ 
مما كان أو يكون كسائر المرئيات. 
وقال غيره: رؤية الله في المنام حق وصدق لا كذب فيهاء لا في قولٍ ولا 


فعل. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 71757/57. 


كتاب الإيمان 4 ذكرٌ التصديق بالرؤياء والإيمان بالسحر 


9 الوصول: 


6 وأجمعوا على أن الإمان واقع. وعلى أن السحرة لا يضرّون 
به أحداً إلا بإذن الله . 
2.296 هكذا وردت في النص: (على أن الإيمان واقع..) ولعل الصواب (وأجمعوا 
على الإيمان أن السحر واقع فصل ا من النص» والله أعلم. 


بص وس 


نال تحال : ويام كذ تيليا عل لك سب ونا كك شلبطن ولك 


نيط 70 كَسَرُوا َعَلْمُون ألنّاسَ ألسَخْرَ وَمَّآ أزلٌ صَّ َلْمَاٌ ايل هَدروتٌ س0 
رر 7 0-4 ةوعد يم عرس ومءم 
وما مل بن مد حَقٌ يفو ا عن ؤفك ها كود فون متها ما رفور 


سو كو ب 0 ررم 


د يق ل وو خم تايا بين له إل بِإِدْنِ أله وك 22 يضرهم 
دلا يَنمَعْهُم وَلْقَدْ عََلِموأ لمن أشي نه ما له فى الْآضِرو ين عَلَنْ ونس كا 
كسرزا ييه أَنشَْهعْ آؤ كَاوا ينلبيت؟ [البقرة: ؟١1].‏ 

وقد ذهب اهل ١‏ السئّة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة» أستد لال مبذه الآية» 
وبقوله تعالى: طعَلَمَا أَلْمَواْ سَكروا أغيرت ألثاين 20 رامو سخر عَظِيم» 
[الأعراف: »]١١5‏ وبيقوله تعالى: #ومِن شر كر سكت فى الْمْقّدٍ 4 
[الفلق: 4]. 

وقد اتفق المفسرون أن سبب نزوها كان بسبب سحر لبيد بن الأعصم اليهودي 
للنبي يَلْةِ كما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة» وفيه قوله يك : 
«أما أنا فقد شفاني الله». والشفاء لا يكون إلا بزوال المرض» ورفع العلة» فدل 
هذا على أن له حقيقة حقيقة. انظر: صحيح البخاري»؛ الطب» باب السحرء وقوله 
تعالى: #وَلكنّ ألنيتياييت كَفَرُوا4 [البقرة: 477١/1١ ]1١7‏ وباب هل يستخرج 
السحر 75/٠١‏ وغيرها؛ ومسلمء كتاب السلام» باب السحر 10919/5. 

قال الخطابي: ورد عن رسول الله يَلِخِ أخبار لا ينكرها إلا من أنكر العيان 
والضرورة. انظر: شرح السنة 188/17. 

وقال القرطبي في المفهم 5194/5: وبالجملة فهو أمر مقطوع به بإخبار الله تعالى 
ورسوله عن وجوده ووقوعه» ثمن كذب بذلك فهو كافر» مكذب لله ورسوله, 
منكر لما علم مشاهدةً وعياناًء ومنكر ذلك إذا كان مستتراً به فهو الزنديق» 
وإن كان مظهرا فهو المرتد. 

وقال تلميذه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ؟/ 
7 فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله يَكِْةِ على وجوده ووقوعهء وعلى - 


ذكرٌ التصديق بالرؤياء والإيمان بالسحر 4 كتاب الإيمان 


- هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع. ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة 
المعتزلة» ومخالفة أهل الحق. 
وقد ذهب عامة المعتزلة» وأبو إسحق الأستراباذي من الشافعية» وابن حزمء 
وأبو بكر الرازي من الحنفية إلى أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو تمويه 
وتخييل وإيبام لكون الشىء على غير ما هوء وأنه ضرب من الخفة والشعوذة. 
قال ابن حزم في المحلى :7/١‏ والسحر حيل وتخييل لا يحيل طبيعة أصلاً . قال ويك : 
ليل له من يحرم أَمَا 4 [طه: 17] فصح أنها تخييلات لا حقيقة لا. 
قال الإمام النووي: فعمل السحر حرامء وهو من الكبائر بالإجماع. انظر 
شرح مسلم .117/5/١5‏ 
وقال في ”/88: وأما عذه كلِِ السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح 
المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر» فعله وتعلمه وتعليمه. 
وقال عن الفرق بين الولي والساحر في 21 الفرق من وجهين: 
أحدهما: وهو المشهور إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا على فاسق. 
والكرامة لا تظهر على فاسق» وإنما تظهر على ولي» والثاني: أن السحر يكون 
ناشئاً بفعل ومعاناة وعلاج» والكرامة لا تفتقر إلى ذلك وني كثير من الأوقات 
يقع ذلك اتفاقاً من غير أن يستدعيه أو يشعر به. 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 41/7: أجمع المسلمون على أنه ليس 
في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجرادء والقمّل» والضفادعء. وفلق البحرء 
وقلب العصا حية» وإحياء الموق»: وإنطاق الجمادات» وأمثال ذلك من عظيم 
آيات الرسل تيكله. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكونء. ولا يفعله الله 
عند إرادة الساحر. 
قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإئما منعنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه. 
وأما حكم الساحر الذي يعمل السحر فقد اختلف أهل العلم فيه» فقال 
بجالة: (كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرةء فقتلنا ثلاث سواحر) أخرجه 
أحمد 140/١‏ ١19؛‏ وأبو داود (رقم )7١57‏ وسنده صحيح . 
وروي عن حفصة أم المؤمنين أن جارية لها سحرتها ‏ وقد كانت دبّرها - 
فأمرت بها فقتلت. 
أخرجه مالك في الموطأ 7/7١41؛‏ وعبد الرزاق في المصنف ١٠/٠18؛‏ وعلى 
هذا جماعة من أصحاب النبي يكِهْ وجماعة من فقهاء الأمصار. 


كتاب الإيمان 46 ذكرٌ الصحابة رضوان الله عليهم 


ذكرٌ الصحابة رضوان الله عليهم 
3 الرسالة : 


5 - وأجمعوا على أنَّ خير القرون قرن الصحابة» ثم الذين يلونهم 
على ما قال يليةٌ: «خيركم قرني..21. 


ٍ- وقال الشافعي: يقتل الساحر إذا كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب» فإن لم يبلغ 
عمله الكفر فلا يقتل» ويقتل كذلك إذا أقرَّ أن من عمله مات المسحورء فإن قال 
ذلك قتل به قَوَداً. انظر: الاستذكار 70/ 787؛ وشرح السنّة 4 
وقد جاء في الحديث عن جندب الخير: قال رسول الله كل «حد الساحر 
ضربة بالسيف». 
أخرجه الترمذي» أبواب الحدودء باب حدّ الساحر 5557/5 وقال: حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم المكي يضعّف 
في الحديث من قبيل حفظه. والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَلةٍ وغيرهمء وهو قول مالك بن 
أنس . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 5/٠7؛‏ وقال: حديث صحيح الإسناد وإن 
كان الشيخان قد تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح.ء وله 
شاهد صحيح على شرطهما؛ والدارقطني ”/5١١؛‏ والبيهقي في الكبرى // 
١5‏ وغيرهم» وله شواهد موقوفة عديدة. 

5ه الرسالة؛ الإجماع السادس والأربعون ص598. 
وقوله عل : «خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». قال عمران بن 
حصين راوي الحديث: (لا أدري أذكر النبي يَلَهِ بعد قرنه مرتين أو ثلاثاء ثم 
إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا 
يفون» ويظهر فيهم السمن). والسمن: أي أن يغلب عليهم الشهوة والنهم إلى 
الطعام فيسمئون مع الدعة والراحة أو حب الدنيا فيتكثرون منهاء ويزداد 
ثراؤهم فتشغلهم عن الآخرة. 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. الفضائل» باب فضائل أصحاب 
النى يَلْهِ '/ ؛ والرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليهاء 
والأبمان والنذورء باب إثم من لا يفي بنذرهء والشهادات» باب لا يشهد على - 


ذكرٌ الصحابة رضوان الله عليهم 145 كتاب الإيمان 





1 2 وأجمعوا على أن خير الصحابة أهل بدرء وخخير أهل بدر 


شهادة جور إذا أشهد؛ ومسلمء فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم 975/5١؛‏ أخرجاه معا من حديث عمران بن حصين. 
ومن حديثه أخرجه أبو داود في ستنه: السنة». باب فضل أصحاب 
رسول الله كلد (رقم /4701)؛ والنسائي في المجتبى؛ الأيمان والنذورء الوفاء 
بالنذر ١1///‏ - 18. 
والترمذي في جامعهء الفتن» باب ما جاء في القرن الثالث؛ والشهادات» 
باب خير القرون» وأخرجه من حديث عمران غيرهم. 
* ومن حديث عبد الله بن مسعود: أخرجه البخاري. ومسلم.ء كلاهما في 
الموضع المشار إليه؛ والترمذي» المناقب» باب ما جاء في قضل من رأى 
النى وَلِيدٌ رصحبه 0/5" 
* ومن حديث أب هريرة: مسلم في صحيحه» فضائل الصحابة 1931/5. 
# ومن حديث عائشة : مسلم في صحيحه 1910/5. 
وجاء مضمون هذا الحديث بأسانيد قوية من طريق عمر بن الخطاب عند ابن 
حبان في صحيحه 6١/١؟١؟؛‏ والبزار. 
* والنعمان بن بشبرء عندأحمد وابن حبان 7/١0‏ ١7١؛‏ والبزار والطبراني. 
* وعبد الله بن حوالةء عند أحمد وأبي يعلى» وبريدة الأسلمي عند أحمد والبزار 
والطبراني. 
* وسعيد بن تميم» عند الطيراني» وجعدة بن هبيرة وعبد الله بن بسرء عنده 
كذلك» أي الطبراني. 
وجاء بأسائيد ضعيفة عن صحابة آخرين» وطذا عُدَّ هذا الحديث في المتواتر. 
انظر: مجمع الزوائد ١9/٠١‏ ١5؛‏ والفتح الرباني 119/77. 
والحديث يفيدنا بأن الصحابة أفضل من التابعين» والتابعين أفضل من أتباع 
التابعين» وهذه الأفضلية هل هي باعتبار المجموع» أم باعتبار الأفراد؟ يحتمل 
البحث والنظرء وإلى الثاني ذهب جمهور العلماء» وإلى الأول ذهب طائفة متهم 
ابن عبد البر محتجاً بأحاديث. انظر: فتح الباري 5/17. 

/561 - الرسالة؛ الإجماع السادس والأربعون ص594. 
ومما جاء في أهل بدر حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال: أتى الني يله 
جيريل» أو ملك» فقال: كيف أهل بدر فيكم؟ فقال النبي كيِِ: «هم عندنا 
أفضل المسلمين»؛ أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة. - 


كثاب الإيمان /'5 ذكرٌ الصحابة رضوان الله عليهم 





اه مت مت لاحت من ناه وبع وحن م 00040050 00 ون من ج00 0 0000 حت ص0 0 ونع نت 0-000 0 من ونم و ووو 004 ضن ن 0ت 0 و مو وو روح و0 م0 0 نوو من ون مو ون مهت ههه وو ووون ممح ووو نو وو به ون و ون مومه وو مه مده ووو من مهمومه و موه مومه 


3 أخرجه البخاريء المغازي. باب شهود الملائكة بدراً // ١١؟؛‏ وأحمد في 
المسند / 578؛ وابن ماجه في سننه (رقم ١1١)؛‏ وابن حبان في صحيحه 
او" 

:4 ومن حديث علي كرم الله وجهه الطويل في خير الحديبية» وكتاب حاطب 
إلى أهل مكة: (فقال عمر: إنه قد خان الله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه 
فقال رسول الله يَكِ: «أليس من أهل بدر؟» فقال كِ: «لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو قال: غفرت لكماء 
أخرجه البخاري» المغازي, باب فضل من شهد بدراً لادان ومواضع 
أخرى؛ ومسلم. الفضائل» باب فضائل أهل بدر .١194١/5‏ 

* ومن حديث جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة عن النبي يلة: «لا 
يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية». 

أخرجه أحمد 777/7" بإسناد 

* وعن جابر بن عبد الله أن عبداً لحاطب جاء يشكو حاطباً. فقال: يا 
شهد بدراً والحديبية». 

أخرجه مسلم في صحيحه. الفضائل 4/ .١1957‏ 

أما فضائل الخلفاء الأربعة فكثيرة جداً وفيها المؤلفات الطوال الفخامء وإجماع 
المسلمين على ذلك يستند إلى ركن ركين. وأصل من الكتاب والسنّة مكين». 
* ونجتزئ بحديث عبد الله بن عمر وين قال: كنا نقول في زمن البي كَل : لا نعدل 
بأي بكر أحداء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي يَلِةِ لا نفاضل بينهم . 
أخرجه البخاري في صحيحه» فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر 7/17 5١؛‏ 
وباب مناقب عثمان ا/ 5# 05؛ وأبو داود في سننهء السنةء. باب في 
التفضيل (رقم /4771) وغيرهم. 

# وعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي ‏ علي بن أبي طالب -: أي الناس 
خير بعد رسول الله كلّه؟ قال: «أبو بكره. قلت: ثم مَنْ؟ قال: «عمراء قال: 
ثم خشيت أن أقول: ثم مَنْ فيقول: «عثمان». فقلت: ثم أنت يا أبة قال: 
«ما أنا إلا رجل من المسلمين». 


ذكرٌ الصحابة رضوان الله عليهم 14 كتاب الإيمان 


العشرةء وخير العشرة الأتئمة الأربعة: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي 


- أخرجه البخاري في صحيحهء الفضائل» باب قول الي كلِ: «لو كنت متخذاً 
خليلاً» /ا/١5؟؛‏ وأبو داود (رقم 1578) وغيرهم. 0 
وفضائل العشرة كثيرة جدا كذلك وفيها مؤلفات خاصة عديدة. 
وقد نقل الإجماع على فضل الأربعة وإمامتهم بالتتابع أبو الحسن الأشعري في 
الإبانة ص١٠ .1١6-‏ 
وقال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين ص5١7:‏ (أصحابنا مجمعون على 
أن أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى تمام العشرةء وهم: طلحة 
والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وعبد الرحمن بن عوفء. وأبو عبيدة بن الجراح؛ ثم البدريون» ثم أصحاب 
أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية). 
وقال الإسفراييني في التبصير في الدين ص178: (من جملة ما اجتمع عليه 
المسلمون أن عشرة من أصحاب رسول الله يل كانوا من أهل الجنة: أبو 
بكرء وعمرء وعثمانء. وعلي» وطلحة. والزبير»ء وسعدء وسعيدء 
وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح و أجمعين. 
وأجمعوا أيضاً على أن نساءه» وأولاده. وأحفاده كلهم كانوا من أهل الجنة 
وأخهم كانوا مؤمنين» وأنهم كانوا من أعلام الدين لم يكتموا شيئاً من القرآن 
ولا من أحكام الشريعة. 
وكذلك أجمعوا على خلافة الخلفاء الأربعة بعد الرسول يده وعلى أنهم لم 
يكتموا شيئا من القرآن والشريعة). 
وانظر: فتح الباري 5/7 ". قلت: واتفاق أهل السئّة على أفضلية أبي بكر ثم 
عمرء ثم ذهب الجمهور إلى تقديم عثمان» ومنهم من قذم عليا على عثمان. 
وأما خلافة عثمان فصحيحة بالإجماع. وكذلك خلافة علي رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 
وقد ذهب بعض أهل البدع من القديم إلى الطعن في بعضهم ورد شهادتهمء 
والطعن بهؤلاء الطاعتين أمل وأحرى . 
قال الاما' النووي: (اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول 
شهاداتهم ورواياتهم» وكمال عدالتهم يبن أجمعين) شرح مسلم .159/1١6‏ 


كتاب الإيمان 144 ذكرٌ الصحابة رضوان الله عليهم 





١578‏ - وأجمعوا أن إمامتهم كانت عن رضى من جماعتهمء » وأن الله 
ألف قلوبهم على ذلك لا أراده من استخلافهم جميعاً . 


68 29 وأجمعوا على أن الخيار بعد العَشّرة مَنْ في أهل بدر من 
المهاجرين والأنصار. 


- الرسالة؛ الإجماع السادس والأربعون ص١ ."”٠‏ وانظر في : تفصيل إمامتهم وفضلهم» 

كتاب فضائل الصحابة للؤمام النسائي بتحقيقنا ؛ وصحيح البخاري 09/17. 
8 9 الرسالة؛ الإجماع السابع والأربعون ص”١".‏ 

وقال تعالى في فضل المهاجرين والأنصار : #وَالسَبِهُونٌ الولو من الْمهنجرنّ والْأنصّارِ 

لذن أتبعوهم يِلِحْسنِ رض ح الله عَم وشا عله وامة فم حلت تبشرى متها 
هر حيرت يبآ 26 دَلِكَ لور الع 4 [التوبة: ]٠٠١‏ 
وقال تعالى: لُِْر لمان لذن وجرا من سرهم نولي ِنَعونَ فضا ين 
لله وَرِضْو وسْصرون أله 00 وْليكَ شم لصَددفونَ © وَالدنَ وو ألدَارَ 
َالابِمَنَ ين مله يحِيُونَ من هَاجْرَ اليم لا يَدُونَ فى صُدُرِرهمَ حَابصَة يِنَآ أوثنا 
يُؤنئدد ع أشي ول 54 يح حَصَاصَةٌ وصن يوق شع تنييه دولك هم 
لْمُفْيحْنَ 49 [الحشر: 2 - 9]. 
وفضائل الأنصار في الحديث كثيرة جداً» بل جعل النبى كَكلِ حب الأنصار 
ميزان الإبمان فقال عليه الصلاة والسلام: «آية الإإمان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأبصار». 
أخرجه البخاريء الإيمان» باب علامة الإعان حب الأنصار؛ والفضائل» 
باب حب الأنصار؛ ومسلمء الإيمان (رقم 075؛ والنساي» الإيمان. باب 
علامة الإمان »١1١7/8‏ من حديث أنس بن مالك. 
** ومثله عن البراء بن عازب عند الشيخين والترمذي. وعبد الله بن عباس 
عند الترمذي» وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة عند مسلم. انظر: كتاب الإبمان 
(رقم لاء /ا/ا) وغيرهم من الصحابة. 
* وفي صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي كْهُ عن أبي هريرة نه قال 
أبو القاسم يإله: «لو أن الأنصار سلكوا وادياً أو شعباً ك0 وادي 
الأنصار» ولولا المحجرة لكنت امرءاً من الأنصار»ء فقال أبو هريرة: ما ظلم 
بأبي وأمي» آووه» ونصروه» وكلمة أخرى 


ذكر الصحابة رضوان الله عليهم ١٠‏ كتاب الإيمان 





١/٠‏ - وأجمعوا على أن كل من صحب الب عل ولو ساعة» أو 
رآه ولو مرّة مع إيمانه به» وبما دعا إليه أفضل من التابعين بذلك . 


١‏ - وأجمعوا على الكفٌ عن ذكر الصحابة رضي الله عليهم إلا 
بخير ما يذكرول به. 


- وانظر: كتاب التمني في صحيح البخاري» باب ما يجوز من اللو. 
وجاء هذا الحديث عن جماعة آخرين فصلناه في خطبة حنين. 
وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم: قال النبي كِِ: «اللهم اغفر للأنصارء 
ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار». 
انظر: صحيح مسلمء الفضائل» باب من فضائل الأنصار (رقم 505)؛ 
وصحيح البخاري» التفسيرء سورة المنافقين» والترمذي. المناقب». باب في 
مناقب الأنصار وقريش . 
وقد جاء هذا النص عن صحابة آخرين بيّناه في خطبة حنين. 

- الرسالة؛ الإجماع السابع والأربعون ص”7١".‏ 
وقيّد الإجماع الأفضلية باعتبار الصحبة» وتعريف الصحابي الذي ساقه صاحب 
الرسالة هو ما ذهب إليه الجمهور من المحدثين» وفيه تعاريف أخر. انظر: 
كتابنا المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل ص58 ط .الثالثة. 

١‏ . الرسالة؛ الإجماع الثامن والأربعون ص7”07. 
ومستند هذا الإجماع ما جاء عن النبي يك فيما رواه أبو سعيد الخدري قال: 
«لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيدهء لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
أدرك مُدَّ ذٌ أحدهم ولا نصيفه». 
والنصيف بمعنى النصفء ومعقى الحديث: أن جهد المقل منهمء واليسير من 
النفقة مع ما كانوا عليه من شدة العيش والضرء أفضل عند الله من الكثير 
الذي ينفقه من بعدهم. 
وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة لا يلحقهم أحد ني فضلهم ممن جاء 
بعدهم ٠‏ 
أخرجه البخاري ف فضائل أصحاب النبي ييه باب قول النبي 2 الو كنت 
متخذاً خليلاً» ؟؛ ومسلمء فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
5 (رقم ١5841)؛‏ وأبو داودء السنة. باب في النهي عن سبّ 
أصحاب النبي يِ (رقم 5708)؛ والترمذي, المناقب» باب فيمن سب - 


كتاب الإيمان ٠١‏ ذكرُ الصحابة رضوان الله عليهم 





أصحاب البي َل 4/ 709؛ والنساي» فضائل الصحابة (رقم ٠١‏ )؛ وأحمد 
في المسند .١١/‏ 

وسببه كما جاء في الصحيح عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليدء 
وعبد الرحمن بن عوف شىء فسبّه خالد فقال رسول الله كلِ: «لا تسبوا أحداً 
من أصحابي..) الحديث. 

وجاء من حديث أب هريرة عند مسلم». فضائل الصحابة (رقم ٠551)؛‏ وابن 
ماجه (رقم .)١5١‏ 

* ومن حديث عبد الله بن المغفل المزني». قال رسول الله كَلِْةِ: «الله. الله في 
أصحابيء الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي, فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم» ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن أآذاني فقد 
آذى اللهء ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه». 

أخرجه أحمد 5/لاء وه/55. 55.ء لاه؛ والترمذيء المناقب» باب من سب 
أصحاب النبي يك وقال: حسن غريب 4/٠5؛‏ وابن حبان في صحيحه 
154/15؛ وابن أبي عاصم في السنّة 4194/7 ؛ وغيرهم» وفي سئده عبد بن 
عبد الرحمن. ويقال: عبد الرحمن بن زياد لم يذكر جرح ولا تعديل عند 
البخاري» وابن أبي عاصم ووثقه ابن حبان على قاعدته. 

* وعن أبي موسى الأشعري قال : صلينا المغرب مع رسول الله كلق ثم قلنا: لو 
جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسناء فخرج علينا رسول الله علد 
فقال: «ما زلتم هاهنا؟» قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب. ثم قلنا: نجلس 
حتى نصلٍ معك العشاءء قال: «أحسنتم أو أصبتم»» قال: فرفع رأسه إلى 
السماء» وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: «النجوم أمنة السماءء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهيت أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون». 

أخرجه مسلم في صحيحهء فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي كَكيهِ أمان 
للأصحايه (رقم 2١‏ وأححمد في المسند 588/75 - 844. 

ومعنى الحديث: أن السماء آمنة لم يأتها الانفطار والانشقاق والتكوير ما دامت 
النجوم فيهاء والنبي كَل حصن لأمته وصحابته من الفتن والشقاق» والبلايا 
والأهواء طالما هو فيهم 

وأصحابه الذين ضحوا في سبيل الدين» ونصروا الحق واليقين» فالأمة- 


ذكرُ الصحابة رضوان الله عليهم 6 كتاب الإيمان 





أفضل اللغخارج. وأن يظنّ بهم أحسن الظنّ» وأجمل المذاهب. 

١01‏ - وأجمعوا أن ما كان بينهم من الأمور الدنيوية لا يسقط 
0 الوصول: 

4 - وأجمع المسلمون أنه لا يسبّهم أو واحداً منهم» ولا يطعن 


- بوجودهم آمنة والحق متنصورء والدين عال قائم. والأهواء مقموعة مروعة» 
فإذا ذهب الصحابة انفجرت هذه البثوق» وكذلك كان. 

7 2 الرسالة؛ الإجماع الثامن والأربعون ص”٠".‏ 

301 - الرسالة؛ الإجماع التاسع والأربعون. وزاد: (كما لا يسقط ما كان بين أولاد 
يعقوب النبي 1582 حقوقهم). 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :74/١7‏ (اتفق أهل السنّة على وجوب 
منع الطعن على أحدٍ من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك أي الحروب 
التي كانت بينهم ‏ ولو عرف المحق منهمء لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا 
عن اجتهادء وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهادء بل ثبت أنه يؤجر 
أجراً واحداًء وأن المصيب يؤجر أجرين). 
وقد قال قبله القرطبي في المفهم 25١١/7‏ نقلاً عن القاضي عياض: والذي 
عليه جماعة أهل السئة والحق حسن الظن بهمء والإمساك عما شجر بينهم 
وطلب أحسن التأويل لقعلهم» وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية وامجاهرة 
بذلك وطلب حب الدنياء بل كل عمل على شاكلته وعلى حسب ما أذّاه إليه 
اجتهاده» لكن منهم المخطئ» ومنهم المصيب. . . إلخ. 

5 2 وقال الإمام عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص7017: 
(أجمع أهل السئّة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحاية. . 
وأجمع أهل السئّة على أن الذين ارتدّوا بعد وفاة النبي يكل من كندة وحنيفة 
وفزارة» وبني أسدء وبي قشيرء وبي بكر بن وائلء» لم يكونوا من الأنصار 
ولا من المهاجرين قبل فتح مكة. 


كتاب الإيمان ١١‏ ذكرٌ الصحابة رضوان الله عليهم 





8 2 وأجمعوا على هجران من أنتقصهم أو أبغضهم أو نالهم بما 
يكره وعل معاداته وإبعاده . 


5 - وأجمعوا كلهم على القول بقوله تعالى: #وَاليِ جَآمْر ين بعَدِهِمَ 


يَقُوبوت ريا أَغْفِر لكا وَلِحِْنَا الت سَبَثُوا بالإيكن» [الحشر: .]٠١‏ 


- وأجمع أهل السئّة على أن من شهد بدراً مع رسول الله يكل من أهل انة. 
وكذلك كل من شهد معه أحداً غير قزمان الذي استثناه الخبر. 
وكذلك كل من شهد معه بيعة الرضوان بالحديبية. . 
وقالوا: بتكفير كل من أكفر واحداً من العشرة الذين شهد لهم النبي يله 


بالجنة . 
وقالوا: بموالاة جميع أزواج النبي كَل وأكفروا من أكفرهن.ء أو أكفر 


سم سمس 
85 0 
2 دي 


- 


5 - الآية في سورة الحشر (رقم ١٠)؛‏ وتمامها: 9إرلا يَحْصَلَ في قُلُوِنًا 
اموأ رَينَآ نك موف تح . 
وفي الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رضوان الله عليهم» لأنه جعل لمن 
بعدهم حظا في الفيء, ما أقاموا على محبتهم وموالاتهمء والاستغفار لهمء وأن 
من سبّهم أو واحداً منهم؛ أو اعتقد فيهم شراً أنه لا حق له في الفيء. 
قال الإمام مالك: من كان يبغض أحداً من أصحاب محمد كك أو كان في 
قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمينء ثم قرأ الآية: «وَاليسَ جئر 
مِنْ بحَدِهِمَ ..*. انظر: تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 7/54 77. 
وقال الإمام الطحاوي في عقيدته التي هي محل إجماع من المسلمين: (ونحب 
أصحاب رسول الله كَل ولا نفرط في حب أحدٍ منهم» ولا نتيرأ من أحد 
منهم ونبغض من يبغضهم.ء وبغير الخير يذكرهمء ولا نذكرهم إلا مخيرء 
وحبهم دين وإعان وإحسانء» وبغضهم كفر وثفاق وطغيان). 
وقد هلك في الصحابة الروافضء والتواصب» والفرق الضالة كالخوارج 
وأشباههم . 
وأختم هذه الإجماعات بفصل ممتع جدير بالحفظ للإمام الحافظ أبي العباس 
أحمد بن عمر القرطبي المتوى 105ه في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم ١447/6‏ إذ قال يه تحت باب وجوب احترام أصححاب 
رسول الله كَل : 





ذكرٌ الصحابة رضوان لله عليهم ١‏ كتاب الإيمان 


402 ج20 0 نامج يون من ن 00 من ون مون صن دح ون 060664 0ه مجن من نوات من جسن وج0 0ت شن ووه ومن 0 مسن ون 06 00 كن م وج وج 6ت 00 و لسن 5 05 6 قن فسن ومع ون 6.06 قم ونان جوم نجه صن وات ون عن حو ون 0ق قن قن ومن م من هنج سن جه 2ه من فدات من م ون جنا 


- (من المعلوم الذي لا يُشك فيه أن الله تعالى اختار أصحاب نبيه لنبيّه كَل 
ولإقامة دينهء فجميع ما نحن فيه من العلومء والأعمال والفضائل. 
والأحوال؛ والممتلكات» والأموال والعزء والسلطان. والدين والإبمان وغير 
ذلك من النعم التي لا يحصيها لسان» ولا يتسع لتقديرها زمان» إنما كان 
بسببهم ولا .كان ذلك وجب علينا الاعتراف بحقوقهم والشكر هم عل عظيم 
أيادييم» قياماً بما أوجبه الله تعالى من شكر المنعمء واجتناباً لما حرّمه من 
كفران حقى هذا مع ما تحققناه من ثناء الله تعالى عليهمء وتشريفه لهمء 
ورضاه عنهع. ٠‏ كقوله تعالى: مد رضى- أنَّهُ عَن الفؤيييت إذ يبإيموتلك حت 
آلفَّجَرّوَ . . . * إلى قوله تعالى: مد يسول أله . ٠‏ [الفتح: 18 19]. 
57 تعاق : #وَلسَُِونَ الوَلْرنَ من الْمُهِنَ وَالْانصارٍ . . . 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ 
وقوله تعالى : اإلِلْْقرَة الْمُهْجِرِنَ ...» [الحشر: ٠١‏ إلى غير ذلك. 
وكقوله كك «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» 
[أخرجه البزار كما في كشف الأستار (رقم 710577)؛ ورجاله ثقات وفي 
بعضهم خلاف]. 
إلى غير ذلك من الأحاديث المتضمنة للثناء عليهم» رضي الله عنهم أجمعين» 
وعلى هذا فمن تعرض لسبّهم. وجحد عظيم حقهمء فقد انسلخ من الإبمانء 
وقابل الشكر بالكفران» ويكفي في هذا ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن 
مغفل م ضَيِه قال: قال رسول الله وك : (الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهمء ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء 
ومن أامم فقد آذاني» ومن آذاني فقد اذى اللهء ومن أذى الله يوشك أن 
يأخذه). . 
إذ لا خلاف في وجوب احترامهم. وتحريم سبهم ) ولا يختلف في أن من قال: 

نهم كانوا على كفر أو ضلالٍ يقتل» لأنه أنكر معلوماً ضرورياً من الشرعء 

فق كذب الله ورسوله فيما أخبرا به عنهم؛ وكذلك الحكم فيمن كفر أحد 
الخلفاء الأربعة أو ضللهمء وهل حكمه حكم المرتد فيستتاب؟ أو حكم 
الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال؟ هذا مما يختلف فيهء فأما من سبّهم 
بغير ذلك» فإن كان سبأ يوجب حذاً كالقذف حُدَ حدهء ثم ينكل التتكيل 
الشديد من الحبس والتخليد فيه والإهانة» ما خلا عائشة ئشة وِْيناء فإن قاذفها 
يقتلء لأنه مكذب لا جاء في الكتاب والسنّة من براءتهاء قاله مالك وغيره. 


كتاب الإيمان 6 ذكرٌ الإمامة؛ والسمع والطاعة» لمن ولأه الله تعالى أمر المسلمين 


ذكن الإمامة, والسّمع والطاعة,. 
لمن ولّاه الله تعالى أمر المسلمين 


0 المراتب: 
/ا/ا١‏ - واتفقوا أن الإمامة فرضص» وأنه لا بُدّ من إمامء إلا 
النجدات» وأراهم قد بادواء والإجماع قد تقدمهم. 


- واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحدء 
في بجيع أقطار الأرض إمامان متفقان. ولا مفترقان. ولا في مكانين» ولا 
في مكانٍ 


واختلف في غيرها من أزواج البي َل فقيل: يقتل قاذفهاء لأن ذلك أذى 
للبي وك وقيل : يحدٌ ويتكل» كما ذكرنا على قوليه. 
وأما من سبهم بغير القذف إنه يجلد الحلد الموجع» وينكل التتكيل الشديد. 
قال ابن حبيب: ويخلد في سجته إل أن يموت . اوقد روي عن مالك : : من سبٌ 
/ا/ا١١ ‏ هذه الفقرات في مراتب الإجماع صغ .١1١‏ 
والنهذات هم أرلة من فرق الخوارج الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» ثم تبعوا 
بن عامر الحنفي المتوق اه ثم تفرقوا بعد ذلك فرقاً . انظر: الفرق بين 
الفرق ص١ ١‏ ؛ والتبصير في الدين ص”65. 
وقال إمام الحرمين الجحويني في غياث الأمم ص؟5 - 77 : : وذهب عبد الرحمن بن 
كيسان - الأصمّ إل أنه لا يجب. ويجوز ترك الناس أخيافاً يلتطمون اتتلافاً 
واختلافاً . . وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة» 
واتفاق مذاهب العلماء قاطبة. 
جاء في الحديث الشريف مستئد هذا الإجاع. وهو ما رواه مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري» قال رسول الله يكلِِ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما). انظر: صحيح مسلمء الإمارة» باب إذا بويع الخليفتين ع/ 88 .١‏ 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكمء أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». 





ذكر الإمامة, والسشمع والطاعة؛ لمن ولأه الله تعالى أمر المسلمين ١١5‏ كتاب الإيمان 


فى _7لىتابابئبب------------3--- 22222323233222 اا 1 20111111111 


- أخرجه مسلمء الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ وأبو 
داود» السنة» باب قتل الخوارج» (رقم 4957)؛ والنسائي 97/1 “29 
تحريم الدم قتل من فارق الجماعة. 
* وعن أبي هريرة قال رسول الله وَلِ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدي» وسيكون بعدي خلفاء» 
فيكثرون»» قالوا: هما تأمرنا؟ قال: «أوفوا بيعة الأول» ثم أعطوهم حقهمء 
فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 
أخرجه البخاري» الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 5/ 1480 ؛ ومسلمء 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول */١/49١؛‏ وأحمد في 
المسند ؟//591؟؛ وابن ماجه في السنء الجهادء باب الوفاء بالبيعة (رقم 
341/١‏ ). 
وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص١714:‏ 
(وقالوا: لا تصلح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام» إلا أن يكون 
بين الصقعين حاجز من بحر» أو عدوٌ لا يطاق» ولم يقدر أهل كل واحد من 
الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخرء فحيئئذٍ يجوز لأهل صقع عقد الإمامة 
لواحد يصلح لا منهم). وانظر: أصول الدين له ص774. 
وأكد هذا الإجماع النووي في شرح مسلم .797/١7‏ 
وقال ابن تيمية تعليقا على كلام ابن حزم في نقد مراتب الإجماع: قلت: التزاع 
في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة» كأهل الكلام والنظرء فمذهب 
الكرامية وغيرهم جواز ذلك» وأن علياً كان إماماً ومعاوية كان إماماء وأما 
أئمة الفقهاء نمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم 
الإمام الواحد. 
أمَا جواز العقد لمما ابتداءً فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة» وأما مع تفرقها فلم 
يعقد كل الطائفتين لإمامين» ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى» وإما أن 
تحاريها والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها على المسالمة» وهذا مما تختلف فيه 
الآراء والأهواء. 
قلت: لآ زال حكم الشرع ينادي بصحة الإجماع الذي ذهب إليه ابن حزمء 
ولا عبرة بخلاف الكرامية والفرق الضالة» أو عمل المسيئين والأخلاف 
المغيرين المبدلين» أو المسوغين لكل ما هو واقع. 


كتاب الإيمان 3٠‏ ذكر الإمامة؛ والسمع والطاعة؛ من ولأ الله تعالى أمر المسلمين 


الرسالة: 
48 2 وأجمعوا على أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين. 


ِ- وقال أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع ص0؟١‏ : (واتفقوا أن الإمام إذا 
كان من ولد علي وم تتقدم بيعته بيعةٌ أخرى لإنسان حيٌ وقام عليه من هو 
دونه أن قتال الآخر واجب). 

9 2 الرسالة؛ الإجماع الخامس والأربعون ص597. 
ومستند ذلك من الكتاب العزيز : كايا الَذِنَ َامَُوَأ أوليغوا أله وأطِيموا سول وأولى 
الأ ينَك؛ُ [النساء: 08]. 
وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة» قال رسول الله عليه : «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن يعصنى فقد عصى الى ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن 
يعصى الأمير فقد عصاني». البخاري في صحيحههء الأحكامء باب قول الله 
تعالى: يليما الله يليما الول وول الأ مك4 ١٠1/١١1؛‏ والجهادء باب 
يقاتل من وراء الإمام, ويتقى به 7/57١١؛‏ وفيه: (وإنما الإمام جنّة). 
ومسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المحصية .١55777/7‏ 
* وعن أنس أن رسول الله يَكِهِ قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم 
عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله». 
أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية 4١7١/١‏ والأذان. باب إمامة العبد والمولى 854/7١؛‏ وفي باب 
إمامة المفتون والمبتدع عن أنس» قال النبي ككل لأبي ذر: «اسمع وأطع ولو 
لحبشى كأن رأسه زبيبة». 
وأخرجه مسلم من حديث أبي ذر نفسه 1578/7. 
# وعن أم حصين الأحمسية قالت: حججت مع النبي وي حجة الوداع فقال 
رسول الله يكللةِ: «قولاً كثيرأاء ثم سمعته يقول: «إن أمّر عليكم عبد مجدّع أسود 
يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا». 
أخرجه مسلم ١578/5‏ (رقم 24؛ وانظر: أحمد 4394/5 والنسائي وهذا 
الحديث تثيل وضرب مثل للمبالغة في طاعة الأمير وسماع كلمتهء وإلا فالأمة 
مجمعة على أن العبد لا يكون إماماً أعظم. 
وهذه الطاعة مقيدة بغير المعصية» أما في المعصية فلا مع ولا طاعة كما بين - 


ذكرٌ الإمامة؛ والسّمع والطاعةء لمن ولأه الله تعالى أمر السلمين ١١8‏ كتاب الإيمان 


2222-3-22 23232232732322 2 2 232232722232323 232 222 2 2 2 22 1 ا 2 0 


- ذلك رسول الله يل في غير حديث» ومنها : 
حديث عبد الله بن عمرء قال رسول الله كله : «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب أو كرهء مالم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سجمع ولا 
طاعة). 
أخرجه البخاري» الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
١17١/1‏ ؛ والجهاد. باب السمع والطاعة للإمام ولفظه: (السمع والطاعة 
للؤمام حق» مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 5/ 
05؛ ومسلم في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية "/ 
8 ؛ والترمذيء الجهاد؛ باب لا طاعة نمخلوق في معصية الخالق» وأبو 
داود» الجهادء باب في الطاعة (رقم 5577)؛ والنساي» البيعة» جزاء من أمر 
بمعصية فأطاع ل 150 
* وفيه حديث على بن أبي طالب َيِه مطولاً؛ وفيه: (لا طاعة في معصية إِما 
الطاعة في المعروف). 
أخرجه البخاري» الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء 
ومسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 459/7١؛‏ وأبو 
داودء الجهاد» باب في الطاعة (رقم 4275576 والنساي» البيعة» جزاء من أمر 
بمعصية فأطاع 7/ 59١؛‏ والطيالسي في مسنده ص7١‏ وغيرهم. 
والأحاديث في الموضوع كثيرة حتى ذكرها بعضهم في المتواتر. 
وفي حديث ابن عمر»ء وجوب السمع والطاعة للآئمة والأمراءء والقضاة» ولا 
خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك 
المعصية قولاً واحداًء ثم إن كانت المعصية كفراً وجب خلعهء وكذلك لو ترك 
إقامة قاعدة من قواعد الدين» كإقام الصلاة وصوم رمضان, وإقامة الحدود. 
وكذلك لو أباح شرب الخمرهء والزن؛ ول يمنع منهاء لا يختلف في وجوب 
خلعه. انظر: المفهم للقرطبي 59/4. 
وحكي أن عمر بن هبيرة كان على العراق وقال لعدة من الفقهاء منهم 
الحسن» والشعبي: إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمور أعمل بها فما تريان؟ 
فقال الشعبى: أنت مأمور والتبعة على آمرك. 
فقال للحسن: ما تقول؟ قال: قد قال هذاء قال: قل» قال: ات الله يا 
عمرء فكأنك بملك قد أتاك» فاستنزلك عن سريرك هذاء فأخرجك من سعة - 


كتاب الإيمان 4 ذكرٌ الإمامة, والسُمع والطاعة» من ولأه الله تعالى أمر المسلمين 


5 


٠‏ - وأجمعوا على أن كل مَنْ ولي شيئاً [؟ مكرر] من أمورهم عن 


قصرك إلى ضيق قبركء فإياك أن تعرض لله بالمعاصي» فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. انظر: شرح السئة للبغوي .55/٠١‏ 

وقد جاء من حديث النواس بن سمعان. والحكم بن عمرو الغفاري»ء 
وعمران بن حصين ّرء عن النبي يَكِ قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»). 

أخرجه بهذا اللفظ من حديث النواس بن معان البغوي في شرح السنة /٠١‏ 
45 وأخرجه الطبراني في الكبير»ء كما في مجمع الزوائد 7/0١7؛‏ وابن خزعة 
كما في إتحاف المهرة بأطراف العشرة 7١8/4‏ مسند الحكم بن عمرو الغفاري. 
بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين في قصته مع الحكم بن عمرو 
الغفاري . 

وأما لفظه عند أحمد 57/0؛ و5/؟"4؛ والحاكم في المستدرك 55/7: (لا 
طاعة في معصية الله. لا طاعة لأحد في معصية الله) ورجال أحمد رجال 
الصحيح . 

والطيالسي في مسنده (رقم 855) ص5١١؟‏ والبزار (رقم )١651‏ كشفف 
الأستار. وقال الهيغمي: رجاله رجال الصحيح. 

وقد جاء من حديث ابن مسعود عند أحمد .»5094/١‏ بلفظ: (لا طاعة لمخلوق 
في معصية الله و). وجاء من حديث الحسن بن علي قال لعبد الله بن 
عمرو العاص في قصة: (أما علمت أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ 
قال: بلى). 

أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات خلا على بن سعيد بن بشير»ء وفيه 
لين وهو حافظ. انظر: مجمع الزوائد 2181//4 ١‏ 

وأخرجه البزار (رقم 7777) من كشف الأستار. قال الحيثمي: رجاله رجال 
الصحبح غير هاشم بن البريد وهو ثقة 9//ا/ا1. 

وقال الحافظ في الفتح ١7١/1‏ عن رواية البزار وأحمد من حديث عمران بن 
حصين » والحكم بن عمرو الغفاري: وسنده قوي. 

وهو جدير بتتبع طرقه وتفصيل معانيه في جزء على طريقة امحدثين. 

وذلك حفاظأ على وحدة الكلمة» واتحاد الصفء وقرَّة الجماعة» وفي هذا 
جاءت الأحاديث التي تأمر بالصير على ما يكره من الأميرء إذا لم يأت الكفر 
البواح» أو يخالف. 


ذكر الإمامةء والسمع والطاعة» لمن ولأه الله تعالى أمر المسلمين ١ ١١‏ كتاب الإيمان 








- * وفي ذلك حديث عبادة بن الصامت قال: (دعانا رسول الله ود فبايعناه 
فقال فيما أخذ عليناء أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرناء ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفراً 
بواحاً عندكم فيه من الله برهان). 
والكفر البواح: هو الذي يعلن بهء وفيه برهان: أي نص وحجة قاطعة من 
كتاب وسئّة لا يحتمل التأويل» في مخالفة أعماله لهما. 
أخرجه البخاريء الفتن» باب قول النبي كَك: «سترون بعدي أموراً تنكرونها» 
“454/1 والأحكامء كيف يبايع الإمام الناس 147/1؛ ومسلمى الإمارة, 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية "/ ١/51١؛‏ وأحمد 5/5١"؛‏ 
والنسائي 178/17. 
* وحديث عبد الله بن عباس قال رسول الله ولِ: «من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه فليصبرء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية» . 
وفي رواية: فإن من خرج من السلطان شبراًء مات ميتةٌ جاهلية. 
أخرجه البخاري» الفتن» باب قول النبي كَيّ: «سترون بعدي أموراً تنكرونبها» 
/٠‏ ه؛ والأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 7١/١؟١.‏ 
*# وحديث عوف بن مالك الأشجعىء» قال: سمعت رسول الله يقد يقول: 
«ألا من ولي عليه والء فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية اللهء ولا ينزعن يدأ من طاعة». 
أخرجه مسلم مطولاًء الإمارة» باب خيار الأتئمة وشرارهم 1581/8 
.١ 145‏ 
#* وعن أم سلمة قال رسول الله يكِ: «يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون» 
فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سلمء ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا 
نقتلهم؟ قال: ١لاء‏ ما صلوا». 
أخرجه مسلم. الإمارة؛ باب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع... ”/ 
4 1. 
* وعن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله كَِْ: «إنكم سترون بعدي أثرة» 
وأموراً تنكرونما»؛ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهمء 
وسلوا الله حقكم». 


كتاب الإيمان ذكرُ الإمامة, والسّمع والطاعة لمن ولأ الله تعالى أمر المسلمين 


أخرجه البخاريء الفقن» باب قول النبي يلِ: «سترون بعدي أموراً 
تنكرونها» *١/0؛‏ ومسلمء باب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الأول 
فالأول. 

في أحاديث أخرى في هذا الباب. 

قال ابن بطال: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب» 
والجهاد معهء وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماءء 
وتسكين الدهماء). فتح الباري 7/17. 

وقد انتقد ابن حزم هذا الكلام على الإمام ابن مجاهد الطائي» تلميذ 
الأشعري - ولابن حزم من الأشعري موقف عنيد ‏ فقال في آخر كتابه 
مراتب الإجماع: 

«(ورأيت لبعض من ينسب نفسه للإمامة» والكلام في الدين» ونصب لذلك 
طوائفه - كذا في النص - من المسلمين فصولاً ذكر فيها الإجماع. فأتى بكلام لو 
سكت عنه لكان أسلم له في أخراه. بل الخرس كان أسلم لهء وهو ابن مجاهد 
البصري الطائي» لا المقرئ فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع. أنهم أجمعوا على 
أنه لا يخرج على أئمة الجورء فاستعظمت ذلك. ولعمري إنه عظيم أن يكون 
قد علم أن مخالف الإجماع كافرء فيلقي هذا إلى الناس» وقد علم أن أفاضل 
الصحابة» وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية ‏ وأن ابن 
الزبير - ومن اتبعه من خيار المسلمين. خرجوا عليه أيضاً رضي الله عن 
الخارجين عليه؛ ولعن قتلتهم . 

وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهمء أترى 
هؤلاء كفروا؟ بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهمء ولعمري لو كان 
اختلافاً يخفى لعذرناهء ولكنه أمر مشهور. . ). 

قلت: رأى ذلك الفقهاء عندما ثبت عندهم أن في الخروج مفاسد أكثر من 
المصالح من إراقة الدماء واستباحة الأموال والأعراضء وقد أكّد ما ذهب إليه 
صاحب الرسالة والوصول غير واحد من الأئمّة العلماءء ومنهم الإمام النووي 
حيث قال في شرح مسلم 23/1 

أما الخروج عليهم وقتالمهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» 
وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السئة أنه لا ينعزل 
السلطان بالفسق» وسبب عدم انعزاله» وتحريم الخروج عليه ما يترتب على - 


ذكرٌ الإماءة؛ والسمع والطاعة؛ لن وله الله تعالى أمر السلمين ١1١7‏ كتاب الإيمان 


مه مه مه و دووة 06-5 2 نه من من ف صم هه 66 مو ون بهت مه جه صو من مش من من هوك من و و0 دن ماضن حونو ون ث0 نم0 صو ك6 دوجوم ون 0 من من مو 3 عن مه حون صن ص0 0000.06 ون نمم مه وه عجو كن ووه 04 نوه 00 ك3 4ن ون موه توح وو ويه نو وج 4ق ف وج كث وى ن 34 066 6 0 6ن هن 


- ذلك من الفتن وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر 


منها في بقائه . 
قال القاضى عياض: أجمع العلماء ء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر» وعلى أنه 
لو طرأ عليه الكفر انعزل. 


قال: وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها . 

قال: وكذلك عند جمهورهمء البدعة . 

وأراد القاضي عياض أن يوفق بين كلام ابن مجاهد 3 حزم فقال: إن هذا 
الخلااف كان أولاً ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليه 

قال أبو عمر بن عبد البر في شرح حديت عبادة بن الصامت وهو عمدة 
هذا الباب» في التمهيد ؟/08؟: (وأما قوله: وأن لا ننازع الأمر أهله. 
فاختلف الناس في ذلك فقال قائلون: أهله أهل العدل والإحسان» 
والفضل في الدين» فهؤلاء لا ينازعون لأهم أهله. وأما أهل الجور 
والفسق والظلم فليسوا له بأهل. | لا ترى إلى قرل الله . تعالى لإبراهيم كك 
قال: طتَالَ إِنْ جَاعِنُكَ لِلنّاسن إِمَامَ َالَ وين دُرَيَيٌ مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى 
أَلطَبِمِينَ» [البقرة: 5؟١].‏ 

وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة» وعامة الخوارج» وأما 
أهل الحق وهم أهل السئة» فقالوا: هذا هو الاختيارء أن يكون الإمام 
فاضلاً عدلاً محسناًء فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأثمة أولى من 
الخروج عليهء لأن ني منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخنوف» ولأن 
ذلك يحمل على إهراق الدماءء وشنّ الغارات والفساد في الأرض» وذلك 
أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم 
المكروهين أولاهما بالترك» وكل إمام يقيم الجمعة والعيدء ويجاهد العدوء 
ويقيم الحدود على أهل العداء» وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض 
وتسكن له الدمهماء»ء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما يأمر به من 
الصلاح أو من المباح). 

وزاد في الاستذكار »89/١54‏ بعد الآية الكريمة: #إلا يَتَالُ عَهَدِى ألَلِيِنَ» 
قال: (ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالحء» واتبعهم بذلك خلف من 
الفضلاء والقراء والعلماء من أهل المدينة والعراق. 

وبهذا خرج ابن الزبير» والحسين بن يزيدء وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم - 


كتاب الإيمان *11 ١‏ ذكر الإمابة, والسمع والطاعة , من ولأ الله تعالى أمر المسلمين 


رضى أو عَلْبةَ واشتدت وطأته من بر وفاجرء لد يلزمهم الخروج عليهم 
بالسيف جاروا أو عدلوا. 


١/١‏ - وأجمعوا على أن يَعْززى معهم العدو. ونح معهم البيت» 
وترفع إليهم الصدقات إذا طليوهاء وتُصل معهم الجُمّع والأعياد. 


ل رسالة الشافعي [/لااب]. 


"رك جمع المسلمون على أن الإمام واحدء» والخليفة واحد» 
والأمير واحد والقاكي واحد. 


|9 الاستذكار : 


2 وأجمع العلماء أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه 
حالاّء وأعظمهم جلا لأ وأكرمهم خلا ل وأكثرهم خصالاً . 
4 2 وأجمعوا أنه لا يجوز أن يكون جباناًء ولا بخيلاً» ولا كذاباً. 


- على الحجاج» ولهذا أخرج أهل المديئة بن أمية عنهم» وقاموا عليهم فكانت الحرّة. 
ومذه اللفظة ‏ أي: أهله ‏ وما كان مثلها في معناها مذهب تعلقت به طائفة 
من المعتزلة» وهو مذهب جماعة الخوارج). 

- يُصلى معهم ويخزى معهمء وتقام الشعائر حتى لا تعطل مصالح المسلمين» 

وتندرس معالم الدين. 

1/8 - انظر: كلام الشافعي في رسالته ص5١4»‏ فقرة .)١١54(‏ وانظر في: مثل هذا 
الإجماع تفسير القرطبي /١‏ /70. 

*1ثْم١ ‏ 184 -الاستذكار 2١85/١5‏ في شرح حديث عمرو بن شعيب في غناتم 
حنين: (ردّوا على رداي» أتحافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ 
والذي نضبي بيده لو أفاء الله عليكم مثل تمر تهامة نعماًء لقسمته بينكم ثم لا 
تجدوني بخيلاً» ولا جباناً ولا كذاباً..) الحديث. 


أخرجه مالك في الموطأ 551//7؛ والإمام أحمد في المسند 4١58/4‏ والنسائي 
مختصراً 7/ /71. 


ذكٌ الإمابة؛ والسّمع والطاعة؛ لمن ولأه لله نعالى أمر السلمين 5 ١ ١‏ كتاب الإيمان 


[) المراتب: 
9 - واتفقوا أن للإمام أن يستخلف إذا خشي الموت. 
واختلفواء أيجوز أن يستخلف قبل ذلك» أم لا؟ 


85 -ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر وله أحد من الصحابةء 
وإجماعهم هو الإجماع. 


١7‏ - واتفقوا أن الإمام إذا مات ولم يستخلف أن ارتياد الناس 
إماماً إثر موت الإمام جائز. 
2 ونصه في الاستذكار: (وفيه دليل على أن الخليفة على المسلمين» الناظر لهمء 
المدبّر لأمورهم لا يجوز أن يكون كذاباً: ولا بخيلاً» ولا جباناً . 
وقد أجمع العلماء أن الإمام يجب أن لا يكون فيه هذه الخلال السوءء وأن 
يكون أفضل أهل وقته حالاًء وأجملهم خصالاًء إن قدر على ذلك». 
وقال في :187/١5‏ (وأجمع الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في 
غيره» لأنه لا يوثق من السلطان إذا كان كذوبأ بوعدٍ ولا وعيدء وفي ذلك 
فساد أمره) . 
وفي مراتب الإجماع ص>176١:‏ (واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة» ولا 
لكافرء ولا لصبي لم يبلغ» وأنه لا يجوز أن يعقد مجنون). وانظر في: الإجماع 
على المرأة شرح السئّة .,7/٠١‏ 
6 -انظر: المراتب ص50؟١‏ 0 1756. 
وقال النووي في شرح مسلم ؟١/0١7:‏ 
(إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت». وقبل ذلك 
يجوز له الاستخلاف. ويجوز له تركهء فإن تركه فقد اقتدى بالنى كل في هذاء 
وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. ١‏ 
وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. وعلى انعقادها بإجماع أهل الحل 
والعققد لإنسانء إذا لم يستخلف الخليفة» والنبي ويه لم ينص على خليفة» وهو 
إجماع أهل السئّة وغيرهم). 
وانظر: شرح السئة للبغوي .81-481١7/٠١‏ 


كتاب الإيمان 6 ذكرٌ الإمامة, والسّمع والطاعة؛ لمن من ولأه الله ثعالى أمر المسلمين 


9 واتفقوا أن الإمام الواجب الإمامة واجبة طاعته في كل ما 
١/8‏ - واتفقوا أن القتال دونه فرض » وأن خدمته فيما أمر به 
واجية» وأن أحكامه وأحكام مَنْ ول نافلة [وعزله من عزل نافد]. 


لحل - واتفقوا أن م من قاتل الفئة الباغية؛ ممّن له أن يقاتلهاء وهي 


9 الوصول: 


5 وك جمع المسلمون من أهل السنّة على أن مَنْ ولي أمور المسلمين 
على ري منهم أو غلبة فاشعدت وطأته» كان برا أو فاجراًء لا يلزمهم 
الخروج عليه بالسيف. 


الخروج عليهم حتى يستريح بَرٌ أن يُستراح من فاجر. 


.١17؟6ص ما بين المعقوفتيين زيادة من مراتب الإجماع‎ - ١/0 
وني المراتب ص7١١ الجملة الأخيرة كالتالي: )0 . .فلم يتبع مدبراًء ولا أجهز‎ 
على جريح» ولا أخذ لهم مالاً أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه).‎ 
.١960ص الرسالة؛ الإجماع الرابع والأربعون‎ ١95-0١ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من أعظم قواعد الدين» ومهمات الأنبياء‎ 


والمرسلين. قال في محكم التنزيل: طوَلَكن ينك أمَد يدعُونَ إل ير ويمور 
لوف وَْهوَنَ عن الشدكرٍ وكيك 5 لْمَيِْحَْ 469 [آل عمران: 4 0 
وقال تعالى: كم حير َم أرجت لاس اموت بالمعروي وَتَنْهِوَْ عن 
التحكر وَنْؤْميُونَ س4 لآل عمران: .]١١١‏ 
وقال تعالى: ظللَدِينَ إن كت في الأرَضٍ أقاموأ الصّلوة واوا الركَرة وأمَرُوا 
بالمعرونٍ وَنَهوأ عن لْمدَكر ويل عقب الور © [الحج: .]4١‏ 

وأما الأحاديث في هذا 5 جا منها : 


ذكرٌ الإمامة؛ والشمع والطاعة. لمن ولأه الله تعالى أمر المسلمين ١ ١‏ كتاب الإيمان 





- ما رواه أبو سعيد الخدري قال: سممعت رسول الله وَقِْهِ يقول: «من رأى منكم 
منكراً ذ فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإمان» . 
أخرجه أجد "/ 6١‏ ١5ل‏ 7م 40و؛ ومسلم في صحيحه. الإعمان. باب 
بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان ١/59؛‏ وأبو داود في السنن. الصلاة» 
باب الخطبة يوم العيد (رقم )4 والملاحم» باب الأمر والنهي» 
والنسايء الإبمان. باب تفاضل أهل الإبمان 1١١١/8‏ -57١١؛‏ والترمذي» 
الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء وابن ماجهء إقامة 
الصلاة صلاة العيدين (رقم 515١)؛‏ والفتنء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (رقم )2 وغيرهم. 
* وحديث حذيفة أن النبي يَلِ قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده. ثم 
لتدعنّه فلا يستجاب لكم». 
أخرجه الترمذي» الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقال: حسن .٠١9- 7١8/7“‏ 
# وحديث أبي بكر الصديق وقد قال للناس: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه 


مس صرميه و5 


الآيبة: #يَايًا الْذنَ امنا عَليكٍْ لس لا يَصْرَّمْ مّن صل إذَا أَهْتَدِيسُم 
[المائدة: ]٠١6‏ وإني سمعت رسول الله يكلِةِ يقول: (إن الناس إذا رأوا منكراً» 
فلم يغيروه» يوشك أن يعمهم الله بعقابه». 

أخرجه أحمد في مسئده /١‏ 7» 20 ؛ وأبو داود» الملاحمء الأمرء والنهي (رقم 
24 والترمذي» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المتكر؛ وقال: حسن 
صحيح 47١8/7‏ والتفسير» سورة المائدة؛ وابن ماجه؛ الفتن, الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (رقم ٠٠5‏ 5)؛ والنسائي في الكبرى 71”9-1778/57, التفسير» 
سورة المائدة» وابن حبان في صحيحه (رقم 58 )1١‏ وغيرهم وأسانيد صحيحة . 

* وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: معت رسول الله يه يقول: « 
من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي. يقدرون أن يغيروا عليه فلا 
يغّرواء إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا». 

أخرجه أحمد 5/4" - 55؛ وأبو داود الملاحمء باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (رقم روفو 36 وابن ع ماجه الفتن» باب الأمر بالمعروف - 


كتاب الإيمان ١7‏ ذكرٌ الإمامة, والسّمع والطاعة؛ من ولأء الله تعالى أمر السلمين 





م مه ع دعم ممه ومن من موه ووه و0 0 6 00 00060 من ون نه موصن ربو وه ووه وه لانت 000 000 00ت 0.0040 وه وج 0ن ون ون وحن وو و ومن ون ون وان نوعب هه هو جح جح بج بج بن جح بن ووو وج وو وجوه وجج و ووو جو وو وه مومه وووه وووون ووو وووون مه 


- والنهي عن المنكر (رقم 8 وابن ن حبان في صحيحه »05757/١‏ والبيهقي 

/41؛ والطبراني وغيرهم. 

* وحديث النعمان بن بشير: قال رسول الله وَكْةّ: «مثل القاتم في حدود الله 

والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة» فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 

أسفلهاء وكان الذين ف في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: 

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً وم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 

جميعاً؛ وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعاً». 

والقائم في حدود الله المنكر لماء القاتم في دفعها وإزالتهاء والواقع فيها: 

مرتكبها . 

أخرجه أحمد 178/4؛ والبخاري في صحيحه في مواضعء الشركة» باب هل 

يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه 1”/0؛ والشهاداتء. باب القرعة في 

المشكلات 7597/0. 

والترمذي» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفي رواية عن النعمان بن بشير آخر الحديث: «فخذوا على أيدي سفهائكم قبل 

أن تبلكوا». 

أخرجه البغوي في شرح السئّة 717/١4‏ - 7145. 

* وحديث ابن مسعود: قال رسول الله ككِ: «إن أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما 

تصنع» فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حالهء فلا بمنعه أن يكون 

ذلك أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. 


لاع ماع 


ثم قال: لله ان مكدرو , من بت شيل عل سان داوية وَعِسَكَ أبن مريِم 
كك يما عَصوأ وَكَانوا تدس © حانوا لا يتَنَاهُوْنَ عن مُنحكّر 6 
لَنَح مَا كَاوُا بَنْمَوْت © كرّى حكَييا يِنْهُمْ بِتَوَلر الدِبنَ كفررا 
ْم ما كد كَدَمَتَ كَثز أ أنفسهُم ول : #قَسِعُون4 [المائدة: 8لاء .»]8١‏ 
ثم قال: «كلا والله العأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر»ء ولتأخذن على يد 
الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراًء أو لتقصرنه على الحق قصراء أو ليضربن الله 
بقلوب بعضكم على بعضء» ثم يلعنكم كما لعنهم". _ 
والنقص الخلل والفسادء ولتأطرنه» أي لتعطفئه وتردونه إلى الحق الذي 
خالفه. لتقصرئه: القصر: اللحبس. 


ذكرٌ الإمامة؛ والسشمع والطاعة؛ لمن ولأه لله تعالى أمر المسلمين 18 ١‏ كئاب الإيمان 


عم مه عه د حت وه 006 ون ون ا ج و نان لوث 0 0 2 و اه 0 0ج م 04000000 عوج جع مع ين :0641 مج هه بو : 





الث مشو ون 2684 مومه 


35 أخرجه أبو داودء الملاحم باب الأمر والنهي (رقم 5555)؛ والترمذي»ء 
التفسير» سورة المائدة» وقال: حسن 491/5 وابن ماجه في الفتن» الأمر 
بالمعروف». والنهي عن المنكر (رقم 005٠4)؛‏ ومداره على أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء ولم يسمع من أبيه. 
وأخرجه من حديث أبي موسبى الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع 
الزوائد /ا/ 759. 

* وني الباب: عن عدي بن عدي الكندي عن مولى لهم عن جده. 

أخرجه أحمد والطيراني والطحاوي ني مشكل الآثارء وأبي ثعلبة الخشنى» عند 
أبي داود» والترمذي. وابن ماجف وابن حيان فق صضحيحه . 1 
والعرس بن عميرة» عند الطيراني» ورجاله ثقات. 

وأم سلمة عند أحمد يسند رجاله رجال الصحيح. 

وعبد الله بن عمرو بن العاصء عند أحمد والبزار والطبراني» وسند البزار 
ورجاله رجال الصحيح. 

وعن أبي هريرة» عند أبي يعلى. ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
عبد الملك بن زتنجويه. فهذه رواية أربعة عشر صحابياً وجاء عن آخرين ولهذا 
فأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متواترة. 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار :47/١4‏ (فقد أجمع المسلمون أن 
المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه على حسب طاقته من قولٍ وعمل» 
ما لم يكن انطلاق الدهماء وإراقة الدماء» ولكن على المؤمن أن يغير بلسانه إن 
عجز عن يدهء فإن لم يأمن المكروه فعليه أن يغير كما قال ابن مسعود: بحسب 
المؤمن إذا رأى منكراً لا يستطيع له تغييراً يعلم الله به من قلبه أنه كاره). 
وقال في التمهيد 7/77 :78١‏ (أجمع المسلمون أن المتكر واجب تغييره على كل 
من قدر عليهء وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى 
فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر 
فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلكء» وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليهء إذا لم 
يستطع سوى ذلك. والأحاديث عن النبي ككل في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كثيرة جداء ولكنها مقيدة بالاستطاعة). 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم ؟/77: (وأما قوله يك «فليغيره» فهو 
أمر إيجاب بإجماع الأمة؛ وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن - 


كتاب الإيمان 8 ذكرٌ الإمابة: والسّمع والطاعة؛ من ولأ لله تعالى أمر الملمين 


3 الرسالة: 


4 2 وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 


ٍ- المنكر الكتاب والسنّة وإجماع الأمة. وهو أيضاً من النصيحة التي هي من 
الدين» ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة, ولا يعتد بخلافهم كما قال 
الإمام أبو المعالي إمام الحرمين لا يكترث بخلافهم في هذاء فقد أجمع المسلمون 
عليه قبل أن ينبغ هؤلاء» ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة). 
وقال في 7/7 17: قال العلماء: لا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: 
الدليل عليه إجماع المسلمين» فإن غير الولاة قِ الصدر الأول» والعصر الذي 
يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكرء مع تقرير المسلمين 
إياهمء وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير 
ولاية. 
قلت: ومن الإجماع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. 
وانظر: شرح مسلم للنووي ؟١/7370.‏ 

*41 2 وأما مناشدة اللصوص وتطاع الطرق: فقد جاء فيها حديث عن أبي هريرة 
قال: جاء رجل إلى رسول الله جَليْهِ فقال: يا رسول الله. أرأيت إن عُدي على 
مالي؟ قال: «فانشدُ بالله4. قال: فإن أبوا على؟ قال: «قانشّدْ بالله». قال: فإن 
أبوا على؟ قال: «فقاتل» فإن قُتلتَ ففي الجنة وإن قَتَلتَ ففي النار . 
أخرجه النسائي في امجتبى» تحريم الدم» ما يفعل من تعرض لاله 1/ 5١١؛‏ وقد 
أخرجه البخاري ومسلم دون ذكر المناشدة عن أبي هريرة جاء رجل إلى 
رسول الله يَكِ فقال: يا رسول الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي» 
قال: «فلا تعطه مالك»». قال: أرأيت إن قاتلئى؟ قال: «فقاتله»» قال: أرأيت 
إن قتلئى؟ قال: «فأنت شهيد؛ء قال: فإن قتلته؟ قال: «هو في النار». 
انظر: البخاريء المظالم» باب من قاتل دون ماله ومسلمء الإيمان» باب الدليل 
على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدور الدم 7/1١‏ 14؟١.‏ 
قوله: وهو يريد أخذ مالي: أي بغير حق. 
قال ابن المنذر: روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوصء 
ودفعهم عن أنفسهم وأموالهمء هذا مذهب ابن عمرء والحسن البصري» 
وإبراهيم الدخعي وقتادة» ومالك والشافعي» وأحمد وإسخحق والتعمانء» وبهذا - 


ذكرٌ الإمامة, والسمع والطاعة؛ لمن من ولأه الله تعالى أمر المسلمين ١٠‏ كتاب الإيمان 


بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك» وإلا فبقلويهم. 


مناشدتهم . 
45 2 وأجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي لجماعتهم؛ وعلى 


-)0 يقول عوام أهل العلم: أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد 
ظلماً للأخبار التي جاءت عن الني يي م يخص وقتأ دون وقت' ولا حالاً 
دون حالء إلا السلطان فإن جماعة أهل الحديث كامجتمعين عن أن من م يمكن 
أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطانء ومحاربته أن لا يخرج عليه 
للأخبار الدالة عن رسول الله يَلِْ التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم 
من الجور والظلم»ء وترك قتاهم. والخروج عليهم» ما أقاموا الصلاة. 
انظر: تفسير القرطبي ١517/7‏ وهذا تأكيد للإجماع الذي نقله ابن مجاهد. 
وزيفه له ابن حرم. 
وقال البغوي في شرح السئّة :494/٠١‏ ذهب عامة أهل العلم إل أن الرجل 
إذا أريد على ماله أو دمه أو أهله فله دفع القاصد ومقاتلته» وينبغي أن يدفع 
بالأحسن فالأحسن» فإن م متنع إلا بالمقاتلة فقاتله» فأىق القتل على . نفسه قدمه 
هدر ولا شيء عليه. 
وانظر: أصله في معالم السين 5/4”". 

45 - الرسالة؛ الإجماع الحادي والخمسون ص١١7.‏ 
وفي هذا أحاديث النصيحة ومنها حديث أبي الدرداء: قال رسول الله جل : 
«الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابهء ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
أخرجه مسلم.ء الإيمان» باب بيان أن الدين من النصيحة ١/4,؛‏ وأبو داود 
الأدب؛. باب في النصيحة (رقم 4445)؛ والنساي» البيعة» باب النصيحة 
للإمام 5/7 .١6‏ 
وترجم به البخاري في صحيحه. الهمان ١7/١‏ بقوله: باب قول البي وله : 
«الدين النصيحة» لله؛ ولرسولهء ولأئمة المسلمين وعامتهم». وقوله تعالى: #إإذًا 
تصحوأ َه وَرَسُوِدِ 4 [التوبة: »]4١‏ وأخرج حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: - 


كتاب الإيمان ١١‏ ذكرٌ الإعامة, والسمع والطاعة, من ولأ الله تعالى أمر السلميبن 


التودد في الله والدعاء لأتئمة المسلمين» والتبري ممن ذم أحداً من أصحاب 
رسول الله علد وأهل بيكة » وأزواجه. واجتنامهم ء وترك الاختلاط مهم . 


65 وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع. والتبري منهمء وهم 
الروافض» والخوارج. والمرجئة [والقدرية] وترك الاختلاط بهم . 


65 وأجمعوا على أن قتال الخارجين حلال إذا سفكوا الدماء؛ 
وأباحوا ارم . 


- بايعت رسول الله كله على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ والنصح لكل مسلم. 
وف رواية للشيخين: بايعت رسول الله جَكِيهِ على السمع والطاعة» فلقنني فيما 
استطعت : والنصح لكل مسلم. 
وفي الباب عن صحابة آخرين. 
وحديث: «الدين النصيحة». قال الإمام محمد بن أسلم الطوسي: إنه أحد 
أرباع الدين. وقال الإمام النووي: بل هو محصل لغرض الدين كله. 

868 7 الرسالة؛ الإجماع الخمسون ص٠١؟؟‏ وما بين المعقوفتين منه. 
وفي شرح السنة للبغوي :7717/١‏ وقد مضت الصحابة والتابعرن؛ وأتباعهم. 
وعلماء السنّة على هذا مجمعين متفقين» على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. 
واستدلوا بحديث كعب بن مالك وتوبته» وفيه: قال كعب: ونهى رسول الله وق المسلمين 
عن كلامنا أيها الثلاثة» فاجتنينا الناس وتغيّروا لنا» حت تنكرت في نفسي الأرض . 
أخرجه البخاري في مواضع عديدة مطولاً. انظر: المغازي» باب حديث 
كعب بن مالك». ومسلمء التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 
وقال ابن عمر في أهل القدر: أخيرهم أني بريء منهمء وأنهم مني برءاء. 

5 - وني ذلك قوله تعالى: #إنَّمَا جروا أَلَدِنَ ابوت اه ورَسُولمُ وَيسَعَوْنَ في الْأرْضٍ مَسَادًا 
أن بِمَتَلوَا أو يبيو آؤ تقَطَمَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُم من حِلّضٍ أو يُنموا مرت الْأرض 
َلك لَهْرْ حِرْمٌ فى ادن ولَهْرَ في لآير عَدَابُّ عَظِيمٌ © إلا ارت تَابوا من 
ل أن تَقدِمُوا عَليم َأعلموًا أت شَّهَ عَُورٌ تَحبِدٌ 469 [المائدة : ا 54"]. 
قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين 
يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: وقول مالك صحيح. 
وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم. - 


ذكرٌ الإمامة, والسمع والطاعة؛ لمن ولأه الله تعالى أمر المسلمين ١77‏ كتاب الإيمان 


َِ انظر: تفسير القرطبى .١594/5‏ 
وأما من اعتقد الخروج على الإمام ولم ينصب لذلك حرباً ولم يستعد لذلك» 
فلا يقاتل وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لم يكفر باعتقاده. 
وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم. مالم 
يسفكوا دمأ حراماء أو يأخذوا مالاء فإن فعلوا فقاتلوهم. ولو كانوا ولدي. 
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 78/77 من طريق نعيم بن حماد بأطول من 
هذاء من طريق ابن جريج قلت لعطاء: ما يحل في قتال الخوارج؟ قال: إذا 
قطعوا السبيل وأخافوا الأمن. انظر: فتح الباري .198/١7‏ 
قال أبو عمر في التمهيد 7”21//77: قال إسماعيل بن إسحق: رأى مالك قتل 
الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين» وهو من باب الفساد 
في الأرض» وليس إفسادهم يدون فساد قطاع الطريقء وامحاربين للمسلمين 
على أموالهم» فوجب بذلك قتلهم.ء إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون 
الحق» فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفر. 
وهذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم» ومنهم من يقول: لا 
يتعرض لهم باستتابة ولا غيرهاء ما استتروا ولم يبغوا ويحاربواء وهذا مذهب 
الشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهما وجمهور أهل الفقهء وكثير من أهل 
الحديث... قلت: وهذا الذي تقدم عن الطبري الإجماع فيه ثم قال أبو عمر: 
أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة» وشهر على المسلمين 
السلاح» وأخاف السبيل» وأفسد بالقتل والسلبء فقتلهم وإراقة دمائهم 
واجبء لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض»ء والفساد في الأرض موجب 
لإراقة الدماء بإجماع, إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر علي 
والانمزام عندهم ضرب من التوبة» وكذلك من عجز عن القتال لم يقتل إلا 
بما وجب عليه قبل ذلك. ش 
قال البغوي في شرح السنة :159/٠١‏ إذا بغت طائفة من المسلمين» وخرجت 
على إمام العدل بتأويل محتمل» ونصبت إماماء وامتنعت عن طاعة إمام 
العدل. يبعث الإمام فيسألهم: ما تنقمون؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهمء 
وإن لم يذكروا مظلمة بينة يقول لهم: عودوا إلى طاعت لتكون كلمتكم وكلمة 
أهل دين الله على المشركين واحدة» فإن امتنعوا يدعوهم إلى المناظرة» وإن 
امتنعوا عن المناظرة» أو ناظروا وظهرت الحجة عليهمء فأصروا على بغيهم - 


كتاب الإيمان ١77‏ ذكرٌ الإمامة, والسّمع والطاعة؛ لمن لن ولآه الله تعال أمر المسلمين 


/951 - وأجمعوا على ترك القتال في الفتئة» وعلى الحروبء ولزوم 
الزوايا والعزلة حتى تنكشف. 


- يقاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته. قال ا 


لله يله : «وإن طَاِمََانِ من الْمُوْسينَ 
و م رار . - ا 22 ع 2 دس بره اميه 5-7 00 َه 
كلو َأصَلِحُوا ينما سخ قَإِنُ بغت دنهم 7 الاأخرئ تيلو الى تبغى حقٌ تفىء له 


مر 4 ا 4]. 

قال القرطبي في تفسيره :١157/5‏ وأجمع أهل العلم عن أن السلطان ولي من 
حارب فإن قتل محارب أنخا امرئ أو أباه في حال المحارية» فليس إلى طالب 
الدم من أمر المحارب شيء ولا يجوز عفو ولي الدمء والقاتم بذلك الإمامء 
جعلوا ذلك بمنزلة حدٌ من حدود الله. 

/1 2 أما الاعتزال في الفتنة فقد جاءت فيه أحاديث عامة كالتعوذ من الفتن. 
وخاصة كحديث أبي سعيد الخدري : قال رسول الله يكل : «يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنماً يتبع بها شّعَف الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من 
الفتن». 
أخرجه مالك في الموطأء الاستئذان» باب ما جاء في أمر الغنم .97٠١/7‏ 
والبخاري فِ مواضع» الإمان» باب من الدين الفرار من الفتن ١/58؛‏ 
والرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوء ١١/9؛‏ والفتنء باب 
التعرب» وبدء الخلقء باب قول الله تعالى: #وَبَتٌ فِبَا من ككُلٍ داب »4 
[البقرة: 0»]١754‏ والأنبياء» باب علامات النبوة في الإسلام. 
وأخرجه أبو داود (رقم 571717)؛ والنسائي ١١7/8‏ - 75١؛‏ وابن ماجه (رقم 
4؟؛ وأحمد في المسند 3/7, "٠‏ 47. 61 وغيرهم. 

* وحديث أبي هريرة قال رسول الله يكخِ: «ستكون فتن القاعد فيها خير من 
القائم» والقاتم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعيء من 

تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها جأ فليعذٌ به». 

وتشرّف إليهاء أو تشوّف إليهاء أي تعاطاها وتعرض طاء وتستشرفه؛ أي 
تبلكه بأن يشرف منها على الهلاك» يقال: استشرفت الشيء علوته. 

أخرجه البخاري في مواضعء الفتن» باب تكون فتئة القاعد فيها خير من 
القائم 7١/79؛‏ ومسلم,ء الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع 
القطر (رقم 2845 ).؛ وأحد ؟/187. 

* وحديث أبي بكرة قال رسول الله كَلةِ: «إنها ستكون فتنء ألا ثم تكون فتن» - 


ذكرٌ الإمامة؛ والسمع رالطاعة, ان ولأه لله تعالى أمر السلمين 5 ١17‏ كتاب الإيمان 


- القاعد فيها خير من الماشى. والماثى فيها خير من الساعى إليهاء ألا فإذا 
نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبلهء ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن 
كانت له أرض فليلحق بأرضه فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن لم يكن له 
إبل ولا غنم قال: فيعمد إلى سيفه فيدق على حدٌّه بحجرء ثم ينج إن استطاع 
النجاء: اللهم هل بلغت! اللهم هل بلغت! اللهم هل بلغت. 2١‏ الحديث. 
أخرجه مسلم في صحيحهء الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن لمواضع 
القطر (رقم لاحم ؟) . 
وأحمد 58/6؛ وأبو داود (رقم 4507)» الفتن والملاحم» باب في النهي عن 
السعى في الفتنة. 
* وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى يِل قال له: ايا عبد الله بن 
عمرو كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهمء 
واختلفواء فكانوا هكذا وشبك بين أصابعهء قال: فبم تأمرني؟ قال: عليك 
بما يعرفء ودع ما ينكرء وعليك ب بخاصة نفسك» وإياك وعوامهم». 
أخرجه أحمد في المستد 5/7١81؟؛‏ والنسائي في اليوم والليلة (رقم 6 وأبو 
داود (رقم 455 ).؛ والحاكم في المستدرك 4 ؛ وقال: صحيح على 
الإستاد وغيرهم. قلت: وهو حديث حسن. 
وفي هذه الأحاديث وغيرها بيان عظيم خطر الفتنء وهي القتال على الملك 
والسلطان والرئاسات والحث على تجنبها والهرب منها 
قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك - أي هذه الأحاديث ‏ بعضهم على 
العموم؛ وهم من قعد عن الدخول في القتال ب بين المسلمين مطلقاً» كسعد بن 
أبي وقاص وأسامة بن زيدء ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمرء وأبي بكرة 
وغيرهم وتمسكوا بالظواهر المذكورة» ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم 
البيوت» وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفعت أصلاً . 
ثم اختلفوا فمنهم من قال: من هجم عليه شىء من ذلك يكف يده ولو قتل» 
ومنهم من قال: يقاتل ويدافع عن نفسه وعن ماله وأهله وهو معذور إن قتل 
أو قُتل. 
وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت 
الحرب وجب قتالها وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ 
على يد الخطئ ونصر المصيب وهو قول الجمهورء وفصل آخرون فقالوا: كل - 


كتاب الإيمان 68 ذكرٌ الإمامة. والسْمع والطاعة؛ لمن ولأه لله تعالى أمر المسلمين 


6 000 جم ووه 0 0 00 مون 0 د 0000 ا مون ج00 جو جه 0 0 و ووم ون وو وج جب بجوو و و ووو ووو جو وريج وو ون ووه بج جع بوبه ووو وه وجو مو وجح وو ووو ون بو وو وجوج ووو ووو وو وجو يو ووو مه و مه مه 


- قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام فالقتال حينئلٍ ممنوع» وتنزل 
الأحاديث الى في هذا الباب وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعى. وذهب 
آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين. . انظر: فتح الباري 
ام 

وجاء في الحديث عن أب ذر (الوحدة خخير من جليس السوء) . 

أخرجه الحاكم مرفوعاً عن أبي ذر وسنئده حسن لكن اختلف فيه هل هو 
مرفوع أو موقوف. 

وقال الجنيد كنهة: (مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة). 

وقال القشيري في رسالته: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من 
شره لا العكس فالأول ينتجه استصغاره لنفسه وهي صفة المتواضع» والثانٍ 
شهوده له مزية على غيره وهذه صفة المتكبر. انظر: فتح الباري .5717/١1١‏ 
وذكروا في الإجماع في مسائل الإمامة: أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز لأحد 
عقدها من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع من زمن الصحابة فكذلك من 
بعدهم»؛ ومن خالف فيه من أهل البدع؛ أو عرض بخلاف من غيرهم فهو 
محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. 

قال القاضي عياض: وقد عدَّها العلماء في مسائل الإجماع. وم ينقل عن أحد 
من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع 
الأعصار. 

انظر: شرح مسلم للنووي ؟7١/5060.‏ 

وقد استدلوا بحديث عبد الله بن عمر قال رسول الله ككِةِ: «لا يزال هذا الأمر 
في قريش ما بقي منهم اثنان». 

أخرجه البخاري» الأحكام» باب الأمراء من قريش 41١/1١7‏ ومسلمء 
الإمارة» باب الناس تبع في قريشء والخلافة في قريش 7٠١7/١7‏ مع شرح 
النووي. 

والأحاديث في هذا الباب بلغت التواتر. 

وأكد هذا الإجماع الباقلاني. انظر: فتح الباري ١١9 -1١8/17‏ وقال إمام 
الحرمين الجويني في غياث الأمم ص8: 

(فالشرط أن يكون الإمام قرشياًء ول يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن 
عمرء وليس ممن يعتبر خلافه ووفاقه). 


إجماع جامع يتم به كتاب الإيمان الطيال كتاب الإيمان 
إجمال جامع يختم به كتاب الإيمان 


المراتب: 

به ل مما نقل عنه نقل كافةء (و4) يشك في التوحيدء أو في النبوّة أو في 
محمد يليد أو حرفي مما أى به ذ أو في شريعة مما أى به 8 مما نقل 
عنه نقل كافة» فإنَّ من جحد شيئاً مما ذكرنا أو شك في شيء منهء ومات 


- 


على ذلك» فإنه كافر مشرك» خلّد في نار جهنم أبداً . 
© الرسالة : 
68 2 فهذه الأصول التى نصّ عليها الأسلاف». واقتدى بها 
الأخلاف اتَبَاعاً لحكم الكتاب والسنّة. 
تم كتاب الإيمان 
والحمد لله رب العالمين. كفاء النعمة. ووزن اله 


-انظر: المراتب ص77١.‏ وني المخطوطات: (أوشك). 
68 2 هذا النص هو ختام الرسالة. انظر: ص 2.7١١‏ مع اضطراب قُْ المطبوع . 


ين يي «تجَرَيئَ 
سكس < د ؛ مروئيسسى 


كتاب الإيمان ١‏ أبواب الإجماع ني قواطع الأدلة؛ وقواعد أصول امل -ذكرٌ الكتاب العزيز 


وصل الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


أبواب الإجماع فى قواطع الأدلة» وقواعد أصول الملة 
وهى الكتاب, والستة, وإجماع الأمّة 
ذكرٌ الكتاب العزيز 
الإحكام في أصول الأحكام : 

دوا جمع أهل الإسلام جنهم وإنسهمء في كل ذمام. دبكل 
0 الوصول: 

5 دوك جمع المسلمون على ما في مصحف عثمان بن عفان حَلنه» 
وهو الذي بأيدي اناس اليوم في أقطار الأرض قاطبة» هو القرآن المحفوظ. 
الذي لا يحل لمسلم أن يتجاوزهء ولا يحل لمسلم الصلاة إلا بهء لإجماع 
الصحابة واتفاق الأمة عليه. 

5 2 وأجمعوا على إيجاب الإبمان بالناسخ والمنسوخ في القرآن. 


و86 انظر: هذا النص في الإحكام 2/5 : الباب الثاني والعشرون في الإجماع . 
5 - وأصل هذا الإجماع قوله تعالى: 00 مَا تَنسَحْ مِنَ ءايه أو ُنهَا تأت عير مَنهَآ 
َو مئيهاً ألم سََلَم أن أله عَقَ كل كئء هدي 49 [البقرة: .]١٠١5‏ 

وقوله تعالى: لوَإدًا بَدَنَآ ايه تكات عَايَةٌ وَأنَّهُ أَمْلمْ يما يرف مالو 


كما أت مقي بل كدر لا يلون ©4 [النحل: ١ .]٠١١‏ 


ذكرٌ الكتاب العزيز لي كتاب الإيمان 


؟.؟” - وأجمعوا على ما ارتفع حكمه وبقى ر”عمه)2» وهو متلوّء 


4 9 وأجمعوا على أن المنسوخ الذي ارتفع العمل به» والمتشابه 
المردود علمه إلى الله الأجر في تلاوته واحد. 


6 2 وأجمعوا على الإقرار مع الإبمان بمتشابهبهء وعلى الرجوع 


- وأكد هذا الإجماع غير واحد من الأئمة ومنهم القرطبي في تفسيره فض 
حيث قال: أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام: المتأخرين جوازه؛ وهم 
محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة. 
ويضاف كذلك في مسائل النسخ: أن النسخ يقع زمن النبي كلهِ وفي حياته» 
أما بعد موتهء واستقرار الشرعء فأجمعت الأمة أنه لا نسخ. ولهذا كان 
الإجماع لا ينسخ» ولا يُنسخ بهء لأنه إنما ينعقد بعد النبي كلك فإذا وجدنا 
إجماعاً ينسخ نصاء فنعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن. 
انظر 0 
265 وذلك وفاق قوله تعالى: «هْرٌ اله أَرْلَ عَكَكَ الككب ينه يت مُحكنتُ هن م 
لْكنبٍ وَأع2 مُتَسَلرهت و و أ في بهم رَيْعّ سَبْعُونَ ما مَمَلَهَ منْهُ ا لَْنَكَهِ 
تيه ريت ون ما يكم تَأويه: إِلَا لد امون في اليل بعُونونَ ءامنا بد- كل من عِندٍ 
نآ وما يلد 2 ولوأ لذبب © [آل عمران: 7]. 
قالت السيدة عائشة أم المؤمنين وَهْينَا: تلا رسول الله كلهِ هذه الآية ثم قال: 
فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأوكك الذين سمّى الله فاحذروهم. 
محكمات: أي غير منسوخات, قال مجاهد: الحلال والحرام. 
وهن أم الكتاب: أي معظمهء والزيغ: الميل عن الحق. 
الحديث أخرجه البخاريء التفسيرء آل عمران 8/١١7؟؛‏ ومسلم. العلمء 
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن 5/ 51١7؛‏ وأحمد 58/5؛ وأبو داود (رقم 
64 9 والترمذي» واين ماجه (رقم 87) المقدمة. 
قال القرطبي في المفهم 5 : يتبعونه طلباً للتشكيك في القرآن» وإضلالاً 
للعوام كما فعلته الزنادقة» والقرامطة الطاعئون في القرآن» أو طلباً لاعتقاد 
ظواهر المتشابهء كما فعلته امجسّمة الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسئّة مما 
يوهم ظاهره الجسمية حى اعتقدوا أن البارئ تعالى: جسم محسّمء وصورة - 


كتاب الإيمان اخريل ذكر الكتاب العزيز 


والتسليم في كل [7] ما أشكل من ذلك. ولم تحط به علماً إلى الله سبحانه. 
5 - وأجمعوا على أن الإيمان والعمل بمحكم القرآن. 
0 2 وأجمعوا على أن نسخ القرآن بالقرآن جائز. 

الانتصار: 


2 مصورة ذات وجه وعين» ويدٍ وجنب ورجل وإصبع تعالى الله عن ذلك»ء 
فحدّر الي وك من سلوك طريقهم . 
فأما القسم الأول: فلا شك في كفرهم» وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة . 
وأما القسم الثاني : فالصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عباد 
الأصنام والصور ويستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل يمن ارتدٌ. 
قلت: وقد مدح الله تعالى المؤمنين الذي فوضوا وسلموا له العلم؛ كما 
مدحهم بإبماهم بالغيب. والمتشابه» وقيل في تفسيره أقوال عديدة منها ما ذهب 
إليه الخطابي وجماعة: أن ما اشتبه منه فلم يتلق معناه من لفظهء وذلك على 
ضربين: أحدهما: إذا رد إلى المحكم عرف معناه. والآخر: ما لا سبيل إلى 
معرفة كنهه والوقوف على حقيقته: ولا يعلمه إلا الله وهو الذي يتبعه أهل 
الزيغ يبتغون تأويله» كالقدرء والمشيئة» والصفات ونحوها مما لم نتعبد بهء ولم 
يكشف لنا سرّه... وانظر: شرح السئة للبغوي .177/١‏ 
وقال القرطبي 5/ :٠١‏ أحسن ما قيل في المتشابهء ما لم يكن لأحد إلى علمه 
سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه» قال بعضهم: وذلك مثل: وقت قيام 
الساعة وخروج يأجوج ومأجوجء والدجال» وعيسى» ونحو الحروف المقطعة 
في أوائل السور. 

7 2 وفي نسخ القرآن بالسئّة بحث ونظر. 

- ألفاظ القرآن الكريم في هذا الباب لها حالتان: 
الأولى: أن بمتنع حملها على المجاز وغير الظاهرء وهذا نوعان: 
الأول: أن تكون الآية متعلقة بالتوحيدء والإيمان مثل سورة الإخللاص 
والكافرون» والنصرء وآية المواريث» وسائر آيات الأحكام؛ فهذه تحمل على 
حقائقها الشرعية» كالإبمان. والإسلام» والصلاة والزكاة» والحج. فإن ل - 


ذكر الكتاب العزيز كنا كتاب الإيمان 





68 9 والأمة مجمعة على أن حملة من آي الكتاب لا يجوز إجراؤها 
على ظاهرها. 
-واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل. 


3 يكن لها حقيقة شرعية, حملت على الحقيقة اللغوية» كالنكاح؛ والطلاق». 
والظهار» والقروء في العدّة؛ والبعث بعد الموت. والعذاب والنعيم» فدخول 
امجاز في هذا النوع ممتنع» لأنه ينانفي الغرض من التكليف». ويؤدي إلى مفاسد 
عظيمة أعظمها تعطيل الشريعة. 
الثاني: أن تكون في سياق الحديث عن الأمم السابقة مثل ما أخيرنا الله تعالى عن قوم 
نوح» وقوم فرعون. وبني إسرائيل» فهذه تحمل على حقيقتها وبمتنع فيها ا مجاز. 
الحالة الثانية : أن يعتنع حمله على ظاهرها » نحو #الرحنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتوئ4 [طه: 5] ميل 
يدَاءُ مَبَسُوطءَانٍ ينفقٌ كِفَ 415 [المائدة: 14] ما متَمَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ ِيَدَقٌّ» [ص : 
] مينكَ ع4 [الطور: 48] ونحو قوله يكل : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» فالظاهر وحقيقته هنا ممتنعة. 
ثم اختلف العلماء في ذلك على مذهبين معروفين تفويض المعنى المراد منها 
إلى الله تعالى» وهو مذهب السلفء أو تأويلها بمعانٍ مجازية معروفة في لغة 
العرب» وهو مذهب الخلف. 
وقد أجمعت الأمة على تأويل قوله تعالى في سورة الحديد: #هْوٌ الَدِى حَأَقَ أَلسَّمَوَتِ 
وَالأرْضَ فى سِنَةِ لياو ثم أستوى عَلَ الْعرش يع ما يلِجُ في الْأَرْضٍ وما يدوج ينها وما ينِلُ من 
تمل وا بَمْرحُ فبَا وَهرَ مَعَكٌ بن ما كم وَألَهُ يمَا تون بير )4 [الحديد: 4]. 
وقد جمع تعالى في هذه الآية بين قوله: أسَتَوى عل الْمّشٍ» وبين #وَهُوٌ مك » 
والأخذ بالظاهرين تناقضء» فدل عل أنه لا بد من التأويل» والإعراض عن 
التأويل اعتراف بالتناقض . 
ولهذا قال السلف: هو معكم بعلمه. انظر: الأسماء والصفات للبيهقي .57٠‏ 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيرها : أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم 
وأين كنتم» من بِرٌ أو بحر» في ليل أو نمار» في البيوت أو القفارء الجميع في علمه 
سواء ونحت بصره و جمعه» فيسمع كلامكم» ويرى مكانكم» ويعلم سركم ونجواكم. 
قلت: وقد اجتمعت الأمة على تأويل هذه الآية وأنها لا تحمل على ظاهرها 
من معية الذات؛ وجعلها بعضهم حجة للتأويل مما يجري مجراها في استحالة 
الحمل على الظاهر. 


كتاب الإيمان ل ذكرٌ السئة الثابتة 





ذكرُ السنة الثابتة 
الإحكام : 
وبكل مكان أن السنّة الثابتة واجب اتباعها . 


2 المراتب: 

5١7‏ - واتفقوا أن كلام رسول الله يل إذا صم أنه كلامه بتيقن 
قواجب اتباعه. 

واختلفوا في كيفية صحته» ما بين البلاغ» إلى نقل الكافة. 

65 - واتفقوا أن نقل الكافة حقٌّ. 

© . وأن من خالفه بعد علمه بأنه نقل كافة» كافر [4١ب].‏ 

5 واتفقوا أنه لا يحل بأن يفى بغير علم بالكتاب والسئّة. 

2 واتفقوا أن طلب رخص كل قائل بلا كتاب ولا سنّة فسق لا يحل . 

- واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والستة 
والاقتصار على ما أجمع عليه فقط. 


8 9 واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يِحلّل ولا يحرم» ولا يوجب 
حكماً بغير دليل من قرآن» أو سئةء أو إجماع, أو نظر. 


75١١0١‏ -انظر: هذا النص في الإحكام 158/5: الباب الثاني والعشرون في 
الإجماع ويزاد على هذا ما ذكره في الإحكام ؟/١8:‏ 
(ولو أن امرءاً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة). 

غ٠١5/١ -انظر: هذه النصوص في المراتب ص728١؛ والإحكام‎ 5١9-* 
أقسام الإخبار عن الله تعالى.‎ 

2-5 وني المراتب ص» : (واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث - 


ذكرٌ السئّة الثابنة شن كتاب الإيمان 





واختلفوا في النظر. 
0 مختلف الحديث : 


2 والأحكام [على] ظاهرهاء وعمومها ليس لأحد أن يجمل 
منها ظاهراً إلى باطن ولا عاماً إلى خاص إلا بدلالةٍ من كتاب الله كيد 
فإن لم يكن فبسئّة رسول الله يك يدل على أنه خاص دون عامء وباطن دون 
ظاهرء أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كتاباً ولا سنّة» وهكذا 
السئةء ولو جاز ني الحديث أن يحال شيء على ظاهره إلى معنى باطن 
يحتمله» كان أكثر الحديث يحتمل عدداً من المعاني» ولا يكون لأحد ذهب 
إلى معن منها حجة على أحد ذهب إلى رمق مي ولكن اححق فيها واحدء 
على أغها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة مما و 

وقال لي بعض أهل العلم: لم يختلف أهل الع في هذا [الأصل]ء 
وإنما اختلفوا في الرجال الذين يثبتون حديثهم» ولا يثبتونه» وفي التأويل. 


0 المراتب: 
55 ب واتة تفقوا على إجازة خبر الواحد» الصدوق» إذا رواه الثقة 
عن الثقة حتى ينتهي إلى البي كيه 


ح- صحيحه وسقيمه وبالإجماع والاختلاف فإنه لا يحل له أن يفتي وإن كان 
ورعاء واتفقوا أن من كان عالاً يما ذكرنا وكان ورعاً فله أن يفتي). 

29 وهذا النص في مختلف الحديث للشافعي مع كتاب الأم وقيه: واتجمعت 
عدداً من متقدمى أصحابئاء وبلغنى عن عدد من متقدمى أهل البلدان في الفقه 
معنى هذا القول لا يخالفه» وقال لي بعض أهل العلم. . . إلخ. 

١‏ 2 وقال في الإحكام :١١5-١١7/١‏ (إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن 
النبي يكوه وأيضاً فإن جميع أهل الإسلام على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي كَل 
يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السئّة والخوارج والشيعة والقدرية؛ حىق 
حدث متكملوا المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك). 


كتاب الإيمان لفل ذكرٌ السنّد الثابئة 





5 9 واتفقوا على وجوب المصير إلى خبره بالاستعمال لهء مالم 
يعارضه ما يزيل استعماله» أو يردّه دليل يخصّهء فإذا تعرّى من أن يعارضه 
ما هو أول منهء إمّا عمل سائرء أو فعل متواتر»ء أو نسخ له بغيره» اتفق 
المسلمون كلهم من أهل السنّة على استعماله» والمصير إليه. 


ل التمهيد: 

*11” - وأجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهما في ذلك 
[إذا جمع شروطاً ثلاثة وهي]: عدالة المحدثين في أحوالهم» ولقاء بعضهم 
بعضاً [مجالسة ومشاهدة]ء وأن يكونوا برءاء من التدليس والإسناد المعنعن 
إذا كانوا بالصفة التى شرطنا جاز أن يقول: فلان عن فلان. 

وإذا كان من أهل التدليس» فلا يقبل حديثه حتى يقول: حدثني» أو 
سمعت» هذا ما لا أعلم فيه خلافاً . 

وروي عن (شعبة) أنه قال: فلان عن فلان ليس بحديث. 

وقال سفيان: هو حديث. 

قال: وأظن (شعبة) انصرف عن قوله إلى قول سفيان لأن المتأخرين 
سفيان» وهو قول [مالك وآعامة أهل العلم. 

وأما التدليس فهو أن يحدّث الرجل عن الرجل قد لقيه» وأدرك زمانه 
بما لم يسمعه منه» وإنما سمعه عن غيره عنه ممن ترضى حاله [أو لا ترضى] 
على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره [وقد يكون لأنه 


5 - لم أهتد لهذا النص وما قبله في المراتب المطبوعة. 

3511 - انظر النص في: التمهيد ١/؟7١؛‏ وما بين المعقوفتين منه. 
وما بين القوسين في الخطوط (سعيد)؛ والصواب (شعبة) وهو ابن الحجاج أبو 
بسطام إمام النقد وعلم الرجال المتوفى ١١ه.‏ 


ذكر السئّة الثابنة نارق كتاب الإيمان 





استصغره]» هذا هو التدليس عند جماعتهم لا خلاف بينهم في ذلك. 
وجمهور أهل العلم على أنْ: عن» وأن» سواء. 
8 - وقال سائر أهل العلم وجماعة أصحاب الحديث فيما علمت 
في كل الأمصار: الانقطاع 5 الخبر علة تمنع [وجوب] العمل به سواء 
عارضه خبر متصل أم لا. 


06 2 وحمهور أهل الفقه والنظر يوجبون العمل يخبر الواحد» دون 
العلم. وكلهم يدين بخبر الواحد [العدل] ني الاعتقادات [ويعادي] ويوالي 
عليهاء ويجعلها شرعاً وديئاً افي معتقده ]| وعلى هذا ماعة أهل السئة. 


5 29 وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر جميعاً في جميع 
الأمصار على قبول خبر الواحدء وإيجاب العمل به إذا ثبت» ولم ينسخه 
غيره» من أثر أو إجماع (و)على هذا جميع العلماء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج وشرذمة من أهل البدع لا يعد 
خلافاً . 


وم يأتِ عنهم إنكاره. ولا عن أحد من الأعّة بعدهم إلى رأس المائتين 
وقال قوم: لسنا نقول: إن المسند الذي اتفقت [5 مكرر] عليه جماعة 

أهل العلم والأثر في سائر الأمصارء وهم الجماعة على قبوله والاحتجاج 

به» واستعماله كالمرسل» بل نقول: إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق. 


9-4 التمهيد 5/١‏ وما بين المعقوفتين والصحيح منه» وفي المخطوطات (.. علة في 
إيجاب العمل به). 

.4/١ التمهيد‎ 79 6 

95 التمهيد ١/؟.‏ 

.0© 5/١ التمهيد‎ 2 5"1/ 


كتاب الإيمان م ذكرٌ الإجماع 





4 92 والمسئد والمرسل» والمنقطع. والمتصل»ء والموقوف» ومعى 
التدليس هذه أسعاء اصطلاحية» وألقاب اتفق ق الجميع عليها . 


4 - واتفقوا أن نقل الرجال والنساء في ذلك سواء. 
ذكرٌ الإجماع 


يرق ؟ - وأ جمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام 


"9١‏ 9 والاتفاق عل لزوم الجماعة من ا جميع ولا مالف 2 ذلك. 


4 7 التمهيد ١/؟١.‏ 

8 9 ويلحق هنا من التمهيد :18/١‏ (الذي اجتمع عليه أنمة الحديث والفقه في 
حال المحدث الذي يقبل نقله ويحتج بحديثه ويجعله سنة وحكماً في دين الله هو 
أن يكون حافظاً إن حدّث من حفظه. عالماً بما يحيل المعاني» ضابطأ لكتابه إن 
حدَّث من كتاب» يؤدي النيء على وجهه. متيقظاً غير مغفل» وكلهم يستحب 
أن يؤدي الحديث بحروفه لأنه أسلم . 
فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز أن يحدث بالمعنى» وإن لم يكن كذلك لم يجز له 
ذلك لأنه لا يدري لعله يجيل الحلال إلى الحرام » ويحتاج مع ما وصفنا أن يكون ثقة 
في دينه» عدلاً جائز الشهادة» مرضياً» فإن كان كذلك وكان سالماً من التدليس» 
كان حجة فيما نقل وحمل من أثر في الدين). وانظر: الفرق بين الفرق 717 5371. 

”"١‏ _انظر في: ذلك الأحكام ١78/4‏ ونصه كالتالي: 
وكذلك اتفقوا عل لزوم الجماعة» فاعلموا رحمكم الله أن من اتبع ما صح 
برواية الثقات مسنداً إلى رسول الله يكو فقد اتبع السنّة يقيئاً . 
ولزوم الجماعة؛» وهم الصحابة رضوان الله عليهم» والتابعون لهم بإحسان 
ومن أقى بعدهم من الأئّة. 
وأن من اتبع أحداً دون رسول الله كله فلم يتبع السنّة ولا الجماعة وأنه 
كاذب في ادعائه السئة والجماعة. 


ذكرٌ الإجماع هنا كتاب الإيمان 





0 الانتصار: 
5 2 والذي يقتضيه إجماع الحققين تقديم الإجماع في الرتبة عل 
الكتاب والسنّة وإن كانت أصول الإجماع؛ فإئما يقطع ببما إذا كانا نصوصاً 
فأما إذا كانت ظواهرهما في مقاصدحما لا تبلغ مبلغ النصوصء فالإجماع 
أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج» فإن الإجماع لا حال لطرق التأويل فيه. 
ومجوز خرق الإجماع كافر إن كان على عمد عند الجمهور. أو مباح 
الدم عند قوم لم يقطعوا بتكفيره . 
6 الرسالة: 
"3 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما 
أجمعوا [عليه] وعمًا اختلفوا فيه أو في تأويله. فإن الحق لا يجوز أن يخرج 
[5١ب]‏ عن أقاويلهم. 


المراتب: 
4" 2- واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن [بعد علمه] بأنّه إجماع 
[فإنه] كافر. 
نحزت الدلالة. والحمد لله على ذلك 


- فنحن معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه أهل السنّة والجماعة حقاً بالبرهان 
الضروري؛ وأئنا أهل الإجماع كذلك. 
ثم اتفقنا نحن وأكثر امخالفين لنا على أن الإجماع من أهل الإسلام حجة وحق 
مقطوع به في دين الله ين) . 

"51 - انظر: الرسالة؛ الإجماع التاسع والأربعون ص5٠".‏ 

5 "75 -انظر في: ذلك المراتب ص75١؛‏ وما بين المعقوفتين مته. 
وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص6١5:‏ 


كتاب الإيمان فل ذكرٌ الإجاع 





لون 0000نت 044ل ون وو يوج جب 00ج هده وووو نز وده موجه لوادت 200 ووو و دن 04 560 00 ون ونون ووهت 9 بون 0004 004 دون نم6 064 00600 00ت ونون 000 000 0 وه ون و نون جو بج وو شوون ون ووون 00 وت جهن دون مون وو مو موه يو هوه موه موه 


واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة» القرآن» والسئّة» وإجماع السلف. 
وأكفروا من زعم من الرافضة أن لا حجة اليوم في القرآن والسنّة لدعواه فيها 
أن الصحابة غيروا بعض القرآن» وحرَّفوا بعضه. 

وأكفروا الخوارج الذين ردوا جميع السن التي رواها نقلة الأخبار لقولهم 
وأكفروا النظام في إنكاره حجة الإجماع. وحجة التواتر» وقوله بجواز اجتماع 
الأمة على الضلالة» وجواز تواطؤ أهل التواتر على وضع الكذب. 

قلت: وهذه الأفكار الضالة الشاذة لا تعدم منحرفين يتعلقون بها في كل 
عصر » ومنهم من تعلق بها في عصرنا هذا وروج لهاء نعوذ بالله من الخذلان. 
وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه» ومناظرة أهل العلم في ذلك على 
سبيل الفائدة» وإظهار الحق» واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه بل هو 
مأمور به وفضيلة ظاهرة. 

وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن. 

قلت: وبهذا فققد حصل الإجماع على العفو عن المجتهدين من أتمة العلم في 
أحكام الفروع كالعيادات» والدماء» والقصاص. 

كما أجمعوا على تحريم البدعة في الدين. 

كما أحمعوا على تكفير من خالف المعلوم من الدين بالضرورةء» وحكموا بردته 
إن كان قد دخل فيه. 

نسأل الله الثبات على الإبمان واليقين بالقرآنء واتباع هدي رسول الله كَل 
وصحابته الكرام وموالاة أهل أللّه ومحبتهم . 


حت 


جه ١‏ 
أبواب الإجماع فيهاء وما يتعلق بها ذكرٌ الطهارة ١8‏ كتاب الطهارة 


وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب الطهارة 


أبواب الإجماع فيهاء وما يتعلق بها 
ذكرٌ الطهارة 


قال الله تعالى: 2 لبح ءَامَنْوَاْ إِذا كُمَثّم إِلَ الصَّلة مأعسِلُوا 
وجومك وَأَيْدِيَكْم إِلَ الْمَرَافِتِ . . .4 الآية. 
1 الاستذكار: 

9العى أن من قام محدثاء وهذا مجمع عليهء ولا خلاف اليوم 
بين العلماء فيه. 


الإيحاز: 


٠ > 


55 9 واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة» وهو على الطهر 


8 2 قال تعالى في سورة المائدة: «ايكآيها ألَدرح َامَنْوَا إذَا فُمَثُمْ إل الصّلرة فأَعْسِلوأ 
0 7 مح صم - 1 2 07 أ 20 
و وَأيِيَكمْ إل الْمرافق وَأمْسَحُوا روسكم ا إن كنحم جثبًا 


0 لصي ارزر م 


اود كلم ترط أ عل ستر أ ج1 أذ يدي ل ل إن لمخم اه لم 


3 


يحذواأ مآء فسَيمّموأ صَعِيدًا طيّبًا فَأمسَحوأ وُجريِتْم وليك ون ما ُرِيِدُ أَلَّهُ لِيَجَعَلٌ 
حم ون حرج ولك ورد مرك ولد فلكم علخ السك تتؤرت 469 
الآية. انظر: الاستذكار :191/١‏ ونصه: الآية عبني بها حال القيام إلى الصلاة 
على غير الطهر . وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف ين الفقهاء فيه والحمد 4. 

ان ؟ - ودليل ذلك الآية الكرعة المتقدمة وما جاء في الحديث عن ابن عمر م ضيب عنهما - 


كتاب الطهارة و ذكرٌ الطهارة 





بالماء قادر» أن صلاته باطلة. وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجداًء 
وعلى التطهر به قادراً . 
0 الإشراف: 

/ا"ا"ا وأ جمع أهل العلم أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة . 


ا“ ل 


قال: قال رسول الله يكل : «لا تقبل صلاة بغير ظهُورء ولا صدقة من عُلُول». 
أخرجه مسلمء الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة 7٠١5/١‏ وهو أول 
حديث في جامع الترمذي» باب لا تقبل صلاة بغير طهور وقال: هذا الحديث 
أصح شيء في هذا الباب وأحسن . 

وأخرج مسلم 7١5/١‏ والبخاري» الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور 
0١‏ وني الحيل 759/١7‏ من حديث أبي هريرة كذلك: (لا تُقبل صلاهٌ 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). وهو عند أبي داود (رقم 568)» الطهارة» 
باب فرض الوضوءء والترمذي» باب ما جاء في الوضوء من الريح ٠١7/١‏ 
وقال: حديث غريب حسن صحيح. 

فلت : وهو في نسخة ثمام بن منيه عن أخيه وهب عن أبي هريرة وسنده صحيح : 
ومن حديث قتادة عن أبي المليح عن أبيه أنه سمع النبي ككةِ يقول: «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور. ولا 0 

أخرجه أبو داود (رقم 54)» الطهارة» باب فرض الوضوءء والنساي» الطهارة» 
باب فرض الوضوء /١‏ /41. 88 وهو حديث صحيح وني المسألة أحاديث أخرى . 
وقد أكد هذا الإجماع أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي فقال: اشتراط الطهارة 
في صحة الصلاة وهي من شرائط الأداء لا من شرائط الوجوب يإجماع الأمة .8/1١‏ 
وني الأحاديث أن الصلوات كلها بجميع أنواعها مفتقرة إلى الطهارة» الفرائض 
والعيدين والجنازة» والنوافل وغيرها. ويدخل في ذلك كل ما سمّاه الشرع صلاة. 
وهذا في الآية الكريمة: ظكَلّمْ يدوأ مله مَتَبَمّمُواْ صَعِيدَا طَيبًا4 [المائدة: 5]. 
وانظر: الإجماع ص١”‏ ولفظه كالأوسط وقال في الأوسط :٠١١17/١‏ ودلت 
الأخبار الثابتة عن رسول الله وك على وجوب فرض الطهارة للصلاة» واتفق 
علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها. 

وقال :٠١9/١‏ وقد أجمع أهل العلم على أن من تطهر للصلاة أنه يصلي ما 
شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. 


ذكر ما ينفض الطهارة ١+٠‏ كتاب الطهارة 





ذكرُ ما بنقض الطهارة 
0 الإشراف: 


9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث 
تنقض الطهارة. 


3 الإيجاز: 


08 20 واتفق علماء الأمة على أن خروج المي » والودي. والمذي. 


- انظر: الإماع لابن المنذر ص77؛ والأوسط ١/١١؛‏ وفيه: (...حدث 
ينقض الوضوء). واستدلوا بالآية الكرعة: #أوْ لَسَسم النه كلم يَحَدُوا مآ 
يكرا صَعِيدا طَيَبَا© [النساء: 17]. 
وقد فسر اللمس في هذه الآية بالجماعء وإليه ذهب علي بن أبي طالب وابن 
عباس» وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري. 
وقيل: اللمس هو ما دون الجماع» قال عبد الله بن عمر: من قبل امرأته أو 
جسّها بيده فعليه الوضوء. انظر: الموطأ »57/١‏ الطهارة» باب الوضوء من 
قبلة الرجل امرأته. وقال ابن مسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوءء وإلى 
هذا ذهب جمع الزهري وعطاء ومكحول والشعبيء. وغيرهم وهو مذهب 
الشافعي» ومذهب مالك أن من قبّل بشهوة فعليه الوضوء وهو قول سفيان 
الثوري وأحمد بن حنبل وآخرين 
وننبّه هنا إلى أن لمس ذوات المحارم» بالجملة لا ينقض الوضوءء إلا إذا خرج 
منه شيء فينقض وضوءه بذلك . 
وقد حمل النبي كَل أمامة بنت زينب ابنته وكان يصلي فكان إذا قام حملها وإذا 
سجد وضعها . 
أخرجه مالك في الموطأ ١/١7١؛‏ وأحمد 0/ 965؟؛ والبخاري في الصلاة من 
صحيحه. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه ني الصلاة؛ ومسلمء المساجدء. 
وأبو داود» الصلاة» باب العمل في الصلاة (رقم 9117)؛ والنسائي وغيرهم. 
- الوذي: هو بسكون الدال وتخفيف الياء» وقيل: بكسر الدال وتشديد الياءء 
ماء أبييض رقيق لزج يخرج عقب البول من الذكرء يقال: ودي. 








والمذي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند ملاعبة الرجل أهلهء أو محادثتهاء 
وربما لا يحس الإنسان بخروج المذي والودي». يقال: مذى الرجل بمذي. 
وأمذى. 

ودليل نقض الوضوء بذلك حديث علي كرّم الله وجهه قال: كنت رجلاً مذاءً 
فأمرت رجلاً يسأل النى يد لمكان ابنته» فسأل فقال: «توضاً واغسل 
ذكرك». وفي رواية: فأمرت المقداد أن يسأل النى يلل فقال: "فيه الوضوء». 
أخرجه الشيخان» البخاري 410/١‏ العلم» باب من استحيا فأمر غيره 
بالسؤال» و١/585»‏ باب من ل ير الوضوء إلا من الغخرجين من القّبل 
والدبرء و١/2774‏ الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه. 

ومسلمء الحيضء باب المذي .149/١‏ وني رواية لمسلم: (توضأ وانضح 
فرجك). قال الترمذي :١15/١‏ وقد روي عن علي بن أبي طالب عن 
الني يَكْةٌ من غير وجه من المذي الوضوءء ومن المني الغسل» وهو قول عامة 
أهل العلم من أصحاب النبي كل والتابعين. ْ 

ورواه أبو داود (رقم 8١75)؛‏ وعبد الرزاق ١//ا5١‏ من طريق عروة بن الزبير عن 
على بن أبي طالب قال: فسأله المقداد فقال رسول الله يَكِِ: «ليغسل ذكره وأنثييه». 
وعروة لم يسمع من علي لكن رواه أبو عوانة في صحيحه 5 من طريق 
محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي فقال النبي كلْهِ: «يغسل أنثيبه 
وذكره» ويتوضأ وضوءه للصلاة». قال الحافظ ابن حجر: وسنده لا ممطعن 
فيه. انظر: تلخيص الحبير .١١7/١‏ ووقع في رواية النساي. 

والودي لم يأت به حديث» ولكنه لما كان يخرج مع البول أجراه العلماء مجحرى 
البول والمذي لأنه يشبههء وقد جاء عن ابن عباس أنه قال في المذي والمني 
والودي : فالمبي منه الغسل ومن هذين الوضوء يغسل ذكرهء ويتوضاً. 

أخرجه عيد الرزاق في المصنف ١/594١؟‏ وابن أبي شيبة ١977/١‏ ورجال سنده 
ثقات . 

وأخرجه عنه البيهقي ١١5/١‏ وزاد مورّقاً العجلى بين مجاهد وابن عباس وهو 
كذلك ثقة أخرج له الجماعة. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط .170/١‏ 

ومثله جاء عن عائشة أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/77١؟‏ وابن أبي شيبة 
/١‏ ؛ وفيه آثار عن الصحابة عمر وعثمان وغيرهما. انظر: مصنف 
عبد الرزاق .١88/١‏ 


ما ينقض الطهارة ١‏ كتاب الطهارة 


- 





وفي هذه الأحاديث: دليل على نجاسة المذي والودي ويجب غسلها وليس فيهما 
إلا الوضوء. وقوله: وانضح فرجك: أي اغسله لأن النضح يكون غسلاً 
ويكون رشا وتحمل هذه الرواية على رواية الغسل. 

وقد أجمع العلماء على أن المذي نجس. انظر: عارضة الأحوذي .177/1١‏ 

وقد وقع في الروايات تقديم الغسل على الوضوء وفي بعضها تقديم الوضوء على 
الغسل» ولهذا قالوا مجواز الوجهين. ويشترط من يرى نقض الوضوء بمس 
الذكر أن غسله بعد الوضوء يشترط أن يكون مجائل» وهو غسل غير مرتبط 
بالوضوء . 

وعند أبي داود (رقم ١١5)؛‏ والترمذي ١75/١‏ عن سهل بن حنيف قال: 
كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله يكل عن 
ذلك فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء)»ء قال: قلت: يا رسول الله فكيف 
بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماءٍ فتنضح بها من 
ثوبك حيث ترى أنه أصابه». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحق 
في المذي مثل هذا. وقد احتلف أهل العلم ني المذي يصيب الثوب فقال 
بعضهم : : لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحق. وقال بعضهم: 
يجزيه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزيه النضح بالماء. 

قلت: وحديث ابن إسحق حسن وقد صرح فيه بالتحديث. 

قال البيهفي في السنن الكبرى عقب هذا الحديث :4٠١/1‏ والمراد بالنضح في 
هذا الخبر المذكور في هذا الحديث غسله والله أعلمء وثابت عن رسول الله ِل 
أنه أمر بغسله من البدن. 

وساق في ذلك حديث على: كنت رجلاً مذاءً. 

وبمثله قال ابن حبان في صحيحه */80", حيث قال: ذكر البيان بأن 
قوله لهِ: «فلينضح فرجه' أراد به فليغسله. 

قال ابن المنذر في الأوسط :1741/١‏ لست أعلم في وجوب الوضوء منه 
اختلافاً بين أهل العلم. 

قلت: قد بوب مالك في الموطأ :4١/١‏ باب الرخصة في ترك الوضوء من 
المذي وساق أثرين: 

الأول: عن سعيد بن المسيب أن رجلاً سأله: إني لأجد البلل وأنا أصلي. - 


كتاب الطهارة ١5‏ ذكرٌ ما ينقض الطهارة 





وتواري الحشفة في الفرج. وذهاب العقل بكل حال ناقض للطهارة» إلا 
. من ذهب عقلهء فإن نام غير مضطجع فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته . 


0 الطحاوي : 


الطهارة الصغرىء واختلفوا في الكبرى 


512 


أفأنصرف؟ فقال سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضى صلاتي. 
والثاني: عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن اليسار عن البلل 
أجده فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء» والهُ عنه. 

قال الباجيى: وحمله مالك على سلس المذي. 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار :705/١‏ ولما صح الإجماع في وجوب 
الوضوء من المذي لم يبى إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة» 
فإن كان خروجه كذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند سلفه وعلماء أهل 
بلده لأن ما لا يرقأ ولا ينقطع فلا وجه للوضوء منه. 

ومعنى قول سعيد بن المسيب: أنه يلزم من فخش سلس بوله أو مذيه ولم يرقأ 
دم جرحه أو دمَّله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حى يغسل ما 
فحش منه وكثر» فإذا دخل الصلاة لم يقطعها ولو سال على فخذه. 

ويستدل لوجوب الوضوء بمواراة الحشفة بحديث أبّ بن كعب أنه قال: يا 
رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يَعْسلٌ ما مس المرأة منف 
ثم يتوضأ ويصلي». 

أخرجه البخاريء: الغسل» باب غسل ما يصيب من فرج المرأة 947/1؛ 
ومسلم. الحيضء باب إنما الماء من الماء /١‏ ٠/0؟؛‏ وأحمد في المسند 21١7/0‏ 
54 ؛ والشافعي. انظر: في بدائع المن .78/١‏ 5 والبيهقي في السن 
الكبرى 601١51 /١‏ 75/١١5؛‏ ومعرفة السنن والآثار ١//ا5؟؟‏ وابن حبان في 
صحيحه ؟/ 550 ؛ وغيرهم. 

وبحديث أبي سعيد الخدري قال : خرجت مع رسول الله ول يوم الاثنين ' إلى قباء حقى 
إذا كنا في , بني سالم وقف رسول الله وَلِةِ على باب عِتْبان فصرخ بهء فخرج يجر إزاره؛ 
فقال رسول الله كه : «أعجلنا الرجل»» فقال عتيان: يا رسول الله أرأيت الرجل 
يُعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله كك : «إنما الماء من الماء» . 





- وفي رواية عن أبي سعيد أن رسول الله يك مر على رجل من الأنصار فأرسل 
إليه فخرج ورأسه يقطرء فقال: «لعلنا أعجلناك؟». قال: نعم يا رسول الله 
قال: (إذا أعجلتٌ أو أقحطتء فلا غسل عليك» وعليك الوضوء؛. 
والإقحاط: عدم نزول المني. 
أخرجه البخاري» الوضوءء باب من ل يرّ الوضوء إلا من المخرجين من القبل 
والدبر. وقول الله تعالى: أو جك أَحَدُ عِدَمْم يْنّ الفكيط» [المائدة: 5] .7184/١‏ 
ومسلم؛ الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين /١‏ 
الالاء 05؟؛ وابن ماجهء الطهارةء باب الماء من الماء (رقم 5605)؛ وأحمد 
في المسند /١5؛‏ والطيالسي ١/١19؛‏ وابن حبان في صحيحه "/ 445؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى» والبيهقي في السنن الكيرى ١/757١؛‏ والطحاوي 
في معان الآثار 04/١‏ وغيرهم. 0 
وم يكن الغسل واجبأ إلا من إنزال الماء الدافق كما في جاء في الحديث» 
ولكن دائرة هذا الحكم أتسعت» وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام» فقد 
صح عن أبيّ بن كعب أنه قال: إِنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام 
ثم بي عنه. وعتد أي داود: لقلة الثياب» ثم أمرنا بالاغتسال بعد. 
وحرّج هأبو داودء الطهارة» باب في الإكسال (رقم 5١5؟,‏ 58١5)؛‏ 
والترمذي؛ الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماء» وقال: حديث حسن 
صحيح ,»256/١‏ 5؛؟ والدارمي ١/ةه؛‏ وابن الجارود (رقم ١9)؟‏ وابن 
خزعة في صحيحه ١/؟١١١»‏ "١١؛‏ وابن حبان في صحيحه 441//7؛ وأحمد 
في المسند ه/ .١١5‏ 5١١؛‏ والبيهقي في الستن ١/56١؛‏ وقال: موصول 
صحيح؛ والدارقطني 4١77/١‏ وقال: صحيح. 
وقد جاء عند الدارقطى ١/77١؛‏ وابن حبان في صحيحه "/ 4:58 أن عروة 
قال: حدثتنى عائشة أن رسول الله ككلِ كان يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك قبل 
فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل. 
وفي سنده الحسن بن عمران يرويه عن الزهري وفيه كلام ولكنه يستأنس به. 
وجاء من حديث السيدة عائشة أن أبا موسى الأشعري سألما عن التقاء 
الختانين فقالت: قال رسول الله يكهَ: «إذا التقى الختانان أو مس الختان الختانَ 
فقد وجب الغسل». 
والختان: موضع القطع من ذكر الرجلء ونواة الجارية. وني لفظ: «إذا جاوز - 


كتاب الطهارة ه١‏ ذكرُ ما ينقض الطهارة 





الختان الختان». والمراد منه تغيبب الحشفة» كناية عن الجماع. 

ولفظ مسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب 
الغسل». 

أخرجه مسلم» الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين ١/07؟.‏ 

ومالك في الموطأء الطهارة؛ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ١/55؛‏ 
وأحمد في المسئد 91/57؛ والشافعي 75/١‏ من بدائع المن» والبيهقي في السن 
١‏ ؛ وني معرفة السنن والآثار ١/701؛‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 00/١‏ وغيرهم. 

وقد جاء موقوفاً على عائشة ومرفوعاً إلى النبي كَلكِ وقال لما أبو موسى 
الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك . 

وجاء من حديث أبي هريرة ويه عن النبي يي «إذا جلس بين شعيها 
الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل». 00 

والشعب الأربع: المراد منه اليدان والرجلان. وقيل: أريد الفخذان 
والأسكتان وهما عرفا الفرجء وهو كناية عن الجماع. 

وجَهّدها بفتح الجيم والحاء: أي بلغ جهده بالعمل بها أو كدَّها بحركته وهو 
إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل. 

أخرجه البخاري» الغسلء باب إذا التقى الختانان ١/946"؛‏ ومسلمء 
الحيض» باب نسخ الماء من الماء. وزاد روايته عنده: وإن لم ينزل ١/١71؟؛‏ 
وأبو داود» الطهارة. باب في الإكسال (رقم ١5)؛‏ والنساي» الطهارة» باب 
وجوب الغسل إذا التقى الختانان 21١١/١‏ ١١١؛‏ وأحمد في المسند 7147/5 
+9*. 506؛ والدارمي ١/١17١؛‏ وابن حبان في صحيحه 2449/1١‏ 45؛ 
وابن الجارود في المنتقى (رقم 41)؛ والبيهقي ني السنن ١/177١؛‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 057/١‏ وغيرهم. 

وقد تمسك بالحكم الأول بعض الصحابة الذين لم يبلغهم النسخ, ثم روي 
عنهم أنهم رجعوا عن ذلك. 

وفي الموطأ 47/١‏ عن عمر وعثمان وعائشة زوج النبي يَكةِ كانوا يقولون: إذا 
مسٌّ الفتان الختان فقد وجب الغسل» وفيه كذلك عن ابن عمر .49/١‏ 

قال الترمذي :١765/١‏ وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يكل - 





[ الإشراف: 


54١‏ - ودم الاستحاضة ينقضص الطهارة. ويوجب الوضوء بإجماعء 
إلا في قول ربيعة. 


ب منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم 
سفيان الثوري» والشافعي» وأحمد وإسحق. 
قال الخطابي في معالم السنن :74/١‏ وقد بقي على المذهب الأول جماعة من 
الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين منهم: سعد بن أبي وقاصء وأبو أيوب 
الأنصاري». وأبو سعيد الخدري. ورافع بن خديج» وزيد بن خالد. وممن 
ذهب إلى قرم : سليمان الأعمشء ومن المتأخرين : داود بن علي الظاهري . 
قلت: وقد ندر الخلاف في هذا من بعد حتى اتفق على الحكم بأن الجماع 
يوجب الغسل ولو من غير إنزال. 
قال ابن العري في عارضة الأحوذي :١54/١‏ وقد روي عن جماعة من الصحابة 
ومن الأنصار أنهم لم يروا غسلاً إلا من إنزال الماء» ثم روي أنهم رجعوا عن 
ذلك ثم روي عن عمر أنه قال : من خخالف في ذلك جعلته نكالاً . 
وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزلء وما خالف في 
ذلك إلا داود ولا يعبأ بهء فإنه لولا الخلاف ما عرف. 
ونذكر هنا مسألة من الإجماع كذلك. قال ابن العربي في العارضة: قوله مس 
الختان الختانء إذا قاربه وداناه» وإلا فلا يتصور أن يمسه. ولو حصل المس 
من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعاً؛ ومثله في المغني لابن قدامة ١/7١7؛‏ 
وفتح الباري /١‏ 07986 595. 

١‏ - ومستنده حديث عائشة ويا : أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال 
رسول الله كله : «إِن إدم |الحيض دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضيء وصل». 
أخرجه أبو داودء الطهارة» باب من قال توضأ لكل صلاة (رقم 704)؛ 
والنسائي. الحيض والاستحاضة. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة /١‏ 
5؛ وابن حبان في صحيحه 188/4. 184١؛‏ والدارمي 4١55/١‏ 
والدارقطني 0١‏ والحاكم ١74/١‏ من حديث عروة عن فاطمة بنت أبي 
حبيش» ومثله في رواية عند الدارقطني كذلك 45١5/١‏ والبيهقي في السان 
الكبرى "١6/١‏ مثلها. وهو حديث صحيح وله طرق» وعن آخرين من - 


كتاب الطهارة لا ١‏ ذكرٌ ما ينقض الطهارة 


0 النيّر : 
ينقض الطهارة. ويوجب الوضوء بإجماع . 
74 - وخروج البول من ذكر الرجل وقُبّل المرأة إذا انقطع أحياناً 





2 الصحابة: أسماء بنت عميس» وحمنة بنت جحشء» وأم سلمة» وسهلة بنت 
سهيل» وأصله في الصحيحين وليس فيها: «وتوضئي». 
قلت: وهذا أقل ما يجب في حق المستحاضة أنه يجب عليها الوضوء لكل 
صلاة» وهو قول على بن أبي طالب» وابن عباس» وعائشة» وعروة. 
وقال آخرون: تغتسل كل يوم غسلاً . 
وقال آخرون: تغتسل لكل صلاة. 
وقال آخرون: تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وبين المغرب والعشاء 
بغسل واحد وتغتسل للفجر. 
وأما قول ربيعة فهو قول خامس: أن لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن 
يصيبها حدث فتعيد وضوءها من بول أو ريح» أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء. 
قال ابن المنذر: والنظر دال على ما قال ربيعة» إلا أنه قول لا أعلم أحداً سبقه إليه. . . 
وقد أخرج قوله هذا أبو داود في سننه 87/١‏ (رقم 403١5‏ وقال أبو داود: 
وهو قول مالك يعتي ابن أنس . 
وقال ابن المنذر: وقد زعم يعقوب أن القياس في الجرح السائل والمستحاضة 
أن لا تتوضأء قال: ولكنا تركنا القياس للأثر. انظر: الأوسط .١514/١‏ 
قلت: والحديث الذي ذكرناه يرد على ربيعة» وبه فعلى المستحاضة أن تتوضأ 
لكل صلاة وهو الحد الأدنى عند جميع الفقهاء. 
وربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن» مولى التيميين واسمه عبد الرحمن فروخ» وكنيته 
ربيعة أبو عثمان ويقال له: ربيعة الرأي من التابعين وفقهاء المدينة وحفاظهم 
وعلمائهم بأيام الناس وفصحائهم. أخذ عنه مالك الفقه. وتوفي سنة 5١ه.‏ 
وأخرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة؛ مشاهير علماء الأمصار 
ص١8؛‏ وتذكرة الحفاظ .108/١‏ 

5 74# - وذلك بنص الآية الكرعة: «أوْ جك عد يَنَكم ين الْمَليطٍ» [النساء: 
2# » المائدة: 5]. 


ذكرٌ ما ينقض الطهارة ١57‏ كتاب الطهارة 





وجرى أحيانا ينقض الطهارة» ويوجب الوضوء بإجماع. 


4 -وخروج الريح من الدبر» ينقض الطهارة. ويوجب الوضوء بإجماع . 


- قال ابن المنذر في الأرسط :١١7/١‏ وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط 
من الدبر حدث ينقض الوضوء. 
والغائط هو المكان المطمئن ‏ المنخفض - من الأرضء إلا أن العرب إذا 
طالت صحبة الثيء للثيء ته باسقه ولما كثر قولهم: ذهيت إلى الغائطى 
وذهب فلان إلى الغائط.ء وجاء من الغائط» موا رجيع الإنسان الغائط. 
وأما وجوب الوضوء من البول فمأخوذ من أخبار الرسول يَكِهِ قولاآً وفعلاً . 
ومن ذلك حديث زر بن حبيش قال: لقيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح 
على الخفين فقال: كان رسول الله كلِ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على 
خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائطء وبول ونوم» إلا من جنابة. 
أخرجه أحمد 779/4 ٠14؛‏ والنسائي» الطهارة» باب التوقيت في المسح على 
الخفين 487/١‏ والترمذيء, الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم 1/١‏ وقال: حسن صحيح ؛ ؛ وابن ماجه. الطهارة؛ باب 
الوضوء من النوم» وابن خزعة في صحيحه .98/١‏ 44؛ وابن ماجه ١58/4‏ 
وغيرهم» ومداره على عاصم ابن أبي النجود والحديث حسن. 
وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: (رأيت رسول الله يَكلهِ بال ثم توضأ 
ومسح على خفيه). 
أخرجه البخاري 2709/١‏ الوضوءء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» 
ومسلمء الطهارة» باب المسح على الخفين 718/١‏ واللفظ لهء وغيرهما. 
وحديث المهاجر بن قنفذ: (أنه سلم على النبي يكل وهو يبول» فلم يرد عليه 
حى توضأء فلما توضأ رد عليه) . 
أخرجه أحمد في المسند 740/5؛ وأخرجه النسائي. الطهارة» باب رد السلام 
بعد الوضوء ١/لا؛‏ وأبو داودء الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول؟ (رقم 
1١7‏ وأخرجا مثله عن ابن عمر. 
وابن ماجهء الطهارة؛ باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (رقم 0 
والدارمي ؟/1940. 

45 - ونقل هذا الإجماع ابن المنذرء فقال في الأوسط 3١‏ وأجمع أهل العلم 
على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. 


كتاب الطهارة ١.4‏ ذكرٌ ما ينقض الطهارة 





1 نوادر الإجماع : 


065 وأجمعوا على أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء 
إلا الأوزاعي فذهب إلى أنه يستحب. 


- ووجوب الوضوء منه مأخوذ من أخبار رسول الله يله فمن ذلك حديث أم 
هريرة ويه قال: قال رسول الله يكِ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضأ». فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: 
فساء أو ضراط. 
أخرجه البخاري في الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور ١/74؟؛‏ 
ومسلمء الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة ١/4١5؛‏ وأخرجه أبو داود. 
والترمذي كلاهما في الطهارة. 
وأخرج البخاري؛ الوضوء»ء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ١//771؛‏ 
وباب من لم ير الوضوء إلا من الغخرجين؛ ومسلم .775/١‏ الحيض» باب 
الدليل على أن من تيقّن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» 
وأبو داود (رقم 95١)؟‏ والنسائي .498/١‏ 
عن عبد الله بن زيد أنه شكا إلى رسول الله يكل الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد 
الثيء في الصلاة فقال: «لا ينفتل» أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد 
ريحا» . 
وفي الباب حديث أبي هريرة كذلك عند مسلم في الباب المتقدم قال 
رسول الله يكلهِ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليهء أخرج منه شيء 
أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». وفي رواية: لا 
وضوء إلا من صوت أو ريح». 
وأخرجه أبو داود (رقم لا/ا١)؛‏ والترمذي وغيرهم في أحاديث أخرىء منها: 
حديث على بن طلق عند أبي داود والترمذي» وأبي سعيد الخدري عند ابن 
خزعة في صحيحه 5/١‏ 1. 

8 9 النوادر رقم » وأكد هذا الإجماع ابن عبد البر حيث قال في التمهيد 771/١148‏ : 
إيحاب الوضوء من النوم؛ وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجم الذي قد استثقل 
نوماً. ومستند هذا الإجماع أخبار رسول الله يَكهِ ومنها: حديث زر بن حبيش 
التابعي قال: أتيتٌ صفوان بن عسّال فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم؛ 
قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب» قلت: إنه حاك في - 


ذكر ما ينقض الطهارة م١‏ كتاب الطهارة 








3 نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول؛ وكنتٌ امرءاً من أصحاب 
رسول الله كلد فأتيتك أسألك هل ممعت من رسول الله يكل في ذلك شيئاً؟ 
قال: نعمء كان رسول الله يلك يأمرنا إذا كنا سَفْراً أو مسافرين أن لا نتزغ 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول» ونوم. 
أخرجه الترمذي في الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ١47/١‏ 
مع العارضة وقال: هذا حديث حسن صحيح ؛ وقال محمد بن إسماعيل: 
أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. 
قلت: مداره على عاصم بن ببدلة عن زر بن حبيش وهو صدوق له أوهام 
وحديثه في الصحيحين أخرج له الجماعة» وباي رجاله ثقات والحديث حسن. 
وقد أخرجه جمع كبير من المحدثين منهم: النسائي /١‏ 487؛ وابن خزيمة في 
صحيحه ١/”١؛‏ واين حيان في صحيحه */ 8م" من الإحسان». وابن ماجه. 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» والطحاوي في معاني الآثار» 
والشافعى» وأحمد في المسند 79/5؟. ٠58؛‏ والبيهقي في الكبرى ١/71؟؛‏ 
والمعرفة 1؛ وعبد الرزاق وغيرهم. ١‏ 
وفي هذا الحديث دليل على أن البول والغائط والنوم كل واحد منها على 
انفراده ناقض للوضوء. 
ومن الأحاديث كذلك حديث عل بن أبي طالب َيه قال رسول الله يكلة: 
«وكاءٌ السَّهِ العينان» فمن نام فليتوضأ». 
والسه: حلقة الدبرء والوكاء: ما تشد به القربة ونحوها من الأوعية. 
ومعبى الحديث: أن الإنسان إذا كان مستيقظاً كان متحكماً ممسكاً لما في 
بطنهء فإذا نام استرخت مفاصله وزال اختياره» فلعله يخرج منه ما ينقض 
الوضوء. 
والحديث أخرجه أحمد في المسند» وأبو داود في السين» الطهارة» باب الوضوء 
من النوم (رقم 7١3)؛‏ وابن ماجه (رقم /57)؛ والبيهقي في السن ١/8١١؛‏ 
والمعرفة .5١7/١‏ 
وحديث أبي هريرة عن النبي كه قال: «إذا استيقظط أحدكم من نومه فليغسل 
يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 
أخرجه البخاري ومسلمء ومالك والشافعي وغيرهم. وقد حسّنه غير واحد 
من الأئمة: المنذري وابن الصلاح والنووي. انظر: تلخيص الحبير 2.17١8 /١‏ - 


كتاب الطهارة ١ها‏ ذكرٌ ما ينقض الطهارة 





2222223222 0 2 2 2 3 2 ا 0 ا ا 


- وجاء من حديث معاوية بن أبي سفيان وفي سنده ضعف . 
وفي هذين الحديثين أن الوضوء ينتقض بالنوم بإطلاق على أي - حالة كان 
النائم وقد جاءت أحاديث تخالف هذا منها: 
حديث أنس قال: (كان أصحاب رسول الله يكلِعِ ينامون» ثم يصلون ولا 
يتوضؤون). ٍ 
وفي رواية له: (أقيمت الصلاة والنبي يك يناجي رجلاء فلم يزل يناجيه حق 
نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم). 
أخرجه مسلمء الحيضء باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 
١‏ وأخرجه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من النوم (رقم )٠٠١‏ 
بلفظ: (كان أصحاب رسول الله يله ينتظرون العشاء الآخرة حى تخفق 
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون). 
وأخرجه الترمذيء الطهارة» باب الوضوء من النوم ٠١5١ 2٠١4/١‏ وقال: 
وأخرجه الدارقطني في سننه 11١/١‏ وقال: صحيح. 
وأخر جه أبو يعلى والبزار في مسنديهما عن أنس قال: كان أناس من أصحاب 
رسول الله يَكهِ يضعون جنوبهم فينامون» فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا 
يتوضأ. انظر: كشف الأستار 4١47/١‏ ومجمع الزوائد ١/48١؟؛‏ ورجاله 
رجال الصحيح . 
وقد ذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذاهب شى فبعضهم حملها على 
النوم الخفيف. وبعضهم حملها على نوم الجالس» ونام ابن عمر وأبو أمامة 
الباهلي وأبو هريرة وهم جلوس فلم يتوضؤوا. 
ومن طريف المذاهب ما ذهب إليه الحافظ ابن حبان البسى أن ذلك كان في 
أول الإسلام» واستدل بحديث ابن عمر أن النبي يله شغل ذات ليلة عن 
صلاة العتمة حتى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظنا ثم 
خرج فقال: "ليس ينتظر أحد من أهل الأرض الصلاة غيرُكم)». ١‏ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ؟/ .7"8٠١‏ 
والحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن خزعة وغيرهم. 
قال ابن المنذر في الأوسط :١54/١‏ وقد اختلف أهل العلم وافترقوا في 
الوضوء من النوم ست فرق: 





-- 2222 2220 222272223232233 00 ا ااز7/73ز7/رر_ر:راراار:ر_رررررررير_ر زر ررراا 222222 2 2 2222 


- فرقة قالت بظاهر هذه الأخبار - حديث صفوان بن عسال وعلي بن أبي طالب - 
فأوجبت الوضوء على كل نائم . 

وقالت فرقة: إن نام قليلاً لم ينتقض وضوءه وإن تطاول ذلك توضا. . 

وقالت فرقة: لا يجب على الناتئم الوضوء حتقى يضع جنبه. 

وقالت فرقة رابعة: إذا نام رجل ساجداً في الصلاة فليس عليه الوضوءء وإذا 
نام ساجداً في غير صلاة فعليه الوضوء. 

وفرقة خامسة: وهو قول الشافعى يمصر قال: سواء الراكب السفيئة والبعير 
راكعاًء أو ساجداًء أو مضطجعاً فعليه الوضوءء لأن الناثم جالساً للأرض 
فلا يكاد تخرج منه شيء إلا انتبه به. 

وقول سادس : روينا عن أبي موسى الأشعري أنه صلى ثم استلقى على قفاه 
فنام حق سمعنا غطيطه. فلما حضرت الصلاة قال: هل وجدتم رمحا أو 
سمعتم صوتاً؟» قالوا: لاء فصلى العصر ولم يتوضاأ. 

والذي نراه أن النوم نفسه ليس بحدث. وإنما هو مظنة الحدث. فإذا كان حال 
من التماسك والاستواء في القعود المانع من خروج الحدث كان محكوماً له 
ببقاء الطهارة. فإذا زال عن الاستواء إلى حال يسهل معها خروج الحدث من 
حيث لا يشعر به كان أمره محمولاً على أنه قد أحدث غالباء وهذا 
فالاضطجاع مما ينطبق عليه ذلك ويجمع بين الأحاديث إذا أعملنا رأي ابن 
حبان أن نومهم ثم قيامهم للصلاة كان ذلك في أول الإسلام. 

الأشعري كما تقدم. انظر: شرح السئة للبغري وخ 

أكازهم أن لا يجب عليه الوضوء إن نام قاعلا أو و بدا مشأ 
وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. وقال بعضهم: إذا نام حق عُلب عل 
عقله وجب عليه الوضوءء وبه يقول إسحق» وقال الشافعي: من نام قاعداً 
فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوّسّن النوم فعليه الوضوء. 

والأوزاعي هو: عبد الرحممن بن عمرو بن محمد بضم الياء وكسر الميم - أبو 
وقتادة ونافع والزرهري وابن المنكدر. روى عنه جماعة من التابعين ومن شيوخه - 


كتاب الطهارة س١‏ ذكرٌ ما ينقض الطهارة 





0 الموضح: 


5 - والذي يوجب نقض الطهارة» باتفاق أهل العلم الغائطء 


- كقتادة والزهري» ويحيى بن أب كثير وكبار علماء عصره مثل سفيان وشعبة. 
كان إمام أهل الشام في عصره بلا مدافعة ولا مخالفة» وكان أهل الشام 
والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك. وكان يسكن دمشق ثم تحول 
إلى بيروت فسكنها مزابطاً مجاهداً فيها إلى أن مات سنة /61١ه‏ كل وقيره فيها 
معروف يزار. وقد ولد كله سنة قُان ومانين ببعلبك» أحد أتئمة الدين فقهاً 
وعلماً وورعاً وضبطاً. . وقد أجمع العلماء على إمامة الأوزاعي وجلالة وعلو 
مرئبته وكمال فضله. 
روى عنه تلميذه اقل بكسر الحاء وإسكان القاف - أنه أفى في سبعين ألف 
مسألة. وفضائله كثيرة ألفت فيها المؤلفات» ولصديقنا الأستاذ الدكتور عبد الله 
محمد الجبوري البغدادي كتاب فقه الإمام الأوزاعي في مجلدين مطبوعين» 
استخرجه من بطون الأسفار وضمه إلى بعضه. 
وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري 2777/7 مشاهير علماء الأمصار 
لابن حبان ص١8١؟؛‏ وتبذيب الأسماء واللغات للنووي ؟/١٠"7؛‏ وتهبذيب 
التهذيب 5/ .15١‏ 

5 .2 وأما الإغماء والغلبة على العقل» فمستنده ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة وَْيّنا فقلت لما: ألا 
تحدئيى عن مرض رسول الله يلهِ فقالت: بلى؛ كَقُل النبى يله فقال: «أصلّ 
الناس؟» قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله . قال: «ضعوا لي في الخضب 
ماءة» قالت: فقعلناء فاغتسل ثم ذهب لينوءء فأغمي عليهء ثم أفاق فقال: 
«أصلى الناس؟» قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال: «اضعوا لي ماءٌّ 
في اللخضب»» قالت: ففعلتئاء » فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق» 
فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول اللهء قال: «ضعوا 
لي ماءً في الغخضب. . .2 والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله كَل 
لصلاة العشاء الآخرة... الحديث. 
أخرجه البخاري في مواضع كثيرة جداً في صحيحه منها : الأذان» باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به 1 /؛ ومسلمء الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له 

. ١/١١"؛‏ والنسائي ٠١١/7‏ : الائتمام بالإمام يصلي قاعداً . 





والبول» والغَّلّبة على العقل بجنونٍ» أو مَرَض أو سْكْرٍ أو إغماءء أو خروج 
الريح من الدبر» بصوت وبغير صوت؛» ومواراة الحشفة في الفرج. والمذي» 
والودي. كل ذلك ناقضص للطهارة باتفاق» وواجبة منه الطهارة باتفاق . 


إلا مواراة الخشفة 2 الفرج. فإن العلماء مختلفون ف إنجاب الوضوء 


ذكرٌ ما لا دنئقض الطهارة 


التمهيد: 


لاغ" - وأجمعوا أنَّه من تلذد أو اشتهى» دوك لمس لم يجب عليه 
وضوعء وكذلك اللمس إذا تعرى من اللذة 0 يوجب وضوءاً عند الأكثر. 


- قال ابن المنذر في الأوسط ١/55١ء ١55‏ وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من 
زال عقله مجنون أو إغماء. 
وقال: وليس في اغتسال رسول الله يل دليل على أن ذلك واجب إذ لو كان 
وَاجباً لأمر به» فالوضوء واجب لإجماع أهل العلم عليه» والاغتسال يستحب 
لفعل رسول الله كَلة. 
وقد اختلف أهل العلم فيما يجب عل المجنون إذا أفاق فقالت طائفة: عليه 
الوضوء كذلك قال التخعي؛ وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعيى وأحمد 
وإسحق وأصحاب الرأي. . ْ 
وكان الشافعي يقول: فيما جنّ إنسان إلا أنزل» فإن كان هكذا اغتسل وإن 
شك أحببت له أن يغتسل احتياطاً . 
وكان الحسن البصري يقول: إذا أفاق المجنون اغتسل. 

5417 - انظر النص في: التمهيد .181١/79١‏ وفقرة: وكذلك اللمس إذا تعرى... إلخء 
لم أجدها في المطبوع. وهي في الاستذكار "7/١‏ ونصها: لأن اللذة إذا 
تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماعء وكذا اللمس إذا تعرى من اللذة لم 
يوجب وضوءاً عند أصحابنا . 


كتاب الطهارة وها ذكرٌ ما لا ينقض الطهارة 





2 ولا خلاف أن من جرح زوجته أو لطمهاء أنه لا وضوء عليه. 
8 2 وأجمعوا أن الْشَاءَ ليس فيه وضوء. 
5 الإشراف: 
2 ولا يوجب الرعاف ولا الحجامة وضوءاًء ويغسل أثر 
امحاجمء لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء من ذلك ححجة. 


64 2 وهو كذلك ني 18١/1١‏ ونصه: لإجماعهم على أن من لطم امرأته أو داوى 
جرحهاء أو المرأة ترضع ولدهاء لا وضوء على هؤلاء. انظر: الاستذكار /١‏ 
سن 

8 9 التجشؤ والجشاء: تنفس المعدة عند الامتلاء. وجشأت النفس: أي خبثت من 
الرجع مما تكرهء وتَمْشأء ثارت للقيء. ْ 
قال عمرو ين الإطنابة : 
أقول لها وقد جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
يريد تطلقت ونبضت جزعاً وكراهة» وجشا القوم من بلدٍ إلى بلد. أي 
خرجواء ومن اجحاز: جشأت الأرض: أخرجت جميع نباتهاء كما يقال: 
قاءت الأرض» وجشأت الرياض بريّاها. وانظر: أساس البلاغة: مادة 
جشأء وقال شمر: جشأت وخبثت ولقست بمعى واحد. 
ونقل الحافظ ابن عبد البر هذا الإجماع في الاستذكار /١‏ ١٠47؛‏ وقال الشافعي 
ف الأم 0١‏ ولم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم وامخاط والنفس 
يأتي من الأنف» والجشاء المتغير» وغير المتغير يأقي من الفم لم يوجب الوضوء. 
قال ابن المنذر في الأوسط :1١010/١‏ أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من 
ثدي المرأة لا ينقض الوضوءء وكذلك البزاق والغخاط» والدمع الذي يسيل من 
العين» والعرق الذي يخرج من سائر الجسدء والجشاء المتغير الذي يخرج من 
الفم» والنفس الخارج من الأنف, والدود الساقط من القرح كل هذا لا 
ينقض طهارة ولا يوجب وضوءعا. 
وأكد ابن المنذر الإجماع على أن الجشاء لا وضوء فيه في الأوسط .174/١‏ 

2 وقد اختلف العلماء في ذلك فبعضهم أوجب عليه الوضوءء وإليه ذهب عمر بن 
الخطاب وابن عمر وعلي وسلمان وسعيد يبن المسيب» وقتادة وعطاء - 


ذكرٌ ما لا ينقض الطهارة ١5‏ كتاب الطهارة 





قف 663653 عه ممه ج2056 مده .6 مه ممه ممه ج06 عه م م صه ولشة عه صم اث م3554 6 6 هئ 62 3 6 62 8 645 6-4 20 35 لج جم عه مجه مجه هه عه دو قله مجه عم 6ت 2 52 شغ 63 6551 6055 3 ومن 65 01 


5 ومكحولء وإليه ذهب أصحاب الرأي» وهؤلاء يقولون كما قال الطحاوي في 
مختصره: ومن رعف في صلاته» أو غلبه قيء أو بول أو غائط خرج فتوضأء 
وغسل ما أصابه من ذلك ثم رجع فبنى على ما مضى من صلاته ما لم يتكلمء 
ولو تكلم واستأنف الصلاة كان أحب إليهم. 
ونقل عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب في الرعاف يخرج يتوضأ ثم 
يعود فيبنى على صلاته. انظر: الموطأ 278/1١‏ 4". 
ومنهم من يرى أن لا وضوء عليه في الرعاف إلا إذا خرج من مواضع الحدث 
كعطاءء ومكحول وسالم بن عبد الله بن عمرء وربيعة الرأي ومالك» 
والشافعي وأبو ثور. 
ومنهم من يرى أن القليل من الرعاف لا شيء عليه والكثير فيه الوضوءء 
ونقل عن عبد الله بن أبي أوق وابن عباس. 
ونقل عن أبي هريرة وابن مسعود أنهما أدخلا إصبعَيهما في أنفيهما فتخضبت 
بالدماء ثم قْتّ الدم بالأرض وصلياء وم يتوضأء ومثله نقل عن جابر من 
قوله. انظر: الأوسط لابن المنذر .١797 7/١‏ 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار :7595/١‏ ولا أعلم أحداً من العلماء 
أوجب الوضوء من قليل الدم يخرج من الجسد. 
وأما الحجامة فحكمها حكم الرعاف ومثلها دم الجرح وجميع الدماء الخارجة 
من غير مواضع الحدث - القبل والدبر ‏ ويؤمر المحتجم بغسل امحاجم؛. وهو 
مذهب مالك» وأهل المدينة والشافعي. وروي عن ابن عياس» وابن عمر» 
والحسن البصري» والنخعي . 
وذهب بعضهم إلى استحباب الغسل من الحجامة» وروي عن علي بن أبي طالب 
والضحاك بن مزاحم» وابن عباس . ومجاهد» وعبد الله بن عمرو وابن سيرين. 
وهذا على سبيل الاستحباب وليس في الباب حديث صحيح مرفوع. وانظر: 
الآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين في مصنف عبد الرزاق /١‏ ١٠8١؛‏ ومصلنف 
ابن أبي شيبة /١‏ 57 ؛ والأوسط لابن المنذر 17١/١‏ وما بعدها. 
وقد صح عن عمر دك أنه لما طعن صلى وجرحه يثعب دماً. انظر: الموطأ 
.:5٠ 0١‏ وقال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. 
وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضاأ. انظر: صحيح البخاري». 
الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين من القبل والدبر /١‏ 2.580 - 


كتاب الطهارة اا ذكرٌ ما لا ينقض الطهارة 





6١‏ وأ جمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة» لا ينقض 


الطهارة» ولا يوجب وضوءاً. 


١ 


ويلحق بهذه المسألة: القيح والصديد, والماء الخارج من القروح» وقد قالت 
طائفة من أهل العلم: هو بمنزلة الدم» ويرون فيه الوضوء. وروي عن 
النخعي. ومجاهد. وعطاء وغيرهم. 

وقالت طائفة: ليس فيه وضوءء وهو قول الحسن البصري والأوزاعي وإسحق 
ومالك والشافعي ومثله عندهم القيء؛ وَالقّلْسُ. ؛ وهوما خرج من بطنه من 
طعام أو شراب إلى الفم سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو 
دونهء فإذا غلب فهو قيء. 

وقد جاء من حديث عائشة ويا عن النبي ككل قال: «من أصابه قيء أو رعاف 
أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليين على صلاته وهو ني ذلك لا 
يتكلم . 

أخرجه ابن ماجه في السئن» إقامة الصلاة» باب ما جاء في البناء على الصلاة 
١/8*؛‏ والدارقطني في سننه 4١04 2167/١‏ وضعفه لأنه من رواية 
إسماعيل بن عياش عن ابن جريج واضطرب فيهء فتارة يرفعه وتارة يرسله 
وروايته عن غير الشاميين ضعيفة. 

والبيهقي في السنن الكبرى ١/؟5١؛‏ والمعرفة 2978/١‏ 774 ونقل تضعيفه 
عن الشاقعي. وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

وفي الباب حديث أبي الدرداء أن النى كَلِلِ قاء فتوضاً. قال معدان ابن أبي 
طلحة فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فنذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت 
له وضوءه. 

أخرجه الترمذي »155/١‏ الطهارة» باب الوضوء من القيء والرعاف» وأبو 
داود (رقم 40778١‏ الصومء باب الصائم يستقيء عامداً ولفظه: (قاء فأفطر)؛ 
وأحمد في المسند 459/4 وجمع بين اللفظين, والحاكم. والبيهقي في السن 
والمعرفة ١/١51؟؛‏ وقد أعل هذا الحديث بالاضطراب وحمل اللفظ فيه على 
الغسل والتنظيف لا الوضوء الشرعى. انظر: الستن 24١54 215"/١‏ 
والاستذكار ١/9١7؟؛‏ ونصب الراية .5١ 4٠/١‏ 


8 9 وانظر: هذا النص في الإجماع ص”"؛ والأوسط ١/7777؛‏ وتمامه يذكر هنا: 


(وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة) . 


ذكرٌ ما لا ينقض الطهارة مه ١‏ كتاب الطهارة 





5 - وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن القذف» 
وقولَ الزور والكذبّء والغيبة لا توجب طهارة» ولا تنقض وضوءاً. 


ل النوادر: 


56> وأجمعوا أنه ما خرج من جرح [/ا] في الجسد مِن دُودٍ ولا 


- وقال في ١/70؟:‏ وقد أجمع أهل العلم على أن من قذف في صلاته فلا 
وضوء عليه. 
والحجة في عدم نقض الطهارة بالضحك أن المتطهر لا تنقض طهارته إلا بدليل 
من كتاب أو سنّة أو إجماع. ولا شيء من ذلك في الضحك. 
وقال أصحاب الرأي: يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة لا خارجهاء 
وليس لهم حجة صحيحة من الحديث. وقد جاء في أحاديث مرفوعة ومرسلة 
وهى ضعيفة بل واهية»ء وأطال الدارقطبى في السنن ١١١/١‏ في بيان عللها. 
وانظر: نصب الراية .69//١‏ 1 
وقال في العيون كما في الخطوط الى بين أيدينا فقال: (القهقهة في الصلاة لا تنقض 
الوضوءء وهي عندنا كالكلام لغير إصلاح الصلاة يبطلهاء ولا تنقض الطهارة. . 
وحصل الإجماع على أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة) ورقة 5/ أ. 

5 9 وانظر: هذا النص في الأوسط .570/١‏ 
وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يأمرون بالوضوء من الكلمة الخبيثة 
وإذاية المسلم. فقد جاء عن السيدة عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الكلمة 
الخبيثة ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقوها؟! وجاء كذلك عن ابن مسعود 
وابن عباس وغيرهماء وقيل لعّبيدة بن عمرو السلماني: مما يعاد الوضوء؟ 
قال: من الحدث وأذى المسلمء وهذا يكون على سبيل الاستغفار أو استحسانا 
واستحبابا لا فرضاء وقال النخعي: يستحب من الغيبة. 
ويستحب كذلك الوضوء عند الغضب لا روى أحمد 7777/54؛ وأبو داود (رقم 
4) وغيرههما عن عطية بن عروة السّعدي: قال رسول الله يَِْخِ: «إن 
الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماءء 
فإذا غضب أحدكم فليتوضاً». 
في أحاديث أخرى . 

"8 - نقل ابن قدامة في المغنىي ١78/١‏ عن أصحاب أحمد بن حنبل إجماعهم أن - 


كتاب الطهارة ١684‏ ذكرٌ ما لا ينقض الطهارة 





َل بها لم تنقض الطهارة بذلك إلا الأوزاعي فعنه فيه روايتان. 


الاستذكار: 


4 - وإذا كان الدمٌّ يسيراً غير خارج ولا سائل لم ينقض الوضوء 
عند جميعهم إلا مجاهداً وحلة. 


3-1 


وحديث عمر َه فيمن لا يرقأ دم جرحه أو رُعَاقُهِ إذ ذا أيقنَ أنه لا 
ينقطعٌ قبل خروج الوقت أجمعوا أن ذلك لا يمنع من أداء الصّلاة ة ويس 
حالّه بأكثرٌ من سلس البول والمذي لأنّ هذين متفىٌ على أن خروجهما في 
الصحة حَدّث. 

امكح والذي سَلِسَ بَولَه فلا ينقطعُ من كِبَرٍ أو بردٍ أجمعوا أنه لا 
يسقط عنه فرضٌ الصّلاة وأنَّ عليه أن يصلّيها في وقتها على حاله تلك إدْ لا 
يستطيع غيرها. 


واختلفوا في إيجاب الوضوءٍ عليه لكل صلاةٍ. 


حكم الدود الخارج من الجسد كحكم القلس والدم إذا كان يسيراً لم ينقض» 
وإذا كان كثيراً : نقض الوضوءء والكثير ما فحش في النفس. 

4 - هذا النص مقتطف من مواضع من الاستذكار الفقرة الأولى ١/589؛‏ والثانية 
١‏ ؟؛؛ والثالثة ١//ا١٠"؟.‏ 

* وَسَّلْسٌ البول والمذي فسره المصئف بأنه الذي لا ينقطع لعلة نزلت بهء أي 
استرساله وعدم استمساكه وصاحبه سَّلِس بكسر اللام. 

* والمستنكح: هو الذي لازمه خروج المذي لعلة أو 

* وحديث عمر ويه هو الذي جاء في طعنه وصلى وجرحه يثعب دما خوف 
فوات الوقت. 

** ومجاهد: هو ابن جبرء وقيل: ابن جبير أبو الحجاج المكي» كان من أَعة 
التفسير والفقه والزهد والورع مجمع على جلالته» تتلمذ لابن عباس وأتقن 
عليه القرآن والتفسير ومع من عدد من الصحابة والتابعين» توفي سنة اثنتين 
أو ثلاث بعد المائة وحديثه ملأ دواوين الإسلام. انظر: مشاهير علماء 
الأمصار ص؟47؛ وتهذيب الأسماء واللغات ؟/ 87. 


أبواب الإجماع في المباه ‏ ذكرٌ مياه البحار لحمل كتاب الطهارة 





أبوابُ الإجماع في المياه 


ذكرٌ مياه البحار 


0 نكث العيون: 


8 2 وأجمع فقهاءٌ الأمصار أنّ مياة البحار عذتها وأجاجها بمتزلة 


6 2 وأكد هذا الإجماع كذلك ابن رشد في بداية المجتهد حيث قال :7*/١‏ (وأجمع 


العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر فإِن فيه 
خلافاً في الصدر الأول شاذاً). 

وفي رؤوس المسائل لابن القصّار زاد قوله: (وحكي عن أبي هريرةء 
وعبد الله بن عمر استعمال التيمم مع وجود ماء البحرء وحكى بعض الناس 
جواز التوضئ به عند الضرورة). وانظر: ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. 

وفي هذا الباب حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: 
يا رسول الله» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله يةِ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ . 
أخرجه مالك في الموطأ ١/57ء.‏ باب الطهور للوضوءء وأحمد في المسند ”"/ 
١"؛‏ وأبو داودء الطهارة» باب الوضوء بماء البحر (رقم 87)؟؛ والترمذي. 
الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور »87/١‏ 88. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح ؛ وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب الي 20 منهم : 
أبو بكر وعمر وابن عباس ل يروا بأساً بماء البحرء وقد كره بعض أصحاب 
البي يَلِةِ الوضوء بماء البحرء منهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وقال: هو نارء والنسائي. الطهارة. باب ماء البحر /١‏ ٠5؛‏ وابن 
ماجه. الطهارة» الوضوء بماء البحر ١/757١؛‏ وابن خزيعة في صحيحه /١‏ 
48 وابن حبان 19/4؛ والحاكم ١/١1١؛‏ والدارمي والدارقطني والبيهقي 
في السنن والمعرفة وغيرهم. وقد صححه غير واحد من الأمة كالبخاري نقله 
عنه الترمذي وصححه كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير ٠١ /١‏ ابن 
المنذر والبغوي. 

وقال الحاكم عن حديث أبي هريرة: هو أصل صدَّر به مالك كتابه الموطأ 
وتداوله فقهاء الإسلام و من عصره إلى وقتنا هذا. 


كتاب الطهارة ١كا‏ ذكرٌ مياه البحار 





واحدةٍ في الظهارة والتّطهير إلا ما كي عن قومٌ أَنّبُم لا يجيزون الوّضوء 
بماء البحر. 


مختلف الحديث: 


5ه" - ومَنْ قال : ماء البحر تَحِسٌ فقد خالف السنّةَ مع خلافِه العامة . 


وفي الباب بلفظه أو بمعناه عن جابر بن عبد الله عند أحمد في المسند */ 
07؟؛ وابن ماجهء الطهارة» الموضع المتقدمء وابن خزيعة ١/594؛‏ والدارقطني 
١/؛‏ والحاكم ١/”57١؛‏ وقال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصح ما 
روي في هذا الباب» وأنس بن مالك عند عبد الرزاق (رقم ١”")؛‏ 
والدارقطني ١0؟؛‏ وعلي بن أبي طالب عند الدارقطني ١/ه*؛‏ والحاكم /١‏ 
1 11#. 

وابن عباس عندهماء وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص وطرق أخرى متكلم فيها. 

وقال أبو هريرة: من لم يطهره البحر لا طهره الله. انظر: المعرفة للبيهقي /١‏ 
8 ؛ والستن /١‏ 5؛ والدارقطنى .7"7/١‏ 

ومن خالف في ذلك وأشار إليه في نكت العيون: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص فقّد جاء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه قال: إن تحت بحركم هذا ناراًء وتحت النار بحر وتحت البحر نارء 
وتحت النار بحر حتى عد سبعة أبجر وسبعة أنور» لا يجزئ منه الوضوء ولا 
الغسل من الجنابة» والتيمم أعجب إلي. 

أخرجه ابن أبي شيبة ١/١15؛‏ وابن المنذر في الأوسط .1594/١‏ وانظر: 
مصنف عبد الرزاق /١‏ 47 وجاء عن غيرهما من طريق ضعيفة» وحكي عن 
عبد الله بن عمر قال: التيمم أعجب إلي. ْ 
ولا حجة لأحد مع قول الني كله وقد حصل الإجماع على الحديث فلا يلتفت 
إلى ما سواه. 


5 -انظر: هذه الفقرة في كتاب مختلف الحديث للشافعي الملحق بكتاب الأم 4/ 


4511 ولفظها: (فإن قال: وماء البحر يلجس ) فقّد خالف قول العامة مع 
خلافه السنّة) . 
وقد شهد الشافعي يآ لذلك بقوله: قال الله تعالى: ##وَائرنَا ين الَمَل ماه 


ذكرُ مياه البحار كل كتاب الطهارة 





0 الإنباه : 


/91” - وميا الأنمار التي تُصَبّ فيها النّجاساتٌ شربها جائز 
والتطهيرٌ بها جائزٌ بإجماع . 


لا" 


طهُويَا# [الفرقان: 58]. وقال في الطهارة: ل9قَلَمْ يحدوا مآ فَتَيِمَمُوا صَعِيدًا 
طَباغ فدل على أن الطهارة بالماء كله. 

ويستند ذلك إلى قول النبي كيد وقد سئل عن الماء الذي يكون في الفلاة وترده 
السباع والدواب فقال: (إذا كان الماء قلتين لم حمل الخيث»). 

أخرجه أحمد. وأبو داودء الطهارة» باب ما ينجس الماء 4١7/١‏ والنساي» 
الطهارة» باب التوقيت في الماء ١/55؛‏ والترمذي ١/86؛‏ وابن ماجهء 
الطهارة. مقدار الماء الذي لايئجس (رقم )2 وغيرهم. 

من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه. وهو صحيح؛ واين خزعة وابن حبان 
والحاكم والدارقطني والبيهقيء ولأبي داود: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس . 
وفيه دليل على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة لم تغيّره» فإنه لا 
ينجس فمن باب أولى الأنبار. 

وفيه كذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بثر 
بُضاعة» وهي بثر تلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال: «إن الماء 
طهور لا ينجسه شىء). 

أخرجه الشافعى؛ وأحمد #/16. ١ء‏ 485 وأبو داود 2417/١‏ الطهارة. 
باب ما جاء في يئر بضاعة» والترمذي 8/١‏ وقال: هذا حديث حسن. 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيدء وني الياب عن ابن عباس 
وعائشة» والدارقطني والحاكم والبيهقي وقد صححه غير واحد من الأئمة: 
أحمد ويحبى بن معين» وابن حزم وغيرهم. انظر: تلخيص الحبير 2317/١‏ 17. 
ولن تكون بكر بضاعة أكثر من الأنهار الجارية. 

وقد اختلفوا في تحديد قدر القلّة. وفي الترمذي: قال محمد بن إسحق: القلة 
هي الجرارء والقلة التي يستقى فيهاء ومجموع ماء القلتين عند الشافعي وأحمد 
وإسحق يكون نحواً من حمس قرّب. 

كما اختلفوا في تحديد قدر ماء بكر بضاعة مما ينظر في محله. وقد جاء في 
الحديث عن قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها؟ فقال: 
أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. 


0 


كتاب الطهارة س0 ذكرُ الراكد والجاري والآجن ين الياء 





ذكرٌ الرّاكد والجاري والآجن من المياه 


3 المراتب: 


- واتفقوا أن الما الراكدٌ إذا كان من الكثرةٍ بحيتٌ إِنْ خُرّكَ 


ما بين المعقوفتين لا بد منها ليستقيم المعجى وهي في المراتب ص7١؛‏ ويستند 
التنجّس بتغيّر اللون والطعم والريح إلى حديث ضعيف. 
أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلى قال رسول الله يك : «إن الماء 
لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه». وفي سنده رشدين بن 
سعد. انظر: الطهارة» باب الحياض (رقم ١05)؛‏ وأخرجه البيهقي في 
الكبرى .5"١ .7604/١‏ وعنله رواية بلفظ: «إن الماء طاهر إلا أن تغير ريحه 
أو طعمهء أو لونه بنجاسة تحدث فيه». وقال البيهقي: والحديث غير قوي. 
إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا. 
وقد ضعف الحديث الشافعي كما في الفقرة 5714؟؛ والدارقطني وغيرهم»ء ولكن 
الفقهاء أجمعوا على العمل يحكمه. 
قلت: رشدين قد ضعفه غير واحد من الأتمة» النسائي» وأبو حاتم وغيرهما 
وقد جاء من غير طريقه مرسلاً . 
قال ابن المنذر في الأوسط 55١ 2550/١‏ : (أجمع أهل العلم على أن الماء 
القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسةء فغيرت النجاسة الماء طعماًء أو لوناً أو 
ريحاً أنه نجس ما دام كذلك. ولا يجزئ الوضوء ولا الاغتسال به. 
وأجمعوا أن الماء الكثير مثل الرّجَل من البحر أو نحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم 
تغير له لوناً ولا طعماًء ولا ريحاً أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة). 
والرّجَل : بكسر الراء وفتح الجيمء جمع الرجلة بكسر الراء وسكون الجيم وهو 
سيل الماء من الحرّة إلى السهلة» والرجل المسايل. لسان العرب .7077/١١‏ 
وانظر مثل نص المراتب في الأوسط .550/١‏ 
ونقل هذا الإجماع الحافظ ابن حبان البستي في صحيحه حيث قال تعليقاً على 
حديث ابن عباس: إن امرأة من أزواج النبي يك اغتسلت من جنابة» فجاء 
النبي يلِةِ يتوضأ من فضلهاء فقالت: يا رسول الله إني اغتسلت منه من جنابة» 
فقال النبي يه : الإن الماء لا ينجسه شيء» . وجاء في بعض الروايات أنها ميمونة. 
أخرجه أحمد ١/7"6؟؛‏ والنسائي .١7”/١‏ المياه. وابن خزعة في صحيحه 
(رقم 9١٠)؛‏ والحاكم ١/196١؛‏ وابن حيان 58/5؛ وابن الجارود (رقم- 


ذكرٌ الراكد والجاري والآجن من المباه ١55‏ كتاب الطهارة 


وسّظه لم يتحرك أطراقه ولا شية منها فإنَّهِ لا ينس [إلا] بما يغيّر لونّه أو 
طعمّه أو ريحه. 


49 - واتََقُوا 03٠ب]‏ أنَّ الما الجاري جائرٌ استعماله ما لم تظهرٌ فيه 
نجاسة . 


5 الإشراف: 
3 تحنظ 


2 وأجمع كل من من أهل العلم أن الماء الآجنّ مِن 
غير نجاسةٍ حلت به جائدٌ استعماله كي فول اب سير 


- )4 وأبو داود» والترمذي وغيرهم. 
وحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم ييحمل الخنبث'ا وقد تقدم ذكره وتخريجه: 
(ويخصٌ هذين الخبرين الإجماعٌ على أن الماء قليلاً كان أو كثيراً فغيّر طعمه أو 
لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص 
عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها). انظر: الإحسان 54/5. 
وأكد هذا الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد 77/١‏ 

4 9 انظره في المراتب ص7 .١‏ 

6 7الماء الآجن: هو الماء الذي طال مكثه وركوده في مكانه حتى تغتر طعمه أو 
ريحه. أو لونه» من غير نجاسة حلت فيه. 
ويستند إلى أحاديث منه حديث الزبير بن العوام قال: خرجنا مع رسول الله َكل 
مصعدين في أحد قال: ثم أمر رسول الله يكِِ علي بن أبي طالب فأ المهراس» 
فأتي بماء في درقته فأراد رسول الله يكل أن يشرب منه فوجد له ريحاً فعافقهف 
فغسل به الدماء الى في وجهه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمّى وجه 
رسول الله كله وكان الذي دمّى وجه رسول الله كلِهِ يومئذ عتبة بن أبي 
وقاص. ولولا طهوريته لما غسل به رسول الله ِب وجهه. / 
والمهراس: حجر منقور مستطيل كالحوض» وقيل: اسم ماء بأحدء والدرقة 
والحجفة: ترس من جلود ليس فيها خشب ولا عصب. 
وقد نقل عن ابن سيرين كراهيته الوضوء بالماء الآجنء ابن أبي شيبة في 
المصنف .57//١‏ ونقل مثله عن القاسم بن مخيمرة. 
وأكد هذا الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد .77/١‏ 


كتاب الطهارة ١6‏ ذكرٌ القليل والكثير وما واقعئه نجاسةٌ من المباه 
2000000 ششسةلتتبيللل لل ب77ب070ا0 ا ت770,._707و6ااخمم ا االلللالل 0 


ذكرٌ القليل والكثير وما واقعنّه نجاسة مِن المياه 

الإشراف: 

5١‏ 9 وأجمعوا أن الماءَ القليل إذا وقعثٌ فيه نجاسةً وَإِنْ لم تخل له 
طعماً ولا لوناً ولا ريحاً فإنّه َس . 
0 الإنباه: 

5 - وإذا وَقَعتِ النّجاسةٌ بمائةٍ صَاعٍ من ماءٍ فلم يتغير عن حاله 
جاز للمائة رَجْلٍ أن يتجزؤّوه» فيتوضؤون به. 
الثيّر: 

 551*‏ ولا تنارُعَ بين أهل العلم في أن النجاسّة إذا أثر 
أن استعماله محظور في الطهارة وغيرهاء وأن شربه عند الضرورة سائخ . 


ا 35 


ت في الماء 


١‏ 9 هذه الفقرة لا توجد في كتاب الإجماع لابن المنذرء وقد جاء عنه في الأوسط 
غير هذا حيث قال: واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة لم تغيّر للماء طعما 
ولا لونا ولا ريجحا. 
وقد روينا أخباراً عن الأواتل تدل على أن الماء لا ينجسه شيء. روينا عن ابن 
عباس أنه قال: الماء لا ينجس» وروينا ذلك عن ابن المسيب». والحسن 
وعطاءء وعبد ال رحمن بن أبي ليل» وجابر بن زيد. 
ثم قال: إنم يجمعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن تحل فيه النجاسةء ول 
يجمعوا على أن النجاسة إذا حلّت فيه ولم تغير الماء لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه 
نجس . 
فالماء محكوم له بالطهارة» طاهر حى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع. 
وأهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث مرات فهو 
طاهرء ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة وهو غالب عليها نجساً ما 
طهر على هذا القول ثوب أبداً إلا أن يغسل في قصعة عظيمة أو ماء جار. . 
انظر: 2,755177١‏ 255 5594., 1 


ذكر استعمل بن الياه وما ونع فبه شيء بن اباب وثيهه ١55‏ كتاب الطهارة 


0 مختلف الحديث : 


4 - وإذا تخيّر طعمٌ الماء أو لوثه أو ريه يِمُحَرّم خالظه لم يَظمُر 
أبداً حتّى زج أو يُصبٍّ عليه ماء كثير حتى يذهب عنه لون ارم وطعمه 
وريه فإذا ذَهَبِ فعاد لاله الت جَعَله الله بها صَارَ طَهُوراً ذهبت تجاسته . 

وما قُلْتُ: مِن أنه إذا تير لونه وطغمّه وريمه كان نجساً يُروى عن 
البي كل ين وجو لا يبك يُعْبِتُ أهل الحديث مثلّه وهذا قول العامَّةِ لا أعلم 
بينهم فيه اختلافاً . 

وكل ما وصفت في الماء الدائم وهو الرّاكد. 

وأما الماءُ الجاري فإذا خالطتُه النجاسةٌ فجرى بعده ما لم تُخالظة 
الّجاسة فهو لا ينس وما وصفت من هذا كل مالم يْصَبَّ على نجامةٍ بريد 
إزالتها فإذا صَبٍّ على نجاسةٍ يريد إزالتها فحكمه غيرٌ ما وْصفَ استدلالا 
بالسنّة. ثم ما لم أعلمُ فيه مخالفاً. 


ذكرٌ المستعمل مِن المكاه 
وما وَقَع فيه شيءٌ مِنَ الذُباب وشِبْهه 


9 الإشراف: . 


64 -انظر: نص الشافعي في مختلف الحديث الملحق بكتاب الأم 517/48. 

6 9 السؤر: هو فضلة الشرب. انظر: الفقرة في الإجماع ص””7؛ والأوسط ١/19؟؛‏ 
وقال: (واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه فمن ذلك سؤر الهر. كان عبد الله بن 
عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر. وكره ذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي 
ليلى. وقال أبو هريرة وسعيد بن المسيب : إن الإناء الذي يلغ فيه الحر يغسل مرة أو 
مرتين. وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرة. وقال طاوس وعطاء: هو بمنزلة 
الكلب يغسل سبع مرات وجاء عن أب هريرة. 
والأخبار الثابتة عن رسول الله يله دالة على الرخصة في سؤر الهرء وعلى - 


كتاب الطهارة 11 كز امستعمل مِنْ اله وما َع فبه شيء بن اباب وطببهه 


والوضوء بهء واختلفوا ني سُوْرِ الرّء وعوامٌ أهل العلم على أنْ لا بأس بسؤره. 
ل الاستذكار: 


5 9 وإذا لم يكن في العضّو المغسولٍ بالماء الطاهر نجاسة فهو يعد 


استعماله طاهرٌ بإجماع . 


1 


طهارة سؤرهء وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل 
الشام وسائر أهل الحجاز والعراق وأصحاب الحديث). 

ومن الأحاديث في ذلك ما جاء عن كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت تحت 
ابن أبي قتادة» أن أبا قتادة دخل عليها فكبت له وضوءاًء فجاءت هرة تشرب 
منهء فأصغى طا الإناء حى شربت» قالت: فراني أنظر إليهء فقال: ما لكِ 
أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعمء فقال: إن رسول الله يي قال: «إنها 
ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات». 

قوله: إنها ليست بنجس بفتح الجيم» والنجاسة هو كل ما يستقذر. 

وأصغى الإناء: أماله ليسهل لها الشرب. 

والطوافين والطوافات: أي الذين يداخلوننا ويخالطوننا . 

أخرجه مالك في الموطأ »77/١‏ الطهارة» باب الطهور للوضوءء وأحمد ه/ 
7 ؛ والترمذي في جامعه. باب ما جاء في سؤر المهرة ١//ا١؛‏ وقال: 
(هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء ء من أصحاب الني كله 
والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسخق لم يروا بسؤر الحرّة بأساء 
وهذا أحسن شىء في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحق بن 
عبد الله بن أبي طلحة وم يأتِ به أحد أتم من مالك)؛ وأبو داودء الطهارة» 
باب سؤر الطهرة (رقم 4 والنساي ١‏ ,» الطهارة؛ باب سؤر الهرة»ء وابن 
ماجه ١/١7١؟‏ وابن خزيعة /١‏ 58؛ وابن حبان 5/5١١؛‏ والحاكم 22/١‏ 
١‏ ؛ وابن الجارود (رقم ٠ه؛‏ والدارمي ١/67١؛‏ والدارقطني في السن 
40/١‏ والبيهقي ف الكبرى ١/545؛‏ والمعرقة .7١4/١‏ 

وفي الباب عن عائشة عند ابن خزعة في صحيحه أن رسول الله كلِِ قال: «إنها 
ليست بنجس هي كبعض أهل البيت ‏ يعني الحرة -1. انظر: 404/١‏ والحاكم 
في المستدرك 4١7١/١‏ والدارقطنى 06 


؟- وقد اختلفوا في جواز التطهر به بعد إجماعهم على طهارته. فبعضهم قال: - 


ذكرُ امستعمل بن الئاه وما ونع فيه شيم بن الدُباب وبهه ١7‏ كتاب الطهارة 


0 الكت : 
/561 - ولا بأسَ بالوضوءٍ من فَضْل الُْتْبِ والحائض وذلك أن 


 511/ 


طاهر مطهرء وهو مذهب علي وابن عمر وأبي أمامة والتخعي والزهري وأهل 
الظاهر ورواية عن مالك» وقول للشافعي . 

وبعضهم قال: طاهر غير مطهر وهم الأكثر: الشافعي ومالك وأبي حنيفة. 
ومن أجاز التطهر به استدل بحديث جابر بن عبد الله قال: أق النى عَكِةِ 
يعودني وأنا مريض» لا أعقل ء فتوضأ وصب علي من وضوئه. فعقلت فقلت: 
يا رسول الله لمن الميراث» إنما يرئنى كلالة. . 

أخرجه البخاري في مواضع من صحيحهء الوضوء ١/701؛‏ باب صب 
النى يَكةِ وضوءه على مغمى عليهء والمرض 4١75/٠١‏ والتفسير 8/ 757؛ 
والاعتصام 4540/١‏ وأخرجه مسلم في الفرائض. 

قالوا: فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضاً به. 

قال ابن المنذر في الأوسط :588/١‏ فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث 
الذي لا نجاسة على أعضائه لو صب ماءً على وجهه أو ذراعيه فسال ذلك عليه 
وعلى ثيابه أنه طاهرء وذلك أن ماءً طاهراً لاق بدنأ طاهراً. وكذلك في باب 
الوضوء ماء طاهر لاق بدناً طاهراً» وإذا ثبت أن الماء المتوضأ به طاهرء 
وجب أن يتطهر به من لا يجد السبيل إلى ماء غيره ولا يتيمم» وماء طاهر 
موجود لأن في الحديث عن النبي يكِةِ قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ما 
لم تجد الماءء فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك». 

أخرجه أبو داود والترمذي . 

فأوجب الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه يَكِِ: «الوضوء بالماء والاغتسال به 
على كل من كان واجداً له ليس بمريض». 

وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباق على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر 
منه على ثياهما طاهر دليل على طهارة الماء المستعمل» وإذا كان طاهراً فلا 
معى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول. 

قلت : وما ذهب إليه ابن المنذر من جواز التطهر بالماء المستعمل في طهارة مذهب قوي . 
في هذه المسألة أقوال عدة. منهم من ذهب إلى ما ذهب إليه ابن القصار 
صاحب العيون وهم جماعة فقهاء الأمصارء وعليه جماعة أتئمة الفتوى. انظر: 
الاستذكار .3١6 2.3715 /١‏ 


كتاب الطهارة 8 ذكر المستعمل بن امياد وما وَل فيه شية بن اللّباب وثبهه 





وروي عن بعضهم كراهية أغتسال الرجل بفضل المرأة. وقد جاء فيه حديث 
عن عبد الله بن سرجس قال: نهى النبي كله عن فضل وضوء المرأة. وفي 
رواية موقوفة: تتوضاً المرأة من فضل غسل الرجل وطهوره؛ ولا يتوضاً 
الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. 

أخرجه البيهقي ١/؟9١؟؛‏ والدارقطني 4١١7/١‏ وابن ماجه (رقم 794). 
وقال البخاري والدارقطني: الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن سرجس وبه 
قال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وقيّداه إذا خلت به. 

وفي النهي حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي يَلِِ: ممى أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة. 

أخرجه أبو داودء الطهارة (رقم ١‏ والترمذي وزاد: أو سؤرها وقال: 
حديث حسن . انظر: 487/١‏ وابن حبان في صحيحه 5/ ١ل.‏ 

في رواية: أنهما إذا شرعا جميعاً في التطهر فلا بأس» وإذا خلت المرأة بالطهور فلا . 
وقد جاء في الصحيحين عن عائشة ويا قالت: كان رسول الله َكِةِ يغتسل من 
القدح؛ وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. 

وأخرج مالك والبخاري عن ابن عمر قال : كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان 
رسول الله وك جميعاً . انظر: الموطأ /١‏ 74؛ والبخاري» الوضوء» باب وضوء الرجل 
مع امرأته وفضل وضوء المرأة» وأبو داود» الطهارة» باب الوضوء بفضل المرأة (رقم 
3١ 4‏ )؛ والنسائي» الطهارة» باب وضوء الرجال والنساء جميعا /١‏ /ا6. 

وفيه كذلك حديث حميد الحميري عند أبي داود والنساي. 

وذهب بعضهم إلى نسخ هذه الأحاديث بما صح عن ابن عباس أن امرأة من 
أزواج النبي كلِِ اغتسلت من الجنابة فجاء النبي يَلِةِ يتوضأ من فضلها فقالت 
له:. .. فقال: «الماء لا ينجسه شىء». 

أخرجه ابن خزيعة في صحيحه 517/١‏ 08؛ والترمذي 875/١‏ ولفظه: إن الماء 
لا يجب وقال: حسن صحيح ؛ وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي» 
وابن حبان في صحيحه 18/5؛ “؛ والحاكم في المستدرك .١697/١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه عن عمرو بن دينار قال: أكبر علمي» والذي يخطر 
على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله ككل كان 
يغتسل بفضل ميمونة. انظر: الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل 


الجنابة... ١/5600؛‏ وابن خزعة .0!//١‏ 





ذكرٌ الستعمل مِنْ الئاه وما ون فبه شيء بن الذَباب وثيهه ١1/٠١‏ كتاب الطهارة 


يَفُضْل في إنائهما ماءٌ بعد فراغهما من غسلهماء فجاز للرجل أن يتوضأ 
بفضل وَضوء المرأةٍ وغسلها وهو مذهب الفقهاء كاقة . 


[] المراتب : 

9 واتفقوا على جواز توضؤ الرّجلين معا والمرأتين معاء 
واختلفوا أَتُجزَئُ أن يتوضّأ الرجل والمرأةٌ معا أم لا؟. 
9 الإشراف: 

8 2 وأجمعوا أنّ الما لا يَنْجْس بوقُوع الذباب فيه والْخَنْفُسَاءٌ 
بمنزلتُه إلا في أحد قَوْلَ الشافعي. ١‏ 


5 أما اغتسال النبي كَل وأزواجه من إناء واحدء فقد جاء في الصحيحين والسنن 
وعن عدد من الصحابة: عائشة» وابن عباسء. وأم هانئ» وأنس» وزينب 
بنت أم سلمة وغيرهم.ء ولذا فالصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء 
والأحاديث الأخرى إما منسوخة أو النهى للتنزيه وفعله على الاستحباب. 

- نقل عن أب هريرة فيما أخرجه ابن أبي شيبة :5/١‏ أن النبي كل مى أن 
يغتسل الرجل والمرأة في إناء واحد. 
ونقل عنه خلاف ذلك. انظر: ”5/1١‏ من مصنف ابن أبي شيبة» وصحيح 
الأحاديث الكثيرة تؤيد الجواز ومنها حديث ابن عمر المتقدم: كان الرجال 
والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله يك جميعاً . 
وني رواية صحيحة كذلك عن ابن عمر: أنه أبصر النبي وَل وأصحابه 
يتطهرون الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه. ‏ - 
أخرجه ابن خزيمة ١/59؛‏ وأحمد !١515 2٠١/1‏ وأبو داود في الطهارة (رقم 
6؛ وابن الجارود (رقم 08)؛ والبيهقي 19١0/١‏ وغيرهم. 
وهذا ربما كان قبل نزول الحجاب. ويختص بعد نزول الحجاب بانجارم 
والزوجات. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :"00/١‏ (ونقل الطحاوي ثم القرطبي 
والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد) . 

6 20 ويستند هذا إلى حديث أبي هريرة ذَنه قال: قال رسول الله ولْهِ: «إذا وقع - 





كتاب الطهارة 48 ذكدٌ ما لآ يجُورٌُ التوضّوٌ والاغتِسال به 


ذكرٌ ما لا يَحُورْ التوضؤٌ والاغتسال به 
0 الإشراف: 


9 وأجمعوا أنّه لا يجورٌ التوضّو والاغتسالَ بثىءٍ من الأَشْربةٍ 
سوى الَبِيذٍ في قولٍ أبي حنيفة. 


3 الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي 
الاخر شفاءا. 
أخرجه البخاري 09/5": بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسهء وفي الطب ١٠/١560؛‏ وأحمد في مسنده 9/7؟5؛ وأبو داودء 
الأطعمةء باب الذباب يقع في الطعام (رقم 845”)؛ ولفظه: (إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فليغمسهء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء 
وأئه يتقى الذي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله)؛ والنساي 0ا/17/9: 
الذباب يقع في الإناء» من حديث أب سعيد الخدري مختصرأء وفي الكبرى */ 
8 ومثله البيهقي في الكبرى ١/"55؟‏ والمعرفة ١//٠ا١"؛‏ وابن خزية في 
صحيحه 01/١‏ وغيرهم. 
وفي الباب عن سلمان: «يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها 
دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشريه ووضوءه». 
أخرجه الدارقطئى ١/78؛‏ والبيهقى ١/507؟‏ وهو ضعيفف. 
ومثل الذباب الزنبور» والنئحل والنمل والجعلانء وبنات وردان والبعوض 
والصراصر والعقارب والبق والجنادب والعناكب وغيرها. قال أبو عبيد: ولا 
أعلم العلماء توسعت في هذه دون غيرها من ذوات الأرواح» إلا وأن هذه لا 
تروح في موتها ولا تنتن كغيرها لأنه لا دم لها فاستوت حياتها وموتها. 
قلت: وقد يكون الطعام والشراب حاراً فتموت من الغمسء وفي القمل 
والبراغيث خلاف. قال الإمام النووي في المجموع ١/4؟1١:‏ وقد نقل الخطابي 
وغيره عن يحيى بن أب كثير أنه قال: ينجس الماء بموت العقرب فيه. ونقله 
بعض أصحابنا عن محمد بن المنكدرء وهذان إمامان فلم يخرق الشافعي 
٠‏ - النبيذ: هو ما يعمل من الأآشربة»ء بالتمرهء والزبيب والعسلء» والحنطةء 
والشعير والتين وغير ذلك؛» يقال: نبذت التمر والعنب» إذا تركت عليه الماء - 


ذكر ما لأ تجُورُ التوضْرٌ والاغتسالٌ به ل كتاب الطهارة 








جم 00ج ون وح 006 ون وج 0600-0 ووو جع 0 وه وزبوت 0 0 040 ون وو ووه رون 6 هو نهو مو 


- ليصير نبيذاً» أو بأن يلقى العنب والزبيب والتمر وغيره في الماء وهذا هو 
النبذّء نبذه: أي: ألقاه وتركه حتى يشتد. 
ويقال للخمر المعتصر من العنب: نبِيذٌ كما يقال للنبيذ خمر. 
وحكي عن أبي حنيفة: لا يجزئ أن يتوضأ حتى من الأشربة إلا من نبيذ 
التمر. 
وحكي عنه أنه قال: ليس له أن يتوضا بنبيذ الزبيب والعسل ولا بسائر 
الأنبذة» ورجع عن القول بالوضوء بنبيذ التمر وغيره. 
وقال الطحاوي في مختصره ص5١‏ : قال أبو حنيفة: لا طهارة إلا بالماء» أو 
بالصعيد في غير الأمصار وني غير القرى إذا عدم الماءء أو بنبيذ التمر خاصة 
دون ما سواه من الأتبذة في غير الأمصار وفي غير القرى. ووافقه على ذلك 
كله أبو يوسف إلا في نبيذ التمر فإنه قال: لا يتوضأ به كما لا يتوضأ بما 
سواه من الأنبذة. قال أبو جعفر: وبه نأخذء ووافقهما محمد بن الحسن في 
ذلك كله إلا في نبيذ التمر فإنه قال: يتوضأ به ثم يتيمم. 
وقد اعتمد أبو حنيفة حديث ابن مسعود أن النبى كلد قال له ليلة اَن : 
«عندك طهور؟» قال: لا إلا شىء من نبيذ في إداوة . قال: «تمرة طيبة» وماء 
طهورا وزاد الترمذي» فتوضأ منهء وزاد أحمد. وصلى. 
الإداوة: المطهرة وهى إناء من جلد كالسطحية ونحوها. 
أخرجه الترمذي 118/١‏ وقال: إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن 
عبد الله عن النى يلي وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له 
رواية غير هذا الحديث. 
وأخرجه أبو داودء الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ (رقم 84)؟؛ وابن ماجهء 
الطهارةء الوضوء بالنبيذ (رقم 85”)؛ وأخرجه أحمد في المسند ١/419غ.‏ 
6 
وفي هذا الحديث علل وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. وقد جاء من طرق 
أخرى وعن صحابة آخرين لكنها كلها ضعيفة لا تسلمء ولهذا حكم عليه غير 
واحد من الأتئمة بالضعف وعدم الاعتماد عليه. قال ابن حجر: أطبق علماء 
السلف على تضعيفه وقد أطال تخريجه في نصب الراية ١//ا١‏ وما بعدهاء 
والدراية 7/١‏ وما بعدها. وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 94/١‏ وما 
بعلها . 


كتاب الطهارة ل ذكد ما لأ جور التَوضّوٌ والاغتسالٌ به 


"١‏ وأجمعوا أنه لا يجوز التوضّؤ بماءٍ الوّرد وماءِ الشّجر وماء 
العُضْمْر إلا بما يَفَعُ عليه اسم ماءِ مُظلّق. 


0 الطحاوى: 
5 2 وأجمع الكل أن نبيذ الثّمر لا يُتوضأ به مع وُجودٍ الماء. 
ذكرٌ الآنية للوضوء 


3 المراتب: 


377 - واتّفقوا على أنّ كل إناء لم يكن ذهباً ولا فضَّةَ ولا صُفْراً ولا 


0١‏ 2 انظر هذا النص في: الأوسط .107/١‏ والعصفر: نبات يصبغ بها الثياب» لأن ما 
خالطه أزال عنه اسم الماء؛ وحكى ابن تيمية في تعليقه على المراتب لابن حزم عن 
ابن أبي ليل أنه يرى إجزاء الوضوء بالمعتصر كماء الورد ونحوه. 
قال ابن قدامة في المغئى :٠١/١‏ فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل» 
والدهنء والمرق؛ واللبن» فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز بها 
وضوء ولا غسل لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء؛ بقوله تعالى: ويل عَكِكمْ 
ين ألسَمَلِ مآ يلَهَركمم و4 [الأنفال: ]١١‏ وهذا لا يقع عليه اسم الماء. 
وسبقه ابن حزم بقوله: (وأجمعوا أنه لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات 
وغيرهاء حاشا الماء والنبيذ). 

5 29 هذا النص مذكور في شرح معاني الآثار للطحاوي .45/١‏ 

3 - وقد صحت النصوص عن النبي كَككةِ بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة؛ ثمن ذلك حديث حذيفة بن اليمان أن النى كلد قال: «لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها ّم في الدنيا ولكم في الآخرة». 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. وبألفاظ متعددة. انظر: الأطعمة؛ 
باب الأكل في إناء مفضض 505/9., الأشربة» باب آنية الفضة .95/٠١‏ 
5 وغيرهاء ومسلمء اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء //2155 2.1778 
وحديث البراء بن عازب: (أمرنا رسول الله كلِِ بسبع ونبانا عن سبع. . 


ذكث ما لآ يجُورٌ النوضوٌ والاغتسال به 4 كتاب الطهارة 





فاضت ووه نشدي 4 قم ووو جه موه ووو كن 0000 0ت وو ون و0 جم 00 من وو بون 0 دوه م0 ووو ووه وه ونه ده مو م0 هت ووو هون ووه دوون وه جه ج00 00 ون ووه م0 ه مجو يوه مجوه مه مح ووب جو يو جب بج يو هه هو وجو وجو مه مويو ووو ين ههه يووو وهو مومه 


- ونبانا عن آنية الفضة. وخاتم الذهب والحرير والقسي والاستبرق). 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. الجنائزء والنكاح. والأشربة. باب 
آنية الفضة 495/٠١‏ وفي اللباس والاستئذان» ومسلمء اللباس» باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء "/ 1517"8. 
وقد وقع عند أحمد في مسنده الحديث بلفظ: (لا تشربوا في الذهب ولا في 
الفضة...). انظر: 6/ل/ا9". كؤثل, عذ, 60م75,. 
وحديث أم سلمة أم المؤمنين قال رسول الله وقِ: «الذي يشرب في آنية الفضة 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». 
والحرجرة: صوت يردده البعير إذا هاجء وصوت وقوع الماء ف الحوف ويكون 
عند شدة الشربء» و(نار) ترفع وتنصب. 
أخرجه مالك في الموطأ 474/“7؛ والبخاري في الأشربة» باب آنية الفضة 
/45؛4 ومسلمء اللباس والزيئة ”/ 2.1575 
وفيه حديث أنس بن مالك: (بهى رسول الله يَكِِ عن الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة). أخرجه البيهقي .78/١‏ 
وجاء من حديث عائشة» وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو غيرهم. وانظر: 
سفن النسائي في الكبرى ١10/4‏ وما بعدهاء والسثن الكبرى للبيهقي .19/١‏ 
وهذه الأحاديث تدل على حرمة الاستعمال في الأكل والشرب وسائر وجوه 
الحياة. ولكن لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب أو الفضةء فإنه يكون قد 
ارتكب حرماًء وصحت طهارته عند الشافعي وجماهير العلماء» وذهب داود 
الظاهري إلى عدم صحة طهارته والصواب الأول. 
ومن الإجماعات: حرمة اتخاذ أواني الذهب والفضة واقتناؤها وادخارها من 
غير استعمال إلا ما روي عن الشافعي بأن اقتناءها غير حرام. 
والآنية الثمينة من غير الذهب والفضة كالياقوت» والعقيق والزمرد والخزف فجائز 
اقتناؤها واستعمالها. انظر : المغني لابن قدامة /١‏ 50؛ وامجموع للنووي .507/١‏ 
وجلد اللميتة وما لا يؤكل لحمه فيه حلاف فمن ذهب إلى عدم الانتفاع به اعتمد 
حديث عبد الله بن عُكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله يَكِةِ يأرض جهينة 
وأنا غلام شاب: «لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وقيل: إن ذلك 
قبل موته بشهر. 
أخرجه أصحاب السن الأربعة: أبو داودء اللباس» باب من روى أن لا - 


كتاب الطهارة هاا ذكرٌ الآنية للوضوء 





ينتفع بإهاب الميتة (رقم /41717: 5178)؛ والنساي. 

والترمذي» اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 57١7/0‏ وقال: 
هذا حديث حسن؛ وابن ماجه» اللباس» باب من قال: لا ينتفع من الميتة 
بإهاب ولا عصب (رقم انح 6 والبيهقي 4/١‏ 1١؛‏ وابن حبان في صحيحه 
4 وما بعدها. 

وإلى هذا الحديث كان يذهب أحمد بن حنبل لما ذكر فيه أنه كان قبل وفاته 
بشهرء وقد ترك أحمد ذلك لما رأى أنهم اضطربوا في إسناده حيث روى 
بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. قال 
الترمذي: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 

قلت قلت: وقد أعل بعلل منها الاضطراب في سنده ٠‏ والثانية : الاضطراب في متنه 
فروي قبل وفاته بشهرء وروي بشهرين» وروي بثلاثة أيام» وروي بأربعين يوماً . 
والثالثة : الاختلاف في صحبة عبد الله بن عكيم . والرابعة: كونه كتاب ووجادة. 
ومن ذهب إلى جواز الانتفاع بالأهب والجلود ذهب إلى حديث عبد الله بن 
عباس . قال رسول الله كَلْهُ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 

أخرجه مالك في الموطأ 5948/7؛ ومسلمء الحيض» باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ 0١‏ وأبو داود» اللباس (رقم 41177). 

ولفظه عند أصحاب السنن: (أيما إهاب دبغ فقد طهر). انظر: سان النسائي 7/ 
7777 » اللباس» جلود الميتة» والترمذي /١‏ 5 ”5» اللباس» باب ما جاء في جلود 
المية إذا دبغت وقال: : حسن صحيح ؛ ؟؛ وابن ماجه؛ اللباس » باب لبس جلود الميتة 
إذا دبغت (رقم 70509)؛ وأحمد في المسند 0١‏ 4955"؛ وابن حبان في 
صحيحه :5/ ٠84203٠١“‏ ٠!؛‏ وابنالجارود في المنتقى (رقم ١0,؛؛‏ والدارمي» 
الأضحية؛ باب الاستمتاع جلود الميتة 3/5 ؛ والبيهقي ١١/١‏ وغيرهم 
كالطحاوي وابن حزم في احلى وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحميدي وآخرون. 
وقد جاء في الصحيحين وغيرهما حديث ابن عباس قال: تصدق على مولاة 
لميمونة بشاة فماتت» فمر بها رسول الله كِدِ فقال: «هلًا استمتعتم بإهابها؟» 
فقالوا: إنها ميتة فقال: (إنما حرم أكلها». 

أخرجه البخاري في مواضع منها: الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج 
النبي يل */ 05": البيوع» باب جلود الميتة قبل أن تدبغ 41/4 ؛ والذبائح 
والصيد» باب جلود الميتة 504/4. ٠‏ 


ذكر الآنية للوضوء 1 كتاب الطهارة 





ل 2 222222232 0 0 0ض 221 بالل ذه 


- وأخرجه مسلم وفي بعض طرقه: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به). 
الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 777/١‏ 

وأخرجه أحمد 79/16؛ وأبو داود (رقم ١٠١5)؛‏ والنسائي 9/١1/ا١,‏ 05١؛‏ 
وابن حبان في صحيحه ٠١4 2٠١/4‏ وغيرهم. 

وجاء عند البخاري من حديث ابن عباس عن سودة زوج الني كه قالت : 
«ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا». 

المسك: الجلد. انظر: الأمان والنذور» باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا 
فشرب طلاءً. .. ١١/ؤؤ5ه.‏ 

وفي صحيح مسلم 3078/١‏ عن يزيد , بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: 
رأيت على ابن وعلة السباي فرواً شسسته فقال: ما لك تمسّه؟ قد سألت 
عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا اليربر والمجوس نؤق بالكبش 
قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن 
عباس : قد سألنا رسول الله يَكلِلكِ عن ذلك فقال: «دباغه طهوره». 

وعند ابن خزيمة في صحيحه 70/١‏ : باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون 
في جلود الميتة إذا دبغت. عن ابن عباس قال: أراد البي كله أن يتوضاً من 
سقاء فقيل له: إنه ميتة قال: «دباغه يذهب جيه أو سه نجسه أو رجسه». 
وأخرجه البيهقي في الكبرى ١7/١‏ وقال: إسناد صحيح؟؛ وقبله الحاكم قاله. 
وجاء من حديث عائشة ة وَيينا ا 5 جلود الميتة طهورها». 

أخر جه أحد »2١65/5‏ 06؛؟ والنساي / »1١74‏ باب جلود الميتة . 

وفي رواية عند الدارقطني عن عائشة 54/١‏ مرفوعاً: «طهور كل أديم دباغه) 
وقال: إسناد حسن كلهم ثقات» وابن ن حبان في صحيحه 5/ 86١٠؛‏ والطحاوي 
في معاني الآثار 417١/١‏ والدارقطني 44/١‏ وغيرهم. 

وجاء من حديث سلمة ب بن امحبق أن الني ككِِ في غزوة تبوك دعا بماء من عند 
أمرأة قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتةء قال: «أليس قد دبغتها؟» قالت: 
بلى» قال : «فإن دباغها طهورها». 

أخرجه أبو داود (رقم 5170)؛ والنسائي /ا/ 1077 , 174 ؛ وأحمد في المسند 5/6 
وعن أم العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموتء 
فدخلت على ميمونة فذكرت ذلك لا فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها 
فانتفعت ببا؟ قالت: فقلت: ويحل ذلك؟ قالت: نعمء مر رسول الله َكِْةِ على - 


كتاب الطهارة ااا ذكرٌ الآنبة للوضوء 





0 02402 050 000 0006 6 وح همعن ووم نم مم0 0200064 06 256 0خ 00 0400-66 00ج 6 لزنن م شه هن هه 26 0.0806 0 هم ون نات وين هن 0860 626044 22 6 356 6044 0 ون 2 3 و ف شه قن ند من وم دح ووم عن ووو قن جين ف فخ وج جين نحم عن 6046 اهن 0ن 


- رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمارء فقال لهم رسول الله كَكئْةِ: ١لو‏ 
أخذتم إهابها»». قالوا: إنها ميتةء فقال رسول الله يل : «يطهرها الماء 
والقرظ» . المَرّظ: ورق السلم. 
أخرجه أحمد 775/5؛ وأبو داود في سئنه (رقم 8157)؛ والنسائي 2115/9 
06؛ وابن حبان في صحيحه 7/5١٠؛‏ والدارقطنئى /١‏ 45. قال الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير /١‏ 44: صححه ابن السكن والحاكم. 
ومن حديث ابن عمر قال رسول الله ككلةِ: «أبما إهاب دبغ فقد طهر». 
أخر جه الدارقطني ١/48؛‏ وقال: حديث حسن. 
وفي الباب عن صحابة آخرين» المغيرة بن شعبة» وزيد بن ثابت» وأبي أمامة 
وأنس وجابر وابن مسعوده ويمكن عذه في المتواتر. قال ابن عبد الير: 
(والآثار مبذا أيضاً عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة جداً). 
التمهيد .١5١/4‏ انظر: تلخيص الحبير 408/١‏ ونصب الراية .١1١6/١‏ 
قال النضر بن شميل ‏ وهو من أتمّة اللغة: يسمى إهاباً ما لم يدبغ. 
* قال الإمام البغوي في شرح السنة 5/ 14: اتفى أهل العلم من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم قن أن كل حيوان يؤكل لحمهء فإذا مات يطهر جلذه 
بالدباغ إلا شيئاً يحكى عن أحمد أنه كان يقول: لا يطهر لما روي عن عبد الله بن 
عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله يهِ قبل وفاته بشهرين: «أن لا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب». فكان يقول: هذا الحديث صار ناسخا لما سواهء ثم 
ترك القول به للاضطراب في إسناده فإنه يروى عن عبد الله بن عكيم عن 
أشياخ لهمء وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل الدباغ . 
فأما ما لا يؤكل لحمه فاختلفوا في طهارة جلده بالدباغ فذهب جماعة إلى أنه لا 
يطهر بالدباغ جلد غير المأكول» ويروى ذلك عن عمرء وعبد ال رحمن بن 
عوفء. وهو قول الأوزاعي وإسححق وأبي ثورء لما روي عن أب المليح أن 
النبي يك نمى عن جلود السباع. 
وعن أبي ريحانة أن الني يِل ممى عن ركوب النمور. 
وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير (وما تولد 
منها)؛ وهو قول على وابن مسعودء وإليه ذهب الشافعى. 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ» وهؤلاء حملوا النهي في 
حديث أب المليح على ما قبل الدباغ» وكذلك حديث أبي ريحانة» ولأن جلد النمر إنما - 


ذكرٌ الآنية للوضوء ىلا١‏ كتاب الطهارة 





مه ومو و وجوه لوو هه ون مون ون 0ن 0ن ون ههه 000000 ومو ون ووو وو ون 0 ج0 موج جوع وو جه جومم و0 ون وجو ون ووه نج وج 0 وج 000 0 000 ون مم0 مون مون 00:4 000 رون 6400.006 0 نون وو هون 0 00 0ج 0 00 ونان وى ون من ومن موه مون ون ون 


- يركب لشعره؛ء والشعر لا يقبل الدباغ» أو إنما نبي عنه لما فيه من الزينة 
والخيلاء . 
قلت: ولم يستئن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» وداود الظاهري من عموم 
الحديث شيئا. وهو رواية عن مالك. وقد ذهب الزهري والليث بن سعد إلى 
جواز الانتفاع بجلود الميتة مطلقاً سواء دبخ أم لم يدبغ. قال المروزي: وما 
علمت أحداً قال ذلك قبل الزهريء وحديث ابن عباس: (إذا دبغ 
الإهاب).. حجة عليه. 
وقد أطال ابن عبد الير في بيان مذاهب السلف في هذا الباب فانظره في 
التمهيد 5/ ١67‏ وما بعدها. 
قلت: وحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه واسمه أسامة بن شريك. 
أخرجه أحمد ه/ 5لاء 5لا؛ وأبو داودء اللباسء. باب في جلود النمار 
والسباع» والترمذي» اللباس» باب ما جاء في النهي عن جلود السباع 7/ 
,١‏ 15١؛‏ والنسائي 175/7؛ والحاكم في المستدرك ١55/١‏ وقال: 
صحيح وأقره الذهي. 
وحديث أبي ريحانة أخرجه أحمد 2١74/5‏ 21706 وني الباب عن معاوية عند 
أبي داود (رقم »)41١14‏ وأحمد 47/4: 447 ولفظه مرفوعاً: (لا تركبوا الخز 
ولا النمار)؛ والمقدام بن معديكرب عند أبي داود (رقم ١415)؛‏ ولفظه أن 
رسول الله كه نبى عن لبس جلود السباع والركوب عليها . 
وأخرجه النسائي 2310/57/1 /الا١؛‏ وأحمد 177/4 
* ونقل ابن عبد البر في التمهيد ١57/14‏ فقال: قال أبو جعفر الطحاوي: ولم 
نجد عن واحد من الفقهاء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ إلا الليث. 
» وأما المغصوب, فقد نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة 
وخالف فيه أحمد والإجماع حاصل قبله» مع ارتكاب المصلي الاثم والمعصية» 
ومثل ذلك الإناء المغصوب . 
وأما الصفر: فهو نوع من النحاس . قال ابن المنذر في الأوسط :"١5/١‏ 
وكل من لقيته من أهل العلم لا يكره الوضوء في آنية الصفر والنحاس 
والرصاصء ولا نعلم أحداً من أصحاب الني يَلهِ كره الوضوء في الصفر إلا 
ابن عمر روي عنه أنه كان لا يتوضأ من الصفرء ويكره أن يتوضأً في 
النحاس . والشيء إذا كان مباحاً لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه. 


كتاب الطهارة ١/8‏ ذكرٌ الآنية للوضوء 





2 تنه قله جه جاه 000506 ون مون مون 0ه فج و نهد 00 و0 موسو وه ان © قن هن و نو 6 ون وئث 66 04404 و0 من بج وله ن0 اق شحو 00 0 © و0 اولوح و0 شح ون و ون ون وجح ون نن ان قث ون © 0 ون ولن ونا0 600:5 وج وج شص جم مو و وج نوه نم من ونه من جه هة نوو هن نهو و هن م9 


- ورويت أحاديث عن النبي يل عملية فيها غسله ووضؤوه من تَؤْر من صفر. 
رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها 
إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها». 

أخرجه البخاري في الصيد والذبائح 2565/49 باب صيد القوسء وباب ما 
حاء ف الصيد» ومسلمء الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة 8/ 
٠ة؛‏ وجاء عند أبي داود أنه سأل رسول الله كليٍ قال: إنا نجاور أهل 
الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال 
رسول الله كله : «إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها 
فأرحضوها بالماء وكلوا واشربوا». 

وارحضوها: أي اغسلوها. 

انظر: سين أبي داود»ء الأطعمة؛ باب الأكل في آنية أهل الكتاب (رقم 
51م . 

فهذا دل على أن الأمر بالغسل رقع عند العلم بتجاسة اتيتهع , 

ونظراً لأخهم لا يتورعون عن النجاسة. ويطبخون في أوات نيهم الخنزير» ويشربون 
بها الخمر. وقد ذهب بعض العلماء إلى هذا الحديث» ونسب إل أحمد وإسامق بد 
راهويه واحتجوا كذلك بالآية الكرعة: إِنَّمَا ألْممْروتَ س4 [التوبة: 8؟]. 
وذهب بعضهم إلى جواز الوضوء من آنيتهم إن لم ير فيها النجاسةء وقد جاء 
في حديث طويل عن عمران بن حصين أنهم كانوا في مسير مع النبي يَلِهِ 
فأدلجوا ليلتهم » حىّ إذا كان وجه الصبح عرّسوا فغلبتهم أعينهم حقى ارتفعت 
الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكرء وكان لا يوقظ رسول الله يِل 
من منامه حىّ يستيقظ » فاستيقظ. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه 
فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي يله فنزل وصلى بنا الغداة فاعتزل 
رجل عن القوم لم يصل معناء فلما انصرف قال: يا فلان ما يمنعك أن تصلٍ 
معنا؟ قال: أصابتني جنابة فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى» وجعلني 
رسول الله يكل في ركوب بين يديه وقد عطشنا عشطأً شديداً» فبينما نحن نسير 
إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها: : أين الماء؟ فقالت: إنه لا 
ماء» فقلنا نكم بين أمللك وبين الماك قالت: ايك وليلة. فمَلئا: انطلقي إل 


ذكرٌ عسل الإناء والنُوقيتٍ فيه 4 كتاب الطهارة 





رَصَاصاً ولا نحاساً ولا مغصوباً ولا إناء كتايٌ ولا جلدً مَيْبَةِ ولا جلدَ ما 
لا يُؤكلٌ لحمّه وإن ذُكّى فإنَ الوْضوءَ فيه والشُّرّبِ كل ذلك جائز. 


ذكن غُسل الإناء والتّوقيتٍ فيه 
3 النكت: 


4 2 وَعَسلٌ الإناءء من سائر الأنجاس ليس فيه عَدَّد مُوَفَتَ عند 


١ -‏ فحدئته بمثل الذي حدثتنا غير أنبا حدثته أنها مُوتَة فأمر بمزادتيها فمسح في 
العَرْلاوَيْن فشربنا عطاشاً أربعون رجلاً حتى رويناء فملأنا كل قربة معنا 
وإداوة غير أنا لم نسق بعيراًء وهي تكاد تنض من الملء»ء ثم قال: هاتوا ما 
عندكم فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها قالت: لقيت أسحر 
الناس» أو هو نبي كما زعمواء فهدى الله ذلك الصّرْمَ بتلك المرأة فأسلمتُ 
وأسلموا. وزاد مسلم : (وغسلنا صاحينا). أي : الجنب. 
المزادة: أكبر من القربة» وموتمة أي: أَمٌ لأيتام. والعزلاء: فم القربة الذي 
يصب مئه الماء. 
أخرجه البخاريء المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 5/ ١٠58؛‏ 
ومسلمء المساجدء ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة .44/١‏ 
فشرب القوم وملؤوا إداويهم» واغتسال الجنب منه دليل على طهارة ماء المشرك . 
وقد أخرج أبو داود (رقم 27878 وغيره عن جابر قال: (كنا نغزو مع رسول الله يك 
قَنْصيبٌ من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتعٌ بها فلا يعيب ذلك عليهم) . 
وأخرج الشافعي» والبيهقي في السنن :75/١‏ أن عمر بن الخطاب َيه توضأ 
من ماء نصرائية في جرّة نصرانية» وعلقه البخاري في صحيحه بقوله: وتوضأ 
عمر بالحميم من بيت نصرانية 2598/١‏ الوضوءء الباب ”87. 
والحميم: الماء المسخن . 
وانظر في: تفصيل هذه المسألة المجموع 55١/١‏ وما بعدهاء والمغني .58/١‏ 
وقال ابن قدامة في المغني :594/١‏ (ولا تعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة 
الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفارء فإن النبى يلي وأصحابه إنما كان 
لباسهم من نسج الكفار). ْ 

4 2 الأصل في غسل النجاسة والتطهر منها أن تزول ويزول أثرهاء هل يكون ذلك - 


كتاب الطهارة الما ذكرٌ خُسل الإناء والنُوقَبتِ فيه 


سائر الفقهاء إلا أحمد فقال: يُمْسل تمان مرّاتٍ الثامِئةَ بِالّابِ كقوله في 
ولوغ الكلب والخنزير. ْ 

وتمسل الإناء من وُلوغ الكلب مسنونُ إذا أردتَ استعماله وإن لم تُرد 
م يب عَسْله هذا مذهبٌ الفقهاء إلا بعضّ المتأخرين فإنَّه كي عنهم 
يُغسل سبعاً سواءً أريد استعماله أم لا. 


0 المراتب: 
06 9 واتفقوا أن مَن غَسّل أئْر الكلْبٍ والْخِْزير وَالِرْ سبْعّ مرات 
والثامنة بِالنَرَاب فقَد طهر وأنقى. 


-- بعدد محدد أو لا يكون. قال ابن المنذر في الأوسط :5٠1/١‏ (وقد أجمع أهل 
العلم أن النجاسات تزال بثلاث غسلات» وقال بعضهم: بل تزال بغسلة 
واحدة كالدم» والبول والعذرة؛ والخمر). 
والكلب قد جاء به النص كما في الفقرة التالية. 

© 7 المراتب صة 7. 
قال ابن رشد في بداية المجتهد :718/١‏ (اتفق العلماء على طهارة أسار المسلمين 
وبهيمة الأنعام واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافاً كثيراً). 
وقد جاء في الكلب أحاديث منها: ما رواه أبو هريرة هلله أن النى ككدِ قال: 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». ْ 
أخرجه مالك في الموطأ ١/4؛‏ وأحمد في المسند من طريقه ؟/550؛ ومن 
طريقه البخاري في الصحيح» الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 
01١‏ ؛ ومسلم من طريق مالك كذلك .774/١‏ باب حكم ولوغ الكلب» 
والنساي ١/017؛‏ وكذلك ابن ماجه (رقم 54”) ولفظه: (إذا ولغ»» وأبو 
عوانة في صحيحه ٠ ٠/١‏ من طريق الشافعي عن مالك. وابن حيان في 
صحيحه 94/1 ٠؛‏ وابن الخارود في المنتقى» والبيهقي "٠/١‏ وغيرهم. 
وفي إحدى رواياته عن على بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأ بي صالح 
عن أبي هريرة قال رسول الله وَل : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ‏ 
ثم ليغسله سبع مرات»2. 
وقد أخرجه مسلم 4575/١‏ والنسائي .175/١‏ لالا١ء‏ 0؛ وقال: لا أعلم - 





ذكرٌ عسل الإناء والنُوقيثِ فيه 4م كتاب الطهارة 


ِ- أحداً تابع علي بن مسهر على قوله : «فليرقه»» وابن حبان في صحيحه 4١١١/5‏ وأبو 
عوانة ١/701؛‏ والدارقطني /١‏ 15. وقال: صحيح إسناده حسن ورواته ثقات . 
وني لفظ عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع 
مرات أولاهن بالتراب». 
أخرجه مسلم 0.2/١‏ وأبو داود. الطهارة. ياب الوضوء سور الكلب (رقم 
/ا)؛ والترمذي في جامعه ١/”*؟١‏ وقال: حسمن صحيح ؛ والنسائي» المياه» 
غير وجه عن أب هريرة. 
وعند الشافعي: افليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالا وسلدهة 
صحيح بدائع المثن "51/١‏ وعند أبي عبيد في كتاب الطهور: «...أولاهن أو 
إحداهن بالتراب». وعند البزار: افليغسله سبع مرات إحداهن بالثراب» 
وحسن الحافظ سنده. 
وزادت رواية الترمذي: «وإذا ولغت فيه الحرة غسل مرة واحدة»., الطهارة» 
باب ما جاء في سؤر الكلب ١/7١؛‏ وأكثر الرواة لم يذكروا المحرة» وعامة 
أهل العلم على طهارة سؤر الرة. 
ومن حديث عبد الله بن مغفلء» قال: أمر رسول الله كل بقتل الكلاب» ثم 
قال: ما بالههم ويال الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: 
«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب». 
أخر جه مسلم. الطهارةء باب حكم ولوغ الكلب ١/580؟؛‏ والنسائي 204/١‏ 
الطهارة» باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب» وفي المياه» باب 
تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه ١/لالا١؛‏ وأبو داود»ء الطهارة؛ باب 
الوضوء بسوّر الكلب ١‏ ؟ واد بن ماجه (رقم 5190)؛ وأحمد في مسنده / 
كلى 5/60 ه؛ واد بن حبان في صحيحه 14/4١؛‏ والدارمي (رقم ؟ 
والدارقطى /١‏ 56> وصححة» وأبو عوانة ١/1؟؛‏ والبيهقى في سئته /١‏ 
0١‏ ”885؛ ومعرفة السنن والآثار .209/١‏ 
وحديث ابن عمر قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات». 
أخر جه ابن ماجهء الطهارة» باب غسل الإناء من ولوغ الكلب (رقم 0955. 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكلب إذا شرب من إناءٍ فيه ماءٌ قليل أو مائع - 


كتاب الطهارة ىما ذكرٌ عسل الإناء والنوقِيتِ فبه 


5 2 وبالإجماع أن الإناء لا يُغسل بما وَلَعَ فيه كُلْبٌ. 


ا" وبالإجماع أنه لا يجِبُ غَسْله إلا عند الاستعمال. 


الاستذكار: 


2 والإجماع على أنّ جميعَ العَسْلات واجب. 


0 الإثباه : 


ىل و ع عات 0 . :واس 
4 9 والأمةَ يجمعة على أن النّجِاسةًَ إذا كانت في إناءٍ قَضْبَ عليها 


آخر أنه ينجس ولا يطهر إلا بأن يغسل سبع مرات إحداهن مكدرة بالتراب. 
وقال مالك والأوزاعي: لا ينجس الماء ولكن يجب غسله تعبداً . 

وقال الحنفية والثوري والليث بن سعد: لا عدد في غسله وتعفيره بل هو 
كسائر النجاسات. 

وانظر: في تفصيل معنى هذا الحديث: التمهيد 8١/؟7؛‏ والاستذكار /١‏ 
؟؛ وفتح الباري .775/١‏ 

وقد قاس الشافعي الخنزير على الكلب في أنه إذا شرب من إناء أو أصاب بدنه 
مكاناً رطباً يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. 

وعين الخنزير نجسة جاء ذلك في قوله تعالى: 0 
لم النزير وَمَ أل بو. لتر لَه من مشر عَم جل ولا ا 
إِنَّ أله عَمُوْرٌ يسيك 409 [البقرة: *17] وآيات أخرى. 

ولا يجوز اقتناؤه ولا بيعه ولا شراؤه عند أحد من الأئّة مع تحريم عينه» وطذا 
فهو شر من الكلب. 

وزاد في المراتب ص7”1: واتفقوا أن من غسل أثر السنور فقد طهر. 


5 29 وهو في الاستذكار .509/١‏ 


يغعف 


خف 


هو في الاستذكار 709/١‏ وتمامه: فدل على أنه لنجاسة لا لطهارة لأنه لا يحل 


لنا استعمال الأنجاس. 


الاستذكار ١/؟؛‏ وط قلعجي 00 


ذكر تطهير المكان والثوب وسائر الأنجاس وما بطهر به كل ذلك 1/4 كتاب الطهارة 


ما استهلكٌ فيه قلا تُوجَدُ بطعم ولا لّونٍ ولا ريح ثم يُصب ذلك الماءُ من 
ذلك الإناء أن الإناء يبقى طاهراً . 


ذكرٌ تطهير المكان والثوب 
وسائر الأنجاس وما يطهر به كَل ذلك 


0 الاستذكار : 


9-٠‏ والأصل في الأرض والكّوب وجَسد المؤمن الظهارةً حى 
يستيقنَ حلول النّجامَة في شَيءٍ من من استيقن لول المي في تبه عسَلَ 


6 9 الاستذكار .7"50/١‏ والأصل في المنى حديث سليمان بن يسار قال: سألت 
عائشة 'َيينا عن المني يصيب الثوب فقالت: (كنت أغسله من ثوب 
رسول الله يله فيخرج إلى الصلاة وأ ثر الغسل في ثوبه بقع الماء). 
أخر جه البخاري» الوضوء» باب غسل ع غسل المني؛ وفركه. وغسل ما يصيب من 
المرأة ١/77؟؛‏ وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره 2771/١‏ 
؟ ومسلمء الطهارة, باب حكم المنى 8/١‏ 
وأخرج مسلم في الياب نفسه عن عائشة في المني قالت: (كنت أفركه من ثوب 
رسول الله يَكْ) . وفي رواية: (كنت أفركه من ثوب رسول الله يك فركأ فيصلل فيه) . 
وقد ذهب قوم إلى طهارة مني الآدمي وقال ابن عباس: هو بمنزلة النخاط 
فأمطه عنك ولو بإذخرة. وبه قال جمع منهم الشافعي وأحمدء وغسله عندهم 
للاستحباب» وحديث الفرك يدل على ذلك لأن أثره يبقى في الثوب. 
وعند ابن خزيمة في صحيحه عن غائشة كانت تسلت المى من ثوبه بعرق 
الإذخر ثم يصلى فيه» ونحكه من ثوبه يابسا ثم يصلى فيهء وهو واضح الدلالة 
على الطهارة. وذهب قوم إلى جاسته ووجوب غسله وهو قول مالك 
والأوزاعي وروي عن عمر. وذهب أصحاب الرأي إلى نجاستّه ويغسل رطباء 
ويفرك يابسا. ويدل على طهارته ما أخرجه اين خزيعة في صحيحه ١١7/5‏ عن 
واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم. ويجب غسله عند عامة أهل العلم. 
انظر: شرح السئة للبغري 4 


كتاب الطهارة 6 ذكز تطهبر الكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك 


موضِعَهء فإن أضَلَه غَسَل التّوبَ كُلهء وإن شك هَل أصابه مِنْهُ شَّىءٌ تضحه 
وَعَلِى هذا مَذْهِبٌ الفقهاء. 
والنْضْحٌ: هو الرّشْشنَ بلا خلاف». وهو عند العلماء طهارة لما شَكَ 


١‏ - ولم يختلفٍ العُلماءٌ فيما عدا الم مِن كل ما يَخْرجُ مِنَ الذّكر 
أنه نسٌ. 

ذل 5 إجماع جمهور العلماء الذين هم الحبَةُ على مَنْ شَذّ عنهم 
يقولون: إن مَنْ صَلى عامداً بِنْجَاسَةٍ كثيرة في بَدَنْه أو ويه أو موضع صلايَه 
قادراً على إِزَالتِها قَصَلاتّه باطل وعليه أن يُعِيدَها كما لم يُصَلّها . 


*38 - وأججمعوا على عسل الثّوب مِن تجاسة الحيض. 


.508/١ -انظر: الاستذكار‎ ١ 

65 -انظر: الاستذكار ؟//ا؛ ويشهد لذلك قوله تعالى: #رَيّبِكَ عطهْرَ 9©)»* 
[المدثر: 4]» حمل الآية على ظاهرها وهو الصواب إن شاء الله. وفي تأويل 
الثياب أقوال أخرء وقد استدل العلماء مبذه الآية على وجوب طهارة الثوب. 

"581 -انظر: الاستذكار ”257/7 ”57. 
وتستند طهارة الثوب من امحيض إلى حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت 
امرأة رسول الله يَكخٍ فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم 
من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي ككِةِ: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من 
الحيضة فلتقرصه. ثم لتنضحه بالماء» ثم تصلي فيه». 
والقرص : الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره . 
أخرجه مالك في الموطأ 48١ ٠/١‏ والبخاري» الحيض» باب غسل دم 
الحيض ١/١٠5؛‏ ومسلمء الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسله 51١/١‏ 
وفيه: «تحته ثم تقرصه بالماء. . .» 
وأخرجه أبو داود (رقم ٠*7)؛‏ والترمذي :5١9/١‏ الطهارة»ء باب ما جاء في 
غسل دم الحيض من الثوب وقال: حسن صحيح؛ وفي الباب عن أب هريرة 
وأم قيس بنت محصن. 


وه 


ذكرٌ تطهير لكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك ١/645‏ كتاب الطهارة 


© النَّيّر: 


5 2 ولا تجوزٌ الصَّلاةٌ في الموضع التّجس ولا أعلم في ذلك خلافاً . 


5 الإشراف: 


ودم المحخيض كسائر الدماء وهي نجسة بنص القرآن العزيز وخص الحيض بقوله 
تعالى : #وَيِكَلُوئكَ عن الْمَحِيض قُلْ هُوٌ أدى4 [البقرة: 77؟]. 

وأخرج البخاري 5٠١/١‏ وغيره عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم 
تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلل فيه. 


14 2 ويستند ذلك إلى أحاديث ونصوص منها: حديث أبي هريرة قال: دخل أعرابي 


المسجد فقال: اللهم ارحمرني وعمداً ولا ترحم معنا أحداًء فال رسول الله عله : 
'القد تحجرت واسعاأ». فما لبث أن بال في ناحية المسجدء فكأنهم عجلوا عليه 
فنهاهم الني كك ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه ثم قال 
النبي كله : اعلموا ويروا ولا تعشروا». 

والذنوب والسجل : هو الدلو الكبيرة . 

أخرجه البخاري في الوضوءء باب ترك النبي كك والناس الأعرابي حق فرغ 
من بوله في المسجدء وباب صب الماء على البول ف المسجد 0/١‏ رفوه 
وأخرجه في الأدب. باب الرفق في الأمر كله. ومسلمء الطهارة» باب 
وجوب غسل اليول وغيره من النجاسات إذا حصلت ف المسجد "5/١‏ 
وأخرجه أبو داود» والترمذي وأحمد والشافعي وغيرهم. 


6 - قد تقدم حديث علي بن أبي طالب وأمره المقداد أن يسأل رسول الله وَِ. 


وذهب أحمد إلى حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة فكنت 
أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله كَل فقال: «يجزئك من ذلك 
ماء فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه) . 

أخرجه أحمد ”/486؛ وأيو داود» الطهارة» باب في المذي (رقم ١١5)؛‏ 
والترمذي» الطهارة» باب ما جاء ف المذي يصيب الثوب» وقال: حسسن 
صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحق في المذي. وقد عنعته عتده 
وصرح بالتحديث عند غيره. 


كتاب الطهارة /1 2 ذكز نطهير لكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك 


مذهب ججمهور أهل العلم وجلتهم غير أحمد فإنَّه كي عنه أنَّه قال في 


المذي: أن النّضْح يُجزيه 3١؟ب]‏ وأنْ العّسل أعجب إليه. 
المحلئ: 


75 - وَغسلُ النّجاسات واجتنابٌُ الَْرّمات فرضٌ بلا خلافي. 


0 التمهيد: 
/81 - وأجمعوا أن من غسل النجاسات بالماء سبعاً حتى لا يُبقي لا 
أثرأ ولا ريحاً فقد أنقى [وطهر]. 


ل النوادر: 


الشرط وما جاوز ما يلع بلقم فل لا جز شه له وال 3 


0 


و 


وصَّلى أَمِرَ بَكَسْله وإعادة الصّلاق إلا الليث بن سعد فإنّه أجاز ة مَسْحَه 
[وصلاته]. 


- وأخرجه ابن ع حبان في صحيحه ؟/ 7417؛ والدارمي, والطحاوي وغيرهم. 
قال ابن العربي في العارضة: أجمع العلماء على أن المذي نجس» ولكن اختلفوا 
في غسله ونضحه. 

7817 - انظره في المراتب ص55» وما بين المعقوفتين منه. 

النوادر (رقم ؟) وما بين المعقوفتين منه. 
وذلك لنجاسة الدم المتعدي إلى جانب الجرح والدم نجس بالإجماع. 
وفي البخاري تعليقاً: وقال ابن عمر والحسن فيمن يحنجم: ليس عليه إلا 
غسل أثر محاحمه ١/7؟58؟؛‏ وقد وصل أ ثر ابن عمر الشافعي وابن أبي شيبة 
وأثر الحسن البصري عند ابن أبي شيبة أيضاً . 
وأما إذا جرح المسلم في المعركة أو إذا لم يرقأ جرحه فيصلي فيهء وقد صلى 
عمر ليب وجرحه يثعب» وقال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في 
جراحاتهم . 


ذكرُ الاستنجاء والاستجمار 44 كتاب الطهارة 





[] التمهيد: 
8 - واتّفقوا على التّجاوز عن وم البّراغيثٍ إذا لم يكن فاحشاً . 
0 الإيجاز: ْ 


9 واتّفق الجميعٌ على أنّ (التَظَهرٌ) بالماء الذي لم تخالطه تَجَاسَةٌ. 

0١‏ - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نَقّلته النّجاسة عَنْ عَيْئَيِه. 
[ التمهيد: 

5 9 ,وأجمعوا على أنَّ الما مظهّر للنّجاسات. 

593 - والإجماع على إزالة النّجاسة من الأبدان والتٌّيِاب والأرض بغير نَّية . 


ذكن الاستتجاء والاستجمار 
5 المحلى : 
4 2 وقوله تعالى: #فِيهِ رِجَالٌ محبورت أن يكل و4 [التوبة: ]٠١8‏ 
جاء النص والإجماع بأنه غسل المَرْج والدَيُر بالماء. 


68 -انظر في: التمهيد 55/77 وقال في ص :75١‏ إلا أن قليل الدم يتجاوز عنه 
لشرط الله وق في نجاسة الدم أن يكون مسفوحاً فحينئذ هو رجس . 
والرجس النجاسة» وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس» 
إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري ني اللغة فإن المعنى في الشريعة الكثير» 
إذ القليل لا يكون جارياً مسفوحاء فإن سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب 
أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثيرء وكان حكمها حكم القليل. ر 

4 9 رسمت في النسخ (المتطهر) بأن يكون الصواب ما أثبتناه أو أن في النص نقصا. 

.)56١ كما تقدم في الفقرة (رقم‎ - ١ 

9 2 وأكد هذا الإجماع البغوي في شرح السنة »40/١‏ فقال: واتفقوا على أن 
إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية» لأن طريقها طريق ترك المهجور فلا تفتقر إلى 
النية قياساً على ترك المحارم. 

65 - أخرج في ذلك أبو داود» الطهارة» باب في الاستنجاء بالماء (رقم 15)» عن - 


كتاب الطهارة ١4‏ ذكر الاستنحاء والاستحمار 





5 أبي هريرة عن الزبي كيةِ قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: طأفِيهِ رِجَالٌ 
حورت أن يَكطهّرُواأ» قال: كانوا يستنجون بلماء فتزلت فيهم هذه الآية». 
وأخرجه الترمذي في التفسير من سننه ٠541/١١‏ 158 وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» وفي الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك؛ ومحمد بن 
عبد الله بن سلام. 

وأخرج ابن ماجه في الطهارة من حديث طلحة بن نافع وهو أبو سفيان قال: 
حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك أن هذه الآية 
لما نزلت: #8فِيه رِجَالُ يحورت أن يَتطهُروا وَأنّهُ يحب الْمْطَهَرنَ4 [التوبة: 
4 . قال رسول الله ككِ: «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في 
الطهورء فما طهوركم؟»2؛ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستدجي 
بالماء» قال: «فهو ذاك فعليكموه». 

انظر: (رقم 7808)؛ والدارقطني في سننه 457/١‏ وفي سنده عتبة بن أبي حكيم 
فيه مقال. وحسّن هذا الحديث الزيلعي في نصب الراية .5١9/١‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك بمثل رواية ابن ماجه 4/7؟؛ وقال: صحيح 
الإسناد وأقره الذهبي. ١‏ 
وأخرج الحاكم كذلك عن ابن عباس: ظفِيِه يَجَالٌ يبوت أن يتَطهرُوا» قال : 
لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله كلِيةِ إلى عويمر بن ساعدة. فقال: «ما هذا 
الطهور الذي أثى الله عليكم به»» فقالوا: يا نبي الله ما خرج منا رجل ولا 
امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو قال مقعدتهء فقال النبى يَِهِ: «ففى هذا». 
وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. انظر: 1817/١‏ وساق شاهداً 
من حديث أبي أيوب ولفظه: (كانوا يستنجون بالماء» وكانوا لا ينامون الليل 
كله). 

وأخرجه من حديث عور بن ساعدة الأنصاري ابن خزيمة في صحيحه /١‏ 
65 وعزاه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير إلى أحمد والطبراني. انظر: /١‏ 
5 7١١؛‏ وذكره الشافعي في الأم بغير إسناد .”7/١‏ 

وأخرجه البزار 170/١‏ وفيه ضعفء والطبراني من حديث أب أمامة» وأحمد 
في المسند 5/5؟ وابن أبي شيبة من حديث محمد بن عبد الله بن سلام من 
طريق شهر بن حوشب عنه» وابن جرير الطبري من حديث خزعة بن ثابت» 
وغيرهم. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً. 


ذكرٌ الاستنجاء والاستجمار ٠و١‏ كتاب الطهارة 





3 المراتب: 


6 - واتّفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن 


3 وقد جاء عن السيدة عائشة وَْيّنا أنما قالت: مُرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء 
فإني أستحييهم منهء فإن رسول الله يَككِةِ كان يفعله. 
أخرجه الترمذي؛ الطهارة؛ باب ما جاء في الاستنجاء بالماء» والنساي» 
الطهارة؛ باب الاستنجاء بالماء 47/١‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وفيه أحاديث كثيرة منها حديث: 
* أنس بن مالك قال: كان رسول الله يكيِةِ إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام 
منا معنا إداوة من ماء ‏ يعني - يستنجي بها . 
وفي رواية قال: كان رسول الله يلخِ يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغلام نحوي 
إداوة من ماء وعنزة يستنجى بالماء. 
أخرجه البخاري في الوضوءء باب من حمل معه الماء لطهوره» وياب 
الاستنجاء بالماءء ومواضع أخرى» ومسلم في الطهارة» باب الاستنجاء بالماء 
من التبرز .777/١‏ وله في لفظ: كان رسول الله كَل يتبرز لحاجته فآتيه بالماء 
فيغتسل بهء وأبو داود بمعناه (رقم 57)؛ والنسائي ؟/4. الطهارة؛ باب 
الاستنجاء بالماء» وغيرهم. 
* ومئها حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي. 
وحديث جرير بن عبد الله البجلي عند النسائي وابن ماجه وغيرهم . 

6 المراتب ص .”١‏ 
وفي هذا النص أحاديث منها: 
* حديث أب هريرة قال: اتبعت النبي يَلِْةِ وقد خرج لحاجته» وكان لا يلتفت 
فدنوت منه فقال: ابغني أحجاراً استنفض بها أو نحوهء ولا تأتئي بعظم ولا 
رَوْثِء فأتيته بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنهء فلما 
قفى أتبعه بين . ١‏ 
وقوله: ابغني بمعنى ابغ لي أي اطلب لي» واستنفض: الاستنفاض إزالة الأذى 
والاستنجاء. 
أخرجه البخاري» الوضوء؛ باب الاستنجاء بالحجارة .5500/1١‏ 
وني الحديث رد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء» وفيه كذلك الإعانة 
على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده. 


كتاب الطهارة ١و١‏ ذكر الاستنحاء والاستحمار 





* وحديث ابن مسعود قال: أ النبى يل الغائطء. فأمرني أن آتيه بثلاثة 
أحجار فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجدهء فأخذت روثة فأتيته بها 
فأخذ الحجرين» وألقى الروثة وقال: إنها ركس. 

وعند أحمد زيادة: ائتني بحجر. 

والركس: قال أبو عبيد: هو شبيه بالرجيع. 

وقال الترمذي: ركس يعني نجساً. 

وقال النسائي: الركس طعام الجن. 

وف روايته عند ابن ماجه (رقم 64 وابن خزعة: رجس . 

الحديث أخرجه البخاريء. الوضوءء باب لا يستنجى بروث 4505/١‏ 
والترمذي» الطهارة» باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين ١/74؛‏ والنساي» 
الطهارة. باب الرخصة في الاستطابة بحجرين .59/١‏ 

* وحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «لا تستنجوا 
بالروث ولا بالعظمء فإنه زاد إخوانكم من الجن". 

أخرجه الترمذي» الطهارة» باب كراهية ما يستنجى به 53784. وقال: والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم. والنسائي. الطهارة» النهي عن الاستطابة 
بالروث ١/لا"ا»‏ 78؛ وأبو داود ولفظه: عن ابن مسعود قال: قدم وفد الجن 
على رسول الله يل فقالوا: يا محمد أنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو 
حممةء فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاًء قال: فنهى النى يكل عن ذلك. 
الطهارة» باب ما ينهي عن أن يستنجى به (رقم 000.089 

* وحديث جابر بن عبد الله وه قال: نبى رسول الله كك أن نتمسح بعظم أو بِبَعَر. 
أخرجه مسلمء الطهارة» باب الاستطابة ١/4؟؟؛‏ وأبو داودء الطهارة» باب 
ما نبى عنه أن يستنجى به (رقم 78). 

* وحديث أبي هريرة: أن النبي يَلِ مى أن يستنجى بروث أو عظم وقال: 
إنهما لا يطهران. 

أخرجه الدارقطبي وقال: إسناده صحيح 0/1 . 

* وحديث سلمان الفارسي: قيل له: علمكم نبيكم وك كل شيء حىق 
الخراءة» فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بولء أو أن 
نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو 


عظم . 


ذكرُ الاستنحاء والاستجمار ١41‏ ش كتاب الطهارة 





داهم مم وج ون فجن نحي يوبن و اناموج وموم حنم من من بو مون وكات 000 2ج بورح جه بج 0 جوم وحن ون سوم ون ون دوين ومن له من جوع 60 0+0 نح جوو نان وه وو ووه ممم من جه موه جوج وج جم 00040 ووو جه ممم مه موه و وح جو و وج جيين و مممه ه مدو هو ين 


- أخرجه مسلم.ء الطهارة» باب الاستطابة /١‏ 235717 115 وأبو داودء الطهارة. 
باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (رقم 7)؛ والترمذيء» الطهارة؛ باب 
الاستنجاء بالحجارة 7/١‏ وقال: حديث سلمان حديث حسن صحيح ؛ وهو قول 
أكثر العلم من أصحاب النبي كك ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ» 
وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول» وبه يقول الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحقء والنساي» الطهارة» باب النهي عن الاكتفاء في 
الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجارء وباب النهى عن الاستنجاء باليمين. 
وأخرجه ابن خزبعمة ١/١5ء‏ 854؛ وابن ماجه (رقم ملفرةة والدارقطني ١/غغه‏ 
وقال: إسناده صحيح . 

* وحديث أبي هريرة عن النبي كَكِيهِ قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا 
ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستنج بيمينه 
وكان يأمر بثلائة أحجار ونبى عن الروث والرمّة». 

والرمّة: هي العظام البالية. 

أخرجه النساي؛ الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث ١/8"؛‏ وأبو 
داودء الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (رقم 8)؛ وابن 
خزعة ١/”4؛‏ وابن ماجه (رقم 7١”7)؛‏ والدارمي ١1/؛‏ والبيهقي ني 
السنن ١/؟١٠؛‏ وفي المعرفة .198/١‏ 

والنهى عن الاستنجاء باليمين على جهة التنزيه والأدب عند أكثر العلماء» 
وعند الظاهرية على التحرم . 

* وحديث خزيعة بن ثابت: أن الني يَلِِ سئل عن الاستطابة فقال: بثلاثة 
أحجار ليس فيها رجيع . 

والرجيع هو العذرة. 

أخرجه أبو داودء الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة (رقم ٠5)؛‏ وابن ماجهء 
الطهارة وستنهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (رقم 
6+؛ وأحمد في المسند. 

وذكر الجلد جاء من حديث رجل من أصحاب النبي وَلْهِ من الأنصار عن 
رسول الله كل أنه نمى أن يستطيب أحد يعظم أو روث أو جلد وقال: هذا 
إسناد غير ثابت» عبد الله بن عبد الرحمن مجهول. 

والحممة: هي الفحم وما احترق من الخشب والعظام ونحوهاء وقد تقدمت في - 


كتاب الطهارة 1١‏ ذكر الاستنحاء والاستجمار 





طعاما أو رجيعاً: أو نجساء أو جلداً. أو عظماٌ أو فحماء أو حّمة 
جائز. 

5 9 واتفقوا أنْ مَنْ استنجى بما يجوز الاستنجاءٌ به على الَدَبُر من 
ثلاثةٍ أحجار مختلفةٍ الأجرام فصاعداً حى يُلقيَ ما هنالك أنه قد استنجى 


واستجمر. 
الإيجاز: 


91 9 واتّفق المسلمون على أن مَن استجمرٌ بثلاثة 
النجاسة أنْ عليه إزالتها . 


ع 


أحجار فلم يرل 


35 حديث ابن مسعود رواية أبي داود. 
* وحديث عائشة: أن رسول الله يِه قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تمزئ عنه1. 
أخرجه أبو داودء الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة (رقم ٠١5)؛‏ والنسائي» 
الطهارة؛ باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها 25١/١‏ ”47؛ 
والدارقطبي في سننه 057/١‏ وقال: إسناده صحيح . 
وفي الباب عن جمع من الصحابة آخرين منهم: رويفع بن ثابت عند أبي داود. 
17 - قال ابن المنذر في الأوسط :54194/١‏ دلت الأخبار الثابتة عن الى كَلةِ على أن 
ثلاثة أحجار تجزئ من الاستنجاءء وبذلك قال: كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم إذا أنقى» ودلّ حديث رسول الله كل على أن الاستنجاء لا يجزئ بأقل 
من ثلاثة أحجار. 
* قال الإمام البغوي في شرح السئة وهو شافعي المذهب :90/١‏ ذهب 
عامة أهل العلم وأصحاب النبي يٌَِ ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح 
بالحجر في الغائط والبول ولم يغسل ذلك انحل بالماء أنه يجوز إذا أنقى بالحجر 
أثر الغائط والبول» غير أن الاختيار أن يغسل بالماء لأنه أنقى والأفضل أن 
يغسله بعد استعمال الحجر وإثما يجوز الاقتصار على الحجر إذا لم ينتشر الخارج 
انتشاراً متفاحشاً خارجاً عن العادة» فإن تفاحش وجب الغسل بالماء. 
* قال ابن عبد البر في التمهيد :7١/١١‏ (وسائر العلماء يستحبون الوتر) أي 
الأحجار الى يستنجى بها. وقد جاء في الحديث: اومن استجمر فليوتر) . 


أبوابٌ الوضوء_ذكرٌ فرضيته والنيّة له والنّسمية عند ١415‏ كتاب الطهارة 





ل الاستذكار: 


7" - والعلماءً اليوم لمجمعول على أن الاستنجاءً بالماءع أفضل وأنْ 
الاستجمار رخصة وتؤسعةٌ وكلّهم يجيز الاستجمارٌ بالأحجار والماع عندهم 
جميعاً أطهرٌ وأطيب. 


أبواب الإجماع في الوضوء 
ذكرٌ فرض الوضُوء والنَّيّة له» والتُسميةٌ عِنّْده 


2 المحلى : 
648ش_ والوضوءٌ للصّلاة ة فرضٌ ولا مرَئ الصَّلاة إلا به لمن وَجَدَ 
الماء» هذا إجماع لا خلاف فيه مِنْ أَحَد . 


4 -انظر النص في: الاستذكار ١/559؛‏ والتمهيد 25١/١١‏ ؟7١؛‏ وزاد فيه: 
(وأنَ الاستنجاء بها جائز في الشَّفْر والحضر). 

68 -انظر: ذلك : المحلى 7١/١‏ وزاد: (وأصله قول الله تعالى: يتاب الذِيت 
ءَامَنُوَأ إذَا كُمَثْمَ إل الصّلرة مَاَغْسِنُوا وجُوهك وَيْريَكْمْ إل الْمرَافقٍ وَأمَسَحُوا 
ومُوسكّ رَنْبلكمَ إل الْكَعَبَيْنِ4 [المائدة: 5]. 
وقال ابن المنذر في الإجماع ص١7:‏ أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ 
إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. وانظره في الأوسط .٠١7/١‏ 
وفيه كذلك حديث ابن عمر عن النى يل قال: لا تقبل صلاةٌ بغير طَهُورء 
ولا صدقة من غلول». ١‏ 
أخرجه مسلمء الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة 4/١‏ ١5؛‏ والترمذي» 
الطهارة» باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وهو أول حديث فيهء وقال: 
هذا الحديث أصح شيء ني هذا الباب وأحسن. وني الباب عن أب المليح 
(وهو ابن أسامة بن عمير الحذلي)؛ وأبي هريرة» وأنس. 
وعلق البخاري طرفه الأول في الترجمة كتاب الوضوء 555/١‏ فقال: باب لا 
تقبل صلاة بغير طهورء وعلق شطره الثاني في كتاب الزكاة #/ 70/90. 
قال الحافظ ابن حجر: وله طرق كثيرة ليس فيها شيء على شرط البخاري - 


كتاب الطهارة ١6‏ ذكرٌ فرض الوضُوء والنيّة له والنُسمبةٌ عنده 
3 الإشراف: 


- وجل الفقهاء وعوامُهم يقولون: لا تُجزئُ وَصُوءٌ لمن لم يَنْو 
فيه الظهارة. 


- فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه. 
وأخرجه بلفظ ابن عمر من حديث أبي هريرة ابن المنذر في الأوسط ١//ا5؛‏ 
وذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله كَلِ: ٠لا‏ تقبل صلاة من أحدث حتق 
يتوضأ». قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو 
ضراط. 
أخرجه البخاري» الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور 15/١‏ 77؛ وأخرجه في 
5 ؟؛ ؛ ومسلم. الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة 5/١‏ ١5؛‏ وأبو داود 
(رقم 68)؛ وكلهم من طريق عبد الرزاق وقد أخرجه في المصنف .179/١‏ 
قلت: وحديث أبي المليح بن أسامة الذيلٍ عن أبيه عن النبي يكْهِ قال: «لا 
يقبل الله صدقة من غلول» ولا صلاة بغير طهور». 
أخرجه أبو داود»ء الطهارة» باب فرض الوضوء (رقم 09)؛ والنسائي» 
الطهارة» باب فرض الوضوء ١/لا48)‏ 88. 
وني الباب أحاديث أخرى عن عدد من الصحابة. 

2 ومستند هؤلاء حديث عمر بن الخطاب قال: معت رسول الله يِه يقول: 
«إنما الأعمال بالنية» وإنما لكل لامرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
أخرجه الجماعة» البخاري في مواضع من صحيحه وهو أول حديث فيهء 
والإمان ١/15١؛‏ ومسلم في الإمارة» باب قول النبي كَلِ: «إنما الأعمال 
بالنية» / 516١؟‏ وأبو داود في الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والتيات 
(رقم لم3 والترمذي» قُ فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياء 
للدنياء والنسائي؛ الطهارة» باب النية في الوضوء 259/١‏ ١5؛‏ ومالك في 
الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني (رقم 487)؛ ولم يبق أحد من أصحاب 
الكتب المعتمدة إلا أخرجه. 
وفي هذا الحديث دليل على النية في الوضوء والغسل والتيمم وسائر العبادات. 
وقد عبر أبن المنذر «بجل» ول يدع الإجماع. بل هو كما قال مذهب أكثر أهل - 


ذكرٌ فرض الوصُوء والنّبة له والنُسميةُ عنده 55أ| كتاب الطهارة 


-_ 


3 المراتب: 


١‏ 9 واتفقوا أنْ من تَوَضَأْ ليكون على وُضوءٍ قبل الوقتٍ أنْ له أن 
يُصَل ما شاءَ من الفرائض . 


؟5. "٠‏ - واتفقوا على أن مَنْ غسل يديه ثلاثاً ثم تمضمض ثم استتنشق تتنشو 
ثلاثاً] ثم استنثر تار 3 تأء ثم غَسَل وجههُ كلّهء وحَلّل شَعْر يِه بالماء» وَغَسل 
أَذْنيْه ظاهِرهما وبالتهماء » ثم عَسّل ذراعيه كليهما مع الِرْمََين ثم مَسَح رأسه 
كلّه أوّلهِ عن آخره وجميع شعره» ثم غسل رجليه ثلاثاً إلى كعبيه حيث انتهى» 
ونوى الوضوء للصّلاة قبل دحُوله فيه وسمّى اللّهَ تعالى» ول يُقَدّم مُؤّخَّراً مما 
ذُكرء ولا قَرْقَ بين عَسْلٍ شَءٍ من ذلكء وَنّقل الماءً بيديه إلى جميع الأعضاء 
المذكورة محدّداً لكل عضو منهاء أنه قَدْ أدَى ما عليه في الأعضاء المذكورة. 


الموضح 


"٠‏ - وإذا توضّأ متوضىٌ لتافلةٍ أو لجتَارَةٍ أو لس مُضحففٍ أو 
ءِ عام و 2 71 - 0 < 
لقراءة أجزاه ان يصلى بذلك الفريضة لاتفاق العلماء على ذلك. 


ٍَ العلمء وذهب جماعة إلى أنه يصح الوضوء والغسل بغير النية» ولا يصح 
التيمم إلا بالنية وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. 
وقال الأوزاعي : يصح الكل بغير نية» وقرّر هؤلاء بأن معنى الحديث كمال 
الأعمال وتمام ثوامها ا انيت 
ومحل النية القلب» فلو لم يلفظ بلسانه لا يضر إذا استجمع ذلك بقلبه. 

0١‏ -هذا النص ليس في المراتب» وإنما هو في ابن المنذر فقال في الإجماع ص4”: 
وأجمعوا أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة. 
وقال في الأوسط :٠١9/١‏ وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن 
يصلى ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. 

565 9 النص في المراتب ص18 وسيأتي مستند ذلك في صفة وضوء النى يِل وكيفيته. 

١ وتأكيد لها.‎ 00١ هو بمعنى الفقرة (رقم‎ "٠8" 


كتاب الطهارة /اة ١‏ ذكرٌ فرض الوصُوء والتّذ له والنُسمية علده - 


65 -9 وكاقّة أهل العلم على أن التَّسميةَ عند الوضُوءٍ مِسنَحَبّةٌ إلا 
داوودٌ فإنَّهِ قال: هى واجبة لا يجوز الوضوء إلا بها تركها ناسياً أو عامداً 
وقال إسحخق: إن تركها ناسياً أجزأته صلاته. 


4- في رؤوس المسائل (ورقة :)١‏ (عند مالك وكافة الفقهاء أن التسمية عند 
الوضوء غير واجبة. . .). 
وفي التسمية أحاديث أمثلها حديث أب هريرة: قال رسول الله كل «لا صلاة 
من لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). 
أخرجه أبو داودء الطهارة» باب التسمية على الوضوء (رقم )٠١8‏ من طريق 
يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» وابن ماجه كذلك. الطهارة وستنها. 
باب ما جاء في التسمية في الوضوء (رقم 5949). 
وأخرجه أحمد 5 والترمذي في العلل» والدارقطبي» وابن السكن» 
والحاكم 55/8١؛‏ والبيهقي في الكبرى »47/١‏ قال البخاري: لا يعرف 
ليعقوب بن سلمة ماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. 
وفيه حديث سعيد بن زيد قال رسول الله كَل «لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 
أخرجه ابن ماجه (رقم 948”) كاملاء والترمذي مختصراء الطهارة» باب في 
التسمية عند الوضوء (١/؟5).‏ 
وأخرجه الدارقطني /١‏ الاء "لا والحاكم ٠١/5‏ وغيرهمء وعزي لأحمد وم 
أجده في المسند. والبيهقي .47/١‏ 
وكلهم من طريق أب ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته أسماء بنت 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وفيه ضعف وانقطاع. 
وقال الترمذي: قال محمد: أي البخاري: أحسن شىء في هذا الباب حديث 


رباح بن عبد الرحمن 
وفيه حذديث أبي سعيد الخدري» قال رسول الله عله : درلل" وضوء لمن , يذكر 
اسم الله عليه». 


أخرجه أحمد والدارمي ١/١51١؛‏ وابن ماجه (رقم 587)؛ والدارقطني /١‏ 
ا والحاكم 4/١‏ والبيهقي 1/١‏ وغيرهم من طريق كثير بن زيد عن 
ربح بن عبد ال رحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جدهء وربيح مضعف» وقال - 


ذكرٌ عُسْل البَدَئْن ولحل كتاب الطهارة 





ذكز عسل اليَدَئن 
ل الاستذكار: 


6 قوله 8ه : «فليغسل يديه قبل أن يُدخَلّهما في وَضوئه» مجمعٌ 


عنه أحمد: أحسن شىء في هذا الباب حديث كثير بن زيد. 
- 2 وجاء من أحاديث صحابة آخرين عائشة وابن عمرء وسهل بن سعد 
الساعدي. وأنس بن مالك وابن مسعود وغيرهم. / 
قال الترمذي في جامعه: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له 
إسناد جيد. وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين» ولكن بمجموعها 
يتبين أن لها أصلاً وتتقوى وقد حسّنها بعضهمء وانظر الكلام عليها في: الترغيب 
والترهيب ١/74١؛‏ وتلخيص الخبير /١‏ الا؟ ونصب الراية ”/١‏ وما بعدها. 
انظر النص في: التمهيد 4١/79؟؛‏ والاستذكار ١894/١‏ وتمامه: (إذا غلب 
عليه النوم واستثقل نوماً). 
والحديث هو عن أب هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين 
باتت يده). 
أخرجه مالك في الموطأ ١/١7؛‏ والبخاري» الوضوءء باب الاستجمار وتراً 
١/9؛,‏ ومسلمء الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك 
في نجاستها في الإناء ١/777؛‏ والشافعي في الأم والمسندء وأبو داودء 
الطهارة» باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها (رقم *١٠)؛‏ 
والترمذي» الطهارة» باب إذا استيقظ أحدكم من نومه لا يغمس يده في الإناء 
حى يغسلها 1٠/١‏ وقال: حسن صحيح!؛ والنسائي 05١‏ الطهارة. 
وضوء الناثم إذا قام إلى الصلاة وهو أول حديث في المجتبى» والسان الكبرى» 
وابن ماجه» الطهارة وسننهاء باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في 
الإناء قبل أن يغسلها (رقم 7917). 
وأخرجه ابن خزعة ,257/١‏ 24 6/ غيرهم. وني بعض طرقه: احتى يغسلها 
ثلاث مرات» وفي بعضها: «حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثأ». ولفظ الترمذي 
وأبي داود وابن ماجه: (إذا استيقظ أحدكم من الليل». 


ل 
جه 
زب 


كتاب الطهارة لحل ذكرٌ عَسْل البَدَئْن 





() المراتب: 


5 2 واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثاً وَلّل أصابعه بالماءِ أنه 
قد أذّى ما عليه فيهمًا. 


- قال الترمذي في جامعه: وفي الباب عن أبن عمر»ء وجابر وعائشة: 
قلت: أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/5لا؛‏ 
والدارقطني /١‏ ٠5؛‏ وقال: إسناده حسن؛ وابن ماجه (رقم 794). 
وحديث جابر أخرجه الدارقطنيى 14/١‏ وقال: إسناده حسن؛ وهو في مسلم 
عن جابر عن أبي هريرة عن النبي كله 777/١‏ وابن ماجه (رقم 0790). 
وحديث عائشة عند ابن أبي حاتم في العلل 71/١‏ وقال: هذا يعني حديث ابن 
أبي ذئب» رواه بسنده إلى عائشة ينا . 
والأمر في هذا الحديث عند جمهور العلماء للاستحباب والندب» وحمله أحمد بن 
حنبل على الوجوب في نَوْم الليل دون النهار. وقال إسحق بن راهويه: يجب 
غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو نوم النهار. 
وهو قول داود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري» وقالوا: إذا أدخل يده في 
الإناء قبل الغسل ينجس الماءء وعند أكثر أهل العلم لا ينجس. 
قال في التمهيد :177/1١8‏ وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذي يبيت في 
سراويله وينام فيهاء ثم يقوم من نومه ذلك أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن 
يدخلها في إناء وضوئه. ومنهم من أوجب عليه مع حاله هذه غسل يده فرضا. 
والمراد باليد هنا: الكف دون ما زاد عليها اثفاقا. 
وفي الحديث استحباب غسل النجاسة ثلاثاً كما جاء ذلك في الحديث. 
وانظر: التمهيد 8١1//!؟1‏ وما بعدهاء وشرح السئة ١/508؛‏ وفتح الباري 
0 

565 لم أجدها في المراتب. 
وغسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة بالإجماع. يستحب استعمالهاء وهو بالخيار 
إن شاء غسلهما مرة وإن شاء مرتين» وإن شاء ثلاثاً أي ذلك شاء فعل. 
وفي ذلك أحاديث منها حديث أوس بن أوس الثقفي قال: (رأيت 
رسول الله بلهِ توضأ فاستوكف ثلاثاًء أي غسل كفيه) . 
أخرجه أحمد في المسند 8/5؛ والنسائي »14/١‏ الطهارة؛ غسل الكفين؛ كم 
تغسلان. 





وفيه حديث علي بن أبي طالب صلى الفجر ثم دخل الرحبة ‏ محلة بالكوفة - 
فدعا بوضوءء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء؛ وطستء فأخذ الإناء بيده اليمنى» 
فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفي ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده 
اليسرى فغسل كفيهء ثم قال: رأيت رسول الله َلِ توضأ هكذاء الحديث 
مطولاً . 

أخرجه أحمدء وأبو داود»ء الطهارة.؛ باب صفة وضوء النبي ييهٍ (رقم ١١١‏ 
وما بعده)؛ والنسايء الطهارة» باب غسل الوجه 588/١‏ وأبواب أخرى بعده 
»01١‏ ١/؛‏ وابن خزيعة في صحيحه ١/5لا.‏ 

* وفيه حديث يحيى المازني أنه قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريي 
كيف كان رسول الله يكدِ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوء 
فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين... الحديث. 

أخرجه مالك في الموطأ ١/8١؛‏ والبخاري» الوضوءء باب مسح الرأس كله 
لقوله تعالى: #وَأمْسَحوأ يرمُوسِكة4 [المائدة: 5]: ومواضع أخرى. وعنده 
فغسلهما مرتين. ومسلمء الطهارة» باب في وضوء البي يِل 51١ 5/١‏ 
وهما من طريق مالك. وعنده فغسلهما ثلاثاً. وغيرهم 

* وجاء في غسلهما مرة حديث القيسي أنه كان مع النبي يكل في سفر فأتي بماء 
على يديه من الإناء فغسلهما مرة» وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة» وغسل 
رجليه بيمينه كلتاهما. 

والقيسى: صحابي روى عنه عمارة بن عثمان بن حنيف» وتفرد النساي بحديثه 
هذا. 

أخرجه النساي في المحتبى ١/5لاء‏ غسل الرجلين باليدين»؛ والكبرى .84/١‏ 

* وفيه حديث ابن عباس أن النبي يَكلةٍ توضأ مرة مرة. 

أخرجه البخاري» الوضوءء باب الوضوء مرة مرة ١/9048؟؛‏ والترمذي» 
الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. وعند أب داود والنساي: ألا أخبركم 
بوضوء رسول الله يَلِةِ؟ فتوضأ مرة مرة. انظر: سين أبي داود» الطهارة» باب 
الوضوء مرة مرة 178 ؛ والنساي» الطهارة؛ باب الوضوء مرة مرة .57/١‏ 

وفي غسل اليدين أحاديث أخرى تلاحظ من خلال أحاديث صفة وضوء 
النبي يَةِ وسيأتي بعضها. 





كتاب الطهارة ا ذكرُ غَسْل البَدَبْن 
الإشراف: 


67“ 2 وأجمعوا أن غسل اليُمئى قبل اليُسرى . 
4 وأججمعوا أن لا إعادة على مَنْ بَدأ بيساره قبل بمينه . 


/ا٠"”‏ - هذه الفقرة لم أجدها في الإجماع. ولا في الأوسط. وذلك على سبيل السنّة لا 
الفرضية . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ؟/؟5١؛‏ والاستذكار :١51/١‏ وأما غسل 
اليدين فقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليم قبل اليسرى. 
وأجمعوا أن رسول الله َكِيةِ كذلك كان يتوضاً . 
وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل بمناه أنه لا إعادة عليه. 
قال الإمام النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما 
كان من باب التكريم والتزيين» وما كان بضدها استحب فيه التياسر. 
وأجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنّة. من خالفها فاته الفضل» 
وتم وضوءه. 
قال الحافظ في الفتح: ومراده بالعلماء أهل السنّةء وإلا فمذهب الشيعة 
الوجوب» وقد صح عن رسول الله كل حديث عائشة أنه كان يعجبه التيمن 
في تنعله وترجله؛ وطهوره. وشأنه كله. 
وترجله : أي ترجيل شعره؛ وهو تسريحهء ودهنه. 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. انظر: الوضوءء باب التيمن. في 
الوضوء والغسل ١/514؛‏ ومسلمء الطهارة؛ باب التيمّن في الطهور وغيره 
5/١‏ 
وصححه ابن حبان واين منده وله ألفاظ متعددة تؤدي نفس المعنى . 
وهكذا كان وضوء رسول الله كل يبدأ باليمنى ثم باليسرى. 

2 هذه الفقرة ذكرها في الأوسط كذلك 787/١‏ وقال: وقد روينا عن علي بن 
أي طالب وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالي بأي يديك بدأت. ْ 
قلت: أثر على أخرجه الدارقطبى ١/لالم.‏ 48: 444 والبيهقى ١/40م؛‏ 
والأسانيد إليه فيها كلام. ْ ْ 
وأما أثر ابن مسعود فأخرجه الدارقطني في ستنه 484/١‏ والبيهقي 81/١‏ أن - 


ذكرُ المضمضة والاستنشاق 6 كتاب الطهارة 





لا التمهيد : 


48 وحُمهررٌ العلماء على أنْ عسل اليدين في الإناء قبل غسلهما 
لا يُنجّس الماءَ إِلّا أن فاعلَ ذلك مُسىءٌ في ترك غسلهما لأنّ السئّة أن يبدأ 
بهما وعلى هذا القول عامة المسلمين. 


01 الاستذكار: 


2 ومن استيقظ من تَؤْمه فغسل يديه في وَضُوئه فلا يُرِيقّهِ وعلى 
هذا جماعة الفقهاء. 


ذكر المضمضة والاستتشاق 


3 التمهيد: 
١‏ 9 ولم يحفظ عنه لي أنَّه ترك المضمضة والاستنشاق في وُضُوء 
أو عُسلٍ جَتَابة . 


- ابن مسعود سئل عن رجل توضاً فبدأ بمياسره» فقال: لا بأسء. قال 
الدارقطبي: صحيح . 

8 انظر: التمهيد /١8‏ 51لا 2767 7305. 

.1954/١ -انظر: الاستذكار‎ "٠ 

"١‏ -انظر: التمهيد: فقد قال فيه :775/١14‏ (وأجمع المسلمون على أن الاستنشاق 
والاستنثار من الوضوءء وكذلك المضمضة ومسح الأذنين). 
وقد وردت صفة وضوء النبي يله عن عشرين صحابياً أو يزيد. وكلهم حكوا 
فيه المضمضة والاستنشاق. وسنذكر بعض الأحاديث في صفة وضوء الني يله 
وانظر: نصب الراية ٠١ /١‏ وما بعدها. 
وقد جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله يلِ قال: «إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر» ومن استجمر فليوتر». 
والاستجمار: هو استعمال الجمار وهي الأحجار في الاستنجاء. 


كتاب الطهارة 1" ذكرٌ المفضمضة والاستنشاق 





0 الاستذكار: 


5 .2 وجاء أنه يَ قضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك 
ثلاث مرّات». ولا أعلمٌ فيه خلافاً . 


2 


أخرجه مالك في الموطأ ١/4١؛‏ والبخاريء الوضوءء باب الاستجمار وتراً 
١/؟؛‏ ومسلم.ء الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار 47١7/١‏ 
وأبو داود (رقم ٠5١)؛‏ والنسائي "٠ 257/١‏ وغيرهم. 

وفي رواية عن أب هريرة: «من توضأ فليستنثرء ومن استجمر فليوتر». انظر: 
البخاري 4777/١‏ ومسلم ١/ه؛‏ والموطأ .١194/١‏ 

وف حديث أبي هريرة مرفوعاً : (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأء فليستتثر 
ثلدثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومهة». 

أخرجه البخاري في الصحيح, بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنودهء ومسلم» 
الطهارة» الإيتار في الاستنثار والاستجمار ١"؛‏ والنسائي 77/١‏ وغيرهم. 
وفيه حديث لقيط بن صيرة مرفوعاً الأسبغ الوضوء » وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صائًاً. . .» الحديث مطولاً. 

أخرجه الشافعي: وأبو داود (رقم 5 ؛ والنسائي ١/55؛‏ وابن ماجه (رقم 
٠1‏ *».؛ والترمذي وقال: : حسن صحيح؛ ؛ وأحمدء وابن الجارود وابن خزيعة 
وابن حبانء والحاكم ١18 2١47/١‏ وغيرهم مطولاً ومختصراً وصححه ابن 
القطان وابن حجر وغيرهم. انظر: تلخيص الحبير .8١/١‏ 

قال الطبري في تفسيره؛ المائدة آية الوضوء: (فإن ظن ظان أن ني الأخبار الى 
رويت عن رسول الله كَِةِ أنه قال: (إذا توضأ أحدكم فليستنثر؛ دليلاً على وجوب 
الاستنثارء فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض واجب يجب على من تركه 
إعادة الصلاة الى صلاها قبل غسله ما يغنى عن إكثار القول فيه). 

والمضمضة والاستنشاق سنتان عند أكثر أهل العلمء وهو قول مالك 
والشافعي. وقال قوم: هما فرضان وإليه ذهب ابن المبارك وإسحق بن 
راهويه. وقال الثوري وأصحاب الرأي: هما فرضان في الغسل سنتان في 
الوضوء. 

انظر: الاستذكار .١9/57/١‏ 

وبنى ذلك على حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله يل قضمضء» 
واستنشق واستثنر من كف واحدة. فعل ذلك ثلاث مرات. وقد تقدم. 


ذكرٌ فْسْل الوّجه والتخلبل 285" كتاب الطهارة 





واستحب بعضهم أن يستنشق من غير الماء الذي تمضمض به. 


0 المراتب: 
"٠‏ - واتفقوا أن مَنْ تمضمض ثلاثاً ثم استثر ثلاثاً قَدْ أدَى ما عليه 
في ذلك. 


0 الطحاوي : 
64 والثّلاتٌ للفضل لا للفرضء» وهذا لا خلاف فيه من أهل 
العلم جميعاً . 


جح 6 
هه » 


ذكرٌ غْسُل الوَّحْه والتَخليل 
المراتب: 


6 - واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في 
الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرض على من لا لحية له 
واتفقوا أن غسل ما فيه شعر من الوجه فرض على ذي اللحية. 


55 9 واتفقوا أن من غسل [؟؟ب] من ذوي اللحى وجهه وخطّل جميع 


/ 


انظر: جامع الترمذي »45/١‏ الطهارة» باب المضمضة والاستنشاق من كف 
واحدة. 

وقال الترمذي: وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحدة 
يجزئ. وقال بعضهم: تفريقها أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف 
واحدة فهو جائزء وإن فرقهما فهو أحبٌ إلينا. 

.١18ص -انظر: المراتب‎ 56١ 

65 9 وانظر: شرح معاني الآثار ."١5/١‏ 

"١65 "١6‏ -المراتب ص18. 

قال ابن عبد البر في التمهيد :"١/5‏ العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه 
واليدين إلى المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس فرض ذلك كله - 


كتاب الطهارة "١‏ ذكرُ غْسْل الوَجْه والتُخليل 


أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه. 
0 التمهيد: 

/ا١“ ‏ واتفق الفقهاء على أن تخليل العارضين واللّحية في الوضوء 
غير واجب إلا شيئاً رُوي عن سعيد بن جبير. 


- "١١/ 


لأمر الله به في كتابه المسلمٌ عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئاً. لا 

خلاف علمته في شىء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما . 

قلت: والآية في ذلك اصريحة: 2-6 لبح َامَيُوَأْ إذًا هُمْثْمَ إل الصّكر 
غيلوا وجو وَأيْرِيَكْ ِل المرافق وأمسحوأ رءوسكة رَنِبلَكُمَ إل 

ا [المائدة: 5]. 

انظر النص في: التمهيد ١٠١/٠5١‏ وليس فيه ذكر للعارضين. وساق العارضين 

في 118/7١‏ فقال: قد أجمعوا أن المتيمم ليس عليه أن يمسح ما تحت شعر 

عارضيه فقفى إجماعهم في ذلك على مراد الله منه لأن الله أمر المتيمم بمسح 

وجهه كما أمر المتوضئع» وهذا الذي ذكرت لك عليه جماعة العلماء. 

ونقل ابن عبد الير الاتفاق المذكور عن ابن خويز منداد أحد أثة المالكية. 

وقد روي عن النبي كَللةِ في تخليل اللحية أحاديث لا تخلو من ضعفء 

وصححها بعض الأعّة ومنها: 

حديث عثمان أن النى كلِِ كان يخلل لحيته . 

أخرجه الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية وقال: حسن صحيح 

»١‏ 88 ؛ وابن ماجهء الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية (رقم 

**5)؛ وابن خزيمة في صحيحه 2/8/١‏ 14!؛ والحاكم ١/58١؛‏ وابن حبان 

وابن الجارود (رقم "”4). 

وقال محمد بن إسماعيل البخاري: هو حديث حسن. وأصح شيء في هذا 

الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. انظر: سان البيهقي 


لاك 


الكبرى .61/١‏ 
قلت: وصامر بن شفيق مما ابن معين وقؤاه غيره. وقال الحاكم: لك أعلم 
في عامر طعناً بو . من الوجوه. انظر: تبذيب التهذيب 0/-. 


وقال أبو حاتم الرازي: لا ب يغبت عن النبي ذَلِةٌ في تخليل اللحية حديث. . 





ذكرٌ غَسْل الوَجْه والتُخُليل 30 كتاب الطهارة 
9 الاستذكار: 


9 ولا يجرئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع . 
وغسل الوجه ثلاثاً هو الكمال والعَسْلةٌ الواحدة تجزئ إذا عمّت بإجماع . 


ٍ- انظر: علل الحديث .40/١‏ 
وقال أحمد كذلك. 
* وجاء من حديث أنس بن مالك أن رسول الله بَكلةِ كان إذا توضأ أخذ كفاً 
من ماء فأدخله تحت حنكه؛ فخلل به لحيتهء وقال: هكذا أمرني ربي ٠‏ 
أخرجه أبو داودء الطهارة؛ باب تخليل اللحية (رقم )١56‏ من طريق الوليد بن 
زروان وهو مجهول.ء وصححه ابن القطان من طريق الذهلي وهو معلول. انظر 
نقد الإمام الذهي لبيان الوهم والإيام حديث (رقم ١ع‏ وله شواهد من 
طريق عائشة وعلي وعمارء وأم سلمة» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وابن عمرء 
وجابرء وجريرء وابن أبي أوى» وابن عباسء. وعبد الله بن عكبرة؛ وأبي 
الدرداء. 
وحديث عائشة أخرجه أحمد والحاكم» وسنده قد حسّن؛ وكلها فيها ضعف. 
انظر: نصب الراية 7/١‏ 7؟؛ وتللخيص الخبير .4857/1١‏ 
وعوام أهل العلم يرون أن ما مر على ظاهر اللحية من الماء يكفي وأوجبت 
طائفة بلّ أصول شعر اللحية. 
وكان أبو ثور يوجب الإعادة على من ترك غسل أصول الشعر. 
وكان إسحق يقول: إذا ترك التخليل عامداً أعاد. 
وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يخللون لحاهم في الوضوء كعلي بن 
أي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس والحسن بن علي. 
وروي عن غير واحد أنهم رخصوا في ترك تخليل اللحية. انظر: الأوسط /١‏ 
١8"؛‏ والاستذكار ١/؟57١.‏ 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب» وليس 
بواجب في الوضوء. انظر: نيل الأوطار .771//١‏ 

-انظر: الفقرة الأولى في التمهيد ١٠/90؟١؛‏ وانظر: ١5/ا١١.‏ 19١؛‏ 
والاستذكار /١‏ 5ك 6ل/9١.‏ 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبى يل توضأ مرة مرةء وخاصة حديث 
ابن عباس وقد تقدم. ْ 


كتاب الطهارة ا.؟ ذكرٌ غسل اليدين إلى المرفقين 
ذكرٌ غسل اليدين إلى المرفقين 
المراتب: 
68" 9 واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين وتَقّل الماء 
إليهما بجرداً لكل واحدة منهما أنه قد أدَى ما عليه. 
” 2 واتفقوا على أنَّ غسْل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في 
الوضوء. 


0١‏ 9 واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه وخلل أصابعه وما 
تحت الخاتم فقد أَتمّ ما عليه في الذراعين. 


.١9 -انظر: المراتب ص328.ء‎ "5١ #56١48 
وقد جاء في تخليل الأصابع أحاديث منها:‎ 
حديث ابن عباس أن رسول الله يَِ قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك‎ * 
23/١ ورجليك. أخرجه الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع‎ 
وقال: حديث غريب حسن؛ وابن ماجه (رقم 447) من طريق صالح مولى‎ 
التوأمة وقد اختلط وقد رواه عنه موسى بن عقبة وذلك قبل الاختلاطء وقد‎ 
حسنه غير واحد. كما في تلخيص الخبير.‎ 


* وحديث لقيط بن صيرةء وقد تقدم» وفيه: إذا توضأت فخلل الأصابع» 


وهو حديث صحيح . 
* وحديث المستورد بن شداد رأيت رسول الله يكِهِ إذا توضأ يدلك أصابع 
رجليه يخنصره . 


أخرجه أحمد في المسند 7/5 784١؛‏ وأبو داود» الطهارة» باب في غسل الرجلين 
«(رقم 54١)؛‏ وابن ماجه (رقم 555)؛ والترمذي 01/١‏ وقال: حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة. 

قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير :95/١‏ تابعه الليث بن سعدء 
وعمرو بن الحارث. 

أخرجه البيهقي, وأبو بشر الدولابي والدارقطبي في غريب مالك من طريق ابن 
وهب عن الثلاثة» وصححه ابن القطان. وانظر: سنن البيهقي 1 وقد سرده - 


ذكرٌ فسل اليدين إلى المرفقين 0 كتاب الطهارة 


التكث: 


5 2 وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في 
الوضوء إلا زر فإنه ذهب إلى الإيجاب. 


- ابن وهب على مالك فقال: هذا حديث حسن ولم أسمع به قط إلا الساعة. 
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي أيوب» وفيه حديث عثمان الذي تقدم في 
تخليل اللحية. 

* وأما الخاتم فليس فيه حديث يعتمد» وقد جاء فيه حديث أب رافع: (أن 
رسول الله يَكلهِ كان إذا توضأ حرك خحاتمه) . 

أخرجه ابن ماجه والدارقطني 0١‏ وني إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله 
عن أبيه وهما ضعيفان. وقال البخاري في صحيحه »7717/١‏ الوضوءء باب 
غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ وقد وصله 
البخاري في التاريخ وابن أبي شيبة وسندهما إليه صحيح . 

5 2 سبق ببيان هذا الإجماع الإمام الشافعي فقال: لم أعلم تخالفاً في أن المرافق فيما 
يغسل الأم .4٠0/١‏ 
وذكر الطبري في تفسيره» المائدة» آية الوضوءء قول رُكّر الذي أشار إليه 
صاحب النكت» وزفر بن الهذيل توفي 158١ه‏ أي في طفولة الشافعي. 
جاء قوله تعالى في الآية: #إِلَّ الْمَرَافِقِ# فاحتج الجمهور بأن إلى بمعنى مع. 
قال الزغشري: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقاً. فأما دخوها في الحكم 
وخروجها فأمر يدور مع الدليل. وقوله تعالى: #ثُرَّ ينا آَم إِلَ ألبَلِ» دليل 
على عدم الدخول للنهي عن الوصال. . فأخذ العلماء بالاحتياط.» ووقف زفر 
موقف المتيقن. ويستدل لهم بفعله كَلةٍ ففي الدارقطني ١‏ بإسناد حسن» 
كما يقول الحافظ ابن حجر من حديث عثمان في صفة الوضوء: (فغسل يديه 
إلى المرفقين حى مس أطراف العضدين). انظر: فتح الباري .197/١‏ 
وأخرج مسلم من حديث نعيم بن عبد الله بن المجمر قال: رأيت أبا هريرة 
يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمى حت أشرع في 
العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسه ثم غسل رجله 
اليمئى حت أشرع في الساق ثم رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله يَكِةِ يتوضأ. انظر: .1١77/١‏ الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 


كتاب الطهارة 1 ذكرُ مَسْح الرأس والْأدْين 





0 الإنباه : 


 "*‏ وأجمعوا أنه مَنْ غسّلّ مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملاً. 
والمتوضئ يبدأ بوضوثه من المرفقين جراً إلى اليدين» طهارته تامة بإجماع. 


ذكرٌ مَسْح الرأس والأَذمَّيْن 
0 التمهيد: 


64 2 وأجمعوا أنَّ من مسح برأسه كلّه فقد أحسن وفعل أكمل ما 
يلزم وكلهم يقول: مسحة واحدة كاملة لا يزيد عليها شيئاً تُجزيه إلا 
الشافعي فإنه قال: مسح ثلاثاً . 


4" -انظر: التمهيد .1١75 21١7/7١‏ 
وفي المسح أحاديث منها حديث: 
* عبد الله بن زيد» دعا بوضوء فأفرغ على يده اليمى» فغسل يده مرتين» ثم 
مضمض واستئثر ثلاث. ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى 
المرفقين» ثم مسح رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه» ثم ذهب 
مهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 
أخرجه مالك في الموطأ .18/١‏ الطهارة». باب العمل في الوضوءء 
والبخاري» الوضوء في مواضع منها: باب مسح الرأس كله 2.7/١‏ 5894؟؛ 
و١/95؟؛‏ ومسلمء الطهارة؛ باب وضوء البي كَل 006 لمر 
وله في رواية: لثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل مهما وأدبر مرة واحلة. 
ورواه بقية الستة وغيرهم. 
واختلف الفقهاء في التكرار في مسح الرأس ثلاثاً هل هو سنّة أم لا؟ فذهب 
أكثرهم إلى أنه بمسح مرة واحدة. ويقول الشافعي : أنه ثلاث. قال عطاء: وني 
كل مرة يأخذ ماء جديداً . واخنلفوا في القدر المفروض من المسح فذهب مالك إلى 
أن مسح جميع الرأس فرض . وقال أبو حنيفة: يجب مسح الربع . وقال الشافعي: 
يجب أن مسح قدر ما يطلق عليه اسم امس وإن قل» ولكل إمام أدلته ودفاعه 
ويطلب في المطولات وكتب الفروع الفقهية. وانظر: الأوسط لبن المنذر /١‏ 
؛ والاستذكار ١/77١؛‏ وشرح السئة للبغوي /١‏ 45 ؛ والتمهيد ؟/7١١.‏ 


ذكر مسح الرأس والأدين "١‏ كتاب الطهارة 


3 المراتب: 


ذنيه ) وجميع شعره ققد مسح رأسه وأدّى ما عليه فيه . 


3 
ا 


5 9 واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين ذلك البعض فرض . 
© الاستذكار: 


 ”"1/‏ وأجمع العلماء على أن من عَم رأسّه بالمسح فقد أدَى ما عليه 


6 .9 والمرأة عند كل فريق منهم كالرجل في مسح الرأس . 
© التكت: 
8 ل ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر بالمسح على الأذنين لم زه . 


68 29 انظر: المراتب ص9١.‏ 

5 المراتب ص98 .١‏ 

1"" -انظر: الاستذكار 1510/1١‏ 

8" -انظر: الاستذكار ١/١7١؛‏ والتمهيد ١؟/15794١.‏ 
وعلق البخاري قول ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسهاء 
ووصله ابن أبي شيبة» وقد نقل عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مسح مقدم 
رأسها. انظر: الفتتح .590/١‏ 

6 9 أي لم يجزه مسح الأذنين عن مسح الرأس أو في الغسل» ونصه في رؤوس 
المسائل (ورقة :)١‏ (ولا خلاف بين الأمة أن الاقتصار على مسحها في الغسل 
لا يجزئ..).. أما مسح الأذنين فقد جاءت الأخبار عن رسول الله يل أنه 
توضأ مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وذلك في عدد من الأحاديث التي 
وصفت وضوءه عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث ربيع بنت معوذ بن 
عفراء قالت: رأيت رسول الله ككلِ يتوضأ قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل 
منه وأدبرء وصدغيهء وأذنيه مرة واحدة. 


كتاب الطهارة 1" ذكرٌ مُسْح الرأس والأذئين 





0ل الإنباه : 


“” - وأجمعوا أن من ترك مسح الأذنين حتى صل أنْ لا إعادةً عليه . 


- أخرجه أبو داود» الطهارة» باب صفة وضوء النبي يل رقم 59١؛‏ 
والترمذيء الطهارة» باب ما جاء ني أن مسح الرأس مرة 07/١‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . 
وفيه حديث ابن عباس أن النبي يَكَهِ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. 
قال الترمذي: حسن صحيحء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون 
مسح الآذنين ظهورحما وبطوبمما. الترمذي .04/١‏ 

* وجاء حديث أبي أمامة قال: توضاً النبى يَكهِ فغسل وجهه ثلاثا ويديه 
ثلاًء ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى الترمذي: هذا 
حديث ليس إسناده بذاك القاتم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: من 
أصحاب النبي يي ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس وبه يقول سفيان 
الثوري» وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحقء وقال بعض أهل العلم: ما 
أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. قال إسحق: واختار أن 
يعسح مقدّمهما مع الوجه ومؤخرههما مع رأسه. انظر: جامع الترمذي .04/١‏ 
وأخرج هذا الحديث كذلك أبو داود (رقم ”7١)؛‏ وابن ماجه. وقال الحافظ 
هو مدرج في الحديث. وقد جاء من طريق عدد من الصحابة وأسانيدها متكلم 
فيها. انظر: تلخيص الحبير :»4١/١‏ 47؛ ونصب الراية .١19 .١8/١‏ وقال 
وهل يأخذ لأذنيه ماءًٌ جديداً؟ قال ابن المنذر: وغير موجود في الأخبار الثابتة 
التى فيها صفة وضوء رسول الله كك أخذه لأذنيه ماءًٌ جديداً . 

قلت: بل صحح البيهقي فيه حديث عبد الله بن زيدء وفيه أنه رأى 
رسول الله كللهِ يتوضأ فأخذ لأذنيه ماءًَ خلاف الماء الذي أخذ لرأسه وقال: 
هذا إسناد صحيح . انظر: السين 7/١‏ 50. 

وكان ابن عمر يدخل أصبعيه بعدما بمسح رأسه في الماء» ثم يدخلهما في 
الصماخ وهذا من تشديداته في وضوئه» وكان مالك والشافعي وأحمد يرون 
أخذ ماء جديد. انظر: الأوسط .404/١‏ 

"٠‏ - قال الطبري في تفسيرهء المائدةء آية الوضوءء مؤكداً هذا الإجماع: (وأما 
الأذنان فإن في إجماع جميعهم على أن ترك غسلهماء أو غسل ما أقبل منهما مع - 





ذكرٌ فسل الرجلين 1 كتاب الطهارة 
ذكرُ غسل الرجلين 
0 التكث: 


9 9 وغسل القدمين فِ الوضوء مع القدرة عليه فرض عند جميع 


- الوجه غير مفسد صلاة من صلى بطهره الذي ترك فيه غسلهما مع إجماعهم 
جميعاً؛ على أنه لو ترك غسل شيء مما يجب عليه غسله من وجهه في وضوئه 
أن صلاته لا تجزئه بطهوره ذلك). 
ونقل عن إسححق بن راهويه وأحمد شيئاً غير هذا. فقال إسحق بن راهويه: إن 
مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمداً لم يجزك. 
وقال أحمد: إذا تركه متعمداًء أخشى أن يعيد. 
قال ابن المنذر: لا شيء عليه إذ لاحجة مع من يوجب ذلك. انظر: الأوسط 
40/1 . 

١‏ 2 نصه في رؤوس المسائل الورقة :١‏ (غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه 
فرض عند مالك وأبي حنيفة والشافعي» وجميع الفقهاء. وأنس بن مالك 
وربيعة؛ والأوزاعي وأهل الشامء وعبد الله بن الحسين البصري (ولعلها 
عبيد الله بن الحسن العنبري)؛ وأهل البصرة وسفيان. وأحمد وأبي ثور. 
وذهب ابن جرير الطبري إلى أن الغسل والمسح جائزان» والمكلف مخير فيهماء 
ويشترط أن يعم جميع القدمين... وذهبت الشيعة إلى الفرض هو المسح دون 
الغسل» وإن مسح البعض أجزأه) . 
وفيه قوله تعالى: «إيّآما 1 َامَنَُا إذًا هُمَثْمَ إِل الصَلوة مأَعْسِلُوا وجوه 
يدبك إِلَ الْمَرَافْقَ وأمسحوأ | برءوسك كع إلى الك 0 جدبًا 
الور لد كر كع ل أو للمستم 
لِنْسَآه هَلَمْ يدوأ ماه مَتَيِسّمُوا صهِيدًا طَيَبَا4 [المائدة: 1]. 
قرئت أرجلكم بالنصب» وقرئت بالجرء وكلا القراءتين متواتر في السبع . 
فمن قرأ بالنصب فالغسل فيهما ظاهرء ومن قرأ بالخفض قال: هما معطوفتان 
على الرأس فحكمهما حكمه وهو المسح. 
لكن السئّة جاءت ببيان الغسل وجاء في ذلك عدهد من الأحاديث التى وصفت 
وضوء النبي كلِ أنه غسل رجليه وهي بالغة مبلغ التواتر» وجاء في أحاديث 
أخرى التأكيد على غسل الرجلين» من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن - 


8 


0 
4 


5 





كتاب الطهارة ل ذكرٌُ غسل الرجلين 


- العاص قال: تخلف عنا النبي يكلةِ في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقنا 
العصرّ. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل 
للأعقاب من النارء مرتين أو ثلاثاً». 

أرهقنا: الإرهاق هو الإدراك والغشيان. 

ولو كان الماسح مؤدياً لما توعد عليه بالنار. 

والحديث أخرجه البخاري في مواضع منها: الوضوءء باب غسل الرجلين ولا 
بمسح على القدمين» وفي العلمء باب من أعاد الحديث ليفهم عنهء ومسلمء 
الطهارة؛ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. وأخرجه كثيرون غيرهم. 
وجاء من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلمء ومن حديث عائشة أم 
المؤمنين أخرجه مسلم؛ باب وجوب غسل الرجلين بكمانها .71/١‏ 

* ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد وابن ماجه (رقم 404) 
ورجاله ثقات» وابن أبي شيبة والطحاوي في معاني الآثار. 

وعند ابن ماجه من حديث أبي عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد» 
ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا 
من رسول الله وَكِهٍ قال: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار» (رقم 106)؛ 
وقال في الزوائد: إسناده حسن. 

# ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» أخرجه أحمد 4١9١/5‏ 
وابن خزعة 44/١‏ والدراقطني. 

# ومن حديث أنس» أخرجه ابن خزعة في صحيحه ١/86؛‏ وأحمد 15/7؛ 
وأبو داود (رقم /9١)؛‏ ومن حديث معيقيب» وأبي أمامة وغيرهم. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :157/١‏ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع 
أصحاب رسول الله كيه على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور. 

وخخرّجت قراءة الخنفض (وأرجلكم) على الجرّ للجوارء أو على أن الآية على 
التقديم والتأخير كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي بمعنى: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم» فقدم ذكر المسح على الرجلين» كما 
قال ابن مسعودء وابن عباس وعروة: وأرجلكم إلى الكعبين قالوا: رجع 
الأمر إلى الغسل . 

وقيل: أن قراءة الخفض أراد به المسح على الْحُفين قال ابن المنذر في 
الأرسط :417/١‏ وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا - 


ذكرُ غسل الرجلين 1 كتاب الطهارة 





الفقهاء؛ إلا الطبري فإنّه ذهب إلى التخيير بين العَسْل والمسح» ونزعت 
الشَّيعةٌ إلى أنَّ الفرضّ هو المسح وإلى أن الغسل لا يجوز وإلى أنه إن مسح 
البعض أجزأه . 

؟ ذذ” 29 واتفقوا أن إِمْسَاسسَ الرّجلين المكشوفتين لمن توضاً بالماء 
فرض . 
ل الإنباه : 

"ا" د وأجمع العلماءً على وجوب عسل الكعبين. 


- خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين... وهو قول كل من حفظت عنه 
العلم). 
وقد جاء عن بعض الصحابة» علي وابن عباسء» وأنس المسح. والأسائيد 
إليهم معلولة. انظر: نيل الأوطار 2198/١‏ 494١؛‏ وقيل: إن ذلك كان في 
أول الإسلام ثم نسخ. قال الشوكاني: وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم 
يأتوا مع غخالفتهم للكتاب والسئّة المتواترة قولاً وفعلاً بحجة نيّرة. وانظر: ما 
ذهب إليه الطبري ف تفسيره المائدة الاية ". 
وقال الترمذي تعليقاً على حديث أبي هريرة: (ويل للأعقاب من النار) وفقه 
هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفين أو 
جوربين. وانظر: الاستذكار ١/لا؟1١‏ وما بعدها. 

*"" - انظر النص في: المراتب ص9١.‏ 

"ا" 7 قال الإمام الشافعي في الأم 47/١‏ مبيناً هذا الإجماع: (ولم أسمع خالفاً في أن 
الكعبين اللذين ذكر الله يك في الوضوء الكعبان الناتئان وهما مجمع مفصل 
الساق والقدم وأن عليهما الغسل» كأنه يذهب فيهما إلى: اغسلوا أرجلكم 
حى تغسلوا الكعبين» ولا يجزئ المرء إلا غسلّ ظاهر قدميه وباطئّهما 
وعرقوبيهما وكعبيهما حتى يستوظف كل ما أشرف من الكعبين عن أصل 
الساق...). 
وقال في اختلاف الحديث: فذهب عوام أهل العلم أن قول الله يق: - 





كتاب الطهارة 1" ذكرٌ عدد وضوء رسول الله كَل 


0 الاستذكار: 


5"” ارك جمع المسلمون على أن مَنْ غسل قدميه فقد أذَّى الواجبٌ 
عليه . 


التمهيد: 
8 .2 وأجمع أهل العلم على أن غَسْلةَ واحدةً في الرّجلين تكفي. 
ذكرٌ عدد وضوء رسول الله علد 
0 الاستذكار: 


 ”"""‏ وجاء أن رسول الله يِ توضأ مرةً مرةٌ» ومرتين مرتين» 


رربم إل الْكعبينْ» كقوله تعالى: ظوَآيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ4 وأن المرافق 

والكعبين مما يغسل. 

قلت: ويتأتى فيها الخلاف المتقدم في غسل المرفقين. انظر. . . 

#"" انظر: الاستذكار ١/8/١‏ وزاد: (... من قال منهم بالمسح ومن قال 
بالغسل» فاليقين ما أجمعوا عليه). 

© 9 انظر : التمهيد 5؟557/5؟؛ وانظر: 4١55/5١‏ والاستذكار .١9/٠/١‏ 

""ا” 2 تقدم في ذلك حديث ابن عباس أن النبي كك توضأ مرة مرة. 

أخرجه أحمد والبخاري» الوضوءء. باب الوضوء مرة مرة ١/08؟؛‏ وأصحاب 

السنن وغيرهم. قال الترمذي: وني الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع 

وابن الفاكه. وجاء من حديث آخرين من الصحابة وفي أسانيدها كلام. 

انظر: نصب الراية .587/١‏ 

* وأما وضوءه يَكهِ مرتين فجاء من حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ مرتين 

مرثين . 

أخرجه أحمد والبخاريء» الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين ١/8908؛‏ وأبو 

داود (رقم 5 والترمذي وصححه ابن حبان وابن خزعة في ضحيحه /١‏ 

/ا4. 

وجاء من حديث أب هريرة عند أبي داود والترمذي وصححه ابن حبان. 


ذكرٌ عدد وضوء رسول الله كل حل كتاب الطهارة 





_ وو 0 كم وج وموم و وو 00 00 وج وحن وجوه 00000 وحن وو ونون ووو وو وم ون وح وو ووه وجو 00 ب ون ون و ووو وو ون 


- ومن حديث جابر بن عبد الله» وغيرهم. 
الحبير 447/١‏ وأبي بن كعب أخرجه ابن ماجه وفي سنده زيد العمى. 
* والوضوء ثلاثاً جاء عن جمع من الصحابة: 1 
عثمان بن عفان أخرجه أحمدء والبخاري» الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» 
ومسلم وغيرهم. 
ومن حديث على ؛ بن أبي طالب أخرجه أبو داود (رقم 15١١)ء؛‏ والترمذي 
وغيرهم» وعدد من الصحابة. انظر: نيل الأوطار .507/١‏ 
وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده قال: جاء أعرابي إلى البي كله 
يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً وقال: «فمن زاد على هذا فقد أساء 
وظلم»؛ أو «اعتدى وظلم». 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1١‏ وأبو داود مطولاً رقم .)١76(‏ 
ولفظه: (هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» أو ظلم 
وأساء). وأحمد في مسنده. والنساي .88/١‏ الطهارة» باب الاعتداء في 
الوضوءء وابن ماجه (رقم 5717). 
قال النووي: واختلف أصحابنا في معنى أساء وظلم» فقيل: أساء في النقص 
وظلم في الزيادة فإن الظلم مجاوزة الد. ووضع الشيء في غير موضعهء وقيل: 
عكسه لأن الظلم يستعمل بمعنى النقص كقوله تعالى: ءات ها وَلَدَ تظلر 

هَنْهُ سَّيكاً» [الكهف: *”9]. 

قال الترمذي: وفي الباب عن الربيّع» وابن عمرء وأبٍ أمامة وعائشة» وأبي 
رافع» وعبد الله بن عمرء ومعاويةء وأبي هريرة» وجابرء وعبد الله بن زيد 
وأي. 
ولفظة: (أو نقص) قيل: إنها شاذة» أو متكررة لأنه فعله كيد فكيف يعبر عنه 
بأساء وظلم. وقال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكاً من الراوي فهو من 
الأوهام البينة التي لا خفاء بباء إذ الوضوء مرةً ومرتين لا خلاف في جوازه. 
والآثار بذلك صحيحة. 
ومن زاد على الثلاث في الوضوءء كره له طائفة ذلك» وقالت طائفة: لا 
يضره. قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء أن يأثم. وقال: أحمد 
وإسحق لا يزيد على الثلاث» إلا رجل مبتلى. انظر: سنن الترمذي .577/١‏ 


كتاب الطهارة ينف ذكرٌ مفردات من الإجماع في الوضوء 


3 ع ٠‏ ع 
وثلاثا ثلانا وهو أكثر ما فعل» وتلقى ذلك جميع الامة بالقيول وعلى 
الإباحة والتخيير وطلب الفَضّل في الثتين والثلاث لا على أنه نَسمّ شي2 
من ذلك غيرَه. 

والثلاث في سائر الأعضاء أكمل الوضوء وما زاد فهو اعتداء مالم 
تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا ما لا خلاف فيه. 


3 المراتب: 
لا" - واتفقوا على أنّ الوضوء مرءٌ مرةٌ مسبغةً في الوجه والذّراعين 
والرأس والرّجلين تجزي. 


8" .2 واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لا . 
ذكرٌ مفردات من الإجماع في الوضوء 
8 الاستذكار: 


8 2 وجمهور الفقهاء يأمرون بالوضوء عند النّوم والأكل استحياباً 

له وما أعلم أحداً أوجبه فرضاً إلا أهل الظاهر . 

ااا" ل 8" 2 انظر: المراتب ص19١.‏ 

8" انظر في: الاستذكار ”8٠ 494/١‏ وفيه: إلا طائفة من أهل الظاهر وهو 
الصراب لأن أبا محمد بن حزم حامل راية أهل الظاهر. 
قال في الخملى :485/١‏ ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو الدومء 
ولرد السلام ولذكر الله تعالىء وليس ذلك بواجسب. ومستند ذكره في 
الاستذكار ما أشمر جه مالك في الموطأ 1/١‏ عن عيد الله بن عمر أنه قال: 
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله يِه أنه يصيبه الجنابة من الليل فقال له 
رسول الله يه: «توضأء واغسل ذكرك ثم ثم4. وهذا من التقديم والتأخيرء 
أي اغسل ذكرك ثم توضأ. 
وأخرجه البخاري» الغسل» باب الملب يتوضأ ثم ينام ومسلم» الخيض ١»‏ - 


ذكرُ مفردات من الإجماع في الوضوء 14" كتاب الطهارة 





-1210ع1121١:ء‏ ااا مم ا ا ا ااا اماما ااا اا اماما ااا ااا اللي 1 211111 


-- باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. وحديث السيدة عائشة قالت: 
كان النبي يكلْةِ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً للصلاة. 
أخرجه البخاري» الغسل» باب الجنب يتوضأ ثم ينام؛ مسلمء الحيض» باب 
نوم الجنب واستحباب الوضوء لهء وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
أو ينام أو يجامع . 
ومما يرجح أنه للاستحباب أن ابن عمر الذي روى عن عمر الحديث من 
جهته في الموطأء روي عنه أنه كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه ثم طعم أو نام. انظر: .48/١‏ 
ويرجحه كذلك حديث عائشة قالت: كان رسول الله يكِةٍ ينام جنباً من غير أن 
عمس ماءً. 
أخرجه أبو داود؛ الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسل (رقم 4؟١5)!‏ وقال: 
هذا الحديث وهمء والترمذيء الطهارة» باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل» 
وقال الترمذي: ويرون هذا غلطأً من أبي إسحقء وابن ماجه (رقم اره)؛ 
وصححه البيهقي في السن 0/1 وقال: وحديث أبي إسحق السبيعي 
صحيح من جهة الرواية» لأن أبا إسحق بين سماعه من الأسود في رواية 
زهير بن معاوية عنه. والمدلس إذا بين ماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا 
وجه رده . 
ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل. وقد جمع بينهما أبو العباس بن 
سريج فقال: الحكم ببما جميعاً. أما حديث عائشة فإفا أرادت أن الني وَل 
كان لا جمس ماءً للغسل» وأما حديث عمر شمفسر ذكر فيه الوضوء وبه تأخذ. 
قلت: أحاديث الأمر بالوضوء هى الجادة واحتمال الغلط في هذه الرواية وارد 
ولا يعارض الأحاديث الأخرى على احتمال صحتهء ولكن هذا الوضوء 
للوجوب أو للندب؟ وإلى الثاني ذهب الجمهور. 
وقد قيل: إن هذا لبيان الجواز كما ذهب إليه ابن قتيبة» قال البغري في شرح 
السنّة ؟/75: وإن ثبت الحديث فالنى يلِِ كان يفعل ذلك أحياناً ليدل على 
الرخصة؛ وكان يتوضأ في أغلب أحواله ليدل على الفضيلة» وقال: وهذه 
الأحاديث تدل على أنه إن أخر الغسل فلا حرج عليه ويؤيده حديث ابن عمر 
عن عمر أنه سأل النبي كِِ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ إن 
شاء. 


كتاب الطهارة 484" ذكر مفردات من الإجماع في الوضوء 


92 ومَنْ توضاً بماء طاهر عنده ثم تبيّن له أنه غير طاهر فلا 
وضوة له» وعليه الإعادة» لاثّفاق الجميع على إيجاب ذلك عليه في الوقت. 


3 المراتب: 
0 9 واتفقوا أن من أحدث أحداثاً كثيرةً متّفقةٌ ومختلفةً فوضوء 


واحد يجزيه. 


4" 9 واتّفقوا أنَّ من أيقن بحرّث وشك في الوّضوء أو أيقن أنه م 
يتوضاً أن الوضوء عليه واجب. 


- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 4٠١5/١‏ ومن طريقه ابن حبان في صحيحه 4/ 
4 وأحمد 255/١‏ 455 والطحاوي في معاني الآثار وانتصر له واستدل 
بدوران الني يَكهِ على نسائه بغسل واحد. 

.7١ص -انظر: المراتب‎ 45١ 

45" -انظر: المراتب ص57. 
ونذكر بعض المسائل الحامة في الوضوء وهي: 
١‏ النيّة في الوضوءء فقد أوجبها كثير منهم. 
” - الترتيب في غسل الأعضاء في الوضوءء ذهب بعضهم إلى وجوبه على ما 
ذكر الله تعالى حتى لو غسل يديه قبل وجهه. أو مسح رأسه قبل غسل يديه 
وصل تجهب الإعادة وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 
وذهب آخرون إلى أنه سنّة» فلو عكس وصل لا تجب الإعادة» وبه قال 
أصحاب الرأي والثشوري» والأوزاعي» وربيعة» وجاء عن عدد من 
التابعين . 
"٠"‏ الموالاة: وهي عند أكثر أهل العلم سنّة حتى لو فرق غسل الأعضاء في 
الوضوء والغسل وصلل صحٌ. 


أبواب المح على فين ذكرُ المسح عليها 7" كتاب الطهارة 


أبواب الإجماع في المشح على الخُفَيْن 
ذكرٌ المسح عليهما 


3 الإشراف: 
*8" - وثبتت الآثارٌ عن رسول الله كل أنّه مسح على الخَقَّينء 


*4” - انظر: النص لابن المنذر في الأوسط 301/١‏ ولم أجده في الإجماع . 
الخف: نعل من أدم ‏ جلدء أو لبود أي صوفي ملبّد. أو خشبي أو غيرها 
يغطي الرجل إلى الكعبين. 
وقد قسال الله تعالى: «يكايبًا الَذرح َامَنْوَا إذَا مُمْثْم إِلّ الصّلؤة مأَعْسِنُوا 
يُجُوكك وَلْديكٌ إل الرافق وأمنسخوا روسكم وَيبْلَكُع إل الكميينْ» 
ماد ١‏ 5]. 
قال الشافعي في الأم :48/١‏ فاحتمل أمر ا الله وق بغسل القدمين أن يكون 
على كل متوضئ واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض» فدلٌ 
مسح رسول اله و عل الحفين أبيما حل من لا خت عليه إذا هو ليسهما 
على كمال الطهارة. 
وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله يكل أنه مسح على الخفين. 
قال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب الني كلهِ أنه 86 مسح عللى 
الخفين. انظر: الأوسط لابن المنذر وقد ذكر طائفة كثيرة منهم 
وروي فعله والأمر به عن أصحابه م ينتلف فيه عن أحد منهم إلا ما ذكر 
عن علي بن أبي طالب» وعائشة أم المؤمنين؛ وعبد الله بن عباس وق . 
أما الرواية عن علي فلم تثبت» وصمّ عنه القول بالمسح كما سيأتي في أحاديث 
الباب. وأما عائشة فقد كرهت ذلكء» ثم ثبت عنها أنها أحالت علم ذلك إلى 
علي بن أبي طالب. وأما ابن عباس فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي كَل 
على الخفين بعد نزول المائدة» فلما ثبت ذلك عنده رجع إليه. 
أخرج البيهقي بسند صحيح 777/١‏ عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن 
عباس عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم 
وليلة . 
وقال بالمسح جميع فقهاء الأمصار من السلف» ومن جاء بعدهم. أهل المدينة» - 


كتاب الطهارة 53"5 ذكرٌ المسح عليها 





وروي عن ابن المبارك أنه قال: لا خلاف في المسح على الخفين أنه جائز 
وذلك أن كل مَنْ رُوي عنه من أصحاب رسول الله كه أنه كَرِه المسح على 
© الاستذكار: 

4 س والمسح على الخفين لا ينكره إِلَّا مبتدع خارج عن جماعة 


-- وأهل مكة. وأهل البصرة» وأهل الشامء وأهل الكوفة. وانظر: الاستذكار 
7/١‏ ولم ينكر المسح على الخفين إلا الشيعة والخوارج. 
ولحذا جعله أهل السنّة والجماعة شعاراً لهم (أن نفضل الشيخين؛ ونحب 
الختنين» ونرى المسح على الخفين) وقال الطحاوي في عقيدته المشهورة 
المتداولة: ونرى المسح على الخفين ني السفر والحضر كما جاء في الأثر. 
والختنان: الصهران» وههما عثمان وعلٍ يا . 

145" -انظر: الاستذكار ١/١/1؟؛‏ والتمهيد١١/ 2١75‏ 178. 
وقال أبو عمر في التمهيد :../١١‏ (وروي عن النبي كك المسح على الخفين 
نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواترء وأتت بها الفرق إلا أن بعضهم 
زعم أنه كان قبل نزول المائدة» وهذه دعوى لا وجه لها ولا معئى). 
- قلت: لأن سورة المائدة فيها آية الوضوء -. 
ثم قال: وعمل بالمسح على الخفين: أبو بكر وعمر وعثمان» وعلي» وسائر أهل بدر 
والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين أجمعين. 
ثم روى بإسناده إلى سفيان الثوري قال: مسح رسول الله كلوه وأبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان. وعلى بن أبي طالب» 
وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح . وأبو الدرداء» وزيد بن ثابت» 
وقيس بن سعد بن عبادة» وعبد الله بن عياس» وحذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن مسعودء وأبو موسى الأشعري» وأبو مسعود الأنصاري» 
وخزيمة بن ثابت الأنصاري» والبراء بن عازب» وأبو أيوب الأنصاري» 
وأنس بن مالك. وعبد الله بن عمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» 
وصفوان بن عسال. وفضالة بن عبيد الأنصاري» وجرير بن عبد الله البجلي. 
وقال: ممن روينا عنه أنه مسح على الخفين» وأمر بالمسح عليهما في الحضر 
والسفرء بالطرق الحسان من مصنف ابن أبي شيبة» ومصنف عبد الرزاق... - 





ذكرٌ المسح عليها قف كتاب الطهارة 


ووه 00م ووو و 0 نون ون و نه وج ون 4 ون ون ون ووه وو و مدوووون ‏ 





- 0 فزاد على ما ذكر: عبد الرحمن بن عوفء وعبد الله بن عمرء وسلمانء 
وبلال» وعمرو بن أمية الضمريء» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» 
وعمار» وسهل بن سعد» وأبو هريرة. وانظر: مصنف عبد الرزاق 4١9١/١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة .176/١‏ 
وفيهما عن صحابة آخرين مثل: جابر بن سمرة» وبريدة بن الحصيب. انظر: 
مصنف عبد الرزاق ١/98١؛‏ وعند ابن المنذر في الأوسط 2578/١‏ 179: 
أبو زيد الأنصاري» معقل بن يسار وخارجة بن حذافة. وجملة من تقدم اسمه 
سبعة وثلاثون صحايياً. 
وعند الحاكم في المستدرك عن أسامة بن زيد والبيهقي عنه في المعرفة وقال: 
حديث صحيح. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبن بن عمارة بكسر العين» 
وهو صحابي مشهور. 
وأخرجه الحاكم وغير واحد» وعن ثوبان عند أحمد والبزار وغيرهما. وعن 
عوف بن مالك الأشجعي عند أحمد, وإسحق» والبزار في مسانيدهم وعند 
غيرهم. وأبو بكرة عند ابن خزمة في صحيحه والطبراني والبيهقي وحسّنه 
البخاري. وربيعة بن كعب عند الطبراني في الكبير وحسّنه ال هيثمي» وأسامة بن 
شريك عند أبي يعلى الموصلى. وأبي طلحة الأنصاري عند الطبراني في الصغير» 
وأوس الثقفي عند ابن أبي شيبة» وخالد بن عرفطة في تاريخ واسط لبحشل» 
وعبد الرحمن بن حسنئة عند الطبراني في معجمه. وعنده عن: عمرو بن حزم» 
ويعلى بن مرة الثقفي» وأبي برزة» وعمرو بن حريث» وأبي بردة. وعن مالك بن 
ربيعة السلولي عند أبي نعيم في معرفة الصحابة» وعقبة بن عامر الجهبي» 
وعباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت الني يَكةِ يتوضأء وبمسح الماء على رجليه عند 
أبن خزعة في صحيحه. وبريدة بن الخصيب عند مسلم وأبي داود» وتقدم. 
فهؤلاء المذكورون خمسة وخمسون صحابياً. وروي عن غيرهم. انظر: نصب 
الراية للزيلعي 5/١‏ ؛ وجمع الزوائد 1١‏ ,. 
فعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي كَكلهِ ذات ليلة في سفرء فقال: أمعك 
ماء؟ قلت: نعم» فنزل عن راحلته. فمشى حتى توارى عنى في سواد الليل» ثم 
جاء» فأفرغت عليه الإداوة؛ فغسل وجهه ويديه» وعليه جبة من صوف فلم 
يستطع أن يخرج ذراعيه منها حت أخرجهما من أسفل الجبة» فغسل ذراعيه ثم 
مسح برأسه» ثم أهويت لأنزع خفيهء فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. - 





كتاب الطهارة رقف ذكرٌ المسح عليها 


المسلمين أهل الفقه والأثرء لا خلاف بينهم فيه بالحجاز والعراق [والشام 
وسائر البلدان]. . 

والقائلون به هم الجمٌ الغفير الذي لا يجوز عليهم الغلطظ ولا 
التواطو. ز“"كب] وهم جمهور الصّحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. 


9 التكت: 


0 واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين. ورويت عن 
مالك فيه روايات والذي استقرٌ عليه مذهبّه ومذهبٌ أصحابه جَوَازُف 
وذهب الخوارج أنه لا يجوز أصلاً [لأن] القرآن لم يرد به ونزعت الشيعة إلى 
أنه لا يجوز لأن عليّاً امتنع منه. 


- 0 أخرجه البخاريء في الوضوءء باب الرجل يوضئ صاحبه ١/87؟؛‏ والمسح 
على الخفين ١//ا70؛‏ والصلاةء باب الصلاة في الحية الشاميةء» وباب الصلاة 
في الخفاف» وأخرجه في المغازي واللباس» ومسلمء الطهارة» باب المسح على 
الخفين :778/١‏ 5575؛ وكانت هذه الواقعة في غزوة تبوك. 

98 ه هي في صفحة 1/9 من مخطوطة رؤوس المسائل لابن القصار. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :777/١‏ وقد روي عن مالك إنكار المسح على 
الخفين في السفر والحضرء وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله» والروايات عنه 
بإجازة المسح على الخفين في السفر والحضرء أكثر وأشهرء وعلى ذلك بنى موطأه» 
وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله؛ ولا ينكره منهم أحد والحمد لله. 
وزاد في :7754/١‏ وعلى ذلك جميع أصحابه ‏ أي مالك وجماعة أهل السئة 
وإن كان من أصحابنا من يستحب الغسل ويفضله على المسح من غير إنكار 
للمسح على معنى ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: أحبّ إلي 
الغسل. وانظر: التمهيد .١51١/1١١‏ 
وأما حديث على بن أبي طالب في هذا فقد أخرج مسلم في صحيحه :797/١‏ 
الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» عن شريح بن هانئ قال: أتيت 
عائشة أسألنها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه 
كان يسافر مع رسول الله كككِ فسألناه فقال: جعل رسول الله يك ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم. وجاء عنه من طرق. 


ذكرٌ من له المسع عليهما ‏ ذكرٌ النُوقيت به وصفة ما يَمْسحٌ عليه ذفق كتاب الطهارة 


ذكن من له المسح عليهما 
0 الإشراف: 
5 9 وأجمع كل مَنْ يُحفظ عليه من أهل العلم على أن من أكمل 
طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. 
417" - وأجمعوا أنه إن توضاأ إلا غَسْلَ أحد رجليه» فأدخل الرّجل 
المغسولة الخفء ثم غسل الأخرى وأدخل الخف. أنه طاهر يصلي ما لم 
واختلقوا إن أحدث وهذه حاله. 


ل الاستذكار: 
في المشرق والمغرب. 


ولا أعلمٌ خلافاً في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم. 
ذكرٌ التّوقيت به وصفة ما يَمْسعٌ عليه 


ل الموضح : 
6 9 ولا يختلف مَنْ أجاز المسح على الخمّين أن للمقيم أن يصلي 
حمس صلوات بالمسح واختلفوا في أكثر. 


5 -«انظر: الإجماع ص”77؛ والأوسط .44١/١‏ 

4" - انظر: الإجماع ص””؛ والأوسط .84١/١‏ 

48“ -انظر: الفقرة 2:4 10". 

48 - قال أبو عمر بن عبد الير في التمهيد :١158/١١‏ (قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح 
للمقيم أكثر من حمس صلواتء يوم وليلة؛ ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة 
صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء» فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين واليقين الغسل 
حت يجمعوا على المسح» ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم). 


كتاب الطهارة 1 ذكرٌ النُوقيت به وصفة ما يَمْسحُ علبه 


9 وأجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على أن لا توقيت في 
المسح على الخفين. 


6٠‏ 9 في الحاشية من المخطوط : (وليس هذا في الاستذكارء ولا هو صحيح؛ والذي 
قاله أبو عمر غير هذاء قال في التمهيد: إن التوقيت قول أكثر أهل العلم وهو 
الذي اختاره في الاستذكار فاعلمه). 
قلت: ملاحظة صحيحة» ونصه في الاستذكار كالتالي ١//ا/ا7:‏ 
(واختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين» فقال مالك وأصحابهء 
والليث بن سعد لا وقت للمسح على الخفين» ومن لبس خفيه وهو طاهر 
مسح ما بدا له في الحضر والسفر والمقيم والمسافر في ذلك سواء. 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاصء» وعقبة بن عامرء 
وعبد الله بن عمرهء والحسن البصريء وروي في المسح بلا توقيت حديث 
أبي بن عمارة» وهو حديث لا يثبت وليس له إسناد قاتم. 
وقال أبو حنيفة وأصحابهء وسفيان الثوري» والأوزاعي» والحسن بن حيّ 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وداود والطبري: للمقيم يوم وليلة» وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن» وقد روي عن مالك التوقيت في رسالته إلى بعض 
الخلفاء. وأنكر ذلك أصحابه. وروي التوقيت عن النبي كَكهِ من وجوه كثيرة» 
من حديث علي بن أبي الخطاب التوقيت في المسح على الخفين من طرق قد 
ذكرتها في التمهيد أكثرها من حديث أهل العراق» وبأسانيد حسان». وثبت 
ذلك عن على وابن مسعودء وابن عباس» وسعد بن أبي وقاص على اختلاف 
عنه» وعمار بن ياسرء وحذيفة» وأبي مسعود الأنصاري» والمغيرة بن شعبةء 
وغيرهم. 
وعليه جمهور التابعين وأكثر الفقهاء» وهو الاحتياط عندي» لأن المسح ثبت 
بالتواتر» واتفقت عليه جماعة أهل السئّة» واطمأنت النفس إلى ذلك. 
فلما قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة حمس 
صلوات. ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء 
وجب عل العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا على 
المسح» ويتفق جمهورهم على ذلك؛ ويكون الخارج عنهم في ذلك شاذا كما شد 
عن جماعتهم من ل ير المسح). 


ذكرٌ التُوقيت به وصفة ما يَمْسحٌ علبه 225 كتاب الطهارة 





2 وانظر: النص هذا مع اختصار أسانيده في التمهيد ١6١/١١‏ وما بعدها قلت: 
وحديث علي في التوقيت تقدم في الفقرة 6 
وحديث أبي بكرة عن رسول الله كِِ أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين 
ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح 
عليهما. 
أخرجه الشافعي» والدارقطني في سئنه ١/454١؛‏ وابن خزعة في صحيحه /١‏ 
5؛ وابن حبان في صحيحه »١55/4‏ لا5١؛‏ وابن الجارود (رقم 81)+ 
والبيهقي قُْ السنن ١//ا؟؛‏ وغيرهم» وإسناده جيد»ء وقال البغوي في شرح 
السنة :76٠0 /١‏ هذا حديث صحيح. 
ومن حديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله يَلِنِ أمر بالمسح على 
الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوم وليلة للمقيم. 
قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً يعتى البخاري عن هذا الحديث» فقال: 
هو حديث حسن. انظر: سان البيهقي ١/0/0؟.‏ 
وقد ذهب إلى التوقيت في المسح أكثر أهل العلم من الصحابة. ومن بعدهم 
على ما ورد في الحديث عن أبي بكرة عن رسول الله يِه أنه أرخص للمسافر 
أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس 
خفيه أن يبمسح عليهما . 
أخرجه الشافعي» والدارقطنى 49/١؟‏ والبيهقي ١/١58؛‏ وابن حيان في 
صحيحه. وابن خزيعة 95/١‏ وغيرهم . وحسنه البخاري . 
وذهبوا إلى حديث شريح بن هانئ الحارثي قال: سألت عائشة عن المسح على 
الخفين فقال: ائت عليا فإنه أعلم مني بذلك» فأتيتهء فسألته فقال: كان 
رسول الله يل يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاث . 
أخرجه مسلم في الطهارة» باب في المسح على الخفين» وأحمد ١/45؛‏ 
والنسائي» الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» وابن خزعة ١//ا8,‏ 
4؛ وابن حبان وغيرهم. 
ومن حديث صفوان بن عسال» وخزعة بن ثابت» وابن عمرء وابن مسعودء 
وعوف بن مالك» وجرير والمغيرة» والتّراء بن عازب» وأنس» وأبي بردة» 
وابن عباس. وأبي أمامة بن شريك. ويعلى بن مرة» وأبي هريرة» وعمر بن 
الخطاب. وبلال» وخالد بن عرفطة» ومالك بن سعدء ومالك بن ربيعة» - 


كتاب الطهارة يفف ذكرٌ النوقيت به وصفة ما بَمْسحٌ عليه 


0 النيّر: 


١‏ 9 وأجمع الجميع أنَّ الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسحُ 


عليهما . 


اه" 


وأبي سعيد الخدري. ويسار بن سويدء وزيد بن خريم. 

قال ابن حزم في المحل ؟/ 87: وهذا نقل تواتر يوجب العلم. 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار :87/١‏ فهذه الآثار قد تواترت عن 
النبي يلِ بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم 
يوم وليلة. 

قال ابن عبد البر في التمهيد ١677/١١‏ : وروي التوقيت في المسح عن البي وَل 
من وجوه كثيرة. 

وذهب مالك إلى أن المسح غير موقت. وأن لابس الخفين مسح عليهما ما لم 
ينزعهما أو تصيبه جنابة»ء ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة لما روي عن 
خزعة بن ثابت عن البي وَْهِ: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم 
يوم » قال: ولو استزدنا لزادنا». 

أخرجه أبو داود» والترمذي. وقال: حسن صحيح!؛ وابن ماجه. انظر: 
نصب الراية .١17/5 .١١!/8/١‏ وهذا منه ظن وحسيان ولا تقوم بذلك حجة. 
ونيه حديث أبن بن عمارة أنه قال: يا رسول الله كلخ أأمسح على الخنف؟ 
قال: نعم»» قال: يوماً؟ قال: اانعم' قال: ويومين؟ قال: لنعماء قال: 
5-8 قال : انعم» حق بلغ سبعاً» ثم قال: (امسح ما بدا لك؛». 

أخرجه أبو داود والدارقطني وابن جه والحاكم ١7١/١‏ والبيهقي وغيره؛ 
وفي سنده اضطراب وجهالة. ونقل الثوري اتفاق الحفاظ على تضعيفهء امجموع 
١0؛‏ والحافظ ابن حجر في التلخيص ١/؟5١.‏ 

قال الطحاوي: فليس ينبغي لأحد أن يترك هذه الأحاديث المتواترة إلى مثل 
حديث أبيّ بن عمارة. 1 

وابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الخف عند أكثر العلماء. 

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحق: ابتداء المدة من وقت المسح. 

قال إسحق بن راهويه: مضت السنة من أصحاب النبي كَةٌ ومن بعدهم من 
التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك . 

وقال أحمد: قد فعله سبعة أو مانية من أصحاب النبى طَله. 


ذكرٌ الُوقيت به وصفة ما يَمْسحٌ عليه 74" كتاب الطهارة 





5 التكت: 


5 9 ولا بمسح على جرموقين؛ والجرموق هو: الخخفٌ فوق 


2 وقال ابن المنذر: روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب 
رسول الله يَلِهِ: علي بن أبي طالب؛ وعمار بن ياسرء وأبي مسعودء وأنس بن 
مالك» وابن عمرء واليراء بن عازب» وبلال؛» وأبي أمامة» وسهل بن سعدء 
وزاد أبو داود في سئنه :4١/١‏ عمرو بن حريث. 
وجاء عن جمع من التابعين الجواز شريطة أن يكونا صفيقين» أي ثخينين. 
وقال أبو ثور: بمسح عليهما إذا كان يمشي فيهماء وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن والثوري إذا كانا ثخينين لا يشفان. 
وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه إلى أنه لا يجوز المسح عليهما 
إلا إذا كانا مجلدين. وذهب ابن حزم إلى جواز ذلك بإطلاق» ودافع دفاعا 
طويلاً في المحل. انظر: ؟/86؛ والأوسط لابن المنذر 4477/١‏ والتمهيد 
١‏ و والاستذكار ١/79!؟؛‏ ومعالم السنن للخطابي .57/١‏ 
واستدل المجوزون بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله وله توضأ ومسح على 
الجوربين» والنعلين. 
قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث هذا الحديثء. لأن 
المعروف عن المغيرة أن النبي كَكلهِ مسح على الخفين. 
قال أبو داود: وروي هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري عن النبي كك أنه 
مسح على الجحوربين» وليس بالمتصل ولا بالقوي. انظر: الطهارة» باب المسح 
على الجوربين (رقم 59١)؛‏ والترمذي» الطهارة» باب في المسح على الجوربين 
والنعلين ١58/١‏ وقال: حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلمء 
وبه يقول سفيان الشوري» وابن المبارك والشافعي» وأحمد وإسحقء قالوا: 
يمسح على الجوربين» وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. 

5 2 هذه المسألة في رؤوس المسائل ص4/ ب ولفظها كالتالي: (ولا عسح على خف 
جرموقين» والجرموقان: هو الخف فوق الخف, وبه قال الشافعي في الجديد. 
وروي عن مالك جوازه» وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم. 
قال القاضي: وعلى هذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل إذا انفره جاز المسح 
عليهء وإلا فلا كذلك» فأما إذا كان الأسفل مما لا يجوز المسح عليه لو 
انفرد» مثل أن يكون ضيّقاً أو محروقاً خرقاً فاحشاً لا بمكن متابعة المثي فيه» - 


كتاب الطهارة هف ذكرُ التُوقيت به وصفة ما يَمْسحٌ عليه 





الخفٌ. وينبغى أن يكون الأسفل مما إذا انفرد جاز المسح عليه ويكون 
الأعلى كذلك» وأمًا إذا كان الأسفل مما لا يجوز المسحُ عليه إذا انفرد مثل 
أن يكون ضعيفاً أو مرّقاً حرقاً فاحشاً لا يمكنه متابعةٌ المثى عليه فلا يختلف 


ٍ- فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى إن كان صحيحاًء وإن كان هذه 
الصفة؛ والأسفل صحيحاً لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف). 
قلت: الإجماع على الحالتين الأخيرتين من النص. وانظر: المسألة في الأوسط 
لابن المنذر ١/٠506؛‏ وشرح السئة للبغوي ١/55095؛‏ والاستذكار ١/؟؛‏ 
واجموع ١‏ ٠ق‏ ومه. 
وقال رحمه الله: (في مذاهب العلماء في الجرموقين: قد سبق أن مذهبنا الجديد 
- أي الشافعي - الأظهر منع المسح على الجرموقين» وهو رواية عن 
مالك ينه . وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفً والحسن بن صالحء وأحمد. 
والمزني» ) وجمهور العلماء : يجوز. قال الشيخ أب بو حامد: هو قول العلماء 
كافة» وقال المزني في مختصره ع بين اللا ء في جوازه اختلافاً» واحتج 
المجوزون من الحديث بحديث بلال وله أن النبي كله كان مسح على عمامته 
وموقيه. 
وأجاب أصحابنا عنه بأن الموق هو الخف لا الجرموق» وهذا هو الصحيح 
المعروف في كتب أهل الحديث وغريبهء وهذا متعين لأوجه: أحدها: أنه اهمه 
عند أهل اللسان. والثاني: أنه لم ينقل أنه يَكِةِ كان له جرموقان» مع أنهم 
نقلوا جميع آلاته يكليِ. والثالث: أن الحجاز لا يحتاج فيه إلى الجرموقين» فيبعد 
لبسه والله أعلم). 
وقال ابن المنذر في الأرسط :101١/١‏ أذن النبي كله في المسح على الخفاف» 
فإن كان الجرموقان يسميان خفين مسح عليهماء وإن لم يسميا خفين لم بمسح 
عليهما . 
قلت: وحديث بلال أن عبد الرحمن بن عوف سأله عن وضوء رسول الله ككل 
فقال: كان يخرج يقفي حاجته فآنيه بإناء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. 
أخرجه أبو داود في الطهارة» باب المسح على الخفين (رقم 51١)؟‏ والبيهقي 
1/1 . 
والجرموق: عند الجوهري في صحاحه هو الذي يلبس فوق الثف. 
والموق: الذي يلبس فوق الخف. 


ذكرٌ صفة السح أرق كناب الطهارة 





القول في جواز المسح على الأعلى» وكذلك إذا كان الأعلى ببذه الصفة 
والأسفل بها صحيحاً لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف. 


0 الاستذكار : 


87" - وأجمعوا أنه إن نزع الخفت الأوّل بعد [لبسه] ثم لبس جاز له 


المسح . 


3 ابن بطال: 
64 9 وإذا تخرّق الخفان حى بدت القدمان منهما أو أكثرّهما فأجمع 


89" انظر النص في: الاستذكار /١‏ 7817؛ وهذه المسألة مبئية على أن من لبس أحد 
خفّيه يعد غسل إحدى رجليه»ء وقبل أن يغسل الأخرى. فقال مالك: لا 
مسح على خفيه من فعل ذلك لأنه قد لبس الف الآخر قبل تمام طهارته» 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق. وقال أبو حنيفة والثوري» والمزني والطبري 
وداود: يجوز له أن يمسحء. وهو قول طائفة من المالكية. 
وفي التمهيد :١108/١١‏ وقد أجمعوا أنه لو نزع خفه ثم أعادها كان له 
أن مسح. وانظر: الفقرة 545 1417" فيما تقدم فهي موضحة ذه 
ومكملة. 
انظر شرحه للبخاري »55١ /١‏ والنص منقول عن الطحاوي. 

14 29 جاء عن الثوري وطائفة أنه يمسح على الخفاف ما أمكن المثى فيها لدخوها في 
ظاهر أخبار رسول الله كَكِيهْه وقال أبو ثور: ولو كان الخرق بمنع المسح لبيّنه 
النبي كله وعند الثوري وهذه الطائفة ولو تفاحش الخرق مع بقاء الاسم 
والانتفاع . 
وقال مالك وطائفة: إذا كان الخرق يسيراً ولم تظهر القدم جاز المسح فإن 
ظهرت القدم لم مسح عليه» ويبقى ما ادعاه اين بطال له مستند كقوي. 
انظر: الأوسط لابن المنذر ١/544؛‏ والاستذكار ١/8!؟؟‏ والتمهيد /١١‏ 
6 


كتاب الطهارة قرف ذكرٌ صفة المسح 
000 ل7س©؟©[(؟(© © ©ّإآ©؟©؟9[٠7©آ©؟©؟©‏ 7 ١‏ ئىف؟©ئ©؟6؟©؟6؟ب 2د 00/017070 ااا الله 





0 الاستذكار : 


06 2 وأجمعوا أن المسص على الخفين من طريق الأثر لا من طريق 
65" وأجمعوا أنه لا يجوز ذلك في القُمازين ولا فيما عُيِّبِ 
الذّراعين. 


ذكر صفة المسح 
0 الاستذكار : 


610" - ولم يختلف القول 2 أنه إذا أذخل يده تحت الخفثت وجعل 
الأأخرى فوقه ثم أمرّهما أنّه قد وق ما عليه . 


68" 2 انظره في الاستذكار .7017//١‏ 

5 2 وقد اختصر هاتين الفقرتين مقتصراً على المقصودء ويريد منهما أن المسح 
توقيف لا يجوز فيه القياس» ولو جاز فيه لكان في الذراعين والكفين من غير 
علة ولا ضرورة إذا كانا مغيبين بساتر كالخف. 

لاه" - النص في الاستذكار مقصوراً على مالك. ولفظه: ولم يختلف قول مالك أن 
المسح على الخفين على حسب ما وصف ابن شهاب 
(قلت: ذلك على حسب ما في الموطأ أن مالكاً سأل ابن شهاب عن المسح 
كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت النف. والأخرى فوقه) ثم 
أمرّهما قال مالك: وقول ابن شهاب أحبّ ما سمعت إلى في ذلك). 
إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إلا في الوقت. 
وهذه الكيفية هي الكاملة في المسح حسب ما جاء في حديث المغيرة أن 
رسول الله كل توضأ فمسح أعلى الخف وأسفله. 
أخرجه الترمذي» وأبو داودء وابن ماجه وغيرهم. وانظر: تلخيص الحبير /١‏ 169. 
وقد ضعف أحمد بن حنبل هذا الحديث. انظر: التمهيد ١١//51١؛‏ والأوسط 
0١‏ وإليه ذهب الأكثر من السلف بمسح ظاهرهما وباطنهما. وقالت 
طائفة : بمسح على ظهورهما. 


ذكرُ صفة المسح لحف كتاب الطهارة 








مهم - وكلهم يقول من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبداً إلا 
أشهب فلم ير الإعادة إلا في الوقت. 
الإشراف: 


49 2 ولا أعلم أحداً ممَّن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز 


المسح على أعلى الف . 
0 النكث: 


69" 2 وإن مسح أسفل الف دون أعلاه لم يجزه وعليه إجماع 
المسلمين إِلَا المروزي فإنَّه قال: يجوز الاقتصار على أسفله. 


- انظر: التمهيد .١155/١١‏ وأكده ابن المنذر في الأرسط حيث قال: ولا أعلم 
أحداً يرى أن مسح أسفل الخف وحله مُجزئ عن المسح. ويستثنى ابن وهب 
والمروزي كما في (الفقرة 959). 

8 9 انظر هذا النص في الأوسط .4051/١‏ 
وقال أبو محمد بن حزم في المحلى :1١/١‏ صح إجماعهم على وجوب المسح 


بأصبع واحلة . 
 ”6‏ قلت: وني الباب حديثان: حديث المغيرة بن شعبة: أنه يه مسح أعلى الخف 
وباطته 


أخرجه أحمد 5/١55؛‏ والترمذيء الطهارة؛ باب في المسح على الخفين أعلاه 
وأسفله. وأبو داودء الطهارة» باب كيف المسح. وابن الجارودء والدارقطني 
6/١‏ ؛ والبيهقي /580 وغيرهم من حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن 
يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة. 

وقد علل بأن ثوراً لم يسمع من رجاء. قال الترمذي: سألت أبا زرعة 
ومحمد بن إماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليبس بصحيح . 

وقد ذهب إليه من الصحاية ابن عمر وسعد. وقال به الزهري ومالك 
والشافعى وأحمد وإسحق. 

والآخر حديث علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاهء وقد رأيت رسول الله ككل مسح على ظاهر خفيه. وإلى المسح - 


كتاب الطهارة >0 أبو اب التيمم ‏ ذكرٌ التيمم بالصعيد عند عدم الماء 


أبواب الإجماع في التيمم 





ذكنٌ التيمم بالصعيد عند عدم الماء, 
ومن له أن بتيمم 


3 الإشراف: 
قال الله تعالى: ##قَلمْ يحدوا مأك فَْتَيِمَّمُواْ صَعِيدا طَيبَا4 [المائدة: 5]. 


"6١‏ وأجمع كل مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمَمَ 
بالئّراب ذي الغبار جائز. 


5 2 وأجمعوا على قوله يلل : «جعلت لي كل أرض طيبة مسسبجداً 
وطهوراً». 


- على ظاهره ذهب الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. 
أخرجه أبو داودء الطهارة» باب كيف المسح 77١؛‏ والدارقطني والبيهقي /١‏ 
77 ؛ والدارمي وعبد الرزاق وغيره وهو حديث صحيح . 
وذهب قوم إلى الجمع بين الحديثين فحمل حديث المغيرة على الاستحباب 
وحديث علي على الوجوب. وهذا يتفق مع الإجماع على أن مسح الأسفل 
وحده لا يكفي. 

50١‏ وهذا النص في الإجماع لابن المنذر ص74؛ وعند ابن عبد البر في التمهيد 
0 . 
والصعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره. قال الزجاج: ولا أعلم فيه 
اختلافاً عند أهل اللغة. وقيل: التراب. 

65 2 قد جاء هذا النص عن جماعة من الصحابة وعد من المتواتر» ومنهم: 
* جابر بن عبد الله أن النبي يلٍ قال: أعطيت حمساً لم يعطهن أحد قبلي : 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» نأيما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغناتم ول تحل لأحد قبليء 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة». 
أخرجه البخاري في الصحيح /١‏ 485:40 التيمم» الباب الأول؛ ومسلم» - 


ذكر التيمم بالصعيد عنك عدم الماء 4 كتاب الطهارة 





 2 00-‏ ا ‏ ا اخذذذذا تت 001ص 


- المساجد ومواضع الصلاة الال ا وغيرهم . 
ومن حديث على بن أبي طالب عند الإمام أحمد في المسند 29١/١‏ ؟4و؛ 
والبيهقي في الكبرى :7١/١‏ اأعطيت ما لم يعظ أحد من الأنبياء»» فقلنا: 
ما هويا رسول الله؟ قال: «نصرت بالرعبء» وأعطيت مفاتيح الأرض» 
وثقميت أحمدء وججعِلت لي التراب طهورأ وججعِلت أمتى خير الأمم». وسنده 
حسن لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه خلاف. فقد تكلم فيه 
من قبل حفظه واحتج به أحمد. وإسححق والحميدي. 
* ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده: «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء. أيئما أدركتني مسحت وصليت». 
* ومن حديث أب أمامة الباهلي: «وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً 
وطهوراًء فأينما أدركت رجلا من أمتٍ الصلاة فعئده مسجذده)» وعنده طهوره». 
أخرجه أحمد. والبيهقى دن وسلده جيك . 
ومن حديث حذيفة بن اليمان قال رسول الله كد : «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء 
وجعلت تريتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماع وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر 
سورة البقرة من كنز تحت العرش)»). 
أخرجه مسلم. المساجد .”9١/١‏ دون ذكر الخصلة الأخيرة» والبيهقي في 
الكبرى ١/7١5؛‏ والدارقطئى 21١6/١‏ 75 ؟؛ والطيالبي وغيرهم. 
فإذا هو برجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلى؟» فقال: أصابتنى جنابة ولا 
ماءء قال: «عليك بالصعيدء فإنه يكفيك»). 
أخرجه البخاري مطؤّلاً» التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من 
الماء ةغ؛ ومسلمء المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحبياب 
تعجيل قضائهاء والنساي»ء الطهارة» باب التيمم بالصعيد /١‏ وا وأحمد 
4/4 575؛ وابن خزعة وابن حبان ١59/4‏ وغيرهم. 
وجاء من حديث أبي ذر قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله كَكهِ بإيل 
فكنت فيها فأتيت النى يله فقلت: هلك أبو ذرء فقال: «ما حالك؟» قال: 
الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك)». 


كتاب الطهارة دلوف ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء 





ا2--------7-9292-2-3939593--73737272323323232322ج2323737 223222232322222 222 رارز :زر رز 22 2222323 222 ا 2 ا 2 2 22ت 


وهذا حديث حسن أخر جه أبو داود مطوّلاً الطهارة.» باب الجنب يتيمم (رقم 
5 9373#)؛ والترمذي» الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء ١/141١ء‏ 145؛ والنساي., الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد /١‏ 
الااء وغيرهم. 
قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح ؛ وهو قول عامة الفقّهاء. إن الحنب 
والحائض إذا لم يجدا الماء تيّمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا 
يرى التيمم للجنب» وإن لم يجد الماء»ء ويروى عنه أن رجع عن قوله فقال: 
يتيمم» وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحق. 
وفي الباب عن صحابة آخرين منهم: أبو هريرة عند البزار ورجاله رجال 
الصحيح؛ والبيهقي في المعرفة ١/94؟؟‏ والطبراني في الأوسط». وابن عمر 
أشار إليه الترمذي . 
قال ابن تيمية في منتقى الأخبار: قال ابن المنذر: ثبت أن النبى يَلةِ قال: 
«جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً». رواه الخطابي بإستاده. 
قال الشوكاني: وهي ثابتة بزيادة طيبة من رواية أنس عند السراج في مسئده. 
قال العراق: بإسناد صحيح؛ وأخرجه أيضاً أحمد والضياء في المختارة. انظر: 
نيل الأوطار ؟507/7١.‏ 
قلت: وهو في النتقى لابن الجارود (رقم .)١15‏ 
وقد اتفق الفقهاء على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب. واختلفوا في جواز 
فعلها مما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارةء وهذا 
الاختلاف تابع لاختلافهم في تفسير الصعيد. هل هو التراب خاصة أو وجه 
الأرض بما فيه؟ وما جاء في هذه الأحاديث من إطلاق الصعيد ومن التقييد 
بتراب الأرض كحديث حذيفة المتقدم» وحديث علي. 
فعند مالك وأصحابه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض من الحصباء 
والتراب. وغير ذلك. 
وقال أبو حنيفة وزفر: يجوز أن يتيمم بما تقدم» وبالحجر والزرنيخ واللجص 
والطين والرخام وكل ما كان على وجه الأرض. 
وقال الشافعي وأبو يوسف وداود: الصعيد التراب». ولا يجزئ عندهم بغير 
التراب. 
وقال أحمد والثوري: يتيمم بغبار الثوب واللبدء ولا يجوزه مالك. 


ذكرٌ التيمم بالصعيد عند عدم الماء خرف كتاب الطهارة 





0 الاستذكار: 
*"" - والطّيب الظاهر لا خلاف فيه. 


6" - والطيب الطاهرء مأخوذ من الأحاديث السالفة والآية الكريمة: #قَتَيِمَّمُوا 
صَعِيدَا طيَبًا» . 
وقوله : وأجمع علماء الأمصار. انظر في: الاستذكار ؟7/ ؛ والتمهيد 77١/19‏ 
وقال في التمهيد ١9/65‏ : وأجمع العلماء على أن المتيمم على مقبرة المشركين 
إذا كان الموضع طيباً طاهراً نظيفاً جائز. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنمما كانا يقولان: إن 
الجنب لا يطهره إلا الماء وأنه لا يستبيح بالتيمم الصلاة أبداً لقوله تعالى: 
ون كم جنا تاعكر أ4 [المائدة: ]. وقوله: #وَلا جتُّمًا إلا ارق سيل 
سي متلا * [النساء: *5]. وخفيت عليهما السئة في ذلك. 
فعن عبد الرحمن بن أبزى أن رجلاً أق عمر فقال: إن أجنبت» ولم أجد ماءً 
فقال: لا تصلّء فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية 
فأصابتنا جنابة فلم نجد الماء. فأما أنت فلم تصلء وأما أنا فتمعكت في 
التراب وصليت فقال رسول الله كَلِدِ: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» 
ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك». فقال عمر: اتق الله يا عمارء فقال: 
«إن شئت لم أحدث بداء فقال عمر: ثوليك ما توليت. أي نكلك إلى ما 
قلتء. ونرد إليك ما وليته نفسك ورضيت لها به. 
أخرجه البخاري» التيمم؛ باب المتيمم هل ينفخ فيهما 447/١‏ ومواضع 
أخرى» ومسلم. كتاب الحيض» باب التيمم .18٠0/١‏ 
كما أخرجه بروايات عديدة: الطيالسى» وأحمدء وأبو داود»ء والترمذي» 
والنساي» وابن ماجهء والدارمي». وابن الجارود.ء وغيرهم بعضهم مطولاً 
وبعضهم مختصراً . 
ويستدل لتيمم الجنب بحديث عمران بن حصين المتقدمء وأي ذر. 
* وبما جاء عن شقيق بن سلمة فقال: كنت عند عبد الله وأبي موسى. فقال له 
أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماءً كيف يصنع؟ فقال 
عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء» فقال أبو مومى: كيف تصنع بحديث عمار 
حين قال له النبي كَلةِ: كان يكفيك»» قال: ألم تر أن عمر لم يقنع بذلك؟ 
فقال أبو موسسبى: فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية» فما درى - 


كتاب الطهارة يضف ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء 


وأجمع علماءً الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمتٌ أن التيمم 


المراتب: 
5-614 واتفقوا على أن ما عدا التراب والرّمل والجدران والأرض 


ِ عبد الله ما يقول» فقال: أنا لو رخحصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على 
أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله للهذا؟ قال: 
نعم. قلت: الآية: طقلم يَمَدُوا مآ فَتَيَمَمُواْ صَعِيدًا طَيبَا» [المائدة: 7]. 
أخرجه البخاري؛ التيمم» باب الجنب إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو 
خاف العطش تيمم ١‏ 2؛ ومسلم /م2, كتاب ا يض » باب التيمم. 
وأخرجه الطيالسي وأحمد 945/4؛ وأبو داود حديث ١؟7؛‏ والنسائي /١‏ 
٠١‏ ؛ والدارقطني 2١04/١‏ ٠16غ‏ والبيهقي ١١١/١‏ وغيرهم بألفاظ مطولة 
ومختصرةء وفي بعضها تقديم وني بعضها تأخير. 
# وأكد الإجماع ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام فقال تعليقاً على حديث 
عمران بن حصين: دل الحديث بصريحه على أن للجنب أن يتيمم ولم يختلف 
فيه الفقهاء؛ إلا ما روي عن عمر وابن مسعود بمنعهما تيمم الجنب ووافقهما 
بعض التابعين وقيل: رجعا عن ذلك. انظر: .1١١ /١‏ 
وأكده النووي فقال في شرح مسلم 557/5: 
وأجمع العلماء على جواز التيمم من الحدث الأصغرء وكذلك أجمع أهل هذه 
الأمصار ومن قبلهم على جوازه للجنب وال حائض والنفساء. ولم يخالف فيه أحد من 
الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعودء 
وحكي عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي» وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا عنه. 

645 -انظر: المراتب ص”؟. 
قال ابن خويز منداد: الصعيد عندنا وجه الأرض وكل أرض جائز التيمم 
عليهاء صحراء كانت أو معدناً أو تراباًء وبذلك قال أبو حنيفة والأوزاعي 
والثوري والطبري. قال: ويجوز التيمم عند مالك على الحشيش إذا كان دون - 


ذكرٌ التيمم بالصعيد عند عدم الماء م4" كتاب الطهارة 


وم - واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماع ونجذه مع ذلك أنَّ له 
التيمم . 


- الأرض» واختلفت الرواية عنه في التيمم على الثلج فأجازه مرة» ومنعه 
أخرى . 
قال: وكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد. انظر: التمهيد .585/١19‏ 
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/0*؟: اعلم أن مكان الإجماع أن 

يتيمم الرجل على تراب منبت طاهرء غير منقول ولا مغصوب. 

ومكان الإجماع في المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف والفضة والياقوت 
والزمرد والأطعمة كالخبز الحم وغيرهماء أو على النجاسات» واختلف في 
غير هذا كالمعادن.. 

9 2 وفي المطبوع من المراتب ص75: (... المريض الذي يؤذيه الماء ولا يجده مع 
ذلك...). 
ويستدل لذلك بالآية الكرعة: «وَإن كم تهج أو عَلَ سَمَرٍ4 [النساء: 47]. 
وبالأحاديث ومنها حديث جابر بن عبد الله قال: الخ جنا في سفر فأصاب 
رجلاً منَا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل 
فمات فلما قدمنا على النبي كٍَِ أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا 
إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤالء إِنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر» أو 
يعصب ‏ شك مومى بن عبد الرحمن الأنطاكي ‏ على جرحه خرقة ثم يمسح 
عليها ويغسل سائر جسده». 
أخرجه أبو داودء الطهارة» باب في المجروح يتيمم (رقم 7*5)؛ وفي سنده 
الزبير بن خريق ليس بالقوي ووثقه ابن حبان» وصححه من طريقه ابن 
السكن» تلخيص الخحبير 4١57/١‏ والدارقطنى في السنن 7/١‏ 1894؛ والبيهقى في 
الكيرى 777/١‏ من طريق أبي داود. 1 ْ 
وخالف الأوزاعي الزبير من خريق فقد بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع 
ابن عباس قال: أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله كله ثم احتلم فأمر 
بالاغتسال فاغتسل فماتء» فبلغ ذلك رسول الله يَلِِ فقال: «قتلوه قتلهم الله 
ألم يكن شفاء العي السؤال؟!». 


أخرجه أبو داود» الطهارة. باب في | ججروح يتيمم (رقم فرغ4 ورجاله ثقات - 


كتاب الطهارة اخوفا ذكرٌ التيمم بالصعيد عند عدم الماء 


3 الإشراف: 


3 وأجمع كل من يمفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذ 
كان معه ماءٌ وخثى ي العطش أنه يقي ماله لوب ويتيدم 
ومع وجوده أن يغتسلا . 


0 الكت : 


6 2 ومن خاف التّلّف مِن استعمال الماء جانّ له تركه» وجاز له 
التَيممء بلا خلافي من الفقهاء. 


ٍ- غير أنه لم يسمعه في هذه الرواية الأوزاعي من عطاء. قال أبو حاتم وأبو 
زرعة: لم يسمعه منه. وانظر: سنن الدارقطني ١/90١؛‏ وابن ماجهء 
الطهارة؛ باب المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه (رقم 0717)؛ والحاكم 
0١‏ ؛ وفي رواية الأوزاعي هذه كلام. 
وقد رواه ابن خزعة في صحيحه 178/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رياح 
عن عمه عطاء عن ابن عباس . وكذلك ابن حبان في صحيحه 5/ ٠5١؛‏ والحاكم 
0١‏ ؛؛وابن الجارود في المنتقى» والبيهقي 7١17 2717/١‏ وآخرون» وفيه: 
«اقد جعل الصعيد أو التيمم طهوراً!؛ والوليد بن عبيد الله وثقّه ابن معين ومن 
صحمح حديثه هذا وضعفه الدارقطني كما في ميزان الذهبي .711١/5‏ 

5 2 انظره في الإجماع لابن المنذر ص5". 

617" ذكر هذا النص ابن قدامة في المغني .5717/١‏ 

لمانا - رؤوس المسائل (ورقة 0) ومستنده حديث جابر وابن عباس المتقدم. 
وحديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السالاسل 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا 
ذلك للني يله فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟2» فأخيرته 
بالذي منعن رن الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: «#9ولا نَفَمَلواً 
سنك إِنَّ أله كنَ يَكُمْ ريما [النساء: 19] فضحك رسول الله كل ولم 


يقل شيئاً» . 





ذكرٌ التيمم بالصعيد عند عدم الماء ع" كتاب الطهارة 


0 الاستذكار : 


5 ذكره البخاري تعليقاً /١‏ 404: التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض 
أو الموت.. 
وأخرجه أبو داودء الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أ يتيمم؟ (رقم 
؛ وابن حبان في صحيحه 47/5١؛‏ والحاكم 4117/١‏ وأحمد ل م 6 
4؟؛ والدارقطني رملا ا؛ والبيهقي /6. 
وفي سنن أبي داود (رقم 770) من طريق أب قيس مولى عمرو بن العاص عنه 
فذكر الحديث نحوه» ثم قال: فغسل مغابنه» وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى 
بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود: وروى هذه القصة عن 
الأرزاعي عن حسان بن عطية. قال فيه: تيمم. 
قال البيهقي 0 نزيحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعاً غسل ما 
قدر على غسله وتيمم للباتي. 
قال الحافظ في التلخيص :١16١/١‏ وله شاهد من حديث ابن عياس ومن 
حديث أبي أمامة عند الطبراني. 
وفي هذا الحديث جواز التيمم لكل من يخاف الضرر من استعمال الماء» 
وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين. 

6 انظر: النص في الاستذكار 4١١/7‏ والتمهيد .79١/١19‏ 
والسباخ: جمع سَبَحْة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا 
بعض الشجر. 
واستدل للجواز بتراب السباخ ابن خزيمة في صحيحه بحديث عائشة زوج 
النبي كليٍ قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولا يمر علينا يوم إلا 
يأتينا فيه رسول الله يك طرفي النهار بكرة وعشية» فذكرت الحديث بطوله. 
وفيه فقال رسول الله يَكليهِ: «قد أريت دار هجرتكم» أريت سبخة ذات مل 
بين لابتين». وهما: الحرتان» فذكر الحديث بطوله وهجرة النبي يَكِيْهِ من مكة 
إلى المدينة ْ 
قال ابن خزيمة: ففى قول النبى جَلِْةِ: «أريت سبخة ذات نل بين لابتين»» 
وإعلامه إياهم أنها دار هجرتهم » وجميع المدينة كانت دار هجرتبم» دلالة على - 


كتاب الطهارة 4" ذكرُ صفة النٌيمم والنيُ له 





"٠‏ 7 وإذا لم تجد الخائض تَطهّر ماءً تيمّمت كالجنب وهذا إجماع. 


ذكرٌ صفة التَّيمم والنيّةٌ له 


3 المراتب: 


5 8# 


الا"ال 


"5١‏ 2 واتفقوا أنْ مَنْ مَسَّح جميعَ وجهه وخَلّل لحيئّه في التَّيمم 


أن جميع المدينة سبخة» ولو كان التيمم بالسبخة غير جائز وكانت السبخة على 
ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله: #وَألَدِى حَبَتَ لا يحم 
إِلّا نَكِدَا» لكان مؤدى هذه المقالة أن أرض المدينة خبيئة لا طيبة» وهذا قول 
بعض أهل الفساد لما ذم أهل المدينة فقال: إنها خخبيئة. فاعلم أن الني مَك 
سماها طيبة أو طابةء فالأرض السبخة هي طيبة على ما خبر النبى يَكْةٍ أن 
المدينة طيبة وإذا كانت طيبة وهي سبخة فالله و قد أمر بالتيمم بالصعيد 
الطيب في نص كتابه. 

قلت: وحديث عائشة أخرجه البخاري» في الطجرة من صحيحه. وأخرجه غيره. 
وقد نقل الماوردي مثل قول ابن راهويه عن ابن عباس كما في امجموع للنووي 
8/7 . 

ومثل الحائض النفساء إذا طهرتا وعدمتا الماء صلتا بالتيمم وهو قول عامة أهل 
العلم. انظر: شرح السئْة للبغوي .1١١ ,.1١9/5‏ 

انظر: المراتب ص77. 

قال الإمام النووي في شرح مسلم 55/4: 

(وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا ني الوجه واليدين سواء كان عن 
حدث أصغرء أو أكبرء وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها). 

قلت: أما كيفية التيمم فقد أمر الله تعالى بقوله: «اقَأمْسَحُوأ بوجُوِكُم وَأيْدِيكُم 
مَنْهُ4 [المائدة: 5] الآية. 

وقد اختلف الفقهاء في حد الأيدي. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحد 
الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق. 

وذهب أهل الحديث أحمد بن حنبل» وإسحق وابن المنذر وابن خزعة وابن 
جرير. ورواه أبو ثور عن الشافعي في قوله القديم. وأهل الظاهر إلى أن 
الفرض هو الكفان فقط. انظر: الفتح /١‏ 446. 


ذكرٌ صفة النيِمم والتية له 1 كتاب الطهارة 





بتراب لم يرل من أرضه. وذلك ارات طاهر» وَمَسَحَ جميع يديه وعضليه 
إلى مَنْكبيه وخَلْل أصابعه بضربةٍ واحدةٍ ثم أعاد فمسح الوجه والذراعين 


كذلك بضربة أَخْرّى في التراب فقد أذّى ما عليه. 


- 2 وذهب فريق إلى هذا المذهب وزاد إلى المرفقين استحباباً وهو قول مروي عن 
مالك. وفيه قول الزهري إلى الإبط. وقال به محمد بن مسلمة. 
واليد في اللغة: تقع على الكف فقطء وعليها وعلى الذراع» ويطلق على الكف 
والذراع والساعد. 
وأما الآثار والأحاديث فقد جاءت عن عدد من الصحابة منهم: عمار بن 
ياسرء وأبي جهيم.ء وأبي هريرة» والأسلع. وجابرء وعائشة»ء وأبي أمامة, 
وابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن أبي أوق» وأصحها حديث عمار بن 
ياسر. وفيه: فقال النبي يكِِ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ 
فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك». 
أخرجه الشيخان وفي بعض طرقه: (ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم 
مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه). 
وقد تقدم في (الفقرة 7”57) وما جاء عن عمار غير ذلك فمضطرب كما قال 
ابن عبد البر. ش 
وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمّة الأنصاري قال: (أقبل النبي كله من 
نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي يل حتى أقبل على 
الجدار فمسح بوجهه ويديهء ثم رد عليه السلام». 
أخرجه البخاري في الصحيح؛ باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف... .51١/١‏ 
وهذا اججمل جاء من طريق واهية عند الدارقطني وفيهء ذكر الوجه واليدين إلى 
المرفقين. 
وبقية الأحاديث التي فيها ذكر الوجه واليدين إلى المرفقين لا يسلم منها حديث 
من نقد وتضعيف. انظر: فتح الباري .0١‏ وقال: أتى البخاري بصيغة 
الجزم (باب التيمم للوجه والكفين) مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله. ومن 
ذهب إلى غير حديث عمار تكلف في الحخواب. 


كتاب الطهارة وق ذكرٌ صفة النيِمم والنيةٌ له 





0 النوادر: 


5 92 وأجمعوا أنه مَنْ تَيَمّم على بعض وجهه أو بعض يَذِه لم يجزه 
أن يصلى به إلا أبا حنيفة فإنه قال في إحدى الروايتين عنه يجزيه ذلك . 


19" وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه قبل يديه إلا عثمان 
فإنه قال: يبدأ بيديه. 


4" - وأجمعوا أنه لا يَتَيَمّم على العضدين إلا الزهري فإنه قال: 
يبلغ إلى الآباط من أسفل وإلى المناكب من فوق. 


7" النوادر (رقم 07 . 
قال النووي في المجموع :7١١/”‏ 
وقد أجمع المسلمون أن الوجه يستوعب في التيمم» ونقل عن أبي حنيفة في 
رواية أنه لا يرى ذلك. وقال سليمان بن داود: يجزئه إن لم يصب إلا بعض 
وجهه وبعض كفيه. انظر: المغني /١‏ 8010. 
ونقل ابن رشد في البداية عن مالك مثله فقال: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة 
وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم فلم يرٌ أبو حنيفة ذلك واجباً 
ولا مالك ورأى ذلك الشاقسي واجيا وس ام : الاشتراك الذي في حرف 
(من) من قوله : #فَأمسَحوا مُه وليك يِنَةُ4 ومالك يرى ذلك في اليدين . 
قلت: وما نسب إلى أي قط هي براي الحسن بن زياد عله أن الاك يتوم 
مقام الكل وعندهم ف ظاهر الرواية لا بد من الاستيعاب. 

لا" 2 هذه الفقرة في النوادر (رقم 8)؟ وني النوادر اضطراب جمعها مع الفقرة التالية. 
قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص؟737: واختلفوا في تقديم الوجه على اليدين 
بما لا سبيل إلى جمعه. 
وعثمان: هو البىٌ. 

4 2 وقال الخطابي في معالم السن :44/١‏ لم يختلف أحد من أهل العلم أنه لا 
يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين. 
وذهب الزرهري إلى حديث عمار الذي رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه 
- أي الزهري ‏ عن عمار بن ياسر أنه كان يحدّث أنهم تمسحوا وهم مع 
رسول الله وَل بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم؛ ثم مسحوا وجرههم - 





ذكرٌ صفة اليم والنيِةٌ له 5 كتاب الطهارة 


© 2 وأجمعوا أن مَنْ أخذ تراباً مِن الأرض فجعله على لوح أو 
على ثوب فتيمم به للصلاة ة أنه يجزيه [1"ب] إلا الحسن بن زياد فإنه قال: ل 
يجزيه إلا أن يتيمم على الأرض ولا يجزيه أن يتيمم بتراب ب أخدذ من الأرض 
وجعل على غيرها بحالٍ. 


.2 وأجمعوا سواه أنه إن تيمم على ثوب أجزاه إذا استثار غباره 
على اليد إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجزيه وإن لم يستثر الغيار على يده. 


الاستذكار: 


لالا 7 وصفة التيمم للجنابة والحيض والتّقاس كصفته لرفع الحد 
لا خخلاف فيه بين القائليه به ع مرء هذّة الأعمال وبأل . 
بين بشيء من 


5 مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيدب 
كلهم إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. 
وفي رواية عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عممار بن ياسر: أن 
رسول الله وك عرس بأولات الجيش ومعه عائشة. . . وفيه فقام المسلمون مع 
رسول الله و فضربوا بأيديهم إلى الأرض» ثم رفعوا أيدهم وم يقبضرا من التراب 
شيئاً فمسحوا بها وجوههم وأيد بهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط . 
أخرجه أبو داود. باب التيمم (رقم 14 ٠؟7)؛‏ والنسائي ١/54١؛‏ وأحمد 
14 7. 054+ وابن ماجه (رقم 2555 42015 والشافعي والطيالي» وابن 
الجارود؛ والطحاوي» والبيهقتي وغيرهم. 
قال البيهقي: قال الشافعي رحمه الله تعالى في حديث عمار بن ياسر: هذا إن 
كان تيممهم إلى المناكب بأمر رسول الله يل فهو منسوخ لأن عماراً أخبر بأن 
هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيممء فكل تيمم كان للنبي يي بعده 
فخالفه فهو له ناسخ. قال الشافعي: وروي عن عمار أن البي يك أمره أن 
يتيمم وجهه وكفيه. انظر: الستن الكبرى .5١94/١‏ 

ها" 2 النوادر (رقم .6٠١‏ 

5ا” - النوادر (رقم .)١١‏ 

لالا"ا ‏ ومثل هذا النص في المحلى لابن حزم ١41/7‏ وفيه: (لا خلاف فيه بين 
القائلين بشيء من هذه الأغسال وبالتيمم). 


كتاب الطهارة هك" ذكرٌ صفة النّيمم والنبةُ له 





5 29 وأجمعوا أنه لا مسح الوجه على حائل. وقال ابن أبي ليل 
والحسن بن صالح: التيمم ضَرْبَتان مسح بكلّ ضربةٍ منهما وجهه وذراعيه 


ومرفقيه . 


[] المراتب: 


48 2 واتفقوا أن مسح , بعض الوجه غير معين ذلك البعض وبعض 
الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض . 


2 واتفقوا أن من صل قبل [تمام] فرض تيممه إن كان من أهل 
التيمم أو وضوئه أنَّ صلاته باطلء ناسياً كان أو عامداً إذا أسقط عضواً 
كاملا . 


0 المروزي: 
0١‏ 9 وأجمعرا على التيمم أنه لا يجزئ إلا بنية. 


4 2 انظر: النص في التمهيد .118/7١‏ 

68 9 انظر: المراتب ص55. 

6 -انظر: المراتب ص١".‏ وتمامه: واشتلفوا ذ. فيمن أسقط بعض عضو ناسياً 
أينصرف من صلاته ويقضيها» أم 

١‏ -انظر: اختلاف العلماء ص4". ونقل فيه ص75 أن الأوزاعي قال: يجزيه 
الوضوء والتيمم بغير نية. 
ونقله ابن قدامة في المغني 0١‏ عن الأوزاعي والحسن , بن صالح وهو في 
النوادر كما في الفقرة التالية» ونسب إلى زفر الهذيل. 
والمستند فيه قول النبي ككِِ: «إنما الأعمال بالئيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى...2 الحديث. متفق عليه. 


ذكرٌ صفة النيمم والنبَةٌ له 15" كتاب الطهارة 





0 النوادر: 
2 وأجمعوا أن من تيمم بغير نيّة أن يصلى به أن ذلك لا يجزيه 
إلا الحسن بن صالح فإنه قال: يجزيه أن يصل به. 


0 الإنباه : 


58 - وَمَنْ نسي الجنابة وتيمّم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي 
به باتفاق العلماء على ذلك . 


5 9 النوادر (رقم 4)؛ والمسألة خلافية. انظر في ذلك: الإفصاح لابن هييرة /١‏ 486. 

86" - وجواز ذلك للنسيان المرفوع حكمه كما جاء ني الحديث الشريف عن ابن 
عباسء قال رسول الله ييْةِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه). 
أخرجه ابن ماجه في سننهء الطلاق» باب طلاق المكره والناسي (رقم 
6 :؛ والحاكم في المستدرك ١98/7”‏ وقال: على شرط الشيخين» وأقره 
الذهى» وابن حبات 5 صحيحه» والبيهقى في سننه /ا/ 5ه ؛ والطحاوي ف 
شرح معاني الآثار / 440 والدارقطني في السن 4 11١‏ 111 النذورء 
والضياء المقدسي في المختارة» وقال النووي في الأربعين حديئا: حديث حسن. 
وجاء من حديث صحابة آخرين هذا المعنى» منهم: أبو ذرء وأبو هريرة» 
وعقبة بن عامرء وأم الدرداء» وأبو الدرداءء وثوبان» وأبو بكرةء وعبد الله بن 
عمرء وابن مسعود. 
وقد اشتهر بين الفقهاء والأصوليين بلفظ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 
وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان 90/١‏ ترجمة أحمد بن 
حنبلء وابن عدي في الكامل 7/ ١6١‏ ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد القصاب 
ولفظه: (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون 
عليه). وجعفر وأبوه ضعيفان. 
وقد صحح الحديث الشيخ أحمد بن الصديق في جزء خاص سماه: (مشهور 
العيان شبوت حديث: الرفع عن أمتي الخطأً والنسيان»). انظر: الهداية» تخريج 
أحاديث البداية .١58/1١‏ 
وأكد هذا الإجماع الإمام النووي في المجموع ."70/١‏ 


كتاب الطهارة لاغ ؟ ذكرٌ وقت التيمم والتيمم لكل صلاة 


ذكرٌ وقت التيممء والتيمم لكل صلاة 
الإيجار : 


64 2 ولا خلاف بين علماء الأمة أنَّ من تيمم في أول الوقت ثم 
صل ثم رأى الماء أن الإعادة عليه [لا] تجب. 


4 .9 ما بين المعقوفتين زيادة ليستقيم النص كما سترى والواقع أن الخلاف قاتم؛ 
ويستدل لهذا النص بحديث أبي سعيدك الخدري ض قال: خرج رجلان في سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصلياء ثم وجدا الماء 
في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخرهء ثم أتيا 
رسول الله يكهِ فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: أصبت السئة وأجزأتك 
صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. 
قال أبو داود: ذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو 
مرسل. وروي عن عطاء بن يسار عن البي وَكةِ. 
أخرجه أبو داودء الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلٍ في الوقت 
(رقم 74)؛ والنسائي. الغسل» باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة /١‏ 
37 ؟؟؛ والدارقطني 8/1 ؟؛ وقال: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا 
الإسناد متصلاًء وخالفه ابن المبارك وغيره. 
وأخرجه الدارمي» والحاكم وقال: على شرط الشيخين. 
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية :١7١ /١‏ رواه أبو علي بن السكن في 
صحيحه موصولاً. 
وكذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/657١؛‏ ورجاله ثقات. 
والحديث حسن. 
وصح عن ابن عمر أنه تيمم على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصرء 
فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد صلاةء علّقه البخاري في الصحيح ووصله 
الشافعي. انظر: الح 44/١‏ . 
وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى 
إلى قوهم» منهم سعيد بن المسيب فذكر الفقهاء السبعة» وذكر أشياء من 
أقاويلهم وفيها: وكانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء وهو في وقت 7 
في غير وقت فلا إعادة عليه» وتوضأ لما يستقبل من الصلوات» والتيمم من - 


ذكرٌ وقت النبمم والتيمم لكل صلاة 14 كتاب الطهارة 


ل الاستذكار: 


8 2 وأجمعوا أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت. 


هخم" 


الجنابة والوضوء سواء. انظر: سفن البيهقى .777/١‏ 

أما المسألة الفقهية التي فيه: فمن وجد الماء وقد صلى بالتيمم في أول الوقت. 
فذهب الأتمة الأربعة: مالك وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد إلى أنه لا 
يعيد. وروي ذلك عن ابن عمرء والشعبي وإسحاق بن راهويه؛ واستحب 
الأوزاعي الإعادة. وقال عطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول والزهري: 
يعيد الصلاة. انظر: معالم السنن 4٠١5/١‏ فنص الإيجاز صحيح بالنسبة 
للمذاهب الأربعة. وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص””. 74. 

وقال أبو عمر بن عبد الير في الاستذكار ؟/ :١15‏ أجمع الجمهور من الفقهاء أن 
من طلب الماء فلم يجده وتيمم وصلى» ثم وجد الماء في الوقت. وقد كان اجتهد 
في الطلب. فلم يجد الماء ولا نسيه في رحله أن صلاته ماضية» إلا أن منهم من 
يستحب له أن يعيد صلاته بعد وضوئهء أو بعد غسله ما دام في الوقت. 

وذكر ابن المنذر مثلهء بل حكى الإجماع كما في المغني لابن قدامة .155/١‏ 
وانظر: المجموع ؟707/5. 

انظره في الاستذكار ”/9١؛‏ والتمهيد .5596/١9‏ 

بل في الأمر خلاف. فقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال: يصح التيمم قبل وقت 
الصلاة لأنها طهارة تبيح الصلاةء فأبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر 
الطهارة. انظر: المغني لابن قدامة 7/١‏ 77”5؟ وا مجموع للنووي. 

وقال أبو سعيد الأصطخري: لا تناظر الحنفية في هذه المسألة لأهم خرقوا 
الإجماع . 

ونسبه ابن رشد في بداية المجتهد ١515/١‏ إلى أبي حنيفة. وأهل الظاهر وابن 
شعبان من المالكية . 

وانظر: المحلى لابن حزم ١77/7‏ وقد نفى الإجماع عن هذه المسألة فقال: لم 
يأتٍ به قرآن ولا سنّة ولا إجماع ولا قول صاحب وأشار إلى الخلاف في 
مراتب الإجماع ص؟73. 

واستدلوا هذه المسألة بالحديث الذي تقدم معناء عن جابر وأبي أمامة وحذيفة 
وغيرهم في الفقرة (757”): «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل». فتأمل ذلك فالدليل غير واضح. 


ل المراتب: 

76 9 إن من تيمم بعد دخول الوقت وطلب الاء أن له أن يصلل به 
صلاة واحدق واختلفوا ف أكثر وفي النافلة , 

7 - واتفقوا أن من تيمّم لكل صلاةٍ فقد صلّاها بطهارة. 


ذكرٌ تيمم المسافرء والسفر الذي يتيمم فيه 
ل الاستذكار: 


4 -[11؟ مكرر] وأجمعوا على جواز التيمم في السفرء واختلفوا فيه 


85" انظر النص في: مراتب الإجماع ص؟؟. 
وقد ذهب مالك إلى أنه لا يصلي صلاتين بتيمم واحدء ولا نافلة مكتوبة بتيمم 
واحد إلا أن تكون النافلة بعد المكتوبة. 
وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: يتيمم لكل فريضة؛ ويصلى الفرض والنافلة 
والجنائز بتيمم واحد. 
وحجتهم لما رأوا أنه لا يتيمم قبل الوقت دل على أنه يلزم لكل صلاة» لثلا 
يكون قبل وقتها. 
وقال أبو حنيفة والثوري وداود وآخرون: يصلِ ما شاء بتيمم واحد مالم 
يحدث لأنه طاهر. انظر: حلية العلماء للشاشى .5١5 7١6/١‏ 

/81” - المراتب ص57. ْ 

-انظر النص في: الاستذكار ؟1//7؛ والتمهيد /١9‏ 597. 
وقد ذهب مالك وبعض أصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر سواء إذا 
عدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوف شديدء أو خوف خروج الوقت» 
ومثله قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن . 
وقال الشافعي والطبري: لا يجوز التيمم في الحضر للصحيح. إلا أن يخاف على 
نفسه الملاك. وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا 
نوف خروج وقت. انظر: الاستذكار والتمهيد الإحالة السابقة» وانظر: مختصر 
الطحاوي ص١٠‏ حيث قال: ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء. 5 


ذكرٌ المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة اليك كتاب الطهارة 
وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسئة والإجماع. 


المراتب: 
8 2 واتفقوا أنَّ مَنْ سافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً ولم يجد 
ماءً ولا نبيذاً أنَّ التيمّم له بالتراب جائرٌ مكانَ الوضوء لصلاةٍ الفريضة 


خاصّة . 
ذكرٌ المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة 
أو بعد الدخول فيهاء أو بعد الفراغ منها 
0 الإشراف: 


"٠‏ د وك جمع أهل العلم على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل 
دخوله في الصّلاة أن طهارته تنتقض » وعليه أن يعيد الطهارة ويصل . 


ب وانظر: الفقرة الثانية في الاستذكار ؟/18١؟‏ والتمهيد .586/١9‏ 
أما المرض: ففي النص القرآني: #وإن كُ ثم م4 [النساء: ”57]. قال القرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن 5١7/65‏ : المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال 
والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين كثير ويسير. فإذا كان كثيراً 
بحيث يخاف الموت لبرد الماء أو للعلة التى به» أو يخاف فوت بعض الأعضاء. فهذا 
يتيمم بإجماع . إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات وهذا مردود. 
وأكد الإجماع على التيمم في السفر .5١8/8‏ 

8 -انظر النص في: المراتب ص75. 

- انظره في الإجماع ص؛4"؛ وني التمهيد 19/١794؛‏ وروي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنه يصلي بذلك التيمم . 
وني الإجماع ص4": (وأجمعوا أنه إذا تيمم للمكتوبة ني أول الوقت فلم 
يصل» ثم سار إلى مكان فيه ماءٌ أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى 
الماء انتقضت طهارته). 


كتاب الطهارة أم؟ ذكرٌ مفردات من الإجماع في التبعم 


واختلفوا فيمن واحجد الماء وهو في صلا ته . 

0١‏ 9 وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج 
الوقت. 
0 الإيجاز: 


5 9 ولا يختلف العلماء في أن المتطهر بالصعيد إن قدر على الماء 
قبل دخوله في الصلاة أن طهارته منتقضة. 


ذكرٌُ مفردات من الإجماع في التيمم 
6 الإشراف: 


*94” - وأجمع أهل العلم أن للمتيمم أن يأتم بالمترضئ. 


ٍ- وقد ذهب مالك والشافعي وآخخرون أنه إن كان في الصلاة مضى فيها. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمدء والمزني وآخرون: إذا رأى الماء قطع صلاتهء 
واستدلوا بالحديث المتقدم عن أبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك. 

01١‏ 2 النص في الإجماع كالتالي (رقم :)5١‏ (وأجمعوا أن من تيمم وصلى» ثم وجد 
الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه). 
وانظر: الفقرة في (584)؛ وأحكام القرآن للقرطبي 74/0؟؛ وفيه إجماعهم 
على بطلان تيمم من تيمم ووجد الماء قبل دخوله في الصلاة. وقد جاءت كما 
أثبتناها في النص» وعليها (ص) أي نقص والله أعلم. 

7 2 تقدم مثلها . | 

65" 2 وقال ابن المنذر في الإجماع ص4": (وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يوم 
المتيممين» ويشهد لمن ذهب مذهب جواز إمامة المتيمم حديث عمرو بن 
العاص المتقدم في تيممه وصلاته بأصحابه وإقرار النبي يَكةٍ له). انظر: الفقرة 
(585). 
وإلى جواز ذلك ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة. وروي 
ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. ' 


ذكرٌ مفردات من الإجماع في التيمم 0 كتاب الطهارة 


واختلفوا في إمامته المتوضئ بالماء . 
0 الاستذكار: 


4 2 وأجمع العلماء أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث 
إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن أنه قال: لا يحتاج إلى غسل ولا 
وضوء حق يُحدث . 


9 المحلى : 
9 2 وكل حَدَثِ ينقضٌُ الوضوة فإنّه ينقضٌ التيمّم وهذا ما لا 
خلاف فيه مِن أحدٍ مِنْ أهل العلم. 


6 التكث : 


5 .9 والتيمم لا يرفع الحدث عند جميع الفقهاء غير داود فإنه 
قال: ترتفع به. 


وكره مالك ذلك فإن فعل أجزرأ. وقال الأوزاعي: لا يؤمهم إلا إن كان 
أميراً. انظر: المحل ؟/ 157. 
14 -انظر النص في: الاستذكار 5/7١؛‏ والتمهيد ١9١/١9‏ ونصه: (وأجمع 
العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد الماء» وأن 
المتيمم إذا وجد الماء عاد جنباً كما كان أو محدثاً). 
قلت: والمستند في ذلك حديث أبي ذر وقد تقدم في فقرة (7"75) وقول النبي كك 
له: «فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك». 
وأكّد هذا الإجماع النووي في شرح مسلم 07/5 وقال: عن مذهب أبي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعد 
وبالأحاديث الصحيحة. 
ونقل هذا النص القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7714/0. 
9.8 انظره في الى ١177/7‏ : (.. .هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام). 
5 9 انظر: الفقرة (845”)؛ وانظر النص في: رؤوس المسائل ورقة (5). 


كتاب الطهارة ويك ذكرٌ مفردات من الإجماع في التيمم 
6 الإحكام : 
917" - والأمّة متفقةٌ على طهارة المتيمّم قبل أن يصلي» واختلفوا فيما 


بعد صلاته فقال طائفة: انتقضت طهارته وأبى ذلك آخرون. 


.)985( انظر: الفقرة‎  ”"61/ 
ونذكر هنا مسائل تتعلق بهذا الياب:‎ 
كان نزول آية التيمم في بعض أسفار النبي وَلهِ وهي غزوة المريسيع وهي‎ - ١ 
غزوة بني المصطلق؛ وقد جاء ذلك في الصحيح قالت عائشة '#يًا: خرجئا مع‎ 
النبي كل في يعض أسفاره حت إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش» انقطع عقد‎ 
ليء فأقام رسول الله وَل على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماءء فأق‎ 
الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت‎ 
رسول الله يه والناس وليسوا على ماء» وليس معهم ماء. فقالت عائشة:‎ 
فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا‎ 
بمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله وَل على فخذي. فقام رسول الله َل حين‎ 
أصبح على غير ماء فأنزل الله آبة التيمم فتيممواء فقال أسيد بن حضير: ما هي‎ 
. بأول بركتكم يا آل بكر قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته‎ 
ومواضع أخرى» ومسلم. الحيض» باب‎ 471/١ أخرجه البخاري في التيمم‎ 
2157/١ التيمم» والموطأء باب في التيمم» وأبو داود (رقم 117”)؛ والنسائي‎ 
الطهارة» باب بدء التيمم.‎ 
؟ -اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الصغرى والكيرى»,‎ 
كذلك» وم يرو فيه خلاف إلا ما جاء عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا‎ 
.٠١ا//١ يريانها بدلا من الكبرى» وقد بيّنا ذلك. انظر: بداية المجتهد‎ 
واتفقوا أنه ينقض هذه الطهارة ما ينقض الأصل الذي هو الوضوءء أو‎ - 
.7377/١ والمغنى لابن قدامة‎ 4١0١/١ الطهر. انظر: بداية المجتهد‎ 
واتفق الجمهور على أن الأفعال التى هذه الطهارة شرط في صحتها هي‎ - : 
الأفعال التي الوضوء شرط ني صحتهاء من الصلاة والنافلة ومسّ المصحف»‎ 
وقراءة القرآن وسجود تلاوة» وشكرء ولبث في المسجد. انظر: بداية المجتهد‎ 
7؟.‎ /١ ؛ والمغئى لابن قدامة‎ 1١ 
وجاء حديث أبي جهيم بن الحارث بن الضّمّة الأنصاري قال: أقبل‎ 
- رسول الله يكلِكِ من نحو بثر جمل فلقيه رجل فسلم عليهء فلم يرد رسول الله يل‎ 


أبواب الطهارة من الجنبة - وجوب الطهارة 4 كتاب الطهارة 


أبواب الإجماع في الطهارة من الجنابة 


وجوب الطهارة 


رسالة الشافعي : 


525 
0-9 


4 - ولم يختلف أهل العلم أَنْ لا صلاةً لب حتى يطهر. 


3] الإيجاز: 

8 2 واتّفق علماءٌ الأمة أن المصلي بغير الطهارة» وهو على التُطهر 
بالماء قادرء أن صلاته ياطل» وأنّ عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجداً. 
وعلى التطهر به قادراً . 


5 


الى 5 


عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد نل . 

أخرجه البخاري في صحيحه. التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوت الصلاة ١/١545؛‏ ومسلم في الصحيح. الحيض» باب التيمم /١‏ 
4 بشرح النووي معلقاً بقوله: وروى الليث بن سعد. قال الإمام النووي 
تعليقاً عليه: فيه دليل على جواز التيمم للنوافل» والفضائل كسجود التلاوة 
والشكرء ومس المصحف. ونحوها كما يجوز للفرائتضء وهذا مذهب العلماء 
كافة» إلا وجهاً شاذاً منكراً لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلا لفريضة. 
ه ‏ وإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء لا يكفي إلا أحدهما غسل 
النجاسة وتيمم للحدث. نص على هذا أحمد. وقال الخلال: اتفق أيبو عبد الله 
وسفيان على هذا ولا نعلم فيه خلافاً. وذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالنص 
والإجماع. ومختلف فيه للنجاسة. انظر: المغني لابن قدامة .5957/١‏ 

وذلك لقوله تعالى: #وإن كيم جنب طهر 4 [المائدة: 1]. وقوله: وك 
جْتْيًا إلا عاق سيل عي تَْتَسِنُواً» [النساء: 44]. 

وذلك لأن التطهر بالماء في الآية الكرعة. فإن لم يجده. أو كان به علة فله 
الذهاب إلى البدل وهو التيمم. قال تعالى: «ورن ثم جثبًا تَمْهَوا إن 
ْم ترصق أو عل سَفَرٍ أو جآه أحَدّ مم يَنَ التيطٍ أو لَمَسْتُم ينس لم جمدو 
مَأ فَنَيْمَمُواْ صَعِيدًا طِيْبًا© [المائدة: 3]. 





كتاب الطهارة 1 ذكرٌ ما يوجبُ الفسل 





ذكرٌ ما يوحت الغسل 


٠ك‏ 2 واتفق ق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه 


- ويستند ذلك إلى حديث أم سلمة, أن أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري 
جاءت إلى رسول الله يكل فقالت: إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة 
غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء»» فقالت أم سلمة: يا رسول الله 
وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فيمَ يشبهها ولدها». 
أخرجه مالك في الموطأ ١/951؟‏ والبخاري في الصحيح.» الغسلء باب إذا 
احتلمت المرأة ١/88؛‏ ومسلم في الصحيح» باب وجوب الغسل على المرأة 
بخروج المني منها 0/١‏ . 
وله ألفاظ وطرق منها عن أنس قال: جاءت أم سليم. وفي رواية عنه: سألت 
امرأة رسول الله يكل ومنها عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله يكليِ» وهما عند 
مسلم في صحيحه. وانظر: سنن النساي /١‏ 7١١؟‏ وابن ماجه (رقم .)5٠5‏ 
وأخرجه أحمد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أم سليم سألت. انظر: 
المسئد 7/ *4. 
وأخرج النسائي عن خولة بنت حكيم قال: سألت رسول الله كه عن المرأة 
تحتلم في منامها فقال: «إذا رأت الماء فلتغتسل». انظر: السنن 2١١8/١‏ من 

يق شعبة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة. 

وأخرجه ابن ماجه (رقم 507) من طريق سفيان عن علي بن زيد وفيه ضعف 
عن سعيد بن المسيب عنها. وأخرجه أحمد كذلك. 
وني روايات أخرى أن غير هاتين قد سألت الني َك كبسرة بنت صفوان. 
أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. انظر: المصنف 
/ ام 
وسهلة بنت سهيل عند الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة. انظر: مجمع الزوائد 
0 وهذا الإجماع لم يخالف فيه إلا إبراهيم يم النخعي» فقد أخرج ذلك عنه 
ابن أبي شيبة بإسناد جيد كما قال في الفتح ا 
وأكد هذا الإجماع غير واحد من الأتمة» منهم ابن عبد البر في الاستذكار /١‏ 
57؛ واين بطال كما في الفتح ١‏ وابن رشد في بداية امجتهد .١97/7‏ - 


ذكرُ ما يوجبٌُ الفسل 6 كتاب الطهارة 





الذَّكَرُ بجماع كان أو باحتلام أو بأي وجهٍ ما كان من الرجل أو المرأة 
موجبٌ للغسل . ْ 
0 النيّر: 
١‏ سوالماء من الماء بإجماع متيقن. 
3 الإشراف: 
ولا أعلم اليوم بين أهل العلم خلافاً في وجوب الاغتسال 


- وقال النووي في شرح مسلم :77١/”‏ وأجمع المسلمون على وجوب الغسل 
على الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر ني الفرج. 
١‏ - أي خروج الماء من الرجل أو المرأة» والمقصود به المني يوجب الماء أي الغسل . 
ونقل هذا الإجماع وأكّده غير واحد من الأئمة منهم: ابن عبد البر حيث قال 
في الاستذكار :7877/١‏ 
(ولا خلاف أن الماء وهو الاغتسال ‏ يكون من الماء ‏ الذي هو الإنزرال» لأن 
من أوجب العُسل من التقاء الختانين يوجبه من الماءء والتقاء الختانين زيادة 
ديل معنى «الماء من الماء» في الاحتلام لا في اليقظة لأنه لا يجب الماء في 
الاحتلام إلا مع إنزال الماء. 
وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزِل أنه لا غسل عليهء وإنما 
الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء. هذا ما لم تختلف فيه العلماء). 
وحديث: («إنما الماء من الماء؟. 
أخرجه البخاري في قصة دون ذكر لفظهء ومسلم بالقصة واللفظ. كتاب 
الحيضء باب إنما الماء من الماء 579/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وابن 
حبان "/ 557 ؛ وابن خزعة وأحمد وغير واحد. 
وقد روى الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: (الماء من الماء 
شيء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان 
وكان ذلك في أول الإسلام لقلة الثياب). انظر: سان أبي داود (رقم 514» 
65 ؛ والترمذي ١/57١؛‏ وصحيح ابن حبان (الإحسان 41417/7). 
-الحديث أخرجه الشافعي وأحمد 5//ا4. ١١75‏ من حديث عائشة ينا ولفظه: - 


كتاب الطهارة /اه ؟ ذكرُ ما يوجبٌ الغسل 





7/70 7979797327232303030232323232327377373777/7ج02965000220002507720127579707022272729077300700707027232232723727ي656؟7]؟7]7؟7]؟7]؟7؟!؟/؟/؟/؟/ر_ر_رر_:ر_ر_ررطرررررررارارارااااا ا ا 2 00 


2 (إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان». فقد وجب الغسل). 
وأخرجه مسلم 777/١‏ بلفظ: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد 
وجب الغسل). 

وأخرجه الترمذي عنها »١50 .154/١‏ الطهارة» باب ما جاء إذا التقى 
الختانان وجب الغسل ولفظه: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلء. 
فعلته أنا ورسول الله يكِدِ فاغتسلنا). قال: حديث عائشة حسن صحيح. 

وقد روي عن عائشة عن النبي وخ من غير وجه إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كله منهم: أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعائشة» والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل: سفيان 
الثوري والشافعي. وأحمد وإسحق. 

وقال كذلك: وفي الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو ورافع بن 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه */ 2587 ”457. 

قلت: وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الغسل» باب إذا التقى الختانان 
970١‏ ومسلمء الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين ١/١77؛‏ وأبو داودء الطهارة (رقم 425١7‏ والنسائي 4١١١/١‏ وابن 
حبان في صحيحه ؟/ 407. 

واشعبها الأربع»: يداها ورجلاها وقيل غير ذلك وهو كناية عن الجماع. 
وقوله: «ثم جهدها» بفتح الجيم والهاء: أي بلغ المشقة. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه عبد الله بن وهب المصري في مسنئده 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وَل سئل ما 
يوجب الغسل؟ فقال: (إذا التقى الختانان وغايت الحشفة» وجب الغسل أنزل 
أو لم ينزل». وذكره عبد الحق في أحكامه وضعفه من جهة الحارث بن نبهان. 
انظر: نصب الراية 44/١‏ وهو في مدونة سحئون من طريق أبن وهب. وهو 
في سنن ابن ماجه (رقم )01١‏ من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب» والحجاج ضعيف. ومن طريقه في مصنف ابن أبي شيبة» والتمهيد 
0/7 . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي حنيفة عن محمد بن عبيد الله 
العرزمي عن عمرو بن شعيب. انظر: الراية 480/١‏ وهو في الآثار لأبي - 


ذكرُ ما يوجبُ الفسل 0 كتاب الطهارة 





ةق صن ومن من 0 وه من صدمح ومن موه 0ق قلق مزح 6ق قلق مزح شم وض و من ووح موجن مضه وج ووم مو 0 صو مح مع وض موح مون وح و وو عه عجن مه عون حوه مجع وم وج مح ممت م حم وج من فوج موه ممصن م مع من محان مضه ون من من من © ممه مو م عه مو م هه و مم من 


- 00 يوسف عن أبي حنيفة عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب. 
وأما حديث رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله يكم وأنا على بطن امرأتي 
فقمت ول أنزل» فاغتسلت وخرجت ققال النبي يلِ: «لا عليك إنما الماء من 
الماء؛. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله يَكيٍ بعد ذلك بالغسل . 
أخرجه أحمد 57/4١؛‏ والحازمي في الاعتبار ص74 وقال: هذا حديث حسن. 
قال الزيلعي في نصب الراية :84/١‏ وهذا فيه نظرء فإن فيه رشدين بن سعد 
أكثر الناس على ضعفه» وبعض ولد رافع مجهول العين والحال. وحديث 
يشمل سنده على مجهول وضعيف كيف يكون حسنا؟ ! 
قال الشبخ تقي الدين ‏ ابن دقيق العيد : وقع لي تسمية ولد رافع في أصل 
سماع الحافظ السلفي وساق الشيخ سنده إلى رشدين عن موسى بن أيوب عن 
سهل بن رافع بن خديج. .. 
وقال الخطابي في معالم السنن :!4/١‏ واستقر الحكم على أن الختانين إذا التقيا 
فقد وجب الغسل» سواء كان هناك إنزال أم لم يكن. 
وقد بقى على المذهب الأول جماعة من الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين» 
منهم: سعد بن أبي وقاصء وأبو أيوب الأنصاري؛ وأبو سعيد الخدري» 
ورافع بن خخديج » وزيد بن خالد. وممن ذهب إلى قولهم: سليمان الأعمش» 
ومن المتأخرين : داود بن عل . 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :1١/7”“‏ ذكر ابن خويز منداد أن إجماع 
الصحابة قد انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين» وليس ذلك عندنا 
كذلك. ولكنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف. وأن الجمهور الذين هم 
الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل 
من التقاء الختانين ومجاوزة الختان الختان. وهو الحق إن شاء الله . 
وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي :17١/١‏ إن الصحابة اختلفوا في هذه 
المسألة ثم رجعوا عنها. واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وإن لم 
يكن إنزال . 
وقال النووي في شرح مسلم 75/5: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب 
الغسل بالجماع» وإن لم يكن منه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكان جماعة 
من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهمء واتعقد الإجماع 
بعد الاخرين. 


كتاب الطهارة 4" ذكرٌ ما يوجبٌ الغسل 





إذا جاوز الختان الختانَ وإِنْ لم يُتزلء وثبت ذلك عن رسول الله يك . قال 682 : 
(إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل». 
النكت: 


* 5 - وإذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزلا عند جميع 


الفقهاء 


إلا داود. 


الاستذكار: 


2*5 - والإجماع على إيجاب الغسل» وهي الطهارة الكبرى على 
النائمة والمستكرهة إذا جاوز الختان الختان ولم تقع لذّة. 


"ع ب 


- 45 


وذهب الشافعي من قبل إلى أن حديث: (إنما الماء من الماء» منسوخ. ومثله أبو 
داودء وابن حبان» والحازمي وغيرهم. واستشهد الحازمي بما أخرجه ابن 
حبان في صحيحه عن الحسين بن عمران عن الزهري قال: سألت عروة في 
الذي يجامع ولا ينزل قال: على الناس أن يأخحذوا بالآخرء فالآخر من قول 
رسول الله يليه حدثتنى عائشة أن رسول الله كل كان يفعل ذلك ولا يغتسل 
قبل فتح مكةء ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل. انظر: الإحسان "/ 
5 ؛ وقال: الحسين هو ابن عثمان بن بشر بن امحتفز من أهل البصرة سكن 
مروء ثقة من الثقات. 

لكن الحازمي في الاعتبار ص6" قال: هو الحسين بن عمران قد يأتي عن 
الزهري بالمناكير» وعلى الجملة فالحديث بهذا السياق فيه ما فيهء ولكنه حسن 
جيد للاستشهاد. وانظر: ضعفاء العقيلي /١‏ 104؛ ونصب الراية /١‏ 87. 
وداود بن علي محجوج بالنص والإجماع. قال ابن عبد البر في الاستذكار /١‏ 
5. وعلى هذا مذهب أهل العلمء وبه الفتوى في جميع الأمصار فيما 
واختلف أصحاب داود في هذه المسألة. فمنهم من قال: هذه المسألة بما عليه 
الفقهاء والجمهور من إيجاب الغسل بالتقاء الختانين » ومنهم من قال: لا غسل 
إلا بإنزال الماء الدافق» وجعل في الإكسال الوضوء. 

انظره في الاستذكار ١/١75؛‏ ومثل هذا النص في التمهيد ١؟/ .١14١ 618٠+‏ 





6 وإيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء كالرجل لا 
أعلم فيه خلافاً [5؟ب]. 


0 المراتب: 

5 9 واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقة يقظة من الذكر بلذة 
لغير مغلوب أو غيره [أو مضروب|]ء وقبل أن يغتسل للجنابة فإنه يوجب 
غسل جميع الرأس والجسد. 

0 ابن بطال : 
- وأجمعوا أن ما يغتسل به من المسلمة يغتسل به من الكتابيّة بلا خلاي. 


68 -انظر: الاستذكار ١/7577؛‏ واستدل بحديث أم سلمة في قصة أم سليم وسؤاهها 
البي كَلِْهْ وقد تقدم. 
وفيه حديث آخر وهو حديث عائشة '#با قالت: سئل رسول الله وَل عن 
الرجل يجد بللأً» ولا يذكر احتلاماً؟ قال: «يغتسل». وعن الرجل يرى أنه قد 
احتلم ولا يجد البلل. قال: «لا غسل عليه». فقالت أم سيم : المرأة ترى 
ذلك أعليها الغسل؟ قال: «نعم إنما النساء شقائق الرجال». 
وقوله يَكلِةِ: «إنما النساء شقائق الرجال»: أي نظائرهم؛ وأمثالهم في الخلق 
والطباع؛ فكأءبن شققن من الرجال. 
أخرجه أبو داود (رقم 777)؛ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 178/١‏ ؛ والترمذي /١‏ 
77 "7 وقال: إنما روى هذا |الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر» وعبد الله 
ضعفه غير واحد من قبل حفظه . وقال الخطابي : ليس بالقوي عند أهل الحديث . 

55 9 المغلوب باستنكاح: أي المغلوب بشيء» نكح النعاس عينيه إذا غلب عليها . 
انظر: المراتب ص١7‏ وما بين المعقوفتين زيادة من المراتب» وفي المحل ؟/35: 
(وقال أبو حنيفة ومالك: من خرج منه المني لعلة» قال أبو حنيفة: أو ضرب 
على استه فخرج منه المني فعليه الوضوء ولا غسل عليه؛ وهذا قول خللاف 
للقرآن وللساين الثابتة وللقياس» ولا نعلمه عن أحد من السلف إلا عن 
سعيد بن جبير وحدهء فإنه ذكر عله لا غسل إلا من شهوة). 

/اه5 - شرحه للبخاري 2358/١‏ ونصه: أجمعت الأمة أنه لا غسل عليه من الكتابية 
إلا كما عليه من المسلمة. 
ومثل هذا النص في الاستذكار /00,, 


كتاب الطهارة لك ذكرٌ ما لا يُوجب القُسل ومن وَطىٌ مراراً 


8 المرائب: 
4 .- واتفقوا أنْ العُسل مِن الزنى واجبٌء ككونه مِنْ وطء الحلال. 
ذكرُ ما لا يُوجبٍ الغُسل وَمَن وَطئً مراراً 
الإشراف: 


4 2 وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا رأى 
في منامه أنه احتلم أو جامعء. ولم يجد بللاً أن لا عُسل عليه ولا وضوء. 


واختلفوا فيمن رأى بللاً ولم يذكر احتلاماً . 
لا التمهيد: 

٠‏ - وإجماع العلماء على أن المحتلم رجلاً كان أو امرأة إذا لم يُنْزل 
ولم يجد بللاً أنه لا غسل عليه. وإذا أنزل فعليه الغسل رجلاً كان أو 
امرأة. وأن الغسل [(لا] يجب [إلا] بإنزال أو بالتقاء النتانين. 





8 -انظر: المراتب ص١5.‏ 
وذلك لأن الغسل يجب إما بالإنزال أو بتغييب الحشفة. 

8 9 انظره في الإجماع (رقم 18). 
فيه حديث عائشة المتقدم في الفقرة .)8٠05(‏ 
قال اللتطابي في معالم الستن :!97/١‏ وظاهر الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى 
البلة وإن لم يتيقن أنها أ الماء الدافق. وروي هذا القول عن جماعة من التابعين 
منهم: عطاء والشعبي والنخعي. وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يغتسل 
إلا رجلا ب» إبردة. 
وقال أكثر هل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حت يعلم أنه بلل الماء الدافقء, 
سير أذ يفتسل من ري الاحتياط . 
ولم يختلفوا أنه إذا لم ير الماء وإن كان رأى في النوم أنه قد احتلمء فإنه لا 
يجب عليه الاغتسال. 

7١8/97 -انظر: التمهيد 0/8؛ وانظر:‎ ٠ 


ذكرُ ما لا يُوجب المُسل وَمْن وَطٌَ مراراً قف كتاب الطهارة 


© المراتب : 


1١١‏ - واتمقوا أن من وطىئ مراراً امرأةً واحدةٌ أو نساءٌ عَدَّة أنه 
غسل واحد جريه . 





.5١ص -انظر: المراتب‎ 0١ 
ومستئد ذلك: حديث أنس بن مالك أن النى يك كان يطوف على نسائه‎ 
1 بغسل واحد.‎ 
وللبخاري: كان النبي كَكهِ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار‎ 
وهن إحدى عشرة. قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث‎ 
أنه أعطي قوة ثلاثين. وقال سعيد عن قتادة: أن أنساً حدثهم تسع نسوة.‎ 
انظر: البخاري» الغسل» باب إذا جامع ثم عادء ومن دار على نسائه في غسل‎ 
؛"91١/١ واحد ١/لالا؛ وباب الجنب يخرج وبمشي ني السوق وغيره‎ 
والنكاح» باب كثرة النساء» وباب من طاف على نسائه في غسل واحد؛‎ 
ومسلمء الحيضء» استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يَأكل أو ينام أو‎ 
بشرح النووي.‎ 7١0// يجامع‎ 
الطهارة» باب إتيان‎ »١57/١ وأخرجه أبو داود (رقم 8١75)؛ والنساني‎ 
النساء قبل إحداث الغسل؛ والترمذيء الطهارة» باب ما جاء في الرجل‎ 
يطوف على نسائه بغسل واحد. وفيه كذلك حديث أبي سعيد الخدري: أن‎ 
رسول الله يل قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضاأ بينهما‎ 
وضوءاا.‎ 
بشرح النووي» وأبو داود (رقم ١55؛ والترمذي؟؛‎ 5١7/7 أخرجه مسلم‎ 
ولفظه: (إذا أراد أحدكم أن يعود توضاً)؛ وأحمد‎ ١17/١ وأحمد؛ والنساي‎ 
وابن خزعة وابن حبان وزاد: فإنه أنشط للعود. أخرجه الحاكم كذلك.‎ 
وني الباب أحاديث أخر.‎ 
وعند أحمد وأبي داود والنساي والترمذي واين ماجه عن أبي رافع أن‎ 
رسول الله يكهِ طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عن كل امرأة منهن غسلاً»‎ 
فقلت: يا رسول الله: لو اغتسلت غسلاً واحداً فقال: «هذا أطهر وأطيب».‎ 
وهذا محمول على الاستحباب ولا خلاف في ذلك. ويبدو أنه يَللِخٍ فعل‎ 
الأمرين في وقتين مختلفين.‎ 


كتاب الطهارة يواح ذكرٌ صفة الغسل وأحكامه 





5 - واتفقوا إن [اجتمع] عليه أمران كل واحد منهما يوجب 
الغسل فاغتسل لكل واحدٍ منهما غسلاً ينويه له ثم لللآخر منهما كذلك أنه 
قد ظهّر وأدّى ما عليه . 


ذكر صفة الغسل وأحكامه 


المراتب: 


4١‏ - واتفقوا أنْ مَنْ اغتسل لأمر يوجب الغُسل فصب الماء على 


57 -انظر: المراتب ص١7.‏ 

.١9ص -المراتب‎ 2١ 
ويستند ذلك إلى صفة غسل النبي يله فيما رواه أمهات المؤمنين رضي الله‎ 
عنهن» من ذلك: حديث عائشة أن النبي يليد كان إذا اغتسل من الجنابة» بدأ‎ 
فغسل يديه» ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل‎ 
نا أصول شعره؛ ثم يصب الماء على رأسه ثلاث غرفي بيديه؛ ثم يفيض الماء‎ 
على جلده كله.‎ 
وفي رواية: ثم يخلل بيديه شعره حى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء‎ 
عليه ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده.‎ 
أخرجه البخاري» ومسلمء ومالك في الموطأء وأبو داود»ء والنسائي» وله‎ 
روايات عديلة.‎ 
قال ابن عبد البر في التمهيد ؟؟/ *94: في هذا الحديث كيفية غسل المغتسل من‎ 
الجناية وهو أحسن حديث روي في ذلك.‎ 
وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن ميمونة يهنا‎ 
قالت: توضأ رسول الله ككِِ وضوءه للصلاة غير رجليه» وغسل فرجه وما‎ 
أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه الماء» ثم نحى رجليه فغسلهما.‎ 
وله روايات عديدة كذلك.‎ 
(أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة‎ :٠١/7 قال ابن رشد في البداية‎ 
من حديث عائشة وميمونة هي أكمل صفاتها).‎ 
وجاء في حديث عبد الله بن عمر: أن عمر سأل النبي وَلِِ عن الغسل من‎ 
الجنابة. . الحديث أخرجه النسائي.‎ 


ذكرٌ صفة الفسل وأحكامه 23”»> كتاب الطهارة 





جميع جسده ورأسه وأصول شعرهة)» وم يترك مكان شعرة فما فوقها. وم 
نحدث شيئاً ينقض الوضوء قبل تام غسله ونوى العُسل مما أوجب عليه 


فقل أجرأه. 


3 وحديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي كَلةِ فقال: «أما 
أنا فآخذ ملء كفي ثلاثاً فأصب على رأسي » ثم أفيضه بعد على سائر جسدي». 
أخرجه أحمد بسند صحيح. انظر: الفتح الرباني 7/١17؛‏ وأصله في البخاري 
”/١‏ الغسلء باب من أقاض على رأسه ثلاثاً. ومسلم .1094/١‏ وف 
الباب أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة. 
وجاء من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله يكل قال: «من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار». قال علي: فمن ثم 
عاديت رأسي ثلاث وكان جز شعره. 
أخرجه أبو داودء والطيالسي» وأحمدء والدارمي» وابن ماجه وغيرهم من 
رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي» وحماد “ممع من 
عطاء قبل الاختلاط. والحديث حسن. وقد صححه الحافظ ابن حجر في 
تلخيص الحبير .١57 /١‏ 
وجاء من حديث أبي أيوب الأنصاري: أن النى يلكِةٍ قال: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها». قلت: وما أداء الأمانة؟ 
قال: «غسل الخحنابة» فإن تحت كل شعرة جنابة) . 
أخرجه ابن ماجه (رقم 5948)؛ وزعم أبو حاتم الرازي أن طلحة بن نافع م 
يسمعه من أبي أيوب الأنصاريء ولكنه صرح فيه بالتحديث عنه. 
وقد جاء من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يلك قال: «تحت كل شعرة 
جنابة» فاغسلوا الشعرء وأتقوا البَسّرا. 
أخرجه أبو داود (رقم 774)؛ والترمذيء الطهارة» باب ما جاء تحت كل 
شعرة جنابة وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس 
بذاك. انظر: .١15١/١‏ وابن ماجه (رقم ا09)؛ والبيهقي وغيرهم. وهو 
حديث ضعيف مداره على الحارث بن وجيه. 
وأما النية في الغسل فقد أوجبها الجمهورء ولم ير ذلك أبو حنيفة وأصحابه 
ورأوا أن الغسل بغير نية يجزئ. 


كتاب الطهارة 6" ذكرُ صفة الفسل وأحكامه 





5 - واتفقوا أن إمساس الجحلد كله والرأس في الغسل بالماء فرض . 
واختلفوا أَيَتَدّلك أم يصب أم يَعْمس. 
3 الاستذكار: 


6 - وهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً 
بالبى عَل. وأما بعد الغسل فلا. 

ومن اغتسل وعم ولم يتوضاً أجزأه وهو إجماع ]٠١[(‏ 
لا خلاف فيه. 


14 -المراتب ص8 .١‏ 
ذهب إلى وجوب التدلك مالك ف المشهور عنهء وهو قول المزن واختياره 
وجمهور العلماء من السلف والخلف: أن التدلك غير واجب. 
وقد روي عن مالك أيضاً ويشهد له الأحاديث في صفة غسل النى يكل كما 
روته السيدة عائشة وميمونة ولم يذكرا فيه التدلك ولو كان واجباً ما تركه 
رسول الله يلِِ. انظر: التمهيد 5؟95/5., /ا5. 

65 -انظر: التمهيد 97/77؛ وزاد: ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيهء وأما 
بعد الغسل فلا. 
وانظر: الاستذكار ١/771؛‏ وقال: وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند 
أهل العلم. 
قال النووي في المجموع 185/7: الوضوء سئة في الغسل وليس بشرط ولا 
واجب». هذا مذهبنا. وبه قال كافة العلماء إلا ما حكي عن أبي ثور وداود 
أنهما شرطاهء كذا حكاه أصحاينا عنهما . 
ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب. 

-انظر: الاستذكار 7717/١‏ ولفظه: فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل» 
ولكنه عمّ جسده ورأسه ويديه وجميع بدته بالغسل يالماء» وأسبغ ذلك فقد أدى ما 
عليه إذا قصد الغسل ونواه؛ لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون 
الوضوء بقوله: «وّلا جمْبًا ِل عارك سَبِيلٍ حَقّ تَمْتَسِلُوَا» [النساء: 55] وقوله: 
«إوإن كُنتُمَ جثبًا مَأطهَرُاً» [المائدة: +] وهذا إجماع لا خلاف فيه بينهم. 
ومثله في التمهيد 7؟/97. 


ذكرٌ صفة الغسل وأحكامه 25" كتاب الطهارة 
ابن بطال: 

وأجمع العلماء أن من اغتسل بجنابة ولم يتوضأ ثم صلى أن 
صلاته جائزة . 
3 المحلى : 

- وصح الإجماع أن الغسل إذا تدلّك فيه فقد َم 
الاستذكار: 


4 والمنغمس في الماء إذا أُسبّعَ وعَمّ جاز بذلك غسله وعليه 
ماعة الفقهاء . 


مختلف الحديث : 


9 ولم أعلم مخالفاً حفظتٌ عنه مِن أهل العلم في أنه كيف ما 
جاء بغسل» وأى على الإسباغ أجزأه. وإن أجازوا غير ذلك. 


3 التمهيد : 


الحنابةء» ولا ترتيب في ذلك عند الجميع . 


/ا١١5‏ - وهذا ما ترشد إليه الآية الكرعة. انظر: الفقرة السابقة. 
انظر شرحه للبخاري .7"817/١- 778/١‏ 

6 - والتدليك مشهور مذهب مالك واختيار المزني كما تقدم. وانظر: المحلى "/ 
اه 

48 -انظره في التمهيد 957/57؛ والاستذكار "59/١‏ 770 

- هذا النص هو في الرسالة للإمام الشافعي الفقرة (4577) ص656١.‏ 


كتاب الطهارة يلف ذكرُ صفة الغسل وأحكامه 





5 - واتّفق الجميع من أهل العلم أن من اغتسل ينوي الطهارة 
والغسل من الجحنابة أن ذلك يحزيه إذا عقضمض واستنشق . 


0 النيّر: 

*3 54 وأجمعوا أن المتعبد إذا اجتمع عليه غسل ووضوء»ء فاغتسل 
وأمرّ على رأسه يده وعلى رجليه واستنشق وَتمضمض واعتقد الطهارة من 
ذلك الغسل أن ذلك جائز مجزئ. 


- تقدم قول ابن عبد البر في التمهيد 517/ 9: المغتسل إذا لم يتوضأ وعم جميع 
جسده ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء» وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل 
ومرور يديه» فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله... وهذا 

39 - ويستند ذلك إلى حديث السيدة عائشة وِقْيّنَا قالت: كان رسول الله كَل يغتسل 
ويصلي الركعتين وصلاة الغداةء ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل. 
أخرجه أبو داودء الطهارةء باب في الوضوء بعد الغسل (رقم ١556)؛‏ 
والنسائي»؛ ١71/١‏ ولفظه: (قالت: كان رسول الله يك لا يتوضأ بعد 
الغسل)ء الطهارة» باب ترك الوضوء بعد الغسلء. والترمذي بمثل لفظ 
النسائي ١175/١‏ وقال: حديث حسن صحيح وهذا قول غير واحد من 
أصحاب النبي كلةٍ والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل» وابن ماجه (رقم 9/اه 
وزاد: (من الحناية) . 
وفي ذلك حديث ابن عمر في الموطأء باب الوضوء من مسسٌ الفرج بسند 
صحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله ين عمر كان يغتسل ثم 
يتوضأء فقلت له: يا أبة أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ فقال: بلى» ولكى 
أحياناً أمسّ ذكري فأتوضاً. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم. ١‏ 
وقال ابن العربي في العارضة :175/١‏ لم يختلف أحد من العلماء ني أن 
الوضوء داخل في الغسل وأن نية طهارة الجحنابة يأتي على طهارة الحدث ويقضي 
عليهاء ويطهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة عامة» وذلك لأن موانع الجنابة 
أكثر من موانع البول فدخل الأقل في نية الأكثر. 


ذكرٌ فدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل 5548 كتاب الطهارة 
ذكرٌُ قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل 
3 التمهيد: 
4 - وأجمعوا على أن الماء لا يُكال للوضوء ولا للعُسل. 


06 وأجمع أهل العلم أن المدّ من الماء في الوضوء والصاع في 


3 المحلى : 


5 وقد صم أنه كه اغتسل هو وعائشة من إناء هو المَرَّقء 


65 -انظر: التمهيد 48/ 0١٠؛‏ والاستذكار .771//١‏ 

8 - قال في الاستذكار ١//7ا:‏ غسل الأعضاء في الوضوء وسائر الجسم في 
الغسل إِنما يكون بمباشرة الماء لذلك. وما أمر الله بغسله فلا يجزئ فيه المسحء 
فمن قدر أن يتوضأ بمدٌ أو أقل» ويغتسل بصاع أو دون (ذلك) بعد أن يسبغ 
ويعم. فذلك حسن جائز عند جماعة العلماء بالحجاز والعراق» ولا يخالف في 
ذلك إلا ضال مبتدع. وانظر: التمهيد .١٠١1//48‏ 

55 -انظر: المحل 1/7/. 
جاء عن عائشة ونا قالت: كنت أغتسل أنا والنبي وَكيِيِ من إناء واحد؛ من 
قدح يقال له: الفرّق. 
أخرجه مالك في الموطأ. وأخرجه البخاري؛ الغسل» باب غسل الرجل مع 
امرأته 77/١‏ ومواضع أخرى؛ ومسلمء الحيض. باب القدر والمستحب من 
الماء في غسل الجنابة /١‏ 708. 
وعن أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسأها أخوها عن 
غسل النبي كك فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيئتا 
وبينها حجاب. 
أخرجه البخاري. الغسل. باب الغسل بالصاع ونحوه ١/54"؛‏ ومسلمء. 
الحيض .705/١‏ 
وعن عائشة قالت: كان الني يلِِدِ إذا اغتسل من الجحنابة دعا بشيء نمو الجلاب 
فأخذ بكفه فبدأ بِشِىَ رأسه الأعن ثم الأيسرء فقال بهما على رأسه. 5 


كتاب الطهارة 54ظ ذكز قد ما يكفي من ٠‏ الماء للوضوء والغسل 


وأيضاً بخمسة أمدادء وأيضاً بخمسة مكاكيك وكل هذه الآثار في غاية 
الضّحة والإسناد الوثيق الثابت المتُصل . 


- أخرجه البخاري في الغسل» باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل .539/١‏ 
وعنها أنها كانت تغتسل هي والني كلِ في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً 
من ذلك. أخر جه مسلمء الخييض 0/١‏ 
وعن أنس كان رسول الله وكِِ يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وقال 
ابن المثنى - شيخ مسلم بن الحجاح -: بخمس مكاكيّ. 
وعن أنس كان النبي ككل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ومثله 
عن سفينة صاحب رسول الله وله 
أخرجها كلها مسلم في صحيحه 2701/١‏ 508. وانظر: البخاري في حديث 
أنس» الوضوءء باب الوضوء بالمد. 
وعن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الغسل فقال: يكفيك صاعء فقال رجل: 
ما يكفيني» فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراًء وخيراً منك. ثم 
أمّنا في ثوب. 
أخرجه البخاري؛ الخسلء باب في الفسل بالصاع ونحوه 519/١‏ وباب من 
أفاض على رأسه ثلاثاً 8/١‏ والنساي؛ الطهارة .118/١‏ 
وعن موسى الجهني قال: أقي بجاهد بقدح حزرته يثمائية أرطال» فقال: 
حدثتني عائشة أن رسول الله يك كان يغتسل بمثل هذا. 
أخر جه النساي ١//ا7١21‏ الطهارة» باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من 
الماء للغسل . 
الفرق: إناء يكال فيه. وقال ابن وهب: هو من خشب. . وفسره سفيان بن 
عيبنة في مسلم بأنه يسع ثلاثة آصع وفسر بأنه يسع ستة عشر رطلا . 
والصاع : مكيال أهل المدينة» يذكّر ويؤنثء, وجمعه أصوع مؤنثاً ومذكراً 
أصواعء وجمعه أصوع وأصواع وصيعانء وهو أربعة أمداد. 
والمدٌ: ملء كفي الإنسان المعتدل إذا مذّهما ومد يده ببماء وحجمعه أمداد ومددة. 
والمكاكيك والمكاكي: جمع مكوك. وقدّر النووي بأنه هنا المد. 
والحلاب: إناء. قال الخطابي: إناء يسع قدر حلبة ناقة. 
وهذا كله يرشد إلى أن غسل النبى يَلِةِ ووضوءه كان يكفيه الماء القليل» ولا 
يسرف فيه. ا 


أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ذكرٌ دم الحيض ولوازيه ١٠/1؟‏ كتاب الطهارة 


- ولا خلاف في أنه 382 لم يُعْر له الماءٌ للغسل بكيل الرَّيت 
ولا توضأ واغتسل بإناءين من مخصوصين» بل قد توضّأ في الحضّر والسَّفر 
بلا مراعاةٍ لمقدار الماء. 

9 ولا يختلفون لو أن متعبداً لو اغتسل بنصف صاع لأجزأه. 
[ الاستذكار: 

48 ومَنْ اغتسل بصاع أو توضاً بِمّدٌ وأسبغ وَعَمَّ فجائز عند 
جماعة الفقهاء حسن» وما نقل عن النبى 42 يدل على أن لا توقيت فيما 
يكفى منه في الغسل والوضوءء واستحبٌ السَّلفٌ ذلك المقدارٌ مِنْ غير كيل 
ولا خلاف في هذا الباب. 


أبو اب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس 
ذكر دم الحيض ولوازمه 
3 المحلئ : 


5 2 وقد صم التص والإجماع [واللغة] على أن الدَّم الأسود 


- وحسب ما ضبط المستشرق الالماني فالتر هنس في محئه: المكاييل والأوزان 
الإسلامية الفرق يساوي 17,517 لتراً وهو ثلاثة آصع بصاع المدينة. 
والصاع يساوي 5؟١4,7‏ لتراً. 
والمذ: ربع هذا الكيل. 
انظر: ص”25) 514. 
8 -9انظر: الاستذكار ."”//١‏ وانظر: الفقرة المتقدمة (رقم 555). 
وأحاديث غسله ووضوثه يَلةٍ تقدمت في الفقرة السابقة. 
"٠‏ -انظر النص في: المحى ؟/ ١7١‏ وما بين المعقوفتين من انحل . 


كتاب الطهارة ا" ذكرٌ دم الحيض ولوازمه 


3 المراتب: 


- واتَّفَقوا أن الدم الأسود النمحتوم حيض صحيح ما لم يجاوز 


سبعة أيام وم ينقص من ثللاثة أيام . 


"١ 


وقد روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة ونا : أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله يَكِهِ: 
«إن دم الحيض أسود يعرف» فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة» فإذا كان 
الآخر فتوضئي وصل». 

أخرجه أبو داود. الطهارة؛ باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 
(رقم 585)؛ والنسائي» الطهارة. الفرق بين دم الحيض والاستحاضة /١‏ 
6؛ وابن حبان في صحيحه 5/١٠8١؛‏ والحاكم ١/4!ا١؛‏ وصححه على 
شرط مسلمء والدارقطني ١/ى2, ٠‏ وقال: رواته ثقات. وغيرهم. 
وقال النساي في سئنه: قد روى غير واحد هذا الحديث ولم يذكر أحد منهم ما 
ذكر ابن أبي عديء وطعن فيه أبو حاتم فقال: لم يتابع محمد بن عمرو على 
هذه الرواية وهو منكر. 

قلت: رجاله رجال الشيخين إلا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي 
وله أوهام والحديث حسن إن شاء الله. 1 
قال أبو داود في سننه: روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة 
قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي» وذكر ابن حزم إسناده من طريق أحمد 
بإسناد أحمد وقال: هذا إسناد في غاية الجلالة. الحلى ؟/1517. 

وجاء مثله عن عائشة. انظر: المحل 1557/7. 

وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ . 
والبحراني: الدم الغليط الواسع الذي يخرج من قعر الرحم» ونسب إلى البحر لكثرته 
وسعته» والتبحر: التوسع في الشيء والانبساط فيه. انظر: معالم السنن .80/١‏ 
انظر: المراتب ص”7. 

وقد ذهب جماعة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خحمسة عشرء ويروى 
ذلك عن علي وعطاء وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق 
وأبي عبيك . ْ 

وذهب جماعة إلى أن أقله ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول الثوري وأبي حنيفة 
وأصحاب الرأي. 


ذكرٌ دم الحيض ولوازمه يفني كتاب الطهارة 





- واتفقوا أن لا يكون أزيد من سبعة عشر يوماً. 


3 وقال سعيد بن جبير: أكثر الحيض ثلاثة عشر. 
وقال طائفة: أقل الحيض دفعة واحدة. 
وجاء عن حمئة بلنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت 
رسول الله يله أستفتيه وأخيره فوجاته في بيت أختي زينب بنت جحش؛ 
فقلت: يا رسول الل إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد 
منعتني الصلاة والصومء قال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم»؛ 
قالت: هو أكثر من ذلك» قال: «فاتخذي ثوباً»» قالت: هو أكثر من ذلك» 
إنما أئححَ ثجاً. قال رسول الله كِ: «سآمرك بأمرين أحدهما: الغسل س 
والوضوءٌ لكل صلاة؛ والثاني: الغسل لكل اثنين مجموعتين؛ والصبح أيهما 
صنعت أجزأ عنك من الآخرء وإن قويت عليهما فأنت أعلمء قال لها: إنما 
هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اله 
تعالى» ثم اغتسلي» حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت». فصل ثلاثاً 
وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيّامها وصوميء فإن ذلك يجزيك» 
وكذلك فافعلى كل شهر كما تحيض النساءء وكما يطهرن؛ ميقات حيضهن 
وطهرهن. . . الحديث. 
الكرسف: هو القطن. 
أئج تجا : أي دمها يجري جرياً كثيراً . 
أخرّجه أبو داودء الطهارة (رقم /41)؛ وأحمد 579/7 ؛ والترمذي ٠١5/١‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو 
حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. 
والبيهقي وقال: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. 
كما أخرجه الشافعي وابن ماجهء (رقم 557)؛ والحاكم والدارقطني» كلهم 
من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن 
عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. 
وقوله كفِ: «ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله»» دليل على أنه قد يزيد عن 
ذلك أو ينقص ولكن الغالب فيه هو هذه المدّة. 
وقد قال ابن حزم في المحلى عن قوم: إنه قد يكون الحيض دفعة واحدة. 

9" - قال في المحلى ١99/7‏ : قد روي من طريق عبد الرحمن بن مهدي أن الثقة 
أخيره أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يوماً . 


كتاب الطهارة نعف ذكر م الحيض ولوازمه 


4# - ولا نعلم واحداً من الأئمة أخبر أَنْ جيض أقل من يوم» إلى 
غايتنا هذهء إلا ما روي عن الأوزاعى أنه قال: هاهنا امرأة تحيض عَدُوةٌ 
وتطهر عشية . 

0 الإشراف: 


"4 - وأقل الطهر بين الحيضتين خحمسة عشر يوماً وذكر أبو ثور أن 
ذلك لا يختلفون فيه. 


المحل : 


8" ولا حدّ لأقل الطهر ولا لأكثره فقد يتصل الطهر عمر المرأة 
بلا خلاف مع المشاهدة لذلك. 


0 النيّر: 


5 9 أجمع المسلمون أن المرأة إذا لم تكن مميزة ردت إلى أقل 
ال حيض وإلى أكثره [١اب].‏ 


- ورويناه عن أحمد بن حنبل قال: أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوماً. وانظر: سان 
البيهقي ."71/١‏ 
وعن نساء آل الماجشون أنمن كن يحضن سبعة عشر يوماً. 

43# 7 ذكره البيهقي في السان بإسناده انظر: .87١/١‏ 

4 - انظره في: المغني لابن قدامة .87/١‏ 

8 -انظر النص في: المحلى ؟7/١٠٠؛‏ وتمامه: (وقد ترى الطهر ساعة وأكثر 
بالمشاهدة) . 

5 - وانظر: المغني لابن قدامة .77/١‏ 


ذكرٌ أحكام الحائض 5" كتاب الطهارة 





ذكر أحكام الحائض 


المحلى : 


امع - وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج ف 


/ا"4 - انظر: المحلى 157/7: وني ذلك جاء النص القرآنٍ 2 قال تعالى: 


«وَيْسُوتك عَنِ آلْمَحِضٍ كُل هُوَ أذى مَأعَترْلوا لَه في الْمَحِيضٍ ولا تَتَروهنَ حي يَطهَرن 
َإِدَا يَطِهَرْنَ مَأوْهج مِنْ حَْدُ مر 3 نَّ لَه حب التَيَبِينَ ويب 20 قدا 
[البقرة: 7؟7]. 

وفي حديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعرهنّ في البيوت» فسأل أصحاب النبي يكلِهِ النبي صلوات الله عليه 
وسلامه. فأنزل الله تعالى: وَيْكَنُوئك عَن الْمَحِيض قُلْ هُرَ أذى دلوا اليتكه فى 
لْمَحِيِضنَ الآية. فقال رسو الله يكِ: «اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح. . .2 الحديث. 

أخرجه أحمد 17/7؛ ومسلم في صحيحه .145/١‏ الحيض» باب جواز 
غسل الحائض رأس زوجهاء وأبو داود» الطهارة. باب في مؤاكلة الحائض 
ومجامعتها (رقم 95 والترمذي» التفسيرء سورة البقرة» والنسائي )١81//١‏ 
الحخيض. باب ما ينال من الحائض» وابن ماجهد. الطهارة». باب ما جاء في 
مؤاكلة الجخائض (رقم 1777)؛ وغيرهم. 

والإجماع على تحريم نكاح الحائض ذكره غير واحد من الأئمة» ومن فعله عااً 
فقد عصى الله ومن استحله فقد كفر لأنه محرم بنص القرآنء ولا يرتفع التحريم 
حتى ينقطع الدمء وعند أكثر أهل العلم حتى تغتسل. انظر: شرح السنة ”/ 
7؛ وانظر: شرح النووي عن مسلم .7١54/7‏ 

وأما ترك الصلاة ففيه من قوله عليه الصلاة والسلام؛ أحاديث عديدة؛ منها 
حديث عائشة: استحيضت أم حبيبة فذكرت ذلك لرسول الله يكل فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن ذلك ليست بالحيضة» ولكنه عرق» فإذا أقيلت الحيضة 
فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسل وصلي». 

أخرجه مالك في الموطأء الطهارة» باب المستحاضة ١/١5؛‏ والبخاري» 
الحيض» باب الاستحاضة وأبواب أخرى» انظر: ١/١470؛‏ ومسلمء 
الحيض» بياب المستحاضة وغسلها وصلاتها ١/7؟559.‏ 


كتاب الطهارة ا ذكرٌ أحكام الحائفض 





م م معن مح وة كمد م مو مم موه مه 064 حجن مو وو ومح مد مدوم حم مودت 6 مه من ف مه ون منت دح مد واو مد ولوك 6040 محهة فمد سد مه ده صديي وح 0 حن ون ونه نوو وه هه شه 0ه ب ون ووه ووو وو ون ووو بوجت نه دنه 2ه جو ووو ووم و ووو ووب عه مامت ه عه مه + موه ده مو 


- وانظر: صحيح البخاري مع الفتح 0١‏ وفيه: وقال جابر وأبو سعيد عن 
النبي يِه : «تدع الصلاة». وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه 
فقال: اجتمع الناس عليه . 
وقال ابن حجر: نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم عليه. 
قال الترمذي :5١157/١‏ وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا 
تقضي الصلاة» وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم: أن الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة. 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار ؟/40: الحيض بمنع من الصلاة. وهذا 
إجماع من علماء المسلمين نقلته الكافة» كما نقله الآحاد العدول ولا مخالف 
فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة. 
أما علماء السلف والخلف وأهل الفتوى بالأمصارء. فكلهم على أن الحائض 
لا تصلي ولا تقضي الصلاة أيام حيضها. 
وأما الصوم ففيه أحاديث؛ منها: حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج 
رسول الله كك في أضحى أو فطر إلى المصلى ثمر على النساء فقال: «يا معشر 
النساء تصدقنّ فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: 
«تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن"» قلن: وما نقصان ديننا وعقّلنا يا رسول الله؟ 
قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى» قال: «فذلك 
من نقصان عقلها». قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». قلن: بلى» 
قال: «فذلك من نقصان دينها!ا. 
أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها: الحيض. باب ترك الحائض 
الصوم ره غ. 
ومنها حديث عائشة ينا قالت: كنا نحيض عند رسول الله كَل ثم نطهر 
فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. 
أخرجه مسلم »550/١‏ الحيض., باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة» وأصحاب الستن وغيرهم. 
ولفظه عند البخاري عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها 
إذا طهرت فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي كَلهِ فلا يأمرنا به أو 
قالت: فلا نفعله. انظر: الحيض» باب لا تقضي الخائيض الصلاة ١/7١575؟؛‏ - 


ذكرٌ أحكام الحائفض لمحف كتاب الطهارة 





إلا قوماً من الأزارقة وحقهم أن لا يعدوا في أهل الإسلام. 


5 الإشراف: 
.9 وأجمع أهل العلم على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيّام 
حيضتها غيرٌ واجب عليها . 


6 2 وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام 


0 الإيحاز: 


٠‏ 92 والأمة متفقة على طهارة الحائض وجواز مضاجعتها إذا 
سترت فرجها. 


َ- والترمذي ١/١١5؟؛‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قال أبو الزناد: إن الستن لتأتي كثيراً على خلاف الرأي» فما يجد المسلمون بدا 
من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. انظر: 
شرح السنة للبغوي . 
وأكد البغوي الإجماع عن عامة أهل العلم في ذلك. 
وأما الطواف» ففيه حديث السيدة عائشة ينا قالت: خرجنا مع الني كَل لا 
نذكر إلا الحج» فلما جئنا سرف طمئت فدخل علي النبي يَكةِ وأنا أبكي فقال: 
«ما يبكيك؟»: قلت: لوددت والله أني لم أحجّ العام. قال: «لعلك نفست؟», 
قلت: نعمء قال: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدمء فافعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 
أخرجه البخاري؛ الحيضء» باب تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت /١‏ 
؛ ومسلمء الحج. باب بيان وجوه الإحرام (الحديث .)١5١١‏ 

- تقدمت أدلة ذلك في الفقرة السالفة» وانظر النص في: الإجماع (رقم 19). 

49 2 والنص في الإجماع (رقم .07٠‏ 

- ويستند ذلك إلى أحاديث كثيرة منها: حديث عائشة '##نا: كنت أغتسل أنا - 


كتاب الطهارة ذف ذكرُ أحكام الحائض 








والنبي كك من إناء واحد كلانا جنب. وكان يأمرني فأتّزر, فيباشرني وأنا 
حائض»؛ وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. 

فأترر: أي تشد إزارها على وسطها. 

أخرجه البخاري؛ الحيضء» باب مباشرة الحائض ١/7٠41؛‏ ومعناه عنده في 
أحاديث عديدة. 

وأخرجه مسلم. الحيض» صدر الكتاب 787/١‏ مختصراء وغيرهما. 

وقد أخرج أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي كل أنه 
كان إذا أراد من بعض أزواجه شيئاً ألقى على فرجها ثوباً. 

وحديث ميمونة زوج النبي وَل قالت: كان رسول الله يخ يصلي وأنا حذاءف 
وأنا حائض» وربما أصابن ثوبه إذا سجد. 

أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. الحيض» باب الصلاة على النفساء 
وسنتهاء ومسلمء الصلاة؛ باب الاعتراض بين يدي المصلي ."01//١‏ 

وعند مسلم عن عائشة ونا قالت: كان النبي يك يصلي من الليل وأنا إلى 
جنبه؛ وأنا حائض وعلى مرط وعليه بعضه إلى جنبه. انظر: ."51/١‏ 

وحديث أم سلمة قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله يكل في الخميلة إذ 
حضت فانسللت» فأخذت ثياب حيضت فقال لي رسول الله و: «أَنْفِسْتِ؟؛ 
قلت: نعم» فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة . 

أخرجه البخاري ني مواضع من كتاب الحيض وغيره» انظر: الحيض» باب 
من سمى النفاس حيضاً 0١‏ ؛ ومسلم.ء الحيضء. باب الاضطجاع مع 


الحائض في لحاف واحد .71/١‏ 


ومثله عن عائشة عند مالك في الموطأ مرسلاً .08/١‏ 

وحديث عائشة أن الني كَكلةِ كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. 
أخمرجه الشيخان في كتاب الحيض كلاهماء وأخرجه البخاري كذلك في كتاب 
التوحيد» باب قول النبي كِةِ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة». 

وحديثها كذلك: أن النى يك قال للما: ناوليئى الخمرة من المسجدء فقالت: 
إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك. - 


أخرجه مسلمء الحيضء. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ' 


وطهارة سؤرهاء والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن ١/545؛‏ وأبو داود 
والترمذي والنساي. 


ذكرٌ أحكام الحائض 4 كتاب الطهارة 





3 الإشراف: 


- ورواه كذلك من حديث أبي هريرة مسلم والنسائي؛ الحيض» باب استخدام 
الحائض ١/97١؛؟‏ وعنها: كان رسول الله ككِهِ يخرج إلى رأسه من المسجد وهو 
جاور فأغسله وأنا حائض. 
وعنها: كان رسول الله يكْةِ يدني إلي رأسه وأنا في حجري فأرجل رأسه وأنا 
حائض . 
وترجيل الشعر: تسريحه. 
وهذه النصوص في الصحيح. انظر: البخاري ١/١40؛‏ ومسلم 2544/١‏ 
4,. 
وعنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي كل فيضع فاه على 
موضع في فيشرب» وأتعرق العرق وأنا حائض» ثم أناوله النبي يَكلهِ فيضع فاه 
على موضع في. 
وأتعرق العرق: أي العظم الذي عليه بقية من لحمء وتعرّقه: إذا أكل اللحم 
الباقي عليه. انظر: صحيح مسلمء الحيض .555/١‏ 
وعن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت النبي يَكيِْ عن مواكلة الحائض؟ 
فقال: «واكلها)». 
أخرجه الترمذي؛ الطهارة»؛ باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ١١6/١‏ 
وقال: حديث حسن غريب. وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة 
الخائض بأساً. في أحاديث أخرى عديدة. 
قال الإمام النووي في شرح مسلم ”/507: قال العلماء: لا تكره مضاجعة 
الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرّة وتحت الركبة»ء ولا يكره 
وضع يدها في شيء من المائعات ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من 
محارمها وترجيلهء ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع . 
وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه. 
وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه مذاهب العلماء إجماع 
المسلمين على هذا كلهء ودلائله من السئة ظاهرة مشهورة. 

:1 - ونقل هذا الإجماع غير واحد. قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ه/ا”:‏ لا 
خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب. وعرق الحائض. 


كتاب الطهارة لحف ذكرٌ أحكام الحائفض 


ل المراتب: 

5ك - واتمقوا أن للروج مؤاكلتها ومشاربتها. 

"44 - واتفقوا أن الحائض وإن رأت الطهر ما [م] تغسل فرجها أو 
تتوضأ فوطؤها حرام. 

15 - واتفقوا أنها لا تصلى حتى تغسل رأسها وجسدها كله. 


0 النيّر: 
6 - والجائض إذا طهرت وارتفع دمها وجب عليها الااغتسال» 
فلا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 


5 - تقدمت أحاديث مستندة في الفقرات السالفة. وانظر: المراتب ص”"7. 
"554 - انظر: المراتب ص5 7. 
إذا طهرت الحائض ولم تغتسل بعد فهل يجوز لزوجها وطؤها؟ فذهب مالك 
الدم أو أمذهء واغتساها بالماء . 
وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام كان له أن 
يطأها قبل الغسل» وإن كان قبل عشرة لم يجز حق تغتسل . 
وقال الأوزاعي: إنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها متى طهرت . وبه قال ابن 
حزمء وسبب اختلافهم الاحتمال في قوله تعالى : مادا تَطهَرنَ ههرك من حَيَثُ 
مركم أنه [البقرة: 57؟7]. هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر 
بالماء» ثم إن كان المراد الطهر بالماء فهل هو لجميع الجسد أم يكفي فيه طهر الفرج . 
14 - وقال في امحل :١71/7‏ فإذا رأت الطهر لم تحل ها الصلاة ولا الطواف 
بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء» أو تتيمم إن عدمت الماء» أو 
وقال في 7”/ 10: وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض» ومن جملته دم النفاس يوجب 
الغسل لجميع الجسد والرأس»؛ وهذا إجماع متيقن من خالفه كفر عن نصوص ثابتة . 
6 وفيه الآية الكريمة: لَعَْْلُوا أله فى الْمَحِيض ولا كَتَرَوْمُنَ حي يَطَهُرْنَ كَإِدًا - 


ذكر أحكام الحائض 16" كتاب الطهارة 





9 التكت: 

- وإذا حاضت الجثب فلا غسل عليها للجنابة حى تظهر ثم 
يجزها غسلٌ واحدء هذا مذهب جميع الفقهاء إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبون 
0 الاستذكار: 


/ام؟ - وطهر الحائض بالئنقاء والجفوف أو القّصّة البيضاء هو 


الإجماع 


/ا؛؟ - 


هرد مَأوُمرى من عَيْتُ أمرك أهَذ4 [البقرة: 777]. 

والحديث الشريف: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أديرت فاغتسلٍ 
وصلي». تقدم في الفقرة (/579). ْ 
قال ابن حزم في امحلى 17/7: فلو حاضت امرأة بعد أن وطئت فهي بالخيار 
إن شاءت عجلت الغسل للجنابة» وإن شاءت أخرته حى تطهر» فإذا طهرت 
م يجزها إلا غسلان» غسل تنوي به الجنابة» وغسل آخر تنوي به الحيض. فلو 
صادفت يوم جمعة وغسات ميت لم يجزها إل أربعة أغسال. . . 

برهان ذلك قول الله تعالى: وما أُمروا إلا لَعْبدُوا أنه عِصِينَ لَهُ لين [البينة: 5]ء 
وقول رسول الله يك: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

فصح يقيناً أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال» فإذا قد صح ذلك فمن 
الباطل أن يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثرء وصح يقيئاً أنه إن نوى 
أحد ما عليه من ذلك» فإنما له بشهادة رسول الله كل الصادقة» الذي نواه 
فقط وليس له ما لم ينوهء فإن نوى بعمله ذلك غسلين فصاعداًء فقد خالف ما 
أمر به لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذكرنا. .. يفعل ذلك 
والغسل لا ينقسم فبطل عمله كله لقول رسول الله كلِ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد؛ا. 

انظر: الاستذكار 79/7: وفيه: (وطهر الحائض هو النقاء بالجفوف...). 
ومستنده ما أخرجه مالك في الموطأ »59/١‏ الطهارة» باب طهر الحائض. 
وعلقه البخاري في صحيحه عن عائشة.» الحيض, باب إقبال ا محيض وإدباره 
0. 


كتاب الطهارة 41" ذكرٌ أحكام الحائض 


3 المراتب: 

- واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهراً غير يوم طهر 
صحيح . 

48 - واتفقوا أن من لا ترى دما ولا كدرة ولا صفرة ولا 
استحاضة ولا غيرهاء بعد أن تغتسل بالماء كلها فوطؤها حلالٌَ لمن هي له 
فراشٌء ما لم يكن هنالك مانع . 

0 الاستذكار: 

- وأجمعوا على أن تترك المرأة الصلاة في أوّل ما ترى الدم عند 

بلوغها . 


- عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين» أنها قالت: كان 
النساء يبع إلى عائشة أم المؤمنين بالدّرَجَة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم 
الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حى ترين القصة البيضاء 
تريد بذلك الطهر من الحخيضة. 
أي لا تعجلن بالاغتسال إذا رأيتن الصفرة لأنها بقية الحيضة. 
والدّرّجَة: جمع دُرجء المراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل 
بقي من أثر الحيض شيء. 
والكرسف: هو القطن. 
قال ابن عبد البر: والقصة البيضاء هو الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند 
انقطاع الحيض يشبه لبياضه بالقصٌء وهو الحصٌ. 
وهي علامة لانتهاء الحيض وابتداء الطهر. قال مالك: سألت النساء عنه فإذا 
هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر. ‏ 
والجفوف: أن تخرج ما تحتشي به المرأة جافا. 

-انظر: المراتب ص4 .١‏ 

6 -انظر: المراتب ص6؟؛ وتمامه: (... مالم يكن هناك مانع من صوم أو 
اعتكاف أو إحرام أو ظهار). 

-«انظر: الاستذكار ؟/88. 


ذكر دم الاستحاضة وتوابعه م كتاب الطهارة 


١‏ - واتّفقوا أن مَنْ وطئ مَنْ جاءها الدّم الأسود ما بين ثلاثة 
أيام إلى سبعة أيام في أيام الحيض المعهودة ولم ترّ بعد شيئاً غيره فقد وطئ 
حراماً. 


ل] الإيجاز: 


55 - واتفق العلماء على أن الحيضة تنتقل» وإن لم يتفقوا على أن 
انتقالها لا يحكم به في أوّل مرة» فكل دم وجد فهو حيض إلا أن يعلم أنها 
استحاضة . 1 


ذكرٌ دم الاأاستحاضة وتو ابعه 
0 الاستذكار: 


489 - وأجمع العلماء أنَّ للدماء الظاهرة من الأرحام ثلاثة 
أحكام؛ أحدها: يمنع من الصلاة» والثاني: دم النتفاس حكمه في الصلاة 
كحكم الحيض بإجماع. والثالث: دم ليس بعادة ولا طبع للنساء ولا 
خِلّْقةَ معروفةٍ وإنما هو عرق سال دمهء فحكم هذا أن تكون المرأة في 
الأيام التي ينوبها طهارة ولا بمنعها من صلاة ولا صوم ولا يوقف على 
دم العرق من غيره إلا بما زاد على مقدار الحيض بإجماع. وما نقص عنه 
باختلاف . 


4 - وقال الطحاوي: وقد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه 
كدم متصل وكذلك [اليوم و]اليومان والجميع على نجاسته . 


5 - أي لا تثبت في زمان واحد من الشهرء بل قد تتقدم وقد تتأخر. 

2819 -انظر النص في: الاستذكار ؟257/7؛ والتمهيد 2737/١5‏ 58. 

4 - نقله في الاستذكار 7/ 594؛ والتمهيد 7/7 ١١١؛‏ وتمامه: (لأنه لا يعتد به من 
طلاق). 


كتاب الطهارة رذق ذكرٌ أحكام المستحاضة 


3 المحلئ: 
8 والدّم الأحمر والأصفر والكُدْرة ليس حيضاً وإنًا هو عرق لا 
كنع شيء من ذلك الصلاة . 


وكلّهم ججمع عليه إذا اتصل الدم بالحائض دهْرها أو انقطع بعضه. 
ذكر أحكام المستحاضة 
الإيجاز: 


5 س والمستحاضة مخالفة للحائض. إذ هى طاهرة مأمورة بالصّلاة 
والصّيام» بدلالة السئّة واتفاق الأمة. ولاتفاق المسلمين أن المرأة متى زاد 
دمها على خمسة عشر يوماً أن ذلك دليل على أنها مُستحاضة فلتغتسل ولُْتصل. 


64؛ ‏ المحلى .١ 7/1/١‏ 
وفي البخاري» الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 217/١‏ 
بإسناده عن أم عطية قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً). 
وهو عند أب داود» باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بلفظه: (كنا لا نعد 
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) . 
وأم عطية من الصحابيات المبايعات ينا . 

5 2 للأحاديث الواردة والمتقدمة» كحديث عائشة: أن ذلك ليست بالحيضة» ولكنه 
عرق. فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى. انظر: 
الفقرة (/579), ْ اا 0 
وجاء كذلك من حديث أم سلمة» أخرجه مالك في الموطأ 477/١‏ والنساي 
١‏ ؛ وأبو داود (رقم 4؛ وحملة بنت جحش» وفاطمة بنت أبي حبيش 
وغيرهم من الصحابة. 
وقال أبو عمر في التمهيد :1/١/١7‏ حكم الله يك في دم المستحاضة بأنه لا 
يمنع من الصلاة» وتعيّد فيه بعبادة غير عبادة الحيض» فوجب أن لا يحكم له 
بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء. 


ذكرٌ أحكام المستحاضة 0 كتاب الطهارة . 





0 الاستذكار: 


7 - والمستحاضة قد تكون استحاضتها على أحوالٍ مختلفة؛ فمنها: 
أن تكون أيامٌُ حيضتها معروفة» فسبيلها أن تدع الصلاةً فيها ثم تغتسل 
وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة» ومنها: أن تكون أيامٌ حيضتها قد خحفيت عليها 
ودمها مستمرٌ بباء فحكمها الاغتسال لاحتمال كل وقتٍ من أوقاتها أن تكون 
فيه حائضاً أو طاهراً من حيض أو مستحاضة فتؤمر بالغسل احتياطاً» ومنها : 
أن تكون أيّامها قد حَفيت ودمها غيرُ مستمرٌ ينقطع تارةً ويعود أخرى» 
فلتغتسل في وقت ارتفاعه وتصلٍ ما أمكنها من الصلوات بذلك الغسل قالوا : 
فلما وجدنا معانيها وأحكامها مختلفة» واسم الاستحاضة يجمعها لم يجز لنا أن 
نحملها على وجه من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليلٍ ولا دليل إلا ما كانت 
عائشةٌ ركنا ته تفتي بعد النبي يكل وهذا كله قول فقهاء علماء الأمصار. 


ل الطحاوي: 


- ويجوز للمستحاضة أن تصلى الفوائت من الصلوات بوضوء 
واحدٍ بإجماع . 


48 - وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز لما إذا توضأت للصلاة في وقتها 
فلم تصلها حتى ذهب الوقت أن تصليها بذلك الوضوء. 


لا6؛ - انظر النص في: التمهيد :.95/١5‏ !9. 
وفتوى السيدة عائشة في المستحاضة هي الوضوء لكل صلاةء وقد كان ذلك 
بعد وفاة رسول الله يه فَعُنَّ ذلك ناسخاً لغيره. 
وحديثها مرفوعاً في ذلك 

-انظر: قول الطحاوي هذا في معاني الآثار ولكن بصيغة أخرى .٠١9/١‏ 

48 -انظر: شرح معاني الآثار ٠١5/١‏ ولفظه: ورأيناهم قد أجمعوا أنها إذا 
توضأت في وقت صلاة فلم تصلّ حى خرج الوقت. فأرادت أن تصلي بذلك 
الوضوء» أنه ليس ذلك لها حتى تتوضأ وضوءاً جديداً . 


كتاب الطهارة 236" ذكرٌ دم النفاس وشرائعه 


الاستذكار: 


9 - ووضوءها لكل صلاة لا بد منه عند الجميع إلا أن بعضهم رآه 
واجباًء وبعضهم رآه مستحباً لما . هذا قول الفقهاء لا يختلفون فيه آلا"اب]. 


0 التوادر : 

5١‏ 9 وأجمعوا أن وطء المستحاضة مباح غير محظورء إلا ابن عُليّة 
فإنه منع منه وححظره. 

ذكرٌ دم النفاس وشرائعه 

3 المحلئ: 

5 - والنفاس حيض صحيح حكمه حكم الحيض في كل شيء. 
والغسل منه واجب بإجماع . 

ودم النٌّفاس بمنع ما بمنع منه دم الحيض هذا ما لا خلاف فيه من أحد. 


"٠‏ -انظر: الاستذكار 65/7؛ والاستحباب مذهب مالك. 

.)5 -«انظره في النوادر (رقم‎ 0١ 
يجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجدء والطواف» وقراءة القرآن ويجوز‎ 
لزوجها غشيانها وهو قول فقهاء الأمصار. وقال قوم: لا يجوز وطؤها وهو‎ 
مروي كذلك عن عائشة» وبه قال النخعي» والحكم.‎ 
وقال قوم: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك» وبه يقول أحمد بن حنبل.‎ 

5 -انظره في المحل ”/ 184. وقال في المحلى ؟/8": وقد صح الإجماع بأن غسل 
النفاس كغسل الحيض. 
واستدل لذلك البخاري بتسمية النبى يكلِِ الحيض نفاساً فبوّب عليه في 
الصحيح: كتاب الحيضء؛ باب من سمى النفاس حيضاًء وساق حديث أم 
سلمة : بينما أنا مع النبي َل مضطجعة في خخيصة إذ حضت فانسللت فأخذت 
ثياب حيضتي... وقد تقدم. انظر: ١/107؛‏ وانظر: في هذا الإجماع المغني 
لابن قدامة 7/١‏ 57". 


ذكر دم النفاس وشرائعه 35" كتاب الطهارة 





0 المراتب: 


*55 - واتفقوا أن المرأة إذا وضعت آخر ولدٍ من بطنها أنْ ذلك 
الدّم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه تجتنب 
به الصلاة والصيام والوطء . 

8 - واتفقوا أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس يجتنب ما 
ذكر. 

8 النوادر: 

89 - وأجمع الصحابة أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً وإنما جاء 

الاختلاف بعدهم. 


5619 -انظر: المراتب ص"75. 

5 -انظر: المراتب ص4 ؟. 

6 - النوادر (رقم 0). 
قال أكثر أهل العلم: أقصى مدة النفاس أربعون يوماً. روي ذلك عن عمر بن 
الخطاب. وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالك. وعثمان بن أبي العاص» 
وعائذ بن عمرو المزني وأم سلمة زوج الني يكو وهؤلاء كلهم صحابة ولا 
حالف لهم. 
وبه قال الثوري. والليث. وأبو حنيفة وأصحابه. وأحمد بن حنبل» وإسحق. 
وأبو عبيد القاسم بن سلامء وداودء وابن المبارك وحكاه الترمذي عن 
الشافعى . 
وعند أبي داود في سئنه عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد 
رسول الله يكل تعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة» فكنا نطلي على وجوهنا 
الورس - يعني من الكلف -. 
ولفظه عند الترمذي: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله كل أربعين 
يومأء فكنًا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. انظر: جامع الترمذي /١‏ 
8 الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء. 
وقال: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي يك والتابعين»؛ ومن بعدهم على - 


كتاب الطهارة ذف ذكرٌ أحكام النفساء 





3 المحلى : 


5 - ولم يختلف إن كان الدم دفعةً ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم 


وتصلي ويأتيها زوجها. 


وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يوماً فهو دم نفاس . 


ذكر أحكام النفساء 


ح الإنباه : 


/51؛ ‏ وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يوماً . 


أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فإنها تختسل 
وتصلي» فإذا رأت الدم بعد الأربعين» فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع 
الصلاة بعد الأربعين» وهو قول أكثر الفقهاء. 

والورسُ: نبت أصفر يصبغ به ويتخذ منه حمرة للوجه ليحسّن اللون. 
والكلف: لون يعلو الوجه يخالف لونه يضرب إلى السواد والحمرة. 

قال أبو عمر بن عيد البر: التحديد في هذا أي في أكثر النفاس - ضعيف 
وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليدء إلا من قال بالأربعين 
فإنهم أصحاب رسول الله يلِ ولا مخالف لهم منهمء وسائر الأقوال جاءت 
عن غيرهم. ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم. لأن إجماع الصحابة حجة 
على من بعدهم؛ والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنّة ولا أصل؟ 
انظر: الاستذكار ؟/10. 

وتكلم ابن حزم في ذلك في المحلى ؟/ 7٠١‏ فقال: (ولا حد لأقل النفاس وأما 
أكثره سبعة أيام لا مزيد). وانظر: المغنيى لابن قدامة .809/١‏ 


5 -انظره في المحى ؟/"١25؛‏ وتمامه: (وقال محمد بن الحسن: إن عاودها بعد 


الخمسة عشر يوماً فليس دم نفاس). 


/ا 25‏ وحكي عن الأوزاعي أن من الناس من يقول: سبعولن يوماً . 


وروي عن الحسن أنه قال: لا يكاد النفاس يجاوز أربعين يوماًء فإن جاوز 
وأقله لحظة عند مالك والشافعى والأوزاعى. 


ذكرٌ الحرام والنْجس 14 كتاب الطهارة 





5 الإشرافف: 
0 دوك جمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت. 
واختلفوا في أقصى حد النفاس . 

6 الإيجاز: 


المراتب: 


٠‏ - واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يوماً فليس بدم 
نفاس . 


ذكنٌ الحرام, والنّجس 
3 المحلئ : 


الا - وجميعٌ أهل الإسلام مجمعون أن كل مَيْنة حرام ؛ والرغوث الميتء 
والذياب الميت» وَالعقرب الميتة والخُنفساء ء الميتةٌ حراءٌ بلا خلاف من أحد. 


ِِ وقال أبو حنيفة: أقلّه حمسة وعشرون يوماً. وقال أبو يوسف: أحد عشر 
يوماً. والصواب أن أكثره وأقلّه يختلف باختلاف النساء والله أعلم. 

-انظره في الإجماع (رقم .)7١‏ 

69 2 وقد تقدم أن بعض الأئمة قال بأكثر من ذلك. 

- انظر: المراتب ص ؟. 

١‏ - انظر: المحى .١58/١‏ وقال عن الميتة وبذلك جاء القرآنء قلت: وذلك في 
قوله تعلى: #حْرْمَتَ ع لمَبِتَةٌ لدم وِكم أيقنربر وم أب عير َس بهو 
وَالْمُتَكَيقَةُ لمك َالْمرديهٌ وَالنَِيسَةُ رمآ أكَلَ ألتَهٌْ إِلَّا ما دَكِنِمٌ وما ديح عل 
ألتْصّب ون سَسَتَقَسِمُا بالأركم ك4 [المائدة: *]. وانظر: قول ابن حزم في 
بول ابن آدم وغجوه. المحلى ١//الا١.‏ 


كتأب الطهارة 1" ذكر الحرام والنْحس 


كم - وتحريم بول ابن آدم ونجوه. أجع عليه . 


0 المراتب: 


اع - واتفقوا أن الخِئْزير ذكره وأنثاه. صغرره» وكبيرًه» حرام لحمه 
3 
وشحمه وعصبه ومحه وعظامه وغضروفه ودماغه وحشوته حرام كل ذلك الاتفاق . 


5 - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع . 
2 الإشراف: 


ه/ا؛؟ - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير. 


١/اوم‏ -انظر النص في: الى ١//ا7١؛‏ ومراتب الإجماع له ص1549١.‏ 

-انظر: امحل :١75/١‏ النص اخحرم للخمر قوله تعالى: كايا ألَذِنَ «امثوأ إِنَمَا 
خيْرٌ وَالَْتِيمٌ وَالَنْسَابُ َالْركمُ رِجَنُ ين عمل القَبْكن مَاجِيَوه للك مُيِْحُونَ )4 
[المائدة: .]9٠‏ 
وقد نقل الإجماع على نجاستها الشبخ أبو حامد وغيره. وحكى القاضي أبو 
الطيب الطبري الشافعي عن ربيعة ة شيخ مالك وداود الظاهري أغهما قالا: 
هي طاهرة وإن كانت محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر المخدر. 
انظر: امجموع 077/7. 

"الا - وقال في المراتب ص”77: وكل ذلك نجس. وانظره في الذبائح والصيد 
والضحايا صة8١.‏ 

5 2 لحديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يَِ: «كل ذي ناب من السباع 
فأكله حرام». 
أخرجه مسلمء وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: نهى» وزاد ابن عباس: 
وكل ذي مخلب من الطير. 
وهذا التحريم للأكل» ومحله كتاب الأطعمة. 
ونقل هذا الإجماع ابن المنذر. انظر: الإجماع ص0؟١.‏ 

- ونقل ذلك النووي في امجموع 5 » قال أبو إسخحق الشيرازي في المهذب: 


ذكرٌ الحرام والنّجس 5 كتاب الطهارة 


5 2 وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان. وهو حي 
كان المقطوع نجساً . 

لالا؟ - وثبتت الأخبار عن رسول الله يك على إثبات نهاسة البول 
وبه قال عوام أهل العلم. 


 عالك‎ 


الام - 


وأما الخنزير فتجس لأنه أسوأ حالاً من الكلب لأنه مندوب إلى قتله من غير 
ضرر فيه ومنصوص على تحرعه. فإذا كان الكلب نجساء فالخنزير أولى. 

قال النووي: لكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حياً 

ونقل طهارة الكلب والخنزير عن مالك وداود القفال الشاشى في حلية العلماء 
/”5”. 

وذاه في ارشع ص8 15 : را أكل ذلك لحديث أي واقد الليقي قال : : قدم 
سيا ما لطم الي وم يق يي 

أخرجه أحمد وهذا لفظه 8/5١7؛‏ وأخرجه أبو داودء الصيد (رقم 58648)؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم. والدارمي» وابن الجارود (رقم 805)؛ 
والدراقطني ؟؛ والبيهقي والحاكم :/ 8 وهو حديث حسن . . وجاء 
عن صحابة آخرين بعاريق معلوأة . انظر: تلخيص الخبير 5/١‏ . 

حديث ابن عباس َيه أن النبي يك مر بقبرين فقال: «إنهما يعذبان» وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان يمثى بالنميمة». 
وروي «يتنزه من البول»» وروي 'ايستتر؟ . 

متفق عليه ولفظ: (يستبرئ) تفرد به البخاري. انظر: البخاري» الوضوءء 
باب ما جاء في غسل البول ١/7؟؟7؛‏ ومسلم الطهارة»؛ باب الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستيراء منه ١/ر‏ :وت .,55١‏ 

وحديث أنس أن أعرابياً بال في ناحية المسجد فأمر النبي يكلكِ بذنوب من ماء 
فأهريق عليه 

أخرجه الشيخان. وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 





كتاب الطهارة 0١‏ ذكرٌ الحرام والنْجس 


ل الاستذكار: 

- والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمهء قليلٌ ذلك وكثيره 
رجس نجس عند الجمهور من السَّلفء وعليه جماعة فقهاء الأمصار. 

48 - ولم يختلف العلماء في كل ما يخرج من الذكر أنه نجس 

١‏ 2 وكذلك أجمعوا على نجاسة امحيض والاستحاضة. 


0 النيّر: 


. ولا أعلم في تنجيس بول الختزير خلافاً‎ ١ 


9 انظر النص في: الاستذكار ؟//ا. والعذرات: جمع عذرة» وهي الغائط . 

."658/١ الاستذكار‎ 08 

- وقد جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت رسول الله لهِ عن دم 
الحيض يصيب الثوب» قال: ١حتّيه‏ واقرصيهء ثم رشيه وصلّ فيه» . 
أخرجه مالك في الموطأ »7١ /١‏ ١45؛‏ والشافعي 84/١‏ من الأم» وأحمد في المسند 
86/5 ؟؛ والبخاري» الحيض» باب غسل دم الحيض ١/١٠5؛‏ ومسلم» 
الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسله /١‏ ٠14؟؛‏ وغيرهم. وله روايات عديدة . 
وجاء عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة: أن خولة بنت يسار قالت: 
يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه؛ قال : «فإذا طهرت فاغسلي 
موضع الدم ثم صل فيه»» قلت : يا رسول الله إن لم يخرج أ ثره؟ قال: «يكفيك الماء 
ولا يضرّك أثره». انظر: المسند 2759/7 وس أي داود (رقم 6056 
ومن حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله يل عن دم الحيضة 
يصيب الثوب فقال: «حكيه بصّلعء واغسليه بماء وسدر». والصلع: بفتح 
الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين: الحجر. 
أخرجه أحمدء وأبو داود» والتنسائي» وابن ماجهء وابن خزيمة» وابن حبان» وقال 
ابن القطان: إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. انظر: تلخيص الحبير /١‏ 86. 
ومن حديث عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند 
طهرها فتغسله.ء وتنضح عل سائره ثم تصلِ . 
أخرجه البخاري وأبو داود والنساي وغيرهم. 

١‏ ه- إذا كان لحمه ودمه نجساً فبوله من باب أولى. 


ذكرٌ الحرام والنْحس 0" كتاب الطهارة 





0 المراتب: 

5 - واتفقوا أن بول ابن آدم إذا كان كثيراً» ولم يكن كرؤوس 
الإبر وغائطه نجس. 

48 - واتفقوا أن الكثير من الدم أي دم كان». حاشا دم السمك 
وما لا يسيل دمهء نجس . 
9 الاستذكار: 


414 - ولا خلاف أن الدّم المسفوح رجس نجس . 
ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي 
قليلها مثل كثيرها. 


3 المحلى : 


8 - والحرامٌ فرض أجتنابه بلا خلاف. 


5 -انظر: المراتب ص9١.‏ وحديث بول الأعرابي في المسجد جاء من حديث 
عبد الله بن مغفل» وفيه قال النبي جَل: «خذوا ما بال عليه من التراب 
فألقوهء وأهريقوا على مكانه ماءً). 
أخرجه أبو داود (رقم )7"8١‏ وهو مرسل. 

“58 - المراتب ص5١.‏ 

5 - وانظر: التمهيد 7١/77‏ لأنه نص الآية الكرعة: #إِلَّا أن يكرت مَيِئَد أو 
دما كَسَُوءًا أو لَحَمَّ نر فَإِنََمُ رجَشش4 [الأنعام: .]1١45‏ 

8 2 للآيات المتظاهرة ومنها قوله تعالى: ثيل لَك يَنْلَ ألضِيَاِ اَمَك إِلّ 
نايك هن يَاسٌ لك وَأ ياك لَهَنّ عم هه سكم كدثز تاوت اشع 
تاب عَلِنَك وَعَنَا عَم ذالتن عيررشهٌ وتنا ما حكَكب أنه لكأ وكا وأخروا 
حي يتين 5 انحط الآيِسُ ين اليل الأسود من لمر ثُرّ آنا اليم إل الدل 
وَا يرشك وَأْْرٌ عَككِمُوْنَ فى الْسَجِدٌ يَكَ حَدُودُ الله ملا تََربوِْضًا كَدِكَ يبك 
نَهُ ليك لِلئّاس لَمَلَهُمْ يَتَقوْرت 469 [البقرة: /181]. 


كتاب الطهارة 1" ذكرُ إهاب الميئة والمذكاة والوبر والصوف 


ذكرٌ إهاب الميتة, والمذكاةء والويرء» والصوف 
3 الإشراف: 


5 - وثبت أن رسول الله يَلنِ مرّ بشاةٍ ميتةٍ لمولاة لميمونة فقال 


- والأحاديث الكثيرة» ومنها حديث أبي ثعلبة الخشئى عن رسول الله يله قال: 
«إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها». 
قال النووي: حديث حسن. رواه الدارقطي وغيره» وحسنه السمعاني والعراقي 
وابن حجر وتكلمنا عليه في دليل الراغبين إلى رياض الصالحين فانظره (رقم 
ه8) وجاء من حديث صحابة آخرين. 

. 48 - حديث شاة ميمونة جاء من حديث ابن عياس بروايات عديدة منها: تصدّق 

على مولاة لميمونة بشاة فماتتء فمرٌ بها رسول الله كه فقال: ١هللا‏ أخذتم 

إهاءها فدبغتموه فانتفعتم به؟»2 فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: «إنما حرم أكلها». 

والإهاب: هو الجلد قبل أن يدبغ. 

أخرجه البخاري» البيوع» باب جلود الميتة قبل أن تدبغ» والزكاة» باب 

الصدقة على موالي النيّ كَل وفي الذبائح الصيدء باب جلود الميتة» ومسلمء 

الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ١/777؛‏ ومالك في الموطأ ”2494/5 

الصيدء باب ما جاء في جلود الميتة» وأبو داودء اللباس» باب في أهب اليتة 

(رقم 24١5١‏ ١5١4)؛‏ والنسائي في الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة لا/ 

١/اق5»‏ 75 ١؛‏ والترمذي» اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة» وغيرهمء وله 

روايات عديدة. 

وفي بعضها عن ابن عباس عن ميموئة عند مسلم 1١‏ ؟؛ وله ألفاظ كذلك 

ومنها: (ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟). 

وفي رواية الترمذي: (ألا نزعتم جلدها ودبغتموه فاستمتعتم به؟). 

وله: (هلا انتفعتم بجلدها؟). فقالوا: يا رسول الله: إنها ميتة! فقال: (إنما 

حرم أكلها». 

قال معمر: كان الزهري ينكر الدباغ؛ ويقول: يستمتع به بكل حال. 

وفي جلود الميتة : 

حديث عالية بنت سبيع قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت - 


ذكر إهاب المينة والمذكاة والوبر والصوف ١00‏ كتاب الطهارة 





-3--2-3959-3-3-33---/--7--7-7-7-73-3---273--32323232-7ز7ز7ز7ز7ز7ز7ز7ز7ز7ز7ز7ز7ز7ز7:/:7/7:7:7:7:7(/7/7/7/7[7[7:ر7/ر:7ُ7:7:7:7:7:7:7:ر:7:7:/ :/:ر:7:ر:ط: :اا لما الي سسيايييا 


- على ميمونة زوج النبي يَكِةِ فذكرت ذلك لحاء فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها 
فانتفعت بهاء قالت: فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم» مر على رسول الله َكل 
رجال من قريش يجرون لحم شاة مثل الحمار» فقال لهم رسول الله كَكِِ: «لو أخذتم 
إهاباكء قالوا: إنها ميتة» قال: «يطهرها الماء والقرظ). 
أخرجه أبو داود» اللباس» باب في أهب الميتة (رقم 55١51)؛‏ والنسائي الفرع 
والعتيرة»؛ باب ما يدبغ به جلود الميتة // ١/4‏ 80!١؟‏ وفي سنده عبد الله بن 
مالك بن حذافة وهو مجهول. وتشهد له الأحاديث الأخرى. وصححه ابن 
السكن والحاكم. 
وحديث عائشة يتا أن رسول الله كك أمر أن يستمتع مجلود الميتة إذا دبغت. 
أخرجه مالك ؟”/498» الصيدء. باب ما جاء في جلود الميتة» وأبو داود. 
اللباس» باب أهب اليتة (رقم 55١5)؛‏ والنساي, الفرع والعتيرة» باب جلود 
الميتة» وهو حديث صحيح . 
وحديث سودة بئنت زمعة وَقْيّنَا قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا 
ننبذ فيه حقى صار شنا 
والمسك: الحلدء والشنّْ : القربة البالية. 
أخرجه البخاريء الأبمان والنذورء باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب 
طلاء؛ والنسائي» الفرع والعتيرء باب جلود اللميتة. 
وفي الباب أحاديث أخرىء بل قال ابن عبد البر في التمهيد ١6/54‏ : الآثار 
المتواترة عن النبي كك بإباحة الانتفاع مجلد الميتة بشرط الدباغ . ٍ 
والآثار مبذا أيضأً عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة جداأً. 
51/5" . 
وذهب إلى جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ في كل شيء من الانتفاع 
وغيره أكثر أهل العلم على تفصيل. انظره في التمهيد ١7١/5‏ وما بعدها. 
واس ستنوا من ذلك جلد الخازير وهو مذهب أب حنيفة؛ وألحق الشافعي به 
الكلب. ول ب يستثن أي نوع من الجلود داود الظاهري. وانظر: تفصيل أقوال 
العلماء في الجلود ودباغها والانتفاع مها في التمهيد ١77/5‏ وما بعده)؛ وشرح 
صحيح مسلم للنووي 54/5 وما بعدهاء ونيل الأوطار 78/١‏ 
وفي قوله يَللِ: «إنما حرم أكلها» ذهب به قوم إلى أن ما لا يؤكل من الميتة 
جائز الانتفاع به كالعظم والشعر. 


كتاب الطهارة نا ذكرٌ إهاب المينة والمذكاة والوبر والصوف 


النى كَلِ: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهاءها فدبغوه وانتفعوا به». 
وأجمع أهل العلم على القول به [4؟ب]. 


النيّر: 


/48 - وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة. 


/ا48 - هل تعمل التذكية في جميع الجلود أم لا تعمل إلا في مأكول اللحم وهو متفق 

عليه؟ 

أو يستثنى غير مأكول اللحم كالسباع والحمير وغيرها؟ في الباب أحاديث» 

ومنها حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله كله نمى عن جلود 

السباع . 

أخرجه أحمد 5/ 4لاء 5/؛ وأبو داودء اللباس» باب في جلود التمار والسباع 

(رقم 5157)؛ والنساي. الفرع والعتيرة؛ باب النهي عن الانتفاع بجلود 

السباع لاا والترمذي» اللباس» باب ما جاء في جلود النمور والسباع. 

وزاد: (أن تفترش). 

وأخرجه عن أبي الملبح عن النبي يله مرسلاً وقال: وهذا أصح . 

* وحديث معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي وَلة: 
أتعلمون أن رسول الله ييلِ نمى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: 
اللهم نعم. 
أخرجه أحمدء وله: أنشدكم الله أنمى رسول الله يلك عن ركوب النمور؟ 
قالوا: نعمء قال: وأنا أشهد. وأبو داود»ء اللباس» باب ما جاء في جلود 
النمار والسياع (رقم .)41١59‏ 

* وحديث المقدام بن معديكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن 
رسول الله كد نبى عن جلود السباع والركوب عليهاء قال: نعم. 

أخرجه أبو داود (رقم ١‏ 4 )؛ والنساي... 

* وعن المقدام : مبى رسول الله كلِيِْ عن الحرير والذهب ومياثر التمور. 

أخر جه أبو داود والنساي. 

والميائر: جمع مِيثّرة بكسر الميم وفتح الثاء بعدها راء. 

* وحديث أب هريرة عن النبي ييه قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد 
غمر). - 


ذكر إهاب الميئة والمذكاة والوبر والصوف 95" كتاب الطهارة 


المراتب: 
- واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذُكَى طاهر جائز استعماله 
وبيعة . 


6 - واتفقوا أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله. 


الإشراف: 


2 وأجمع أهل العلم على أن الانتفاع بأسآر الإبل والبقر والغنم 


وأوبارها وأصوافها جائزء إذا أخذ منها ذلك وهى أحياء. 


- أخرجه أبو داود (رقم 21 )2. 
وقد ذهب قوم إلى عدم الانتفاع مجلود السباع لا قبل الدباع ولا بعده من 
مذكاة كانت أو ميتة ومنهم الأوزاعيء وابن المبارك» وإسحق وأبو ثور 
وآخرون. 
وذهب قوم إلى التخفيف والترخص فيهاء والذكاة عاملة في السباع والحمر 
وإليه ذهب أبو حنيفة وآخرون. 

4 هه انظر: المراتب ص"7. 

84 انظر: المراتب ص"؟. 

4 - قال الإمام محمد بن نصر المروّزي في اختلاف العلماء ص 5!: أما سؤر ما 
أكل لحمه فلا اختلاف فيه أنه لا بأس به. وانظر: تأكيد الإجماع على الانتفاع 
بالصوف . التمهيد 67/9. 
لأنها مأكولة اللحم طاهرة العرق» وقد ركب النبي مَل فرساً لأبى طلحة 
عرياناًء وجرى به جهة الفزع ثم عاد وقال: «لا تراعواء وإن وجدناه ‏ أي 
الفرس - لبحراً». 
وحديث عمرو بن خارجة قال: خطبنا الني ويد بمنى وهو على راحلته وهي 
تقصع ججرتهاء ولعاءها يسيل بين كتفي . 
أخرجه أحمد 4187/5 والنسائي». الوصاياء باب لا وصية لوارث 4741/7 
والترمذي» الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث وقال: حسن صحيح؛ 
وابن ماجه» الوصاياء باب لا وصية لوارث ؟6/7٠5.‏ 


كتاب الطهارة 10 ذكرُ عرق الْب وبسا_ذكر امتطهر بمشي في الأرض القذرة 
ذكرٌ عرق الجّنب وبساقه 
6 الإشراف : 


0١‏ وأجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهرء وثبت 
عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة ئشة أم المؤمنين» أنهم قالوا ذلك». وبه قال 
ماعة التابعين» وهو قول أصحاب الرأي وغيرهم من الفقهاء ولا أحفظ 


ذكرٌ المتطهر يمشي في الأرض القذرة 
والرجل يصلي في الثوب النجس 


ت الإشراف: 


5 وعن علي 5 ويه أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى 
ولم يغسل رجليهء وهو قول عوام أهل العلم. 


١‏ - تقدم في فقرة :214١(‏ 147) أن عرق الحائض طاهرء ومثله الجنب. وانظر: 
الاستذكار ١/ه/ا".‏ 

5 - أخرجه عن علي بن أبي طالب ابن أبي شيبة في المصنف ١/195١؛‏ وأخرج مثله 
عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن مغفل من الصحابة» وأخرجه عن عدد 

من التابعين: ابن المسيب» والحسن البصري » وإبراهيم النخعي» »؛ والحكم بن 

عتيبة» وعلقمة والأسود بن يزيد وغيرهم.. 
قال ابن قدامة في المغيني 4779/١‏ وهو قول أصحاب الرأي وعوام أهل العلم 
لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. 
رسول الله علي ولا نتوضأ من الموطأ . 
زوج النبي كك فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم 
سلمة: قال رسول الله يللي : «يطهره ما بعذها». 


ذكرٌ المواضع التي تجو فيها الصلاة والتي لا تجوز عليها /59؟ كتاب الطهارة 
9 الاستذكار: 


“اع - وإجماع الأمة على أن من صلى وثوبه الذي يستر عورته قد 
امتلاً بولاً أو عذرة أو دماًء وهو عامدٌ فلا صلاة لهء وعليه الإعادة في 
الوقت وبعذه» واختلفوا إذا ل يتعمل ذلك زك'"سب]. 


ذكرٌُ المواضع التي تجوز فيها الصلاة والتي لا تجوز عليها 
5 الإشراف: 


4 - وأجمعوا على قوله ‏ جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهورا . 


3 أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 5؟» الطهارة»؛ باب ما لا يجب منه الوضوءء وأحمد في 
المسند 5/ ٠59؛‏ وأبو داودء الطهارة» باب في الأذى يصيب الثوبء والترمذي» 
الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الموطأ» وابن ماجهء الطهارة» باب الاأرض 
يطهر بعضها بعضاً (رقم ١01)؛‏ والدرامي وغيرهم. 
قال مالك: هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن 
بعضها يطهر بعضاً. 
وأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسدء فإن ذلك لا 
يطهره إلا الغسل» وهذا إجماع الأمة. انظر: معالم السنن .١١9 21١8/١‏ 
وحديث امرأة من بي عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقاً 
إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق هي أطيب 
منها؟»؛ قالت: قلت: بلىء قال: «فهذه بهذه؛». ْ 
أخرجه أبو داودء الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل (رقم 784)؛ وجهالة 
الصحابة لا تضر لأن الصحابة عدول. وابن الجارود في المنتقى (رقم 147١)؛‏ 
والبيهقى 475/7. 

44 - انظر: الاستذكار 4١/7‏ ؛ وقال في 1//1: إجماع الجمهور الذين هم الحجة على 
من شذ عنهم» ولا يعد خلافهم خلافاً عليهم أن من صلى عامداً بالنجاسة يعلمها 
في بدنه» أو ثوبهء أو على الأرض التي صلى عليهاء وهو قادر على إزاحتها واجتنابها 
وغسلهاء ولم يفعل» وكانت كثيرة أن صلاته باطلة وعليه إعادتها كمن لم يصلها . 

4 - تقدم ذلك في الفقرة (257) فانظره. 


كتاب الطهارة 9 ذكرٌالمواضع التي تجوز فيها الصلاة والني لا تجوز عليها 


68 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصّلاة في 
مرابض الغنمء إلا الشافعي فإنه قال: لا أكره الصلاة في مَرَاح العَنّم إذا 
كان سليماً من أبواها وأبعارها. 


66 9 الصلاة في مرابض الغنم جاءت من حديث عدد من الصحابة: 
١‏ حديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي كلِهِ أتوضأ من لحوم الغنم؟ 
قال: «لا». قال: فأصلي في مراح الغنمء قال: «نعم»» قال: أتوضأ من لحوم 
الإبل؟ قال: «نعم»» قال: فأصلي في أعطاما؟ قال: «لا». 
أخرجه أحمد 47/05: 4٠٠١‏ ومسلمء الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل 
0١‏ ؟ه وابن الجارود (رقم 6١)؛‏ وابن ماجه (رقم 140)؟ والبيهقي /١‏ 
؛ ومعرفة الستن والاثار وغيرهم. 
١؟‏ - حديث أنس بن مالك قال: كان النبي كه يصلي في مرابض الغنم قبل أن 
يبي مسجده . 
أخرجه البخاري» المساجدء باب الصلاة في مرابض الغنم» والوضوءء باب 
أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء ومسلم, المساجدء باب ابتناء مسجد 
النبي يك والترمذي». الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم 
وأعطان الإبل. 
' - حديث أسيد بن حضير ذكره الترمذي» الطهارة» باب الوضوء من لحوم 
الإبل فقال: (روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن أسيد بن حضير»ء والصحيح حديث 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن البراء بن عازب» وروى حماد بن سلمة هذا 
الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال: عن عبد ال رحمن بن أبي ليل 
عن أبيه عن أسيد بن حضير). وهكذا أخرجه أحمد في المسند 5/ 47857 وابن 
ماجه (رقم 195). 
حديث عبد الله بن عمر *جمعت رسول الله يك يقول: «توضؤوا من أليان 
الإبل ولا توضؤوا من ألبان الغنم» وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في 
معاطن الوبل». 
أخرجه ابن ماجه (رقم 597)؟ والبزار» والذهبي في التذكرة 4575/7 وذكره 
ابن أبي حاتم في العلل .18/١‏ 
في روايات أخرى عن عبد الله بن مغفل المزني عند الشافعي وفي سنده - 


ذكرٌ المواضع الني تجوز فيها الصلاة والني لا تجوز عليها لكين كتاب الطهارة 


9 النَبر: 

5 - والصّلاةٌ جائزةٌ في كل مَوضع. إلا أن يكون نجسا أو 
مغصوباً. ولا تجوز الصلاة في الموضع النجسء ولا أعلم في ذلك خلافاً . 
3 التمهيد: 

/1 - وأجمعوا أنّه لا يُصلَ على ما قَدْم مِن القبُور. 


 ةه5ا/‎ 


إبراهيم بن أبي يحيى» وعند أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبانك. 

وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه وهو صحيح» وصححه ابن حزم في 
المجل 74/4؛ وسبرة بن معبد عند أحمد "/ 404؟ والبغوي في شرح السنة ؟/ 
و وقال: حديث حسن . 

انظر: التمهيد 719/7؛ والمقصود ما قدم من القبور أي بعد الدفن بمدة. 
قال ابن عبد البر قبل نصه على الإجماع: وقد صلى رسول الله كلْهِ على قبرء 
وم يأتٍ عنه نسخه ولا اتفق الجميع على المنع منه» ثمن فعل فغير حرج ولا 
معنّف بل هو في حل وسعةء وأجر جزيل إن شاء الله إلا أنه ما قدم عهده 
نمكروه الصلاة ة عليه لأنه لم يأت عن الني كلل ولا عن أصحابه أنهم صلوا 
على القبر إلا بحدثان ذلك. وأكثر ما روي فيه شهر. 

قلت: وقيل: مالم يبل الجسدء وقيل: يجوز أبداً. انظر: فتح الباري "/ 
01.30,. 

وصلاته على القبر أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف: أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله َلِةِ بمرضها وكان 
رسول الله يكهِ يعود المساكين ويسأل عنهمء فقال رسول الله كِ: «إذا ماتت 
فآذنون بها»» فخرج بجنازتها ليلآء فكرهوا أن يوقظوا رسول الله يك فلما 
أصبح رسول الله يَكٍ أخبر بما كان من شأنها فقال: «ألم آمركم أن تؤذئوني 
بها؟» فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلاً ونوقظك فخرج 
رسول الله يله حى صف بالناس على قبرها وكير أربع تكبيرات. انظر: 
الجنائز» باب التكبير على الجحنائز. 

والحديث ني الصحيح للبخاري انظر: الجنائز» الإذن بالجنازة ١١77/7‏ من 
حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة. 


كتاب الطهارة دبك ذكرٌ المواضع التي تجوز فيها الصلاة والتي لا تجوز علبها 


3 المراتب: 
-واتفقوا على جواز الصلاة في كل موضع ما لم يكن جوف 


- وباب الصلاة على القبر بعدما يُدفن ”/ 5 ١5؟؛‏ وقد حدث هذا لامرأة كانت 
َعَم م المسجدء ولرجل». هو طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار. 

-انظر: المراتب ص19. 
وفي هذه الفقرة أحاديث منها: 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري أن النبي يلِ قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقيرة والحمام». 
أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود (رقم ؟59).: الصلاة» باب في المواضع التي 
لا تجوز فيها الصلاة؛ والترمذي» الصلاة. باب ما جاء أن الأرض كلها 
مسجد إلا المقيرة والحمام ؟*/* 4 والدارمي» وابن خزعةء وابن حبان» 
والحاكم في المستدرك .55١/١‏ 
؟ - حديث عبد الله بن مغفل المزني أن الني يك مى عن الصلاة ني أعطان الإبل. 
وأعطان ومعاطن الإبل: مباركها حول الماء. 
أخرجه النساي» المساجد» باب ذكر بمي النبى كلَِ عن الصلاة في أعطان 
الإبل. وتقدمت أحاديث مثله في الفقرة  .)490(‏ 
وذكر ابن حزم أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل متواتر 
يوجب العلم. 
حديث أبي مرئد الغنوي قال رسول الله ككِِ: «لا تصلوا إلى القبور ولا 
تجلسوا عليها). 
أخرجه مسلم الجنائز» ‏ النهي عن الجلوس على القير - والصلاة عليه (رقم 
١لاة‏ وأبو داود (رقم 64؟؛ والترمذيء والنساي. 
وعن ابن عمر قال رسول الله يليه : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورا»). 
أخرجه الشيخان وأصحاب السنن خلا ابن ماجه. وف الصحيحين وغيرهما 
حديث أبي هريرة قال رسول الله يَكلِةِ: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)؛ . 
ه ‏ أما مسجد الضرار ففيه الآية الكرعة: طلا كَثّمَ فِيهِ أَبَدَا لَمَسَحِدٌ أييِسَ 
عَلَ ألتَّقَوك بِنْ ألو يَوْوٍ لحن أن تَقُومْ فِيةٌ ...* [التوبة: .]٠١8‏ 


المواضع التي تجوز فيها الصلاة والتي لا تجوز عليها  "٠1‏ كتاب الطهارة 


ذكرُ المواذ 


0 000 ون 06 0 تت 0 ث6 06 006 00 0:06 ك6 شوج 6 0ج 2 020 0 0000002 000 كن مك ن6 006 0 00 00 0 ون م00 منج هن 00 دن حت لدوم وو مه روح وو وج موودوه ووو ووو و مو ووه ون حجنو من ومو هو مون من 


5 - وأما جوف الكعبة فقد صل فيها النبي كَكٍِ كما رواه ابن عمر عن بلال 
الذي دخل مع النبي يَكِْةِ وأنه صلى بين العمودين اليمانيين. 

أخرجاه في الصحيحين» والحجر من الكعبة. 

وأما ظهر الكعبة لأنه لم يكن بين يديه شيء من بناء الكعبة فإن كان قدر 
مؤخرة الرحل تجوزء وجوزها بدونها أصحاب الرأي. 

وأما المغصوبة: ففيها استعمال مال الغير دون إذنه. 

وأما الصلاة في بلاد ثمودء فقد دخلها النبي يله مقنعاً رأساء وأسرع السير 
فيها وأمرهم أن لا يستقوا من آبارها إلا بثئر الناقة» كما جاء في الصحيح 
وقوله لهم: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين». 

وأما المكان الذي يستهزأ فيه بالإسلام والدين» فإن الآية الكريمة نمت عن 
البقاء فيه قال تعالى: (تقا 1 يكم فى الككب أذ جا يَمذم “لنت اله كر 
يها وَمْنَكبْوَاً بها ملا نَتَعْدُوا معَهرّ حَقَّ يموصُوا فى حَدِيثٍ عرو إِنَدْ إذا ينهد إن أنه 
جَامِعٌ الْمَتفِقِينَ وَالْكفرسَ في جَهَمَمَ جِيعًا ( 4 [النساء : »]١48‏ وقال تعالى: 


0 
عور 


دا بك ان عَوَسْوَ ف ا ع عَهُمَ حَقّ يْوضُوأ فى حَلِيثٍ عر # 
[الأنعام : 8] الآية. 

وجاء في حديث زيد بن جبيرة عن داود بن الخصين عن نافع عن ابن عمر: أن 
رسول الله يَكِِ مى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» وا مجزرة» والمقيرة. 
وقارعة الطريق» وفي الحمام. وفي أعطان الإبيل» وفوق ظهر بيت الله . 

والمزبلة: موضع طرح الزبل والقذرء ومنع من الصلاة فيها لأجل النجاسة 
التي فيها. 

وانجزرة: موضع الذبح . وهي حل الدم والنجاسات. 

والمقيرة: لاختلاط الئراب بيصديد ال موق ونجاستهم . وإذا صلى في مكان طاهر 
أجزأته. والحمام كذلك. وكرهه جماعة من السلف وإن كانت التربة نظيفة 
وإليه ذهب أحمد وإسخق وأبو ثور. 

وقارعة الطريق: أي على الطريق. 

أخرجه عبد بن حميد في مسنده. والترمذي» الصلاة» باب ما جاء في كراهية 
ما يصلٍ إليه وفيه) وابن ماجه (رقم 42 وزيد بن اجخبيرة ضعيف جد . 
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر عن عمر مرفوعاً. وفيه أبو صالح كاتب 
الليث وهو ضعيف كذلك. انظر: (رقم 2و0 وقد قواه بعضهم . 


كتاب الظهارة ارحكين ذكر جامع من كتاب الطهارة 


الكعبة أو ظهر الكعبة» أو الجججرء أو معاطن الإبل» أو مكاناً فيه نجاسة» أو 
حماماً أو مقيرةء أو إلى قبرء أو عليه» أو مكاناً مغصوباً يقدر على مفارقته. أو 
مكان يُستهزأ فيه بالإسلام» أو بمسجد الضّرار أو بلاد مُودٍ لَنْ لم يدخلها باكياً . 


68 9 وأجمعوا على أن الطيّب في قوله :له جعلت لي كل أرض 
طيبة مسجداً وطهوراًء هو الظاهر بلا خلاف. 


ذكرُ جامع من كتاب الطهارة 


0 المحلئ: 

-واتفق أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع 
لا تجزئ إلا بطهارة» من وضوء أو غسل أو تيمم ولا بد. 

.© وكان أصحاب رسول الله يك ينامون ثم يُصلون ولا 


- وزاد ابن العربي على السبعة المذكورة» الصلاة إلى المقبرة» وإلى جدار مرحاض 
عليه نجاسة» والكنيسةء والبيعة» وإلى التمائيل» وفي دار العذاب. 
قال: فمنها ما هو لأجل النجاسة ومنها ما هو لأجل غلبة النجاسة ومنها ما 
هو عبادة. انظر: العارضة 7/7 .١١5‏ 
وزاد العراتي: الصلاة في الدار المغصوبةء والصلاة إلى الناتم» والمحدث» 
والصلاة في بطن الوادي» والأرض المغصوبة» ومسجد الضرارء وإلى التنور 
فصارت تسعة عشر موضعاً. انظر: نيل الأوطار ١00/7‏ وساق أدلتها وفيها 
ما لا يثبت. 

6 - تقدمت في الفقرة (931). 

د انظر النص في: المحلى .76/١‏ 

-انظر: المحل ١/4؟5؟؛‏ وذكر مثله حديث قتادة قال: معت أنساً يقول: كان 
أصحاب رسول الله يِ ينامون» ثم يصلون. ولا يتوضؤون. من طريق 
مسلم بن الحجاج . 


ذكر جامع من كتاب الطهارة 65 كتاب الطهارة 





يتوضؤون فلو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان 
يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع . 
5 9 والمسحٌ في اللّغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا 
خلاف . 
“0ه ولا خلاف في أن القُلّة المذكورة في الشرع تَسَعُ عشرة أرطال 
ماء . 
تمّ كتاب [الطهارة]”*'» والحمد لله رب العالمين 


*20 2 انظر: المحلى ١/54١؛‏ ونصه: ولا خلاف في أن القلة التي تسع عشرة أرطال 
ماء تسمى عند العرب قلة. 
(:) في النسخ: «الصلاة» وهو خطأ. 


جحي ضري 
جيه دج حوييب 
كتاب الصلاة ه٠28‏ أبواب المواقيت ‏ ذكرٌ أوقات الصلوات الخمس 





لمات لتك صر 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه 
كتاب الصلاة 


أبواب الإجماع ذ في المواقيت 
ذكن أوقات الصلوات الخمس 
3 الاستذكار: 
5 سس ووقت الصلاة من فرائضهاء ولا يجوز الصلاة إلا به ولا 


4 - قال تعالى: اإِنَّ ألصَّلَوةَ كنت عَلَ الْبؤيييت كنبا مَوْفُوتَا4 [النساء: ]٠١‏ مؤقتاً 
وقته عليهم؛ قال زيد بن أسلم : موقوتاً منجماً؛ أي تؤدونها في أنجمهاء وقال أهل 
اللغة: مفروضة لوقت بعيئه . وقتّه ‏ بالتخفيف - فهو موقوت» وقته» فهو مؤقت. 
وقد بوّب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ؟/» باب مواقيت الصلاة 
وفضلهاء وذكر الآية المتقدمة» وحديث ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر 
الصلاة يوماً فدخل عليه عروة بن الزبيرء فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر 
الصلاة يوماً وهو بالعراق» فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا 
مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى» فصل رسول الله كل ثم صللء 
فصل رسول الله وك ثم صلى فصل رسول الله وك ثم صلل فصل رسول الله كَل 
ثم صلل فصل رسول الله ولق ثم ثم قال: بهذا أمِرت. قال عمر لعروة: اعلم ما 
حدق أو إن جبريل هو قا لرسول ان لله يكيب وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك 
كان بَشير بن أبي مسعود يحدثٌ عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن 
رسول الله كدٍ كان يصلي العصرء والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. 
وهذا الحديث هو أول حديث في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليق» وأخرجه - 


ذكرُ أوقات الصلوات الخمس الكن كتاب الصلاة 


خلاف في هذا بين العلماءء إِلَّا شيئاً رُوي عن أبي موسى الأشعريء 
وبعض التابعين» وقد انعقد الإجماع على خلافه» فلم أر ١١[‏ مكرر] 
[*وجهاً لذكره لأنه لا يصح عنهء وقد صم عن أبي موسى خلافه» مما 
وافق الجماعة. فصار اتفاقاً صحيحاً . 


- مسلم في صحيحه (رقم »)5١١‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 71/8: (ولا 
خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت على النبي كَل 
بمكة في حديث الإسراء حين عرج به إلى السماء). وكان حديث ابن شهاب 
هذا بالمدينة المنورة أيام كان واليا عليها لعبد الملك بن مروان وابنه الوليد» 
وهو صحيح متصل من وجوه. وكان تأخيره للصلاة عن وقتها المستحب وهو 
أول الوقت. وإمامة جبريل غيل بالنى صلوات الله وسلامه عليه قد رويت 
عن عدد من الصحابة منهم : 1 
© عبد الله بن عباس أن النبي يك قال: «أمني جيريل عند البيت مرتين . . .» الحديث . 
أخرجه أبو داود (رقم 3”47) الصلاة» باب في المواقيت» والترمذي؛ الصلاة» 
باب مواقيت الصلاة. 
« وجابر بن عبد الله أن جبريل أنى النبي كك يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم 
جبريل ورسول الله كك خلفهء والناس خلف رسول الله ككلِ. . الحديث» 
أخرجه النساي» المواقيت 250١/١‏ 507. 
« وأبو سعيد الخدري قال رسول الله كلِ:ْ «أمنئى جبريل في الصلاة فصلى 
الظهر حين زالت الشمس. .2 الحديث. 1 
أخرجه أحمد في مسنده “/ 70؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/40١؛‏ 
والطبراني في الكبير وعندهم في سنده ابن طيعة وفيه كلام معروف. 
« وأبو هريرة قال رسول الله يِ: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم ديتكم» فصل 
الصبح حين طلع الفجرء وصل الظهر حين زاغت الشمس.. .2 الحديث. 
أخرجه النساي» المواقيت 4515١٠ 2554/١‏ وهو عند البزار مطولاً. انظر: 
مجمع الزوائد */٠7؛‏ وني مواقيت الصلاة أحاديث كثيرة عن جمع من 
الصحابة. انظرها مجموعة في جامع الأصول ٠١5/5‏ وما بعدهاء ومجمع 
الزوائد ”7/١‏ وما بعدهاء وما ذكره المصئف عن الاستذكار هو في 7/١‏ 
وفي التمهيد ./١٠ 2797/١‏ 

(*#) من هنا عن النسخة (ب). وهو خرم في النسخة (أ) و(ج). 


كتاب الصلاة تان ذكرُ أوقات الصلوات الخمس 





المحلى : 

68 2 ولله تعالى قد حدّ أوقات الصلوات على لسان نبيه ني 
وجعل لكل وقت صلاة منها أولاً ليس ما قبله وقتا لتأديتهاء وليس ما 
بعده وقتاً لتأديتهاء هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الأئمّة. 


3 التمهيد: 
5ه -ولم يختلفوا أن النبي كَللَهِ هبط عليه جبريل 82. يعلمه 
الصلاة ومواقيتها وهيآتها. 


© الطحاوي : 


/اه - واتفقت الآثار عن الني يَلِ أنه صلى الصبح في اليوم الأول حين 
طلع الفجرء وفي اليوم الثاني حين كادت الشمس أن تطلعء وعلى ذلك إجماع 
المسلمين أن وقتها حين يطلع الفجرء وأن آخر وقتها حين تطلع الشمس . 


3 مختلف الحديث : 
-ولم يختلف أحد أن الفجر الأول لا تحل الصلاة فيه وأن 
الفجر الثاني إذا كان معترضاً جاز أن تُصلى فيه الصبح. 


65 -انظر: التمهيد 15/8؟؛ وتقدمت أحاديث جبريل 8 . 

/ا٠ه‏ - انظر: شرح معاني الآثار ١/58١؛‏ والنص: فأما ما روي عن رسول الله ككل 
في هذه الآثار في صلاة الفجر فلم يختلفوا عنه فيه أنه صلاها في اليوم 
الأول... 

- وني التمهيد 4/ ه*”: وأما أول وقتها ‏ أي صلاة الصبح ‏ فلا خلاف بين علماء 
المسلمين أنه طلوع الفجرء وهو إجماع. والفجر هو أول بياض النهار الظاهر 
المستطير في الأفق المنير المنتشرء تسميه العرب الخيط الأبيض» قال الله ويك : #حَقٍّ 
يبن لأ الْحَبظ الْأَييسُ ين الييْطٍ الْأَنوَو مِنَّ لير * [البقرة: 187]. وانظره في 
الاستذكار .5١4 25١١/١‏ 





ذكرٌ أوقات الصلوات الخمس 4م كتاب الصلاة 





0 المراتب: 
8 9 واتفقوا أنه إذا طلع الفجر المعترض» وهو آخر الفجرين إلى 
طلوع أول قرص الشمس وقت للصبح. 


- واتفقوا أنه إذا طلع أول قرص الشمس فقد خرج وقت 
الدخول فِ صلاة الصبح» والخروج منها. 


ل) الطحاوى: 

0١‏ . وأنه صلى الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس» وأجمع 
المسلمون على ذلك وعلى أنه أول وقتها. 
المراتب: 

5 -واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله 
بعد طرح ظل الزوال» وقت الظهر. 

- واتفق المسلمون إلا من شد أنه إذا تجاوز كون ظل الشيء مثله 
بشىء ما أن وقت الظهر قد خرجء فدل على أن وقت العصر قد دخل . 


الطحاوي: 
4 -لم يختلف عنه يَكِيِ أنه صلى العصر في أول يوم بعد خروج 


8٠6١ 4‏ - بين هذا النصء وبين المطبوع في المراتب خلاف انظر: ص5 1. 

.١158/١ -انظر: شرح معاني الآثار‎ 0١ 

7 -المراتب ص" 5. 

5 - وفي شرح معاني الآثار :١159/١‏ أجمعوا في هذه الروايات أن بعد ما يصير - 


كتاب الصلاة حكن ٠‏ ذكرٌ أوقات الصلوات الخمس 





3 الاستذكار: 


8 واآقد أجمع العلماء على] أن من صلى العصر والشمس بيضاء 
نقية» قبل أن يدخلها صفرة» فقد صلاها في وقتها الختار. 


المراتب: 


5 - واتفقوا أن الشمس إذا غربت كلها فقد حرج وقت الدخول 
في الظهر والعصر لغير من يقضيهما. 


الإيجاز: 


واتفق أهل العلم جميعاً على أن الشمس إذا غربت» فقد 
دخل وقت صلاة المغرب. 

- واختلفوا هل لها وقت غير ذلك». أم لا يجوز إلا أن تصلى 
في ذلك الوقفت وعحدة. 


- ظل كل شىء مثله وقتاً للعصرء أنه محال أن يكون وقتاً للظهرء لإخباره أن 
الوقت الذي لكل صلاة فيما بين صلاتيه في اليومين. 

64 2 وهذا النص في التمهيد 5/4/!؛؟ وما بين المعقوفتين منهء والاستذكار .١144/١‏ 

5ه -انظر: المراتب ص" ؟. 

6١١‏ - ومثل هذا النص في مراتب الإجماع ص55؛ والتمهيد لابن عبد البر 1/9/8؛ 
ومعالم السنن للخطابي 4١70/١‏ وشرح السنة للبغوي 187/5. 

4 اختلف الفقهاء في آخر وقت المغرب» فقال مالك والأوزاعي وابن المبارك 
والشافعي في أظهر قوليه: إلى أن طا وقتاً واحداً عملاً بظاهر خير ابن عباس . 
وقال سفيان الثوري» وأصحاب الرأي وأحمد وإسحق: وقتها إلى أن يغيب 
الشفق. قال الخطابي: وهذا أصح القولين للأخبار الثابتة وهي خبر أبي موسى 
الأشعري وبريدة الأسلمي» وعبد الله بن عمرو. 
قلت: حديث أبي موسبى عن رسول الله يهِ أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت 
الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئاًء قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا 
يكاد يعرف بعضهم بعضاً ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمسء والقائل - 


ذكرٌ أوقات الصلوات الخمس لكان كتاب الصلاة 





يي ا 1آذآذآ1##ذخ تت 0 لا ا ا ابا ا 


- يقول: قد انتصف النهارء وهو كان أعلم منهمء ثم أمره فأقام بالعصر 
والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمسء ثم أمره فأقام 
العشاء حين غاب الشفقء ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف منهاء والقائل 
يقول: قد طلعت الشمس أو كادتء. ثم أخر الظهر حى كان قريبا من وقت 
العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرّت 
الشمس. ثم أخر المغرب حى كان عند سقوط الشفق», ثم أخر العشاء حتى 
كان ثلث الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. 
أخرجه مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس (رقم 
14"؛ وأبو داودء الصلاةء باب في المواقيت (رقم 545) مع بعض الخلاف في 
الألفاظء والنسايء المواقيت» باب آخر وقت المغرب 6779/١‏ 7057. 
وأما حديث بريدة فهو أن رجلاً سأل النبى يَلِةِ عن وقت الصلاةء فقال له: 
صل معنا هذين ‏ يعني اليومين ‏ فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن» ثم أمره 
فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء» ثم أمره 
فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهرء 
فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بباء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق 
الذي كان؛. وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب 
ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ 
فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. 
أخرجه مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس 
(رقم 7١5)؛‏ والترمذي؛ الصلاة» باب مواقيت الصلاة» والنساي» المواقيت» 
باب أول وقت المغرب .7808/١‏ 
وقوله: فأبرد بالظهر: الإبراد انكسار الوهج والحرء وقوله: وأنعم أي أطال 
الإبراد وتأخير صلاة الظهرء ومنه أنعم النظر في الشيء إذا أطال التفكير فيه. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فسياقه من روايات مسلم كالتالي: 
(إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول» ثم إذا صليتم 
الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصرء فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن 
تصفر الشمسء فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفقء فإذا 
صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل). 


كتاب الصلاة "1١‏ ذكرٌ أوقات الصلوات الخمس 





- وفي رواية أخرى عنه: (وقت الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت العصر مالم 
تصفر الشمسء ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» ووقت العشاء إلى 
نصف الليل» ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس). 
وثور الشفق: بالثاء المعجمة بثلاث: ثوران حمرتهء وانبساط ضوتهء وفي رواية 
أخرى عنه: (وقت الظهر إذا زالت الشمسء» وكان ظل الرجل كطوله ما لم 
يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمسء. ووقت المغرب مالم يغب 
الشفقء ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة الصبح 
من طلوع الفجر مالم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاة» فإنها تطلع بين قرني شيطان). 
انظر: هذه الروايات في صحيح مسلم.ء المساجد ومواضع الصلاة» باب 
أوقات الصلوات الخمس (رقم ؟١5).‏ 
وأما حديث ابن عباس الذي احتج به مالك والأوزاعي والشافعي فهو ما 
رواه نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: مني جبريل عه عند البيت 
مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمسء وكانت قدر الشراك» وصلى بي 
العصر حين كان ظلَّه مثلّه وصلى بي - يعني المغرب ‏ حين أفطر الصاتم؛ وصلى 
بي العشاء حين غاب الشفق. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على 
الصائمء فلما كان الغدٌ صلى , بى الظهر حين كان ظلّه مثلى وصلى بي العصر 
حين كان ظلّه مثليهء وصلى بي المغرب حين أفطر الصاتم: وصلى بي العشاء إلى 
ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك» والوقت ما ين عقي الوقتين. 
أخرجه أبو داود (رقم 7”87)» الصلاة» باب في المواقيت» والترمذيء في 
الصلاة» المواقيت. وقال: حسن صحيح؛ وأحمد في المسندء والحاكم 
وغيرهم. وهو حديث صحيح . .. 
قال ابن عبد البر: وأحاديث إمامة جيريل على تواترها لم تختلف أن للمغرب 
وقتاً واحداً» وقد رد قوم حديث ابن عباس بأنه متقدم في مكة والأحاديث 
الأخرى كانت في المدينة ومتأخرة من فعله يَكةٍ وقوله» فهي أولى» وقد نبه ابن 
عبد الير إلى مسألة هامة فيما حكاه عن أبي عبد الله بن خويز منداد البصري 
قال في كتابه الخلاف: إن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على 
تعجيل المغرب والمبادرة إليها في حين غروب الشمس» ولا نعلم أحدأ من - 





ذكرُ أوقات الصلوات الخمس 1م كتاب الصلاة 


الموضح: 


8 واتفق أهل العلم أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب 


واختلفوا في الشفق. 


المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس. وني 
هذا ما يكفي مع العمل بالمديئة في تعجيلها. 

قال أبو عمر: ولو كان وقتها واسعاً لعمل المسلمون فيها كعملهم بالعشاء الآخرة 
وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد واحدء وغير ذلك من الاتساع 
في ذلك. وني هذا كله دليل واضح على أن النبي كلهِ م يزل يصليها وقتاً واحداً 
إلى أن مات يكل ولو وسع عليهم لتوسعوا لأن شأن العلماء الأخد بالتوسعة» 
إلا أن ضيق وقت المغرب ليس كالشىء الذي لا يتجزأ بل ذلك على قدر عرف 
الناس من إسبّاغٌ الوضوءء ولبس الثوب والأذان والإقامة والمشي إلى ما لا يبعد 
من المساجد ونحو ذلك. انظر: التمهيد 8/ 285 80. والاستذكار .75١١/١‏ 


8 2 ومثل هذا النص في التمهيد 4١/8‏ وقيده بالمقيم فقال: (وأجمعوا على أن وقت 


العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق...). 

قال الخطابي في معالم السنن :155/١‏ ولم يختلفوا في أن أول وقت العشاء 
الآخرة غيبوبة الشفق, إلا أنهم اختلفوا في الشفق ما هو؟ فقالت طائفة: هو 
الحمرة. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وهو قول مكحول وطاوس» 
وبه قال مالك وسفيان الثوري» وابن أب ليى وأبو يوسف ومحمد والشاقعي 
وأحمد وإسحق. وروي عن أبي هريرة أنه قال: الشفق البياض» وعن عمر بن 
عبد العزيز مثله. وإليه ذهب أبو حنيفة وهو قول الأوزاعي. وقد حكي عن 
الفراء أنه قال: الشفق الحمرة» وأخبرني أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن 
يحيى قال: الشفق البياض» وأنشد لأبي النجم: 

حت إذا الليل جلاه امجتلي | بين سماطي شفق مهوّل 

يريد الصبح. وقال بعضهم: الشفق اسم للحمرة والبياض معاًء إلا أن يطلق 
في أحمر ليس بقاني وأبيض ليس بناصعء وإنما يعلم المراد منه بالآدلة لا بنفس 
اللفظ كالقرء الذي يقع اسمه على الطهر والحيض معاًء وكسائر نظائره من 
الأحماء المشتركة . 


كتاب الصلاة ونين ذكرٌ أوقات الصلوات الخمس 





3 المراتب: 


- واتفقوا أن مغيب الشفق الأبيض الذي هو آخر الشفقين 
وقت لصلاة العتمة» إلى ثلث الليل الأول. 


كن - وما بين غروب الشفق» وطلوع الفجرء وقت للعشاء 
الآخرةء باتفاق أهل العلم. 


[ التمهيد: 
5 - وقوله يَكخّ: امن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 


.5 -انظر: المراتب ص"‎ ٠ 

١‏ 2 قلت: بل فيه خلاف فذهب قوم إلى أن آخر وقتها ثلث الليل» وذهب قوم إلى 
أن آخر وقتها نصف الليل. انظر: معالم السنن للخطابي »١55/١‏ والتمهيد 
10 

55 -انظر: التمهيد "/ 07؟؛ والحديث عن أب هريرة وه قال: قال رسول الله مَل : 
امن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 
أخرجه مالك في الموطأ (رقم 0) وقوت الصلاةء والبخاري» مواقيت الصلاة» 
باب من أدرك من الفجر ركعة 55/7؛ ومسلمء المساجد ومواضع الصلاة. 
باب من أدرك ركعة من الصلاة (رقم 8١5)؛‏ وأبو داودء الصلاة» باب في 
وقت العصر (رقم 7؛ والنساي. المواقيت. باب من أدرك ركعتين من 
العصرء وباب من أدرك ركعة من الصبح 2760/١‏ 198؛ والترمذيء 
الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ثلث الصلاة» وله رواية 
عند البخاري: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته» ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته». البخاري 77/7, باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب» وفي رواية: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 


ذكرُ تقديم الصلاة وتأخيرها والصلاة في الوقن 4 الا كتاب الصلاة 


الصبحء ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد أدرك العصراء 
فإن الإدراك في هذا الحديث إدراك الوقتء» لا أن ركعة من الصلاة»ء أدركها ذلك 
الوقت أجزأته عن تمام صلاته» وهذا إجماع بين المسلمين» لا يختلفون ني أن هذا 
المصلي فرض عليه واجب أن يأتي بتمام صلاة الصبح» وتام صلاة العصر. 

ل الاستذكار: 


7 2 و[أجمع] المسلمون على أن من صلى وهو شاك في الفجر 
[+“م“ب] أن لا صلاة له. 


ص الإيجاز: 


4 - وإذا خفي الوقت عن المصللٍ». فصل ثم تبيّن له أن الوقت لم 
يكن حضرء اتفق الجميع على أن يعيد الصلاة. 


ذكرٌ تقديم الصلاة, وتأخيرها 
والصلاة في الوقت, وفضل التعجيل 


0 المحلى : 


06 9 وكل من قدَّم صلاته قبل وقتها الذي حدّه الله تعالى» وعلقها 


: أخرجه مالك في الموطأء الوقوت» باب من أدرك ركعة من الصلاة /١‏ ١٠؛‏ 
والبخاري» مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة ؟//!5؛ ومسلم 
في صحيحه. المساجد ومواضع الصلاة. باب من أدرك ركعة من الصلاة (رقم 
07 ؟؛ وزاد في رواية أخرى (مع الإمام). 
وأخرج من حديث عائشة قالت: قال رسول الله كِِ: «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها». 
والسجدة» إنما هى الركعة. 

- انظره في الاستذكار .588/1١‏ 

65 9انظر: امحل 179/79. 


كتاب الصلاة 6 2 ذكرٌ تقديم الصلاة وتأخيرها والصلاة في الوقت 


به وأمر بأن تقام فيه» ونمهى عن التفريط في ذلك وأخرها عن ذلك 
5 9 وتعمد تأخيرها عن وقتهاء معصية بإجماع من تقدّم ومن 
تأخرء مقطوع عليه متيقن. 
07 9 والأمة مجمعة على القول والحكم أن الصلاة إذا خرج وقتها 
فاتت» ولا خلاف أن من أدى الصلاة في وقتها أنه فعل ما أمر به» وليس 
عاصياًء وإن ترك الأفضل. 


0 الطحاوى : 
9 وما أجمع أصحاب محمد كك ما أجمعوا على التنوير بالفجر. 
الاستذكار : 


636 - و[أجمع] المسلمون أن من صل وهو شاك في الفجر» أنه لا 
صلاة له. 


5ه الل */117/95. 


-انظر شرح معاني الآثار /١‏ 84١؛‏ وفيه: (ما اجتمع أصحاب محمد كَكِنهِ على 
شىء ما اجتمعوا على التنوير» وكان قد ساق الأحاديث الت فيها الأمر 
بالتغليس كحديث عائشة ونا أن النساء كن يصلين الصبح مع البي يَلِلِ ثم 
ينصرفن وما يعرفن من الغلس» مع أحاديث أخرى في الإسفارء مع عمل 
عدد من الصحابة أنهم يبدؤون في الفجر مغلسين ويخرجون منها في الإسفار. 
إلى أن قال: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس» والخروج منها 
في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله كله وأصحابه). 


48 2 تقدم (برقم 077), 


ذكر تقديم الصلاة وتأخيرها والصلاة في الوقت املك كتاب الصلاة 


. ولم يختلف المسلمون في فضل النداء إلى المغرب‎ 2 ٠ 
م 0 يزل يعجارم في حين ن الغروب:‎ 


7 مد 


ل الإشراف: 
*لاة ‏ وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن تعجيل صلاة المغرب 
4" 2 وكذلك صلاة الظهر في غير شدّة الحرّء تعجيلها أفضل . 


«” -انظر في هذا النص وما بعده الاستذكار .7١١/١‏ 

وم - انظر: التعليق على (رقم 014) وقول ابن خويز منداد. 

؟ "© 2 انظر: التعليق (رقم 014). 

"ا" قلت: لأن ذلك المستمر من عمله كَلِهِ وعمل المسلمين من بعده كما تقدم. 
وفي ذلك أحاديث مئها: 
حديث سلمة بن الأكوع وهو من ثلاثيات البخاري؛ قال: (كنا نصلٍ مع 
البي يكل المغرب إذا توارت بالحجاب)؛ أخرجه البخاري في المواقيت» 3 
المغرب» ومسلم في المساجدء باب بيان أول وقت الغرب عند غروب الشمس 
(رقم 175) وغيرهما. وقوله : توارت» يعني الشمس أي غربت» كني بذلك 
من غير تصريح اعتماداً على أفهام السامعين» وقد جاء في قوله تعالى: #حيّ 
ارت يِلَفْبَابٍِ» [ص: ؟"]. قال في التمهيد: 747/4: وقد أجمع السلمون 
على تفضيل تعجيل المغرب» من قال: إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق» ومن 
قال: ليس ا إلا وقت واحدء كلهم يرى تعجيلها أفضل . 

5" 2 وفي الإبراد في صلاة الظهر وشدة الحر أحاديث منها: 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يله قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» 
فإن شدة الحر من فيح جهنماء والفيح: اللفح والوّمَج. 
أخرجه مالك في الموطأ ١6/١‏ في وقوت الصلاة»؛ باب النهى عن الصلاة 
بالهاجرة. والبخاري في المواقيت» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر عن أبي 
هريرة وابن عمر 1!//7. 418 ومسلم»ء المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي 
عن الصلاة بالحاجرة (رقم ه1)؛ وأبو داود» والترمذي وغيرهم. 


كتاب الصلاة 20810 ذكرٌ تقديم الصلاة وتأخيرها والصلاة في الوقت 


- وعند المتقدمين عدا مالك من حديث أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبي كَكِةِ 
في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال له رسول الله ككلهِ: أبرد ثم أراد أن 
يؤذن» فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التّلول» فقال النى ككِةِ: «إن شدة الحر 
من فيح جهنم» فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة». 

وأخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدريء. المواقيت ”/18١؛‏ وقيده 
بالظهر (أبردوا بالظهر). 

وعند النسائي من حديث أنس بن مالك كأن رسول الله يكل إذا كان الحر أبرد 
بالصلاة وإذا كان البرد عجل, المواقيت» باب تعجيل الظهر في البرد .1148/١‏ 
وفي الباب أحاديث أخرى. 

وفي الباب كذلك أحاديث في تعجيل صلاة الظهر منها حديث: 

خباب بن الأرت قال: أتينا رسول الله يله فشكونا إليه حر الرمضاءء فلم 
يشكنا قال زهير: قلت لأبي إسحق: أفي الظهر؟ قال: نعمء قلت: أفي 
تعجيلها؟ قال: نعم. 

أخرجه مسلم, المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول 
الوقت في غير شدة الحر (رقم9١5).‏ وأخرج عن جابر بن سمرة قال: (كان 
الني يك يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) أي إذا زالت. 

وأخرج كذلك عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله كله في شدة 
الحرٌ؛ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. 
انظر: .55١/١‏ وفي الباب عن عائشة» وأم سلمة عند الترمذي» الصلاةء 
باب ما جاء في التعجيل بالظهرهء وباب ما جاء في تأخير صلاة العصرء 
وسندها جيد. وعن صحابة آخرين. 

وقد اختلف العلماء في تأخير صلاة الظهر بالصيف والإبراد ببا فذهب أحمد 
وإسحق بن راهويه إلى تأخيرها والإبراد بها في الصيف. وإليه ذهب أصحاب 
الرأي. وقال الإمام الشافعي: تعجيلها أولى إلا أن يكون إمام جماعة ينتابه 
الناس من بعد فإنه يبرد بها في الصيف عند شدة الحرّء وأما من صلاها وحده 
أو صلاها بجماعة بفناء بيته لا يحضره إلا من بحضرته فإنه يصليها في أول 
وقتها لأنه لا أذى عليهم في حرهاء ولا يؤخر في الشتاء مبجال. انظر: معالم 
السنن للخطابي .١١8/١‏ قلت: وني الترغيب في الصلاة في أول وقتها 
أحاديث منها : 


ذكرٌ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لضن كتاب الصلاة 





ذكرٌ الأوقات المنهي عن الصلاة فبها 
3 الاستذكار: 
© 92 و[أجمع] العلماء على أن نبي النبي يَكِةِ عن الصلاة عند طلوع 


- حديث عبد الله بن مسعود سألت النى يَلِِةِ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة 
على وقتهاء قال: ثم أيُء قال: بر الوالدينء قال: ثم أي؟ قال: الجهادني 
سبيل الله . أخرجه البخاري» مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها 4/7. 
وفيه حديث أم فروة وكانت ممن بايع الني كله قالت: ممعت رسول الله ككل 
يقول: «أحب الأعمال إلى الله ينَء الصلاة لأول وقتها». أخرجه أبو داود. 
والترمذي» وقال: لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس 
بالقوى عند أهل الحديث. قال المنذري في الترغيب والترهيب :15!/١‏ 
عبد الله هذا صدوق حسن الحديث فيه لين. 

ه8هم ‏ ما بين المعقوفتين من الاستذكار لم وهو مختصر من كلام مطول.». 
والتمهيد وقد بسطه هناك. انظر: .١17/5‏ وانظر: ١18/١5‏ ويستند هذا 
النص إلى أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة منها: 
حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله عَكَِةِ: «لا يتحرى أحدكم فيصل عند 
طلوع الشمس ولا عند غروبها». وفي رواية: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا 
الصلاة حى تبرزء. وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حى تغيب» ولا 
تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قري شيطان. 
أخرجه مالك في الموطأ 7٠١/١‏ كتاب القرآن» باب النهى عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر. والبخاري» المواقيت» باب لا يتعرى الصلاة قبل غروب 
الشمس 7٠١/5”‏ ومواضع أخرى:؛ ومسلمء صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها (رقم 04 وغيرهم . 
ومنها حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله يَكِةِ ينهانا أن 
نصلي فيهن» أو نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع» وحين 
يقوم قاثم الظهيرة حت تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 
أخرجه مسلم؛ صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة 
فيها (رقم 4١‏ وأبو داود في الجنائزء باب الدفن عند طلوع الشمس وعند 
غروما (رقم 5؛ والترمذي في الجنائز. باب مأ جاء في كراهية الصلاة - 


كتاب الصلاة 18" ذكرٌ الأوقات المنهي عن الصلاة فبها 


الشمسء» وعند غروبها صحيح غير منسوخ. لم يعارضه شيء. إلا أنهم 
اختلفوا في تأويلهء فجلّهم يقول: لا تصل نافلة ولا فريضة ولا على جنازة 
في ذينك الوقتين» ولا عند استوائهاء والغير يقولون ذلك في النافلة دون 
الفريضة . 

5ه ولا خلاف بين علماء المسلمين أن صلاة التطوع والنوافل 
كلها غير جائزة عند طلوع الشمس» وعند غروبا . 


2 على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء والنسايء المواقيت» باب 
الساعات التي بي عن الصلاة فيها 2171/8/١‏ 7377. 
وحديث عمرو بن عبسة في إسلامه مطولاً وفيه: وأخبرني عن الصلاة» قال: 
«صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حى ترتفع فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرنٍ شيطان» وحينئذ يسجد لما الكفارء ثم صل فإن 
الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه 
حينئل تُسجر جهنم» فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حق 
تصلٍ العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني 
شيطان» وحينئذ يسجد لما الكفار. . .» الحديث. 
أخرجه مسلمء صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة (رقم 
8 وأخرجه أبو داود والنسائي» قال ابن عبد البر في التمهيد 7”/4: 
وهو حديث صحيح وطرقه كثيرة حسان شامية. 
وفيه كذلك حديث أبي سعيد الخندري عند الشيخين والنسائي . 
وحديث عبد الله الصنابحي في الموطأ والنساي. 
وحديث عبد الله بن عباس في البخاري ومسلم وأبي داودء والترمذي والنساي. 
وحديث أب هريرة في الموطأ والصحيحين والنسائي. وحديث عائشة في مسلم 
والنسائي. وحديث سمرة بن جندب عند الطحاوي في معاني الآثار؛ وزيد بن 
ثابت عند الطحاوي. وغير ذلك. انظر: جامع الأصول 704/0 وما بعدها. 
"”ة - انظره في الاستذكار ١/19؛‏ وفي التمهيد ١١٠/١5‏ وفيها: (ولا أعلم خلافاً 
بين العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير 
جائز شيء منها أن تصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها. وإنما اختلفوا في 
الصلوات المفروضات المتعينات» والمفروضات على كفاية» والصلوات - 


ذكرُ ما سوى الأوقات الخمس من المواقيت حون كتاب الصلاة 


3 مختلف الحديث: 


8 - والنهي عن الصلاة بعد الصبحء وبعدك العصرء ونصف 
النهار مثله إذا غاب حاجب الشمس وبرز لا خلاف فيه أنه نمى واحد. 


0 الطحاوي : 


2 وااتفقوا] أن قضاء الفوائت» لا يجوز عند الغروب. 


ذكرٌ ما سوى الأوقات الخمس من المواقيت 
الفروض وغيرها من السنن 


0 النيّر: 


4 .2 ووقت الجمعة هو وقت الظهرء ولا تنازع بين أهل العلم في 
أن وقفت الظهر يجوز إتيان الظهر فيه . 


كت الاستذكار : 


٠‏ - وجماعة فقهاء الأمصار الذين هم القدوة كلهم يقول: إن الجمعة 
لا تصلى إلا بعد الزوال» ولا يخطب لما إلا بعد الزوال» إلا ابن حنبل . 


- المسنونات مما كان رسول الله يَقِةَ يواظب عليه ويفعلهء ويندب أمته إليهء هل 
يُصللى شيء من ذلك عند طلوع الشمس وغروبهاء أو اصفرارهاء أو بعد 
الصبح والعصرء أم لا؟). 

/ا"ا 5‏ انظر: مختلف الحديث مع الأم 317/4. 

8"ة - انظر: شرح معاني الآثار .١67 /١‏ 

8 .2 ومثله في التمهيد 8/ "لا قال: (وقد أجمعوا على أن من صلاها في وقت الظهر 
فقد صلاها في وقتها). 

-انظر: مثله في التمهيد 8/؟/؛ والاستذكار ١19١/١‏ وفيه عن أحمد قال: من 
صلى قبل الزوال لم أعبه. 


كتاب الصلاة ١ "١‏ ذكرُما سوى الأوقات الخمس من المواقيت 


المحلى : 
0١‏ - ووقت ركعتي الفجر حين يطلع الفجر إلى أن تقام صلاة 
الصبح » هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأئّة. 


9 الإشراف: 

5 2 و[أجمعوا على] أن ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى وقت 
طلوع الفجر وقت للوتر. 
0 الموضح : 

*84 2 واتفق الجميع على أن الفجر إذا طلع فقد خرج وقتها. 
0 النيّر : 

4 - ووقت صلاة العيدين حين يمتدٌ النهار» إلى أن تزول الشمس 
ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 


.٠8١5 030٠٠١ /" -انظر: المحل‎ 0 

5 -انظر: الإجماع لابن المنذر ص١4‏ ؛ وما بين المعقوفتين ساقط من النسخ زدناه 
مئةه , 

14 - فإذا زالت الشمس قضيت الصلاة من الغد وفي هذا حديث أبي عمير بن أنس 
عن عمومة له من أصحاب النبى كَلةٍ أن ركباً جاءوا إلى النبى كَل يشهدون 
أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى 
مصلاهم 
أخرجه أبو داود» الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه خرج من 
الغد (رقم 51١١)؛‏ والنساي» صلاة العيدين» باب الخروج للعيدين من الغد 
/81١؟‏ وابن ماجه؛ الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الحلال 
(رقم 707١)؛‏ والدارقطني في سننه 217١/7‏ الصيام» باب الشهادة على رؤية 
الملال وقال: هذا إسناد حسن؛ والبيهقى فٍِ سنله 15/7 /ا"؛ وقال: 
هذا إسناد صحيح؛ وابن حبان في صحيحه 2757/8 (رقم 8407) عن - 


ذكرُ ما سوى الأوقات الخمس من المواقيت فض كتاب الصلاة 





6 الإشراف: 
8 . وإجماع المسلمين على أن الصلاة على الجنائز جائزة بعد 


العصرء 


306ل 


وبعل الصبح . 


أنس بن مالك أن عمومة له وهو وهمء وقد صححه غير واحد من الأغق 
ابن السكن» وابن المنذر» وابن حزم. انظر: تلخيص الخبير "/لالمء كما 
صححه الخطابي في معالم السنن .557/١‏ وانظر: امحل 97/45 وقال ابن 
وفيه كذلك حديث يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بشر صاحب 
رسول الله كَل مع الناس في يوم عيد؛ فطر أو أضحىء نأنكر إيطاء الإمامء 
فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح . 

أخرجه أبو داود» الصلاق باب وفت الخروج إلى العيد (رقم ١١“‏ )؛ وابن 
ماجه إقامة الصلاة» باب 5 وقت صلاة العيدين (رقم 07 وهو حديث 
صحيح ؛ وفيه التبكير بصلاة العيد وأغها قبل الزوال. 

وقد ذهب الأوزاعي والغثوري» وأحمد بن حنبل وغيرهم إلى حديث أبي عمير بن 
أنس وأنهم يصلون من الغد إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال. 

وقال مالك والشافعى وأبو ثور وآخرون إن علموا بالعيد قبل الزوال 
خرج بهم الإمام وصلى بهم وإن لم يعلموا بذلك إلا بعد الزوال لم يصلوا 
يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت إذا جاز ذلك الوقت لم يعمل في 
غيره. 

فالمصير له واجب . 

قلت: : نسب ابن حزم في الححلى 41/0 المفروج في الشاني إلى أبي حنيفة 
ال به أي احيقة: هو قعل 2 ل يأت عند فل بك 

وانظر: مثل هذا النص في التمهيد ١/1‏ 7" وزاده قيداً (إذا لم يكن عند 
الطلوع ولا عند الغروب) (فإن خشى على الجئازة التغير صلل عليها عند 
الطلوع وعلد الغروب). 





كتاب الصلاة فض ذكرٌ الجمع ببن الصلاتبن في وقت أحدهها 


ذكرُ الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما 
3 النكت : 


5 - و[أجمعوا] على الجمع بين صلاتي فرض [في وقت] إحداهما 
في المرض والسفرء وبعرفة وبالمزدلفة» وبالليل في المطر. 

وزاد الشافعي: الجمع بين الظهر والعصر في المطر. 

وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا بعرفة والمزدلفة. 


3 المحلى : 
7 - واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت 


48 - وكلهم مجمعون على أن إماماً لو صلى الظهر بعرفة في وقت 
الظهرء ثم أخر العصر إلى وقت العصر في غير ذلك اليوم» في غير ذلك 
المكان» أو صلى المغرب تلك الليلة إثر غروب الشمسء قبل مزدلفة لكان 
مخطباً مسيئاً ) وعند بعضهم فاسد الصلاة. 


5 2 في المخطوط لم تذكر كلمة أجمعواء ومكانها فارغ» ولهذا وضعناها بين معقوفتين 
والنص في رؤوس المسائل ورقة ١‏ (مسألة: يجمع بين صلاتي الفرض في وقت 
إحداهما. . .) وما بين المعقوفتين زيادة من رؤّوس المسائل. 

/ا64 _انظر: الخخل /80/ .١76‏ 

4 -انظر: المحل 1784/7. 
قال ابن عبد البر في التمهيد :70/١1‏ (وقد أجمع المسلمون قليماً وحديثاً على 
أن الجمع بين الصلاتين بعرفة» الظهر والعصر ني أول وقت الظهرء والمغرب 
والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاءء وذلك مجتمع عليه). 

68 انظر: المحل 7#/ .١097١‏ 


ذكر الجمع بين الصلائين في ونت أحدهما فقن كتاب الصلاة 





6 الإشراف: 


5 2 وثبتت الأخبار عن رسول الله يَكلِ أنه جمع ب بين الظهر 
والعصر بعرفة في وقت الظهر. 


8 - ومستند ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حج 
النبي كه وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منىء. فأهلوا بالحج. وركب 
رسول الله يَكِخْ فصلى بها الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء والفجرء ثم 
مكث قليلاً حى طلعت الشمس وأمر بقبة تضرب له بئمرةء فسار 
رسول الله كه ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش 
تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله يكِ حتى أنى عرفة فوجد القبة قد ضربت 
له بنمرة فنزل بهاء حى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 0 
الوادي فخطب الناس.» وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. . 
أذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ٠‏ ول يصل ببنهما شيئاً ‏ 
ركب رسول الله يِه حتى أى الموقفف... ودفع رسول الله يل حتى أتى 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما 
شيئا. .. الحديث بطوله أخرجه مسلمء الحج. باب حجة النبي كَله (رقم 


.) 1١514 


وف صحيح البخاري. الحج. باب الجمع بين الصلاتين يعرفة» وكان ابن 
عمر ويا إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما وقال الليث: حدثني عقيل 
عن ابن شهابء قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف. عام نزل بابن 
الزبير وها سأل عبد الله َه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: 
إن كنت تريد السنة نهر بالصلاة يوم عرف . فقال عبد الله بن عمر' صدق . 


إنهم كانوا اعمعوة بين الشهر والعصر في السنةء فقلت لسام: | فعل ذلك 
61 


وقوله: فهبججر: أي صل بالهاجرة هي شدة الحر أي بكر بالصلاة. وقوله: 
فقلت لسالم: القائل هو ابن شهاب الزهري الراوي عنه. وهذا الجمع متفق 
عليه بين الأئمة مع الإمام لمن جاء من مسافة القصرء واختلفوا لمن صل 
وحده» ولم يشهد الصلاة مع الإمام. 


كتاب الصلاة نقض ذكرٌ الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما 
لللال7لاس77سسسااببب سس ااا :1-2 202 





أة6هة - وتمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 2 وقت العشاء. 
5 9 وثبت عنه يلهِ أنه كان إذا عجل به السّير جمع بين المغرب 


١‏ - فيه حديث جابر المتقدم في حجة النبي يِه وأحاديث كثيرة منها: حديث أبي 
أيوب الأنصاري أن رسول الله كل جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء 
أخرجه مالك في الموطأء الحج. باب صلاة المزدلفة» والبخاري» الحج» باب 
من جمع بينهما - أي الصلاتين - ولم يتطوع» ومسلمء الحج» باب الإفاضة من 
عرفات إلى المزدلفة. . . (رقم )١1417‏ ولفظه: صلى مع رسول الله كَةِ. . . 
وحديث ابن عمر بمثله كذلك عند البخاري ومسلم في الموضع المتقدم في حديث أبي 
أيوب وحديث أسامة بن زيد عند الشيخين ومالك في الموطأ وأبي داود وغيرهم . 
وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وجاء 
عن غيرهم. 
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 9/+**7: (لا خلاف علمته بين علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين» أن المغرب والعشاء 
يجمع بينهما في وقت العشاء ليلة النحر بالمزدلفة لإمام الحاج والناس معه). 
وقد اتفق العلماء على أنه إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر يؤذن 
ويقيم للظهرء ولا يؤذن للعصرء والأكثرون على أنه يقيم للعصر. انظر: شرح 
السنة للبغري /1587/1. 

9 وفي هذا أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله بن عمر ويا قال: كان 
رسول الله كَل إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء. قال سال : وكان عبد الله بن عمر يفعله إذا أعجله السير. 
أخرجه البخاري» تقصير الصلاة؛ باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر ؟/ 01/7 ؛ 
ومواضع أخرى في الحج والجهاد؛ ومسلم»ء صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
الجمع بين الصلاتين في السفر (رقم 7١2)؛‏ ومالك في الموطأء قصر الصلاة» باب 
الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ١/54١؛‏ وأبو داود (رقم ا١١١)‏ 
وغيرهاء والنسائي 07417//١‏ 189؛ والترمذي وغيرهم وله طرق وروايات. 
وحديث ابن عباس جمع رسول الله وَكِْوِ بين الصلاة في سفره في غزوة تبوك 
فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير: فقلت لابن 
عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 


ذكرٌ الجمع بين الصلاتبن في وقت أحدهما ضض كتاب الصلاة 


قن قن ضة قنن 062 نبج دون وو مه ش 4ق مه 0 مو وو صحة قخ6 مه عو م0 مو مه فش شه جح ووه مه ومن من عه ولوهه من جو ون جو طن من دجن مجع ضاق قث :60 وه دجن كوج 040 06 هه مو ع وو مح مت كك وو ووه جوع موه وح من وشح وم و ومو جو و0 كجج وو ون و0 02 4 موه مه من 


ٍَ أخرجه مسلم. صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
(رقم 6٠لا‏ وعلقه البخاري عن إبراهيم بن طهمان بسئده إلى ابن عباس» 
تقصير الصلاة. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء ولفظه: (كان 
رسول الله يلخ يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء» ويجمع 
بين المغرب والعشاء). قال الحافظ ابن حجر وصله البيهقى . 
وحديث أنس بن مالك: (كان رسول الله يكل يجمع بين صلاة المغرب والعشاء 
في السفر). 
أخرجه البخاري» تقصير الصلاة» باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب 
والعشاء .581١/7‏ وانظر: 4/7لاه؛ وسسام (رقم 4 وله لفظ عندهما: 
(كان النبي كفِيِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم 
يجمع بينهماء وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب). انظر: البخاري ؟/ 087. 
وفي رواية عن أنس أن النبي ككةِ إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول 
وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين وقت 
العشاء حين يغيب الشفق. 
وقوله: تزيغ الشمس: أي حين تميل عن وسط السماء إلى الغرب. 
وحديث معاذ بن جبل الذي أشار إليه المصنف قال : (خر جنا مع رسول الله د 
في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا). 
وفي رواية: جمع رسول الله كَكْهِ في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته. 
أخرجه مسلمء صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
(رقم ٠5‏ ) وما نبه إليه ابن المنذر أنه كان نازلاً غير سائر أخرجه مالك في 
الموطأء عن معاذ أنهم خرجوا مع رسول الله كَكِْهْ عام تبوك فكان رسول الله لله طلٍ 
يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى 
الظهر والعصر جميعاً ثم دخلء ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعاً. انظر: 
الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر»ء باب الجمع بين الصلاتين في السفر 
والحضر ١/5١؛‏ وأخرجه النسائي ١/580؟؛‏ وأبو داود (رقم )١١١“5‏ 
وغيرهم . 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مالك في الموطأ /١‏ *4١؛‏ وعلي بن أبي طالب 
عند أبي داود في سننه (رقم )١171*4‏ من فعل علي بن أبي طالب يرفعه- 


كتاب الصلاة فض ذكرٌ الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما 


والعشاء. ودل خبر معاذ على جمعه بين الصلاة في السفر وهو نازل غير 


سائر» بين 


الصلاتين جائزء نازل وسائرء كما فعل الني عَكِل. 


وقد أجمع أهل العلم على القول ببذه الأخبارء واختلفوا في القول 


88 2 فمما أجمعوا عليه» وتوارثه الأمة قرناً عن قرنٍء وتبعهم 


"66 ل 


للنبي كله وجابر بن عبد الله عند أبي داود (رقم )١5١6‏ أن رسول الله وَل 
غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرفء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ ؟؛ وابن مسعود: كان رسول الله هلد جمع بين الصلاتين في السفر عند 
أبي يعلى والبزار والطبراني في الكبير ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. انظر: 
مجمع الزوائد 4١59/5‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١٠١؛‏ وعن 
غيرهم من الصحابة. 

أما ا جمع في سائر الأوقات المذكورة وخاصة في الحضرء فقد جاء فيها: 
حديث عبد الله بن عباس: صلى رسول الله كلةٍ الظهر والعصر جميعاء 

والمغرب والعشاء ء جميعاً في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في 
المطر. 

أخرجه في الموطأ ١55/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفرهء باب الجمع بين 
الصلاتين في الحضر والسفرء ومسلمء صلاة المسافرين» بياب الجمع بين 
الصلاتين في الحضر (رقم .)07١5‏ وفي رواية له عنده: جمع رسول الله كل بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوفي ولا مطر. قلت لابن 
عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمتهء والقائل: هو سعيد بن جبير 

وأخرجه البخاريء المواقيت» باب تأخير الظهر إلى العصر ؟/؟؟ (أن 
النى يله صلى بالمدينة سبعاً ومانياًء الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فقال 
أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسل . 

وأيوب هو السختياني» وأخرجه البخاري في المواقيت» باب وقت المغرب» 
وقال عطاء: بجمع المريض بين المغرب والعشاء ؟/١5.‏ 

وفي رواية متفق عليها: قلت: يا أبا الشعثاء ‏ وهو جابر بن زيد الراوي عن 
ابن عباس هذا الحديث ‏ أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب 
وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك. 


ذكرٌ الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما عضن كتاب الصلاة 
اجباستابببببتتت2__-ببابسابببت بح تا 





الناس عليه منذ زمان رسول الله لله يخ إلى هذا الوقت» الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة » وبين المغرب والعشاء بجمع ليلة النحر. 
واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في سائر الأوقات. 


6ه - واثفقوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم 
عرفة » وكذلك من صل وحدة. 


- انظر: البخاري» التهجد» باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 7/١5؛‏ ومسلمء 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/١4911؛‏ 
وأخرجه أبو داود (رقم 215٠١‏ ١١؟١ء‏ 4١؟١)؛‏ والنسائي 585/١‏ ٠59؛‏ 
والترمذي» الصلاة» باب الجمع ب بين الصلاتين» وأحمدء والطحاوي 215١/١‏ 
41١61١‏ والبيهقي في السنن ١57/7‏ وغيرهم . 
وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر 
حق غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاةء قال: 

فجاء رجل من يم لا يفتر ولا يني الصلاة ة الصلاة» فقال ابن عباس: 

أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله يدِ جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك 
شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته. 
وقد ذهب العلماء في موقفهم من هذا الحديث مواقف متباينة. فذهب طائفة 
إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً لكن 
بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة؛ وبه قال ابن سيرين» وربيعةء» وأشهبء وابن 
المنذر وجماعة من أصحاب الحديث. 
وقال مالك وأصحابه: جائز أن يجمع بين المغرب والعشاء خاصة ليلة المطر 
ولا يجمع بين الظهر والعصر حال المطر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمع 
أحد بين الصلاتين في المطر لا الظهر ولا الحصرء ولا المغرب ولا العشاء 
وهو قول الليث بن سعد. ومنهم من ذهب إلى تأخير الأولى إلى آخر وقتها 
وتقديم الثانية إلى أول وقتها وهو ما يسمى بالجمع الصوري. 

4 - انظره في الإجماع لابن المنذر ص04. تيهنا سابقاً أن من صلى وحله فيه خلاف 
فقد قال أبو حنيفة والثوري: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمامء 
والأكثرون على الجحواز. انظر: التمهيد .16/٠١‏ 


كتاب الصلاة خض ذكرٌ جامع الأوقات 








908 واتفقوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير 


0-0 


عذر إلا من شلْ. 
3 الاستذكار: 

5 2 واتفقوا أن الني يله إنما صلى بعرفة صلاة مسافر» لا صلاة 
جمعة. ولم يجهر 1[١“اب].‏ 

51١/‏ 6 وأن الجمع بعرفة سنة. 

.2 وأجمعوا أنه لا يجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح . 
ابن يطال: 

48 . وأجمعوا أن المسافر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء فإنه 
يؤخر الصلاة إلى وقت العصر. 

ذكرٌ جامع الأوقات 


المراتب: 
9 9 واتفقوا أنه من بَلّعْ أو أسلمء وأمكنه الظهرء وقد بقي من 
آخر وقت العصر مقدار ركعة» فإنه يصلي العصر. 


6 -انظر: التمهيد 5١١/١7‏ مع خلاف يسير في اللفظ. 
5 -انظر: التمهيد 21/1٠١‏ 15. 
لاده ‏ وانظر: هذا النص في التمهيد .١٠١/٠١‏ 
2 وانظره في التمهيد ؟1١/5١1.‏ 
48 .2 تقدم ني الأحاديث. 
انظر شرحه للبخاري 317/7 
-انظر: المراتب ص15؟؛ وني المطبوع اضطراب ونقص. 


أبواب الأذان والإقامة ‏ ذكرٌ الأذان والإقامة والتثوبب ٠‏ ام كتاب الصلاة 


5١‏ وكذلك لو أسلم إثر دخول وقت العصر. 

5 واتفقوا أن من أسلم أو بلغ إثر غروب الشمس أنه يصلي 
العتمة. 

ل) الإنياه : 

85 والدخول في الصلاة فرض وقت ما دخل فيها. 
3 الإشراف: 

64 7 وأجمعوا أنه من صل صلاة في آخر وقتهاء وعليه أكثر من 
صلاة يوم وليلة أجزأه قضاء ذلك» على ألا يبطل صلاة صُلَّيت في وقت 
لفوت أخرى قبلها . 

أبواب الإجماع فى الأذان والإقامة 
ذكرُ الأذان والإقامة والتثويب في الحضر والسفر 
المحلى : 


وده - واستحلال رسول الله يَكِةِ دماء من لا يسمع عندهم أذان» 


- انظر: الى "/ 6؟1١.‏ 

واستند في ذلك إلى حديث أنس بن مالك أن النبي كله كان إذا غزا بنا قوماً ‏ 
يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر» نإذا سمع أذاناً كف عنهمء وإن لم يسمع 
أذاناً أغار عليهم... الحديث. 

أخرجه أحمد 7/7 177؛ والبخاري في صحيحه: الأذان: باب ما يحقن بالآأذان 
من الدماء دا ومسلمء | الصلاق باب الإمساك عن الزغارة عل قوم ف 
وكان يستمع الأذان» فإن جع أ أذاناً أمسك وإلّ أغار)؛ والترمذي, ا 
باب ما جاء في وصيته كلِْهِ في القتال. وغيرهم. 


كتاب الصلاة اعم ذكرٌ الأذان والإقامة والتثويب 





واستباحة أمواهم, يكفي في وجوب فرض الأذان» وهو إجماع متيقن من جميع 
مَنْ كان معه من الصحابة ور» بلا شك, فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته . 


2 الاستذكار : 
5 .2 وأجمعوا على أن النبى يل أذن في حياته لكل صلاة مكتوبة» 


وأنه نَدَبَ إليه وسئه . 


واختلفوا في وجوبه على الجماعات والمنفردين» وقوله كَكْةّ: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول. .». 


الإيجاز: 


/ا ©5‏ واتفق على أن النداء المقصود إليه هاهنا هو النداء للصلوات 
المفروضات. 


9 وانظر: هذا الإجماع ني التمهيد 7١/75؟؛‏ والاستذكار 7/ .8١‏ 
الحديث أخرجه مالك في الموطأء الصلاة» باب ما جاء في النداء للصلاة /١‏ 
1*١ 4‏ ومن طريقه البخاري» الأذان» باب الاستهام في الآذان 95/7 
ومواضع أخرى. وكذلك من طريقه مسلم؛ الصلاة» باب تسوية الصفوف 
وإقامتها وفضل الأول فالأول منها (رقم 477). وتمام الحديث: (... ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا 
إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً). 
وقد ذهب ابن عبد البر في التمهيد :١15/77‏ إلى أن الاستهام على الصف لا 
على الأذان» وعليه رجع الضمير في (عليه). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
؟/ : وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: (لاستهموا عليها) أي عل 
الأذان والنداء. وقال أبو عمر بن عبد البر: (لا أعلم خلافاً بين العلماء أن 
من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم 
تخطى إلى الصف الأول). التمهيد 5/77١؛‏ والاستذكار .5١/7‏ 

/ا 66‏ وانظر: الإجماع على أن النوافل لا أذان لها ولا إقامة التمهيد .٠١8/8‏ وقال 
في 759/74: (أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا - 


ذكرُ الأذان والإقامة والتثويب شن كتاب الصلاة 





وسائر صلوات التطوع لا أذان لا ولا إقامة. 
الاستذكار : 
- واتفقوا على أن الأذان في الأمصارء وأنه من سان الصلاة. 


48 وأجمعوا أنه جائز للمسافر [وأنه محمود عليه] مأجور فيه. 


- أذان ولا إقامة في العيدين» ولا في شىء من الصلوات المسئونات والنوافل 
ونا الأذان للمكتوبات لا غيرء وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وجماعة الصحابة» وعلماء التابعين» وفقهاء الأمصار). 

4 -الاستذكار 85/7 وزاد (وأنه من العلامات الدالة المفرقة» بين دار الإسلام 
ودار الكفر) و18/5 وانظر: التمهيد 78١/١7‏ فقد فصل المسألة وقال: (قد 
أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام يجزئ أذانه وإقامته جميع 
أهل المسجدء وأن من أدرك الإمام في سفرء أو حضرء وقد دخل في صلاته 
أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم» فدل إجماعهم في ذلك كله على بطلان قول 
من أوجب الأذان على كل إنسان في خاصة نفسه مسافراً كان أو غير مسافر. 
ودلَّ على أن الأذان والإقامة غير واجبين). 

848 - رانظر: الاستذكار ١١7/7‏ ويستند ذلك إلى عدد من الأحاديث منها: 
حديث مالك بن الحويرث قال: أى رجلان النبي يك يريدان السفرء فقال 
البي كَلهِ: «إذا أنتما خرجتما فأدْناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكبركما». 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. الأذان» باب من قال: ليؤذن في 
السفر مؤذن واحدء وباب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» والإقامة ؟/ 
١١١ »‏ وغيرهاء ومسلمء المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أحق 
بالإمامة 555/١‏ ولفظه: (أتيت الني يك أنا وصاحب لى» فلما أردنا الإقفال 
من عنده. ..) الحديث كما أخرجه بقية السّتةء وأحمد في المسند 5/ ه. 
وحديث عبد ال رحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة المازني عن أبيه أن أبا سعيد 
الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك 
فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنسء ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله َك . 
أخرجه مالك في الموطأ. الصلاة؛ باب ما جاء للنداء في الصلاة ١/59؛‏ - 


كتاب الصلاة فين ذكرُ الأذان والإقامة والتثويب 





- وأجمعوا أنه لا يجوز الأذان للصلاة قبل”*© دخول الوقت. 
ألاة - وأجمعوا أن كل صلاة صُلَيت لوقتها في جماعة يُوَذَّن للها ويقام . 


؟/ا6 - وأجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة بين يدي الإمام» ويسقط 
الأذان الواحد عند الجميع بها وبالمزدلفة. 


ل الطحاوى : 
عوبدة - وأجمعوا أن الأول من الصلاتين بعرفة يؤذن هاء ويقام. 
د الإشراف: 


اه - وأجمع أهل العلم على أن من السنّة أن يؤذن للصلاة بعد 
دخول أوقاتهاء إلا الفجرء فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل 
وقتها . 


3 التمهيد: 
ولاة - والتثويب عند الجميع : الصلاة خير من النوم, ولهذا قال 


- والبخاري. كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء ؟81/7؛ وفي هذه 
الأحاديث الأذان للمنفردء والمسافرء وإن كان في أرض القفرء ولا يرتجى 
مجيء من يصلي معه. 

6/٠‏ -انظر: الاستذكار 2١5١/5‏ 2195 و605/4. 

)2 انتهت الزيادة التي في النسخة (ب)» وهو خرم من النسخة (1) و(ج). 

5 -انظر: الاستذكار 1/ 2.١16١‏ 

؟لاة ‏ انظره في الاستذكار 7/0 59» وانظر الاستذكار .16١ /١‏ 

6/9 - انظر: نص الطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ .1١4‏ والصلاتان هما: الظهر 
والعصر. 

3 انظر: الإجماع ص77. 

هلاه انظر: التمهيد 271١/1١48‏ 7"19. 


ذكرُ تثنية الأذان والإقامة وإفرادهها وين كتاب الصلاة 





جمهور الفقهاء: لا تثويب إلا في الفجرء وإنما سمي من هذا القول تثويباً 
لأنه دعاء ثانٍ إلى الصلاة. 


01 النوادر: 
5 2 وأجمعوا أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة: 
الصلاة خير من النومء إلا |الحسن بن صالحء فقال ذلك. 


ذكرٌ تثنبة الأذان والإقامة وإفرادهما 


3 المراتب: 

9 واتّفقوا أن مَنْ أَذّن بعد دخول الوقت» فقال: الله أكبر الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله» مرتين» أشهد أن محمد رسول الله مرتين» ثم رفع صوته 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أيضاًء أشهد أن محمداً رسول الله مرتين 
أيضاً. حي على الصلاة مرتين؛ حي على الفلاح مرتين» الله أكبرء الله أكبر لا إله 
إلا الله» وزاد في صلاة الصبح والعتمة: الصلاة خير من النوم مرتين» فقد وى 
الأذان حمّه من الكلمات المذكورة خاصة»ء عل أننا [قد روينا] عن ابن عمر #5ئ 
أن الأذان ثلاث وأنه كان يقول في أذانه : حي على خير العمل . 

- واتفقوا أن قول: الله أكبر مرتين» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح 
مرتين» الله أكبر مرتين» لا إله إلا الله مرة واحدة» ينبغي ذكره في الأذان . 


4 29 واتفقوا على أن قول: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 


كلاه - النوادر (رقم .)١9‏ وانظر: التمهيد "١9/١8‏ حيث ذكر فيه مثل هذه الفقرة 
مستثنيا الحسن بن صالح بن حي وإبراهيم وهو النخعي قال: التثويب في صلاة 
العشاء والصبح لا في غيرهماء مع أن في النسخ اضطراباً في ذلك لم يفصله احقق. 

لالاهة ‏ ثلاه . 61/5 انظر: مراتب الإجماع ص”"5؟ والفقرة الثانية في المراتب: لا - 


كتاب الصلاة وعم ذكرُ تثنية الأذان والإقامة وإفرادهما 





أشهد أن محمداً رسول الى حي على الصلاة» حي على الفلاحء قد قاأمت 
الصلاةء الله أكبر لا إله إلا الله فينبغى ذكره في الإقامة. 


مه - واتفقوا أنه إن كرر: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله» حيّ على الصلاةء حي على الفلاح» 
مرتين مرتين كل واحدة من الألفاظ المذكورة فيهاء وقد قامت الصلاة 
مرتين» والله أكبر مرتين يعد ذلك. ثم: لا إله إلا الله مرة فقد أدّى 
الإقامة. 


[) التمهيد: 
١‏ - وأما اختلافهم في الإقامة. فقال مالك: تفرد الإقامة ويثنى 
الأذان ‏ يريد غير التكبير في أولها ‏ وآخرهاء فإنه يثنى بإجماع . 


ٍ- إله إلا الله مرة واحدة ينبغي ذكره في الإقامة» والنص بين أيدينا في الأذان. 
وقوله: قد روينا عن ابن عمر ويه أن الأذان ثلاثاً. . . قال في امحل 59/7 : 
(وقد صح عن ابن عمرء وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقولون في 
أذانهم: حي على خير العمل ولا تقول به لأنه م يصح عن النبي فك ولا حجة 
في أحد دونه) . 
وقد أخرج ذلك عن ابن عمر البيهقي ني السان الكبرى “55/١‏ بإستاده إلى 
مالك عن نافع قال: كان ابن عمر يكبر في النداء ثلاث ويشهد ثلاث وكان 
أحياناً إذا قال: حيّ على الفلاح قال على إثرها: ح على العمل» وله طرق 
عن أبن عمر. 
وأخرج كذلك عن علي بن الحسين كان يقول في أذانه إذا قال: حي على 
الفلاح» قال: حي على خير العمل ويقول: هو الأذان الأول. وقال 
البيهقي: (وهذه اللفظة لم ته تثبت عن النبي كل فيما علّم بلالاً» وأبا محذورة 
ونحن نكره الزيادة فيه). وانظر: الإسناد إلى ابن عمر وعلي بن الحسين في 
مصنف عبد الرزاق /١‏ ٠4؛‏ وايبن أيه شيبة 2.5١80 /١‏ وإضافة حى على خير 
العمل مما يقول الشيعة في الأذان منذ قرون إلى يومنا هذا . ْ 

.51/1١8 -انظر: التمهيد‎ 0١ 


ذكرٌ السنّة في الأذان والإقامة في الجماعة والانفراد ‏ "ب" كتاب الصلاة 


الإيجاز: 

5 2 وإذا قال المؤذن: حي على الفلاح» فليقل: الصلاة خير من 
النوم ‏ ولا يفعل ذلك إلا في الفجر وحدها ‏ باتفاق أهل المسجدين مع 
سائر الخرمين. 


ذكرٌ السنَّة في الأذان والإقامة في الجماعة والانفراد 


لا التمهيد : 
يجزرئ جميع أهل المسجد. 

65 2 ومن فاتتهم صلاة» أو صلوات حتى خرج الوقت» فأرادوا 
أن يصلوها في جماعة» فالمستحب لم أن يؤذنوا ويقيموا لكل صلاة وإن م 
يؤذنواء وأقاموا لكل صلاة كان ذلك جائزاً لهمء لاتفاق الجميع من 
العلماء على ذلك» وإجازته. 
0 الاستذكار : 

6 وما أعلم منهم من أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام. 
والجمهور على أَنْهُ إِنْ لم يقم فصلاته تامّة» وقد أساء. 

ومن أدرك الإمام وقد دخل ف صلاته أنه يدخل [ “ل"اب] ولا يؤذن 
"8/8 - التمهيد /١7‏ 580. 


4 -انظر: الاستذكار ؟/5١٠1.‏ 
86 -انظر: 18/7. 


كتاب الصلاة فضا ذكرٌ ما لا أذان له ولا إقامة من الصلوات 


5 .9 وجماعة العلماء على أن الرجل إذا صلى بإقامةٍ في مصر أذْن 
فيه أنه يجزيه . 


/ارهة ولا ينادي للجمعة حتى تزول الشمس» وفقهاء الأمصار على 


ذكئ ما لا أذان له ولا إقامة من الصلوات 


المحلى : 

مم8 ولا يؤذنء» ولا يقام لشىء من النوافلء كالعيدين 
والاستسقاء»ء والكسوفء وغير ذلك» وإن صل كل ذلك في جماعة وفي 
المسجد. ولا لصلاة فرضص على الكفاية. كصلاة الجنائز» ويستحب إعلام 
الناس بذلك» هذا مما لا يُعلم فيه خلاف إلا شيئاً كان بنو أمية أحدثوه 
من الأذان والإقامة لصلاة العيدين وهى بدعة. 
0 الإيجاز: 

48 - واتفقوا أن من أدرك شيئاً من الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة. 
الاستذكار: 

وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لما ولا 


إقامة . 


635 د انظر: 7/79 .1١‏ 

,557" 2.5٠١6 /١ الاستذكار‎  ةمىثآ/‎ 

288 - انظر: المحل "/ .١1١‏ وفيه: ولا يجوز أن يؤذن ويقيم إلا رجل بالغ عاقل 
مسلم مؤد لألفاظ الأذان والإقامة حسب طاقتهء ولا يجزئ أذان من لا يعقل 
حين أذانه لسكر أو نحو ذلك» فإذا أذن البالغ لم بمنع مَن لم يبلغ مِنَ الأذان 
بعدهء» ويجزئ أذان الفاسق» والعدل أحب إليناء والصّيت أفضل. 


ذكرٌ عدالة المؤذن» وما ينبغي أن يفعله رفن كتاب الصلاة 





ذكنٌ عدالة المؤذن» وما ينبغي أن يفعله» وما إن فعله جاز له 


3) المحلى : 

01 ولا خلاف في اختيار العدل. والصّيّت [أ] فضلء وإن لم 
يرفع صوته وتعمد ذلك لم يجزه أذانه» وإن لم يقدر على أكثر إِلّا بمشقة» لم 
يلزمه . 
[) الويجاز: 


موضعها ويلتفت عند قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح عن هينه 
وعن شماله ويجعل أصبعيه في أذنيهء وعليه عوام علماء الأمصار. 


2 والكلام بين الآذان والإقامة جائز باتفاق الأمة. 


5 - هذا على الاستحباب» وقد ورد فى حديث أبى حجيفة (أنه رأى بلالا يؤذن 
فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا) أخرجه البخاري في الصحيح؛ الأذان» باب 
هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا.. ومسلمء الصلاة؛ باب سترة المصلي 
ولفظه: (فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وهمالاء يقول: حي مع 
الصلاة. حي على الفلاح) وساقه مطولاً 75١/١‏ وانظر: سان البيهقي /١‏ 
٠‏ 96"؛ وسان أبي داود حديث (رقم 088). وجامع الترمذي مع 
العارضة ١/؟5١”‏ وقال: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل 
عند أهل العلم» وفيه عنده (وأصبعاه في أذنيه). 

24 - وقد جاء فيه أحاديث ومنها حديث أنس بن مالك عن النبي ككهِ قال: «الدعاء 
بين الأذان والإقامة لا يردا أخرجه أحمد في مسنده /2168 2505 0"؟؛ 
والنساي في اليوم والليلة 1 وما بعدهء والترمذي ١875/١‏ من تحفة الأحوذي 
وقال: حسن وأبو داود (رقم ١؟0).‏ وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء 
والبيهقي وغيرهم. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً قال: يا رسول الله إن المؤذنين 
يفضلونناء فقال رسول الله كلم «قل كما يقولون, فإذا انتهيت فسّل - 


كتاب الصلاة حرس ذكرٌ عدالة الؤذن» وما ينبغي أن يفعله 


3 المحلى : 
4 - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة 
والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك. 


الاستذكار: 


08 9 والمسافر يؤذن راكباً لا أعلم فيه خلافاًء ومن كرهه للمقيم 
لم ير [1] عليه إعادة الأذان. 


[) الإشراف: 


5 2 وأجمعوا أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان» ولم يختلف 
أهل العلم أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قاءم. 


ِ- تَعْظ) أخرجه أبو داود (رقم 014)؛ وابن حبان في صحيحه موارد 965؟. وعن 
أنس قال: (أقيمت الصلاة» والنبي يَكةٍ يناجي رجلاً جانب المسجد فما قام 
إلى الصلاة حتى نام القوم). انظر: البخاري» الأذان» باب الإمام تعرض له 
الحاجة بعد الإقامة» ومسلم. الحيض. الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض 
الوضوء ١/785؛‏ وأبو داود (رقم 2057. 045) وغيرهم. 
والكلام بين الأذان والإقامة جائز من باب أولى. وفيه حديث نعيم بن التحام 
قال: أذن مؤذن النبي كَل الصبح في ليلة باردة فتمنيت لو قال: ومن قعد قلا 
حرجء فلما قال: الصلاة خير من النوم قاها. 
أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح. انظر: البيهقي ١/7948؛‏ وفتح 
الباري 19/7. 

15 -انظر: المحل 7/7 177. 

96 7الاستذكار 8/7١١؛‏ وكره عطاء الأذان قاعداً إلا من علة. أو ضرورة. 

5 انظر: الإجماع ص١‏ 3. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 27١/١‏ عن وكيع عن علي بن المبارك 
المنائي عن الحسن بن محمد العبدي قال: رأيت أيا زيد صاحب رسول الله َك - 


أبواب الإجماع في الصلاة - ذكرٌ فضل الصلاة 5٠‏ كتاب الصلاة 


سبيل الله أنه أذن قاعداً . 
وكره العلماء ذلك إلا أبا ثورء فإنه قال: يجوز أن يؤذن المؤذن 
جالساً من علةٍ ومن غير علةء قال: والقيام أحبٌ إلي. 


أبواب الإجماع في الصلاة 
ذكرٌ فضل الصلاة 
ل الاستذكار: 


بلوهة - وروي عن ابن عمر عن النبي وَل أنه قال: «بني الإسلام 
على خمس. على أن يوحّد اللهء وإقام الصلاة...» الحديث. 


والعلماء مجتمعون على أن أعمدة الدين ما ذكر. 


- وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن وهو قاعد» ورجاله ثقات. وأخرجه 
البيهقي في السئن بإسناد آخر إلى الحسن بن محمد العبدي قال: دخلت على أبي 
زيد الأنصاري» فأذن وأقام وهو جالسء قال: وتقدم رجل فصلى بناء وكاث 
أعرج أصيبت رجله في سبيل الله تعالى. انظر: ."97/١‏ 

 1/‏ حديث ابن عمر: بن الإسلام على حمس. على أن يوحّد الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» والحجء فقال رجل: الحج وصيام رمضان 
وف رواية أخرى: بن الإسلام على حمسء على أن يعبد الله ويكفر بما دوله. 
وإقام الصلاة إيتاء الزكاة» وحج البيت» وصيام رمضان. 
أخرجه ببذين اللفظين مسلم في صحيحه :45/١‏ الإيمان». باب بيان أركان 
الإسلام ودعاعّه العظام. وهو متفى عليه بلفظ: بى الإسلام على حمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. انظر: البخاريء الإعانء 
باب دعاؤكم إعانكم /ةغ. 


كتاب الصلاة 5:١‏ ذكرٌ وجوب الصلوات الخمس 





- وأجمعوا ني الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في شيء من سائر 
الشرائع قالوا بأجمعهم: من عرف بالكفر» ثم يصلي الصلوات المكتوبة في 
وقتهاء حتى يصلل صلوات كثيرة أنه يحكم له بالإمان» وإن لم يعلم له إقرار 


ل الاستذكار : 


8 - وروى أبو هريرة أن رسول الله ككٍِ قال: «يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلااث عقد...) الحديث» فيه دليل أن 
ذكر الله يطرد الشيطان». وكذلك الوضوء والصلاةء لا فيه من الذكرء 
كطرده بالتلاوة والذكر» والأذان» وهو جتمع عليه معلوم . 


ذكرٌ وجوب الصلوات الخمس 


ل المراتب: 
- واتفقوا أن الصلوات الخمس فرائضض. 


48 -الاستذكار 558/7. 
والحديث أخرجه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله كلِةِ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقدء يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدةء فإن توضأ النمحلت عقدة» فإن صل انحلت عقدة فأصبح نشيطاً 
طيب النفسء» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. انظر: الموطأ ١/15١؛‏ 
وأخرجه البخاري» التهجد» باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل 
بالليل */ 4؟؛ ومسلمء صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع 
حق أصبح م ة. 
وقافية الرأس: مؤخرته» وقيل: وسطه. وانظر: الإجماع في التمهيد 57/14. 
"٠‏ المراتب ص5 .١‏ 


ذكرٌ أخذ الزينة لكل مسجد؛ وفرض اللباس :6 كتاب الصلاة 


3 المحلى : 

5 2 والصلاة على كل حر عاقل بالغ» وحرّة عاقلة بالغة» وعبد 
ذكر أو أنثى كذلك» حمسء وهي الظهر والعصرء والمغرب, والعشاء 
الاخرةء وصلاة الفجر. 

فالصبح ركعتان أبداً على كل أحدٍ من صحيح أو مريض» مقيم أو 
مسافرء خائفي أو آمن. 

والمغرب ثلاث ركعاتء» أبداً كذلك . 

وأما الظهر والعصرء والعشاء الآخرة» فكل واحدة منهن على المقيم 
مريضاً كان أو صحيحاًء خائفاً أو آمناً أربع ركعات. وكل هذا الإجماع 
متيقن مقطوع به لا خلاف فيه بين الأعة قليماً وحديثاًء ولا في شيء منه. 


3 الإيجاز: 
5 2 والصلاة لا يؤديها أحد عن أحد بإجماع . 
ذكرٌ أخذ الزينة لكل مسجدء وفرض اللباس 
3 المحلى : 
وح ٠5ل‏ وقوله تعالى: ل حَدُوا ريتك ء عِندَ كُلّ مَسْجِرٍ# [الأعراف: أخرة 
واتفق الجميع على أنه ستر العورة. 


"6١‏ لمحل '١/18١!؛‏ وفيه: (المفروض من الصلاة. .). وانظر: 555/5 ففيه قوله: 
(صلاة الصبح ركعتان. . إلخ). 

6٠ 0‏ - الآية في سورة الأعراف ١‏ ع يمي ادم عدوا زد 
وَأَشْرَبوأ ولا شرو إِنَمُ لا يحب المسرِقِينَ (0*. 
وفي صحيح مسلم: التفسيرء باب في قوله تعالى: طخُدُوا زيتتَيٌْ عِندَ كل 
مَمْجِرِ» 5/ 5770. عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول: من يعيرني يَطظوافاً تجعله على فرجهاء وتقول: 
اليوم يبدو بعضهأو كله فمابدامنه فلا أحلّه 


0 


عِنْدَ كل مير وكا 


كناب الصلاة 24 ذكر أخذ الزينة لكل مسجدء وفرض اللباس 
0 الاستذكار: 


4" - وهيى الثياب الساترة للعورة ‏ لأن الآية نزلت من أجل 
الطائفين بالبيت عراة»ء ولا خلاف في هذا. 

قال ابن عباس : كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة ‏ فنزلت الآية - 
وأمر رسول الله يله مناديه يادي : رألا حج بعل العام مشركء ولا يطوف 
بالبيت عريان». 


وهذا كله استدل من رآه من فروض الصلاق مع إجماعهم على أنه ألا 
يجوز لمن معه ثوب أن يصلى عرياناً ‏ وأنه إن فعل أعاد ‏ فهو سنة وإجماع. 

ومن لم يره من فروض الصلاة» جعله فرضاً متقدماً قبل الصلاة. 
والصحيح أنه فرض في الوجهين. 


0 النيّر : 


8 2 والعورة بإجماع: القبل والدّبر. 


فنزلت هذه الآية: ظعُدُوا زِيتتَم عِندَ كل مَنَجِوِ»2 وانظر: سفن البيهقي ؟/ 
*77. والتطواف ثوب تليسه المرأة تطوف به» وكان أهل الجاهلية يطوفون 
عراة»؛ ويرمون ثياءهم ويتركونها ملقاة عل الأرض ولا يأخذونها أبداً ويتركونها 
تداس بالأرجل حت تبلل ويسمونها اللّقاء حتى جاء الإسلام. 
وفي صحيح مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه: كانت العرب تطوف بالبيت 
عراة إلا الحمس» وهم قريش وما ولدت... 
وقد روى أحمد بإسناد حسن من حديث أبي بكر الصديق أن النبى يَكِلهِ بعثه 
ببراءة لأهل مكةء لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا 
يدخل الجحنة إلا نفس مسلمة... الحديث ."/١‏ وانظر: البخاري» الصلاة» 
باب ما يستر من العورة ١/لالاء.‏ 

8 -انظر ذلك مفصلاً في التمهيد 5/5ل/ا"ا, /ا/ا". 

8 2 ومثله في الإجماع لابن المنذر ص .4١‏ انظر: التمهيد 5/ ."8٠١‏ 


ذكرُ أخذ الزبنة لكل مسجد وفرض اللباس 0 #844 كتاب الصلاة 


ل الاستذكار: 


565" وأجمعوا أن ستر العورة عن أعين الآدميين فرضص بالمحملة. 
ولا أعلم خلافاً بين الصحابة في ستر ظهور قدم المرأة في الصلاة. 
* وأجمعوا أنها لا تصل منتقبة ولا متبرقعة. 


/ط0٠"‏ - ويجب عل المرأة أن تواري جميع بدنها غير وجههاء فإذا 
فعلت ذلك تمت صلاتبها باتفاق [*“اب]. 


9 الإشراف: 
وأجمعوا أن الحرة البالغة عليها أن تخمّر رأسها إذا صلت. 


268 وأجمعوا أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة 
الصلاة. 


6" 2 وأجمعوا أن الأمة ليس عليها أن تغطى رأسها إلا الحسن» 
فأوجب ذلك عليها. 


2-595 التمهيد 2/4/5 0 في شرح حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة أن سائلاً سأل رسول الله يِلِ عن الصلاة في ثوب 
واحد فقال كَكِِ: «أولكلكم ثوبان؟». وهو في الموطأ ١/٠١4١؛‏ والبخاري 
ومسلم وغيرهما. 

617 - قال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 776: (وأجمعوا أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن 
تلبس قفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة) . 

509-08 الإجماع ص١4.‏ وقد تبع الحسن البصري على رأيه هذا ابن حزم 
الأندلسي ولم يفرق بين الحرّة والأمّة. انظر: المحلى “2718/7 ."7٠0‏ وانظر 
الاستذكار .750١/75‏ 

.599 وانظر: الاستذكار /ا؟/‎ "٠٠ 


كتاب الصلاة هوم ذكرٌ ما يجزئ من اللباس» وما يجوز منه 


المراتب: 


65 - واتفقوا أن شعر الحرة وجسدها حاشا وجهها ويديهبا عورة. 
ذكرٌ ما يجزئ من اللباسء» وما يجوز منه 
المراتب: 


5 واتفقوا أن من لبس ثوباً واحداً طاهراً كثيفاً. مباحاً له 
لباسه» فغطى به سرته وركبتيه وما بينهما. وطرح منه على عاتقه أن صلاته 
فيه جائرة. 


"١‏ - واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوبء ما لم يكن حريراً 
أو فيه حرير» أو مغصوباء أو معصفراًء أو جلد ميتة» أو ثوب مشرك . 


0 الاستذكار : 


14 ولا خلاف في جواز صلاة الرجل في ثوب واحد ‏ وكل 
ثوب ستر عورة لابسه فصلاته مجزئة به وإن كان الاختيار التجمل بالثياب 
في الصلاة إن قدر عليها. 
العرب ثوبان» الرداء» والإزار. 


5 سانظر: المراتب ص79. 

5 المراتب ص8 .١7‏ 

11 المراتب ص79. 

14 -انظر: التمهيد 7/ 717/6. 

5-16" - أخرج البخاري ومسلم عن عوف بن أبي حجيفة عن أبيه أنه: (رأى 
رسول الله َه في قبَّهَ حمراء من أدمء قال: ورأيت بلالا أخرج وضوءاً فرأيت 
الناس يبتدرون ذلك الوضوءء فمن أصاب منه شيئاً تمسح به» ومن لم يصب - 





ذكرُ ما يجرئ من اللباس. وما يجوز منه 91 كتاب الصلاة 


8ت الإنياه : 


5 2 والاتفاق أن إزار النى كك كان إلى أنصاف ساقيه . 


-00 منه أخذ من بلل يديى ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزهاء وخرج 
رسول الله كل في حلة حمراء مشمّراً فصلى إلى العَنزة بالناس ركعتين» ورأيت 
الناس والدواب بمرون بين يدي العنزة). انظر: البخاري» الصلاة» باب 
الصلاة في الثوب الأحمر ١/545؛‏ واللياسء باب التشمير في الثياب /٠١‏ 
5 ؛؟ ومسلمء الصلاة» باب سترة المصلي .5750/١‏ 
قال أبو عبيد في الغريب :558/١‏ وأما الحلل فإنها برود اليمن في مواضع 
مختلفة منها والحلة إزار ورداء» لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين» ومما يبين 
ذلك حديث عمر أنه رأى رجلاً عليه حلة قد ائتزر بإحداهاء وأرتدى 
بالأخرى. فهذان ثوبان. . 

25 أخرج أحمد ني مسنده عن الأشعث بن سليم عن عمته رهم عن عبيدة بن 
خلف قال: قدمت المدينة وأنا شاب متأزر ببردة لي ملحاء أجرهاء فأدركنى 
رجل فغمزني بمخصرة معه ثم قال: أما لو رفعتٌ ثوبك كان أبقى وأنقى» 
فالتفتثٌ فإذا هو رسول الله ككل قال: قلت: يا رسول اللهء إنما هى بردة 
ملحاءء قال: «وإن كانت بردة ملحاء» أما لك فّ أسوة» فنظرت إلى إزاره 
فإذا فوق الكعبين» وتحت العضلة». انظر: المسند 5/ 7584, أخرجه من طرق 
عن أشعث عن عمته عن عمّهاء والنسائي في السنن الكبرى» الزينة موضع 
الإزار 6/ 584؛ والبغوي في شرح السنة 4١١/١5‏ وعندهم جميعا رهم بنت 
الأسود. لا تعرف. 
وقد جاء من حديث حذيفة بن اليمان» أخذ رسول الله يكِةِ بعضلة ساق أو 
ساقه فقال: هذا موضع الإزار» فإن أبيت فهذا» وطأطأ قبضة:» فإن أبيت 
فهذاء وطأطأ قبضة. فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. 
أخرجه أحمد 5/ 785 797 794, ٠١‏ ؛ والنسائي في السئن الكبرى 5/ 586 ؛ 
والصغرى 25١5/8‏ بلفظ قرب منه والترمذي وقال: حسن صحيح وغيرهم . 
ومن حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله كَلِْ: «إزرة المؤمن إلى أنصاف 
ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» ما أسفل ذلك ففي النارء ما 
أسفل من ذلك ففي النار. ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرأً». 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/ .9١5‏ 5١9؛‏ وأبو داودء اللباس» باب في قدر- 


0 جمس 


كتاب الصلاة خسن ذكرٌ ما يجزئ من اللباس» وما يجوز منه 





89 الإشراف: 


2 ولا أعلم أحداً من أهل العلم يوجب الإعادة على المرأة إذا 
صلّت في ثوب واحد. 


0 النيّر: 
وللمرأة أن تطيل ذيلهاء ولا أعلم خلافاً في إباحة ذلك لما 
إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره. 


8 2 وأجمعوا أن ما يجب على الرجل ستره في الصلاة القبل والدبر. 
2 وللامة أن تصلي مكشوفة الرأس اتفاقاً . 
0 النوادر: 


١‏ 2 وأجمع الفقهاء على جواز لبس ١١[‏ مكرر] الخرير للرجال في 
الحرب. لأن الحرير ينبوا عنهء إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضاً في الحرب. 


- موضع الإزار (رقم 47 40)؛ وابن ماجهء اللياس» باب موضع الإزار أين 
هو؟ (رقم “/751) وغيرهم كابن حبان» وهو حديث صحيح. 
وفي البخاري» اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار ١/07؟؛‏ 
والنسائي 7٠١7/8‏ وغيره عن أبي هريرة عن النبي كلِةِ: «ما أسفل من الكعبين 
من الإزار في النار». 
قال أبو إسحق السبيعي» عمرو بن عبد الله التابعي الجليل: (أدركتهم ‏ أي 
الصحابة ‏ وتمصهم إلى نصف الساقء أو قريب من ذلك. وكمٌ أحدهم لا 
يجاوز يده). انظر: التمهيد ١؟/0؟5.‏ 
وهذا وغيره في أحاديث كثيرة في الإزار وتطويله كلها تنهى عن هيأة المتكبرين 
لأن شعارهم أنئكٍ في تلك البلاد كان ببذه الحالة» أما والحالة اليوم قد 
تغيرت» والبلاد مختلفة فإنه من البلادة أن نلزم الناس بِقّمُْص معينة يلبسونهاء 
ونطلب منهم تقصيرهاء وما ذلك إلا المثلة التي هي محل الاستهزاء. ونؤكد 
على تحريم لباس الشهرة والكير. 


ذكر النّوجَه للكعبة واستقبال القبلة 4 كتاب الصلاة 





ذكرٌ التّوجّه للكعبة» واستقبال القبلة 


3 المراتب: 
5 9 واتفقوا أن استقبال الكعبة فرض في الصلاة لمن عايئها أو 
عرف دلاثلها . 


2-5 وتمام النص في المراتب ص75: (ما لم يكن محارباً أو خائفاً) . 
وقال ني التمهيد /١1‏ 05؛ والاستذكار 7/ 5١8‏ : وأجمع العلماء ء أن القبلة التي 
أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها ني صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة . 
قا الله وكَ: هَل وَجَهَلك شسَطْرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ وَحَيْتُ ما ها كش ولوأ وجوفك 
عَظْرَةٌ4 [البقرة: .]١54‏ وأنه فرض على كل من شاهدها وعايتها استقبلهاء وأنه 
إن ترك استقبالها وهو معاين لحاء أو عالم بجهتها فلا صلاة لهء وعليه إعادة كل ما 
صلى كذلك. وفيه 44/117 : وأجمع العلماء أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن 
الكريم . وأجمعوا أن ذلك كان بالمدينة» وأن رسول الله يك إنما صرف عن الصلاة 
إلى بيت المقدسء وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمديئة. وأصل هذا الباب قوله تعالى: 
قن رئ َم لَب وجِهِكَ فى لصم للَوَنبَئَكَ هلد رصا ْوَل مَجْهَدَكَ سَظرَ الْسَسْجِدٍ 
لْعرَارّ وََيْتُ ما كدر كوَلُوأ مُجُوفَكْ مَطرَةُ4 الآيات [البقرة: ]١54‏ وما بعدها. 
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي إساعق عن الراء بن ن عازب قال: : قدم 
رسول الله يك المدينة فصل نحو بيت المقدس ستة عشر شهراًء أو سبعة عشر 
شهراًء وكان النبي كللِ يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله ود: طهَد رّئ 
َكلت وَِهِكَ في ألشَمَلِ* الآية. فمرّ رجل كان يصلي مع النبي يل على قوم 
من الأنصار يصلّون وهم ركوع نحو بيت المقدس فقال: أشهد أن رسول الله كَل 
قد وجه إلى الكعبة فتحرفوا نحو القبلة. . الحديث. انظر: البخاري» الصلاة» 
باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١/”05١65؛‏ ومسلم.ء المساجد ومواضع 
الصلاة». باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ١/5لا"‏ والشطر: قال 
مجاهد: النحوء أي نحوهء والشطر: النصف. 
وعند البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله مَل 
يصلي على راحلته حيث توجهت» فإذا أراد الفريضة نزل فاستقيل القبلة. 
انظر: الصحيح؛ الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان .6007/١‏ 
وقد جاء من حديث أنس وابن خ عباس وسعد وغيرهم من الصحابة. وفيه - 


كتاب الصلاة 48 ذكر التوجه للكعبة واستقبال الشلة 





0 النيّر: 

57 - وواجب على المرء استقبال الكعبة إذا كان على التوجه قادراً» 
فإن كان مشاهداً للكعبة صل إليها من طريق المشاهدة» وإن كان عنها غائباً 
استدل عليها بالدلائل الى نصبها الله تعالى لماء كالشمس» والقمر» والنجوم, 
والرياح» والجبال وغير ذلك» ولا تَنَازْع بين أهل العلم في ذلك . 


6 المحلى: 

4 9 ولا خلاف بين أحدٍ من الأمّة أن رجلاً لو كان بمكة حيث 
يقدر على استقبال القبلة في صلاته فصرف وجهه عنها عامداً إلى أبعاض 
المسجد الحرام من خارجه أو من داخله أن صلاته باطلة. 


الإيجاز : 
6 2 وكل من صل إلى جهةٍ يعتقد أنْها القبلة ثم تبيّن له أنها ليست 


َ- كذلك حديث أنس بن مالك قال رسول الله يَللهخِ: «من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تُخفروا الله 
في ذمته». وتخفرواء بالضم : أي لا تغدروا. 
أخرجه البخاري الصلاة؛ باب فضل استقبال القبلة 4857/١‏ وله طرق وألفاظ 
وفي الباب أحاديث عديدة. 

*51 - ومثل هذا النص في التمهيد 1١/04؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/ 
»٠‏ في تفسير قوله تعالى: قد رَئ تلت وَجهِكَ في لتَمَاء . . . © [البقرة: 
15| حيث قال: (وأجمعوا على أن كل من غاب عنهاء أن يستقبل ناحيتها 
وشطرها وتلقاءهاء فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه 
من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها). 
وانظر: الاستذكار لا/ .75١6‏ 

5 -انظر النص في: المحلى “578/7؛ وزاد فيه: (وأنه إن أستحل ذلك كافر). 
وانظر: الاستذكار 9/ 716. 

8 2 قلت: وهذا يصحٌ إذا فاتَ الوقت. وأما إذا كان الوقت باقياً فجملة قول - 


ذكر التوجه للكعية واستقبال القيلة وا كتاب الصلاة 





هى. فصلاته جائزة والإعادةٌ غير واجبة عليه؛ لأنّه صلى إلى جهة اتفق 
العلماء على أن عليه أن يصلى إذا اجتهد في طلبها . 


0 الموضح: 


2 واتفق الجميع أنَّ من خفيت عليه دلائل القبلة» أن فرض 
الصلاة عليه واجب وإنْ أذَّاها غير ساقطة عنه . 


ت الاستذكار: 


0" وأجمعوا أن من صل بغير اجتهادٍ ولا طلب للقبلة ثم بان له 
أنه لم يستقبلها في صلاته. أن صلاته فاسدة كمن صلى بغير طهارة. 


0 المراتب: 


- واتفقوا أن من تحرّل عن القبلة عمداً لغير قتالٍ أو لغير غسل 
حدث غالب» أو نسيان الوضوء له أو لغير غسل رُعافٍ» أو لغير ما 
افترض على المرء من أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس» أو إطفاء نار أو 
إمساك شىء فائت من مالهء أو بغير إكراه أن صلاته فاسدة. 


ع أصحاب مالك الإعادة» ومثل ذلك مذهب الأوزاعى» بل ذهب الطبري إلى 
أن من تحرى القبلة فأخطأها أعاد أبداً إذا استديرها. انظر: التمهيد /١!/‏ 258 
65.» لاة؛ والصواب الأول. 

55 2 ومثله في التمهيد لاا/عهة؛ وفيه توضيح : (وعليه إعادتها) . 

/ط1؟51 - الاستذكار /ا/ر ه١5‏ _ ١١؟‏ وزاد: يعيدها ف الوقت وغيره. وانظر: الفقرة 
السابقة . 

-انظر: المراتب ص8؟؛ وجاء في الأصل: (أو نسيان» والوضوء له) وفيه: 
(من أمر بمعروف أو صلاح) (فائت من مال)؛ والتقويم الذي أجريناه من 


المراتب . 


كتاب الصلاة أه" ذكرٌ من يجب عليه فرض الصلاة 





ذكرُ من يجب عليه فرض الصلاة 
3 التمهيد : 
8ه والعلماء مجتمعون على أن الله تعالى إنما خاطب بالأمر 
والنهي. وإقامة الفرائض » البالغين من ذوي العقول دوث غيرهم . 


المراتب: 


"٠‏ - واتفقوا أن الصلوات المفروضة والعمل ا المفروض من 
وضوء وغيره لازم للحرٌ والخحرّة والعبد والأمة إذا بلغ من ذكرنا وعقل. 
6 المحلى : 

9 2 ومن أكمل تسعة عشر عاماً ودخحل في عشرين فارق الصَّبىء 
ولحق بالرجال. لا يختلف اثنان من أهل كل مِلَّةِ وبلدة في ذلك» وإن كان 
به آفة مَْعنْه من إنزال المي في نوم أو يقظة ومن إنبات الشَّعَر وظهور الماء في يي 


اليقظة الذي يكون منه الححمل فم فيصير الرجل أباً والمرأة أَمّاء بلوعٌ لا خلاف 


ل] الإيجاز: 


؟ "»"5‏ واتفق ق أهل العلم إِلّا من شذ ممِّن لا يعد خلافه على [أن] 
الاحتلام وا خيض بلوغ . 


*"» -انظر: المراتب ص”7"؛ والنص كالتالي: (واتفقوا أن الصلوات المفروضة 
والغسل المفروض» والوضوء لما كل ذلك لازم للحر والعبد» والأمة والحرة» 
لزوما مستويا إذا بلغ كل من ذكرنا وعقل» وبلغه وجوب ذلك). وهذا النص 
أكمل وأوضحء وقد أصلحنا كلمة المفروضة فقد جاءت: المفروض. 

"١‏ -انظر: امحلى 288/١‏ 248 240 فقد أختصر المصنف نص ابن حزم وضم 
بعض أطرافه إلى بعض» وقدم وأخر. 


ذكرٌ من بسقط عله فرضها ني وت انا كتاب الصلاة 


الإشراف: 

"5 - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض . 

ذكرٌ من يسقط عنه فرضها في وقت 

0 النير: 

4 2 وأوجب الله على الحائض ترك الصلاة في أيام حيضتها ولا 
تنازع بين أهل العلم في ذلك. 
93 المحلى : 

8 2 ودم النْفاس يمنع ما يمنع منه الحيضٌ من صلاة وغيرها هذا 
ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم حاشا الطواف بالبيت. 

وذهابٌ العقل بأي وجِهٍ كان من جنون أو إغماء أو سكر أي 
سكر كان» بمنع من الصلاة بالإجماع المتيقن . 

"ا" 2 وأجمعوا أن [:*ب] المجنون المطبق لا شبىء عليه من صلاة ولا 
صيام إذا أفاق من جنونه. 


""51 2 وانظر المغى لابن قدامة .5377/١‏ 

4 9 وني الإجماع لابن المنذر ص0" مثلهء وفيه حديث عائشة يَ#نا: أنَّ فاطمة بنت 
أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال 
رسول الله كلْة: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فدعى الصلاةء فإذا ذهب 
قدرها فاغسل عنك الدم وصلي». ١‏ 
وقد ذهب طوائف من الخوارج إلى فرضية الصلاة على الحائضص. انظر: الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي "/ 86. 

8" انظر: المحلى ؟/ 185. وانظر: 7077/7 505/7؛ وتمام الفقرة الأولى : وكذلك الغسل 
منه واجب بإجماع . والفقرة الثانية في ا محلى ١/١752؟‏ وفيه أن ذلك يوجب الوضوء. 

5" وهذا فيما فاته من الأوقات أما إذا أفاق في الوقت فتجب عليهء وهذا النص 
في التمهيد "/ .55٠‏ وانظر الاستذكار .5597/١‏ 


كتاب الصلاة عو ذكرٌ من يسقط عنه فرضها في وقت 





الإشراف: 
لا" - وأجمعوا أن فرض الصلاة ساقط عن الْقُمى عليه. 
© الإيجاز: 


9 واتفق علماء المسلمين على أن الله جل ثناؤه لم يخاطب 
بالأحكام إلا العقلاء البالغين» وأنه تعالى لم يقصد الأطفال ولا امجانين. 


3 الانتصار: 
8 9 واتفقوا أن الثواب والعِقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما 
هو من أفعال العباد العقلاء لا امجانين. 


/ا"5” - وهذا كذلك إذا فات وقتهاء أما إذا أفاق في جزء من وقتها فقال مالك 
غشى عليه أياماً لا يصل؛ ٠‏ ثم أستفاق بعد ثلاث؛ فقال: هل صليت؟ فقيل: 
ما صليت منذ ثلاث». فقال: أعطوني وضوءاً فتوضاً ثم صل تلك الليلة. 
وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب قال: المغمى عليه يترك الصلاة» أو فيترك 
الصلاة ة يصلي مع كل صلاة صلاة مثلهاء » قال عمران: زعم ولكن ليصليهن 
جميعاً. وروى الأثرم هذين الحديثين في سئنه وهذا فعل الصحابة ولا يعرف 
هم مخالف, فكان إجماعا . 
وقال أبو حنيفة: إن أغمى عليه حمس صلوات قضاهاء وإن زادت سقط 
فرض القضاء في الكل . 

- وفيه أحاديث منها حديث عائشة وَينا قالت : قال رسول الله يل : رفع القلم عن ثلاثة» 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر» وعن ا مجنون حت يعقل » أو يفيق» . 
أخرجه أحجمد ٠٠١/5‏ ؛ وأبو داودء الحدود. باب في الجنون يسرق» أو يصيب 
حداً (رقم 5898)؛ والنسائي» الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 
4١65/5‏ وابن ماجه الطلاق» باب طلاق المعتوه» والصغير والناتم (رقم 
5١4١‏ ). وجاء عند الحاكم في المستدرك» الحدود» باب ذكر من رفع القلم 
عنهم 789/4 من طريق علي وأبي قتادة» وغيرهم. 


أبوابُ صف الصّلاة ذكرٌ رفع البدين عند الصلاة وتكبيرة الإحرا, © هم كتاب الصلاة 
ذكرٌ من عليه قضاؤها 

3 المراتب: 

4 92 واتفقوا أن من نام عن صلاة أو نسيهاء أو سكر من خمر 
حقى خرج وقتهاء فعليه إعادتها . 
النر: 

١‏ - والسكران إذا أفاق من سكره ولم يكن صل في حال السكرء 
وجب عليه إتيان الصَّلاةء» ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك . 
0 المحلى : 

7 2 وأجمعوا أن من نام عن حمس صلوات قضاها. 

أبو اب الإجماع في صفة الصّلاة 
ذكرٌُ رفع اليدين عند الصلاة وتكبيرة الإحرام 

ل الإشراف: 


2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن النبي يكل كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. 


14 2 وأجمعوا أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة. 


-انظر: المراتب ص”” وفيه: (فعليه قضاؤها أبداً). وانظر: المحل ؟/ 774 . 7720 
١‏ .- وقال ابن المنذر في الإجماع ص٠‏ : (وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة) . 
وانظر: التمهيد "/ 599. 
وفيه الحديث الصحيح: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). 
*547- 544 -انظر: الإجماع (رقم ”4). 5 


كتاب الصلاة وهم ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيرة الإحرام 





-خ  --‏ 2222-0 2 2 :ا :1111111111 


- - قد جاء ذلك من حديث عدد من الصحابة» نذكر منهم: 
* عبد الله بن عمر وحديثه في الموطأ /١‏ 5لا؛ والبخاري 1١8/7‏ وغيرهماء 
ومسلم ١/597؛‏ وأبٍ داود» والترمذي» والنسائي :١77/7‏ «كان رسول الله كلل 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبر...2. 
* وعبد الله بن مسعودء أخرجه الترمذي والنساثي وأبو داود (رقم /9/4) عن 
علقمة قال: قال لنا ابن مسعود ويه يوماً: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يك 
فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح . 
* وأبو هريرة في الموطأ ١/41/7؛‏ والصحيحين والسان الثلاث» كان يصلي مهم 
فيكبر كلما خفض ورقعء فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم بصلاة 
رسول الله كه ولفظه عند الترمذي وأبي داود: كان رسول الله كلِهِ إذا دخل 
في الصلاة رقع يديه وفي رواية لأبي داود: كان النبي ظلةِ إذا كبر جعل يديه 
حذاء منكبيه» وإذا ركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» 
وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. انظر: (رقم 778)؟ وانظر: النساي 
؟/ 7 1. 
* ووائل بن حجر ضيه أنه رأى النبي كَلْةِ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر 
وصفت همام حيال أذنيه ‏ ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمئى على اليسرى 
فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب. ثم رفعهما ثم كبر فركع. فلما قال: 
«مع الله لمن حمده رفع يديه» فلما سجدء سجد بين كفيه. 
أخرجه مسلم 2301/١‏ الصلاة» باب وضع يله اليمئى على اليسرى بعد 
تكبيرة الإحرام. وأبو داود (رقم 17) وما بعده. والنساي .١94/7‏ 
* ومن حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله يَكٍ كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كر ورفع يديه حذو منكبيه» ويضع مثل ذلك إذا قضى قراءتهء وإذا 
أراد أن يركع» ويضعه إذا رفع من الركوع» ولا يرفع يديه في شيء من صلاته 
وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكثر. 
أخرجه أبو داود (رقم 0745. 
* ومالك بن الحويرث أن رسول الله يِهِ كان إذا كبّر رفع يديه حتى يجاذي 
بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من 
الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. 


أخرجه البخاري 5١9/7‏ كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع - 


ذكر رفع البيدبن عند الصلاة وتكبيرة الإحرام كه كتاب الصلاة 
608 - وأجمع أهل العلم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا ني الأولى. 


3 وإذا رفع. ومسلم 4519/١‏ الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين مع تكبيرة الإحرام. . . ٍ 
- وعن أبي حميد الساعدي أنه كان جالسأً مع نفر من أصحاب الني وَل 
فقال أبو حميد الساعدي: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله كلو رأيته إذا كبّر 
جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره... 
الحديث. 
أخرجه البخاري .٠5/7‏ الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد. وأبو داود 
(رقم )7٠‏ وفيه أن النفر كانوا عشرة من أصحاب النبي يك الصلاة» باب 
افتتاح الصلاة. والترمذي ختصراً وممّى من النفر: أبا سعيد وسهل بن سعدء 
ومحمد بن سلمة. انظر: أبواب الصلاة» ياب ما جاء أنه تجافى عن جنبيه في 
الركوع 51/1 مع العارضة. وابن ماجه في سننه (رقم 7 كرواية الترمذي 
ولفظه: أن رسول الله كَكخٍ قام فكتر ورفع يديه؛ ثم رفع حين كبر للركوع» ثم 
قام فرفع يديه وأستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه. 
وقد روي ذلك في الرفع عند افتتاح الصلاة وعند الركوع» وعند الرفع» وعند 
القيام من الركعة الثانية» قال الشافعي كاله: روى الرفع جمع من الصحابة 
لعله لم يرو قط حديث بعدد أكثر منهم. 
وقال البخاري: في جزء (رفع اليدين): روى الرفع سبعة عشر نفساً من الصحابة. 
وسرد البيهقي في السنن والخلافيات أسماء من روى الرفع عن نحو من ثلاثين 
صحابيا. وقال: معت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود 
لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصحابة» قال البيهقي : وهو كما قال. 
وقال البخاري في الجزء المشهور ‏ أي رفع اليدين : قال الحسن وحميد بن 
هلال: كان أصحاب رسول الله يرفعون أيديهم ولم يستثن منهم أحداء قال 
البخاري: ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله كل أنه لم يرفع يديه. 
انظر: تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ١/١472؛‏ وأوصل الشيخ أحمد بن 
الصديق الرواة من الصحابة للرفع إلى خحمسين صحابياً وتقصاها في تخريجه لبداية 
المجتهد "/ ٠١5‏ وما بعدها فانظرها ففيها ما يستفاد. 

8 - وتكبيرة الافتتاح لفظها: الله أكبرء وقد جاءت في عدد من الأحاديث منها 
حديث علي كرم الله وجهه ولفظه: (مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم). 


كتاب الصلاة ذه ؟ ذكرٌ رفع اليدين عند الصلاة وتكبيرة الإحرام 


25 وأجمع أهل العلم ‏ لا خلاف بينهم ‏ أن الرجل يكون 
داخلاً في الصلاة بالتكبير» متبعاً للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة. 


الاستذكار: 


54 - وأجمع العلماء أن التكبير في أول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره . 
2 ومن نسى وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور. 
.2 وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار. 


0 الطحاوى : 
68 2 وأجمع المسلمون أنَّ من افتتح صلاته قاعداً فأتمها قائماً أن 
صلا ته باطلة. 


145 
- 541/ 


أخرجه الشافعي» وأحمد. وأصحاب السين إلا النسائي» والبزار وصححه 
الحاكم» وابن السكنء وقال الترمذي: هو أصح شيء في الباب. 

وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم الأصبهانيٍ عن عبد الله بن مسعود: (مفتاح 
الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم)؛ وعند البخاري من حديث ابن عمر أن 
النبي كهِ كان إذا دخل في الصلاة كبّرء ولأحمد والنسائي عن واسع بن حبان 
أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله كلل فقال: الله أكبرء كلما وضعء 
وكلما رفعء ومرّ كذلك من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ الله أكبر في 
أحاديث كثيرة تدل على لفظ الله أكبر منها حديث المسىء صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر». وانظر: تلخيص الخحبير 47١17 6711/١‏ وأخرجه البزار بسند 
صحيح عن علي أن الني كله كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر»ء وجهت 
وجهي1. قال الحافظ ابن حجر: وهو على شرط مسلم . 

وانظر: الإجماع (رقم 54). 

لفظ التكبير» ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ عنه كل لفظ في معناه مثل : الله 
الأعظمء أو الله الأجل» وتنعقد بكل لفظ قصد به التعظيم. والائمة على 
خلافه في هذا ويحصرون أفتتاح الصلاة بلفظ التكبير» انظر: المحلى 77/9 ؛ 
وبداية المجتهد "/ .٠١‏ 


ذكر الدعاء و الاستعاذة بين التكبير و القر أءة مهم كتاب الصلاة 





ذكرٌ الدعاء, والاستعاذة بدن التكيدر والقراءة, 
وأخذ الشمال باليمين في الصلاة 


3 المحلى : 
أسمك. وتعالى جَذَّكَ ولا ا غيرك فعل هذا ا الصحابة لا 
١‏ 2 وصمٌ إجماع جميع قرَاء الإسلام نقلاً جيلاً بعد جيل على 


هه" - انظر: امحل ؛ ونقله عن عبد الرزاق وهو في المصئف وسئلده 
صحيح . . وهو في صحيح مسلم عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر ببؤلاء 
الكلمات يقول: سيحانك الله وبمجحمدك» تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك. موقوفا على عمر 
وعبدة هو ابن أب لبابة لا يعرف له ماع من عمرء وإنما سمع عبد الله بن عمر. 
وقد جاء من غير طريق عبدة ومنهم ابن عمرء والأسود وعلقمة» وقال 
الدارقطنى: صحيح عن عمر قوله. انظر: ساين الدارقطئى ١/959؟؛‏ والحاكم 
/١‏ 6"” وقال: أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصح. 

209١‏ وعمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر بذي الحليفة» فقال: الله أكبر سيحانك 
اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالى جدك. انظر: شرح معاني الآثار 
للطحاوي ١/198١؛‏ وعن عائشة وِْيتَا قالت: كان النى كله إذا استفتح الصلاة 
أخرجه أبو داود (رقم 5لا9)؛ والحاكم في المستدرك 570/١‏ وقال: صحيح 
الإسناد وقال الذهى: على شرطهماء وشاهده عند أحمد في مسئدهة؟ واين 
ماجه (رقم 805)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١948/١‏ وغيرهم. وقال 
الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/9؟5:‏ رجاله ثقات لكن فيه انقطاع 
إشارة إلى احتمال الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة َ#نا. 
جاء مثله عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يَةِ: إذا قام إلى 
الصلاة بالليل كثر ثم يقول: سبحانك اللهم وجمدك وتبارك اميك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك ثم يقول: الله أكبر كبيرأًء ثم يقول: أعوذ بالله السميع - 


كتاب الصلاة 48 ذكر الدعاء و الاستعاذة بين التكبير و القرا اءة 








هن موه وه ون 0 06 0ج ج00 نه انوج ون ووه وه 006 060 


- العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه . 
أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما يقول عند أفتتاح الصلاة 4١/4‏ 
وقال: حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. 
وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث» وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما 
روي عن النبي يك أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» 
وتعالى جدك ولا إله غيرك» هكذا روي عن عمر بن العاب وعبد الله بن 
مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وانظر: 
حديث أبي سعيدل في أبي داود (رقم ه/ا/ا)؛ وابن ماجه (رقم م4 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 191//١‏ وغيرهم. 
قلت: وفي الاستفتاح كذلك حديث أبي هريرة كان ١6‏ يه إذا كير 
سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا رسول الله بأي أنت وأمى أرأيت سكوتك 
بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ اللهم نقنيى من خطاياي كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد». 
أخرجه البخاري 2577/7 الأذان: باب ما يقول يعد التكبيرء ومسلمء 
المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» وأبو 
داود (رقم 95 والنسائي 1 . 
وفيه كذلك حديث على , بن أبي طالب عن رسول الله يكل أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا 
من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لاا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت». أنت ربي 
وأنا عبدك ظلمت نفسى وأعترقت بذنى فاغفر لي ذنوي جميعاً» إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا بدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عن سيّتها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله 
في يديك والشر ليس إليك» أنا بك وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب 
إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت» خشع لك 
سمعي وبصري وضمي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. 
وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت ويك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي - 


ذكرٌ الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة لجنا كتاب الصلاة 





الابتداء بالتعوذ متصلاً بالقراءة قبل الأخذ فيها متلقى ذلك من عهد 
رسول الله َيه . 

5 9 والكل مُتَّفِقُونَ على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن. 
ل الاستذكار: 

م5 - وق الحديث كان رسول الله ككل يؤمّنا فيأخحذ شال بيمينة . 


وعليه العمل عند جمهور أهل العلم . 


- للذي خلقه وصوّرهء وشق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين» ثم يكون 
من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» 
وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم 
وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. 
أخرجه أحمد في مسنده /١‏ 94 40؛ ومسلم في صحيحه /١‏ 575 صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وني الاستفتاح أحاديث أخر قال الترمذي في 
السنن ”/ 45 : وني الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعودء وجابرء وجبير بن 
مطعمء وابن عمر. وكل ذلك حسن لأنه دعاء ورجاء وخضوع . 

5 انظر: المحلى 4718/7 ومستندهم قوله تعالى: ##هَإدًا دَأَتَ لمان كََسَْعِدْ به من 
لشَّمَطن بسر 469 [النحل: 98]. 

 "6*‏ قلت: وني ذلك أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة منها: حديث هلب 
الطائي الذي يشير إليه ابن عبد البر قال: (كان رسول الله ككةِ يؤمّناء فيأخذ 
تماله بيمينه)» قال الترمذي: حديث هلب حديث حسنء والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي يكةِ والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع 
الرجل عينه على شماله في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرّةء 
ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرّةء وكل ذلك واسع عندهم. 
واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي. انظر: سن الترمذي, أبواب الصلاة» باب ما 
جاء في وضع اليمين على الشمال ني الصلاة 57/7 مع عارضة الأحوذي» 
وأخرجه أحمد في المسند 5/ 7577. /771؟ وابن ماجهء إقامة الصلاة» باب وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة (رقم 804) وهو حديث حسن كما قال الترمذي . 
وفيه حديث أبي حازم قال: قال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع - 


كتاب الصلاة لضن ذكرٌ النية للصّلاة وقدرٌ القراءة فيها ووجوببا 





ذكرٌ النية للصّلاة وقدرٌ القراءة فيها ووجوبها 
3 الإشراف: 
4 2 وأجمعوا أن الصلاة لا تُجِزئ إلا بنية . 


- الرجل اليد اليمى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلمه 
إلا ينمي ذلك إلى البي كَلِ. 
أخرجه مالك في الموطأء قصر الصلاة» باب وضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصلاة ١/57١؛‏ والبخاريء الأذان» باب وضع اليمنى على 
اليسرى ”/774؛ وحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله كله إذا كان 
قائاً في الصلاة قبض بيمينه على شماله. 
أخرجه النسايء الافتتاح. وضع اليمين على الشمال في الصلاة 2١56/7‏ 
5 !؟؛! وهو حديث حسن. 
وحديث عبد الله بن مسعود قال: رآني النبي كيه وقد وضعت مالي على كيني 
في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. 
أخرجه أبو داود» الصلاة» باب وضع اليمئى على اليسرى في الصلاة (رقم 
6 والنساي» الافتتاح» باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على 
عينه 7/7 7١؛‏ واللفظ له. وورد ذلك في أحاديث كثيرة إضافة إلى ما تقدم عن 
أي حميد في صفة صلاته كَكلِهِ وعلي بن أبي طالبء وابن الزبير» وأبي هريرة» 
وجابر بن عبد الله والحارث بن غطيف الثُمالي» وعمرو بن حريثء» وعبد الله بن 
عمرء وأبي الدرداءء وحذيفة» وعائشة» وابن عياسء. وأنس» وشداد بن 
شرحبيل» ومعاذ بن جبل.؛ في عدد من المراسيل» وعد ذلك من المتواتر 
قال أبو عمر في التمهيد :4/٠١‏ (م تختلف الآثار عن النبي ول في هذا 
الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً. إلا شيء روي عن ابن 
الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صل وقد روي عنه خلافه مما قدّمنا ذكره عنهى 
وذلك قوله: وضع اليمين على الشمال من السئة. وعلى هذا جمهور التابعين» 
وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر). قلت: وقول ابن الزبير انظره في 

سان أبي داود (رقم 14 ؛؛ وقال في 27 قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو 
عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لا جاء عن الني يَل. 
5 -انظر: الإجماع لابن المنذر ص7” لقوله تعالى: #وما أم وا إِلَّا عدوا أَمَهَ ميِصِنَ 


ذكرٌ النبة للصّلاة وقدرٌ القراءة فيها ووجوما كيان كتاب الصلاة 





* وثبت أن رسول الله يلِةِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن فصاعداً» . 


- الاستذكار: 
616 وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة. 


- له ألدِينَ* [البيئة: 5] والحديث في ذلك معروف: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى...» أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه منها 
بدء الوحي» أول حديث في الصحيح ١/4؛‏ ومسلم.ء الإمارةء باب قوله يَكه: 
«إنما الأعمال بالنية»). وقوله: وثبت أن رسول الله وَلِِ قال: . . . هذا اللفظ 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً» أخرجه مسلم في صحيحهء الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (رقم 4 ؛ وأبو داود»ء الصلاة» 
باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (رقم ؟85)؛ والنساي ”/ 
968 الافتتاح» باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة» وابن حبان في 
صحيحه 6/ لام وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت وهذه الزيادة فصاعداً 
م يتفرد مها معمر كما في صحيح مسلمء بل تابعه عليها سفيان كما في أبي 
داودء وهو عند البخاريء الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت ”/7957؛ ومسلم 
(رقم 795)» بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» كما أخرجه 
أصحاب الستن الأربعة» وغيرهم كالشافعي» وأحمد والدارمي وآخرين. 
وقوله: (فصاعداً) استدل به على قدر زائد على الفاتحة» وتعقب بأنه ورد لدفع 
توهم قصر الحكم على الفاتحة. قال البخاري في (جزء القراءة): هو نظير 
قوله: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً). انظر: فتح الباري ”57/7 7؛ وجاء 
مثله من حديث أب هريرة قال رسول الله كلةِ: ارج فناد في المدينة: أن لا 
صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاس فما زاد. 
أخرجه أبو داود (رقم 9١81)؛‏ وأحمد في المسند ”178/7؛ وابن حبان في 
صحيحه 6/ 45؛ والحاكم في المستدرك 79/١‏ وقال: صحيح لا غبار عليه 
وجعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا 
عن الثقات» وأقره الذهبيء والبيهقى في السنن ؟//ا7. 09؛ والدارقطنى في 
السنن .17١/١‏ وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب وما تيسرء أخرجه أبو داود (رقم 8١81)؛‏ والبيهقي ؟/ 7٠‏ وغيرهما. 

98 9 الاستذكار 7/ 47١؛‏ والتمهيد ,.144/7١‏ وهو في تفسير القرطبى .١74/١‏ 


كتاب الصلاة واحانا ذكرٌ اللية للصّلاة وقدر القراءة فيها ووجوما 


0 المحلى : 


5 - ولم يختلفوا في وجوب قراءة القرآن فرضاً في كل ركعةٍ على 





الإمام والمتفرد. 
0 الإنباه: 

/91" - ومن قرأ أمَّ القرآن وحدها في صلاته» فصلاته تامة بجزكة 
بإجماع من المصلين . 
لا الإحكام: 


- ولو أن مصليا قرأ بجميع القرآن في صلاته ولم يقرأ يأمّ القرآن 
لم يكن مؤدّيا لفرضه بإجماع الموافق والمخالف. 


5 -انظر: ال */7829. 

61 - وقال بمثل هذا الإجماع ابن حبان في صحيحه 5/ 97: الأمر بقراءة فاتحة الكتاب 
في الصلاة أمر فرض» قامت الدلالة من أخبار أخر على صحة فرضيّته ذكرناها في 
غير موضع من كتبناء والأمر بقراءة ما تيسر غير فرضء دل الإجماع على ذلك . 
ومثله القرطبي. انظر: التفسير »١514 /١‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ؟/ 
57" : وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره؛ 
ولعلهم أرادوا أن الأمر أستقر على ذلك. وني البخاري عن عطاء أنه سمع أبا 
هريرة ويه يقول: في كل صلاة يقرأء ما معنا رسول الله يك أسعمناكم؛ وما 
أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على أم القرآن أجزأث» وإن زدت فهو خير 
انظر: البخاري» الصحيح؛ الأذان» باب القراءة في الفجر 7/7 ١70؛‏ ومسل 
(رقم 597). 
وني صحيح ابن خزيمة من حديث ابن عباس: أن النبي يله قام فصلى ركعتين 
لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب» وقد صح إيجاب شيء من القرآن مع الفاتحة 
عن بعض الصحابة كعثمان بن أبي العاصء وبه قال بعض الحنفية» وابن 
كنانة من المالكية» وهو رواية عن أحمدء وذهب الجمهور إلى استحبابه. انظر: 
فتح الباري ؟/ 567 وجاء كذلك عن عمران بن حصين من الصحابة . 


ذكرٌ الئية للصّلاة وقدرٌ القراءة فيها ووجوما 9 كتاب الصلاة 





48 2 وأجمعت الأمّة على أن مصلياً لو ترك القراءة بأم القرآن أو 
ترك آية منها أن صلاته خداج غير تمام. 


5 . وبإجماع الأمّة أن مصلْياً لو افتتح صلاتّه بالحمد لله رب 
العالمين» ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاته تامة إلا من لم يعد 
خلافه خلافاء ومّن هو داخل في جملة الشاذين لا في جملة المخالفين. 


8 2 أخرج مالك في الموطأ 85/١‏ الصلاة» باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر 
فيه بالقراءة» ومسلم الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 5 كل ركعة (رقم 
065؛» عن أبي هريرة ذه عن النبي يل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداجء ثلاثاًء غير تمام فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء 
الإمامء فقال: اقرأ بها في نفسك فإني معت رسول الله َك يقول: «قال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بيى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال 
العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: 
الرحمن الرحيمء قال الله تعالى: أثنى علي عبديء» وإذا قال: مالك يوم الدين» . 
قال: محدني عبدي وقال مرة: فوض إلي عبديء فإذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعين. قال: هذا بيئى وبين عبديء. ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأخرجه أبو داود ارقم ١1م‏ 
والترمذي 8 ؟ وابن ماجه (رقم 4 9و9 والتسائي م وغيرهم . 
والمقصود بالصلاة هنا: القراءة يعني الفاتحة, والخداج: النقصان. يقال: 
خدجت الناقة» إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج» وأخدجت إذا ولدته 
ناقصاء وقيل: إذا ألقته دما لم يستبن خلقه. 

51 خالف في ذلك الإمام الشافعي وناهيك بجلالته وإمامته ومعرفته» فعد البسملة 
من الفاتحة» وبمثله قال إسحق وأبو ثور وأبو عبيد وأحمدء وابن المبارك 
والثوري»؛ ومن الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر»ء ومن التابعين 
سعيد بن جبير وعطاء وعليه قراء مكة. والكوفة». وأكثر فقهاء الحجاز. وقال 
آخرون: ليست آية من فاتحة الكتاب وروي عن عبد الله بن مغفل من 

الصحابة وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي. والمسألة خلافية 


. 


كتاب الصلاة م ذكرٌ النية للصّلاة وقدرٌ القراءة فيها ووجوبها 


6 النوادر: 

١‏ 2 وأجمعوا أن المصلّ إذا ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ف 
صلاته ناسياً أو عامداً أنه في النسيان معذور وفي العمد آثم» والصلاة مجزئة 
عنه إلا الشافعى فإنه قال: لا تجزئه صلاثّه. 


8 


3 الاستذكار: 


5 2 وأجمعت الأمة أنَّ فاتحة الكتاب سبعٌ آيات. 


3 


*55 - وأجمعوا أن #بتم أ اتير أل 2< 4 أآية من القرآن 


في سورة الثّمل (00. 


0١‏ 9 لم أجدها في النوادر النخطوطة والمطبوعة. 

57 الاستذكار 7/ 21/7 والتمهيد .70١/7١‏ وزاد: (إلا أهم أختلفوا زر عل 
نسم أل لتر اليد 409 آية من فاتحة الكتاب ' يعد #أنعحمت 
يآ ومن م يمل «(ضسم ل لتقل هذ ©4 آية عَدَ 

نعمت عليهم»2 وهو عد أهل المديئة وأهل الام وأ 093 البصرة» وأما أهل 
مكة وأهل الكوفة من القراء والفقهاء ع فإغيو عدّوا فيها #إنم أي 823 
اليج 49 آية ولم يعدوا «أنعنت عَلبْهم4). 

563 ل انظر: الاستذكار 177/7» والتمهيد .107/٠١‏ وفي حديث أبي سعيد بن المعلى 
قال: مر بي رسول الله يل وأنا أصلي فدعاني فلم آنه حتى صليت ثم أتيته فقال 
4 ما منعك أن تأتيني؟ قلت: كنت أصلي» فقال: الم يقل الله و : «يأيبا الْرِينَ 

َنأ أَمْتَجِيِيوأ ينه وَللوَسُول . .* [الأنفال: 5؟] قال: ألا أعلمك أعظم سورة في 
الشرأن قي أذ أخوج من المسجد؟؛ فذحب ليخرج فذكرته فقال: #الحمد يله 
رب ب الْعنلمِينَ 4*9 هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أو 
أخرجه أحمد في المسند 4/١١5؟؛‏ والبخاري في صحيحه 0 8 ؛ 
وأبو داود (رقم 158١)؛‏ والنسائي في فضائل القرآن (رقم 75)؛ والمجتبى /١‏ 
4 وغيرهم. 
وسميت المثاني» لأنها تثنى في كل ركعة. أي تعادء وقيل: لأنها يثنى بها 
على الله تعالى» وقيل: لأنها استثنيت ذه الأمة. 


ذكر النية للصّلاة وقدرٌ القراءة فيها ووجوسا 55 كتاب الصلاة 





4 - وأجمعوا أن لا توقيت في القراءة ولا حدّ بعد فاتحة الكتاب» 
خمّف رسول الله لله يبه وريما أطال يصنعٌ ذلك في كل صلاة. 


14 -انظر: الاستذكار ؟/ ؟5١.‏ وأما إطالته يكِدِ أحياناً وتخفيفه أحياناً» فقد جاء 
ذلك في أحاديث كثيرة»؛ فعن أبي برزة قال: «كان رسول الله يكلِدِ يقرأ في صلاة 
الغداة ‏ الصبح ‏ ما بين الستين إلى المائة»» أخرجه البخاري» المواقيت» باب 
وقت الظهر عند الزوال ومواضع أخرى» ومسلم؛ المساجد» باب استحباب 
التبكير بالصبح (رقم 147)؛ والنسائي ١/1457؛‏ وقرأ أحياناً سورة التكوير 
وهي تسع وعشرون أآيةء ففي مسلمء الصلاة» باب القراءة في الصبح عن 
عمرو بن حريث قال : كأني الآن أسمع رسول الله كله يقرأ في صلاة الغداة «تلآ 

كيم بأَحْضٍٍ 9 الْوار لكين (©4. وفي رواية النسائي» الافتتاح؛ باب القراءة 
0 00 يقرأ في الفجر: #إإذًا التّمس كيرت 2 *. 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن السائب أن النبي كل صلى الصبح بمكة فأفتتح 
سورة المؤمنين؛ وعن جابر بن سمرة في مسلم (رقم 4058) كان يقرأ في الفجر 
بق وَلممانِ المَحِيدٍ 46 ومثله عن أم هشام بنت حارئة بن النعمان عند 
النسائي» ومثله عن قطبة بن مالك عند الترمذي والنسائي ومسلم (رقم 401)؛ 
والترمذي ؟/0٠. ٠١١‏ وقال: حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح 
وروي عن النبي يَلِةِ أنه قرأ في الصبح بالواقعة. 
وكان يقرأ قن صلاة الفجر يوم الجمعة #المّ ( 9 زيل السجدة» و#إمّل أن 
عل لاضن جين صَُ نَّ ألدَهْر©» ٠‏ وفي الجمعة «الجمعة والمنافقين» أخرجه مسلمء 
الجمعة؛ باب ما يقرأ في الجمعة (رقم 3004 وأبو داودء الصلاةء باب ما 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (رقم 154١٠)؛‏ والنساي؛ الجمعة» باب 
القراءة في صلاة الجمعة "/١١١؛‏ والافتتاح؛ باب القراءة في الصبح يوم 
الجمعةء والترمذي وغيرهم. 
وفي صلاة لغرب عن أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب قالت: ممعت 
النبي يَكةِ يقرأ في المغرب لمكت غ496 أخرجه مالك والشيخان وأبر 
داود والترمذي والنسائي وغيرهم. . وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن 
ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصَارٍ (وني رواية بقصار السور)؛ وقد سمعت 
البي كه يقرأ بكلولى العُلوليينِ؟ 
أخرجه البخاري؛ الأذان» باب القراءة في المغرب 4147/7 ومواضع أخرى» 
وأبو داودء الصلاة» باب قدر القراءة في المغرب (رقم )8١7‏ وزاد: قلت: وما - 





كتاب الصلاة نض ذكرٌ النية للصّلاة وقدرٌ القراءة فيها ووجويبا 


طولى الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام» قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة 
فقاللي من قبل نفسه المائدة والأعراف» والسائل هو ابن جريج . قلت: الأعراف 
مائتان وست أيات» والأنعام مائة وخمس وستون آية والمائدة مائة وعشرون آية. 
وأطول السبع الطوال هي سورة البقرة وعدّها : مائتان وست وثمانون آية. 
وأخرجه النساي» الافتتاح» باب القراءة في المغرب ب#التص» ”7/7 19١؛‏ 
وأخرجه الترمذي؛ الصلاةء باب القراءة في المغرب. 

وفي النسائي. كذلك عن عائشة أن رسول الله يك قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف فرقها في ركعتين. 

وعن ابن عمر أن النبي كله قرأ بهم في المغرب: «الْدِينَ كَفروا وَصَدُوأْ عن 
سيل أله © [عمداء أخرجه ابن حبان في صحيحه ه/57١؛‏ والطبرانيٍ في 
معاجمه؛ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح؛ مجمع الزوائد ؟/8١١؛‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه 5145. 

وقرأ كذلك يَكِةِ المغرب بقصار المفصّل كالعاديات» وقل هو الله أحد وسبّح اسم 
ربك الأعلى» وبالدخان وبالطور. وقرأ في العشاء بالتين والزيتون وإذا السماء 
أنشقت, وأمر معاذاً أن يقرأ في العشاء بسبح اسم ربك الأعلى والضحىء وإذا 
السماء آنشقت. انظر: صحيح البخاري» الأذان» باب الجهر في العشاء وما بعده 
؟/ ٠55؛‏ ومسلمء الصلاة» باب القراءة في العشاء 778/١‏ وما بعدهاء وأبو 
داود (رقم )6١١‏ وما بعدهاء والنساي (١/5‏ وما بعدهاء والترمذي ٠١١/5‏ 
وما بعدها. وفي الظهر : بالليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك الأعلى. انظر: صحيح 
مسلم (رقم 48 .» ١55)؛‏ والنسائي 17/7١؛‏ وبالسماء والطارق والسماء ذات 
البروج. انظر: سنن أب داود (رقم 80)؛ والنسائي ؟/357؛ والترمذي ؟/ ٠١‏ 
من حديث جابر بن سمرة» وي الباب عن عدد كبير من الصحابة. 

وكان عليه الصلاة والسلام يأمر الإمام بالتخفيف ففي الصحيحين والموطأ والسان 
الثلاثة» عن أبي هريرة قال رسول الله يكِهِ: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف» 
فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». 


أ 
لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي 
كراهية أن أشق على أمه4. وأتجوز: أي أخفف وأسهل. 
وكذلك في الصحيحين عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي كل ثم يأتي - 


ذكرٌ ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات ./5م كتاب الصلاة 


ذكزُ ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت 
من سائر الصلوات 


[) الإيجاز: 


6 ات تفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما 
بالقراءة» وأن صلاة الظهر والعصر أربعٌ أربمٌ لا يجهر بالقراءة في شيء 
منهماء وأن المغرب ثلاثٌ يجهر منها في الركعتين الأوليين» ولا يجهر في 
الثالثة» وأن العشاء الآخرة أربع يجهر منها في الركعتين الأوليين ولا يجهر 
في الأخيرتين. 


3 الإشراف: 


555 - وأجمع العلماء على أن صلاة الظهر أربع ركعات» حافت 


3 فيؤم قومهء فصلى ليلة مع النبي كَل العشاء»ء ثم أتى قومه فأمّهم فافتتح بسورة 
البقرة» فانحرف رجل فسلّم ثم صلى وحده وأنصرف» فقالوا له: أنافقت يا 
فلان؟ قال: لا والله ولآتي رسول الله يكةِ فلأخيرنه» فأتى رسول الله يك 
فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار» وإن معاذاً صلى معك 
العشاءء ثم أتى فأفتتح سورة البقرة» فأقبل رسول الله ككئِِ على معاذ فقال: ١‏ 
معاذ أفتان أنت» اقرأ بكذا واقرأ بكذا». وفي بعض طرقه؛ اقرأ: والشمس 
وضحاهاء والضحىء والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك الأعللى. 
وفي الصحيحين عن أبي مسعود البدري» وأنس بن مالكء وفي مسلم عن 
عثمان بن أبي العاص» وفي النسائي عن ابن عمرء وجاء عن صحابة آخرين 
الأمر بالتخفيف من يؤم الناس» ويطول لنفسه من أراد. 
وقال في التمهيد 77/ :7"9٠0‏ وقد أجمع العلماء أنه لا توقيت في القراءة في الصلوات 
الخمس إلا أنهم يستحبون أن يكون الصبح والظهر أطول قراءة من غيرهما . 

6 2 وقد جاء الجهر في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء 
والإسرار في باتي الصلوات في أحاديث كثيرة وتواتر عمل المسلمين به. 

665 - وانظر المغئى ٠١5 517/١‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة 6 ذكرٌ ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات 





فيها بالقراءة» ويجلس في كل مثنى جلسة للتشهد. وأن صلاة العصر أربع 
كصلاة الظهرء ٠‏ لا يجهر فيها بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل مثتى 
جلسة للتشهد وأن صلاة المغرب ثلاثاً يجهر في الركعتين الأوليين منها 
بالقراءة ويخافت في الآخرة ويجهلس في الركعتين الأوليين للتشهد [0"ب] 
جلسة وني الآخرة جلسة» وأن صلاة العشاء أربعاً يجهر في الركعتين 
الأوليين منها بالقراءة ويخافت في الأخريين ويجلس فيها جلستين في كل 
مثنى جلسة للتشهدء وأن صلاة الصبح ركعتان يجهر فيهما بالقراءة» ويجلس 
فيهما جلسة واحدة للتشهد. 

3 المراتب: 

1 2 واتفقوا أن من جهر بالقراءة في ركعتي الصبح» والأوليين من 
المغرب فقد أصاب» ومن أمرّ في الأخيرتين من العتمة» وفي الثالئة من 
المغرب» وفي جميع الظهر والعصر فقد أصاب. 

- وأنّ النوافل» والتطوع من شاء جهرء ومن شاء أَسيّ وليس 
القول بأصاب بموجب أن مخالفت ذلك مخطئٌ عندهم»ء بل كل من خالف 

8 29 واتفقوا أن الجمعة إذا معت على شروطها ركعتان يجهر 
فيهما بالقراءة. 
الإشراف: 

2 وأجمع كل مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم على 
يجهرٌ في صلاة الظهر والعصر بعرقة بالقراءة . 


م 

الوا 

3 
لجيه 


7 - انظر: المراتب ص8. 


ذكرٌ القَنُوتِ في الصّلاة إن كتاب الصلاة 





ذكر القَدُوتِ فى الصّلاة 
0 الاستذكار: 
١/اك ‏ وقال ققهاءً الأمصار: بيقنت 5 الفجر» واختلت ف حيثث 


0١‏ 9 الاستذكار 70١/5‏ - ”١5؛‏ والأثر عند مالك في الموطأ 0١‏ : عن نافع 
أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شىء من الصلاة. 
والسورتان هما: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونستهديك ونؤمن بك وتخنع 
لكء. ونخلع ونترك من يكفركء اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسعى ونحفدء نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق)؛ ويسميها 
أهل العراق السورتين» ويروى أنها في مصحف أبي بن كعب. ونحفد: أي 
نسارع في طاعتك» وقوله: نترك من يفجرك؛ أي يعصيك ويخالفك. انظر: 
سان البيهقى 7١١/7‏ فقد روي عن عمر صحيحاً موصولاً أنه كان يقنت به 
وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/749؟؛‏ وشرح السنة للبغوي 11/8. 
وفي رواية عند البيهقي والبغوي؛ أن عمر قنت بعد الركوع فقال: اللهم اغفر 
لنا وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» وألف بين قلوبهيم وأصلح 
ذات بينهمء وانصرهم على عدوّك وعدوّهمء اللهم العن كفرة أهل الكتاب 
الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك» اللهم خالف 
بين كلمتهمء وزلزل أقدامهم. وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم 
امجرمين. بسم الله الرحمن الرحيمء؛ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك 
ولا نكفرك؛ ونخلع ونترك من يفجركء بسم الله الرحمن الرحيم؛ اللهم إياك 
نعبد ولك نصلي ونسجد. .. الحديث وصححه البيهقي كما قدمت. 
وأصل تشريع القنوت ‏ وهو الدعاء ا خصوص في الصلاة لما أرسل رسول الله ككل 
سبعين من القراء فغدرت بهم بعض قبائل العرب وقتلوهم ببئر معونة» فعن 
أنس ويه قال: بعث النبي يَكَِهِ سبعين رجلاً لحاجة يقال لهم القرّاء؛ فعرض طم 
حيان من بني سّليم ورغل وذكوان عند بثر يقال لها : بئر معونة. فقال القوم: 
والله ما إياكم أردناء إنما نحن مجحتازون في حاجة للنئ يله فقتلوهم؛ فدعا 
النني يك شهراً في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت. 
أخرجه البخاريء المغازي. باب غزوة الرجيع. ورعل وذّكوانء وبثر 
معونة... 0/7٠78؛‏ ومواضع أخرى في الوتر: باب القنوت قبل الركوع - 


كتاب الصلاة الام ذكرٌ القنُوثِ في الصّلاة 





مم موعن ههه 060 مم ع روث 06 00.000 رون 005 0006 وو ون 2004 لقص ووو ,44 م2.02 بوك موك جع 0ك كن ون وو من 04 قح قن نكن و كوت 5 قن نم 00606 20 مدن ل مجو 35 شوح ووو ون وو شط و وو بو بوح 0 68 من مون من مووة 0 مه مون مو مومه و معديو يمون مومن ‏ 


- وبعدهء والجنائزء والجهاد؛ والدعوات» وأخرجه مسلمء المساجدء ياب 
استحباب القنوت في جميع الصلوات (رقم 59)؟ وأبو داودء الصلاة» باب 
القنوت في الصلوات (رقم .١444‏ 552١)؛‏ والنسايء الافتتاح» باب 
القنوت بعد الركوع» وباب القنوت في صلاة الصبح» وباب اللعن في القنوت 
4 وغيرهم. 7 
وقد قنت النى يَكِةِ على هؤلاء شهراً متتابعأ في الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة 
كما أخرج ذلك أبو داود» الصلاة»؛ باب القنوت في الصلوات من حديث 
عبد الله بن عباس (رقم *585١)؛‏ وأحمد في مسنده» وهو حديث حسن. 
ومن حديث البراء بن عازب أن الني كَكِةِ كان لا يصلٍ صلاة مكتوبة إلا قنت فيها . 
أخرجه الدارقطني 57/7؛ والبيهقي 198/7؛ والحازمي في الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ ص,87. وأخرج الدعاء على بني لحيان ورعل وذكوان مسلم 
في صحيحه من حديث خفاف بن أماء» المساجد. باب استحباب القنوت في 
جميع الصلوات (رقم 619). 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث أب هريرة قال: لما رفع رسول الله يله رأسه 

من الركعة الثانية قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد.ء وسلمة بن هشامء 

وعياش د بن أبي ربيعة» والمستضعفين يمكة. اللهم اشدد وطأتك على مضرء 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسب يوسف» اللهم العن لحيان» ورعلاً» وذكوان» 
وعصية ؛ عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: #الِْنََ لك مِنّ 
لَأمَرِ سَيَهُ أو وب عَلَم د بُعَدْمَهُم دَإنَهُمَ لينوت* [آل عمران: .]١58‏ وني 
بعض رواياته أن ذلك كان في صلاة الفجرء وثي صلاة العشاءء وفي رواية قال 
أبو هريرة: لأقرينّ بكم صلاة رسول الله يَكلَِ فكان أبو هريرة يقنت في الركعة 
الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة» وصلاة الصبح. انظر: البخاري» 
التفسيرء سورة آل عمران» باب ليس لك من الأمر شىء. وفي النساءء باب 
فعسى أن يعفو عنهم» والاستسقاءء باب دعاء النبي يلِ: اجعلها عليهم سنين 
كسبي يوسفء والجهاد. باب الدعاء على المشركين بالمزعة: والأنبياء» باب 
قول الله تعاللى: 7 لت كن فى في توس سف وَلِحْويْده ردت لْسَلْإينَ4 [يوسف: لاأء 
والأدب» باب تسمية الوليد» والدعوات: باب الدعاء على المشركين. 
ومسلمء المساجد» باب استحباب القنوت فق جميع الصلوات إذا نزلت - 


ذكرٌ القُوتٍ في الصّلاة فض كتاب الصلاة 





0 ١ اآآآآآآآآآككآغآآ‎ 


35 بالمسلمين نازلة (رقم 5106)؟ وأبو داود (رقم 557١)؛‏ والنسائي ٠١١/7‏ وغيرهم. 
وقال الحازمي: آتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع 
صلوات وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
ومن حديث البراء بن عازب أن النبي يَِهِ كان يقنت في الصبح والمغرب. 
أخرجه مسلم (رقم ؛.؛ وأبو داود (رقم ١55١)؛‏ والترمذي» الصلاة» باب 
القنوت في الفجرء والنسائي 2707/7 قال الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 
89 : وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ من صلاة العشاء الآخرة بكماله. 
وقال البغوي في شرح السنة */ 7؟١:‏ أتفق أهل العلم على ترك القنوت في 
غير صلاة الصبح من الفرائض . 
وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص177: والناس يتنازعون في القنوت 
في الصبح ولا يختلفون في تركه في المغرب», وأما القنوت في صلاة الفجر خاصة 
فقد أخرج أحمد /157؛ والدارقطني ؟/"؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
4/١‏ ؟؛ والبيهقي في السئن 7/75 ١١٠7؛‏ والبغوي في شرح السنة / ١77‏ عن 
أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله كل يقنت في صلاة الصبح حتى فارق 
الدنياء قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير :7414/١‏ صححه الحاكم في 
كتاب القنوت». ونقل البغوي في شرح السنة عن الحاكم أنه قال: وإسناد هذا 
اعليث حمسن وف سئده أبو جعفر الرازي عند جميعهم» واسمه عيسى بن 
ماهان؛ قال أحمد حمد: ليس بالقوي في الحديثء. وقال أبو زرعة: : هم كثيراء 
وقال: صدوق سيء الحفظ. قال الحازمي ف الناسخ والمنسوخ ص”287 ”97: قد 
أختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح فذهب أكثر الناس من الصحابة 
والتابعين نمن بعدهم من علماء الأمصار إلى إثبات القنوت فمن روينا ذلك عته 
من الصحابة: الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم 
أجمعين» ومن العسحاي عمّار بن ياسرء وأبي بن كعب» وأبو مومى الأشعري»: 
وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وعبد الله بن عبّاس» وأبو هريرة والبراء بن 
عازب» وأنس بن مالكء» وأبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري» وخفاف بن 
إعماء بن رحضة» وأهبان بن صيفي وسهل بن سعد الساعدي». وعرفجة بن شريح 
الأشجعي؛ ومعاوية بن أبي سفيان» وعائشة الصديقة 
ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي» وسويد بن غفلة» وأبو عثمان النهدي 
وأبو راقع الصائغ . 


كتاب الصلاة فض ذكرٌ الئُوتٍ في الصّلاة 





- 0 ومن التابعين سعيد بن المسيّبء. والحسن بن أبي الحسن؛ ومحمد بن سيرين» 
وأبان بن عثمان» وقتادة» وطاوس» وعبيد بن عمير» والربيع بن خيثم» 
وأيوب بن السختياني. وعبيدة السلماني. وعروة بن الزبير» وزياد بن عثمان» 
وعبد الرحمن بن أب ليى وعمر بن عبد العزيزء وحميد الطويل. 
ومن الأئّة والفقهاء : أبو إسحق» وأبو بكر بن محمدء والحكم بن عتيبة؛ 
وحمادء ومالك بن أنسء. وأهل الحجازء والأوزاعي., وأكثر أهل الشامء 
والشافعي وأصحابة؛ وعن الثوري روايتان» وغير هؤلاء خلق كثير. 
وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح» وزعم 
نفر منهم أنه كان مشروعاً ثم نسخ. وتمسكوا في ذلك بأحاديث توهم النسخ . 
قلت: وفي الترمذي :١9١/7‏ وقال أحمد وإسحق: لا يقنت في الفجر إلا عند 
نازلة تنزل بالمسلمين» فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين» وقد 
ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قنوت في صلاة الصبح» وأن القنوت موضعه الوتر 
وذهب قوم إلى أن القنوت في الوتر من رمضات في التصب الثاني منه. 

وأما القنوت في الوتر فقد جاء من حديث: علي بن أ بي طالب أن البي يه 
كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك؛ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
أخرجه أحمد ١/47؛‏ وأبو داودء الصلاة» باب القنوت في الوتر (رقم /55717١)؛‏ 
والنسائي» قيام الليل» باب الدعاء في الوتر /558. 149؟! والترمذيء 
الدعوات» باب الدعاء في الوتر وقال: حديث حسن؛ وابن ماجه (رقم 
048 ؛؛ والحاكم 3/١‏ وقال: صحيح؛ والبيهقي */47؛ ومن حديث 
الحسن بن على قال: علّمنئ رسول الله يَلِ كلمات أقولهن في الوتر في القنوت: 
اللهم أهدني فيمن هديت» وعافتي فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي 
فيما أعطيت وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يُقضى عليك. وإنه لا يذل من 
واليت. تباركت ربنا وتعاليت» وصل الله على النبي محمد. 
أخرجه النسائي */158.ء قيام الليل» باب الدعاء في الوتر وهذا لفظه 
وأخرجه في فضائل القرآن (رقم »)١57‏ بتحقيقناء وأبو داود (رقم 5706١)؛‏ 
والترمذي 0١‏ وقال: حديث حسن لا تعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث أبي الحوراء السعدي» وابن ماجه (رقم 78١١)؛‏ والدارمي ارقم 
7+١‏ ؛ والحاكم في المستدرك */ 4١77‏ وابن الجارود في المنتقى - 


ذكُ القنُوتٍ في الصّلاة 0 كتاب الصلاة 





يقنت » فالشافعي رآه بعد الركوعء ومالك يراه قبله. وروي عنه 
قبل الركوع وبعده» أي ذلك فعل. 
# والقنوت في المغرب وفي كل صلاة جائرٌ عند جماعةٍ أهل العلم. 
* ولم يُروَ عن أحدٍ من الصحابة القنوثٌ في العتمة. 


5 (رقم 71/7 9؟)؛ وأحمد في مسنده ١/199١؛‏ وابن خزعة في صحيحه "”/ 
١؛‏ والبيهقي في السئن 5١5/7‏ وزاد بعد قوله: «لا يذل من واليت ولا 
يعز من عاديت» والبزار وقال: هذا حديث لا نعلم يرويه عن النبي كَل إلا 
الحسن بن علي» وقال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح أو حسن. 
وساق البيهقي بسنده إلى أبن عباس ومحمد بن علي وهو ابن الحنفية كان 
النبي كيه يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل ببؤلاء الكلمات وذكره.. 
وأخرجه كذلك عبد الرزاق في المصنف .1١8/7‏ 
وجاء من حديث أبي بن كعب أخرجه أحمد 5/ ؟١؛‏ والنسائي */6"؟؛ وأبو 
داود (رقم 17) وضعفهء وابن ماجه (رقم ١/1١)ء؛‏ والدارقطني والبيهقي 
٠ /*‏ 4؛ ولفظ النسائي (أن رسول الله يكل كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ 
في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية بقل يا أبها الكافرونء وني 
الثالثة بقل هو الله أحد. ويقنت قبل الركوعء فإذا فرغ قال عند فراغه: 
سبحان الملك القدوس., ثلاث مرات يطيل في آخرهن). 
وجاء عن غيرهم بأسانيد ضعيفة. 
وأما القنوت في رمضان فذهب أهل الرأي والنخعي وإسحق إلى ذلك في أوله 
وآخره وروي القنوت في النصف الآخر من رمضان عن على وأبي بن كعبء 
وابن عمر وابن سيرين والثوري والزهري وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 
وأحتجوا بفعل أبي بن كعبء وابن عمرء ومعاذ القارئ. 
وأما محل القنوت» فذهب أكثر من رأى القنوت في الصبح إلى أنه يكون بعد 
الركوع من الركعة الثانية» وذهب قوم إلى أنه يقنت قبل الركوع بعد القراءة. 
وعن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح, أقبل الركوع أم بعده؟ 
فقال: كنا نقنت قبل الركوع ويعده. 
أخرجه ابن ماجه» إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت قبل 
الركوع وبعده د *8١11)؛‏ والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
ص98 وقال: إسناد صحيح لا علة لهء والبغوي في شرح السنة “1157/7. 





كتاب الصلاة بام ذكر التكبير ورفع البدين 





وم يختلف عن ابن عمر أنه كان لا يقنت وقال ابنه سالم: إنما هو 
شىء أحدَتهُ الناس. 
ش وقال عبد الله بن داود: ومن لم يقنت بالسورتين فلا يُصلَّ خلقّه وهو 
خطأ وخلاف للجمهور والأصول. 


0 الطحاوي : 
7 ولا خلاف أن القنوت يفعل في الركعة الآخرة من صلاة 
الوتر بعد القراءة. 
ابن بطال: 
1/17 - وأجمع المسلمون أن ترك القئْوت غير مفسبدٍ للصّلاة. 
ذكرٌ التكبير ورفع اليدين 
0 الإشراف: 


4" - وثبت أن رسول الله يكلِ كان يكبّر في كل رفع وخفض 
وسجودء وبه قال عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار. 


ارا ب شرحه لليخاري 00 ونقله عن الطبري. ونصه: (أن المسلمين مجمعون 
أن من ترك القنوت غير مفسد لصلاته. فإن قنت قانت فبفعل رسول الله وَل 
عمل وإن ترك تارك فبرخصة رسول الله كلل أخذ). 

6/45" قلت قلت: التكبير والرفع قد جاء هذا من حديث غير واحد من الصحابة بلغ بهم 
بعضهم نحو سين صحايياً منهم : عبد ألله بن عمر» وعمر بن الخطاب» وأبو 
بكر الصديق» وعلٍ بن أبي طالب» ددائل بن حجر » وأنس» وأبو هريرة» 
ومالك بن الحويرث» وطلحة والزبير» وأبي بن كعب. .. قال الشافعي: روى 
الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو قط حديث بعدد أكثر متهم وقال 
البخاري في جزء رفع اليدين: روى الرفع سبعة عشر نفساً من الصحابة؛ 
وسرد البيهقي في السنن والخلافيات أسماء من روى الرفع عن نحو من ثلاثين 
صحابياً وقال: جمعت الحاكم يقول: أتفق على رواية هذه السئة العشرة 
المشهود لهم بالجنة» ومن بعدهم من أكابر الصحابة» قال البيهقي : وهو كما - 





ذكرٌ الركوع والسحود وما يقال فيهما لذن كتاب الصلاة 
0 الاستذكار: 


8 2 والتكبير ما سوى تكبيرة الإحرام من السنَّة وعليه فقهاء 
الأمصارء ولا أعلم مضراً من الأمصار تركواأ رفع اليدين عند الخفض» 
وعند الرفع في الصلاة إلا الكوفيين. 


ذكرٌ الركوع والسجود.ء وما يقال فيهما 
الإشراف: 


5 2 وأجمعوا أن القادر على الركوع والسجود لا يجزيه إلا ركوع 
وسعجود . 


3 قال. قال البخاري: لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله يك أنه لم يرفع 
يديه. انظر: تلخيص الحبير 477١/١‏ وشرح السنة للبغوي ”/ 77؛ وقد ألف 
البخاري في ذلك جزءاً معروفاً. وانظر: اطداية في تخريج أحاديث البداية / 
١5‏ وما بعلها. 

2 29 وقد ذهب الكوفيون إلى حديث ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله كَل 
فصل ولم يرفع يديه إلا أول مرة. 
أخرجه أحمد 2514/١‏ 988"؛ وأبو داود حديث (رقم 40758 والنساي ”/ 
5 ؛ والترمذي» والطحاوي» وابن حزم. 
وحديث البراء بن عازب أن رسول الله يكهِ كان إذا أفتتح الصلاة رقع يديه إلى 
قريب من أذنيه» ثم لا يعود. 
أخرجه أبو داود (رقم 744)؛ والطحاوي والدارقطني في السان ؟/797؛ 
والبيهقى في الكبرى ؟/57/؛؟ وقد ضعفهما العلماء. انظر: نصب الراية /١‏ 
5 40. 4804 وتلخيص الحبير :770/١‏ 4777 والستن الكبرى 
للبيهقي 7 ١خ‏ 

5 - وفيه قوله تعالى: حَوَه إِذَا فحنا صلم بابا ذا عذَابٍ شدي إذا هم فد مُنسونَ 09 © 
[المؤمنون: 177 وآيات أخرى وأجمعت على ذلك الأمة. انظر: المغني /١‏ /ا"67. 


كتاب الصلاة يغان ذكر الركوع والسجود وما يقال فيهما 


وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع. 


3 المحلى : 
6 2 ويكره أن يقئع المصلي أو يصوّب في الركوعء وهو قول 
أصحاب الحديث وغيرهم. 


الموضح: 

64 9 ولا فرق عند جميع أهل العلم بين الركوع والسجود ما 
وجب في الركوع من تعظيم أو تسبيح وجب في السجود وما بطل في 
الركوع بطل في السجود. 

86 -واتفق المسلمون على أن علموا من وجب تعليمه الصلاة في 
الركوع والسجود. 


ل الاستذكار : 


وأجمعوا أنه ليس بموضع قراءة. 


_المحلى ١741/5‏ ونضّه: (وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يصوّب في 
الركوع . وهو قول الشافعي» وأبي سليمان» وأصحاب الحديث). 

0١‏ 2 وفيه حديث عبد الله بن عباس وها قال: كشف رسول الله كِِ الستارة 
والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء ألا وإني نبيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع فعظموا فيه الربء. وأما السجود 
فأجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قين: جدير وحري» بفتح الميم 
وكسرها. 
أخرجه مسلم (رقم 4784) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 


ذكرٌ الركوع والسجود وما يقال فيهما 0 كتاب الصلاة 


م الإنباه : 


5 ولا أعلم عالماً أوجب الإعادة على من ترك سبحان الله 
*5281 2 والأمة مجمعة أن من ترك رفع يديه في الركوع والسجود 
تجزيه صلاته . 
3 المراتب: 
السجود فرضص 


6 
- 5 


وأبو داود (رقم 785)؛ والنسائي ”1897/7 140. 

وحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: نباني رسول الله كلْدَ عن قراءة 
القرآن وأنا راكع أو ساجد» أخرجه مسلم (رقم )18١‏ وغيره. 

وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة ويا قالت: كان رسول الله يَلِةِ يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: سيحانك اللَّهم ربنا ومجحمدكء اللهم اغفر لي 
يتأول القرآن. انظر: البخاري» الأذان» باب الدعاء في الركوع ؟7/١58.‏ 
وأخرج مسلم من حديث أب هريرة أن الي يَككِ كان يقول في سجوده: اللهم 
اغفر لي ذنبي كله دقّه وجل وأولّه وأخرف وعلانيته وسرّه. انظر: مسلم 
“5/١‏ الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود. 

1815 - لكن فاته خير كثير من التسبيح» ومخالفة السنة. 

وقد جاء فيه حديث السجود على سبعة أعضاء وحديث ابن عباس أن رسول الله ككل 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاءء على الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه - 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ولا نكفتَ الثياب والشّعّر. 

وقوله: ولا نكفت: أي لانضم الثياب ولا الشعر بل يرسلان كما هما قبل 
الصلاة. 

أخرجه البخاري في مواضع. انظر: الأذان» ياب السجود على الأنف ”/ 
917 ؟؛ ومسلم» الصلاةء ك3 أعضاء السجود ."605/١‏ 


كتاب الصلاة 4" ذكرٌ الرفع من الركوع والسجود 
[ الإشراف: 


مستورتان بالثياب» وكذلك له أن يسجد وقدماه في الخفين والجوربين 


والنعلين. 
ذكرٌُ الرفع من الركوع والسجود 
الإشراف : 
2 وليس في رفع الرأس من الركوع تكبير وإنما هو التسبيح 
بإجماع . 
3 النوادر : 


1 2 وأجمع الفقهاء أن المأموم يقول بعد قول الإمام عند القيام من 
الركوع: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمدٌ أو: ربنا لك الحمدء بلا 
واوء وأنه لا يقول كما قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء إلا الشافعي فإنه 
أمره أن يقول ذلك قبل قوله: ربنا ولك الحمد. 


585 وذلك بأن يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمدء وفي رواية: ربنا ولك 
الحمد بإثبات الواو. وقد جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة. انظر: البخاري» الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود ؟/ 
5,؛ وباب فضل اللهم رينا لك الحمد 78/7؛ ومسلم 2555/١‏ باب 
إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رقعه من الركوع... من 
حديث غير واحد من الصحابة عبد الله بن أبي أوفء وأبي سعيد الخدري. 
وعبد الله بن عباس. انظر: الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من 

/81 - النوادر (رقم 7 )2 


ذكر الرفع من الركوع والسجود كن كتاب الصلاة 


0 الاستذكار: 
6 - ول مُختَلف أن المنفرد يجمع بين قول: رينا ولك الحمدء 
ومع الله لمن حمده. 


المحلى : 

6 9 (وكان رسول الله كَليْدِ إذا قال: «سمع الله لمن حمده»ء قام 
حقى نقول قد أوهمء ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حق نقول: قد أوهم) 
وعليه عمل السلف الطيب (وكان رسول الله ولِةٍ إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «ربنا لك الحمد ملء السماوات» وملء ما شئت من شىء بعد أهل 
الثناء والمجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيتٌ ولا 
معطي لما منعتٌء ولا ينفع ذا الحدّ منك المجذه) وبه قال السلف الصالح. 


ص التوادر: 


٠‏ 2 وأجمعرا أن من رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى 
أو (الثالثة) من صلاةٍ هي أربع ركعات» يخلص قائماً ولم يجلس. إلا 
الشافعي فإنه استحب أن يجلس كجلوسه في التشهد [ثم ينهض إلى القيام]. 


588 - وانظره في التمهيد 158/5. 

8 -انظر: المحلى ١١١ 01١/4‏ مع تصرف في نص المحلى. وقوله: وكان 
رسول الله ككل إلى قوله : قد أوهم. أخرجه مسلم في صحيحه 7514/١‏ الصلاةء 
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها ني تمام» وقوله: «وكان رسول الله يَكِةِ إذا 
رفع رأسه من الركوع . . . إلى قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجحد) . 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري» وابن عباس» 
الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع .510/١‏ 

7النوادر (رقم 36)؛ وني المسألة حديث مالك بن الحويرث في صفة صلاة 
رسول الله َكةْ. 

وجاء في النسخ «(الثائية). 


كتاب الصلاة 841 ذكرٌُ الجلوس في النشهد 





الطحاوي: 


0١‏ 9 وأجمعوا أن المصلي يرف من السجود بتكبير ثم لا يكير تكبيرة 
أخرى للقيام» فلو كانت الجلسة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام كسائر 
أحوال الانتقال. 


ذكرٌ الجلوس في التشهد 


5 - واتفقوا على أن في كل صلاةٍ - 
الأوليين» والأخرى قْ آخر ا الصَّلاة» إلا 
فيها إلا مرة عند انقضائها. 


3 الاستذكار: 
- ووصف ابن عمر أن يضع كمّه اليُمنى على فََخْذِه اليُمنى 


0 2 وهذا النص نقله ابن عبد البر في التمهيد .508/١9‏ 

95 النص في الاستذكار 277١/4‏ 4757 وحديث ابن عمر أخرجه مسلم في 
صحيحه » المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية 
وضع اليدين على الفخذين .»408/١‏ 404؛ ولفظه عن على بن عبد ال رمن 
المَاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة» فلما 
انصرف نبهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله وَكِهِ يصنعء فقلت: وكيف كان 
رسول الله يَكهِ يصنع قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمئى على 
فخذه اليمئى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام؛ ووضع 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى. 
وني رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يكهِ كان إذا قعد في 
التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يذه اليمئى على ركبته 
اليمئى» وعقد ثلاثا وخمسين» وأشار بالسبابة. 
وانظره في الموطأ ١/88؛‏ الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلا 


لذن 


ذكرٌ الجلوس في التشهد ديس كتاب الصلاة 





0 م 06 قن مهاه عه عون 0000 ممه صن 0 0000 60 006 وحن حون شوج ومن و 0 ون 0 6 0 004 65 6-0 0:06-04060 كن وسو وو و و وه ون و ووه وج مون جه وه زان ون زج زج وج زان ون ون 006 2064 ون و وج وم ون و ووو مج مهو هه ووو مه مه م ضوع مه هه 


- وأبو داود (رقم 4817)» الصلاة: باب الإشارة في التشهد. والنساي ؟/ 
ور الافتتاح. ياب موضع البصر في الصلاة ف التشهد. والسهو: بياب 
موضع الكفين */7”5؛ ومواضع أخرىء والترمذيء الصلاة باب ما جاء في 
الإشارة في التشهد. 
وفي الباب كذلك عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله كلِِ إذا قعد في 
الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. وفرش قدمه اليمئى» ووضع يده 
اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمئى على فخذه اليمنى» وأشار 
بأصيعه . 
وفي رواية: كان رسول الله وَلْةْ إذا قعد يدعو وضع يله اليمى على فخذه 
اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بأصيعه السبابة» ووضع إبهامه 
على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى ركبته. 
أخرجه مسلمء المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صفة الجلوس في الصلاة /١‏ 
4؛ وأبو داود (رقم 988. 484) وفيه (كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا 
يحركها). وأحمد في المسند 4/ ”. 
وجاء ذلك من طريق عدد من الصحابة في السين وغيرها. 
وأما التحريك للإصبع فقد جاء في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة 
رسول الله يَكْةِ وفيه: ثم قعد فافترش رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على 
فخذه وركبته اليسرى وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبضض بين 
أصابعه فحلق حلقة ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها. 
أخرجه أحمد 8/5١"؛‏ وأبو داود (رقم ا46)؛ وليس فيه فرأيته يحركهاء 
والبيهقي 4 وأصل الحديث عند أبي داود «(رقم /1ة))؛ والنساي */ ه”اء 
وابن ماجه (رقم 7١41)؛‏ وأحمد في المسند 7/١9؛‏ والترمذي ؟/85. قال 
البيهقى : (فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها فيكون 
موافقاً لرواية ابن الزبير). وهو الحق الذي نراه» وقد جاءت الإشارة من حديث 
عدد من الصحابة منهم أبو حميد عند أبي داود والترمذي؛ وثمير بن مالك الخزاعي 
عند أبي داودء والنساي» وابن ماجه» وخفاف بن أعاء عند أحمد والبيهقي» 
وعبد الرحمن بن أبزى وآخرين إضافة إلى أحاديث ابن عمر وابن الزبير المتقدمة» 
وما جاء من طريق ابن عمر مرفوعاً: تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان 
أخرجه البيهقي في الكبرى 177/7 فهو ضعيف تفرد به الواقدي . 


كتاب الصلاة وان ذكرٌ الجلوس في التشهد 





مقبوضة الأصابع إلا السبّابة منهاء فإنه يُشير بهاء وَوَضَع كمَّه اليُسرى على 
فَخذِه اليسرى» مفروجة الأصابعء كل ذلك سنة في الجلوس في الصّلاة مجمع 
عليهاء لا خلاف عليه من العلماء فيهاء إلا أ نهم اختلفوا في تحريك السبابة . 


0 التمهيد: 

4 - ولا يجوز الترئع في الصّلاة بإجماع . 

ونبى البي كله أن يُقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلبٌء وإقعاؤه 
قعودُهء والكلب, إنما يقعد على إِلَيْتهِ ورجلاً من كل ناحية وهذا هو الإقعاء 
د الاستذكار: 

06 وأجمعوا أن من ترك الجلسة الأولى عامداً أن صلاته فاسدة 
وأن عليه إعادتما . 


1 ابن بطال : 


9-5 وأجمعوا أن الجلسة الأخيرة فريضة إلا ابن غليّة 


4 -انظر: التمهيد /١4‏ 55؟؛ و7١1/‏ 77 والنص الذي ذكره المصنف . 
وانظر: الاستذكار 777/5. قال الحافظ في الفتح 07/5: قال ابن عبد لد 
اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض» أما الصحيح فلا يجوز له 
التربع في الفريضة بإجماع العلماء ء كذا قال: وروى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود قال: (لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعاً في 
الصلاة)؛ وهذا يشعر بتحرعه عندهء ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيأة 
الجلوس في التشهد سنة فلعل ابن عبد البر أراد بتفي الجواز إثبات الكراهة. 

968 -انظر: الاستذكار 585/5. ْ 

5 2 قال في التمهيد :١945/٠١‏ وذهب ابن علية إلى أن الجلسة الأخيرة من أركان 
الصلاة وليست يفرض قياساً على الجلسة الوسطى. 
وقال في :5١5/٠١‏ ليس الجلوس» ولا التشهد ولا السلام» في الجلسة الأخيرة - 


ذكرٌ التشهد 5م كآ> كتاب الصلاة 





ذكرٌُ التشهد 
3 الاستذكار: 
7 - وإخفاء التشهد سنّةٌ عند الجميع» وإعلانه بدعة وجهل . 


ِ- بواجب. وإنما ذلك كله سنة مسئونة» هذا قول بعض البصريين» وإليه ذهب ابن 
علية» وصرح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى» وخالف الجمهور وشذ إِلّا أنه 
يرى الإعادة على من ترك شيئاً من ذلك كله. وانظر الاستذكار 7/4/ا7. 
وانظره في شرح البخاري .5١4/7‏ 

/91 -انظر: الاستذكار 781//:4. 
قلت: وقد جاء عن ابن مسعود: إخفاء التشهد سنة» أخرجه أبو داود (رقم 
7؛ الصلاة: باب إخفاء التشهدء والترمذي 85/7؛ أبواب الصلاة» 
باب ما جاء أنه يخفى التشهد. وقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث 
حسن غريب؛ والعمل عليه عند أهل العلم. 
قلت: فيه عنعنة ابن إسحق» وجاء من غير طريقه عن الحاكم في المستدرك /١‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 

9 الاستذكار 771//4؛ وقد جاء تشهد ابن مسعود من طرق» وأخرجه مالك في 
الموطأ برواية محمد بن الحسن (رقم 548١)؛‏ وقد ذكر تشهد السيدة عائشة 
وعمر بن الخطاب» وابن عمرهء ثم تشهد ابن مسعود وقال محمد: التشهد 
الذي ذكر ‏ أي مالك كله حسن؛ وليس يشبه تشهد عبد الله بن مسعودء 
وعندنا تشهده لأنه رواه عن رسول الله َه وعليه العامة عندنا . 
قال محمد : وكان عبد الله بن مسعود يكره أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف . 
قلت: وذلك لأنه توقيف من النى يَليِةِ إذ قال ابن مسعود: (كنا إذا صلينا خلف 
النبي كلك قلنا: السلام على الله). وفي بعض طرقه: (السلام على جبريل السلام 
على ميكائيل» السلام على فلان» السلام على فلان» فالتفت إلينا النبي َه فقال: 
إن الله هو السلام فقولوا: التحيات لله. ..) الحديث وفيه: «فإنكم إذا قلتموها 
أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض ثم يتخير من المسألة ما شاء؟ . 
وأخرجه البخاري في صحيحه في مواضع كثيرة. انظر: الأذان: باب التشهد - 





كتاب الصلاة مم ذكرٌ التشهد 





اعجو مه مده مده © مون مو وو ووه وو هو مه دن موده ممح مومن ون مووو ووه ووو ننه مون موت مو من من 6 مومة 0656 4ج هن نوو وو وجوت ممت من مون م0 ممه مم من مون موجه مو كوت 2000 وو مو يو مجن من مم هه مو مه مده ون مو مون ن مو وو 6 موده موه مه مون موه مو مه 


3 في الآخرة 7١١/7‏ وإحالاتهء ومسلم ١/75057؛‏ الصلاة: باب التشهد في 
الصلاة. وأبو داودء الصلاة: باب التشهد (رقم974» 459)» مع زيادة دعاء 
و9706 والنسائ في المجتبى!؛ الافتتاح: كيف التشهد الأول ؟/0ا77. 51١‏ 
مواضع أخرى من سننه والترمذي: أبواب الصلاة: باب ما جاء في التشهد 
86/7 مع العارضة. 
قال أبو عيسبى: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجهء وهو أصح 
حديث روي عن النبي وَلِ في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي مه ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري» وابن 
المبارك. وأحمد وإسحق, وابن ماجدء إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء 
في التشهد (رقم 899). 
وأخرجه جمع غفير من الأتمة أحمد في مسنده 48١ 25١/١‏ وابن الجارود في 
المنتقى (رقم 5١5)؛‏ وابن حبان 4/5!؟ وما بعدهاء والدارمي» والبيهقي 
والطحاوي وغيرهم يطول ذكرهمء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 0 
وقال البزار لما سثئل عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث ابن 
مسعودء روي من نيف وعشرين طريقاً ثم سرد أكثرهاء وقال: لا أعلم في 
التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالاً. ولا اختلاف بين أهل 
الحديث في ذلك. وانظر: شرح السنة للبغوي "/ ”418 وقال ابن هبيرة في 
الإفصاح :95/١‏ واتفقوا على الاعتداد بكل واحد من التشهد المروي عن 
النبي يله من طريق الصحابة الثلاثة ور وهم عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عباس» ثم اختلفوا في الأولى منهاء فاختار أبو حنيفة 
وأحمد تشهد ابن مسعود... واخثار مالك تشهد عمر بن الخطاب... واختار 
الشافعي تشهد ابن عباس . 
والتحيات: جمع تحية ومعناها السلام وقيل: البقاء وقيل: العظمة وقيل: 
السلامة من الآفات والنقصء» وقيل: الملك. 
والصلوات: قيل: المراد بها الخمس. أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض 
والنوافل» وقيل: المراد العبادات كلها. 
والطيبات: أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثى به على الله دون ما لا 
يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل: ذكر اللهء وقيل: الأقوال 
الصالحة كالدعاء والثناء» وقيل: الأعمال الصالحة. 


ذكر التشهد مسن كتاب الصلاة 





وهو (التحيّات للهء والصلواتء والطيباتء. السلام عليك أبها النبي 
ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) وبه قال جماعة أهل 
الحديث. 

848 9 ولا أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبي يلل وجوب فرض 
في التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك سبيله. 


0 النوادر: 


93 وأجمعوا أن المصلي إذا ترك الصّلاة على النبي كَةٍ ناسياً في 
التشهد الآخر أنه في النسيان معذور وفي العمد مذموم والصلاة مجزية عنه 
فيهما جميعاً إلا الشافعي فإنه قال: إذا ترك الصَّلاةَ على النبي كَل قبل 
التشهد الآخر منها لم يجزه. 


848 الاستذكار 585/5. 

9 النوادر (رقم 51)». قال الخطابي في معالم السين ١//7/ا7:‏ وقد قال إسحق بن 
راهويه نحواً من قول الشافعي ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة»؛ وقال البغوي 
في شرح السنة: وأما الصلاة على النبي كلِ فعامة العلماء على أن التشهد 
الأول ليس محلاً لحماء وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة وذهب 
الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير فإن لم يصل لم 7 صلاته 
واحتج أصحابه بقوله سبحانه وتعالى: «يكأها الِب مثو صَلُوا علَيْهِ» 
[الأحزاب: 105].» أمر الله تعالى بالصلاة عليه والأمر للوجوب فكان ذلك 
منصرفاً إلى الصلاة حتى تكون فرضاً لأنه لو صرف إلى غيرها كان ندباً إذ لا 
خلاف أنها غير واجبة في غير الصلاة فدل على وجوبها في الصلاة. 
وممن قال بوجوبها في الصلاة ابن المواز من المالكية» والرواية المشهورة عن 
أحمدء وتبطل الصلاة عنده بتركها عمداً أو سهواً وهى الى اختارها أكثر 
أصحابه. انظر: الإقصاح 245/١‏ 47. 00 





كتاب الصلاة 4" ذكرٌ التسليم 


ذكرٌ التسليم 
لاالإشراف: 


١‏ سوك جمع أهل العلم أن الصلاة لا تتم إلا بالسلام منهاء إلا 
أبا حنيفة فقال: مَنْ قعد في الجلسة الآخرة قَذْر التشهدء ٠‏ ثم أحدث فصلاته 
[] تامّة؛ فذهب إلى أن التحليل يقع بما يضاد الصلاة من فعل أو قول 
كالسلام . 


3 التمهيد: 
5 السلام لا يكون بالنص والإجماع إلا في آخر التشهد. 
ل الاستذكار: 


907 - ولم يرو عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر 


-١‏ لحديث «مفتاح الصلاة الظهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». 
أخرجه الشافعى .78/١‏ 459 وأحمد في مسئده .١17/١‏ 59١؛‏ وأبو داود 
بالطهارة : باب فرض الوضوء (رقم ١‏ والترمذي. الطهارة: باب ما جاء 
أن مفتاح الصلاة الطهور ١6/١‏ مع العارضة» وقال: هذا الحديث أصح شيء 
في الياب وأحسن؛ وابن ماجه (رقم 68 وغيرهم من حديث علي بن أبي 
طالب» وقد -عحسئه غير واحد من الحفاظ وصححه الحاكم وابن السكن. 
انظر: تلخيص الحبير ١/37١؟؛‏ وأخرج الحاكم في المستدرك ١/57*١؛‏ وابن 
ماجه (رقم 4 والترمذي عن أبي سعيد الخدري بمثله وقد ضعفه ابن 
حبان. 
وأخرجه أبو نعيم موقوفاً على ابن مسعود بلفظ: «مفتاح الصلاة التكبير 
وانقضاؤها التسليم». وسئلدله صحيح . انظر: تلخيص الخبير ١/5؟؛‏ والمحل 
/9» مع أحاديث كثيرة من عمل النبي كله والخلفاء الراشدين وتواتر 
العمل به. 

- الاستذكار 197/5 وتقومه: (... ولا إنكار للتسليمتين بل ذلك عندهم‎ 2 8٠ 


ذكرٌ التسليم 8 كتاب الصلاة 





إنكار التسليمة ولا إنكار التسليمتين وإن اختلف أخبارهم في ذلك. فالأعم 
بالمدينة التسليمة الواحدة والأعم بالعراق التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله 
عن اليمين ومثلها عن اليسار. 


3 المحلى : 
و . 
4 وكان ابن مسعود وه يُسلم من الصلاة تسليمتين وعليه 
الخلفاء وأكاير المهاجرين» وهو فعل جمهور التابعين, ومن أدركوه من 
الصحابة» وبه يقول جماعة الفقهاء وجمهور أصحاب الحديث. 


8 وهم مجمعون أن الفذّ يقول: السلام عليكم وليس بحضرته 
إنسان يسلّم عليه. 
5 وعن على ظَِيْه أنه قال: إذا تشهد الرَّجُلَُ وخاف أن تُحدث 


قبل أن يسلم الإمام فليسلمء وقد تمت صلاته ولا نعلم له ويه من 


الصحابة و في ذلك خلافاً . 


2 معروف وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدة وبعضهم التسليمتين عل 
حسب ما غلب على البلد من عمل أهله إلا أنَّ الأعم والأكثر بالمديئة التسليمة 
الواحدةء والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان...). 
وقال ابن هبيرة في الإفصاح 48/١‏ : واتفقوا على أن الإتيان بالسلام مشروعء 
ثم اختلفوا في عدده فقال أبوحنيفة وأحمد: هو تسليمتان» وقال مالك: واحدة 
ولا فرق بين أن يكون إماماً أو منفرداً. وللشافعي قولان» الذي في المزني: 
السلام كمذهب أبي حنئيفة وأحمد. والقديم: إن كان الناس 3 قليلاً وسكتوا 
أحبيت أ ن يسلّم تسليمة واحدة» وإن كان حول المسجد ضجّة فالمستحب أن 
يسلّم تسليمتين. 
واختلفوا هل التسليم من الصلاة أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو من 
الصلاة وقال أبو حنيفة: ليس منها. وانظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص4 7. 

4 -انظر: المحلى ١١/4‏ وقد اختصر المصنف نص الحلى . 

10/4 امحل‎ ٠6 





ذكوٌ إتمام أركان الصلاة والذكر فبها 
الاستذكار: 


7 2 وحديث ابن عمر أنه لم يكن يلتفت في الصلاة هي السئة 
المجمع عليها . 


- ولا ينظرٌ الله كيك لمن لا يُقيم صُلْبّهِ في ركوعه وسجوده ولا 
خلاف فيه للعلماء» وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال. 


٠ /‏ - ذكره مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. انظر: 
0١‏ ؟؛ وانظر: نص الاستذكار 7/7 ”87؟؟ وقال: والالتفات مكروه عند 
الجميع إذا رمى ببصرء وصعّد عنقه يمينا أو شمالاً. ولا يكرهون له النظر بين 
يديه إلا إلى ما لا يشغله عن صلاةء فإنه لا يجوز له ذلك. 

4 الاستذكار 777/5 وفيه: (وقوله يلةِ: لا ينظر الله يك إلى من لا يقيم 
صلبه. .) جاء من حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند 075/7 ورجاله 
ثقات . 
ومن حديث طلق بن على الحنفى عند أحمد في المسند 77”/54؛ والطبراني في 
الكبير ورجاله ثقات» وعللى بن شيبان. أخرجه أحمد في المسند 5/”؟؛ وابن 
ماجه في سننه (رقم ١/81)؛‏ وابن حبان في صحيحه 717/0؟ وابن خزية في 
صحيحه /١‏ 07*50 "الا؛ والبيهقي في السئن ”/ ٠١5‏ وغيرهم. 
ومن حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه أحمد في المسند ١99/4‏ وأبو داود؛ 
الصلاة: باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (رقم 6؟؛ والترمذي ؛ 
أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ؟/ 25160 
71؛ وقال: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي 
وقال: حديث أبي مسعود حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يل ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع 
والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود 
فصلاته فاسدة لحديث النبي ككةِ: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في 
الركوع والسجود. والنسائ في المحتبى 7/ 187+ الافتتاح: إقامة الصلب في - 


ذكرٌ ما لا ينقض الصلاة من قول وعمل وما لا تفسدبه  "9٠‏ كتاب الصلاة 


3 المحلى : 
6 ومن لم يتم سجوده فلا صلاة له عند حذيفة. ولا أعلم له 
تخالفاً من الصحابة رضوان الله عليهم. 
3 التمهيد: 
وقد أجمعوا أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الآخرة من 
أركان الصلاة وفروضها. 
0 المحلى : 
١‏ وقد صح بلا خلاف أن الصلاة لا تجزي إلا متصلة ولا 
يجوز أن يفرّق بين أجزائها بما ليس بصلاة. 
المراتب: 
7 9 واتفقوا على أن ذكر الله كين في الصلاة فرض. 
ذكرُ ما لا دئثقض الصلاة من قول وعملء وما لا تفسد به 
التمهيد: 
2 والسلام في الصلاة ساهياًء لا يخرج المرء من صلاته ولا 
ينتفضر عند الجميع . 


- الركوع؛ وابن ماجه (رقم ١87)؛‏ وابن حيان »5١8/0‏ 9١5؟؛‏ وابن خزيمة 
700 7#؛ وصححه الدارقطني كما أخرجه غيرهم» وني الباب أحاديث 
كثيرة أقعدها حديث المسيء صلاته. 

٠8م‏ - انظره في التمهيد .189/٠١‏ 

5 -انظر: انخلى 2١68/8‏ 

7 - انظر: التمهيد ١/١/1/؛‏ وقال في الاستذكار 751/4: (وقد أجمع العلماء على 
أن السلام في الصلاة قبل تمامها عمداً يفسدها فالكلام بذلك أحرى). 


كتاب الصلاة 05 ذكرّمالا ينض الصلاة من قول وعمل وما لا تفسل به 


الاستذكار: 


4 والسنّة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبّح ولا يصمَّقٌ ولا 
خلاف في هذا للرجال» وأما النساء ففيه تنازع. 


6 وأجمع العلماء أنه من سُلّمِ عليه وهو يصلي فردٌّ السلام إشارةً 
لا ثبىء عليه. 


14 انظر: الاستذكار 5/ ٠*51؛‏ وقد جاء في الحديث: (التسبيح في الصلاة 
للرجال» والتصفيق للنساء). 
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة #/ لالاء العمل في الصلاة: 
باب التصفيق للنساء» ومثله مسلم (رقم © الصلاة باب تسبيح الرجال 
وتصفيق المرأة» وأبو داودء الصلاة: باب التصفيق في الصلاة (رقم 979)؛ 
والترمذي» الصلاة: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ؟/ 
18 ؛ وقال: حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أهل العلمء وفي 
الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر قال علي: كنت 
إذا استأذنت على النبي يك وهو يصلي سبّح. والنسائي .1١/*‏ ١٠ء‏ السهو: 
باب التسبيح في الصلاة. 
ومن حديث سهل بن سعد الساعدي أخرجه البخاري؛ العمل في الصلاة: 
باب التصفيق للنساء. بمثل لفظ حديث أبي هريرة وفي مواضع أخرى من 
كتاب الصلاة والسهوء والصلح والأحكام؛ ومسلم؛ الصلاة: ياب تقديم 
الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام (رقم ١47)؛‏ ومالك في الموطأ /١‏ 
5 554١؛‏ وأحمد في المسند 0//5”"؛ وأبو داود (رقم .)45٠‏ الصلاة: 
باب التصفيق في الصلاةء وغيرهم من الأئمة المصئفين مطولاً في ذهاب 
النبي كَل إلى بني عمرو بن عوف للإصلاح وتقديم أب بكر للإمامة ولفظه. . . 
«مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا 
سبّح التفت إليهء وإنما التصفيح للنساء). 

© 9 بالاستذكار 544/5 وقال: (وقد ثبت من حديث ابن عمر عن صهيب أن 
النبي كَلةٍ كان يصلي والأنصار يدخلون يسلمون عليه وكان يرد إشارة). 
قلت: انظره في سن أبي داود (رقم 4978 و477)؛ الصلاة: باب رد السلام 
في الصلاة. والترمذي؛ أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة - 


ذكرُ ما لاينقض الصلاة من قول وعمل وما لاتفسد به 47ل كتاب الصلاة 





5 2 وأجمع العلماء أنه لا يجوز العمل في الصلاة إلا القليل الذي 
لا يحرج المرء عن عمل صلاته إلى غيره» ولا يشتغل ؛ به عنها نحو حَكٌ 
الجسّد حكاً غير طويل» وأخذ الَرغوث» وقتل العقرب يما ححفٌ من 
التحرك . 


- وأجمعوا أن من صل بحضرة الطعام وأكمل صلاته ولم يترك 
من فرائضها شيئاً أن ذلك يجزيه. 


- 5 -17١؛‏ وأخرجه من حديث ابن عمر عن بلال» وقال عنه: حديث 
حسن صحيح وحديث صهيب حديث حسن وكلا الحديثين عندي صحيح لأن 
قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهما 
فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً» والنسائي "/5؛ السهو: باب رد السلام 
بالإشارة في الصلاة» وساق أحاديث بمثله عن عمار بن ياسر وجابر بن 
عيد الله وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها: باب المصلي يسلم عليه كيف 
يرد؟ (رقم 7١١٠)؛‏ وذكر كذلك حديث جابر بن عبد الله. وأخرجه ابن 
حبان؛ وابن خزعة وغيرهمء ولا يجب على المصلي رد السلام بالإشارة في 
الصلاة بالاتفاق. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص78". 

“الا _-انظر: الاستذكار 5/ 57١؛‏ والتمهيد .١166/1١5‏ 

١م‏ الاستذكار 5/”١5؛‏ والتمهيد 4٠١7/55‏ وقد جاء حديث السيدة عائشة ونا 
قالت: ممعت رسول الله يك يقول: «لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام. ولا هو 
يدافعه الأخبثان». 
أخرجه مسلم في صحيحه. المساجد ومواضع الصلاة: باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 
١/*9"؛‏ وأبو داود: الطهارة: باب أيصلىي الرجل وهو حاقن؟ (رقم 89)؛ 
وابن خزعة في صحيحه (رقم 97)؛ وأحمد في المسند 5/ 5, 54؛ والحاكم 
في المستدرك ١78/١‏ وغيرهمء وهذا الإجماع دليل على أن النهي عن الصلاة 
بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه 
إقامتها على حدودهاء فإذا أقامها على حدودها خرج عن المعنى الخوف عليه 
وأجزأته صلاته لذلك. 


كتاب الصلاة “23*67 ذكرٌ مالا ينقض الصلاة من قول وعمل وما لا تفسد به 


م7 - وجتمهور العلماء على أن لا يقطع الصلاة شيء . 


8 واتّفق الجميع [لالاب] أنه لو نَوى بالسََجِدة الأولى ثانية» أو 
بالثانية أولى» وبالركعة الأولى ثانية» وبالثانية أولى» ساهياً أنْ صلاتّه لا 
تفسد ذلك وأنمها مجحرئة. 


0 المراتب: 


- واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة. 
3 الإشراف: 


11 - وجل أهل 5 ل يروث التبسسم يقطع الصلاة» وقال ابن 


6 7الاستذكار ١957/0‏ والتمهيد 4١8/75١‏ وهو قول مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابهم والثوري وأبي ثور وداود والطبري وجماعة التابعين. 
وقالت طائفة يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة» 
وعن عائشة قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود وبه قال أحمد بن 
حنبل» وقال ابن عباس : يقطعها الكلب الأسود والمرأة الحخائض. 

"7 -انظر: المراتب صة؟؛ وقد بوّب البخاري في صحيحه.ء كتاب العمل فِ 
الصلاة: (باب يفكر الرجل الثىء في الصلاة» وقال عمر َيه : إن لأجهز 
جيشي وأنا في الصلاة). ْ 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وفيه عن عروة بن الزبير قال عمر: إني 
لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة» انظر: فتح الباري 7/ 45. 
وقال في المحلى: ومن اشتغل باله بشىء من أمور الدنيا والصلاة كرهناه؛ ولم 
تبطل لذلك صلاته» ولا سجود سهو في ذلك إذا عرف ما صلى ولم يسه عن 
شىء من صلاته. وفي التمهيد 7؟/700: قال الطحاوي؛ لا يختلفون أنه لو 
شغل قلبه بشىء من أمر الدنيا لم يستحب له الإعادة. 

- عن ابن مهدي عن الحكم بن عطية‎ 87/١ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف‎ - 0١ 


ذكرُ ما لا بنقض الصلاة من قول وعمل وما لا تفسد به 44 كتاب الصلاة 


التمهيد: 

؟"لا ‏ وكان ابن عمر يُخرج يديه في اليوم الشديد التزد من تحت 
يونس لهىء وذلك مأمور به عند اجميع . 

* 2 وأمر المصلّ أن يبصق في ثوبه أو تحت قدمه لا قُبَالة وجهه 


- وهو صدوق له أوهام. عن ابن سيرين أنه سكل عن التبسم في الصلاة فقرأ 
هذه الآية: طقَتسَمَ صَاحِكا ين قَولِهَا [النمل: 14]؛ لا أعلم التبسم إلا 
ضحكاً؛ وتبعه على ذلك ابن حزم. انظر: المحلى 4/؟ وقال: (أما القهقهة 
فبإجماع) . 

55 النص عند مالك في الموطأ 1 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا 
سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته؛ قال نافع: ولقد رأيته في يوم 
شديد البرد وإنه لَبُخرج كفيه من تحت برس له حى يضعهما على الَضباء. 

"الا - انظر: التمهيد 4١66/١5‏ وقد جاء عن عدد من الصحابة ومنهم أنس بن 
مالك عن النبي يَليْةِ: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه 
ولا عن بمينه» ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى ١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه: الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد /١‏ 
/ا٠ةء 0١١‏ ؛ ومواقيت الصلاة : باب المصلي يناجي ربه 7/ 5١؛‏ والعمل في 
الصلاة: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في المسجد ”/ 84؛ ومسلم /١‏ 27940 
ا 
وحديث أب هريرة متفق عليه ولفظه: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق 
أمامه فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه؛ ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاًء 
ولكن ليبزق عن هماله أو تحت رجله فليدفنها . 
أخرجه البخاري في مواضع عديدة من صحيحهء الصلاة» باب حك البزاق 
باليد من المسجد وباب دفن النخامة في المسجد ,.,١‏ وانظر: 260٠١‏ 
5 ؛ ومسلم 2”894/١‏ المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن البصاق 
في المسجد في الصلاة وغيرها. 
وفي الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري بمثل حديثهماء وكذلك حديث ابن 
عمرء وذكر ابن حزم في المحى 7١/5‏ عدة أحاديث في النهي عن البصاق جهة - 


كتاب الصلاة وم ذكرٌ ما يجتنبه المصلى في صلاته 
2-564 وأجمعوا على كشف الوجه في الصلاة. 
ذكرٌ ما يجتنبه المصلي في صلاته 
3 الإشراف: 


606 وأجمع أهل العلم أنّ مَنْ تكلّم في صلاته عامداً أو هو لا 
يريد إصلاح شيء مِنْ أمرها أن صلاته فاسدة. 


واختلفوا فيمن تكلّم في صلاته عامداً لإصلاح صلاته. 
واختلفوا في المصلي يتكلم في صلاته ساهياً أو يسلم ساهياً قبل أن 
تكمل صلاته . 


2-5 وأجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشُّرب. 


"7" - وأجمع كل مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ مَنْ أكل أو 
شرب في صلاته الفرضَ عامداً أنْ عليه الإعادة. 


4 وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة. 


- اليمين أو تلقاء الوجه» وعن عدد من الصحابة وقرر النهي عن ذلك داخل الصلاة 
وخارجهاء ثم قال: وهؤلاء طائفة من الصحابة لا نعرف لحم منهم مخالفاً . 

145 -انظر: 2754/5 55" وهو فيما يتعلق بكشف وجه المرأة. 

6 مثله في الإجماع ص77؛ والاستذكار لابن عبد البر 271١/5‏ 717؛ واستثنى 
الأوزاعي فقال: إلا الأوزاعي فإنه قال: من تكلم في صلاته لإحياء نفس أو 
مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد يذلك صلاته ومضى عليها. وضعفه ابن 
عبد البر ورد ححجَجه. 

5 - الإجماع ص /77. 

77 الإجماع ص/ا". 

74 - الإجماع ص7 7. 


ذكرٌ ما يجتنبه المصلى في صلاته الك كتاب الصلاة 





0 المحلى : 
2.89 والاعتمادٌ على اليد في الصلاة خلافُ صلاته يك بلا خلاف 


٠‏ 2 ومن نخرج من صلاته وهو يظن أنه أتمها فكل عمل عمله 
من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو نحو ذلك فهو باطل مردودء 
ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرّمة في الصلاة» فكل ما وقع منها في 
هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك. 


الاستذكار: 

3١‏ 2 وأجمع العلماء أن لا يصلي أحدٌ وهو حاقنء إذا كان حقنه 
ذلك يشغله عن إتمام فروض صلاته. 

واختلفوا إن صلى وهو حاقن فأكمل صلاته . 

9_9 وأجمع العلماء على أن السّلام في الصلاة قبل تمامها يفسدها 


إذا كان عمذا. 


7 الاستذكار 45١6/5‏ وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن الأرقم قال: معت 
رسول الله كَل يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبداً به قبل الصلاة». 
أخرجه مالك في الموطأ؛ قصر الصلاة: باب النهى عن الصلاة والإنسان يريد 
حاجته ١/159؛‏ والنسائي: الإمامة: العذر في ترك الجماعة ؟/ 641٠١‏ ١١١؛‏ 
وأبو داود الطهارة: باب أيصلى الرجل وهو حاقن» والترمذي» الطهارة: 
باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء /١‏ 77"4؛ وقال: 
حسن صحيح . 
وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. وابن ماجه؛ الطهارة: 
باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي (رقم 5١5)؛‏ وأحمد في المسند ؟/ 
م والحاكم في المستدرك 5١‏ ؛ وصححه ووائقه الذهبي. 

* "37 الاستذكار 19//5””. 


كناب الصلاة ان ذكرُ ما يجتنبه الصلى في صلاته 





 ""*‏ والنهي عن اللعب بالحصباء والعبث بها في الصلاة 1١[‏ مكرر] 
أمر مجمع عليهء وكذلك العبث بغيرها. 


74 - وأجمعوا أن من زاد في صلاته عامداً شيئاًء وإِنْ قَلَّ من غير 
الذكر المباح. فسدت صلاته. 


المراتب: 
© 2 واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل مالم يؤمر به 


هع ل م 


فيها يَنْمَضِهَاء إذا كان يتعمد ذلك كلهء وهذا ذاكر بأنه في صلاته . 

"7 2 واتفقوا على أن الكلام عمداً في الصلاة مع غير الإمام في 
إصلاح الصلاةء أو في رد السلام أو ما نابهء فإنه ينقض الصلاة. إلا أننا 
رَوينا عن الشعبي أن مَنْ أحدث في الصلاة بَك وإن تكلّم . 
() الإيجاز: 


/الالا ل واتفق أهل العلم جميعاً على أن تعمد الكلام في الصلاة قد 
كان جائزاً . 


#“ا/ا د الاستذكار .509/١85‏ 

74 2 الاستذكار 86/5"*. 

8 المراتب ص77. 

""الا - المراتب ص77 ؛ ومثله في الإجماع لابن المنذر (رقم 47). 

/ا"الا ب وفيه أحاديث منها: حديث عبد الله بن مسعود وحديث زيد , بن أرقم» ومعاوية بن 
الحكم السلمي» ؛ أما حديث عبد الله ين مسعود قأخرجه أحمد في المسند /١‏ م0 
8 85 ؛؛ ولفظه: (كنا نسلم على الني و فير علينا السلام حتى قدمنا من 
أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذي ما قَرْبٍ وما بَعْدء فجلست حق 
إذا قغفى الصلاة قال: إن الله َك يحدث من أمره ما يشاء وإنه من أحدث من أمره. 
أن لا يتكلم في الصلاة) وفي طرقه: فقلنا: يا رسول الله كنا نسلّم عليك في 
الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشغلاً . 


ذكرٌ ما يجتنبه المصلى في صلاته كن كتاب الصلاة 





مو مه ممه ووو 06 © موصو ووو و ج00 000-64 ون ووو 0ج 00 00 0 وج كش مون 0ج 00-060 ون نو وج 06 0006 وحن 00 وو هجون لك ووو 06 000400454 ع وو وم 0ه نه 0004 د ووم ومن جو م0 2.0 مهو ون ومو من مم ممه وش قت ون و جييوة قوم مه مو 


- أخرجه أحمد في المسند ١/لالالا. 4١5 64٠0‏ وغيرهاء والبخاري في صحيحه 
تعليقاً بالرواية الأولى» التوحيد: باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن؛ وما 
يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ١/547؛‏ والعمل في الصلاة» باب ما ينهى 
عنه من الكلام في الصلاة ووايرة 3 وباب لا يرد السلام في الصلاة ؟/5 م4 
ومناقب الأنصار: باب هجرة الحبشة 4١88/17‏ ومسلمء المساجدء باب تحريم 
الكلام ف الصلاة ١/م*؛‏ وأبو داود. الصلاة» باب رد السلام ف الصلاق 
)رق ل 159 ). والنسائي | ٠‏ الكلا في الصلاة */9١؛‏ وغيرهمء 
وذ ع عم 
وهو إل جشبه حق تلت 000 لَه كَِتي» [السقرة 030 فأمرنا 
أخرجه البخاري» العمل في الصلاة» باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة 7/ 
"ل والتفسيرء سورة البقرة» باب: وقوموا لله قانتين أي مطيعين 98/4١؛‏ 
ومسلمء المساجد ومواضع الصلاة؛» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته ١/7”87؛‏ وأبو داود (رقم 449)؛ والنساي. السهوء باب 
الكلام في الصلاة /8١؛‏ والترمذيء أبواب الصلاة» باب ما جاء في نسخ 
الكلام في الصلاة ؟/ ١96‏ 95١؛‏ وقال: حديث زيد بن أرقم حديث : 
3 حسن 
صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» ٠»‏ قالوا: إذا تكلم الرجل عامداً 5 
الصلاة أو ناسياً أعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. 
وقال بعضهم: : إذا تكلم عامداً قُُ الصلاة أعاد الصلاةء» وإن كان ناسياً أو 
جاهلاً أجزأه وبه يقول الشافعي. 
وأما حديث معاوية بن الحكم السلمي فقال: بينا أنا أصلي مع رسول الله يك 
إذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم, 
فقلت: فقلت: وانكُل أمُياه ما شأنكم تنظرون إلي' فجعلوا يضربون بأيديهم على 
هو رأ ما أبن عد لما قله ولا مله أحسن تعليما عله فوالله ما كهرني 
ولا ضربني» ولا شتمني» قال: إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس إغا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. . ٠.‏ الحديث مطولاً. 
أخرجه مسلم؛ المساجد ومواضع الصلاة اكمس 8 *؛ وأبو داود: الصلاة 
باب تشميت العاطس في الصلاة (رقم .97”٠‏ ١9)؛‏ ومواطن أخرى. - 


كتاب الصلاة حقو ذكرٌ السترة للمصلى والمرور بين يديه 


واتفقوا أن ذلك منسوخ. 
ذكرٌ السترة للمصليء والمرور بين بديه 
0 الاستذكار: 


- وكان ابن عمر يستتر براحلته إذا صلى ولا خلاف في هذا. 


المراتب: 
8 9 واتفقوا أن من قَربٍ من سترته» ما بين ممرٌ الشَّاة إلى ثلاثة 
أذرع فقد أدّى ما عليه. 


- والنسائي» السهو؛ الكلام في الصلاة ١5‏ - 8١؟؛‏ وغيرهم. 
وجاء من حديث جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله كَقْةِ بعثني في حاجة ثم 
أدركته وهو يصل فسلمت عاثيه. فأشار إلي» فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت 
آنفا وأنا أصلي» وفي رواية» فإنه لم بمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي . 
أخرجه مسلمء المساجد ومواضع الصلاة؛» بياب تحريم الكلام ف الصلاة /١‏ 
817" والنسائي» السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة 1/7؛ وابن 

الاستذكار 4١87/7‏ وفي الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر أنه كان يستتر إذا صلى 
براحلته. انظر: .١161/١‏ وعند عبد الرزاق في المصنف 94/7» عن عبد الله بن 
عمر عن نافع قال: كان اين عمر لا يصلي إلا إلى السترة قال: وكان قدر 
مؤخرة رحله ذراع» قال: وكان ريما اعترض بعيره فيصلي إليه. وانظر: 
المصنف ؟7/١١؛‏ وفي البخاري عن ابن عمر عن النبى كَل أنه كان يُعرّض 
راحلته فيصلى إليهاء قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا 
الرحل فيعدّله فيصل إلى أخرته أو قال مؤخره» وكان ابن عمر يفعله» انظر: 
الصلاة» باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ١/٠08؛‏ وأخرجه 
مسلمء الصلاةق باب سترة المصلى (رقم لعو/ ١آالروه"؛‏ وأبو داود (رقم 
5» الصلاةء باب الصلاة إلى الراحلة» والترمذي» الصلاةء باب ما جاء 
الصلاة إلى الراحلة وغيرهم. 

648 9 انظر: المراتب ص ١"؛‏ وفي الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي - 


ذكرٌ السترة للمصلى والمرور بين يديه 6 كتاب الصلاة 


.2 واتفقوا أن ما عدا المرأة والكلب والحمار والمرٌ والمشرك لا 
يقطع الصلاة. 

0١‏ - واتفقوا أن ما مر من ذلك [كله] وراء سترة المصلي وهو 
ارتفاع [قدر] أخرة الرحل» وفي (حلة) الرّمح» أنه لا يقطع الصلاة. 


- قال: كان بين مصلى رسول الله يَليهِ وبين القبلة ممر شاة. انظر: البخاري» سترة 
المصلي: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة» والاعتصام» باب ما 
ذكر النبي يَكِةِ وحض على اتفاق أهل العلم /١‏ 700؛ ومسلم. الصلاة»ء باب 
دنو المصلي من السترة (رقم 050). >0١‏ وأخرجه النسائي وغيرهم. 
وعن سهل أن النبي مله قال: «إذا صلى أحدكم فليستتر» وليتقرب من السترة 
فإن الشيطان يمر بين يديه»» أخرجه البغوي في شرح السنة .445/١‏ 2441 
بسند صحيح وقال: والعمل على هذا عند أهل العلمء استحبوا الدنوٌ من 
السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. وكذلك بين الصفين. 

٠‏ -انظر: المراتب ص59؛ وقد ذهب إلى قطع الصلاة بالكافر عروة بن الزبير. 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة 78١/١‏ وعكرمة» وفي مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 
١؛» 38١‏ عن عكرمة قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزيرء والحمار 
واليهودي» والنصراني والمجوسى». وهو كذلك في مصنف عبد الرزاق 717/7 
وفيه عن ابسن عباس مثلهء وسفن أبي داود (رقم 4١7)؛‏ وفي مصنف 
عبد الرزاق ؟/50؟؛ وابن أبي شيبة .78“/١‏ عن أبي مجلز قال: بادر 
رسول الله كهِ لحر أو هرة أن يمر بين يديهء وهو مرسل. 
وقد أخرجه الطبراني مرفوعاً في الأوسط عن أنس بن مالك وفيه مندل بن علي 
وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد ؟/١1.‏ 

1١‏ سما بين المعقوفتين من المراتب». وجاء في النسخ والمراتب حلة الرمح والصواب 
(جلة الرمح: أي غلظه) المراتب ص0١”.‏ 
وفيه حديث طلحة بن عبيد الله قال رسول الله كَكه: إذا وضع أحلكم بين يديه 
مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مرّ وراء ذلك. 
أخرجه مسلمء الصلاة»ء باب سترة المصلي ”08/١‏ (رقم 1594)؛ والترمذي». 
أبواب الصلاة: باب ما جاء في سترة المصلى 597/7١؛‏ وقال: حديث طلحة 
حسن صحيح عند أهل العلمء وقالوا: سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقال: 
في الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة» وابن عمر وسبرة بن معبد - 


كتاب الصلاة ١‏ ذكرٌ السترة للمصلى والمرور بين يديه 





85 - واتفقوا على كراهة ال مرور بين المصليٍ وسار ته . 


- وعائشة رضي الله عنهم أجمعين» قلت: وحديث السيدة عائشة عند الإمام 
مسلم في الصحيح الموضع المشار إليه في حديث طلحة قالت: سئل 
رسول الله كله عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل» وأخرجه النساي» 
القبلة» باب سترة المصلى ؟/57". 
وكذلك حديث أبي هريرة قال النبي ييِ: «يقطع الصلاة الكلب والمرأة 
والحمار ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل». 
أخرجه مسلم في الموضع المتقدم (رقم ١١0)؟‏ وانظر: أحاديث الآخر في جامع 
الأصول 5١9/5‏ وما بعدها. 

7 المراتب ص١"؛‏ وقد جاء في ذلك أحاديث منها حديث أبي جهيم قال 
رسول الله يكِهِ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين 
خيراً له من أن يمر بين يديهء قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يوماً أو 
شهراً أو سنة. 
أخرجه مالك في الموطأ ١‏ ؛ والبخاري» الصلاة» باب إثم المار بين يدي 
المصلي 5/1+؛ ومسلمء الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي ات 
(رقم /081). 
وأخرجه بقية الستة» وأحمد في المسند 79/5١؛‏ وغيرهم. 
وفيه حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي كَكلةِ يقرل: إذا صلى أحدكم 
إلى شىء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه, فإن أبى 
فلبقاتله فإمًا هو شيطان. 
أخرجه مالك في الموطأ ١65 /١‏ قصر الصلاة في السفر؛ باب التشديد في أن يمر أحد 
بين يدي المصلى » والبخاري» الصلاة» باب يرد المصلى من مر بين يديه 258١/١‏ 
7 ؛ وفي بدء الخلق صفة إبليس» ومسلم: الصلاة: باب منع المار بين يدي المصَلِي 
70١‏ (رقم 005)؛ وأخرجه أبو داود» والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم . 
وفي الباب كذلك حديث ابن عمر مرفوعاً إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا 
بمرٌ بين يديه» فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. 
أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 2007» قال ابن الأثير: أراد بقوله: فإن معه 
القرين أي القوة والمعونة له والإطاقة ومنه قوله تعالى: #ومًا حكن لم مُفْرِننَ»* 
[الزخرف: ]١‏ أي مطيقين. 
وني الباب أحاديث أخرى مرفوعة وموقوفة. 


ذكرٌ السئرة للمصلى والمرور بين يديه >" كتاب الصلاة 





ل الاستذكار: 


“4 - وحديث المقداد ما رأيت رسول الله كَل صل إلى عودٍ ولا 
إلى عمودء ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأبمن أو الأيسرء ولا يصمد 
لذلك صمداً . 


3 . . ٠. 
وكلهم يستحبون هذا من غير حد.‎ 


414 2 وأجمعوا أنه لا يقاتل المارّ بين يدي المصلى بسيف ولا مخالطة 
ولا يبلغ به مبلغاً يفسد به على نفسه صلاته. 


98 2 وأجمعوا أنه إذا مرّ بين يديه» ولم يدركه من مقافه الذي يقوم 
فيه في صلاته أنه لا يمثى إليه ليردّه شيئا لا يجوز للمصلى مثله. 


4لا ب حديث المقداد أخرجه أبو داودء الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها 
أين يجعلها منه؟ (رقم 597)؛ وأحمد في المسند 5/ 5 ؛ والبيهقي من طريق أبي 
داود ومن طريق أخرى السنن ,77١/7‏ 777؛ وقال: تفرد به الوليد بن 
كامل البجلى الشامى قال البخاري: عنده عجائب. 
قلت: وثقه ابن حبا وغيره. انظر: تبذيب التهذيب 4 وقال الحافظ 
في التقريب: لين الحديث». وعبارة ابن عبد البر في الاستذكار 1097/5: (وكل 
العلماء يستحسئنود هذا ولا يوجبونه خوفاً من الحدّ فيما لم يجزه الله ورسوله). 
وَالصَمد: القصد يريد أنه لا يجعله تلقّاء وجههء والصَّمد: هو السيد الذي 
يصمد في الحوائج أي يقصد فيها ويعتمد لما. 

14 - الاستذكار ١777/5‏ وليس فيه (ولا مخالطة)؛ وفي التمهيد 2184/5 (وأجمعوا 
أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه...)؛ وتمام كلامه: وني إجماعهم هذا ما يبين 
لك المراد بمعئى الحديث» فإن دافعه مذافعة لا يقصد بها إلا قتله فكان فيه 
تلف نفسه كان عليه ديته كاملة في مالهء وقد قيل: على عاقلتهء وقيل: هي 
هدر على حسب ثئية العاض» وهذا كله يدل على أن فيه القود لا خلاف في 
ذلك والله أعلم. وانظر: التمهيد الموضع المتقدم فهو أوضح من هذا. 

2١55/5 الاستذكار‎ 9 065 


كتاب الصلاة ٠“‏ 5 أبواب الإمامة وأحكامها ‏ ذكرُ أَحَقٌّ الئاس بالإمامة 


5 9 ولا يضر المرور بين يدي المأموم كما لا يضر المرور من وراء 
السترة إلى القبلة عند الجميع . 


3 المحلى : 
741 - والإجماع المتيقّن الذي لا شكٌ فيه أن سترة المصلي لا يكلف 
(أحد) من المأمومين اتخاذ سترة أخرى بل يكفي الجميع سترة الإمام. 
أبواب الإجماع في الإمامة وأحكامها 
ذكنٌ أحَقّ النّاس بالإمامة ومن لا إمامة له 


ل المراتب: 


- واتفقوا أن أقرأ القوم إذا [كان] حسن الدين والمعتقدء سالم 


15 الاستذكار ١77/5‏ وقد اختصر المصنف كلام الاستذكار. واستدلوا بأن سترة 
الإمام للمأموم بأحاديث منها: حديث ابن عباس : أقبلت راكبا على أتان» وأنا 
يومئلٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يك يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض 
الصف. فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد . 
أخرجه مالك في الموطأ. قصر الصلاة في السفر .150/١‏ 55١؛‏ وأحمد في المسند 
> 15"؛ والبخاري في مواضع من صحيحه. انظر: العلم: باب متى يصح 
سماع الصغير ١7١/١‏ والصلاة» باب سترة الإمام سترة لمن خلفه /١‏ ١لا5..‏ . 
ومسلم» الصلاة» باب سترة المصلي 7501/١‏ وأخرجه بقية الستة. 
قال في التمهيد 188/4: (ألا ترى أنه مر بين يدي بعض الصف قلم يدرأه 
أحد ولم يدفعه ولا أنكر عليه» فإذا كان الإمام أو المنفرد يصليان إلى سترةء 
فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترتهء وهذه الجملة كلها على ما ذكرت 
لك لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً والآثار الثابتة دالة عليه). 

/ا؟/ا- انظر: المحلى 5/؟١١؟‏ وقال قبله: لأن سترة الإمام لجميع المأمومين ولو امتد 
الصف فراسخ . وقد تصرف ابن القطان بنص ابن حرم واختصره. 

المراتب ص58؛ وفي الباب أحاديث منها حديث أبي مسعود الأنصاري» قال - 


ذكرُ أحَقَّ الئاس بالإمامة ومن لا إمامة له 30 كتاب الصلاة 


- رسول الله ي: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في اللحجرة 
سواء فأقدمهم سلماء ولا يؤمَّن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد على 
تكرمته إلا بإذنه). 
أخرجه مسلمء المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة؟ 2454/١‏ 
(رقم /71)؛ وأخرجه أبو داود (رقم 0487,. 04487,. 0884)؛ الصلاةء باب 
من أحق بالإمامة. والنساي.ء الإمامة». باب من أحق بالإمامة؟ 75/7 
واختصره في باب اجتماع القوم وفيهم الوالي» والترمذي. الصلاةء باب ما 
جاء من أحق بالإمامةء وابن ماجهء إقامة الصلاةء باب من أحق بالإمامة 
(رقم ؛ وأحمد 70”/5؛ وغيرهم. 
وقوله: في سلطانه معناه أن صاحب البيت والمكان والمجلس أحق من غيره 
بالإمامة» وقيل: إن ذلك خاص بالجمع والأعياد إذ السلطان أولى بالتعلق به. 
والتكرمة: موضع جلوس الرجل في بيته مما يُقعد عليه من مطرح أو فراش. 
ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم والنساي: إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم أحدهمء وأحقهم بالإمامة أقرؤهم. وحديث مالك بن الحويرث 
المتفق عليه وفيه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 
وحديث عمرو بن سلمة الجرمي. أخرجه البخاري وأبو داود والنساي. 
وفيه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناء فنظروا 
فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً لما كنت أتلقى من الركبان فقدّموني بين 
أيدهم وأنا ابن ست أو سبع سنين... الحديثء» انظر: البخاري: 
المغازيء باب مقام النبي كلِِ يوم الفتحء وأبو داود (رقم 2.086 085غ. 
6417 ). الصلاة» باب من أحق بالإمامة» والنسايء الإمامة» باب إقامة 
الغلام قبل أن يحتلم ومواضع أخرىء كما أخرجه غيرهم في أحاديث 
كثيرة. انظرها في جامع الأصول 518/5؛ وما بعدها ومجمع الزوائد ؟'/ 
؟"؟ وما بعلها. 
قال البغوي في شرح السنئة ”/ 946اء 97: لم يختلف أهل العلم في أن 
القراءة والفقه يقذمان على قدم الحجرة وتقدم الإسلامء وكبر السن في الإمامةء 
واختلفوا في الفقه مع القراءة فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه 
لظاهر حديث أبي مسعود فالأقرأ أولى» من الأعلم بالسنة وإن استويا في - 


كتاب الصلاة 6 ذكرُ أحَقّ النّاس بالإمامة ومن لا إمامة له 


الأعضاء كلّهاء صحيحَ الجسمء فصيحٌ اللّْسانء صحيحٌ النسبء» حراً لا 


يأخذ على الصلاة أجراً فقيهاً. ولم يكن أعرابياً يوم مهاجرين ولا أعجمياً 
يؤم عربأء ولا متيمّما يؤمٌ متوضّئين أن الصّلاة وراءه جائزة. 


ل الإشراف: 


48 وأجمعوا على أنَّ إمامة الأعمى جائزة كاملةٌ للصحيح» ومنع 
من ذلك أنس وابن عباس . 


3 القراءة فالأعلم بالسنة وهو الأفقه أولى» وبه قال سفيان الثوري» وأحمد 
وإسحق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من 
القراءة ما تصح به الصلاة وهو قول عطاء والأوزاعي ومالك وأبي ثور وإليه 
مال الشافعي. 
قلت: وقد اختلفوا في إمامة الأمي بالقارئ» والأمي هو الذي لا يقيم 
الفاتحةء فقال أبو حنئيفة: تبطل صلاتهماء وقال مالك وأحمد: تبطل صلاة 
القارئ وحدهء وقال الشافعى: صلاة الأمى صحيحةء وفي صلاة القارئ 
قولان: الجديد كقول مالك وأحمد» والقديم» تصحء» وله قول ثالث: تصح في 
الإسرار ولا تصح في الجهر. انظر: الإفصاح .٠١5/7‏ ا١٠.,‏ 

689 .2 ومثله في الإجماع صهة"؛ وقد استخلف رسول الله يك ابن أم مكتوم على 
المدينة يؤم الناس وهو أعمى. 
أخرجه أبو داود (رقم 606©؛» من حديث أنس بن مالك وهو عئد أحمد ف 
المسند #/97١؛‏ وابن الجارود في المنتقى (رقم ١٠”)؛‏ ولفظه: أن 
رسول الله َك استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. 
وزاد أحمد يصلي بهم وهو أعمى وزاد ابن الحارود» ولقد رأيته يوم القادسية 
ومعه راية سوداء»ء وابن حبان 6٠5/65‏ من حديث عائشة. 
وعند أبي يعلى بإسناد صحيح أنه استخلفه رسول الله يَكِلهِ مرتين» مجمع الزوائد 
؟/06.. 
وفي الصحيح حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أنه أق رسول الله َكل 
فقال: يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي فإذا كانت الأمطار 
سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وددت - 


ذكرٌ أَحَقٌ النّاس بالإمامة ومن لا إمامة له 465 كتاب الصلاة 





ل التمهيد: 
.ولا خلاف بين العلماء أن إمامة إمامين في صلاة واحدة من 
غير غذر يُوجِب الاستخلاف لا جور. 


. وإمامة من لم يبلغ من غير الرجال غير جائزة بإجماع‎ - 0١ 


ل المراتب: 


5 - واتفقوا أن المرأة [4<ب] لا توم الرجال وهم يعلمون أنها 


35 يا رسول الله أنك تأتي وتصلي في بيتي.. الحديث وكان عتبان يؤم قومه بتي 
سالم في مسجدهم وهو أعمى. 
أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 767؛ وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن 
الجارود وغيرهم. ٍ 
وعن عبد الله بن عمير إمام بني خطمة أنه كان إماما لبني خطمة على عهد 
رسول الله يكل وهو أعمى وغزا معه وهو أعمى. 
أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ؟/ 56؛ 
وقال الزهري: إن رجالاً من أصحاب رسول الله يل حسبته قال: من 
أصحاب بدر أصيبت أبصارهم فكانوا يؤمون عشائرهم منهم عبد الله بن أم 
مكتومء وعتبان بن مالك» ومعاذ بن عفراء. انظر: مصنف عبد الرزاق "/ 
ال 
وقال ابن عبد البر تعليقاً على حديث عتبان بن مالك في الاستذكار 5/؟2”4 
قال: وفيه من الفقه إجازة إمامة الأعمىء ولا أعلمهم يختلفون فيه. 

- وفي هله المسألة حديث عائشة وهنا أن رسول الله يَكِهِ خرج في مرضهء فأق 
فوجد أبا بكرء وهو قائم يصلي بالناس» فاستأخر أبو بكرء فأشار إليه 
رسول الله كله أن كما أنت فجلس رسول الله يكهِ إلى جنب أبي بكرء فكان 
أبو بكر يصلٍ بصلاة رسول الله يهِ وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. 
أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً ١/15؛‏ وهو حديث طويل أخرجه الستة 
وغيرهم. وانظر: التمهيد ١؟/‏ هالاء 1١4‏ و178/5. 

5 المراتب ص,57؟. 


كتاب الصلاة 5-5 ذكرٌ صلاة الجماعة 





امرأة وإن فعلوا فصلاتهم فاسدةٌ بإجماع . 
ل التكت: 

08 2 وإذا صل الَنّب بقوم فصلاته باطلةٌ سواء كان عالاً بالجنابة 
حين دخوله في الصلاة أو ناسيأ لا خلاف في ذلك. 

وأمّا المأموم فإن كان عالماً بجنابة إِمَامِهِ وقتّ دحُوله ذلك فلا خلاف 
أيضاً أن صلاته باطلة. 

واختلفوا إن لم يكن عالماً والإمام غير عالم أيضاًء فالبعض يبطلها 
والبعض يصححها . 


ذكرٌ صلاة الجماعة 


0 التكث : 


14 - وصلاة الجماعة عند سائر الفقهاء سنة مؤكدة في غير اللجمعة 


2.14 انظره في رؤوس المسائل ورقة 8. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس عن 
النبي كك قال: من سجمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. 
أخرجه ابن حبان في صحيحه 5/6١5؛‏ وابن ماجهء المساجد: باب في 
التغليظ في التخلف عن الجماعة (رقم 791)؟ والدارقطني» والبيهقي 07/7 ؛ 
والحاكم 510/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. في أحاديث كثيرة في 
الموضوع ومن أهم الكتب في هذا وأجمعها في هذا كتاب: تعظيم قدر الصلاة 
محمد بن نصر المروزي. 
قال البغوي تعليقاً على حديث ابن عباس المتقدم في شرح السنة 7848/7: 
اتفق العلماء على أنه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذرء قال 
الحافظ ابن حبان في صحيحه: وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان 
الجماعة به معذوراً فقد تتبعته في السنة كلها فوجدتها تدل على أن العذر عشرة 
أشياء وساقها بنصوصها أذكرها على الاختصار: 
١‏ المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات. 


ذكرٌ صلاة الجماعة لديف كتاب الصلاة 





إلا داود فقال: هي فرض قُْ | ال جمعة وغيرها من الصلوات . 


ل التمهيد: 


ووب؟ 


6ح وشهود الجماعة من السنن الى توجب العقوبة من أذمن 


؟ ‏ حضور الطعام عند صلاة المغرب. 

 ”‏ النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال. 

السمن المفرط الذي هنع المرء من حضور الجماعات. 

ه ‏ وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه. 

خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. 

- البرد الشديد المؤلم. 

8 وجود المطر المؤذي. 

4 وجود العلة التى يخاف المرء على نفسه العَثْرٌ منها. 

٠‏ - أكل الإنسان الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها. 

قال ابن حبان ه/ 465٠‏ : هذه الأشياء الى وصفناها هى العذر الذي في خبر 
ابن عباس الذي لا حرج على من به حالة منها في تخلفه عن أداء فرضه 
جماعةء وعليه إثم ترك إتيان الجماعة لأنهما فرضان اثنان: الجماعة». وأداء 
الفرض» فمن أدى الفرض وهو يسمع النداء فقد سقط عنه فرض أداء الصلاة 
وعليه إثم إتيان الجماعة. 

وقوله يله : «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» أراد به فلا 
صلاة له من غير إثم يرتكبه في تخلّفه عن إتيان الجماعة إذا كان القصد فيه 
ارتكاب النهي لا أن صلاته غير مجزئةء وإن لم يكن بمعذور إذا لم يجب 
داعي الله وهذا كقوله يكلْهّ:ة «من لغا فلا جمعة له) يريد به: فلا جمعة له من 
غير غير إثم يرتكبه بلغوه, قلت: وقد أوجب حضور الجماعة جمع من السلف 
الصالحء كالحسن البصري وعطاء والأوزاعي. وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة 
وابن المنذرء انظر: فتح الباري 77/7١؛‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد /١5‏ 
2:15 في فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواترة عن النبي كله أجمع 
العلماء على صحة مجيئها وعلى اعتقادها والقول بها. 

التمهيد 777/14 في شرح حديث أبي هريرة عن النبي يَكهِ قال: «والذي نفسي 
بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاً - 


كتاب الصلاة 1ك ذكرٌ صلاة الجماعة 





التخلف عنها من غير عُذّر وهو قول الجمهورء وقد أوجبها جماعة من أهل 
العلم فرضا على الكفاية. 

كهةلا ‏ وقوله 48: «تفضل صلاة اللجماعة صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجةً» وقوله: «صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 
بخمسة وعشرين جزءا»»؛ في الحديثين من الفقه فضل صلاة الجماعة. 
والترغيب في حضورهاء وفيها دليلٌ على جواز صلاة القَذّ وأن شهود 
الجماعة ليس بفرض» وعلى هذا جمهور العلماء. 


-0 فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده لو 
يعلم أحدهم أنه يجد عظماً مميناً أو مرماتين حستتين لشهد العشاء؟. 
أخرجه مالك في الموطأء صلاة الجماعة» باب فضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ ١/9؟7١.‏ ٠7١؛‏ والبيخاريء الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» 
ومسلم؛ء المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد 
في التخلف عنها حديث ١56؛‏ وغيرهمء والمرماتان هما: ما بين ظلفي الشاق 
وقيل: حديدتان كانوا يلعبون بهماء وانظر: الاستذكار .7”١1//6‏ 

85 -انظر: التمهيد 5//ا١. .١1*8/١5‏ 05/5"ء أما قوله يهم «تفضل صلاة 
الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»ء فأخرجه مالك في الموطأ ١١9/١‏ 
من حديث ابن عمرء ومن طريقه البخاري, الأذان» باب فضل صلاة 
الجماعة 4١١/7‏ ومسلم. المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجماعة 
0١‏ حلديث 544 وغيرهم. 
وحديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً» . 
أخرجه مالك في الموطأ ١/4؟١.‏ من حديث أبي هريرة» والبخاري في 
صحيحه.؛ الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة 179/7١؛‏ ومسلمء 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة .45١/١‏ وغيرهم»؛ 
وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري في الصحيح؛ الأذان» باب 
فضل صلاة الجماعة 7/١١؛‏ وأبو داود رقم ٠05؛‏ والحاكم وصححه /١‏ 
4 وابن حبان في صحيحه 15/5»: 105؟ وزاد أبو داود «فإن صلاها في 
فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت حمسين صلاة»» وأخرجه أحجمد */ 4006 
وابن ماجه وغيرهم. 


ذكرٌ صلاة الجماعة 5١‏ كتاب الصلاة 





ل الاستذكار: 


/اهما ‏ وأجمعوا أن لا فضل لكثير الجماعة على قليلها ومن صلى في 
جماعة اث ثنين فما فوقهما لا يعيد في جماعة أخرى أكثرٌ منها وعليه الجمهور. 


0 مختلف الحديث : 
ولم يختلف العلماءً أنْ ليس عل المرأة شهود [صلاة] جماعة 


لاهلا - وانظر: التمهيد 117/5". 

- ما بين المعقوفتين من اختلاف الحديث» وفيه: لم تختلف العامة. انظر: باب 
خروج النساء إلى المساجد 575/4؛ 
وقد جاء الحديث عن أبي هريرة عن النبي يكَكْةِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجن تفلات»» أي تاركات للطيب. 
أخرجه أبو داودء الصلاةء باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (رقم 
6) من حديث أب هريرة وسنده جيد. 
ومن حديث ابن عمر أن النبي كل قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى 
المسجد فلا بمنعها»» البخاري. صفة الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد 
بالليل والغلس» وباب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء ومواضع 
أخرى» ومسلمء الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساحجد (رقم 1 44)؛ 
ومالك في الموطأ بلاغاً عن ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
كما أخرجه أبو داود (رقم 057)؛ والترمذي. الصلاة» باب ما جاء في 
خروج النساء إلى المساجد وغيرهم. 
وفي الصحيحين كذلك عن السيدة عائشة أنها كانت تقول: لو أدرك 
رسول الله ككلِِ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل. 
وفيه دليل على أن النساء كن يحضرن الصلوات في المساجد في عهد الني يكل 
وهذا متواتر معلوم وأن أحوال الناس بعده تغيرت رجالاً ونساء. ١‏ 
وقد جاء من حديث ابن مسعود عن النبي كهِ: «صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من صلاتها في حجرتبهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" . 
المخدع: بتثليث الميم» البيت الصغير. 
أخرجه أبو داود (رقم١67)»‏ الصلاة» باب التشديد في خروج النساء إلى - 


كتاب الصلاة ١١‏ ذكرٌ عمارة المسجد والبكور والسعي والتحية 


كما هي على الرجلء كما أن لوليّها أن يمنعها اختياراً لا فرضاًء وما 
علمت في أن ليس على الرجل الإذن لامرأته إلى جمعة ولا إلى جماعة. 


ذكرٌ عمارة المسجدء والبكور والسعيء والتحية 


وفضل الصلاة فى المسجد الحرام 
ل) التمهيد: 
48 - قال الله تعالى: #إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَيِدَ لَه مَنْ عام يله وَالْيوَرِ 


الآِرِ4 الآية. 

* وأجمعوا أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد. 
2 الإنباه : 

قوله #8 : «إذا استأذنت أحدكم امرأثه إلى المسجد فلا 
بمنعها) هو عند اجميع على الندب. 


- المساجد والحاكم وصححه. وخروج النساء إلى المساجد والصلوات ليس 
بواجب عليهنء ولا بأس يشهود المجائز والمتجالات من النساء المساعات 

لاا 5 7 يعم مسد 0 من ام اسه يور لْآِرِ وكام ا وَدَاقّ 
لرسكَرة وك يش إلا لله تمن أوليك أ يَكروًا ين الْمَْدِنَ 469 [العوبة: 
مكل وعمارة المساجد تتناول إصلاح ما وهى منها وتنظيفها وتلويرها 
وتعظيمها. واعتيادها وارتيادها للعبادة والذكرء ومن الذكر درس العلم بل 
هو أجله وأعظمهء وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا فضلاً 
وانظر: الكشاف للزغشري ؟/794١؛‏ وانظر: نصٌّ الإجماع في التمهيد /١4‏ 
“777 وفيه: (لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من 
الجماعات فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة) . 

2 أخرجه البخاري في صحيحهء الأذان» باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى - 





ذكرُ عمارة المسجد والبكور والسعي والتحية 7 5:١‏ كتاب الصلاة 


0 الاستذكار: 

0١‏ وأجمعوا أن من بكر وانتظر الصلاة» ولم يصل في الصف 
الأول» أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول. 

5 9-9 وإذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشى» فصل ]١١[‏ 
ما أدركت» واقض ما سبقك وعلى هذا جمهور العلماء إلا مالكاً فقال: لا 
أرى بأساً ما لم يسع ولم يخش فوات الركعة. 

61 - وقوله م : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» على هذا 
جماعة الفقهاء. وأنه مستحب غير واجبء والذي عليه السلف ما عليه الفقهاء . 
التمهيد: 

4 ولا خلاف بين العلماء في استحباب ركعتي المسجد لمن دخله 
في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة. 


-- المسجد ؟/١8"؛‏ ومسلمء الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
تترتب عليه فتنة ولم تخرج متطيبة 777/7؛ واللفظ لهء وهو أحد روايات 
حديث : الا تمنعوا إماء الله مساجد الله . 

26١‏ الاستذكار 5/ ؟”. وفيه: تواترت الآثار عن النبى يَلِِةِ أن من انتظر الصلاة 
فهو في ما انتظرها. ْ 

5 انظر التمهيد /5١‏ 758#. 

2157/١ الحديث أخرجه من حديث أبي قتادة الأنصاري مالك في الموطأ‎  76* 
كتاب قصر الصلاة في السفرء باب انتظار الصلاة والمئى إليهاء والبخاري»‎ 
والتهجدء باب ما‎ 4057/١ الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركم ركعتين‎ 
جاء في التطوع مثنى مثنى ”18/7؛ ومسلمء؛ صلاة المسافرين وقصرهاء باب‎ 
استحباب تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل صلاتها وأنها مشروعة في الأوقات‎ 
كما أخرجه أحمد وبقية الستة وغيرهم» وانظر النص في: الاستذكار‎ 0١ 
وهو: (وترك إيجاب الركوع على من دخل المسجد جماعة الفقهاء.‎ 5 
ويستحسنون لكل من دخله وهو على وضوء أن يحييه ولو بركعتين على ظاهر‎ 
هذا الحديث ولا يوجبون ذلك عليه).‎ 

86 -انظر النص في: التمهيد ٠٠١/5١‏ عند شرح حديثء (إذا دخل أحدكم - 


كتاب الصلاة 1٠‏ ذكر عمارة المسحد والبكور والسعي والتحية 


3 النوادر: 

06 وأجمعوا أن من صلى الفجر في منزله ثم دحل مسجداً ليصلي 
مع أهلهء أنه لا يركع قبل أن يجلس إلا مالك ب بن أنس فإنه أباح له ذلك. 
3 الاستذكار: 

55 .2 وقال عامة أهل الأثر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة 
في مسجد الرسول بمئة صلاة» ومن الصلاة في سائر المساجد بمئة ألف صلاة» 
والصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة . وإيضاح هذا 
بالآثار والاستنباط وإنما تعرف الفضائل بالتوقيف [لا بالاستنياط والاجتهاد] . 

لاكلا - وقال رسول الله كِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام». 


- 0 المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

6 . النوادر (رقم 7 رواية أشهب عن مالك: أحب إلي أن يركع» ورواية ابن 
القاسم عنه: أحب إلي أن لا يركع» وقال أبو حنيفة والليث والأوزاعي: لا 
يركع » وقال الشافعي وأحمد وداود: يركم» وانظر: الاستذكار 6/5؟5, 

5 النص في الاستذكار 5557/19؛ والتمهيد 8/5١؛‏ وما بين المعقوفتين من 
الاستذكار ولقد تصرف المصنف في الفقرة الأخيرة. 

1" -انظر: الاستذكار / 5؟7؟؛ والحديث أخرجه مالك في الموطأء القبلة» باب ما 
جاء في مسجد النبى كِِ ١/977١؟‏ والبخاري»: كتاب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة */7؛ ومسلمء الحجء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة كلهم من حديث أبي هريرة كما أخرجه النساي والترمذي وغيرهم» 
قال ابن عبد البر: وقد رواه جماعة عن أبي هريرة وروى عن النبي يَِةِ من 
وجوه كثيرة. 
ومنها: حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة». 
أخرجه أحمد في مسنده 5/ 5؛ والبيهقي في السنن الكيرى 15/5؟؛ والبزار 
رقم 5؟2»54 من كشف الأستارء والطيالسي» ص ١90‏ ؛ والطحاوي في مشكل - 


ذكرٌ عمارة المسحد والبكور والسعي والتحية 515 كتاب الصلاة 








اا 2 ا ااا 2011100 


الآثارء والطبراني وغيرهم. وقال الهيثمي في المجمع 4/4 : رجال أحمد والبزار 
رجال الصحيح؛ وابن حبان في صحيحه 5 ؟؛ وابن عبد البر في التمهيد 
5 وغيرهم» وجابر بن عبد الله مرفوعاً. صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». 

أخرجه أحمد ”/ 475 وابن ماجه ١/١50؛‏ وقال البوصيري: حديث جابر 
صحيح ورجاله ثقات. وحديث أبي الدرداء مرفوعاً: «الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت 
القدس مخمسمائة صلاة» قال البزار: هذا إسناد حسن. انظر: التمهيد 5/ 
؟؛ وفتح الباري *517/7؛ وكشف الأستار .77/١‏ 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد "/ “/ا؛ وابن حبان في صحيحه 
4/ “0 . 85١5؛‏ والبزار (رقم 479), من كشف الأستارء وقال الهيثمي في 
الجمع 4 وأبو يعل ورجاله رجال الصحيح. 

وججبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم» وقد استدل بهذه الأحاديث على تفضيل 
مكة على المدينة إلا ما ذهب إليه مالك وبعض أتباعه من تفضيل المدينة على 
مكة» واستدل الجمهور لتفضيل مكة بحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء 
قال: (رأيت النبي يكةِ على راحلته واقفاً بِالحَرْوَرَة يقول: والله إنك لخير 
أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت). 
أخرجه أحمد 4/ ١٠5‏ ؛ والترمذي في المناقب: باب في فضل مكة 47١/5‏ وابن 
ماجهء المناسك» باب فضل مكة 8١٠7؛‏ والحاكم 7/ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وابن عبد البر في التمهيد / “اا؟ وابن خزعة وابن حبان وغيرهم . 
ومثله عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله من مكة قال: «أما أني والله 
لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأكرمه على اللهء ولولا 
أهلك أخرجوني منك ما خرجت». 

أخرجه الترمذي في المناقب» والحاكم 585/١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» والتمهيد 77/5. 

واستدل مالك والذين ذهبوا إلى تفضيل المدينة بقوله ككِِ:ْ «ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الحنة). 

أخرجه من حديث عبد الله بن زيد المازني وأبي هريرة أو أبي سعيد الخدري 





كتاب الصلاة 1 ذكرٌ الرجلين يوْمْ أحدهما صاحبّه كيف يقومان 


ذكرٌ الرجلين بق أحدهما صاحيّه كيف يقومان ؟ 
وإذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ 
وسنة المرأة في ذلك 


نا الاستذكار: 


6 2 وعن نافع قال: فمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من 
الصلوات» وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلى حِذَاءَه عن 
بمينه» هذا من فعل ابن عمر سنّة وإجماعء فالسنة ما في حديث ابن عباس 
ابن عباس مثله وقام عن يساره: فجعله النبى ل عن بميته: ولا خلاف أن 
هذه سنّةَ من صلى مع إمام وحده. 


648 .2 وكذلك أجمعوا إن كانوا ثلاثة سوى الإمام أن يقوموا خلفه. 


- مالك في الموطأ 2191/١‏ والبخاريء التطوع. باب فضل ما بين القبر 

والمنيرء وفضائل المدينة» والرقاق» والاعتصام وغيرهاء ومنهم؛ الحج باب ما 

بين القير والمنبر روضة من رياض الجئة ا ٠ ١١‏ وغيرهم قال 
القافي عياض في الشفا ؟/ 41 : (ولا خلاف أن موضع قبره كك أفضل بقاع 
الأرض)» عليه فالخلااف واقع في غير هذه البقعة الشريفة. 

4 - انظر: ه/ لالالاء هلاء وانظر ه/ 276٠١‏ وحديث ابن عباس أخرجه مالك في 
الموطأ ١17 »٠٠١/١‏ والبخاري في صحيحه في مواضعء انظر الوضوءء باب 
قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 787/١‏ - والوتر ‏ باب ما جاء في الوترء 
والعمل في الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة وغيرهاء ومسلم» صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/8؟5.‏ 555؛ وأيو داودء 
الصلاةء باب في صلاة الليل (رقم 1517١)؛‏ والنساي» قيام الليل» باب ذكر 
ما يستفتح به القيام اث ١؛‏ وابن ماجه وغيرهم. 

2-68 انظر 88/6". 


ذكرٌ الرجلين يوْمْ أحدهما صاحبّه كيف يقومان الت كتاب الصلاة 





٠‏ 2 والجماعة إذا كانوا ثلاثة أنفس قام أمامهم وسطأًء لحديث 
ابن مسعودء وقد أوقفه بعضهم » قال أهل الحجاز وجمهور العلماء: يقومان 
خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام» وهذا لا خلاف فيه. 


١ى‏ - وقالوا: سنة المرأة أن تقوم خلف الرجل لا معهم. ولا 
خلاف أن هذا سنة. 


الا ب حديث ابن مسعود رواه عنه الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في 
داره فقال: أصلى هؤلاء خلفهم؟ فقلنا: لا قال: فقوموا فصلواء فلم يأمرنا 
بأذان ولا إقامة» قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن ينه 
والآخر عن شثماله. فلما ركعتا وضعنا أيدينا على ركبناء قال: فضرب أيدينا 
وطَبَّقّ بين كفيه. ثم أدخلهما بين فخذيهء قال: فلما صلى قال: إنه ستكون 
عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء ويخنقونما إلى شرق الموق» فإذا 
رأيتموهم قد فعلوا ذلك» فصلوا الصلاة لميقاتهباء واجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة. .. الحديث. 
وقوله: يخنقونها: أي يضيقون وقتها ويؤخرون أداءهاء وشرق الموق» أي لم 
يبق من وقتها إلا اليسير كشرق الميت بريقه إذ لم يبق من بقاء روحه إلا 
القليل. 
أخرجه مسلم في صحيحه 4778/١‏ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب 
في الركوع ونسخ التطبيق» وأحمد 405/١‏ وأبو داود مختصراً رقم 4517 
والبيهتي . 
ويعمل ابن مسعود أخذ طائفة من فقهاء الكوفة وأجاب عنه ابن سيرين بأنه 
لضيق المكان صنع ابن مسعود ذلك وسياق الحديث يأياه. 
وذهب عامة أهل العلم إلى أن الإمام إذا صلل برجلين يتقدم عليهما. انظر: 
الاستذكار 4/6//ا؟ وشرح السنة 7/7 868". 

١/اما‏ - وفيه حديث أنس بن مالك أن جدته مُليكة دعت رسول الله يَكهِ لطعام 
صنعتهء فأكل منه ثم قال: توموا فلأصلي لكمء قال أنس: فقمت إلى حصير 
لنا قد اسود من طول ما أيس؛ فنضحته بماء فقام عليه رسول الله وَل 
وصففت أنا واليتيم وراعف والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. 
أخرجه مالك في الموطأء قصر الصلاةء باب جامع سبحة الضحى 1١97/١‏ - 


كتاب الصلاة /4 ذكرٌ فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعداً 


"لاما - وأجمعوا أن المرأة تصلى خلف الصف وحدها [و“ب] وخلف 
المتفرد وحدها وتلك سلتها. 
"الا/ا د وأجمعوا أن من صلى بامرأة قامت خلفه لا عن ينه . 


ذكرٌ فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعداً 
29 الاستذكار: 


"الالام - وأجمعوا على أن القيام في المكتوبة فرضء» وجمهور العلماء 
يقولون: لا يجوز لأحد أن يصلى قاعداً وهو قادر على القيام ولا خََلُْفَ 
إمام . 
ع 3 


5لالا - وسئل رسول الله كةِ أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول 
القنوت. يعينى طول القيام ولا خلاف في ذلك. 


- والبخاري» الصلاة» باب الصلاة على الحصير ١/588؛‏ والأذان» باب المرأة 
وحدها تكون صفاً 7/١١7؛‏ وفي صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان» وباب 
صلاة النساء خلف الرجال» والتطوع. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ١‏ 
ومسلمء المساجد. باب جواز الجماعة في النافلة 101/١‏ وغيرهم. 
وجاء عن أنس أن النبي كه دخل علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي 
فقال: قوموا فلأصلي لكم في غير وقت صلاة فصلى بنا. 
أخرجه مسلم 401/١‏ 4408 وزاد النسائي ؟/45. فجعل أنساً عن ينه 
وأمه وخالته خلفهما. وبمثله عند أبي داود (رقم »265١8‏ الصلاةء باب 
الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ 
وانظر: التمهيد ١/١7؟؛‏ وفيه: وإذا كان رجلان وامرأة قام الرجل عن يمين 
الإمام وقامت المرأة خلفهما وهذا لا خلاف فيه. 

"الالا ب انظر: 8/ ١٠8 ,2"9٠‏ 8؛ والتمهيد 5/ .١11١‏ 

ذلالا ‏ انظر النص في: 504/0؛ والحديث عن جابر بن عبد الله قال: سكل 
رسول الله كلِ: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. 
أخرجه مسلم في صحيحه »2570/١‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل - 


ذكرٌ فضل القيام في فى المكتوبة ومن صلى قاعداً 4ع كتاب الصلاة 


965 وأجمع العلماء على أنه يجب عل المأموم أن يأتم بإمامهء ولا 
يخالفه لغير عذر. 

وقوله 2: «فإذا صلى قائًاً فصلوا قياماً» معناه في الفريضة ولا 
خلاف فيه. 


0 النكتث: 


ٍ- الصلاة طول القنوتء والترمذي؛ الصلاة» باب ما جاء في طول القيام في 
الصلاة» وابن ماجهء إقامة الصلاة ة (رقم ١؟١)‏ وغيرهم» وتبع النووي 
المصنف فقال: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. 

68- نص الاستذكار 585/5. قوله في الحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) فقد 
أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل (مأموم) بإمامه في ظاهر أفعاله 
لجائزة» وأنه لا يجوز خلافه لغير عذرء وفي 884/60؛ وأما قوله: (وإذا صلى 
قائماً فصلوا قياماً. فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة وهذا ما لا خلاف 
فيه) . 

”لاما انظره في رؤوس المسائل ونصه ورقة ١١‏ وتمام النص من رؤوس المسائل: 
(حكي عن أحمد بن حنبل أن الإمام إذا لم يمكنه القيام؛ جاز لمن خلفه أن 
يصلوا جلوساً مثلهء مع قدرتهم على القيام» وبه قال الأوزاعي» وجابر وأبو 
هريرة» وأسيد بن حضير»ء وقيس بن قَهْد بفتح القاف وسكون اللاء ودال 
مهملة ‏ وجميع الفقهاء على خلافهم. 
قال ابن عبد البر في التمهيد 5: واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي 
قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام» فأجازت ذلك طائفة من أهل 
العلم اتباعاً لهذا الحديث ‏ أي «إنما جعل الإمام ليؤتم به وما كان مثله من 
قوله يلي في الإمام: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعرن»» روي هذا 
الحديث من طرق كثيرة متواترة من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة وابن عمر 
وجابر كلها عن النبي يَلِةِ بأسانيد صحاح» وممن ذهب إلى هذا حماد بن زيد 
وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه» وإليه ذهب داود في رواية عنهء قال 
أحمد بن حثبل : وفعله أربعة من الصحابة بعده أسيد بن حضير» وقيس بن - 


كتاب الصلاة 1 ذكرٌ صف القدمين ونسوية الصفوف 


وعليه جميع فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي فإنه قال: يصلون جلوساً كجلوسه 
وإن كانوا قادرين على القيام. 
0 الاستذكار: 

الالا - وأجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف [الإمام] القائم في 
النافلة» إلا أن من فعله قادراً فله نصف أجر القاثم . 

- وإمامة المريض بالمرضى جلوساً كلهم هو قول الجمهور. 
وكره البعض ذلك . 

648 والجمهور على أن من بدأ نافلة قاعداً أن له أن يقوم في 

واختلفوا إن بدأ بها واقفاً هل له أن يقعد. 

ذكرٌ صف القدمين وتسوية الصفوف 

0 التمهيد: 


2.٠‏ ولاخلاف من الصحابة وجمهور التابعين في أن صف القدمين 
ووضع اليمى على اليسرى من السئة. 


3 قهد. وجابر وأبو هريرة. وانظر: التمهيد 2711/77 8١؛‏ وانظر: شرح 
السنة 9/ 477. 
وقال ني التمهيد 145/5١؟‏ وأجمع العلماء ‏ مع اختلاف مذاهبهم في هذا 
الباب ‏ على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس» كما 
فعل رسول الله كه حين مرض فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. 

لالالاط - انظر: الاستذكار ه/ 74889 ."9١‏ 

فلالا - الاستذكار 7/6 .6٠١‏ 

4 2 انظر: 517/6. 

- في التمهيد /٠١‏ "ا بإسناده عن ابن الزبير قال: صف القدمين» ووضع اليد - 


ذكرٌ صف القدمين وتسوية الصفوف 1 كتاب الصلاة 





[ الاستذكار: 
١‏ وأما تسوية الصفوف في الصلاة» فالآثار فيها صحاح 
متواترة عن النى يَلِِ والخلفاء الراشدين َيرء ولا خلاف فيه بين العلماء. 
- وحديث مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان في تسوية 
الصفوف أمر مجمع عليه. 
المحلى : 


- على اليد من السنة» وعلق عليه وعلى مجموعة من الآثار بقوله: لم تختلف 
الآثار عن النبي ككةِ في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك 
خلافاً إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد روي 
عنه خلافه مما قدمنا ذكره وذلك قوله: وضع اليمين على الشمال من السنة» 
وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. 

١‏ -انظر: 5//ا14اء 188١؛‏ وانظر: الاستذكار 7١0/5‏ وذكر في ذلك حديث أنس 
مرفوعاً (تراصوا وأصلحوا صفوفكم إني أراكم من وراء ظهري)؛ وحديث 
(سوّوا صفوفكم فإن ذلك من تمام الصلاة)؛ وحديث عائشة مرفوعا: (إن الله 
وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف)؛ وحديث البراء: (رصّوا 
المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدامء فإن الله يحب ني الصلاة ما يحب في 
القتال: كأنهم بنيان مرصوص). 

5 9 الاستذكار 64/65 والحديث هو: مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن 
مالك بن أبي عامر أن عثمان كان يقول في خطبته؛ قلما يدع ذلك إذا خطب: إذا 
قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من 
الحظ مثل ما للمنصت السامع» فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا 
بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة» ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد 
وكلّهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. انظر: الموطأء الجمعة» 
باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب .٠١ 5/١‏ 

"ىلا - انظر: المحلى 57/5 و حديث أنس أخرجه البخاريء الأذان» باب إلزاق - 


كتاب الصلاة ».1 ذكرٌ صف القدمين وتسوية الصفوف 





4 وكان عمر بن الخطاب يَبْعَتْ رجالاً يُسوّون الصّفوف فإذا 
جاؤوه كترء وكان عثمان بن عفان يقول: عدّلوا الصفوفء. وصمّوا 
الأقدامء وحاذوا المناكب» وكان لا يكثر حتى يأتيّه رجالٌ قد وكّلهم بتسوية 
الصفوف فيخبروه أنها قد استوت فيكبرء فهذا فعل خليفتين محضرة 
الصحابة لا يخالفهما في ذلك أحد منهم. 


3 الاستذكار: 


2-8 وهو أمر مجمع عليه. 


«أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمتكب 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5 المراد بذلك المبالغة في تعديل 
الصف وسد خلله. وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في 
أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود» وصححه ابن خزعة. 
والحاكمء ولفظه: (أقيموا الصفوف وحاذوا المناكب. وسدوا الخلل» ولا 
تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً 
قطعه الله). 

عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر. وهو في الموطأ 01١‏ عن نافع 
أن عمر كان... فوصله ابن حزم والسئد صحيح. 

وأثر عثمان كذلك فيه في الموضع المذكور. 

وني المحلى ١١7/54‏ قال: روينا عن الحسين بن على نحو هذا. وأشير إلى أن 
النص الذي ساقه المصنف مختصر. 

6 -انظر: الاستذكار ١188/57‏ وقال: وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها 
متواترة من طرق شىى صحاح كلها ثابتة في أمر رسول الله َكل بتسوية 
الصفوف». وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعذله» وهذا ما لا خلاف فيما بين 
العلماء فيه. 


ذكرٌ ما يفعله الإمام والمأموم والحكم في اتباع الإمام 47 كتاب الصلاة 


ذكرٌ ما دفعله الإمام والمآأمو مءق الحكم في اتباع الإمام 


التمهيد: 
9 وقوله تَلذ: «من ءَّ الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف 
والسقيم وذا المحماجة. ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء)اء خفف 


النوادر : 


5ه الحديث أخرجه أحمد 2.76/7 #317, 597 وغيرهاء ومالك في الموطأ /١‏ 
4 صلاة الجماعة باب العمل في صلاة الجماعة» والبخاري في الأذان: 
باب إذا صلى لنفسه قليطول ما شاء ؟/99١؛‏ ومسلم 55١ 310/١‏ 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» وأبو داود (رقم 5ؤلاء 20945 
الصلاة؛ باب في تخفيف الصلاة» والنسائي في الإمامة 244/7 ما على الإمام 
من التخفيف وغيرهمء من حديث أبي هريرة» وكأنه ساقه بالمعئى. 
وقد جاء من حديث أبي مسعود البدري عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
ومن حديث جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي بمعناه 
ومن حديث معاذ بن جبل نفسه عند أبي داود (رقم١9)‏ وغيره» وأما قوله: 
خحفف رسول الله ول فأخرجه أحمد في مسنده 57/8؛ والبخاري في 
صحيحهء باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها 7٠١١/7‏ قال: كان النى يَكْلهِ يوجز 
الصلاة ويكملهاء ومسلم 847/١‏ بمثله. 1 
وفي لفظ عن أنس أن رسول الله يلخ كان من أخف الناس صلاة في تمام؛ كما 
أخرجه الترمذي والنسائي 45/7. 46. 
وقال في التمهيد عند شرح هذا الحديث». :1/١4‏ والتخفيف لكل إمام أمر 
مجتمع عليهء مندوب عند العلماء إليهء وانظر: .5/١9‏ 

/781 - ل أجد هذا النص في النوادر قال الإمام النووي في المجموع 2577/4 777: 
وقد ذكرنا أن الأصح عندنا استحبابه ‏ أي الانتظار - وحكاه ابن المنذر عن - 


كتاب الصلاة “6377 ذكرٌ ما يفعله الإمام والأموم والحكم في اتباع الإمام 


راكع لا ينتظرهم بالرفع» إلا الشافعي فإنه أمره بذلك في أحد قوليه. 


6 الإشراف : 


4 - ولا يكبر الإمام حت يَفْرعْ المؤذنُ من الإقامة وعليه جل 
الأمّةَ في أمصار المسلمين. 


ؤثلا - 


الشعبي والنخعي وأبي مجلزء وعبد الرحمن بن أبي ليل وهم تابعيون» وعن 
أحمد وإسحق وأبي ثور ينتظره ما لم يشق على أصحابهء وعن أبي حنيفة ومالك 
والأوزاعي وأبي يوسف والمزني وداودء لا ينتظره. واستحسنه اين المنذر. 

وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص47» نسب الاستحباب كالشافعي إلى 
أحمدء وانظر: فتح الباري ٠١/1‏ وفيه: قال محمد بن الحسن: أخشى أن 
يكون شركاً. 

وفي الحديث عن أنس أن نبي الله كله قال: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من 
بكائه» . 

أخرجه الشيخان, البخاريء الجماعة. باب من أخف الصلاة عند يكاء 
الصبيء ومسلمء الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامء قال 
الخطابي: ففيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد الصلاة معه وهو 
راكع جاز له أن ينتظره راكعاً ليدرك الركعة» لأنه إذا كان له أن يحذف من 
طول صلاتهء كحاجة إنسان في بعض أمور الدنياء كان له أن يزيد فيها 
لعبادة الله» بل هو أخف وأولى» وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم 
وقال: أخاف أن يكون شركاء انظر: شرح السنة للبغوي 7/١41؛‏ وعند أب 
داود ف ستنه (رقم؟١8)‏ الصلاة. بابء ما جاء في القراءة ف الظهر.ء عن 
عبد الله بن أبي أوفى أن النبي وله كان يقوم في الركعة الأول من صلاة الظهر 
حتى لا يسمع وقع قدم» وفي إسناده مجهول. 

قال مالك والشافعي وأحمد: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الفراغ من الإقامة حتى تعدل 
الصفوف. وقال أبو حئيفة: إذا قال المؤذن في الإقامة: حي على الصلاة قام وتبعه 
من خلفهء انظر: رحمة الأمة 49 ؛ وفتح الباري 7/ ١7١؟‏ وشرح السئة 7/ 717. 
وف الحديث عن أبي قتادة قال رسول الله كلِةِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 


حق تروني». 


ذكرٌ ما يفعله الإمام واللأموم والحكم في اتباع الإمام 4715 كتاب الصلاة 


8 ومن السنَّة التي لا اختلاف فيها أنَّ الإمام يبدأ بتكبير ثم 
يكثر مَنْ وراءه. 


المراتب: 


٠‏ واتفقوا أن من فعل ما يفعل الإمام من ركوج وسجود وقيام 
وقُعُودٍ بعد أن يفعله الإمام لا معه فقد أصاب. 


التي يجذه ٠‏ عليهاء ما 00 ابتداء جماعة ة أخرى في مسجدٍ آخر. 

5 واتفقوا أن من أدرك الإمامم وقد رفع رأسه من الركوع 
واعتدل قاعَاّء ورفع كل من وراءه رؤوسهم» واعتدلوا قياماً . فقد فاتته 
الركعة وأنّه لا يُعتدٌ بتلك السجدتين. 


- أخرجه البخاري» الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ 
5 ؛ ومسلمء الصلاةء باب مى يقوم الناس للصلاة (رقم 5604)؛ 
والاستذكار 05/١4‏ وما بعدها. 

8 2 وقد قال أبو حنيفة: إذا كبر الإمام يكبر معهء كركوعه معه» وفي الحديث: 
(إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع 
فارفعوا. ..). 
أخرجه مالك في الموطأ ١/5١؛‏ والبخاري» الجماعة» باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به ومواضع عديدة» ومسلمء الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام, 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك. 
وجاء من حديث عائشة عند مالك والشيخين كذلك» ومن حديث أبي هريرة 

بالمراتب ص””7. 

05 «المراتب ص5 .١‏ 

65 #9 المراتب ص56" وفي هذا النص بعض خلاف لا يضر بين المطبوعة والذي بين 
أيدينا . 


كتاب الصلاة 6 ذكرٌ ما يفعله الإمام والمأموم والحكم في اتباع الإمام 


ل التكثت: 
91ل - وإذا أقيمت الصّلاة مثل صلاة الصبح وهو في المسجد ولم يكن 
ركع ركعت الفجر فإنّه يدخل مع الإمام ويتركُ ركعت الفجر وهذا اتفاق. 


0 المحلى: 

15 ومن كان حاضراً لإقامة الصلاة وترك الدخول مع الإمام. 
واشتغل بقراءة قرآنٍ أو بذكر الله وَْدْء أو بابتداء تطوّع فلا يختلفُ اثنان في 
أنه عاص لله متلاعبٌ بالصلاة. 1 


0 الطحاوي : 


86 9 ولا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه 
بالقراءة . 


"قلا - يشهد لذلك الحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). 
أخرجه مسلمء صلاة المسافرين» باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن (رقم )7٠١١‏ وأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديث 
أبي هريرة. 
وحديث ابن يحيئة قال: رأى رسول الله يَكلْهِ رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصليٍ 
ركعتين » فلما اتنصرف رسول الله عَكلن لاثٌّ الناس به وقال له رسول الله عله : 
«الصبح أربعاء الصبح أربعا»!!! 
أخرجه البخاري» الأذان» باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "/ 
؛ ومسلم؛ صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن (رقم١١7)؛‏ وانظر: الفتح 4١59/7‏ وشرح السنة للبغوي 7/7 7”77. 
6ه وني شرح معاني الآثار 277١ /١‏ فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله كله قد 
أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام. 
ومسألة القراءة خلف الإمام اختلف فيها العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء 
المسلمين على ثلاثة أقوال: 
أحدها: يقرأ فيما أسرٌ فيه, ولا يقرأ معه فيما جهرء وهو مذهب مالك 


ذكرٌ ما يفعله الإمام والمأموم والحكم في اتباع الإمام ‏ 437 كتاب الصلاة 


3 الاستذكار: 


سس 


45 ب وجمهور العلماء [ مجمعون] على أن الإمام إذا لم يقرأ وَقَدَ 


مَنْ خلفه ل تنفعهم قراءتهم 


17 2 وأجمع العلماءٌ على أنَّ مَنْ قرأ خلف الإمام فصلاثه تامّة ولا 


إعادة عليه . 


64 وأجمعوا أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. 


[) التمهيد: 


68 - وأجمعوا أن من أدرك الإمام وقد سلم من الصلاة فليس 


وطائفة كسعيد بن المسيب وابن شهاب وقتادة» وكان يقول به الشافعى في 
العراق. 1 
والثاني : لا يقرأ معه لا فيما أسر ولا فيما جهرء وهو مذهب أبي حنيفة وطائفة. 
والثالث: يقرأ معه بأم القرآن خاصة فيما جهر وبأم القرآن وسورة فيما أسرّ 
وهو مذهب الشافعي بمصر وعليه أكثر أصحابه والأوزاعي والليث وأبو ثور. 
وانظر: الاستذكار 75١8/4‏ وما بعدهاء والاستذكار ١5/١١‏ وما بعدها. 
وانظر في: ذلك المغني لابن قدامة ١/١50؛‏ والمجموع للإمام النووي ؟/ 
0 +؟؛ وفتح الباري ؟/ 17؟؛ وشرح السنة للبغوي 87/7 وغيرهاء وفتح 
القدير لابن الحمام .588/١‏ 


55 الاستذكار 7417/54 وما بين المعقوفتين زيادة منهء وفي النسخة (أ): (وجمهور 


الإمام على أن) وهو خطأ. 


/51/ - الاستذكار 5/ 580. 
الاستذكار 477/5 وني الحديث (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها)؛ 


44 


وأخرجه البخاري في صحيحهء مواقيت الصلاة» ياب من أدرك من الصلاة 
ركعة؛ ومسلم المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدرك الصلاة من حديث أبي هريرة» وانظره في الموطأ ١/85١٠؛‏ وعند 
الشافعي في الأم طرف 


لال التمهيد ا ونصّه: (وقد أجمع علماء الإسلام أن من أدرك ركعة من - 


كتاب الصلاة فك ذكرٌ التأمين 





بمدرك لهاء ومدرك لا تجزيه إلا بإتمامها بإجماع . 

6٠‏ وجمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعاً فكبّر وركع 
وأمكن كفيه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك 
الركعة . 

١‏ 2 وكل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن 0؛ب] قلم تصل إلا إن 
كانت وراء إمام؛ وبه قال جمهور أهل العلم. 

3 الاستذكار: 

5 - ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدةٌ فلا يجوز له أن 

يتبعه عليها بل يبقى على الحالة الجائزة له ويسبّح بالإمامء وهذا ما لا 


خلاف فيه. 
8٠*‏ 2 وصلاة المتنفشل خحلف من يصلىي الفريضة جائزة بإجماع 
[العلماء]. 


ذكرٌ التأمين 


3 التمهيد: 


٠4‏ - وكان رسو الله كلَهِ إذا أتى #غَيرٍ المنشوب عَلنْهِمْ ولا 


3 صلاة من صلاته لا تجزيه ولا تغنيه عن إتمامها وقال رسول الله يليْة: «ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 
فدل إجماعهم في ذلك على أن هذا الحديث ليس على ظاهره وأن فيه مضمراً 
بينه الإجماع والتوقيفء وهو إتمام الصلاة وإكماهها. 

6 - التمهيد // 7/7 

1 - التمهيد ١؟/‏ 2197 1984. 

“١6م‏ الاستذكار 417//65” والزيادة من الاستذكار. 

2-4 التمهيد/7/١: ١5‏ وأخرجه من طريق أبي هريرة» وأخرجه أبو داود- 





ذكرٌ التأمين لوكي كتاب الصلاة 





لصَآلِينَ * قال: آمينء» حى يسمع من يليه من الصف [الأول] وفي بعض 
الروايات قال: آمين. ورفع بها صوته. 

8 9 وجاء أن بلالا قال: يا رسول الله لا تسبقئى بآمين» وعليه 
فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. 


الاستذكار: 
ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع. 


00 2 وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام آمين» كما يقوله 


0 اللإنباه : 


4 ولا أعلم أحداً قال: إن صلاة من ترك آمين فاسدة. 


ب (رقم 4*4 ). الصلاة؛ التأمين وراء الإمام» وذكر بمعناه من حديث وائل بن 
حجرء وأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن. 
وإلى رفع الإمام صوته بآمين ذهب الشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن 
حنبل» وأهل الحديث. 

2-6 حديث بلال أخرجه أبو داود (رقم /97)» الصلاة» باب التأمين وراء 
الإمام. وابن عبد البر في التمهيد الموضع المتقدم. والمستدرك 5١9/١‏ وقال: 
صحيح على شرطهما وأقره الذهي . 

7 الاستذكار 797/5 وقال في التمهيد :٠١/‏ وقد أجمع العلماء على أنه لا 
تأمين في شىء من قراءة الصلاة إلا عند خائمة فاتحة الكتاب. 

.١/9 الاستذكار 5/ 804؟؛ والتمهيد‎ - 6٠/ 

- ولكن لا ينبغي لعاقل أن يضيع ثوابها وقد جاء في صحيح الحديث عن أبي 
هريرة وه قال رسول الله يَكلةِ: «إذا أمَّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
أخرجه مالك في الموطأ 487/١‏ والبخاري» الأذان. باب جهر الإمام بالتأمين 
75 ومسلمء الصلاةء باب التسميع والتحميد والتأمين وغيرهم. 


هت ع 
حى اجرج (جريَ 
«سكس «دين (ازو سس 


انان م أت هه بده ىدا بمدييدييد 


دك الفهرس 





خكغرس المجلد الأول 

الموضوع الصفحة 
تقديم الى ان 
الدراسة ان 
١‏ - المؤلف ل 
١‏ اسمه ول 
؟' ‏ تلامذته ل 
مكانته العلمية ل 
مؤلفاته وآثاره ل 
5 شيء من أخباره وسيرته اين 
5 وفاته ا 0 رن 
* - الغاية من التأليف لمم ممم ممم مم ممم ممم رم مم رمم ةن م ةن مل 4ف 
“"' د مصادر الكتاب ع ع الول 
١‏ الموطأ ممم ةلمم ممم ملم نمم نمل مم رمم مم ملم مم ممم مل مم م مم 0ع 
نبذة عن الإمام مالك تتم مء نف ر ةرق ةم نام ث ةرمل ةم ة ءا ةل ل م ا 500.606 

١‏ - الرسالة مم م ممم مم مم ممم مه مم مم ل م م الع 
“" - مختلف الحديث ا ع 0 اك 
نبذة عن الإمام الشافعي فمميء مث ممثةم من ةم م مل ةا ةن مار ممم ملل ثث.. اطع 

- الإيضاح ا لان 
نبذة عن الإمام داود الظاهري الوك 

نبذة عن أبيى محمد قاسم بن محمد القرطبي البياني مل ع ل 09 

5 المروزي (محمد بن نصر) ا ا كن 
5 الإيجاز ا 100 


7 الانتصار ا ا رن 





الموضوع الصفحة 
نبذة عن أبى بكر محمد بن داود الظاهري تنمة ةق ةنم ةن ء ةم لل ملل الا 
4 الإشراف بمبم ممم مامت نمق م ميم منة ةلمن نمقي ةم ة امن ةءم مل نم لم ل ...560 
نبذة عن أبي بكر بن المنذر 0 
9 الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي) ملع مم خلا 
٠‏ - الموضح ل اي 
نبذة عن ابن المغلس مثمم مم ممم ممم ممم ممم ةم ة ةم ةم ةم م م م م م م يا ابلا 
١‏ 7 الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب الله ا 
نبذة عن المنذر بن سعيد البلوطي متر ءءء م رن ة ةم ءا ةم م ءال ا .ا اللا 

7 الأسماء والصفات لأحمد بن إسحاق الصبغي ملل ا ل آم 
نبذة عن أحمد بن إسحاق الصبغى 0 
1 النير ا 00 
نبذة عن المنصوري ع ع ع ع ع 00 

- نوادر الإجماع للجوهري 0 
6 الرسالة إلى باب الأبواب 00 
نبذة عن الإمام ابن مجاهد الطائي البصري 004 

7 الأبهري أبو بكر محمد بن عبد الله 0 
 '١/‏ نكت العيون 00 ينل 
نبذة عن ابن القصار 0 يكن 
- الوصول إلى معرفة اللأصول اك 
نبذة عن الإمام أحمد بن محمد الطلمنكي ل 
4 ابن بطال علي بن خلف البكري القرطبي امل 
٠٠‏ - مراتب الإجماع ع ع 0 يكن 
١‏ المحلى بتميةة ةم ميم ةم مم ممم ةع ممم ء ةما ةل ةم ةا م ل ل ال 
- الأحكام في أصول الأحكام دك 
نبذة عن أبي محمد على بن أحمد بن حزم يك 
39> - الاستذكار لتبمية ممما ثم ممم ةنم ململ ةم ممما م تنما ةما مم 1615.0 





الموضوع الصفحة 


نبذة عن الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ا 

* تقويم هذه المصادر ممثة ممم ممم ةم نمث ممم مم ةم ةم مم ةلم ل ةل ةا ل 10 
؛ - المصنفات في الاجماع قم م نمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 20000000 ١1١8‏ 
ه ‏ مياحث الاجماع عندالأصوليين لمبم ةم ممم ممم ممم ملم م م0600 .. 1186 
١‏ - تعريف الإجماع ل 
؟ - أدلة تثبيت الإجماع ملب ممم متم ةنم مم ممم ةلمم ممم م 0م0066 1١17‏ 
“' - كيف يعرف الإجماع؟ والإجماع السكوتي تعمل ا 
ما ينعقد به الإجماع مم لمن ممم ممم مم ممم امام ممم مم م ١7‏ 
ه ‏ حكم الإجماع ار 
5 مستئد الإجماع ا ا ا 0 
"٠‏ الإجماع وفق حديث أو خبر ل 

8 - قولهم: لا أعلم فيه خلافا ان 
4 تقل الإجماع وحكايته تميم يم ينم ثم يم ة ممم ثة لم نمل ةلل ةارم مل ل ن. 1515 
٠‏ - موقع الإجماع من الأدلة ا 
١‏ - عدد مسائل الإجماع ملل نمم ممم ممم ممم ممم ممم م .م 1١44‏ 

5 خطة درس الكتاب وتحقيقه ال 
* - تراجم الفقهاء والفرق المذكورين في الاقناع ملم مم ل ١6‏ 
إيراهيم النخعي فمميءي ةيم ثة ةم ثم لءة ممم قة رم ة ةمل ةل لم ةم ءلم ل ل ل للم ١09“‏ 
أحمد بن حتبل فمثيةةر ةفر ةرمف ةم ةف ةف يمر زر ةزر رة قم ةفر ء ة ةر لتر نل ... 1057 
الأزارقة ملم ممم لوم ةنم متم ةلم موت م ةورم م امم ا لم م م0000 ...م 105 
الأزدي ل 
إسحاق بن راهويه فنمفة ةيم ثم مي ممم م مةمة ةنم رمم ة ث ةرمل نم مل مل مث م.. ١0257‏ 
الإسكافي 000 نال 
اشهب بن عبد العزيز متعل ميم م ينم ممم ثمم مم م م26 606602060606000 6.... 1068 
الأعمش ا اليل 
الأوزاعي الك 








الموضوع الصفحة 
أبو ثور ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م مالم م ممم نم ممم م امم مم 0 0.. 1017 
الثوري ع ع ا ع ع ل 
جابر بن زيد ال 
أبن جريج 000 اليل 
جهم بن صفوان فمممف متم ممم ةنم ةم متم ة ةمي ة ةمث لم ةلمر ترم لم لم ث..... 1١024‏ 
الحسن البصرى الل 
الحسن بن صالح ايل 
الحسن بن زياد مل ع م م مم م م م م م ل م م م 0 158 
الحكم بن عتيبة ل 
حماد بن أبي سليمان ل 
أبو حنيفة لمم ةنم ممم ممم ممم ممم ممم ة ممم م ممم ممم مل 0 1517 
ابن خزيمة ل 
الخوارج بممةم ممم ةمث من فم ةمث ة نمم ممم ية ةم ةم ان امل ةم ا ١#‏ 
داود بن على الظاهري ا ويل 
ابن أبي ذئب لمم مجه م ممم ممم م مهمه ممم ممم ممم ةع م 60606000 18 
رسيعة الرأي ا ع ا ع ع ا ا ل 
زفر بن الهذيل ممم ةمهم ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم ممم مم 600066 134 
الروافض امل 
أبو الزناد فممم يم ةمانم مم ةم ممم ةنم ةم متم ةم مم زر ةم ممم من م0000 6.0000 .. 1١5868‏ 
الزهري ا ل الل 
زيد بن أسلم امل 
سعيد بن جبير ل ل 
سعيد بن المسيب فتمةبم ةنم مميم نمم ةرم ةم زلف ةا ر ةزم مث لت تلن ن ةلمن رل.. اال 
ابن أبى سلمة امل 
أبو سلمة بن عبد الرحمن قنق ممم مم ممم ةعم مم ممم ممم ةة ةم مو .6 116 
سليمان بن عبد السلولى ال 
الشافعى لممم ممم نمام ء ممم م ممم ممت ءام رمم ة ةنم ةم م 0000000000 ١54‏ 





الصفحة 


١6 
١ 





الموضوع الصفحة 
ابن المبارك لمتةم ام امم ةم ةم ممم ة نمم ةةة نل ةر ةن ء ةونم ةم ممم ةلزن ةلمن نل لكا 
مجاهد بن جبر مل مم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ةمل ممم 0ن الها 
محمد بن الحسن يل 
محمد بن سيرين ييل 
محمد بن شجاع ع ع ع ع ع 0 إرريل 
محمد بن علي الباقر 0 رزرل 
المرجئة ا ا 
المروزي ا لال 
المزني لمم مر نمم تمق ء مم ممت ةتوم ةن ةتوم رمت مارم ان و نان قا 
أبو مصعب ل 
المعتزلة ممب ممم ممم ممت ب ممم ممم امم ةرم مم م مم ممم م 2.00 1846 
مكحول ا كيل 
نافع ا يل 
النجدات ملم م م م م لم م م م مم مم م مم مم م م م م م قرا 
هشام بن الحكم 0 
يحبى بن أكثم فببم ةم ممم ممم ممم ممم ممم رمث ةرم رمم ةلم لم م م .ل لاما 
أبو يوسف يا 
6 النسخ المعتمدة ونماذج منها ايل 


جل يي <اجرجَ 
دك دجن ««رو ميس 


دز- الفهرس 





الإقناع في مسائل الإجماع 





لا كتاب الإيمان لا ١144-١‏ 

ه أبواب الاجماع في الايمان من ةم ةلم مم ءءء 1 - 1١44‏ 
ذكر الإيمان ما هو؟ 0000 
ذكر صفة كمال وصف الإيمان 000 
ذكر الإيمان يزيد وينقص ومن ارتكب كبيرة فتم ملم ة ةما 9 
ذكر الإيمان بالله سبحانه وصحيح الاعتقاد 0ل 
ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى وين 
ذكر انقسام الأسماء والصفات لان 
ذكر قسمة أخرى باعتبار آخر ان 
ذكر ما أجمع عليه منها لين 
الرحمن الرحيم ان 
ذكر كلامه تعالى وما يقرأ منه ويتلى مميم لمم ث ةم ةم نم ممم ةلم ما ملم ملآع 
ذكر بقية الأسماء والصفات ملم ةمج ممم ممم ملم ممم م م م ل ا 
ذكر أحكام بعض الصفات لان 
ذكر الملائكة المقربين الحفظة الكرام الكاتبين 0 
ذكر الإيمان بالجن ا يي 


ذكر القرآن العظيم والذكر الحكيم متلم ةلم نمم رمم ءلم ةم م م ل مالالا 
ذكر النبيين والمرسلين ان 


ذكر محمد طَلِِ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا رن 
ذكر ما جاء به نل وبلغه عن ربه 0 ران 


ذكر عذاب القبر والتفخ في الصور والحشر بعد النشر ال 





الفهرس دح 








ذكر الحساب والميزان والصراط بببم ممم ممم ة ممم مم ممم 200000000 ١١4‏ 
ذكر .الحوض والشفاعة متم بم ممم ممم ممم ةمانم ممم م ل ١1#‏ 
ذكر الجنة والنار ملب ممم ممم ممم ممم ممم مما مم ممم ممم م ١١96‏ 
ذكر الوعد والوعيد ريل 
ذكر القدر والإيمان به وباللوح المحفوظ ل 
ذكر الاستطاعة والقدر فممممممم ممم ممم ممم ممم ممم م 000000066600 ...ا ١68‏ 
ذكر التصديق بالرؤيا والإيمان بالسحر ممم ممم ممم م 6060660 6.6006 ١584‏ 
ذكر الصحابة رضوان الله عليهم اا 
ذكر الإمامة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين ١‏ 
إجمال جامع يختم به كتاب الإيمان ا 

٠‏ أبواب الاجماع في قواطع الأدلة وقواعد أصول الملة وهي الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة لمن ممم ممم ممم ممم ممم م ةنم لمم ما 7390 ل 95 
ذكر الكتاب العزيز ملم ممم نم ممم ممم ممم مم ةنم ممم ة ةرم لمم ةا ا هآ 
ذكر السنة الثابتة متثمة يميم مم نمم يمرم ممم ممم ةف م ةر ةم ةف ءءء 0 6 891 
ذكر الإجماع ا 
لا كتاب الطهارة لا مه 
ه أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها ملم ةم مم ممم ل 78 ب 505 
ذكر الطهارة رن 
ذكر ما ينقض الطهارة اررض 
ذكر ما لا ينقض الطهارة 000 
٠‏ أبواب الإجماع في المياه مل مم م م مم ةم م م م6 ل. 586 آرة؟ 
ذكر مياه البحار مل ةم ممم ممم ممم ةنم ممم ةم ممم ةم م نم مم م2606 8688 
ذكر الراكد والجاري والآجن من المياه ملم ةم ةم مم مما 508 
ذكر القليل والكثير وما واقعته نجاسة من المياه ان 
ذكر المستعمل من المياه وما وقع فيه شيء من الذباب وشبهه ان 


ذكر ما لا يجوز التوضؤ والاغتسال به حي يي ع ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا لل 








الموضوع الفقرة 
ذكر الآنية للوضوء ف 
ذكر غسل الإناء والتوقيت فيه فتمم م ممم ممم م ممم ممم ممم ةم ةم ممم م م ل 1/8؟ 
ذكر تطهير المكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك ين 
ذكر الاستنجاء والاستجمار فمممة ممم ممم لمث ممم مم ممم ل ةم ة ةم م 0 5848 
ه أبواب الاجماع في الوضوء ا رن 
ذكر فرض الوضوء والنية له والتسمية عنده اانا 
ذكر غسل اليدين ا ال 
ذكر المضمضة والاستنشاق ان 
ذكر غسل الوجه والتخليل فمم ممصم مم ممم وم ةم ممم امام ام ء ملم مل 6 910 
ذكر غسل اليدين إلى المرفقين ان 
ذكر مسح الرأس والأذنين ون 
ذكر غسل الرجلين ا رضن 
ذكر عدد وضوء رسول الله علد ارون 
ذكر مفردات من الإجماع في الوضوء لالض 
٠‏ أبواب الاجماع في المسح على الخفين رارك لان 
ذكر المسح عليهما فممم م ممم مجم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لم ةم ةم م #4 
ذكر من له المسح عليهما ال 
ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه ا 
ذكر صفة المسح ال 
ه أبواب الاجماع في التيمم ار ين 
ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم لان 
ذكر صفة التيمم والنية له ين 
ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة فتم وب ممم ممم ممم ةم لمم 0 0 0 945 
ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه ان 
ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة أو بعد الدنخول فيها أو 
بعل الفراغ منها ا ا الال 
دكن 


ذكر مفردات من الإجماع في التيمم 0 


الفهرس -ي- 








الموضوع الفقرة 
أبواب الإجماع في الطهارة من الجنابة ا 2 اه 
وجوب الطهارة ا لان 
ذكر ما يوجب الغسل فبمي م ميتم ممم ة مم تم بترن ة قم م ةل ا لم لم مم 98 
ذكر ما لا يوجب الغسل ومن وَطْئ مراراً ملم ممم مم00 54 
ذكر صفة الغسل وأحكامه فبج م م بمو ممم ممم م ملم ةمث نم مم ممم م 0 41# 
ذكر قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل فلم م ة مم 200000066060000 738 
© أبواب الاجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس ا 2 ردك 
ذكر دم الحيض ولوازمه لل 
ذكر أحكام الحائض فلم مم ممم مم ممه ممم ممم ممم ملم م لي الاألاع 
ذكر دم الاستحاضة وتوابعه فلم ممم مم ممم ممم مم ممم ةمل نمم ممم ةم م ل هع 
ذكر أحكام المستحاضة ا 
ذكر دم النفاس وشرائعه 0 
ذكر أحكام النفساء 00 لل لاع 
ذكر الحرام والنجس 0 الاع 
ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر والصوف اك 
ذكر عرق الجنب وبساقه بممم ةنم مم ةم ام ةمث ة ثم م ممما 0 26006006 [41ع 
ذكر المتطهر يمشي على الأرض القذرة والرجل يصلي في الثوب النجس . 497 
ذكر المواضع التي تجوز فيها الصلاة والتي لا تجوز فيها اق 
« ذكر جامع من كتاب الطهارة متميم مم ام لممم يام نة مم ل ململ 2600000000 698 
لا كتاب الصلاة لا :5 - 55"م١‏ 

ه أبواب الاجماع في المواقيت ا 2 لمن 
ذكر أوقات الصلوات الخمس كن 
ذكر تقديم الصلاة وتأخيرها والصلاة في الوقت وفضل التعجيل لك 
ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لك 


ذكر ما سوى الأوقات الخمس من المواقيت الفروض وغيرها من السنن . 07994 
ذكر الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما ع لان 





الموضوع الفقرة 
ذكر جامع الأوقات ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م0006 658.000 
ه أبواب الاجماع في الأذان والإقامة لك 2 اماك 
ذكر الأذان والإقامة والتثويب في الحضر والسفر ممم 26066006006 6ذاة 
ذكر تثنية الأذان والاقامة وإفرادهما 1010 
ذكر السنة في الأذان والإقامة في الجماعة والانفراد روك 
ذكر ما لا أذان له ولا إقامة من الصلوات اك 
ذكر عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله وما إن فعله جاز له 0ل 604313 
٠‏ أبواب الاجماع في الصلاة 2 رن 
ذكر فضل الصلاة ملم ممم ممم ممم ممم رمم ممم ملم ممم مم ممم ل ملل ل... /ا69 
ذكر وجوب الصلوات الخمس ع ان 
ذكر أخذ الزيئنة لكل مسجد وفرض اللباس ا 
ذكر ما يجزئ من اللباس وما يجوز منه 0 
ذكر التوجه للكعبة واستقبال القبلة ل 
ذكر ما يجب عليه فرض الصلاة ال 
ذكر من يسقط عنه فرضها فى وقت ل 
ذكر من عليه قضاؤها 0 
« أبواب الإجماع في صفة الصلاة ل ل رن 
ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيرة الإحرام ملممعما ةم 543 
ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في 
الصلاة ال | 
ذكر النية للصلاة وقدر القراءة فيها ووجوربها مثمثمء ةم مم ن 600000000606 ...158805 
ذكر ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات م 00 558 
ذكر القنوت في الصلاة ا 00 
ذكر التكبير ورفع اليدين 00 
ذكر الركوع والسجود وما يقال فيهما مام فلم ممم م الاي 


ذكر الرفع من الركوع والسجود ع ع ع ا ا ال 


الفهرس ل - 





الموضوع 


ذكر الجلوس في التشهد متبة قم ثم ةعميم ممما مام ةمل رمم مم ةمل مم مم مال 
ذكر التشهد 0 


ذكر التسليم 0 


ذكر إتمام أركان الصلاة والذكر فيها 0 
ذكر ما لا ينقض الصلاة من قول وعمل وما لا تفسد به 0 
ذكر ما يجتنبه المصلي في صلاته ا ا 00 
ذكر السترة للمصلي والمرور بين يديه 0 


ه أبواب الاجماع في الإمامة وأحكامها ملم ممم لمم لمم مم مل. قلا 


ذكر أحق الئاس بالإمامة ومن لا إمامة له 0 


ذكر عمارة المسجد والبكور والسعي والتحية وفضل الصلاة في المسجد 
الحرام ممم ممم ممم هتوم 0 
ذكر الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ وإذا كانوا ثلاثة كيف 
يقومون؟ وسنة المرأة في ذلك ممم مم ممم ممعم ممم مم ممم ممم ةم م ةمل 
ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعداً 0 
ذكر صف القدمين وتسوية الصفوف 0 
ذكر ما يفعله الإمام والمأموم والحكم في اتباع الإمام 0 
ذكر التأمين 0 





ثم 
0 
لم (جن روميس 


1.610 نلا 0 . لناللانالا 


21321.2©)0 /ا/ا 5 111١0‏ . انا لانا انا 


فح 
راد امي 


لس اقبي (زو سس 


55 لخد يدياع 0 د 





05556567567572 

0 هيه ١ 3 4. ١‏ 242 + 
ر ةر إعرسصس كم مردو زر )422)0)) |15 6 

. : اي , 

--2-9© 27 2ه 2< 922 99:2 222و :نه ده دده بدك ><9 4< 4< ><9 7/20322-20-14-14<4 


















0 0 
يك ]1 
1 3 3 ع 5 15 5< ! 0 عسل ' 
3 ل 1 حا 10 -9 1 7 أ 
0 اد م ك3 ١١ 0١ ١‏ | 
0 6 2 51 3 2 وذ |( 
عا الى كد 5505 1 طعك ‏ |] 
ِ 0 ٍِ < “2 به 5 ر زيه 2--. 7 59 
5 00 ا | 1 بو 0 
0 0 لآ 1 50 5 
لت 1 كايا مه 9 6 
5 الك 0 ل / 
4 و 


ثم 
را قري 
8 7 


331.601 للا5 0 تا . لنالانالا 


ع 


2 
م صموصييب 


لايد 





التواصس 1014م 
الجحارالثان 


دساسة رركي بشع 
1 0000 مم ١»‏ م ١‏ 5 
اإمسما لورفا رو فى ماده 
سماد َلشَمَةَوَعلوْمهَ 
بكليّة الدَدَاب وَالمُلوْمٍالإنْسَانيَةٍ 


جامتحة محمد الختامص . الرسجسَاط 


ورامَةللوق انك (لقدت فزت لاسي 
بِكمومل الَِدَاٍ الحَامص للأوها ف 
إدارة الشَّوُوتٌ الاسَلاميّن 


6 وَلخكنّة - 3 


الله ,2 





أمتنها 


فل 


1 


اه انام 


تُطلب جميع كتبنا من: 

دارالقلم ‏ دمشق 

هاتف: 52154117 فاكس:00158؟؟ ص.ب: 0737غ 
قتلم»ع./[211)21123-5. نابلالا 

الدارالشامية ‏ بيروت 

)١1١( 86174: فاكس:‎ ) ١ ١( هاتف: ؟؟77ا80م‎ 
١١١/560١ ص.ب:‎ 

توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: 

دار البشير - جِدّة 


110835-5 فاكس:‎ 130175751١ ص.ب: 5840 هاتف:‎ 0١ 


ع 


رق 
جر اي ١جريّ‏ 
شكس «مينَ مرو مسصى 


قفا بحي كه بماك حمر باه براحي بايا 


3 وهامو امه 


نبذة تعريفية 


الادارة العامة للأوقاف 


الوقف علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية» وقد أثيت دوره ومكانته في 
مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف أشكاله. وما زالت 
المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة على عظمة وأهمية الوقف 
عبر تاريخنا المجيد. 


وفي هذا السياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة للأوقاف إلى 
إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق ضوابط شرعية بما يكفل 
نماءها وتحقيق شروط الواقفين» وتعدٌ الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني 
سواء من ناحية النشأة والقدم أو الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف وتنويع مصارفه من 
خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي الحياة الثقافية 
والتربوية والصحية والاجتماعية ...إلخ وذلك تشجيعاً لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف 
أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيماً لقنوات الصرف والإنفاق المساهمة 
في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري. 

وأما المصارف الستة فهي: 

-١‏ المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسْئّة. 

-١‏ المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 

4- المصرف الوقفي للبرٌ والتقوى. 

5 المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

"- المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 


وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل خاص » 
والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدّم الأمة وتطورهاء جاء إنشاء «المصرف الوقفي للتدمية 
العلمية والثقافية» ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته. 
وأبرز مئال في إطار أعمال وإنجازات هذا المصرف رحلات العمرة للمتميزين» إلى 
جانب إقامة العديد من الدورات العلمية. 


ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في تنشيط الحركة 
العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد وغيرهاء ليصنع بذلك 
حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 


من أهدافه: 

ه تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

ه الحث على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو المجتمعات. 

ه نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق والارتقاء بمستوى 
العاملين في هذا المجال. 

من وسائله: 

٠‏ دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات والمعارض 
والمراكز الثقافية الداكمة والموسمية. 

ه دعم وإنشاء المكتبات العامة. 

٠ه‏ دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات في مختلف 
المجالات العلمية والثقافية. 


دكت جد صوويب 


مخايية 


كتاب الصلاة 48 ذكرٌ وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم ثبه 


أبواب الإجماع فى السهو 
ذكرٌ وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه 
الإيجاز: 


8 - واتفق على إيجاب السجود للسهو من ثيّت الأخبار من علماء 
الأمة. 


٠‏ - ومن سهى إمامّه وجب عليه إذا سجد إمامه أن يتبعه إذا كان 
شهد أول صلاته لاتفاق العلماء على ذلك. 

41١‏ إذا سهى الإمام ولم يسة مَنْ خَلفه فلم يسجد الإمام لم يجب 
على مَنْ خلفه أن يسجد لأن السجود لا يجب إلا على من سهى أو سهى 
إمامه فسجد» فيجب على المأموم أن يسجد مع إمامه لاتفاق العلماء على 
ذلك. 


8 - اتفق الأئّة على أن سجود السهو مشروعء وأنه إذا سها في صلاته جبر ذلك 

2-٠‏ وانظر: إجماع ابن المنذر ص8"؛ ورحمة الأمة ص١4‏ ؛ ويأتي عن المراتب (رقم 
817 ونقل عن ابن سيرين أنه لا يسجد.» امجموع :/ 4155 والمغنى لابن 
قدامة ١/5906؛‏ وحلية الفقهاء .١58/”‏ 

0١‏ وانظر: المغفي لابن قدامة 5957/١‏ ففيه: فأما غير المسبوق إذا سها إمامه فلم 
يسجد فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان ‏ أي عن أحمد بن حتبل ‏ إحداهما 
يسجد وهو قول ابن سيرين» والحكمء وحماد وقتادة ومالك والليث» 
والشافعي وأبي ثورء قال ابن عقيل : هي أصح. 
والثانية : لا يسجد روي ذلك عن عطاء والحسن والنخعي والقاسم وحماد بن 
أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي لأن المأموم إنما يسجد تبعأ فإذا لم يوجد 
المقتفي لسجود المأموم؛ وهذا إذا تركه الإمام لعذر.. وانظر: المجموع 4/ 


.١٠١7/ 155 


ذكرٌ وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه 7*٠‏ كتاب الصلاة 


5 ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يسجد من أجل سهو 
المأموم . 


0 النير: 


8١“‏ - ومن سهى خلف إمامه فلا سجود عليه باتّفاق الأمة. 
0 الإشراف: 


6 إلا مكحولا فإنه قام عند قعود الإمام فسجد سجدتي 


السهو. 


0 النوادر: 
6 9 إلا الليث بن سعد. 


0 التمهيد: 
5 إلا حماد بن أبي سليمان. 


8١4-15‏ - وانظر: الإجماع لابن المنذرء والمغني لابن قدامة ١/5940؛‏ وقد 
خالف في ذلك ابن حزم. انظر: امحل ١717/4‏ حيث قال: وإذا سها المأموم 
ولم يسه الإمام ففرض على المأموم أن يسجد للسهو كما كان يسجد منفرداً أو 
إماماً ولا فرق. 
وفي الباب حديث عن عمر بن الخطاب عن النبي وَلةْ قال: «ليس على من 
خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهوء وإن سها من 
خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه. 
أخرجه الدارقطى في سئنه 0١‏ وهو ضعيف» لأنه من رواية خارجة بن 
مصعب وهو ضعيف. 


6 - النوادر (رقم١؟).‏ 





كتاب الصلاة و2 ذكرٌ السجود للسهو في الزيادة والتقصان 


المراتب: 

17 2 واتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه أنه يسجد للسهو وإن 
لم إيَسَه . 

ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقصء وفيمن أدرك وتراً من صلاة 
إمامه وإِنْ لم يسه أيسجد للسهو أم لا؟ 


المحلى : 
ولا خلاف فيمن أسقط سجدة أو ركعة أو أحدث أن الإمام 
لا يحمله [عنه] كان كل ذلك سهواً أو عمداً. 


ل الاستذكار: 
48 9 وأجمعوا على تأخير السجود للسهو إلى آخر الصلاة. 
ذكرٌ السجود للسهو في الزيادة والتقصان 
0 الإيجاز: 


- ومن صل أربعاً ثم قام ساهياً عاد إلى الجلوس في أيّ وقت 


6١‏ -انظر: المراتب ص"". 

6 -المحل 177/4 مع تقديم النص من النحلى وفيه تقديم وتأخير. 

8 الاستذكار 708/14 ونصه: إجماعهم على أن حكم من سها في صلاته آلا 
يسجد في موضع سهوه ولا في حاله تلك» وأن حكمه أن يؤخحر ذلك إلى آخر 
صلاته لتجمع السجدتان كل سهو في صلاته. وهو في التمهيد 65/١؛‏ وذكر 
هذا الإجماع الطحاوي ني شرح معاني الآثار فقال في /١‏ 447: وكان سجود 
السهو قد أجمع على تأخيره عن موضع السهو حتى يمضي كل الصلاة إلا 
السلام فإنه قد اختلف في تقديعه قبل السجود للسهوء وفي تقديم السجود 
للسهو عليه. 

2-86 وفيه حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله يكل صلى الظهر حمساًء فقيل له: - 





ذكرٌ السجود للسهو في الزيادة والتقصان نفة كتاب الصلاة 


ذكر سهوه فإذا فرغ من صلاته سجد سجدي السهو لاتفاق العلماء على 


ذلك . 


5 


5 - ومن قام من اثنتين ساهياًء ولم يجلس حتى استوى قائماً 


أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت حمساً فسجد سجدتين بعدما 
أخرجه البخاري» السهو: باب إذا صلى حمسا “/97. 44؛ ومسلم 101/١‏ 
من طرق وفيه: (إِنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسونء فإذا 
نسي أحدكم فليسجد سجدتين 2 2 وأبو داود (رقم )4 والترمذي والنسائي 
وأكثر أهل العلم على هذا أنه إن صلى خساً ساهياً فصلاته صحيحة ويسجد للسهو 
وقال سفيان الثوري: إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة» وقال أبو حنيفة: إن 
لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة ويجب إعادتهاء وإن قعد في الرابعة تم ظهره 
والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو وهو 
والثوري محجوجان بحديث أبن مسعود. وانظر: شرح السنة للبغوي ؟/788؛ 
والمغني لابن قدامة 5815/١‏ »2 180!؛ وانظر: جامع الترمذي ؟/ 18 . 

وقال النووي في شرح مسلم 14/60: مذهب مالك والشافعي وأحجمد والجمهور 
من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاتهء بل إن 
وف ذلك أحاديث منها حديث عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا 
أخرجه مالك .»39/١‏ ١2؛‏ والبخاري؛ السهوء باب ما جاء في السهو إذا 
قام من ركعتي الفريضة اذ رك وباب من يكبر في سجدي السهو ”/44؛ 
ومواضع أخرى؛ ومسلمء المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له ؟؛ والترمذي 817 وقال: حديث حسن صحيح ؛ 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي يرى السجود كله 
قبل السلام» ويقول: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث ويذكر أن آخر فعل 
الى كل كان على هذا. 


كتاب الصلاة وف ذكر السجود للسهو في الزيادة والنقصان 
وجب عليه أن يسجد سجدتين» بإيجاب السنة واثتفاق الأمة. 


0 النوادر: 


7 2 وأجمعوا أنه من سهى في صلاتهء فسلم من اثنتين والصلاة 
ثلاث ركعات أو أربع» فإنه يخرٌ بعد فراغه من الصّلاة ساجداً للسهوء 
ويجزيه من ذلك سجدتان » إلا الشافعي فإنه قال: ل ا سجود عليه لشىء من 
الذكر وإنما يجب السجود في السهو في الفعل خاصة. 


- وقال أحمد وإسحق: إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل 
السلام على حديث ابن بحيئة» قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في سجدتي 
السهو متى يسجدها الرجل قبل السلام أو بعده فرأى بعضهم أن يسجدهما 
بعد السلام» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة» وقال بعضهم: يسجدحما 
قبل السلامء وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة 
وغيرهما ويه يقول الشافعي» وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد 
السلام» وإذا كان نقصاناً فقبل السلام وهو قول مالك بن أنس» وقال أحمد: 
ما روي عن النبي وَيِةْ في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته يرى إذا قام 
في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام» وإذا صلى الظهر 
خمسا فإنه يسجدحما بعد السلام» وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه 
يسجدمما بعد السلام وكل يستعمل على جهته. وكل سهو ليس فيه عن 
النبي كل ذكر فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام» وقال إسحق نحو قول أحمد 
في هذا كله إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النى كَكِةٍ ذكر فإن كانت زيادة 
في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصانا يسجدمما قبل السلام. 
وقال الماوردي: لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام 
وبعده وإنما اختلفوا في المسنون والأولى» انظر: المجموع 55/4١؛‏ وفتح 
الباري ؟/ 0 4. 

5 7 التوادر /ا١؛‏ ولا يجب السجود للسهو عند الشافعي بترك شيء من الستن إلا 
بترك التشهد الأول قعوداًء أو قراءة» وبترك القنوت. انظر: شرح السنة "/ 
١؛‏ وترك الصلاة على النبى يلةِ. انظر: رحمة الأمة ص١5؛‏ وانظر: 
تفصيل الزيادات في الأقوال والأفعال في الصلاق» المغنى /١‏ 587. 


ذكرٌ من سهى مراراً ومن سهى في سجاتي السهو 475 كتاب الصلاة 


المراتب: 

*687 - واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر أو 
العصر أو المغرب أو العشاء ساهياً أن عليه سجدي السهو. 
المحلى : 

4 - وعن أنس أنه نبي ركعةً من الفريضة حتى دخل في التطوع 


ثم ذكر فصل بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس وما نعلم له 
في هذا مخالفاً من الصحابة. 





ذكرٌ من سهى مراراء ومن سهى في سجدتي السهو 
[] الإيجاز: 


2-606 ومن سهى في صلاته مراراً لم يجب عليه في ذلك إلا 
سجدتان» والعلماء متفقون على ذلك. 


“6 3 المراتب ص"". 

4 المحل 177/5. 

598 وانظر: شرح السنة «595/7؛ والمغني لابن قدامة ١/5947؛‏ وحلية الفقهاء ؟/ 
/ع6١؛‏ وزاد في المغني: وإذا كان السهو من جنسين فكذلك حكاه ابن المنذر 
قولاً لأحمد. وهو قول أكثر أهل العلم منهم النخعي والثوري ومالك والليث 
والشافعي وأصحاب الرأي». وقال الأوزاعي وابن أبي حازم وعيد العزيز بن 
أي سلمة: إذا كان عليه سجودان أحدجهما قبل السلام والآخر بعد سجدهما في 
محليهما لقول النى يَلِيِ: «لكل سهو سجدتان» رواه أبو داود واين ماجه. 
وني حلية الفقهاء: وحكى في الحاوي عن ابن أبي ليلى يسجد لكل سهو 
سجدتان» قلت: أخرجه أبو داود (رقم 22٠١78‏ الصلاة: باب من نسي أن 
يتشهد وهو جالس . وابن ماجه (رقم 22١5١5‏ إقامة الصلاة والسنة فيها: 
باب فيمن سجاهما بعد السلام. وأحمد في المسند وغيرهم من حديث ثوبان» 
وتكلم في هذا الحديث لأنه من رواية إسماعيل بن عياش الحمصيء قال ب 


كتاب الصلاة ل ذكرٌ مفردات السهو 





ل الإشراف: 


71 2 ومن سهى في سجد السهو ليس عليه سهوء وهو قول 
عوامٌ الفقهاءء وعليه أصحاب الرأي» قال إسحاق: وهو إجماع من التّابعين 
وقال قتادة : يعيد سجدتي السهو. 


ذكرٌ مفردات السهو 
ابن بطال: 


اام وك جمع التميع أن المصلي إن سي ركعتين من الصلاة وسحجد » 
ثم ذكر وهو ساجد أن عليه أن يقوم حتى يركع. 


3 التمهيد: 


- ومن سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أنه يلغي تلك 
الركعة ولا يعتد بهاء وهو قول جمهور أهل العلم. 


م البيهقى : هذا إسناد فيه ضعف» وحديث أبي هريرة وعمران» وغيرهما قٍ 
اجتماع عدد من السهو على النبي ككل ثم اقتصاره على السجدتين يخالف هذا 
والله أعلم . 
صحيحاً لحمل على أن المراد يكفي سجدتان لكل سهو جمعاً به بين الأحاديث» 
وفي شرح مسلم 01/0 ضعفه كذلكء. وفي رحمة الأمة ص١1:‏ وعن ابن أبي 

5 2-8 واتفقوا على أنه إذا تركه سهواً لم تبطل صلاته إلا في رواية عن أحمد والمشهور 
عنه لا تبطل كالجماعة. انظر: الإفصاح ١/؛*؛‏ ورحمة الأمة صة". 

617 - شرح البخاري */ 251 والنص: (إجماع الجميع أن المصلىي لو نسي الركوع 
من صلاتهء وسجدء ثم ذكر وهو ساجد أن عليه أن يقوم حتى يركع). 


ذكر مفردات السهو فرق كتاب الصلاة 





0 الاستذكار : 


6 ومن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند 
الجمهور. 
9-٠‏ وسلامه ساهياً لا يخرجه من صلاته عند الجمهور. 


ت الموضح 


١‏ - واتفق الجميع أنه إن نوى بالركعة الأولى ثانية وبالثانية أولى 
ساهياً وبالسجدة الأولى ثانية وبالثانية أولى ساهياً صلاته لا تفسد بذلك 


وأنها مجزئة. 
5 - واتفق الجميع أن المصلي وفي ثوبه نجاسة وهو غير عالم بها 
غير عاص . 


١8‏ 9 الاستذكار 4/١/1”؛‏ وتمامهء لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه وسهوه في قيامه 
متجاوز عنه. 
وفيه حديث رواه سفيان الثوري عن جابر الجعفي قال: ثنا المغيرة بن شبيل 
الأحسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ويه : 
«إذا قام الإمام في الركعتين» ٠‏ فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس» فإن 
استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهوا. 
أخرجه أبو داود (رقم١٠1)‏ وقال: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إِلَّا هذا 
الحديث. وساق بعده بسنده ذلك من فعل المغيرة وقال: وفعل سعد بن أبي 
وقاص مثل فعل المغيرة»؛ وعمران بن حصين والضحاك بن قيس» ومعاوية بن 
أبي سقيان» واب بن عباس» وأفق بذلك عمر بن عبد العزيز» وأخرج الحديث 
المتقدم الترمذي معلقاء وابن ماجه (رقم ٠8‏ )4 والدارقطني والبيهقي»؛ 
وأخرجه من غير طريق جابر الجعفي والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 
4٠‏ وله شاهد عن ابن عباس وعقبة بن عامر عند الحاكم» والحديث حسن 
إن شاء الله. 

؟ "8 2 كان الأولى أن تقدم هذه الفقرة إلى الطهارة. 


كتاب الصلاة وئغرة ذكرٌ مفردات السهو 


ل الطحاوى : 


6م - وصلى رسول الله كلد وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة 
فأدركه رجل فقال: بقيت من الصلاة ركعة» فرجع إلى المسجد» فأمر بلالاً 
فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. 

- وأجمع أهل العلم [41ب] أن فاعلاً لو فعل [هذا الآن] ما في هذا 
الحديث» من الفا والإقامة بأمر رسول الله يَكِةِ لكان ذلك قطعاً للصلاة. 


0 الاستذكار: 
4م - وأجمع العلماء أن من شك ف الصبح» هل صلى واحدة أو 


"8 - ذكر الطحاوي الحديث في شرح معاني الآثار 558/١‏ وأتبعه بالنص كالتالي: 
بسنده (عن معاوية بن ديج أن رسول الله بلهِ صلى يوماً وانصرف وقد بقيت 
من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال: بقيت من الصلاة ركعةء فرجع إلى 
المسجد فأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة» فأخيرت بذلك الئاس 
فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قال: لا إلا أن أراهمء فمر بي فقلت: هذا هوء 
فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله . 
ففي هذا الحديث أن رسول الله كَل أمر بلالا فأذن وأقام الصلاةء ثم صل ما 
كان ترك من صلاته؛ ولم يكن أمره بلالا بالأذان والإقامة قاطعاً لصلاته. 
وم يكن أيضاً ما كان من بلال من أذانه وإقامته قاطعاً لصلاتهء وقد أجمعوا 
أن فاعلاً لو فعل هذا الأمرء وهو في الصلاة كان به قاطعاً للصلاة؛ 
والحديث أخرجه أبو داود في سئئهء الصلاة» باب إذا صل خمساً 
(رقم 223١77‏ والنسائي» الأذان» الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة 2١8/7‏ 
86 وأحمد في مسئده 4*5 وسئده صحيح. 

85 -انظر: الاستذكار 707/5 5 خلاف يسير في النص» وفيه حديث أبي سعيد 
الخدري وله روايات منها ما أخرجه مسلم في صحيحه تال رسول الله ع : 
«إذا شك أحدى في صلاته فلم يدر كم صلى وان أم أربعاً؟ فليطرح الشك 
وليين على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلى ٠‏ فإن كان صلى خساً 
شفعن له صلاتهء وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». 
أي إهانة وإذلالاً للشيطان. 


ذكرُ البناء 144 كتاب الصلاة 





اثنتين أن حكمه حكم من شك في ذلك من الظهر وشبههاء كل على أصله 

من] قال منهم بالتحري ومن قال بالبناء على اليقين والرجوع من شك إلى 
ذكرٌ البناء 

0 الاستذكار: 


8 - والعلماء مجمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني 
أحد منهم على شيءٍ عَمِلَهُ في صلاته وهو على غير طهارة. 


2 وعلى بناء الرّاعف على ما قد صل ما لم يتكلم جماعة التابعين 


- من الرّغام وهو التراب» انظر: الصحيح ١/٠٠5؛‏ وأبو داود (رقم ,٠١75‏ 
0515 24©) الصلاة: باب إذا صلى خمساً. والترمذي» الصلاةء 
باب ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان 1817/7 وقال: حديث 
حسن؛ وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشةء وأبي هريرة» وأخرجه 
النساي في السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك 77/7؛ وهو في الموطأ 
عن عطاء بن يسار مرسلاً /١‏ 40 وقد وصله من تقدم من مخرجيه . 

ه85 2 الاستذكار ”/ ٠١5‏ ؟ وفيه (لأن علماء المسلمين مجمعون. . .) والنص موجود 
في التمهيد ١/٠8١؟‏ وفيه الحديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول». 
أخرجه مسلم في صحيحه 5/١‏ ١؟؟‏ والترمذي الحديث الأول فيه وقال: هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن؛ وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه 
- أسامة بن عمير - وأبي هريرة وأنس. 

"3 2 الاستذكار ؟/١7؟؛‏ وفيه. . إلا الحسن البصري فإنه ذهب في ذلك مذهب 
المسور بن مخرمة» إلا أنه لا يبني من استدبر القبلة في الرعاف وغيره وهو 
أحد قولي الشافعي» واستحب ذلك إبراهيم النخعي وابن سيرين؛ وقال: وأما 
بناء الراعف على ما قد صلى ما لم يتكلم فقد ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن 
عمرء وروي عن أب بكر الصديق أيضاء ولا مخالف لحم في ذلك من الصحاية 
إلا المسور بن مخرمة وحله. 


كتاب الصلاة أبواب الجمعة وشرائعها ‏ ذكرٌ فضلها ووجويها وشروطها 


بالحجاز والعراق والشَّامء ولا أعلم منهم ني ذلك خلافاًء إلا الحسن 
البصري» فإنه قال: لا يبني مَن استدير القبلة لرّعافِ ولا لغيره. 


أبواب الإجماع في الجمعة وشراتعها 
ذكرٌ فضلهاء ووجوبهاء وشروطها 
ل الاستذكار: 


/؟١ انظر: 5/0 مع تصرف المؤلف فيه في الاستذكار 497/4 والتمهيد‎  6/ 
؛ والأحاديث في فضل الجمعة وفضائلها وخصائصها كثيرة كما ذكر الحافظ‎ ٠ 
أبو عمر» ومئثها حديث أبي هريرة أنه مع رسول الله كل يقول: «نمن‎ 
الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا‎ 
غداً» والتصارى بعد غد).‎ 
أخرجه البخاري» الجمعة». باب فرض الجمعة» وباب هل على من لم يشهد‎ 
الجمعة غسل ؟/76514. 87؛ ومسلمء الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم‎ 
الجمعة (رقم 6) وغيرهما.‎ 
ومنها حديث أبي هريرة عن النبي كَلِ: «من اغتسل يوم الجمعة عُسل الجنابة ثم‎ 
راح فكأنما قرب بدنة... الحديث.‎ 
أخرجه البخاري» الجمعة» باب فضل الجمعة ؟/777؛ ومسلمء الجمعةء‎ 
٠١١/١ باب الطيب والسواك يوم الجمعة (رقم ٠86)؛ ومالك في الموطأ‎ 
. وغيرهم‎ 
وحديث أبي هريرة» قال رسول الله ع : (اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم‎ 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة» وفيه تيب عليهء وفيه ماتء وفيه‎ 
تقوم الساعةء وما من دابة إلا وهي مُصِيحَةٌ يوم الجمعة من حين تصبح حق‎ 
تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد‎ 
مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه... الحديث.‎ 
وأحمد ؟187/1؛ وأبو داودء‎ ؛٠١59‎ 2٠١8/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ 


ذكرٌ فضلها ووجويا وشروطها لفك كتاب الصلاة 





بالتوقيف. وقد صح فضلّها بالآثار امجتمع على صحتهاء وكذلك فضل 
الساعة الى فيها. 


0 الإشراف: 
5 دارأ جمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة. 


-- الصلاةء باب فضل الجمعة (رقم 65 ١6٠)؛‏ والنساي» الجمعة. باب ذكر 
الصلاة. باب ما جاء ف الساعة الى ثر جى يوم 0 
فأكثروا علي اك علي ؛ قالوا : وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله وق حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء. 
أخرجه أحمد 8/4؛ وأبو داودء الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة (رقم 
لا ١٠)؛‏ والنساي 2.9١/9”‏ 7 ؛ وابن ن حبان في صحيحه ”/7١9١؛‏ وابن 
ماجه؛ الإقامة» فضل الجمعة (رقم مم١٠‏ )ء؛ والحاكم 4/١‏ وغيرهم. 
0-1 نا جاء ني القرآن الكرم اما لَنَ انوا ذا دوك لِلصّلَرِةَ من يرو الْجُمْعَةَ 
نَأ إِكَ ذْذْ الله وَدَرُوأ ألْبيْه4 [الجمعة: 9]. ولما جاء من الترهيب من ترك 
0 الشريفة. ومنها حديث ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا 
رسول الله يَلنْهٌ يقول وهو على أعواد مثيره: «لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين». 
والودع: ١‏ 
أخرجه مسلم؛ الجمعة. باب: التغليظ في ترك الجمعةء (رقم 856)؛ 
والنساي: “لحف ذى الجمعة: باب التشديد ف التخلف عن الجمعة» 
ا 
بيوتهم؟. 
أخر جه مسلم ف صححيحة »2 المساجد: باب فضل صلاة الجماعة (رقم 5 
وحديث أبي هريرة قال رسول الله وَل : عسى أحدكم أن يتخذ الصٌّبَّةَ من 
الغنم» فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة» فتأتي الجمعة فلا يجمع» - 


كتاب الصلاة 44:١‏ ذكر فضلها ووجوببا وشروطها 





3 الاستذكار: 
2-8 ومن شروطها الجماعة والخطبة عند الجمهور. 
* ولم يختلفوا أن السلطان يقيمهاء وأنَّ ذلك سنة. 


موت | 


لخر 5 
54 - 


- 5 


٠‏ -وفي إجماعهم أن من شرط الجمعة الإمام إلا ما يفجؤهم 
لإمام فيه. 


0١‏ - والقرى التى تجمع فيها الجمعة وليس لمم والٍ عليهم أن 


فيطبع على قلبه» والصبّة: هي القطعة من الخيل ومن الغنم» قيل بين العشرين 
والثلاثين» وقيل: ما بين العشرة والأربعين» ومثلها كل ما يشغل الإنسان من 
متاع الدنيا عقاراً كان وزراعة أو معملاً وصناعة وغيرها والحديث أخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه #/ /الا١‏ (رقم 859١)؛‏ وابن ماجه في السين». كتاب إقامة 
الصلاة» باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (رقم ا؟1١١)؛‏ والحاكم /١‏ 
5 ؟ وقال: على شرط مسلمء وابن عبد البر في التمهيد 2781/٠١‏ 584؛ 
وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ١//ا0؛‏ وفي سنئده معدي بن سليمان» 
لين الحديث. 

وحديث أبي الجعد الضمري وسيأتي وصفوان بن سليم» وكعب بن مالك. 
وأبي قتادة وحارثة بن النعمان عند أحمدء وابن عباس عند أبي يعلى والترمذي 
موقوفاً بإسناد صحيح؛ ويحيى بن أسعد بن زرارة عند البيهقي في الشعب 
انظره في الاستذكار // ثالاء 74؛ والتمهيد .588/٠١‏ 

انظره في الاستذكار ا/ 77؛ وقال داود الظاهري: لا تفتقر الجمعة إلى وال 
ولا إلى إمام ولا إلى خطبة» ولا إلى مكان ويجوز للمنفرد عنده إذا لم يجد من 
يجمع معه أن يصلي ركعتين وتكون جمعة. وانظر: التمهيد .71817/٠١‏ 

انظر النص في: الاستذكار ١١١/6‏ وتمامه: روى ابن القاسم عن مالك أنه 
قال في القرى التي تجمّع فيها الجمعة» ولا يكون لهم والٍء قال: ينبغي أن 
يقدموا رجلاً فيخطب بهم ويصلي» قال ابن القاسم: قال لي مالك: إن لله 
فرائض في أرضه. فرائض لا يسقطها الوالي» قال ابن القاسم: يريد الجمعة» 
فهذه الرواية هي التي عليها جماعة العلماء بالفقه والحديث في جميع الأمصارء 


ذكرٌ من نجب عليه وحكم من تركها بح كتاب الصلاة 


يقيموا رجلاً يخطب بهم ويصلي. وعلى هذا جماعة العلماء في جميع 
الأمصار. 


5 .9 والإجماع منعقد أن الإما يخطب يوم الجمعة بالنا 
43 ب يوم سس 


يصلوا إلا أربعاً. 


ذكرٌ من تجب عليه وحكم من تركها 


ت الإشراف: 


*85 - وأجمعوا أن الجمعة واجبة على الأحرارء والبالغين المقيمين 


والنص في المدونة ١/477١؛‏ وفيه: قال مالك: إن لله فرائض في أرضه لا 
ينقصها شيء إن وليها والٍ أولم يلها يريد الجمعة. 

ويستدل لهذا بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف 7/١١٠؛‏ وغيره عن أب هريرة 
أخهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: جمعوا حيث كنتم. 

وأخرج كذلك عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
عدي أتما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمّر عليهم أميراً يجمع بهمء 
وأخرج عبد الرزاق عن نافع قال: كان ابن عمر يرى أهل المياه بين مكة 
والمدينة يجمعونء فلا يعيب عليهمء المصنف ”“/ 4١7١‏ وقال مالك: كان 
أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. 

وذهب طائفة إلى أن الجمعة لا تكون إلا في الأمصار وصمٌّ ذلك عن سيدنا 
علي بن أبي طالب ويه وبمثله الحسن وابن سيرين والنخعي وعطاء. انظر: 
مصنف عبد الرزاق *//1717 وما بعدهاء وأبن أبي شيبة .١1١١/7‏ 


5 -انظر: الاستذكار 6/ 56. 
843 - النص في الإجماع لابن المنذر ص8” (رقم 205). إلى قوله: .. . الذين لا عذر 


لحم. وأكد هذا الإجماع غير واحد من العلماء منهم ابن عبد البر حيث قال في 
الاستذكار ١1١9/6‏ : وأجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر 
يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار. وهو من أهل المصر غير مسافرء وقال 
في ه/ :17١‏ ولم يختلفوا أن الجمعة واجب شهودها على كل بالغ من الرجال حرٌ 
إذا كان في مصر جامع» وهذا إجماع من علماء السلف والخلف. وانظر: 6 





كتاب الصلاة و3 ذكرٌ من تجب عليه وحكم من تركها 


الذين لا عُذْرَ لمهم إلا المسافرء فإنَّ أكثر أهل العلم لا يوجبون عليه 
حضورها. 
0 الاستذكار: 
4 - وأجمعوا أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسقٌ عاص بذلك . 
5 2 وأجمعوا أن من تركها وهو قادر عليها مِمّن تجبٌ عليه أنه 
غير كافر بفعله ذلك. 


14 -انظر في: الاستذكار 9/65١١؟‏ ولفظه: (وأجمعوا أنه بتركها ثلاث مرات من 
غير عذر فاسق ساقط الشهادة» ويقوم هذا الإجماع على قول النبي 55 فيما 
رواه أبوً |الجعد الضَّمْري» وكانت له صحبة: من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله 
على قلبه. ولفظ الترمذي: (من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله 
على قلبه)؛ والطبع الختم» أي أنه بتركه الجمعة قد أغلق قلبه وختم عليه فلا 
يصل إليه شيء من الخيرء أخرج الحديث أبو داودء الصلاة» باب التشديد في 
ترك الجمعة (رقم 87١23؛‏ والنساي» الجمعة: باب التشديد في التخلف عن 
الجمعة» والترمذي» الصلاة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر وقال: 
حديث حسن 7417/6ء 5848؛ وقال: وفي الباب عن ابن عمر» وابن عباس» 
وسمرة» وفيه كذلك عن أب قتادة وجابر بن عبد الله وغيره» وحديث جابر 
مرفوعاً: (من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع على قلبه) . 
أخرجه ابن خزعة ”/ 1/8, 15١؛‏ والحاكم ١/545؛‏ والنسائي ني الكبرى 
0١‏ ؛ وحديث أب قتادة أخرجه أحمد والحاكم وقال الحافظ ابن حجر في 
تلخيص الحبير 27/7: وإسناده حسن؛ قال ابن عبد البر في التمهيد /١7‏ 
75 في قوله: من غير عذرء فالعذز يتسع القول فيهء وجملته كل مانع حائل 
بينه وبين الجمعة مما يتأذى بهء أو يخاف عدوانه» أو يبطل بذلك فرضا لا بد 
له منهء فمن ذلك» السلطان الجائر بظلم» والمطر الوابل المتصل» والمرض 
الحابس» وما كان مثل ذلك» ومن العذر أيضاً أن تكون عنده جنازة لا يقوم 
بها غيره» وإن تركها ضاعت وفسدتء وكذلك الأعمى إذا لم يجد قائداً فلا 
تجهب عليه الجمعة بالاتفاق» الإفصاح عن معاني الصحاح .١١5/١‏ 

606 -انظر: الاستذكار 9/0١١؛‏ وفيه قيد ضروري قوله: (... إل أن يكون 
جاحداً لها مستكيراً عنها). 


ذكرٌ من سقط عنه فرضها 33 كتاب الصلاة 





0 الهيّر: 
2-5 ومن ترك صلاةً من طريق الاستحلال كان بتركها كافراً ولا 
تنازع بين أهل العلم في ذلك. 
ذكرٌ من سقط عنه فرضها 
3 الإشراف: 


41 - وثبت أن رسول الله كل قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن 


5 - وفيه نصوص كثيرة شهيرة من القرآن والحديث. وقال ابن القصار المالكى: 
ومن ترك صلاة الفرض عمداً وجب عليه قضاؤها وإن كان عاصياً. وبه قال 
الفقهاء إلا داود وأبو عبد الرحمن الأشعري والشافعى». واختلف الناس في 
تارك الصلاة عمداً لغير عذر فمذهب الجماعة أثه إن كان جاحداً بها فهو كافر 
وحكمه حكم المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 
واختلف إذا تركها غير جاحد وامتنع من فعلها تكاسلاً أو غير ذلك. فمذهب 
مالك أن يقال له: صل ما دام الوقت باقيا من وقت ظهر عليه؛ فإن فعل ترك 
وإن أبى وامتنع حتى خرج الوقت قتل» واختلف أصحابنا هل يستتاب» وليس 
كافراًء وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: لا يقتل بوجهء 
وظاهر مذهبه أن يعزر» وقال أحمد: هو كافر مرتد وماله فيء لا يورث ويدفن 
مع المشركين إذا تركها تهاوتاً كتركه لما جاحداً لماء ووافق في سائر العبادات 
أنه لا يكفر بتركهاء ويه قال جماعة من أهل الحديث (ورقة .)١5 .١5‏ 

/41 - قوله: ثبت أن رسول الله يك قال: رفع القلم... الحديث». جاء من حديث عدد 
من الصحابة منهم السيدة عائشة قالت: قال رسول الله يِه «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حى يستيقظ » وعن الغلام حتى يحتلم وعن امجنون حى يفيق . 
أخرجه ابن حبان في صحيحه "00/١‏ واللفظ له. وأحمد في مسنده 2٠٠١/١‏ 
88.١‏ !؛ وأبو داود (رقم 498), الحدود: باب في المجنون يسرق أو 
يصيب حداًء والنسائي .١151/5‏ الطلاق: باب من لا يقع طلاقه من 
الأزواج» ولفظهم «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتل 
حتى يبرأء وعن الصبي حت يكبر'. 


كتاب الصلاة نفك ذكرٌ من سقط عنه فرضها 





ههه مهمه 4 0ه 06ج 05566 0600 3 65 0.6 2 مو وه جح جه 00 ص0 05 0 06 00 50 05.506 00 م من 2 55-50-6000 5ن 6 656 6-6 66 6 64 65 64-6 :6-5 24.0 ممم نان م من 4.34 مده مومه ممه ممه ممه وحوح و64 م ممه اه من 6 وجوج ون 0ن وجوج هه ون مون هو وو ن مو مهو م0 


3 وأخرجه كذلك ابن ماجه (رقم 24253064١‏ الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير 
والناتئم» والحاكم ؟/09؛ والدارمي وابن الجارود في المنتقى (رقم 58١)؛‏ 
ومن حديث علي بن أبي طالب» فعن ابن عباس قال: مر علي بن أبي طالب 
بمجنونة بى فلان وقد زنت» فأمر عمر بن الخطاب برجمهاء فردها على وقال 
لعمر: يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال: نعمء قال: أو ما تذكر أن 
رسول الله كه قال: «رفع القلم عن ثلاث؛» عن المجنون المغلوب على عقله. 
وعن النائم حتى يستيقظ.ء وعن الصبي حى يحتلم» قال: صدقتء. فخى عنهاء 
علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم» الحدودء باب لا يرجم امجنون 
والجنوئة ؟١/ .١7١‏ 

أخرجه أبو داود (رقم 58494 و1٠١245.‏ 5407)؛ والنسائي في الكبرى» أبواب 
التعزيرات والشهودء المجنونة تصيب الحد 5/ 7"؛ وأحمد في المسند 2١64/١‏ 
4١588 . 65‏ والدارقطئ في السئن ”/ 79١؛‏ وابن حبان في صحيحه /١‏ 
5" وابن خزعة 2٠١7/7‏ (رقم )٠٠١‏ و48/4” (رقم 048)؛ والحاكم 
5 9 والبيهقي والطيالسي وغيرهمء وله طرق عن على بن أبي طالب منها 
المرفوع ومئها الموقوف. وانظر: جامع الترمذي: باب ما جاء فيمن لا يجب 
عليه الحد. 

ومن حديث أبي قتادة أخرجه الحاكم في المستدرك 84/54"؛ وقال: صحيح 
الإسناد وم يخرجاه. 

ومن حديث أبي هريرة عند البزار كما في كشف الأستار 47١7/7‏ وفي سنده 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حفص وهو متروك. 

ومن حديث ثوبان وشداد بن أوس. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بسنده 
إلى مكحول عن أبي أويس الخولاني قال: أخيرني غير واحد من أصحاب 
رسول الله يكلم منهم ثوبان وشداد بن أوس أن رسول الله كلخٍ قال: رفع القلم 
عن ثلاث... الحديث. انظر: نصب الراية للزيلعي 2١5١/4‏ 5#١؛‏ 
وتلخيص الحبير 185/١‏ وفيه ثوبان» ومالك بن شداد. وهو تحريف» وقال 
الحافظ: في إسناده مقال في اتصاله. واختلف في برد بن سنان راويه عن 
مكحول؛ ورواه من طريق مجاهد عن ابن عباس وإسناده ضعيف. والحديث 
ثابت صحيح كما قال ابن المنذر كه . 

وانظر: إجماعهم أن ليس على الصبي جمعة في إجماعات ابن المنذر ص78 (رقم 07). 


ذكرُ من سقط عنه فرضها 65 كتاب الصلاة 





الصبي حى يحتلم» الحديث» فالجمعة غير واجبة على الصبى بدلالة الكتاب 
والسنة والاتفاق. 


.2 وأجمع كل مَنْ تُحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على 
النّساء . 


وأجمعوا على أنه إِنْ حضرن الإمام يصلَّين معه أن ذلك يجزي عنهن . 
8 2 وأجمعت الأمة أن الجمعة على النساء غير مفروضة. 


-9 وأجمعوا أن فرض المرأة في الجمعة أربع . 


-انظر النص في: إجماعات ابن المنذر ص78 (رقم 257 054)؛ وانظر: تأكيد 
هذا الإجماع في معالم السنن للخطابي ١/7147؛‏ وشرح السنة للبغوي 571/5. 

- فإذا حضرن الجمعة أجزأت عنهن» وقد كان النساء يصلين مع الني يل 
الجمعة والجماعة والأعيادء وقال عبد الله بن مسعود للنساء يوم الجمعة: إذا 
صليتن مع الإمام فصلين بصلاته» وفي الباب أحاديث ضعيفة فعن محمد بن 
كعب أنه مع رجلاً من بني وائل يقول: قال الي كَللِ: «تجب الجمعة على كل 
مسلم إلا امرأة أو صبياً أو مملوكاً'. 
أخرجه الشافعي. انظر: بدائع المن ١/97١؛‏ والبغوي في شرح السنة من 
طريقه 775/5؟ وشيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي متروكء 
وأخرجه أبو داود عن طارق بن شهاب عن النبي يَلِةِ قال: الجمعة حق 
واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك» أو امرأة. أو صبيء أو 
مريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي يِه وم يسمع منه. 
انظر: الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة (رقم 517 )٠١‏ والدارقطني 7/؛ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك >0١‏ عن طارق عن أبي موسى عن الني يله 
وقال: على شرط الشيخين وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير ؟/ 76: 
صححه غير واحد. 
وفيه كذلك حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو 
صبي أو مملوكء فمن استغنى بلهو أو تجارة استغتى الله عنه والله غني حميد». 
أخرجه الدارقطنى 7/5؛ والبيهقي ١84/7“‏ وفي سنئده معاذ بن محمد الأنصاري - 


كتاب الصلاة 5 ذكرٌ الغسل يوم الجمعة والزيئة لها 


3 الاستذكار: 


05 2 ولا جمعةَ على مسافرء وهذا إجماع لا خلاف فيه. 


ذكرُ الغسل يوم الجمعة والرِينَة لها 


0 الاستذكار: 
5 -2 وأجمعوا على أن السلّهَ عُسْل يوم الجمعة. 
3 النكت: 
*28 - وغسل يوم الجمعة سنّةٌء وبه قال سائر الفقهاء. 


١ 


6 
67م - 


جهله ابن عدي» وقال: منكر الحديث. انظر: الكامل 5/؟47؛ وعن تميم 
الداري عند البيهقي */ 18 4185 وهو ضعيف جداً . 

انظر: الاستذكار 7/0,؛ وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع 
النداء فعليه حضور الجماعة» وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة» فإذا 
حضر وصلى سقط عنه فرض الظهر بأداء الجمعة» ولكن لا يكمل به عدد 
الجمعة. قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/؟١١:‏ واتفقوا على أن السفر يوم 
الجمعة قبل صلاتها لا يستحبء ثم اختلفوا في جوازهء فقال أبو حنيفة: يجوز 
السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده مالم يحرم بالصلاة وهو مكروه. وقال 
مالك: أحب أن لا يخرج بعد طلوع الفجر وليس بحرام» وأما بعد الزوال فلا 
ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة» وقال الشافعي: لا يجوز بعد الزوال حق 
يصلى الجمعة قولاً واحداً إلا أن يخاف فوت الرفقة. 

انظر: الاستذكار 7/6 7”. 

وني الأمر بالغسل يوم الجمعة أحاديث كثيرة منها حديث سلمان الفارسي قال 
البي يَكِةِ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهرء ويذهن 
من دهنه أو يمسٌ من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما 
كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 
أخرجه البخاري» الجمعة» باب الدهن للجمعة ؟/ +7١‏ وباب لا يفرق بين 
اثنين يوم الجمعة 597/7؛ والنسائي “/ .٠١5‏ الجمعة؛ باب فضل الإنصات 
وترك اللغو يوم الجمعة» ومثله عن أبي هريرة عند مسلم» وأبي داود والترمذي - 


ذكرٌ الفسل يوم الجمعة والزيئة لها 531 كتاب الصلاة 





وأجمعوا أنه ليس بفرض إلا ما روي عن كعب الأحبار. 


ل التمهيد: 

2-45 وأجمعوا أنَّ مَن اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعاً في وقت 
الرواح أن ذلك يجزئ منهما معاًء وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في 
غسل الجنابة إلا مَنْ شذ من أهل الظاهرء فإنّه أبطل الغسل لاشتراك نيّة 

8 2 وكان ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إِلَّا إذا ادَّمَّن وتطيّب إِلَّا 

5 9 ولا خلاف بينهم في قص الأظفارء وفي نتف الإبط أو حلقه 
لن صعب عليه نتفه . 


- وأبي سعيد الخدري عند مسلمء وعبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود 
وجاء عن صحابة غيرهم. 
وذهب إلى فرضية الغسل أهل الظاهر كما سيأتي. 
* وكعب الأحبار هو ابن ماتع أبو إسحق. من مسلمة أهل الكتاب» وكان 
هودياء أدرك النبي يلك وأسلم في خلافة الصديقء ويقال في خلافة عمرء 
روى عن النبي يل مرسلاً عن الصحابة» وروى عنه جمع من الصحابة 
والتابعين وذكره البخاري في صحيحه وروى له أصحاب السان» وتوفي لجمص 
نحو سئة ”"اه في خلافة عثمان» وقد وثقه غير واحد. انظر: طبقات ابن 
سعد 7/ 4146؛ وثقات ابن حبان 5/ *777؟ وحلية الأولياء 6/ 7585؟؛ وتاريخ 
البخاري الكبير 7 الترجمة 4417 والجرح والتعديل /405/1؛ وسير أعلام 
النبلاء */ 589 ؛ وتهذيب التهذيب 478/7 ؛ وغيرها. 

4 - انظره في الاستذكار 79/0 والتمهيد. 

96- قوله: وكان ابن عمر. . . إلى قوله: محرماً هو في الموطأ ١٠١١/١‏ بلفظ: إلا 
أن يكون حراماً أي محرماً. والنص في الاستذكار ه/ .٠١5 ,٠١‏ 

9-5 النص في الاستذكار 547/757؛ وتمامه: (ولا في الاختتان أن كل ذلك عندهم 
سنة مسئونة مجتمع عليها مندوب إليها). 


كتاب الصلاة 16 ذكرٌ الغسل يوم الجمعة والزيئةُ لها 





6 المراتب: 
/61 2 واتفقوا أن السواك مندوب إليه» حسن. 
5 الاستذكار. 
2 وأجمعوا أنه قبل الصلاة أفضل منه بعد الصلاة. 


48 2 وأجمعوا أن صلاة من صلى الجمعة بوضوء دون غسل تجزيه. 


- وفي المسألة حديث أب هريرة أن رسول الله كَلِيِ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه 
يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. 
أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١/59494؟؛‏ وقال: لا يروى عن أبي هريرة 
من وجه غير هذا (إبراهيم بن قدامة الجمحي عن أبي عبد الله الأغر عن أبي 
هريرة) وإبراهيم بن قدامة مدني تفرد بهذا ولم يتابع عليه» وإذا تفرد بحديث 
فليس بحجة لأنه ليس بمشهورهء قال الحيثمي في المجمع ؟/ :17١‏ والطبرانيٍ في 
الأوسط وفيه إبراهيم» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه ابن القطان في 
بيان الوهم والإءبام: مجهول. وقال الذهبي في الميزان /١‏ 0: لا يعرف. 

لام - انظر النص في: المراتب ص50١؛‏ وانظر: الاستذكار "/ ١1‏ ففيه: 
(والعلماء كلهم يندبون إليه» ويستحبونهء ويحثون عليه» وليس بواجب 
عندهم)؛ وقد ذهب إسحق بن راهويه» كما نقل عنه أبو حامد الماوردي إلى 
أن السواك واجب لكل صلاة فمن تركه عامداً بطلت صلاتهء وقال داود: 
واجب لكن ليس شرطاً. انظر: فتح الباري 057/5”. 
وفي السواك أحاديث كثيرة جداء بل صنف فيه المحدثون ومما جاء فيه حديث 
أبي هريرة ذه أن رسول الله كك قال: «لولا أن أشى على أمتى ‏ أو على 
الناس ‏ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». ْ 
أخرجه مالك في الموطأ ١/577؛‏ وأحمد في المسند 7/ 750 والبخاري» الجمعة» 
باب السواك يوم الجمعة ”/ 54/ا؛ ومسلمء الطهارةء باب السواك ١/١؟؟؛‏ 
وأبو داود» والنساي» وابن ماجه والشافعي وغيرهم. 

68 انظر: الاستذكار 257/0 ١"؛‏ والتمهيد ١٠/5لا؛‏ واستدلوا لهذا بنصوص 
كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر وها أن عمر بن الخطاب بيئما هو قائم في 
الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب البي كلل - 


ذكرٌ النداء يوم الجمعة والسعي إلى ذكر الله هك كتاب الصلاة 


6 وأجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم 
الجمعة أن ليس بمغتسل للجمعةء ولا للسنّة. 


6١‏ وفي وصية النبي 2 لأبي هريرة: أوصيك بالغسل يوم 
ا جمعة» واليكور إليها. ولا ثَلْهُ ولا تلْغُ وكل ذلك غير فرض عند الجميع 
إلا غسل الجمعة عند أهل الظاهر. 


ذكن الحداء يوم الجمعة, والسعي إلى ذكر الله 
0 الاستذكار: 


2-1 وقوله تعالل: كا أن مثا إدَا وف لِلصّلَزة ين يرم 
لْجْمْعَةَ دَسْعَوَا إِلّ َك أو [الجمعة: 4]. 
أحمعوا أن الذكر هاهنا الصلاة والخطية. 


َ- فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلٍ حى معت 
التأذين فلم أزد أن توضأت,. فقال: والوضوء أيضاً؟ وقد علمت أن 
رسول الله يَكلةِ كان يأمر بالغسل!! 
أخرجه البخاري» الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة ؟/07” ومسلمء 
الجمعة ”/ 0٠08؛‏ وحديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن الني مَل 
قال: من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل . 
أخرجه أحمد 1/5١؛‏ وأبو داود» الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة (رقم 05")؛ والنسائيء الجمعة. باب الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة ””/ 95؛ والترمذي. الصلاة. باب في الوضوء يوم الجمعةء وابن خزعة 
وابن حبان في صحيحيهما. 

66 انظر: الاستذكار 57/06". انظر: 4609. 

5 سانظر: الاستذكار 58/65١؛‏ وقد عرّض ابن حزم بهذا الإجماع في امحل 5/ 
48 وقال: رويئا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري» من 
م يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال» وقد قاله أيضاً ابن سيرين. 


كتاب الصلاة ١ه6؛ع‏ ذكرُ وقث الجمعة ومن فاته والسّفر فبه 


36 - وكان يدن بين يدي النبي كَل إذا جلس عل المنير يوم 
الجمعة» وبين يدي أبي بكر وعمر وكيا فلما كان عثمان وكثر الناس زاد 
النداء على الزوراءء وهو نص في الأذان بين يدي الإمام. وعليه العمل عند 
جميع العلماء في أمصار الإسلام بالحجاز والعراق وغيرها من الأفاق. 


ذكرُ وقت الجمعة ومن فاته 513+ ب] والسّفر فيه 


3 النيّر: 


5 - ولا تنازع بين أهل العلم في أنَّ وقت الظهر يجوز فيه إتيان 
الجمعة» فوقت الجمعة هو وقت الظهر بغير تنازع. 


3 التمهيد: 


8 9 وأجمعوا أنَّ مَنْ صلّاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها. 


661 -انظر: الاستذكار 6//ا0؛ والحديث عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: 
كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ككِهٍ وأبي 
بكر وعمر وَكُيَاء فلما كان عثمان ويه - وكثر الناس - زاد النداء الثالث على 
الرَّوْرَاء . 
أخرجه البخاري» الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة 7/ 797؛ وباب المؤذن 
الواحد يوم الجمعة 7/ 746؛ وباب الجلوس على المنبر عند التأذين 7١/8977؛‏ 
وباب التأذين عند الخطبة ؟/78977؛ وله طرق. 
وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والشافعي والبيهقي وغيرهم» 
وسمي بالآذان الثالث لأنه متبوع بالأذان والإقامة. 

14 -انظر: التمهيد 71١/٠١‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص"55: واختلفوا في 
وقت الجمعة فروينا عن مجاهد أنه قال: كل عيد للمسلمين فهو قبل الزوال» 
وقال ص”77: اختلفوا في الوقت بما لا سبيل إلى جمعه» وقال أحمد: من صلى 
قبل الزوال لم أعبه. 

68 -انظره في الاستذكار ١١٠/١50؟؛‏ والتمهيد ١/ا7؛‏ و8/"/؛ وزاد (فدل ذلك 
على أنها ليست كصلاة العيد لأن العيد لا يصلى بعد الزوال). 





ذكرُ وقت الجمعة ومن فاته والسّفر فبه ب كتاب الصلاة 


لا الاستذكار : 


ككلم د ولا تجوز الصلاة يوم الجمعة إلا بعد الزوال ولا بخطب لما 


إلا بعد الزوال» وعليه جمهور الفقهاء. 


865 -انظر: الاستذكار 507/١‏ وفيه: (مذهب الفقهاء كلهم لا تجوز الجمعة عندهم 


ولا الخطبة لما إلا بعدالزوال)» وانظر: 56١/١‏ وفيه: (حماعة فقهاء 
الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم كلهم يقول: إن الجمعة لا تصلى إلا بعد 
الزوال):» و١/‏ 766 قال: وقد ذكرنا عن على أنه كان يصليها بعد الزوال» 
وهو الذي يصح عن سائر الخلفاء وعليه جماعة العلماء. 

وقد جاء في وقت صلاة الجمعة أحاديث منها حديث أنس بن مالك أن 
البي يَكِِ كان يصلٍ الجمعة حين تميل الشمس. 

أخرجه البخاري» الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ؟/981؛ 
وأبو داودء الجمعة» باب وقت الجمعة (رقم 84١٠)؛‏ والترمذيء» الصلاةء 
باب ما جاء في وقت الجمعة. 

وعن أنس كذلك قال: كان النى يلي إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد 
الحر أبرد بالصلاة» يعن الجمعة. 

أخرجه البخاري» الجمعة» باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة 88/7؛ والإبراد 
تأخير الصلاة إلى أن يتكسر الحرٌ. 

وحديث أنس كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة» ومثله حديث سهل بن 
سعدء ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. 

أخرجه البخاري في مواطن كثيرة من صحيحه منها الجمعة؛ باب قول الله 
تعالى : طَإدا بت الصّلؤه مَاندِيُوا فى الْأيضٍ ونوا من مَضْلٍ لل وَاذكوا اله 
كيرا لعَلْيٌ نحن 409 4577/١‏ ومسلم, الجمعة» باب صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس (رقم 49).؛ وأبو داود (رقم 87١٠)؛‏ والترمذي؛ الصلاة» 
باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة. 

وحديث سلمة بن الأكوع كنا نصلي مع النبي وله ثم ننصرف وليس للحيطان 
فيء» وفي رواية: ظل نستظل به وفي أخرى: كنا نجمع مع رسول الله كك إذا 
زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. 

أخرجه البخاري» المغازي» باب غزوة الحديبية؛ ومسلم» الجمعةء باب صلاة 
الجمعة حين تزول الشمس (رقم ١٠85)؛‏ وأبو داود (رقم 425١86‏ والنساي - 


كتاب الصلاة و ذكرٌ الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها 


( النير: 

/81 - وإذا فات القومَ إتيانُ الجمعةء حتى خرج وقنّها لم تجُز 
إتيانباء وصلوا الظهر أربعاً بعد خروج الوقتء ولا أعلم في ذلك خلافاً. 
[] المراتب: 

4 - واتفقوا أنَّ السفر حرام لمن تلزمه الجمعة إذا نودي بها. 

ذكرُ الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها 


المحلى : 

9-8 ولا خلاف في أنه يل خطب وصلاها ركعتين. 
المراتب: 

6/٠‏ - واتفقوا أن الجمعة إذا ُمّعتْ على شروطها ركعتان يجهر 
فيهما بالقراءة. 


٠٠١ /* ِِ‏ ؟؛ وني الموطأ حديث مالك بن أبي عامر قال: كنت أرى طنفسة بن أبي 
طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشي الطنفسة كلها ظل 
الجدار خرج عمر فصل الجمعة؛ ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضّحاءء 
انظر: الموطأ 4/١‏ باب وقت الجمعة وسئده صحيح؛ وهناك آثار عن الصحابة 
عديدة صحيحة بمثل ما تقدم من صلاتها بعد الزوال مع التبكير بها. 
والقيلولة» هي نوم نصف النهارء وقال الأزهري: القيلولة والمقيل عند 
العرب: الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن مع ذلك نوم بدليل قوله 
سبحانه : #وَلَحْسَنٌ مَقِيلًا» [الفرقان: 55]. والجنة لا نوم فيها. 

617 - بل شذ عبد الرحمن بن القاسم» فروى عن مالك قال: وقت الجمعة وقت 
الظهر لا تجب إلا بعد الزوال» وتصلى إلى غروب الشمس. قال ابن القاسم: 
إن صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس صل الركعة الأخرى بعد المغيب 
وكانت جمعة. انظر: الاستذكار 7/١‏ 957؟؛ والمدونة .١59/١‏ 

8 - انظره في المحلى 650/0. 

٠ق‏ - المراتب ص””. 





ذكرٌ الخطة والصلاة والقراءة وصفتها 0 كتاب الصلاة 





3 الاستذكار: 


١‏ - وقال الأوزاعي: لا نعلم أحداً من المسلمين ترك سورة 
الجمعة يوم الجمعة. 


86/١‏ - انظره في 4١١7/80‏ وقد جاء في المسألة أحاديث وتعددت مذاهب الفقهاء فمن 
ذلك. 
حديث الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشيرء ماذا كان يقرأ رسول الله وَل 
يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. 
أخرجه مالك في الموطأ ١/١١١؛‏ ومن طريقه أحمد في المسند 4/٠/ا”.‏ لالا؟؛ 
وأبو داودء الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة»؛ والنسائي» الجمعة: باب في 
الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة ”/7١١؛‏ 
والدارمي 415 وله طرق عن النعمان بشير وهو في مسلم 604 
الجمعة»؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة وابن خزيمة 7/١/ا١:‏ 77١؛‏ وقوله: 
على إثر سورة الجمعة دليل أن قراءة سورة الجمعة أمر معروف لا يحتاج إلى 
دليل. 
وفيه حديث ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج 
إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة 
إذا جاءك المنافقون» قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك 
قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة؛ فقال أبو هريرة: إن 
سمعت رسول الله كلِِ يقرأ بهما يوم الجمعة. 
أخرجه أحمد 459/5. ٠47؛‏ ومسلم ؟097/5. 0948؛ وأبو داود (رقم 
614 ؛؛ والترمذي. الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة». وابن 
ماجة (رقم .)١١١8‏ 
ومنها حديث ابن عباس أن النبي يَكةِ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم 
تنزيل السجدة؛ وهل أى على الإنسان حين من الدهرء وأن النبى كَل كان 
يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 1 
أخرجه مسلم (رقم819) وأبو داود (رقم 421١10‏ الصلاة: باب ما يقرأ في 
صلاة الصبح يوم الجمعة؛ والنسائي »١١7/١‏ الجمعة, القراءة في صلاة 
الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وغيرهم. 
ومنها حديث سمرة بن جندب أن رسول الله كله كان يقرأ في الجمعة بسبح - 


كتاب الصلاة ههء ذكرٌ الخطية والصلاة والقراءة وصفتها 





الطحاوى: 
كبام - والخطية تمنم من كان قبلها فُْ المسجد من الصلاة بإجماع. 


- اسم ريك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية 
أخرجه أبو داود (رقم 706١١)؛‏ والنسائي .1١١/#‏ ؟١١؛‏ وابن خزيمة في 
صحيحه "/ ١17/7‏ (رقم /181١)؛‏ وغيرهم وهو صحيح. 
ومنها حديث النعمان بن بشير أن رسول الله كَكةِ كان يقرأ في العيدين والجمعة 
ب: سبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» وإذا اجتمع عيدان في 
يوم قرأ بهما. 
أخرجه أبو داود (رقم 57١١)؛‏ والترمذي» الصلاة» باب ما جاء في القراءة 
في العيدين "/ ه وقال: حسن صحيح . 
وهذه أحاديث صحاح وفي المسألة أحاديث أخرىء أما ما ذهب إليه الفقهاء 
فقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة» ويقرأ في الثانية ما شاء إلا أنه يستحب 
ما جاء في الأحاديث» وقال الشافعى: أختار أن يقرأ في الأولى بالجمعة وفي 
الثانية ب«#إدًا +12 المتَنْفُونَ4» وقال أبو حنيفة وأصحابه: ما قرأ به فحسن؛ 
وقال الثوري: لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة بالسورة التي جاءت في الآثار» 
ولكن يتعمد ذلك أحياناً ويترك أحياناً . 

كام - هو بمعناء ه في شرح معاني الآثار 70١‏ , وقال البغوي في شرح السنة 5/ 
48: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام يخطب وقد جاءت 
الأحاديت العديدة بالإنصات إلى الخطيب» منها: حديث أبي هريرة مرفوعاً 
(إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت»). 
واللغو: هو السقط من الكلام» وقيل: الباطل . 
أخرجه مالك في الموطأ ١/*١٠؛‏ والشافعى من طريقه ١/575١؛‏ وأحمد في 
المسند 485/7؛ والبخاري» الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب 5/5١5؛‏ ومسلمء الصلاة؛ باب في الإنصات يوم الجمعة ”/ "مه 
(رقم ١؛‏ وأبو داود (رقم 7١١١)؛‏ والنسائي “/”١٠؟؛‏ وابن خزيمة 
180١5 6‏ وغيرهم. وله طرق عن أبي هريرة. 
وقد أخرج أحمد عن ابن عباس قال رسول الله كَلِيِ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فهو كال حمار يحمل أسفاراً» والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة». 
أخرجه أحمد في المسند ١/770؛‏ وفي سنله مجالد بن سعيد ليس بالقوي» - 


ذكرٌ الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها 1 كتاب الصلاة 





وكذلك تمنع مَنْ دخل المسجد بعد الدخول فيها من الصلاة أيضاً . 
وجلوس الإمام على المنبر بيقطع الصلاة وكلامه يعنع الكلام. 
3 الاستذكار: 
*/ا6 - وأجمعوا أنه لا يخطب إِلّا قاًاً لمن قدر على ذلك» وإن أعيا 


3 والبزار 709/١‏ من كشف الأستارء دون الجملة الأخيرة» وعزاه في مجمع 
الزوائد للطبراني في الكبير. انظر: ١84/7‏ وهو في مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 
6؛ وابن عبد البر في التمهيد 9١//71؟‏ وله شاهد قوي عند ابن أبي شيبة 
في المصنف 2150/7 موقوف على ابن عمر. 
وقوله: جلوس الإمام على المنبر يقطع الكلام؛ رواه مالك في الموطأ عن ابن 
شهاب الزهري ٠١/١‏ بلفظ: فخروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع 
الكلام؛ وأخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ”٠/١‏ عن ابن شهاب 
قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع 
الصلاة» وكلامه يقطع الكلام؛ وهو عن ابن شهاب عن تثعلبة في جامع 
الأصول 5/ 585؛ وثعلبة بن أبي مالك القرظي مختلف في صحبته وأخرج له 
البخاري» وأبو داود وابن ماجهء. وقال العجلي: تابعي ثقة» وهو في مصنف 
ابن أبي شيبة عن ابن علية عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: 
خروج الإمام يقطع الصلاة؛ وكلامه يقطع الكلام ؟/74١,‏ 5؟١؛‏ وني المحل 
لابن حزم عن الزهري 7/5 عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن 
المسيب: كلام الإمام يقطع الكلام. وعزاه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
25350١‏ إلى البيهقي بسنده إلى معمر عن الزهري عن ابن المسيب من 
قوله. ْ 

ام - انظره في الاستذكار 794/0١؛‏ وفي المسألة حديث عبد الله بن عمر (كان 
أخرجه البخاري» الجمعة» باب القعدة بين الخطبتين 57/7٠1؛‏ وفي لفظ عنه: 
«كان النبي ككل يخطب قائماً ثم يقعدء ثم يقوم كما تفعلون الآن», 
أخرجه البخاري» الجمعة» باب الخطبة قائاً ١/١401؛‏ ومسلم.ء الجمعة: باب - 


كتاب الصلاة لاه ذكرٌ الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها 





4/ام - ويستحتبٌ أن يُستقبّلَ الإمامُ إذا خطب» وهي عند الجميع 
سنة مسئونة» وهو هدي المسلمين. 


3 ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها م نالجلسة 085/5 (رقم ١85)؛‏ 
والترمذي» أبواب العلم» باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين 7/ ١594‏ وقال: 
حسن صحيح . وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس . 
وفيه حديث جابر بن سمرة أن رسول الله كك كان يخطب قائماً ثم يجلسء» ثم 
يقوم فيخطب قائمًاً فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب. والله لقد 
أخرجه مسلم (رقم 2)87 084/7 وقوله: أكثر من ألفي صلاة يدخل فيها 
الصلوات اليومية المفروضة لا أنه يقصد ببا صلاة الجمعة وحدها إذ حياة 
رسول الله َكِةِ ليس فيها ألف جمعة فكيف يحضر معه ألفين» أو لعله يقصد ما 
كان يخطب به في المواقف والمشاهد والأحداث مع الجمعة والعيدين وغير ذلك 
والله أعلم . 

4 2 الاستذكار ٠١/5‏ وفيه: وقال الأوزاعي: هدي المسلمين إذا جلس الإمام 
على المنبر يوم الجمعة أن يستقبلوه بوجوههمء وقال ابن المنذر: لا أعلم في 
ذلك خلافاً بين لعلماء. انظر: فتح الباري 2 ؛ واستدل له البخاري 
يحديث أ ادر قال: إن النبي كلد جلس ذات يوم على المنير وجلسنا 
حوله... في حديث طويلء واستقبل ابن عمر وأنس وي الإمام» وانظر 
البخاري» الجمعة» باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا 
خطب 4107/5 وعن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: كان البي ص 
إذا صعد المنبرء أو قال: قعد على المنبر استقبلناه بوجوهناء وعن أبان بن 
عبد الله البجلي قال: رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب 
فقال له: رأيتك تستقبل الإمام بوجهك قال: رأيت أصحاب رسول الله يكل 
يفعلونه» أخرجهما البيهقى في السنن الكبرى 4١94 +١98/”‏ وانظر: مصنف 
ابن أبي شيبة 4117/7 وفيه عن عدد من التابعين استقبال الإمام . 
وفي حديث جابر ببن عبد الله وها أن النبي يَكةِ كان يخطب وهو قاثم يوم 
الجمعة» ؛ فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتي لم ببق إلا اثنا عش دجلا 
فنزلت هذه الآية التي في الجمعة ]١١[‏ ظرَإدا رَأَوأ جره أَوَ لوا انقَصُوا إليا 

وك قيما4 وزاد مسلم: حق لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً فيهم أبو بكر - 


ذكر الخطبة والصلاة والقراءة وصنتها م4 كتاب الصلاة 





© 29 وأجمعوا أن خطبق الجمعة قبل الصلاة. 
كلام وأجمعوا أن الإمام إن صلى بعرفة بغير خطبة أجزأه. 
لالام - وأول من خطب جالساً معاوية ولا يختلفون فيه. 


5 وعمرء وفي رواية له أيضاً» أنا فيهم. انظره في البخاري» الجمعة: باب إذا 
َمْرَ الناس عن الإمام في صلاة الجمعة... 457/7 ومسلمء الجمعة. باب في 
قوله تعالى: طوَإدًا أن يكرك أ كا ثرا لها ويك كيما4 55١/١‏ (رقم 
*857))؛ وفي الترمذي عن عيد الله بن مسعود قال: كان رسول الله كَل إذا 
استوى على المنبر استقبلناه بوجوهناء قال أبو عيسى الترمذي: لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية» وهو ضعيف», والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب الني يك وغيرهم»؛ يستحبون استقبال الإمام 
إذا خطب ولا يصح في هذا عن النبي يه شيء. انظر: الجمعةء باب ما جاء 
في استقبال الإمام إذا خطب 7917/75. 

5 - انظر: الاستذكار ١5١/١‏ وتمام النص (وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافراً» 
وإن لم يخطب. ويِّسبُ القراءة فيهما لأمجما ظهر وعصرء قُصرتا من أجل 
السفر). وهو في التمهيد .19/٠١‏ 

/الا8 - انظر: الاستذكار 7/0 9؟١؛‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ”7/7؟١١.‏ عن 
طاوس قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر يقعدون على المنبر يوم الجمعة وأول من 
قعد معاوية» وفي رواية عنىف خطب رسول الله كَكِيِ قائما. وأبو بكر قاتماء 
وعمر قائٌاً وعثمان قائماً وأول من جلس عل المئير معاوية بن أبي سفيان» 
وأخرج عن عامر الشعبي قال: إنما خطب معاوية قاعداً حين كثر شحم بطنه 
ولحمه. وأخرج عبد الرزاق في المصنف ١417/7‏ عن معمر عن قتادة أن 
رسول الله كك وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون قياماء ثم فعل ذلك 
عثمان حين شق عليه القيام فكان يخطب قاماً ثم يجلس» ثم يقوم أيضاً 
فيخطبء. فلما كان معاوية خطب الأولى جالساً ثم يقوم فيخطب الآخرة قائماء 
وأخرج عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أول من جعل في الخطبة 
جلوسا؟ قال: عثمان في آخر زمانه حين كبر وأخذته رعدة» فكان يجلس هنيهة 
ثم يقوم» قلت: وكان يخطب إذا جلس؟ قال: لا أدري. انظر: المصنف ”/ 
؟؛ وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال: أول من استراح في الخطبة - 


كتاب الصلاة 8ع ذكر الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها 





2 والإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس يوم الجمعة م 
يصلوا إلا أربعاً. 


0 النوادر: 


2-6 وأجمعوا أن الإمام إذا خطبٌ يوم الجمعة خطبةٌ لا 
جلوس فيهاء أجزأته صلاة الجمعة على ذلك» إلا الشافعى فإنَّه قال: 
لا تجزيه صلاة الجمعة إلا أن يخطب لها خطبتين بينهما جلسةٌ وإن 


- يوم الجمعة عثمان وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم» وأول من خطب 
جالساً معاوية. انظر: فتح الباري 410١/7‏ وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن 
راشد عن سليمان بن موسى أن رسول الله يك وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
يخطبون يوم الجمعة قياماء لا يقعدون إلا في الفصل بين الخطبتين» وأول من 
جلس معاويةء فلما كان عبد الملك خطب قائًاً. وضرب برجله على المنبرء 
وقال: هذه هى السنة فلما طال عليه الأمر جلس بعد. المصنف 2141/7/9 
مذا. ْ 

2 تقدمت هذه الفقرة برقم 8545. 

489 9 انظر: النوادر (رقم *١)؛‏ وقد قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: الجلوس بين 
الخطبتين في الجمعة سنةء فإن لم يجلس بينهما فقد أساء ولا شيء عليه» ولا 
يجزى عند مالك فيما رواه ابن القاسم من الخطبة إلا أقل ما يقع عليه اسم 
الخطبة من الكلام المؤلف المبتدأ بالحمد للهء وأما تكبيرة أو تهليلة أو تسبيحة 
كما ذهب إليه أبو حنيفة فلا تجزئه» وذكر ابن عبد الحكم عن مالك مثل ما 
ذهب إليه أبو حنيفة» قال الشافعي: ولا يجزئه أقل من خطبتين يفصل بينهما 
يجلوس... ولا يجزيه أن يخطب جالساً فإن خطب جالساً من علة أجزأه. 
الأم ١/559؟؛‏ وقال الشافعي: أقل ما يقع عليه اسم خطبة منهما أن يحمد الله 
في أول كل واحدة منهما ويصلي على الني يل ويوصي بتقوى الله. ويقرأ شيئاً 
من القرآن»ء ويدعو في الآخرة» لأن معقولاً أن الخطبة جمع بعض الكلام من 
وجوه إلى بعض . انظر الأم: .799/1١‏ 


ذكرٌ مْنْ تكلّم والإمام يخطبُ ومَنْ تحطى رقاب الناس 4٠0‏ كتاب الصلاة 


ذكنٌ مَنْ تكلم والإمام يخطبٌ ومَنْ تَخطى رقاب الناس 
الاستذكار: 

8٠‏ - ومن قال: صَهُ والإمام يخطب فقد لغاء ومن لغا فلا حمعة 
لهء يريد لا جمعة له في تمام مَنْ شاهدها صامتاء لأن فقهاء الأمصار 
يقولون: جمعة مجزية» ولا يصلي أربعاً. 

١‏ - وقد أجمعوا على أنَّ مَنْ تكلم ولَعًا لم يُجِد الجمعة. 


٠‏ -انظر: الاستذكار 0/ 5405: 55؛ والتمهيد 9١/8"؛‏ وهذا الكلام إلى قوله: 
ومن لغا فلا جمعة لهء في الاستذكار والتمهيد وهو لعطاء الخراساني وعكرمة» 
وأخرجه البيهقي بسنده إلى عطاء الخراساني عن مولى لامرأته أم عثمان قال: 
سمعت علياً َيه على المنبر يقول: (... ومن قال لأخيه يوم الجمعة: صَهُ 
فقد لغاء. ومن لغا فليس له من جمعته شىء. قد هجمعت رسول الله يل وهو 
يقول ذلك). ْ 
أخر جه أبو داود في كتاب السئن» كذا قال البيهقى ”/ ١٠7؛‏ وهو في مصنئف 
عبد الرزاق */777» عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن النبي كله 
مرسلاً : «إذا قال صه فقد لغاء وإذا لغا فقد قطع جمعته». ورواه عنه يحبى بن 
أبي كثير عن النبي ككل كذلك مرسلا . 
وصه: بسكون الحاء» وتكسر مئونة» كلمة زجر للمتكلم بمعنى اسكت» 
ومثلها: مهء بمعنى اكففء وقد ألف شيخ شيوخنا الحافظ أحمد بن الصديق 
الغماري رسالة بعنوان: تبيين البّلّه ممن أنكر وجود حديث: ومن لغا فلا 
جمعة لهء وقال هذا الحديث موجود في تاريخ واسط لبحشل» وهو أبو الحسن 
أسلم بن سهل الواسطي الرزاز أحد شيوخ الإمام الطبراني» وقد توفي بحشل 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين» وتكلم على طرق هذا الحديث وما في معناهء» وهو 

-0١‏ ولكنه أساء الأدب» وأضاع الثواب من الجمعة» وفي الأمر بالإنصات للخطبة 
أحاديث عديدة. انظر: الاستذكار ه/ 257 44». 58؛ والتمهيد 89١/7؛‏ 
وقيد النص فيهما (بمن معها) أي الخطبة» وقد اختلفوا فيمن لم يسمع الخطبة 
وهو حاضر الجمعة». فذهب مالك والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابه والثوري - 


٠‏ كتاب الصلاة ١‏ ذكرٌ مَنْ تكلّم والإمام يخطبُ ومن تَطى رقاب الناس 


* ولا خلاف فيما علمت في وجوب الإنصات للخطبة. 


- وكره ابن عمر وابن عباس الكلام والصلاة بعد خروج 
الإمام ولا مخالف لمما من الصحابة وَقي . 


3 والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة مع أو لم يسمعء 
وقال أحمد: لا بأس أن يقرأ ويذكر الله من لا يسمع الخطبةء وروى 
عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال: إني لأقرأ جزثي إذا لم أسمع الخطبة يوم 
الجمعة */ 47١7‏ وأخرج ”/ 7١‏ عن ابن جريج قلت لعطاء: كنت لا أسمع 
الإمام» أسبح وأهلل وأدعو الله لنفسي ولأهلي أسعيهم بأسمائهم؟ قال: نعمء 
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ؟/؟؟١؛‏ وانظر: التمهيد 299/١9‏ 4"؛ 
واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس حال الخطبة» فرخص فيه بعضهم 
وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسححق بن راهويه والثوري» وأحد قولي 
الشافعي. وكرهه بعضهم من التابعين وغيرهم وهو قول سعيد بن المسيب وإليه 
ذهب مالك وأبو حنيفة» التمهيد ,71/١9‏ 8”؛ وشرح السنة للبغوي 4/ 
؛ ومصنف عبد الرزاق */5؟5؟ -778. 


5 -انظر: الاستذكار 54/5؛ والتمهيد 9١/”*7؛‏ وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
نمير عن حجاج عن عطاءء عن ابن عباس وابن عمر ١١54/7‏ والطحاوي في 
معاني الآثار ١/١37”؛‏ وقال أبو محمد بن حزم في المحلى 2.77/5 54: فإن 
أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى» ولا من الدعاء المأمور 
به فالكلام حينئذٍ مباح» إذا أدخل الإمام في خطبته من لا حاجة بالمسلمين 
إلى مدحهء أو دعاءٌ فيه بغي وفمول من القولء أو ذم من لا يستحق» فليس 
هذا من الخطبة فلا يجوز الإنصات لذلك» بل تغييره واجب إن أمكن» روينا 
من طريق سفيان الثوري عن مجالد. قال: رأيت الشعبي وابن أبي موسى 
الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب حين قال: لعن الله ولعن الله» فقلت: 
أتتكلمان في الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر بأن ننصت لهذا. 
وعن المعتمر بن سليمان عن إجماعيل بن أبي خالدء قال: رأيت إبراهيم 
النخعي يتكلم والإمام يخطب زمن الحجاج» وانظر: هذين الأثرين في مصنف 
عبد الرزاق 7١77/7‏ وإلى مثل هذا ذهب الزهري» وقال أبو عمر بن عبد البر - 


ذكرٌ مَنْ تكلم والإمام يخطبُ ومن تخطى رقاب الناس 457 كتاب الصلاة 


88 - وأجمعوا أن التخظي لا يُفسد شيئاً من الصلاة. 


"مم8 - 


في الاستذكار 5/ 55: وممن يرى أنه إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والموعظة 
أن يتكلمء الليث بن سعدء وعروة بن الزبيرء وابنه عبد الله بن عروة. 
وانظر: التمهيد 25/١19‏ 6". 

انظره في الاستذكار 5//ا١١؛‏ وهو مكروه لما فيه أذى الئاس وسوء الأدب» 
وقد قيد ذلك مالك بجلوس الإمام على المنبر لا قبله إذا كان بين يديه فرجء 
وقال الشافعي بالكراهة قبل جلوس الإمام وبعدهء وجاء في النهي عن تخطي 
رقاب الناس يوم الجمعة أحاديث» منها: حديث عبد الله بن بسر قال: جاء 
رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب. فقال له رسول الله ككلةِ: 
«اجلس فقد آذيت وآنيت». 

أخرجه أحمد 6/ ١9١؛‏ وأبو داودء الصلاة: باب تخطي رقاب النأس يوم 
الجمعة (رقم 14١١)؛‏ والنسايء الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس 
والإمام على المنبر يوم الجمعة ”/ 4٠١”‏ وليس عنده» آنيت» والحاكم وصححه 
70١‏ وأقره الذهبي وغيرهم. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2357/1١‏ 
وقوله آنيت: أي تأخرت؛ ورواه عبد الرزاق في المصنف */ ١5٠‏ عن الحسن 
عن النى يلِلهِ مرسلاً. ومثله ابن أبي شيبة .١55/7‏ 

ومنها حديث أب هريرة وأبي سعيد عن النبي وَقِةِ: من اغتسل يوم الجمعة 
واستن ‏ أي استاك ‏ ومس طيباً إن كان عنده» ولبس أحسن ثيابه؛ ثم خرج 
حت أق المسجد فلم يتخط رقاب الناس» ثم ركع ما شاء الله أن يركع, 
وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة التي تليها. 

أخرجه أحمد في المسند 8١/7‏ وأبو داود الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة 
(رقم “5 ”*)؟ وابن خزعة في صحيحه ١٠١/9‏ (رقم 9/55١)؛‏ والحاكم في 
المستدرك ١/”58؟)؛‏ وصححه ووافقه الذهبي وغيرهم. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كَل قال: يحضر الجمعة 
ثلاثة نفر... ورجل حضرها بإنصات» ول يتخط رقبة مسلمء ول يؤذ أحداً 
فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله وق يقول: 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطا . 

أخرجه أحمد في المسند 5/١18١؛‏ وأبو داودء الصلاة» باب الكلام والإمام 
يخطب (رقم *2» في أحاديث أخرى عديدة. 


كتاب الصلاة وذ ذكرُ مَنْ أدركٌ ركعةً من صلاةٍ الجمعة 


4 - وقال ابن جريج: قلت لعطاء : 0 
أو شيء غير ذلك؟ قال : لاء وعليه ماعة الفقهاء. 


لا الطحاوى : 
6- وإجماع المسلمين أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه. 
ذكن مَنْ أدركَ ركعة من صلاةٍ الجمعة, 
ومَنْ أدرك بعضها والتنفل بعدها 


0 النوادر: 
5 2 وأجمعوا أنَّ مَنْ أدرك ركعةً من ركعتي صلاة الجمعة ولم 


١ 5‏ انظر: الاستذكار 55/0؛ والتمهيد 9١/”؛‏ وقد رواه عبد الرزاق في 
المصنف عن ابن جريج قلت لعطاء 77 

6 -انظره في شرح معاني الآثار ١/777؟؛‏ وتمامه (وأن مسّه الحصا والإمام يخطب 
مكروه» وأن قوله لصاحبه: (أنصت) والإمام يخطب مكروه أيضاً 

2 هو الفقرة ١5‏ في النوادر» وني الموطأ ٠١6/١‏ عن مالك عن ابن شهاب أنه 
كان يقول: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليصل إليها أخرىء» قال ابن 
شهاب: هى السنة. 
قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم بلدا . 
ونقل ابن أبي شيبة بأسانيده مثل قول عطاء عن عمر بن الخطاب» وابن 
نجيح وطاوس» ومجاهدء وعطاء بن يزيد الليئي» ومكحول. انظر: اممف 
/18. 
وفي مصنف عبد الرزاق بأسانيده كذلك عن عمر بن الخطاب» وطاوس وابن 
أبي نجيح ومجاهد وعطاء مثله . 
ونقل ذلك ابن حزم في المحلى 58/0؛ وانظر: التمهيد 7/ 7. 
وقد نقل ابن هبيرة اتفاق الفقهاء على أنه ليس من شرط إدراك الجمعة» إدراك 
الخطبة ومن صلى الجمعة فقد صحت له الجمعة وإن لم يدرك الخطبة. 


ذكرُ مَنْ أدرك ركعةٌ من صلاةٍ الجمعة 455 كتاب الصلاة 





يدرك الأولى لأنّه لم يأت والإمام فيهاء أو لأنّه كان حاضراً فمنعه من 
التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانعٌ» أنه يضيف إلى تلك 
الركعة التي أدرك مع الإمام أخرى» وتجزيه عن الجمعة» إلا عطاء بن أبي 
رباح فإنّه قال: لا يجزي أحداً دخل مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلائه 
معه الممعة ولكن يصلى وحده الظهر أربعاً . 

الاستذكار: 


1 - ومن رُوجم فلم تتم له ركعة مع الإمام حتى سلّمء وأاجب 
عليه ظهرٌ أربعاً؛ عند جميع الفقهاء. 


حت مع اتفاقهم على أن الفضيلة في إدراكها والاستماع إليها. انظر: الإفصاح /١‏ 
6 ؛ ويعكر هذا الاتفاق ما تقدم. 
ومن لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة وذلك بأن أدركه بعدما ارتفع من الركوع 
في الركعة الثانية» أو وجده في سجود الركعة الثانية أو في التشهد. فقد فاتته 
الجمعة عند أكثر أهل العلم وعليه أن يصليها أربعاً وممن ذهب إلى ذلك ابن 
مسعودء وابن عمر وأنس وابن المسيب وغيره من التابعين وبه قال الثوري 
ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهمء, وذلك لحديث أب هريرة أن 
رسول الله كيد قال: ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 
أخرجه مالك في الموطأ 4/١‏ في وقوت الصلاة و١/5١٠؛‏ والبخاري في 
مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الصلاة ركعة»؛ ومسلمء المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (رقم 1 )5١‏ وغيرهم. 
وروى عبد الرزاق في المصنف ”/ 715 وابن أبي شيبة 9/7؟١‏ وغيرهم عن 
عبد الله بن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة 
أخرى فإذا وجدهم جلوساً صلى أربعاً. 
وذهب حماد بن أبي سليمان» والحكم بن عتيبة وأصحاب الرأي إلى أنه إذا 
أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين. انظر: مصنف عبد الرزاق 7/9 75؛ 
وابن أبي شيبة 4١7١/5‏ وشرح السنة للبغوي 717/4؛ والتمهيد 7/١؛‏ 
والاستذكار 377/6. 37. واختلاف العلماء للمروزي ص50. 

/ا8 - الاستذكار 517//4. 


كتاب الصلاة فك أبواب صلاة السفر ‏ ذكرٌ جواز القصر وفيما تقصّر وحين القصر 





66 - ولا خلاف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم في أن له حرج 


على من لم يصل بعد الجمعة ولا على من صلى بعدهاء كر أم قلّلء وإن 
أحوالهم في ذلك بحسب الاختيار. 


أبواب الإجماع في صلاة السفر 
ذكرٌ جواز القصرء وفيما تقصرء وحين القصر 
الموضح 


واتفق الجميع أن القصر في ذلك جائز. 


ٍِ وذلك لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة فيضيف إليها أخرى. 

4 - عقد هذا لباب قوله تال م كي عي جاع أن لتسيهأ ون 
ألصكر إن جِنَم ك ينيك لين كرا إن الكيزي 06 كك عَدُنَّ ييا ©» 
0 الول ١‏ 


وأحاديث عديدة سيأتي بعضها. 

وفي تفسير هذه الآية قال يعلى بن أمية لعمر بن . الخطاب: إنما قال الله كله : 
أن تُقصروا مِنّ الصّكرة إِنْ حِمَثمْ أن بيتك ادن 57 نقدامد الناس؟ قال 
عمر: عجبت مما عجبتٌ منه. فسألت رسول الله يَكِيِهِ فقال: «صدقة 
تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 

أخرجه الشافعي ١١١5/١‏ من بدائع المن» ومسلم في صحيحه؛ صلاة 
المسافرين (رقم 585)! وأبو داود (رقم ,.)١١98‏ الصلاة» باب صلاة 
المسافرء والترمذي, التفسيرء سورة التساء»؛ وابن ماجهء إقامة الصلاة» باب 
في تقصير الصلاة (رقم 790 ١١)؛‏ وغيرهم. 

* وأما قصره عليه الصلاة والسلام فقد تضافرت به الأحاديث وتواترت كما 
ذكر غير واحد من الأنئمة. انظر: شرح معاني الآثار ١/5١4؛‏ وسيأتي 
ويذكر هنا حديث عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله كَكِةٍ من المدينة إلى مكةء 
حت إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنتٌ وأمي؛ قَصرتّ» وأتهمتٌ» - 





ذكر جواز النصر وفيما نقصر وحين القصر 55 كتاب الصلاة 





3 التمهيد: 


9-٠‏ وجمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام» وهو 
المشهور من فعله َل . 
- وأفطرتَ وصمتٌ» قال: أحسنت يا عائشة. وما عاب عل . 
أخرجه النسائي في السنن ١11/7”‏ وسنده صحيح؛ وعزاه ابن قدامة إلى 
الطيالبى في مسئده. 
وعن عائشة أن النبي يله كان يقصر في السفر ويتم. ويفطر ويصوم. 
أخرجه الدارقطى وقال: إسناده صحيح . انظر: السن 2189/79 الصومء 
باب القبلة للصائم» ومن طريقه البيهقي 7/١5١؛‏ وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١‏ 415. 
وقد قال الحافظ ابن عبد الحادي في المحرر :700/١‏ والصحيح أن عائشة هي 
الت كانت تتم كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلى في السفر أربعاً فقلت لما: لو صليت 
ركعتين فقالت: يا ابن أخى إنه لا يشق على. انظر: الستن الكبرى #/ .١5‏ 
٠‏ انظر: التمهيد 7١99/1١؛‏ والاستذكار 2١9/5‏ 
وقد اتفقت الأمة على جواز القصر في السفرء ولكنهم اختلفوا في جواز الإتمام 
فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب» وهو قول عمر وعلي وابن عمرء وجابر 
وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» 
وأهل الكوفة» والقاضي إسماعيل من المالكية. 
وذهمب قوم إلى جواز الوتمام روي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عمر 
وسعد بن أبي وقاص وعائشة وغيرهم» وبه قال الشافعي وأبو ثور وغيرهما. 
بل قال ابن عبد البر في الاستذكار 50/5: الذي ذهب إليه أكثر العلماء من 
السلف والخلف في قصر الصلاة في السفر أنه سنة مسنونة لا فريضة» وبعضهم 
يقول: إنه رخصة وتوسعة. 
وبه قال أبن عمر) وابن عباس وعطاء. وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد. 
وإنما اختار مالك وأكثر العلماء القصر لأنه الذي عمل به النى يَلهِ وأبو بكر 
وعمره وكذلك كان علي يقصر في أسفاره كلها إلى صفين وغيرها. الاستذكار 
5/ 4؛ والتمهيد 2174/١١‏ قال الخطابي في معالم السنن :15١/١‏ والأولى 
أن يقصر المسافر الصلاة» لأنهم أجمعوا على جوازها وإنما اختلفوا فيها إذا - 


كتاب الصلاة بأ'ك5 ذكر جواز القصر ونيما تقصر وحين القصر 





انف 6د شمن مو ون ون عه ون 6 05.4664 66 قن قن نت وص وو صو هن من فق افق ف 6ن ناث قن قن من وجح صن مون ون ووم و ون جوج وو من ون وو وو موجه ووو وجوه مو صو وو ووو موصو ومن موز مو جو موة موون مون ووه وو موه مون وه و مهو موه جووة وو و من مون موه مومه 


أتم» والإجماع مقدم على الاختلاف. 

* وأما فعله يككِيِ فقد جاء من حديث عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك 
الحليفة العصر ركعتين. 

أخرجه البخاري» تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه 4079/7 
وفي الحج ومواضع أخرى» ومسلمء صلاة المسافرين (رقم )4 وأبو داود 
(رقم 5 ) الصلاة. باب مق يقصر المسافر» والنسائي» الصلاة» باب ف 
صلاة العصر في السفر 1/١‏ والترمذي» الصلاق باب ما جاء في التقصير 
في السفر. 

وفي رواية عن أنس» خرجنا مع النبي يله من المدينة إلى مكة؛ فكان يصلي 
ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة. 

أخرجه البخاري»؛ تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم 
حتى يقصر 5/١55؛‏ وعن ابن عباس قال: أقام النبي يك تسع عشرة 
يقصر الصلاة» فنحن إذا سافرنا فأثمنا تسع عشرة قصرناء وإن زدنا 
أتهمنا . 

أخرجه البخاري» تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير ؟/ 5١‏ ه؛ 
والمغازي» باب مقام النبي يله بمكة زمن الفتح. وأبو داود (رقم لو 
1339 ). الصلاةء باب متى يتم المسافر؟ والنساي» تقصير الصلاة» باب 
المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ءءء والترمذي» الصلاة.» باب ما جاء 5 
كم تقصر الصلاة. 

قط وامنه بمى ركعتين. 

أخرجه البخاري»؛ تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى ؟/05؛ والحجء 
الصلاة بمى» ومسلم». صلاة المسافرين (رقم 405 والنساي +/ 1١19‏ 
ل تقصير الصلاةء باب الصلاة بمى » وأبو داود باب القصر لأهل 
مكة (رقم 4)60؛ والترمذي» الحج: باب ما جاء 2 تفصير الصلاة 
وجاءت الأحاديث كذلك الصحيحة عن ابن مسعودء وابن عمرء وجابر بن 
عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم. 


ذكرٌ جواز القصر وفيما تقصر وحين القصر 8" كتاب الصلاة 


0 النكث :* 


0١‏ -القصر يجوز في السفر المباح كما يجوز في الواجب» وقال ابن 
مسعود: لا يقصر إلا 2 واجب من حج أو عمرة أو جهاد. وبه قال داود 


الاستذكار : 
5 2 وقّصر عل بالكوفة [؟؛ب] إِذْ خرج عنها وهو ينظر إليهاء 


0١‏ - هذا النص في الورقة ؟١‏ من رؤوس المسائل لابن القصار المالكي وما بين 
القوسين منه وبه يستقيم النص . 
وأخرج النص عن ابن مسعود عبد الرزاق في المصنف 407١/9‏ وابن أبي شيبة 
؟/ 445 . قال القرطبي في التفسير 05/9" واختلفوا في نوع السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة» نأجمع الناس على الجهاد والحج والعمرة وما ضارعها من 
صلة رحم وإحياء نفس» واختلفوا فيما سوى ذلك على جواز القصر في السفر 
المباح كالتجارة ونحوها. 
وبمثل قول ابن مسعود قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم التيمي» وطاوس» ورواية 
عن أحمد. وهو قول داود وقد خالفه أصحابه. فقال أكرهم : يقصر المطيع 
والعاصي وكل مسافر ضارب في الأرض . وقال الشافعي: إن سافر في معصية 
كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما لم يقصرء ولم بمسح مسح المسافرء وبمثله 
قال مالك والطبري» وجل العلماء كما يقول ابن المنذر. انظر: فقرة 897. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقصر المسافر عاصياً أو غير عاص» وهو قول 
الثوري والأوزاعي؛ انظر: الاستذكار 55/١17‏ 55؛ والتمهيد ١١/١8١؛‏ 
والأم 48١8 2717/١‏ والمهذب للشيرازي 4197/١‏ والهداية للمرغيناني /١‏ 
6 وانظر: مصنف عبد الرزاق 80/5١50؛‏ وما بعدها وابن أبي شيبة ”/ 
45 ؛ وما بعدها وشرح معاني الآثار .47١ /١‏ 

5 -انظره في الاستذكار 8/5/,؛ والحديث عن على أخرجه عبد الرزاق المصنف 
؟/ 407٠‏ وابن أبي شيبة ؟/ 440؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 
69؛ وهذه المسألة تتعلق ببداية القصر هل هو عند عزمه قبل أن يخرج أو لا 
بد من خروجه ومجاوزة البنيان؟ 





قال عبد الرحمن بن (يزيد): وخرجتٌ معه إلى صمي فلما كان بين الجسر 
والقنطرة صلى 


ومثله عنة من وجوه. وعليه جماعة الفقهاء [إلا من شذ]. 
6 الإشراف: 


9 -2 وَمَنْ خرج في مباح لتجارة أو غيرهاء أو لمطالعة مالٍ فججل 


- وبمثل ما روي عن علي وه روي عن ابن عمر وعلقمة والأسودء وعمرو بن 
ميمون؛» وإبراهيم النخعي» كما في مصنف عبد الرزاق ؟/ "07 قال ابن 
عبد البر: والحارك بن قيس الجعفي: ٠»‏ وعطاء وقتادة والزهري» وهو قول 
مالك والشافعيء وأبي حنيفة والثوري» وسليمان بن موسى والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل وجماعة من الفقهاءء وأهل الحديثء انظر: الاستذكار 1/ 
حلا 4ل. 
وقال مالك في الموطأ رواية يحيى :١18/١‏ لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة 
حىق يحرج من بيوت القرية» ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب 
ذلك» قال ابن عبد البر: وهو الذي عليه جماعة السلف وجمهور الخلف. 
قال ابن المنذر: ولا أعلم الني يك قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه 
عن المدينة. انظر: فتح الباري ؟014/7. 
وشذ بعض أهل الكوفة فذهب إلى أن من أراد أن يسافر يصلي ركعتين ولو في منزله . 
وروي عن ابن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصل بهم ركعتين في منزله وفيهم 
الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعودء وبه قال عطاء 
وسليمان بن مومى. انظر: تفسير القرطبي */07". 
وشذ مجاهد فقال: إذا سافر في النهار لا يقصر حتى يدخل عليه الليل» وإذا 
سافر في الليل لا يقصر حتى يدخل عليه النهار. 
وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب يقصر إذا خرج من موضعه. 
وعبد الرحمن يزيد جاء في الأصول (يزيد) والصواب: زيدء وهو عبد الرحمن بن 
زيد الفائه نشي الهمداني كما في تاريخ البخاري الكبير مجلد 0/ 27875 15 ؛ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 077» قال البخاري : كان في الفتن في الكوفيين. 

4 2 وفي سفر المباح من غير حج ولا عمرة ولا جهاد كما ذكر المصنف آثار عن - 


ذكرٌ السفر الذي تقصر فيه الصلاة ع كتاب الصلاة 


علماء الأمصار يقولون: أن له أن يقصر الصلاةء إذا خرج إلى ما أبيح له 
الخروج إليه. 


2-4 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يريد السفر 
أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي خرج منها. 
واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت. 


696 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد 
زوال الشمس مسافراً أن يقصر الصلاة. 


يقصر الصلاة. 


ذكرٌ السفر الذي تقصر فيه الصلاة 
ت الإشراف: 


 661/‏ وخرج رسول الله كَلِهِ إلى مكة في حَجّة الوداع فقصر 
الصلاة. 


َ- الصحابة ابن عباس» وابن عمر وغيرهم, انظر: الموطأ 4١41/١‏ ومصئف 
عبد الرزاق 677/8. 

4 9 وانظر: هذا الإجماع في الإجماع لابن المنذر صهة”ء (رقم 11). 

6 - انظره في الإجماع (رقم 57) ص9" 

941 - وقد جاء ذلك من حديث أنس وابن عباس وغيرهم في الصحيحين وغيرهما 
وقد تقدم. وحديث أنس: (صل النبي يكةِ بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون ببما جميعا) يعني أحرموا بالحج والعمرة 
والشافعي وعبد الرزاق وغيرهم. 


كتاب الصلاة ١/اء‏ ذكرٌ السفر الذي تقصر فيه الصلاة 





- وأجمعوا على أن لمن سافر مثل هذه المسافة أن يقصر الصلاة» 
إذا كان خروجه في حج أو عمرة أو جهاد. 


- انظره في الإجماع لابن المنذر ص9” (رقم١5)؟‏ وفي هذه المسائل حذ المسافة 
التي تقصر فيها الصلاة» وقد انتشر الخلاف في هذه المسألة كثيراًء فقال داود 
الظاهري: يقصر الصلاة كل مسافر في كل سفر قصيراً كان أو طويلاً ولو 
ثلاثة أميال؛ واحتجوا بقول الله تعالى : وَإِدًا صَرَبْهُ في الْأَرضٍ هَيِيْسَ عَلَعَيٌْ جم 
93 قروا من ألصَّكَوةِ» [النساء: 8٠١١‏ ولم يحدد مقداراً من المسافة. 
وبحديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي يَكيةٍ كان إذا سافر 
فرسخاً ثم نزل قصر الصلاة . والحديث ضعيف نأبو هارون العبدي ‏ عمارة بن 
جوين - منكر الحديث» انظره في مصنف عبد الرزاق ؟079/5. 
واستدلوا بجديث شعبة عن يحيى بن زيد النائي قال: سألت أنس بن مالك عن 
قُصر الصلاة. فقال: كان رسول الله كَِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ ‏ شعبةٌ الشَّاكُ - صلى ركعتين. 
أخرجه أحمد 1794/5١؛‏ ومسلم 48١/١‏ صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء وأبو داود رقم ١٠١١‏ وابن أب شيبة 447/7؛ ويجتمل أن يكون 
أراد أنه يبتدئ القصر إذا خرج ومثى ثلاثة أميال مع ما فيه من شك شعبة 
بالمسافة . 
قال أبو عمر بن عبد البر: وأبو زيد يحيى الهنائي شيخ من أهل البصرة ليس 
ممن يحتمل أن يحمل هذا المعبى الذي خالف جمهور الصحابة والتابعين» ولا 
ممن يوثق به في ضبط هذا الأصل . 
وقال الخطابي في معالم السنن :75١/١‏ إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة 
فراسخ حداً فيما يقصر إليه الصلاة إلا أني لا أعرف أحداً من الفقهاء 
يقول به. 
واحتجوا بحديث جويبر عن الضحاك عن النزال أن علياً خرج إلى التُخيلة 
فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ركعتين ثم رجع من يومه فقال: إني أعلمكم 
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 547. وهو حديث واه فجويبر مجمع على ضعفه. 
وقال الكوفيون: سفيان الثوري والحسن بن صالحء وشريك القاضي» وأبو 
حئيفة وأصحابه» لا يقصر المسافر الصلاة إلا في المسافة البعيدة امحتاجة إلى - 


ذكرٌ السفر الذي تقصر فبه الصلاة ع كتاب الصلاة 





مه وو وج و و م وج بج نجه جوج 0 ووب د جح جب وج جوج 0 و و ج90 وج وو مووح وو و 0 مد وه ون ووو 0 وت 00 00 0 00 00 00 0004 000 00 ون مون وو جه ووه موده 


- الزاد والمزاد من الأفق إلى الأفق وحدّ أبو حنيفة وسفيان أقلها بثلاثة أيام 
كاملة وذهب هذا المذهب من السلف عثمان بن عفان وابن مسعود وحذيفة. 
وقال الحسن البصري وابن شهاب الزهري وطائفة: تقصر الصلاة في مسيرة 
يومين . 
وذهب مالك والشافعى وأصحابهما والأوزاعى والليث وأحمد وإسحق 
والطبري إلى أن الصلاة لا يقصرها المسافر إلا في مسيرة اليوم التام بالبغل 
الحسن السير. 
وقدره مالك وطائفة بأربعة أبردء ثمانية وأربعون ميلا وقال غيره: ستة 
وأربعون. 
ويشهد لهم آثار عديدة عن الصحابة منها ما أخرجه مالك في الموطأ ١//ا5١ء‏ 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر 
الصلاة في مسيره ذلك» قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. 
وعن نافع عن سالم أن أباه عبد الله بن عمر ركب إلى ذات التّصب فقصر 
قال مالك: وبين ذات النصب والمديئة أربعة برد»ء وعن ابن شهاب عن سالم 
عن أبيه أنه كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام . وعن نافع عن ابن عمر 
أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاةء وعن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر 
البريد فلا يقصر الصلاة. وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان 
يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفانء وفي 
مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك : وذلك أربعة برد. 
وانظر: نصوصاً أخرى عن ابن عباس» وسويد بن غفلة والزهري» وشقيق بن 
4؛ وابن أبي شيبة 2447/7 5575؛ وقال البخاري في الصحيح ؟/ 050: 
وسمى النبي كَل يوم وليلة سفراً. 
وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد»ء وهي ستة عشر 
فرسخاء وساق بسنده حديث ابن عمر مرفوعاء (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
مع ذي محرم). وحديث أبي هريرة: ول" يحل لامرأاة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة). قال الحافظ: أورد ما يدل على 
اختياره أن أقل مسافرة القصر يوم وليلة . انظر : الفتح 5/1 


كتاب الصلاة لاع ذكرٌ السفر الذي تقصر فيه الصلاة 





لاابن بطال : 


89 - واتفق العلماء على أن الحاجٌ القادم مكة يقصر الصلاة بها 
وبمىّ وسائر المشاهد. 


[ الاستذكار: 
9 وأجمع العلماء على أن المسافر ثلاثة أيام كاملةٍ فأزيدٌ في ححٌ 
أو عمرة أو غزو يقصر لا يختلفون في ذلك . 


- وفي صحيح مسلم 448١/١‏ صلاة المسافرين وقصرها رقم 597 عن جبير بن 
نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على راس سبعة عشر أو 
ثُانية عشر ميلاً فصلل ركعتين» فقلت لهء فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة 
ركعتين» فقلت له. فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله يللد يفعل . 
وهذه المسافة قريبة من مسيرة يوم وتقرب من نصف المسافة التي حددهأا مالك 
والشافعي. وقال ابن العربي في العارضة "/ 77: لا حجة فيه لأنه قال: 
رأيت النبي يَلِهِ يفعله ولم ير النبي يل يخرج إلى دومين؟ قرية ولا إلى قرية دحية 
قطء وإنما رأى النبي كك يقصر بذي الحليفة» وإنما كان له حجة لو رجع 
منهاء وأكثر ما جاء في المسافة القصيرة معلول مضعف. وانظر: الاستذكار 
5/ ٠8؟؛‏ وما بعدهاء والتمهيد ١١/هلا١اء ١8٠‏ 

68 2-9 شرح البخاري 58/7. وزاد: (لأنه عندهم في سفر). وذلك لأن القادم للحج 
مسافرء وأهل مكة لا قصر لهم بمنى ولا بعرفة عند أكثر أهل العلم» وقال مالك في 
أهل مكة: إنهم يصلون بم إذا حجوا ركعتين حقى ينصرفوا إلى مكة؛ ومن كان 
ساكنا بمنئى يتم الصلاة بمنى» وكذلك من كان ساكنا يعرفة يتم الصلاة بعرفة» 
واستدل بما رواه عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر لما قدم بهم مكة صلى لهم 
ركعتين» ثم انصرف وقال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر 
ركعتين بمئى ولم يم يبلغني أنه قال لهم شيئاً» وسنده صحيح . انظر : الموطأ .١59/١‏ 

٠‏ 9 وتمام النص في الاستذكار 5/ 57. (أجمع العلماء على أن للمسافر أن يقصر 
الصلاة إذا سافر في حج أو عمرة أو غزوٍ سفراً طويلاء أقله ثلاثة أيام» فله 
أن يقصر ثلاثة أيام صلاة الظهر والعصر والعشاء من أربع إلى اثنتين لا 
يختلفون في ذلك). وانظر: التمهيد 205/5١‏ 06, 


ذكرٌ صلاة السافر» إذا لم نجع مكنا 5/5 كتاب الصلاة 





2 وعامة العلماء يقولون: يقصر في مسيرة يوم تام . 


ل النكث: 
؟ هه 2 وقال داود: جور القصر في السفر الكثير والقليل إذا كان 


مهم 


واجباً بعد أن جُجَارَ اليُنيان ولو قصد إلى بستانه. 
والجماعة على نخلافه. 


ذكرٌ صلاة المسافر إذا لم يُجِمِع مكثاء 
وصلاة الحضر تقضى في السفر 
9 الإشراف: 


“40 - وأجمع كل مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا 


0١‏ لفظه في الاستذكار 91/5» قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة 
يوم تامّء قال: وبه تأخذ. ْ 
قال أبو عمر: هو كما قال الأوزاعي وجمهور العلماء لا يقصرون الصلاة في 
أقل من أربعة برد وهو مسيرة يوم تام بالسير القوي الحسن الذي لا إسراف 
فيهء ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام كاملة فقد أخذ بالأوثق. 

57 -هذا النص في رؤوس المسائل لابن القصار ورقة 5١؛‏ وفيه بعد قوله: بستائه. 
(وحكى ذلك عن على). 

“0 - وقد اختلف العلماء في المدة التي يقصر فيها المسافرء والمدة التي إذا نوى 
الإقامة فيها لزمه الإتمام؛ تبعاً لمدة إقامة النبي يل . 
قال أنس بن مالك: خرج النبي ككهِ من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين قال يحبى بن 
أبي إسخق: قلت لأنس: كم أقام رسول الله يَكةِ بمكة؟ قال: عشراً . 
أخرجه البخاري» تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حق 
يقصر 407١/7‏ ومسلم رقم “59» صلاة المسافرين وقصرهاء وأبو داود رقم 
١7‏ ؛ والنساي ”/١؟١؛‏ والترمذي ”8/7١؛‏ وعن ابن عباس قال: أقام 
النى يلد تسعة عشر يقصرء فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإذا زدنا 
أتممنا. 





كتاب الصلاة 0ع ذكرٌ صلاة المسافر» إذا لم يجممع مكنا 


- أخرجه البخاري 551/5؛ وأبو داود رقم ١١7٠8‏ 17١؛‏ ولفظه: أقام 
رسول الله يلك سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة. وكذلك حمس عشر 
والترمذي بلفظ: تسع عشرة ”/١7؛‏ وقال: غريب حسن صحيح؛ قال 
البيهقي: اختلف الروايات في (تسع عشرة) و(سبع عشرة) وأصحها عندي 
رواية من روى (تسع عشرة) وهى الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل 
البخاري الجامع الصحيح. قال: انظر: السين الكبرى .١15١/*”‏ قال أبو 
عمر بن عبد البر: وهو حديث مختلف فيه لا يثيت فيه شىء لكثرة اضطرابه. 
الاستذكار ١ .1٠١8/5‏ 
وهذا الاختلاف كان في إقامته في فتح مكة من السنة الثامنة» أما عمرة القضاء 
في السنة الموالية فلم يختلفوا أن بقاءه بمكة كان ثلاثة أيام» وأما إقامته في 
حجته فدخل صبيحة رابعة من ذي الحجة. وخرج صبيحة رابعة عشرة وخرج 
قبل ذلك يوم الثامن يوم التروية ظهراً إلى منى ثم إلى عرفات وتواترت بذلك 
الروايات وعليه بنى أحمد مذهبه إذا عزم الإقامة لأكثر من إحدى وعشرين 
صلاة مكتوبة قصر. 
قال أبو عيسى الترمذي: (وروي عن علي أنه من أقام عشرة أيام أتم الصلاةء 
وروي عن أبن عمر أنه من أقام خحمسة عشر يوماً تم الصلاة» وقد روي عنه 
ثنتي عشرة). 1 
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أقام أربعاً انظر: مصنف عبد الرزاق 
؟/57”1؛ وابن أبي شيبة ؟/ه6؛؛ والاستذكار ٠8/5‏ ٠؟؛‏ وروي عنه ذلك 
قتادة وعطاء الخراساني»ء وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا (حمس 
عشرة. انظر: مصنف عبد الرزاق ”/5؛ وابن أبي شيبة 7/ 404)؛ واختلف 
أهل العلم بعد في ذلك فأمًا سفيان الثوري وأهل الكرفة فذهبوا إلى توقيت 
حمس عشرةء وقالوا: إذا أجمع على إقامة مس عشرة أ الصلاة. 
وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة ثنتي عثرة أتم الصلاة» وقال مالك بن 
أنس والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة أربعة أتم الصلاة وأما إسحق بن 
راهويه فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباسء» قال: (لأنه روى عن 
النبي كله ثم تأوله بعد النبي يكِ إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة. 
ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة وإن أتى عليه 


ذكرٌ صلاة المسافر» إذا لم مجمع مكنا 1 كتاب الصلاة 





أجمع أن يقيم ما أقام البي يك قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم. 


45 2 وأجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر . 
6 9 وأجمع أهل العلم على من عزم على مقام (خمسةً عمّر) ليله أن 


عليه الإتمام. 


الاستذكار: 


5 9 ولا أعلم خلافاً في أن المسافر لا يلزمه الإتمام ما لم يجمع نيه 


على الإقامة. 


1 


وروي عن الحسن البصري أنه قال: يصليٍ المسافر ركعتين ركعتين أبداً حىّ يقدم 
الصلاة وصام. وني الباب كذلك حديث جابر قال: أقام رسول الله يك بتبوك 
عشرين يوماً يقصر الصلاة أخرجه أحمد */ 790؛ وأبو داود»ء الصلاة» باب إذا 
أقام بأرض العدو يقصر (رقم 76؟7١)؛‏ وقال: غير معمر لا يسندهء والبيهقي ؟/ 
؛ وساقه من طريق أبي إسحق الفزاري عن ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن 
جابر. . . فأقام بضع عشرة فلم يزد على ركعتين. 

وعن ابن عمر قال: أريح علينا الغلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة قال 
وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا معه شتوتين يعني مع 
عبد ال رحمن لا نجمع. ونقصر الصلاة. وأقام أنس بالشام مع عبد الملك بن 
مروان شهرين يصلي صلاة المسافر. 

وعن يحيى بن أبي كثير عن أنس أن أصحاب رسول الله كَكِْهْ أقاموا برامهرمز 
تسعة أشهر يقصرون الصلاة. 

أخرج هذه الآثار وغيرها البيهقي قِ السن الكبرى ع/ ؟5١؛‏ وانظرها وغيرها 
عن عدد من السلف في مصنف عبد الرزاق 5777/7 4579 وابن أبي شيبة 
؟/ ”5 ؛ وما بعدها والموطأ ١/58١؛‏ والاستذكار ٠٠١/5‏ وما بعدهاء 
ومعالم السنن 558/١‏ وشرح السنة للبغوي :18٠6/5‏ ١18١؛‏ وهذله الآثار 
فيمن لم ينو الإقامة بل بقي يتلوّم بالسفر اليوم أو غدا. 


5 انظر: الاستذكار 48/5. 


كتاب الصلاة /ا/اعء ذكر صلاة المقيم وراء المسافر وصلاة المسافر وراء المقيم 


3 الإشراف: 


7 وأجمع أهل العلم على أن من نسي صلاة حضر فذكرها في 
السفر أن عليه صلاة الحضرء إلا ما اختّلف فيه عن الحسن البصري 
واختلفوا فيمن نسبى صلاة في السفر فذكرها في الحضر. 


ذك* صلاة المة اء المساف .»و صلاة المساة اء المة 
كر بم ور قرءق فر ور د 
لا الاستذكار: 


- وإمامة المسافر بالمقيمين مستحبّةٌ عند الجميع فلا خلاف بينهم 


/1 - انظر: الإجماع لابن المنذر ص١5‏ (رقم ؛ ويستدل لذلك بحديث أنس عن 
النبى ككل قال: من نسبى صلاةء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك. 
أخرجه البخاري» مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة 7/١1؛‏ ومسلمء المساجد ومواضع الصلاةء باب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحياب تعجيل قضائها ١/لالا؟.‏ (رقم 584)؛ 
والترمذي الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسبى الصلاة. والنساي 27597”7/١‏ 
الصلاة» باب فيمن نسي صلاة» وابن ماجه (رقم 195) وغيرهم وله ألفاظ. 
وقد جاء من حديث أب هريرة؛ وابن عمرء وقد قال مالك والثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه: إذا نسبى صلاة حضرية فذكرها في السفر صلى أربعاًء وإن 
نسيها سفرية وذكرها في الحضر صل ركعتين. 
وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وآخرون: يصلي في الحالتين صلاة مقيم 
أربعاً لأن علة السفر قد زالت. ويأخذ باليقين ليؤدي فرضه وهو الأربع وهي الأصل . 
وكان الشافعي في القديم يقول بمثل قول مالك ثم رجع عنه بمصر. وبمثل 
قول الحسن البصري قال البصريون وابن عليّة والطيري وآخرونء وقالوا: إذا 
نسيها في السفرء وذكرها في الحضر يصليها أربعاً؛ لأنها وجبت عليه بالذكر 
لماء فيصليها كمن لم ينساهاء ولو نسيها وهو مريض وذكرها صحيحاً صلاها 
قائما كما يقدر ولو نسيها صحيحاً فذكرها وهو مريض صلاها قاعداً على 
حسب طاقته وحاله في الوقت. انظر: الاستذكار .188/١‏ 

-انظر: الاستذكار 5/ +١١5‏ وما بين المعقوفتين زيادة من الاستذكار. 


ذكر صلاة المقيم وراء المسافر وصلاة المسافر وراء اللقيم لت كتاب الصلاة 


أنه إذا سلم من ركعتين قام المقيمون فأتموا [أربعاً] لأنفسهم [أفراداً]. 


الإشراف: 


8 9 وأجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام 
من اثنتين» أن عليه إتمام الصلاة. 


واختلفوا فيه إن أتم الإمام المسافر الصلاة وخلفه مقيم فأتم المقيم 


الصلاة. 


وفي المسألة حديث عمران بن حصين قال: غزوت مع الني يل وشهدت 
معه الفتحء فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل 
البلد صلّوا أربعاً فإنا سفر. 

والسَّفْر: القوم المسافرون» جمع سافر»ء يقال: سفرت أسفر سفوراً فأنا سافر» 
إذا خرجت إلى السفرء والقوم: سَّفر مثل راكب ركب. 

الحديث أخرجه أبو داودء الصلاة: باب متى يتم المسافر (رقم 59؟١١)‏ وني 
سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
07 مطولاً وفي سنده ابن جدعان كذلك» ومن طريقه ابن عبد البر في 
الاستذكار 5/ 5/!؛ وفي موطأ مالك ١59/١‏ ومصنف عبد الرزاق ”/٠01؛‏ 
ومن طريق مالك البيهقى في السنن الكبرى ”/77؟١؛‏ وكذلك الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ١/519؛‏ وله طرق عن عمر طله . 

وفي الموطأ عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال: جاءنا 
عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصل لنا ركعتين فقمنا فأتممناء وهو 
في مصنف عبد الرزاق ؟/ ٠04؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي. 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار :١١7/7‏ لا اختلاف علمته فيه» وحسبك 
بذلك سنة وإجماعاً وحديثاً . 

انظر: الإجماع لابن المنذر ص75 (رقم 14)؛ ويشهد لما ما تقدم في الفقرة 
السابقة» قال ابن عبد البر في التمهيد :"١5/١5‏ وقد أجمعوا أنه جائز 
للمسافر أن يصلي خلف المقيم» من كره ذلك منهمء؛ ومن استحسنه وكلهم 
يجيزه . 


كتاب الصلاة 352 ذكرٌ الجمع بين الصلاتين في السفر 


© التمهيد: 


٠‏ وأحمم جمهور الفقهاء أن المسافر إذا دخا فى صلاة 
واجمع جمهر قرع ب 
المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يجب عليه أن يصلي أربعا . 


ذكرُ الجمع بين الصلاتين في السفر 
0 التمهيد: 


١‏ - وأجمعوا أن الجمع بين الصلاتين في السفر جائز نازلاً وسائراً 
كما فعل رسول الله ككل : 


١٠١؟‏ -انظر: التمهيد ”١65 ,"17 27١١/١5‏ وفيه: (بل قال أكثرهم: إنه إذا أحرم 
المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم» وعليه الإتمام). وف 
الاستذكار ١١9/5‏ قال: والمسافر إذا لم يدرك شيئا من صلاة المقيم صلى 
ركعتين بإجماع. إجماعهم على أن من نوى - المسافر ‏ في حين دخوله الصلاة 
الإتمام لزمه . 

9 -انظر: التمهيد 4١5 :٠١/٠١‏ وانظر: معالم السئن للخطابي ١/557؛‏ وفيه 
أحاديث عديدة منها حديث: أنس بن مالك قال: كان رسول الله طلِةٍ إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع 
بينهماء فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. 
وني رواية: كان الي يوك إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخّر الظهر 
حتى يدخل أول وقت العصر. 
وفي رواية أخرى: أن النبي كَكِْمِ كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى أول 
وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاءء 
وزاغت الشمس إذا مالت عن وسط السماء للغروب. 
أخرجه البخاري» تقصير الصلاة» باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلل 
الظهر ثم ركب» وباب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
4/5؛ ومسلم. صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
(رقم 05 )؛ وأيو داودء الصلاةء الجمع بين الصلاتين (رقم 2١15١8‏ 
2849 والنسائي» مواقيت الصلاة» باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين - 





ذكرٌ الجمع بين الصلاتين في السفر 27 كتاب الصلاة 


مه م ون 000 ممه مه ووو وه مناه صوضه وم ون مودت 6ص صوصن 00 0ن صن صن م صن 0000-5 20 من نوو وت 60 و صن صون 600 0004 ومن موصت 06 من من ووو يه 600 000400 ن مومه ون 6 6006 0ه صو من ومن © 0ن موون مه مو وه من و هن من مون ت مق هن ومن مه ين مهو مه وهو موده 


3 الظهر والعصر .7814/١‏ 585؛ وغيرهم. 
وحديث ابن عباس : كان رسول الله يك يجمع بين صلاتي الظهر والعصر إذا 
كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء . 
أخرجه البخاري معلقاء تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب 
والعشاء 5/4/5 وقد وصله البيهقي في السان الكبرى ”7/ 55١؛‏ وأخرجه 
مسلم بلفظ: أن رسول الله يك جمع بين الصلاة في سفرة سافرهاء في غزوة 
تبوك» فجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء: صلاة المسافرين» باب 
الجمع بين الصلاتين في الحضر (رقم 2/05 .)590/١‏ 
وحديث عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله كل إذا أعجله السير في 
السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء»؛ قال سالم: وكان عبد الله 
يفعله إذا أعجله السيرء وله ألفاظ وطرق» وجدّ به السير: أي أسرع. 
أخرجه البخاري» تقصير الصلاة» باب يصلى الغرب ثلاثا في السفر ؟0!/7/5؛ 
وباب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 4014/7 وباب هل يؤذن أو يقيم 
إذا جمع بين المغرب والعشاءء وني الحج» باب المسافر إذ جد به السير يعجل 
إلى أهله والجهادء باب السرعة في السيرء ومسلمء صلاة المسافرين» باب 
جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (رقم )7١*‏ والموطأ ١/55١؛‏ وأبو 
داود» الصلاة» باب ا جمع بين الصلاتين» والترمذي» الصلاة» باب ما جاء 
في الجمع بين الصلاتين» والنساي» مواقيت الصلاة» باب الجمع بين المغرب 
والعشاء» وباب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين 2581//١‏ 584. وحديث 
معاذ بن جبل في الموطأ ١57/١‏ عن أبي الزبير المكى عن أبي الطفيل عامر بن 
وَاثْلّة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله كلِ عام تبوك» فكان 
رسول الله يخِ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قال: فأخر الصلاة 
يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخلء ثم خرج فصل المغرب 
والعشاء جميعا... الحديث. 
عند مسلم رقم 5١/؛‏ وأبو داود رقم 5١5١؛‏ والنسائي ١/586؟؛‏ والترمذي 
وغيرهم» وحديث جابر بن عبد الله عند أبي داود (رقم ١١1١)؛‏ والنسائي /١‏ 
/1؟؛ وحديث أبي هريرة عند مالك في الموطأ ١/47١؛‏ وحديث على بن 
الحسين في الموطأ .١46 /١‏ ْ 
وحديث علي بن أبي طالب علقه أبو داود في الصلاة: باب مى يتم المسافر؟ - 


كتاب الصلاة ١م‏ ذكرٌ الجمع بين الصلاتين في السفر 
0 ابن بطال: 


5 . وأجمع العلماء أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر 
الظهر إلى وقت العصر . 


ل الاستذكار : 


9١‏ 2 وأجمعوا أنه لا تجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء 


والصبح . 


- (رقم 75؟١)؛‏ وفي حديث أنس الجمع بين الصلاتين في مطلق السفر ومثله 
حديث معاذ وفي حديث ابن عمر القيد بالإسراع في السير» وفي حديث ابن 
عباس القيد بأنه إذا كان سائرا . 
وقد ذهب إلى الجمع بمطلق السفر كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء 
الثوري والشافعي وأحمد» وإسححّق وآخرون. 
وقيل: لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي 
حنيفة وصاحبيه» إلا ما كان من الجمع الصوري بتأخير الظهر إلى آخر وقتها 
وتقديم العصر إلى أول وقتها. 
وذهب الليث ومالك في المشهور عنه إلى أن الجمع يختص بالمسافر إذا جد به 
السيرء وقال ابن حبيب: يختص بالمسافر دون النازل. وحكى عن الأوزاعي 
أنه يختص بمن له عذر. 
وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروي عن مالك وأحمد وذهب إليه 
أبو محمد بن حزمء وحديث معاذ بن جبل يقطع الالتباس في أن للمسافر أن 
يجمع بين الصلاتين وإن لم يجد به السير» ونازلاً غير سائر» تقديماً وتأخيراً 
وهو ما ذهب إليه الشافعي والجمهور. انظر: التمهيد ١91/١7‏ وما بعدهاء 
والاستذكار 7//ا١‏ وما بعدهاء فتح الياري ؟/ .08٠١‏ 

5 شرح البخاري /947, وقد تقدم النص. تقدمت الأحاديث فيه في الفقرة 
السابقة. 

.7١/5 -انظر: الاستذكار‎ 9١ 


أبواب الصلاة عند العذر- ذكرٌ الجمع بين المغرب والعشاء في المطر 6/67 كتاب الصلاة 


3 المراتب: 


4 - واتفقوا أنّه لو صلى الظهر والعصرء ثم المغرب والعشاء أنه 
قد أدى ما عليه. 


أبواب الإجماع في الصلاة عند العذر 


ذكرٌ الجمع بين المغرب والعشاء في المطر 
التكت : 


65 وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في 


6 - انظره في عيون المسائل ورقة '١؛‏ وفي هذه المسألة حديث عبد الله بن عباس 
الذي رواه مالك عن أب الزبير المكي»؛ عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن 
عباس أنه قال: صلى رسول الله يلِيةِ الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
جميعاً في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. الموطأ /١‏ 
؛ ومن طريقه الشافعى 4١١8/١‏ ومن طريق عمرو بن دينار» ععن 
جابر بن زيد ‏ أبي الشعثاء ‏ عن ابن عباس أن النبي يله صلى بالمدينة سبعاً 
وثمانياًء الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ 
قال: عسى. 
أخرجه البخاري» مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر ؟/77؛ 
وباب من لم يتطوع بعد المكتوبة» ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله وَكةِ بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوفي ولا مطرء قال: قلت لابن عباس: لم قعل 
ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمتهء وني لفظ آخر: أراد أن لا يحرج أمته. 


أخرجه مسلم في صحيحه. صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين 
الصلاتين في الحضر .41١٠/١‏ (رقم 0207)؛ ومن طريق سفيان بن عمرو بن 
دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: ممعت ابن عباس وها قال: صليت 
مع رسول الله كل ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاء قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر 
الظهر وعجل العصرء وعجل العشاء وأخر المغرب قال: وأنا أظنه. 


كتاب الصلاة وات ذكرٌ الجمع بين المغرب والعشاء في المطر 


3 أخرجه البخاري» التهجد: باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 031/7. ومسلم /١‏ 
١0؛‏ والشافعي ١/9١١؛‏ 
قال الخطابي: هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء وسنده جيد إلا ما تكلموا 
وروي عن ابن عباس من وجوه كما قال الترمذي وابن عبد البرء رواه 
جابر بن زيد وسعيل بن جبير. وانظر: سان أبي داود (رقم )4 
والنسائي» ١/90؟؛‏ وصحيح ابن خزعة (رقم 7ا9)؛ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي 4١6١/١‏ والترمذي 2907/١‏ الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين» 
وأحمد ”5 حك ا والطيالسي وعيدك الرزاق (رقم 20000 مسو ع)؛ وأبو 
عوانة ا 40 وأ بن أبي شيبة 407/7؛ والبيهقي ني السن الكبرى 
أخرجه الطبراني اولفظه: جمع رصول لله اب بين الظهر والعصر وبين 
راهويهء جائز أن يجمع المصلي بين المغرب والعشاء حال المطرء وإذا كان 
طين وظلمة» وإن لم يكن مطر. والجمع أن يؤخر المغرب ثم يؤذن ها وتقام 
فتصل ؛ ٠‏ م يطل في لال المسحجد للعشاء ويقيموم وتصل » ل يتصركة 
الوابل الذي يبل الثياب» وأن يكون قائاً عند ند افتتاح الصلاة. 3 يجمع 
ف غيره) ويجمع كذلك بين الظهر والعصر إذا كان الحال كذلك واستدل 
بحديث ابن عباس المتقدم من طريق مالك: من غير خوف ولا سفر) 
والطبري . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والأوزاعي وأكثر أصحاب داود: 
لا يجمع أحد بين الصلاتين ني المطر ولا غيره» لا الظهر والعصر ولا المغرب 
ولا العشاء. 
وقال ابن سيرين وربيعة بن عبد الرحمن وأشهب بن عبد العزيز وجماعة من 
أصحاب الحديث وأهل الظاهر يجواز ا جمع بين الصلاتين فق الحضرء وإن ل - 


ذكرٌ الجمع بين المغرب والعشاء في المطر َم كتاب الصلاة 


المرض والسفر» وبعرفة والمزدلفة» وبالليل قُُ المطر وزاد الشافعي : الجمع 


بالنهار 


والمزدلفة . 


الاستذكار: 


5 وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر 
المطر إلا من شدذ. 


يكن مطرء إذا كان عذر وضيق يشق على صاحبه قال الخطابي: كان ابن المنذر 
يقوله» ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث» وسمعت أبا بكر القفال 
يحكيه عن أبي إسحاق المروزي» أخذاً بظاهر حديث ابن عباس وتعليله» حق 
لا يحرج أمتهء على أن لا يكون عادة. انظر: جامع الترمذي ١/١5؛‏ 
وانظر: التمهيد ؟١/5١5؛‏ والاستذكار 5/١"؛‏ ومعالم السسن ١/56؟؛‏ 
وفتح الباري ؟/15؟؛ وشرح السنة للبغوي .١198/5‏ 

والمهذب ١/98١؟‏ 

وأما عذر المرض فرخص الجمع به عطاء بن أبي رباح» وإليه ذهب مالك 
وأحمد ومثلهم أصحاب الرأي على طريقتهم ني الجمع أي الجمع الصوريء. 
ومنع من ذلك الشافعي لأنه لم يعد علة الجمع في السفر إلى المرض . 

انظره في الاستذكار 9/7؟!؛ والتمهيد ؟١/١١5؛‏ والمذاهب فيه تقدمت» 
وما جاء من حديث ابن عباس: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد 
أى باباً من أبواب الكبائرء هو حديث ضعيف أخرجه الترمذي» 
الصلاةء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/70؛‏ وني 
سنده حنش وهو حسين بن قيس أبو علي الرحبي متروك عند أهل 
الحديث. 

وأخرجه من طريقه البيهقى ني السنن الكبرى ”/ 59١؛‏ وقد جاء عن عمر أنه 
كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر» الجمع بين الصلاتين إلا من عذرء 
والفرار من الزحف, والنهبى. أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ”79/7١؛‏ 
وقوى إسناده . 


كتاب الصلاة 6 ذكرُ صلاة المريض جالساً 





ذكرُ صلاة المريض جالساً 


الإشراف: 
/ا5ة ‏ وثبت أن رسول الله كه سقط عن فرس فبججحش شِقُّه الأمنُ 
فصلّ جالساً . 


7 وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلٍ 
جالساً . 


-انظر: الإجماع لابن المنذر ص٠5‏ (رقم 105)؛ والحديث قد جاء عن أنس بن 
مالك الأنصاري قال: ركب رسول الله يل فرساً فجحش شقه الأبمن. فصلى 
لنا يومئذٍ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداًء ثم قال لما سلّم : 
نما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا صلى قائماً فصلوا قياماء وإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قال: سمع الله لمن مده 
فقولوا: ربنا ولك الحمد. وفي رواية: وإذا كتر فكبرواء وني رواية: وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً أجمعون. 
وججحش: أي خدش وزئاً ومعينّ. وله ألفاظ وروايات»: أخرجه مالك في 
الموطأ ١/6١؛‏ والشافعيء والبخاري. الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح 
الصلاة 77/7١؟؛‏ وتقصير الصلاةء باب صلاة القاعد ؟/585؛ ومسلمء 
الصلاة؛ باب اتتمام المأموم بالإمام ١/8١5؛‏ وأبو داودء الصلاة؛ باب 
الإمام يصلي من قعود رقم ١0١1؛‏ والنساي. الإمام, باب الائتمام بالإمام» 
وباب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً ؟/ ”48 والترمذيء الصلاة: باب ما جاء 
إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً وغيرهم. 
وقد جاء مثله عن عدد من الصحابة منهم جابر وسيأتي في الفقرة القادمة» 
وعائشة وغيرهم. 

7 2 ونقل هذا الإجماع ابن قدامة في المغني /١‏ /الالا. 
وفيه حديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير» فسألت النى يَكةٍ عن 
الصلاة» فقال: صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب » 
وزاد في رواية النساي: (فإن لم تستطع فمستلق» لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) . 


ذكرٌ صلاة المريض جالساً أ كتاب الصلاة 





يبيب يي 22 272272727527237372373797970723ئ2ئ222252ج1::22 :ا ا ةر 2 ررب 22222 ةا 0020 2 2 222222222 


5 أخرجه البخاري: تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» 
وقال عطاء: إذا لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه ١//4041؛‏ 
وأبو داودء الصلاة» باب في صلاة القاعد (رقم ؟40)؛ والترمذيء» الصلاة» 
باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القاتم» وابن ماجه. باب 
في صلاة المريضص» وابن خزعة "/ 49١‏ 
وحديث عائشة قالت: رأيت النبي يَكِةِ يصلي متربعاً . 
أخرجه النساي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة القاعد ؟/ 
4 وقال: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة 
ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله أعلم. والدارقطني 27917/١‏ الصلاةء 
باب صلاة المريض جالساً بالمأمومين. والحاكم ١/15؟؛‏ وقال: على 
شرطهماء وابن خزيمة 7757/“5؛ وابن حبان 5//ا19؟؛ والبيهقي ؟/ 2505 من 
طريق الحفري ومن طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني وهو ثقة» فهو متابع 
لأبي داود الحفري 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/57؟7:‏ وقد رواه ابن خزيمة 
والبيهقى من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود فظهر أنه لا 
خطأ فيه . قلث: وقد أخرجه البيهقي ؟/ 306 من طريق الحاكم النيسابوري 
فقد أخرجه في المستدرك ١/58؟؛‏ ولكن عندهما: حميد بن قيس. وعزاه ابن 
التركماني في الجوهر النقي 5٠5/7‏ إلى الطحاوي في أحكام القرآن» وقال فيه 
- أي الطحاوي -: حسن متصل الإسناد. 
وروى البيهقي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه رأيت النبي َم يدعو هكذاء ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع 
جالس. ورواه البيهقى عن حميد رأيت أنسأ يصلى متربعاً على فراشه ؟/ ٠86‏ 
وعلقه البخاري» وانظر: مصنف عبد الرزاق 4577/7» ففيه آثار عن السلف 
في الموضوع. 
وأخرجه ابن ماجه رقم ١١74‏ من حديث سالم بن عبيد» وقال البوصيري: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
وني الترمذي عن عائشة؛ صلى النبي يَلْةَ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات 
فيه قاعداً في ثوب متوشحاً به. 
أخرجه الترمذي» الصلاة» باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً - 


كتاب الصلاة /ا4 5 ذكرُ صلاة المريض جالساً 


-- والنسائي» الإمامة؛ باب صلاة الإمام خحلف رجل من رعيته وهو 
صحيح. وقد اختلفت الروايات هل كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله يكن 
في الصف.». أو كان البي كلِدِ المقدم بين يدي أبي بكر؟! 

وذهب ابن حبان إلى أنهما واقعتان صلاتان خرج إلى إحداهما النبي يَكَِهْ بين 
علي والعباس» وإلى الأخرى بين بريرة» ونوبة» انظر الإحسان 495/6. 

وقد ذهب أبو عمر إلى ترجيح أن المقدم كان رسول الله كَلِةِ وذلك لحديث 
أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس» قال: سافرت من المدينة إلى الشام فسألته 
أكان رسول الله كلل أوصى؟ وذكر حديثاً طويلاً وفيه قال: ليصل بالناس أبو 
بكر فتقدم أبو بكر فصل بالناس ورأى رسول الله َلك من نفسه خفة» فخرج 
هادى بين رجلين» فلما أحسٌ به الناس سبّحوا. فذهب أبو بكر يتأخر فأشار 
إليه بيده مكانك فاستفتح رسول الله يِل من حيث انتهى أبو بكر من القراءة» 
وأبو بكر قائم ورسول الله كله جالس» فائتم أبو بكر برسول الله كيو وائتم 
الناس بأبي بكر. أخرجه ابن ماجه في سئنه (رقم 85*؟١)؛‏ وقال في الزوائد: 
إسناده صحيح رجاله ثقات إلا أن أبا إسحق اختلط بآخر عمره» وكان مدلسا 
وقد رواه بالعئعئة وقد قال البخاري: لا نذكر لأبي إسحق سماعاً من أرقم بن 
شرحبيل. وقد رواه ابن عبد البر من طريق الأثرم» وقال: حديث صحيح؛ 
وأرقم ثقة جليل. انظر: التمهيد 777/57؛ ووثقه أبو زرعة وغيره. اتظر: 
تبذيب الكمال "١4/7‏ واحتج بحديثه أحمد بن حنبل وحسنه ابن حجر في 
الفتح ؟ وضعف الحديث ابن حزم في المخلى ”28/7 بغير حجة. 

قال أبو إسحق المروزي: قيام أبي بكر إلى جنب الني كَل له معنى حسن وهو 
أن الإمام يحتاج إلى أن يسمع الناس تكبيره؛ ويحتاج إلى أن تظهر لهم أفعاله 
ويرى قيامه وركوعه ليقتدوا به؛ فلما ضعف الببي يَكِِ عن ذلك أقام أبا بكر 
إلى جنبه لينوب عن النبي كَكةِ في إسماعهم تكبيره ورؤيته لخفضه ورفعه. 
وليعلموا أنه يفعل ذلك بفعل النبي يكِِ كما يفعل في مساجد الجماعات أن 
يقام فيها من يرفع صوته بالتكبير لعجز الإمام عن إماع جماعتهم. فهذا المعنى 
في قيام أبي بكر خلف البي كيو انظر: التمهيد 7/17؟7؛ وجاء من حديث 
جابر بن عبد الله وها قال: اشتكى رسول الله كله فصلينا وراءه وهو قاعدء 
وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا 
فصلينا بصلاته قعوداء فلما سلم قال: إن كدتم آنفأ تفعلون فعل فارس - 


ذكرُ صلاة المريض جالساً 84 كتاب الصلاة 





0 الإنباه: 
48 - واتفقت الأخبار أن أبا بكر ذه صلى بين يدي الني كَل 
وهو ظّلة قاعد. 


ِ- والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم» 
صلى قائًاً فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعوداً. 
أخرجه مسلمء الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام رقم 417؛ والنسائي “”/ 
8 السهوء باب الرخصة في الالتفات بميئاً وشمالاً. وأبو داودء باب الإمام 
يصلي من قعود (رقم 25 وابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به (رقم ٠5154١)؛‏ وأحمد في المسند “/ 4 /؛ 
وابن حبان في صحيحه 2115/6 4 495 ؛ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .1٠/١‏ 

8 2 قال ابن حزم في المحلى 59/7: (وأما صلاة الفرض فلا يحل لأحد أن يصليها 
إلا واقفاًء إلا لعذر من مرض أو خوف من عدو وظالم أو من حيوان أو نحو 
ذلك» أو من ضعف عن القيام كمن كان في سفينة. .. قأما الخائف والمريض 
فلقول الله تعالى: لا مُكَلِت أَنَّهُ تسسا إِلَّا وُسَمَهَ» [البقرة: 2]587 ولقوله 
تعالى: ريد أله بِكُم الْشمْرَ ولا يبِدُ بِكُمْ الْشْتَرَ4 [البقرة: 85١]ء»‏ 
ولقوله تعالى: #وَفُوْمُوا ل قَدِتِتَ4 [البقرة: 8؟] فأوجب الله تعالى القيام إلا 
عمّن أسقطه عنه بالنصء وهذا في الخائف والمريض بإجماع؛ مع أنه غلك قد 

صلى الفريضة قاعداً لمرض كان بهء ولوثءٍ برجله). 

وجاء ذلك في أحاديث منها : حديث عائشة قالت: تَقَلَ البي كَل فمال: 
أصلَّ الناس؟ قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول اللهء قال ضعوا لي ماءً في 
اللخضبء ففعلناء » فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليهء ثم أفاق فقال: أصى 
الناس؟ قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لي ماءً في ف 
الخضبء ففعلناء » فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليهء ثم أفاق» فقال: أصللى 
الناس؟ قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول اللهء قالت: والناس عكوف في 
المسجد ينتظرون صلاة رسول الله كلهِ لصلاة العشاء الآخرة» قالت: فأرسل 
رسول الله كِْةِ إلى أبي بكر أن يصلى بالناس» فأتاه الرسول فقال: إن 
رسول الله يلةِ يأمرك أن تصلى بالناسء» فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً: يا 
عمر صل بالناس» فقال عمر: أنت أحق بذلك» فصلى بهم أبو بكر تلك - 


. كتاب الصلاة 9ظ10ك ذكرُ صلاة المريض جالساً 


3 المحلى : 

41 وما يعلم أحد من التابعين منع من جواز صلاة المريض 
قاعداً بالأصحاءء إلا شيئاً روي عن المغيرة بن مقسم أنه كره ذلك 
والصحابة كلهم يرود إمامة الجالس لللأصحاء . 





الأيام. ثم إن رسول الله يكِهِ وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهها 
العباس» لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلى بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتأخرء فأومأ إليه رسول الله كَلِ أن لا يتأخرء وقال لحما: أجلساني إلى 
جنبه؛ فأجلساه إلى جنب أب بكرء وكان أبو بكر يصلي وهو قاتم بصلاة 
البى يله والناس يصلون بصلاة أبي بكر» والنى يليه قاعد. 

قال عبيد الله بن عبد الله: فدخلت على ابن عباس» فقلت له: ألا أعرض 
عليك ما حدثتنى عائشة عن مرض رسول الله كَل فقال: هات. فما أنكر 
منه شيئاً» غير أنه قال: أمّت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لاء 
قال: هو على. هذا لفظ مسلم؛ وفي بعض رواياته: فجاء رسول الله كله حى 
جلس عن يسار أبي بكر. وفي بعضها؛ فجلس رسول الله يَكِهِ يصلي وأبو بكر 
إلى جنبه» وأبو بكر يسمع الناس. انظره في مسند أحمد 2571/5 70١‏ 
والبخاري؛ الأذان: باب ححدّ المريض أن يشهد الجماعة 7/١5١؛‏ وباب من 
قام إلى جنب الإمام لعلة ؟/177١؛‏ ومختصراً في مواطن أخرى» ومسلمء 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من سفر وغيره 27١١/١‏ 
؟؛ والنسائي» الإمامة» باب الائتمام بمن يأتم بالإمام ؟/ 485 والائتمام 
بالإمام يصلي قاعداً 194/7 ؟١٠؛‏ وابن ماجه في الصلاة رقم 2١575‏ 
١7‏ ؛ وأبو عوانة 61١4/7‏ 7١١؛‏ والبيهقى في الكبرى "/ 87. 

-انظر: الحل /١؟‏ وقال قبله: وبإمامة الجالس للأصحاء يقول أبو حنيفة» 
وأبو يوسف, والأوزاعي والشافعي» وأبو ثور»ء وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن 
راهويه؛ وداود. وجمهور أصحاب الحديث» استدلوا بما تقدم من الأحاديث 
وصلاة رسول الله كه بهم جالساً. 

والمغيرة بن مِقْسَم أبو هشام الضبي مولاهم الكوني الأعمى الإمام العلامة 
الفقيه» قال الذهبي: يلحق بصغار التابعين لكني لم أعلم له شيئاً عن أحدٍ من 
الصحابة» روى عنه سليمان التيمي أحد التابعين» وشعبة والثوري وغيرهمء 
قال أبو بكر بن عياش : كان مغيرة من أفقههمء ما رأيت أحداً أفقه منه - 


ذكرُ صلاة المريض جالساً الي كتاب الصلاة 





١‏ وم يرو ١8[‏ مكرر] عن أحدٍ منهم خلاف في أن يصليٍ 
الأصحاء وراء المريض جلوساً . 


د فلزمته» وكان صاحب حديث روى له الأئمة الستة ووثقه غير واحد منهم ابن 
معين» وأبو حاتم والعجلي والنساي» وآخرون وتوفي سنة ١7‏ أو 74١ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ ١/75١؛‏ وسير أعلام النبلاء ٠١/5‏ وتبذيب التهذيب 
٠‏ وغيرها. 

١‏ -انتصر ابن حزم لصلاة المأموم جالساً خلف الإمام الجالس لعذر فذكر 
الأحاديث المتقدمة في 919 وزاد حديث أب هريرة أن رسول الله يَكلِهِ قال: 
«إغما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمدء وإذا سجد 
فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». 
والحديث أخرجه أحمد 5/١1"؛‏ والحميدي (رقم ؛ واليخاري» الأذان» 
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» ومسلمء الصلاة» باب ائتمام المأموم 
بالإمام رقم 14 ؛ وأبو داود رقم "250 5١5؛‏ والنسائي. 2١5١/75‏ 55١؛‏ 
وابن حبان 45717/5» 41/4 وغيرهم. 
وأشار ابن حزم إلى حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ولفظه: أن 
رسول الله يكل كان في نفر من أصحابهء فقال: ألستم تعلمون أني رسول الله 
إليكم؟ قالوا: بلى نشهد أنك رسول اللهء قال: ألستم تعلمون أنه من أطاعني 
فقد أطاع الله» ومن طاعة الله طاعتي؟ قالوا: بى» نشهد أنه من أطاعك فقد 
أطاع الله ومن طاعة الله طاعتك» قال: فإن من طاعة الله أن تطيعونيٍ ومن 
طاعتي أن تطيعوا أمراءكم. وإن صلوا قعودأ فصلوا قعودا. 
أخرجه أحمد ؟/4؛ وابن حبان في صحيحه 447١/5‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١/505؛‏ والطبراني في الكبير (رقم .١1755 2١754‏ ١5”")؛‏ 
وقال في مجمع الزوائد 77/7: ورجاله ثقات. 
وقال ابن حزم: فلم تجر غخالفة يقين أمره 42 بالنقل المتواتر بأن يصلى بالناس 
جلوسا. 
وحكم بالتواتر لهذه الأحاديث أبو عمر في التمهيد .١178/5‏ وقال أبو حاتم بن 
حبان في صحيحه عقب حديث ابن عمر :141/١/8‏ في هذا الخبر بيان واضح 


2 


أن صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً من طاعة الله جل وعلا التي - 


كتاب الصلاة 44١‏ ذكرُ صلاة المريض جالساً 








و11 111ص 


-- أمر عباده؛ وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته لأن من 
أصحاب رسول الله يَكِِْ أربعة أفتوا به جابر بن عبد الله وأبو هريرة» 
وأسيد بن حضيرء وقيس بن قَهْد والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين 
شهدوا هبوط الوحي والتنزيل» وأعيذوا من التحريف والتبديل» حتى حفظ الله 
بهم الدين على المسلمين» وصانه عن ثلم القادحينء. ولم يرو عن أحد من 
الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة» لا بإسناد متصل ولا منقطع. فكأن الصحابة 
أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً. 
وقد أفى به من التابعين» جابر بن زيد أبو الشعثاء. وم يرو عن أحد من 
التابعين أصلاً خلافه أيه بإسناد صحيح ولا واو فكأن التابعين أجمعوا على 
إجازته . 
وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعداً إذا صل إمامه جالساً 
المغيرة بن مقسم صاحب النخعي» وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان» ثم أخذ 
عن حماد أبو حنيفة» وتبعه عليه من بعده من أصحابه. 
وقد أطال ابن حبان في أحاديث هذه المسألة وبوب وفصل يما يستحق الرجوع 
وقد لخص الحافظ ابن حجر بعضاً من كلامه في فتح الباري 
وأما مذاهب العلماء فقد أجمعوا أن القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على 
كل صحيح قادر عليه؛ لا يجزيه غير ذلك. إن كان منفرداً أو إماماء واختلفوا 
ذلك طائفة من أهل العلم اتباعاً لهذا الحديث» ومنهم حماد بن زيد وأحمد بن 
حنبل وإسحق بن راهويهء وإليه ذهب داود في رواية وبعض أصحابه» وقال 
مالك بن أنس ومحمد بن الحسن: لا يؤم القاعد القاتمين. وروي عن مالك 
رواية بالجواز. 
وقال الثوري: تصح صلاة الإمام ولا تصح صلاة المأمومين إذا صلوا خلفه 
جلوساً؛ وذهب هؤلاء د أن صلاته وك بالناس 7 قاعداً خاصة به وذهب 
ما ف و 0 وذهبوا إلى نسخ حديث 
قصلوا قعوداً. 


ذكرٌ مَنْ بعالج عينيه والمكنوف والمحبوس والطلوب ‏ 4817 كتاب الصلاة 


3 التمهيد: 
5 وأجمع العلماء على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئّة 
مَنْ يصلي بالناس . 


0 المحلى : 
-ولم يختلفوا في أن المصلي قاعداً بغير عذر لا أجر له ولا 
نصيب من صلاته [44ب]. 


ذكرٌُ مَنْ يعالج عينيه» والمكتوف, والمحبوسء, والمطلوب 


ت الإشراف: 
4 67 - وأراد ابن عباس معالحة عيئيه فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة 


ٍ- فرساً فصرع عنه فجحش. . . قال الحميدي: قوله: إذا صل جالساً فصلوا 
جلوسا هو في مرضه القدم: ثم صلى بعد ذلك الني وله جالساً؛ والناس 
قال الخطابي : والقياس يشهد لهذا القول أن الإمام لا يسقط عن القوم شين 
من أركان الصلاة مع القدرة عليه» ألا ترى أنه لا يحيل الركوع والسجود إلى 
الإيماء. فكذلك لا يحيل القيام إلى القعود. انظر: معالم السنن .١097/١‏ انظر: 
صحيح البخاري» الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به... ؟75/1١؛‏ والأم 
70١‏ وشرح معاني الآثار ١/4٠١4؛‏ والاستذكار 5/ ٠9!؛‏ والتمهيد/ 
٠‏ » ١8١؟‏ وشرح السنة للبغوي 47١7/7‏ ؛ وفتح الباري ؟/ ١74‏ والاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي .1١١5 21١١‏ 

5 -انظره في التمهيد 5/ 54١؛‏ ونصه (وأجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم ني هذا 
الباب على استحباب الاستخلاف للمريض من الأتئمة من يصلي بالناس» كما 
فعل رسول الله ككِهِ حيث مرضء فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس)) . 

- انظره في امحل 5/ 197. 

5 - أثر ابن عباس أخرجه البيهقي في السان الكبرى ٠١4/7‏ من طريق سفيان بن - 


كتاب الصلاة * 5 ذكر مَنْ يعالج عينيه والمكتوف والمحبوس والمطلوب 


مممه 200 ممم د ج جه مومه 00000 ممم ون عد مه مهمه مه مج ممصن هه عات شم ون نوو ون جم 0 00 ممم وح حو وه لجن ون جح نجه و جح ون حجن هت 20 مج وجي وجوج من مجم ج جه جم صوص وجني مومه مومه مومه دم مه مم مودت مو ووو مو ووو مو ووو ووو هو مو 


- عيينة عن عمرو بن دينار قال: لما وقع في عيني ابن عباس الماء أراد أن يعالج 
منهء فقيل له: تمكث كذا وكذا يوماً لا تصلي إلا مضطجعاً فكرههء وسئله 
صححيح ٠‏ 
ومن طريق أخرى عن عكرمة أن ابن عباس لما سقط في عينيه الماء أراد أن 
يخرجه من عينيه فقيل: إنك تستلقي سبعة أيام لا تصلى إلا مستلقياًء قال: 
فكره ذلك. وقال: إنه بلغتي أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلٍِ لقي الله 
تعالى وهو عليه غضبان. 
ا 1 
بالأطباء على البردء وقد وقع الماء في عينيه فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقيا 
على قفاك» فسأل أم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه» وستده ضعيف». فيه 
عبد الله بن الوليد العدن وهو متكلم فيه» وجابر راويه عن أبي الضحى » قيل 
هو الجعفي. وهو متكلم فيه كذلك» وقال: وعن سفيان عن الأعمش عن 
المسيب بن رافع أن ابن عباس قال: أرأيت إن كان الأجل قبل ذلك؟! قال 
الإمام النووي في المجموع :"١6/4‏ ما حكاه الغزالي في الوسيط أنه استفق 
عائشة وأبا هريرة فباطل لا أصل لذكر أبي هريرة. قلت: ذكرٌ ابن المنذر له 
دليل على أنه له به رواية» فيبقى عزو الغزالي له مستند. وقد ذكره ابن قدامة 
في المغني »8٠ ١‏ وهو ينقل الآثار كثيراً عن ابن المنذر مما يؤكد نقل الغزالي 
رحمهم الله جميعاً وقال: المذكور في رواية المهذب ورواية البيهقي في استفتاء 
عائشة وأم سلمة أنكره بعض العلماءء وقال: هذا باطل من حيث أن عائشة 
وأم سلمة توفينا قبل خلافة عبد الملك بأزمان. وهذا الإنكار باطل» فإنه لا 
يلزم من بعثه أن يبعث في زمن خلافته» بل بعث في خلافة معاوية وزمن 

ئشة وأم سلمةء ولا يستكثر بعث البرد من قبل عبد الملك فإنه كان قبل 

خلافته من رؤساء بني أمية وأشرافهم»ء وأهل الوجاهة والتمكين وبسطة 
الدنياء فبعث البرد ليس بصعب عليه ولا على من دونه بدرجات والله أعلم. 
قلت: وممن اعترض هذا الاعتراض ابن التركماني في الجوهر النقىي. ولكن 
النص على ضعفه يقول: عبد الملك أو غيره. وقال ابن التركماني: وذكر 
القدوري في التجريد عن الحنفية أنه يجوز له الاستلقاء» وابن عباس وغيره إِنا 
كرهوا المعالحة» ولا كلام فيه وَإِثما الخلاف أنه إذا تعالم هل يجوز له الاستلقاء 
أم لا؟ ولم ينقل عنهم كراهية ذلك» وانظر: الحداية للمرغيئاني ١/47؛‏ وحلية - 


ذكرٌ مَنْ يعالج عبنبه والكتوف والمحبوس والمطلوب ‏ 684 كتاب الصلاة 


وسواهما من أصحاب رسول الله كك فكلهم قال: أرأيت إن مت ف السبع 
كيف تصنع بالصلاة فترك وه معالجة عينيه . 
وقال أصحاب الرأي: ويجزيه أن يصلي مستلقياً . 


التمهيد: 
65 ص وسائر العلماء على أن المكتوف والمحبوس وَاجب عليهما 
قضاء الصلاة إلا مالكاً . 


[االإشراف: 


5 .2 وأجمعوا أن للمطلوب أن يصلى على دابته. 


3 العلماء للشاشى ؟/88١؛‏ وفي الآثار. انظر: مصنف عبد الرزاق ؟/ !4 ؛ 
والمغني لابن قدامة 0/9/7//١‏ وما بعدها. 
والبُرد جمع بريد وهم: الرسل جمع رسولء والبريد كلمة فارسية يراد بها في 
الأصل البغل» وأصلهاء بريدة دم» أي محذوف الذنب لأن بغال البريد كانت 
محذوفة الأذنابٌ كالعلامة لها فعربت وخففت ثم سمي الرسول الذي يركبه 
بريداً. انظر: النهاية لابن الأثير .1١١5 41١6/١‏ 

55 انظره في الإجماع (رقم ”ا) ص ٠1؛‏ ونقل النص ابن حجر وزاد في فتح 
الباري 477/7»غ (يومئ إعاءً)؛ وفي صلاة المطلوب لغير القبلة قال الطحاوي 
في شرح معاني الآثار :"١4/١‏ (أجمعوا أن من كان منهزماً فإنه يصلٍ وإن 
كان على غير قبلة)؛ وفي الجوهر النقي لابن التركماني "/ 557 المنهزم يصلي 
سائراً بالاتفاق. 
وذكر ابن المنذر المطلوب أما الطالب فقد بوّب البخاري. باب صلاة الطالب 
والمطلوب راكباً وإعاءً» وفي الطالب خلاف بين الأئمة وفي المسألة حديث 
عبد الله بن أنيس قال: بعثنى رسول الله كَكِِةِ إلى خالد بن سفيان الحذلي وكان 
نحو عرنة وعرفات» فقال: اذهب فاقتله» قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر 
فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة» فانطلقت أمني 
وأنا أصلى أومئ إعاءً نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل 
من العرب بلغتي أنك تجمع لهذا الرجل فجتتك في ذاك؛ قال: إني لفي ذاك» - 


كتاب الصلاة 4 ذكرٌ صلاة الحوف 





ذكنُ صلاة الخوف 


0 النير: 


1 وأجمعوا أن للمرء أن يقصر إذا خاف من العدو. 


5171/ 


فمشيت معه ساعة حت إذا أمكنني علوته بسيفي حت برد. 

أخرجه أبو داودء الصلاة» باب صلاة الطالب (رقم )١759‏ وأحمد في المسند 
وهو حديث حسن؛ في سئده ابن عبد الله بن أنيس لم يوثقه غير ابن 
حبان. 

وقال عامة أهل العلم: أن الطالب إن كان راكباً ينزل فيصلي بالأرض راكعاً 
وساجداًء قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب 
عليه» وقال الأوزاعي: إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو 
صلوا حيث وجهوا على كل حال. انظر: معالم السنن ١/710؟؛‏ وفتح الباري 
في 

صلاة الخوف ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع على ما سيأتي بيانه» أما القرآن 


فقوله تعالى: . لوَإدًا كنت فِيم كَأَقَمَتَ ت لم الكك ثم اكه ين ند 
وَلَأَحْدُوا ١‏ ميتم م َإِذًا سَجَدوا هَليسكونوأ من ريك كأ بك أستَرَ وفك ل 
بصا نضا سمه 0 ديهم ولعي ز2 الِنَ كتتا أن تررس عن 
تلعك انو فلن عي قله 15 ات تيسن بد م 
أذ ين تم أ نكم مَرصح أن تصَعوأ صَعُوَا لحك مَحُدُوأ وأ حِذْرَكُمَ إِنَّ اله أعدّ 
عَدَه نهنا 4 1 [النساء: 001 
وأما الحديث فقد جاءت صلاة الخوف عن جماعة كثيرة من الصحابة ابن 
عمرء وجابر وأبي هريرة» وسهيل بن أبي حثمة» وابن عباس» وأبي عياش 
الزرق» وأبي بكرة» وزيد بن ثابت» وحذيفة بن اليمان وابن مسعود وغيرهم. 
وأما الإجماع, فالصحابة ومن بعدهم 4 يصلاة الخوف وبالكيفيات التي وردت 
عن النبي كله ولم يشذ عن الإجماع إلا أبو يوسف القاضي» وابن علية فإنهما 
قالا: لا تصلى صلاة الخنوف بعد النبي كَل بإمام واحدء وإنما تصلى بإمامين» 


يصلي كل إمام بطائفة ركعتين» واحتجوا بالآية الكرعة #وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ 


المّكلزة . ..» [النساء: ؟” ٠١‏ وإذالم يكن وكيد فيهم ذ فليس ذلك لهم» وزعم أبو 


يوسف أن الناس إنما صلوها مع رسول الله كه كما صلوها لفضل الصلاة معه. 


ذكر صلاة الخوف 55 كتاب الصلاة 





ل الإنباه : 


6 9 وجمهور العلماء يقولون: التقصير في الخوف لا يكون أقل 
من ار كعتين . 


- وقال المزني: صلاة الخوف منسوخة» وقال ابن القصار: وقال جميع الفقهاء 
أنبا تصلى وحكي عن أبي يوسف أنه كان يقول بقول ابن أبي ليلى إذا كان 
العدد في جهة القبلة تصلى» وإذا كان في غير جهتها لا تصلى» رؤوس المسائل 
ورقة .١5‏ 
قال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح :١1٠١/١‏ وأجمعوا أن صلاة الخوف 
الحكم بعد موت النبي كله ولم تنسخ» وانظر: رحمة الأمة محمد بن عبد الرحمن 
العثماني ص”67. 

-أكد ذلك غير واحد انظر: شرح السنة للبغوي 857/54؟؛ وشرح مسلم للنووي 
76 وذهب ابن عباس إلى أن صلاة الخوف ركعة لكل طائفة وركعتان 
للإمام؛ وبه قال جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو مومى الأشعري» والحسن 
البصري وطاوس ومجاهد والضحاك وقتادة والحكم بن عتيبة وإسحق بن 
راهوية والثوري» وقيده بعضهم بكثرة الخوف. واستدلوا بالحديث الموقرف 
على ابن عباس قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم يك على المسافر 
ركعتين» وعلى المقيم أربعاً وفي الخوف ركعة. 
أخرجه مسلم في صحيحه» صلاة المسافرين وقصرها (رقم ؛؛ وأبو داود» 
الصلاة» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون (رقم ا4؟١)؛‏ 
والنسائي ١597/7”‏ صلاة الخنوف»؛ واستدلوا كذلك بحديث ثعلبة بن زهدم 
قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله يِه 
صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وصلى بهؤلاء ركعة ولم 
يقضوا. 

أخرجه أبو داود (رقم 5147١)؛‏ والنسائي ١17/7‏ صلاة الخوف» والحاكم /١‏ 

85 وصححه ووافقه الذهبىء. والطحاوي ١/١٠7؛‏ وأحمد 86/5" 

١ .2 014 

وجاء مثله عن زيد بن ثابت» أخرجه النسائي 78/7١؛‏ والطحاوي "٠١/١‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد 7197/١6‏ /71؛ وحديث ابن عباس 

انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به» والصلاة أولى ما احتيط - 


م 


ثابتة 


كتاب الصلاة و5 ذكرٌ صفة صلاة الخوف 


48 - وأعداد الركعات: أربع في الحضر وركعتان في السفر للإمام 


0 النوادر: 
4٠‏ 2 وأجمعوا أن لكل من خاف على عسكره من العدو أن يصلى 


- فيه» ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. 
وقال: وصلاة السفر في الأمن والخوف سواءء وبذلك جرى العمل والفتوى 
في أمصار المسلمين عند جمهور الفقهاءء وقد يحتمل أن تكون رواية من روى 
أن رسول الله يِه صلى بهم ركعة ولم يقضواء أي في علم من روى ذلك لأنه 
قد روى غيره أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينهاء وشهادة من زاد أولى. 
ويحتمل أن يكون أراد بقوله: لم يقضوا أي لم يقضوا إِذْ أمنواء وتكون فائدته 
أن الخائف إذا أمِن لا يقضى ما صل على تلك الميأة من الصلوات في الخوف» 
وقد يحتمل قوله: صلوا في الخوف ركعة, أي في جماعة مع رسول الله يل 
وسكت عن الصلاة لأمهم صلوها أفذاذاً . 
وقال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح :١٠١/١‏ وأجمعوا على أن صلاة الخوف في 
الحضر أربع ركعات غير مقصورة. وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية» وغير 
الرباعيات على عددها لا يختلف حكمها حضراً ولا سفراً ولا خوفاء وانظر: 
رحمة الأمة ص”57. وقال الإمام النووي في شرح مسلم 1917/5: والجمهور 
تأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي 
بها منفرداً كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبى كَكِ وأصحابه في 
الخوف. ١‏ 
وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. والله أعلم. 

648 -انظر: ص؛١‏ من رؤوس المسائل وفيه ما تقدم من خلاف ابن عباس وآخرين 
في الفقرة السابقة. 

"٠‏ د انظر: الفقرة ١١‏ من نوادر الإجماعء وقد ذكر الشافعي كه حالة الخوف التي 
يجوز للإمام والمسلحة أن يصلوا صلاة الخوفء. فقال طَنه في الأم :706١/١‏ 
ولا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف إلا بأن يعاين عدواً قريباً غير مأمون - 


ذكرُ صفة صلاة الخوف 44 كتاب الصلاة 





صلاة الخوف» وإن اختلفوا في كيفية صلاته لذلك» إلا أبا يوسف فإنه قال 
في إحدى الروايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلى صلاة الخنوف بعد 
رسول الله عه . 


ذكرُ صفة صلاة الخوف 
0 الاستذكار: 


١‏ 2 وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سمل عن صلاة 


١ -‏ أن يحمل عليه يتخوف حمله عليه من موضع أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب 
العدو منه أو مسيرهم جادين إليه» فيكونون هم مخوفين» فإذا كان واحد من هذين 
المعنيين فله أن يصلي صلاة الخوف؛, وإذا لم يكن واحد منهما لم يكن له ذلك. . . 
وساق كلاماً ممتعاً فانظره. وقال ككلثه: لا نأمر بصلاة خوف محال إلا في غاية من 
شدة الخنوف إلا صلاة لو صليت في غير خوفي لم يتبين أن على مصليها إعادة. 

1 هذا النص جمع فيه ثلائة نصوص مفرقة في الاستذكار: الأول: قول ابن عمر 
في لا/ الاء “الا؛ وفي نص ابن عمر نقص أكملناه من الموطأ. أما رواية نافع 
عن ابن عمر فهي من الموطأ 2185/١‏ موقوفة» وقال مالك: قال نافع: لا 
أرى ابن عمر إلا حدّئه عن رسول الله كَلِ. 0 
وأخرجه البخاري من طريقه. التفسيرء باب: طن حِفْكُمْ وِيَالَا أو ركبانا » 
[البقرة: 9؟؟]. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 707/7؛ والبيهقي من طريق الشافعي عن 
مالك به 101/8 مختصراًء والطحاوي في شرح معاني الآثار 81/١‏ من 
طريق ابن وهب عن مالكء» وقال: وهذا الخير صحيح الإسناد» وأصله 
مرفوع وإن كان نافع قد شك في وقت ما حدّث به مالك» وهكذا رواه عنه 
أصحابه الأكابر» ثم ساقه من طرق أخرى موضوعاًء وأخرجه أحمد ؟١/1757؛‏ 
والبخاري صلاة الخنوف» باب صلاة الخوف رجالا وركباتاً ؟/459؛ 
ومسلمء صلاة المسافرين (رقم 879)؛ والنسائي صلاة الخوف ”/ 07١؛‏ 
والدارقطني ؟/09. والبيهقي ”/ 00؟» 5١١ 257٠‏ وغيرهم. والفقرة الثانية 
انظرها في الاستذكار 78/7 ولفظه: (الحجة لمن قال بحديث ابن عمر في هذا 
الباب أنه حديث ورد بنقل أثمة أهل المدينة» وهم الحجة في النقل على من - 


كتاب الصلاة .1 ذكز صفة صلاة الخوف 





طائفة منهم ببنه وبين العدوى 2" يصلواء فإذا ا صن الذين معه ركعة 
استأخروا مكان الذين ١‏ يصلوا ولا يسلّمون» ويتصهدم الذين م يصلُوا 
فيصلون ركعة. ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» فتقوم كل واحدة من 
ثفتين [فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل 

ا تفتين] قد صلوا ركعتين. 

وحجة من قال ببذا الحديث صحته وكأنه أشبه باللأصول لأن 
الطائفتين لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله يِه من الصلاة و 
[المعروف من] السنة المجتمع عليها في سائر الصلوات. 

وأن السنة المجتمع عليها أن يصلي المأموم ما به سبقهم الإمام. 
[) الإنباه : 


؟" 9 والعلماء مجتمعون أن من صلى صلاة الخوف ركعتين أنه قد 


35 خالفهم... وهو في التمهيد 0١/777؛‏ وأما الفقرة الثالثة في الاستذكار / 
48؛ وسياقه: (وأن السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد 
سلام الإمام) وهو كذلك في التمهيد .574/١16‏ 

؟"اة ‏ قول: وفي حديئه ينه هو حديث ابن عمر المتقدم في الفقرة 5 السابقة وبها ثم 
حديث ابن عمر فانظر مصادره في الفقرة السابقة. 
أما صفة صلاة الخوف الواردة عن رسول الله يك فقد وردت في عدة صفات 
وفي أحاديث عديدة». فعن أحمد بن حنبل قال: ثبت في صلاة الخنوف ستة 
أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز. قال الخطابي في معام السنن :220/١‏ 
صلاة الخوف أنواع» وقد صلاها رسول الله كه في أيام مختلفة وعلى أشكال 
متباينة يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وهي على 
أختلاف صورها مؤتلفة المعاني. وقال ابن القصار المالكي: صلاها 
رسول الله يكةِ عشر مرات» وقال ابن العربي: صلاها أربعاً وعشرين مرة. 
وذكر الطبري ثانية أوجهء وزاد ابن حبان تاسعاً. وقال ابن حزم: صح فيها 
أربعة عشر وجهاً بينتها في جزء مفرد» وقال ابن العربي: جاء فيها روايات - 


ذكرٌ صفة صلاة الخوف 6606 كتاب الصلاة 





- كثيرة أصحها ستة عشر رواية ولم يبينهاء وبينها الحافظ العراتي في شرح 
الترمذي وزاد وجهاً آخر فصارت سبعة عشرة ة وجهاً. وقال النووي: أنواع 
صلاة الخوف ستة عشر وجهاً كلها جائزة. انظر: فتح الباري ؟/ "١‏ ؛ ونيل 
الأوطار .35٠9‏ 
قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد 7/١‏ 017: بعد أن ساق ست كيفيات ذكر 
قول الما" أحمد: كل حديث يروى في صلاة الخوف فالعمل به جائزء وقد 
روي في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذه وهذه أصوطاء وربما 
أختلف بعض ألفاظها. وأقوى الأحاديث الواردة في ذلك هي : 

- عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات بن جبير عمّن صلى مع الني كله 

يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. أن طائفة صفت معهء وصفت طائفة وجاه 
العدوء فصل بالتي معه ركعة» ثم ثبت قاتمآء فأتموا لأنفسهمء ثم أنصرفوا 
وصفُوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى لهم الركعة الت بقيت ثم 
ثبت جالساًء وأتّوا لأنفسهم ثم سلّم بهمء قال مالك: وذلك أحسن ما ممعت 
في صلاة الخوف. 
وجاء من طريق القاسم بن محمد عن صالح بن خوّات أن سهل بن أبي حثمة 
حدثه... الحديث وفيه: ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء 
الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلّم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة 
الباقية ثم يسلمون. 
أخرجه مالك في الموطأ 2187/١‏ صلاة الخوف» والبخاريء المغازي» باب 
غزوة ذات الرقاع 17/١57؛‏ ومسلم: صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف 
(رقم 45 ,؛ وأبو داود (رقم 1878١)؛‏ والنسائي ”7/١ا١.‏ صلاة الخنوف»ء 
والرجل الذي صلى مع الني يك هو سهل بن أبي حثمة كما في إحدى روايات 
البخاري ومسلم والموطأء وأخرجه البيهقي وابن مندة في المعرفة عن صالح بن 
خوّات عن أبيه وبحديث يزيد بن رومان أخذ الإمام الشافعي» ويمحديث 
القاسم بن محمد أخذ مالك والخلاف بيئهما ني السلام مع الإمام. 
؟ - حديث ابن عمر ذكر في المتن وذكرنا تخرجه . 
حديث جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله يل صلاة الخوف» 
فصمنا صفين صف خلف رسول الله يِه والعدو بيئنا وبين القبلة» فكبر 
النبي يكلِ وكبرنا جميعاً» ثم ركع وركعنا جميعاً» ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا - 


كتاب الصلاة اه ذكرٌ صفة صلاة الخوف 





ومن مون وو مو م من ومن من جو موجن ون موجن وجب ون ون هن ب 0 ج400 وو ومن مون وو مون ون جوت ونون اجون وومن ووون ووو هن من ون جد ون بوي ين من من ون موصن ووو ون ون مجن 0 و وو جو هن ومن ون جنب بون نون ومن وو ون و و جو هن ومن من هوه مو يوه مود من مو 


جميعاًء ثم النحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر 

العدوء فلما قضى النبي يَلِِ السجود وقام الصف الذي يليه انمحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم؛ ثم ركع 
الني يك وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً» ثم المحدر 
بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخعراً في الركعة الأولى وقام الصف 
المؤخر في نحور العدوء فلما قفى النبي كَلْةِ السجود والصف الذي يليه انحدر 
الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي وَكةِ وسلمنا جميعاً: قال جابر: 
كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. 
أخرجه مسلم؛ صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المنوف (رقم /١ )81٠١‏ 
14+ والنسائي *//177؛ وذكر البخاري طرفاً منه وأنه صلى صلاة الخوف 
مع النبي يلهِ في الغزوة السابقة ذات الرقاع. 

عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا بذات 
الرقاع» فكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يه فجاء رجل من 
المشركين وسيف نبي الله وله معلق بشجرة» تأخذ سيف ني الله يل فاخترمة 
فقال لرسول الله كَكِ: تخافبي؟ قال: لاء قال: فمن يمنعك مني؟ قال: 
بمنعني منكء قال: فتهدده أصحاب رسول الله كَل قال: فغمد السيف 
وعلقهء قال: فنودي بالصلاة» قال: فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء فصلى 
بالطائفة الأخرى ركعتين» فكانت لرسول الله يَكِةِ أربع ركعات» وللقوم 
ركعتان. علقه البخاري في صحيحه. المغازي: باب غزوة ذات الرقاع /0/ 
555 وفيه قال مسددء عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن 
الحارثء وقاتل فيها محارب خصفةء وأخرجه مسلم موصولاً. ؛ صلاة 
المسافرين وقصرها (رقم ”847). 

ه ‏ وحديث أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله يك بعغسفان. وعلى 
المشركين خالد بن الوليد»ء فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو 
حملنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فلما 
حضرت العصر قام رسول الله َك مستقبل القبلة والمشركون أمامهء فصت 
خلف رسول الله يَكِِ صفت. وصف بعد ذلك الصف صَفٌ آخرء فركع 
رسول الله كِةّ وركعوا جميعاء ثم سجدء وسجد الصف الذي يلونه» وقام 
الآخرون يحرسونهمء فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين - 





ذكرٌُ صفة صلاة الخوف 1 كتاب الصلاة 





مه مح 0 ون مجن وه مه ووه موجن ووو وو و ووو ووو ون من ووه مون وو كن ومن مومه ونه ووو وو مومه ووو ووم وموم ون ووه وو ووه مدو موه ووه ون هونو ووون ووو ووو و مووويو مومه وو وه نون مو وو ووو نه مه مو وو موه مو ومو و هه 06 


5 كانوا خلفهم ثم تأخر الصفت الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الآخر 
إلى مقام الصف الأول» ثم ركع رسول الله يك وركعوا جميعاً, ثم سجد 
وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهمء فلما جلس رسول الله يله 
والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً فسلّم عليهم جميعاً. 
فصلاها بعسفان.ء وصلاها يوم بنى سليم . 
أخرجه أبو داودء الصلاة» باب صلاة الخوف رقم 5*5٠ء‏ قال أبو داود: 
وهو قول سفيان. والنساي. صلاة الخنوف ”#//ا/ا1. 98١؛‏ والدارقطني ”/ 
8 وهو حديث صحيح قاله الدارقطني وغيره. ١‏ 

- حديث أبي بكرة قال: صل النبي كَل في خوف الظهر فصفّ بعضهم 
خلفه. وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين» ثم سلم فانطلق الذين صلوا 
معه فوقفوا موقف أصحابهمء ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصل بهم ركعتين ثم 
سلّمء فكانت لرسول الله كَلةِ أربعاً» ولأصحابه ركعتين ركعتين» قال أبو 
داود: وبذلك كان يفى الحسن. 
أخرجه أبو داود (رقم 44؟1)؛ والنساي؛ صلاة الخنوف /174؛ وقد قيل: 
في هذا الحديث عنعنة الحسن؟ وعدم حضور أبي بكرة الواقعة» أما العنعنة 
فيشهد لما حديث جابر المتقدم» وأما عدم حضور أبي بكر" الواقعة فهيى مرسل 
صحابي» وصححه غير واحدء وأخرجه أحمد 894/0. وأخرجه الدارقطني "/ 
١؟؛‏ وابن حبان / ه21 ١١5‏ دون ذكر أي صلاة هي» وأخرجه من طريقه 
ابن خزيمة وفيه أن الصلاة هي صلاة المغرب وهو كذلك عند الحاكم 
النيسابوري في المستدرك 17/١‏ وقال: صحيح على شرطهما غريب» وفيه 
'عمرو بن خليفة البكراوي عندهما وفيه كلام. 
/ا - حديث ابن مسعود قال: صلى رسول الله يلْخِ صلاة النوف» فقاموا 
صفين» قام صفت خلف النبي يله وصفٌ مستقبل العدوء فصل بهم 
رسول الله كلخِ ركعة وجاء الآخرون فقاموا مقامهم وأستقبل هؤلاء فصلى بهم 
رسول الله كَلِخَ ركعة» ثم سلّمء فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعةء ثم سلموا 
ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدوء ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا 
لأنفسهم ركعة ثم سلمواء وني رواية: فكتر نبي الله كَلهِ وكتر الصفان جميعاء 
قال أبو داود: وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا ‏ بكابل ‏ إلا أن الطائفة التي 
صلى بهم ركعة ثم سلّم مضوا إلى مقام أصحابهمء وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم - 


كتاب الصلاة .6 ذكرٌ صفة صلاة الخوف 





امه مومه ووه مون ووو مه موجه 0006 هن ووو وو مووي موجن موصن مون ووو م مم محم مون وجوج ووه مومه 00 مه جو ون ووه مو هم ومو موصة ممه وموم م سوج ون وجوه مجم ون مومه مو بوه ووو وو وو وو ووه موجه سمو موه مهمه مو موه مو هن و جهو مه من 


- ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولتك فصلوا لأنفسهم ركعة. 
أخرجه أبو داود رقم 55؟1١.‏ 710١؛‏ والطحاوي ١/١١"؛‏ والبيهقي ”/ 
١؛‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد وقال: هذا الحديث مرسلء أبو 
عبيدة بن عبد اللهء لم يدرك أباه»ء وخصيف الجزري ليس بالقوي. 
وإلى هذه الكيفية ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 
8 - حديث أبي هريرة وقد سأله مروان بن الحكمء هل صليت مع 
رسول الله ككل صلاة الخنوف؟ قال أبو هريرة: نعمء قال مروان: متى؟ قال 
أبو هريرة: عام نجد. قام رسول الله يِه إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة 
وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة» فكر رسول الله َي فكبروا 
جميعاًء الذين معه والذين مقابلي العدو؛ ثم ركع رسول الله يك ركعة واحدة 
وركعت الطائقة التي معه. ثم سجد فقسجدت الطائفة التي تليه والااخرون قيام 
مقابل العدوء ثم قام رسول الله َيِل وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو 
فقابلوهمء وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا 
ورسول الله كَل قائم كما هوء ثم قاموا فركع رسول الله يَلهِ ركعة أخرى 
وركعوا معه وسجد وسجدوا معهء ثم كان السلام». فسلم رسول الله وَكِل 
وسلموا جميعاًء فكان لرسول الله يكل ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة 
ركعة. 
وفي رواية خرجنا مع رسول الله يك إلى نجد حى إذا كنا بذات الرقاع من نخل 
لقي جمعاً من غطفان وفيه: حين ركع بمن معه وسجدء فلما قاموا مشوا 
القهقرى إلى مصاف أصحاءهم ولم يذكر استدبار القبلة. 
أخرجه أبو داود (رقم 1358١ ٠‏ ))؛ وذكر مثله من حديث عائشة ونا 
وأخرجه النساي ”/ 177؛ وفيه: فكانت لرسول الله يك ركعتان ولكل رجل 
من الطائفتين ركعتان. والترمذيء التفسيرء سورة النساءء وقال: حسن 
صحيح غريبء والبيهقي #/54؟؟؛ وقال: (والصواب لكل واحد من 
الطائفتين ركعتين ركعتين) وأحمد ”/ ١77؛‏ وابن خزعة 7/ 20*01 7١٠7؛‏ وابن 
حبان 217١/10‏ 157؛ والحاكم :778/١‏ 779؛ وقال: على شرطهما ولم 
يخرجاه وأقره الذهبي» والطحاوي ١/4١"7؛‏ وغيرهم. 
4 - عن ابن عباس و قال: قام النبي يله وقام الناس معه فكبر وكبروا 
معه وركع وركع ناس منهمء ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام للثانية» فقام - 





-39-95-9-3-3-6<-<5-9-95-3-7---2222222222222222222223232323232 2 0 2 3222222 0 0 0 0 0 2 222 ا 6 22 0 


ٍ- الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم؛ وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا 
معه؛ والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضاً. ٍ 
أخرجه البخاري» صلاة الخوف» باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف 
؟/ ”” ؛ والنساي صلاة الخنوف */ 2159 .١7١‏ 
قال ابن حبان بعد أن ذكر تسعة أنواع لصلاة الخوف 21١9/90‏ 2145 هذه 
الأخبار ليس بينها تضاد ولا تهاترء ولكن المصطفى كلْةِ صلى صلاة الخوف 
مراراً في أحوال مختلفة بأنواع متباينة على حسب ما ذكرناهاء أراد يل تعليم 
أمته صلاة الخوف أنه مباح لهم أن يصلوا أي نوع من الأنواع الدّسعة التي 
صلاها رسول الله يةِ في الخوف حسب الحاجة إليهاء والمرء مباح له أن يصلي 
ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع التي ذكرناها . 
وكانت اختيارات الأئمة والفقهاء وترجيحاتهم لبعض هذه الصفات, إما 
بموافقة ظاهر القرآن أو بكثرة الرواة أو بالموافقة للأصول في غير هذه 
الصلاة» أو بالمعنى الذي شرعت له صلاة الخوف انظر: إحكام الأحكام ؟/ 
7 قال الزيلعي في نصب الراية ١//741؟‏ وذكر بعض الفقهاء أن النبي وَل 
صِلّ صلاة النوف في عشرة مواضعء والذي استقر عند أهل السّير والمغازي 
أربعة مواضع: ذات الرقاع» وبطن نخل» وعسفان؛ وذي قردء فحديث ذات 
الرقاع أخرجه البخاري ومسلم عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن 
خوّات عن سهل بن أب حثمة. وحديث بطن نخل أخرجه النساي عن سفيان 
عن أب الزبير عن جابر قال: كنا مع النبي كَل بنخل والعدو بيننا وبين القبلة. 
وحديث عسفان أخرجه أبو داود عن مجاهد عن أبي عياش الزرق» زيد بن 
الصامت قال: كنا مع النبي يه بعسفان. وعلى المشركين خالدء» وحديث ذي 
قرد: أخرجه النسائي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله َل 
صلى بذي قردء الحديث» وهذه الأحاديث كلها قد ذكرناها. 
وأما صلاة المغرب فتصلى ركعتان للطائفة الأولى» وفضله الشافعي» وركعة 
للطائفة الثانية وقيل عكس ذلك» وروي أن الإمام عليا ليلة المهرير صلى كذلك 
والسند إليه ضعيف. وهي ليلة من لياللي صفين. 
وفي حديث أبي بكرة أن الني يَكةِ صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم 
انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعاتء فكانت للنبي وَكِِ ست 
ركعات وللقوم ثلاث ركعات. 


كتاب الصلاة ٠ه‏ أبواب صلاة النطوع من السنن المؤكدة ‏ ذكرٌ صلاة التطوع 


قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها. 
ل الاستذكار: 


9# - والإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي شيئاً من الفرائض 
على الدواب» إلا في شدة الخوف خاصة. 


أبو اب الإجماع فضي صلاة التطوع 
من السنن المؤكدة والنوافل 


ذكرٌ صلاة التطوع وحكمها 


0 المحلى : 
4 2 وأجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع 
لا تجزي إلا بطهارة من وضوءٍ وتيمم أو غسل ولا بد. 


2 ومن صلى ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح 
والسفر والتطوع فقد صلى بلا خلاف. 


َ- أخرجه ابن خزيمة 701//1؛ والحاكم ١/778؛‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين غريب» وأقره الذهبي. وفيه عمرو بن خليفة البكراوي وفيه كلام. 
وتقدم الإجماع أن المغرب لا يدخلها القصر. 

41 انظره في الاستذكار 5/5؟١؛‏ ونصه: (وقدانعقد الإجماع...) و0/ 717 
مثلهء وقال في التمهيد :١57/٠١‏ وأما الخوف فتصلى الفريضة على الدابة 
لقول الله د: إن حِفَمُّمَ وَبَالَا أو يَبَائ4 [البقرة: 175]» وهذا كله 
مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. 


94 - انظره في المحلى .70/١‏ 


ذكرٌ صلاة التطوع وحكمها 5ه كتاب الصلاة 





"4 وأجمعت الأمة على أن للتطوع جزءاً من الخير الله أعلم 
بقدره» وللفريضة جزءا من الخير الله أعلم بقدره» فلا بل ضصرورة أن يجتمع 
من التطوع إذا كثر ما يوازي جزاء الفريضة ويزيد عليه. 


0" ولا خلاف أن التطوع يصلَّيه المرء جالساً إذا شاء. 
3 ابن بطال: 


9 والعلماء مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر عليها إِعاءً. 


3 المحلى : 


4 9 وأما ما عدى الصلوات الخمس» وفرض صلاة الجنائز على 
الكفاية فتطوع بإجماع من الحاضرين المخالفين» إلا في الوتر فإن أبا حنيفة 
قال: إنه واجبء وروي عن بعض التقدمين أنه فرض. 


5 3 انظره في المحلى 745/7 وزاد (وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل» 
وأن الحسنات يذهبن السيات» وأن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضيةء 
ومن خفت موازيثه فأمه هاوية). 

40 2 النحلى “/ 27؛ وذكر من طريق مالك حديث حفصة أم المؤمنين قالت: «ما 
رأيت رسول الله لخ صلى في سبحته قاعداً قط حى كان قبل موته بعام» فكان 
يصلى في سبحته قاعداً». وتمام الحديث «وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون 
أطول من أطول منها». والحديث أخرجه مالك في الموطأ ١//١؛‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قاتما وقاعدا (رقم 73)؛ والنساي» قيام 
الليل: باب صلاة القاعد في النافلة ؟/ ١١‏ والترمذي» الصلاة» باب ما جاء 
في الرجل يتطوع جالساً . 

شرح البخاري 17/7. 

8 9انظر: المحلى 778/7؛ وقال في مراتب الإجماع ص”: (واتفقوا أن كل صلاة 
ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر» وما نذره المرء» ليس فرضا). 


كتاب الصلاة امه ذكر قيام رمضان وصلاة الليل 





3 الطحاوى: 
2 وما للرجل أن يفعله وأن لا يفعله إن شاء قد أجمع المسلمون 
على أنه تطوعء وما ليس له تركه قد أجمعوا على أنه فريضة. 


المراتب: 

0١‏ -واتفقوا أن التطوع بالصلاة حسن» مالم يكن بين طلوع 
الفجر وابيضاض الشمس»ء أو عند استواء الشمسء أو ما بعد صلاة 
العصر إلى غروب الشمس . 
الإيجاز: 

-واتفقوا على أن الركعتين اللتين قبل الفجر واللتين بعد الظهر 
وقبل العصر وبعل المغرب وبعد العشاع» وقيام رمضان. تطوع كله من شاء 
فعله ومن شاء تركه» وهم مختلفون في الوتر فبعضهم يوجبها. 

ذكرٌ قيام رمضان وصلاة الليل 


0 التمهيد: 


- انظره في شرح معاني الآثار 54/١‏ 47. 


0١‏ -انظره في المراتب 5؛ وحسن ذلك لما جاء فيها من الترغيب عن 
رسول الله كللة. 

44 - النص في التمهيد ١١9/8‏ وتمامه: (قال أبو جعفر الطحاوي: قيام رمضان 
واجب على الكفاية» لأآنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن 
قيام رمضان فمن فعله كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض التي هي على 
الكفاية» قال: وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع 
معه القبام في المساجدء فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا). - 





ذكر قبام رمضان وصلاة الليل دم كتاب الصلاة 


عشرين ركعة والوتر. 

6 - وروي عشرون ركعة عن علي ذه وشتير بن شكل»؛ وهو 
ا جمهور. 

5 ولا أعلم خلافاً في جواز صلاة العبد غير البالغ في قيام 
رمضان وفي غير الجمعة بالناس. 


ل الإيجاز: 


- واتفقوا أن قيام رمضان تطوع كله من شاء فعله ومن شاء تركه. 


- وقد نقل ابن عبد البر مثل هذا الكلام دون دعوى الإجماع عن الليث بن 
سعد. انظر: التمهيد 2١١1/4‏ 

14 -انظره في الاستذكار 157/5 وتمامه (وقد روى أبو شيبة» واسمه إبراهيم بن 
علية بن عثمان» عن الحكم عن ابن عباس أن رسول الله كخِ كان يصلي في 
رمضان عشرين ركعة» والوتر. وليس أبو شيبة عندهم بالقوي» ذكره ابن أبي 
في مصنف ابن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا إيراهيم بن عثمان. . 
انا والصواب يزيد بن هارون وليس كما هو في الاستذكار «(رومان)؛ 
وهو في سان البيهقى 5457/7 ؛ ولفظه (كان النبي يله يصلي في شهر رمضان 
في غير جماعة بعشرين ركعة, والوتر) وقال: تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسى الكوفي وهو ضعيف» وأبو شيبة ضعفه الأئمة أحمد وأبو داود 
والنسائي والدولاي» وأبو حاتم وغيرهم. 

04 -انظر: الاستذكار 6//ا5١؛‏ وتمامه (وبه قال الكوفيون» والشافعى» وأكثر 
الفقهاء) ؛ وأخرج هله اللآثار وغيرهاء» وما كان السلف يقرؤد 5 التراويح ابن 
أبي شيبة في المصنف ؟797/1. 

51 . تقدمت في ؟15. 


كتاب الصلاة 4 ذكر قيام رمضان وصلاة الليل 





الاستذكار : 


- وجل الآثار أن صلاته تَةْ بالليل كانت إحدى عشرة ركعة 


1هةب] . 


انظر: الاستذكار ه/؟؟ ؟,؛ وزاد (وقد روي ثلائة عشرة ركعة). قلت: قد 
جاء ذلك من حديث عدد من الصحابة متهم السيدة عائشة قالت: ما كان 
رسول الله يك يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي 
أربعا فلا تسل عن حسنهن وطوطن,ء ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن 
وطوطهنء ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن 
توتر» فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» وفي رواية عنها: كان 
البي يَلِةِ يصلٍ من الليل ثلاث عشرة ركعة, منها الوتر وركعتا الفجر. وفي 
رواية قالت: كانت صلاة رسول الله يل عشر ركعات» ويوتر بسجدة ويركع 
ركعى الفجر» فتلك ثلاث عشرة. 
وفي أخرى قالت: كان النبي يك يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» فإذا طلع 
الفجر صلى ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأمن حى يجيء المؤذن 
فيؤذنه» وني أخرى: أن رسول الله يك كان يصلىي إحدى عشرة ركعة كانت 
تلك صلاته ‏ تعن بالليل - فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 
خحمسين آية قبل أن يرفع رأسه» ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر» ثم يضطجع 
على شقه الأيمن حىّ يأتيه المؤذن للصلاة. 
وفي رواية عنها قالت: كان رسول الله كله يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء ‏ وهي الت يدعو الناس العتمة ‏ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم 
بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له 
الفجر. وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن 
حى يأتيه المؤذن للإقامة. 
وفي أخرى: كان رسول الله كَلِةِ يصلىي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من 
ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. 
وفي أخرى قالت: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع 
وكل هذه الروايات في البخاري ومسلم. 
وللبخاري عن مسروق بن الآجدع قال: سكلت عائشة عن صلاة رسول الله كله - 


ذكرٌ قيام رمضان وصلاة اللبل له كتاب الصلاة 





فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر. 
ولسلم: كان يصلي ثلاث عشرة بركعتي الفجر. ولمسلم عن أبي سلمة قال: 
سألت عائشة عن صلاة رسول الله كلِ فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة» يصلي 
تمان ركعات» ثم يوترء ثم يصلي ركعتين وهو جالسء. فإذا أراد أن يركع قام 
فركع, ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. في روايات 
أخرى انظر: الموطأ: صلاة المسافرين». باب صلاة النبي ككلةِ في الوتر /١‏ 
65» 55,!؛ والبخاريء التهجدء باب كيف صلاة النبي عَكذة . ومسلم. 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل رقم “الا /ا0الا؛ 
وسثن أبي داود» الصلاةء باب صلاة الليل رقم ١*8‏ وما بعده. 
وني رواية عبد الله بن أبي قيس عن السيدة عائشة قالت: كان يوتر بأربع 
وثلاث. وست وثلاثء وثمان وثلاث» وعشر وثلاثء. ولم يكن يوتر بأكثر 
من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع أخرجه أحمد. وأبو داود. الصلاة» صلاة 
الليل (رقم 1777)؛ وقد روى عنها هذه الروايات عدد من التابعين» فكانت 
تخبرهم على حسب سؤالهم, وعن أحوال ابي يك في أدقات متعددة. وأحوال 
تحتلفة» بحسب النشاط أو التعب» والصحة أو المرضء والسفر والحضر كما 
يقول القرطبى» وليس هذا من قبيل الاضطراب كما يرى ذلك بعض أهل 
العلم» قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى 
نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب» وهذا يتم إذا كان الراوي عنها واحداء 
أو أخيرت عن وقت واحد. 
قال الحافظ ابن حجر للتوفيق بين رواية إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة 
ركعة: يحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها 
في بيته» أو ما كان يفتتح به صلاة الليل» فقد ثبت عند مسلم من طريق 
سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين (انظر: مسلم (رقم 
17 ) وهذا أرجح في نظري» لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحضر في 
إحدى عشرة جاء في صفتها: يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً فدل على أنها لم 
تتعرض للركعتين الخفيفتين» وتعرضت ضما في رواية الزهري والزيادة من 
الحافظ مقبولة» وبهذا يجمع ب بين الروايات. انظر: الاستذكار 457/4؟؛ وفتح 
الباري 7/7 .5١‏ وقد جاء في طول قيامه وكثرة عبادته في الصحيحين من حديث 
المغيرة بن شعبة قال: إن كان النبي كل ليقوم - أو ليصل - حى ترم قدماهف» - 


كتاب الصلاة ١ه‏ ذكرٌُ قيام رمضان وصلاة الليل 





8 - وأجمعوا أنه لا حدّ في صلاة الليل وأنها نافلة فمن شاء صلى 
كيف شاء استقل أو استكثر. 


.2 ونْسْحّ قيام الليل عن أمته مجتممٌ عليه. 


ح- أو ساقاف» فيقال له: فيقول: فلا أكون عبداً شكوراً؟ 
أخرجه البخاري» التهجدء 0 قيام النبي كَلِ الليل» ومسلمء صفات المنافقين 
وأحكامهم. باب اكتساب الأعمال والاجتهاد في العبادة (رقم 5819) وأخرجه 
الشيخان كذلك من حديث السيدة عائشة» ومن حديث ابن مسعود صليت مع 
رسول الله يَكِهِ ليلة وأطال حى هممت بأمر سوء قيل: وما هممت به؟ قال: 
هممت أن أجلس وأدعهء البخاري» التهجد: باب طول القيام في صلاة الليل» 
ومسلمء صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (رقم 
7) ومثله حديث حذيفة بن اليمان في مسلم (رقم 977). 
وفيه حديث ابن عباس» كانت صلاة النبي كَل ثلاث عشرة ركعة» يعني 
بالليل» البخاري» التهجدء باب كيف كان صلاة النبي يلد وكم كان 
الني يئةِ يصلي من الليل؟ ومسلم في صلاة الليل» باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه (رقم 54)؛ وأبو داود (رقم )١750‏ وما بعدهء الصلاة» باب في 
صلاة الليل» والنسائي ؟”/ ١7؟‏ وغير 
وحديث زيد بن خالد الجهني قال: لأرممَن الليلة صلاة رسول الله ين قال 
فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام رسول الله يله فصلى ركعتين طويلتين طويلتين 
طويلتين؛ ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوترء فتلك ثلاث عشرة ركعة. 
أخرجه مالك في الموطأ 4١77/١‏ ومسلم» صلاة المسافرين» باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه (رقم 970)؛ وأبو داود (رقم .4)١5757‏ الصلاة»ء باب في 
صلاة الليل. 

649 7الاستذكار 44/0؟؛ وتمامه (وقد أجمع العلماء على أن لا حدّ ولا شيء مقدراً 
في صلاة الليل وأنها نافلة» فمن شاء أطال فيها القيام» وقلت ركعاته ومن 
شاء أكثر الركوع والسجود). 

+5 - الاستذكار 6١/88١؛‏ وتمامه (يقول الله تعالى: #عَلرَ أن ل نَحْصُوهُ كناب ك2 
فوأ ما يَتَسّرَ مِنَّ الْفرْءَانٍ4) [المزمل: ]7١‏ ويستدل للنسخ من الأحاديث بحديث - 


ذكر الوتر "زه كتاب الصلاة 
١‏ - والذي عليه [15] جماعة العلماء أن صلاة الليل ندبٌ. 
ذكرٌ الوتر 
2 النكت: 


7 وجميع الفقهاء على أن الوتر مسنون وليس بواجبء إلا 
أبا حنيفة فقال: هو واجب وليس بفرض» وعنه رواية أخرى أنه فرض. 


- سعد بن هشام ب بن عامر عن السيدة عائشة وقد دخل عليها فقال: يا أم 
المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله قالت: ألست تقرأ القرآن؟ فقلت: بلى 
قالت: فإن خلق نبي الله كَهِ كان القرآن. فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله يكن 
فقالت: ألست تقرأ ييا الْمَرَّيَلُ 469؟ [المزمل: ]١‏ قلت: بلى» قالت: 
فإن الله يك افشترض قيام الليل في أول هذه السورة؛ فقام نبي الله وك 
وأصحابه حولاً. وأمسك الله خامتها اثني عشر شهراً في السماءء حت أنزل الله 
في آخر هذه السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . 
أخرجه مسلم» صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو 
مرض (رقم 2175)؛ وأبو داودء الصلاة»ء باب في صلاة الليل (رقم 757١)؛‏ 
والنسائي» قيام الليل: باب قيام الليل (21997/5 ١٠35)؛‏ وغيرهم. 

0١‏ الاستذكار 189/5١؛‏ وقد ذهب الحسن البصري إلى أنه حق واجب على 
حملة القرآن أن يقوموا ولو بشىء منه في الليل» قال أبو عمر بن عبد الير: 
(وقد قال قوم: إن صلاة الليل واجبة على النبي كه وسنة لأمتهء» وهذا لا 
أعرف وجهه لأن الله تعالى يقول: #وَمن َس نهد يو تافاة 0 
[الإسراء: 9]. وقال قوم: أمره بقيام الليل وقوله تعالى: نافلة لك: 
فضيلة) . 

5 2 رؤوس المسائل الورقة ١١؛‏ وقال الخطابي في معالم السنن :185/١‏ (وقد أجمع 
أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلا أنه يقال: إن في رواية الحسن بن 
زياد عن أبي حنيفة أنه قال: هو فريضةء وأصحابه لا يقولون بذلك» فإن 
صحت هذه الرواية فإنه مسبوق بالإجماع فيه)؛ وانظر: شرح السنة .٠١77/4‏ 
واحتج أبو حنيفة ومن تابعه بحديث عمرو بن شعيب أن رسول الله يك قال: 
إن الله قد زادكم صلاة فأمرنا بالوتر. 


كتاب الصلاة رداك ذكر الوتر 





مووو وو ومو وه ووو وو موووة مح مون و مووج موه من موووت 0 مجهت منج موده وهه مون ووم موصت مه مو ون من مومه منج مو مو ون 6ه عنمن مون مودت مصة ومن ووج مومه مون مصون 46 مه مه عون ون وه مجن صو وه قحم وج موون وه مو م0 ث هوه مو و هه مه ومو وهو هه 


35 أخرجه الدارقطئ في سنئه 5/١؛‏ وأخرجه أحمد ني المسند وفي سئده 
الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 
وعن أبي سعيد مرفوعاًء إن الله زادكم صلاة وهي الوتر. أخخرجه الطبرانيٍ في . 
مسئند الشاميين وإسناده حسن كما قال مرتضى الزبيدي في عقود الجواهر المنيفة 
6١/١‏ وجاء من حديث خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صني 
فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعمء الوتر جعله الله لكم 
فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. أخرجه أحمد في المسند»ء ومصنف 
ابن أبي شيبة 2059775 5917. 
وأخرجه أبو داود (رقم :»)١514‏ الصلاة» باب استحباب الوترء والترمذي» 
الصلاةء باب ما جاء في فضل الوترء واين ماجهء إقامة الصلاة» ياب ما 
جاء في الوتر 4١١74‏ والحاكم ا والدارقطنئي 1 والبيهقي / 
48؟ وثتقل عن البخاري قال: لا يعرف لإسناده ماع بعضهم من بعض 
وقال ابن حبان: إسناده منقطع ومتنه باطل» وانظر: نصب الراية ؟/97١٠؛‏ 
وتلخيص الخبير 2.١5/7‏ 
وجاء من حديث صحابة آخرين وكلها ضعيفة انظر: مصنف ابن أبي شيبة ؟/ /591. 
وحديث بريدة بن الخصيب الأسلمي أن زسول الله كةٍ قال: الوتر حق ثمن لم 
يوتر فليس مناء ثلاثا. 
أخرجه أبو داود» الصلاة» باب فيمن لم يوتر (رقم .)١5194‏ من طريق 
عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو المنيب» والحاكم في المستدرك ١/5١٠7؛‏ 
وقال: هذا حديث صحيح؛ وأبو المنيب العتكي: مروزي ثقة يجمع حديثه وم 
يخرجاه. والبيهقي 57١/7‏ ؛ ونقل عن البخاري قال: عبيد الله بن عبد الله أبو 
المنيب عن ابن بريدة مع منه زيد بن الحباب عنده مناكيرء وقال أبو أحمد بن 
عدي: هو عندي لا بأس به وكان يحيى بن معين يوثقه والله أعلمء وأبو 
المنيب أنكر أبو حاتم على البخاري ذكره في الضعفاءء وقال: يحوّل. انظر: 
تهذيب الكمال 85/١9‏ لكن ضعفه العقيل /١؟١2:‏ 7؟١؛‏ وابن حبان في 
امجروحين 54/9 في أخبار أخرى» انظر: عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب 
الإمام أبي حنيفة 28٠0/١‏ ١8ء‏ قال أبو عمر: وكلها آثار محتملة» واستدل 
الجمهور بنصوص كثيرة جداً قوله تعالى: ظعَلفِظُوأ عَلَ الصَسَلوّتٍ والصككرة 
لوُسْطن» [البقرة: 74؟]. ولو كانت ستا لم يكن فيها وسطى. وقوله كَله: - 





ذكرٌ الوتر :١ه‏ كتاب الصلاة 





ل الاستذكار: 


*40 2 والوتر يكاد أن يكون إحماعاً أنه سئة لشذوذ الخلاف فى 


وجوبه. 


ِِ «مثل الصلوات الخمس ,محو الله بن الخطايا»» وحديث عبادة بن الصامت: 
كذب أبو محمد سمعت رسول الله كِهِ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد 
أن يدخله الجنة» ومن لم يأت ببن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن 
شاء أدخله الجنةا» وكذب: بمعنى أخطأ. 
أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ١١؛‏ وأحمد ه/ .7١5 2.9١5‏ 9١5؛‏ وأبو داود 
(رقم ,.)١57١8‏ الصلاةء باب فيمن لم يوترء والنساي. الصلاة» باب المحافظة 
على الصلوات الخمس .550/١‏ وجاء عن سيدنا على ؤَلِينه قال: الوتر ليس 
بحتم كصلاة المكتوبة» ولكن سنَّ رسول الله يَلِ قال: إن الله وتر يحب الوترء 
فأوتروا يا أهل القرآن. وفي رواية: الوتر ليس محتم كهيئة الصلاة المكتوبة» 
ولكنه سنَّة سنها رسول الله يل وني رواية: «يا أهل القرآن أوترواء فإن الله 
وتر يحب الوتر». انظر: أبو داودء الصلاة: باب استحباب الوتر (رقم 
257,؛ والنسائي “/058”*. 59". قيام الليل: باب الأمر بالوتر. 
والترمذي؛ الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم 547/7؟؛ وقال: حديث 
حسنء وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود؛ وابن عباس» وانظر: مصنف 
عبد الرزاق 7109/7؟ وسنن البيهقي 7 ؟؛ ومسئد أجمل ١/؛‏ وصحيح 
ابن خزيمة :١77/7‏ 4117 وابن ماجه (رقم 79١١)؛‏ ومصنف ابن أب شيبة 
5 والحاكم في المستدرك "٠0/١‏ 
وعن عبادة بن الصامت وقد سئل عن الوتر فقال: أمر حسن حميل عمل به 
النبي كَل والمسلمون من بعده وليس بواجب» انظر: مستدرك الحاكم /١‏ 
وقال: على شرط الشيخين وأقره الذهبى» وسان البيهقي 5517/7 ؛ 
وانظر: آثاراً عن السلف في ذلك عند عبد الرزاق #/ "؛ وما بعدها وابن أبي 
شيبة المصنف 7/ 257906 515. 

*5867 - انظر: الاستذكار 4777/5 وقد ساق ابن حبان في صحيحه عشرة أحاديث 
تدل على أن الوتر ليس بفرض على أحد من المسلمين 159/5., لالا0 ثم 
قال: الاستدلال بمثل هذه الأخبار على أن الوتر ليس بفرضء» تكثر وفيما - 


كتاب الصلاة هاه ذكرٌ الوتر 





4 - وأجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وتراً. 
8 2 وأجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة. 


5 2 ومن صلى الصبح لم يوتر قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة 
ولا مخالف طؤلاء الصحابة وق في ذلك. 


لاهة ‏ ومن ذكر الوتر في صلاة الصبح لم يقطع ويتمادىء م لا 


- ذكرنا منها غنية لمن وفقه الله للسّدادء وهداه لسلوك الرشاد أن الوتر ليس 
بفرضء وكان بعث المصطفى وقد معاذ بن جبل إلى اليمن قبل خروجه من 
الدنيا بأيام يسيرة وأمره أن يخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في 
يومهم وليلتهم» ولو كان الوتر فرضا أو شيئا زاده الله جل وعلا للناس على 
صلواتهم كما زعم من جهل صناعة الحديث ولم يميز بين صحيحها وسقيمها 
صلوات لا سا ففيما وصفنا أبين البيان بأن الوتر ليس بفرض. 
قلت: ولكثرة النصوص الآمرة به والحاثة عليه ذهب جمع من العلماء إلى أنه 
المالكية وقول الشافعي في الجديدء قال الشافعي: من ترك واحدة منهما كان 
أسوأ حالاً ممن ترك جميع النوافل. وأفضل الصلوات وآكدها بعد الفرائض 
المخمس ما يؤدى جماعة من السن روعي خمس : صلاة العيدين» والخسوفين» 
والاستسقاءء انظر: شرح السنة غ/ 4٠١6‏ والمهذب للشيرازي 0/١‏ ؟؛ 
والإشراف لعبد الوهاب المالكى .٠١8/١‏ 

.59١/5 التمهيد‎ 4 

068 . التمهيد 5/ 506. 

-انظر: الاستذكار 7817//5» 188؛ وفيه النص كالتالي (وقال آخرون: يصلل 
الوتر ما لم يصل الصبح» فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر. روي هذا القول 
عن ابن مسعود ») وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء وحذيفة وعائسشة» وبه قال 
مالك والشافعي وأحمدء وأبو ثورء وإسخحق وجماعة. وهو الصواب عندي 
لأني لا أعلم الفا لحؤلاء من الصحابة. فدل إجماعهم على أن معنى الحديث 
في مراعاة طلوع الفجرء أريد ما لم تصل صلاة الفجر). 

617 - انظر: الاستذكار 584/6 وقد علل عدم القطع بقوله: ومعلوم أنه لا رتبة بين - 





ذكرٌ الوثر 


615 كتاب الصلاة 


يقضي وهو قول [الشافعي] وجمهور العلماء؛ وعن مالك فيه روايتان. 
6 9 وأجمعوا أنه لا يقطع صلاة فريضة لسنة فيما عدا الوتر. 
واختلفوا في قطعها للوترء فوجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
28 وأجمع فقهاء أثمة الأمصار أنه لا يقطعها للوترء وإن كان 
وراء إمام . وكذلك المنفرد قياساً ونظراً. 


6١‏ - وما أعلم من قال بقطع الصبح للوتر إلا أبا حنيفة [وابن 


القاسم]. 


الإشراف: 


العشاء 


1 
- 9 
66 
- 5 


0١‏ 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ما بين صلاة 
الآخرة إلى وقت طلوع الفجر وقت للوتر. 


الوتر وصلاة الصبح لأنه ليس من جنسها وإنما الرتبة في المكتوبات لا في 


النوافل من الصلوات. 

.59١/6 الاستذكار‎ 

انظر: الاستذكار 0/ 2599 فقرة 58575. 

الاستذكار 588/6. 

انظره في الإجماع لابن المنذر ص١4‏ (رقم 77)؛ وانظر: بداية المجتهد لابن 
رشد 5/١6١؛‏ وفي وقت الوتر أحاديث صحيحة ومن طرق شى عن عائشة» 
وأبي سعيدء. ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص وعقبة بن عامرء وأبي بصرة 
الغفاري. وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والأغر المزني وخارجة بن حذافة. 

أما حديث عائشة قالت: «من كل الليل أوتر رسول الله يِه من أول الليل 
وأوسطه وآخرهء وانتهى وتره إلى السحر؛ وفي لفظ للبخاري عنها: «كل 
الليل أوتر رسول الله يَلةٍ وانتهى وتره إلى السحراء ورواية الترمذي: (وانتهى 
وتره حين مات إلى السحر)؛ وفي رواية للترمذي عن عبد الله بن أبي قيس 
قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله يك كيف كان يوتر من أول الليل أو 
من آخره؟ فقالت: كل ذلك قد كان يصنع ربما أوتر من أول الليل» وربما - 


كتاب الصلاة /ااه ذكرٌ الوتر 





ووه موده موه مجو ده ومن جووه وين مون و ون 0 ووه دده 206 ووو ون ون دون ووه ووون وجو جهن صوصب دون وجوه و ص0 006 0 م0 0000 0 0م200 صن و موون ون و حون ون ووه م0 000 000 د ووه م0 ون ممم مه وه موجه ج00 هه محمن و و مو يوه مومو هوه مو هه و مه و مدهو 


- أوتر من آخره. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فقلت: كيف 
كانت قراءته» أكان يسر أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك كان يفعل» قد كان ربما 
أسرٌ وربّما جهرء قال فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ورواية أبي 
داود قريبة منهاء انظر: البخاري» الوتر» باب ساعات الوتر؛ ومسلمء. صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات البي وك (رقم ع 
وأبو داودء الصلاة» وقت الوتر (رقم .١578‏ 5730١)؛‏ والنسائي ”2770/7 
قيام الليل» باب وقت الوتر. والترمذي» الصلاة» باب ما جاء في الوتر من 
أول الليل وآخره ؟/ 45». 180؛ وقال: حديث حسن صحيح. 
*# وحديث جابر بن عبد الله قال رسول الله ككةِ:ْ «من خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل فليوتر أوّله ثم ليرقد» ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر 
الليل مشهودة محضورة وذلك أفضل». 
أخرجه مسلم؛ صلاة المسافرين» باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فليوتر أوله (رقم 7505). والترمذي» الصلاة»؛ باب ما جاء في كراهية النوم 
قبل الوتر 7/ 757. 
* وحديث عبد الله بن عمرء قال رسول الله وهِ: «من صلى من الليل 
فليجعل آخر صلاته وترأً قبل الصبح». 
أخرجه مسلمء صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى (رقم دك 364 
وأخرجه أبو داود (رقم 575١)؟‏ والترمذي ؟/ 2507 بلفظ: «بادروا الصبح 
بالوتر»» وفي رواية للترمذي: (إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل» 
والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر)؛ قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى تفرد 
به على هذا اللفظ وروي عن النبي يله أنه قال: ١لا‏ وتر بعد صلاة الصبح»» 
وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق لا يرون 
الوتر بعد صلاة الصبح. قلت: وسليمان بن موسى الأموي أبو أيوب 
الدمشقي الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه» وثقه غير واحد وأثى عليه عطاء 
والزهري» وقال أبو حاتم: محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا 
أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه» وقال البخاري: 
عنده مناكير»ء وقال النسائي: أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث. وقال في 
موضع آخر: في حديئه شيء» وابن عدي يقول: فقيه راو حدث عنه الثقات 
وهو أحد علماء أهل الشام وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره وهو - 


ذكرُ الوتر 4ه كتاب الصلاة 





ل الاستذكار : 


5 -ووتر أبو بكر عند إتيانه فراشّهء ووتر عمر آخر الليل» 


ب عندي ثبت صدوق توفي نحو حمس عشرة ومائة.. وقد روى له مسلم في مقدمة 

كتابه» وروى له أصحاب السئن. انظر: تهذيب الكمال 497/١7‏ وإحالاته. 
وتبذيب التهذيب 57/4؟؛ وقد صحح الحديث النووي في الخلاصة كما في 
نصب الراية 7/5 .١١7‏ 
* وحديث أبي سعيد الخدري وين أن النبي يليه قال: «أوتروا قبل أن 
تصبحوا»ء أخرجه مسلم (رقم 20/54 صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من 
آخر الليل» والترمذي» الصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر /١‏ 
“51؟؛ والنساي 077317 قيام الليل: باب الأمر بالوتر قبل الصبحء ولفظه: 
سئل رسول الله يِه عن الوتر فقال: «أوتروا قبل الصبح». وفي رواية أخرى: 
«أوتروا قبل الفجر. وفي رواية: من أدرك الصبح ولم يوترء فلا وتر له 
انظر: صحيح ابن حبان 587/5ك2 4ىء ”الا١.‏ 

65 9النص في الموطأ 2»١54/١‏ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوترء وكان عمر بن 
الخطاب يوتر آخر الليل» قال سعيد بن المسيّب: فأما أنا فإذا جئت فراشي 
أوترت. 
وفي مصنف عيد الرزاق "/ 4١؟‏ ومصنف ابن أبي شيبة ؟/ 5817 أن النبى كك قال 
لأبي بكر: م توتر؟ قال: قبل أن أرقدء قال: أخذت بالعروة الوثقى» وقال 
لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل حين أفرغ من صلاتي: قال: فعل ذوي القوة 
فعلت. وني رواية: قال لأبي بكر : حَذِرَ هذاء وقال لعمر: قوي هذا. 
وأخرجه أبو داود (رقم 575١)؛‏ وابن خزيمة 7/ 415١؟‏ والطبراني والحاكم /١‏ 
"٠‏ من حديث أبي قتادة» قال ابن القطان: رجاله ثقات» وابن حبان 5/ 
8 ؛ والبزار وابن ماجهء إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر أول الليل» 
والحاكم .506١/١‏ من حديث ابن عمر والبيهقي ”/ ”25 قال البزار: لا نعلم 
رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع إلا يحيى بن سليمء قال ابن القطان: وهو 
صدوق فالحديث حسن. 
ومن حديث جابر رواه أحمد */ 70؛ وابن ماجه (رقم 7١٠213؛‏ والطيالسي 
1/١‏ ! وإسناده حسن؛ قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير :١1/5‏ - 


كتاب الصلاة 14ه ذكرُ الوتر 





وإخبار ابن المسيب أنه كان يوتر إذا أتى فراشه يدل على الإباحة في ذلك 


- وهو خير مشهور وله طرق أخرى انظرها هناك . 
وقد أوصى رسول الله كَل أبا ذر»ء عند أحمد والنسائي وغيرهما؛ وأبا الدرداء 
عند مسلم (رقم 75 ؛ وسان أبي داود (رقم )١4*“‏ وأحمدء وأبا هريرة 
(وأصله في الصحيحين مسلم (رقم ١15)؛‏ وانظر: سنن الترمذي 7857/7 
وقال: حسن غريب) أن لا يناموا إلا على وتر. والوقت ما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجرء ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 
*# ومما نقل في الإجماع في الوتر قول الحسن البصري أن الوتر ثلاث» قال 
ابن أبي شيبة في المصنف ؟794/7: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن 
قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث؛ لا تسليم إلا في آخرهن وفي 
الحداية للمرغيناني /١‏ الا هذا النقل عن الحسن؛ وهو في فتح الباري ؟/ 
١‏ ونقل نصوصاً تقدح فيه. وقوله: الوتر ثلاث أي أقله وهو ما ذهب 
إليه أبو حنيفة وآخرونء وقال مالك بن أنس: أدنى الوتر ثلاث» ويقول: 
أي شىء توتر له الركعة»؛ وأجاز الشافعيء. وأحمد وأبو ثور وداود الوتر 
بواحدة ليس قبلها شيء من صلاة النافلة» إلا أنهم يستحبون أن يكون قبلها 
صلاة . 
وقال الطحاوي: (وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنين» ولا أربعاً). انظر: 
نصب الراية 1717/7. 
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار :451١/١‏ (الوتر باتفاقهم لا يصليه 
الرجل على الأرض قاعداً وهو يطيق القيام). قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 478/7 : قال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه. 
وعدده؛ واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله» وفي آخر 
وقته» وصلاته في السفر على الدابة. 
قلت: وفي قضائه. والقنوت فيه وفي محل القنوت منهء وفيما يقال فيه» 
وفي فصله ووصله. وهل تسنّ ركعتان بعده» وني صلاته من قعود.ء لكن 
هذا الأخير ينبني على كونه مندوباً أولاء وقد اختلفوا في أول وقته» وفي 
كونه أفضل صلاة التطوعء, أو الرواتب أفضل منه»؛ أو خصوص ركعي 
الفجر. 


قم 
جى انوي جلي 


حت اهاي بححها ب حرا بحديياييا 


ذكرٌ ركعتي الفجر 06 كتاب الصلاة 





ذكرٌ ركعتي الفجر 
المراتب: 
517 - واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجرء وقبل صلاة 
الصبح . 


951 - انظره في مراتب الإجماع ص4"؛ وفيه حديث السيدة عائشة ب'#نا قالت: لم 
يكن النبي كَليهِ على شيء من النوافل أشدَّ منه تعاهداً على ركعتي الفجر. 
أخرجه البخاري» التهجدء باب تعاهد ركعت الفجر /45؛ ومسلم؛ صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما ١/١00؟‏ وأبو داودء 
الصلاة. باب ركعتي الفجر (رقم 504١)؛‏ والنساي» قيام الليل» باب 
المحافظة على الركعتين قبل الفجر ”/5957؛ والبيهقي في السان ؟/١07غ؟‏ 
وغيرهم . 
وحديث عائشة كذلك عن النى يَلْةّ قال: «ركعتا الفجر ير من الدنيا وما 
فيها» وفي رواية: اهما أحب إلي من الدنيا جميعاً» . 
أخرجه أحمد .5٠/5‏ ١0؛‏ ومسلمء صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
ركعتي الفجر 400١/١‏ (رقم 7150")؛ والترمذي» الصلاة» باب ما جاء في 
ركعتي الفجر من الفضل 4/7١١7؛‏ وقال: حسن صحيح؛ وني الباب عن علي 
وابن عمرء وابن عباسء. والنسائي 0 قيام الليل: باب المحافظة عللى 
الركعتين قبل الفجرء والبيهقي ا وغيرهم. 
وفيه حديث أبي هريرة أن رسول الله كَكِيِ قال: «لا تدعوا ركعت الفجرء. وإن 
طردتكم الخيل؟. ١‏ 
أخرجه أحمد ؟5/7٠١:؛‏ وأبو داود (رقم 4؛ والطحاوي 4554/١‏ وف 
سنده ابن سِيلان ‏ بكسر السين وبعدها الياء آخر الحروف ساكنة وآخخره النون 
جهله ابن القطان» وقال ابن حجر: مقبولء. وسماه أحمد: عبد ربه بن 
سيلان ووثقه ابن حبان» وقال عبد الحق: سنده ليس بالقوي» وانظر: نصب 
الراية 5/١71١؛‏ وقد قضاهما النبي يكَلْةِ حين نام عن الصلاة بعد طلوع الشمس 
وذلك عن جمع غفير من الصحابة منهم: أبو قتادة» وذو مخبرء وعمران بن 
حصين» وعمرو بن أمية الضمري» وجبير بن مطعم» وبلال» وأنسء» وابن 
مسعود وابن عباس» ومالك بن ربيعة السلولي» وأبو هريرة. انظر: رواياهم - 


كتاب الصلاة اماه ذكرٌ ركعتي الفجر 





0 أبن بطال : 


4 .- والعلماء متفقون على تأكيد ركعتي الفجر وأنها مستحبة. 


0 النكت: 


68 ص وإذا أقيمت الصلاة في المسجد ولم يكن ركع ركعت الفجر 


145 


106 


ومن أخرجها في نصب الراية ١98/7‏ وما بعدها. 

ولم يأت عنه أنه يل قضى شيئاً من السان بعد خروج وقتها غيرهما إلا ركعتي 
الظهر فإنه قضاهما بعد العصر لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام يترك السنن 
الراتبة مع الفرائض . 

قال أبو عمر في التمهيد 01/١/77‏ 17: (ولا أعلم خلافاً بين علماء المسلمين في أن 
ركعتي الفجر من السنن المؤكدة إلا ما ذكر ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا أنهما 
من الرغائب» وهذا لا يفهم ما هوء وأعمال البر كلها مرغوب فيهاء وأفضلها ما 
واظب رسول الله يَكِِ عليها وستّهاء ولم يختلف عنه يَكةِ أنه كان إذا أضاء له الفجر 
صل ركعتين قبل صلاة الصبح» وأنه لم يترك ذلك حى مات» فهذا عمله يَلِوِ) . 
انظر: رؤوس المسائل ورقة ١١؛‏ وتمامه: (وقال أبو حنيفة: إن كان خارج 
المسجد فليركع عند باب المسجد الفجر إذا علم أنه يدرك مع الإمام ركعة من 
صلاتهء وقال مالك: إذا خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل» وبه 
قال الشافعي)؟ وانظر: تفصيل الأقوال في الاستذكار 27١4/0‏ 6٠7؛‏ وحلية 
العلماء للشائبى ؟/١؟١؛‏ وفي المسألة أحاديث منها: حديث أبي هريرة عن 
النبى يكل قال: «إذا أقيمت الصلاة قلا صلاة إلا المكتوبة». 

أخرجه أحمد 017/7؛ ومسلمء صلاة المسافرين» باب كراهية الشروع في 
نافلة بعد شروع المؤذن 447/١‏ (رقم ٠‏ وأبو داودء الصلاةء باب إذا 
أدرك الإمام ولم يصلّ ركعت الفجر (رقم 577١)؛‏ وابن ماجه (رقم ١5١١)؛‏ 
والدارمي» والطحاويء وابن أب شيبة والبيهقي وأبو عوانة وغيرهم. 

وعند ابن عدي في الكامل 5417//7؟ زيادة: (قيل: يا رسول الله ولا ركعتىق 
الفجر؟ قال: ولا ركع الفجر)»؛ قال الحافظ ابن حجر: وسنده حسن. 
انظر: فتح الباري .١494/7‏ 


ذكرٌ ركعتي الفجر عد كتاب الصلاة 





-2 وفي موطأ مالك ١١8/١‏ عن شريك بن أبي نمرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أنه قال: مع قوم الإقامة فقاموا يصلونء فخرج عليهم رسول الله يله فقال: 
أصلاتان معاء وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. 
وفي معناه أحاديث عن عبد الله بن سرجس» وعبد الله بن يحينة» وعيد الله بن 
عباس وجابر بن عبد الله انظر: الاستذكار 205/0 #٠"؛‏ والتمهيد ؟؟/ 
؛ ولكن جاءت آثار عن الصحابة منهم ابن عمر ‏ صلى في بيت حفصة ثم 
دخل المسجد ‏ وابن مسعودء صل إلى سارية في المسجد بمحضر أبي موسى 
وحذيفة» والصلاة قد أقيمت وهذا منهما ليقينهما أنمما يدركان ركعة أو أكثر 
مع الإمام. وتأكيداً على ركعت الفجر. انظر: شرح معاني الآثار ."174/١‏ 
وقال ابن سيرين: كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة» وقال: ما 
يفوته من المكتوبة أحب إلي منهما. قال أبو عمر: هذا القول أصح لأن فيه 
حديئاً مسنداً يجب الوقوف عندهء والرد إليه فيما ينازع العلماء فيه» انظر: 
الاستذكار ه/لا2”؛ والتمهيد ؟؟/5لء قلت: يؤيد هذا صريح حديث 
عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ينه في صلاة 
الغداة» فصلى الركعتين في جاتب المسجدء ثم دحل مع النبي يكل فلما سلَّم 
رسول الله كل قال: يا فلان» بأي الصلاتين اعتددتء. أبصلاتك وحدكء أم 
بصلاتك معنا؟! 
أخرجه مسلم» صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة يعد 
شروع المؤذن (رقم 5١7)؛‏ وأبو داودء الصلاة» باب إذا أدرك الإمام ولم 
يصل ركعت الفجر (رقم 5570©)؛ والنسائي. الإمامة» باب فيمن يصلٍ ركعت 
الفجر والإمام في الصلاة .١١77/7‏ 

* وحديث عبد الله بن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله ككل 
رجلا يصلي والمؤذن يقيم», فقال: أتصلي الصبح أربعاً؟! وفي رواية للشيخين: 
الصبح أربعاً؟ آلصبح أربعاً؟ 

أخرجه أحمد ه/ 15"؛ والبخاري» صلاة الجماعة» باب إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة 58/”7١؛‏ ومسلمء صلاة المسافرين (رقم ١١1)؛‏ 
والنساي» الإمامة» باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة 5//ا١١؛‏ ووقع 
لابن عباس قال: كنت أصلى وأخذ المؤذن في الإقامة وجذبئى النى يَكِْةِ وقال: 
أتصلي الصبح أربعاً؟ 00 0 ِِ 


كتاب الصلاة +لاه ذكرُ ركعتي الفجر 


[) الطحاوى: 

5 - وركعتا الفجر أجمعوا أن صلاتها في المنزل بعد إقامة الصلاة 
ما لم يخف فوات الصلاة مع الإمام؛ أولى من الاشتغال بالسعي إلى الصلاة 
بخلاف سائر النوافل. 

3 النوادر: 

3 2 وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر في منزله ثم دخل المسجد 

ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلسء إلا مالك بن أنسن فإنه أباح له ذلك . 


0 


 ةكا/‎ 


أخرجه أ أحجمد ١/8"؟؛‏ وابن خزمة (رقم 14 ؛ وابن حبان 5/١؟؟؛‏ 
* وقد كان عمر يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة» 
وروي الكراهة في ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة؛ وسعيد بن جبير وابن 
سيرين وعروة بن الزبير والنخعي وعطاء وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل 
انظر: معالم السنن ١/04؟.‏ 

انظر: شرح معاني الآثار ١/775؛‏ والنص فيه كالتالي: (أنهم قد أجمعوا أنه 
لو كان في منزلهء فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع 
ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام. فإن خاف فوت صلاة ة الإمام لم 
يصلهما لأنه إما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة. 

وقل أكدتا ما لم يؤكد شو شيء من من التطوع) . 

انظر: النوادر الفقرة 4١‏ والمسألة فيها خلاف أكثر من هذا فقد قال أبو 
عمر بن عبد البر في الاستذكار 1154/7: واختلفوا فيمن ركع ركعت الفجر في 
بيته ثم دخل المسجد قبل أن تقام صلاة الصبح فاختلف في ذلك قول مالك» 
فروى أشهسبس عنه: أحب إل أن يركع » وروى ابن القاسمء أحب إلي أن لا 
حنليفة والليث والأوزاعى: ل يركع. وقال الشافعي وأحمد وداود: يركعء 
وانظر: التمهيد: ١5/١١٠؛‏ ونقله عنه ابن قدامة في المغتى 491/١‏ وما 


بعدها. 


ذكرٌ النتفل في السفر 2,3 كناب الصلاة 


ذكنٌ التنفل في السفر 
الاستذكار: 
6 2 وثبت أن رسول الله كله كان يتنفل على البعير ويوتر عليه » 


-انظر النص في: الاستذكار 7/8ا؟. #/اا. 94؟. وقال الخطابي في معالم 
السنن :755/١‏ ولا أعلم خلافاً في جواز النوافل على الرواحل في السفرء 
إلا أنهم اختفلوا في الوترء فقال أصحاب الرأي: لا يوتر على الراحلة» وقال 
النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض وإن أوترت على راحلتك فلا 
بأس» وقد جاء ذلك عن النبي لك عن عد من الصحابة منهم : 
- أنس بن مالك ويه أن رسول الله يكةٍ كان إذا سافرء فأراد أن يتطوع 
استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. 
أخرجه أبو داودء الصلاة» باب التطوع على الراحلة والوتر (رقم 6؟؟١)‏ 
والبيهقي 1/ 5؛ والدارقطنئي 7977/7 وهو صحيح. 
* وابن عمر: أن النبي يَكِِ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه 
ويومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعلهء أخرجه البخاري ومسلم. وني رواية 
لسلم 0١‏ وعلقه البخاري 7/ 201/5 تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة: 
يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجّه ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوبة» وللشيخين من حديث سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن 
عمر: بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن 
عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت» فقال: أليس لك في 
رسول الله يل أسوة حسنةء فقلت: بلى واللهء فقال: إن رسول الله كله كان 
يوتر على البعير. البخاري» الوترء باب الوتر على الدابة ؟/488؛ ومسلم 
(رقم .541/١ 07٠١‏ وللبخاري أن ابن عمر كان يصلي على راحلته ويوتر 
عليهاء ويخير أن النبي كَلِْةٍ كان يفعله ؟/ ”لاه ؛ وني روايات أخرى.» وأنه كان 
يصلٍ على حمار وهو متوجه إلى خيير» وروي من وجوه انظر: التمهيد 17 1. 
» وحديث أنس بن سيرين قال : أستقبلنا أنساً حين قدم من الشام ذ فلقيناه بعين 
التمرء فرأد يته يصلي على حمار ووجهه عن ذلك الجانب - يعني عن يسار القبلة - 
فقلت: رأبتك تصلي لغير القبلة» فقال: لولا أني رأيت رسول الله كل يفعله ل 


م 


أفعله . 


كتاب الصلاة »مه ذكرٌ التنفل في السفر 


000-06 عه مامه من ناك 006 كه ونون كن هه نون صنعة هه ووو وج له 04 0 20000 من من 6ه ص60 0266 هه حنج صن دن 66 من نه منج 06 200000-06-06 ووه وج 00606 000 6جج من من ون 6 كه ع0 60 صو وه ون ك ص0 04 040 0 وحمو ون ون مم و0 0.6640 من وحن وو مم ون 966 ننه و وو ومه 6ه 


- أخرجه البخاري» تقصير الصلاةء باب صلاة التطوع على الحمار 0107/17؛ 
ومسلم. صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر (رقم 
وهو عند النساي «عن أنس أنه رأى رسول الله َكل يصلى على حمار وهو 
راكب إلى خيبر والقبلة خلفه»» المساجد: باب الصلاة على الحمار ؟/ 6+ 
وقال: الصواب أنه موقوف. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 0777/17: رواه 
السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس مرفوعاً - كرواية النسائي - وإسناده 
حسن؛ ورواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: رأيت 
أنس بن مالك في سفر وهو يصلِي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة» يركع 
ويسجد إماءً من غير أن يضع وجهه على ثيء. الموطأ 2١5١/١‏ قصر 
الصلاة» باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابةء 
وروي من وجوه. 
# وعامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله يَلِ يصلي على راحلته حيث توجهت 
به» وفي رواية: رأيت رسول الله كك وهو على الراحلة يسبّح يومئ برأسه قبل 
أي وجه توجهء ول يكن رسول الله يَكِ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. 
أخرجه البخاري» تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة حيثما 
توجهت به 7/ /01؛ وباب ينزل للمكتوبة ؟/01/4, 01/0؛ ومسلمء صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر (رقم .07١١‏ 
وحديث جابر بن عبد الله قال: كان النبى يكل يصلى على راحلته نحو 
المشرق» فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القيلة» وفي رواية: أن 
النبي يَلِِ كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. 
أخرجه البخاري» تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما 
توجهت به ؟/ ”57 وباب ينزل للمكتوبة 514/7؛ وانظر: القبلة: باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان, والمغازي» باب ينزل للمكتوبة» ومسلم» 
المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة (رقم 
2”88/١ ٠‏ 884؛ وله روايات عديدة وفيه قصة وروي من وجوهء 
انظر: سنن أبي داودء الصلاة» باب ردّ السلام في الصلاة (رقم 957)؛ 
والصلاة» باب التطوع على الراحلة» والوتر (رقم 7107١١)؛‏ والترمذي» 
الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به»ء والنساي» 
السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة 57/7؟. 





ذكرٌ التتفل في السفر 605 كتاب الصلاة 


وهذه سنة جهلها أبو حنيفة» فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في 
المحمل وكرهه إلا من عذرء وخالفه أصحابه وحمهور الفقهاءء إلا فرقة 
تابعته وهي محجوجة بالإجماع . 


لاابن بطال : 


648 2 وروي أن رسول الله كَلِةِ تنفل في السفر مع صلاة الفريضة 


0 الاستذكار: 
- وكان أصحاب النبي كله يصلون في أسفارهم على دوابهم 


8 - شرح البخاري 97/7. 

اة -انظر: الاستذكار 2١١6/7‏ 57١؛‏ والتمهيد /١١/"؛‏ وفيه: (فالذي أجمعوا 
عليه أنه جائز لكل من سافر سفراً تقصر فيه أو في مثله الصلاة أن يصلى 
التطوع على دابته وراحلته حيثما توجهت بيه...). ١‏ 
وقوله: كان أصحاب رسول الله كَلِيْهِ نقله عن الحسن البصري دون سندء وهو 
في مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 2446 عن الحسن؛ ومثله عن إبراهيم النخعي» 
وسويد بن غفلة . وقد كان عبد الله بن عمر يقول في قوله تعالى: سا ا 
تم وَجَهُ د أله [البقرة: »]١١6‏ إنها نزلت في صلاة رسول الله يَلِلهِ في سفرهء 
. التطوع على الراحلة. انظر: سنن البيهقي ”/ 5؛ وأخرجه الطبري» وأحمد. 
وقيل: نزلت في قوم كانوا في سفر على عهد النبي كله في ليلة ظلماء فلم 
يعرفوا القبلة واجتهدوا وصلوا إلى جهات مختلفة ثم بان لهم فسألوا 
رسول الله يَكهٍ فأنزل الله وين ل كَآَيْمَما تا تُولُوأْ هكم ويه س4 [اليقرة: ]١١6‏ فقال 
رسول الله يَةّ: «مضت صلاتكم). وقيل: نزلت في قول اليهود في القبلة. 
والذين استحبوا افتتاح النافلة على الدابة باستقبال القبلة احتجوا بحديث 
أنس بن مالك المتقدم أن النبي ككل كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته 
القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه» وبه أخذ أحمد بن حنبل وأبو ثورء 
ونسب للشافعي كذلك. 


كتاب الصلاة ©أيواب العيدين ‏ ذكرٌ الغسل والطيب والخروج إلى المصلى والتكبير 


أينما كانت وجوههم وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء. 

* وكلهم يجيز التطوع للمسافر على راحلته حيثما توجهت به للقبلة 
وغيرها يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ويتَشْهّد ويسلم وهو 
جالسٌ على راحلته وفي محمله. ظ 

* واستحب جماعة أن يفتتح نافلته على دابّته إلى القبلة يحرم وهو 
مستقبل القبلة ثم لا يبالي حيث توجهت به. 


أبواب الإجماع في العيدين 
ذكرّ الغسلء والطيبء والخروج إلى المصلىء والتكبير 


ل الاستذكار: 


١‏ 9 واتّفق الفقهاءٌ على أنّ الفُسل للعيدين حسنٌ لمن فعله والطيب 
يجري عند الجميع منه»؛ وجمعهما أفضل. 


١‏ قال أبو محمد بن حزم في امحل ه/ :/6٠١‏ هما عيد الفطر من رمضان» وهو أول 
يوم من شوال ويوم الأضحىء وهو اليوم العاشر من ذي الحجة؛ وليس 
للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم الجمعة وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى » لأن الله 
تعالى لم يجعل لهم عيداً غير ما ذكرنا ولا رسوله يك ولا خلاف بين أهل 
الإسلام في ذلك. 
ولا يحرم العمل ولا البيع في شيء من هذه الأيام لأن الله تعالى لم يمنع من 
ذلك ولا رسوله عل ولا خلاف أيضاً بين أهل الإسلام في هذا. 
صلاة العيد سنة مؤكدة عند الشافعى وأبي حنيفة وجماهير العلماء» وقال 
بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو سعيد الأصطخري من الشافعية: هي فرض 
كفاية» وعند أحمد روايتان كالمذهبين. انظر: ا بجموع للنووي 536 وحلية 
العلماء للشائي ا وتسن مجماعة» وهو مجمع عليه للأحاديث 
الصحيحة. انظر: المجموع 218/0 ١4‏ وانظره في الاستذكار ١١ ٠١/9‏ 
وهو كما يلي: (وأما غسله للعيدين فمستحبٌ عند جماعة علماء المدينة وكان - 


ذكرُ الغسل 





والطيب والخروج إلى المصلى والتكبير 4ه كتاب الصلاة 


ابن عمرء وسعيد بن المسيّب» وسالم بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله 
يغتسلون ويأمرون بالغسل للعيدين. وروي ذلك عن جماعة من علماء أهل 
الحجاز والعراق والشام منهم: علي بن أبي طالب وعبد الله بن عياسء» 
وعلقمة والحسن وقتادة» ومحمد بن سيرين ومجاهد.: ومكحول واتفق 
الفقهاء...). وانظر: الآثار عن السلف بالغسل للعيدين في مصنف 
عبد الرزاق ”2708/7 704؛ ومصنف ابن أبي شيبة 7/7 ١141؟‏ والسن الكبرى 
للبيهقي */778؛ والمعرفة /18؛ والموطأ لمالك ١/١‏ ففيه عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو للمصلى» والأم للشافعي 
0١‏ وقد ذكر آثاراً عن ابن عمر وعلي بن أبي طالب وسلمة بن الأكوعء 
وعروة وسعيد بن المسيب» قال: (كان مذهب سعيد وعروة في أن الغسل 
للعيدين سنة» أنه أحسن وأعرف وأنظف» وأن قد فعله قوم صالحون لا أنه 
حتم بل سنة رسول الله 36ة) . 

وعن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه قال: كنا في عهد النبي يَكلهِ يوم الفطر 
والأضحى لا نصلىي في المسجد حت نأتي المصلى فإذا رجعنا مررنا بالمسجد 
أخرجه الشافعي في الأم ١/78؟؛‏ وقال سعيد بن المسيب: سنة الفطر ثلاث» 
المثي إلى المصلىء والأكل قبل الخروج» والاغتسال. وعند عبد الرزاق: 
كغسل الجنابة المصنف ”/ 709. انظر: أحكام العيدين ص15 للفريابي. 

وأما الأحاديث المرفوعة الصريحة في غسل العيدين فضعيفة وقد جاء فيه حديث 
ابن عباس عند ابن ماجه »417/١‏ إقامة الصلاة» باب الاغتسال للعيدين 
رقم 6 ؛ وابن عدي في الكامل في ترجمة حجاج بن يم » والبيهقي ف 
الكبرى من طريق ابن عدي ”5/8/7 وفي سنده جبارة بن المغلسء واوء» 
وشيخه حجاج بن تّيم ضعيف. 

وجاء حديث الفاكه بن سعد في زوائد المسند لأحمد 8/4/؛ وابن ماجه (رقم 
57 ؛؛ وف سئله يوسف بن خالد السمقى وقد كذبوه. وجاء فيه حديث 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدهء أخرجه البزار كما في كشف 
الأستار 01١‏ ؟؛ وفيه مندل بن على متكلم فيه» ومحمد بن عبيد الله قال فيه 
البخاري: منكر الحديث» وضعفه غير واحدء وانظر: تلخيص الحبير 7/5 .4١‏ 
قال فيه الشيخ أحمد بن الصديق في الحهداية في تخريج أحاديث البداية - 


قم قن هوه مهمه 06 5ن مهن 66066 6ت 64.0 00066 66قن صوق ومن 66 664 006غ ن نون ن 6 مق نمه مم مه ن مومه و ؤمه مومه مه مومه ف مم مه من مومه ممؤة مه مون مم مه من مومه ةذ مم مه مون مهمه مد © مومه مون مم مه ممهن مه مون مه مه ون و مه مد ون نان مومه 


- 9,714 وروى محمد بن عبد الملك بن مروان وعلي بن المديني» عن يزيد 

هارون؛ عن شريك عن مغيرة عن الشعبي عن زياد بن عياض الأشعري قال: 
كل شيء رأيت رسول الله كَكهِ يفعله رأيتكم تفعلونه» غير أنكم لا تغتسلون في 
العيدين . 
ورواه عثمان بن أبي شيبة» ويوسف بن عدي عن شريك عن مغيرة عن 
الشعبي قال: شهد عياض الأشعري عيد الأنبار» فذكروا الحديث. 
أخرجه ابن مندة» والبغوي وابن عساكر وغيرهم» وقال ابن عساكر: 
الصحيح قول من قال: عياض» وقوله: زياد بن عياض غير محفوظ. وهذا 
سند صحيح فيتعقّب به على البزار ومن وافقه» وكان قد نقل عن البزار قوله: 
لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديئاً صحيحاً . 

قلت: ولا استدراك في ذلك لأمور منها: هذا الحديث في سنن ابن ماجه: 
إقامة الصلاةء باب ما جاء في التقليس يوم العيد رقم 2١0”‏ عن عامر 
الشعبى قال: شهد عياض الأشعري عيداً بالأنبار» فقال: مالي أراكم لا 
تقلسون كما كان يقلّس عند رسول الله يكل. 
وأخرجه كذلك من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عامر الشعبي عن قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجىء قال: ما كان شبىء على عهد رسول الله عَلِلٍ 
إلا وقد رأيته إلا شىء واحدء فإن رسول الله كَلِ كان قلس له يوم الفطرء 
وهو أصح من حديث شريكء ورواه أبو الحسن بن القطان في زياداته على ابن 
ماجه من طريق شريك عن أب إسحاق السبيعي عن عامر الشعبي عن قيس» 
وكأن شريكاً رواه عنهما. وعياض الأشعري هو ابن عمرو مختلف في صحبته 
وليس له رواية عن النبى كَليةِ في الأصول إلا هذا الحديث؛ وقد روى عن أبي 
مومى الأشعري» وعن امرأة أبي موسى في صحيح مسلم وروى عن أبي 
عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب» وقال أبو حاتم: ليست له صحبة» انظر: 
العلل 7١٠9/١‏ (رقم 504)؛ وقال ابن حبان: قيل إن له صحبة وليس يصح 
ذلك عنديء الثقات 154/80؛ وانظر: تبذيب الكمال .01١/55‏ وقال 
الحافظ ابن حجر: جاء عنه حديث يقتضي التصريح بصحبته ذكره البغوي في 
صحيحه وفي إسناده لين» واختلف على شريك في اسمهء وشكك البغوي في 
صحبته. فالحديث لقيس بن سعد بن عبادة. 


وأما ما جاء في الحديث فهو التقليس» يقلُسونء وليس يغتسلون ولعلّ تصحيفاً - 


ذكرٌ الغسل والطيب والخروج إلى المصلى والتكبير « لات كتاب الصلاة 


3 حصل في النسخة التي اطلع عليها الحافظ أحمد بن الصديق الغماري. والتقليس هو 
كما فسره أبو حاتم الرازي بقوله: معنى التقليس أن الجيش كانوا يلعبون يوم الفطر 
بعد الصلاة بالحراب» انظر: علل الحديث ١/9١5؛‏ وفي النهاية لابن الأثير ”/ 
٠؛‏ وفي حديث عمر: ما قدم الشام لقيه المقلسون بالسيوف والريحان: هم 
الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلدء الواحد مقلّس ٠‏ وانظره في غريب 
الحديث لابن قتيبة 577/7 وقال: يروي أي حديث عمر ‏ هشام بن عمار عن 
الوليد بن مسلم عن تميم بن عطية» عن عبد الله بن قيمس» وهم رجال موثقون. وني 
اللسان (مادة قلس): القلس: الغناء الجيد» والقلس: الرقص في غناء»ء والضرب 
بالدف والغناء» وقال أحمد بن الحريش : التقليس : رفع الصوت بالدعاء والقراءة 
والغناء. والتكفير: وهو وضع اليدين على الصدور والانحناء خضوعاً واستكانة . 
ولهذا فأقول إنه من البعيد جداً أن يفوت هذا الحديث لو كان في موضوع 
الاغتسال على الأئّة الذين تتبعوا أحاديث الأحكام من القرن الثاني. 
وآكد الأغسال هو غسل الجمعة. وقد جاء في الطيب حديث الحسن بن على» 
قال: أمرنا رسول الله يل في العيدين أن تلبس أجود ما نجدء وأن نتطيب 
بأجود ما نجد. وأن نضحي بأسمن ما نجدء البقرة عن سبعة والجزور عن 
عشرة» وأن نظهر التكبير» وعلينا السكينة والوقار. 
أخرجه الحاكم في المستدرك 5١/4‏ وقال: لولا جهالة إسحق بن بَرُرج 
لحكمت للحديث بالصحة» والطبراني في الكبير / 97» قال الحافظ ابن حجر 
في تلخيص الحبير 8١/7‏ والبيهقي في فضائل الأوقات: وأما إسحاق بن بزرج 
- بضم الباء الموحدة والزاي» وإسكان الراء بعدها جيم معقودة وقد تبدل 
كافاً: اسم فارسي ومعناه الكبيرء فهو شيخ لليث بن سعدء ضعفه الأزدي 
ووثقه ابن حبان» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ”/ 5١7‏ ترجمة (رقم 
؟"/) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال البخاري في التاريخ الكبير في 
ترجمته 785/١‏ (رقم ؟؟1١):‏ إسحاق بن بُرُرِجٍ عن الحسن بن علي «أمرنا 
رسول الله يَلِِ أن نلبس أجود ما نجدء ونستطيب بأجود ما نجد. قاله لي 
عبد الله بن صالح عن الليث: سمع إسحاق . 
قال أبو محمود: وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه كلام. وانظر: لسان 
الميزان ١/07؛‏ وصمٌ الطيب عن الصحابة ابن عمر وغيره» انظر: مصنف 
عبد الرزاق 7/ 709. 


كتاب الصلاة 2١‏ ذكرٌ الغسل والطيب والخروج إلى المصلى والتكبير 


ت الإشراف: 


5 - وثبت أن رسول الله وك خرج يومٌ الفطر» ويوم الأضحى 
إلى المصلى وهي السنة اجتمع عليها . 


5 - أما خروجه إلى المصلى والصلاة فيه فهي سنة متفق عليهاء وقد جاء في 
أحاديث عدد من الصحابة: ١‏ 
# ومنهم : أبو سعيد الخدري. كان رسول الله كَل بخرج يوم الفطر واللأضحى 
إلى المصلى» وأول شيء يبدأ به هو الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس 
والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم. . الحديث. 
أخرجه البخاري» العيدينء, باب الخروج إلى المصلى بغير متبر 55/8/7؛ 
ومواطن أخرى» ومسلمء العيدين (رقم 884)؛ والنساي */ /141ء العيدين: 
استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة. وحديث بكر بن مبشر قال: كنت 
أغدو مع أصحاب رسول الله كَكةِ إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك 
بطن بطحان حى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله كه ثم نرجع من بطن 
بطحان إلى بيوتنا . 
أخرجه أبو داود» الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد 
(رقم 54١١)؛‏ والحاكم في المستدرك ١/7975ء‏ 4191 والبخاري في التاريخ 
الكبير 34/7» (رقم 808١)؛‏ والبيهقي في الستن الكبرى / ١9‏ وغيرهم, 
وصحشّحه ابن السكن كما في تهذيب التهذيب ١/777؛‏ وفي سنده إسحق بن 
سالمء تفرد بالرواية عنه أبو داود وفيه كلام انظر: التهذيب ١/1777؟‏ وبكر بن 
مبشر أثبت له الصحبة من هذا الحديث ابن حبان» وابن عبد الير وابن السكن» 
ونفاها ابن القطان» انظر: بجذيب التهذيب .587/١‏ قال ابن شهاب الزهري: 
كان رسول الله كِ يخرج إلى المصلى» ثم استن بذلك أهل الأمصار. 
أخرجه في المدونة عن أبن وهب عن يونس عن ابن شهاب. 
والمصلى النبوي» بينه وبين المسجد النبوي ألف ذراعء قاله عمر بن شبّة في 
تاريخ المدينة» ودار كثير بن الصلت بنيت بعد النبي يَكٌِ بمدة. وكانت قبلة 
المصلى» وكانت تُطل على بطن وادي بطحانء انظر: فتح الباري 454/7. 
قال الإمام الشافعي في الأم :771/١‏ بلغنا أن رسول الله ككٍ كان يخرج في 
العيدين إلى المصلى بالمدينة» وكذلك من كان بعده». وعامة أهل البلدان» إلا 
أهل مكةء فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صل بهم عيداً إِلّا في مسجدهم - 


ذكرٌ الغسل والطيب والخروج إلى المصلى والتكبير ‏ ”الات كتاب الصلاة 


 -‏ - 22722 2 ج2222 2 2 0 ا ا 0 ا ماما ما ااال 11101111111#1#1#12100ظ2 


3 وأحسب ذلك والله تعالى أعلمء لأن المسجد الحرام خخير بقاع الدئياء فلم 
يحبوا أن يكون لحم صلاة إلا فيه ما أمكنهم. وفي حالة العذر تصلى في 

دا وقد روى أبو داود عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصى 
بهم رسول الله كَلِهِ في المسجد. انظر: سن أبي داود» الصلاة: باب يصلى 
بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر (رقم وابن ماجه (رقم 
1 ),؛ وف سئده عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروةء قال ابن القطان 
الفامبيى: لا أعرفه في شيء من الكتب ولا في غير هذا الحديث» وقال الذهبي: 
لا يكاد يعرف» وهذا حديث فرد منكر ولم يرو عنه غير الوليد بن مسلم» 
انظر: تهذيب التهذيب 8/8١؟؟‏ وميزان الاعتدال ”/ 710؛ وأخرجه البيهقي 
في الكبرى الى 
* وأخرج عن عثمان بن عبد ال رحمن التيمي قال: مطرنا في إمارة أبان بن 
عثمان على المدينة مطراً شديداً ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج 
إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحىء ثم قال لعبد الله بن عامر بن 
ربيعة: قم فأخبر الناس ما أخيرتني فقال عبد الله بن عامر: إن الناس مطروا 
على عهد عمر بن الخطاب وَْبه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في 
المسجد فصل بهم ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس إن رسول الله َك كان 
يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهمء لأنه أرفق بهم وأوسع عليهمء وإن المسجد 
كان لا يسعهمء قال: فإذا كان المطر فالمسجد أرفق بهم . 
ولو كثر الجمع أو كان المصلى بعيداً من طرف المدينة فيمكن أن يصلي الناس في 
مصليين» قال ابن الهمام في فتح القدير ؟”/؟/ا: (وصلاة العيد في موضعين 
جائزة بالاتفاق) . 
* وحديث أبي عمير بن أنس عن عمومته من أصحاب النبي وَل أنّ ركباً 
جاءوا إلى النبي يَكلةِ يشهدون أنهم رأوا المحلال بالأمسء» فأمرهم أن يفطروا 
وإذا أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم. 
أخرجه أبو داودء الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام من يومه للعيدين يخرج من 
الغد (رقم /1؛ والنسايء العيدين» باب الخروج للعيدين من الغد "/ 
٠‏ وهو صحيح» ولا تضر جهالة عمومة أي عمير مع صحتهم . 
* وحديث ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي 85؟ قال: نعمء 
ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حت أى العلم الذي عند دار كثير ابن - 


كناب الصلاة عنام ذكر الغسل والطيب والخروج إلى المصلى والتكبير 


3 الاستذكار: 


57 - وليس الناس والإمام في الغدرٌ إلى المصلى سواءء يتقدم 


"الماة ب 


الصلت». فصلى ثم خطب» ثم أى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن» 
وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يبوين بأيديين فيقذفنه في ثوب بلال» ثم انطلق هو 
وبلال إلى بيته . 

أخرجه البخاري» العيدينء باب العلم الذي بالمصلى 450/7 ومواضع 
أخرى» ومسلمء في أصل الحديث العيدين رقم 8814؛ وغيرهم. 

* وحديث عبد الله بن عمر قال: كان النى كَقِيةِ يغدو إلى المصلى» والعنزة بين 
يديه تحمل» وتنصب بالمصلى بين يديه فيصل إليها . 

أخرجه البخاري» العيدين» باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم 
العيد ؟/ 557. 

*# وحديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق» ودّوات الخدور وأمر 
الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي رواية: فيشهدن جماعة المسلمين 
ودعوجهم» ويعتزلن مصلاهم. 

أخرجه البخاري» العيدين: باب خخروج النساء والحيض إلى المصلى 557/2 ؛ 
وباب إذا لم يكن لها جلباب في العيد 454/7؛ والتبكير أيام مئى» وإذا غدا 
إلى عرفة 7/١15؛‏ ومسلمء. صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في 
العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة (رقم ٠84)؛‏ وأبو داود (رقم 2١١75‏ 
4( ).؛ والنسائي “'/ ٠46اء 18١‏ العيدينء» والترمذي» الصلاة» باب خروج 
النساء في العيدين 

قال مالك في الموطأ 2١87/١‏ العيدين» باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار 
الخطبة: (مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندناء وقت الفطر والأضحى» 
أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلا وقد صلَّّت الصلاة) . 

قال أبو عمر في الاستذكار 7/ :5١‏ قوله وقول غيره من فقهاء الأمصار سواءٌ 
كلّه متقارب المعنى» وزاد الشافعي: (ليس الإمام في ذلك كالناس فأحبٌ أن 
يتقدموا حين ينصرفون من الصبح» وأما الإمام فيغدو إلى العيد قدر ما يرى في 
المصلى وقد برزت الشمس قال: ويؤخر الفطر ويعجل الأضحىء ومن صلى 
قبل طلوع الشمس أعاد [قبل وقت العيد] وهذا كله مروى معناه عن مالك» 
وهو قول سائر العلماء)» انظر: الأم .555/١‏ 


ذكرٌ الغسل والطيب والخروج إلى المصلى والتكبير 4ه كتاب الصلاة 


الثاس منصرفهم من صلاة الصبحء ويغدو الإمام قدرَّ ما يأتي المصلى» وقد 
الفقهاء . 


9 الإشراف: 


4 - ويكبرون إذا غدوا إلى المصلى» وبه قال عوام أهل العلم. 


4 - قال الله تعالى: «اوَلُصخيلرا لد رَلتُكَبا أنه عَكل ما هَدَسَكُمْ وَلمَلَكُمْ 
تَفُمرُوت4 [البقرة: 180]» وقال جمهور أهل العلم: يكبر عند الغدو إلى 
الصلاة»؛ وهو مذهب اين عمر وحماعة من الصحابة والتابعين. وبه قال مالك 
وإسحق وأبو ثور. 
وروي عن سعيد بن المسيّب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر 
إذا رأوا المحلال حتى يغدو إلى المصلى ويخرج الإمام؛ وكذلك ليلة الأضحى لمن 
لم يكن حاجاً. 
وآتفقوا على التكبير أدبار الصلوات أيام الحج. وذهب سفيان وأحمد وأبو 
ثور: يكير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر أو الظهر من آخر أيام 
التشريق» وجاء ذلك عن عمرء وعلي؛ وعبد الله بن مسعود وابن عباس. 
انظر: سفن البيهقي / 14. 6١"؛‏ ومستدرك الحاكم 0149/١‏ 800. 

. وذهب مالك والشافعي إلى التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من 
آخر أيام التشريق» قال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصارء 
دبر الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق» وقال أبو حنيفة : 
ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة» ويختم عقب صلاة 
العصر من يوم النحرء وقال صاحباه: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» ولم يأت في ذلك حديث مرفوع يستند إليه [الأم د 
وانظر: الإشراف للقاضى عبد الوهاب ١/١5١؛‏ والحداية 444؛ والمهذب /١‏ 
7؛ وحلية العلماء للشاشى ؟/75؟]. وهذا التكبير خلف الفرائض وقد 
نقله الخلف عن السلف كما يقول أبو إسحق الشيرازي في المهذب؛ وأما 
النوافل والمسافرء والمنفرد ففيها خلاف. 


كتاب الصلاة ه "اه ذكرٌ الأكل قبل الغدويوم الفطر والنهي عن صيام الأضحى والفطر 


ذكرُ الأكل قبل الغدو يوم القطر 
والنهي عن صيام الأضحى والفطر 


0 الاستذكار : 


6 - وكان الزهري يأكل قبل أن يغدو يوم الفطرء ولا يفعله يوم 
النحر وعلى هذا جماعة الفقهاء. 


- وأما صيغة التكبير فعند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبر ثلاثاً. ومنهم من ذهب إلى: الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراًء 
وسيحان الله بكرة وأصيلاً : ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره 
الكافرون» لد إِله إلا الله وعحدهة» صدق وعذهة ونصر عبذة» وهزم الأحزاب 
وحده» لا إله إلا ألله والله أكبر . وكان مالك لا يحدٌ فيه حذّاًء وقال غيره من 
العلماء: : هو وأسع. وانظر: الأم للشافعي ١‏ ؟؛ والسن الكبرى للبيهقي 
دضة 

6 -انظره في الاستذكار 47/0؛ وعمل الزهري أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
020/8" عن معمر عنه. 
وذكر أبو عمر عن أبي حتيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن 
يأكلوا يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلى وهو في المصنف 7/ 707. 
وفي المسألة حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله كلِِ لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات» فقال مرجى بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس 
عن النبي ككِْةْ: ويأكلهن وترا. 
أخرجه البخاري: العيدين باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 15"”/7؛ 
والترمذي» أبواب الصلاة»ء باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج "/ 
1 وقال: حسن غريب صحيح ؛ وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا 
يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على تمرء ولا يطعم يوم 
الأضحى حتى يرجع. والمعلق وصله ابن حبان / 51؛ والدارقطني ؟/ 15, 
الحاكم ١/59554؛‏ والبيهقي "/ 81؟؛ ووصله ابن خزيمة والإسماعيلٍ وغيرهم. 
وفيه حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: كان النبي كك لا يخرج يوم 
الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي . 
أخرجه الترمذي؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل - 


ذكرٌ الأكل قبل الغدو بوم الفطر والنهي عن صيام الأضحى والفطر ”هم كتاب الصلاة 


كلاة 7 وقول عمر ويه في االحديث: إن (هذين) يومان نمى 
رسول الله كلو عن صيامهما لا خلاف بين العلماء في صحته واستعماله. 


- الخروج ١ .١5/‏ وقال: حديث غريب قال محمد: لا أعرف لثواب بن 
عتبة - راوية عن عبد الله بن بريدة ‏ غير هذا الحديث» وفي الباب عن على» 
وأنس. وقد أخرجه أحمد ه/ “ه". ١5؛‏ وابن ماجهء الصيامء باب الأكل 
يوم الفطر (رقم 755١)؛‏ والدارقطني ؟/ 46؟؛ وابن حبان / ؟5؟ وابن 
خزيمة 4١555‏ والحاكم /١‏ 595؛ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وثواب بن 
عتبة المهري قليل الحديث . 
ولم جرح بنوع يسقط به حديثه وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في 
بلاد المسلمين. وثواب وثقه ابن عيينة وابن معين في رواية الدوري. والبيهقى 
/ 787 ؛ وصححه ابن القطان. ْ 
وفي الموطأ 2١79/١‏ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أنه أخيره أن الناس 
كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدوء قال مالك: ولا أرى ذلك على 
الناس في الأضحى. وانظره في مصنف عبد الرزاق 7057/7؟ وابن أبي شيبة 
4 والأم للشافعي .577/١‏ 
وفي الباب عن على بن أبي طالب عند الترمذي» وأبي سعيد الخدري عند أحمد 
وأبي يعلى والبزار والطيراني في الأوسطء. وابن عباس عند أحمد ورجاله رجال 
الصحيح؛ وجابر بن سمرة. انظر: مجمع الزوائد 199/7١؛‏ وانظر: آثاراً عن 
السلف في مصنف عبد الرزاق "/ 7085, /7010؛ ومصنف ابن أبي شيبة "؟/ 
ا ل 
وقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً. 
قلت: وقد جاءت آثار عن الصحابة والسلف بالتخيير ولكن الأكثر على هذه 
السنّة. 

كلاة -انظر: الاستذكار 255/0 58. في الأصل: (إن هذان) والتصحيح من 
الموطأء وقول عمر هذا أخرجه مالك في الموطأ ١78/١‏ عن ابن شهاب عن 
أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصل ثم 
أنصرف» فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله يَلِِ عن 
صيامهماء يوم فطركم من صيامكمء والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. 
وأخرجه البخاري» الصومء باب صوم يوم الفطر 2578/4 794؟؛ ومسلم. - 


كتاب الصلاة /ا"ا ذكرٌ الأكل قبل الغدو بوم الفطر والنهي عن صيام الأضحى والفطر 


- الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 799/5 (رقم 
). 
وني الباب حديث أبي هريرة أن رسول الله وَل ممجى عن صيام يومين. يوم 
الأضحى ويوم الفطر. 
أخرجه مالك في الموطأ 076٠/١‏ الصيام» باب صيام يوم الفطر والأضحى 
والدهر. البخاري؛ الصوم» باب صوم يوم النحر 7794/4 ومواطن أخرىء 
ومسلمء الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (رقم 
١14‏ ). 
وحديث أبي سعيد الخدري» سمعت أربعاً من النبي كَلةِ فأعجبتني. قال: لا 
تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرمء ولا صوم في يومين» 
الفطر والأضحى... الحديث. 
أخرجه البخاري» الصوم»ء باب صوم يوم النحر 5/٠15؟؛‏ ومسلمء الصيام, 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (رقم 8717). انظر: 7 99/؛ 
وابن حبان 775/48؛ وأحمد “/لاء 4”ء 201 05 وغيرهم. 
وحديث ابن عمر عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل 
نذر أن يصوم يوماًء قال: أظنه قال الاثنين» فوافق ذلك يوم عيدء فقال ابن 
عمر: أمر الله بوفاء النذرء ونبى الني يك عن صوم هذا اليوم. 
أخرجه البخاري» الصوم»ء باب صوم يوم النحر 4/٠44؛‏ ومسلم رقم 
89, الصيام: النهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر. 
وحديث عائشة» نمى رسول الله يَكةِ عن صومينء يوم الفطر ويوم الأضحىء, 
أخرجه مسلم (رقم )١١4٠‏ الصيام. 
قال ابن عبد البر في التمهيد 2555/٠١‏ 557 تعليقا على حديث عمر: فلا 
خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث» واستعماله» وكلهم مجمعون على أن 
صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز بوجه من الوجوهء لا للمتطوع ولا 
للناذر صومه ولا أن يقضي فيهما رمضان. لأن ذلك معصيةء وقد صح 
عنه كيِدٍ أنه قال: ١لا‏ نذر في معصية». وإنما اختلف الفقهاء في صيام أيام 
التشريق للمتمتع؛ والناذر صومهاء وقضاء رمضان فيها والتطوع بآخر يوم 
منهاء وأكد هذا الإجماع قبله الخطابي في معالم السنن ؟//ا١١؛‏ وزاد: غير أن 
أهل العراق ذهبوا إلى أنه لو نذر صومهما لزمه قضاؤهء والنذر إنما يلزم في - 


ذكرُ الوقت لها وئرك الأذان والإقامة والبَدءِ بالصلاة مه كتاب الصلاة 
ذكر الوقت لهاء وترك الأآذان والإقامةء والجّدء بالصلاة 


0 الئير: 
لالاة - ووقت صلاة العيدين من حين عتد الضحى إلى أن تزول 
الشمسء ولا تَتَارُعَ بين أهل العلم في ذلك. 


- الطاعة دون المعصيةء وصيام هذين اليومين معصية لنهي النبي يَكهِ عنهء فالنذر 
لا ينعقد فيه ولا يصح كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أيام 
حيضها. وانظر: شرح السنة للبغوي 249/5 ٠80؛‏ وفتح الباري 779/4. 

لالا 5‏ في بداية المجتهد :55٠/4‏ (واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى 
الزوال). وقال ابن يطال: (أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع 
الشمس ولا عند طلوعهاء وإنما تجوز عند جواز النافل). انظر: فتح الباري 
7 ؛ وقال أبو عمر في الاستذكار 09/90: (وقد أجمعوا أن يوم العيد 
كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها). ولكن جاء عن بعضهم خلاف 
هذا. وإذا فات وقتها في اليوم الأول يخرجون لصلاة العيد في اليوم الثاني 
لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي ذَِهِ أن ركبا جاء 
إلى النبي يِه يشهدون أنهم رأوا المحلال بالأمس فأمرهم أن يفطرواء وإذا 
أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم . 
أخرجه أحمد ١/08؛‏ وأبو داود (رقم 510١١)؛‏ والنسائي #/ 4١8١‏ والبيهقي 
/٠"؛‏ والمعرفة “/ 77؛ وابن ماجه والدارقطئى. وصححه ابن المنذر وابن 
السكن والدارقطني والخطابي والبيهقي وابن حزم وغيرهم. انظر: تلخيص 
الخبير ”/ /ا4. 
ولحديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي يَلِةِ قال: اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي كَكةِ بالله لأهل 
المهلال أمس عشية فأمر الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. 
أخرجه أحمدء وأبو داود (رقم 5779)؛ والبيهقي »16٠/5‏ قال الإمام 
الطحاوي في شرح معاني الآثار :”88/١‏ (وكل أجمع على أنها إذا ل تصل 
يومئلٍ حتى زالت الشمس أنها لا تصلي في بقية يومها). وعند الشافعية وقتها 
من طلوع الشمس إلى أن تزول والأفضل أن يؤخرها حى ترتفع الشمس قيد 
رمح. انظر: المهذب ١/؟7؟5؟؛‏ وعند الحنفية وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح - 


كتاب الصلاة 8 ذكرٌ الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبّدءٍ بالصلاة 





مه موموه مومه مون مومه موه مم0 من مت رون ومو مومو ون مويح موه صن صمت موت 0 صو مو ووه سمت من ون ومن مون مومع مون نمت من مو من مو مون ن مو هوم مد مومه ه مو مون © مومه ممم موهوو و هه مه مع مدع من مدجة م وم هوه مد هه مو و مدهو م مده هو مه 


- أو رممين إلى وقت الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها انظر: الحداية /١‏ 
5 قال في شرح العناية على الحداية 7/"/ا عند قول صاحب الحداية: وإذا 
حلت الصلاة بارتفاع الشمسء عبر بالحلال عن جوازها لأنها كانت حراما 
قبل ارتفاع الشمسء» والسنة أن يؤخر الفطر ويعجل الأضحى. وقد جاء في 
حديث ضعيف أن الني يَلِِ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران «أن عجل 
الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس». 
أخرجه الشافعي في الأم .115/١‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 77/7؛ 
والكبرى ركم كلهم من طريق إبراهيم بن حمل وهو ضعيف قال 
البيهقي: هذا مرسلء» وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم 
فلم أجده. وقال الشافعي في الأم :710/١‏ وأخبرني الثقة أن الحسن قال: 
كان النبي كَكْهِ يغدو إلى العيدين والأضحى حين تطلع الشمس فيتتام طلوعهاء 
وأخرجه البيهقى من طريقه في معرفة السنن والآثار ”/ *”7؛ والكبرى ”/ 7/87 
وقال: وهذا أيضاً مرسل وشاهده عمل المسلمين بذلك, أو بما يقرب مته 
مؤخراً عنه. وروى الشافعي في الأم عن عبد الله بن عمر أنه كان يغدو إلى 
المصلى إذا طلعت الشمس وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ابنه وهو 
عامل على المدينة أن يذهب إلى المصلى إذا طلعت الشمس . قال الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير ؟/87: وني كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البنا 
من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: 
كان النبي يَف يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى على 
قيد رمح؛ ومعلى بن هلال كذبوه. انظر: ممذيب التهذيب .515/٠١‏ 
فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا مع النبي يَكةِ وقد فرغنا 
ساعتنا هذ وذلك حين التسبيح . 
وفي رواية صحيحة للطبراني: وذلك حين تسبيح الضحى» ووقت التسبيح أي 
وقت صلاة النافلة. ومن طريقة أبو داود (رقم )١١75‏ الصلاة» باب وقت 
الخروج إلى العيدء وابن ماجه (رقم 11١)؛‏ والحاكم ١/596؛‏ وقال: على 
شرط البخاري وأقره الذهبي والبيهقي في الكبرى ”/ ١45‏ وصححه النووي في 
الخلااصة» وعلقه البخاري في صحيحه بالجزم ؛ وبوب عليه : باب 
التبكير إلى العيد. 


ذكرُ الوقت لها وثرك الأذان والإقامة والبّدءِ بالصلاة + 1ه كتاب الصلاة 
- ولا يؤدّن ها ولا يقام ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك [43ب]. 


8 2 كوما بلا أذانٍ ولا إقامة» قد جاء من عمل النبى يك عن عدد من الصحابة 
منهم: جابر بن عبد الله وابن عباس قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى أخرجه البخاري ومسلم. 
فأخبرنيء قال: أخبرني جابر بن عبد اللهء أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين 
برج الإمامء ولا بعد مأ خرج ‏ ولا إقامة ولا نداء ولا شىء 2 لا نداء يومئل 
ولا إقامةء وهذه رواية لمسلم. 
وفي رواية للنسائي عن جابر: صلى بنا رسول الله يك في عيد قبل الخطبة بغير 
أذان ولا إقامة. 
وأخرجه أبو داود عن ابن عباس أَنْ رسول الله كل صلى العيد بلا أذان ولا 
إقامة وأن أبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى. انظر: البخاري» العيدين» 
باب المي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة ؟/١40»‏ ومسلم صلاة 
العيدين رامن وأبو داود الصلاة» باب ترك الأذان ف العيد (رقم 
.)١١17/‏ 
وجابر بن “ممرة قال: صليت مع الرسول ولْةْ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة . 
أخرجه أحمد ه/ 4١‏ لمة؛ ومسلمء صلاة العيدين (رقم لاام) ؟ وأبو داود 
الصلاة» باب ترك الأذان في العيد (رقم .)١١54‏ والترمذيء أبواب الصلاةء 
باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة 4/7 وقال: حديث حسن 
صحيح ؛ (والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي يله وغيرهم أنه لا 
يؤذن لصلاة العيد ولا لشيء من النوافل) وابن حبان في صحيحه 7/ .5١‏ وابن 
عمر» متفق عليه . 
ورواية النسائي فيها: خرج رسول الله ككِهِ في يوم عيدء فصلى بغير أذان ولا 
إقامة.» وانظر: التمهيد ١١٠١/؟507.‏ 
وسعد بن أبي وقاص عند البزار 1 10م وهو ضعيف . 
والبراء بن عازب أن الني ككل صلى يوم العيد بغير أذانٍ ولا إقامة. 
أخرجه ابن أبي شيبة ١79/7‏ وفيه رجل مجهولء والطبراني في الأوسط. 
انظر: مجمع الزوائد ؟/١٠.‏ وقال: يحيى عن مالك بن أنس أنه مع غير 
واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا - 


كتاب الصلاة 0 ذك الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبّدءٍ بالصلاة 


0322-0 5 


489 - وخرج رسول الله يللهِ في يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذانٍ ولا 


إقامة 
٠‏ - وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. 
ولم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله كك . 
١‏ - وتقديم الصلاة في العيدين لا خلاف في ذلك أيضاً بين علماء 
المسلمين. 


ِ- إقامة منذ زمان رسول الله كي إلى اليوم. 
قال مالك: وتلك السنة الى لا اختلاف فيها عندنا انظر: الموطأ ١//ا9١؛‏ 
وأكد الإجماع فيه البغوي في شرح السنة 797/4؟ والنووي في المجموع .١4/0‏ 

48 انظر: التمهيد 25550/١٠١‏ 53794/54. 

9 وانظر: الاستذكار 9/1١؛‏ وقد جاء في مرسل الزهري قال: لم يؤذن للبي كه 
ولا لأي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين»؛ حىىّ أحدث ذلك معاوية 
بالشام فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمّر عليهاء وقال الزهري: وكان البي يله 
يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعةء انظر: الأم للشافعي /١‏ 
48 وقد جاء في الصحيحين في حديث الكسوف أن رسول الله َكِةِ أمر أن 
ينادى الصلاة جامعة. قال في رحمة الأمة ص١5:‏ (ويستحب أن ينادى: 
الصلاة جامعة بالاتفاق). 

0١‏ -التمهيد /١5‏ ٠1؟؛‏ والاستذكار »١8/7‏ 9١؛‏ وفيه أحاديث كثيرة: عن ابن 
عمر أن رسول الله كك كان يصلىي في الأضحى والفطرء ثم يخطب بعد 
الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنساي. 
وعن ابن عباس» شهدت الصلاة يوم الفظر مع رسول الله يَكِِ وأبي بكر وعمر 
وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطب بعد. 
أخرجه الشيخان وأبو داود والنساي. 
وجابر بن عبد الله أن النبي وك خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. 
أخرجه الشيخان وأبو داود والنساي. 
وأبو سعيد الخدري: لما كان رسول الله ككٍ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى - 


ذكرٌ الصلاة في العيدين والتكبير والقراءة ,"5ه كئاب الصلاةٌ 





ذكرٌ الصلاة في العيدين» والتكبير» والقراءة 


3 المراتب: 
65 -[14 مكرر] واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان ركعتان في 
الصحراء» واختلفوا إذا صُلَّيتَ ف المسجد. 


8 


المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة. . . 

أخر جه الشيخان والنسائي . 

والبراء بن عازب قال: خرج رسول الله يك يوم الأضحى إلى البقيع فصلى 
ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وخطب. 

أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي. انظر: صحيح البخاري» العيدين: 
باب المثى والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة». وباب الخطبة بعد العيد 
5 447. ومسلم صلاة العيدين: (رقم 884 - 884). 

وجاء ذلك عن أنس وعبد الله بن الزبير وغيرهم انظر: مجمع الزوائد ٠١1/7‏ 
وأكد هذا الإجماع البغوي في شرح السنة 1917/5. 

انظره في مراتب الإجماع ص"” وتمامه: (وصح عن علي في الجامع العيد 
أيضاء واختلفوا إذا صليت في المصر في الجامع فقوم قالوا: ركعتان). 

وأما صلاتها ركعتان فقد جاء ذلك مع الإجماع والنقل المتواتر خلفا عن سلف 
في حديث عمر بن الخطاب وَليِنه. صلاة الأضحى ركعتان. وصلاة الفطر 
ركعتان». وصلاة السفر ركعتان. وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على 
لسان نبيكم ) وقد خاب من افترى. 

أخرجه أحمد والنسائي. 

وقد جاء عن على بن أبي طالب َك أنه استخلف أبا مسعود الأنصاري 
ليصلي بضعفة الناس في المسجدء ابن أبي شيبة ؟/184. 4180 وسان البيهقي 
الكبرى 8/ ١9؛‏ ومعرفة السنن والآثار #/ لاه 058؛ وانظر: المجموع 0/0؛ 
واغل وركىق لاق4. 

قال أبو محمد بن حزم: (لو ادعى امرؤ الإجماع على صحة خروج النساء إلى 
العيدين وأنه لا يحل منعهن لصدقء لأننا لا نشك في أن كل من حضر ذلك 
من الصحابة و أو بلغه ممن لم يحضر فقد سلم ورضي وأطاعء والمانع من 
هذا الف للإجماع والسنة) الى 88/0. 


كتاب الصلاة ود لك ذكرٌ الصلاة فى العيدين والتكبير والقراءة 


5 .9 وأجمع العلماء أن كل صلاة سئتها أن تصلى في جماعة من 
صلوات الستن فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء والخسوف. 


3 الاستذكار: 


5 - ولم يُرو عن أحدٍ أنّه فرّق بين تكبير الفظر والأضحىء إلا 
عن علي وَيِدْبِه وحده [وليس الإسناد عنه بالقوي]. 


0 الطحاوي : 


8 وأجمع العلماء أن في صلاة العيدين تكبيراً زائداً على غيرههما 
من الصلوات» واختلفوا في عدده . 


*981 - انظره في التمهيد */5١7؛‏ وهذا النص يبين أن صلاة العيد جهرية ويؤكده ما 
روي عن النبي كك في السور التي كان يقرأ بها مما يدل على أنهم كانوا 
يسمعوها. وعن قوم أن قراءة العيدين تكون مراً وهو قول شاذء وروي عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: من السنة أن لا يسمع الإمام قراءته من يليهء ولا 
يرفع صوته. انظر: التمهيد 7717/17 والجهر في العيدين قد نقله الخلف عن 
السلفء انظر: المهذب للشيرازي ١/6؟7.‏ 

145 -انظر: الاستذكار لا/ 87» 55 والزيادة من الاستذكار. 

8 - قال ابن هبيرة في الإفصاح :١1١7/١‏ (واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أوها) 
وانظر: رحمة الأمة ص09. واختلفوا في عدد التكبيرات الزوائد وفيها أحاديث 
مرفوعة منها حديث: عائشة ينا أن رسول الله كَلِِةِ كان يكبر في الفطر 
والأضحى. في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية حمس تكبيرات. 
أخرجه أبو داود» وزاد في رواية» سوى تكبيرتي الركوع. انظر: سن أبي 
داود» الصلاة؛ باب التكبير في العيدين (رقم 48 و50١١)؛‏ وفي سئله 
عبد الله بن طيعة. 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: قال نبي الله يلهِ: التكبير 
في الفطر سبع في الأولىء وخمس في الآخرة؛ والقراءة بعد كلتيهما. 


ذكر الصلاة فى العبدين و التكبير و القرا آء ؛ه كتاب الصلاة 





امه ووو موه 664666 عن مه مه نمه مون م مه بو عه 0 مومع مون 266 مو مه 6 ووو ورقة ناه موه مو وو قن ف اك وو م نون ون فق و عن شو ج20 0 من وو وج 30646 أن ون مون م0 من 0.00 اه ون ون مو ون 06 00ت 6ك وو ون م ومح مجو مج مج ون ف ومو مجن جو هو صم و مو مو وهو مه 06 


- وني رواية عنه أن النبي عل كان يكبر في الفطر في الأول سبعاًء ثم يقراء م 
يكبر ثم يقوم فيكبر أربعاأءٍ ثم يقرأ ؛ م بركع: قال أبو داود: : رواه وكيع وابن 
المبارك. قال" : سبعاً وخمساً . انظر: سان أبي داود (رقم ١‏ ؟7١١١)‏ وهو 
حديث حسن . 
ومثله حديث كثير بن عبد الله بن عوف المزني عن أبيه عن جده في الترمذي». 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في التكبير في العيدين 235/7 7 وقال: حديث 
جد كثير حديث حسن؛ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن الني يَلِ. 
قلت: كثير واو. 
وني الموطأ 18٠ /١‏ عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: شهدت الأضحى 
والفطر مع أب هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة 
حمس تكبيرات قبل القراءة» قال ابن حزم: وهذا سند كالشمسء المحلى 5/ 
*8. قال مالك: وهو الأمر عندناء قال الخطابي: وهذا قول أكثر أهل العلمء 
وروي ذلك عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» 
وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. 
وقال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح ولا من الخمس تكبيرة القيام. 
وقال أبو ثور: سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح وخمس في الثانية. وروي عن 
ابن مسعود أنه قال: يكبر الإمام أربع تكبيرات متواليات ثم يقرأ ثم يكبر 
فيركع ويسجدء ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بآخرها وإليه ذهب 
أصحاب الرأي» وسفيان الثوري (كما) في الترمذي» وكان الحسن يكبر في 
الأول سا وفي الآخرة ثلاثاً سوى تكبيري الركوع. انظر: معالم السان /١‏ 
»١‏ 595؟؛ وجامع الترمذلي ”/ل/ا - 8 
وأخرجه أحمد 4/١5؛‏ وأبو داود (رقم )١١57‏ عن مكحول قال: أخيرني 
أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص قال: سألت أيا موسى 
الأشعري وحذيفة بن اليمان»ء كيف كان رسول الله يَكِ يكبر ني الأضحى 
والفطر؟ فقال أبو موسبى: كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائزء فقال حذيفة: 
صدق أبو موسى: فقال أبو موبى؛ كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت 
عليهم» وأخرجه البيهقتي فق الكبرى ”/857"؛ وهو حديث ضعيفء أبو 

عائشة مجهول» وانظر: نصب الراية 5١5/7‏ والجوهر النقي مع البيهقي. لكنه - 


كناب الصلاة هءه ذكرٌ الصلاة فى العيدين والتكبير والقراءة 





[) الإنباه : 
ك8 - وجب التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر. 


ٍ- جاء موقوفاً من طرق عديدة وأحدها صحيحء أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
*/ 797 594؟؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١7/4/75‏ وانظر في: المصدرين 
السالفين اختلاف السلف في هذه المسألة والمحلى 487/0» 445. وترفع اليدان 
عند التكبير فيها ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة ولا ترفعّان عند مالك إلا في 
تكبيرة الإحرام» ويمثله قال أبو يوسفء قال ابن هبيرة في الإفصاح :١١/١‏ 
(واتفقوا على رفع اليدين مع كل تكبيرة إلا مالكاً فإنه قال: يرفعهما في تكبيرة 
الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه» والرواية الأخرى كالجماعة)؛ وانظر: 
رحمة الأمة ص09. وقال ابن هبيرة :١١7/١‏ (واتفقوا إلا أبا حنيفة ومالكاً 
على الذكر بين كل تكبيرتين من حمد الله سبحانهء والصلاة على البي مَلل. 

5 - التكبير خلف الفرائض في الأضحى والتشريق» نقله الخلف عن السلف وهو 
مسنون بالاتفاق» أما النوافل فاختلف فيها وقد تقدم» وهو سنة عند 
الجمهورء. وقال بوجوبه داود بن خلف الظاهري. وأما وقت التكبير: 
فالمشهور من مذهب الشافعي أنه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام 
التشريق» واغختار من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وروي عن 
عمر بن الخنطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس والثوري» وأبي يوسف 
ومحمد وأحمد بن حئيل وأبي ثور. وذهب أبو حنيفة إلى أنه من صلاة الفجر 
يوم عرفة» ويختم عقب العصر من يوم النحرء وقد روي عن ابن مسعود 
وعلقمة والنخعي . 
وذهب مالك إلى أنه من الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق وروي 
عن ابن عمرء وعمر بن عبد العزيز وأحد روايات الشافعي. وللسلف أقوال 
أخرى. انظر: حلية العلماء للشاشى 51/7 - 4554 وسان البيهقى الكبرى 
/ 817 - 5١م؛‏ والمهذب للشيرازي ١/8؟؟؛‏ والداية /١‏ 444 والمجموع 5/ 
كك ع قال ابن هبيرة في الإفصاح :١1١8/١‏ (واتفقوا على أن هذا التكبير 
في حق اخْحَلّ والمحرم خلف الجماعات)؛ وانظر: رحمة الأمة ص .1١‏ 
ويكبر من صلى منفرداً أو في حماعة عند جمهور الأئمة» وأما في الفطر فقد قال 
النووي: تكبير عيد الفطر مستحب عندنا وعند كافة العلماء إلا ما حكاه 
الشيخ أبو حامد عن ابن عباس أنه لا يكبر إلا أن يكير إمامه. وحكى - 


ذكر الصلاة في العيدين والتكبير والقراءة 655 كتاب الصلاة 





الى - وجمهورهم على استحباب فراءة سبح وهل أتاك حديث 


- الساجي وغيره عن أبي حنيفة أنه لا يكبر مطلقاًء انظر: الإفصاح لابن هبيرة 
١0؛؛‏ وحكى العبدري وغيره عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وداود 
أن التكبير في الفطر واجب. 
وأما أول وقت تكبير عيد الفطر فعند الجمهور يكبر عند الغدو إلى صلاة 
العيد»ء حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء. وذهب سعيد بن المسيّب وعروة بن 
الزبير وزيد بن أسلم» وقال بقولهم الشافعي: إذا غربت الشمس ليلة العيد 
وهو كمال عدة الصيام انظر: المجموع .4١ »4١/5‏ 

17 9 الاستذكار 57/1. 47ء 48 وفيه: (ومعلوم أن رسول الله كقْةِ كان يقرأ في 
العيد بسور شىء» لا يفضل في قراءته في ذلك سورة تعمّد إليها لا يتعداها 
وأكثر ما روي وتواترت به طرق الأحاديث كان يقرأ في العيدين ب مسبج أسَمَ 
َيَكَ الْتَلّ 06> و«كل أتَدكَ حَرِيتُ الْعْسْبَةَ (©4: روي هذا من حديث 
النعمان بن بشير» وحديث سمرة بن جندب» وحديث ابن عباس» وحديث 
أنس» وهي كلها عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. 
قلت: حديث النعمان بن بشير عند أحمد 5/ الالاء “/ا؟؛ وعبد الرزاق ”/ 
4 وابن أبي شيبة 195/7؛ ومسلم (رقم 874)؟ وأبي داود (رقم 757١١)4؛‏ 
والنسائي ”/ 485١ء.‏ 575/5؛ والترمذيء أبواب الصلاة: باب ما جاء في 
القراءة في العيدين ”/ 0. وقال حسن صحيح؛ وابن ماجه (رقم )١18١‏ 
والدارمي وغيرهم : : أن رسول الله وي كان يقرأ في الجمعة والعيدين بِلأسَيّج 
أسْمّ رَيْكَ الكل 2©* وطكل أتنك حَرِيتُ العنبَة 42 . 
وحديث سمرة بن جندب أخرجه أحمد في مسنده 0/ل؛ وابن أبي شيبة ١757/7‏ 
والبيهقي 4794/7 وسنده صحيح. وحديث ابن عباس أخرجه عبد الرزاق 
“/98؟؟؛ وابن أبي شيبة ااا ؟ وابن ماجه (رقم )١1487‏ وفيه موسى بن 
عبيدة الربذلي وهو ضعيف . 
وحديث أنس أخرجه ابن أبي شيبة ١71/7‏ والطيالسبى ص”77 وفي سنده 
ضعف من قبل عمارة بن زاذان. وقال عبد الملك بن عمير: حدئت عن عمر 
أنه كان يقرأ في العيد بسمَيج أسمَ رَيْكَ الْأَمَلّ (©4. وطحكل أتنك حَرِيتُ 
لْعنَسِيَة4©9: أخرجه ابن أبي شيبة 2177/7 ١7‏ وعبد الرزاق "/198. - 


ا 


كتاب الصلاة 1ه ذكرٌ الخطبة وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها 





الغاشية» لتواتر الروايات به عن النى عليه وليس عند الفقهاء 2 القراءة 
شي لا يتعدى. 


ذكرٌُ الخطبة» وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها 


0 التمهيد: 
- وتقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين لا خلاف في ذلك بين 
علماء المسلمين. 


3 وإلى القراءة بسبح والغاشية ذهب أبو حنيفة وقال: ما قرأ من شيء أجزأه. 
وفي المسألة حديث عمر بن الخطاب أنه سأل أبا واقد الليثي» ما كان يقرأ به 
سول الله ني الأضحى والفطر فقال: (كان يقرأ بوت لدان 
ل مالك في الموطا 0١‏ ومن طريقه الشافعي في الأم ١لا‏ 
7؟؛ ومسلم في صحيحههء العيدين: باب ما يقرأ في صلاة العيدين (رقم 
١0؛‏ وعبد الرزاق 1 وابن ن أبي شيبة كلا وأبو داود (رقم 
وحن أنس أن أبا بكر قرأ في يوم عيد باليقرة عي رابك الشيخ بميل من طول 
القيام . 
أخرجه ابن أبي شيبة ؟/19757. 
القرآن وسورة من المفصل » ليس من قصارها ولا من طواها. 
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ /09١؛‏ وقال مالك: يقرأ يسبح»؛ والشمس وضحاهاء 
ونحو ذلك . 
وكل هذا واسع» وهو المستحب عند جمهور العلماء كما ورد في هذه الآثار 
ولا يوقّتون في ذلك شيئاً والله أعلم. 
وهناك أحاديث ضعيفة انظرها في مجمع الزوائد 27١7/7‏ 105. ونيل الأوطار 
6/*“* (وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة» والتكبيرات الزوائد) ا مجموع 
للنووي 8/6 . 

-انظر: التمهيد 504/٠١‏ وقال: وقد اختلف في أول من جعل الخطبة قبل - 


ذكرُ الخطبة وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها /4ه كتاب الصلاة 


الاستذكار: 


هذا جماعة الفقهاء. 


٠ش«‏ وأجمعوا أن النبي يَكِِ لم يصل في المصلى قبل صلاة العيدين 


ولا بعدها. 


- الصلاة منهم فقيل: عثمان» وقيل: معاوية» وقيل: مروان فالله أعلم. ومن 
قال: مروانء» فإنما أراد بالمديئةء وهو أمير عليها لمعاوية» ولم يكن مروان 
ليحدث ذلك إلا عن أمر معاوية.. وأطال في ذلك. ولكن والحمد لله قد عاد 
الأمر إلى نصابه في بلاد الإسلام وأصبحت الصلاة قبل الخطبة. وانظر: 
الاستذكار 25١ ١9/1‏ قال أبو محمد بن حزم في المحلى 87/0: (فإن خطب 
قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له. هذا لا خلاف فيه). 

8 - قال يحيى بن يحيى الليى راوي الموطأ :١47/١‏ وسئل مالك عن رجل صلى 
مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حق 
ينصرف الإمام. قال أبو عمر في الاستذكار 7/17 :7١‏ وعليه جماعة الفقهاء. 

-انظر: الاستذكار 408/19 وقال النووي في المجموع 0 : أ(أجمعوا على أنه 
ليس لطا سئة قبلها ولا بعدها). 
أما صلاة رسول الله يل العيدين ولم يصل قبلهما ولا بعدهماء فقد جاء من 
حديث عبد الله بن عياس» وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص. 
* أما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد /١‏ 00؛ والبخاري. العيدين: باب 
الصلاة قبل العيد وبعده 4!/”/7. ومسلمء صلاة العيدين» باب ترك الصلاة 
قبل العيد وبعده (رقم 884) وليس فيه ذكر ذلك بل فيه أصل الحديث. وأبو 
داود (رقم 59١١)؛‏ والنسائي “4197/7 والترمذي “108/7 وقال: حسن 
صحيح؛ والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب الني يَكِ وغيرهم. 
وبه يقول الشافعي. وأحمد وإسحاقء وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة 
بعد العيدين وقبلها من أصحاب النبي يك وغيرهم» والقول الأول أصح. 
وابن ماجه (رقم )١١9١‏ والبيهقي 807/78. 
* وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد /١‏ ال. والترمذي */9؛ وقال: حسن - 


كناب الصلاة 4 ذكر الخطبة وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها 


- صحيح؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. 
والحاكم /١‏ 59165 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي» والبيهقي 
اا 

# وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد “/777؛ ولفظه: (كان الني عل يخرج يوم 
العيد في الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين ثم يتقدم فيستقبل الناس وهم 
جلوس)... وأين ماجهء إقامة الصلاة. باب الصلاة قبل صلاة العيد ويعدها 
(رقم )١7‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات ولفظه: (كان 
رسول الله يق لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) 
والحاكم ١/917؟؛‏ ولفظه (كان رسول الله يَِْدِ إذا رجع من المصلى صلى 
ركعتين) وقال: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح وم يخرجاه وأقره الذهبي. 
والبيهقي من طريق الحاكم بلفظه 7/7 07٠"5؛‏ وقال ابن التركماني: في سنده 
عبد الله بن محمد بن عقيل وقال عنه البيهقي: أهل العلم يختلفون في 
الاحتجاج برواياته. 

* وحديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه (رقم 9) وقال البوصيري: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

وانظر: أحاديث أخرى في مجمع الزوائد ٠١7/7‏ وابن أبي شيبة ؟/لالااء 
8 واختلف السلف في كراهة النفل قبل صلاة العيد وبعدها. فقد ذهب 
أهل المدينة إلى أنه لا يصلى أحد في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدهاء وجاء 
عن جابر وابن عمر» وإليه ذهب أحمدء وذهب الكوفيون والأوزاعي إلى عدم 
الصلاة قبلهاء ويصلي بعدهاء. إن شاء. وذهب البصريون إلى إباحة الصلاة في 
المصلى قبل الصلاة وبعدها وهو مروي عن سهل بن سعد ورافع بن خديج 
وأنس بن مالك. 

وروى أشهب وابن وهب عن مالكء إذا صلوا في المصر أو لعذر في المسجد 
فلا بأس بالنافلة بعدها لا قبلها. 

وروى ابن القاسم عن مالك الجواز في المسجد قبلها وبعدهاء وقال الشافعي: 
لا تكره النافلة قبلها ولا بعدها في البيت لا في المصلى لغير الإمام قال أبو 
عمر بن عبد البر في الاستذكار 7/ 59: الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها 
إلا بدليل لا معارض طأ فيه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4717/5: صلاة العيد لم يثبت لطا سنة قبلها - 


أبواب صلاة الاسنسقاء والكسوف ‏ ذكرٌ صلاة الاستسقاء 6٠‏ ه كتاب الصلاة 





أبواب الإجماع في صلاة الاستسقاء, والكسوف 
ذكرُ صلاة الاستسقاء 
0 الإشراف: 


44١‏ - وثبت أن رسول الله عبد صلى صلاة الاستسقاء وخطب». وبه 


- ولا بعدهاء وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إذا كان ذلك 
في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام. 

ذ0- نقل هذا النص ابن قدامة في المغئى 180/7؟؛ وزاد [وخالفه أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن فوافقا سائر العلماء» والسنة يستغنى بها عن كل قول]. 
وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 1*1/10؛ والتمهيد :11/5/1١1‏ أجمع 
العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله 8 خارج المصر 
بالدعاء والضراعة إليه تبارك امه في نزول الغيث عند احتياس ماء السماءعء 
وتمادي القحطء. سنة مسنونة» سنها رسول الله كلع وعملها الخلفاء بعدمء لا 
خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. 
واختلفوا في الصلاة في الاستسقاءء فقال أبو حئيفة: لا تسن الصلاة بل 
يستسقى بالدعاء بلا صلاة. وخالفه سائر العلماء من السلف والخخلف 
والصحابة والتابعين» وقد جاءت الأحاديث بثلاثة أنواع من الاستسقاء: 
النوع الأول: بالدعاء من غير صلاة كما في حديث عمير مولى أبي اللحم 
الغفاري وسيأتيٍ في آخر الباب» وابن مسعود في دعائه يَكِِِ على قريش وقد 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» وجابر (رأيت النبي يك ) أخرجه أبو 
داود (رقم 59١١)؛‏ والحاكم 0١‏ وقال: على شرطهما. وعائشة بنت 
سعد أن أباها حدثها أن رسول الله كلِلدِ نزل وادياً دهشاً لا ماء فيه. . إلى أنْ 
قال: ثم بسط يديه وقال: اللهم جللنا سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوقاً محلوفاً 
ضحوكا زبرجا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يغاقا.. الحديث. 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه انظر: المحرر لابن عبد الحادي (رقم )650٠‏ 
وتلخيص الخبير 89/5 وقال: سنده واه. 
وعند أبي عوانة كذلك من حديث عامر بن خارجة بن سعد عن جده عن أبي 
عوانة وفي سنده اختلاف قاله ابن حجر في تلخيص الخبير 7/ ١٠٠؛‏ وسكت - 


كتاب الصلاة امه ذكرُ صلاة الاستسقاء 





3 عنه في بلوغ المرام. انظر: (رقم 084). 
والثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في إثر صلاة مفروضة» وقد جاء في 
غير حديث» ومنها: حديث أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد 
رسول الله يِه فيينما النبي كَلِنِ بخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا 
رسول الله كي هلك المال» وجاع العيال فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في 
السماء قزعة... الحديث. 
أخرجه أحمد ومالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهمء وهذا 
النوع أفضل من النوع الذي قبله. 
والثالث: وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبة أو خخطبتين في المصلى» 
انظر: شرح مسلم للنووي 188/7 وفصلهما ابن قيم الجوزية في زاد المعاد 
1١‏ 108 إلى ستة أنواع. 
وقد ثبت الاستسقاء في أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة منهم: عبد الله بن 
زيد المازني» وعبد الله بن عباس» وعائشة أم المؤمنين»؛ وأنس بن مالك» 
وعمير مولى أبي اللحمء وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عمرو بن العاصء وأبي هريرة وغيرهم. وحديث عبد الله بن زيد المازي قال: 
خرج رسول الله يِه إلى المصلى» فاستسقى وحوّل رداءه حين استقبل القبلة» 
فصلل ركعتين . 
* أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ٠4١؛‏ والبخاري في صحيحه في مواضعء انظر: 
الاستسقاء: باب تحويل الرداء في الاستسقاء 591/17؛ ومسلمء الاستسقاء 
؟/ 01١‏ (رقم 895). وفي رواية أن رسول الله عله خرج بالناس يستسقي 
فصل بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة» وحوّل رداءه» فدعا واستسقى واستقبل 
القبلة. 
وفي رواية وحوّل رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر 
على عاتقه الأبمن ثم دعا الله وقَ. 
أخرجه أبو داود (رقم :)١١177 ١١557 0١‏ وفي رواية عنه لأبي داود 
(رقم .)١١55‏ استسقى رسول الله كليخٍ وعليه لخخيصة له سوداء فأراد 
رسول الله يَكِِ أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه 
وانظر: روايات أخرى له في أبي داودء والنساي ”“/ 160. لا١١؟‏ والترمذي 
/ ٠7؛‏ وقال: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح ؛ وعلى هذا العمل عند - 


ذكرٌ صلاة الاستسقاء مه كتاب الصلاة 





قال عوام أهل العلم إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء 
وإِئا فيه الدعاء. 


3 التمهيد: 


40 - والصلاة ف الاستسقاء عند سائر الفقهاء سنة مسئونة ركعتان 


3 أهل العلمء وابن خزيمة (رقم .١5٠5‏ 5١51١)؛‏ وابن ماجه (رقم 751١)؛‏ 
وأحمد في المسند 79/5, 1١‏ والدارقطني 71/7؟؛ وغيرهم. 
وقد احتع أبو حنينة أله قد روي عن عحائقة من التابعين ومنهم إبراهيم 
الدعاء. ولم يصل وقد جاء في بعض طرق ا المازني الدعاء 
وليس فيه ذكر الصلاة» واحتج جم الجمهور بالسن والعمل المتوارث. 

5 -انظر: التمهيد 4١76 .١!5/١!‏ وفيه: (ولم يختلفوا ني الجهر في صلاة 
الاستسقاء) وانظر: الاستذكار 01/9 2.155 وأما صلاتها ركعتين فقد جاء 
في أحاديث منها: حديث عبد الله بن زيد المازني المتقدم (فصلى ركعتين)؛ 
وترجم عليه البخاري» باب صلاة الاستسقاء ركعتين 4/”7١0؛‏ وحديث 
عبد الله بن عباس وقد سأله الوليد بن عتبة عن استسقاء رسول الله يله قال: 
خرج رسول الله وله متبذلاً متواضعاً متضرعاً حت أتى المصلى» فرق المنبر فلم 
يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبيرء ٠‏ ثم صلى 
ركعتين كما يصلي في العيد. وني رواية للترمذي) متخشعاً . والتبذل: ترك 
أخرجه أحمد في المسند ١/5707؟؛‏ وأبو داودء الصلاة» باب جماع أبواب صلاة 
الاستسقاء وتفريعها (رقم 55١١)؛‏ والترمذي» الصلاة» باب ما جاء في 
صلاة الاستسقاء عردم وقال: حسنْ صحيح . والنساي» الاستسماعي باب 
الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج وباب جلوس الإمام على 
المنير للاستسقاع» وباب كيف صلاة الاستسقاء 65/9٠١غ‏ لاه١؛‏ وابن خزعة 
«(رقم 505١)؛‏ والدارقطنى 58/1؛ وابن حبان 4١١5/9‏ والحاكم 2557/١‏ 
8"17؟؛ والبيهقي في الكبرى "/ 15"؛ و الطحاوي ١/15؟75؛‏ وغيرهم. 

* وحديث عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله يل قحوط المطر فأمر 
بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد الئاس يوما يخرجون فيه» قالت عائشة: 


كتاب الصلاة وه ذكرٌ صلاة الاستسقاء 





ممه دو ومن ممم مه مه مووة دون 00600 مه من من 0 00 0ه مو وو وح مه م0 ف مه مون 66 06 قمن دمو هه مه ون 66م ورهن وه مواقت مح من وان ون مهمه ووو مو مه 6ع هه مون جومت هن دوه 00060000 مون وح موجن6 من مج موه م مو مه من وج مجه مد مح هون مو مو و هوه مو مو 


- فخرج رسول الله يَقِِ حين بدا حاجب الشمس» فقعد على المنبر فكبر يله 
وحمد الله وق ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبان 
زمانه عنكم» وقد أمركم الله كك أن تدعوه ودصدكم أن يستجيب لكمء ثم 
قال: (الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم ملك يوم الدين» لا إله إلا 7 
يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إِله إلا أنت الغنى ونحن الفقراءء أنزل علينا 
الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغاً إلى حينء ثم رفع يديه فلم يزل في 
الرفع حى بدا بياض إبطيه؛, ثم حول إلى الناس ظهره؛ وقلب ‏ أو حول 
رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين» فأنشأ الله 
سحابة فرعدت وبرقت, ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت 
السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكنّ ضحك كَل حتى بدت نواجذه» فقال: 
أشهد أن الله على كل شىء قديرء وأني عيد الله ورسوله. 
والكن: ما يرد البرد والحر من الأبنية والمساكن. 
أخرجه أبو داود (رقم /1١١)؛‏ وقال: حديث غريب وإستاده جيدء 
والطحاوي ١/750؛‏ وابن حبان 4٠١9/9‏ والحاكمء وأبو عوانة» وابن 
السكن في صحيحيهما كما في تلخيص الخبير ”/15. 
وذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى أن التكبير في صلاة الاستسقاء كالتكبير 
في صلاة العيد سبعاً فق الأول» وخمساً قُْ الثانية» وبمثله قال الطبري؛» وهو 
قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز» وأبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» واستدلوا يحديث ابن عباس المتقدم بقوله: رم صلى ركعتين 
كما يصلِي في العيد). وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الني كَل وأبا 
بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكيرون فيها سبعاً وخمساً . 
وذهب مالك والأوزاعي والثوري ورواية عن أحمد إلى أنها ركعتان كصلاة 
التطوع لما جاء في الأحاديث أن الني يَكيهِ صلى ركعتين» وقلب رداءه وليس في 
الأحاديث غير حديث ابن عباس ذكر للتكبير. 
وأما الجهر بالقراءة فقد جاءت في الأحاديث منها حديث عبد الله بن زيد 
المازني المتقدم فمي بعض رواياته عند البخاري وغيره (ثم صلى ركعتين جهر 
فيهما بالقراءة). انظر: 5١5/5”‏ وبوّب عليه البخاري: باب الجهر بالقراءة في 
الاستسقاء. 
وقال أبو عمر في التمهيد :١175/١7‏ (ولم يختلفوا في الجهر في صلاة - 


ذكرٌ صلاة الاستسقاء 6 كك كتاب الصلاةٌ 


يجهر فيهما بالقراءة» إلا أن الشافعي قال: يكبر فيهما كالتكبير في العيدين 
وقال الأكثرون: تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات. 
86 - والخطبة عند حمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة. 


3 الاستذكار: 


64 - ولا أعلم خلافاً أن الإمام يحول رداءه قائماً ويجحوّل الناسُ 


جلوساً . 


5 


الاستسقاء). وانظرها في الاستذكار 0/ 4١4٠‏ وقد نقل ابن بطال كذلك 
الإجماع على الجهر بالقراءة. انظر: فتح الباري 7/ 614. 

انظر: التمهيد ١77/١!‏ وفيه: وقد روي عن عمر أنه خطب قبل الصلاة 
وروي كذلك عن عبد الله بن الزبيرء وأبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل 
وي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وذهب إليه الليث بن سعد وابن المنذر 
لما روى أنس وعائشة وعبد الله بن زيد أن الني يك خطب وصلى. 

وفي بعض طرق حديث عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي كلِهِ يوم خرج 
يستسقي فحؤّل ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ‏ ثم 
صلل ركعتين» جهر فيهما بالقراءة. انظر: المغى لابن قدامة 4788/7 وانظر: 
صحيح البخاري» الاستسقاء: باب كيف حوّل النبي يكل ظهره إلى الناس ”/ 
84؛ وجاء في حديث أبي هريرة وغيره وابن عباس كالعيد أنه خطب بعد 
الصلاة» وهو ما عليه الجمهور كما ذكر ابن عبد البر. 

انظر: الاستذكار 179/90١؛‏ وقد جاء تحويل الرداء في عدد من الأحاديث 
ومنها ما تقدم. 

أما كيفية التحويلء» فقد روي في الأحاديث أنه قلب رداءه. وجاء في حديث 
عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني قال: استسقى 
رسول الله يكِِ وعليه خميصة له سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء 
فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. حديث صحيح أخرجه الشافعي في الأم /١‏ 7/41 
مرسلاً ووصله. وأحمد في مسنده 5١/4‏ ؛ وأبو داودء الصلاة» باب جماع أبواب 
صلاة الاستسقاء وتفريعها (رقم )١١54‏ وابن خزيمة في صحيحه (رقم 516١)؛‏ 
وابن حبان 4١١4/9‏ والطحاوي ١/77515؛‏ والحاكم 107/١‏ وصححه. 


كتاب الصلاة هوه ذكرٌ صلاة الاستسقاء 


666 - وكره اجميع خروج النساء الشواب إلى الااستسقاء. 


- ففي هذا دليل على أن الخميصة ‏ وهي كساء أسود ‏ لو لم تثقل لنتكسها وجعل 
أعلاها أسفلهاء قال الشافعي كله في الأم /١‏ 14817: (وببذا أقول: فنأمر 
الإمام أن ينكس رداءه فيجعل أعلاه أسفله. ويزيد مع تنكيسه فيجعل شقه 
الذي على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر والذي على منكبه الأيسر على منكبه 
الأعن» فيكون قد جاء بما أراد رسول الله يك من نَكسهء وبما فعل من 
تحويل الأبمن عل الأيسر إذا خفٌ له رداؤه» فإن ثقل فعل ما فعل 
رسول الله كه من تحويل ما على منكبه الأيمن على منكبه الأيسرء وما على 
منكبه الأيسر على منكبه الأيمن. ويصنع الناس في ذلك ما صنع الإمام). 
وذهب مالك والشافعي وأصحابهما وأكثر أهل العلم إلى أن الإمام يحول رداءه 
عند فراغه من الخطبة» ويحول الناس أرديتهم . ويشهد له حديث عبد الله بن 
زيد المتقدم عند أحمد في مسنده 5١/5‏ من طريق ابن إسخحقء قال: قد رأيت 
رسول الله كَْةِ حين استسقى لنا أطال الدعاء» وأكثر المسألة» ثم تحول إلى 
القبلة وحوّل رداءه» فقلبه ظهراً لبطن» وتحوّل الناس معه. وإسناده جيدء بل 
نقل ابن حجر في تلخيص الحبير ٠٠١/7‏ عن الإلمام لابن دقيق العيد قوله: 
إسناده على شرط الشيخين» وني نصب الراية 557/7 قال الحاكم: هو على 
شرط مسلم. 
وقال الليث بن سعد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف والطحاوي كما في مختصره 
ص ١٠‏ : يحول الإمام رداءه ولا يحول الناس أرديتهم لأن ذلك لم ينقل» وحكي 
عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري. انظر: المخني لابن قدامة 7/ 789+ 
والمجموع للنووي ,»٠١/0‏ قلت: بل نقل في مسند أحمد كما تقدم. وقد روى 
الحاكم في المستدرك "531/١‏ عن جابر بن عبد الله قال: استسقى رسول الله َيِل 
وحوّل رداءه ليتحول القحط». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
غريب عجيب صحيح؛ وكذلك رواه الدارقطني في سئنه 77/7 مرسلاء وأخرجه 
البيهقي / 0١‏ موصولاً ومرسلاً وبمعناه من قول وكيع بن الجراح. وجاء في 
الطوالات للطبراني من حديث أنس وفي مسند إسحق بن راهويه . 

6 -انظره في التمهيد ١705/١1‏ وزاد: (ورخصوا في خروج العجائز) وانظره في 
الاستذكار لا/ .١50‏ 


ذكرٌ صلاة الاستسقاء 6ه كتاب الصلاة 





- * أما وقت صلاة الاستسقاء وخروج الناس إليها فقد قال ابن عبد البر في 
التمهيد /1١0/‏ 119/0: (والخروج إلى اللاستسقاء في وقت خروج الناس إلى العيد 
عند جماعة العلماءء إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال: الخروج 
إليها عند زوال الشمس)؛ وهو ظاهر من حديث عائشة المتقدم (حين بدا 
حاجب الشمس) وحديث ابن عباس (كما يصل في العيد). 
وقال ابن قدامة في المغني */18: (لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف. 
لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي؛ والأولى فعلها في وقت 
العيد» لما روت عائشة أن رسول الله يلك خرج حين بدا حاجب الشمس). 
وقد تقدم الحديث وتخريجه. 
* ومما حصل فيه الإجماع أن صلاة الاستسقاء تكون بغير أذان ولا إقامة قال 
ابن قدامة في المغني ؟/ 80 75785: (ولا يسن لها أذان ولا إقامة لا نعلم فيه 
خلافاً» وقد روى أبو هريرة قال: خرج رسول الله يكل يوماً يستسقي فصلى ينا 
ركعتين بلا أذان ولا إقامة.. الحديث رواه الأثرم» وينادي لما الصلاة جامعة 
كقولهم في صلاة العيد والكسوف). قلت: ورواه ابن ماجه (رقم )١758‏ 
وقال البوصيري: إسناده صحيح؛ والبيهقي “/اغ"؟؛ وقال: تفردبه 
النعمان بن راشد عن الزّهري. والطحاوي ."550/١‏ وانظر: شرح النووي 
على مسلم 189/5. 
ويستحب رفع الأيدي في الدعاء» وقد جاء ذلك في الأحاديث ومنها: حديث 
أنس بن مالك قال: كان رسول الله يله لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا ني 
الاستسقاء. فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. أي كان يبالغ كثيراً في رفع 
يديه عليه الصلاة والسلام . 
أخرجه البخاري» الاستسقاءء باب رفع الإمام يده في الاستسقاء 011/7؟؛ 
ومسلم» الاستسقاء. باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء (رقم 845)؛ وفي 
رواية لمسلم» رأيت رسول الله يَلِةِ يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض 
إبطيه. وف رواية لأبي داود عنه أن النى يك كان يستسقى هكذا ومذدٌ يديه 
وجعل بطونمهما مما يلي الأرض حت رأيت بياض إبطيه. انظر: سان أب داود 
(رقم 1776)» الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء. 
وفي صحيح مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابيت عن أنس بن مالك أن 
الني يَكهِ استسقى؛ فأشار بظهر كفيه إلى السماء» انظر: 25١7/7‏ (رقم 895). - 


كتاب الصلاة /امه ذكرٌ صلاة الكسوف 





ذكرٌ صلاة الكسوف 


3 التمهيد: 
5- وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة. 


5 


وعن آبي اللحم الغفاري قال: رأيت الني يَِ يستسقي عند أحجار الزيت 
قريبا من الزوراء قامًاً يدعو يستسقى رافعاً يديه قبل وجهه لا يجاوز مهما 
رأسه. 

وأحجار الزيت قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد :108/١‏ خارج باب 
المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نو قذفة حجر ينعطف عن بين الخارج 
من المسجد. 

أخرجه أحمد ه/ 77؟؛ وأبو داود (رقم »)١١74‏ الصلاة» باب رفع اليدين في 
الاستسقاء والترمذي عن عمير مولى آبي اللحم عن آب اللحم ”2937/7 “ام 
ولفظه (وهو مقنع بكفيه يدعو)؛ وكذلك النساي 2١09/7”‏ الاستسقاء: باب 
كيف يرفع يليه ومقنع : : أي رافع يديه» وأقنع نع الرجل يديه ورأسه إذا ضٍّ 
قال الإمام النووي في شرح مسلم 6/ ل لحل ال جماعة من أصحابنا - 53 
الشافعية ‏ وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه 2 
يديهء ويجعل ظهر كفيه إلى السماءء وإذا دعا لسؤال شيء ونحصيله جعل بطن 
كفيه إلى السماء. ْ 

قال ابن هبيرة في الإفصاح ١54/١‏ : (واتفقوا على أسمم إذا لم يسقوا في اليوم 
الأول عادوا في البر] الثاني فإن لم يسقوا عادوا في اليوم الثالث. وللشافعي 
قول: مم إن لم يسقوا في اليوم الأول أمروا بصيام ثلاثة أيام» ثم عادوا 
فقا على أنه إن خاف الناس من زيادة الغيث الضرر فإنه يسن الدعاء 
لكشفه من غير صلاة)؛ وانظر: ذلك في رحمة الأمة ص57. 

انظر: التمهيد ؟7؟//!١"؛‏ وأكد هذا الإجماع بسنيتها ابن هبيرة في الإفصاح 
70١‏ وابن قدامة في المغينى ؟/7؟؛ والنووي في المجموع 45/0؛ وشرح 
مسلم 5 ورحمة الأمة ص؟5؛ وابن حجر في فتح الباري ا 
وقال: صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء ول أره لغيره إلا ما حكي عن 
مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المثير عن أي حنيفة أنه 
أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. 


ذكرُ صلاة الكسوف ممه كتاب الصلاة 








0 الاستذكار: 
51 - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة. 


1 


وأجمعوا أن صلاة كسوف الشمس تصلى بجماعة في المسجد. انظر: فتح القدير 
للكمال ابن الحمام. وانظر: التمهيد 575/7 ؟؛ والمصادر المتقدمة. 

وقد جاءت الأحاديث بذلك كثيرة وممن جاء عنهم في الصحيحين أو 
أحدهما: عائشة أم المؤمنين» وجابر بن عيد اللهء وأسماء بنت أبي بكرء 
وعبد الله بن عباس» وأبو موسى الأشعريء وأبو مسعود البدري» وعبد الله بن 
عمرهء والمغيرة بن شعبة» وعيد الله بن عمرو بن العاص» وأبو بكرة الثقفي» 
وعبد الرمن بن سمرةء فهؤلاء أحد عشر صحابياً حديثهم في الصحيحين أو في 
أحدههما. ومما جاء في السنن: سمرة بن جندب» عند أبي داود والنسائي 
والترمذي. والنعمان بن بشير عند أبي داود والنساي» وأبي بن كعب عند أبي 
داودء وقبيصة بن مخارق اطلالي عند أبي داود والنساي» وأبو هريرة عند 
النسائي» وعلي بن أبي طالب وابن مسعودء ومحمود بن لبيد عند أحمد في 
المسندء وعقبة بن عامرء وبلال وأم سفيان عند الطيراني» وعن غيرهم من 
الصحابة» وقد قال ابن حبان في سيرته ص55 في أحداث السنة السادسة: 
ثم كسفت الشمس فصل رسول الله يكِِ صلاة الكسوف وقال: إن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلواء وتيعه عليه 
الحافظ مغلطاي في الإشارة ص77”8؟؛ وقد جاء في الأحاديث الكثيرة أن 
الشمس» قد كسفت أثناء وفاة إبراهيم وكان ذلك في السنة العاشرة باتفاق 
أهل الأخبار. 

/3 -انظر: الاستذكار 4٠١١/10‏ وشأنها في ذلك شأن صلوات النوافل وقد جاء في 
الصحيحين أنه ينادى ها: الصلاة جامعة» جاء ذلك من حديث عائشةء 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء» وبوب عليه البخاري في الكسوف» باب 
الئداء بالصلاة جامعةٌ في الكسوف ؟077/7؛ وأكد هذا الإجماع النووي في 
شرح مسلم 5/5١5؟؛‏ وابن حجر في الفتح 5177/7؛ ووقت صلاتها من حين 
الكسوف إلى أن تنجلى الشمس وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة 
ومن حديث أبي بكرة» والمغيرة بن شعبة: (فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجي). 
وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. 
وقد اختلف الفقهاء في صلاتها في الأوقات المنهي عنهاء فمنع ذلك أبو حنيفة - 


كتاب الصلاة 6ه ذكرٌ صلاة الكسوف 





لاابن بطال : 


9 وأجمع العلماء أن القيام الثاني» والركوع الثاني من الركعة 
الأولى؛ من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول. 


- 4 


وأصحابه ومالك» وأجازها الشافعى» وآخرونء انظر: الاستذكار / 8١٠؛‏ 
وفتح القدير لابن الهمام 2.84/79 

في شرحه للبخاري ”/ ١5؛‏ ونقله عن ابن بطال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ؟/518؛ ونقل الإجماع كذلك في هذه المسألة النووي في شرح مسلم 
5 . 

وصفة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان» وركوعان» 
والسجود فسجدتان كغيرهما من الصلوات وتصلى بجماعة في المسجدء وبهذا 
قال الجمهور من الأعّةَ وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة. 

وقال أهل الكوفة ومنهم أبو حنيفة والثوري» والحسن بن حيء ومن قبلهم 
النخعي : هي ركعتان كسائر النوافل بركوع واحد ثم الدعاء. 

واحتج الجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة:» ومنها: حديث عائشة قالت: 
كسفت الشمس على عهد الني كك فقام النبي كل فصلى بالناس فأطال القراءة 
ثم ركع»ء فأطال الركوعء ثم رفع رأسه فأطال القراءة» وهي دون قراءته 
الأولى» ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول» ثم رفع رأسه فسجد 
سجدتين» ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك» ثم قام فقال: إن الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما 
عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» وله في الصحيحين روايات 
متعددة. انظر: البخاري: الكسوفء باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا 
لحياته ؟/ 4046 ومسلم رقم .,90١‏ 8/7١1؟‏ وما بعدهاء وهذا من أثبت 
الحديث وأصحه كما قال ابن عبد البر. 

ومن حديث أسماء بنتٍ أبي بكر أن رسول الله كك صلى صلاة الكسوف» فقام 
فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوعء ثم قام فأطال القيام» ثم ركع فأطال 
الركوع؛ ثم رفع ثم سجد فأطال السجودء ثم رفعء ثم سجد فأطال السجودء 
ثم قام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم 
رفع فسجد فأطال السجود. ثم انصرف. الحديث في الصحيحين وهذه رواية 
البخاري. 








ا 


ذكرُ صلاة الكسوف ده كتاب الصلاة 


دم ممم ممه دوهن مجو هه 


* ومن حديث ابن عباس قال: امخسفت الشمس على عهد رسول الله وَل 
فصلى رسول الله يه فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً 
طويلاً ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولء ثم ركع ركوعاً طويلاً 
وهو دون الركوع الأول» 3 سجدء ثم قام قياماً طويلاً وهو دون |القيام 
الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سجدء ثم أنصرف 
وقد تجلت الشمسء فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان 
لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اللهء قالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال 5 : إن رأيت الجنة 
فتناولت عنقوداً ولو أصبته الأكلشم مثه ما بقيت الدنياء وأريت النار فلم أر 
منظراً كاليوم قظ أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: بم يا رسول الله؟ 
قال: يكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكلرن الإحسان» 
ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله؛ ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك 
خيراً قط. أخرجه مالك في الموطأ ».../١‏ والبخاري» الكسوف» باب 
صلاة الكسوف ماعة 7/٠51؛‏ ومسلم (رقم 07 » الكسوف» بياب مأ 
عرض على النبي يَكةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء قال ابن 
عبد البر: وهذا من أصح حديث يروى عن النبي كَل في صلاة الكسوف» 
وهي ركعتان» في كل ركعة ركوعان» فحصلت أربع ركعات وأريع سجدات» 
واستدل أبو حنيفة والكوفيون ومن ذهب بمذهبهم بأحاديث مجملة منها : 

* حديث النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله عَلِنِ 
فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت الشمس . 

أخرجه أبو داود (رقم »)1١147‏ الصلاة» باب من قال: يركع ركعتين في 
صلاة الكسوف» وفي رواية عند النسائي» الكسوف: باب نوع آخر من صلاة 
الكسوف ١5١5 ١411/7‏ انكسفت الشمس على عهد رسول الله وَكّ فخرج 
يجر ثوبه فزعاء حت أى المسجد فلم يزل يصلي حت انجلت قال: إن الناس 
يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء» وليس 
كذلك» إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنهما آيتان 
من آيات الله دْء إن الله د إذا بدا لشىء من خلقه خشع لهء فإذا رأيتم 
ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها في المكتوبة» وفي رواية أحمد في المسندء 
ورواية غيره: (إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له) فتح الباري 0 


كتاب الصلاة اكه ذكرٌ صلاة الكسوف 





ون ووو ووو مكدو وو ووو وو جو و م و 009600150 م و 006 0000 000 ووو وج مج ون حجن ون 0ج ون 0 وج و0 مو وه مج ون 66 وج هع مومه من و هه مو م موه مجو 


-ِ وحديث قبيصة بن مخارق الحلالي قال: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله كلك فخرج فرعاً يجر ثوبه» وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين» 
فأطال فيهما القيام» ثم انصرف وانجلت ثم قال: إنما هذه الآيات يخوف الله 
ها عباده» فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. 
أخرجه أبو داود (رقم 21١86‏ 83١١)؛‏ الصلاة: باب صلاة الكسوف» 
والنساي 2١44/7‏ الكسوف» نوع آخر من صلاة الكسوف. 
قال أبو عمر بن عبد البر: الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب» 
والمصير إلى حديث عائشة وابن عباس أولى لأنهما أصح ما روي في هذا الباب 
من جهة الإسناد ولأن فيهما زيادة في كيفية الصلاة يجب قبولهاء واستعمال 
فائدتهاء ولأمبما قد وصفا صلاة الكسوف وصفاً يرتفع معه الإشكال 
والوهم» انظر: التمهيد ”/ 7”05., 4705 ولأبي حنيفة استدلال بأحاديث 
واستنباطات أخرى انظرها في عقود الجواهر المنيفة .٠٠١ 98/١‏ 
وقد جاء في بعض الروايات من حديث عائشة أن النبي يك صلى في صلاة 
الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات» ثم سجد»ء «ست ركعات وأربع 


سجدات) . 
أخرجه مسلم (رقم ١‏ 5/١15؛‏ وهو من طريق قتادة وهو مدلس وم 


جاء من حديث ابن عباس أخرجه مسلم 7117/7؛ وأبو داود (رقم 187١)؛‏ 
وقال أبو عمر بن عبد البر: مضطرب ضعيف» واختلف في متنه فقوم 
يقولون: أربع ركعات في ركعة وقوم يقولون: ثلاث ركعات في ركعة» ولا 
يقوم بهذا الاختلاف حجة. 

وروي من حديث جابر عن النى يَلكْةٌ «ست ركعات في أربع سجدات)» . 
أخرجه أبو داود (رقم 1487١)؛‏ والحاكم ١/؛‏ ومداره على أبي جعفر 
الرازي عن الربيع عن أنس وهو ميء الحفظ» في احاديث اخرى عن حذيفة» 
وهذه الأحاديث وأمثالها معلولة» واعتماد أحاديث أهل الثقة والضبط أولى» 
وقد رجح البيهقى في السنن الكبرى 2777/7 أحاديث الركعتين في كل ركعة 
ركوعان. قال ابن القيم في زاد المعاد /١‏ 40 : كبار الأئّة لا يصححون ذلك 
كالإمام أحمد والبخاري» والشافعي ويرونه غلطأ قال الشافعي وقد سأله سائل 


ذكرُ صلاة الكسوف 01 كتاب الصلاة 





ِ- الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لاء ولكن لم لم تقل به أنت وهو 
زيادة على حديثكم؟ يعني حديث الركوعين في الركعة؟ فقلت: هو من وجه 
منقطع. ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد. ووجه نراه والله علم غلطاء 
وانظر: سنن البيهقي الكبرى ”778/7؛ وقال ١/507؛‏ وهذا اختيار شيخنا 
أبي العباس بن تيمية (أريع ركعات وأربع سجدات في كل ركعة ركعتان) وكان 
يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول: هى غلطء وإنما صلى النى َل 
الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. 0 ١‏ 
قال الإمام النووي في شرح مسلم :١199/5‏ وقد قال بكل نوع من أنواع 
صلاة الكسوف المتقدمة ‏ بعض الصحابة» وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء 
المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال 
الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الشمس فزاد عدد الركوع وفي 
بعضها أسرع الانجلاء فاقتصرء وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط 
في علده. . 
وقال جماعة من العلماء منهم إسحق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت 
صلاة الكسوف في أوقات» واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك 
فتجوز صلاتها على كل واحد من هذه الأنواع الثابتة» وهذا قوي والله أعلم» 
وهذا من الاختلاف المباح. 
قلت: وتبعهم الترمذي فقال في الجامع //ا7: صح عنه أنه صلى أربع 
ركعات في أربع سجدات» وصح عنه أنه صلى ست ركعات في أربع 
سجدات» وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف إن تطاول الكسوف 
فصلى ست ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائزء وإن صلى أربع 
ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز وإليه ذهب الخظّابي في معالم 
السن 2507/١‏ 9ا70؛ وذكره البيهقى في الكبرى "/ ١“ا‏ عن جماعة» وابن 
عبد البر فقد قال في الاستذكار 9/ ١٠٠؟؛‏ وإنما يصير كل عالم إلى ما روى عن 
شيوخه وروى عليه أهل بلده وقد يجوز أن يكون ذلك اختلافاً بإباحة وتوسعة 
فإن رسول الله يِخِ صلى صلاة الكسوف مراراً فحكى كل ما رأى. كل صادق 
قد جعلهم رسول الله كله كالنجوم فكلهم في النقل من اقتدى به اهتدى . 
قلت: ووقوعها بعدد هذه الصفات بعيد جداًء والذي يترجح ويستقر في 
القلب أنها حصلت في السنة العاشرة وصلاها مرة واحدة ركعتين في كل ركعة - 


كتاب الصلاة + ذكرُ صلاة الكسوف 





6م و صدة ووه ووه وه موصوج موون ون ون مو وو ومن مووي وج وووت ون موهه وم ووب ووه هو جو هوج من مج ون جوون موووح من 06 م0 هن وو موه من موون وج جو مون وو ون وو ج جو موجن موه مو رون ووو ود ود ووو جم ون جوج ووو من مون مه منج ون مون مون موهة ‏ 


35 ركوعان. وقال النووي في شرح مسلم 199/5» (واتفق الفقهاء على أن يقرأ 
الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة واختلفوا في القيام الثاني). 
* واختلفوا في القراءة في صلاة الكسوف فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
والليث وآخرون: القراءة فيها سر وجاء ذلك في صحيح الأحاديث أنهم 
حزروا وقدَّروا قراءة رسول الله يَكلة. 
وجاء صريحاً عن ابن عباس أخرجه أحمد والشافعي والبيهقي وأبو يعلى وفي 
سنئده ابن لميعة» وعن سمرة بن جندب أخرجه أحمد والأربعة قد صححه 
الترمذي وابن حبان وانظر: السفن الكبرى للبيهقى “/ 9*6 9"95؛ ولي 
جامع الترمذي /7*. مالك وأحمد وإسحق يرون الجهر فيها. ونقل القاضي 
عبد الوهاب وغيره عن مالك الإسرار فيهاء الإشراف .١55/١‏ 
قال ابن العربي في العارضة ”/ 57 : روى المصريون عن مالك أنه يّسر وروى المدئيون 
أنه يجهرء والجهر عندي أولى» وانظر : الفتح 049/7 ؛ وقال أبو يوسف ومحمد 
وإسحق وابن خزية وابن المنذر وجاء عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم والبراء بن 
عازب وعبد الله بن يزيد الخطمي من الصحابة رضوان الله عليهم الجهر بالقراءة. 
وجاء في الصحيحين من حديث عائشة فجهر بالقراءة. واحتجوا بإجماع العلماء 
على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من الصلوات المسنونات فسنتها 
الجهر كالعيدين والاستسقاء. وقال الطبري: إن شاء أسرّء وإن شاء جهرء 
وقال الخطابي: يحتمل أن يكون الجهر إنما كان في صلاة الليل» ويحتمل أن 
يكون جهر مرة وخفت أخرى. ولا تحديد في القراءة بل يسن التطويل في 
القيام الأول بالبقرة؛ والثاني آل عمران» وجاء عن السلف بأقل من هذا. 
واختلفوا في الخطبة بعد صلاة الكسوف فذهب الشافعي وإسحق بن راهويه 
والطبري وجمهور السلف إلى الخطبة بعد الصلاة كالعيدين والاستسقاءء 
واحتجوا بما جاء في الصحاح بأنه وَل خطب ونقلت خطبته» إن الشمس 
والقمر آيتان... وذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وآخرون إلى أنه 
لا خطبة» وما ذكر من خطبته يكيِةِ إنما كان لتعريفهم أن الشمس والقمر لا 
يتكسفان لموت أحدء وإزالة هذا لمقالتهم التي راجت. 
(وقد اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف لا تقضى بعد الانجلاء) فتح الباري 
8/7 : ا(«وقد اتفق الفقهاء على أنه لا قراءة في الركوع»ء وإنما فيه الذكر من 
تسبيح وتكبير ونحوهما) فتح الباري ؟7/ .07١‏ 


ذكرُ صلاة الكسوف 5ه كتاب الصلاة 





8 9 وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها . 
ل الاستذكار: 


6 9 شرح البخاري ؟/ ١‏ 6. 

٠٠٠‏ يسانظره في الاستذكار ٠١8 .٠١1/0‏ ونصه: (وقال الشافعي وأصحابه. 
وإسخحق وأبو ثورء وأبو داود والطبري وسائر أهل الحديث في كسوف القمر 
كهي في كسوف الشمس سواء (أي تصلى جماعة في المسجد) وهو قول الحسن 
وإبراهيم وعطاء. وحجتهم في ذلك قوله ككلهِ: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يمخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله 
كبْل) . 
قال الشافعي: فكان الذكر الذي فزع إليه رسول الله وَكِلْةِ عند كسوف 
الشمس هي الصلاة المذكورة» فكذلك خسوف القمر تجمع الصلاة ة لخسوفه 
كهي عند كسوف الشمس لأن رسول الله يك قد جمع بينهما في الذكر. . 
وروي عن عثمان بن عفان» وابن عباس أنهما صليا في خسوف القمر جماعة 
ركعتين في كل ركعة ركوعان. 
وفي التمهيد 7١7/7‏ قال: وساتر العلماء يرون صلاة كسوف القمر سنة كل 
على مذهبه. وقال مالك وأبو حنيفة مع قوهم بسنية صلاة الخسوف: تصلى 
فرادى كسائر النوافل. وقد جاء من حديث أب بكرة عند الحاكم 205/١‏ 
”, أن النبي يَكِِ صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس 
والقمرء وقال: على شرطهما ولم يخرجاه. 
قال الذهبي: إسناده حسنء» وما هو على شرط واحد منهماء ومن طريقه 
وطريق أخرى البيهقى في الكبرى ”778/7؛ وأخرجه ابن حبان 8/10,؛ 
وأحاديث كسوف الشمس المتقدمة وغيرها وأنتشار القالّة أنها كسفت لموت 
إبراهيم :2 وقوله كَكِِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله». دليل على 
أنه يَكِِ لى يصل هذه الصلاة من قبل أي كسوف القمر ‏ ويضعف هذه 
الأحاديث» وأن ذكر القمر فيها من أوهام الرواة أو من عمل بعض 
الصحابة بعد العهد النبوي» ويضعف تعدد صلاة النبي كَلهٍ للكسوف فتأمل. 
وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 77١/١‏ من طريق يونس عن - 


هسه ذكرٌ صلاة الكسوف 





الحسن عن أبي بكرة على الشك (أن الشمس أو القمر انكسفت على عهد 
رسول الله يَلهِ فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله)؛ وهو مختصر 
عند النسائي 2١57/7“‏ مما يضعف الرواية الى فيها ذكر القمر لا سيما وقد 
أخرج البخاري عن أبي بكرة بكسوف الشمس انظر: كتاب الكسوف» باب 
الصلاة في كسوف القمر ؟//041. 

وجاء من حديث ابن عباس عند الشافعي بِسّنَدِهِ عن الحسن عن ابن 
عباس وِهْا أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في 
كل ركعة ركعتان» ثم ركب فخطبنا فقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله كلل 
يصلى وقال: إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتم شيئاً منه خاسفاً فليكن فزعكم إلى الله يدء وأخرجه 
من طريقه البيهقيى 7758/9 وهو ضعيف لضعف إبراهيم بن محمد بن يحيى 
الأسلمي. 

وأخرج عنه الدارقطني أنه يَكيهِ صلى في كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات 
في أربع سجدات» قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ؟/١4:‏ في 
إسناده نظر وإن كان الزيلعى قد جوّد إسناده وقال: سكت عنه عبد الحق 
واين القطان من بعده. 00 

وجاء من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله كلةِ إذا كانت ليلة ريح 
شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح» وإذا حدث في السماء من 
كسوف همس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب والمطر عن جابر» وحسئه بعض 
الحفاظ كما في الحداية في تخريج أحاديث البداية للحافظ أحمد بن الصديق 
الغماري / 6 ". 

وجاء من حديث عائشة عند الدارقطنى ؟”/54 أن النبي يي كان يصلي في 
كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات وقرأ في الأولى 
بالعنكبوت أو الروم وفي الثانية بياسين» وفيه سعيد بن حفص مجهولء 
وأخرجه البيهقى من طريقه ”777/9 من طريقه قال الحافظ ابن حجر عن 
رواية الدارقطى: وذكر القمر فيه مستغرب» انظر: تلخيص الحبير 441/7 
وفي السيرة لابن حبان ص ٠0١‏ في أحداث السنة الخامسة للهجرة قال: 
كسف القمر في جمادى الآخرة فجعلت اليهود يرمونه بالشهب» ويضربون - 


أبواب الصلاة على الجنائز ‏ ذكرُ فسل لبت وتكفينه والصلاة علي" ” © كتاب الصلاة 





أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز 
ذكنُ غسل الميّتء وتكفينه والصلاة عليه 
0 الاستذكار: 


ويكفنون. 


المراتب: 
5 9 واتفقوا على [أن] غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغاً ما لم 
يكن شهيداً أو مقتولاً ظلماً أو في قصاص [فرض]. 


- بالطاس ويقولون: سحر القمرء فصلى رسول الله كله صلاة الكسوف . وتبعه 
عليه الحافظ مغلطاي في الإشارة إلى سيرة المصطفى انظر: ص5 55 والعراقي 
في نظمه للسيرة النبوية في قوله: 
وقيل في الخمس وفيه نزلت>06 آي الحجاب والخسوف صليت 
لقمر وفيه غزوالخندق ١‏ مع قريظة مع المصطلق 
وانظر: فتح الباري ”/018. 

٠١‏ -انظر النص في: الاستذكار 507١/١5‏ وزاد [ويصلى عليهم]. وانظر: 
الإفصاح لابن هبيرة .١171/١‏ 
قال النووي في المجموع 158/0: (وأجمعوا على تحريم الصلاة على الكافر). 
وقال في :١54/0‏ (وأما الصلاة على الكافرء والدعاء له بالمغفرة فحرام 
بنص القرآن والإجماع). 

؟٠٠‏ -مدانظره في المراتب ص 4"؛ وما بين المعقوفتين زيادة منه. وقال في المحل 0/ 
:0١‏ [فرض على الكفاية» ثمن قام به سقط عن سائر الناس» كغسل الميت 
وتكفينه والصلاة عليهء وهذا لا خلاف فيه]. وعن غسل الأطفال قال 
الطحاوي في شرح معاني الآثار :304/١‏ [الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين 
على ذلك]. 





0 الإنباه : 
*6 9 وأجمعوا على أن الميّت يُعْسَّلُ غسل الجحنابة. 
0 التمهيد: 
4 - وروي عن النبي 82 أنه قال: صلُوا على كل من قال: 


-انظره في الاستذكار 7717/8؛ وقال في التمهيد :77”3١7/5‏ (وأجمع المسلمون 
أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل الكبائر كانوا أو 
صالحين» وراثة عن نبيهم كله قولاً وعملاً واتفى الفقهاء على ذلك؛ إلا 
في الشهداء وأهل البدع والبغاة» فإنهم اختلفوا في الصلاة على هؤلاء). 
والمحديث قد ذكره بسنده في الاستذكار الموضع المتقدم فقال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبانء قال: 
حدثنا عيسى بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا نصر بن مروان بن مرزوق» قال: 
حدثنا جعفر بن هارون الكوفي أبو محمدء قال: حدثنا محمد بن الفضل بن 
عطية» عن سالم الأفطس» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كَل قال: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله» وصلوا على من 
قال لا إِلّه إلا الله؛ وفيه محمد بن الفضل بن عطية الكوفي نزيل بخارى» كذبه 
غير واحد من الأئمة. انظر: تبذيب التهذيب 240١/9‏ ”5٠١8؛‏ والحلية /٠١‏ 
5 من طريق نصر ين الحريش الصامت ثنا المشمعل بن ملحان عن 
سويد بن عمر عن سالم الأقفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. 
وفيه نصر بن الحريش ضعفه الدارقطني كما في تاريخ بغداد .5857/١7‏ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد 709/7: رواه الطبراني في الكبير» وفيه الفضل بن 
عطية وهو كذاب. 


وقد أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان "١7/7‏ من طريق 
إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عطاء بن 
أبي رباح وعن نافع عن ابن عمر الحديث. وعثمان بن عبد الرمن الوقاصي 
متروك» وكذبه ابن معين. وإسماعيل بن عمر البجلى ضعفه غير واحد: أبو 
حاتم» والدارقطني والعقيلي والخطيب انظر: التهذيب .*”5”8/١‏ ١ا"ل؛‏ 
وأخرجه الدارقطني في السنن 455/7 من ثلاثة طرق وكلها واهية» وابن - 


ذكرٌ غسل المت وتكفينه والصلاة عليه لمكم كتاب الصلاة 





موه متو هه مون مون مومه وو ووه عون مون مه ووه وه ج000 هن وووج مون من مانن م0 ضهن مو ومن ومن ووه مه جه مه من موه موصه 2006 دن مومه ووه ووو 0 ومو مه مون مو وت نوه موه 6 موون وه مه نهدت مت من مه مه 6 موعن وو هت و هته موصن وو و هو هوه ووه مو دن 


- عدي في الكامل 5//ا/ا١‏ من طريق عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان قال: ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله يل. . . 
الحديث. قال ابن عدي: وهو هذا الإسناد باطل عن مالك. وعثمان بن 
عبد الله حدّث بالمناكير عن الثقات». ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 
١؛‏ ومن طريق أخرى 19/١١‏ وفيه أبو الوليدء وهو خالد بن 
إسماعيل الغخزومي اجهم بالوضع. وانظر: تلخيص الحبير 565/7. وقد جاء 
هذا المعنى من رواية على بن أبي طالب قال رسول الله كلِِ: «من أصل 
الدين؛ الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل أمير ولك أجركء 
والصلاة على من مات من أهل القبلة. 
أخر جه الدارقطبي ؟/ ا ؛ وهو من طريق الحارث الأعور يرويه عنه محمد بن 
علوان وهو مجهول» وعنه فرات بن سليمان وهو منكر الحديث جداًء وعنه 
أبو إسحق القنسريني وهو مجهول. 
ومن حديث واثلة بن الأسقع قال رسول الله ككِةِ: «لا تكفروا أهل قبلتكم 
وإن عملوا الكبائر؛ء وصلوا مع كل إمامء وجاهدوا مع كل أميرء وصلوا 
على كل ميت". 
أخرجه الدارقطئى 01//١‏ وفيه جماعة ضعفاء ومجاهيل» الحارث بن نبهان» وأبو 
سعيد الشامي» وعتبة بن اليقظان» وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «صلوا على كل 
ميت» وجاهدوا مع كل أمير»» قال البوصيري في الزوائد: عتبة بن يقظان 
ضعيف» والحارث بن نبهان مجمع على ضعفه» وأبو سعيد هو المصلوب : كذاب . 
ومن حديث مكحول عن أب هريرة أن رسول الله كك قال: صلوا خلف كل 
بر وفاجرء وصلوا على كل بر وفاجرء وجاهِدُوا مع كل بر وفاجر. 
أخرجه الدارقطبي» وقال: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات 
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى .١9/5‏ وهو في ستن أبي داود. 
الجهاد: باب في الغزو مع أئّة الجور (رقم 077؟)؛ ولفظه: الجهاد واجب 
عليكم مع كل أمير برأ كان أو فاجراًء والصلاة واجبة عليكم خلف كل 
مسلم برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر» والصلاة واجبة على كل مسلم 
برا كان أو فاجراًء وإن عمل الكبائر. وجاء مثل ذلك مرسلاً عن علقمة 
والأسود عن النبي كَِِ وفي السند عمر بن صبح متروك قال الدارقطني في 
السنن 91/7: وليس فيها شيء يثبت. 


كتاب الصلاة 258 ذكرُ غسل الميْت وتكفينه والصلاة عليه 





لا إِله إلا الله محمد رسول الله» وفي السند ضعف إلا أنّ الإجماع يشهدٌ له 


03 


و يصحح حه . 
[االإشراف: 


6 9وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخاً 
2 


- وقال البيهقي في السنن 11/4: قد روي في الصلاة على كل بر وفاجر 
والصلاة على من قال: لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف» 
وأصح ما روي في هذا الياب حديث مكحول عن أبي هريرة . 

68 هانظر النص في: الإجماع لابن المنذر (رقم 5) ص55 ؛ والنووي 01!//65؟ 
ونقله عنه ابن قدامة في المغني 5 ومثله في رحمة الأمة ص 56. 
والاستهلال: بكاء المولود وصياحه عند الولادة. وقد جاء من حديث 
جابر بن عبد الله وها أن النبي كَل قال: الطفل لا يُصلى عليه ولا يرث ولا 
يورث حتى يستهل . 
أخرجه الترمذي, الجنائزء باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حقق 
يستهل صارخاً 04 وقال: هذا حديث اضطرب الناس فيه؛ فرواه 
بعضهم عن أب الزبير عن جابر عن النبي كل مرفوعاً . وروى أشعث بن 
سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابرٍ موقوفاً. وروى محمد بن إسحق 
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفاء وكأن هذا أصح من الحديث 
المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: لا يصلى على الطفل 
حقى يستهل وهو قول سفيان الثوري والشافعي. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك "7/١‏ وقال: الشيخان لم يحتجًا بإسماعيل بن 
مسلم. والبيهقي في الكبرى 8/1 وقال: إسماعيل بن مسلم المكي. غيره 
أوئق منهء ثلائتهم من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن أب الزبير عن 
جابر بن عبد الله وإمماعيل بن مسلم المكي من رجال الترمذي وابن ع ماجه» 
وهو ضعيف الحديث . 
وأما رواية أشعث الى أشار إليها الترمذي» فقد أخرجها ابن أبي شيبة في 
المصنف 4819/8 والدارمي ؟/ 58» الفرائض: باب ميراث الصبي (رقم 
© ورواية محمد بن إسحق الموقوفة أخرجها الدارمي (رقم 7175)؛ - 


ذكرٌ غسل المت وتكفينه والصلاة عليه عبؤام كتاب الصلاة 





--7-3--7--00----------2232232330 0 0 0 2 0 ا ا 6 2 ا ا :2 ااا 000 


- والبيهقي 8/4 ووقفه ابن جريج على جابر كما في مصنف عبد الرزاق (رقم 
0664). 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0١‏ عن علي بن شيبة عن 
يزيد بن هارون عن محمد بن راشد عن عطاء عن جابر موقوفاً. وقد تايع 
إسماعيل بن مسلم المكي على رواية المرفوع: سفيان الثوري أخرجها ابن حبان 
في صحيحههء الفرائض (رقم 6075). 8977/15. وأخحرجها الحاكم في 
المستدرك 49/4". الفرائض آخر حديث فيه وقال: صحيح عللى شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وأبو الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعنه. 
والبيهقي 8/5. كما تابعه الأوزاعي عند البيهقي 48/14 والمغيرة بن مسلم 
عند الحاكم في المستدرك 0/5 والربيع بن بدر عند ابن ماجه في السين» 
الجنائز: باب الصلاة على الطفل (رقم 8١6١)؛‏ والفرائض (رقم .)506٠‏ 
رواه هشام بن عمارء عن الربيع بن بدرء عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاًء 
والربيع بن بدر ضعيف. 
كما أخرجه من طريق سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيّب عن جابر بن عبد الله» والمسور بن محرمة قالا: قال رسول الله يَلِلهِ: 
لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً. واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو 
يعطس. وهذا إسناد جيد. 
وقد جاء من حديث ابن عباس» أخرجه الدارمى» الفرائض. باب ميراث 
الصبي 78/1 (رقم 7111) قال: حدثنا أبو نعيمء ثنا شريك عن أبي 
إسحق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبى ورث وصلِى عليه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة شريك بن عبد الله القاضي مرفوعاً 
انظر: ١5/5‏ وفيه سقط وقد قال ابن حجر في تلخيص الحبير :١١5/7‏ 
أخرجه من رواية شريك عن ابن إسحق عن عطاء عن ابن عباس . وقواه 
ابن طاهر في الذخيرة. 
وقال أبو بكر الصديق: أحق من صلينا عليه أطفالناء وقال ابن أبي ليلى: 
أدركت بقايا الأنصار يصلون على الصبي من صبيانهم. وجاء عن مكحول 
والزهري وغير واحد من التابعين انظر: مصنف ابن أبي شيبة //311". 
وأخرجه من حديث أب هريرة مرفوعاً ابن ماجه (رقم )١5١4‏ ولفظه: صلوا 
على أطفالكم فإنهم من أفراطكم» وسنده ضعيف. 


كتاب الصلاة ألاه ذكرٌ غسل المت وتكفينه والصلاة عليه 





ا ا ا ا اا ااا ا اا اذخ ااا 111ص 


- وجاء من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً بلفظ: الراكب خلف الجنازة 
والماشى حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه. 
أخرجه أحمد 47/5؟. 2548 2.5594 5907؛ والتساي. الجنائزء الصلاة على 
الأطفال 58/54؛ والترمذي, الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال 
14 وقال: حديث حسن صحيحء والعمل عليه عند بعض أهل العلم 
من أصحاب الني كلْةِ وغيرهم قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد 
أن يعلم أنه خلق. وهو قول أحمد وإسحق. 
وأخرجه ابن ماجه (رقم .)١548١‏ وابن حبان / 7٠١‏ رقم 7٠549‏ والحاكم 
0١‏ 55” وقال: على شرط اليخاريء والطبراني في الكبير /٠١‏ "285 
١؟‏ والبيهقي 28/5: 255 550 وعند بعضهم لفظ: السقط يصلى عليه 
ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 708/8. 559: الصلاة على 
الأطفال والسنة فيها كالصلاة على الرجال بعد أن يستهل الطفل» وعلى هذا 
جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلمء والاختلاف فيه شذوذء والشذوذ قول من 
قال: لا يصلى على الأطفال» وهو قول تعلق به بعض أهل البدعء وللفقهاء 
قولان في الصلاة على الأطفال. قال أحدهم: ما يصل على السقط منهم 
وغير السقطء والثاني: لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخاً. والقول 
الذي تركه أهل الفتوى بالحجاز والعراق أن لا يصلى على الطفل. 
روي عن *مرة بن جندب» وسعيد بن جبير» وسويد بن غفلة. وممن قال لا 
يصلى عليه حتى يستهل صارخاً : الزهريء وإبراهيم يم النخمي والحكم بن عتيبة 
وحماد والشعبيء. ومالك والشافعي وسائر الفقهاء بالكوفة والحجازء وممن 
قال: يصلى على السقط وغيره: أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمرء وروي 
عن قتادة وعن سعيد بن المسيب قال في السقط: يقع ميتا إذا تم خلقه ونفخ 
فيه الروح صلي عليه» وهو قول ابن أبي ليل وابن سيرين. 
والسقط: هو الولد تضعه المرأة ميتاً أو لغير تمام. والشذوذ الذي أشار إليه 
أبو عمر هو ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا يصلى عليه ما لم يبلغ. 
انظر: مصنف ابن أبىي شيبة 31/7 7318, 719 واججموع 0 . وقال 
ابن قدامة في المغني 98/7": فأما من لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يغسل» 
ولا يصلى عليه ويلف في خرقة». ويدفن» ولا نعلم فيه خلافاًء إلا عن ابن - 





ذكرٌ غسل المت ونكفينه والصلاة عليه ااه كتاب الصلاة 





النكث: 
5 4 وما أعلم أحداً من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على 
أحد مات ممن يصل إلى القبلة. 


٠١47‏ -ولم أر أحداً من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنى 
وأمَّهء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً . 


3 سيرين فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح» ومثله نقله النووي عن 
العبدري في عدم الصلاة عليه. وانظر: المجموع 58/0؟؛ وقال: إن كان أربعة 
أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماءء وقال أحمد وداود رحمهما الله : 
يصلى عليه؛ وقال الإمام النووي في المجموع 558/0؟: وعل المجنون الذي بلغ 
مجنوناً واستمر حتى مات وعلى من كان كافراً فأسلم ثم مات متصلاً به من غير 
إحداث ذنب» فإن الصلاة ثابتة في هذه المواضع بالإجماع . 

٠5‏ قال ابن أبي شيبة في المصنف :"6٠0/5‏ حدثنا عبد الله بن أويس عن هشام 
عن ابن سيرين قال: ما أعلم أحداً من أهل العلم من الصحابة ولا التابعين 
ترك الصلاة على أحلٍ من أهل القبلة تأماً. أي لأجل إثم ارتكبه.. قال أبو 
عمر بن عبد البر في التمهيد :77١/1‏ وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك 
الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين» وراثة عن 
نبيهم كه قولاً وفعلاً» واتفق الفقهاء على ذلك إلا الشهداء والبغاة. 
وقال في الاستذكار 75805/4: : قال ابن عبد الحكم عن مالك: لا تترك 
الصلاة على أحلٍ مات ممن يصلي إلى القبلة» وهو قول الشافعي وجماعة 
الفقهاء : يصل على كل من شهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
وكره مالك من بين سائر العلماء ء أن يصلي أهل العلم والفضل على أهل 
البدع. قال ابن حزم في المجل 80/١1/1١؛‏ وصح عن قتادة؛ صل على من 
قال: لا له إلا الله فإن كان رجل سوء جداً فقل: اللهم اغفر للمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ما أعلم أحداً من أهل العلم اجتنب 
الصلاة على من قال: لا إِله إلا الله. 

/ا٠‏ -هذا النص لالك في الموطأ /١‏ اف الجنائزء باب جامع الصلاة على الجحنائز 
وقال أبو عمر بن عبد البر تعليقا عليه في الاستذكار 784/8: وهذا ما لا 
أعلم فيه خلافاً من العلماء. 





كتاب الصلاة ياه ذكرٌ غسل اليْت وثكفينه والصلاة عليه 


5 المراتب: 
6 - واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجومء واختلفوا في 


- وقال أبو محمد بن حزم ني امحل 0 أما الصلاة على أهل المعاصي فما 
نعلم لمن منع من ذلك سلفاً من صاحب أو تابع في هذا القول. وانظر: 
المجموع 777/0؛ وشرح صحيح مسلم للنووي 57/7. 

-واستدل لجواز الصلاة على المرجوم في المحى ١514/0‏ بقوله: لعموم أمر 
النبي كيه بقوله : «صلوا على صاحبكم» والمسلم صاحب لناء ٠‏ قال تعالى: 
لإا الْمومبُونَ لخو [الحجرات: ١٠1]ء‏ وقال تعالى: «وَالْمؤْمِيونَ وَالْمُؤمِنَتُ 
ع َوَيَهُ بَنْضٌ4 [التوبة: .]9١‏ وبحديث عمران بن حصين أن امرأة من 
جهينة أتت إلى رسول الله يي فقالت : إني زنيت - وهي حبلى - فدفعها إلى 
وليها وقال له: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بهاء فلما وضعت جاء بهاء 
فأمر بهاء نشت ييا ثياياء م رماع صل علها فقا ل مر 
أتصلى عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المديئة لوسعتهمء وهل وجدت أفضل من جادت بنفسها؟! 
وأخرجه النسائي ني السننء الجنائزء الصلاة على المرجوم 2377/5 54؛ 
ويستدل له كذلك بحديث جابر أن رجلاً من أسلم جاء الني كل فاعترف 
بالزنا فأعرض عنه النبي كله حتى شهد على نفسه أربع مرات» فقال له 
النبي كلِ: أبكَ جنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: : نعم. فأمر به 
فرجم بالمصلى فلمّا أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له 
البي كَل خيراً وصلى عليه . 
ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهريء فصل عليه. سثل أبو عبد الله 
البخاري هل قوله: (فصلى عليه) يصح أم لا؟ قال: رواه معمرء قيل له: 
رواه غير معمر؟ قال: لا'. 
أخرجه البخاري» الحدود: باب الرجم بالمصلى ١١5/١7‏ وإلى هذا ذهب 
الجمهورء وذهب مالك إلى أن الإمام لا يصلي عليه ردعاً لأهل المعاصي. 
قال القاضي عبد الوهاب ني الأشراف ١66/١‏ : من قتله الإمام في حدَّ لم 
يصل عليه الإمام خاصة» خلا فاً للشافعي لما روى أبو برزة أن الني كَل / 
يصل على ماعزهء ولم ينه عن الصلاة عليه... ولأن في امتناع الإمام من - 


ذكرٌ الغسل والحنوط وصفة ذلك 4 لاه كتاب الصلاة 





ذكرٌ الغسلء والحنوط. وصفة ذلك 
ل) الإشراف: 


8 9 وأجمعوا على أن الميّت يُعَسَّلُ غسل الجنابة . 


- الصلاة ضرباً من إلحاق النقص ببمء لأن صلاة الإمام وأهل الفضل شرف 
للهمء ورغبة في دعائه واستغفاره» فكان في منع ذلك ردع لأمثالهم ليقلعوا 

8 سانظره في الإجماع (رقم 4)8١‏ قال الإمام النووي في المجموع 178/6: وغسل 
الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين؛ ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه 
كفاية سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أمُوا كلهم. واعلم أن غسل 
الميت وتكفينه» والصلاة عليه ودفنه. فروض كفاية بلا خلاف. وانظر: 
شرح مسلم 27/7 قال الحافظ ابن حجر في الفتح :١55/*‏ وهو ذهول 
شديدء فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتىّ إن القرطبي رجح في شرح 
مسلم أنه سنة» ولكن الجمهور على وجوبه. وقد ردّ ابن العربي على من لم 
يقل بذلك. فقال في العارضة :٠١9/5‏ ولا أدري كيف يقال إنه غير واجب 
وقد توارد فيه القول والعمل» حيّ غسّل الطاهر المطهر محمد يك فكيف لا 
يغسل سواه. 
والأمر بالغسل جاء في حديث أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا 
رسول الله يله حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خحمساًء أو أكثر من 
ذلك - إن رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراً» أو شيئا 
من كافورء فإذا فرغتن فآذتّئىء. فلما فرغنا آذناه» فأعطانا حقوه فقال: 
أشعرنها إياه: تعن إزاره. وفي رواية: اغسلنها وترأء وفيه: ابدأن بميامنهاء 
ومواضع الوضوء منها. 
أخرجه مالك في الموطأ ,45777/١‏ الجنائز: باب غسل الميث. والبخاري» 
الجنائز» في أبواب عديدة منها باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر 7/ 
06؛ ومسلم.ء الجنائزء باب في غسل الميت (رقم 9479)؛ وأيو داودء 
الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت 9/4١٠؛‏ وقال: حسن صحيح؛ 
والنساي» الجنائزء في عدة أبواب منها: باب غسل الميت بالماء والسدرء 
وباب نقض رأس الميت» انظر: 8/5؟؛ وابن ماجه., الجنائزء باب ما جاء - 





كتاب الصلاة ولاه ذكر الغسل والحنوط وصفة ذلك 


- في غسل الميت (رقم 46 )4 والبيهقي في الكبرى نذتيكرة 6 وغيرهم. 
وفيه حديث ابن عباس وها قال: بينما رجل واقف مع رسول الله يك بعرفة 
إذ وقع من راحلته فأقصعته. أو قال: فأقعصتهء فقال رسول الله كله : 
اغسلوه بماء وسدرء وكفئوه في ثوبين» ولا تحنطوهء ولا تخمروا رأسه فإنَ الله 
يبعثه يوم القيامة ملبياً وفي لفظ: وهو يُِلبِيء وفي لفظء ولا مُسُوه طيباً 
أقصعته: أي هشمته.» وأقعصته. أي قتلته في الحال» والقعص القتل في 
الخال ومنه قعاص . 
أخرجه البخاري» الجنائز» باب الكفن في ثوبين 8/ 170؛ وباب الحنوط 
للميت» وباب كيف يكفن امحرم. ومسلمء الحج: باب ما يفعل با حرم إذا 
مات (رقم ١١1١)؛‏ وقال ابن هبيرة في الإفصاح :155/١‏ (واتفقوا أن 
الواجب من الغسلات ما تحصل به الطهارة» وأن المسئون منها الوتر). قال 
ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه 
عوّل الأعة ثمة» انظر: فتح الباري 7//ا17. 
وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار :١89/8‏ ولست أعلم في غسل 
الميت حديثاً جعله العلماء أصلاً في ذلك إلا حديث أم عطية الأنصارية هذا 
فعليه عوّلوا في غسل الموق. 
وفي التمهيد ١/"/اا‏ قال: هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموق» 
ليس يروى عن النبي كل في غسل الميت حديث أعمٌ منه» ولا أصح وعليه 
عول العلماء وهو أصلهم في هذا الباب قال الإمام الترمذي في جامعه: 
وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: غسل الميت كالغسل من الحناية» 
وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حدٌّ مؤقت» وليس لذلك 
صفة معلومة» ولكنٍ يطهر. وقال الشافعي: إنما قال مالك قولا يحملاًء 
يغسّل وينقى» وإذا أنقي الميت بماء قراح أو غيره أجزأ ذلك من غَسْله 
ولكن أحب إل أن يفسل ثلاثاً فصاعداً لا بقصر من ثلاش» لما قال 
رسول الله عَكهة: اغسلنها ثلاثاً أو خمساء وإن أنقوا في أقل من ثلاث 
مرات أجزأ. ولا نرى أن قول النى يك إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثاً أو 
خمسآء ولو يوقت» وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث. وقال 
أحمد وإسحق: وتكون الغسلات بماء وسدرء ويكون في الآخرة شىء من 
كافور. 


ذكرٌ الغسل والحنوط وصفة ذلك كلاه كتاب الصلاة 


- والجنبٌُ والحائض إذا ماتا يَصِنَعٌ بهما ما يصنع بغيرهما 
وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. 


0 النير: 
١‏ 9,أجمعوا أنه إذا عُسّل الميّتُ بالماءِ القراح الذي لا سدر فيه 
أن ذلك جائز. 


75 9ولا يجوز أن يعدل به إلى التيمم مع وجدان الماء. 
- ويتيمم مع عدمه. ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك . 


التمهيد: 
64 -ولا أعلم أحداً قال بتجاوز سبع غسلات في غسل الميت. 


6 9 وبجمهور العلماء على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء 
القراح ١‏ والثانية بالماء والسدرء والثالثة [لاءت] بماء فيه كافور. 


٠‏ .أي يغسلان غسلاً يستغرق البدن كلهء ونقله عنه ابن قدامة في المغجى ؟/ 
4+ والنووي في المجموع 197/5 ونقل عنه فيه خلاف الحسن البصري. 
وأما غسل الجنب والحائض للميت فقد نقل ابن قدامة في المغني 717/7 عن 
ابن المنذر وإسحق قالا: يغسله الجنب لقول النى وَقةِ: المؤمن ليس بنجس» 
ولا نعلم بينهما اختلافاً في صحة تغسيلهما وتغميضها له ولكن الأولى أن 
يكون المتولي لأموره في تغسيله وتغميضه طاهراً لأنه أكمل وأحسن. 
الماء القراح: هو الماء الذي لم يخالطه غيره. 

4 دانظره في التمهيد /١‏ ”"/ا". 

606 بالتمهيد ١/ه/ا"؟؛‏ والاستذكار 97”/8١؛‏ ومن العلماء من كان يذهب إلى 
الغسل بالماء والسدر مرتين» وبي الثالثة الكافور وإليه ذهب محمد بن سيرين» 
وكان أعلم التابعين بغسل الميت وكان غاسلاً. ومثله أيوب السختياني. 
ومنهم من يذهب إلى الغسلات الثلاث كلها بالسدر. 


كناب الصلاة /الاه ذكرٌ الفسل والحنوط وصفة ذلك 


١1‏ وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا 
يجور. 


0 الاستذكار: 
66 9 وأجمعوا على الكافور في الحنوط. 
68 ولا خلاف بين العلماء أن يوضع الحنوط على مواضع 


5 بالتمهيد: ١/7!5؛‏ وأكد استحباب السدر في غسل الميت بالاتفاق. النووي 
في شرح مسلم 7/7؛ وفيه كذلك استحباب شيء من الكافور في الأخيرة 
متفق عليه عند الشافعى ومالك وأحمد والجمهور. ولم يستحبه أبو حنيفة. 

/ا١١٠‏ -انظر: التمهيد ؟/ ١٠١‏ وانظر: الاستذكار 187”7/8 وقال: السنة اجتمع 
عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حياء ولا 
يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يسترهء فإن غسّل في قميص فحسن؛ 
وستره كله حسن؛ وأقل ما يلزم من الستر له سثر عورته. وقال في 8/ 
4 أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا يجوزء 
وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله له مباشرنّه من الزوجين وملك 
اليمين إلا ما كان من الأطفال الذين لا أرب فيهم ولا شهوة. 
الموق وأجسامهم خاصة انظر: الاستذكار 777/4؛ وإن خرج من الميت 
شىء يسير بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل» قال ابن قدامة في المغني 
3: لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. 

048 بالاستذكار 19//4؟؟ وقد نقله عن المزنيء وما بين المعقوفتين من الاستذكار. 
ويعجن هي في المخطوط (يسخر) وفي المطبوع من الاستذكار: يسجن .. 
والذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط» وقيل: هو فتات قصب 
والمغابن: جمع مغبن هي الأرفاغ» وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب» 
ومعاطف الجلد. 


ذكرٌ من يغسل ومن لا يغسل ومن بلي ذلك ماه كتاب الصلاة 


السجودء فإن فضل فرأسه ولحيته مع مسّاجدهء فإن فضل فمغابئهء فإن 
اتسع [الحنوط] فجميع جسدهء [في القياس واحد إلا ما كان من عورته 
التي كان يسترها في حياته]ء وإن عجز عن الكافور واستعين بالذريرة 
[يعجن] معها حت يأ على جميعه. 


ذكرٌ من يغسلء ومن لا يغسل ومن يلي ذلك 
6 الاستذكار: 


٠‏ - أجمع العلماء ا حيا 
بعمر وعل رحمة الله عليهما. 


0 المحلى : 
0١‏ 2 وصح عن النبي كَلْةِ أن المبطون» والمطعونء والغريق» 


سانظره في الاستذكار 4707/١5‏ ويضاف هنا ما ذكره الطحاوي في شرح 
معاني الآثار 209/١‏ [رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين على ذلك]. 

5١‏ -انظره في المحلى 0/١١١؛‏ وانظر مثله في المغنى لابن قدامة 7/ 0٠1؛‏ وحكى 
عن الحسن البصري أن النفساء لا يصلى عليها لأنها شهيدة» وهذا القول 
خلاف السنة الصحيحة. | 
وقد جاء من حديث جابر بن عتيك أن رسول الله كَكِلِ جاء يعود عبد الله بن 
ثابت فوجده قد غلب عليه. .. وفيه: وما تعدون الشهادة؟ قالوا: : القتل في 
سبيل اللهء فقال رسول الله يلِ: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله 
المطعون شهيدء والكَّرِقٌ شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون 
شهيدء والحرق شهيدء والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمع 
أخرجه مالك في الموطأ. الجنائزء باب النهي عن البكاء على الميت ١/777؛‏ 
وأبو داود» الجنائزء باب فضل من مات في الطاعون (رقم ١١71)؛‏ - 


كتاب الصلاة 4 ىه ذكرٌ من يغسل ومن لا بغسل ومن يلي ذلك 


والحريق وصاحب ذات الجنب» وصاحب المحدم» والمرأة تموت جمع. 
شهداء كلهم. ولا خلاف في أنه 1٠01‏ 8 غسل في حياته وكفن من مات 
الاستذكار: 


5 9 وأجمعوا إلا من شذ منهم أن قتيل الكفار إذا مات في 
المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصِلّ عليه» ومن 
عداه فحكمه الغسل والصلاة عليه. 


3٠١7‏ 2 ولا أعلم أحداً قال بقول سعيد والحسن أن الشهيد يغسل 
كما يغسل ساتر المسلمين. 


- والنساي. الجنائزء باب النهي عن البكاء على الميت ١5 2١7/4‏ وغيرهم. 
والمطعون. هو الذي يموت بالطاعون. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد 5/ 
6 وغيره: أنه غدّة كغدّة البعير تخرج من المراق والآباط؛ من مات منه 
مات شهيدا. 
والغرق: هو الذي عموت غرقاً في الماء. 
وذات الجنتب: التهاب في الجنب أو في الرئة أو في غلافها. 
والمبطون: الذي بموت بألم البطن كالاستسقاء وغيره» وقيل: صاحب انخراق 
في البطن بالإسهال. 
والحرق: الذي يموت محترقاً في النار. 
والمرأة تموت بجمع: هي التي تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه. 
وقيل: إذا ماتت في النفاس سواءً ألقت ولدها أم مات في بطنها. وقيل: 
المرأة تموت قبل أن تحيض وتطمث عذراء لم بمسّها الرجال. والقول الأول 
أشهر في اللغة وأكثر عند العلماء. 

5 بالاستذكار 57١/١5‏ وانظر: مثله في المغني لابن قدامة 101/5 والإفصاح 
لابن هبيرة ١١0/١‏ ثم اختلفوا هل يصلى عليه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في 
رواية: يصلى عليهء ومثله في معالم السنن للخطابي ."٠4/١‏ 

- وفيه: قال سعيد والحسن البصري:‎ 7١١ 2750/١4 -انظر: الاستذكار‎ ٠١ 


ذكرُ من يغسل ومن لا يغسل ومن بلي ذلك للدد كتاب الصلاة 





4 2 وأجمعوا أن رسول الله كله م يل عَسْلَّه إلّا أهلّه العباس 


و ره 
وعلي والمَضْل. 


- يغسل الشهداء كلهم كما يغسل سائر المسلمين. والنص الذي ساقه المصنف 
تمامه (لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيّب والحسن 
البصري في غسل الشهداء, إلا عبيد الله بن الحسن العنبري؛ وليس ما قالوه 
من ذلك بشيء). ويذكر هنا أن الشهيد في المعترك يدفن بثيابه» قال ابن 
قدامة في المغنى 1/ 107 : (أما دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافاًء وهو ثابت في 
قول البي عله : ادفنوهم بثيابهم). 

65 -ونقل مثل هذا الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار 4/4١5؟؛‏ وزاد: (وكان 
ذلك في بيت عائشة). وقال في التمهيد :4١*7/14‏ ولم يختلف ني أن الذي 
غسَّلوه علي والفضل بن عباس» واختلف في العباس» وأسامة بن زيد. 
وقئم بن العباس» وشقران مولى رسول الله كه فقيل: هؤلاء كلهم شهدوا 
غسله. وقيل: لم يغسله غير علي» والفضل كان يصب الماء وعلي يغسله. 
وقيل: كان الناس قد تنازعوا ذلك» فصاح أبو بكر: يا معشر الناس كل 
قوم أولى بجنائزهم من غيرهم» فانطلق الأنصار إلى العباس فكلموه» فأدخل 
معهم أوس بن خولي. وكان الفضل والعباس يقلبانه» وأسامة بن زيد وقثم 
يصبان الماء على علي» وروي من وجه آخر: أن العباس كان بالباب لم يحضر 
الغسل» يقول: لم بمنعني أن أحضره إلا أني كنت أراه يك يستحيي أن يراني 
أراه حاسراً صلوات الله وسلامه عليه. 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير :٠١9/7‏ أما علي» فروى ابن ماجهء والحاكم 
والبيهقي من حديث علي قال: غسلت النبي و فذهبت أنظر ما يكون من 
الميت فلم أر شيئا . 
وأما الفضل بن عباس وغيره: فروى أحمد من حديث ابن عباس أن عليا 
أسند النبي وك إلى صدره وعليه قميصء» وكان الفضل وقثم يقلبونه مع علي» 
وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان الماء وفي إستاده حسين بن عبد الله 
وهو ضعيفف. 
وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث ابن جريج سمعت 
محمد بن علي أبا جعفر يقول: غسل النبي كَلةِ ثلاثأ بالسدرء وغسل وعليه - 


كتاب الصلاة الفاد ذكرٌ من يغسل ومن لا يغسل ومن بلي ذلك 


606 9 وأجمع العلماء على أنه جائز أن تغسل المرأة زوجها إن 
مات في علتهاء واختلفوا في الرجعية. 


- شميصهء وغسل من بثر يقال ها الغرس بقباء وكانت لسعد بن خيثمة؛ وكان 
يشرب منهاء وولي سفلته علي» والفضل يحتضنه. والعباس يصب الماءء 
فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني» وهو مرسل جيد. 
وروى الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن يحيى الحلواني عن الحسن بن 
علي قال: غسل النبي كَكِةِ علي والفضل بن العباس» وكان أسامة بن زيد 
يصب عليه الماء. 

6 -9ونقل مثله ابن المنذر مختصراً في إجماعاته (رقم 8/) ص55 ونقله عنه ابن 
قدامة في المغني ؟/98"؛ والنووي في المجموع ١١44/5‏ ؟"1. وابن عبد البر 
في الاستذكار ١98/8‏ عند شرح حديث عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت 
عميس غسّلت أبا بكر الصديق حين توفي» ثم خرجت فسألت من حضرها 
من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البردء فهل علي من 
غسل؟ فقالوا: لا 
أخرجه مالك في الموطأء الجنائزء باب غسل الميت .777/١‏ قال أبو 
عمر: هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع من السلف من الصحابة 
على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصارء من إجازة غسل المرأة 
زوجها من غير نكير على أحد منهم... وم يختلف الفقهاء في جواز غسل 
المرأة لزوجها. وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات 
في عذتهاء واختلفوا في الرجعية. وفي التمهيد "8١ "8٠/١‏ وفيه: 
واختلفوا في غسل الرجل امرأته فأجاز ذلك جمهور من العلماء من 
التابعين والفقهاءء وهو قول مالكء. والأوزاعي والشافعي. وأحمدء 
وإسحق وأبي ثورء وداودء وحجتهم أن علي بن أبي طالب غسل زوجته 
فاطمة. وقال أبو حنيفة والثوري» وروي ذلك عن الشعبي: لا 0 
لأنه ليس في عدّة منهاء وهذا ما لا معنى له لأنما في حكم الزوجة. لا 
في حكم المبتوتة بدليل الموارثة» والأصل 5 هذه المسألة غسل على فاطمة. 
وانظر: النووي على مسلم 5/7 والمجموع ١54/0‏ والإفصاح لابن هبيرة 


. 7/١ 


ذكرٌ الكفن والْحنُوط وصفة المواراة مه كتاب الصلاة 


5 الإشراف: 
5 92 ,رأجمعوا أن للمرأة أن تغسل الرجل الصغير. 
ذكرُ الكفنء والكَنُوط, وصفة المواراة 
3 الاستذكار: 
٠١017‏ وحمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس مال الميت. 
4 وأبجمعوا أن ما يوارى به الميت واجب من مالهء واختلفوا 
في المرأة لها مال. 


5ك هوني الإجماعات (رقم 4!) ص5 وفيه (أن المرأة تغسل الصبي الصغير) 
وكلمة الصبي أدق من الرجل» ونقله عنه ابن قدامة في المغنى ؟/ 4٠0٠0‏ 
والنووي في المجموع 0/ 197. ١‏ 

1 انظره في التمهيد ١15/77‏ والاستذكار 7١6/8‏ وتمامه (ومن قال: من 
الثلث فليس بثيء لأن مصعب بن عمير لم يترك إلا نمرة صغيرة كفنه فيها 
رسول الله وَل و يلتفت إلى غريم ولا وارث)» انظر: قصة تكفين مصعب بن 
عمير في البخاري؛ فضائل أصحاب النبي يليه باب هجرة النبي وَل 
والجنائزء باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه ؟/ 
؟. ومسلم 5594/5. الجنائز والمغازي». غزوة أحد والرقاق: باب ما يحذر 
من زهرة الدنياء وباب فضل الفقر. وفي المراتب لابن حزم ص4" 
(واختلفوا في الكفن والحنوط. أمن الثلث. أم من رأس المال؟). 
وقال النووي في المجموع 1894/0: (تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب 
من رأس المال» سواء كان موسراً أو غيرهء هذا مذهبناء وبه قال الفقهاء 
كافة) ونقله عن اين المنذر. قال ابن حجر في الفتح ١5١/7‏ عند تبويب 
البخاري: باب الكفن من جميع المال» قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل 
العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو. وقال طاوس: إن كان المال 
قليلاً فمن الثلث وإلا فمن رأس المال. انظر: حلية العلماء 781//7. 

> سونقل ابن عيد البر عن عيسى بن دينار قوله: (يجبر الورثة والغرماء على ثلاثة ع 


كتاب الصلاة مره ذكرُ الكفن والحنُوط وصفة المواراة 





0 المراتب: 
8 -واتفقوا أن مواراة المسلم فرض. 
0 الاستذكار: 


2 وكُمّن رسول الله يله في ثلاثة أثواب أحدها ثوب جترة 
١‏ 9 وأجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجل في الكفن. 


35 أثواب من مال الميت تكون من أوسط ثيابه الى كانت تترك عليه لو أفلس) 
واستحسنه » انظر : التمهيد ؟!ا/نة١‏ والاستذكار 42 وقال النووي في 
فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقتهء فإن لم يكن ففي بيت المال فإن لم يكن 
وجب على المسلمين». يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه. 

حل -انظر: المراتب صغ 7؛ والمغنى لابن قدامة 30> 

1١‏ -انظره 5 الاستذكار 30> ونقله من مصنف عبد الرزاق ع/ ٠١‏ وئصه: 
وذكر عبد الرزاق عن معمرهء عن الزهري عن علي بن حسين قال: كفن 
رسول الله كك في ثلاثة أثواب أحدها حبرة» قال عبد الرزاق: وهذا امجتمع 
عليه وبه نأخذ. ومن طريق ابن جريج عن الزهري عن علي بن الحسين. 
والجترة: يكسر الحاء وفتح الباء البرد الخطط الموشى » وجمعه حتر» وحيرات. 
والحديث عزاه ابن حجر في الفتح 175/9 إلى أبي داود من حديث جابر 
وقال: حسن وفي أبي داود (رقم ١65 ”1١‏ ؟), والترمذي :527/1 عن 
عائشة قالت: كفن رسول الله ككلِةِ في ثلائة أثواب بيض بمانية ليس فيها 
تميص ولا عمامة قال: فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حيرة فقالت: 
أتي بالبرد. ولكنهم ردّوه وم يكفنوه فيه. قال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: لف في برد حبرة جفف فيه 
ثم نزع عنه . فتح الباري ؟/ 176. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة أنه عله 
حين مات سجي ببرد حيرة» أي غطى جميع بدنه. قال الإمام النووي في 
شرح مسلم 7/ :٠١‏ وفيه استحباب تسجية الميت» وهو مجمع عليه وسيأتي. 

١‏ “و١١‏ - الاستذكار 4 وزاد: (ومنهم من كرهه للرجال والنساء ف الكفن 
خاصة) وانظر: التمهيد ؟؟7/ .١56‏ 


ذكرٌ الكفن والْحنُوط وصفة المواراة مه كتاب الصلاة 





"0 9 وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يَصفٌ ولا يسترٌ لرقّته 


وخمعته . 
٠١"‏ 29 وأجمعوا على أن لا تخاط اللفائف. 
الإشراف: 


١٠١ "+‏ - وثبت أن رسول الله ع كُمْن ف ثلاثة أثواب سَحوليّة بعانيّة 
ليبس فيها قبيص ولا عِمَامة . 


.7١57/8 _الاستذكار‎ ٠٠١ا"؟‎ 

,1١7؟‎ 7/4 بالاستذكار‎ ١٠١"! 

4" بالسّحولية: بفتح السين» نسبة إلى قرية سحول باليمن» وقيل: أي بيضاءء 
مقصورة أي التي عالجها القصارء. وهو الذي يبيض الثياب ويسحلها . 
وبضم السين: النسبة إلى السحول: جمع سحَل: وهو الثوب الأبيض» 
وقيل: هو الثوب من القطن» وقد ذكر أن اسم القرية اليمانية سّحُول يضم 
السين . 
والحديث أخرجه مالك في الموطأ. الجنائزء باب ما جاء في كفن الميت /١‏ 
57؛ ومن طريقه الشافعي. والبخاري» الجنائز» باب الثياب البيض للكفن 
١0 /*‏ وباب الكفن بغير تميصء وباب الكفن بلا عمامة /40١؛‏ 
ومسلمء الجنائزء باب في كفن الميت (رقم ١45)؟‏ وأبو داودء الجنائزء باب 
في الكفن (رقم ١0١")؛‏ والنسائي» الجنائزء باب كفن النبي كك :/ 8"؛ 
والترمذيء الجنائزء باب ما جاء في كفن البي كله وقال: حسن صحيح ؛ 
وأحمد في المسند 5١4 25١4 2147 .١56/5‏ وغيرهم. قال أبو عيسى 
الترمذي» روي في كفن النبي كيه روايات مختلفة» وحديث عائشة أصح 
الأحاديث التي روبت في كفن النبي كي والعمل على حديث عائشة عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب الني يله وغيرهم. 
وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد 57/ :١57 .١4٠‏ هذا أثبت حديث 
يروى في كفن رسول الله َل وهو الأصل في كفن الرجل الميت... 
* وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث» وكلهم لا 
يرون في الكفن شيئا واجبا لا يجوز غيره» وما كفن فيه الميت مما يواري - 


كتاب الصلاة همه ذكرُ الكفن والحنُوط وصفة المواراة 


56 -ويكره أن يكفنوا الموتى في الحرير والخزء إلا حيث لا 
يوجد غيرهما وممن كرهه الحسن ومالك وسواهما من الفقهاءء ولا يحفظ 
عن غيرهم نخلافه. 

6 2 وجمل أهل العلم يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. 


- عورته ويستره أجزأه. وانظره في الاستذكار .1٠١/4‏ وفي حديث كفن 
رسول الله كل هذا قال النووي في شرح مسلم 8/7: دليل لاستحباب 
التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه. ٍ 
فخيرها البياض» وقد جاء في الحديث عن ابن عباس مرفوعا: البسوا من 
ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم). 
أخرجه أبو داود (رقم 78174)؛ والترمذي, الجئائزء باب ما يستحب من 
الأكفان» وابن ماجه (رقم 077") والحاكم وصححه وغيرهم. ومن حديث 
سمرة بن جندب مرفوعاً (البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها 
موتاكم) . 
أخرجه النساي 508/8» الزينة» الأمر بلبس البياضء والحاكم 5/ 86١؛‏ 
والترمذي, الأدب» باب ما جاء في لبس البياض وقال: حسن صحيح؛ 
وهو كذلك. 
قال أبو محمد بن حزم: هذا ليس فرضاء لأنه قد صح أنه له لبس حلة 
حمراءء هملة سوداء» وساقٌ من طريق أبي داودء إلى زيد بن أسلم أن ابن 
عمر قيل له. لم تصبغ بالصفرة؟ قال: إني رأيت رسول الله يله يصبغ بهاء 
ولم يكن شيء أحبٌ إليه منهاء وكان يصبغ بها ثيابه كلها حى عمامته. ومن 
طريق البخاري بسنده إلى قتادة قال: قلت لأنس أي الثياب كان أحب إلى 
رسول الله كلِ؟ قال: الخيرة. 
قال أبو محمد بن حزم: لا يحل أن يترك حديث لحديث بل كلها حق» فصح 
أن الأمر بالبياض ندب» وباختيارنا هذا يقول جمهور السلف, انظر: امحل 
ه/ 0 ١‏ . 

© 9 ونقله عنه ابن قدامة في المغني ؟/ 2747 4714 والنووي في شرح مسلم 8/1. 

5 9 ونقله عنه ابن قدامة في المغجى ؟1/١5"؛‏ وانظر: مصنف عبد الرزاق ؟/ 
“4 ؛ وابن أبي شيبة #/178. وانظر: المحلى لابن حزم 0/١١١؛‏ 
والاستذكار .5١5 25١١/4‏ ويستند ذلك إلى ما روى الجوزقي من طريق - 


ذكرٌ صفة الصّلاة على اميت كمه كتاب الصلاة 
ذكرٌ صفة الصّلاة على الميّت 
0 الإشراف: 


با" . ١‏ - وأجمعوا أن المصلي على الجنازة يكبر ويرفع يديه أول تكبيرة 
يكبرها . 


6 9 وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا في موضع أن الذي 
يلي الإمام منهم الحر. 


0 التمهيد: 


689 9 وروي أن النبي يك كان يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً 


- إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت - في 
غسل وتكفين ابنة النبى كل -: فكفناها في خحمسة أثواب» وحمرناها كما يخمر 
الحي» قال الحافظ ابن حجر في الفتح #/ 17: هذه الزيادة صحيحة 
الإسناد. 

/ا6٠ ‏ وهوفي الإجماعات (رقم 84) ص45 ؛ وعنه في المغني لابن قدامة ؟/ "لال 
والمجموع للنووي 77/5؛ والبداية لابن رشد 77؛ واختلفوا في سائر 
التكبير فقال قوم يرفع» وقال قوم لا يرفع. 

7 بالإجماع (رقم 47) ص45 وفي مصنف ابن أبي شيبة / 7١6‏ عن شريك عن 
أبي إسحق عن عل قال: إذا اجتمعت جنائز رجال ونساءء جعل الرجال 
مما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة» فالحر والعبد يجعل الحر مما يلي 
الإمامء والعبد مما يلي القبلة. (ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة 
على الجنائز دفعة واحدةء وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز) المغنى لابن قدامة 
١ .‏ 

8 -انظر: التمهيد 1/ #4" - 75” وهذا النص في الاستذكار 779/4؛ وتمامه: 
(اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة 
على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الاحاد الثقات. وما سوى ذلك 
عندهم شذوذ لا يلتفت إليهء ولا يعرج عليه). 


كتاب الصلاة /امه ذكرُ صفة الصّلاة على اميت 





00 0000 6 موه م عن و من عن 00 و ووو 4 0 و ون هت ه00 04 0056 64 0ه صو ون و 00006-05020000 وو ون 0ن وه 0000600006 ون ون لض ون و 0 30 3 6 3 205.04.46.14 شل قزق شط ون قاط 63 066 لان قلت 0 صو و0 ونان مهت 00 


- وأما حديث النجائي وهو أصح حديث جاء في التكبير على الجنازة أربعاً فقد 
جاء من حديث أبي هريرة وجابر بن عيد الله» وغيرهما من الصحابة» وقد 
رواه مالك في الموطأ: الجنائزء باب التكبير على الجنائز 7١1 2775/١‏ عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله وَكهِ نعى 
النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى المصلى» فصنت بهمء 
وكبّر أربع تكبيرات. ومن طريقه البخاري في الجنائز» باب الرجل ينعى إلى 
أهل الميت بنفسه ١١7/7‏ وأبواب أخرىء» ومسلم.ء الجنائز 505/7 رقم 
١‏ ؛ والإمام أحمد في المسند 478/7. 1594؛ وأبو داودء الجنائزء باب في 
الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك (رقم 5765”)؛ والنسائي 4/؟لا؛ 
الجنائزء عدد التكبير على الجنازة» والترمذي عن معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أب هريرة» الجنائزء باب ما جاء في التكبير على الجنازة 
5/””». 788؛ وقال: وفي الباب عن ابن عباسء. وابن أبي أوفى» وجابر 
ويزيد بن ثابت - وهو أخو زيد بن ثابت وهو أكبر منه شهد بدراً وزيد م 
يشهد بدراً - وأنس» وحديث أبي هريرة حسن صحيح . والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَكةِ وغيرهم يرون التكبير على الحنازة 
أربع تكبيرات. وقد صح في الحديث عند البخاري» الجنائزء باب الصفوف 
على الجنازة ١87/7‏ من حديث الشعبي عن ابن عباس وغيره أن الني صل 
أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعاً. وصحح أبو بكر بن أبي داود» وابن 
عبد البر حديث يحيى بن صالح قال: حدثنا سلمة بن كلثوم» قال: حدثنا 
الأوزاعي» قال: أخبرني يحيى بن أب كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله و صل على جنازة فكبّر عليها أربعاً» ثم أتى القبر من قبل رأسه 
قال أبو بكر بن أبي داود: ليس يروى عن النبي كَلِدٌ حديث صحيح أنه كبر 
على جنازة أربعا إلا هذاء ولم يروه إلا سلمة بن كلثومء وهو ثقة من كبار 
أصحاب الأوزاعي. انظر: التمهيد 8**/5. والحديث عند ابن ماجه في 
السنن (رقم )١516‏ دون قوله فكبر عليه أربعاً» قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص :1١7١7/”‏ ورجاله ثقات. لكن أبا حاتم الرازي قد حكم عليه 
بالبطلان ولم يحكم إلا بعد أن تبين لهء وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي 
وعنعنة شيخه وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو شيخ البخاري والله أعلم. - 


ذكرُ صفة الصّلاة على اميت 84 كتاب الصلاة 





وستاً وسبعاً ومُائياً حجى مات النجاشي فكبر عليه النبي يَةِ أربعاًء وثبت 
عليها حتى توفي :8 واتفق على ذلك فقهاء الأمصارء وغير ذلك شذوذ لا 

6٠‏ ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام حمسا 
إلا ابن أبي ليل» فإنه قاله على حديث ابن أَرْقم. 


- وقد ادعى غير واحد اتفاق الصحابة على أربع تكبيرات فعن سعيد بن 
المسيب عن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعاً وحمساًء فاجتمعنا على أربع. 
انظر: سن البيهقي الكبرى, التكبير على الجنازة 1/4" وابن المنذر في 
تلخيص الحبير .1١7١7/7‏ وعسن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد 
رسول الله يكل أربعاً وخساً وسعاً وسبعاًء فجمع عمر أصحاب رسول الله عَلِلِ 
فأخير كل رجل منهم بما رأى» فجمعهم عمر على أربع تكبيرات» أخرجه 
البيهقي في نصوص أخرى في الستن الكبرى 5//ا”. 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار :495/١‏ بعد أن ذكر حديث عمر وأنه 
جمعهم على أربع: (ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعد النبي وَكِِ في الصلاة 
على الجحنازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي وله خلافه. وما نقلوا 
من ذلك وأجمعوا عليه بعد النبي كَل فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي كلةِ) 
وانظر: محتصر اختلاف العلماء له .5884/١‏ 

١4٠‏ بالاستذكار 8/ ٠1؟‏ وزاد: (وهو قول زيد بن أرقم. وحذيفة بن اليمان 
وعلي بن أبي طالب», إلا أن علياً كان يكبر على أهل بدر ستأء وربما كبر 

خمساً ويكبر على سائر الناس أربعاًء وقد ذكرنا أن الصحابة وَيرء كانوا 

يمختلفون في التكبير على الجنائز من سبع إلى ثلاث» وقد روي عن بعضهم 
تسع تكبيرات ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع) وانظر في: عدد 
التكبيرات: ومن قال بها من الصحابة والتابعين مصنف ابن أبي شيبة "/ 
48 وما بعدها. 
وأما حديث زيد , بن أرقم فهو ما رواه عبد الرمن بن أبي ليل قال: كان 
زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً؛ وأنه كبر على جنازة خمساًء فسألته 
فقال: كان رسول الله يك يكبرها. 
أخرجه الإمام أحمد في المسند 517/4*, ١الاا,‏ 4505 ومسلمء الجنائزء باب - 


كتاب الصلاة 4م ذكرٌ صفة الصّلاة على الميّت 





١١‏ ولا خلاف بين العلماء ف السلام على الجئازة واختلفوا 
هل ذلك واحدة أم أكثر (فبعضهم) يقول: إنها واحدة. 


9-5 والسنة أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبّر الرابعة ويسلم 
من خلفه. وبهة قال جمهور الفقهاء. 


3 النكت: 


١4‏ - وتكبيرات الجنائز أربع تكبيرات» وبه قال الفقهاء أجمعون. 


ِ الصلاة على القبر 509/7 (رقم 407)؟ وأبو داود. الجنائزء باب التكبير 
على الجنازة (رقم 17؟؛.؛ والنساي» الجنائزء عدد التكبير على الحنازة 15/ 
؟/ والترمذي» الجنائزء باب ما جاء في التكبير على الجنازة 4/ 79 ؛ وابن 
ماجهء الجنائزء باب ما جاء فيمن كبر خمسا (رقم .)١6١©‏ 

0١‏ 9«الاستذكار 157/8 وتمامه: (وإنما اختلفوا هل هى واحدة أو اثنتان» 
فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة» وهو أحد قولي 
الشافعي وقالت طائفة منهم أبو حنيفة وأصحابه: يسلم تسليمتين. .. وممن 
رويت عنه تسليمة واحدة في الجنازة» عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباسء وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله. 
وأنس بن مالك, وواثلة بن الأسقع. وجماعة من التابعين. وانظر ني ذلك 
وفي التسليمتين: مصنف عبد الرزاق ”#/ *59». 545؛ وابن أبي شيبة ؟/ 
ارد اللكوة 

5 -انظر: الاستذكار 57/8؟؛ ويذكر هنا الجهر والإسرار في الصلاة على 
الجنازة» قال ابن قدامة في المغى ؟/ :"7٠١‏ (ويسيٌ القراءة والدعاء في صلاة 
الجنازة لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافاً). وقال ابن هبيرة في الإفصاح /١‏ 
7 : (واتفقوا على أن من شرط صحة الصلاة على الجنازة» الطهارة وستر 
العورة). 

١5:‏ -انظره في الورقة 6١؛‏ وتمامه: (وقال ابن أبي ليل» وجابرء وزيد أنها حمس» 
وقال به قومء وقال ابن سيرين: ثلاث» وقال بعض الناس: سبع). وفي 
التمهيد 6/ 47: (وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن من فاته بعض التكبير» فإنه 
يكبر مع الإمام ما أدرك منهء ويقضي ما فاته). قال أبو محمد بن حزم في 


ل 


ذكرُ صفة الصّلاة على ابت .وه كتاب الصلاة 





145 ولا خلاف أنه لا يصلى على الجنازة إلا إلى القبلة. ولا 


ٍ- المحلى 178/5: (ولم نجد عن أحد من الأمة تكبيراً أكثر من سبع. ولا أقل 
من ثلاث... وأما ما دون الثلاث وفوق السبعء فلم يفعله النبي يل ولا 
علمنا أحداً قال به). 
وقال أبو محمد بن حزم في المحلى :١7/5‏ (ولا خلاف أنها صلاة قيام؛ لا 
ركوع فيها ولا سجودء ولا قعود ولا تشهد) ومثله في الإفصاح لابن هبيرة 
"١‏ قال في فتح الباري */ 594 ما معناه: (الصلاة على الميت وهو 
خارج المسجد والمصلون داخله جائزة اتفاقا). 
قلت: والصلاة على الميت داخل المسجد يقول بها الجمهورء. وقال مالك: لا 
يعجبني» وكرهه أبو حنيفة وابن أبي ذئب. وقد جاء أن عمر صلى على أبي 
بكر داخل المسجدء وأن صهيباً صلى على عمر في المسجد ووضعت الجنازة في 
المسجد تجاه المنبرء على ما رواه ابن أبي شيبة وغيره قال الحافظ: وهذا 
يقتضي الإجماع على جواز ذلك» وانظر: تلخيص الحبير 1777/7. 

145 -وفي الاستذكار 8/ 5165: (وهي صلاةء عند جميعهم لا تجوز إلى غير القبلة 
ولا بغير وضوءء إلا الشعبى فإنه شذ فأجازها بغير وضوءء وقال: إنما هو 
دعاء؛ ولم يتابع على ذلك). وفي ١87/4‏ عند شرح حديث مالك عن نافع 
أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر 
قال: وهو إجماع العلماء والسلف والخلف. إلا الشعبي فإنه أجاز الصلاة 
عليها على غير وضوء فشذ عن الجميع» دم يقل بقوله أحد من أمة الفتوى 
بالأمصار ولا من حملة الآثار. وقد قال ابن علية - وهو ممن يرغب عن 
كثير من قوله : الصلاة على الميت استغفار لهء والاستغفار يجوز يغير 
الوضوء. قال أبو عمر: قول الشعبي هذا لم يلتفت إليه أحدء ولا عرّج 
عليهء وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلةء ولو كانت دُعاء كما 
زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة» ونا أجمعوا على التكبير فيهاء واستقبال 
القبلة بها عُلِم أنها صلاةء ولا صلاة إلا بوضوء قال رسول الله يكهِ: لا 
يقبل الله صلاة يغير طهور. 
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة "/ 080”؛ ومصنف عبد الرزاق #/ :2560١‏ 507 
وفيهما أن الشعبي يرى ذلك إذا فاجأته الجنازة وخاف فوت الصلاة يتيمم. 
ونسب المروزي في اختلاف العلماء ص0" مثل مذهب الشعبي إلى الثوري. 
وفي المجموع عن الشيعة ومحمد بن جرير الطبري. انظر: 7577/0 وانظر: - 


كتاب الصلاة 4ه ذكرٌ الدفن والمقبرة 


يصلي أحد على جنازة إِلّا وهو طاهرء وهذا إجماع من السلف والخلف إلا 
الشعبى فإنه أجاز ذلك بغير وضوءء فشذ لأنه استغفار ونحوه لابن عليه . 


6 الإشراف: 


6 29 وأجمعوا على أن دفن الميت واجب لازم لا يسع تركه على 
الإمكان ومن قام به سقط فرض ذلك عن الغير. 


3 الاستذكار: 
5 9 ولا يجوز دفن الميت دون أن يصلى عليه إن قدر على ذلك 


5 حلية العلماء 597/7 وني الفتح نقله عن جماعة من السلف. انظر: "/ 
»١‏ ذهبوا إلى جواز التيمم لحا لمن خاف فوتها لو تشاغل بالوضوء. وفي 
فتح الباري ”/1894: (الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولاايراه 
المأمومون» فإنه جائز اتفاقاً)؛ وفيه / 140: (أنه لا يتكلم في صلاة الجنازة 
ويكبر ويسلّم منها بالاتفاق» وإن اختلف في عدد التكبير» والتسليم). 

6 -د٠انظره‏ في إجماعاته (رقم 80)؛ ومثله في المغني لابن قدامة ؟/97٠8؛‏ وا جموع 
للنووي 11/6 

5 بالاستذكار 75/8. 79 والتمهيد "١/5‏ وفيها: وفي صلاة النبى مَل 
على النجاشي» وأمره أصحابه بالصلاة عليه وهو غائب» أوضح الدلائل 
على تأكيد الصلاة على الجنائز» وعلى أنه لا يجوز أن تترك جنازة مسلم دون 
صلاة» ولا يحل لمن حضره أن يدفئه دون أن يصلي عليه لمن قدر عليه - 
وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين» ومن يعذهم من 
فقهاء الأمصارء إلا أنهم اختلفوا في تسمية وجوب ذلك» فقال الأكثر: هي 
فرض على الكفاية» وقال بعضهم: سنة واجبة على الكفاية يسقط وجوبها 
بمن حضرها عمن لم يحضرها . 
ويذكر هنا : أنه إذا سقط من الميت عضو أو أكثر وهو موجود غسَّل» وجعل معه 
في أكفانه قاله ابن سيرين» قال ابن قدامة في المغني 501/7 : ولا نعلم فيه خلافاً . 


ذكرٌ الدفن والمقبرة ؟نه كتاب الصلاة 





الأمصار. 


41 ولا خلاف بين العلماء أن النبي يقي دفن في الموضع الذي 
مات فيه من بيت عائشة» ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في 
مسجده )6 فصار قبره في المسجد. 


6 ولا خلاف في أنه كَِ توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. 


57 «الاستذكار 81//8؟» 588» قال مالك في الموطأء الجنائزء باب ما جاء في 
دفن الميت ١/١3؟:‏ بلغه أن رسول الله كَكِهِ توفي يوم الاثنين» ودفن يوم 
الثلائاء وصل عليه الناس أفذاذاً» لا يؤمهم أحدء فقال ناس: يدفن عند 
المنبرء وقال آخرون: يدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر الصديق فقال: معت 
رسول الله لِْةِ يقول: مأ دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له 
فيه» فلما كان عند غسله أرادوا نزع تميصهء فسمعوا صوتاً يقول: لا 
تنزعوا القميص» فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه يَكِة. 
قال أبو عمر في التمهيد 14؟/94": هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا 
النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه 
مختلفة» وأحاديث شى جمعها مالك. 

4 -أما وفاته ككِخِ يوم الاثنين نمتفق عليه؛ قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن 
مالك أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر َيه يصلٍ 
هم لم يفجئهم إلا رسول الله يَكةِ قد كشف حجرة عائشة فنظر إليهم وهم 
صفوف في الصلاة» فتبسم يضحكء. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف 
يظن أن رسول الله كك يريد أن يخرج إلى الصلاة» قال أنس: فهمّ المسلمون 
أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله كك فأشار إليهم رسول الله يَكِهِ بيده 
أن أتموا صلاتكمء ثم دخل الحجرة وأرخى السترء قال أنس: فتوفي 
رسول اله يله فى لك اليوم. 
وأما دفنه يَف يوم الثلاثاء فمختلف فيه فمن أهل العلم بالسير من يصحح 
ذلك على ما قال مالك وهو قول أكثر أهل الأخبار -» ومنهم من يقول: 
دفن ليلة الأربعاء» وقد جاء الوجهان بأسانيد صحيحة.» انظر: التمهيد 4؟/ 
5" والخلاف قريب» وقد جاء عن ابن شهاب قال: توفي رسول الله مَك 


كتاب الصلاة موه ذكر الدفن والمقيرة 





849 -ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلآء ولا خلاف أن عثمان 


دمه١١‏ - وأجمع المسلمون على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى 


- على صدر عائشة حين زاغت الشمس فشغل الناس عن دفنه بشأن الأنصارء 
حت كانت العتمة؛ ولم يله إلا أقاربه؛ أي كان دفنه في آخر يوم الثلاثاء قبل 
أن يسفر صبح يوم الأربعاء. (ولم يختلف العلماء أن رسول الله وَكِْةِ غسل في 
قميصهء واختلفوا هل كفن في سائر القميص مع سائر الكفن» أو في قميص 
غيره) انظر: الاستذكار 5877/4 ورواه مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
رسول الله يله عُْسّل في قميص. قال أبو عمر في التمهيد :١08/17‏ حديث 
مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء» وقد روي مسنداً من حديث 
عائشة من وجه صحيح . 

8 قال في الاستذكار 5*8 :: قالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله علد 
حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. انظره في ابن أبي 
شيبة في المصنف 714177/7؛ وعبد الرزاق ”/ .07١‏ 
وفي هذا الحديث إباحة الدفن بالليل» وعلى إجازته أكثر العلماء وجماعة 
الفقهاء؛ لأن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة. وكره قوم من السلف 
منهم الحسن وقتادة الدفن بالليل إلا لضرورة... وم يختلفوا أن أبا بكر دفن 
ليلآء ودفن علي فاطمة ليلآء ودفن الزبيرٌ ابن مسعودٍ ليلآء وانظر: شرح 
معاني الآثار 2514/١‏ 019. 

6٠‏ سانظره في الاستذكار 594/8 وتمامه (فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة ولكل 
مدينة جبانة يتدافن فيها أهلها). 
وقد اختلف السلف ومن يعدهم في نقل موتاهم من موضع إلى موضع. 
انظر: مصنف عبد الرزاق / 2.51١6‏ 5١51؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة 7/ 
6 195؛ ويذكر هناما قاله الخرق في المختصر: (المرأة يمخمر قبرها 
بثوب) قال ابن قدامة في المغني 781/7: (لا نعلم في استحباب هذا بين 
أهل العلم خلافاً). وقال: (لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس 
بإدخال المرأة قبرها محرمهاء وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها وها 
السفر معه). 


ذكرٌ الدفن والمقبرة 23 كتاب الصلاة 





1[ الإنباه : 


١‏ -وأجمع علماء المسلمين أنَّ من ولد مَنْ أبوين مسلمين وم 
يبلغ حدٌ الاختيار والتمييز [4:ب] أن حكمه حكم المسلمين في المواراة 
والصلاة عليه » ودفنه في مقابر المسلمين إذا مات . 


[] الموضح : 


5 -واتفق الجميع أن من مات ولم يعرف بكفر ولا إسلام أنه 
يوارى» ويدفن في مقابر المسلمين. 


الإشراف: 


٠١86‏ 2 وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتاً في بلاد المسلمين في أي 
مكان وجد ميتاً أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين. 


0١‏ للأنه يتبع والديه ديناًء قال في التمهيد 174/18: ذكر المروّزي وغيره أن 
أهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم ما 
لم يبلغواء فإذا بلغوا فحكم أنفسهم, وأكد هذا الإجماع في الاستذكار 4/ 
5 فقال: أجمع العلماء فيما علمت قليماً وحديثاً على أن أحكام الأطفال 
في الدنيا. .. إلخ. 

5 رللأنه على الفطرة» وقد جاء من حديث أبي هريرة عن رسول الله كله قال: 
كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه؛ كما 
تَنَاتحٌ الإبل من ببيمة جمعاء» هل تحسٌ فيها من جدعاء؟ أخرجه مالك 
والبخاري ومسلم وغيرهم. 

6 ل لأنه على الفطرة محكوم له بالإسلام في بلاد المسلمين حى يتبين لهم غير 

ذلك . 
* وقال ابن حزم في المحلى 17/0: (ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن 
ووجهه قبالة القبلة» ورأسه ورجلاه إلى يمن القبلة ويسارها على هذا جرى 
عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله يل إلى يومنا هذا وهكذا كل مقيرة 
على ظهر الأرض). 


كتاب الصلاة ه64 ذكرٌ العيادة وتلقين الشهادة 





ذكرُ العدادة, وتلقدن الشهادة 
الاستذكار: 
١١+‏ - وعيادة المرضى فيها فضل كثير وهي سنة مسئونة لد خلااف 


06 2 وثبت أن رسول الله كَكةِ قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا 


ِِ #7 وقال النووي في اججموع #: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد 
والشق جائزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل . 
وقال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح: واتفقوا على أن السنة اللحدء وأن الشى 
ليس بسنة إلا أن تكون الأرض رخوة فيتخذ لها من الحجارة شبيها باللحد» 
ولا يلحد منها لثلا يخر على الميت القبر. 

2*8 الاستذكار 8/١١"؛‏ وفيه: حديث جاير بن عتيك أن رسول الله للِيِ جاء 
يعود عبد الله بن ثابت. . . الحديث المتقدم . 
وفيه حديث عيادة جابر ين عبد الله» وزيل , بن أرقمء وعيادة سعد بن أبي 
وقاص قال: جاءني رسول الله كك يعودني عام حجة الوداعء. وهو في 
الصحيحين وغيرهما. وني الباب أحاديث أخرى» ومنها: حديث أبي هريرة 
قال رسول الله كَكِهِ: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة 
المريض . ..) ف أحاديث أخرى. قال ابن حزم: وقد عاد رسول الله عير 
عمه أبا طالب . (انظر: صحيح مسلم 60/١‏ (رقم 01 وصحيح 
البخاريء الجنائزء باب إذا قال المرك عند الموت: لا إِله إلا الله *#/ 577؛ 
وتفسير سورة براءة» وعن أنس أن غلاماً من اليهود مرض قأتاه رسول الله كَل 
يعوده فقعد عند رأسه... الحديث. فعيادة الكافر فعل حسن. انظر: امحل 
ه/ 7 . 

06 9«١الحديث‏ جاء من طريق أبي سعيد الخدري عند مسلم في صحيحهء الجنائز, 
باب تلقين الموق لا إِله إلا الله (رقم 415). والنسائيء» الجنائزء باب تلقين 
الميت 5/ 0؟ وأبو داود؛ الجنائزء باب في التلقين (رقم 1١51)؛‏ والترمذي» 
الجنائزء باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده 984/5١؛‏ 
وقال: حسن غريب صحيح؛ ؛ وابن ماجه (رقم 5590١)؛‏ وابن حبان في - 


ذكرٌ العيادة وتلقين الشهادة 4ه كتاب الصلاة 





الجنة . 


١١6ك‎ 


5 - وروي عنه أنه قال: من قال: لا إله إلا الله» وجبت له 


صحيحه ”/ ١/70؟؛‏ وابن أبي شيبة 774/7 وغيرهم . 

وجاء من حديث أبي هريرة » أخرجه مسلم في صحيحه» الحنائز» باب تلقين 
الموق لا إله إلا الله (رقم 977)؛ وابن الجارود في المنتقى (رقم )0١‏ 
ص 185١؟‏ وابن ماجه (رقم 21545)» الجنائزء باب ما جاء في تلقين الميت لا 
لَه إلا اللهء وابن أبي شيبة ؟/ /ال١‏ وابن حبان في صحيحه */ 177 مطدلاً 
وغيرهم . 

ومن حديث عائشة وَْيّنَا قالت: قال رسول الله يَل: لقنوا هلكاكم لا إِله 
إلا الله . 

أخرجه النسايء الجنائزء باب تلقين الميت 5/ 5. 

وني الباب عن صحابة آخرين قال الترمذي : وف الباب عن: أبي هريرة» وأم 
سلمة»؛ وعائشة وجابر» وسعدى المريّة وهي امرأة طلحة بن عبيد الله 
وقال: يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذاء وروي عن 
ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إِله إلا الله وأكثر عليه 
فقال له عبد الله: إذا قلت مرةً فإنا على ذلك مالم أتكلم بكلام. وانظر: 
مجمع الزوائد ؟/ ””7؛ وتلخيص الخحبير 7/7 »2٠١‏ *١٠غ‏ ففيهما أحاديث 
كثيرة ولا تخلو من حسانء وانظر: نصب الراية ؟567/7. 


- جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة باللفظ المذكورء ومنها: حديث أبي 


ذر الغفاري. أخرجه بلفظه هذا ابن حبان في صحيحه ١/597؛‏ وتمامه: 
فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وعند الطيالسي في 
المسند ص١٠‏ (رقم 4454) يا أبا ذر بشر الناس أنه من قال: لا إله إلا الله 
دخل الخنة . 

ولهذا الحديث روايات كثيرة في الصحيحين انظر: البخاريء الجنائز؛ الباب 
الأول وإحالاتهء ومسلم.ء الإيمان (رقم ١")؛‏ والمسندء وعمل اليوم والليلة 
للنساي من (رقم 37)) وما بعله وفي كثير من مصادر الحديث. ومن 
حديث معاذ بن جبل: جمعت رسول الله يلل يقول: من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله وجبت له الجنة. 

أخرجه أحمدء الفتح الرباني 207/1 407 وأبو داود وابن حبان» والحاكم» - 


كتاب الصلاة بذةم. ذكرٌ العيادة وتلقين الشهادة 





ل ابن بطال : 


٠١7‏ لا خلاف بين المسلمين أن من قال: لا إِلَه إلا الله ومات 
عليهاء أنه لا بُدَّ له من الجنة ولكن بعد الفصل بين العباد وردٌ المظالم إلى 
أهلها . 


3 وعبادة بن الصامت قال: معت رسول الله يَلِْهْ يقول: من شهد أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار. 
أخرجه أحمد في المسند 8/0١؛‏ ومسلم في صحيحه (رقم 58)؛ والترمذي 
57"؛ مع تحفة الأحوذي. والنساي في عمل اليوم والليلة (رقم 8؟١١)‏ 
وما بعذده. 
وجاء من حديث أبي الدرداء عند أحمد والنسائي في اليوم والليلة (رقم 
.)١١06175‏ ومن حديث عثمان مرفوعاً : من مات وهو يعلم أن لا إِلّه إلا الله 
دخل الجنة. 
أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 55) الإمان: باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعا. 
وني الباب عن صحابة آخرين. 

/ا١٠‏ شرح البخاري /7757. وتمامه: (لا خلاف بين أتمة المسلمين. .) يستدل 
لذلك بأحاديث كثيرة من أصرحها حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري 

عن النبي يكلهِ مطولاً. . . حق إذا فرع الله من القضاء بين العباد» وأراد أن 

يبخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من 
كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول: لا إِلْه 
إلا الله فيعرفونهم في النار. يعرفونهم بأثر السجود» تأكل النار من ابن آدم 
إلا أثر السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من 
النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الِبّة في 
حميل السيل. . . الحديث. 
والجبّة: هي بزر البقول والعشب تنبت في جوانب السيول» وجمعها حبب. 
انظر في: صحيح مسلم. الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (رقم ”8١)؛‏ 
والبخاري في مواضع أوطاء الإبمان: باب تفاضل أهل الإعان في الأعمال 
ا 


ذكر الاستئذان للجنائز وشهودها والبكاء عليها من غبر نو ممه كتاب الصلاة 


ذكن الاستكذان للحناد تزء وشهودهاء واليكاء عليها من غير نوح 
5 الاستذكار: 
.9 ولا أعلم خلافاً أن يؤذن الرجلٌ صليقّه وحميمه. 


848 9 وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير [وفضل وعمل بر]. 


٠-4‏ تبالاستذكار 777/8؛ وكان السلف الصالح كابن مسعود وغيره يتخوفون 
ويحتاطون من أمر الجاهلية قال أنس بن مالك: نعى رسول الله يِه أصحاب 
مؤتة رجلاً رجلاًء بدأ بزيد بن حارثة . ثم جعفر بن أبي ي طالب» ثم 
عبد الله بن رواحة» ثم قال: فأخذ اللواء خخالد بن الوليد» وهو سيف من 
سيوف الله . 
انظر: مصنف عبد الرزاق */ 479٠‏ وصحيح البخاريء المغازي» باب 
غزوة مؤتة من أرض الشام 517/7 وانظره في البخاري» الجنائزء الرجل 
ينعى إلى أهل الميت بنفسه 7/7 7١١؛‏ ونعى النجاشى للمسلمين. 
وفي المسألة أحاديث عديدة صحيحة. ْ 
ولهذا قال إبراهيم النخعي: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقّهء إِمما 
كانوا كر هون أ أن يطاف به 5 امجالس» أنعي فلاتاً كفعل الجاهلية. انظر: 
مصدتف عبد الرزاق #/ ٠88؛‏ وابن أبي شيبة 7177/7 وجاء مثل قول 
إبراهيم عن محمد بن سيرين. انظر: ابن أبي شيبة 7757/7؛ وكان أبو هريرة 
يمر با مجالس فيقول: إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته» وليس هو النعي 
الذي جاء عن رسول الله كل النهى عنه. وقد جاء النهى عن النعى من 
حديث عبد الله بن مسعودء وحذيفة في جامع الترمذي» الجنائز» باب ما 
جاء في كراهية النعى. وانظر: المغنى لابن قدامة ؟477/1. 

8 بالاستذكار 47/8 وقد جاء في الحض على حضور الجنائز أحاديث كثيرة» 
بل هي من حقوق المسلم على أخيه المسلم» كما في حديث أب هريرة طن 
قال: ممعت رسول الله َل يقول: حق المسلم على المسلم حمس : رد السلام 
وعيادة المريض» واتباع الجحنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس. 
أخرجه البخاريء الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز 41١7/7‏ ومواطن 
أخرى كثيرة ومسلمء السلامء باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 4/ 


١‏ وفي رواية له سلكا. 





* وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير من الخير. 


[) التمهيد: 
6 ولا بأس باليكاء على الميت من غير نوح عند جماعة 
العلماء. 1 


وحديث البراء بن عازب» أمرنا النبي كلد بسبع» ونهانا عن سبعء أمرنا 
باتباع الجنائز وعيادة المريض. وإجابة الداعي» ونصر المظلومء وإبرار 
القسمء ورد السلام» وتشميت العاطسء وتهانا عن آنية الفضة» وخاتم 
الذهب والحريرء والديباج والقسي والإستبرق. 

أخرجه البخاري» الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز /77١1؛‏ ومسلمء 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ”/ 1586. قال 
الإمام النووي في المجموع 7978/0: (أجمعت الأمة على استحباب اتباع 
الجنازة وحضور ودفنها). 

بالتمهيد 184/١7‏ وزاد (وكلهم يكرهون النياحة ورفع الصوت بالبكاء 
والصراخ) قال في الاستذكار 7١7/8‏ عند شرحه لحديث جابر بن عتيك أن 
رسول الله كخِ جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح ب 
فلم يجبه. فاسترجع رسول الله كك وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع»؛ فصاح 
النسوة وتبكيّن» فجعل جابر يسكتهنء فقال رسول الله كَكهِ: دعهن فإذا 
وجب فلا تبكين باكية» قالوا: يا رسول الله ما الوجوب؟ قال: إذا مات. 
فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً فإنك كنت قد قضيت 
جهازك. فقال رسول الله يَكِ: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته.. 
الحديث. قال أبو عمر: قوله 8 : فإذا وجب فلا تبكين باكية» فإن المعنى - 
والله أعلم ‏ أن الصياح والنياح لا يجوز شيء منه بعد الموت» وأما دمع 
العين» وحزن القلب» فالسنة ثابتة بإباحته» وعليه جماعة العلماء. 

بكى رسول الله يَكِهِ على إبراهيم ابنه وقال: إنها رحمة» من حديث جابر 
وحديث أنس (انظر: البخاري» الجنائز» باب قول النبي وَلِ: إنا بك 
لمحزونون /1177؛ ومسلم 2187/4 41808 وأحمد */ 4145 وأبو داود 
(رقم .)١15١177‏ وبكى على زينب ابنته» فقيل له: تبكي فقال: إنما هي رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده» من حديث أسامة بن زيد. 





ذكر الاستئذان للحنائر وشهودها والبكاء علبها من غير وج للق كتاب الصلاة 


١‏ ,أجمعوا أنه ٠١0[‏ مكرر] لا يجوز النوح على الميت للرجال ولا 


- أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه انظر: الجنائزء باب قول النبي كل : 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته 4١6١/7”‏ 
ومسلمء الجنائزء باب البكاء على الميت ؟/ 576. 
قلت: وعاد رسول الله يَكِلِ سعد بن عبادة ومعه عبد ال رحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعودء فبكى رسول الله كل فلما رأى 
القوم بكاء رسول الله يكِ بكوا فقال: آلا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع 
العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا أو يرحمء وأشار إلى لسانه. 
أخرجه البخاريء الجنائزء باب البكاء عند المريض "/1175؛ ومسلمء 
الجنائزء باب البكاء على الميت ؟/7575. 
وفي المسألة حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب 
قالا: رخص في البكاء عند المصيبة من غير نوح. 
أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم وصححه. 
وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: تلخيص الحبير ؟/179. 

“0١‏ قال في الاستذكار :”"١4/8‏ وثبت عن النبي يل أنه نمهى عن النوح من 
حديث عمر (عند الشيخين)؛ وحديث علي» وحديث أم عطية (عند البخاري 
ومسلم وأبي داود والنساي) وحديث أم سلمة (في مسلم (رقم ؟95)؛ 
وحديث أبي مالك الأشعري» وحديث أبي هريرة وغيرهم. 
وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. 
قلت: وجاء النهي عن النوح من حديث: عائشة عند البخاري ومسلم». 
وعمران بن حصين عند النسائي 7/54١؛‏ وأبي موسى الأشعري عند البخاري 
تعليقاً / 176. الجنائزء باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة» ومسلمء 
الإمان» باب تحريم ضرب الخدودء وشق الجيوبء. والدعاء بدعوى الجاهلية 
(رقم 5؛ وعثد أب داود (رقم 407١7١‏ والنسائي .5١/4‏ 
والمغيرة بن شعبة عند البخاري ومسلم والترمذي» وعبد الله بن مسعود عند 
البخاري ومسلم والترمذي والنساي» وجابر بن عبد الله عند الترمذي وابن 
سعد. وعن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعاتء عند أب داودء 
وأنس بن مالك عند النسائي 5/ ١٠7١؛‏ وأحمد وابن حيان. 


كتاب الصلاة .0ه ذكرٌ اتباع الجنائز والسلام على القبور وزيارتها 


ذكرٌ اتباع الجنائزء والسلام على القبورء وزيارتها 


التمهيد: 
؟ك١١‏ - والمثي أمام الحنازة عمل الصحابة والتابعين ومن بعدلهم 


5 وأسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية عند الترمذي في التفسير سورة الممتحنة 
وعن غيرهم ويطول استقصاء هذا الباب بها. 

5 -دانظر: الاستذكار 5١١7/4‏ - 778. وقال في التمهيد :95/١7‏ روي عن ابن 
عمر وأبي هريرة والحسن بن علي» وابن الزبير» وأبي أسيلك الساعدي وأبي 
قتادة» وعبيد بن عميرء وشريح أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة» ويأمرون 
بذلك وهو قول الفقهاء السبعة وأكثر الحجازيين. وقال الزهري: المشى خلف 
الجنازة من خطأ السنة. وهو قول مالك والليث والشافعي وأحمد. وقال أبو 
حنيفة: خلفها أفضلء. ولا بأس بالمثي أمامهاء ومثله الأوزاعي وقال 
الثوريء. الفضل في ذلك سواء. 
وقال في :٠١١/١7‏ ذكر أبو بكر الأثرم بالأسانيد الحسان عن عثمان وطلحة 
والزبيرء وابن عباس وأبي هريرة» وأبي أسيدء وأبي قتادة» وعبيد بن عميرء 
وشريح» والأسود بن يزيدء والقاسم وعروة» وسعيد بن جبير والسائب بن 
يزيد. . . كلهم عشون أمام الجنازة. وقال محمد بن المنكدر: ما رأيت أحدا 
ممن أدركت من أصحاب النبي ييةِ إلا وهم يمشون أمام الجنازة» حقى إن 
بعضهم لينادي بعضاً ليرجعوا إليهم. وني الباب عن ابن شهاب عن سالم عن 
أبيه أن رسول الله َل وأبا بكر وعمر كانوا بمشون أمام الجنازة» والخلفاء 
هلم جرأء وعبد الله بن عمر. 
أخرجه أبو داودء الجنائزء باب المشي أمام الجنازة (رقم 19١71)؟‏ 
والترمذي» الجنائزء باب المشي أمام الجنازة 158/5. والنساي» الجنائزء 
باب مكان الماشى من الحنازة 55/15؛ وابن ماجد الحنائزء باب ما جاء في 
المثى أمام الجنازة. وهو في الموطأ 7١0/١‏ مرسل عن ابن شهاب ووصله 
من طرق كثيرة في التمهيد 487/١7‏ وانظر: تلخيص الخبير 01١١/7‏ ”7١١؛‏ 
وانظر: شرح السنة للبغوي 377*/6. 
وفي الباب حديث المغيرة بن شعبة قال رسول الله كَلةِ: الراكب خلف 
الجنازة. والماثىي حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه. 


ذكر انبا الجنائز والسلام على القبور وزيارتها ذه كتاب الصلاة 


من الخالفين» وهو مذهب الحجازيين والأفضل» وغيره واسع. ولا أعلم 
أحداً كرهه وقال: إن مشيه خلفها بط أجرها . 


9 وجماعة العلماء على كراهة التبختر والرَّهُو والتباطى في 
المثى مع الحنازة. والعجلة أحب إليهم . 

64 -ولا تُتْبع الجنازةٌ بصوتٍ ولا نارء ولا أعلم بين العلماء 
خلافاً في ذلك. 


ٍ- أخرجه الترمذي. الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال وقال: حسن 
صحيح . والنساي 5/ةهة 605 باب مكأآنث الراكب من الحنازة. وياب مكان 
الماشى من الحنازة. وابن ماأجه باب ما جاء ف شهود الحنازة» وأبو داود 
الجنائزء باب المثي أمام الجنازة (رقم )”18٠‏ ولفظه: خلفها وأمامها وعن 
بمينها وعن يسارهاء وقريباً منهاء والحاكم في المستدرك 00/١‏ 77"؛ 
وانظر: المغني لابن قدامة 557/7. قال الخطابي في معالم السئن: 2”١8/١‏ 
(فأما الراكب فلا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة) . 

٠١51‏ -انظر: التمهيد 5١/5"؛‏ والاستذكار 4//ا١5؛‏ وفيه حديث مالك عن نافع 
عن أبي هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم» فإنما هو خير تقدمونه إليه. أو شراً 
تضعونه عن رقابكم. 
أخرجه مالك موقوفاً ١/4؟؛‏ ورواه مرفوعاًء البخاريء الجنائزء باب 
السرعة بالجنازة "/ 5؛ ومسلم.ء الجنائزء باب الإسراع بالجتائز (رقم 
4 ؛ وأحمد 588/5 ؛ وانظر: أبا داود (رقم ١8١71)؛‏ والنساي 47/4؟ 
والترمذي» الجنائز» باب الإسراع بالجنازة ا وقال: حسن صحيح . 
وقال ابن قدامة في المغينى 709/1: (لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في 
استحباب الإسراع بالجنازة» وبه ورد النص)؟ ومثله في ا بجموع للنووي 0/ 
١‏ وفيه: (إلا أن تخاف انفجار الميت أو تغيره ونحوه). والمراد بالإسراع - 
والله أعلم ‏ ما هو فوق المثى المعتادء» ودون الإفراط المؤدي إلى مفسدة في 
الجنازة أو بالمشقة على حامليها ومشيعيها. 

ك١‏ انظر: الاستذكار 54 ؛ وفي المسألة حديث أبي هريرة أن رسول الله ع 
قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا ثار. 
أخرجه أبو داودء الجنائزء باب في النار يتبع بها الميت (رقم .)7١0١‏ - 


كتاب الصلاة .> ذكرٌ انباع الجنائز والسلام على القبور وزيارتها 





68 وجاءت السنة المتواترة النقل» بالسلام على القبور عن 


ٍ- ومالك في الموطأ موقوفاً 4557/١‏ ونقل ابن قدامة في المغنى ؟/74؛ عن 
ابن المنذر»؛ عن كل من يحفظ عنه كراهية اتباع الجنازة بنارء ونقله النووي 
كذلك عنه في المجموع 7/6 .58١‏ 

68 بالاستذكار 707/8 وفيه: (ولا أعلم أحداً إلا وهو مجيز ذلك من فقهاء 
المسلمين إلا شىء روي عن حماد بن أي سليمان لا وجه له). وني زيارة 
القبور أحاديث كثيرة منها: حديث بريذة بن الحصيب قال: قال 
رسول الله يلي : خبيتكم عن زيارة القبور فزوروها... الحديث. 
أخرجه مسلم (رقم 2691 الجنائزء باب استئذان النبي ككِِ ربه 5ك في زيارة 
قبر أمه» وأبو داود (رقم 207510 الجنائز» ياب زيارة القبور» والنسائي 4/ 
8 الجنائزء باب زيارة القبورء والترمذيء الجنائزء باب ما جاء في 
الرخصة في زيارة القبور 5/ 1/5؟. 
وحديث أبي هريرة قال: زار النبى يل قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: 
استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قيرها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. 
أخرجه مسلم. الجنائز (رقم 915)؛ وأبو داود» الجنائزء باب في زيارة 
القبور (رقم 77754)؛ والنسائي 5/ .4٠‏ وحديث أب هريرة أن رسول الله يك 
خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. 
أخرجه أبو داود (رقم 3"317) من طريق مالك وسندذه صحيح . 
وحديث ابن عباس قال: مر رسول الله يكهِ بقبور أهل المدينة فأقبل عليهم 
بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبورء ويغفر الله لنا ولكم. أنتم لنا 
سلف ونحن بالأثر. 
أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر 7177/4 
وقال: حديث حسن غريب. 
وحديث بريدة قال: كان رسول الله كلع يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 
يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية. 


ذكرٌ اتباع الجنائز والسلام على القبور وزيارتها 52 كناب الصلاة 
65 9 ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال. 


3 أخرجه مسلمء الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (رقم 
0؛ والنسائي 5/ 45» الجنائزء باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 
وفيه حديث عائشة قالت: قلت: كيف أقول لحم يا رسول الله؟ قال: قولي 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المتقدمين منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. مسلم (رقم 91/5)؛ والنساي 
1/4 -44. 

5 بوانظر: المغني لابن قدامة ؟/ 454 وشرح النووي على مسلم 47/10. 47؛ 
وقال في اجموع ”: ونقل العبدري فيه إجماع المسلمين). 
وفي مصنف ابن أبي شيبة "/ 746 عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون 
زيارة القبورء وفيه من طريق مجالد عن الشعبي قال: لولا أن رسول الله َل 
نبى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي» وفيه عن ابن سيرين أنه كره أن يزار 
القبر ويصلى عندهء قال الحافظ ابن حجر في الفتح :١48/7“‏ ولعل من أطلق 
الاتفاق على جواز زيارة القبور» أراد ما استقر عليه العمل بعد هؤلاء؛ 
وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ» والله أعلم. 
وابن حزم يرى أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر 
به. ومما يضاف ما ذكره الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة في الإفصاح : 
* واتفقوا على استحباب ذكر الموت والوصية لمن له أو عنده ما يفتقر إلى 
الإيصاء به من أمانة وضيعة وغير ذلك مع الصحة وعلى تأكدها عند المرض. 
#* واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت» وجه الميت إلى القبلة. 
* واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه (قلت: 
والسقط هو الولد تضعه المرأة ميتاً أو لغير تمام). 
* واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها. 
* واتفقوا على أن من رفسته دابة فمات» أو عدا عليه سلاحهء أو تردى من 
جبل في بئرء فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلى عليه خلافاً 


للشافعى . 
* واتفقوا على جواز الصلاة على الميت في المسجد مع الكراهية عند أبي حنيفة 
ومالك. 


* واتفقوا على أن قاتل نفسه والغال» يصل عليه المسلمون عدا إمامهم. 
قلت: وفي المسألة خلاف عطاء والنخعي والشافعي. انظر: المغنى ؟/8١41.‏ - 





كتاب الصلاة © > أبواب سجود القرآن ذكرٌ السجدات المتفق علبها والمختلف فيها 


أبواب الإجماع في سجود القرآن 
ذكرٌ السجدات المتفق عليها والمختلق فيها 
3 المراتب: 


3 9 واتَّفْقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من حمسة عشرة 


3 * وأجمعوا على أن الدفن بالليل لاا يكره» وأنه بالنهار أمكن» وقال النووي في 
المجموع 0/ ؟7١:‏ قال أصحابنا_أي الشافعية-: لا يكره الدفن بالليل لكن 
المستحب دفنه تهاراء قالوا : وهو مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري فإنه كرهه . 
** واتفقوا على أنه يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى من خلفها إلا أبا حنيفة فإنه 
قال: ترسله الغاسلة غير مضفور بين يديها من الجحانيين ثم تسدل حمارها عليه. 
* وأجمعوا على أن الميت إذا مات وهو غير مختون يترك على حاله ولا يختن. 
* واتفقوا على تعزية أهل الميت (قال في رحمة الأمة: واختلفوا في وقتها). 
* وأجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبرء وكراهة الآجر والخشب. 
* واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل إليه ثوابهء وأن ثواب الصدقة 
والعتق والحج إذا جعل للميت وصل إليه. وزاد محمد بن عبد الرحمن 
الدمشقى في رحمة الأمة. 
* واتفقوا على أن حمل الميت بر وإكرام. 
* وإذا دفن ميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا أن يمفي على الميت زمن يبل 
في مثله ويصير رميماً فيجوز حفره بالاتفاق. 
* واتفقوا على أن الدفن في التابوت لا يستحب. 
وقال النووي في المجموع 7817/5. 588: يكره أن يدفن الميت في تابوت 
وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهينا ومذهب العلماء كافة» وأظنه 
إجماعاًء قال العبدري 55ه: لا أعلم فيه خلافاًء يعني لا خلاف فيه بين 
المسلمين كافة. 
واختلف العلماء في زيارة النساء القبور فمنهم من كرهها ومنهم من أجازها 
وزيارتها للرجال جائزة باتفاق أهل العلم قاطبة كما هو في التمهيد. انظر: 
الاعتبار للحازمي ص؟77١؛‏ والمغني لابن قدامة ؟/ .57٠‏ 

-جاء في المخطوطات (خمسة عشر سجدة)؛ وفي المراتب حمس عشرة سجدة وهو - 


ذكر السجدات المتفق عليها والمختلف فيها 0 كتاب الصلاة 





06 ممه ووم مو 200005660 005 وود و ووو ووه ووه 2000560 وو ووه ووو وو ووو بو وجوه بو وو ووو و ويه بو وو وو وج 00 مو وه ووه وو ون وجو ووو وه وو ون و وو وو وو وجوج ون )وو ون ونان 4 لبن ون و ون ون ون ون 0ن من نان عن عو ون ف ون وو و وو 04 04 


- الصواب فأثيتناه. وانظره في المراتب ص١”7.‏ ضر والتي في ص هي قوله 


تعالى: #وظنٌ داق 5 أَنَمَا فَنّهُ هاستَغْفَرَ ري د اك َأنَآبَّ» الآية 4". وآية 
الحج هي قوله تعالى : #يكأَيها أي امَنُواْ موا وَأسجْدُوا واعبدوأ ريك 
أتصلا أ آلْحَيرَ عَلَكمْ نْيحُوت9ة 46 الآية لالا. وآيات المفصل : 

قوله تعالى : فَاسعدوا ار وَأَعيدُوا 8 > [النجم : 57 ]. 
-١‏ قو عا دإ و عَم اران لا منمدوه4 409 [الانشقاق: ١‏ 7]. 
* - قوله تعالى : 52-0 يانه ونج وثّب4 (©4 [العلق : 14]. 
وقد ذهب إلى السجود في الخمس عشرة سجلة» عبد الله بن وهبء 
والطبري » أما السجود في سورة صصنء» فروي السجود فيها عن عمر وعثمان» 
وابن عمرء وجماعة من التابعين وإليه ذهب مالك والثوري» وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحق. وأبو ثور. 
وقد جاء عن أبي سعيد الخدري أن النبى يَلهِ قرأ على المنير آية السجود من 
سورة صّء فنزل وسجدء فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن 
الناس للسجود فقال: إنما هي توبة نبي» ولكبي رأيتكم تشزنتم للسجود 
وتشزلتم: أي تهيأتم . 
أخرجه أبو داودء الصلاةء باب السجود في ص (رقم ١٠5١)؛‏ والحاكم في 
المستدرك تفسير سورة صٌ. والبيهقي 8/5 *؛ وقال: هذا حديث حسن 


وعن ابن عياس ويا قال: ص ليس من عزاتم السجود وقد رأيت البي َه 


أخرجه البخاري» سجود القرآن. باب سجدة ص 4557/5 وأحاديث 
الأنبياء» باب واد عبرا اود ذَا الذي ِنَهُهِ أَآَيُ4. والترمذي» الصلاةء 
باب ما جاء في السجدة في ص وقال: حسن صحيح. وفي مجتبى النساني ؟/ 
> باب سجود القرآن ورواته ثقات والدارقطبى ١//!40؛‏ وأبو حنيفة 
كما في عقود الجواهر المثيفة .44/١‏ ْ 

وعن ابن عباس أن النبي وَقِةِ سجد في صّ» وقال: سجدها داود توبة» 
ونحن نسجدها شكراً. 0 

واستدل الشافعي بقوله شكراً على أنها لا تشرع في الصلاة» بل سجود الشكر - 





كتاب الصلاة ا ذكر السجدات النفق عليها والمختلف فيها 


سجدة؛ اتفقوا منها على عشرء واختلفوا في التي في صّء وفي الآخرة التي 
في الحج وفي الثلاث اللّواتي في المفصل. 

4 9 واتّفقوا أن التي في: حمء وال السجدة من عزائٌها. 
ل الطحاوى : 

58١٠ل‏ ب والسجدات المتفق عليها وعلى مواضعها. مواضعها إخبار 


- يسجد خارج الصلاة. ولهذا لم ير الشافعي السجود في ص» وسلفه في هذا 
ابن مسعود وعلقمة» وذكر البيهقي في السنن الكبرى وغيرها جماعة من 
الصحابة سجدوا في ص 

١ "1‏ المراتب ص" أما أ لم تنزيل السجدة فيه قوله تعاق: #إنّما يُوّمنُ بِكَايَنيِنا 
لدنَ إن كرا با حرا سهّدًا وَسَبّا مد رَيَهِمْ وَهُمْ لا سَتَكرون8 409 
[السجدة : 16]. وأما يحم تفيل من اليعت الرحيم فهي قو تعالى : 

ومن يليه بعل وَاَلتَهَارُ وَالسَّمْس اَذ آ شَسْجدُوا لِسَّيْس ولا لِلْفَمَرِ 
وَأَسْجُدُوأْ َه الى َلْقَهُنَ إن كم ِيَادُ درت © ين نتكرأ 
َألَدِنَ عِنْدَ رَيْكَ سَبَحُونَ له بأَبلٍ َألمَارٍ مَهُمْ لا سسَمُونَة 49» [فصلت: 
لال 8"]. وقد اختلف السلف بعد اتفاقهم على السجود فيها على موضعه» 
فكان بعضهم يسجد عند قوله تعالى: #إن نتم إِيّاهُ َْبُدُوت+ وجاء عن ابن 
مسعود وابن عمرء وبه يقول الشافعي. وبعضهم عند قوله تعالى: لوَهَمْ لا 
هي سَتَمُونَ» وجاء عن ابن عباس ومجاهد وابن سيرين وقتادة» وبه يقول أبو حنيفة . 
انظر : شرح معاني الآثار /١‏ 770؛ ومصنف عبد الرزاق 78/7 784. 

8 هدانظره في شرح معاني الآثار 2709/١‏ 750 

١‏ - أما آية الأعراف فهي قوله تعالى: إِنَّ لي عِندَ رَيْلَككَ لا يْتَّجْرُودَ عن 
عِبَاديفٍِ وسبحوتم وَلَمُ سْجُدُوتَ # © الآية .75١5‏ 

١‏ وأما آية الرعد فهى قوله تعالى: لوَلله يَجَدُ 58 في السَمْوتِ والاضٍ طْوْعًا 
كا وَظِكلُهُم ددر وَالآَسَلِ9 40 الآية .١١‏ 

0 - وأما النحل فهي قوله تعالى: َه مد ا ف الشتوت ونا ف ان 
من َآبَةَ والمليكة وهم لا يسْتَكرودة 6 مَافْنَ ربَيْم ين فهر وِيَنْعلونَ ما 
اا أ 4 م6 


ذكرُ السجدات المتفق عليها والمختلف فيها 514 كتاب الصلاة 





وهي: سجدة الأعراف» والرّعدى والتّحل» وبني إسرائيل» ومريمء وأول 
الحج. والفرقان [والنمل] وأم تنزيل » والأمر بالسجود ف مواضع قد اتفق 
على أنه لا سجود فيها من أجل أنها تعليم» منها قوله: 9يمريم من لرَبْكِ 
وَأَسْجُوى [آل عمران: *4]» وقوله: #إوكن من ألسَجِدينَ» [الحجر: 98]. 

وكل سجدة بلفظ الخبر لم يختلفوا أنها يسجد فيها. 


3 الإشراف: 
9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السجود في 
السجدة الأولى من الحج ثابتة 


- ؛ - وأما يني إسرائيل ففي قوله تعالى: «لدّ أن أووا اليم ين ملو يا يشل 
عليه 0 ددن سَجّد 59 ريفولُون سحن ا إن 4 عدر 06 
وَحَحِيُونَ لِأُدَددَانِ 1 ل حُشْوَاة 4069 الآيات ١د .1١3‏ 
ه - وفي مريم قوله تعالىى: «إ تل مك َي ليم حر وَأسْجَدا وَككيا» الآية 0. 
١‏ وفي الج قوله تميق «أثر ير أب لَه يسَجُدٌُ لم من فى السَّموَتِ وَمَن في 


م ع 3 01/0 رم ا هه ل د هك حو 1 2 رس جم عل سه 
لْامْضٍ وَالشَّمس وَالْقَمَدُ 0 أل جر وَألدّوَاتٌ وحكَر من نايت وكيد 
ا 00 0 ا عمل يو 0 6 20 24 سرش ل را له رسي -0-- 
حَقّ عليه الْعَدَاب ومن بن أ لله ما لم من 9 أله يفعل ما يف8 )4 
الآية .١8‏ 

" - وني الفرقان قوله تعالى: 9وَإِدًا يبل لَهُمْ أسَجْدُوا لِليَمَنِ دلوا وما اسمن 


أَنتَجُدٌُ لما تَأمنًا يدهم شا 49 الآية .7١‏ 
4 - ومن سورة النمل قوله تعالى: ألا مَجُدُوا يِه الى رع 
ألسَّمْوتِ وَالْارضٍ وَيَحََرٌ ما ما حون نا لين ©) أده لآ إِلَه |1 
لْمَظِير 469 الآيتان 2376 77. 
4 - وآية ألم تنزيل السجدة تقدمت. 
٠‏ - وكذلك آية فصلتء وقد اختلفوا في موضع السجود فيها. وأما قوله 
تعالى: يريم في بيك وَأسْجُوف وَاركى مم الكيدت 47 فهي في آل 
عمران الآية 5 وقوله تعالى: #ودن مَنَّ تبن ففى سورة الحجر قوله 
تعالى : لصح يمد رَيْكَ ون ين التي 46 الآية 48. 

- -وانظر: التمهيد 7849 وقد ذهب إلى السجود في الموضع الثاني من سورة‎ ٠ 


كتاب الصلاة 518 ذكرٌ السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع 





واختلفوا في السجدة الثانية منها. 


ذكرٌُ السجود عند التلاوة 
والتكبير عند السجودء وفي الرفع والسلام منه 


0 الاستذكار: 
١/ا٠ ‏ والجمهور على أن من سجد سجدة التلاوة يكبّر إذا سجدها 
وإذا رفع منها. 


_- الحج من الأئمة: عبد الله بن المبارك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور 
الفهمي» وإسحق بن راهوية. 
وقد جاء في الحديث عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله يله فضلت 
سورة الحج فيها سجدتين؟ قال: نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. 
أخرجه أحمد 4١06 .١6١/5‏ وأبو داود»ء الصلاة» باب ما جاء في عدد 
الآي (رقم ؟١١٠5)؛‏ والترمذيء الصلاة» باب ما جاء في السجدة التي في 
الحج. قال: هذا إسناده ليس بالقوي» والدارقطني 6/١‏ ؛ والحاكم /١‏ 
كل ٠١9ل؛‏ والبيهقى ؟/5107. 
وهو من رواية ابن لميعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر. 
قال البيهقي: رواه عمرو بن الحارث وجماعة من الكبار عن ابن لميعة. 
وأخرج عن ابن عباس قال: فضلت سورة الحج بسجدتين ٠‏ وأخرج مثله أبو 
داود في المراسيل عن خالد بن معدان عن النبي يَقِيْهٌ مرسلا (رقم 784)؛ وفي 
موطأ مالك 7١ .”705/١‏ عن نافع أن رجلاً من أهل البصرة أخبره أن 
عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه 
السورة فضلت بسجدتين. 
وأخرج عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين وجاء 
مثل ذلك عن علي وابن مسعود» وعمار وأبي موسى الأشعري» وأبي الدرداء وغيرهم . 
انظر: الأسانيد إليهم في مصنف ابن أبي شيبة 21١/7‏ 417 ومصنف عبد الرزاق ؟/ 
0١‏ 85" ؛ والستن الكبرى للبيهقى ١017/7‏ » 8١91؟‏ والتمهيد .17١ /1١9‏ 
وذهب مالك وأصحابه؛ إلى أنه ليس في الحج إلا سجدة واحدة هي الأولى منها . 
١‏ 7الاستذكار ١١١5/8‏ وتمام النص (قول مالك وجمهور الفقهاء أن الساجد - 


ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع 51 كتاب الصلاة 


لا الطحاوي 


؟/ا١٠١‏ - وأجمعوا أن السجدة عند التلاوة يومئ مها المسافر عل 
راحلته. 


2 المراتب: 
و١٠‏ 9 واتفقوا أنه من قرأ في الصلاة سجدة من سجدات القرآن 
فخرّ لا ساجداً ثم عاد إلى صلاته أن صلاته لا تنتقض . 


4 -9 واتفقوا أنه إنْ سجد فيها عامداً ذاكراً لأنه في صلاة غير 


3 سجدة التلاوة يكبر إذا سجد وإذا رفع منهاء واختلف قول مالك إذا كان في 
غير الصلاة). وفي مختصر اختلاف العلماء للطحاوي /١‏ 2.517 قال أصحابنا 
- أي الحنفية -: يكبر إذا سجد وإذا رفعء ولا تسليم فيها. 
وقال مالك: إذا تلاها في صلاته كبر إذا سجد وإذا رفع» وإذا قرأها في غير 
صلاة» فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعده. ثم قال: أرى أن يكبر 
وكان لا يرى السلام بعدها. 
وقال الشافعي: يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه» وليس فيه تشهد وتسليم . 
وذكر التسليم عن أبي عبد الرحمن السلمي» وأبي الأحوص» وأبي قلابة ثم 
قال: اتفقوا على أن تاليها في الصلاة ة لا يسلّمء فإنه بعد رفع رأسه منها يعود 
إلى حاله قبل ذلك. 

5 دانظر: شرح معاني الآثار 704/١‏ وتمامه: (رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا 
قرأها وهو على راحلته أومأ بباء ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض). 
وعلق البخاري عن الزهري قوله: فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل 
القبلة» فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك 061/5: سجود 
القرآن» باب من رأى أن الله يك لم يوجب السجودء قال الحافظ ابن حجر: 
وصله ابن وهب عن يونس . وانظر: الآثار عن السلف الصالح في ابن أبي 
شيبة ؟7/ 5. 

"'/ا٠‏ _المراتب ص١”.‏ 

4 المراتب ص ."١‏ 


كتاب الصلاة ده ذكرٌ السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع 





السجود المأمور به وغير هذا السجود وغير سجود السهو أن صلاته 


الاستذكار: 


ه/ا١ ١‏ ه وأجمعوا أنه ا يسعجد أحد سجدةً تلاوة إلا عل طهارة. 


© بالاستذكار ١٠١١/48‏ عند شرحه لقول مالك في الموطأ .708/1١‏ سثئل مالك 
عمن قرأ سجدة؛ وامرأة حائض تسمعء هل لما أن تسجد؟ قال مالك: لا 
يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهعما طاهران. 
وعلق البخاري عن الزهري قوله: لا يسجد إلا أن يكون طاهراًء سجود 
القرآن. باب من رأى أن الله يق لم يوجب السجود 5861//7. قال الحافظ 
ابن حجر: وصله عبد الله بن وهب عن يونس. 
وقد علق البخاري في صحيحه عن ابن عمر سجود القرآن» باب سجود 
المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء 007/5 قال: وكان ابن 
عمر يسجد على غير وضوء. 
قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر وفي رواية الأصيلٍ يحذف غير والأول 
أولى؛ فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه 
كنفسه عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماءء 
ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ انظر: ابن أبي شيبة .١54/7‏ 
وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: 
لا يسجد الرجل إلا وهو طاهرء فيجمع بينهما أنه أراد بقوله طاهر: 
الطهارة الكبرى. قال الحافظ: ولم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود 
بلا وضوء إلا الشعبي. 
أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. انظر: المصئف 5/75١؛‏ وأخرجه 
أيضاً بسند حسن عن أبي عبد الر من السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلّمء 
وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمني يومئ إهاء . 
قلت: والذي في المصنف ١05/5‏ . عن أبي عبد الرحمن ن السلمي كان يقرأ 
السجدة وهو على غير القبلة» وهو مشي فيومئ برأسه؛ ثم يسلمء وليس فيه 
ذكر للوضوءء ومثله في مصنف عبد الرزاق ”/ 2376٠‏ لا ذكر للوضوء فيه. 


ذكرٌ السجود عند التلاوة والتكيير عند السجود وفي الرفع 51 كتاب الصلاة 


[] التمهيد: 


5 .9 والعلماء كلهم يقولون: لا يسلّم من سجود القرآن إلا ابن 
سيرين وابن راهويه فقالا: يسلم من السجود. 


/لا/ا ١ ١‏ - وروي عن عمر وابن عمر أنهما قالا : لم يفرض علينا 
السجود إلا أن نشاء» هذا عنهما ولا مخالف لمما من الصحابة رضى الله 


عنهم أجمعين . 
تم كتاب الصلاة وما يتعلق ما والحمد لله رب العالمين 


6 -انظر: التمهيد 2١75/١4‏ بمعناه ولم أجد فيه النص كما ساقه المصنف وفيه 
أن إسحق بن راهوية يقول: يسلم عن بمينه فقطء السلام عليكم. ونقل عن 
الطبري» قال: في القرآن حمس عشرة سجدةء ويدخحل في السجدة بتكبير» 
ومخرج منها بتسليم. التمهيد .117/١9‏ وتقدم في الفقرة ١لا 2٠١‏ عن أب 
الأحوص» وأبي قلابة ال خرمى» وأبي عبد الرحمن السلمى.». ذكر ذلك 
٠ه"‏ وابن أبي شيبة » وقول الأعة الأربعة كما قرره ابن عبد البر لا يرود 
السلام. 

لالا١٠١‏ _التمهيد 9١/”77١؛‏ والاستذكار .٠١8/8‏ والنص عنهما نقله عبد الرزاق في 
المصنف #/ 4١‏ عن ابن جريج قال: أخيرنا أبو بكر بن أبي مليكة عن 
عثمان بن عبد الر ,من التيمى» عن ربيعة بن عبد الله بن الحدير» أنه حضر 
عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على المنبر سورة النحلء حق إذا جاء 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء حت إذا كانت الجمعة القابلة قرأهاء 
حت إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمرٌ بالسجدة» فمن سجد فقد 
قال ابن جريج: وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض السجود علينا 
إلا أن نشاء. 
وأخرجه البخاري عن إبراهيم بن موسى» قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن 
ابن جريج 551/7 سجود القرآن» باب من رأى أن الله هق لم يوجب 


كتاب الصلاة 511 ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع 





026 65 25 265.65 ن قل مو 6 66-0686 645 6564.534 6-6 .8.6566 662 265 موه وه مه 644 6066:66:66 366 م من ون وم نون وح و0 26 م 060 6 06 00 مون نمم مم0 مو مح وم وعووة 20664 قم ومن مم وح ف همه وو هون م مت 6ت 0 0 م0 مه و مه مومه مه مو ومو همه من 


حت وأخرجه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة 
وهو على امثير يوم الجمعة /23»> وفيه : فلم يسجدء ومنعهم أن يسجدوا. 
وهو منقطع بين عروة وعمر. 

وفي هذه الفقرة حكم سجود التلاوة» قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري» 
وإسحق: هو واجبء وعلى التراخي» والموجب له عند الحنفية أحد معان 
ثلائة : التلاوة» والسماع. والائتمام. 

وقال مالك والشافعى» والليث والأوزاعى: هو مسئون وليس بواأجب. 
ويستدل لهم إضافة إلى فعل عمرء بحديث زيد بن ثابت قال: قرأت على 
البي وَكةٍ والنجم» فلم يسجد فيها. 

أخر جه البخاري» سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد ؟/065؛ 
ومسلمء المساجد (رقم لالاه)؛ وأبو داود (رقم 505١)؛‏ والنساي ؟/ ١5١؛‏ 
والترمذي. والدارقطبي والبيهقي وغيرهم. 

وتحصيل مذاهب الآغة.ء مالك عنده إحدى عشرة سجدة» ولا يرى السجود 
في المفصل » ولا الثانية من سورة الحج. 

وأبو حنيفة عنده أربع عشرة سجدة واستثنى الثانية من سورة الحج. 
والشافعي عنذه أربع عشرة سجدة. ولا يرى السجود 5 ص وق الحج عنذه 
سجدتان . 

وأحمد عنده حمس عشرة سجدة» وفيها السجدة الثانية من سورة الحجح وسجدة 
صّ» ومثله إسحق بن راهوية. 

الصحيحة تخالفه فمن ذلك: حديث ابن عباس أن الني يله سجد في النجمء 
“'مهة؛ والتفسير» سورة النجم من حديث ابن عباس وابن مسعود » ومسلمء 
المساجد. باس سجود التلاوة (رقم كلاة). 

وحديث أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله كله في «أكرأً َس رَيْكَ # و##إدًا 
لَه أنفَقَتَ 2 4 . 

أخرجه مسلمء المساجدء باب سجود التلاوة (رقم 4؛ وأبو داود (رقم 
0 » الصلاة باب السجود في #إذًا أَلتَاهُ أنتَقَتَ 40©9» والموطأ- 





ذكرٌ السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع 515 كتاب الصلاة 


قن صن صنت مذ مذ ج000 مه مسوم عن م0 0ن جو وح 0 00 صو ون 0 وو 00004 00 ون 0000 م0 0 مح ون مون نون ون صن جص م ممه وو ون ون ون من حنج 0 جون ج 0 ووه م مو حم وجح ون وحمو ون ووم ون وج وحن و ون وه ووو وو م ووه وو رن م مومه موجهو موه مو مه 06 


+0١ 3‏ والنساي» سجود القرآن 75/7١؛‏ والترمذي» الصلاة» باب ما 
جاء في السجدة. وأبو هريرة متأخر الإسلام. 
قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ,»١50/١9‏ رداً على المالكية الذين 
قالوا: جرى العمل بترك السجود في المفصل في المدينة: وقد ثبت عن أبي 
بكرء وعمرء والخلفاء بعدهماء السجود في ##إدًا أَلَكهُ أَنتَقَتَ 69* نأي عمل 
يدعى في خلاف رسول الله يَككِةٍ والخلفاء الراشدين بعده؟ وهو قول جماعة 
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وقد جاء في حديث ضعيف عن عمرو بن العاص أن النبي وَِ أقرأه حمس 
عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل» ل 
أخرجه أبو داود» الصلاةء باب تفريع السجود د (رقم 2١‏ ؟؛ وابن 
(رقم !5 »23١‏ إقامة الصلاة» باب عدد سجود القرآن» والحاكم ا 
والدارقطني» وفيه عبد الله بن مد منين اليحصبي لم يوثقه غير يعقوب الفسوي» 
وم يرو عنه سوى الحارث بن سعيد وسكت عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب» وهو من رجال أبي داود وابن ماجه. وقال في تلخيص الخبير: 
مجهول. والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي» » لا يعرف أيضاً» وقد حسنه 
المنذري والنووي»: وضعفه عبد الحق وابن القطان. قال الإمام الطحاوي في 
شرح معاني الآثار :7601/١‏ وقد تواترت الآثار عن رسول الله يله بسجوده 


في المفصل . 


كتاب الركاة 


تيكس «دين 1 


ححعوت 1ه وه يمد 


516 أبواب أنواع الصدقة ‏ ذكرٌ وجوما ومن له طلبها وقتال مانعيها 


نشم نم هر اير 
وصل الله على سيدنا محمد وعل آله وسلم تسليماً 


كتاب الزكاة 


أبواب الإجماع في أنواع الصدقة 
ذكرٌُ وجوبهاء ومن له طلبهاء وقتال مانعيها 


0 المحلى : 
-وهم بجمعون على أن الصلاة واجبةء والزكاة واجبة 
والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن. 


784 


- انظر: : هذه الفقرات عند ابن حزم في احلى ١ 25١4/0‏ 07 والآيات 
الكرعة». والأحاديث الشريفة في الزكاة كثيرة» ومنها قوله تعالى : اوَأقبموا مُأ 
لكَِلَردٌ واوا ألزكزة» [البقرة : 47] وقوله تعالى : #وما أمركا إل ليعبْدُوأ أنه مَخْلصِينَ 

َهُ أَلدنَ حتقاة وَيِقِيمُوا الصَّلْرة ويُؤنوا الركرة ودلِكَ دين ليََسَو 42 [البينة: ه]. ‏ 
ومن الأحاديث قوله كلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم. وحسابهم على الله تعالى». 

أخرجه عن عبد الله بن عمرء البخاري» الإمان» باب فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة» ومسلمء الإمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله (رقم ؟؟) وهو عند الشيخين من حديث أبي هريرة» البخاري 
الزكاة» صدر الكتاب», وني كتاب استتابة المرتدين» ومسلم.ء الإبمان (رقم 
١"/)؛‏ وعن جاير بن عبد الله عند مسلم» الإمان» والترمذي» التفسير» 
سورة الغاشية» وأحمد في المسند. 


فالزكاة فرض كالصلاة هذا إجماع متيقن. 
2 ولا خلااف 32 وجوما على النساء كوجوبها على الرجال [ةآسب]. 
الاستذكار : 


١١/8‏ - ولا خخلااف أن للومام طلب الزكاة وأخذها ممّن أقرَّ ما أو 


- وعن أنس بن مالك عند البخاري» الصلاة». باب فضل استقبال القبلة» 
والترمذيء الإعان». صدر الكتاب» والنسائي» الإبمان» باب على ما يقاتل 
الناس 9/8١٠؛‏ وتحريم الدم ا/ هلا 75 وأبي داودء الجهادء باب على ما 
يقاتل المشركون (رقم .)551١‏ 
وحديث ابن عباس أن رسول الله يلك بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «إنك تأتي 
قوماً أهل كتابء فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنيٍ رسول الله فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم 
والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك 
فإياك وكراتم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 
أخرجه البخاريء الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ والمغازي باب بعث أبي 
موسى ومعاذ إلى اليمن» والمظالم باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلومء 
والتوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي كَلِةِ أمته إلى توحيد أمته. ومسلمء 
اليمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

6 بالاستذكار .57١/9‏ وانظر: الحاوي للماوردي ”/ “/ا؛ ومستند هذا الإجماع 
ما جاء عند أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله كلوه واستخلف أبو بكر 
بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله كَكِةِ: أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: 
لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء 
وحسابه على الله تعالى. 
فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» 
ولو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ولةِ لقاتلتهم على منعهء فقال 
عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله وق قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق. 


كناب الزكاة 11 ذكرٌ وجوبها ومن له طلبها وقتال مانعيها 





شهد بها عليه» ثمن منعها وقاتل دونها قوتل» فإن قتل فدمه هَذْر وتؤخذ 
من ماله. 


9 ومنع الزكاة مجحداً لها رِدَّةٌ بإجماع. 


3 أخرجه البخاري» الزكاة» باب وجوب الزكاة 7/7 7571؛ وباب أخخذ العناق 
في الصدقة */7١7"؛‏ ومسلم الإعان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله (رقم ””). والترمذي الإيمان». باب ما جاءء 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله» والنسائي» الزكاة» باب 
مانع الركاة 6/ 4١؛‏ وتحريم الدم الال وغيرهم. 
وقد وافق أبا بكر على عمله جميع الصحابةء وتجردوا معه للقتال. قال 
مالك كه: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله يق فلم 
يستطع المسلمون أخذهاء كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. 

9بالاستذكار 775/9. وكذلك جحد كل معلوم من الدين بالضرورة وللمرتد 
أحكامه المفصّلة . 
قال الخطابي في معالم السن ؟/”: إن أهل الردة كانوا صنفين» صنئف م 
ارتدوا عن الدين ونابذوا الملّقَ وعادوا إلى الكفرء وهم الذين عناهم أ بو 
هريرة بقوله: (وكفر من كفر من العرب) وهذه الفرقة طائفتان أحدهما 
أصحاب مسيلمة من بن حنيفة» وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوّة» 
وأصحاب الأسود العسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وشيمم' 
وهل الفرقة بأسرها منكرة للنبوة محمد يكلو مدعيّة النبوة لغيره» فقاتلهم أبو 
بكر وَنء؛ حىّ قتل الله مسيلمة باليمامة» والعنسبى بصنعاءء وانفهت 
جموعهم وهلك أكثرهم. 
والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع» وتركوا الصلاة والزكاة 
وغيرها من جماع أمر الدين» وعادوا إلى ما كانوا عليه من أمر الجاهلية» فلم 
يكن يسجد لله عن بسيط الأرض إلا في ثلائة مساجد» مسجد مكة ومسجد 
المدينة ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لحا جؤانا. 
والصنف الآخر: هم الذين فرقوا ب بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة 
وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها ء] على الإمام وهؤلاء على الحقيقة أهل 
بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخوهم في غمار 
أهل الردّة» فأضيف الاسم في الجملة إلى الردّة إذ كانت أعظم الأمرين - 


ذكر قبض الإمام لها ووضعه إِيّاها موضعها 514 كتاب الزكاة 





الإنباه : 
0١‏ 9 والأمّة مجمعة على قتال مانعي الزكاة. 
ذكر قبض الإمام لها ووضعه إِنَّاها موضعها 
الإشراف: 


65 9 وأجمع أهل العلم أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله يك 
وإلى رَسَلهِ وعمّاله. 3 مَنْ أمر بدفعها إليه. 


- وأهمهماء وأرخ مبدأ قتال أهل البغي بأيام علي بن أبي طالب إذ كانوا 
متفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل شرك» وفي ذلك دليل على تصويب علي طَه 
في قتال أهل البغي» وأنه إجماع الصحابة كلهم. وقد كان في ضمن هؤلاء 
المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدّوهم 
عن ذلك وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة وفرقها فيهم» وقال 
في شعرٍ له: 
فقلت لقومي: هذه صدقاتكم | مصررةأخلافهالم تجرد 
سأجعل نفسي دون ما تتقونه ١‏ وأرهنكم يوماً بما قلته يدي 
وفي هؤلاء عرف الخلاف ووقعت الشبهة لعمرء فراجع أبا بكر وناظره. . 
أن قال: ا 

0 -9استناداً إلى الآيات الكرءمات كما في قوله تعالى: #فإن تَابْوا وأَقَامُوا 
ونا ألبكَر يدلو أ سبلم » [التوبة: 5] والأحاديث الشريفة 0 0 


«أمرت أن أقاتل الناس. . .» وقد تقدمت. 
5 -ذكره في الإجماع «رقم ا١١)ء‏ قال أبو محمد بن حزم في المحلى :١59/5‏ 
(وقد اتفقت الأمة على أنه ليس كل من قال: أنا عامل عاملاً» وقد 


قال تكلا : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ؛ فكل من عمل من غير 
أن يوليه الإمام الواجبة طاعته فليس من العاملين عليهاء ولا يجزئ دفع 
الصدقة إليه؛ وهي مظلمة, إلا أن يكون وضعها مواضعها فتجزئ حينئل 
لأا قد وصلت إلى أهلها). 


كتاب الزكاة 5-5-0484 ذكر فبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها 


0 المراتب: 


9 واتفقوا على أنَّ الإمام إليه قبض الزكاة في المواششي 
وغيرها. 


414 واتة تفقوا على أن مَنْ قبض الإمامٌ زكاءً ماله وهو غائب 
بحيث لا يعلم. أو ممتنع» أن ذلك يجزئ عنهء وأنْ ليس عليه أن يعيدها 


ثائية . 


06 9 واتفقوا على أن م أذّاها عن نفسه بأمر الإمام وأداها بنيته 
نَّهُ زكانّه» ووضعها مواضعها أنها تجزئ. 


9 النكت: 
5 .2 وذهب داود: إلى أن الإمام إذا أخذ الصدقة من المزكي 


2 


00 


يجب عليه أن يدعوء وجميع الفقهاء على أنه لا يجب 


١8‏ -انظر: المراتب ص/ا؛ وفيه: (الإمام العدل القرشي). 

4 9«المراتب ص88؛ ويأتي في مسألة النية في الزكاة. وانظر: المغتي لابن قدامة 
و 

6 9«المراتب ص58. 

65 -رؤوس المسائل الورقة .5١‏ وانظر: مثله في الحاوي للماوردي 7477/7 وعند 
جمهور العلماء الدعاء على الاستحباب» | واستدلوا بقول الله تعالى : من من 
مْوَِمْ صَدَهَهُ وهم بكم ينا وَصَلٍ عَبهمٌ إن صلَئَكَ سَكَن لم4 [التوبة: 
ب اك أي ادع لهم فإن دعاءك سكن لقلوبهم. 
وحديث عبد الله بن أبي أوق قال: كان النبي كله إذا أتاه قوم بصدقتهم 
قال: اللهم صل على آل فلانء فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل 
أبي أوفى. 
أخرجه البخاري» الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ”/ 
١‏ والمغازي. والدعوات. ومسلمء الزكاة. باب الدعاء لمن أتىق بصدقته 
(رقم )٠١/8‏ وغيرهم. 


ذكر فبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها 1 كتاب الزكاة 


المراتب: 
1 - واتفقوا على أن الإمام إذا وضع الزكاة في الأسهم السبعة 
من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب. 


ِِ وفي النساي, الزكاة؛ باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين امجتمع 7٠١/5‏ عن 
وائل بن حجر أن النى كلل بعث ساعياً» فأق رجلاً فأعطاه فصيلاً مخلولاً» 
فقال النبى كلِ: بعئنا مصدّق الله ورسوله؛ء وإن فلاناً قد أعطاه فصيلاً 
خلولاًء اللهم لا تبارك فيه ولا في إبلهء فبلغ ذلك الرجل» فجاء بناقة 
حسناء فقال: أتوب إلى الله يك وإلى نبيه كله فقال النبي كيِ: اللهم بارك 
فيه وفي إبله. 
ومحلولاً: أي انحل من الهزال والضعف. وفي حديث ضعيف عند ابن ماجهء 
الزكاة» باب ما يقال عند إخراج الزكاة (رقم 17/91) عن أبي هريرة قال 
رسول الله يكهِ: «إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم 
اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً». وفي الأم للشافعي 74/7: (فحق على 
الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له وأحب إلي أن يقول: آجرك الله فيما 
أعطيت» وجعلها لك طهوراً وبارك لك فيما أبقيت» وما دعا له به أجزأه 
إن شاء الله). 
ونقله ابن قدامة في المغئى .5٠١/7‏ وبمثل قول داود حكاه الحناطى وجهاً 
لبعض الشافعية. انظر: فتح الباري 577/9. 1 

1 قال تعالى: #8 إِنَمَا َلصّدَكَبُ إِْمُمَرَك والسكين وَالْعمنَ عَلَيَا والمؤلة مويل 
اك وريد وف جيل لله وان لتيل َه يرت أل وله 
عِِيمٌ حَحكيدٌ 46 [التوبة: .]1١‏ والسهم الثامن المشار إليه: هو سهم 
المؤلفة قلوبهم . 
قال الخطابي في معالم السنن ؟/١5:‏ (ولم يختلفوا أن السهام الستة ثابتة 
مستقرة لأهلها ني الأحوال كلها. وإنما اختلفوا في سهم المؤلفة قلوبيمء 
فقالت طائفة من أهل العلم: سهمهم ثابت يجب أن يعطوهء هكذا قال 
الحسن البصري. وقال أحمد بن حنبل: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. 
وقالت طائفة: انقطعت المؤلفة بعد رسول الله يه روي ذلك عن الشعبى» 
وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال مالك: سهم المؤلفة قلوبهم يرجع على 
أهل السهام الباقية. وقال الشافعي: لا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على - 


كتاب الزكاة ١‏ ذكر تخبير الإمام العامل وإنيان الْصَدْقَ أربابَ الصدقات 


ذكر تخيير الإمام العامل 
وإذّيان المُصَّدَّقَ أربابَ الصدقات, وإرضائهم إباه 


3 الاستذكار: 


4 سول يختلفوا أن للإمام أن يتخير العامل لكل أفتق» وأن 
يتفقد أحوالهم وأمورهم . 


- الإسلام. وأما العاملون: فهم السعاة وجباة الصدقة. فإئما يعطون عمالة 
قدر أجرة مثلهم. فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة 
وقسمها بين أهلها فليس للعاملين فيها حق). وسيأتي تفصيل لذلك في 
الإجماع في قسم الصدقات الفقرة 1775. 

قال مالك في الموطأ :7080/١‏ عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان 
زريق على جواز مصر في زمان الوليد» وسليمان». وعمر بن عبد العزيز, 
فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر: من مر بك من المسلمين 
فخذ مما ظهر من أمواللهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين ديناراً 
دينارا ما نقص فبحساب ذلك حق يبلغ عشرين ديناراء فإن نقصت ثلث 
دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً. ومن مرّ بك من أهل الذمة فخذ مما 
يديرون من التجارات من كل عشرين ديناراً ديناراً» فما نقص فبحساب ذلك 
حق يبلغ عشرة دنانير» فإن نقصت ثلث دينار فدعهاء ولا تأخذ منها شيئاً 
واكتب طم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. 
قال أبو عمر في الاستذكار ٠١/9‏ : (وأما قول عمر بن عبد العزيز: فاكتب 
لهم كتاباً بما تأخذ منهم إلى مثله من الحول. فهذا هو الحق عند جماعة أهل 
العلم لأن المسلم لا يلزمه الزكاة إلا مرة واحدة في الحول. 
ولم يختلفوا أن السنة في الإمامة أن يكون الإمام واحداً في أقطار الإسلام 
ويكون أمراؤه في كل أفق يتخيرهم ويتفقد أحوالهم). وقال في :٠١١/9‏ 
(معلوم عند جماعة أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتاباًء ولا 
يأمر بأمرء ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء والجلّة ومشاورتهم» 
والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه؛ ويَرَوْنه من السان المأثورة عن 
النى ليده وعن أصحابه المهتدين ببديه المقتدين بسنته» وما كان ليُحدث في 
دين الله ما لم يأذن الله به مع دينه وفضله). 


ذكر تخبير الإمام العامل وإثبان الْصّدّق أربابَ الصدقات 517 كتاب الزكاة 





[) الإيجاز: 


68 والعلماء متفقون في أن النبي يك لى يكن يُشْخِْصٌ الناسن 
ليأخذ صدقات أمواللهم. وأنه كان يوحجه يعمّاله إليهم. وعى ذلك جرت 


2 
د ع 


سئة أعَة المسلمين إلى غايتنا هذه . 


68 -ويستند ذلك إلى أحاديث وفيرة منها: حديث ابن عباس أن رسول الله يك 
بعث معاذاً إلى اليمن» أخرجه الشيخان. 
وحديث أبي هريرة: بعث عمر على الصدقة» أخرجه الشيخان. 
وفيهما حديث أبي حميد: استعمل رسول الله يَلَِخِ رجلاً من الأزد يقال له: 
ابن اللتبية . 
وفيها حديث عمر أنه استعمل ابن السعدي . 
وعند أبي داود: أن النى يَلةٍ بعث أبا مسعود ساعياً . 
وفي مسئد أحمد: أنه بعث أبا جهم بن حذيفة مصَدّقاً . 
وفيه: أنه بعث عقبة بن عامر ساعيا. 
وفيه من حديث قرَّة بن دعموص: بعث الضحاك بن قيس ساعياً. وفي 
المستدرك: أنه بعث قيس بن سعد ساعيا. 
وفيه من حديث عبادة بن الصامت أنه يكَِ بعثه على الصدقات. وبعث 
الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعياً؛ وروى الشافعي. وعنه البيهقي: أن 
أبا بكر وعمر ' لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة» ولكن يبعثان عليها في 
الجدب والخصب والسمن والعجف. لأن أخذها من رسول الله يك كل عام 
سنَّةء وقد أخرجه الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن الزهريء وزاد ولا 
يضمنوما أهلهاء ولا يؤخرون أخذها عن كل عام. انظر: الأم 219/5 
8 والسنن الكبرى 5/ .١١٠١‏ 
وقال في القديم: وروي عن عمر أنه أخرها عام الرمادة ثم بعث مصَدّقاً 
فأخذ عقالين. 
وفي الطبقات لابن سعد: أن النبي كككدِ بعث المصّدقين إلى العرب هلال انحرم 
سنة تسع» وهو في مغازي الواقدي بأسانيده مفسراً. انظر: تلخيص الحبير 
للم 


كتاب الزكاة “37 ذكر تخيبر الإمام العامل وإنْيان الْصَدُق أربابٌ الصدقات 


0 الطحاوى : 
فيأخذهم بالزكاة منهاء ٠‏ فيضعها [1!] في مواضع الزكات لا يأأى ذلك أحد 
من المسلمين . 


6 المحلى: 
0١‏ - وليس على مَّنْ وجبت عليه الزكاة إيصاها إلى السلطان» لكن 
عليه أن يجمع ماله للمصَّدَّقء ويدفع إليه الحق» وهذا مما لا خلاف فيه. 


الاستذكار: 
5 - وإذا كان عامل على الجواز يزكي أموال التجار المسلمين 


سانظره في شرح معاني الآثار ؟/ ”". 
وفي المسألة حديث أنس عندما وجهه أبو بكر الصديق إلى البحرين» أخرجه 
البخاري» وسيأتي. 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يَكيدِ قال: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم) أخرجه أحمد ؟/ 
4؛ وأبو داود. وفي سين أبي داود (رقم »)١094١‏ الزكاة»ء باب أين 
تصدق الأموال؟ عن ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كيه قال: «لا جَلْبٍ ولا جَنَبء ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في مياههم). 
قال ابن إسخق: لا جلب ولا جنب: أن تصدق الماشية مواضعهاء ولا 
تجلب إلى المصَدق . 
وعند النساي ١١١/5‏ عن الحسن البصري عن عمران بن حصين: (لا جَلَّبِ 
ولا جتّب» ولا شغار في الإسلام» ومن انتهب نهبة فليس منا). وانظر: ”/ 
17 778؛ ومثله عنده عن أنس وقال: هو خطأ فاحش. 
وانظر: مسند أحمد 54/5. 579؛ وابن حبان 57/8 وغيرهم وهذه 
الأحاديث يشدّ بعضها بعضاً. 

65 -انظر: المْحلٌ 46/5. 

5 بالاستذكار ٠١/9‏ استناداً إلى كتاب عمر بن عبد العزيز إلى زريق بن حيان - 


ذكرُ ما للمصّدّق أخذه بالحنّ وما ليس له ذلك 1784 كتاب الزكاة 





فعليه أن يكتب هم بذلك ما يستظهرون به عند غيره من العمال الطالبين 
لزكوات المسلمين» ويقطع مذهب من رأى تحليفهم أنهم قد أدّواء ولم يحل 
على مالهم الحول. 

3١91*‏ - وقد أجمعوا أنه مُصَدَّق فيما يدّعيه من نقصان الحول فإن 
قال : أدذيت لم تحلِف إلا أن يتهم . 
لا مختلف الحديث : 

4 -ولم أعلم من أهل العلم [غالفاً] في أن لم يكن لأحد وصل 
إليه عامل رسول الله يِ أن يمنعه شيئاً وجب عليه ولا أن يردٌ حكماً حكم 
به عليه ولا أن يعصيه فيما أمره بهع مالم يعلم لرسول الله كَكِهِ فيه سنة 
تخالفه . 

ذكر ما للمصّدّق أخدّه بالحقّ وماليس له ذلك 


6 واتفقوا أن من أعطى زكاة مالهء أي مالٍ كان من غير 
عين المال المزكى» لكن من استقراض أو من شيء ابْتَاعه بمالٍ له آخرء أو 
من شيء وُهبّهُ أو بوجه جائز مِلْكُهء أن ذلك جائز. 

5 9 واتفقوا على أنه لا يُجْيَْ على أن يُعطي من عين المال 
المزكى . 


- وكان على جواز مصرء وفيه: (واكتب لهم بما تأخذ منهم إلى مثله من 
الحول) وقد تقدم وانظره في الموطأ /١‏ 100. 

.١٠١ا//9 _الاستذكار‎ ١51 

65 -مختلف الحديث للشافعي مع الأم 04١4‏ .؛ وما بين المعقوفتين منه. 

6 بالمراتب ص/ا". 

١5‏ بالراتب ص/ا". 


كتاب الزكاة ذكرٌ ما للمصَّدّق أخدَه بالحنّ وما ليس له ذلك 





17 -واتفقوا أنه إن أعطى من عين المال المزكى أن ذلك جائز 
ما لم يكن من التمر مصران الفارة وعِذّقَ ابن حُبَيْنَ وَالجَعْرُورء وما لم يكن 
من المواشي معيباً أو [تيساً] أو كريمةٌ أو غير الأسنان المذكورة» وكذلك 
القول في الذي يحضر من غير عين المال. 


3 الموضح 
66 واتمق ق أهل العلم على أن الصدقة مأخوذة من مالٍ من كان 


و 
ورقه رديئاً بعيئه . 


١1/‏ _المراتب ص/”؛ ومصران الفارة. وعذق ابن حبيق؛ واجعرور» أنواع رديئة من 
التمرء بالحجاز. وفي المخطوطات (سيئاً) وقد جاء نص (تيساً) في الحديث ٠‏ وف 
الموطأ ال ١‏ مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا 
يؤخذ في صدقة النخل: الجُعُْرور» ولا مصران الفارة» ولا عذق ابن حبيق. 
قال: ويعد على صاحب المال» ولا يؤخذ منه في الصدقة. 
قال أبو عمر في الاستذكار 15/9: (ذكر ابن وهب في موطئه قال: حدثي 
عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن 
حنيف في هذه الآية: وَل تيَسّمُوا لخبت مِنْهُ تنفقون»ٍ [البقرة: /51؟]2 
قال: الجعرورء ولون حبيق وكان ناس يتيممون شر غلاتهم فيخرجونها في 
الصدقة» فنهوا عن لونين الجعرور ولون حبيق» ونزلت: ولا تَيِمّمُوا. . ©. 
وأسنده عن الزهري عن أب أمامة بن سهل عن الني وَكِ: سليمان بن كثير» 
وسفيان بن حسين؛» وهو في النساي 57/5 ؛ وفيه: فنهى رسول الله يَكهِ أن 
تؤخذ في الصدقة الرذالة. 1 
وانظر: ستن أبي داود» الزكاة» باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة (رقم 
.© وانظره في مستدرك الحاكم ١/”50؛‏ وقال: على شرط البخاري. 
ومعجم الطبراني الكبير 5/ 91؛ والدارقطني في السنن 1١/7‏ وقال: روي 
مرسلاً وهو الأولى بالصواب. قال أبو عمر: (هذا باب مجتمع عليه أنه لا 
يؤخذ هذان النوعان في الصدقة للتمر عن غيرهماء فإن لم يكن معهما غيرهما 
أخذ منهما. وكذلك الدنيٍ كله لا يؤخذ منه إذا كأن معه غيره, لأنه حينئذ 
يتيمم الخبيث إذا أخرج عن غيره. فإذا كان الثمر نوعين رديئاً وجيداً أخذ 
من كل مجسابه ولم يؤخذ من الرديء عن الجيدء ولا من الجيد عن الرديء). 

4 -وقال أبو محمد بن حزم في المحلى 5/ 97: (لا خلاف بين الأمة كلها في أن - 





ذكرٌ ما للمصّدُق أخدُه بالحق وما ليس له ذلك 1 كتاب الزكاة 


ل الإيجاز: 

8 9 واتفقوا على أنه لا يجب أن يؤخذ في الصّدقة هرمةٌ ولا 
ذاتُ عيب ولا فحلّ الغنم ولا كرعة المال» فكل ما عدا هذه الأقسام 
فأخذه بالحق مستحق» لأن النبي ككهِ أوجب شاةً ولم يصفهاء فكل ما وقع 
عليه اسم شْاةٍ فأخذه جائزء إلا ما خصّته السنّة أو منعت من أخذه الأبّة. 


٠‏ ولا خلاف من أهل العلم ني أن المصَّدّق إذا وجبت له 


ِ- صاحب المال إِنْ أحب أن يؤدي الزكاة من نفس المال الذي وجيت فيه 
الزكاة لا من غيره كان ذلك له. ولم يكلف الزكاة من سواه ما لم يبعه هو أو 
يخرجه عن ملكه باختياره) . 

6 وقد جاء في الصحيح عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى 
البحرين هذا الكتاب: (بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله يَكلِعِ على المسلمينء. والتي أمر بها رسول الله يَكلِ. . : 
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء 
المصَدّق...). انظر: البخاري ”/7ء الزكاة» باب لا تؤخذ في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصّدق. وأبو داود (رقم 
217 الزكاة. باب في زكاة السائمة» والترمذيء» الزكاةء باب ما جاء في 
زكاة الإبل والغنم» وفي الموطأ .757/١‏ 108 أن مالكاً قرأ كتاب عمر بن 
الخطاب في الصدقة فوجد فيه: (ولا يخرج في الصدقة تيس» ولا هرمةء ولا 
ذات عوار إلا ما شاء المصَدّق). 
قال أبو عمر في الاستذكار :١59/9‏ قوله: ولا يخرج في الصدقة تيس ولا 
هرمة. ولا ذات عوارء إلا ما شاء المصَدّق ‏ يعنى: مجتهداً ‏ فعليه جماعة 
فقهاء الأمصار لأن المأخوذ في الصدقات العدل كما قال عمرء عدل بين 
غذاء المال وخياره» لا الزائد ولا الناقصء ففى التيس زيادة» وفي الهحرمة 
وذات العوار نقصان. ْ 

٠‏ وقد جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله يئِ لا بعث معاذاً على اليمن 
قال له: (.. فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على 
فقرائهم» فإذا أطاعوا بها فخذ منهم» وتوق كرائم أموال الناس). 
والكرام : جمع كربمةء أي نفائس الأموال. انظر: صحيح البخاري» الزكاة» - 


1 ذكرٌ ما للمصَّدُق أخده بالحنّ وما ليس له ذلك 


77777_7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+73090---7-2232372727-772093-----222 0722 اا 2 ا 0 0 ا 0 ا 110 02121111111 


باب لا تؤخذ كراثم أموال الناس في الصدقة 7/7 751؛ ومسلم الإيمانء باب 
الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء له ١/0٠5؛‏ وأصحاب 
السنن وغيرهم. 

وفي الموطأ عن سفيان بن عبد الله .775/١‏ أن عمر بن الخطاب بعثه مصّدّقاً 
فكان يعد على الناس بالسخل» فقالوا: أتعدّ علينا بالسخل ولا تأخذ منه 
شيئاً؟! فلما قدم على عمر ذكر له ذلك». فقال عمر: تعد عليهم بالسخلة 
يحملها الراعى. ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة ولا الربى» ولا الماخضء 
ولا فحل الغنمء وتأخذ الجذعة والثنية» وذلك عدل بين غذاء الغنم 
وخياره. قال مالك: والربيٌّ: التي وضعت فهي تربي ولدها. والماخض: هي 
الحامل» والأكولة: هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. والغذاء: جمع غذي: 
وهى السخلة. 

وني الموطأ :711/١‏ عن عائشة قالت: مرّ عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة 
فرأى فيها شاةً حافلاً ذات ضرع عظيم»؛ فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: 
شاة من الصدقة» فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا 
الناس» لا تأخذوا حَرّرات المسلمين» نكبوا عن الطعام. 

والحافل: هي التي امتلأ ضرعها لبناً وحزرات الناس: جمع حزرة» فهي 


خيار المال. 
وف حديث أنس بن مالك عن النبى يك قال: «المعتدي في الصدقة 
كمائعها» . 


أخرجه أبو داود الزكاة (رقم 65 ؛») باب زكاة السائمة» والترمذي الزكاة» 
باب ما جاء في المعتدي في الصدقة ”/ 55١؛‏ وابن ماجه (رقم )١8١08‏ 
الزكاة» باب ما جاء في عمال الصدقة» وقال أبو عيسى الترمذي: يقول: 
على المعتدي من الاثم كما على المانع. 

وفي الباب عن ابن عمر» وأم سلمة وابي هريرة . 

قال مالك في الموطأ :774/١‏ (السنة عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا 
أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم » وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم). 
وقال أبو عمر في الاستذكار :١190/4‏ السنة عند الجميع إذا دفع أرباب 
الأموال ما يلزمهم فلا تضييق حيتذٍ على أحد منهم إنما التضييق أن يطلب 
منهم غير ما فرض عليهم . 


ذكرُ ما نب فبه الزكاة 1 كتاب الركاة 





شاة فلم يرض إلا باثنتين» أن ذلك محرّم عليهء وأن صاحب المال غير 
متعبّل بإرضائه . 
29 الاستذكار: 


١‏ 9 وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان عورها 


ذكرٌ ما تجبٌ فيه الزكاة 
0 الموضح: 
5 9واتفق الجميع أن الزكاة تجب في الرقيق» والعين» والماشية. 
3 الاستذكار: 


“3 9 ولا خلاف أن الزكاة في الحلٌء إذا كان لا يُراد به زينةٌ 
النّساء. 


الإشراف: 


64 - وأجمعوا على أنّه إذا كان في الدراهم أو في الدنانير أو ني 
الُْنّ خِلْظ من حماس أو غيره إلا أنَّ فيها من الفضة والذهب النصاب أن 
الزكاة فيه واجبة. 


ِ- وقال في 9/ 195: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنه ينبغي للعامل على الصدقة 
إذا أعطاه رب المال فأوفى عليه أن يأخذ ذلك للمساكين ولا يرد ما أعطى 
رب المال.» وليس له ذلك. 

.١5١/9 9بالاستذكار‎ 

.١67/9 -الاستذكار‎ ١١ه:‎ 


كتاب الزكاة 7 ذكرُ ما ليس فيه زكاة 





0 الإنباه : 


6 وني إجماع جميع الأمة, أنَّ فيما أخرجت أرض اليتيم 
الزكاة. والصلاة مع ذلك ساقطة عكنة . 


المحلى : 
٠‏ ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف [من الأموال فقطء 


وهي]: الذهب» والفضة» والقمح. والشعير» والتمر» والإبل» وَالمَمَرء 
والغنم ضأنها وماعزها فقط. ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة 


في هذه الأنواع. 
0 الطحاوي 
١‏ -واتفقوا في الإبل والبقر والغنم أن الزكاة تجب فيها إذا 
كانت سائة. 
ذكرٌُ ما ليس فيه زكاة 
المراتب: 


-واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشى ما 


6 -وفي مختصر اختلاف العلماء للطحاوي :177/١‏ (ولا خلاف بينهم أن العشر 
كما ١‏ -اضل */ 4/0 7 دما بع ين المقوثين من امل . 
لمواشي السائة» تب بالل والبقر والغعي» 25 ذكوراً كانت كلها أو إناثً) . 
وانظره في المحى 4/7ل. 
م ١‏ - اياتب سك 0 : (واتفق ا 


ذكرُ ما ليس فيه زكاة فل كتاب الزكاة 





8 واتفة تفقوا على [٠5ب]‏ أن ما لم يكن إبلاً أو بقرا أ أو غنماً أو 


جواميس أو خيلاً أو بغالاً أو عبيداً أو عسلاً أو عُرُوضاً متخذة للتجارة أو 


شيئاً تنبته الأرض أي شيء كان. من تم أو حمل شجر أو ورقها أو 
حشيشٍ أو ذهب أو فضة أو ما خالطهماء فإنّه لا زكاة فيه وإن كثر. 


واتفقوا على أن من كان عنده أقل من نصاب من كل شيء 
يزكي ١‏ فإنه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطاً على اختلافهم في النصاب. 


لا ابن بطال: 


- وحائبى أموال نصارى بني تغلب فإنهم اختلفوا أتضعف عليهم الصدقة أم 
لا 
وبنو تغلب: نصارى الجزيرة. 

8 بالمراتب ص0"؛ وفي بعض هذه المسائل المذكورة خلاف. وقال في المحلى 5/ 
8 (لمما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه» كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة» 
من جوهر وياقوتء. ووطاء وغطاءء وثياب وآنية نمحاس ورصاصء» أو 
قزدير» وسلاج وخشبء. ودور وضياع؛ وبغال وصوفي وحريرء وغير ذلك 
كله لا تحاش شيئاً). 

«١‏ المراتب ص/ا". 

١‏ قال أبو محمد بن حزم في المحلى 59/4؟1: (أما الحمير فلا نعلم أحداً أوجب 
فيها الزكاة» إلا شيئاً حدثناه حمام قال: ثنا عبد الله بن محمد بن علي 
الباجي» ثنا عبد الله بن يونسء ثنا بقي بن مخلدء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي. قال منصور: سألته عن الحميرء 
فقال إبراهيم: أما أنا فأشبهها بالبقر» ولا نعلم فيها شيئاً) . 
وفي المسألة حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله يكيِْ عن الحمير فيها زكاة؟ 
فقال: ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة #مَّمَن يَمْمَلَ مِتْقَالَ دَرَّوَ حَيا 
عَم © ون يَمْمَل يمكال دَنَوَ شسَدًا بَيوُ 40 [الزلزلة: 7 -8]. 


كتاب الزكاة فل ذكز ما ليس فيه زكاة 


3 المحلى : 

5 2 وصح أن اليهود والنصارى والمجوس كانت لهم أَرَضُونَ في 
حياة رسول الله يِه ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه :ة لم يجعل 
© الكت : 

١١١‏ - وما يخرج من البحرء مثل اللؤلوٌ والياقوت» والعثيرء 





ٍ- والفاذّة: أي المنفردة» وذلك في جمعها لعموم الخير والشر. 
أخرجه أحمد ؟/474؛ وهو مطول ني الصحيحين. انظر: البخاري» الجهاد, 
باب الخيل لثلاثة وقول الله تعالى: لوَلْكْيْلَ وَالمَالَ وَالْحَمِرَ لِرَكَبْوما وَزِية» 
[الئحل: 8] والشرب» باب شرب الناس والدواب من الأغبار. والأنبياء. 
باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يك آية. والتفسيرء سورة الزلزلة. 
والاعتصامء باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. 
وأخرجه مسلمء في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (رقم /941)؛ ومالك ني 
الموطأء الجهادء باب الترغيب في الجهاد ؟/545» 540؛ وغيرهم والبغال 
مثل الحميرء إذا لم تكن هذه وتلك معدّة للتجارة. وكذلك الخيل» إلا ما 
روي عن حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة» وزفر بن الهذيل. وانظر: المسألة 
في الحهداية للمرغيناني ١/8١٠؟؛‏ والمهذب للشيرازي ١/57؟؛‏ والمغجي لابن 
قدامة ؟5/١544.‏ 545؛ والإشراف للقاضى عبد الوهاب 4١59/١‏ 
والاستذكار 5١/؟7؟؛‏ والتمهيد .5١6/5‏ 5١؟؛‏ والحاوي للماوردي “/ 
.5١‏ 

وانظره في شرح البخاري ”/ /541 2 ونقله عن الطحاوي والطبري. 

سامحل ٠١/0‏ وفيه: (اليهود. والنصارىء والمجوس بالحجازء واليمن 
والبحرين. .) وانظره مختصراً في 701//0. 

١١“‏ -انظره في المخطوط» رؤوس المسائل ورقة 5١‏ وفيه: (إلا أن يكون ذهباً أو 
ورقاً غير مصوغ. .) (وقال أبو حنيفة: لا شيء فيما يخرج من البحر من 
الذهب والفضة. وبما قلنا ‏ أي المالكية ‏ قال سائر الفقهاءء فيما يخرج منه 
سوى الذهب والفضة. 


ذكرٌ ما ليس فبه زكاة ضسث كتاب الزكاة 





والمسكء والطير لا زكاة فيه إِلّا أن يكون ذهباً غير مصوغ ففيه الزكاة 
وإن كان مصوغا فهو ركاز فيه الخمسء وهو قول سائر الفقهاء. 


0 الطحاوي : 


45 -واتفقوا في البغال والحميرء أنه لا زكاة فيها وإن كانت 
ساعّة. 


6 الاستذكار: 

6 ولا خلاف أن غير اللؤلؤ والعنبر والمسك لا يُرْكَىء 
واختّلف في اللؤلؤ والعنبرء هل يحمّسان إذا أخرجا من البحر أم لا 

١١١5‏ - وأجمع العلماء أن لا زكاة على أحد في رقيقه إذا اشتراهم 


- وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ والياقوت والعنير الخمس» لأنه... فأشبه 
الركاز). ومثله عند أبي يوسف كل حلية تخرج من البحر. وانظر: اهداية 
١١/1‏ ؛ وفتح القدير لابن الهمام 1١/١‏ ". وبمثل قول أبي يوسف جاء عن 
عمر بن العزيزء وكان يكتب به إلى عماله» والحسن البصري» وهو رواية 
عن أحمدء وكان ابن عباس متردداًء وكان يقال: إن كان فيه شيء ففيه 
الخمس» وجاء عنه: ليس في العنبر زكاة إنما هو شىء دسره البحر. انظر: 
الاستذكار 4//اء لالا؛ وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 174/4١؛‏ وفتح 
الباري وذسر رةه 

4 -انظره في شرح معاني الآثار ؟/ ١‏ وزاد فيه: (وإنما الاختلاف في الخيل). 

6 في الاستذكار 77/9: (أما اللؤلؤ والمسك, والعنبرء فلا خلاف أنه لا زكاة 
في أعيانها. .) 

5 بالاستذكار 4/ا707؛ والحجة لذلك حديث أبي هريرة قال رسول الله مَكِِ: 
«ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة». 
أخرجه مالك في الموطأ ١//اا؟.‏ الزكاة» باب ما جاء في صدقة الرقيق 
والخيل والعسل» والبخاري, الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة - 


كتاب الزكاة 


نفل ذكرٌ ما ليس فيه زكاة 


-ولم يوجب أحد من فقهاء الأمصار زكاةً في الخيل إلا أبا 
حنيفة» فقال: إذا كانت سائّة ذكوراً وإناثاً ففى كل فرس دينارٌء وإن شاء 
قوّمها وأعطى عن كل مائةٍ خمسة دراهم. 


 ض١1١١ال/‎ 


ون (رقم 987)؛؟ ومسلم., الزكاةء باب لا زكاة على المسلم في عيذه 
وفرسه ؟516/7؛ وهو في الست الأربعة وغيرهاء وفي لفظ لمسلم: (إلا 
صدقة الفطر) وهو كذلك عند الدارقطني ؟/ 77 ؟؛ وأبي داود (رقم .)١1594‏ 
وكذلك حديث علي بن أبي طالب عن النبي يَكةِ: قد عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة. وهو حديث حسن؛ أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة. 

الاستذكار .58١/4‏ واستدل أبو حنيفة بما جاء عن يعلى بن أمية قال: ابتاع 
عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من اليمن فرساً أنتى بمائة 
قلوص» فندم البائع فلحق بعمر فقال: غصبني يعلى وأخوه فرساً لي فكتب 
إلى يعلى: أن الحق بي» فأتاه فأخيره الخبرء فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا 
عندكم؟ فقال: ما علمت فرساً بلغ هذا قبل هذاء قال عمر: تأخذ من 
أربعين شاة شاة ولا تأخذ من الخيل شيئاً؟ خذ من كل فرس ديتاراء قال: 
فضرب على كل فرس ديناراً ديناراً . 

أخرجه عبد الرزاق 757/4؛ ومن طريقه ابن حزم في الحلى 7/5؟7؛ وابن 
عبد البر في الاستذكار 9/١58؛‏ والبيهقي في الستن الكبرى .١١97/5‏ 

وعند عبد الرزاق 5/ هلاء 5", بإسناده إلى ابن شهاب الزهري أن عثمان 
كان يصدق الخيلء وأن السائب بن يزيد أخيره أنه كان يأتي عمر بن 
الخطاب بصدقة الخيل. قال ابن شهاب: لم أعلم أن النبي يَلِ سنّ في الخيل 


صذقهة . 
وفي حديث واو عن جابر قال رسول الله كك : في الخيل السائمة في كل فرس 
ديئار. 


ويعارض هذه الآثار حديث أبي هريرة المتقدمء ليس على المسلم في عبده ولا 
فرسه صدقة. وتكون رواية يعلى بن أمية عن عمر إن صحت محمولة على 
التطوع من أصحابهاء إذا أرادوا ذلك» كما يقول البيهقي في الكبرى 1/ 
٠٠؛‏ وابن حزم في ال ه/532. 





ذكرٌ النصاب في الصدقة ومبلغه 4 كتاب الركاة 





ذكرٌ النصاب في الصدقة» وميلغه 


0 المحلى : 
9676 ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيب المرء 
الواحد من الصنف الواحد خمسة أوسقء وهذا قول جمهور الناس. 


لدالمحل ه/١74. 4١5١‏ واختصر المصنف قوله: (والوسق: ستون صاعاًء 
والصاع أربعة أمداد بمدّ الني كَل والمد من رطلٍ ونصف إلى رطل وربع 
على قدر زانة المذ وخفته) . 
والوسق ستون صاعاً بالاتفاق» وعند بعض من أخرجه جاءت في الحديث 
انظر: اختلاف العلماء محمد بن نصر المروزي ص7١١1»‏ 8١١؛‏ والتمهيد 
١ل .١158‏ 
ويبنى هذا الإجماع على قول النبي كك : «ليس فيما دون حمس ذودٍ من الابل 
صدقةء وليس فيها دون حمس أواقٍ صدقة» وليس فيما دون خحمسة أوسق 
صدقة» أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري مالك في الموطأ 5/١‏ 
الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» ومن طريقه البخاري في الصحيح؛ الزكاة. 
باب زكاة الورق ”/ .51١‏ 
وأخرجه مسلم الزكاة (رقم ١/ا9)‏ صور الكتاب» وأبو داود الزكاة» ياب ما 
يجب فيه الزكاة (رقم 508١)؛‏ والترمذي» الزكاة» باب ما جاء في صدقة 
الزرع والتمر والحبوب ١5١ - 17١/7‏ وقال: حسن صحيح؛ والعمل على 
هذا عند أهل العلم وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عمرء وجابر» 
وعبد الله بن عمروء والنسايء الزكاة» باب زكاة الإبل 6//ا١؛‏ واين 
ماجهء الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 6١1/١‏ وغيرهم. 
وفي رواية عن أبي سعيد عند مسلم 574/7 : (ليس فيما دون خمسة أوساقٍ 
من تمر ولا حب صدقة». 
وفي رواية له: بدل التمر» كر 
وجاء من حديث جابر بلفظ : اليس فنا دون حمس أواقي من الورق صدقة» وليس 
فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسى من التمر 
صدقة. أخرجه مسلمء الزكاة (رقم ١48)؛‏ ورواية عن أبي هريرة في مصنف 
عبد الرزاق 4/؛ وأشار إليه في التمهيد ١١7/١7‏ وقال: ليس بصحيح 


كتاب الزكاة يي ذكرٌ النصاب في الصدقة ومبلغه 





68 2 وسواء زرع في أرض نفسه» أو في أرض غيره» بغصب أو 
بمعاملة جائزة» وغير جائزة» إذا كان البُورٌ غير مغصوب أرضٌ خراج 
كانت أو أرضٌ عشر. 

.9 وقال أبو حنيفة: يزكى ما قل من ذلك وما كثر فإن كان 
في أرض ١١1‏ مكرر] خراج فلا زكاة فيما أصيب فيها فإن كانت الأرض 
مستأجرةً فالزكاة على رب الأرض لا على الزارع. 

0١‏ 9 والزكاة على الدافع» لا على الأرض» بإجماع الأمة. 


ِ- وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبةء وأبي عبيد في الأموال ص0٠58.‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطنى في السنن ”7/5 97. من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. وجاء من حديث عائشة. وأبي 
رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش عند الدارقطني في السن ؟/8. 
وانظر: فتح الباري 7/7 .5١١‏ ونقل الإجماع على الخمسة الأوسق غير واحدء 
منهم : : أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 9/؟17١.‏ 

واحتج أبو حنيفة بزكاة كل ما يخرج من الأرض إذا قصد بزراعته ثماء الأرض 
إلا القصب والحشيشء» والشجر الذي لا ثمر لهء بعموم قوله تعالى: #وءَاثُرأ 
حَقَهُ يَوَمَ حصَادى » [الأنعام: »]14١‏ وعموم قول النبي ككيِِ: «فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر». 
أخرجه البخاريء؛ الزكاة»؛ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري 7/ 75377. 
وخالف أبا حنيفة صاحباه» فاشترطا النصاب كما ذهب إليه الجمهور 
استدلالاً بقول النبى يكِْ: «ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة» وبآثار أخرى 
عن السلف. انظر: الحداية مع فتح القدير لابن الهمام 2947/5 70 

0١‏ يانظر: المحلى 49/5؟؛ والدافع هو الذي يدفع الزكاة ‏ أي المسلم ‏ فمن لم 
يكن مسلماًء وأخرجت أرضه النصاب أو أكثر أو أقل فلا زكاة عليه» وقد 
يلحقها أمور غير الزكاة. وفي بعض نسخ الحلى» كما يعلق الشيخ أحمد شاكر 
على احلى ‏ الرافع - بالراء أي الذي يرفع الزرع وينقله إلى البيدر من مكان 
حصلده » أي صاحبه الذي بملكه. قلت: ولعله هو الصواب. 





ذكرٌ النصاب في الصدقة ومبلغه فد كتاب الزكاة 





ل النكث: 


5“ 9 وأجمع العلماء على أن لا صدقة ني شيء من الزرع والنخل 
والكرم. حىّ يكون خمسة أوسق. 


١5‏ -تقدم حديث ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة. وأما الرقة: وهي الفضةء 

ال وال ا ا 0 «لا صدقة في 
من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة أوسقء ولا في الرقة حى 

تبلغ مان تي نت درهما. 
أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد 7١/7١١؛‏ والاستذكار 4١5/49‏ 
وليّنه لكن الإجماع عليه» وتقدمت روايته عنه مسلم. وانظر: سفن ابن ماجه 
4 وفيه لفظ (الأواتي). 
وجاء في حديث أبي سعيدك المتقدم : (وليس فيها دون حمس أواقٍ صدقة). قال 
الحافظ اين حجر في الفتح *'/ :5٠١‏ ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون 
درهما بالاتفاق. 
أي فيكون النصاب مائتي درهم . 
وجاء في حديث أنس بن مالك» أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى 
البحرين» هذا الكتاب: (بسم الله الرحمن الرحيمء هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله َلِ على المسلمين» والتى أمر رسول الله كلةِ. .. وني الرقة 
ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء 
رمها..) 
أخرجه البخاري. الزكاة» باب العرض في الزكاة ومواضع أخرى. انظر: 
*/ 7١"؛‏ وأبو داودء الزكاة» زكاة السائمة (رقم 551١)؛‏ وأحمد في المسند 
7/١‏ . 
وفي حديث علي , بن أبي طالب عن النبي عله : فإذا كانت لك مائثتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء ‏ يعني في الذهب - 
حت يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها 
الحول ففيها نصف ديئارء فما زاد فبحساب ذلك». وليس في مالٍ زكاة حقق 
يحول عليه الخول. 
وني رواية: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهم» وليس عليكم 
شىء حى تتم مائتا درهمء فإن كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. 


كئاب الزكاة فد ذكرٌ النصاب فى الصدقة ومبلغه 





7 - واتفقوا على أن عشرين ديناراً يحسب فيها ربع عشرهاء كل 
عام . 


8 الإشراف: 
4 .وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس من الإبل. 


- أخرجه أبو داودء الزكاة» باب زكاة السائة (رقم ”/ا0١)؛‏ و(رقم ؟الاداء 
8 وقال: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحق عن عاصم عن 
على ولم يرفعوه. أوقفوه على علي . 
قلت: وقد رواه غيرهم عن عاصم بن حمرة والحارث عن علي بن أبي طالب 
فرفعوه إلى النبي ككِةِ. وأخرجه أحمد والبيهقي كذلك من طريق عاصم بن 
خمرة» والحارث الأعور. والدارقطني في السن 4١/7‏ من طريق عاصم. 
وعاصم بن حمرة وثقة اين المديني. وابن معين والنساي» وتكلم فيه ابن 
عدي وابن حبان وقال النووي عن هذا الحديث» صحيح أو حسن؛ وحسنه 

-تقدمت الأحاديث في ذلك» قال سبط ابن الجوزي الحنفي في إيثار 
الإنصاف ص"55: واتفقوا على أن الديون التي لا مطالب لما من جهة 
العباد لا تمنع الزكاة كالنذور والكفارات» وروى الزهري (عن السائب بن 
يزيد) أن عثمان خطب فقال: هذا شهر زكاتهم فمن كان عليه دين 
وزكوا بقية أموالكم بمحضر من الصحابة» من غير نكير» فكان إجماعاً منهم 
على أن لا زكاة في المال المشغول بالدين). 
وانظر: موطأ مالكء؛ الزكاة» باب زكاة الدين» والأموال لأبي عبيد, 
ومصنف عبد الرزاق» الزكاة» باب لا زكاة إلا في فضل . 

4 -ذكره في الإجماع (رقم 40) وتقدمت فيه الأحاديث. وانظر: التمهيد /٠١‏ 
ضدة 


ذكرُ النصاب فى الصدقة ومبلغه 8 كناب الزكاة 


606 9 ,رأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من 
الغنم. 
3 المحلى: 

5 9 والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيهء أنْ ليس في كل عدد 
من البقر زكاة. 

2-17 ووجدنا الإجماع المتيقن أن كل مسلم قليماً وحديثاًء قال به 
من الصحابة شمن دونهم» قد صح على أن في كل حمسين بقرة بقرة» فكان 


هذا حقاً مقطوعاً به على أنّه حكم من حكم الله تعالى وحكم رسوله يلل 
فوجب القول بهء وكان ما دون ذلك مختلفاً فيه. 


66 9 وذكره في الإجماع (رقم 84)؛ وقد جاء في كتاب أبي بكر ني الصدقات إلى 
أنس وقد تقدم: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتانء فإذا زادت على 
مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا ازدادت على ثلاثمائة ففي كل مائة 
شاة). 
أخرجه البخاري» الزكاة في مواضع ومنها: زكاة الغنم 7717/7؛ وأحمد في 
مسئده 4١7١/١‏ وإسحق بن راهويه في مسنده. وقال أبو عمر في الاستذكار 
84 : (إجماع الجميع على أن المنفرد لا تلزمه زكاة في أقل من أربعين من 
الغنم). 

65 9المحل 9/6؛ وتمامه: (فوجب التوقف عن إيجاب فرض ذلك في عدد دون 
عدد بغير نص من رسول الله 36). 
قال عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار قال: كان عمال ابن 
الزبير وابن عوف وعماله يأخذون من كل خمسين بقرةً بقرة» ومن ثمانين 
بقرتين» فإذا كثرت ففي كل حمسين بقرةء قلت: أي بقرة؟! قال: كذلك. 
انظر: المصنف 527/5؟. 

7 بالمحل :١15/5‏ وسيأتي بيان لهذه المسألة في زكاة البقر. ونقل الحافظ ابن حجر 
هذا الإجماع بنصه عن ابن جرير الطبري. انظره في تلخيص الخحبير ”/ 187. 


كتاب الزكاة غيل ذكرُ النصاب في الصدقة ومبلغه 





5 النوادر: 

١١‏ - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين فإذا 
قت ثلاثين فيها تبيع» إلا قتادة ومّنْ وافقه فإنه قال: في حمس من البقر 
شاة. 


المراتب: 


64 - واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء. 


6 -(النوادر (رقم 37")؛ وقد وافق قتادة جابر بن عبد الله الأنصاري من الصحابة 
ولعله سلفه في ذلك. وابن المسيب» وأبو قلابة الجرمي» وعمر بن 
عبد ال رحمن بن خلدة الأنصاري والزهري وغيرهم. 
واستدلوا بما رواه يزيد بن حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن 
أن في كتاب صدقة النبي يله وني كتاب عمر بن الخطاب» أن البقر يؤخذ 
منها مثل ما يؤخذ من الإبل. 
وبما رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن 
ابن شهاب عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري أن صدقة البقر مثل 
صدقة الإبل غير أنه لا أسنان فيها. 
قال أبو عبيد في كتاب الأموال ص١7‏ : فهذا قول لم نجده إلا في هذين 
الحديئين والناس على خخلاقهما. 
وقد جاء في مصنف عبد الرزاق عن معمر قال: أعطاني سماك بن الفضل 
كتاباً من النبي كل إلى مالك بن كفلانس و(المعسلس)» فقرأته فإذا فيه: (فيما 
سقت السماء والأنهار العشرء وفيما سقى بالسنا نصف العشرء وفي البقر 
مثل الإبل). انظر: المصنف 75/4: 414 والمراسيل لأبي داود (رقم 
8 ولمحلى 507/56؛ والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 46؛ وهذه آثار ضعيفة 
للإرسال وغيره. 

48-- ص65" من المراتب. ونصه: (واتفقوا على أنه ليس في أقل من حمسين من 
الإبل شيء» ولا ني أقل من خمسين من البقرء ولا ني أقل من أربعين من 
الغنم شيء). واتفقوا أن في البقر زكاة» ثم اختلفوا في مقدارها في حمس من 
البقر إلى خحمسين منهاء بما لا سبيل إلى ضبطه. 


ذكرٌ الركاة بحلول الحول 55 كتاب الزكاة 





ذكرٌ الزكاة بحلول الحول 
0 الإنباه : 
6 79 وقال هْ: ليس في مال زكاة حى يحول عليه الحول. 
5 الإشراف: 
١‏ - وصح وجوب الزكاة بانقضاء الحول بعقد الإجماع عن 
0 الإنباه : 


"8 ,2 والجميع متفقون أنَّ من أدّى زكاته بعد الحول أنه مؤدٍ 
لفرضهء وهم مختلفون فيمن أدَاها قبل الحول. 


-تقدم في الفقرة ١١”‏ من حديث علي ضَيِه عن النبي يله قال: فإذا كانت 
لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وفي الحديث نفسه: 
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 
أخرجه أبو داود (رقم “ا/ا6١)؟‏ وأحمدء والبيهقي» والدارقطني» وجاء من 
حديث أنس عن الدارقطني 4١١7‏ وفي إسناده حسان بن سياه وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في كامله وأعله به وقال: لا يرويه عن ثابت غيره. 
وجاء من طرق أخرى ضعيفة» فعن عائشة عند ابن ماجهء والدارقطئى ”/ 
٠‏ ١9؛‏ والبيهقي وفيه حارثة بن أبي الرجال» وهو ضعيف. وعن ابن 
عمر عن الدارقطني 8/ 497؛ والبيهقي وهو مضعف. وانظر: هذا الإجماع في 
فتح الباري .81١/*‏ 

١‏ وذلك في النقد والماشية وعروض التجارة دون المعشرات وهي الزروع والثمار 
والمعدن. فهذان لا يعتبر فيما الحول لأنها تكون وقت الحصاد كما في الآية 
الكريمة. وقد جاء حولان الحول في النصوص النبوية كما في الحديث المتقدم 
عن علي دنه . وانظر: المغني لابن قدامة ؟/495. 

5 -اختلفوا في تعجيل الزكاة قبل وقتهاء فذهب الزهريء والأوزاعي وأحمد - 


كتاب الزكاة 


54١‏ ذكرُ الزكاة بحلول الحول 





مم من ووه من 00 قح ومن مح من 6 صن عن نح من صن حنم مح مح مون م نه مومه شنح بن ومن موه ووو جم نضح نحن مناه © جح مو جو 00 00.06 مه مو ون قن ه0 قن موه مو صم 6 مح مممح وحن مده ممه موويح و وو وووجه ج سووح جوع جو م جوم ع مومهو وو وه مدو مح يوج وو وجو مر 


وإسحق وأصحاب الرأي» والشافعي إلى جواز تعجيلها قبل وقتها. 

وذهب ربيعة الرأي ومالك وداود بن علي أنه لا يجوز التعجيل»؛ ويعيد لو 
عجل. وروي عن الحسن البصري أنه قال: إن للصلاة وقتاً وللزكاة وقتاً 
فمن صلى قبل الوقت أعاد ومن زكى قبل الوقت أعاد. 

واستدل من أجاز تعجيل الزكاة بحديث على بن أبي طالب أن العباس سأل 
رسول الله يَِِ في تعجيل صدقته قبل أن يحل فرخص له في ذلك. 

أخرجه أحمد ١/5١٠؛‏ وأبو داود (رقم 315١)؛‏ والترمذيء وابن ماجه 
(رقم 1754)؛ والبيهقي 4/١١١؛‏ والحاكم» والدارقطني ١7/8‏ وقد حسنه 
غير واحد. 

وقد جاء في الدارقطنى من طريق مومسى بن طلحة أن النبى كَكْةِ قال: إن كنا 
احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة سنتين» وهو مرسلء وفيه عن ابن 
عباس: أن العباس أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده 
ضعفء وله طرق كلها ضعيفة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ”/ 74: ليس ثيوت هذه القصة في تعجيل 
صدقة العباس ببعيد في النظر جموع هذه الطرق والله أعلم. وانظر: 
تلخيص الخبير ”217/7 177. وهو في صحيح مسلم عن أي هريرة بلفظ : 
بعث رسول الله كَل عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن 
الوليدء والعباس عم رسول الله يله فقال رسول الله ي: ما ينقم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله. وأما خالداً فإنكم تظلمون خالدء قد 
أحتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي عليء ومثلها 
معهاء * ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟! انظره ه (رقم 

. )4417 

والحديث في البخاريء الزكاة» باب قول الله تعالى: #وفي أَلرَدَاِ وَالْمَدرِمِنَ 
وَفِ سبل أنَهِ» [التوبة: ]6٠6‏ 7731/9. وهي دايا ابن إسحق عن أبي 

الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» ورواية شعيب عن أ بي الزناد به (فهي علي 
صدقة ومثلها معها). وقيل إن شعيباً تفرد بقوله: (صدقة) مما يقوي أن 

النبي يَكهِ استلف صدقة عامين. والله أعلم. 

وأما تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب» فقال ابن قدامة في المغيني :90٠٠/“‏ 

لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه. 





ذكرُ الزكاة بحلول الحول 47 كتاب الزكاة 
ل الإشراف: 


2 وأجمع أهل العلم على أن العروض الت تدار للتجارة فيها 
الزكاة إذا حال عليها الحول. 


-انظره في الإجماعات له (رقم 6) ص 568. والمغني لابن قدامة 7/7 ؟57. وقد 
جاء في زكاة عروض التجارة ما رواه أبو داود (رقم 677١)؛‏ والبيهقي من 
طريقه ١45/5‏ من حديث سمرة بن جندب قال: أما بعد» فإن رسول الله يل 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. 
وأخرجه الدارقطني *//137؛ والبزار. وفيه كلام» وقد حسنه ابن عيد البر'. 
وأخرج الشافعي كما في بدائع السنن ١/75؛‏ والأم ؟/44؛ وعبد الرزاق 
(رقم 8 ,؛ وأحمد وابن أبي شيبة والدارقطني "/ 10؟ والبيهقي ١517/4‏ 
عن أبي عمرو بن حماس أن أياه قال: مررت بعمر بن الخطاب» وعلى عنقى 
أدمة أحملهاء فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك بإحماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين 
مالي غير هذه الت على ظهري وآهبة من القرظء فقال: ذلك مالء قال: 
فوضعتها بين يديه» فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة» فأخذ منها 
الزكاة . 
والآهبة: جمع إهاب» ويجمع على أهب؛. ككتاب وكتب وهو الجلد قبل 
الدبغ» وبعد الدبغ يقال له: أديم. 
وأخرج الشافعي في الأم ”/49 عن ابن عمر قال: ليس في العرض زكاة إلا 
أن يراد به التجارة. وأخرجه البيهقي . 
وأخرج عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حكيم أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إليه: أن انظر: من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من 
أمواللهم من التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراًء فما نقص فبحساب ذلك 
حق تبلغ عشرين ديناراًء فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً . 
قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه 
من أهل العلم بالبلدان. 
وهذا النص في الموطأ /١‏ 05” وزاد: (واكتب م بما تأخذ منهم كتاباً إلى 
مثله من الحول). وقد تقدم في الفقرة: .١١8/‏ 
وأخرج البيهقي في الكبرى ١47/4‏ عن أبي ذر: قال رسول الله كَِ: «في 
الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وني البز صدقته. وأخرجه الحاكم» - 


كتاب الز كاة 


ع ذكر الزكاة بحلول الحول 





والدارقطني: 4٠١ 21١١/7‏ والبز ضرب من ثياب اليمن وإسناده لا بأس 
به كما في تلخيص الحبير ١79/1‏ وأخرج الشافعي 5577/١‏ عن القاسم بن 
البيهقي في زكاة عروض التجارة: هذا قول عامة أهل العلم. 

وقال الخطابي في معالم السنن ؟/ 07: وجوب الزكاة في الأموال الت ترصد 
للتجارة هو كالإجماع من أهل العلم. وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أن 
لا زكاة فيهاء وهو مسبوق بالإجماع. وانظر: شرح السنن للبغوي 57/7. 
وقال أبو جعفر الطحاوي: قد ثبت عن عمرء وابن عمر زكاة عروض 
التجارة ولا مخالف هما من الصحابة رضوان الله عليهم . وانظر: الاستذكار 
0/4 1. والتمهيد /١١/‏ "*؟١‏ . وقال: هو قول جمهور التابعين بالمدينة» 
والبصرة والكوفة» وعل ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام. وهو 
قول جماعة أهل الحديث. 

وقد روي عن ابن عباس وعائشة أنه لا زكاة في العروض. وهذا لو صح 
لكان معناه عندثنا أن لا زكاة في العروض النى لم يرد بها التجارة. وشذ داود 
فلم ير الزكاة في العروضء» وإن نوى بها صاحبها التجارة. قلت: وتبعه على 
ذلك ابن حزم في المحلى 77/5 وما بعدهاء بل أدعى الإجماع على ذلك 
فقال: وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض حكم الخيل والحمير 
والرقيق وما دون النصاب من الماشية والعين... وصح بالنص أن لا زكاة 
في الخيل ولا في الرقيق ولا في الحميرء ولا فيما دون النصاب من الماشية 
والعين. وصح الإجماع من كل أحد على أن حكم كل عرض في التجارة 
كحكم هذه فصح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع المذكورء 
وقد صح الإجماع أيضاً على أنه لا زكاة في العروض . 

وهذا من شذوذ المذاهب» ومن تتبع شواذ المذاهب وسقطات الأتئمة خرج بلا 
دين وعن هذه وأمثالها يبحث الشواذ من الناس. 

قلت: ويخرج زكاة عروض التجارة من أعيانها وإليه ذهب بعض الأئمة وقال 
بعضهم : من قيمتها دون أعيانها . وقال بعضهم : هو مخير بين الإخراج من 
قيمتها أو عينها. وانظر: المغني لابن قدامة ؟/ ؟5؛ وفتح القدير لابن 
الحمام ؟/8١8؛‏ والمجموع للنووي 57/0. ولا خلاف في أن قدر زكاة 
التجارة ربع العشر كما في النقدين. 


ذكرُ الركاة بحلول الحول 544 كتاب الزكاة 


الإيجاز: 


4 9 والعلماء متفقون على أن الحول إذا حال على ما تجب في 
مثله الزكاة» وهو في يدي مالكهء أن الزكاة واجبة عليه. 

0 الاستذكار: 

8 .9 وجماعة العلماء قديماً وحديئاً لا يختلفون في أنه لا زكاة في مال 
صامت ولا في ماشيةء حيىّ يحول عليه الحول. إلا ماروي عنابن عباس 
ومعاوية أنه يزكّى يوم يستفاد» ولا أعلم أحداً قال بمذهبهما في تزكية ما لم يحل 
حوله» إلا الأوزاعي في مسألة خالف فيها أصله بأن قال: مَنْ باع عبدّه أو دارّه 
زْكّى نه حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخّره حتى يزكيه مع ماله . 

5 وما زكي من الحبوب فلا زكاة فيه بعد حولٍ ولا في ثمنه 


١١1/‏ 2 ولا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حي يحول حوله. 
هذا إجماع لا خلاف فيه. 


© ,.انظر: الاستذكار 4/ ؟*”, ”“”"؛ وني الموطأ 545/١‏ عن ابن شهاب قال: 
أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. 

5 9بالاستذكار 59/4؟؛ وأصل النص في الموطأ 777/١‏ قال مالك: السنة 
عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلهاء الحنطة والتمر 
والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سئين» ثم 
باعه؛ أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه. 

37 _79الاستذكار 88/9 والنص في الموطأ :757”/١‏ والسنة عندنا التى لا اختلاف 
فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مالٍ ورثه في دين ولا عرضء ولا دار 
ولا عبد ولا وليدة» حتى يحول على من ما باع من ذلك أو اقتغى الحول» 
من يوم باعه. 
وقال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه» الزكاة حتى 
يحول عليه الحول. 


كتاب الزكاة 46 ذكرٌ ما تكرر فيه الزكاة وما لا تكرر فيه 


0 المحلى: 


.ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهراً . 
ذكرُ ما تكرر فيه الزكاة» وما لا تكرر فيه 
0 المراتب: 


89“ واتفقوا أن الزكاة تتكرر في كل مالٍ عند انقضاء كل 


0 المحلى : 

ه4١١‏ - والزكاة ا ر في كل حول في [١هب]‏ الإبل والبقر والغنم 
والذهب والفضّةء بخلاف الثر والشعير والتمرء فإن هذه الأصناف إذا 
زكيت فلا زكاة فيها بعد هذا أبداًء وإنما زكاتها عند تصفيتها وكيلها ويبس 
التمر وكَيُْلهء وهذا لا خلاف فيه من أحدء إلا في الحلى والعوامل. 


لالمحلى 7518/5 وتمامه: (وقال الله تعالى: ##إنَّ عِدَّةَ لشو عند أنه نا عَم 
سَهْرَا فى كنب أله يوْمَ خَلْقَ الْسَمَنوْتِ وَالأرض منبآ أريحة 42 [التوبة: 
كلل روالأشهر ا حرم لا تكون إلا في الشهور العربية» وقال تعالى: #يسَلُوئكَ عن 
الآيلة هل هَّ مواقت اللاي وَأَلْحَح 4 [البقرة: 1489]» وقال تعالى: #ولتعلموأ 7 

عد اليَِنَ وَلْلْسَابَ» [الإسراء: ؟١١]»‏ ولا يعد بالأهلة إلا العام العربي فصح 

أنه لا تجب شريعة مؤقتة بالشهور أو با حول إلا بشهور العرب والحول العربي). 
قلت: ولا تستقيم حياتنا الاجتماعية ونظام تعاملنا وتوافقنا مع الكون إلا 
باعتماد الحساب القمري العربي؛ وازدواجية الحساب بالعربي والغربي ضياع 
ومهانة فغيرنا يؤرخ بتاريخه من قبط ويهود ونصارى وغيرهم ولم يضع ويتضع 
إلا المسلمون فمتى يستيقظون؟! 

7بالمراتب ص8” وتمام النص: (حاشا الزرع والثمار» فإنهم اتفقوا أن لا زكاة 
فيها إلا مرة 5 الدهر فقط). 

٠‏ «المحى 55/5 ؛ وزاد: (وكان رسول الله يك يخرج المصّدقين كل سنة). 


أبواب صدقة الإبل والبقر والغنم - ذكرٌ صدقة الإبل 5155 كتاب الزكاة 


عام . 
ا 


أبواب الإجماع في صدقة الإيل» والبقر, والغنم 
ذكرٌ صدقة الإيل 
0 الإشراف: 


١5‏ - وثبت أن رسول الله عد قال: ليس فيما دون حمس ذَوْد 
صدقة . 


١4‏ 9 وأجمعوا على أَنْ لا صدقة فيما دون حمس من الإبل. 
[] الإيجاز: 
65 - وأجمع أهل العلم عَلى أن في حمس من الإبل شاة» وفي 


.ه١0 انظر: امحل عق 4ه‎ ١4١ 

5 -تقدم تخريج الحديث في الفقرة .١١14‏ 

١ 4*“‏ 9الإجماع لابن المنذر (رقم /41) ص57 ؛ والتمهيد 0٠17//7؛‏ والمغني لابن 
قدامة /541. 
وقال في التمهيد: وأسم الشاة يقع على واحدة من الغنمء والغنم الضأن 
والمعر جميعاً . 

414 مومثله ني التمهيد ١//7١؛‏ والنجموع 1٠١٠/0‏ وني هذا حديث أنس بن 
مالك أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله 
الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كه على المسلمين 
والتي أمر بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن 
سئل فوقها فلا يعطء في أربع وعشرين من الإبل شما دونها من الغنم في كل 
حمس شاة. فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت مخاض 
أنى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى حمس وأربعين نفيها بنت لبون أنثى» فإذا - 


> ذكرٌ صدقة الإبل 





بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة 
وستين إلى حمس وسبعين ففيها جذعة» فإذا بلغت يعني ستأ وسبعين إلى 
تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها 
حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون؛ وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربباء فإذا بلغت حمسأ من الإبل ففيها شاة... الحديث. 
أخرجه البخاري في الصحيح؛ الزكاة» باب زكاة الغنم 7/٠١؛‏ وأبو 
داودء الزكاة. باب في زكاة السائمة (رقم 051١)؛‏ وقال ابن حزم: هذا 
كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة الخلفاءء ولم يخالفه أحد 
وصححه غير واحد. انظر: تلخيص الخبير / .١6٠١‏ 

وساق تحت باب من بيلغت عنده صدقة بنت محاض وليست عنده 53157/7: 
(من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة» وعنده حقة» 
فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا لهء أو عشرين درهماً. 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنذه الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه 
الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة 
الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون» ويعطي شاتين 
أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة» فإمها تقبل منه 
الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون 
وليست عنده. وعنده بنت مخاض» فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 
عشرين درهماً أو شاتين). ْ 
وفيه كذلك ما جاء عن مالك في الموطأ "01/١‏ أنه قرأ كتاب عمر بن 
الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم». كتاب 
الصدقة» في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم» في كل خمس شاة؛ وفيما 
فوق ذلك إلى حمس وثلاثين ابنة مخحاض» فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون 
ذكرء وفيما فوق ذلك إلى حمس وأربعين بنت لبون» وفيما فوق ذلك إلى 
ستين حقة طروقة الفحل» وفيما فوق ذلك إلى حمس وسبعين جذعة؛ وفيما 
فوق ذلك إلى تسعين بنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان 
طروقتا الفحل» فما زاد على ذلك من الإبل. ففي كل أربعين بنت لبون» 
وفي كل حخمسين حقة... الحديث. 


ذكرُ صدقة الإبل 4 كتاب الزكاة 


- وأخرجه أبو داود (رقم )١014‏ متصلاً عن عبد الله بن عمر قال: كتب 
رسول الله كِهِ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفهء 
فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى قبض» فكان فيه. . 
وأخرجه الترمذي, الزكاة» باب زكاة الإبل والغنم ”/ 5١٠؛‏ وقال: حديث 
ابن عمر حديث حسن؛ والعمل على هذا عند عامة الفقهاء. 
قلت: وهو يتفق مع حديث أنس الذي أخرجه البخاري. وقال أبو عمر في 
الاستذكار 4/ :١4٠‏ كتاب عمر هذا عند العلماء معروف مشهور في المدينة 
محفوظ. وكل ما فيه من المعاني متفق عليها لا خلاف بين العلماء في شيء 
منها. وأحمد في المسند ١4/7”‏ 5١؛‏ والحاكم في المستدرك ."947/١‏ وزاد 
أبو داود عن اين شهاب الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله يللي 
الذي كتبه في الصدقةء وهي عند آل عمر بن الخطاب» أقرأنيها سالم بن 
عبدالله بن عمر فوعيتها على وجهها. 
وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر 
وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال: 
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها: ثلاث بنات لبونء حى تبلغ تسعا 
وعشرين ومائة. ٍ 
فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بتتا لبون وحقة» حتى تبلغ تسعاً وثلاثين وماثة. 
فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون» حتى تبلغ تسعاً وأربعين 
وماثة. 
فإذا كانت خحمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق. حتى تبلغ تسعاً وخمسين وماثة. 
فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون» حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة. 
فإذا كانت سبعين وماثئة ففيها ثلاث بنات لبون وحقةء حتى تبلغ تسعا 
وسبعين ومائة. . / 
فإذا كانت ثمانين وماثة ففيها حقتان وابنتا لبونء حقى تبلغ تسعا وثمانين 
ومائة. 
فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبونء حت تبلغ تسعاً 
وتسعين ومائة. 
فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو حمس بنات لبون أي السنين وجدت 
أخذت. . الحديث. . 


كتاب الزكاة 5-848 ذكرٌ صدقة الإبل 
عشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلااث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي 


الإشراف : 


96 -فإن لم تكن بنت مخاض» فابن لبون ذكر إلى حمس وثلاثين 
فإن زادت واحدة ففيها بنت لبونء إلى حمس وأربعين» فإن زادت واحدة 
ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين» فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى حمس 
وسبعين» فإن زادت واحلة ففيها بنتا لبون إلى تسعين»ء فإن زادت واحدة 


3 وذكره الحاكم في المستدرك مع الحديث قبله 2797/١‏ 794؛ والدارقطني "/ 
5 -72١١؟‏ وابن عبد الير في التمهيد ١9/9٠‏ - 150. 

06 -قال أبو عبيد في الأموال ص١5:5‏ : فقد تواترت الآثار من أمر رسول الله يلل 
في الصدقة. وكتاب عمرهء وما أفىّ به التابعون بعد ذلك مقول واحد في 
صدقة الإبل من لدن حمس ذود إلى عشرين ومائة» فلم يختلفوا إلا في حديث 
واحد يروى عن علي لا تراه حفظ عنه. 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه 
قال: مثل هذه الأخبار كلها إلا في موضع فإنه قال: في حمس وعشرين من 
الإبل خمس شياه. 
وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز ولا أهل العراق» ولا غيرهم 
نعلمه. وقد خكى عن سفيان بن سعيد (الثوري) أنه كان ينكر أن يكون هذا 
من كلام علي ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك. وحكى بعضهم عنه أنه 
قال: أبى الناس ذلك على علي. 
وقال الخطابي في معالم السان :5١/”‏ وفي حديث عاصم بن ضمرة (عن 
علي) كلام متروك بالإجماع غير مأخوذ به في قول أحد العلماءء وهو أنه 
قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه. 
قلت: وحديث علي أخرجه أبو داود» الزكاة» باب في زكاة السائمة (رقم 
؟'لاه١).‏ 





ذكرٌ صدقة الإبل اليل كتاب الزكاة 





ففيها حقتان طروقة الفحل إلى مائة وعشرين» وكل هذا مجتمع عليه ولا 


الإيحاز: 


2-65 وصح بالسنة واتفاق الأمة أن الحول إذا حال على عشرين 
ومائة من الإبل أن فيها حقتين. 


وم يتفقوا على أن في | لخمسّة بعد شاة. 
3 الإنباه : 


ومائة. 


65 -تقدم ذلك في الفقرة )١١454(‏ في حديث أنس عند البخاري وكتاب عمر 
الذي ساقه مالك في الموطأ. 

517 حت العشرين وماثئة متفق عليه» وما زاد على ذلك فهو موضع اختلاف بين 
العلماء. فقال مالك: إذا زادت على عشرين ومائة واحدة» فالمصّدق بالخيار 
إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون» وإن شاء أخذ حقتين. 
وقال الشافعي والأوزاعي: إذا زادت الإبل عن عشرين ومائة ففيها ثلاث 
بنات لبون» وني كل خحمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة 
استقبل الفريضة؛ فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان» 
وفي حمس عشرة ثلاث شياه وني العشرين أربع شياه وفي حمس وعشرين 
بنت مخاض إلى مائة وحمسين فيكون فيها ثلاث حقاق, ثم تستأنف 
الفريضة . 
وقال الطبري محمد بن جرير: هو مخير بين استئناف الفريضة أو مقتضى 
مذهب الشافعي. انظر: التمهيد 4١79 - 178/5١‏ وفتح القدير لابن الحمام 
01 


كتاب الزكاة "6١‏ ذكرٌ صدقة الإبل 





4 .-وإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون» 
48 9 ,رأجمع العلماء على أن في كل خحمسين من الإبل حمّة وني 
كل أربعين بنت لبون. 
6 7 وأجمعوا على أخذ الجذعة فما دونها في زكاة الإبل. 
9 الطحاوى : 
١‏ -واتفقوا أن جميع المواشي التي يجب فيها الزكاة من الإبل 


١١45-54‏ -الاستذكار 55/4١؛‏ والتمهيد ١٠/75؟7١؛‏ وتحامه: (لأن الأصل 
في فرائض الإبل المجتمع عليها؛ في كل خمسين حقة. وني كل أربعين بنت 
لبون» فلما احتملت الزيادة على عشرين ومائة الوجهين حميعا وقع الاختلاف 
لاحتمال الأصل له). 
قال الشافعي والأوزاعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها: 
ثلاث بنات لبون كقول ابن شهاب». وهذا أولى عند العلماء وهو قول أَعة 
أهل الحجاز وبه قال إسحق وأبو ثور. 
وأما قول الكوفيين: بأن أيا حنيفة؛ وأصحابه والثوريء» قالوا: إذا زادت 
الإبل على عشرين ومائة استقبلت الفريضة» ومع استقبال الفريضة عندهم 
أن يكون في كل حمس ذود شاة» وهذا قول إبراهيم النخعي... وروى 
الثوري والكوفيون قولحم عن إبراهيم عن علي وابن مسعود. 
قال ابن المنذر: وليس ذلك بثابت عن عل . انظر: معالم السسن 7/9 331. 

6 هذا النص في اغلى لابن حزم 5/ 7”107. 

."0/ .انظره في شرح معاني الآثار‎ ١ 
وأختم هذا الفصل بتفسير الأسئان الواردة في النصوص كما بيّن ذلك‎ 
العلماء:‎ 
ابن مخاض وابنة محاض: هي التي أتى عليها حول؛ ودخلت في السنة‎ - 
. الثانية‎ 


ذكرُ صلقة البقر 3 كتاب الزكاة 





والبقر والغنم يستوي فيها اجتماع الذكور والإناث» وانفراد أحدهما دون 
الآخر. 

ذكرٌ صدقة اليقر 
ل الويجاز: 


25 وعن علي عن النبي كَلْ أنه قال في البقر: في 5 ين تبيع 


35 ابن لبون وابنة اللبون: هي التي أى عليها سئتان ودخلت في الثالثة» 
فصارت أمها لبوناً بوضع الحمل أي ذات لبن. 
الحق والحقة: هى الى أى عليها ثلاث سئين ودخلت في الرابعة فاستحقت 
الحمل والضراب. 00 
الجذع والجذعة: هي التي أت أربع سنين ودخلت في الخامسة . 
- الثني والثنية: إذا أتمت خمساً ودخلت في السادسة. 
- طروقه الفحل : هي التي طرقها الفحل: أي نزا عليها . 
وفي بعضها أقوال أخر. 
وانظر: ستن أبي داود مع معالم السنن للخطابي /8”. 9"؛ والتمهيد /١٠‏ 
06؛ والسنن الكبرى للبيهقى 5/ 46. 

حل حديث علي تقدم في الفقرة )1١176 .1١0(‏ من رواية أبي داود (رقم 
*”/ا9١)‏ وفيه: (وني البقر في كل ثلاثين تبيع» وني الأربعين مسنّة» وليس على 
العوامل شيء). وقد تقدم الكلام في ثبوته. وانظره مختصراً في مصنف 
عبد الرزاق 7/4 والبيهقي 44/4. 
وقد جاء في زكاة البقر حديث طاوس اليماني عن معاذ بن جبل أنه أخذ من 
ثلا نين بقرة تبيعاً» ومن أربعين بقرة مسنّة» وأ بما دون ذلك فأبى أن يأخذ 
منه شيئاًء وقال: لم أسمع من رسول الله كلِ فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله. 
توي رسول اله يك قبل أن يقدم معاذ بن جبل : 
أخرجه مالك في الموطأ ١/709؛‏ وأخرجه من طريقه عبد الرزاق 5/4"؛ 
والشافعي في بدائع المنن ١/74؛‏ ومن طريق مالك والبيهقي 18/4. 
قال عمرو بن شعيب: إن معاذ بن جبل ل يزل بالجند منذ بعثه رسول الله كله - 


م ذكرٌ صدقة البقر 





اه مح © جه جه 06 0ه جه جه مون مومه هن مومه ومن وح ون و وه ووم من و كه مهم من مصمن و وجو وه مجع من مومه مووي وج جه و وو وج ج00 004 عن ووه مو ومو من وو جووه جوم ووو وو ون موجه ون ومو وو ون ووووهن وووهه وو ومن موة موه مه 0ه 


إلى اليمن حتى مات النبي يك وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان 
عليه . 

انظره في مصنف عبد الرزاق 77/14؛ والجند باليمن هى مدينة طاوس بن 
كيسان الذي روى عن معاذء وتوفي سنة 5١٠ه‏ وتوفي معاذ سئة ١‏ أو 
ماه 

وأخرجه عبد الرزاق 7١/4‏ عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل 
عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي يَْةِ إلى اليمن» فأمره أن 
يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل 
حالم ديناراً أو عدله. 

أخرجه أبو داود (رقم 57 ء» لالا6١).‏ الإسناد الأول عن أبي واكل عن 
معاذء ومثله عند النسائي 85/05؛ والثاني عن أبي وائل عن مسروق عن 
معاذء وقد رواه النسائي 28/0 ”؛ وأحمد 77٠١/0‏ وغيرهم عن شقيق 
عن مسروق وعن إبراهيم. 

وأخرجه البيهقي 18/5 وهو عند ابن حبان» والدارقطني ”/ ١٠؛‏ والحاكم 
ةو" وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وابن ماجه (رقم )١807‏ عن 
مسروق. والترمذي ”/ ١١5‏ عن أبي واكل عن مسروق عن معاذ وقال: 
وقد رجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة» ويقال: إن مسروقاً 
لم يسمع من معاذ. 

فهل سمع هذا الحديث مسروق» وطاوس عن معاذ؟ وقد بالغ ابن حزم في 
تقرير الانقطاع بين مسروق ومعاذ. انظر: المحلى 21١/5‏ ثم عاد في ١5/7‏ 
فقال: قال على: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه معاذ 
باليمن في زكاة البقرء وهو بلا شك قد أدرك معاذاً وشهد حكمه وعمله 
المشهور المنتشر فصار نقله لذلك» ولأنه من عهد رسول الله يكلِةِ. نقلاً عن 
الكافة عن معاذ بلا شك. فوجب القول به. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد ”/ 7270: إسناد متصل صحيح . 

وقال الشافعي في الأم 9/7: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من 
لقيه ممن أدرك معاذاً وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً. 

وقال: أخيرنا بعض أهل العلم والأمانة عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن - 


ذكرٌ صدئة البقر 64 كتاب الزكاة 





سلامة: أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي ككل كتب بها 

إلى معاذ بن جبل فإذا فيها: في كل ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة. 

قال الشافعي: وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافاً. وبه 

تأخذ. 

قلت: ونعيم بن سلامة مترجم في تعجيل المنفعة ص7277: تابعي روى عنه 

جمع وكان على خاتم عمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك. 

وذكر يعقوب الفسوي في التاريخ 777/1 عن رجاء بن حيوة» وقد روى عن 

نعيم بن سلامة قال: معت عطاء الخراساني يقول: ما أدركت رجلا 

بفلسطين أكمل من نعيم بن سلامة. 

وأخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة ١١8/7‏ عن يزيد بن هارون عن يحيى بن 

سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان عن نعيم. 

وقال ابن القطان عن رواية مسروق عن معاذ: هو على الاحتمال» وينبغي 

أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور. ١‏ 

قال ابن عبد الير في التمهيد عن حديث طاوس عن معاذ 23/١‏ هذا 

الحديث ظاهره موقوف على معاذ من قوله. إلا أن في قوله أنه لم يسمع من 

النبي كي فيما دون الثلاثين والأربعين من البقرة شيئاً دليل واضح على أنه قد 
منه كله في الثلاثين والأربعين ما عمل به في ذلك؛» مع أن مثله لا يكون 

رأياء وإنما هو توقيف ممن أمره بأخذ الزكاة.. ولا خلاف بين العلماء أن 

السئّة في زكاة البقر عن النبي وَكِهِ وأصحابه ما قال معاذ بن جبل. 

وقد رواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذء إلا أن الذي أرسلوه 

أثبت من الذي أسندوه ثم قوّاه برواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ. 

وانظر: الاستذكار 4/لا6١‏ - 108. 

قلت: قد أسنده بقية عن المسعودي. ولم يتابع عليه. 

أخرجه الدارقطني 494/7» ١٠٠؛‏ والبزار والبيهقي» وكذلك الحسن بن عمارة 

عن الحكم عن طاوس» والحسن بن عمارة متروك. انظره في الدارقطني /١‏ 44. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة ١794 - ١77/7‏ آثار عن التابعين تؤكد مضمون 

حديث معاذ. 

وجاء من حديث الشعبي عن أنس بن مالك مرفوعاً: في كل أربعين من البقر 

مسنة» وني كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. 





أخرجه البيهقي في الكبرى 49/5؛ ورجّح الدارقطني وابن القطان إرساله. 
انظر: بيان الوهم والإيهام 5/ .0٠١‏ 

وفيه حديث الزهري عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جدّه عن الني يكةِ أنه كتب إلى أهل اليمن. قال فيه: وني كل ثلاثين باقورة 
تبيع جذع» أو جذعة» وفي كل أربعين باقورة بقرة. 

وجاء من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي كَلْةِ قال: «في ثلاثين من البقر 
تبيع أو تبيعة» وفي أربعين مسئة». ْ 

أخرجه الترمذي ”*/5١١؛‏ وابن ماجه ١//الا0؛‏ وابن الجارود في المنتقى 
(رقم 45)؛ والبيهقي 491/5 وهو ضعيفء» والحاكم في المستدرك ١/95"؛‏ 
وقواه. 

والتبيع : هو الذي له سنة ودخل في الثانية. 

والمسنة: هي التي لها سنتان وهي الثنية. 

قال أبو عبيد في الأموال ص5:54 في حديث مسروق عن معاذ: وهذا هو 
المعمول به عند أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم» ولا أعلم الناس يختلفون 
فيه اليوم. 

وقال أبو عمر في الاستذكار 151/9: لا خلاف بين العلماء أن السئّة في 
زكاة البقر ما في حديث معاذ هذاء وأنه النصاب المجمع عليه. 

وعلى ذلك مفى جماعة الخلفاء» ولم يختلف ني ذلك العلماء إلا شيء روي 
عن سعيد بن المسيب» وأبي قلابة» والزهري» وعمر بن عبد الرطن بن أبي 
خلدة المزنيء وقتادة» ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار 
بالحجاز والعراق والشام له. وذلك لا قدمنا عن الني يك وأصحابه وجمهور 
العلماء» وهو يرد قوم لأنهم يرون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين. 
واعتلوا بحديث لا أصل لهء وهو حديث حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن 
واختلف العلماء في هذا الباب فيما زاد على الأربعين. 

فذهب مالك والشافعي والثوريء» وأحمدء وإسخحقء وأبو ثورهء وابن أبي 
ليل» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن؛ وداود والطبري وجماعة أهل الفقه من 
أهل الرأي والحديثء إلى أنه لا شىء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى 
تبلغ ستين ففيها تبيعان إلى سبعين» فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى - 


ذكرٌ صدقة البقر 565 كتاب الزكاة 


ع0 م000 ع0 ج00 مومه ج00 00000 كج ومن من ووم ووو ون ون و ووه مه ج ون عن جح ووه مجن موت جهن مه جين مومه و ووه وج ممه 062600 ج0000 00 000 مو ون جج0 جه 0 ون موه ع2 مو م مه عن ووه صو مم0 موه م 4 جن ص و هو مو موه ممموه موه مه م0 


ثمانين» فيكون فيها مسنتان إلى تسعين» فيكون فيها ثلاث تبائع إلى مائة 
فيكون فيها تبيعان ومسئّة ثم هكذا أبداً في كل ثلاثين تبيعاً» وفي كل أربعين 
مسئة . 
وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: ما زاد على الأربعين من البقر فبحساب 
ذلك» لال وروي عند ملل لاير الفقهاء . 

: وبمثل المشهور عن أبي حنيقة» قال إبراهيم النخعي وحماد بن أبي 
55 ومكحول. وانظر: التمهيد ؟/1/57ا7؛ ا 44 
وانظر: أقوال من ذهب إلى أن زكاة البقر مثل الإبل في كل حمس شاة في 
مصنف عبد الرزاق ١4/4‏ وهم الذين أشار إليهم أبو عمرء والبيهقي 4/ 
49 والمحلى 5/”؛ وحلية العلماء ”7/ 47. 
وما تقدم يخالف ما ذهب إليه الطبري بقوله: صح الإجماع المتيقن المقطوع به 
الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة» فوجب الأخل ببذاء وما 
دون ذلك فمختلف فيه ولا نص في إيجابه. انظر: تلخيص الحبير 67/7١1؛‏ 
وهذا النص ذاته ذكره ابن حزم في المحل 4/7. 
وأما صدقة البقر العوامل» والإبل العوامل» فقد ذهب مالك إلى أن الزكاة 
فيها واجبة كغير العوامل سواءء وهو قول مكحول وقتادة» ورواية عن 
الليث بن سعد. 
قال أبو عبيد في الأموال ص١417:‏ ولا نعلم أحداً قال هذا القول قبل مالك 
في البقر خاصة» وإنما ذهب فيما نرى إلى مذهبه في الإبل أن الجملة جاءت 
بالبقر والإبل» فحمل المعنى على الجميع حتى أدخل فيها العوامل والحوارث» 
وكان هذا هو الوجهء لولا أن تواترت هذه الأحاديث بالاستثناء فيها خاصة 
من قول النبي يَكلِةِ وأصحابه» والتابعين بعدهمء» وهلمٌ جراً إلى اليوم. 
وانظر: الاستذكار 9/ .١1/١‏ 
وذهب بقية الفقهاء إلى أ نه ليس في العوامل من الإبل والبقر صدقةء وروي 
ذلك عن علي ومعاذ» وجابر بن عبد الله الأنصاري ولا تخالف لهم من 
الصحابة وهو قول جماعة التابعين بالحجاز والعراق. انظر: مصنف 
عبد الرزاق 2١9/4‏ ١7؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة */ ١1؛‏ والأموال لأبي 
عبيد ص١!4؛‏ وحجتهم حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
النبى كله : «في كل إبل سائّة» في كل أربعين بنت لبون. .2 الحديث. 


كتاب الزكاة لاه >" ذكرٌ صدقة البقر 





فهذا واجب باتفاق الأمة. 

والدليل على أن لا تكون في البقر العوامل صدقة أن صدقة البقر ْم 
يؤخذ إيجامها من خبر ونا أخذ من الإجماع . 

فالواجب أن تُؤْخَذْ صدقة السّائَة لاتفاق العلماء على وجوببها. 

ولا تؤخذ الصدقة [؟؟] مما اختلفوا فيه إِلّا بحجة. 


0 النوادر: 
8 92 وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ الثلاثين فإذا 
تمت ثلاثين ففيها تبيع» إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في حمس من البقر شاة. 


النير: 
414 - وأجمعوا أن الجواميس بمنزلة البقرء وأن اسم البقر واقع 
عليها . 


- أخرجه أبو داود (رقم 515١)؛‏ والنساي» الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة 
0/ . 5١؛!‏ وأبو عبيد في الأموال ص5:57؛ وأحمد 507/5؛ وقوّاه ابن 
القطان في بيان الوهم والويهام ه/ 6 . 
# وقد جاء من الحديث المرفوع حديث علي بن أبي طالب عن النبي وَل 
قال: ليس في البقر العوامل شيء؛ وصححه ابن القطان في الوهم والإيهام 
ه/ 8 . وأحاديث مرفوعة ضديفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه حن جلها 
وعن ابن عباس . انظر: الاستذكار 58/9١؛‏ والتمهيد 57/59١؛‏ والمحل 
“رق 65. 

“861 قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص6": واتفقوا على أن في البقر زكاة» ثم 
اختلفوا في مقدارها في حمس من البقر إلى خحمسين منها بما لا سبيل إلى 
ضبطه . 
قلت: وهذه عبارة واسعة والإجماع حاصل على الثلاثين ثما فوق كما تقدم. 
وانظر: النوادر الفقرة (757). 

4 -وهوفي الإجماع لابن المنذر (رقم )9١‏ ص”5 ؛ ونقله عن المغتي / .48٠ 0577١‏ - 


ذكرٌ صدقة الغنم 54 كتاب الركاة 





ذكرٌ صدقة الغنم 
3 الإشراف: 
68 .وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من 
الغنم . 


5 9 وأجمعوا على أن في أربعين شاةً شاةً» إلى عشرين ومائة» فإذا 


- وانظر: الاستذكار ١56/4‏ ونصه: (لا خلاف بين العلماء في أن الضأن 
والمعز يجمعان» وكذلك الإبل كلها على اختلاف أصنافها إذا كانت سائة» 
والبقر والجواميس كذلك). وانظر: التمهيد ١6١/١‏ في إجماعهم عل ضم 
الضأن إلى المعز. 
وقال ابن قدامة في المغنى / :48٠١‏ لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ضم 
أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. 

ه6١١‏ - ١١605‏ وهو في الإجماع له (رقم 249 .)9١0‏ 
وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك منها حديث أنس: أن أبا بكر كتب له 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين» وقد تقدم وفيه: وف صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها تللاث» زادت على 
ثلاممُئة ففى كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة 
واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.. الحديث. وتقدم تخريجه. 
وكذلك جاء في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقةء وقد تقدم. قال أبو 
عمر بن عبد الير في الاستذكار عند شرحه :١49/9‏ وفي سامّة الغنم إذا 
بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان: فهذا 
مما لا خلاف فيه بين العلماء إلا شىء روي عن معاذ من رواية الشعبى 
عنهء وهي منقطعة لم يقل بها أحد من فقهاء الأمصار. 1 
والذي عليه فقهاء الأمصار أن في مائتى شاة وشاة» ثلاث شياهء وكذلك في 
ثلاث ماثة وما زاد عليه حت تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه. وقال الحسن بن 
صالح: إذا كانت ثلاث مائة شاة وشاةء فقيها حمس شياه. ورواه عن منصور 
عن النخّعي» وهو خلاف فتقهاء الأمصار. وانظر: التمهيد 7/ .١47‏ 


كتاب الزكاة 64 ذكرٌ صدئة الغئم 





زادت على عشرين ومائة» شاة واحدة ففيها شاتانء إلى أن تبلغ مائتين» 


0 الإنباه : 


/اه ١١‏ - وليس فيما دون المائة بعد الثلاتمائة شىء 2 حق تبلغ 
أربعمائة» وما زاد فكذلك بإجماع في كل مائة شاة. 


0 النوادر: 
9 وأجمع الفقهاء على أن ما زاد على الثلاتثمائة من الغنم» وإن 


2 وفي كتاب النبي يَكلِ إلى عمرو بن حزم : وفي الغنم ني الأريعين إلى العشرين ومائة 
شاة» فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتانء فإذا جاوزت مائتين إلى أن 
تبلغ ثلاثمائة ففيها ثلاث شياهء فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة. 
وغير ذلك من الأحاديث والآثار. انظر: مصنف عبد الرزاق 4/» .٠١‏ 
قال أبو محمد بن حزم في المحلى :77١/0‏ وقد اتفقوا على جمع المعزى مع 
الضأن» وأن اسم غنم يعمهاء وإن اسم الشاة يقع على الواحد من الماعز 
ومن الضأن 
وقال في المحلى :771١/6‏ أجمعوا على أن المائق شاة إذا زادت واحدة؛ فإن 
الفريضة تنتقل وتجب فيها ثلاث شياه. 00 
وقال في 778/5: أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في 
الزكاة عن الشاء. 

/61 إلا ما تقدم ني الفقرة عن الحسن بن صالح والنخعي» ويؤيد هذا الإجماع 
النصوص التي جاءت في الأنصبة وقد تقدمت. وانظر: معالم السنن للخطابي 
؟/ 6»ء شرح السنة للبغوي 5/١؛‏ واججموع للنووي 118/6؛ وفتح 
الباري / "7٠١‏ 

6 بالنوادر (رقم 1) المحداية للمرغيئاني ١/ا .٠‏ وانظر: المغجي لابن قدامة 
577/7 ؛ وحلية العلماء للشاشي */ 5 5؛ وا ججموع للنووي 517/6. 
وزكاة الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنّة والإجماع. المغني ؛ 
وامجموع .1١5/1‏ 


أبواب الإجماع في زكاة الذهب والفضة _ذكرٌ زكاة الذهب 5٠‏ كتاب الزكاة 


كثر إذا قصر عن تمام مائة رابعة» فلا شيء فيه غير الثلاث شياه الواجبة في 
الثلاث المائة حتى تتم أربعمائة» فإذا تت كان فيها أربع شياه. 

وكذلك فيما هو أكثر من ذلك لا تجهب زيادة شاة» في الصدقة إلا 
بزيادة مائة على العدّة» إلا الحسن بن صالح فإنه قال: إذا زادت الغنم على 
ثلاثمائة شاة واحدة كان فيها أربع شياه وكذلك فيما بعد أكثر من ذلك كل 
ما زاد على مائة شاة زيد في الزكاة شاة أخرى. 


أبواب الإجماع في زكاة الذهب» والفضة 
ذكرٌ زكاة الذهب 
3 الإشراف: 


8 ,رأجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً 
وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها (إلا) ما اختلف فيه عن الحسن 
البصري . 

9 رأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاًء 


6 هوني الإجماعات (رقم 484؛ وتمامه: وانفرد الحسن البصري فقال: ليس 
فيما دون أربعين ديئاراً صدقة» ونقله في اجموع كلا . 
قال مالك في الموطأ :7577/١‏ السنّة التى لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة 
تجهب في عشرين ديناراً عيناً» كما تجب في مائقي درهم. وانظر: التمهيد /٠١‏ 
.١65‏ 

١1‏ الإجماع (رقم .»٠٠‏ صغة4. 
قال أبو عمر في الاستذكار 80/9": (وأجمع العلماء على أن الذهب إذ بلغ 
أربعين مثقالاً فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول» ربعٌ عشره وذلك دينار 
واحد. وأجمعوا أنه ليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة ما لم تبلغ قيمتها مائتي 
درهم). 
وأما إذا كانت الدنانير العشرون لا تساوي مائتي درهمء فالذي عليه جمهور - 


كتاب الزكاة 1ه ذكدُ زكاة الذهب 





وم تبلغ قيمته مائتي درهم» أن لا زكاة فيه. 


5١‏ ولا خلاف في وجوب الزكاة في أربعين ديناراً ولا تراعى 


9 الموضح 
5ه 9 والإجماع على أن في عشرين مثقالاً وازنة نصف دينارء ولا 


ِِ العلماء أن الذهب فيه الزكاة إذا بلغ وزنه عشرين ديناراً وفيه نصف ديئارء 
سواء كان مضروباً أو غير مضروبء. وما نقص من عشرين ديناراً فلا زكاة 
فيه سواء مائتي درهم أو أكثر والمراعاة فيه وزله نفسه من غير قيمته. 
وقال الزهري: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهمء وقد 
روي عن الزهري خلافه وهو قول عطاء وطاوس والسّحتياني. 
وقال الحسن البصري: ليس في الذهب شيء حقى يبلغ أربعين ديناراً سواء 
ساوى ما دون الأربعين منها ما؛ تي درهم أم لم تساوء فإذا بلغت أربعين 
ديناراً ففيها ربع عشرها: دينار واحدء وروي عن الثوري وبه قال أكثر 
أصحاب داود بن علي. الاستذكار 9/ لال 8". 

0١‏ بالاستذكار 59/9 وتمامه: (الأربعون ديناراً من الذهب لا خلاف بين علماء 
المسلمين في إيجاب الزكاة فيهاء وذلك سنّة وإجماع لا يراعي أحد من العلماء 
فيها قيمة» وإنما يراعون وزنها في نفسهاء وإنما الاختلاف فيما دوتها). 
وانظر: التمهيد 1546/5١‏ 157. 

1 > أخرج أبو عبيد في الأموال ص١٠ة‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

عن النبي كيه قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في 

قل ما : تق درهم صدقة)». ثم قال: فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمينء إذا 
كان الرجل قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثله الصدقة» وذلك 
مائتا درهم أو عشرون ديناراً: أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر» أو - 


ذكرٌ صدقة الفصّة 1 كتاب الزكاة 





الإيجاز: 

65 ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة وإنما أخذت من إجماع 
الأمة. 

واتفقوا على أن في الدنانير المضروبة زكاةء واختلفوا فيما سوى ذلك 


ذكرٌ صدقة الفضة 


3 الإشراف: 
615 .2 وثبت أن رسول الله يَلكِيِةِ قال: ليس فيما دون حمس أواق 


ه5١‏ - وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث [؟دب]. 


- أربعون من الغنمء ' فإنا ملك واحدة من هله الأصناف من أول الحول إلى 
آخره فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا 

36 .وقال أبو محمد بن حزم في الإحكام ا : (قد أجمعت الانة عل وجدب 
الزكاة في الذهب قبل أن يصاغ حلياً: إذا بلغ المقدار الذي ذكرنا: 
أربعين ديناراً) . 

4 9« النص في الإجماع (رقم 917: 48)؟ وتقدم الحديث غخرجاً في (رقم .)١١18‏ 
ومقدار الأوقية في هذا الحديث: أربعون درهماً بالاتفاق» وليس فيما دون 
حمس أواق زكاة بالإجماع. 
وفي كتاب الصديق إلى أنس عندما وجهه إلى البحرين: (وفي الرّقة ربع 
العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها). 
وفي كتاب عمر وقد تقدم: (وفي الرقة ‏ أي الفضة الخالصة ‏ إذا بلغت مس 
أواق ربع العشر). 

98 بالإجماع (رقم 948) ص4 5؛ ونقله النووي في المجموع .١5/5‏ وقد جاء في 


الأحاديث وتقدمت. 


كتاب الزكاة رن ذكرٌ صدنة الفضّة 





75 7وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم. 


0 النوادر: 
07 . وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهماً 
عليه في تلك الدراهم غير خمسة دراهم» حىّ تكون الزيادة على مائتين 


/61 اختلف الفقهاء فيما زاد على المائقي درهم. فقال أكثرهم : ما زاد فيحساب 
ذلك في كل شيء منه ربع عشره قل أو كَثّْر. 
وهو قول مالك والليث؛ والشافعي وصاحبي أبي حنيفة» وأحمد وغيرهم 
ونسب كذلك لابن عَليّة . 
وقد جاء ذلك في حديث علي بن أبي طالب قال: (في كل عشرين ديناراً 
نصف دينارء وني كل أربعين ديناراً دينارء وفي كل مائتي درهم خمسة 
دراهم. وما زاد فبالحساب). 
وأخرجه ابن أب شيبة ”8/7١١؛‏ والأموال لأبي عبيد ص5١50؛‏ وعن ابن 
عمر قال: ني كل مائتي درهم خمسة دراهم نما زاد فبالحساب. انظره في 
مصنف عبد الرزاق 5/ “"الا؛ وابن أبي شيبة 118/7. 
وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق: لا شيء فيما زاد على 
المائي درهم حى تبلغ الزيادة أربعين درهماً فإذا بلغتها كان فيها درهماًء 
وذلك ربع عشرها. 
وبه يقول سعيد بن المسيب» والحسنء وطاوسء وعطاءء والشعبي 
ومكحولء. وأبو حنيفة وآخرون. وروي عن عمر بن الخطاب. انظر: ابن 
أبي شيبة 118/7١؛‏ والأموال لأبي عبيد ص5017. 
وروي عن طاوس قال: إذا زادت الدراهم على مائتي درهمء فلا شيء فيها 
حتى تبلغ أريعمائة درهم. 
قال أبو عبيد في الأموال ص017: ولا نعلم أحداً وافق طاووساً على هذا 
ولا عمل به. 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 74/9 5؟: والصحيح عن طاوس أنه إذا 
زادت الدراهم على مائتي فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين؛ وعلى هذا ففي 
المسألة توججهان. 


ذكرٌ الكنز والركاز والّن ولحل 4 كتاب الزكاة 


مائتين فيكون [فيها] كلها ربع عشرها. وقيل: إِنْ ذلك روي عن طاوس. 
6 الاستذكار: 


الوازنة زكيت» وإن نقصت إذا كان القصات ييا وعلى خلافه جمهور 
الفقهاء لقوله عَكذْ: ليس فيما دون حمس أواق صدقة. 


ذكرٌ الكذزء والركازء والمَعُوِنء والحُلىَ 
ل الاستذكار: 


1158 - والكنز في الآية عن ابن عمر: هوالمال الذي لا تؤدى 


6 -الاستذكار 54/8 وقد اختصره المصنف وتمامه: ). .. وإن نقصت إذا كان 
النقص يسيراً» فقد خالفه الشافعى في ذلك فقال: إذا نقصت شيئاً معلوماً 
وإن قل لم يجب فيها زكاة» وبمعنى قول الشافعي قال أبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي وأبو ثورء وأحمد وجمهور الفقهاء لقول رسول الله عكَِيد : ليبس 
فيما دون حمس أواق صدقة). 
قال أبو عمر: يحتمل أن يكون قول مالك في النقصان اليسير ما تختلف فيه 
الموازين» فإن كان كذلك» فلا وجه لمن عاب قوله في ذلك. 
قلت: وعلى هذا فيؤول قوله إلى مثل قول الأئمة» وهو ريج وتفسير جيد 

6 .الآية الكرعة هي قوله تعال: 59 ام أله لَنِيَ ءامنا إنّ كيرا ثرت 
لْخْبَارِ وَاَلُمنِ تَأْكُْونَ أَنْولَ لكان بالطل وسُدُرت عن سيبل ألَدُ 
ودرب يكروؤت َلدهَبّ وَاَلْفِضََةَ وَل 1 سَفِقُوتهَا ف سيل َس فشْرَهُم بِعَدّابٍ 
ألم © حي عَتَهَا ف مَارٍ 4 1 مك بها حِبَاهُهُمْ يي 

ريف هَندًا ما كرتم لأنشيك فوووا مَا م كم 2 إضكق د 
5 *.؛ 56|. 
الاستذكار 4/6 وتهامه: (0.. وأبي ذر الغفاري والضحاك» وذهب إليه 
قوم من أهل الزهد والسياحة والفضلء ذهبوا إلى أن في الأموال حقوقاً - 


كتاب الزكاة 1568 ذكرُ الكنز والركاز وَالْمين والح 





زكاتهء وعليه فقهاء الأمصارء ولا أعلم مخالفاً فيما فسره فيه ابن عمرء إلا 
2 03 8 ع 5 ع م 

ما روي عن عليء وأبي ذر وي أن في الأموال حقوقا سوى الزكاة ذهب 

إليه بعض الزهاد. 


.2 وقال ابن عمر: ما أديت زكاته فليس بكنزء وإن كان تحت 


: سوى الزكاة» وتأولوا في ذلك قول الله وق : طَالَنَ ن أَمَرْيمَ عن مَعَلمٌ 93> 
[المعارج: 4؟]. . إلى أن قال: وجمهور العلماء على خلاف تأويل أبي ذر 
للآيات» والآثار الواردة في الموضوع. 

بالاستذكار 0/9١١؛‏ وليس فيه الفقرة الأخيرة وفي 4/9؟١١. :١55‏ وسائر 
العلماء من السلف والخلف على ما قاله ابن عمر في الكنز. وانظر: مصنف 
عبد الرزاق 87/5 "47؛ ومصنف ابن أبي شيبة / 190؛ وسان البيهقي 


:م الى 
وقد رواه عن ابن عمر مرفوعاً عن النبي كَل وموقوفاً. وقال: الصحيح 
موفوف . 


وفي المسألة حديث أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا 
رسول الله أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز». 
أخرجه أبو داود (رقم 4)١0554‏ الزكاةء باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» 
والدارقطبي في السن ١6/١‏ ٠؛‏ والحاكم 8/١‏ وقال: على شرط البخاري 
ولم يخرجاه وأقره الذهبي والبيهقي 5/ “8 من طريق الحاكم. و4/ ١410‏ 
وقال: فهذا يتفرد به ثابت بن عجلان» وقد قوّاه ابن القطان في بيان الوهم 
والإبام 0/ 57؟؛ وذكره ني الأحاديث التي ضعفها عبد الحق وهي صحيحة 
أو حسنة ورد تضعيف ثابت بن عجلان» وقال العراق: سنده جيد. 

وكذلك حديث جابر عن النبي يك قال: «إذا أدّيت زكاة مالك فقد أذهبت 
عنك شره). 

أخرجه الحاكم ”50/١‏ وقال: على شرط مسلم وأقرّه الذهبي. وهو موقوف 
عند عبد الرزاق ٠١7/4‏ وزاد: (وليس بكنز). ورجح أبو زرعة والبيهقي في 
السنن الكبرى 85/5 وقفهء كما عند البزار. انظر: فتح الباري "/ 7377. 
وحديث أب هريرة عند الترمذي» الزكاة»ء باب ما جاء إذا أدّيت الزكاة فقد 
قضيت ما عليك “/97, أن النبي يك قال: «إذا أدّيت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك). 


ذكرٌ الكنز والركاز والِْن ولحل فى كتاب الزكاة 


سبع أرضين» وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنزء وعليه الفقهاء 
أجمع . 
5 الإشراف: 

5 - وثبت عن رسول الله كلِةِ أنه قال: في الركاز الخمس . 

و نعلم أحداً خالف ذلك إلا الحسن البصريء فإنّه فرق بين ما 
يوجد ني أرض الحرب وأرض العرب» فأوجب فيما يوجد ني أرض الحرب 
الخمسء» وأوجب فيما يوجد في أرض العرب الزكاة. 


ِ- وقال الترمذي: حسن غريب» وأخرجه الحاكم 740/١‏ وقال: صحيح من 
حديث المصريين» وأقرّه الذهبي والبيهقي 84/4؛ وقال ابن حجر في الفتح 
77/٠‏ : على شرط ابن حبان. 

١‏ -انظره في الإجماع ختصراً (رقم )٠١*‏ ص44 ؛ ونقله عنه بتمامه ابن قدامة في 
المغني /؟؛ والنووي في المجموع 5؛ وقول الحسن: هذا علقه 
البخاري في صحيحه ”/ 777 ووصله ابن أبي شيبة. 
وقوله: في الركاز الخمس. أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في 
صحيحه. الزكاة» باب في الركاز الخمس 2777/7 74 ومواضع أخرى: 
الشرب والديات» ومسلمء الحدود؛ باب جرح العجماءء والمعدن جبار ؟/ 
4 (رقم )١1٠١١‏ ونصه: (العجماء جبارء واليئر جبار» والمعدن جبارء 
وفي الركاز الخمس) والجبار: الحدر. والموطأ “/858. 8594؛ وغيرهم. 
وإجماعهم على الخمس في الركاز أنه يخرجه حالة وجوده؛ ولا ينتظر به 
الحول. وانظر: إجماعهم على أن فيه الخمس. الاستذكار 14/9. 

5 -ذكره في الإجماع (رقم )٠١١‏ صغ44. 
ولم ير الشافعي في غير النقدين مضروبين أو غير مضروبين الخمس» ويجب 
فيها عنده إذا بلغا نصاباً عشرين مثقالاً من الذهب أو مائت درهم. 
قال في الأم 58/7: وإن كان ما وجد منه أقل مما تجب فيه الزكاة» أو كان 
ما وجد منه غير الذهب والورق فقد قيل: فيه الخمس ولو كان فيه فخار أو- 


كتاب الزكاة ك5 ذكرٌ الكنز والركاز والْغين ولحل 
ل الإنباه 


١١1“ 


قيمة درهم أو أقل منه ولا يتبين لي أن أوجبه على رجل» ولا أجيره عليه ) 
ولو كنت الواجد لخمسته من أي شيء كانء وبالغاً مُنه ما بلغ. 

وقوله هذا منه كله على سبيل التورع. وغيره من الفقهاء لا يشترطون ذلك» 
ولا يشترط في الركاز أن يكون ذهباً أو فضة. انظر: شرح السنّة للبغوي 1/ 
4 ١5؛‏ والمجموع للنووي .1١" 23١١ 2.9١/5‏ 

قال الإمام مالك في الموطأ :70٠ /١‏ 

الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء والذي معت أهل العلم يقولون: إن 
الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية» ما لم يطلب بمالء ولم يتكلف 
فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة» فأما ما طلب بمال» وتكلف فيه كبير 
عمل» فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. 

قال أبو عمر في الاستذكار 50/9؛ والتمهيد / :"١ 7٠‏ أصل الركاز في 
اللغة: ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة وسائر الجواهر» وهو عند 
الفقهاء أيضاً كذلك؛ لأنهم يقولون في البدرة التي توجد في المعدن مرتكزة 
بالأرض لا تنال بعمل أو سعي أو نضب فيها الخمسء لأنها ركاز. 

ودفن الجاهلية لأموالحم عند جماعة أهل العلم ركاز أيضاً لا يختلفون فيه إذا 
كان دفنه قبل الإسلام» وكان من الأمور العادية. 

وأما ما كان من ضرب الإسلامء فحكمه عندهم حكم اللقطة لأنه ملك 
لمسلمء لا خلاف بينهم في ذلك» فقف على هذا الأصل» وبالله التوفيق. 
قال أبو عبيد في الأموال ص55 : وقد اختلف الناس في معن الركاز فقال 
أهل العراق: هو المعدن والمال المدفون كلاهما وفي كل واحد منها الخمس. 
وقال أهل الحجاز: الركاز هو المال المدفون خاصة وهو الذي فيه الخمس» 
فأما المعدن فليس بركاز ولا حمس فيه إنما فيه الزكاة فقطء وكلهم احتج في 
ذلك برواية وتأويل. . . 

والذي يرى المعدن ركازاً يقول مثل ذلك في المعادن كلها من النحاس 
والرصاص والحديدء كما يراه في الذهب والفضة. والذي يرى فيها الزكاة 
ينبغي أن يكون في قوله: أن لا يكون في شىء منها زكاة إلا في الذهب 
والفضة خاصة. 1 


ذكرٌ الكنز والركاز والْْن وال 8 كتاب الزكاة 
6 الإشراف: 
4+ 79 وأجمعوا على أن الذَّمّى إذا وجد الركاز عليه فيه الخمس. 


وعليه سّائر فقهاء الأمصارء إلا ما اختلف فيه عن مالك. 


3 التكت: 


92 وما يخرج من البحر إن كان مصوغاً فهو ركاز فيه الخمس» 


ل الاستذكار: 


/ا/١١‏ 2 والركاز في اللغة» ما أَرْكِرَ في الأرض من ذهب أو فضةء 
وسائر الجواهرء وهو عند الفقهاء كذلك. 


4 - ونقله عنه ابن قدامة في المغنى ؟/7١5؛‏ والنووي في المجموع .4١/5‏ ونقل 
عن الشافعى وأصحابه أنه لا يجب إلا من عليه الزكاة» ولا يجب على الذمى 
سواء كان رجلاً أو امرأة رشيداً أو سفيهاً؛ أو صياً أو مجنوناً . ْ 
وحكاه أبو ثور عن الشافعي مثل سائر الفقهاء. 

65 وعلند الشافعي لا تجب في المعادن الزكاة. قال الشيرازي في المهذب /١‏ 
6 وإن وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج 
والبلور وغيرها لم تجب فيها الزكاة» لأنها ليست من أموال الزكاة فلم يجب 
فيها حق المعدن. 
وأما المستخرج بالعمل من المعادن فانظر: حكمه في المصدر السابق» 
والإشراف للقاضي عبد الوهاب /١‏ "8 ؛ والاستذكار 9/لاهة, والمغني 
لابن قدامة ؟//ا١5؛‏ وا ججموع 0/5 4؛ وشرح السئة للبغري 5/5 

65 .وانظره ني الورقة ؟7. 

/ا1١١‏ -الاستذكار 50/4 وقد نقلنا النص بطوله الفقرة .)١117/(‏ 


كتاب الزكاة 9 أبواب فيما أخرجت الأرض ‏ ذكرُ الصدئة من الحبوب والثمار 


3 المحلى : 
.2 وأما المعادن: فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منها 
على أن الصَّفْر والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعيانها وإن كثرت. 
زو ١‏ توجب زكاة بلا خلااف في شىء من أعيان المعادن المذكورة. 


الاستذكار: 


048 9 ومن عنلده تبر أو حلى» ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس 
زكاه في كل عامء هذا لا خلاف فيه إذ لم يرد به زينةً النساء. 


أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض 
ذكرٌ الصدقة من الحبوب والثمار 
3 الإشراف: 
-وأجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الجنطة 


-انظر: المحلى 0/ 70؟؛ وما بين المعقوفتين من امحلى للتوضيح . وانظر: الأم "/ 44. 

08 بالاستذكار 6/4/: قال الإمام مالك في الموطأ 1١‏ © (من كان عنده تبر أو 
حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام» يوزن 
فيؤخذ ربع عشره؛ إلا أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عيئاً أو مائتي درهم» 
فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة. وإِا تكون فيه الزكاة إذا كان إنما بمسكه لغير 
اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه. فإنما هو 
بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله؛ فليس على أهله فيه زكاة) . 
قال أبو عمر في الاستذكار 75/9: والشافعى يرى فيه الزكاة إذا كان 
مكسوراً لأنه بمنزلة التبر عنده» فلا تسقط الزكاة عنده في الذهب والفضة إلا 
أن يكون حلياً يصلح للزينة ويمكن للنساء استعماله. , 
وأجمعوا أن لا زكاة في الحلى إذا كان جوهراً أو ياقوتاً لا ذهب فيه ولا فضة 
إلا أن يكون للتجارة. . . » وانظر: المغنى لابن قدامة 509/7. 

- 9ذكره في الإجماع (رقم 9) ص!4؛ ومثله قول أبي عمر في الاستذكار‎ ١ 


ذكر الصدقة من الحبو ب والثمار 5 كتاب الزكاة 





والشعيرء والتمرء والزبيب» واختلفوا ف الصدقة 5 سائر ا حبوب والثمار. 
١‏ - وثبت أن رسول الله تَئِِِ قال: «ليس فيما دون [؟7؟ مكرر] 


خمسة أوسق صدقة». 


ِ- 849 طلا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة 
والشعيرء والتمر والزبيب). وانظر: التمهيد ١58/7١‏ 57١؛‏ وتمّله عنهما 
ابن قدامة في المغنى 058/7. 
قلت: وهذه امحاصيل هي التي كانت عندهم بكثرة ويتأق فيها النصاب 
ويزيدء أما غيرها فكان نادراًء وكانت هذه المحاصيل تقتات وتيبس وتدخر. 
ولحذا قالت طائفة من العلماء: لا زكاة في غيرهاء لأنه لم يكن يدخرء وقد 
قال الشافعي: كل ما يزرعه الآدميون» وييبس ويدخره ثم يقتات مأكولاً 
خبزا وسويقا وطحينا وطبيخا قفيه الصدقة. 
وقال الليث بن سعد: كل ما يقتات ففيه الصدقة. 
وقد تقدم أن زكاة الزروع والثمار والحبوب يجب أداؤها حين الحصاد 
والجداد وبعد الدرس والذرء بإجماع العلماء لا خلاف فيه إلا شذوذ. 
وانظر: التمهيد 1١66/7٠7١‏ 

؛0٠ والنص ذكره ابن حجر في الفتح ؟/‎ 4١١١4 -تقدم تخريج الحديث برقم‎ 6١ 
."8 وبمثل قوله قال النخعي, ومجاهد كما في شرح معاني الآثار ؟/ لاا‎ 
وقد استدل أبو حنيفة بعموم قول النبي ككهِ: «فيما سقت السماء والعيون أو‎ 
كان عثرياً العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر».‎ 
/١ انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 75/1 -58؛ والداية للمرغينانٍ‎ 
واستدل غيره‎ .08٠ ؛ وفتح القدير 555/7؛ والمغننى لابن قدامة ؟/‎ 7 
ومنهم صاحباه بمخصصات هذا النص كحديث أبي سعيد المتقدم: (ليس‎ 
فيما دون خمسة أوسق صدقة).‎ 
والمقصود بالقصب الفارسي: ما يتخذ منه الأقلام وهو معروف» وذكر‎ 
. . الحنفية أن قصب الذريرة وقصب السكر لا يستثنى عند أبي حنيفة‎ 
وحكى القاضى عياض عن داود الظاهري: أن كل ما يدخل فيه الكيل‎ 
يراعى فيه النصاب. وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو‎ 
نوع من الجمع بين الحديثين حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد.‎ 
- قال أبو بكر بن العربي: أقوى المذاهب دليلاً وأحوطها للمساكين مذهب‎ 


كتاب الزكاة 000 ذكر الصدتة من الحبو ب والثمار 


ولا أعلم أحداً خالف هذا القولء إلا النعمان فإنه أحدث قولاً 
خلاف السنة» وما عليه أهل العلم من فقهاء الأمصارء زعم أن الزكاة في 
كل ما أخرجت الأرض من قليل ذلك أو كثيره إلا القصب الفارمى» 

5 . وثبت أن رسول الله كَل سن فيما سقت السماء والعيون 


- أبي حنيفة. انظر: فتح الباري */ ٠78؛‏ وأحكام القرآن لابن العربي ”/ 
4ه والعارضة له: "/ ١76‏ وقوله المذكور فيها . 

١١/8‏ - ومثله في شرح السئة للبغوي 147/5: حديث فيما سقت السماء والعيون: 
جاء من حديث عبد الله بن عمر عن النبي 25: «فيما سقت السماء والعيون 
أو كان عثريا العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر». 
أخرجه البخاريء الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري */ 7 ؛ وابن الجارود في المنتقى (رقم 7548)؟ وأبو داود (رقم 
57) والنساي», الزكاة» باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر 
١/5‏ ؛ والترمذيء الزكاة» باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنمار 
وغيره ١176/0‏ وقال: حسن صحيح» وغيرهم. 

* وجاء من حديث جابر بن عبد الله عن النبي وَل ولفظه: «فيما سقت 
الأتبار والغيم العشورء وفيما سقي بالسانية نصف العشر». 

أخرجه مسلم في صحيحهء الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر (رقم 
١؛‏ وابن الجارود في المنتقى (رقم 51" )؛ وأبو داود (رقم /591١)غ‏ 
الزكاة» باب صدقة الزرع» والنساي »5١/05‏ 55» الباب المتقدم قبل. 

* ومن حديث معاذ بن جبل قال: بعشنى رسول الله كلل إلى اليمن فأمرني أن 
آخذ مما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالدوالي نصف العشر. 

والدوالي: جمع دالية» آلة لاستخراج الماء. قال أبو عبيد: أما الدالية» فهي 
هذه الدلاء الصغار الي تديرها . 

أخرجها النسائي 47/0؛ وابن ماجه رقم 9ا١18»‏ الزكاة» باب صدقة 
الزروع والثمار. وأبو عبيد في الأموال (رقم .)١51١‏ وانظر: الدارقطني ؟/ 
/91؛ والحاكم .40١/١‏ 

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي ١5/5‏ وقال: روي مرسلاً؛ء - 


ذكرٌ الصدقة من الحبوب والثمار ف كتاب الزكاة 


أو كان عثريّاً العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشرء وبجملة هذا القول 
قال جل أهل العلم. 


ل الإنباه : 


2-١١8‏ وقوله تكد : «فيما سقت العيون والأنمار العشرء وفيما 
سقي بالناضح نصف العشر». 

وقال ككِةِ:ْ «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

خيره له في الأول عموم في القليل والكثير» وخيره الثاني لا يجب 
في أقل من خمسة أوسق. أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير ناسخ للآخر. 


المحلى : 


6+5 - ووجبت الزكاة فيما زاد على خحمسة أوسق بنص فعل 
رسول الله كه بالإجماع المتفق على ذلك. 


- وهو أصح. وأخرجه كذلك أبو عبيد ني الأموال ص”!6؛ وابن ماجه 
متصااً» الزكاة؛ باب صدقة الزروع والثمار (رقم .)١1815‏ 
وعن أنس بن مالك عند يحيى بن آدم في كتاب الخراج؛ وعلي بن أبي طالب 
عند أب عبيد في الأموال (رقم .)١515‏ 

_“الحديثان تقدم تخريجهماء وأبان هنا عن وجه الجمع بينهما لإعمال الحديثين» 
ولا يلجأ للنسخ إذا لم يكن هناك نص فاصل إلا بعد تعذر الجمع» وقد 
حصل هنا لجماهير العلماء. 

4 -هانظر: المحلى 50/ ١٠7؟؛‏ وقال في فتح الباري :5١١/7“‏ (وقد أجمعوا أن 
الأوساق لا وقص فيها). 
وقال الطحاوي: لا نعلم مالفا في أنه لا زكاة فيما يلتقطه من الزرع» غير 
الأوزاعي فإنه قال: إذا اجتمع عنده خمسة أوسق فعليها العشر فإنها غلة) 
مختصر اختلاف العلماء .516/١‏ 


65 -وأجمع العلماء بإيجاب العشر في الْبَّعْل وفيما سُقي بالعيون 
والأنبارء وبنصف العشر فيما سقي بالسواتي والدوالي. 


0 المراتب: 


15 واتفقوا على أن في ألفى رطل وأربعمائة رطل بالفلفل 
كاملةٌ فصاعداً من القمح الخالص الذي لا يخالطه غيرهء إذا أصابه رجل أو 
امرأة خَُرَانِ بالغان عاقلان مسلمانء ينفرد كل واحد منهما بملك كل ذلك 
بعد ما أخرج ما أنفق عليهاء وأصاب ذلك مصيبة من زرع نفسه أو نخل 
نفسه في أرض ليست من أرض الخراج» ولا أرض اكتراهاء أن فيها الزكاة 
وذلك عشر ما ذكرناء إذا كانت تُسقى بالأنهار أو بماء السماء أو السواقي 
أو نصف العشرء إذا كانت تسقى يماء الدلو أو بالسانية وذلك مرة في 
الدّهر تجب الزكاة المذكورة فيما ذكرناء إثر الضّمّ والتصفية. 


|[ النوادر: 


 1/‏ - وأجمعوا أن من ابْتَاع (فاكهة للتجارة»ء ومر بها) على 


525 9بالاستذكار 758/9؛ وقد اختصره المصنف وأوجز عبارة الاستذكار» 
والبعل: ما شرب بعروقه من الأرض» ولم يتكلف له السقي. 
وقال الطحاوي: اتفق الجميع أنه لو سقاه ماء المطر يوماً أو يومين لا اعتبار 
به. ولا يكون له حصة.؛ فثبت أن الاعتبار بالأغلب. مختصر اختلاف 
العلماء .557”/١‏ 

65 .انظر: المراتب صه". 
والسانية: الناضح يستقى عليه سواء كان من الإبل أو البقرء وسنا يسنو إذا 
استقى . 

/1 -انظر: النوادر الفقرة (9؟). واستدل أبو حنيفة بحديث: «ليس في الخضروات 
صدقة». وهو حديث ضعيف له طرق عن علي بن أبي طالب وعائشة» - 


ذكر الخارص والخرص ووكته والحطبطة 5" كتاب الزكاة 
عاشرء أنه يأخذ زكاتماء إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يأخذ زكاة فيها. 
ذكرٌ الخارصء, والخرصء ووقته, والحطيطة 


0ل الاستذكار : 


6 وكانَ رسول الله بكي يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود 


- ومعاذ بن جيل » وموسى بن طلحة عن أبيهء وأنس بن مالك» ومحمد بن 
جحشء. وكلها ضعيفة. انظر: سنن الدارقطني ؛ وسان البيهقي / 
8 ؛ وتلخيص الخحبير ”/ 58١؛‏ ونصب الراية 85/57". 
وف سان الترمذي» الزكاة» باب ما جاء قُِ زكاة الخضروات ف رضن من 
طريق الحسن بن عمارة ‏ وهو متروك ‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد 
عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي كَلةِ يسأله عن الخضروات 
وهي البقول» فقال: ليس فيها شيء. 
قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح. وليس يصح في هذا الباب 
عن البي وَكٌِ شيء. 

في الموطأ 7١7/7‏ المساقاة» باب ما جاء في المساقاة» عن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله ككلِ قال ليهود خيبر يوم افتئح خيبر: أقرّكم ما أقرّكم الله و 
على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله يَكِِ يبعث عبد الله بن 
رواحة فيخرص بينه وبينهم» ثم يقول: «إن شعج فلكم» وإن شئتم فلي» 
فكانوا يأخذونه)». 
وفي سان أبي داود» البيوعء باب في الخرص (رقم ") عن ابن جريح 
قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة "ينا قالت: كان البى َك 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم 
يخير بود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص» لكي 
تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتخترف. 
وفيه (رقم 15 *؟؛ وفي معاني الآثار للطحاوي 278/9 79, عن جابر بن 
عبد الله قال: أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله ككِةِ كما كانواء 
وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. 
وعن جابر قال: خرصها اين رواحة أربعين ألف وسقء وزعم أن اليهود لما - 


كتاب الزكاة كذ ذكرٌ الخارص والخرص ووقته والخطيطة 


خارصاً: فيخرص النخل حين يطيب أول التمر» قبل أن يؤكل منه ثم يخير 
اليهود أن يأخذوها [57ب] بذلك أو يدفعوها بذلك إليهم. 

وإنما كان أمر النبي كَهْ بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل 
الثمار وتخترف. ١‏ 

ولا خلاف بينهم أن الخرص على ما في هذا الحديث في أول طيب 
التمر وإزهائه محُمْرة أو صفرة» وكذلك العنب إذا جرى ماؤه وطاب أكله. 


58 وججمهور العلماء على أن خرص النخل» والعنب للزكاة 


5 خترهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق. وانظر: مصنف 
عبد الرزاق .١1784/5‏ 
وفي الموطأ ؟/7١,؛‏ ومن طريقه البيهقي في السن 1١77/14‏ عن سليمان بن 
يسار: أن رسول الله يلِ كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر» فيخرص 
بينه وبين يبود خيبرء قال: فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم فقالوا له: هذا 
لك» وخفف عنا وتجاوز في القَسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر 
يهودء والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملٍ على أن أحيف 
عليكم؛ فأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنها سحت وإنا لا تأكلهاء فقالوا: 
مبذا قامت السموات والأرض. 
والحيف: الظلمء والسحت: الحرام. 
والخرص: هو الحزر لما يكون على النخيل من الرطب كم يكون إذا صار 
تمرأء بواسطة عدل خبير عارف. 
قال الترمذي في السننء الزكاة» ياب ما جاء في الخرص ”/ :١4١‏ والخرص إذا 
أدرك الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة» بعث السلطان خارصاً يخرص 
عليهم. والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا 
وكذاء ومن التمر كذا وكذاء فيحصى عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت 
عليهم» ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعوا ما أحبواء فإذا أدرك الثمار أخذ منهم 
العشرء هكذا فشره بعض أهل العلم. وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد 
وإسخحخق. وانظر: الاستذكار 470١/4‏ والتمهيد 1597/5. 

86 بالاستذكار 45/9"؛ وني الموطأ ١/١70؟:‏ (الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا - 


ذكرٌ الخارص والخرص ووقته والحطيطة اك كتاب الزكاة 





- يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب). وقال داود الظاهري: لا يخرص 
إلا النخل خاصة» ودفع حديث سعيد بن المسيّب عن عتاب بن أسيد قال: 
أمر رسول الله كك أن يخرص العنب كما يخرص النخل» وتؤخذ زكاته زبيبا 
كما تؤخذ زكاة النخل غراً. 
أخرجه أبو داودء الزكاة» باب في خرص العنب (رقم 159, 1505) 
وقال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً» ويبذا اعتلّ داود وقال: 
الحديث منقطع . 
وأخرجه والنسائي ».٠١٠4/8‏ الزكاة شراء الصدقة» وهو آخر حديث في الزكاة 
من امجتبى» والترمذيء الزكاة» باب في الخرص وقال: حسن غريب. 
وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة؛ وسألت 
محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ. وحديث ابن 
المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. وابن ماجه (رقم 18194)؛ وهو عند 
الشافعي 775/١‏ من بدائع السئنء وابن الجارود في المنتقى (رقم .)701١‏ 
وعند الترمذي والشافعي عن عتاب بن أسيد بنفس الإسناد أن النبي يك كان 
يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه 8/ */اء 15؛ وابن خزعة في صحيحه 1/ 
١؛‏ والدارقطئى ؟/1"7. 
ومدار هذا الحديث على سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد. وقال ابن 
قانع وغيره: كما قال أبو داود: لم يدركه. وقال غير واحد: منقطع وقد 
روي متصلاً عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب عند 
الدارقطنى ١77/7‏ لكن في سنده الواقدي . 
ولكن له شواهد عديدة منها: عن جابر بن عبد الله عند أحمد في المسند ”/ 
5 ١لا؛‏ وابن أبي شيبة» والطحاوي 8/7/؛ وابن عمر عند أحمد 
والطحاوي وغيرهم» وعائشة عند أحمد وأبي داود وأبي عبيد ني الأموال 
ص”587 ؛ والبيهقى 177/45. 
وقد أجمعوا أن الحب لا يخرص. قال مالك في الموطأ :١/١‏ فأما ما لا 
يؤكل رطباً وإتئما يؤكل بعد حصاده من الحيوب كلها فإنه لا يخرص. . . 
وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. 
قال أبو عمر في الاستذكار 751//9: فهو ما لا خلاف فيه بين العلماء. 


كتاب الزكاة اا ذكر الخارص والخرص ووفته والحطيطة 





0 المحلى : 


9 وقوله 82: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع لا 


.559/5 9االمحل‎ ٠ 
والحديث هو عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي‎ 
حثمة إلى مسجدنا فحدثنا أن رسول الله كفِيهِ قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا‎ 

النلث». فإن لم تدعوا الثلث. فدعوا الربع». 

أخرجه أحمد في المسند “/448. 5/١5"؛‏ وأبو داود»ء الزكاة. باب في 
الخرص (رقم 8١6١)؛‏ والنسائي 57/5؛ والترمذي» الزكاة؛ باب ما جاء 
في الخرص ”/ ٠5١؛‏ وابن الجارود في المنتقى (رقم 357)؛ وابن خزيمة 4/ 
؟؛ (رقم 9١59)؛‏ وابن حبان 75/8,؛ والحاكم 5٠7/١‏ وقال: صحيح 
الإسناد والبيهقي 7715؛ والطحاوي ؟/9"؛ وابن أبي شيبة والدارمي 
وغيرهم . 

ومداره على عبد الرحمن بين مسعود بن نيار قال البزار: لم يروه عن سهل 
إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. 

قال ابن القطان: هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته؛ فكم من معروف غير 
ثقة» والرجل لا تعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. ولم يزد ذاكروه على ما 
أخذوا من هذا الإسناد من روايته عن سهل» ورواية خبيب بن عبد الرحمن 
عنه ولم يتعرض الترمذي لهذا الحديث بقول لا تصحيح ولا تحسين ولا 
تسقيم فاعلم ذلك. انظر: بيان الوهم والإبهام 6/4١81؛‏ وانظر: تلخيص 

الحخبير ”/ .١0/7‏ 
قلت: ذكره ابن حبان على قاعدته في الثقات ٠١5/5‏ وله شواهد ولهذا فلا 
يضعف لا سيما مع إخراج من اشترط الصحيح له كابن خزيعة وابن الجارود 

وغيرهم. 

قال أبو حاتم بن حبّان: لهذا الخبر معنيان: أحدهما: أن يترك الثلث أو 
الربع من العشرء والثاني: أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يعشر إذا 
كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله . 

وجعل ابن حزم ذلك فرضاً ‏ أي ترك الخارص الثلث أو الربع ‏ لما يأكل 
هو وأهله رطباً على السعة لا يكلف عنه زكاة. قال: وهو قول الشافعى 
والليث بن سعد. 1 


ذكر الخارص والخرص ووقته والحطيطة لوك كتاب الزكاة 


يختلف القائلون بهذا الخبرء وهم أهل الحق الذين إجماعهم هو الإجماع 
المتبع» في أن هذا قدر حاجتهم إلى الأكل منه رطباً. 


0 الطحاوى : 


١١5١‏ - والثمرة إذا بلغت مقذار مأ تجب فيه الزكاة في وقت ما 


يؤخذ منها الزكاة» لم يط منها شيء؛ إنما هي قبل ذلك في وقت أكل 
الثمرة وهذا مما اتفق عليه المسلمون. 


- وقال مالك وأبو حنيفة: لا يترك له شيعا . 
قال الترمذي: والعمل على حديث سهل بن أب حثمة عند أكثر أهل العلم في 
الخرص . 
قلت: وقد جاءت آثار في التخفيف من الخرص لأجل الأكلة وهم أرباب 
الثمار وأهلوهم والواطئة أو الوطأةء هم السابلة» والتنوائب التي تنتاب 
أصحاب الحوائط . 
قال الخطابي في معالم السن ”*/ 40: وقد ذهب بعض العلماء في تأويل قوله: 
دعوا الثلث أو الربع إلى أنه متروك لهم من عرض المال توسعة عليهم» فلو 
أخذوا باستيفاء الحق كله لأضر ذلك ببم» وقد يكون منها السقاطة وينتابها 
الطير ويخترفها التاس للأكل» فترك لهم الربع توسعة عليهم» وكان عمر بن 
الخطاب يأمر الخراص بذلك. وبقول عمر قال: أحمد وإسحق. 
وذهب غير هؤلاء إلى أنه لا يترك لهم شيئاً في جملة النخل» بل يفرد لهم 
نخلات معدودات قد علم مقدار ثمُرها بالخرص . وانظر: الأموال لأبي عبيد 
ص85ه. 587؛ والستن الكبرى للبيهقى 5/4؟١؛‏ وانظر: الفقرة 
اللاحقة. 1 

0١‏ سانظر: شرح معاني الآثار ؟/ ٠4؟‏ وتمام النص: (ولكن الحطيطة المذكورة في 
هذا الحديث » حديث سهل بن أبي حثمة: إذا خرصتم فخذوا ودعوا 
الثلث. . . إنما هي قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها قبل أوان 
أخذ الزكاة منهاء فأمر الخرّاص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في 
الحديث لثلا يحتسب على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم). 


كتاب الزكاة ا ذكرٌ الجائحة تصيب الثمر وما لا يخرص 


2 المحلى : 

05 ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز 
إيتاؤها يوم الخصاد لكن ف الزرع بعل المتصاد والدرس والذرو» وفي الثمار 
بعد اليبس والتصفية والكيل . 
© الإشراف: 

١*‏ - وثيت عن النبى يكل أنه بععث عبد الله بن رواحة إلى اليهود 
يخرص عليهم النخل» وهو قول عامة أهل العلمء إلا الشعبي فإنه قال: 
الخرص اليوم بدعة. 


ذكرٌ الجائحة تصيب الثمرء وما لا يخرص 





الإشراف: 
4 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الخارص 


9الحل .”١7/6‏ 
- تقدم إرسال عبد الله بن رواحة في الفقرة .)١١84(‏ قال الخطابي في معالم 
السين ”547: وفي هذا حديث سهل بن أب حَثْمة) إثبات الخرص والعمل به 
وهو قول عامة أهل العلم. إلا ما روي عن الشعبي أنه قال: الخرص بدعة؛ 
وأنكر أصحاب الرأي الخرص وقال بعضهم: إنما كان ذلك الخرص تخويفاً 
للأكرة ‏ أي الفلاحين ‏ لثلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا وذلك أنه ظن 
وتخمين وفيه غررء وإنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار. قلت: العمل 
بالخرص ثابت وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم. وبقي الخرص يعمل به 
رسول الله يه طول عمرهء وعمل به أبو بكر وعمر ها في زمائبماء وعامة 

الصحابة على تجويزه» ولم يذكر عن أحد منهم فيه خلاف. 
قال أبو عمر في التمهيد 5177/1: والآثار عن السلف في الخرص كثيرة 
جداً. 

45 هانظره في الإجماع (رقم 95)؛ ونقلة في فتح الباري”7/ 7414؛ والمغني لابن - 


ذكرٌ ما يستفاد وما بدار من التجارة 58 كتاب الزكاة 
إذا خرص الثمرء ثم أصابته جائحة أنه لا شيء عليه إذا كان قبل الجداد. 


0 الاستذكار : 


9-696 وقول مالك: أن الناس أمناء فيما يدَّعون منهاء لا خلاف 
فيهء إلا أن يتبين كذب مدَّعيهاء فإن لم يَبنْ واتئّم أحلف. 


6 الموطأ: 


515 -وكل ما لا يؤكل رطباًء وإنمًا يؤكل بعد حصادل[ه] من 
الحبوب كلّهاء فإنَّه لا تخرص على أهلهء وإِئًا على أهله فيه الأمائة إذا صار 
حبًا تؤدى زكاتهء إذا بلغ [ذلك] ما تجب فيه الزكاة. 


ذكرٌ ما بستفادء وما بدار من التحجارة 
9 الاستذكار: 


/اة ١١‏ - ومن كان عنده من الدّنانير والدراهم أقلّ من نصاب فإنّه 
لا خلاف أنه يضَمٌ إليها ما يستفيد حتى يكمل النصاب» فإذا كمل له 


- قدامة ؟/ 514. والجداد: قطع الثمار وجنيها. 
ومثله في مختصر اختلافق العلماء للطحاوي 457/١‏ قال: الم يختلفوا أن 
الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلهاء وحديث عبدالله بن رواحة في 
الخرص فيه: (أنه كان يمخرص عليهم ثم يضمنهم الشطر) فدل اتفاق الفقهاء 
على خلافه أنه منسوخ2. 

606 لالاستذكار 7517//9. 

5 _بالموطأ ١/١٠70؛‏ وتمام النص فيه: (وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) 
وقد تقدم. 

51 -انظر: الاستذكار 55/49؛ وزاد للتوضيح: (كرجل استفاد خحمسين درهما ثم 
استفاد مائة درهمء ثم استفاد تمام المائتين أو أكثرء فإنه يستأنف من يوم كمل 
له النصاب به حولاء هذا ما لا خلاف فيه). 


كتاب الزكاة 41 ذكرُ ما يستفاد وما يدار من التجارة 





النصاب استقبل به من يوم كمالٍ التنُصاب بيده حَؤلاً» هذا ما لا خلاف 


6 -و,وأجمع العلماء أنه إذا كان لرجل ذهب أو وَرِقٌ مفترقاً 
بأيدي الناس فعليه أن يحصيّها كلّهاء نم يخرج ما وجب عليه مِن زكاتهاء 


8 -وقال مالك: مَنْ له خمسة دنانير فتّجر فيهاء فلم يأت 
الحول بلغت ما فيه الزكاة أنه يزكيهاء وإن لم يتمّ النُصاب إلا قبل الحول 
بيوم أو بعده بيوم» لا أعلم أحداً قاله قبل مالك». ولا فرَّق أحدٌ بين ربح 
المال وغيره من الموائد. 


النكت : 


5 - وإذا كان عنده نصابٌ من الماشية فاستفاد لها من جئسها 
نصاباً أو دونه فإنّه يزكي الفائدة مع ما كان عنده بحلول الأجل سواء 
استفادها بولادة أو هبةٍ أو شراء أو ميراث . 


* واتفقوا أنمها إذا كانت بولادة أنها تزكى بحول الأمهات. 


6 يانظر: أصل النص في الموطأ ١/58؟؛‏ وشرحه في الاستذكار 57/9. 

68 -نص مالك في الموطأ :541/١‏ وانظر: الاستذكار 47/9؛ والأموال لأبي 
عبيد ص507 وقال: فذهب مالك إلى أن ربح المال إِنما هو راجع إلى أصله 
فجعلها لاحقة مها. 

6 سانظره في رؤوس المسائل (ورقة 2/49 وقال سبط ابن الجوزي الحنفي في 
إيثار الإنصاف ص7؟5: (المستفاد من جنس النصاب يضم إلى ما عنده من 
النصاب في حكم الحول وهو قول مالكء. وقال الشافعي وأحمد: لا يضم. 
واتفقوا على الأولاد والأرباح» وعلى خلاف الجنس) أي لا يضم خلاف 
الجنس . 


ذكرٌ ما يُضْمْ بعضه إلى بعض في الزكاة 143 كتاب الزكاة 


3 الإشراف: 

ل - وأجمع أهل العلم على أن في العُغروض [19] التي تدارٌ 
للتجارة الزكاة إذا حل عليها الحول. 

6 - وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون وغيرهم على أن من 
اشترى سلعاً للقنية» ثم نوى بها التجارة أن لا زكاة فيها. 


1 النكت: 


*6 .2 وتجب الزكاةفي العروض إذا بيعت بنصاب وقد حل عليها 
الحول. وكانت للتجارة» وإن لم تبع قؤّمت على وجهٍ من الوجوه» وبه قال الفقهاء . 


ذكرٌ ما يُضَْمَّ بعضه إلى بعض في الزكاة 
1 التمهيد: 


4 ومن له ضأن ومَّعَر فإنها تجمع ويصدق من أكثرهاء 


١‏ انظره في الإجماع (رقم )١١8‏ ص45 ؟ وقد نقله عنة غير واحد منهم: القفال 
الشاشي في حلية العلماء 85/7؛ والخطابي في معالم السكن../..» وابن 
قدامة في المغني ؟/ *77؛ وقد تقدم وانظر: الاستذكار .١١5/9‏ وقال أبو 
جعفر الطحاوي: لا خلاف أن للمضارب أن يطالب رب الال بالقسمة حق 
يحصل له نصيبه من الربح مميزاً من ملكه صحيح الملك يلزمه فيه الزكاة 
مختصر اختلاف العلماء ١/ل/اا؟)‏ 1758. 

5 قال ابن قدامة في المغنى 7/ 574: لأن الأصل القنية والتجارة عارض فلم 
يصر بمجرد النيّة. وني النكت أنه حكي عن أبي ثور أنها تصير للتجارة 
بمجرد النية. (رؤوس المسائل ورقة /7١‏ ب). 
وبمثل قول أب ثور قال الكرابيسي من الشافعية وإحدى الروايتين عند أحمد 
كما في حلية العلماء للشاشى 7/9 87. 

٠١#‏ -رؤوس المسائل (ورقة ١؟/ب)‏ وزاد: وقال داود: لا تهب في عروض 
التجارة كعروض القنية. 

65 سانظر: التمهيد 4١6١/٠١‏ وقد تقدم .١١154‏ وزاد في التمهيد: (واختلفوا في - 


كتاب الزكاة نذ ذكر ما بْضْمْ بعضه إلى بعض في الركاة 
وكذلك في الإبل العراب والبخت والبقر والجواميس لا خلاف فيه. 


المحلى: 
6 9 والبّخت والمهارى وغيرها من أصئاف الإبلء يضم بعضها 
إلى بعض ف الزكاة» وهذا ما لا خخلااف فيه . 


5 .9 وأصناف القمح تضم بعضها إلى بعض. وكذلك أصناف 


- ضم الذهب والورق بعضها إلى بعض في الزكاة» فقال مالك» والأوزاعيء 
وأبو حنيفة وأصحابه والثوري: يضم أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب» 
إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة» وكذلك قال الثوري... 
وقال ابن أبي ليلء والحسن بن صالحء وشريك والشافعي» وأصحابهء وأبو 
ثور وأحمد وإسحق وأبو عبيد والطبريء وداود بن علي: لا يضم شيء منها 
إلى صاحبهء ويعتبرون تمام النتصاب في كل واحد منهماء وهو قول صحيح 
في النظرء ومعنى الأثر). 
قلت: وقد كانت هذه المسألة عندما كان النقد متعدداً ذهباً وفضة» أما اليوم 
فيمكن أن تكون في صورة من يملك عملات متعددة درهماً وديئاراً ودولاراً وليرة 
وفرنكاً... والذي نراه أن ما ذهب إليه سفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك 
والذين قالوا بضم جميع الأنواع إلى بعضها هو الصواب والحن إن شاء الله . 
وانظر في ضم الأنواع إلى بعضها: اختلاف العلماء محمد بن نصر المروزي 
ص؟6١١؛‏ والمغنى لابن قدامة ؟/٠48؛‏ ونقل مثل هذا الإجماع عن ابن 
المنذرء وحلية العلماء /8/؛ والمجموع للنووي 18/5. 

© <«النحلى 7/5١؛‏ والنص فيه: (البخت والأعرابية» والتجبء والمهارى. .). 
والبخت: جمع بختية» وهي الأنئى من الجمال» والذكر بختيء وهي جمال 
طوال الأعناق» وهي مقربة. 
والنجب: جمع نجيب وهو الفاضل من كل حيوان. والنجيب من الإبل القري 
الخفيف السريع منها . 
والمهارى: نوع من الإبل منسوبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة وهي حي 
عظيم» والجمع: مهاري ومهايرء ومهارى. 

65 امحل 10/5 وزاد: لأن اسم البر يجمع أصناف البرء واسم تمر يجمع - 


ذكرٌ ما لا يضم بعضه إلى بعض 85" كتاب الزكاة 


الشعير تضم بعضها إلى بعض» وكذلك تضّم أصناف التمر بعضها إلى بعض 
العجوة» والترني» والصيحاني» وسائر أصنافه وهذا ما لا خلاف فيه. 


[) النير: 
/610 - وأجمعوا أن للرجل أن يعطى بعض الصنف دون البعض 


إذا ١‏ ستحق اسم الجمعء وإن كان على أكثر من ذلك قادراً . 
ذكرُ ما لا يُضم بعضه إلى بعض 
0 الإشراف: 


9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإبل لا 
تضم للبقرء ولا إلى الغنم» وعلى أن البقر لا :ذ تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم. 


وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حق تبلغ المقدار الذي يجب 
أخذ الصدقة منه إلا ما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر. 


- أصناف التمرء واسم شعير يجمع أصناف الشعيرء واليرني والصيحاني 
والعجوة أصناف من التمر معروفة. 

/ إلا أن يتيمم الخبيث والسيئ من الصنف فيعطيه لقوله تعالى: ولا تَيْمّمُوا 
لحِيتَ مِنَهُ تُتَفِفُونَ4©. وانظر: الفقرة .)1١91(‏ 
وقال ابن قدامة في المغنى ؟/ ”017: فأما كيفية الإخراج فإن كان المال الذي 
فيه الزكاة نوعاً واحداً أخذ منه جيداً كان أو رديئاً لأنه حق الفقراء يجب على 
طريق المواساة فهم بمنزلة الشركاء؛ لا نعلم فيه خلافاً وإن كان أنواعاً 
أخذ من كل نوع ما يخصهء هذا قول أكثر أهل العلم. 
وقال مالك والشافعى: يؤخذ من الوسط. وكذلك قال أبو الخطاب إذا شق 
عليه إخراج زكاة كل نوع منه. قال ابن المنذر: وقال غيرهما: يؤخذ عشر 
ذلك من كل بقدره وهو أولى لأن الفقراء بمنزلة الشركاء. 

4 لبللأما أصناف مختلفة . 


كتاب الزكاة هىه ذكرٌ الخلّطاء والأوقاص 


واختلفوا في ضم سائر الحبوب فقيل لا يضم نوع إلى نوع. 

-ولا تجب الزكاة حتى يكمل من كل نوع منها خمسة أوسق 
وقيل : يضم القمح إلى الشعير» ولا تضم القطاني إلى القمح والشعير وقيل : 
إن الحبوب تجمع على صاحبها ثم تؤخذ زكاتهاء ولا نعلم أحداً قال بجملة 
هذا القول. 


0 المحلى : 
١‏ ولا خلاف مِنْ كل [مَنْ] يرى الزكاة في الخمسة الأوسق 
فصاعداً [4؛هب] ‏ لا في أقل ‏ في أنه لا يجمع بين التمر والبُرء ولا بينه 


ذكرٌ الخُلطاء, والأوقاص 
0 الونباه : 


5 ولا أعلم مخالفاً في أنَّ على ثلاثة خلطاء في مائة وعشرين 
شَاءٌ شاةٌ. 


8 9 وانظر: التمهيد ١497/5٠‏ ١٠0١؛‏ واختلاف العلماء محمد بن نصر المروزي 
ص/ا؟١‏ وقال الطحاوي: لا يختلفون أنه إذا كان بين الزرعين أكثر من حول 
أنه لا يضم. انظر: مختصر اختلاف العلماء 7/١‏ ”44. 

0١‏ -انظره في المحلى 707/٠‏ وقال في 707/0: وكلهم متفق على أن لا يجمع 
التمر إلى الزبيب. 

5 قال الشافعي في الأم ؟/4١:‏ (ولا أعلم غالفاً في أن ثلاثة خلطاء لو كانت 
لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم شاة واحدة تصدقوا صدقة الواحد ولا 
ينظر إلى عددهم ولا حصة كل واحد منهم) وهو النص بعينه ولكنه أوضح. 
وانظر في هذه المسألة: المجموع للإمام النووي 177/0 ؛ والسبب أن عليهم - 


أبواب الإجماع في زكاة الفطر - ذكرٌ وجويها ومن نجب عليه .5/6" كتاب الزكاة 


0 الإشراف: 

7 وجمل أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة 
أواق من الفضةء لا زكاة عليهم حتى تكون في حصّة كل واحد منهم ما 
تجب فيه الزكاةء وكذلك في سائر الأموال. 

24 وجل أهل العلم على أن لا شىء في الأوقاص» وخالف 

أبواب الإجماع فى زكاة الفطر 
ذكرٌ وجوبهاء ومن تجب عليه 
0 الإشراف: 


6 9 أن رسول الله يك فرض زكاة الفطر على الذكر والأنى 


- شاة أنهم خلطاء ولو تفرقت خلطتهم وكان لكل واحد أربعون ففيها ثلاث 
شياه. وفي ذلك الحديث الشريف الذي تقدم عن عهامَة عن أنس حدثه أن أبا 
بكر َيه كتب له التي فرض رسول الله كك : «.. ولا يجمع بين متفرق» ولا 
يفرق بين مجتمع» خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسوية» هو في البخاري 5١9 25١5/5”‏ وقد تقدم تخريجه. وفي المسألة عن 
اين عمر عند سفيان الثوري في جامعه وعمرو بن حزم» وقد تقدم. 
وانظر: تلخيص الخبير ”/ 4١60‏ وفتح الياري ”/ 6١7؛‏ والخلطة تكون إذا 
كان الراعي واحداء والمراح واحداء والدلو واحداء والفحل واحذدا. 
وانظر: المجموع الموضع المتقدم. والمغني .548١/”‏ 

4 -نقله النووي في امجموع 7977/0؛ والوقص والوقس: هو ما يكون من العدد 
دون النصاب» أو ما يكون بين الفريضين» كما بين الأربعين والستين من 
البقرء ففي الأربعين فريضة معلومة وفي الستين كذلك» وما بينهما يسمى 
الوقص - بفتح الواو وإسكاءها ‏ وبمعناه الشَّنّق - بفتح الشين والنون -. 

56 -9وقال في الإجماع (رقم )٠١5‏ ص5: وأجمعوا أن صدقة الفطر فرض» 
وانظر: لابن قدامة ؟557/7. 


كتاب الزكاة 41> ذكرٌ وجويها ومن تجب عليه 





والحر والعبد صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. 
وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. 
الاستذكار: 


67 - وزكاة الفطر واجبة». وبه قال عَوَامٌ أهل العلم كلهم. إلا 
بعض أهل العراق فإنه قال: هي سنة مؤكدة. 


- وفي ذلك حديث ابن عمر ويا قال: فرض رسول الله ككلةِ زكاة الفطر صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر والأتثى والصغير والكبير 
من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. 
أخرجه مالك في الموطأ ١/84؟؛‏ وأحمد في المسند ؟/7؛ والبخاري في 
الصحيح؛ الزكاة» باب فرض صدقة الفطر 7717/7 ومواضع أخرى في 
الزكاة» ومسلمء الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
د(رقم 484)؟ وأبو داود (رقم ١١١)؛‏ والترمذي, الزكاة» باب ما جاء في 
صدقة الفطرء والنساي» الزكاة» باب فرض زكاة رمضان على الصغير» 
وباب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين 58/6؛ واين ماجهء 
الزكاة» باب صدقة الفطر (رقم 855١)؛‏ وغيرهم. 
وزكاة الفطر فرض على المسلم بنص الحديث, أما الكافر فالإجماع أنه لا 
فطرة عليه لنفسه نقله الماوردي وغيره. انظر: المجموع 23١8/5‏ 150. 
5 بالاستذكار 58/9” وقد أجحف المصنف في اختصار النص وحذف جملاً 
هامة منه وهو كالتالي: فأما قوله في حديث ابن عمر: فرض رسول الله يله 
فمعناه عند أكثر أهل العلم أوجب رسول الله يِه وما أوجبه رسول الله َكل 
فبأمر الله أوجبهء وما كان لينطق عن الحوىء فأجمعوا على أن رسول الله وَل 
أمر بزكاة الفطرء ثم اختلفوا في نسخها فقالت فرقة: هي منسوخة بالزكاةء 
ورووا عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله كل كان يأمر بها قبل نزول 
الزكاة» فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا ونحن نفعله. 
وقال جمهور أهل العلم من التابعين ومن بعدهم: هي فرض واجب على 
حسب ما فرضها رسول الله يق لم ينسخها شيء. 
وممن قال بهذا: مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي والشافعي - 


ذكرٌ وجوبها ومن تجب عليه 584 كتاب الزكاة 


الإشراف: 


١‏ .وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أذّاها 
عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا مال لهم. 


6 9 وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة 


- وأبو يوسفء ومحمد وأبو ثورء وأحمد بن حنبل» وإسحق بن راهوية. قال 
إسحق: هو الإجماع... وذكر أبو التمام قال: قال مالك: زكاة الفطر 
واجبة» وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق فإنه قال: هي سئة 
مؤكدة... واختلف أصحاب داود في ذلك على قولين أيضاً: أحدهما أنها 
فرض واجبء والآخر أنها سنّة مؤكدة» وسائر العلماء على أنها واجبة. 
والقول بوجوبها من جه الع المؤمنين لأنهم الأكثرء والجمهور الذين هم 
حجة على من شل عنهم. 
وانظر: التمهيد 277١/١5‏ 754؛ وممن قال بأنما سئّة: ابن أبي زيد 
القيرواني» وابن اللبان من الشافعية. وهذه الفرقة التي قالت بنسخها منهم 
إبراهيم بن علية» وأبو بكر بن كيسان الأصمء والأصم لا يعتد به في 
الإجماع كما يقول الإمام النووي في المجموع 5/7١٠١؛‏ وانظر: حلية العلماء 
للشاشى .١٠١١/7‏ 
وحديث قيس بن سعد أخرجه النسائي. الزكاة» باب فرض صددقة الفطر قبل 
نزول الزكاة 54/0 ؛ وابن ماجهء الزكاة» باب صدقة الفطر (رقم 0 
والبيهقي ١/5‏ قال ابن حجر في الفتح 58/7 وتعقب بأن في إسناده 
راوياً مجهولاً؟! وني سنده عند النساني عمرو بن شرحبيل بن سعيد لم يوثقه 
غير ابن حبان في الثقات لكنه جاء من طريق آخر عند النسائي وابين ماجه. 
ورواته معروفون. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1٠١/١‏ وقال: على 
شرطيهما وأقره الذهبي. 

 1/‏ وذكره في الإجماع (رقم 21١‏ ص40. 
وقال أبو عمر في الاستذكار 7577/9: (قد أجمعوا أن عليه الأب أن 
يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته) . 

9بالإججماع (رقم )١١١‏ ص 85؛ وانظر: المغني ؟/ 51/0 301, 


كتاب الزكاة ذكرٌ نساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه 


68 9 ,وأجمع عوام أهل العلم على أداء زكاة الفطر عن مملوكه 
الحاضر غير الآبق» وأما المكاتب والمشترى من المماليك لتجارة فاختلفوا في 
إيجاب ذلك على السيد. 


آل الاستذكار: 


9 ولم يختلفوا في الْمدبّر أن على سيده فيه زكاة الفطر إلا أبا 


ثور [وداودا. 


ذكرٌ تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها 
ومَنْ لا تجب عليه 


آل التمهيد: 


05 9 وأجمعوا أن أهل البادية والأعراب في زكاة الفطر كأهل 
الحاضرة سواءء إلا الليث بن سعد فإنه قال ليس على أهل العمود أصحاب 
المظال والخوص زكاة الفطر. 


6 بالإجماع (رقم 8١5)؛‏ وثقله في المغني ا 1 
قال ابن حجر في فتح الباري ”7797/7: (واتفقوا أن المسلم لا يخرج عن 
زوجته الكافرة» مع أن نفقتها تلزمه). 

9بالاستذكار 8/9” وزاد: (فإنهما على أصلهما في أن زكاة الفطر على العبد 
دون سيده عندهما). وانظر: النووي .١1١/5‏ 

05 7بالتمهيد 4١/8”؛‏ وزاد: (وهذا مما انفرد به بين هؤلاء الفقهاء إلا أنه قد 
روي مثل قوله عن عطاء والزهري» وربيعة). 
وزاد في الاستذكار 7”554/9: (قول الليث ضعيف لأن أهل البادية في الصيام 
والصلاة كأهل الحضرء وكذلك هم في صدقة الفطر). وانظر: المغني لابن 
قدامة ؟/79؛ والمجموع 147/5١؛؟‏ وفتح الباري 9/١/ا.‏ 


ذكرٌ تساوي أهل البادبة والحاضرة فى إخراجها ومن لاتجب عليه ٠‏ 9 ” كتاب الزكاة 


الإشراف: 
5 2 وأجمعوا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه. 
5 2 وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا صدقة على 
الذمي في عبده المسلمء إلا أبا ثور فإنه يقول: يؤدي العبد عن نفسه إذا 
كان له مال. 


ل الاستذكار : 


615 2 وأجمعوا أن العبد إذا أعتق قبل أن يؤدى عنه زكاة الفطرء 
أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالاً بعد عتقه. 


الإشراف: 


96 !9 وأجمعوا أنها لا تجب على من لا شيء عليه. 


5 .ذكره في الإجماع (رقم )١١١‏ ص10 وزاد: (وانفرد أحمد بن حنبل فكان يحبه 
ولا يوجبه). وانظر: المغى لابن قدذامة ؟/ 5 55_؛ وفتح الباري م 
04 
وزاد كما في المغني : ونقل بعض الحتابلة عن أحمد رواية بالإيجاب» وبه قال 
ابن حزم لكن قيّده بمائة وعشرين يوماً من يوم حمل أمه به. وانظره في ال 
377/5 . 

هوني الإجماع (رقم )٠١9‏ محتصراً ونقله ابن قدامة في المخنى 7141/7؛ 
وانظر: فتح الباري ”/ ١77؛‏ وفيه: (لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن 
أحمد) . 

."75/5 -الاستذكار 4775/9 والتمهيد‎ ١|١15 

6 قال ابن قدامة في المغني ”/ 79 : (صنقة الفطر واجبة على من قدر عليهاء 
ولا يعتير في وجوبها النصاب» ومبذا قال أبو هريرة وأبو العالية. والشعبي» 
وعطاءعء وابن سيرين » والزهري» ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور. 
وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من يملك مائتي درهمء أو ما قيمته - 


كتاب الزكاة 54١‏ ذكرٌ ما تؤدى منه» ووقت إخراجها 


ذكرٌ ما تؤدى منهء ووقت إخراجها 
ل الطحاوى : 


5 .9 وقال النبى كلِ: أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً 


ٍ- نصاب فاضل عن مسكنه...). وانظر: التمهيد 758/١5‏ ففيه تفصيل 
كاف» والأم للشافعي ”/59؛ والمجموع للنووي 5/؟١١؛‏ وحلية العلماء 
للشاشي 5# . 

5 -هذا الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 45 عن ثعلبة بن أبي 
صعير عن أبيه قال رسول الله وَليل. . . . 
وقد أخرج الحديث أيو داود في ستنه» الزكاة» ياب من روى نصف صاع 
من تمح (رقم 1519 ١571١)؛‏ والدارقطني 7 -54١؛‏ وأحمد في 
المسند 475/5؛ والحاكم في المستدرك 74/7؟ وقال: هذا حديث رواه أكثر 
أصحاب الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي كلِ. . ول يذكروا أباه 
والطبراني في الكبير 7/١8؛‏ والبيهقي ١77/4‏ وأطال الكلام فيه فانظره. 
وف هذا الحديث كلام طويل انظره في نصب الراية 4057/5. وقال الحافظ 
ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :559/١‏ أبو داودء 
وعبد الرزاق» والدارقطبي والطبراني والحاكم» ومداره على الزهري عن 
عبد الله بن ثعلبة فمن أصحابه من قال: عن أبيه ومنهم من لم يقلهء وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه عن الزهري» وحاصل الاختلاف في اسم صحابيه 
فمنهم من قال: عبد الله بن ثعلبة» فقيل: عبد الله بن ثعلبة بن صعيرء 
وقيل: ابن أبي صعير»ء وقيل: ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير. 
وضعفه ابن عبد البر في التمهيد 575١ 2759/١5‏ فقال: وليس دون الزهري 
من تقوم به حجة. 
واختلف فيه أيضاًء وقواه في الاستذكار ”5٠/4‏ فقال: (وهذا نص في 
موضع الخلافء إلا أنه لم يروه كبار أصحاب ابن شهاب» ولا من يحتج 
بروايته منهم إذا انفرد» ولكنه لم تخالفه في روايته تلك غيره) . 
وني هذا نظر يطول الكلام فيه. 
ونص الطحاوي بعد أن ساق هذا الحديث وروايات أخرى عن عدد من 
الصحابة والتابعين: فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله َل وعن - 


ذكرٌ ما نؤدى مته) ووقت إخراجها و كتاب الزكاة 


من شعير» أو نصف صاع من بر أو قال: من شمح عن كل إنمان صغير أ 
كبير» حر أو مملوك ذكرٍ أو أنق» غني أو فقير 

وما علمنا أنه روي عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك» 
فلا ينبغي لأحد أن يخالفه إذآّء وكان إجماعاً في زمان أبي بكر وعمر وعثمان 


0 الإشراف: 


1 9 وأجمع أهل العلم أن التمر والشعيرء لا يجزي من كل 
واحد منهما أقل من صاع . 

2 ,رأجمعوا أن الب يجزئ منه صاعٌ واحدء واختلفوا فيمن 
أخرج من البر نصف صاع. 

8 2 وثبت أن رسول الله يق أمر بإخراج زكاة الفطر قبل 


- أصحابه من بعده؛ وعن تابعيهم من بعدهم كلها على أن صَدقة الفطر من 
الحنطة نصف صاع وممًّا سوى الحنطة صاع. 
وما علمنا أن أحداً من أصحاب رسول الله يكِهِ ولا التابعين روي عنه 
خلاف ذلكء» فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلكء» إذ كان قد صار إجماعا في 
زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وك إلى زمن من ذكرنا فمن التابعين» . 
ثم النظر أيضاً قد دل على ذلك وذلك أنا رأيناهم قد أجمعوا على أنها من 
الشعير والتمر صاع). 
ويشذ عن هذا الإجماع الذي ادعاه الطحاوي خلاف أبي سعيد الخدري. 
وحديث ابن عمر: فرض رسول الله ككلِ. . . وانظر: فتح الباري 514/7. 

/3 -هو في الإجماع (رقم ؟١١)؛‏ وانظر: الفقرة المتقدمة عن الطحاوي» والتمهيد 
4/ ه"؛ والاستذكار 51/4" وما بعدها. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة 
لاا 

4 ستقدم في ذلك حديث ابن عمر في الفقرة (رقم 8١51١)؛‏ وفيه: (وأمر بها أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) . 


كتاب الزكاة > ذكرٌ ما تؤدى منه. ووقت إخراجها 


الخروج إلى المصلى» وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل 
الصلاة وإليه ذهب الفقهاء استحباباً ورخخص بعضهم في تأخيرها. 


الاستذكار: 


.2 وَعَدُ أهل العلم وعَدِيدُهُم يستحبون أن يخرجوها إذا طلع 
الفجر من يوم الفطر قبل 61 مكرر] العُدّوٌ إلى المصل . 


١‏ وعن ابن عمر أنه كان يبعث بها إلى الذي تجمع عنده قبل 
الفطر بيومين أو ثلاثة. 


- وهي عند البخاري ومسلم وغيرهماء وعند الشيخين وأصحاب السنن 
وغيرهم قال ابن عمر: أمرنا رسول الله يك بزكاة الفطر أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى المصلى . 
وانظر: أثر ابن عمر وابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة 7/7 1759. 
وممن رخص في تأخيرها كما في المصنف ابن سيرين» والحكم بن عتيبّة» 
وأبو ميسرة. وانظر: المغنى ”/ 5564. 

لني موطأ الإمام مالك »585/١‏ الزكاةء باب وقت إرسال زكاة الفطر: أن 
مالكاً رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من 
يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصل . 
قال مالك: وذلك واسع إن شاء أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. 
وانظر: الاستذكار 1/9 7"56. 

١‏ بأثر ابن عمر أخرجه مالك عن نافع في الموطأ /١‏ 785؛ والأم للشافعي من 
طريقه ؟/5لا وهو في البخاري, الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر 
والمملوك / ه/ا"ا. بلفظ: وكان ابن عمر وَقْي يعطيها الذين يقبلوماء وكانوا 
يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. 
قال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة 
العيد. المجموع .١57/5‏ 
وقال أبو محمد بن حزم في المحلى :14٠/7‏ (من افترض عليه صاع في زكاة 
الفطر. فلا خلاف في أنه جائز له أن يخرج بعضهء ثم بعضهء ثم بعضه). 


أبو اب الإجماع في قدر المكبال والميزان ‏ ذكرٌ المكبال 915" كتاب الزكاة 


أبو اب الإجماع في قدر المكيال والميزان 
ذكرٌ المكيال 
الإشراف: 


9" 93 وفي الحديث عن النبى كلةِ أنه قال: والوسق ستون مختوماً 
أي صاعاًء وعلى هذا قول كل من ُحفظ عنه من أهل العلم. 


؟١‏ -الحديث أخرجه أحمد في مسنده */ 59 87 من طريق عمرو بن مرة عن أبي 
البختري عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وأبو داودء الزكاة» باب ما تجب 
فيه الزكاة (رقم 5809١)؟‏ وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي 
سعيد» وابن ماجه (رقم ”875١)؛‏ والزكاةء باب الوسق ستون صاعاء 
والدارقطني في السنن 894/7؟ وأبو عبيد في الأموال ص١57‏ (رقم ١591١)؛‏ 
والبيهقي في الكبرى 5١/5‏ .. قال أبو عبيد: واغختوم هاهنا الصاع بعينه وإِنما 
سمي مختوما لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتًا مطبوعا لثلا يزاد فيه ولا 
ينقص منه. وابن حبان في صحيحه من طريق أخرى 77/8 (رقم 09787 
ومثله» والدارقطئى ؟/1797١.‏ 
وأخرجه ابن أي شيبة ف المصنف ١178/7‏ موقوفاً على أبي سعيد. وأخرجه 
ابن ماجه (رقم 1877) من حديث جابر بن عبد الله وهو ضعيف جداً» وهو 
في الدارقطئى مطولا 18/7 وهو ضعيف. وقال ابن قدامة في المغئى /١‏ 
روى الأثرم عن سلمة بن صخر عن النبي ككل قال: الوسق ستون 
صاعا. 
وني الدارقطني ١59 .١78/7‏ عن عائشة قالت: جرت السنة فيما أخرجت 
الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خحمسة أوسقى. الوسق 
ستون صاعاء فذلك ثلامائة صاع بهذا الصاع الذي جرت به السنّة» وهو 
صعيف . 
فيه صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحق بن طلحة بن عبيد الله؛ تفرّد به 
عن منصورء قال ابن معين: ليس بشيءء وقال البخاري وأبو حاتم 
والنسائي: منكر الحديثء وقال الدارقطني في العلل: اختلف فيه على 
مومى بن طلحة وهو في البيهقي :/>> عن ابن عمر موقوفاً. 


كتاب الزكاة 1-6 ذكرٌ الأوزان 


3 المحلى : 

*377 - والوسق ستون صاعاًء والصاع أربعة أمداد بمد البي كله 
والمد من رطل ونصف إلى رطل وربعء وهذا قول جمهور الناس . 

ذكن الأوزان 

ل الاستذكار: 

والدينار درهمان. وهذا جمع عليه 5 البلدان» وكذلك درهم الوَرق 
اليوم أمرٌ مجمع عليه معروف في الآفاقء إلا أن وزن أهل الأندلس مخالف 
لوزنهم فالدرهم الكيل في الأندلس: درهم وأربعة أعشار الدرهم» وقيل: 
إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو الدرهم [المعهود] بالكيل المذكور وهو اليوم 
بوزن الأندلس درهم ونصف [وأظن ذلك بمصر وما والاها]. 

وأما أوزان العراق فعلى ما ذكرته» لم تختلف عليها كتبٌ علمائهم أنَّ 
درهمهم درهمٌ وأريعة أعشار الدّرهم بوزن الأندلس وهو موجود في كتب 
الكوفيين والبغداديين إلى هذا العصر [ويسموها في وثائقهم سبعة]. 


0 الإيجاز: 


©" 9 والأوقية أربعون درهماً باتفاق العلماء. 


3 وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فانظرها في مصنف ابن أبي شيبة 7/ 
4؛ والأموال لأبي عبيد ص١57.‏ 

4١58/5١ -انظر: امحل 0/٠5؟؛ وانظره في الاستذكار 75/4؛ والتمهيد‎ ١7" 
.7"1١١ 7/7 وفتح الباري‎ 

.١54/7١ والتمهيد‎ 4١8 لا3ا2‎ 2١57/4 _الاستذكار‎ ١ *#"ا”‎ 

68 .انظره في فتح الباري 7/7 ١77؛‏ وانظر: كيف ضريت الدراهم في الإسلام - 


أبواب سم الصدقات ‏ ذكرٌ تفريقها على الأصناف ‏ “595 كتاب الزكاة 


أبواب الإجماع في قسم الصدقات 
ذكرٌ تفردقها على الأصناف [ههب] 
التي ذكرها الله تعالى في سورة براءة 
الإشراف: 


"030 راك جمع أهل العلم أن من فرّق صدقته في الأصناف التي 


- عند أبي عبيد في الأموال ص5159. قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 
15/4 : والأصل في الأوقية ما ذكره أبو عبيد قال: الأوقية اسم لوزن سلعة 
أربعون درهماً كيلاً . 
والنشن: نصف الأ وقية. 
والنواة: وزنها خمسة دراهم كيلاً. 
وما قاله أبو عبيد هو قول جمهور العلماء. 
وجاء من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزيّة عن 
عبد ال رحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله عله : "من 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحفء. فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أربعين درثما 
فرجعت وم أسأله. وكانت الأوقية على عهد رسول الله يكل أربعين درهماً. 
أخرجه أبو داود (رقم 574١)؛‏ وأخرجه من طريق مالك عن زيل د بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد 
فقال لي أهلى: اذهب إلى رسول الله يلِيِ. . . قال الأسدي: فقلت: للقحة 
لنا خير من أوقية؛ والأوقية أربعون درهماًء وهو في النسائي 94/0. 44؛ 
والطحاوي في معاني الآثار ؟/ .7١‏ 

5 -ومعن فرّق صدقته: أي استوعب في توزيعها الأصناف الثمانية المذكورة في 
الآية الكريمة. وقد اختلف أهل العلم في جواز صرف الرجل جميع زكاة ماله 
إلى صنف واحد مع وجود سائر الأصناف» فذهب عكرمة والشافعي إلى 
وجوب التقسيم على الأصناف. 
وقال النخعي: إن كان المال كثيراً يحتمل الإجزاء قسّمه على الأصناف؛ وإن 
كان قليلاً وضع في صنف واحد. 
وقال مالك بن أنس: يجتهد ويتحرى موضع الحاجة منهمء ويقدم الأول - 


كتاب الزكاة ولا ذكرٌ الفقراء والمساكين والعاملين عليها 


ذكرها الله ونْكَ في قوله سبحانه: #7 إِنَمَا آلصَدَقتٌ إِلْمُمَراء وَالْمسكين وَالْمَِاِينَ 


00 كوس ال ور لامهة 00 م له 7 مه آي 2 4 4 
عَلهَا وَالْمؤَلفةَ ظلُويهم وف أَلردَابِ وَالْعَدرِمِينَ وف سبل الله وَأيْنٍ السَّمِلٍ فريصَة 
يرت أله وَللَهُ عبد ححكيدٌ 462 [التوبة: ]٠١‏ أنه مؤدٍ لما فر١اض‏ الله عليه) . 


الاستذكار: 


7 


33 - ولم يختلفوا في قوله تعالى: لورِيصحةٌ يرس أََّمِ» أي 
إيجات . 


ذكرٌ الفقراء والمساكين والعاملين عليها 
الاستذكار: 
.9 (وقوله تعالى: (طإِنَّمَ) ألصَّدَكَتُ لِلْفْهَرَاهِ والْمَسَكن4 أجمعوا 
أن الطَوَّافَ منهم. 
ل) الإيجاز: 


822 2 ولا خلاف بين العلماء في أنه من أعطى الزكاة بعض 
(المساكين» أنه يجزيه) متفقاً على ذلك . 


3 فالأولى من أهل الخلّة والفاقة» فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر 
قدّمهمء وإن رآها في أبناء السبيل في عام آخر حوها إليهم. قال مالك: 
وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. 
وقال أصحاب الرأي: هو مخيّر في أن يضعه في أي الأصناف شاء. انظر: 
الاستذكار 4/ 5١٠؟؛‏ وحلية الفقهاء للشاثي ؟/ 76 ١؟؛‏ ومعالم السنن ؟59/5؛ 
وشرح السنة 7/٠4؛‏ والشرح الكبير لابن قدامة ؟//07,. 
والنص في الإجماع لابن المنذر (رقم .)١15‏ 

337 - وقال في الاستذكار :7١5/4‏ (وقد أجمعوا لو أن رجلاً أوصى لثمانية 
أصناف لم يجز أن يجعل ذلك في صنف واحد). 

.485/٠١ _الاستذكار‎ ١5" 


ذكر الرقاب والغارمين وابن السببل 98- كتاب الزكاة 





9-٠‏ واتفقوا أن العامل عليها لا يستحق مها وإنًا له بِقَدْر عَمَالته. 
غيره وصو متولي قبضها» وأن الخليفة ووالي الإقليم الذي يول غيره أخذمًا 
لا حَىَّ له فيها. 
الاستذكار: 


0١‏ -وأجمعوا أن الصدقة تحل للعاملين عليهاء ولمشتريها بمالهع 
ولن تُّبدى إليه» وإن كانوا أغنياء. 


ذكرٌ الرقاب, والغارمين» وابن السبيل 
9 الإنباه : 


لسيده 1 مجر عنه بإجماع . 


٠‏ 9بالاستذكار 07١5/4‏ 7١7؟؛‏ وقد جاء في حديث بسر بن سعيد عن عبد الله 
السعدي قال: استعملئى عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لي بعمالة فقلت: 
إنما عملت لله. قال: خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله يل 
فعمّلن ‏ أي أعطاني العمالة -. 
أخرجه البخاري؛ الأحكام؛ باب رزق الحاكم والعاملين عليهاء الزكاق 
باب إباحة الأخذ إن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (رقم 5؛:١٠)؛‏ 
والنسائي 0/ +٠١7‏ وأبو داود (رقم »)١7417‏ الزكاة»ء باب في الاستعفاف. 

0١‏ بالاستذكار 7٠١7/5‏ وتمامه: (وكذلك سائر من ذكر في الحديث وهو ما أخرجه 
مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار ”78/١‏ مرسلاًء وأيو داود في السنن» 
الزكاة» باب من تجوز له أخذ الصدقة (رقم )١775‏ مرسلاً وموصولاًء عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَيِنِ قال: «لا تحل الصدقة لخنى إلا لخمسة: 
لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله» أو لجار 
له مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني»). 

5 -وقال القرطبي في جامع أحكام القرآن: وقد روي عن مالك من رواية - 


كناب الركاة 519 ذكرٌ الرقاب والغارمين وابن السبيل 


3 الموضح 

»ع ١‏ - ومن إِذّانْ في مصلحة أو معروفي» وفي غير معصية» وعجر 
عن أداءٍ ذلك من العَرْض والنقد» يُعطى في عُرمه لعجزف فإن كانت له 
عروض يقفي منها وَيْنَه أو يقدر على ذلك فهو غينّ ولا يعطى لاتفاق 
علماء الأمصار أنه لا يعطى في هذه الحال» فإن أدى الدين وبرء منه ولم 
يبق له ما يكون به غنياً أعطي بالفقر والمسكنة . 
لاابن بطال : 


64 9 ,أجمعوا أن غنياً في بلده إذا كان في سفرٍ واحتاج ولم يد 
ما يتحمل به إلى بلده» أن له أن يأخذ من الصدقة المفروضة ما يتحمل به 
إلى بلده حيث ماله. 


3 المدنيين وزياد عنه»ء أنه يُعان المكاتب في آخر كتابته بما يعتق» وعلى هذا 
جمهور العلماء في تأويل قول الله تعالى: #وفي الرِيّاي#. وبه قال ابن وهب 
والشافعي والليث والنخعي وغيرهم. 
وحكى علي بن مومى القمي في أحكامه: أممم أجمعوا على أن المكاتب مراد 
واختلفوا في عتق الرقاب. 
وقول من قال إنها في المكاتب: ذهب إليه أكثر أهل العلم ورجحه الطبري. 
انظر: فتح الباري 7737/7؛ وقال ابن قدامة في الشرح الكبير 548/1: لا 
نعلم خلافاً بين أهل العلم بثبوت سهم الرقاب» ولا يختلف المذهب في أن 
المكاتبين من الرقاب يجوز صرف الزكاة إليهم وهو قول الجمهور. 
وقال القفال الشاشي في حلية العلماء 175/7: والمراد بالرقاب في الآية: 
المكاتبون» وهو قول أب حنيفة والثوري وروي عن علي بن أبي طالب» 
وقالت طائفة: المراد أن يشترى به من الصدقة عبيداً فيعتقهم . . روي ذلك عن 
ابن عباس والحسن البصريء» وبه قال مالك» وروي عن أحمد. 

*4 قال القرطبي في الجامع: «وَالْعرِمِينَ4 هم الذين ركبهم دين ولا وفاء عندهم 
به» ولا خلاف فيه» اللهم إلا من اذّان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من 
غيرها إلا أن يتوب. 

١14‏ - شرح البخاري ”/ 2077 ونقله عن الطبري. 


ذكرُ من لا يجوز أن تدفع إل 2 كتاب الزكاة 
ذكرٌ مَنْ لا يجوز أن تدفع إليه 
الإشراف: 


696 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزكاة 
المفروضة لا يجوز دفعها إلى الوالِدَيُّنء ولا إلى الولد في الحال التي يجبر 
الدافع على دفع ذلك إليهم من النفقة عليهم. 


65 9 وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة» لأن 
نفقتها تجب عليه وهي غنية بغناه. 


واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة. 


65 هدانظره في الإجماع لابن المنذر (رقم 9١١)؛‏ ونقله عنه في فتح الباري ؟/ 
٠8؛‏ والشرح الكبير لابن قدامة ؟/ .7٠١١‏ 

5 هو في الإجماع لابن المنذر (رقم ١١١)؛‏ ونقله عنه في فتح الباري 8/ ٠70؛‏ 
والشرح الكبير لابن قدامة ؟/ .7١١‏ 
وأما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالهاء فذهب إليه أبو يوسف ومحمد صاحبا 
أبي حنيفة والشافعي والثوري» ورواية عن أحمد ومالك واحتجوا زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود ومجيئها إلى رسول الله َكهِ وسؤالها هل تجزئ أن أتصدق 
على زوجي وأيتام في حجري؟ فقال لحا رسول الله كلِ: «نحم يكون لما أجر 
القرابة وأجر الصدقة». 
أخرجه البخاريء الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحرج ”/ 
78 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا يجوز لما أن تعطي زوجها من زكاة مالماء كما 
لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله. 
انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 77/7؛ ورجح أن الحديث في صدقة 
التطوع. وقوّى مذهب أب حنيفة وقال في ؟1/1؟: (وقد أجمعوا على أنه لا 
يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها). وانظر: فتح الباري 7/٠7/؛‏ 
والهداية ١77/١‏ وشرحها فتح القدير. 


كتاب الزكاة 7 ذكرٌ من تحل له ويجوز له أخذها 
17 .2 وأجمعوا أن الذمى لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً . 


النوادر: 


.2 وأجمعوا أن الذمى لا يعطى من زكاة الأموال ولا من 
عشور الأرضين» وإن لم يوجد مسلمء إلا عبيد الله بن الْحْسّن العنبري فإنه 
أجاز إعطاءه منهاء إذا لم يوجد في بلد المعطي مسلم . 


0 الموضح: 
48 79 وقال علماء الأمصار: لا حَطّ في الصدقة المفروضة لكافر. 
ذكرٌمَنْ تحل له» ويجوز له أخذها 
الإيجاز: 


6 .9 وإذا ملك الصدقة الغني والحاشمي والذمي بشراءٍ أو هبة أو 
قرض أو هديّة. كانت حلالاً لهء وجاز له أكلهاء وهذا ما لا أعلم من 
أحد فيه نخلافاً . 


3 ابن بطال : 


١‏ - وأجمعوا أن من تَصَدَّقَ بصدقة ثم ورثهاء أنها حلال له. 


1 هوني الإجماع (رقم 8١١)؛‏ ونقله ابن قدامة في الشرح الكبير ؟/9١7؛‏ 
والنووي في المغنى 5١8 2١57/57‏ ودليله حديث ابن عباس المتقدم: أن 
رسول الله كلِ بعث معاذاً إلى اليمن» وفيه: فأعلمهم أن الله افترض صدقة 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم... متفق عليه. وانظر: حلية 
العلماء للقفال الشاشى .١41١/7‏ 

4 -نوادر الإجماع (رقم 58). 

5 9 وفيه حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه قال: كنت جالساً عند 
النبي كك إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني كنت قد تصدّقت على أمي - 


ذكرٌ من تحل له ويجوز له أخذها 73 كتاب الزكاة 


ل النوادر: 
ون ؟ ١‏ - وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني عبد المطلب بن 
عبد منافء إذا كانوا من أهل الزكاة إِلّا الشافعي وهو منهم» فإنه منع من ذلك . 


١56! 


يجارية وإنها ماتت؟ قال: «وجب أجرك وردها عليك الميراث. . .2 الحديث. 
أخرجه مسلمء الصيامء باب قضاء الصوم عن الميت (رقم 59١١)؛‏ 
والترمذي.؛ الزكاة» باب في المصدق يرث صدقته . 

انظر: شرح البخاري ”/ 587. 

النوادر (رقم ؛ والخلاف في المسألة مشهورء. وقد بوّب البخاري في 
كتاب الزكاة بقوله: باب ما يذكر في الصدقة للنبي كَل وساق حديث أبي 
هريرة قال: أخذ الحسن بن علي '#ا تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. 
فقال النبي كَكِ: «كخ. كخ., ليطرحها؛ ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل 
الصدقة */ 8 ,"٠‏ 

وأخرجه مسلمء الزكاة (رقم 59١٠)؛‏ وأخرج مسلم في صحيحه (الصدقة 
أوساخ الناس)» الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي يل على الصدقة. 

قال الخطابي: قلت: أما النبي كَل فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا 
تحل لهء وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء. 

وقال الشافعي: لا تحل الصدقة لبني المطلب لأن الني كَل أشركهم في سهم 
ذوي القربى مع بني هاشمء ولم يعط أحداً من قبائل قريش غيرهمء وتلك 
العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة. 

وقال ابن قدامة في الشرح الكبير 0/0/1 لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم 
لا تحل لحم الصدقة المفروضة؛ وسواء أعطوا من خمس الخمس أم لم يعطواء 
ولأن منعهم من الزكاة لشرفهم. وشرفهم باق فيبقى المنع . 

وأما مواليهم فاختلف فيهم. 

وأما صدقة التطوع: فكان مباحاً لآل رسول الله يِه وكان رسول الله يكل 
لا يأخذها تنزهاًء وانظر: حلية العلماء للشاشي ؟/٠١4١؛‏ والمجموع 1/ 
7؛ وشرح معاني الآثار ؟/ ". 

وقال ابن حزم في المحلى 79/1: (الصدقة حرام عليه أي النبي يله - 
بلا شك ولا خلاف». صح أنه َه قال: الصدقة لا تحل لمحمد. ولا لآل 
حمد). 


كتاب الزكاة عبن ذكرٌ من نحل له ويجوز له أخذها 


ل الاستذكار : 


*61 - وكلهم أجازوا الأخذ منها لمن له بيت يُكنَّ وخادم يخدمه 


“761 9الاستذكار 17/9١7؟؛‏ وهذه المسألة فيها بيان من يأخذ من الزكاة وحدود 
الفقر والمسكنة. فقال مالك: ليس لهذا عندنا حد معلوم. 
وقال الشافعي: للرجل أن يأخذ من الصدقة حتى يستحق أقل اسم الغنى» 
وهو نحو قول مالك» ويه يقول أبو ثورء وقال العنبري: من لا يكون عنده 
ما يقيمه ويكفيه سنة فإنه يعطى من الصدقة. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من ملك مائتي درهم وهو النصاب أنه 
تحرم عليه الصدقة المفروضة. 
وقال الثوري والحسن بن حبي وأحمد بن حنبل وإسحق وابن المبارك: لا تحل 
الصدقة لمن ملك خمسين درهماً . وقال بعضهم: أربعون درهماً. وقد جاء في 
الحديث عن أبي سعيد الخدري ونه قال: معت رسول الله يَكِيهِ يقول: من 
سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف. والأوقية أربعون درهماً. أخرجه أحمد /١‏ 
لاء 44 وأبو داود» الزكاة» باب من يعطى من الزكاة وحدّ الغنى (رقم 
)4 والنساي ه/ الزكاة. باب من الملحف» وابن حبان 8/ 2.186 
وأخرجه مالك في الموطأ ”/9494. عن عطاء بن يسار عن رجل من بنى 
أسدء وأبو داود والنساي من طريقه. 1 
وفي المسألة أقوال أخرى: معالم السنن 255/7 الاستذكار 7/9١7؛‏ وشرح 
السئّة 86/5؛ والمحل 165/5. 
قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد 5/ ٠١5‏ : (ولا خلاف بين علماء المسلمين 
أن الصدقة المفروضة لا تحل لغنىء إلا ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري) . 
قلت: وقد تقدمء ومثله في شرح السئّة 1/ 86. 
وقال في التمهيد 0 : «وأجمع العلماء أن الصدقة تحل لمن عمل عليها 
وإن كان غنيا وكذلك المشتري لما بماله. والذي تهبدى إليه على ما جاء في 
الحديث) . 
وقال في الاستذكار 777/4: (وأجمعوا أنه لا يَؤدَى من الزكاة دين ميت» 
ولا يكفن منهاء ولا يُبنى منها مسجدء ولا يُشترى منها مصحف. ولا 
يعطى لذمي ولا مسلم غني). 





ذكرُ من تحل له ويجوز له أخذها ظة ىْث*”, كتاب الركاة 


لا النوادر: 


14 وأجمعوا أن صَدَقَة التطوّع حلالٌ لبني هاشم جد محمد كلل 
إلا أحمد بن محمد الأزدي فإنه منع من ذلك. 
تم كتاب الزكاة والحمد لواجب الحمد 


4 -أحمد بن محمد الأزدي هو أبو جعفر الطحاوي وقد قال في شرح معاني الآثار 
5 بعد أن ذكر آثاراً: (فدلَ ذلك على أن كل الصدقات من التطوع 
وغيره قد كان عحرماً على رسول الله كَلدِه وعلى سائر بن هاشم . 
والنظر أيضاً يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك» وذلك أنا 
رأينا غير بنى هاشم من الأغنياء والفقراءء في الصدقات المفروضات والتطوع 
سواء» من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة حرم عليه أخذ صدقة غير 
مفروضة . 
فلما حرم على بني هاشم أخذ الصدقات المفروضات» حرم عليه أخذ 
الصدقات غير المفروضات» فهذا هو النظر» وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف 
وحمل رحمهم الله . 
وقد اختلف عن أبي حنيفة في ذلك فروي عنه أنه قال: لا بأس بالصدقات 
كلها على بني هاشمء وذهب في ذلك عندنا إلى أن الصدقات إنما كانت 
حرمت عليهم من أجل ما جعل هم في الخمس من سهم ذوي القربى» فلما 
انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله كَل حل لهم بذلك ما 
قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم). 
وقال أبو محمد بن حزم في المحل 147/5: (ولا يحل لمذين البطنيين - بني 
هاشم وبني المطلب ‏ صدقة فرض ولا تطوع أصلاً لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحل الصدقة محمد ولا لآل محمدا» فسوّى بين نفسه وبينهم). 
قال النروي في ا جموع 5 فحصل في صدقة التطوع في حق البي كه 
وحق بني هاشم وبني المطلب ثلاثة أقوال: أصحها تحل لهم دونه َك 
والثاني: لهم ولهء والثالث: تحرم عليه وعليهم . 
ومما يذكر في الإجماعات: ما نقله الطبري وغيره من: الإجماع على أن 
الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء وفي صدقة التطوع على العكس 
من ذلك. انظر: فتح الباري 7/7 . 


مَك 
هنس «ديك ا 


كتاب الصيام © أبواب الصوم المكتوب والمتطوع ‏ ذكرٌ وجوبه ومن يجب عليه 


نماث هر الصصِدر 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً 


كتاب الصيام 


أبواب الإجماع في الصوم المكتوبء والمتطوع به 
ذكرٌ وجويه؛, ومن يجب عليه, والتبييتء والنية له 51 ؟] 


الإيجاز: 
968 9 ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب. 


[ المراتب: 
5 -واتفقوا على أن صيام نهار أيام رمضانء على الصحيح 


65 -وذلك ينص القرآن الكريم. والحديث الشريف, أما القرآن فمي قوله تعالى: 
#سَهرٌ رَمَصسَانَ أَلذِىَ أنَزِل فِه لْعُرْءَانٌ هَدىف يساس وبنتيٍ من نَّ الجحدئ 
َألّكَان مس عبد ينث ابر كسمه . ..* [البقرة: 188]. 
وأما الحديث الشريف ففي نصوص كثيرة». منها : حديث ابن عمر في الصحيحين : 
(بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان) وله طرق كثيرة . 
وجاء مثله عن عدد من الصحابة. 
ونقل الإجماع غير واحد منهم ابن قدامة في المغني ؟/ /ا؛ والإفصاح ١/55١؛‏ 
والنووي في ا مجموع 5/؟5907. وفيه أيضاً : (وأجمعوا على أنه لا يجب غيره) . 
5 هسانظر: المراتب ص9؟؛ وانظر: الإفصاح لابن هبيرة .155/١‏ 


ذكرٌ وجوبه ومن يجب عليه والتببيث والنية له 75 كتاب الصيام 


المقيم العاقل البالغ» الذي يعلم أنه رمضانء وقد بلغه وجوب صيامه وهو 
مسلم ليس امرأة حائضاً ولا حاملاٌ ولا مرضعاً ولا رجلا أصبح ؟ أو 
لم ينوه من الليل» فرضل مذ يظهر الحلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن 
ظهوره من أول شوال. 

وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات روج أو سيد 
كانتا بكرين أو ثيبين أو خِلوَّيِين [57ب]. 

/51 1 2 واتفقوا أن الصوم واجبٌ على كل مَّنْ تجري عليه 
الأحكام. 

67 -واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض . 


8 - واتفقوا على أنه من نوى الصيام في الليل وهو ممن ذكرنا 


[ الإشراف: 
6 - وروي عن النبي كَلِِ أنه قال: من لم يتجمع على الصيام من 
الليل قلا صيام له. 


/81 -انظر: المراتب ص١‏ 4. 

6 -انظر: المراتب ص؟ة". 

8 انظر: المراتب ص؟ة". 

9 7بالحديث أخرجه من حديث حفصة أم المؤمنين: أحمد في مسنده 7417//5؛ 
وأبو داود في السنن. الصومء باب النية في الصيام (رقم 51014)؛ والنساي» 
الصيامء باب ذكر اختلاف الناقلين لخبير حفصة في ذلك ؟؛ 
والترمذي» الصومء باب ما جاء لا" صيام لمن لم يعزم من الليل ودف 
وقال: (حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روي 
مرفوعا عن ابن عمر قوله وهو أصح. وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن 
الزهري موقوفاء ولا نعلم رفعه إلا يحيى بن أيوب. وإنما معنى هذا عند أهل - 


كتاب الصيام نف ذكرٌ وجوبه ومن يجب علبه والتبييت والنية له 





وأجمع أهل العلم على أنه مَنْ نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان 
وصام أن صومه تامء واختلفوا فيمن نوى أول ليلة أنه يصوم شهر رمضان كله. 


3 المحلى : 
١"5١‏ - وصح الإجماع على أن من صام رمضان» ونواه من الليل 
فقد أدّى ما عليه. 


5 العلم» لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء 
رمضان. أو في صيام نذرء إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح 
له أن ينويه بعدما أصبح» وهو قول الشافعي» وأحمد وإسحق). وابن ماجه (رقم 
؛ والدارمي (رقم 1706)» الصوم؛ باب من لم يجمع الصوم من الليل؛ 
والحاكم في المستدرك. وقال: على شرط البخاري» والبيهقتي 014 وغيرهم. 
وقد اختلف الأئّة في وقفه ورفعه» وصححه غير واحد منهم ابن العربي في 
العارضة ”*/574؛ والخطابي في معالم السنن 1754/7؛ وانظر: تلخيص 
الحبير 188/7. وانظر النص في: إجماع اين المنذر (رقم .)١57‏ 
وقال الماوردي في الحاوي “/79307: (أما صيام النذر والكفارة» فلا بد فيه 
من نية من الليل إجماعاًء فأما صيام رمضان؛ فقد حكي عن زفر بن الحذيل 
أنه قال: لا يفتقر إلى نية. .. وذهب الشافعي وسائر الفقهاء إلى وجوب النية 
في شهر رمضان). 
ونقله في المجموع 27٠٠/5‏ ١٠"؛‏ وانظر: الإفصاح لابن هبيرة .١05/1١‏ 
وقال البغوي في شرح السئّة 1594/5: (اتفق أهل العلم على أن الصوم 
المفروضء إذا كان قضاء أو كفارة» أو نذراً مطلقاً أنه لا يصح إلا بأن 
ينوي له قبل طلوع الفجر. 
أما أداء صوم شهر رمضان.ء والنذر المعين» فاختلفوا فيهء فذهب أكثرهم إلى 
أن تبيت النية فيه شرط لأنه صوم مفروض كالقضاءء والنذر المطلق» وهو 
قول عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر. 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان.ء والنذر المعين يجوز بنية من 
النهار قبل الزوال. أما صوم التطوع فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز بئية من 
النهار قبل الزوال). 

5 9بالمحلى 5/ ١٠١؛‏ وليس فيه (رمضان). 





ذكرٌ الشهر ورؤية الهلال 
ل الإنياه : 


5 .9 والشهر يكون ثلائين يوماًء ويكون تسعة وعشرين يوماً 
بإجماع . 


- قال ابن قدامة في المغجى ”/ 77: (لا يصح صوم إلا بنية» إجماعاً فرضاً كان 
أو تطوعاًء لأنه عبادة محضة. فافتقر إلى النية كالصلاة» ثم إن كان فرضاً 
كصيام ورمضان في أدائه وقضائهء والنذر والكفارة» اشترط أن ينويه من 
الليل عند إمامنا ‏ أي أحمد بن حنبل - ومالك والشافعي. ..). 
واحتج من لم ير النية في صوم التطوع قبل الفجر بحديث عائشة أم 
المؤمنين رِكيناء قالت: قال لي رسول الله كه ذات يوم: «يا عائشة هل 
عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: «فإني 
صاتم»» قالت: فخرج رسول الله كله فأهدي لنا هدية» أو جاءنا زور 
قالت: : فلما رجع رسول الله كك قلت: :يا رسول الله أهديت لنا هدية» أو 
جاءنا زوْرٌء وقد خبأت لك شيئاء فقال: ١ما‏ هو؟» قلت: حيسء قال: 
«هاتيه»» فجثت به فأكل» ثم قال: «قد كنت أصبحت صائًاً'. 
قال طلحة ‏ ابن يحيى بن عبيد الله -: فحدثت مجاهداً بهذا الحديث. فقال: 
ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من مالهء فإن شاء أمضاهاء وإن شاء 
أمسكها . 
أخرجه مسلم (رقم ,)١١54‏ الصيام » باب جواز صيام النافلة من النهار قبل 
الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر. والترمذي. الصومء باب 
صوم المتطوع من غير تبييت. وأبو داود (رقم 5108)؛ والنسائي 2194/4 
46؛ والدارقطني ال 1 ؟ وقال: إسناد حسن صحيح؛ والبيهقي 
ول ه/١.‏ 

5 -وقال ابن عبد البر في الاستذكار :١5/٠١‏ (ولا خلاف أن الشهر العربي قد 
يكون ثلاثين يوماء ويكون تسعة وعشرين يوما). 
وفيه حديث ابن عمر أنه سمع النبي كَكلةٍ يقول: (إنا أمة أميّة لا نكتب ولا 
نحسبء. الشهر هكذا وهكذاء يعني مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين). 
أخرجه البخاري» في الصومء باب قول النبي كِ: ١لا‏ نكتب ولا نحسب» - 


كتاب الصيام 0(" ذكرٌ الشهر ورؤية الهلال 





3 الوصول: 
١ 551*‏ - وشهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال بإجماع . 
الاستذكار : 


64 .9 وجمهور العلماء أنه لا يُصام شهر رمضان إلا بيقين من 
خروج شعبان بإكماله ثلاثين» أو برؤية الحلال. 


* وكذلك انقضاء شهر رمضان. 


- 54 ومسلمء الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية المهلال» والفطر 
لرؤية الحلال (رقم .)١١8٠١‏ وجاء من حديث السيدة عائشة عند مسلم (رقم 
١8“‏ ). وجابر بن عبد الله عنده كذلك (رقم .)١١84‏ وأم سلمة عند 
البخاري» الصومء باب قول النبي: «إذا رأيتم المحلال فصوموا» .١١١/4‏ 
ومسلمء الصيام (رقم 80١٠)؛‏ وأنس بن مالك عند البخاري» الصومء 
باب إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا .١١١/4‏ وسعد بن أب 
وقاص عند مسلم (رقم 85١٠)؛‏ وجاء عن غيرهم من الصحابة رضوان الله 
عليهم . 

4 دانظره في الاستذكار ١5/٠١‏ وزاد: (قال الله تعالى: ##ضَّمَن سَهِدَ ِنَم لشّهْرَ 
َلِيِضَمَهةُ4 [البقرة: 180١]ء‏ يريد والله أعلم: من علم منكم بدخول الشهر 
علم يقين فليصمهء والعلم اليقين» الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة» أو 
إكمال العدد). 
وقال ابن القصار: (لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الحلال أو كمال عدد 
شعبان ثلاثين يوماًء هذا مذهب كافة أهل العلم. 
وقال قوم: يجب ببذا وشرط آخرء وهو أن يكون الإنسان منجماًء فيعرف 
بالنجامة أن شعبان قد فرغ» أو يخبره رجلان من أهل التنجيم بذلك» فيجب 
عليه أن يصوم, قالوا: لقوله: #وَعَلْسَتٍ وَيَلنَحْم هُمّْ يَتَدْونَ 409 . 
فأخبر أن النجم بهتدى بهء ولم يفرق بين أن يبتدى به في الصوم أو غيره). 
وانظر: الإفصاح لابن هبيرة .١858/١‏ 


ذكرُ الشهر ورؤية الهلال 070 كتاب الصيام 





6 9 ولا أعلم خلافاً في شهر رمضان أن [من] رأى هلاله 
يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رياح فإنه قال: لا يصوم واحدمقء ولا يفطر 
وحجلهة وإن رآه. 


المراتب: 
5 - واتفقوا أن الكافة إذا أخبرت برؤية المحلال أن الصيام 
والإفطار بذلك واجبان. 


0 النكت: 
53317 -واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم» والفطر شهادة واحد إلا أبا 


٠. 


بور. 


6 9بالاستذكار .74/٠١‏ 
ومن رأى هلال رمضان وحدهء فأفطر عامداً. قال مالك: عليه القضاء 
والكفارة. 
وقال أكثر الفقهاء: عليه القضاء ولا كفارة عليه للشبهة. 
واختلف في هلال شوال يراه الرجل وحده.ء فقال مالك وأبو حنيفة: لا 
يفطر. وقال الشافعي وأبو ثور: يفطر الذي رأى هلال شوال وحده إذا لم 
يشك فيه فإن شك أو خاف أن يتهم لم يأكل. 

ا بالمراتب ص٠4.‏ 

17 ني المخطوطات: (لا يقبل في الصومء والفطر). 
وفي رؤوس المسائل لابن القصار المالكي ورقة 5؟ ما نصّه: (مسألة: لا 
يصام رمضان ولا يفطر منه إلا بشهادة عدلين» واختلف قول الشافعي» 
فوافقنا في أحد قوليهء وقال في الآخر: تقبل شهادة واحدء وبه قال أحمد بن 
حنبل» وبقولنا قال الأوزاعى والليث» وقال أبو حنيفة: ينظر في السماء فإن 
كانت مصحية لم يقبل فيها إلا الاستفاضة والتواتر» وإن كان فيها غيم.. 
قبل واحد. 
واتفقوا على أنه لا يقبل في الفطر واحدء إلا أبا ثور فإنه قال: يقبل واحد 
في الصوم والفطر). 


ال ذكرٌ الشهر ورؤية الهلال 





وبمثل قول أبي ثور روي عن عمر بن الخطاب؛ وأنه أجاز شهادة رجل 
واحد في أضحى أو فطر. 1 
واستدل من قبل واحداً بحديث عبد الله بن عباس قال: جاء أعرابي إلى 
النى كَل فقال: إني رأيت الحلال» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: 
نعم) قال: (أتشهد أن محمداً رسول الله؟» قال: نعمء قال: (يا بلال أذّْنْ 
في الناس فليصوموا غداً». 

أخرجه أبو داود» الصومء باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (رقم 
74 ,؛ والنسائي في الصيامء باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
رمضان .1١/4‏ 1775؛ والترمذي. الصومء باب ما جاء في الصوم 
بالشهادة 47١5/9‏ وابن ماجهء الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية 
الملال» وابن حبان في صحيحه 477١/8‏ والحاكم 175/١‏ وصححه وابن 
خزيمة» وابن الجارود» والدارقطنبي» والطحاوي» والبيهقي » وغيرهم. 

قال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختالاف» روى سفيان الثوري وغيره 
عن سماك عن عكرمة عن النبي يَكةِ مرسلا . 

وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي يله مرسلاً . 

وقال النساي: إنه أولى بالصواب؛ وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة. 
وانظر: نصب الراية 14857/7» 114؛ وتلخيص الحبير ؟//141؛ وصحح 
طرق الاتصال غير واحدء وانظر: المجموع 787/7. 

ويقويه حديث ابن عمر قال: تراءى الئاس الملال» فأخبرت رسول الله طَللِلة 
أني رأيته» قفصامه» وأمر بصيامه . 

أخرجه أبو داودء الصومء باب شهادة الواحد على رؤية المحلال (رقم 
5*؛؟؛ وابن حيان في صحيحه 8/١”7؟؛‏ والدارقطنى !١51/”‏ وقال: 
تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. والحاكم في المستدرك /١‏ 
157 من طريق هارون بن سعيد الأيلٍ عن ابن وهب» ومعنى ذلك أنه لم 
يتفرد به مروان بن محمدء وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وأقره 
الذهبي» والبيهقيى 4/؟١7؟؛‏ وصححه ابن حزم في المحلى 777/7. 

وهناك أثر عن علي عند الشافعي» ومن طريقه الدارقطني وفيه انقطاع» قال 
الإمام الترمذي عقب حديث ابن عباس في سننه: (والعمل على هذا الحديث 
عند أكثر أهل العلم» قالوا: تقبل شهادة رجلٍ واحدٍ في الصيام» وبه يقول - 


ذكرٌ الشهر ورؤية الهلال لل كتاب الصيام 





64 9 واتفقوا أن الحلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه 
قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة. 


3 المحلى : 
0868 - ,رإذا ري الملال يعد الزوال , جب الصوم إلا من الغد 
بالإجماع . 


5 ابن المبارك والشافعي» وأحمد». وأهل الكوفة. 
قال إسحق: لا يصام إلا بشهادة رجلين» ولم يختلف أهل العلم ني الإفطار 
أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين). 
وقال الخطابي في السنن ؟/١١٠:‏ (لا أعلم اختلافاً في أن شهادة الرجلين 
العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال» وإثنما اختلفوا في شهادة رجل واحد 
فقال أكثر العلماء: لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين). 
وقال الماوردي في الحاوي :5١7/7‏ (أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى 
رمضان فلا نعلم خلافاً بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين» إلا ما 
حكى عن أبي ثور أنه قبل شهادة الواحد في هلال شوال قياساً على هلال 
رمضان لتعلقه بعبادة». وانظر: المغني لابن قدامة "/ 444 والإفصاح لابن 
هبيرة .157/1١‏ 

5 والنص في رؤوس المسائل ورقة (550): (إذا ري الهلال يوم الشك أو يوم 
الثلاثين» فهو لليلة المستقبلة» ولا فرق بين أن يرى قبل الزوال» أو بعده. 
وبه قال أبو حنيفة» ومحمد والشافعى» وقال أبو يوسف: إذا ري قبل الزوال 
فهو للماضية» وإن كان بعده فهي للمستقبلة. وقد حكي عنه مثل قول 
الجماعة» وقال أحمد بن حنبل: إن كان في يوم الشك فهو للماضية» وإن 
كان يوم الثلاثين من رمضان فهو للمستقبلة احتياطا)». وانظر: مثله في 
الحاري للماوردي .5١١/*‏ 

648 -_انظر: المحلى 75/5؛ وتمام النص: (وإذا رؤي الطلال قبل الزوال فهو من 
البارحة» ويصوم الناس من حيئئكٍ باتي يومهم, وإن كان أول رمضان 
ويفطرون إن كان آخرهء فإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. 
برهان ذلك قول رسول الله يكِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته) فخرج من 
هذا الظاهر إذا رؤي بعد الزوال بالإجماع المتيقن» ولم يجب الصوم إلا من الغد). 


كئاب الصيام تنى ذكرٌ الشهر ورؤية الهلال 





0 الإنباه : 


9 والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى 
الليل. 
3 النكتث: 

1/١‏ ولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بكمال شعبان 
ثلاثين يوماء وهذا مذهب كافة أهل العلم. 
5 الاستذكار: 


5 2 وأجمعوا أنه لا تُراعى الرؤيا فيما بَعُدَ من البلدان 


.108 »١8ال/١ انظر: الفقرة السابقة. والإفصاح لابن هبيرة‎ ١ 
أو شوال يراه أهل بلدٍ دون غيرهم... محمد بن أبي حرملة قال: أخبرني‎ 
كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام» قال: فقدمت‎ 
الشام فقضيت حاجتهاء فاستهل رمضان وأنا بالشامء فرأينا المحلال ليلة‎ 
الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال»‎ 
فقال: مق رأيتم الحلال؟ قال: رأيته ليلة الجمعة» قال: أنت رأيته؟ قلت:‎ 
نعم ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية قال: لكدّا رأيناه ليلة السبت فلا‎ 
نزال نصومه حىّ نكمل الثلاثين أو نراه» فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية‎ 
أخرجه مسلم» الصيام » باب بيان أن لكل بلل رؤيتهم» وأبو داود (رقم‎ 
؟ 537 باب إذا رؤي الحلال في بلد قبل الآخر بليلة» والترمذي» باب ما‎ 
جاء لكل أهل بلدٍ رؤيتهم» والنسائي». باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية‎ 
غ41 وغيرهم.‎ 
قال الترمذي: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب» والعمل على‎ 
هذا الحديث عند أهل العلم» أن لكل بلدٍ رؤيتهم).‎ 
- قلت: وفي هذه المسألة خلاف طويل قليماً وحديثاء وألفت في ذلك رسائل‎ 


ذكر من يسقط عنه الصوم 715 كتاب الصيام 





كالأندلس من خراسان فكل بلد له رؤيته» إلا ما كان كالمصر الكبير»ء وما 
تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين. 


ذكرٌ من يسقط عنه الصوم 
لا الإنباه : 


37 2 والشيخ الرَّمِنُ معلوم أنه لا يزداد على مر الليالي والأيام 


-- ومصئفات» أَما وقد تطورت آللات الرصد ودقة الحساب الفلكيء فالذي 
نراه ثيوت ذلك لكل ما يتفق من البلاد مطلع الحلال فيه» وإذا اتفق 
المسلمون جميعا على توحيد صومهم وفطرهم.. فحسن إن شاء الله. 
قال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بمخير الناس أن أهل بلدٍ من 
البلدان قد رأوه قبلهم؛ فعليهم قضاء ما أفطرواء وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد. وأصحاب الرأي. انظر: معالم السنن للخطابي ؟/98؛ وتبعه البغوي 
في شرح السنّة 47/5؟. قلت: وهذا ني حال ثبوته ثبوتا قطعيا. وانظر: 
الإفصاح لابن هبيرة .١59/1١‏ 

١1/1‏ - الشيخ الزمن: ذو الزمانة» وهي العاهة» وجمعه زمنونء ورّمين» وزمنىء 
مثل: جرحئ» وكلمئ. 
وعبارة أبي عمر بن عبد البر مطابقة لمهاء ولعلها مأخوذة عنها. قال في 
الاستذكار :5١7/٠١‏ (أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين 
لا يطيقان الصومء الإفطارء ثم اختلفوا في الواجب عليهما). 
وقبله في الإجماع لابن المنذر (رقم 59١)؛‏ ومراتب الإجماع لابن حزم 
ص١‏ ؛ والمجموع للنووي 559/7؛ والإفصاح لابن هبيرة .١165/١‏ 
وفي الموطأ :"07//١‏ أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حي كان لا يقدر على 
الصيام فكان يفتدي» وعلقه البخاري في صحيحه التفسيرء سورة البقرة» 
ووصله عبد بن حميدء ومحمد بن هشام الملاس في فوائده. انظر: الصحيح 
مع الفتح 1/9/8 .18٠١‏ 
قال مالك: ولا أرى ذلك واجباًء وأحب أن يفعله إذا كان قوياً عليه فمن 
فدى فإنما يطعم كل يوم مدا بمدٌ النبي يكل ومثله عن الأوزاعي» - 


كتاب الصيام ماآ؟ ذكر من يسقط عنه الصوم 





وأجمعوا أن الصيام ساقط عنهُمٍ 2 قوم الفدية عليهما لقوله 
تعالى : «#وعَلَ درت يف2 فِدَيَدٌ طمًا مِسَكينِ مِسَكين * [البقرة : 188ل وأبى 
ذلك آخرون. 


0 


45 29 وأجمعوا على أن قوله تعالى: فالا يُكَلِك أنه نَنَسَا إل 
وَسَعَه 4 [البقرة: 187] غير منسوخ . 
© 2 وأجمعوا أنه من أصبح صحيحاً ثم اعتلّ أنه يفطر. 


وقالوا: كل مَنْ وقع عليه اسم مريض له أن يفطرء أطاق الصومء أو لم يطقه. 


3 المحلى : 
5 9 والمريض إذا كان يؤذيه الصوم ويتكلّفه ويخاف على نفسه 
منه لم يزه وإن كان لا يشق عليه أجزأه ولا خلاف في ذلك. 


- والشافعي» وأبي حنيفة وصاحبيه. 


وقال أبو ثور: الشيخ الكبير إذا كان يجهده الصوم يفطر ويفدي» وإن كان 
لا يستطيع الصوم فلا شيء عليه. 

6 قال الإمام مالك في الموطأ ١/؟0:‏ (الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن 
المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معهء ويتعبه» ويبلغ ذلك مته 
فإن له أن يفطرء وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منهء 
وما الله أعلم بعذر ذلك من العبدء ومن ذلك ما لا تبلغ صفتهء فإذا بلغ ذلك 
صلى وهو جالسء ودين الله يسر وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفرء 
وهو أقوى على الصيام من المريض م قال الله تعالى في كتابه: لهّمن كارت متك 
مركا أَرَ عَلَّ سَمَرِ هَهِدَّهُ مِّنْ أَيَامِ لم4 [البقرة: 184] فأرخص الله للمسافر 
في الفطر في السفرء وهو أقوى على الصوم من المريض. فهذا أحبٌ ما ممعت 
إليء وهو الأمر المجتمع عليه). وانظر: فتح الباري 174/8. 

1/6 ومثله في الإفصاح .170/١‏ 


ذكرٌ من يسقط عنه الصوم كلا كتاب الصيام 





المراتب: 

/ا/١‏ - واتفقوا أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة فأهل عليه 
شهر رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه. 

9 واتفقوا أن الحائض لا تصومء واختلفوا في المستحاضة 
الاستذكار: 


69 وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في 
رمضان. 


وكان عمر َيه إذا قدم من سفره» وعلم أنه داخل المدينة 
في أول يومه دخل صائاًء وهو المستحبٌ عند جماعة الفقهاء. 


7 مراتب الإجماع ص١‏ 5. 

6 -مراتب الإجماع ص٠8‏ ؛ وزاد: (وأجمعواء وأجمع من يقول: إن الحائض لا 
تصومء أن النفساء لا تصومء واختلفوا أتطعم وتقضي لكل يوم مدّأء أم 
تقضي ولا تطعم» وقال مجاهد: تقضي وتطعم). ' 

64 بالاستذكار /٠١‏ الاء 480. وانظر: امجموع 115/5؛ والإفصاح .١16/١‏ 

-قوله: (وكان عمر. ..) فهو في الموطأ بلاغاً .597/1١‏ 
وانظر: المسألة في الاستذكار 85/٠١‏ وزاد: (إلا أن بعضهم أشدّ تشديداً فيه 
من بعض» وما أعلم أحداً دخل مسافراً على أهله مفطراً كفارة) . 
وقال في :894/٠١‏ (واتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه لا يجوز له 
أن يبيت الفطرء لأن المسافر لا يكون مسافراً بالنية» وإِنئما يكون مسافراً 
بالنهوض في سفرهء أو الأخذ في أهبته). 
وقال في :4٠0/٠١‏ (وقد أجمعوا أنه لو مثى في سفره حى تغيبت بيوت القرية 
والمصرء فنزل فأكل» ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر لم تلزمه 
كفارة) . 


كتاب الصيام /1؟ ذكرٌ من يسقط عنه الصوم 





١‏ -واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنهاء 
والمرضع» إذا خافت على ولدهاء لما الإفطار. 


0١‏ ومثله في النوادر (رقم 09): (وأجمعوا أن الحامل إذا حافت من الصوم على 
حملها أفطرت. وقضتء. ولا كفارة عليها في ذلك» وإن اختلفوا في المستحب 
منهء إلا الشافعى به فإنه قال في إحدى روايتين عئه: عليها الكفارة). 
قال ابن قدامة في المغني /717: (الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
فلهما الفطرء وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل الفتوى اختلافاً 
لأهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديبما أفطرتا 
وعليهما القضاء. وإطعام مسكين عن كل يومء وهذا يروى عن ابن 
عمر...). ومثله في الإفصاح لابن هبيرة 21١057١‏ ؟5١1.‏ 
وانظر: تفصيل مذاهب الفقهاء في معالم السنن ”/”294. 550١؛‏ والاستذكار 
0١‏ 77؟؛ وحلية العلماء */57١؛‏ وشرح السئّة للبغوي 2717/5 
/1ال؛ والمجموع 578/6. 1794؛ وفتح الباري 179/8. 
وفي المسألة حديث أنس بن مالك الكعبى: أغارت عليئا خيل رسول الله يَكِلٍ 
فأتيت رسول الله يَكلِِِ فوجدته يتغدى فقال: ادن فكل». فقلت: إني صاتمء 
فقال: ادن أحدثئك عن الصوم أو الصيام؛ إن الله تبارك وتعالى وضع عن 
المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. 
أخرجه أحمد 217/4 459/8 وأبو داودء الصومء باب اختيار الفطر (رقم 
والترمذي». بالصوم. باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبل 
والمرضع» والنساي» الصيام ١4٠/5‏ ١8١؛‏ وابن ماجهدء الصيامء باب ما 
جاء في الإفطار للحامل والمرضع (رقم )١8717‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: (حديث أنس بن مالك الكعبى حديث حسن؛ ولا نعرف 
لأنس بن مالك هذا عن النى يل غير هذا الحديث الواحدء والعمل على 
هذا عند أهل العلم. ١‏ 
وقد قال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران» وتقضيان» وتطعمانء 
وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمدء وقال بعضهم: تفطران وتطعمان 
ولا قضاء عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحق). 
قلت: وعن الأتمة المذكورين روايات. 


ذكر السحور وتأخيره والفطر ونعجبله ومدتي الصوم والفطر ٠/١.‏ كتاب الصيام 


ذكرٌ السحور وتأخيره والفطر وتعجيله 
ومدتي الصوم والفطر 


5 الإشراف : 


5 2 وثبت أن رسول الله يكِِِ قال: تسحروا فإن في السحور 
بركة . 


؟8 ١!‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: «تسحروا...» الحديث. 
جاء من حديث عدد من الصحابة منهم : أنس بن مالك: أخرجه أحمد / 
6 ؛ والبخاري» الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب 4 ؟؛ 
ومسلمء الصيامء باب فضل السحور وتأكيد استحيايه (رقم ٠١6‏ )ء 
والترمذي» الصيامء باب فضل السحور ع7 ؟؟؛؟ والنسائي» الصيام. باب 
الحث على السحور 1/5 1؛ وابن ماجه وابن المجارود. والطيالبى 
وغيرهم. 
ومن حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد ؟//الا"؛ والنسائي ١4١/4‏ وغيرهم» 
وابن مسعودء أخرجه النسائي 57/54١؟‏ والطيراني وغيرهم. 
وأبو سعيد الخدري» عند أحمد في المسند 35/7 
والمقدام بن معديكرب عند أحمد ع والنساي ١١1/5‏ ولفظه: (عليكم 
بغذاء السحور» فإئه هو الغداء المبارك) . 
والعرباض بن سارية عند النسائي 58/5١؛‏ والبيهقى 57/4*؟؛ ورجل من 
الصحابة عند أحمد في المسندء والنساثئي 50/4١؛‏ ولفظه: (دخلت على 

. النبي ككِ وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه). 

وجابر بن عبد الله عند البزار /١‏ 470 من كشف الأستارء والطبراني» وأبو 
نعيم في الحلية / .4١‏ وجاء بأسانيد ضعيفة عن صحابة آخرين. 
وبركة السحور في اتباع السئة» والتقوؤي به على العبادة. والزيادة فق النشاط 
والتعرض للدعاء في وقت السحر وهو مظة الإجابة» وخالفة أهل الكتاب 
رواية مرسلة عند سعيد بن منصور. 


كتاب الصيام 84 ذكرٌ السحور وتأخيره والفطر وتعجبله ومدتي الصوم والفطر 


وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه»ء مستحبٌ ولا إثم على من 
ترَكه . 


3 الاستذكار: 
*6 9-9 وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر. 


45 2 وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل والله تعالى يقول: 
7# يأ ألضِياءٌ إكى أجل »4 [اليقرة: /141]. 


- والنص عند ابن المنذر في الإجماع ولفظه: (وأجمعوا على أن السحور مندوب 
إليه). ومثله في المغني */ ١٠٠؟؛‏ والمجموع 750/5؛ والإفصاح لابن هبيرة 
1/1 . 

.47/٠١ _الاستذكار‎ ١78“ 

15 بالاستذكار .57/٠١‏ 
وفي الحديث عن سهل بن سعد أن رسول الله يك قال: «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر». 
أخرجه مالك في الموطأ ١/588؛‏ والبخاري» الصومء باب تعجيل الإفطار 
8 ؛ ومسلم.ء الصيامء باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (رقم 
4 ؛ وأحمد ه/لا”. 9”"؛ والترمذي ”/8١5؛‏ وابن ماجهء 
وغيرهم . 
قال الترمذي: (وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس وعائشة وأنس بن 
مالك وهو الذي اختاره أهل العلم» استحبوا تعجيل الفطرء وبه يقول 
الشافعيء وأحمد وإسحق). 
وفيه حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال رسول الله ككلةِ: «إذا 
أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمسء» فقد أفطر 
الصاتئم» . 
أخرجه أحمد .58/١‏ هثلاء 248 404 والبخاري» الصومء باب متى يحل 
قفطر الصاتم 4؟؛ ومسلمء الصيام؛. باب بيان وقت انقضاء الصومء 
وخروج النهار (رقم ١٠١٠)؛‏ وأبو داود (رقم ١70؟)؛‏ والترمذي 117//7؛ 
وقال: حسن صحيح ؛ والنساي» وغيرهم. 


ذكرٌ السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر ٠٠‏ كتاب الصيام 
0 الإنباه 8 


١65‏ - واتفق العلماء على أن الليل من لدن غُروب الشمس إلى 
طلوع الفجر المعترض في الأفق إلا من لا يُعَدَ خلا . 


15 - واتفق الجميع أن من أفطر لأن الليل عنده قد دخل أو 
تسحر لأن الصبح عنده لم يظهر أنه غير عاص لله تعالى» ثم تنازع العلماء 
في إيجاب الإعادة عليه 


0 الإيجاز : 
1 وكل من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يطلع الفجر ففعله 
جائز بدلالة الكتاس والسنة واتفاق الأمة. 
كي بالق و 


98 -وانظر: المجموع 704/5 500. 

65 قال محمد بن نصر المروزي في اختلاف العلماء ص59 : (قال سفيان: إن 
تسحر وقد أصبح وهو يرى أن عليه ليلا فليتم صومه؛ وليقض يوماً مكانه 
وكذلك إذا أفطر قبل غيبوبة الشمس». وكذلك قول أصحاب الرأي ومالك. 
واحتج مالك بحديث عمرء فقد روي عن زيد بن أسلم عن أخيه؛ عن أبيه 
عن عمر أنه أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فقال: نقضي يوما مكانه» 
وكذلك قال أحمد: يقضي يوماً مكانهء وكذلك قول الشافعيء. وأبو ثور 
وكان إسحق بميل إلى أن لا قضاء عليه؛ ويشبهه بالذي أكل ناسيا) . 
قلت: وبقول إسحق بن راهوية قال أهل الظاهرء وروي ذلك عن الحسن 
البصري» وانظر: أثر عمر في المصنف لعبد الرزاق ١74 .1١18/5‏ من طرق 
وفيه: (الخطب يسيرء وقد اجتهدناء نقضي يوماً مكانه)؛ وابن أبي شيبة / 
51؟؛ والبيهقي في الكبرى 4//ا١؟؛‏ وانظر: معالم السنن ”/5١٠١؛‏ 
والمغني لابن قدامة ”/5/!؛ والمجموع 09/5؛ والإفصاح لابن هبيرة /١‏ 
١48‏ 

1 -وفيه قوله تعالى: ظاوَُوا وأسْرَبوا حقّ يكبي لكك الحَبط الْأَيِصٌ من خط الأسود 
ِنّ الْتَمْرُ فد يا هيم إِلَ ألْنلْ4 [البقرة: 1810]. 


كناب الصيام ١‏ ذكرٌ الصوم المفترض سوى رمضان رصوم التطوع المندوب إليه 


3 المراتب: 

6 -واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام» مما يستأنف 
إدخاله في الفمء والشرب» والوّطء حرام من حين طلوع الفجر إلى 
غروبها. 

68 9 واتفقوا على أن أكل ذلك حلال مِن غروب ١4[‏ مكرر] 
الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الآخر. 


ذكرٌ الصوم المفترض سوى رمضانء؛ وصوم التطوع 
المندوب إليه 


المراتب: 
9 واتفقوا أنَّ صيام النّذر المعلّن بصفةٍ ليست معصيةٌ فرضٌ. 


0١‏ 9 رأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم لم يكن يوم الشكٌ ولا 
اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم الجمعة ولا أيام التشريق الثلاثة 
بعد النحر [لادب] أنه مأجور إلا المرأة ذات الزوج. 

5“ 9 إلا أنهم اتفقوا أنها إن صامت بإذن زوجها أنها مأجورة. 


الأيام التي تبي عن صيامها . 1 


4 9«دالمراتب صة". 

8 9بالمراتب ص89؟؛ وفيه: (أن كل ذلك حلال) وفي المخطوطات (أكل). 
١‏ بالمراتب صة". وتقدم (برقم 08؟١).‏ 

.4١ »5١ص بالمراتب‎ 5 

5 9«دبالمراتب ص١‏ 4. 

.4١ المراتب ص‎ ١79 





ذكر امنهي عنه من الصوم 09 كتاب الصيام 


ذكرٌ المنهي عنه من الصوم 
0 الاستذكار: 


9.34 ونهى رسول الله ككِةِ عن صيام يومين يوم الفطر ويوم 


15 -انظر النص في: الاستذكار ١47 0147/٠١‏ وفيه: (... ولا لمتمتع لا يجد 
هدياًء ولا يأخذ من الناس). 
وزاد عند قوله: (واختلفوا في قضائهما. ففي أحد قولي الشافعي وزفر بن 
المذيل وجماعة. ليس عليه قضاؤهماء وهو قول ابن كنانة صاحب مالك. 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف ومحمد: يقضيهماء وهو قول الحسن بن حيّ 
والأوزاعي وآخر قولي الشافعي» واختلف قول مالك على ثلاثة أوجه. .). 
وقال الخطابي في معالم السين ؟/78١:‏ (وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن 
الصيام لا يجوز في هذين اليومين» غير أن أهل العراق ذهبوا إلى أنه لو نذر 
صومهما لزمه قضاؤه). 
وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ؟/547: (وأجمعوا أن يوم النحر لا يصام 
فيه). وانظره في الحاوي للماوردي */ 855؛ والمغنى لابن قدامة “/ل/اة؛ 
والإفصاح .155/١‏ 
وفي المسألة حديث أبي هريرة أن رسول الله يَكِِهِ مى عن صيام يومين» يوم 
الفطر ويوم الأضحى. 
أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 8٠7؛‏ ومسلمء الصيامء باب النهي عن صوم 
يوم الفطر والأضحىء والبخاري مطولاً في الصوم. باب صوم يوم النحر 
4/ ١15؟؛‏ والصلاة» باب ما يستر من العورات» ومواقيت الصلاة» باب 
الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمسء» واللباس» باب اشتمال الصماءء وباب الاحتباء في ثوب واحد. 
وجاء من حديث عمر بن الخطاب أنه صلى العيد ثم انصرف فخطب الئاس 
فقال: هذان يومان نمهى رسول الله يق عن صيامهماء يوم فطركم من 
صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. 
أخرجه مالك في الموطأ ,»١,78/١‏ العيدين» باب الأمر بالصلاة قبل المخطبة 
في العيدين» والبخاري. الصومء باب صوم يوم الفطر 78/4”؟؛ ومسلمء 
الصيامء باب النهي عن صيام يوم الفطرء ويوم الأضحى (رقم ا١١). ‏ - 


كتاب الصيام يفف ذكرٌ المنهي عنه من الصوم 


الأضحىء ولا خلاف أنه لا يجوز صيام هذين اليومين على حال التطوع 
ولا ناذر ولا قاض فرضاً ولا لمتمتع ولا لأحدٍء وصيامهما حرام. 

ومن نذر صومهما فقد نذر معصية. 

* ومن نذر صوم يوم بعينه أو سئة بعيئها ووافق ذلك أحدهما فلا 


0 النوادر : 


الليث بن سعد فإنه أباح ذلك فيها . 


- وجاء من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري» الصوم» باب صوم 
يوم الفطر 75/4؛ ومسلمء الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر 
والأضحى (رقم !87)؛ وأبو داود (رقم 5511)؛ والترمذي وغيرهم. 
ومن حديث عائشة: أخرجه مسلم (رقم ومن حديث أنس عند 
البخاري» ومن حديث غيرهم. 

96 ف المخطوطات: (عند) نذرء والتصحيح من غخطوطة النوادر ومطبوعته. 
وانظره فيه (برقم 535). 
وأيام التشريق هي الأيام التي بعد يوم النحرء وهل هي يومان أو ثلاثة؟ 
اختلف العلماء في ذلك. 
وقد اتفقوا على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع» واختلفوا في 
المتمتع إذا لم يجد الحديء وم يصم ثلاثة أيام في الج فذهب قوم إلى أنه : 
يجوز صيام أيام التشريق مطلقاًء وهو مروي عن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. والحسن البصري وعطاءء. والثوري» 
وأصحاب الرأي وظاهر مذهب الشافعى. 
وذهب قوم إلى جواز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لا يجد الحمدي. 
ومنعوه في غير ذلك» ويروى عن ابن عمر كما في الموطأ» وعائشة» وبعض 
التابعين» وإليه ذهب مالك والأوزاعي وإسحق. انظر: معالم السن /١‏ 
؛ وشرح السنّة 8”/5"؛ وفتح الباري 557/5؛ وانظر: نقل مذهب 
الليث في الاستذكار .152/1١‏ 


0 الاستذكار: 


5 مالك أنه مع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك 
فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان؛ ويرون على من صامه. [على غير 
رؤية] ثم جاء الثبت أنه من رمضان قضاه. 

وأجازوا صيامه تطوعاً هذا أعدلٌ المذاهب فِ ذلك» وعليه جمهور 
الفقهاء . 


- وقد جاء من حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله يكل 
قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب». 
فممن رواه: نبيشة الهذلي عند مسلم في صحيحههء الصيام» باب تحريم صوم 
أيام التشريق (رقم .)١١4١‏ 
* وكعب بن مالك عند مسلمء الصيام (رقم 47١١)؛‏ وأحمد في مسنده ؟/ 
4 
* وعبد الله بن حذافة عند أحمد .45٠/“‏ ١40؛‏ والطحاوي ؟/15؟؛ 
وأبي هريرة عند أحمد ؟/” ؛ وابن ماجه (رقم 719١)؛‏ والطحاوي ؟/ 
5 ؛ وابن حبان في صحيحه 755/8 /751, 
* وعلي بن أبي طالب عند أحمد ١/47؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
4 والحاكم ١؛‏ وقال: على شرط مسلم. 
وعقبة بن عامر» عند الترمذي» الصوم. باب ما جاء في كراهية الصوم 
أيام التشريق 7/١١5؛‏ وأبي داود (رقم 5514). قال الترمذي: حسن 
صحيح؛ ولفظه: (يوم عرفة ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب). 
* وبشر بن سحيم عند النسائيء الإيمان» باب قول الله تعالى: طوَالتِ الْأَعرَابُ 
ءامنا » [الحجرات: .١١5/48 ]1١5‏ 
وقد جاء من حديث عشرين صحابياً ذكر منهم الترمذي ثلاثة عشر سوى 
عقبة بن عامر. وانظر: تلخيص الخبير ؟/2195 /191. 

5 نص مالك في الموطأ ,7"04/١‏ الصيام باب صيام اليوم الذي يشك فيه 
وفيه (ولا يرون بصيامه تطوعاً بأساً. وهذا الأمر عندناء والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا)؛ وانظر: الاستذكار 7177/٠١‏ 


كتاب الصيام ”0 ذكر المنهي عنه من الصوم 


/91 - وقال مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر: لم أر أحداً من 
أهل الفقه والعلم يصومها. 


/1 -وتمام نص مالك في الموطأ "١١/١‏ الصيامء باب جامع الصيام: (ولم يبلغني 
في ذلك عن أحد من السلف,. وأن أهل العلم يكرهون ذلك. ويخافون 
بدعتهء وأن يلحق برمضان ما ليس منهء أهل الجهالة والجفاء.» ولو رأوا في 
ذلك رخصته عند أهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك. 
قلت قد صمٌ فيه أحاديث منها: حديث أبي أيوب الأنصاري قال 
رسول الله يَكِْةِدِ «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام 
الدهر كلها. 
أخرجه مسلمء الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لرمضان (رقم 74١١)؛‏ وأبو داود (رقم 1*7 5)؛ والترمذي ”/ 2,59٠‏ 
الصوم باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال» وقال: حسن صحيح وابن 
ماجه (رقم 7١7١)؛‏ وغيرهم كالدارمي؛ والطيالسي والبيهقي والطحاوي» 
كلهم من حديث عمر بن ثابت الخزرجي عن أبي أيوب. 
وجاء عن ثوبان قال رسول الله كَكِةِ: «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهرء 
وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة1. 
أخرجه أحمد 5/ ١٠58؛‏ والدارمي (رقم /١ ,)١90/77‏ 781؛ وابن ماجه (رقم 
هالا ١)؛‏ وابن حبان 898/8؛ والنساي في الكبرى 157/7 77١؛‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر في الاستذكار ١٠/198؛‏ والبيهقي .191١5‏ 
وجاء من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد 7/9 8١7؛‏ والبيهقي في السنن 
5 9 والبزار (رقم 77١23؛‏ وقال: تفرد به عمرو بن جابر الحضرمي» 
قلت: وهو ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجهء انظر: تهذيب التهذيب 
9 والتقريب ”/777؛ وعزاه الحافظ في تلخيص الخبير لعبد بن حميد. 
وجاء من حديث أب هريرة عند البزار (رقم ١١٠)؛‏ وقال الهيثمي: له 
طرق رجال بعضها رجال الصحيح انظر: مجمع الزوائد */187. 
ومن حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط. 
والبراء بن عازب عند الدارقطني» وجاء من رواية صحابة آخرين. انظر: 
الحداية في تخريج أحاديث البداية 0/ 509. وقد جمع الحافظ الدمياطي جزءاً 
في هذا الحديث وطرقه. 


أبواب فيما يجب على من أفطر في صومه فرضاً كان أو تطوعاً 5 ظأ! كتاب الصيام 


أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه 
فرضا كان أو تطوعا 
ذكرٌ من يقضي فقط 
المحلى : 


6 .ولا قضاء (إلا على حخمسة) الحائض والنفساء يقضيان أيام 
الحيض والنفاس» لا خلاف في ذلك من أحلٍ. 


ِ- قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار :194/٠١‏ ولم يبلغ مالكاً حديث 
أبي أيوب على أنه حديث مدني» والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه؛ 
والذي كرهه له مالك قد بينه وأوضحه... وكان رحمه الله متحفظاً كثير 
الاحتياط للدين» وأما الصيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل» 
وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان وَْيدء فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله 
عمل بر وخيرء والله يد يقول: #وافصلواً لْكَْرَ » [الحج : /ا/ا]. 

6 9بالمحللى 1860/6؛ وتمامه: (مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرء وكلهم 
مطيع لله تعالى لا إثم عليهم» إلا المتقيء وهو ذاكر فإنه آثم ولا كفارة عليه). 
وف القىء عمداً حديث أبي هريرة قال رسول الله عليه : امن ذرعه القىء 
فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمداً فليقض». 
وذرعه: أي غلبه. 
أخرجه أبو داودء الصومء؛ باب الصائم يستقيء عمداً (رقم ١٠88١)؛‏ 
غريب. وقال محمد أي البخاري 2 ل" أراه محفوظاً وف الباب عن أبي 
الدرداء وثوبان» وفضالة بن عبيد الله . 
وأحمد ؟+ وابن ماجه (رقم 51ل )ء؛ وابن المحارود (رقم 16)؟ 
والحاكم 55/71١‏ ؛ وقال: على شرطهماء وابن حبان 8/ 786؛ وابن 
خزعة (رقم كو ١195١)؛‏ والدارمي, والدارقطني */ 815 وقال: رواته 
كلهم ثقات» وقد صححه غير واحدء ولا أطيل بذكر ذلك . 


نف ذكرٌ من يقضي فقط 








وقد روي عن ابن عمر موقوقاً عليه . أخرجه مالك عن نافع عنه في الموطأ 
”*0١‏ ومن طريقه الشافعي. وانظر: سفن البيهقي .1١9/4‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4 : (نقل ابن بطال عن ابن عباس 
وابن مسعود لا يفطر المتقىء مطلقاً - أعمداً أو من غير عمد 2 وهى إحدى 
الروايتين عن مالك). 2 1 

وقال أبو عمر في الاستذكار :185/٠١‏ (واختلف العلماء فيمن استقاء بعد 


إجماعهم على أن من ذرعه الَيء فلا شيء عليه . 


فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد وإسحق: من استقاء فعليه 
القضاءء على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء. 
وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الأكل عمداً في 
رمضانء» وهو قول عطاء بن أبي رباح). 
وفي معالم السنن للخطابي ؟/7١1١:‏ (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم أن من 
ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء ء عامداً أن عليه 
القضاءء ولكن اختلفوا في الكفارة» فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير 
القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة» وحكي ذلك عن الأوزاعي» 
وهو قول أبي ثور). 
وقال ابن قدامة في المغني / 77: (وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر 
بالحملة). وقال: (إن يدخل عليه شهر رمضات ف السفر ٠‏ فلا نعلم خلافاً 
بين أهل العلم في إباحة الفطر له). 
وأما المسافر القادر على الصيام في رمضان جاز له الصوم. واختلف الفقهاء 
أييما أفضل الفطر أو الصيام؟ وفي ذلك أحاديث عديدة منها : 
حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله! إني أسرد 
الصومء أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت» وأفطر إن شعت 
أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 740؛ والبخاري» الصوم؛ باب الصوم في السفر 
والإفطارء ومسلمء باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (رقم .)١١7١‏ 
ومبذا قال كافة العلماء إلا ما روي عن ابن عمر أنه إن صام في السفر قضى في 
ا حخضر. وروي عن ابن عباس أنه لا يجزئه» وبه قال من المتأخرين غ داود بن علي 
الظاهري وتبعه ابن حزم ونصره. انظر: معالم السنن ”/ 77١؛‏ وشرح السئة 5/ 
6 وانحلى 747/6 وما بعدها. وانظر: المجموع للنووي 719/5 850. 


ذكرٌ من يقضي فقط |7 كتاب الصيام 





والمريض والمسافر سفراً تقصر فيه الصلاة والمتقيىع عمداًء (وهذا كله 
مجتمع عليه). 


3 النير: 


النهار لم يلزمهم باقيه وعلى ا جميع القضاء ولا تنازع (بين أهل العلم في 
ذلك). 


8 .قال الماوردي في الحاوي: لا اختلاف بين الفقهاء أن الحائض لا صوم عليها 
في زمان حيضهاء بل لا يجوز لحاء ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله. إلا 
طائفة من الحرورية تزعم أن الفطر لها رخصة؛ فإن صامت أجزأها وهذا 
مذهب قد شد عن الكافة» والدليل على فساده مع إجماع الصحابة على خلافه 
ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلْهِ قال: «أليس المرأة إذا 
حاضت لم تصم ولم تصلء فذلك من نقصان دينها». وانظر: مثله في المغني 
م4 واججموع 1 
وفي الصحيحين عن عائشة ويا أن امرأة قالت لما: أتجرئ إحدانا صلاتها إذا 
طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع رسول الله كَل فلا يأمرنا به 
أو قالت: فلا نفعله. 
وفي رواية: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 
انظر: البخاري؛ الحيضء باب لا تقفي الحائض الصلاة» ومسلمء 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (رقم 516)؛ 
وأبو داودء الطهارة» باب في الحائض لا تقض الصلاة (رقم 25577 77؟)؛ 
والنسائي .191١/١‏ 147» الحيضء باب سقوط الصلاة عن الحائض. 
والصوم 5غ باب وضع الصيام عن الحائضء. والترمذي» الطهارة؛ 
باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة وغيرهم. 
وقال ابن قدامة في المغنى /87: (وأجمع أهل العلم على إباحة الفطر 
للمريض والأصل فيه قوله تعالى: #مّسن كرت وتم مَرينًا أَدَ عَلّ سَمرٍ 
تَيِدَّةٌ يَنْ آيَارِ أُمَنْ4) [البقرة: 184]. وانظر: المجموع 108/7. 


كتاب الصيام "!كك ذكرٌ من بقضي فقط 


5 9 ومن أكل وعنده أن الفجر لم يطلع» ثم بان له أنه قد طلع 
فعليه القضاء بإجماع . 

وكذلك إن كان عنده أن الشمس (قد غربت) فأكل فعليه القضاءء 
وبه قال كافة الفقهاء.ء وعن بعضهم أنه يجزيه. 
ل الإشراف: 

١‏ 2 وأوجب النبي يكةِ القضاء على المستقيء عامداً ولم يوجب 
عليه الكفارة. 

وأحمعوا على هذا إلا عطاءً وحده فهو شاذء وقد اختلف في ذلك عنه 
أعني المستقيء. 

6 .2 وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل 
ناسياً الصيام فظن أن ذلك قد فَطّلره فجامع عامداً أن عليه القضاء ولا 
كقارة عليه. 


6" انظر: الفقرة (85؟١١)؛‏ وانظر: الإفصاح لابن هبيرة .١09/١‏ 

١‏ -انظر: الإجماع لابن المنذر (رقم 57١)؟‏ وقد اختصره. 

5 9 وني الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله كهِ: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم 
صومهء فإنًا أطعمه الله وسقاه»). 
أخرجه البخاري في الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيأء ومسلمء 
الصيامء باب أكل النامي وشربه وجماعه لا يفطرء وأصحاب الستن الأربعة 
وغيرهم. 
وقد أخرج ابن خزعة. وابن حبان» والحاكم عن أبي هريرة بلفظ: (من أفطر 
في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة). 
وفي رواية للدارقطني والبيهقي: (إذا أكل الصائم ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله 
إليه» ولا قضاء عليه). 


ذكر من بقضي فقط لف كتاب الصيام 


ل المراتب: 

06" 9 واتفقوا أن الحائض تقضى ما أفطرته في حيضها في 
رمضان. 

4 - واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مَرَض فعليه قضاء أيام 
عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر. 

واختلفوا في وجوب قضائه إذا أتى عليه رمضان آخرء وني من أفطر 
الشهر كله لمرض أو سفر يقضى شهراً ناقصاً مكان كامل أيجزيه أم لا؟ 
0 الإشراف: 

6 9 وأجمعوا أن من جامع في قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه 
وأنه يقضى يوماً مكانه. 


3 قال الدارقطئى: تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري» وهو ثقة» وتعقب 
بمتابعة أبي حاتم الرازي عن الأنصاري عند البيهقي. انظر: تلخيص الحبير 
6/7 1. 
وإلى إسقاط القضاء والكفارة ذهب عامة أهل العلم غير مالك بن أنس» 
ورييعة بن أبي عبد الرحمنء» فإنهما أوجبا عليه القضاء. 
ومن جامع ناسياً فقد اختلف العلماء فيهء فقال مجاهد والحسن والثوري 
والشافعى وإسحق وأصحاب الرآأي: لا يجب عليه القضاء كما لو أكل 
ناسياً. وقال قوم: عليه القضاءء وهو قول عطاء والأوزاعي ومالك 
والليث. وقال الإمام أحمد: عليه القضاء والكفارة» وعامة أهل العلم على 
أن لا كفارة على غير عامد. 
ومن نظر فأمى لا يفسد صومهء وعليه عامة أهل العلم. 

6 انظر: مراتب الإجماع ص٠8‏ ؛ والإفصاح لابن هبيرة ١//ا16.‏ 

5 9ب«المراتب ص٠5.‏ 

8 .وقال مالك في الموطأ :1917/١‏ (سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من 
أفطر يوماً في قضاء رمضان بإصابة أهله ناراً أو غير ذلك الكفارة التي تذكر - 


كتاب الصيام 


خرف ذكرٌ الكفارة لا غير 





ذكرٌ الكفارة لا غير 


0 الإشراق: 


5 - ومن عليه صوم من شهر رمضان ومات قبل أن يقضيه 


١ ك1"‎ 


عن رسول الله يك فيمن أصاب أهله نباراً في رمضانء وإِنما عليه قضاء ذلك 
اليوم» وهذا أحب ما سمعت فيه إلي). 

وقال أبو عمر في الاستذكار :1١/٠١‏ (على ما ذكره مالك جمهور العلماءء 
أن ا مجامع في قضاء رمضان لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده. وكذلك جمهور 
العلماء يقولون: إن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه وإنما عليه ذلك اليوم 
الذي كان عليه من رمضان لا غير إلا ابن وهبء» ورواية عن ابن القاسم 
فإنبما جعلا عليه يومين قياساً على الحج). وانظر: المغني لابن قدامة #/ 31. 
بوّب البخاري في صحيحه في الصوم بقوله: باب من مات وعليه صومء. 
وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحداً جاز. 

وذكر بسنئله إلى السيدة عائشة قال رسول الله يَكِْة: «من مات وعليه صوم 
صام عنه وليه». 

وبسئده إلى ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم» فدين الله أحق أن يقضى. 
وذكر رواية أخرى: أن امرأة قالت للنى يكهِ: إن أختى ماتت. وفي رواية: 
إن أمى ماتت. ١‏ 1 

وحديث السيدة عائشة أخرجه مسلم كذلك؛ الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت 
(رقم 51١١)؛‏ وأبو داود» الصوم (رقم ٠٠51)؛‏ والنسائي في الكبرى وغيرهم . 
وحديث ابن عباس أخرجه مسلم كذلك (رقم 2١١48‏ وأبو داود في الأيمان 
والنذور (رقم ١٠*)؛‏ والترمذي» باب ما جاء في الصوم عن الميت». 
والنسائي وابن ماجه (رقم 1708) وغيرهم. 

وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم عن نذْرٍ أو فرض كقضاء 
رمضان فائت» أو عن سفر أو مرضء. وأمكنه الصوم ففرط فيه. 

فذهبت طائفة إلى أنه يصوم عنه وليّهِ - وهم كل قريب» وقيل: عصبتهء 
وقيل: ورثته خاصة - وإليه ذهب الحسن؛ وحماد؛ وأحمد بن حنبل وإسحق 
وأهل الظاهر. 


ذكرُ الكفارة لا غير ضف كتاب الصيام 





فعوام أهل العلم يقولون: لا يصام عنه ولكن يطعم عنه عن كل يوم 
مسكين » واختلفوا مما يطعم عنه. 


3 وذهب الأكثرون كما قال ابن المنذر إلى أنه لا يصوم أحد عن أحدء كما لا 
يصلي أحد عن أحدء وإليه ذهب النخعي ومالك والثوري والشافعي. 
وأصحاب الرأي» وقالوا: يُطعم عن كل يوم مسكين. وتأول بعضهم: 
(صام عنه وليه) أي أطعم عنه. وسمي الإطعام صياما على سبيل امجاز 
والاتساع. 
واحتجوا بحديث ابن عمر عن النبي وَيِةْ: «من مات وعليه صيام شهرء. 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين». أخرجه الترمذي في الصوم؛ باب ما 
جاء في الكفارة 51١/7‏ وهو ضعيف. 
قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. وانظر: نصب الراية 
؟'/ 55 :. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: (لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياس على 
الأصل امجتمع عليه في الصلاة» وهو عمل بدنٍ لا يصوم أحد عن أحدٍ كما 
لا يصلى أحد عن أحد). 
قلت: الأثر المشار إليه هو حديث عائشة المتقدم. 
وقال الخطابي في معالم السنن ١55/7‏ : (واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر 
في المرض أو السفرء ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا 
يجب عليه الإطعام إلا قتادة» فإنه قال: يطعم عنهء وحكي ذلك عن 
طاووس. 
وفي الاستذكار :1717/٠١‏ (أما الصلاة فإنه إجماع من العلماء أنه لا يصلٍ 
أحد عن أحدء فرضاً عليه من الصلاة ولا سنّة ولا تطوعاً لا عن حي ولا 
عن ميت» وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحدء في حياته عن أحد 
وهذا كله إجماع لا خلاف فيه). 
وقال أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع ص٠‏ : : (وأجمعوا أنه لا يصوم 
أحد عن إنسانٍ حيٌّ). وانظر: الحاوي للماوردي 551/7. 
وقد حمل حديث عائشة وابن عباس وأمثالهما من الأحاديث عند قوم على من 
نذر نذراً ولم يتمكن من قضائه. انظر: نصب الراية ؟/ 454. 


كتاب الصيام افيف ذكرٌ القضاء والكفارة معاً 





9 النكثت: 

.“ا ١‏ - ومن مات وعليه صوم رمضان لم يقضه عده وليه ولا 
يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه إن وصى به) أو تطوع به ورثته بذلك. 
وفي المسألة إجماع الصحابة وَيْه وأهل الظاهر يقولون: يصوم عنه وليّه وإن 
أحب أن يكتري من يصوم عنه أجزأه . 


ذكرُ القضاء والكفارة معاً 


9 الإناه: 


٠ مج‎ 


0 


0خ را جمع الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان ن أنه 


.)71 -انظر: رؤوس المسائل (ورقة‎ "٠0 

روانظر: هذا الإجماع في الحاوي للماوردي ”*/454؛ والمغيي /54؛ وني 
وجوب الكفارة والقضاءء جاء حديث أبي هريرة و قال: بينما نحن 
جلوس عند رسول الله كَلوّ» إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت». 
قال: «ما لك؟» قال: وقعتٌ على امرأتي وأنا صائمء فقال رسول الله يكل : 
«هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟» قال: لاء قال: «هل تجد إطعام ستين مسكينا؟) قال: لاء قال: 
«اجلس»» فمكث النبي كَلهِ ٠‏ فبينما نحن على ذلك أتي النبي كَل بعَرّق فيه تمر 
- والعَرّق المكتل ‏ فقال: «أين السائل؟» قال: أناء قال: «خذ هذا فتصدق 
بدا فقال الرجل: أعلى أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها ‏ يريد 
الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتيء فضحك النبي يل حتى بدت أنيابه» 
ثم قال: «أطعمه أهلك». 
وني رواية: فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أفقر مني. فضحك 
البي يله حى بدت أثيابه . 
وفي رواية: أن رجلاً أفطر في رمضانء فأمره النبي كَلِِ أن يعتق رقبة أو 
يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً . 
أخرجه البخاري في صحيحه. في مواضع منها: الصومء باب إذا جامع في 
رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر .١157”/5‏ ومسلم.؛ الصيام؛ - 


ذكرُ القضاء والكفارة معاً ليف كتاب الصيام 


باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصاتمء» ووجوب الكفارة 
الكبرى فيهء وبياهاء وأنها تجب على الموسرء والمعسرء وتثبت في ذمة المعسر 
حت يستطيع (رقم .)١١١١‏ والموطأ ١/147؛‏ ومرسلاً عن سعيد بن المسيب 
70١‏ وأبو داود (رقم 79٠‏ 77980). وعئله في رواية (فأتي بِعَرَقٍ فيه 
تمر قدر خمسة عشر صاعاء وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك). والترمذي. 
الصومء باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان ؟/ ٠6١‏ وقال: حسن 
صحيح؛ والنساي في الكبرى .7١77/7‏ 
وهذا الحديث قد رواه الزهري عن حميد بن عبد ال رحمن عن أبي هريرة. قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح 5 : قد رواه عن الزهري من أصحابه أكثر 
من أربعين نفساً جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث. 
وفيه حديث عائشة أن رجلا أق النبي كي فقال: إنه احترق» فقال: 
«ما لك؟» قال: أصبت أهلٍ في رمضانء فأ الني عله بمكتل يدعى 
العَرَقَء فقال: «أين امحترق؟»2 قال: أناء قال: «تصدق ببذا». 
وف رواية: وطئت امرأتي في رمضان بارا قال: «تصدق)ء قال: ما عندي 
شيء) فأمره أن يجلس. فجاءه عَرّقَانَ فيهما طعام» فأمره أن يتصدق به. 
أخرجه البخاري» الصومء باب إذا جامع في رمضان 5/١51١؛‏ ومسلمء 
الصيام (رقم .)١١١7‏ 
وفي رواية لأبي داود والنساني في الكبرى 7٠١١/7‏ عن السيدة عائشة: أى 
رجل النى كه في المسجد في رمضانء فقال: يا رسول الله احترقت» فسأله 
النبي كلِ ما شأنه؟ قال: أصبت أهلي» قال: «تصدّق»» قال: والله مالي 
شيء) ولا أقدر عليه قال: «اجلس»2 فجلسء فبينما هو على ذلك إذ أقبل 
رجل يسوق حماراً عليه طعامء فقال رسول الله عََئلد : لأين ارق آنفاً؟» فقام 
الرجل فقال رسول الله كلِ: «تصدّق مذااء فقال: يا رسول الله أعلى 
غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال: «فكلوه؟. 
وأما القضاء. 
فقد جاء في حديث أب هريرة المتقدم عند أبي داود (رقم 7747) عن هشام بن 
سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وفيه: (كله أنت وأهل 
بيتك» وصم يوماً واستغفر الله) وإسنادها جيّد وقد تكلم بعضهم فيها. وها 
شاهد عند مالك سيأتي في الفقرة .)١71١(‏ 


كتاب الصيام ونب ذكرٌ القضاء والكفارة معاً 





عاص إذا كان عالماً بالنهى عن ذلك» وعليه القضاء والكفارة إلا أن يكون 
قدم من سفر فوافق زوجته قد طهرت من حيضتهاء فاختلفوا فيما يجب 
عليه . 


8 


ل التوادر: 

48 9 وأجمع الفقهاء في الصدر الأول أنه من جامع في نهار 
رمضان وهو صحيح ولا علّة به ولا حجة له تبيح الإفطار عامداً بجماعه 
فيه أن عليه مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجداً إلا إبراهيم 


. وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إن لم يجد رقبة أطعم ستين 


649 9-انظر: النوادر (رقم ١")؛‏ ومثل هذا النص في معالم السنن للخطابي ؟/ 
5؛ وني شرح السنة للبغوي 185/5: (أجمعت الأمة على أن من جامع 
متعمداً في نهار رمضان يفسد صومهء وعليه القضاءء ويعزر على سوء 
صنيعه) . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١18/4‏ تعليقاً على قوله: (ويعزّر على سوء 
ضيعه): وهو محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب القصة من الندم 
والتوبة. 
قلت: وقد قال بالتعزير غير واحد من العلماء قبل البغوي. قال الشافعي في 
حلية العلماء ”/ 170: (ومن أفطر في رمضان بغير جماع وجب عليه القضاء 
وإمساك بقية نهاره»ء ولا كفارة عليهء وعزره السلطان,ء وبه قال أحمدء 
وداود). : 

”3 -وقال بمثل الحسن البصري عطاء. 
ويشهد لحما ما رواه مالك في الموطأ ١/7917؛‏ ومن طريقه الشافعي في الأم 
ع١‏ عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كَل يضرب نحرهء وينتف شعره» ويقول: هلك الأبعدء فقال 
رسول الله يِهِ: «وما ذاك؟» فقال: أصبت أهلي وأنا صاثم في رمضانء فقال 
له رسول الله يله «همل تستطيع أن تعتق رقية؟» فقال: لاء فقال: - 


ذكر القضاء والكفارة معأ طرف كتاب الصيام 


مسكيناً إلا الحسن البصريء» فإنه قال: إن لم يجد رقبةً أهدى هدياً إلى مكة. 

0١‏ هس وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد إطعام ستين 
مسكينا أو لم يجد الحدي على قول الحسن صام شهرين متتابعين لا يجزيانه 
مفترقين إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن صامهما مفترقين أجزأه. 

5 .9 وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهى صائة في 
رمضان بلا عذر ولا علة تبيح لها ذلك» وهي مطاوعة فعليها من الكفارة 
ما على الأول الذي ذكرنا إلا الأوزاعي ثم الشافعي فإنهما قالا: كفارة 
واحدة تجزي عنهما. 


3"١*‏ 2 وأجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامداً وهو 
على الصفة التي ذكرنا قبل هذه المسألة فعليه [54ب] مع القضاء [50؟] الكفارة 
إلا الشافعى فإنه قال: لا كفارة عليه. 
- «هل تستطيع أن تبدي بدنة؟» قال: لاء قال: «فاجلس»» فأ رسول الله صلب 

بعَرّق تمرء فقال: «خذ فتصدق به»ء فقال: ما أحد أحوج مئى» فقال: «كله 
وصم يوماً مكان ما أصبت)». 
وطعن بعضهم فِ عطاء الخراساني لذكر البدنة قُْ هذا الحديث» ودافع عنه 
ابن عبد البر. 
وأخرج بسنده من طريق ليث بن أبي سليمء عن مجاهد عن أبي هريرة قال: 
جاء رجل إلى النى يلل . . قال: بئس ما صنعت,. قال: «أعتق رقبة»» 
قال: لا أجدء قال: «انحر بدنةاء قال: لا أجدها... الحديث. 
ذكره البخاري في التاريخ الكبير ”/ 415 ؛ وليث بن أبي سليم فيه كلام. 
١"١١‏ - النوادر (رقم رض ومثله في الاستذكار 8/٠‏ ة. 
"١‏ -وبمثل قول الشافعي قال أحمدء وهو قول سعيد بن جبير»ء وابن سيرين 
والشعبى وقتادة . 
قال الشافعى: عليه مع القضاء العقوبة» وانتهاكه حرمة الشهر. انظر: 
الاستذكار .١1١١/١٠١‏ 


كتاب الصيام خرف ذكرُ من يسقطان عنه حميعاً 


4 .2 وأجمعوا أن من أفطر في يوم عامداً إنما عليه كفارة واحدة 
وإن كرَّرَ ذلك الفعل في اليوم الواحد مراراً. 


المروزي: 


6 9 ,رأجمعوا أنه إذا أفطر يوماً من رمضان [وكمّر] ثم عاد للفطر 
ف يوم ان أن عليه كفارة أخرى فيه . 


[واختلفوا] إذا عاد للفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر اليوم الأول. 
الإيجاز: 

5 9 ولا أعلم عالماً أجاز التخيير في كفارة المجامع في رمضان 
وهو صاتم . 


614 - وني رؤوس المسائل لابن القصار (ورقة 77): (إذا وطئ في يوم واحد مراراً 
فكفارة واحدةء وبه قال فقهاء الأمصار. وحكى عن أحمد أنه إن كفر للوطء 
الأول وجب أن يكفر للثاني». 1 
قال أبو عمر في الاستذكار :1١١/٠١‏ (وأجمعوا على أنه ليس على من وطئ 
مراراً في يوم واحد إلا كفارة واحدة). 
(وأجمعوا على أن من وطئ في رمضان فكفر عنهء ثم وطئ في يوم آخر أن 
عليه كفارة أخرى). وانظر: المجموع ”/ /الا7. 

6 -انظر النص في: اختلاف العلماء ص”ا؛ وما بين المعقوفتين منه. 
وقد ذهب سفيان والشافعي وإسحق إلى وجوب كفارتين» وذهب أصحاب 
الرأي إلى أنه ليس عليه إذا أفطر في اليوم الثاني ولم يكفر عن اليوم الأول إلا 
كفارة واحدة. وانظر: المغني اا وا جموع 0 والإفصاح لابن 
هبيرة 03/١‏ 

5 وذلك لأن البيان الذي جاء في الحديث الشريف مرتباً فقدم العتق ثم نسق 
عليه الصيام». ثم الإطعام كما في كفارة الظهار والترتيب فيها مجمع عليه. 
وقد روي التخيير عن مالك» ونقل عن الشعبي والزهري» ونقل ابن وهب 
عن مالك أنه قال: الإطعام أحب إلي. انظر: معالم السنن 21١5/5‏ ا١١؛‏ 
والاستذكار ١٠/948؛‏ والحاوي «#/5"7. 


ذكرُ من يسقطان عنه جميعاً 0/1 كتاب الصيام 





ذكرُ من يسقطان عنه جميعاً 
ل الإشراف: 


"5 وأجمعوا أنه لا شيىء على الصائم إذا ذرعه القيءء إلا 

6 79 ,أجمعوا أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مِمَّا يخرج مع 
الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه. 

واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه مما يقدر على إخراجه وطرحه فكان 
النعمان يقول في الصائم يكون بين أسنانه لحم فأكله متعمداً ألّا قضاء عليه 


وفي قول سائر أهل العلم إِنما عليه القضاء وإما عليه القضاء والكفارة 
على سبيل ما اختلفوا فيه. 


9-8 ولا نعلم عالماً حرم على الرجل تكون له زوجة فيكون معها 
في لحاف واحد إلى صلاة الصبح ولا رأى عليه قضاء ذلك اليوم . 


”3 -هو في الإجماع لابن المنذر (رقم .)١75‏ 

6 في الإجماع لابن المنذرء إلى قوله: (واختلفوا) (رقم )١15‏ ونقله عنه ابن 
قدامة في المغى ؟//ا5. وانظر: الحاوي للماوردي /8١غ8؛‏ وقال الماوردي 
في “/214: (فأما بلع الريق وازدراده فعلى ثلاثة أقسام. . 
الثاني: أن يبمج الريق من فمهء ثم يزدرده ويبتلعه. فهذا يفطر يه إجماعاًء لأنه 
كالمستأنف للأكل). 

8 للقوله تعالى: يل لِك للد أصِيَارِ أَرَمَت إل يكم هن لِيَاُ 
يَاُ َاثُ لمن عل أن انم حفر عنتاون تسكع كاب عَلدك و 
أن روط يت 0 
لين ول يه اليل الس بن ألتَجْر من يبا ايام إِلَ ألَدِلْ4 [البقرة: “ 


00 2 
. 


ا 


كتاب الصيام عن ذكرُ من يسقطان عنه جميعاً 





9 الاستذكار: 
٠‏ .9 وجماعة الفقهاء على حديث عائشة وأم سلمة أن 
رسول الله كَكةٍ كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. 
0 والآثار متفقة عنهما وعن غيرهماء ولا أعلم فيه خلافاً إلا 
ما ذكر عن أبي هريرة فأحال على غيره. 


7 بالاستذكار .45/٠١‏ 245 49: (وأما من أصبح جنباً من احتلام فهو على 
صومه إجماعاً) قاله في الحاوي "/ 4١4؛‏ والإفصاح لابن هبيرة .١59/١‏ 
وحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي يكةِ أنهما قالتا: (كان رسول الله عَكِلدِ 
يصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم). 
أخرجه مالك في الموطأ 7584/١‏ ١5149؛‏ والبخاري؛ الصومء باب الصائم 
يصبح جنباً 4 ؛ وباب اغتسال الصائم 4/ 157؛ ومسلمء الصيامء 
باب صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (رقم 8 ؛ وأبو داود. 
الصوم. باب فيمن أصبح جنبا في رمضان. والترمذي. والنسائي وغيرهم. 
وفي رواية عن أبي يونس مولى عائشة وَيّنا: (أن رجلاً جاء إلى النبي يه 
يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركيي الصلاة وأنا 
جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله يَكِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقى) . 
أخرجه مالك في الموطأ »784/١‏ الصيامء باب ما جاء في صيام الذي يصبح 
جنباً في رمضانء» ومسلمء الصيام (رقم ١١١١)؛‏ والنسائي في الكبرى ؟/ 
6 ؛ وابن خزعة وغيرهم. 

"١‏ - حديث أبي هريرة الذي أحال فيه على غيره هو ما رواه أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم 
وهو أمير المدينة» فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنباً أفطر ذلك 
اليوم» فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين 
عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك» فذهب عبد الرحمن ذهبت معه حتىّى 
دخلنا على عائشة فسلم عليهاء ثم قال: يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن - 


ذكرٌُ من يسقطان عنه جميعاً [ىقظ”, كتاب الصيام 





الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم» قالت 
عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن» أترغب عما كان 
رسول الله يللِ يصنع. فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على 
رسول الله يَكِيِ أنه كان يصبح جنباً من غير احتلام» ثم يصوم ذلك اليوم. 
قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألما عن ذلك. فقالت مثل ما 
قالت عائشة»ء قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم» فذكر له عبد الرحمن 
ما قالتا فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبنٌ داب فإنها بالباب 
فلتذهبنّ إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرئّه ذلك فركب عبد الرحمن 
وركبت معه حق أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد ال رحمن ساعةء ثم ذكر له 
ذلك» فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك إنما أخبرني مخير. 
أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ٠59؛‏ والبخاري؛ باب الصاتم يصبح جنباً 4/ 
“8 ١؛‏ وقيه: كذلك حدثني الفضل بن عباس» ومثله مسلمء الصيام (رقم 
8 وفيه: قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وانظره من 
طرق في سن النسائي الكبرى ١40/7‏ وما بعدها. 
وقد ذهب العلماء في تأويل حديث أبي هريرة هذا مذاهب: تمنهم من ذهب 
إلى النسخء وأن ذلك كان في ابتداء الإسلام. ومنهم من ذهب إلى أن ذلك 
من أدركه الفجر وهو مجامع. ومنهم من ذهب إلى الترجيح . 
قال البيهقي في الكبرى 64 (روينا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال: 
أحسن ما سمعت في هذا أن يكون محمولاً على النسخ» وذلك أن الجماع كان 
في أول الإسلام محرماً على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب» 
فلما أباح الله ود الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن 
يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظرء فكان أبو هريرة يفتي بما سمع 
من الفضل بن عباس» ول يعلم بالنسخ» فلما سممع خير عائشة» وأم سلمة 
صار إليه) . 
وقد روي عن النخعي وعروة بن الزبير» وطاووس أن الجنب في رمضان إذا علم 
بجنابته فلم يغتسل حى يصبح فهو مفطر» وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صاتم . 
ونقل عن النخعي أنه يقضي في صوم الفرض ولا يقضي في صوم التطوع. 
وعن الحسن البصري» وسالم بن عبد الله بن عمر أنهما قالا: يتم صومه 
ذلك اليوم ويقضيه إذا أصبح فيه جنباً . 


كتاب الصيام .“7 ذكرٌ من يسقطان عنه جميعاً 





5 5 وأجمعوا أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام. 


37 - وأجمعوا على [أن] كراهية القبلة ليست لنفسهاء لكن لما قد 
يكون عنها من الإنزال أو المذي. 


154 - ولم يختلفوا أن من قبّل وسلم من قليل ذلك أنه لا شيء 
عليه . 


68 9 ولا أعلم أحداً أرخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما 
يتولد منها. 


- وذهب الحسن بن صالح إلى استحباب ذلك في رمضان. انظر: معالم السن 
؟/ ١6‏ ١؟؛‏ والاستذكار ١٠//إ4؛‏ وشرح السنّة 5/١٠8؟؛‏ وفتح الباري 1/ 
١47‏ » 58١؛‏ والحاوي للماوردي 9/ 515. 
ومثل الجنب: الحائض الت تطهر قبل الفجرء ويدركها الصبح ولم تغتسل» 
فصومها صحيح ؛ وعليه حمهور العلماءء الاستذكار ١٠١/548؛‏ والمغني ؟/ هلا. 

5 9الاستذكار ١٠/49؛‏ ومثله في الحاوي للماوردي 4/9١5؛‏ والإفصاح /١‏ 
76 

0 _الاستذكار ١١/045؛ والإفصاح‎ ١!“ 

4 9«الاستذكار ١٠//07؛‏ وفي رؤوس المسائل لابن القصار (ورقة 55): (وقال 
ابن شبرمة: عليه القضاء). 

048 79الاستذكار 208/٠١‏ 557 وفي قبلة الصاتم أحاديث منها حديث أم المؤمنين 
عائشة وْيناء أن النبي كَل كان يقبل وهو صائمء ولكن كان أملككم لأربّه. 
وفي رواية: كان البي عله يقبل ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإربه. 
وفي رواية: إِنْ كان رسول الله يةِ ليقبل بعض أزواجه وهو صاتمء ثم 
والإرب - بكسر المحمزة وسكون الراء -: العضو. 
والأرَبٍ ‏ بفتحها -: أي الحاجةء والمعنى أنه كان مالكاً لنفسه وهواه. 
أخرجه مالك في الموطأ ١/97؟؛‏ والبخاري؛ الصومء باب المباشرة للصائم 
0/4 ؛ وباب القبلة للصائم 4/؟6١؛‏ ومسلم.ء الصيامء ياب بيان أن 
القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (رقم 42١١١7‏ وأبو داود - 


ذكرُ من يسقطان عنه جميعاً :7 كتاب الصيام 





35" 9 وأجمعوا أنه لا شىء على من دخل في صيام أو صلاة تطوع 
فقطعه عليه عذر ولم يكن له فيه سبب. 


507 .2 وكلهم قال: إن أفطر ناسياً أو بغلبة لم يقض . 


فا 5 


 ١”1؟ا/‎ 


(رقم 7787 7787)؛ والترمذيء. الصومء باب ما جاء في القبلة للصائم» 
وباب ما جاء في مباشرة الصائتم ؟/», ١5؟؟؛‏ والنسائي في الكبرى 
بأسانيد كثيرة 2199/7 5١١‏ وغيرهم. 

وفيها حديث: عمر بن أبي سلمة ربيب النبي كَكِِ أنه سأل رسول الله طَِهٍ 
أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله تلِ: سلْ هذه لأم سلمة» فأخبرنه أن 
رسول الله كلِِ يفعل ذلك» فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنيك وما تأخرء فقال له رسول الله يكلِ: «أما والله إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم للها . 

أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 8١١١)؛‏ وعند البخاري» باب القبلة 
للصاتم؛ عن زيتب بنت أم سلمة عن أمها كانت هي ورسول الله يَلِل 
يغتسلان من إناء واحدء. وكان يقبلها وهو صاتم. 

وفيها حديث حفصة: كان رسول الله كَكِهِ يقبّل وهو صائتم. أخرجه مسلم 
(رقم )١١١/‏ وغيرهم. 

وقال ابن قدامة في المغى 5/7 : (لا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال: أحدها: 
أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه خلافاً . . . الثاني: أن يعني 
فيفطر بغير خلا نعلمه). وقال في الإفصاح: (أجمعوا على أن من لمس 
فأمذى أن صومه صحيح إلا أحمد فإنه قال: يفسد صومه وعليه القضاء) . 
قال الماوردي في الحاوي ”/ 51٠‏ : (وأما إن فكر بقلبه فأنزل فلا قضاء عليه 
ولا كفارة إجماعاً. لأن الفكر من حديث النفس). ومثله في الإفصاح لابن 
هبيرة ١55/١‏ وزاد:(إلا مالكاً فإنه قال: يفطر ويجب عليه القضاء). 
الاستذكار ١٠/؟١5؛‏ وتمامه: (فقطعه عليه عذر من حدث أو غيرهء لم يكن 
له فيه سبب). 

الاستذكار ١٠/١٠؛‏ وتمامه: (والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر 
يقولون: إن المتطوع إذا أفطر ناسياًء أو غلبه شيء فلا قضاء عليه). 

قلت: وفيه حديث أبي هريرة عن النبي يَلِةِ: «إذا نسي أحدكم فأكل وشرب 
فليتم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه). 


كتاب الصيام 070 ذكرٌ التتابع والسرد في قضاء الصوم 


68 9 وأجمعوا أن صائماً لو أطعم صائماً خبزاً أو سقاه ماءً لم يلزم 
الساقي ولا المطعم شىء. 
7٠‏ 9 واتفقوا أن الرّيق ما لم يفارق الفم لا يفطر. 


ذكنٌ التتابع والسرد في قضاء الصوم 
3 المراتب: 


١‏ 9 واتفقوا أنه من قضى رمضان أو كفارة بمينه أياماً متتابعات 
أجزأه إذا صام ذلك في أول أوقات إمكان الصيام له. 


- أخرجه البخاري؛ الصومء باب الصاتم إذا أكل أو شرب ناسياء ومسلمء 
باب أكل الصائم وشربه وجماعه. لا يفطر (رقم 65١١)4؛‏ وأصحاب السنن 
الأربعة» وغيرهم. وقد تقدم في الفقرة .)١70(‏ 
قال الخطابي: (وإلى إسقاط الكفارة والقضاء عن النامى ذهب عامة أهل 
العلم غير مالك بن أنس وربيعة بن أبي عبد الرحمن). معالم السين ؟/١١1.‏ 
48 بالاستذكار ١٠/78١؛‏ ولفظه: (فقد أحمعت الأمة أن رجلاً لو سقى رجلا 
ماءَء وأطعمه خبزاً طائعاً أو مكرهاً لم يكن بفعله ذلك لغيره مفطراً). 
8" -هذا النص في مراتب الإجماع لابن حزم ص٠١4.‏ 
وقال في المغني 7/7: (أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى 
بهء فأما ما لا يتغذى بهء فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به. وقال 
الحسن بن صالح: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب). 
”"١‏ ب«المراتب ص .]١‏ 
وقال ابن القصار في رؤوس المسائل (ورقة 7؟): (ويقضي رمضان متفرقاًء 
ومتتابعاً أحب إليناء وبه قال الفقهاء بأسرهم إلا أصحاب الظاهر فإنهم 
أوجبوا متابعتهء واختلف الصحابة في ذلك فقال ابن عباس وأبو هريرة 
وأنس ومعاذ بن جبل مثل قولناء وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي. 
وقال علي وابن عمر وعائشة: لا يجوز متفرقاًء وبه قال داود). وانظر: - 


ذكر المرأة نه - نقضي الصوم فيقطعه الحيض 5؛/ كتاب الصيام 


[) الإنياه: 

55 .9 والجميع من العلماء متفقون على أن من تابع بين قضاء 
رمضان كان أفضل له وأبعد مأمٌاً ممن فرَّق بينه وهو قادر على ألا يفرق بينه . 

١3”‏ وكلهم أحب إليه أن لا يفرقه» ومن سرده كان على يقين 
من أنه قد أتى بما وجب عليه بإجماع . 

4 .9 ومن سرد قضاء رمضان فهو مطيع بإجماع من الكل وليس 
من فرّقه بمطيع بإجماع»ء والذي يسرده غير مفرط إن فجأه الموت قبل أن 
يتمّه بإجماع والذي يفرقه إن فجأه الموت قبل أن يتمه مفرّط بإجماع . 


ذكرٌ المرأة تقذ تقضي الصوم فيقطعه الحيض 


0 الإشراف: 


106 د راصن كل من يلظ عنه من أل الماح عل المرأة إذا 
طهرت. 

واختلفوا فيمن عليه شهرين متتابعين فصام بعضها ثم مرض . 
0 الاستذكار: 


5 9 وأما الحائض فلا أعلم خلافاً أنها إذا طهرت ووصلت باتي 


مصنف عبد الرزاق 4/١5؟؟؛‏ وابن أبي شيبة 7/7 5”, "”"؛ والاستذكار 

.508/5 ؟ والحاوي للماوردي ”/ 505؛ والسنن الكبرى للبيهقى‎ ٠ 

1 9 ومثله في الإفصاح لابن هبيرة 153/1. ْ 

© 9 وأوجب الشافعي على المريض الاستئناف على أظهر قوليه. وقال قوم: يبني 
على ما مضى بعدما صح من مرضه من غير تأخير لأنه معذورء وهو قول 
مالك. انظر: الاستذكار ١٠/58١؛‏ وشرح السئة 57/57. 

.169//٠١ الاستذكار‎ 7 ”"5 


كتاب الصيام ه./7 ذكرُ الترنيب في الكفارة ‏ ذكرٌ تأخير القضاء 


صيامها أجزأها البناء ولم تستأنف, إلا أن تطهر قبل الفجر فتركت صيام 
ذلك اليوم عالمة بطهرهاء فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء. 
ذكرٌ الترتيب في الكفارة 

الإيحاز: 

1” 9 ولا خلاف بين أهل العلم في ترتيب الكفارة أن العتق أولى 
فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين فإن عجز عنهما فالإطعام. 
ل الإنباه: 

8 ولا يطعم إلا إن ل يقدر على الصيام» ولا يصوم إلا إن ل 
يقدر على العتق» فمن أى بالكفارة على هذا مكفراً بإجماع الأمة. 

ولم يجمعوا على أن من كفر بالصيام وهو قادر على العتق أو كفر 

ذكرٌ تأخير القضاء 

[ الاستذكار: 

89 .2 وعن عائشة أنها قالت: إن كان ليكون عل الصيام من 
رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. 

6٠‏ 93 وأجمعوا أن مَنْ فعلّ فِعْل عائشة ويا أنه مؤدٌ لفرضه غير 
مفرط فيه . 


8 أخرجه مالك في الموطأ ١/8١"؛‏ والبخاريء الصومء باب متى يقفي قضاء 
رمضان 184/4١؛‏ ومسلمء الصيام؛ باب قضاء رمضان في شعبان (رقم 
7؛ وأبو داود (رقم 78949)؛ والنساي 5/١91١؟‏ وابن ماجه (رقم 
048 وغيرهم. 

.1793/٠١ -انظر: الاستذكار‎ ١5٠ 


ذكرٌ التفريط في القضاء | كتاب الصيام 


0 الدكت: 

ذلك فزال غذرهء وأمكنه القضاء فإن قضاه قبل الدخول في رمضان آخر 
فلا شيء عليه باتّفاق. 

الإيجاز: 

5 - ومن أنى عليه شهر رمضان وعليه قضاء شهر رمضان آخر 
فلا يجوز له أن يترك فيه صومه ويقضي فيه غيره» فإن صامه ونوى أنه 
الشهر الأول لم يجزه من الشهر الأول باتفاق. 

ذكرٌ التفردبط فى القضاء ٠1‏ هعب] 
ل الإنباه : 

49" 2 ومن وجب عليه فرض فلم يقضه في أول أحوال الإمكان 
مفرط بإجماع . 

والمفرط آثم بإجماع . 
الاستذكار: ١٠5[‏ مكرر] 

145 - واتفقت جماعة من الصحابة ور على وجوب الإطعام 


0١‏ - وني رؤوس المسائل لابن القصار (ورقة 54؟): (إذا أفطر بمرض أو سفر أو 
حيض أو غير ذلك فزال العذر وأمكن القضاءء فلم يقض حى دخل رمضان 
آخر. فقد عصى يتأخير القضاء. وأخرجه عن وقته. ويصوم رمضان الذي حصل 
فيه» ويقضي بعد مضيّه ما كان عليه؛ وعليه مدّ عن كل يوم وعليه أكثر العلماء: 
الزهري والأوزاعي والثوري والشافعي» وأحمد وإسحاق» وهو عندنا إجماع . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس عليه إلا القضاء من غير إطعام) ومن 
مضمون هذا النص يتبين ما لخصه من هذا الإجماع وهو صحيح. 

4 مبالاستذكار 0776/٠١‏ 775؛ وقال: (والتفريط أن يكون صحيحاً لا علة 
تمنعه من الصيام حتى يدخل رمضان آخر). 


كتاب الصيام 7 ذكرُ الأسير تلتس عليه الشهور 





بالتفريط إلى رمضان آخر» قال يحيى بن أكثم: قاله ستة من الصحابة ولا 
أعلم لهم مالفا . 

واختلف إذا اتصل به المرض حتى دخل رمضان آخر. 
3 النكت: 

0 .9 ومن أمكنه القضاء فلم يقض حى دخل رمضان آخر فقد 
عصى بتأخير القضاء إلى هذا الوقت» ومن أخر القضاء عن وقته فإنه يصوم 
رمضان الذي حصل فيه باتفاق» فإذا خرج قضى ما كان عليه وعليه الفدية 
عن كل يوم مذ بمدّ البي طَله. وبه قال عديد أهل العلم وهو عندنا إجماع 


الصحابة . 
ذكرٌ الأسير تلتبس عليه الشهور 
0 التكت: 


5 .9 والأسير إذا حبس فالتيست عليه الشهور تحرّى فصام على 


66 لانظر النص في:: رؤوس المسائل (ورقة 77). 
ونتبع هذه المسألة بالمرتدء فقد قال ابن قدامة في المغني ”/ 07: (لا نعلم 
خلافاً بين أهل العلم في أن من ارتد عن الإسلام أثناء الصوم أنه يفسد 
صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إن عاد إلى الإسلام). ومثله في المجموع ”/ 
707 

5 9ب رؤوس المسائل (ورقة 707) مطولاً» والحاوي للماوردي /409. وانظره في 
الإفصاح لابن هبيرة ا" . 
ومما يذكر في الإجماعات ما ذكره ابن هبيرة في الإفصاح :١170/١‏ (واتفقوا 
على أن الحجامة لا تفطر الصائم إلا أحمد فإنه قال: يفطر بها الحاجم 
والمحجوم. 


* واتفقوا على أنه إذا داوى جائفته أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى داخل - 





ذكر الأسير تلتبس عليه الشهور 4ك5,, كتاب الصيام 


أنه شهر رمضان فوافقه وما بعده أجزأه. وإن وافق ما قبله لم يجزه. 
وقال الحسن بن صالح ومن تابعه من أهل الظاهر: أنه لا يجزيه على 
كل وجه وهذا خلاف الفقهاء كلهم وعن الشافعي فيه القولان. 
تم كتاب الصيام والحمد لله حق حمده 


5 دماغه أنه يجب عليه القضاءء إلا مالكاً فإنه قال: لا يجب عليه. 
* واتفقوا على أنه إذا وجدت منه إفاقة ‏ أي المغمى عليه في بعض النهار 
ثم أغمي عليه في باقيه أن صومه صحيح) .١158/١‏ 
* وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك للذي يزيده المضغ قوة في الصومء 
ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام من غير ضرورة. 
* وأجمعوا على أن الغبار» والدخان» والذباب واليق إذا دحل حلق الصائم 
لا يفسد صومه .١19/١‏ 
* واتفقوا على صوم يوم عرفة مستحب لن لم يكن بعرفة. 
* وكذلك اتفقوا على أن صوم يوم عاشوراء مستحب وأنه ليس بواحب. 
* واتفقوا على استحباب صيام أيام ليالي البيض التى جاء فيها الحديث وهي 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 


وس دمن «رو يمس 


كتاب الاعتكاف 8 أبواب الإجماع فيه ذكرٌ الاعتكاف في المساجد ووجوبه بالنذر 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً 
عونك اللهم 


كتاب الاعتكاف 


أبواب الإجماع (فيه) 
ذَكرٌ الاعتكاف في المساجدء ووجويه بالكئذر 
3 الاستذكار: 


1 2 وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا (في مسجد) لقوله كيك : 
#وَآسْرٌ عَنكفُونَ نى الْصَجِدُ4 [البقرة: 147] واختلفوا في المراد بالمساجد في الآية. 


الإشراف: 


لا ١"‏ -الاستذكار ١٠/097؟؛‏ والآية في سورة البقرة .١41/‏ 
قال في الفتح 7/7/4؟: (واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف» إلا 
محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان). 

-مسجد إيلياء هو مسجد بيت المقدسء. فك الله إساره. والنص في الإجماع 
لابن المنذر (رقم .)١١‏ 
وأما اختلافهم في غير المساجد الثلاثة» فممّن قصر الاعتكاف على الثلاثة 
حذيفة بن اليمان؛ وسعيد بن المسيب» ونقل عن سعيد قصره على المسجد 
النبوي. قال النووي: ما أظن هذا يصح عنه . اجموع 2/7 . 


ذكرٌ الاعتكاف في المساجد ووجوبه بالنذر انك كتاب الاعتكاف 


أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام ومسجد رسول الله كَل 


[) الإيجاز: 


48 ولا أعلم بين العلماء اختلافاً في أن الاعتكاف لا يجوز 
(في غير المساجد) . 


3 المراتب: 

١ "6٠‏ - واتفقوا أن من اعتكف قُْ المسجد الحرام» أو مسجد إيلياء 
أو مسجد المدينة أو مسعجد بيت المقدس2. ثلا ثة أيام فصاعداً أو صام تلك 
الأيام» ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطاًء ولا مسسّ امرأة أصلاً و[لا] أى 
معصية. ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الإنسان» ولا دخل تحت سقف 
أصلاً في خروجهء ولا اشتغل بشىء سوى الصلاة والذكر وما لا بد منه. 
ولا تطيب إن كانت امرأة؛ فقد اعتكف اعتكافاً صحيحاً . 


- وذهب على بن أبي طالب» واين مسعودء وعدلد من التابعين» وأحد قولي 
الإمام مالك» أنه لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة. 
وذهب عدد من التابعين» والشافعى وأبو حنيفة» وأحد قولي مالك إلى جواز 
الاعتكاف في كل مسجد حملاً للآية على عمومها. انظر: مصنف عبد الرزاق 
14 وما بعدهاء وابن أبىي شيبة “"/ 4٠0‏ وما يعدهاء والاستذكار /٠١‏ 
*/ا؛ والإفصاح .17١/١‏ 

8 9 ومثله في المغى لابن قدامة ##/ *7*١؛‏ وزاد: (إذا كان المعتكف رجلاً). 
وفي الإفصاح 0١‏ : (وأجمعوا على أن كل مسجد تقام فيه الجماعات فإنه 
يصح فيه الاعتكاف) . 

"6٠‏ بالمراتب ص١‏ ؛ وما بين المعقوفتين من المطبوعة. وفي المطبوعة: (اتفقوا أن 
من اعتكف في المسجد الحرام. أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة 
أيام . . .). 


كتاب الاعتكاف اهن ذكرٌ الصوم فيه والوقت المتدوب إليه 
0 الإشراف: 


9 79 وأجمعوا أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن 
يوجبه المرءٌ على نفسه نذراً فيجب عليه. 


ذكرٌ الصوم فيه والوقت المندوب إليه 
0 النكت: 


65 9 ولا يجوز الاعتكاف إلا في صومء وبه قال سائر الفقهاء 
إلا الشافعي فإنه قال: ليس من شرط الاعتكاف الصوم. 


.١18/ هذا النص في إجماع ابن المنذر (رقم ١7١)؛ ونقله عنه في المغني‎ 0١ 
وانظر: فتح الباري 5/١9ا؟؛ ونقل في الفتح عن أبي داود عن أحمد بن حنبل‎ 
أنه قال: (لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أنه مسنون). وانظر: ا بجموع‎ 
.١ان/ ؟ والإفصاح‎ 1/5 

65" في رؤوس المسائل (ورقة 8؟)؛ وزاد: (وشرط الصوم من الصحابة اين 
عباس وابن عمرء وعائشة» ومن التابعين الحسن البصري. وروي عن علي 
أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. وحكى ابن جرير عن الشافعي أنه كان 
يقول ببغداد: من شرط الاعتكاف الصوم؛ وهم يبطلونه ويقولون: إنما نص 
في القديم أن الصوم مستحب) . 
وممن قال بجوازه من غير صوم إلا أن يجعله على نفسهء عبد الله بن مسعود. 
وروي عن علي بن أبي طالب: إن شاء صامء وإن شاء أفطر. وروي ذلك 
عن عدد من التابعين وغيرهم. واحتجوا بحديث عمرء قال للبي وَكْهْ: إني 
نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة» فأمره أن يفي به قالوا: والليل ليس فيه 
صوم. 
وبوّب عليه البخاري» باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً 184/4. 
وانظر: مصنف عبد الرزاق 504/4؛ وابن أبي شيبة 9/7/ا؛ واختلاف 
العلماء للمروزي ص 5/؛ ومعالم السان 4١78/9‏ والمجموع 5/ لامة ؟ 
والإفصاح لابن هبيرة .١7١ /١‏ 


ذكدُ ما يجوز للمعتكف ذعله وما لا يبطل به الاعتكاف ‏ 7ه كتاب الاعتكاف 


لا الاستذكار: 

١81‏ 2 وأجمعوا أن سنته المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه. 

* وأجمعوا أنه جائز في السنة كلها إلا الأيام الت نبي عن صيامها 
فهي موضع اختلاف. 

ذكرٌ ما يجوز للمعتكف فعله, وما لا بيبطل به 
الاعتكاف 

ل الإنباه: 

4 والجميع متفقون على أن المعتكف له أن يخرج إلى الجمعة. 
6 الإشراف: 

© . وأبجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط 
والبول. 
الاستذكار: 

 ١"65‏ وإذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت رجعت 


.؟9ل9/٠١ دالاستذكار‎ ١ "86 

614 -وهذا النص في الإفصاح ن/ا١.‏ 

ه6" 9بالإجماع لابن المنذر (رقم 17)؛ ونقله ابن قدامة 417/8 ومثله في الحاوي 
للماوردي */ 47:. وانظر: اجموع 0/5 ؛ والإفصاح لابن هبيرة وزاد 
فيه: (..والغسل من الجنابة» والنفيرء ولخوف الفتنة» ولقضاء عدة المتوق 
عنها زوجها ولأجل الحيض والنفاس). 

65" 9الاستذكار ١٠/65١"؛‏ وفي الإجماع لابن المنذر (رقم ٠‏ 758 )2: (وأجمعوا | أن 
المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضاً ثم حاضت أنها تبنى 
إذا طهرت). 


كتاب الاعتكاف 0/1 ذكرُ ما لا يجوز للمعتكف فعله 





عليها متتابعين وعلى ذلك جماعة الفقهاء. 


لاه" - واتَّمْقَ الجميع أن الكذب والغيبة لا يبطلان الاعتكاف. 
ذكرٌ ما لا يجوز للمعتكف فعله 
1[ الاستذكار: 


9 وأجمعوا أن قوله تعالى: #ولا يُتِروشك وَأَنسْمٌ عَنكفُونَ فى 
الْمسَجِد » أنه يقتضي الجماع . 


- وفي المغجى ”/ :١55‏ (ومتى طهرت رجعت إلى المسجد فقضت وبنت ولا 
كفارة عليهاء لا نعلم فيه خلافاً). 

/561 -وانظره في الإفصاح لابن هبيرة .١1594/١‏ وفي رؤوس المسائل (ورقة 58): 
(وقال قوم: ينتقض اعتكافه بالسباب والغيبة). 
وفي الاستذكار /٠١‏ 185: (ذكر ابن خويزمنداد أن مذهب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة والثوري في المعتكف يأتي كبيرة أنه قد بطل اعتكافه. قال أبو عمر: هؤلاء 
يبطلون الاعتكاف بترك سنّة عمداً فكيف بارتكاب الكبيرة فيه؟ !) . 
وأما الكذب والغيبة في الصومء فهما في غير الصوم ممنوعان. وفيه أولى 
وأحرى. 
قال الماوردي ني الحاوي ”/ 4705: (فلو خالف هذا فكذب أو اغتاب أو 
شتم أو نمء كان آماً مسيئاً. وهو على صومهء ويه قال جميع الفقهاء. إلا 
الأوزاعي فإنه قال: قد أفطرء ولزمه القضاءء تعلقاً بقول الني ككل: «حمس 
يفطرنٌ الصائم» وينقضن الوضوء؛ الكذب والنميمة» والغيبة» والنظر 
بشهوة»ء واليمين الكاذب»)). 
قلت: وهو حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في موضوعاته» والسيوطي في 
اللآلي المصنوعة ؟/ »٠١5- ٠١5‏ وقال: موضوع. 

4 بالاستذكار ١٠/7١5؛‏ وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم 30( ): (وأجمعوا 
على أن المعتكف ممنوع من المباشرة) . 


ذكرٌ تضاء ما يبطل من الاعتكاف ووقت الخروج منه 6 كتاب الاعتكاف 


3 التكت: 

8 - ومن وطئع حال الاعتكاف قسد اعتكافه» وم خب عليه 
كفارة بلا خلاف من الفقهاء في ذلك؛» مَنْ قال منهم: من شرطه الصوم 
ومّن قال منهم: ليس من شرطه الصوم. 


3 المراتب: 
ولا ضرورة ولا بر أمر به أو نُدب إليه » فإِن اعتكافه قد بطل . 


ذكن قضاء ما يبطل من الاعتكاف, ووقت الخروج منه 
0 ابن بطال: 


ذأ 9 وأهل العلم متفقون على أنه لا يجب قضاء الاعتكاف إلا 
على من نواه وشرع في فعله ثم قطعه لعذر. 


5 وقال في المغني :١47/‏ (فإن وطئ في الفرج متعمداً أفسد اعتكافه بإجماع 
أهل العلم حكاه عنهم ابن المنذر). 

848 - في رؤوس المسائل (ورقة 58) وزاد: (وحكي عن قوم وجوب الكفارة) وهو 
فاسد). وانظر: الفقرة السابقة. 
وفي معالم السنن 147/5: (لا خلاف أنه إذا جامع امرأته فقد أبطل 
اعتكافه). 
وقال في الاستذكار :7١8/٠١‏ (ولا أعلم خلافاً في المعتكف يطأ أهله عامداً 
أنه قد أفسد اعتكافه كما يفسد صومه لو فعل ذلك). 
وفي مراتب الإجماع ص١5‏ : (واتفقوا أن الوطئ يفسد الاعتكاف). وانظر: 
المجموع 0717/7؛ والإفصاح لابن هبيرة .١71/1١‏ 

.4١ _المراتب ص‎ "6٠ 

0١‏ دانظره في شرح البخاري 187/5 وفيه حديث عائشة أن رسول الله كَلدِ أراد 
أن يعتكف, فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية» - 


كتاب الاعتكاف ةوب؟ ذكر قضاء ما يبطل من الاعتكاف ووفت الخروج منه 


الاستذكار: 

55 .9 وأجمعوا أن من اعتكف العشر الأول والأوسط من رمضان 
أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر نهار من اعتكافه. 

وإجماعهم على هذا يَوَهَنُ رواية من روى: يحرج من 
صَّبيحَتهاء ويصوب رواية من روى: يخرج منها بعد اعتكافه يعني 
بعد الغروب. 


- خباء عائشة. وخباء حفصةء. وخباء زينب» فلما رآها سأل عنها فقيل له: 
إن هذا خباء عائشة وحفصة وزينب» فقال رسول الله يَكِ: «آلبر تقولون 
ببن؟4: ثم انصرف حت اعتكف عشراً من شوال. 
أخرجه مالك ١/7١7؛‏ وأحمد في المسند 5/ 84؛ والبخاري» الاعتكاف» 
باب الأخبية في المسجد. وباب الاعتكاف في شوال» وباب من أراد أن 
يعتكف ثم بدا له أن يخرج» وباب اعتكاف النساء ؛/ هلاال لالاك لما 
6 ؛ ومسلم. الاعتكاف (رقم ”97١١)؛‏ وأبو داودء الصوم. باب 
الاعتكاف (رقم 5474)؛ والترمذيء الصومء. باب ما جاء في الاعتكاف». 
والنساي» الصلاة» باب ضرب الخباء في المساجد ؟1/؟41؛ والاعتكاف في 
الكيرى ”/ ١51؛‏ وابن ماجة. الصوم (رقم ١الالا١).‏ 
قال أبو عمر في الاستذكار :04/٠١‏ (فاعتكف عشراً من شوالء» في ذلك 
جواز الاعتكاف في غير رمضانء وهو أمر لا خلاف فيه). 
وقال في :7٠07/٠١‏ (فغير نكير أن يكون النى كَكهِ قضى الاعتكاف من أجل 
أنه كان قد نوى أن يعمله» وإن لم يدخل فيه» فإن كان دخل فيه فالقضاء 
واجب عند العلماء لا يختلف في ذلك الفقهاء. وإن كان لم يدخل فيه 
فالقضاء مستحب لمن هذه حاله عند أهل العلم مندوب إليه مرغوب فيه. 
ومن العلماء من أوجب قضاءه عليه من أجل أنه كان عقد عليه نيته). 
وانظر: المغى ”/ 119. 

5 بالاستذكار ١٠/١5؛‏ ونصه: (ولا أعلم خلافاً في المعتكف في غير رمضان» 
أو في العشر الأول؛ أو الؤُسط من رمضان أنه لا يخرج من اعتكافه إلا إذا 
غربت الشمس من آخر أيام اعتكافه. .). 


ذكرُ من يجوز منعه من الاعتكاف 75 كتاب الاعتكاف 





ذكرُ 201 ب] من يجوز منعه 1؟] من الاعتكاف 


0 النوادر: 


6” 2 وأجمعوا على أن للرجل أن بمنع زوجه من الاعتكاف» وإن 
دخلت فيه كان له إخراجها منه إلا الأوزاعى فإنه قال: ليس له أن يخرجها 
بعد دخوطا فيه. 

ل الإيجاز: 

1١55‏ ب وجائز للسيد أن يمنع أم ولده وعيذدهة ومكاتبه ومذبره 

ذكورهم وإنائهم من الاعتكاف لاتفاق العلماء على ذلك. 


*51” _النوادر (رقم ٠١4)؛‏ وقال ابن المنذر وغيره: (إن المرأة لا تعتكف حتقى 
تستأذن زوجهاء وأما إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجهاء وإن كان 
بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وعن أهل الرأي إذا منعها بعد الإذن أثم بذلك» 
وعن مالك ليس له ذلك). انظر: فتح الباري 4//ا77؛ وحلية العلماء "/ 
٠؛‏ والحاوي للماوردي *“/ ١٠ة2)‏ 6085. 

64 ,. وفيه حديث عائشة المتقدم: وفيه أن رسول الله يَكِ ذكر أنه يعتكف العشر 
الأواخر من رمضانء فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن 
تستأذن لا ففعلت» فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى لماء 
قالت: وكان رسول الله يل إذا صلى انصرف إلى بنائه» فأبصر الأبنية فقال: 
«ما هذا؟» قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب» فقال رسول الله ككةِ: «آلبر 
أردن بهذاء ما أنا بمعتكف» فرجعء فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال. 
هذه رواية البخاريء؛ في باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج 5/ 
16 ش 

وني رواية في الصحيح: (انزعوها فلا أراها ‏ أي الأخبية ‏ فتزعت). وأما 

اعتكاف المرأة: فمن الأئمة من ذهب إلى أفضلية اعتكافها في مسجد بيتهاء 

وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والنخعي. 

ومنهم من أجاز اعتكافهن في المسجد الجامع مع أزواجهن. أو في المسجد 

عموماً مع أزواجهن. وبه يقول أحمد بن حنبل . 


كتاب الاعتكاف إاه ا ذكرُ ليلة القدر 





4 . وجائز للرجل أن يمنع امرأته من الاعتكاف والتطوع كما 
منع رسول الله صََدِيدّ نساءه بعد إذنه هن وهذا ما لا خلااف 5 جوازه. 


ذكرٌ ليلة القدر 
01 الاستذكار: 
5 .2 وأجمع العلماء على أن ليلة القدر حق. 


١ "51/‏ - وأجمعوا عل أنها ليلة واحدة قُِ الحول. 
تم كتاب الاعتكاف والحمد لله 


- ومنهم من أجاز اعتكافهن بإطلاق في المسجد. وهو مذهب مالك والشافعي . 
انظر: معام السن ؟/89١؛‏ وشرح السئة 5 وفتح الباري 5/ 7076. 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار تعليقا على حديث السيدة عائشة 
0٠‏ وولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه مبذا الحديث 
لكان مذهباً» ولولا أن ابن عيينة ذكر فيه: أنهن استأذنه في الاعتكاف 
لقطعت أن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز). 
وفي الإقصاح لابن هبيرة :177/١‏ (وأجمعوا على أنه يكره الصمت إلى الليل 
إلا أنه لا يتكلم إلا بالخير. 

* وأجمعوا على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله تعالى» والصلاة وقراءة 
القرآن. 
* وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق) 
. 

5 -هذا النص في مراتب الإجماع ص١4.‏ 

/3”51 . وهو في مراتب الإجماع بلفظ: (وأنها في كل سنة ليلة واحدة). 
والأحاديث في ليلة القدر كثيرة مع سورتها المباركة في القرآن الكريم وقد 
تحدثنا عنها بتفصيل في كتابنا (ليلة القدر في الكتاب والسئّة وحياة السلف 
الصالح) وهو مطبوع. 





ونس ودوع ا 


ل ع جع هع محد جه 


أبواب الحج ‏ ذكرٌ فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب  ٠/8/‏ كتاب المناسك 


جنم أ اقل اليِدز 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 
كتاب المناسك 


أبواب الإجماع في الحيج 
ذكرٌ فرض الحج» وكم فرضهء وحيث يجب 
0 الإشراف: 


11م - وأجمع أهل العلم على أن على المرء ء في عمره حتجة واحدة 


012 


ام - انظرة ه في الإجماع لابن المنذر (رقم 2)١75‏ لقوله تعالى: وما تلج وال 
..» [البقرة: 197]. وقوله جل وعلا: طايه مين ينث تَنَامْ رسيم 

ب" ع 6 عل ده عل تلك جع الت عن لسكلا بي سيلا ده كر 
إن أله عَيةٌ عن الْمَلِمِينَ ١‏ © لآل عمران: /ا9]. 
وفي أحاديث كثيرة منها: حديث ابن عمر عن رسول الله يَللِِ قال: ١‏ 
الإسلام على خحمس) وقد تقدم . 
وحديث أب هريرة قال: خطبنا رسول الله كله فقال: «يا أيها الناس إِنْ الله 
قد فرض عليكم الحج فحججواء فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حت قاها ثلاثاء ثم قال: ذروني ما تركتكمء ولو قلت نعم لوجبت 
ولما استطعتم» وإما أهلك من كان قبلكم كثرة سوالحم» واختلافهم عل 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نميتكم عن شيء 
فاجتنبوه) . 


أخرجه مسلمء الحجء باب فرض الحج مرة في العمر (رقم ا١)؟‏ - 


كتاب المناسك 6" ذكرٌ فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب 


51م - وأجمع أهل العلم على أن مَّنْ عليه حجةٌ الإسلام لا يجزيه 
إلا أن يحجّ بنفسه إن كان قادراً عليه إن حجّ عنه غيرهء وهو قادر على 
الحج لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحاً قادراً عليه. 


3 المراتب: 
 . 6‏ واتفقوا على أن إيجاب (الحبج) على المحصر فرض . 


0 الموضح 


8 2 وفرض الله الحجّ على كل حرٌ عاقل بالغ استطاع إليه 
سبيلا » مرة واحدة في عمره ولا خلاف بين الجميع في ذلك. 


- والفضائل. باب توقيره كَكِْةِ وترك إكثار سؤاله. والنساي. الحجء باب 
وجوب الحج .1١١١ 11٠١/5‏ 
وعن ابن عباس أن الأقرع بن حابس التميمي سأل رسول الله يكخِ فقال: 
الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع». 
أخرجه أبو داودء الحج. باب فرض الحج (رقم ١77١)؛‏ والنّساي» الحجء 
باب وجوب الحج ١١١6‏ وابن ماجه: المناسك: باب فرض فرض الحج 
(رقم 58561). وق سنده سفيان بن حسين عن الزهري وهو مضعف فيهء 
وله متابع؛ وشواهد. 
وأخرجه أحمد في المسند. والحاكم في المستدرك ١/١544؛‏ وصححههء ووافقه 
الذهى. وأحاديث أخرى كثيرة . 
قال الخطابي في معالم السنن 141/7 ه: :١‏ لا خلاف بين العلماء في أن احج لا 
يتكرر وجوبه إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل» فأمًا نفس اللفظ 
فقد كان موهماً للتكرار» ومن أجله عرض هذا السوال: 

"ام - وبمثله مختصراً في الإجماع (رقم .)27١9‏ 

8 في النسخ: (... على أن إيجاب الحج على المحصر فرض). 
وفي المراتب ص5 : على أن إيجاب المدي على المحصر فرض. وانظر ذلك 
وتفصيله التمهيد ١894/١6‏ وما بعدها. 

8 قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ١/590؛‏ والقرطبي في - 


ذكرُ مّنْ يجب عليه وَمْنْ يسقط عنه 07 كتاب المناسك 


3 المراتب: 
79 واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها. 


ذكز م مَنْ يجب عليه. وَمَنْ يسقط عنه 


3 المراتب: 
"١‏ - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم 


اس ابرلا وي 


والبدن والبصر والرجلين الذي يجد زاداً وراحلة وشيئاً مُخَلْمْه لأهله مذَهَ 
مَغيبه» وليس في طريقه بمرٌ ولا خوف. ول بمنعه أبواه أو أحدهما فَإنَّ الحج 
عليه فرض . 

5 9 واتفقوا أن المرأة إذا حج معها ذو محرم» أو زوج» أن 
الحج عليها فرض. 


التفسير :1١57/5‏ : وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزود به 

في الطريق» لم يلزمه الحجء وإن وهب له أجنبي مالاً يحج به لم يلزمه قبوله 

إجماعاًء لما يلحقه من المنّهَ في ذلك. 

+ وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/508: أجمعوا أن من لم يجد سبيلاً 
إلى الحجحء فحمل على نفسهء ومشى حتى حج أن ذلك يجزيه وإن وجد إليه 
سبيلاً بعد ذلك لم يجب عليه أن يحج ثانية للحبّة التي قد كان حجها قبل 
وجود السبيل. وانظر تفصيل ذلك في الحاوي للماوردي 508/4. وانظر 
المراتب ص١4‏ . ويضاف إلى ذلك النية. 
قال أبو عمر بن عبد الير في التمهيد ٠١١/١‏ : (لا خلاف علمته فيمن شهد 
مناسك الحج؛ وهو لا ينوي حجاً ولا عمرة والقلم جار عليه وله أن 
شهودمما بغير نية ولا قصد غير مغن عنه؛ وخص الصبي» وإن لم يكن له 
قصد ولا نية). 

.4١ بالمراتب ص‎ 5١ 

5 "المراتب ص .5١‏ 


وقال في المحلى 77/17: (أما قولنا بوجوب الحج على المؤمن العاقل البالغ - 





كتاب المناسك اكل ذكرٌ مَنْ يجب عليه وَمْنْ يسقط عنه 


3 الإشراف: 


0 29 وأجمع كل مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل منع 
زوجته من الخروج إلى حم التطوع. 


4 .2 وأجمعوا على سقوط الحج عن الصبي حت يبلغ وعن امجنون 
حق يفيق وعن المعتوه. 


- لحرٌ والحرّة التي لها زوج؛ أو ذو محرم يحج معها مرة في العمرء فإجماع 
متيقن) . 
وقد اختلف العلماء في المرأة التي لا زوج طاء ولا معها ذو محرم يطاوعها 
على السفر إلى الحج هل تحج من غير زوج؛ ولا ذي محرم أم لا؟ وهل 
الزوج وامحرم من السبيل الذي قال الله تعالى: ظإمَنٍ أسْتَطاعَ ليه ميييلا» [آل 
عمران: 90] أم لا؟ 
فقالت طائفة: الزوج والمحرم من السبيل» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد وإسحق. 
وذهب مالك والشافعي إلى أنها إذا لم يتيسر لها ذلك حجت مع نساء ثقات». 
وا حرم ليس عندها من السبيل. انظر الاستذكار 4777/17 ومعالم السنن 
1/7 . 

.)١785 الإجماع لابن المنذر (رقم‎ 7 ١3/9 

414 79الإججماع حتى قوله الصبي (رقم ١١5)؛‏ ونقله النووي في اججموع 59/0. 
لأهم ليسوا من أهل التكليف, لقول النبي كلِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يبلغ وعن امجنون حتى يفيق». 
ولكن حج الصغير صحيح ولا يجبء وقد جاء في حديث ابن عباس أن 
رسول الله يه مرّ بامرأة وهي في محفتهاء فقيل طا: هذا رسول الله يَكِلِ 
فأخذت بضبعي صبي كان معهاء فقالت: أهذا حج يا رسول الله؟ قال: 
النعم) ولك أجر». 
أخرجه مالك في الموطأ ١/477؛‏ ومسلمء الحجء. باب صحة حج الصبي 
وأجر من حج به (رقم 1775)؛ وأبو داودء المناسك. باب في الصبي يحج - 


ذكرٌ مَنْ يجب علبه وَمَنْ يسقط عنه 3 كتاب المناسك 


ل الإنباه : 

ةا“ ١‏ - وأجمع العلماء إلا من شد أن للسيد أن يعنع عبذده من 
الحج. 
3 النير: 


5 وأجمعوا على أن العبد والأمة غير داخلين في قوله تعالى: 


سيك سرصم مارت ود مره 07 2 - ع 
#وَيَِ عَلَ لتايس حِجٌ ألْبَيْتِ مَنِ أسْتَطَاعَ إِليْهِ سبيلا» [آل عمران: 407]. 


- (رقم 1755)؛ والنساي» المناسكء» باب الحج بالصغير 4١5١ 21٠١/8‏ 
والشافعي والطحاوي والبيهقي وغيرهم. 
وقال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار 2757/7 7551 بعد أن ذكر 
هذا الحديث: هذا الحديث إنما فيه أنْ رسول الله كِدِ أخير أن للصبى حجاًء 
وهذا مما أجمع الناس جميعاً عليه ولم يختلفوا أن للصبي حجاًء كما أن له 
صلاةء وليست تلك الصلاة بفريضة عليه» وتقله ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 
65 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 770/1: وحج السلف قديماً 
وحديثاً بالصبيان والأطفال يعرضوتهم لرحمة الله. 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في 
أموالهم. انظر المغني لابن قدامة ”/ 0١7؟؛‏ والمجموع للنووي 59/17. 

”1 - من شذ هو داود بن علي الظاهري» كما في التمهيد ١/١٠؛‏ والاستذكار 
بت فسن 
قال النووي في المجموع 7/ 57: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج 
لأن مناسكه مستحقة لسيده» فليس هو مستطيعاً ويصح منه الحج بإذن سيده 
وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. قال القاضى أبو الطيب: وبه قال الفقهاء 
كافة. وقال داود: لا يصح بغير إِذن سيده. 

56 قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن :7817/١‏ قوله تعالى: #عَلَ 
ألتّاس» عام في جميعهم مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمة في 
هذه الآية» وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات» بيد أنهم اتفقوا 
على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم خلا الصغير فإنه خارج - 


كتاب المناسك ارك ذكر ما يجوز منه وما لا يجري إذا فعل 
ذكرٌ ما يجوز منه, وما لا يجزي إذا فعل 
لل النوادر: 


/الا”٠‏ - وأجمعوا أن من أوصى أن مج عنه بثلث ماله فكان 
الحكم فيه أن محجّ عنه مِن البلد الذي مات فيه. 

فإذا الثلث لا يبلغ به منهء أنه يحج بهء عنه من بلد يبَلّعْ مَنْ حج به 
منه إلى حججهء إلا سوّار بن عبد الله العنيري فإنه قال: يعان بثلث ماله في 
2 
[االإشراف: 

2 وأجمعوا لا من شد منهمء ممن لا يُعدَ خلاقه خلافاٌء أن 
الصبي إذا حَج به في حال صغره» والعبد إذا نحج في حال رقه ثم بَلغْ 


- بالإجماع عن أصول التكليف فلا يقال فيه: إن الآية لمحصوصه فيه. وكذا 
ا لنه أخرجه عن مطلق العموم الأول قوله سبحانه في مام 


بحقوقه عن هذه العيادة وقد قدَّم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقاً 
بالعباد ومصلحة هم ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأعة. 

1 (يعان)؛ في الطحاوي: (يعين) وهي أوضح. 
النوادر (رقم ١0)؛‏ والنص ني اختلاف العلماء للطحاوي ؟/19؟؛ وقال: 
لا نعلم سواه موافقاً في هذا القول. لأن المت أوصى أن يحج عنه به. لا 
عن غيره» فإذا أعين به غيره كان مصروفاً إلى غير ما أوصى به. انظر غتصر 
اختلاف العلماء ؟/597؟5. 

-دانظر الإجماع (رقم ؟١؟)؛‏ ونقله ابن عبد البر في الاستذكار 51/1 
وقال: وشذت فرقة فأجازوا له حججه بهذا الحديث» ابن عباس. . أهذا حج 
يا رسول الله؟ قال: «نعم ولك أجر؛ء وقد تقدم. 
وليس عند أهل العلم بشيء . وتقدم في المملوك خلاف داود الظاهريء ونقله 
ابن قدامة في المغنى "/ ١٠٠؛‏ والنووي في امجموع الل 


ذكرٌ أوقات عمل الحج ف كتاب المناسك 


الصبي» وعتقى العبد أن عليهما حيجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً . 


68 9 وأجمعوا أن المجنون إذا حُجٌ بهء ثم صم لم يجزه عن حجة 


الإسلام . 
ذكرٌ أوقات عمل الحج 
الموضح 
- واتفق الجميع أنَّ وقت عمل الحج شوال وذو القعدة وعشر 
ذى الحجة. 


8 بالإجماع (رقم 7١75)؛‏ وذلك لأنه ليس من أهل التكليف. وانظر المغني لابن 
قدامة .15١/‏ 

٠م‏ - قال الله تعالى: «آلْحج أَنْوْث جَمْلوملة هم وض ضهرك للج فلا رَفَتَ ولا 
شوو ولا جِدَالَ فى ألي» لق : 191]. وانظر هذا الإجماع في فتح 
الباري ع/170. 
1" اختلف الفمهاء في تحديدماء فقال ابن مسعود واد بن عياس » وابن عمر 

بن الزبير» وعطاء ومجاهد والثوري» وأصحاب الرأي هي : : شوال وذو 

القعدة وعشر ذي الحجة. 
وروي عن عمر وابنه وابن عباس وهو قول لمالك هي: شوال وذو القعدة 
وذو الحجة كله. 
وقال الشافعي: شوال. ذو القعدة» وتسع من ذي الحجة وليس يوم النحر منها. 
والخلاف يظهر فيمن أحرم بالحج قبل أشهره فذهب أكثر أهل العلم أنه لا 
ينتعقدل ويكون عمرة» وإليه ذهب الشافعى» وجوّزه أصحاب الرأي وأحمد 
تداق والمغني لابن قدامة 00006 وفتح الباري /. ١؛‏ وتفسير 
القرطبي ؟/ ه١2‏ ؛ والحاوي للماوردي 717/5. 
وقال النووي في المجموع :١55/7‏ (ونقل المحاملي في المجموع إجماع العلماء 
على أن أول وقت أشي الح شوال» وإنما اختلفوا في آخرها..). وانظر 
مختصر اختلاف العلماء 509/1؛ والمحل 7/9 19. 


كناب المناسك مكب ذكرٌ مواقيت الإهلال بالحج والعمرة 





المراتب: 
0١‏ 9 واتفقوا على أن شوال وذو القعدة وتسعاً من ذي الحجة من 
أشهر الحجء ووقت الإحرام. 


5 - واتفقوا أن ما عدا شوال وذي القعدة وذي الحجة» فليس 


من أشهر الحج. 
0 النير: 

3587 - وأجمعوا أن من قال: أشهر الحج شهران مخطئ. 
0 الإنباه: 

6 79 ومن أحرم في أشهر الحجء فهو داخل في الحج» بإجماع 
الأمة. 

ذكرٌ مواقيت الإهلال بالحج والعمرة 

3 المراتب: 


9-65 واتفقوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة» والجحفة لأهل 
المغرب» وقّرناً لأهل نجدء ويلملم لأهل اليمن» والمسجد الحرام لأهل 
مكة»ء مواقيت للإحرام للحج والعمرة حاثى العمرة لأهل مكة فقط. 


5١‏ بالمراتب ص55. 

9بالمراتب ص45. 

65 بالمراتب ص5:؛. وانظر الحاويٍ للماوردي ا والمواقيت: هي الحد. قال 
تعالى: يسنك عن لدَعِلَد َل هَّ مَواقِيتُ الِلسّاين وَالْسَح 4 أي أنما حد 
لإحلال ديونهم» وأوقات حجهم.؛ وعبادتهم. 


ذكرٌ مواقيت الإهلال بالحج والعمرة ىآ كتاب المناسك 





الإشراف: 
5 .2 وثبت أن رسول الله كل وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» 
ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قَرْنَء ولأهل اليمن يَلْمُلَم . 


قال: «يبل أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجد 
من قرن المنازل». قال عبد الله: وبلغنى أن رسول الله يَلِيْهِ قال: «ويبل أهل 
اليمن من يلملم». 

أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ٠7؛‏ والبخاري في مواضع من صحيحه؛ الحج. 
باب ميقات أهل المدينة /81؛ ومسلمء الحج» باب مواقيت الحج 
والعمرة (رقم ١١81‏ )؛ والترمذي وأبو داود والنساي. 

وجاء من حديث عبد الله بن عباس قال: إن النبى كَليةِ وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة». ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يَلْمُلم هن لمن ومن أق عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» ومن 
أخرجه البخاري في مواضع. انظر الحج»؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 
:1م ؟ ومسلم» الحج. باب ف المواقيت (رقم ١81١١)؟‏ والنساي» الحج. 
باب ميقات أهل اليمن» وباب من كان أهله دون الميقات ه/ ١١7”‏ - 56١؛‏ 
وغيرهم . 

ومن حديث جابر» قال أبو الزبير: أحسبه رفعه إلى النبى كك قال: «مهل 
أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر: الجحفة» ومهل أهل العراق 
ذات عرق» ومهل أهل نجدة قرن» ومهل أهل اليمن يلملم». 

أخرجه مسلم (رقم لاماا/4 الحج. باب مواقيت احج والعمرة. وأخرجه 
أحمد من رواية ابن لهيعة “/53”"؛ والبيهقى 77/5؛ وابن ماجه من طريق 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك ولم يشك في الرفع (رقم .)591١١5‏ 

وعن عطاء عن جابر عند الطحاوي في معاني الآثار ؟/ 9١١؛‏ والدارقطى 
؟/ 0"6. ومن حديث عائشة أن رسول الله يلَِةِ وقت لأهل العراق ذات 
أخرجه أبو داود» المناسكء, باب في المواقيت (رقم 9/ا١).‏ وأخرجه 
النسائي بلفظ أن رسول الله كَل وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام - 


كتاب المناسيك ان ذكرٌ مواقيت الإهلال بالحج والعمرة 





81م" ١‏ - وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث. 


ع ومصر الجحفة., ولأهل العراق ذات عرقء. ولأهل اليمن يلملم. انظر 
الحج. باب ميقات أهل العراق ١١6/5‏ من طريق أفلح بن حميدء وقد تكلم 
فيه» وقّوّاه ابن حزم في المحل ١/7‏ 
ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي قال: أتيت رسول الله له وهو بمى 
أو بعرفات» وقد أطاف به الناس فتجىء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: 
وجه مباركء قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق. 
أخرجه أبو داود» المناسك. باب في المواقيت (رقم 147١)؛‏ وفي سنده 
عتبة بن عبد الملك السهمي مجهول. وزرارة بن كريم السهمي» لم يوثقه غير 
ابن حبان. 
وجاء من حديث أنس عند الطحاوي في اختلاف العلماء ؟/ 7/!؛ ومعانيٍ 
الآثار ”/9١١؛‏ والطيراني في الكبيرء وإسناده واه فيه هلال بن زيد وهو 
متروك.. 
ومن حديث ابن عباس عند ابن عبد البر في التمهيد 5١/55١؛‏ ورجاله 
ثقات مشهورون. 
وعبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد في المسند. قال الحافظ في تلخيص 
الحبير ؟/9؟7: وهذه الطرق تعضد مرسل عطاء وقد أخرجه الشافعى في 
الأم ؟/ 4١9١‏ والبيهقي بإسناد حسن. ١‏ 
قال أبو عمر بن عيد البر في التمهيد 140/١0‏ : أجمع أهل العلم بالحجاز 
والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين ‏ فيما علمت ‏ على القول ببذه 
الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئاً منهاء واختلفوا في ميقات أهل العراق 
وفيمن وقته. 

/81 2 لاختلافهم هل هي من تحديد البي يَكِيِ أو من اجتهاد عمر فقد جاء عن ابن 
عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله يكِ حدّ لأهل نجد قَرْناً وهو جَْر عن طريقناء وإن أردنا كُرْناً شق 
عليناء قال: «فانظروا حذوها من طريقكم. فحدذ لهم ذات عرق». 
أخرجه البخاري» الحج» باب ذات عرق لأهل العراق ”789/7؛ والبيهقي 
/ ا . 
وقد اختلف أهل العلم في أن النبي يلِ هل بِيّن لأهل المشرق ميقاتاً أم لاء 
فذهب قوم إلى أنه حدّ لهم ذات عرق كما تقدم في الأحاديث وإن كان في - 


ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة 8 كتاب المناسك 


واختلفوا فيمن مر بذات عِرْقِء وفي المكان الذي حرم منه من أتى من 
العراق وعلى ذات عرق. 


الاستذكار: 


١ "/‏ - ومن حدم بن راق أو مشرقي من ذات عِرَقء فقد أحرم 
عئل |- من ميقاته؛ وأ أحوط عند 
و حو هم . 


- بعضها كلام ولكن يشدّ بعضها بعضاًء وقال به جابر وعائشة وغيرهما. 
وذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم وغيرهم. 
قال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابعاً . 
وقال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن 
جريج لا يثبت عند أهل الحديث منها. انظر الصحيح 5/١١؛‏ وقد أخرج 
حديث جابر التقدم من طريق ابن 0 الزبير. 
يصححه . انظر الأم للشائمي 4 وما الآثار للطحاوي لا 3 
؛ والاستذكار 177/١١‏ 9؛ والمحلى 7/١!؛‏ والسان الكبرى للبيهقي 
؛ وفتح الباري ”/ ؟؛ وشرح السنة للبغوي 7/10 9"؛ والمغجي لابن 
قدامة “/ 25١5‏ /ا١9؟؛‏ وحلية العلماء للشاشى ”/ ١٠؟؛‏ وا ججموع للتووي 
/ا/ ١46‏ -/ا9١.‏ 

بالاستذكار 49/١١‏ والتمهيد .١57/١5‏ وزاد فيه مؤكداً: وذات عرق 
ميقاتهم بإجماع . 
وقال الشافعي في الام ١/1‏ حرف :1 ولو أهلّوا من العقيق كان أحبٌ 
إليناء وبمثله قال الثوري. 
ونقل هذا الإجماع ابن قدامة في المغني 7017/7. 
وقد جاء من حديث ابن عباس 'ها قال: وقّت رسول الله له يكَِهٌ لأهل المشرق 
العقيق. 
أخرجه أحمد في المسند ١/45"؛‏ وأبو داودء المناسك. باب في المواقيت 
(رقم ٠714١)؛‏ والترمذي»؛ الحجء باب ما جاء في مواقيت الإحرام 5 


كتاب المناسك 4 ذكرٌ مواقيت الإهلال بالحج والعمرة 





6 الإشراف: 


86 - وثبت أن رسول الله يِ أمر أن يلوا من المواقيت الى 
ذكرنا . 


- مع العارضة وقال: حديث حسن» والبيهقي ". 
وفي سنده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه وحسنة الشيخ أحمد بن الصديق جزماً 
في الحداية 6//ا91؟؛ ودفع طعن من قال إن محمد الباقر ‏ محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عن ابن عباس متقطع» لأنه معروف بالرواية 
عن أبيه عن جده عن ابن عباس» وبهذا فهو مشكوك في اتصاله كما ذهب 
إليه ابن القطان في بيان الوهم والإبهام رقم الحديث (537197). 
قال البخاري في الصحيح 55/9" باب قول النبي 5ه : «العقيق واد 
مبارك». وساق حديث عمر يقول: سمعت النى يَلِلٌ بوادي العقيق يقول: 
لأتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في 
حجة) . 
قال الخطابي في معالم السين ؟/58١:‏ الحديث في العقيق أثبت منه في ذات 
عرق. والعقيق قبيل ذات عرق كما في شرح السنة للبغوي 17/ 79؟ وقيل: 
هو حذاء ذات عرق. انظر تلخيص الخحبير ؟9/7؟5. 
وقال ابن الأثير في النهاية: قبلها بمرحلة أو مرحلتين. . 
وقال أبو محمد بن حزم في المْحلّ 7/ 7: (جميع الأمة مجمعون إجماعاً متيقناً 
على أن من كان طريقه لا يمرٌ بشيء من المواقيت فإنه لا يلزمه الإحرام قبل 
محاذاة موضع الميقات» ثم اختلفوا إذا حاذى موضع الميقات فقالت طائفة: 
يلزمه أن يجحرمء وقال آخرون: لا يلزمه). 
وتحرم مجاوزة الميقات لمن أراد الحج أو العمرة من غير إحرام بالإجماع. فإن 
جاوزه فهو مسيء سواء كان من أهل تلك الناحية أم من غيرها. المجموع /١‏ 
ار 

8 7الإهلال يأتي بمعنى: الإحرام للحج أو العمرة. 
ومنه الحديث: بم أهللت يا علىي؟ قال: بما أهل به النبي يِل وهو ني 
الصحيح للبخاري. 
وبمعنى: رفع الصوت بالتلبية للحج أو العمرة» يقال: أهل المحرم بالحج يبل 
إهلالاً أي لتى ورفع صوته بالتلبية وهي: لبيك اللهم لبيك. انظر حلية - 


ذكرٌ مواقيت الإهلال بالحج والعمرة 1572 كتاب المناسك 


.29 وأحرم النبي ككهِ من الميقات الذي سَنَّهُ لأهل المدينة» وترك 


"9٠ 


الفقهاء لابن فارس ص117. والُمَلَ: موضع الإهلال أي الميقات الذي 
يحرمول منه. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول: الإهلال رفع الصوت بالتلبية والمراد به في 
أحاديث الحج جميعها : أنه وقت ما يعقد النيّة بالحج أو العمرة» فإنه حينئذ 
يرفع صوته ملبياً يقول: لبيك اللهم لبيك . 

قال الحافظ ابن حجر: أصل الإهلال: قول: لا إله إلا الله؛ ثم أطلق على 
رفع الصوت بالتلبية. هدي الساري ص” ٠‏ (هل). 

وفيه حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله كله قال: 
«أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال 


أو قال بالتلبية ‏ يريد أحدهما». 


أخرجه أحمد 55/4؛ وأبو داودء المناسك» باب كيف التلبية (رقم 14١8١)؛‏ 
والنساي» المناسك» باب رفع الصوت بالإهلال 4١57/0‏ والترمذي» 
الحجء باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية وقال: صحيح. وابن ماجه (رقم 
)2 المناسك» باب رفع الصوت بالتلبية» وابن حبان وغيرهم. 

أما إحرامه كَل من ذي الحليفة فمشهور مستفيض نقله جماعة من الصحابة. 
وقد اختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله وَل لحجته» مع 
اتفاقهم على أن ذلك كان بذي الحليفة. 

فقال قوم: أحرم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه. أخرجه البخاري 
عن ابن عمرء وأخرجه الترمذي والنساي عن ابن عباس» وفي إسناده 
خصيف الحرري. 

وقال قوم: بعد أن استوت راحلته بعد خروجه من المسجد. أخرجه عن 
جابر بن عبد الله؛ البخاري والترمذي» ومالك في الموطأ عن عروة بن 
الزيير. 

وقال آخرون: بعد أن أطل على البيداء وأشرف عليها. أخرجه أبو داود عن 
سعد بن أبي وقاص» وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك. 

وبكل هذا جاءت الآثار. انظر سان أبي داودء الحج» باب في وقت الإحرام 
والمواقيت (رقم 1/7/ا١)‏ وما بعله. 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس '#هها: يا أبا العباس عجبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله كلهِ في إهلال رسول الله كَلٍ حين أوجب. فقال: إني - 


كتاب المناسك اب ذكرٌ مواقيت الإهلال بالحج والعمرة 


أن 2 منزلهء وتبعه عليه [7؟ مكرر] أصحابه [١1ب]‏ وعوام أ 
م من عوام 
العلم. 


العلم. 


- لأعلم الناس بذلكء إنها إِنما كانت من رسول الله يكَهِ حجة واحدة» فمن 
هناك اختلفواء خرج رسول الله يَكِيْةِ حاجاء فلما صلى في مسجده بذي 
الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع 
ذلك منه أقوام فَحفِظَتْه عنه ثم ركبء» فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك 
منه أقوام» وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً» فسمعوه حين استقلت 
به ناقته مبل. فقالوا: إنما أهل رسول الله لكي حين استقلت به ناقته» ثم مضى 
رسول الله يد فلما علا على شرف البيداء أهل. وأدرك ذلك منه أقوام, 
فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء. 
وأيم الله لقد أوجب ني مصلاهء وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين 
علا على شرف البيداء. 
قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس: أهل في مصلاه إذا 
فرغ من ركعتيه . 
أخرجه أبو داود (رقم ,)١717٠‏ المناسك» باب في وقت الإحرام؛ وف سنده 
خخصيف الجزري» والحاكم في المستدرك ١/١40؛‏ واختصره الترمذي 74/4؛ 
وقال: حسن غريب لا نعلم أحداً رواه غير عبد السلام بن حرب (عن 
خصيف)؛ ورواية الحاكم من طريق آخرء وهو الذي يستحيه أهل العلم أن 
يحرم الرجل دبر الصلاة. وانظر شرح السئة للبغوي 08/17. 

١‏ 9وذكره في الإجماع (رقم 178١)؛‏ ونقله في المغينى ”/ .1١6‏ ومثله عند الخطابي 
في معالم السنن 40//7١؛‏ وشرح السنة للبغوي .4١/17‏ 
وقال النووي في اجموع ا 5: أجمع من يعتد به من السلف والخلف من 
الصحابة من بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه. 
والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثيرون: ابن عمره 
وعلي بن أبي طالب. وابن مسعودء وعمران بن حصين وأبو سعيد وابن 
عباس ومعاذ وهم فقهاء الصحابة. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والحسن بن حي: المواقيت رخصة - 


مم 


ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة وف كتاب المناسك 





ل الاستذكار : 


5 - وقال ابن حنبل وإسحق: الإحرام من المواقيت أفضل» 
وهي السنة امجتمع عليهاء والتي عمل بها المسلمون. 


56 2 وحديث نافع عن ابن عمرء وحديث عبد الله بن دينار عنه 
في المواقيت. 


2 وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزهاء والإحرام قبلها فيه فضل 
لمن فعله وقوي عليه ومن أحرم من مله فهو حسن لا بأسن ي. 
وقد جاء عن جماعة من السلف أ نمم قالوا في قول الله تعالى: لوَْيَمُوًا للج 

مره بِلَو* [البقرة: :]١97‏ إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك. 

وكرهه مالك. وقبله عمر وعثمان والحسن وعطاء وطائفةء ولم يجزه داود 
الظاهري. وخالف وشذ. انظر اختلاف العلماء للمروزي ص85؛ وحلية 
العلماء / 776؛ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ؟57/7؛ والتمهيد /١١‏ 
4 المحلى لابن حزم 87/7. 487؛ والمجموع للنووي 7/ ١٠2؟؛‏ والمغني 
لابن قدامة / .5١6‏ 

5 سانظره في الاستذكار .47/١١‏ 

6 2 حديث ناقع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر في المواقيت أن رسول الله كَل 
قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وبهل أهل الشام من الجحفة. وبهل 
أهل نجد من قَرّْن. قال عبد الله: وبلغنى أن رسول الله يكم قال: «ومل أهل 
اليمن من يلملم". تقدم وهو عند مالك في الموطأ أشار إليه أبو عمر. 
وأما إهلال ابن عمر من المُرْع فرواه مالك في الموطأ عن نافع عنه /١‏ 
الا"ء باب مواقيت الإهلال. ومالك عن الثقة عنئده أن عبد الله بن عمر 
أهل من إيلياء؛ وإهلال النبي كل من الجعرانة هي في الموطأ كذلك. 
والفرع: قال ياقوت الحموي: قرية من نواحي المدينة عن يسار السقيا بينها 
وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة. . معجم البلدان 4/؟6؟؛ وهي دون 
الميقات المدني» وابن عمر مدني» وقد تأولوا ذلك إما بأنه كان خارجاً من 
المدينة إلى افرع لحاجة لم يقصد مكة ثم أراد النسك فميقاته مكانه»ء وإما كان 
بمكة فرجع قاصداً المدينة فلما بلغ الفرع بدا له ألا يرجع إلى مكة ثميقاته 
مكاثه . ا ججموع الال 


كتاب المناسك ذف ذكرٌ مواقيت الإهلال بالحج والعمرة 





وأن ابن عمر أَهَلَّ من الفرع. 

وعن الثقة أنه أهل من إيلياء . 

وأنه بلغه أن رسول الله كلَِةِ أهل من الجعرّانة بعمرة. 

أجمع علماء الحجاز والعراق والشام» على استعمال هذه الأحاديث في 
المواقيت» (لا يخالفون شيئاً منها) إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق 
ومن وقته لهم. ا 

14 2 وأما إهلال رسول الله يك من الجعرانة بعمرة فذلك 
مُنْصَرَفَهُ من حُنين إلى مكة . 

065 س9 والعمرة لا ميقات لها إلا الحل قَرّبٍ أو بعدء وهذا ما لا 
حلاف فيه . 

5 .9 وأجمعوا على أن من أَمُْلّْه دون المواقيت إلى مكة فميقاته من 
موضعه على ما في حديث ابن عباس. إلا أن فيها قولين شاذين. 


- وإيلياء: بيت المقدس . 
والجعرّانة: موضع معروف قريب من مكة. 
في الأصل: (لايختلفون شيئاً منهم). والتصويب من الاستذكار وفيه زيادة: 
(وأنها مواقيت لأهلها في الإحرام بالحج منهاء ولكل من أى عليها من غير 
أهلها ممن أراد حجًا أو عمرة). 

.81//١١ 9الاستذكار‎ 14 

.49/١١ 9ب(الاستذكار‎ 68 

55" -الاستذكار ١١87//1؛‏ والتمهيد 6١/؟67١:‏ 
والقولان الشاذان يقول: أحدهما لأبي حنيفة فيمن منزله بين المواقيت ومكةء 
قال: يحرم من موضعهء فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حراماء فإن دخله 
غير حرام فليخرج من الحرم وليهل حيث شاء من الحل» وسائر العلماء لا 
يلزمونه الخروج من الحرم إلى الحل في الحج. وإما يلزمه عندهم أن ينشئ 
حجه من حيث نواه. والقول الآخر مجاهد قال: إذا كان الرجل متزله بين - 





ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة ف كتاب المناسك 


0 النوادر: 
/اة* ١‏ - وأجمع الفقهاء أن من أراد الإحرام. ومنزله قبل الميقات إلى 


 ١"91/ 


مكة والميقات» أهل من مكة. 

وحديث ابن عباس تقدم فقرة (1587) في المواقيت وفيه: (ومن كان دون ذلك 
فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة). وانظر المجموع للنووي 4/7 .5١‏ 
النوادر فقرة (59) والمطبوع (554)؛ وقال الطحاوي: (ثبت أنه مأمور أن لا 
يدخلها إلا بإحرام باتفاق الفقهاء إلا ابن شهاب). مختصر اختلاف العلماء 
ا 

وانتصر ابن حزم لرأي ابن شهاب كما في المحلى 577/17؟؛ وجعل الإحرام 
من أراد حجاً أو عمرة. 

وسبقه إلى ذلك داود الظاهري» وخالفه أكثر العلماء في ذلك . 

وأما مذاهب العلماء في ذلك فمن أراد دخول الحرم لحاجة لا تكرر كالتجارة 
والزيارة وعيادة المريض» فعند الشافعية الأصح الاستحباب للإحرام لا 
الوجوب سواء قربت داره أو بعدت» وبه قال ابن عمر ففي الموطأ ١/17؟؟‏ 
أنه أقبل من مكة حت إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة 
بغير إحرام؛ ونقل عن مالك عن ابن شهاب مثله. 

وقال مالك وأحمد: يلزمه الإحرام» ونقل عن مالك كقول ابن عمر. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه إن كانت داره في الميقات: وإن كانت أقرب إلى مكة 
جاز له بلا إحرام. وقيل: يلزم على غير الحطابين. 

انظر الاستذكار .70٠ /١*‏ ١701؛‏ واختلاف العلماء للمروزي ص87» 
4 وشرح معاني الآثار 508/5 - 2554 وشرح السنة للبغوي 2٠0/0‏ 
والمحل757/7. والمغني لابن قدامة .5١18/7‏ والمجموع .١6/17‏ وفتح الباري 
1/5 . 

واستدل ابن شهاب ومن ذهب إلى قوله بحديث أنس بن مالك أن 
رسول الله يه دخل مكة عام الفتح. وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاء 
رجل فقال: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعية» فقال: اقتلوه 
أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 7؟4. باب جامع الحج؛ والبخاري المغازي باب 
أين لاكز رسول الله يَِِ الراية يوم الفتح» والحج. باب دخول مكة بغير 
إحرام . 


كتاب المناسك هلالا ذكرٌ مواقيت الإهلال بالحج والعمرة 


الآفاق» أو بعدها إلى مكةء لم ينبغ له أن يدخل مكة إلا محرماً إلا ابن 
شهاب فإنه أباحها ذلك غير محرمين. 


576 9 وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها 
لا يحرمون بالعمرة من مكة وإنما الإحرام بها من الحل» أي موضع من 
الحل شاءء إلا الحسن بن صالح فإنه قال: لا ينبغي (له أن يجحرم) بها إلا 
من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة. 


8 9 وأجمع الصحابة أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح . 


كما استدلوا بحديث جابر أن رسول الله كله دخل يوم الفتح وعليه عمامة 
سوداء أخرجه مسلم. الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام رقم .)١761/(‏ 
64 9«النوادر (رقم 55) من المطبوع قال أبو عمر في الاستذكار :١54/١١‏ قول 
مالك في الموطأ: لا يبل الرجل من أهل مكة حتى يخرج إلى الحل فيحرم 
منهء فقد ذكرت لك أن ذلك إجماع من العلماء لا يختلفون فيه والحمد لله لآن 
العمرة زيارة البيت وإنًا يزار الحرم من خارج الحرم كما يزار المزور في بيته 
من غير بيته»ء وتلك سنة الله في المعتمرين من عباده. 
وقل ابن قدامة في المغني */ .»5٠١‏ أهل مكة ومن كان بها سواء كان مقيماً 
بها أو غير مقيمء لأن كل من أى على ميقات كان ميقاتاً له وكذلك كل من 
كان بمكة فهي ميقاته للحج وإن أراد العمرة ة من الحل لا نعلم في هذا 
خحلاقا . 
وانظر: المجموع 0/ 2.5٠5‏ وشرح معاني الآثار .55١/7‏ ولمحلى 98/1 
وفتح الباري “//270. واحتجوا بحديث عائشة أن البي يله أعمرها من 
التنعيمء وخرج معها أخوها عبد الرحمن بن أب بكر. 
أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم ”5077/7. 
قال الشافعي: أحب أن يعتمر من الجعرانة لأن النبي كَل اعتمر منهاء فإن 
أخطأه فمن التنعيم لأن النبي كل أعمر عائشة منها وهي أقرب الحل إلى 
البيت» فإن أخطأه فمن الحديبية. انظر ابجموع /ا/ ١6‏ ١؟.‏ 
8 - تقدم مثله في الفقرة (رقم .)١184١‏ 


أبواب الإهلال والعمل به ذكرٌ فرض الإحرام والئئّة له والاغنسال .> ٠/1/‏ كتاب المناسك 


أبواب الإجماع في الإهلال والعمل به 
ذكرٌ فرض الإحرامء والنيّة له والاغتسال عنده 


لا الإشراف: 


0١‏ 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من أراد أن يبل 
بحج فأهل بعمرة» أو أراد أن يحرم بعمرةٍ فلتى بحجة, أن اللازم له من 
ذلك ما عقد عليه قلبه لا ما نطق لسانه. 


١١‏ - وأجمعوا أنه إذا أحرم المرء بحجج أو عمرة أو قران ولبى 
بلسانه كان محرماً . 1 


-ومثله في المراتب لابن حزم ص55. وفيه أحاديث كثيرة جداًء ونقل تواتراً 
عن النبي جَكِيدٌ وصحابته . 
قال الطبري في جامع البيان ؟/19: (إن فرض الحج الإحرام لإجماع 
الجميع على ذلك). 

١*١‏ - انظره 5 الإجماع لابن المنذر (رقم )4 ونقله ابن قدامة فُْ المغى 7 1؟ 
لأن الأعمال بالنيات. 
قال الشافعي: (فإن لبّى بحج وهو يريد عمرة؛ فهي عمرة»ء وإن لتى بعمرة 
وهو يريد ححا فهو حج.ء قال الماوردي: ولو نوى أحدهما ولبى ببما انعقد 
ما نوى» وهو قول الفقهاء كافة», إلا داود فإِنّه شذ بمذهبهء وقال: المعول 
على لفظه دون نيته). انظر: الحاوي 8*/5؛ وانظر: ابجموع // 0 ؟؟؛ 
وحلية العلماء للشاشي ”177/7. 

5 قال الطحاوي: «واتفق المسلمون على أنه إن لم يسم أجزأه). مختصر اختلاف 
العلماء ؟!/6١٠.‏ 


كتاب المناسك با/با/ا ذكر فرض الإحرام والدّة له والاغتسال عنده 


0 الاستذكار: 

9348 وعن أبي بكر الصدين َه أنه خرج حاجاً بامرأته أسماء 
بنت ميس مع رسول الله َك فَوَلّدت محمد بن أبي بكر بالشجرة. . . 
الحديث وهو صحيح المعنى عند العلماء» ني أن الحائض والنفساء يغتسلان 
لان بالحج أو العمرة» ويعملان عمل الحج كله إلا الطوف بالبيت. 

4 - وفيه تأكيد غسل الإحرام في الحج والعمرة» وجمهور 
العلماء يستحبونه ولا يوجبونه. 


.1٠١/1١١ -الاستذكار‎ ١4١: 
والحديث عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء» فذكر‎ 
ذلك أبو بكر الصديق لرسول الله يكيهِ فقال: «مرها فلتغتسل ولتهل».‎ 
أخرجه مالك في الموطأ ١/7517؛ والنسائي. الحجء باب الغسل للإهلال ه/‎ 
؟ وهو مرسل.‎ ١17 
وقد جاء موصولاً عن عائشة أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي‎ 
بكر بالشجرة» فأمر النبي كَكِ أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتمل.‎ 
وأبو داود‎ 42١١١9 أخرجه مسلمء الحج؛ باب إحرام النفساء (رقم‎ 
المناسك». باب الحائض تبل (رقم 1875١)؛ وابن ماجهء المناسك» باب‎ 
.)519١١ النفساء والحائض تبل بالحج (رقم‎ 
وجاء من حديث جابر في صفة حجة رسول الله يَلِِ وفيه أن رسول الله يِل‎ 
قال لأبي بكر: ١مرها أن تغتسل».‎ 
والنساي‎ 2١105 وأبو داود (رقم‎ ؛)١5١8‎ 2١5١١ أخرجه مسلم (رقم‎ 
وابن ماجه (رقم 5917)؛ والشافعي وغيرهم.‎ ؛١١7‎ 86١ 

4 «الاستذكار ١١/١١؛‏ وزاد: (وما أعلم أحداً من المتقدمين أوجبه إلا الحسن 
البصري» فإنه قال: في الحائض والنفساء: إذا لم تغتسل عند الإهلال 
اغتسلت إذا ذكرت. وبه قال أهل الظاهر: الغسل واجب عند الإهلال على 
كل من أراد أن ييل»؛ وعلى كل من أراد الحج طاهراً كان أو غير طاهر. 
وقد روي عن عطاء إيجابه» وروي عنه أن الوضوء يكفي فيه). 
وذهب ابن حزم إلى فرضيته على النفساء. انظر: المحى 487/7 والحاوي 
للماوردي 4/ الا 


ذكرٌ فرض الإحرام والنبّة له والاغتسال عنده ا كتاب المناسك 


() الإشراف: 


8 9 وأجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير 
اغتسال. 


5 .ب وأجمعوا أن الاغتسال غير واجب. إلا ما روي عن الحسن 


68 هدانظره في الإجماع (رقم 179). 
ونقله ابن قدامة في المغنى ”*/ 564؛ والنووي في المجموع 7/ .1١1‏ 

5 -انظره في الإجماع «(رقم )١5٠‏ ونقله النووي في ا جموع ١١/1‏ ؟. وانظر: 
الفقرة ١1٠6‏ 
قال الشافعي في الأم ؟/08١:‏ فأستحب الغسل عند الإهلال للرجل 
والصبى والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد الإهلال اتباعا للسنة. . . 
وما تركت الغسل للإهلال ولقد كنت أغتسل له مريضاً في السفر وإني أخاف 
ضرر الماء» وما صحبت أحداً أقتدي به فرأيته تركه» ولا رأيت منهم أحداً 
عدا به أن رآه اختياراً . 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار :١١/١١‏ الغسل عند الإهلال بالحج 
أو العمرة سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه لا يرخصون في تركها إلا من 
عذرء ولا يجوز عندهم ترك السان اختيارا . 
وجاء في حديث زيد بن ثابت أنه رأى النى كَكِةِ تجرّد لإهلاله واغتسل . 
أخرجه الترمذي, الحج, باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام 47/5 
6 وقال: حسن غريب. 1 
وهو من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه» عن 
خارجة بن زيد عن أبيه. 
وأخرجه الدارقطني في السئن 75١/7‏ من طريق أبي غزية عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن خارجة به» والبيهقى 0/؟١”‏ من طريق الدارقطنى» 
والطبراني في الكبير» ومداره على ابن أبي الزناد كما يقول ابن التركماني في 
الجوهر النقي . 
قال أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإييام حديث (رقم :)15١8‏ 
(قال الترمذي: حسن غريبء كذا قالء ولم يبين ل لم يصح... فالذي 
لأجله حسنه هو الاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد» ولعله عرف - 


كتاب المناسك 4 اا ذكرٌ الإفراد والقران في الحج والعمرة 


البصري فإنه قال: إذا سبى الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكرهء وعن 
عطاء فيه القولاان. قال: يكفى منه الوضوءع» وقال غير ذلك. 
والمستحب منه الاغتسال عند الإحرام ولبمس بواجب . 


ذكرُ الإفراد والقران» في الحج والعمرة 
6 الإشراف: 


7 -وأبجمعوا أن من أهل بحجّّة في أشهر الحج ينوي بها حجة 
الإسلام أن حجته تلك نجزيه من حجة الإسلام. 


-وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة» وحديث 


- عبد الله بن يعقوب المدني. ولا أراني تلزمني حجته فإني أجهدت نفسي في 
تعرقُه فلم أجد أحداً ذكره). 1 1 
قلت: ومتابعه أبو غزية محمد بن موسبى ضعيف جداً. 
وله متابع آخر هو الأسود بن عامر ‏ وهو ثقة ‏ أخرجه البيهقي 0/؟". 
قال الحافظ في تلخيص الحبير ؟/ 775: وضعفه ‏ أي الحديث ‏ العقيل. 
وفيه كذلك حديث ابن عباس: اغتسل رسول الله يل ثم لبس ثيابه» فلما أق 
ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيرء فلمًا استوى به على البيداء أحرم 
بالحج. أخرجه الحاكم في المستدرك 447/١‏ وقال: صحيح الإسنادء فإن 
يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ‏ والحديث من طريقه ‏ من جمع أثئمة الإسلام 
حليثه . 

ومن طريق البيهقي هم وقال يعقوب بن عطاء: غير قوي. 
قلت: أخرج له النساي وضعفه غير واحدء وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: ربما أخطأ يعتبر حديئه من غير رواية زمعة عنه. قلت: وهذا 
كذلك. وانظر: تبذيب الكمال ”"/ 00؟؛ وتبذيب التهذيب 847/١١‏ 

00 -انظره في الإجماع (رقم .)١47‏ 

4 9بالاستذكار .١1575/١١‏ وقال الخطابي في معالم السنن ؟/١15:‏ (ولم تختلف - 


ذكرٌ الإفراد والقران في الحج والعمرة 74 كتاب المناسك 


القاسم عنها في إفراد النبي نع فيه إفراد الحج» وإباحة التمتع والقران. 
ولا خلاف في ذلك وهو جمع الحج مع العمرة. 


8 . واختلفوا في الأفضل» وفيما كان به رسول الله يله محرماً 
في خاصته في حجة الوداع. 


ِ- الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة» غير أن 
طوائف العلماء اختلفوا أيها أفضل). وانظر: الحاوي للماوردي 45/5. 
وحديث مالك عن أب الأسود. محمد بن عبد ال رحمن عن عروة عن عائشة 
زوج النبي يكَكيةٍ أنما قالت: خرجنا مع رسول الله يَهِ عام حجة الوداع», فمنا 
من أهلّ بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرة» ومنًا من أهل بالحج». وأهل 
رسول الله كك بالحج فأما من أهل بعمرة فحل» وأما من أهل بحج أو جمع 
الحج والعمرة فلم يحلّوا حتى كان يوم النحر. 
وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يكل 
أفرد احج . 
أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ه”؛ ومن طريقه الشافعى "٠/١‏ 600” من 
بدائع المثن» والبخاري في الصحيح؛ الحجء باب التمتع والقران» والإفراد 
بالحج. وفسخ الحج لمن لم يكن معه الحدي 457١/5‏ ومسلمء الحج. باب 
بيان وجوه الإحرام.. (رقم ١١1١)؛‏ وأبو داودء المناسك» باب في إزار 
الحج (رقم 7956) وغيرهم. والرواية الثانية عند مسلمء وأبي داود. 
والترمذي» الحج» باب ما جاء في إفراد الحج؛ والنسائي وابن ماجهء 
وغيرهم. 

89 بالاستذكار .1777/1١١‏ /77١؛‏ والتمهيد .7١06/48‏ 
وأما ما كان رسول الله كَل محرماً به فتقدم حديث عائشة أنه كان مفرداً. 
وجاء من حديث جابر عند مسلمء الحجء. باب بيان وجوه الإحرام (رقم 
*٠؟؛‏ وأبو داود (رقم 986١)؛‏ وروي ذلك عن عدد من الصحابة» أبي 
بكرء وعمرء وعثمان» وجابر. 
وبه يقول الشافعي في أحد قوليه: والأوزاعي» وعبيد الله بن الحسن العنبري 
وأبو ثور وآخرون. 
وقال آخرون: كان رسول الله هلله متمتعاً» وهو أفضل » وإليه ذهب ابن عمر - 


كتاب المناسك ١1م/‏ ذكرٌ الإفراد والقران في الحج والعمرة 





- وابن عباس وابن الزبيرء وعائشة» وهو مذهب عطاء بن أبي رباح؛ وأهل 
مكة. 

وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وأحد قولي الشافعي» وفيه: حديث ابن عمر: 
تمتع رسول الله يَكدْهْ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجء وساق الهدي من ذي 
الحليفة» فأهل رسول الله يكِ بالعمرة ثم أهل بالحج.. الحديث. 

أخرجه البخاري في الصحيح؛ الحجء باب من ساق البدن معه ”/079؛ 
ومسلمء الحجء باب وجوب الدم على التمتع (رقم 3517 ).؛ وأبو داود 
الحج. باب الإقران (رقم 42١8٠06‏ وابن ماجهء المناسك» باب المتمتع . 
ورواية عائشة جاءت عند البخاري ومسلم كذلك تبعا لرواية ابن عمر. 

وهم أحاديث أخرى عن سعد بن أبي وقاص عند مسلمء الحج» باب جواز 
التمتع وعمران بن حصين عند الشيخين» وابن عباس عند أحمد والترمذي 
وأحاديث أخرى . 

وقال إسححق بن راهويه: كان رسول الله يه عام حجة الوداع قارناً وهو 
قول على بن طالب وجماعة من التابعين. 

واستدلوا بأحاديث منها: حديث عمر بن الخطاب: سهمعت رسول الله يكل 
وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقل: عمرة في حجة. 

أخرجه البخاري» الحج. باب قول النبي ككله: «العقيق واد مبارك» 7/ 7957؛ 
وأبو داودء الحج» باب الإقران (رقم ٠٠18١)؛‏ وابن ماجه (رقم 19175) 
وغيرهم . 

وبحديث الصّبي بن معبد أنه أهلّ بحج وعمرة» فلما قدم على عمر ذكر له 
ذلك فقال: هديت لسئّة نبيك كله . 

أخرجه أحمد .١54/١‏ 27560 75؛ وأبو داود (رقم 749١)؛‏ والنسائي ه/ 
4١48 2١517 15‏ وابن ماجه (رقم ١4)791؛‏ وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم. 

وذهب إليه أبو حنيفة وقال: القران أفضل» ثم التمتع» ثم الإفراد»ء ومثله 
الثوري والمزني صاحب الشافعي» وقال أبو يوسف: القران والتمتع سواء 
وهما أفضل من الإفراد. 

قال أحمد بن حنبل: لا شك أن رسول الله يله كان قارناء والتمتع أحبٌ - 


ذكرٌُ الإفراد والقران في الحج والعمرة 41 كتاب المناسك 


١4٠‏ - ويحتمل قول من قال: تمتع رسول الله 2 وقول من 
قال: أفرد لد أي أجازه وأمر به» وجاز أن يضاف إليه ذلك كما قال 
تعالى: #وتادئ فَرِعَوٌنٌ 2 فَوُمِو # [الزخرف: ]5١‏ أي أمر فنودي» 
والاختلاف هاهنا واسع لأنه كله مباح بإجماع . 


5 . وأما قوله فيه: وأما من - جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حق 
كان يوم النحر معناه أنه لا يحل في القران والإفراد إلا برمي جمرة العقبة 
يحل له اللباس» ولا يكمل الل إلا بطواف الإفاضة لمن رمى جمرة العقبة 
قبل يوم النحر ضحئّ. ولا خلاف فيه. 

5 والأمة مجمعة على أن الإفراد والتمتع جائز بالقرآن والسنة 
والإجماع . 


5 إليء لحديث: «لو استقبلت من أمري ما استديرت ما سقت الحدي ولجعلتها 
عمرة». وهو في الصحيحين وغيرهما. 
وقالت طائفة من العلماء: لا يقال في واحد من هذه الوجوه وهي الإفراد 
والتمتع والقِران أنه أفضل من غيره لأن رسول الله ككل قد أباحها كلهاء 
وأذن فيها ورضيها ولم يخبر بأن واحداً منها أفضل من غيره ولا أمكنّ منها 
العمل بها كلها في حجته التي لم يحج غيرها. انظر: الاستذكار .155/1١‏ 
وقال: والاختلاف هنا واسع جداً لأنه كله جائز بإجماع من العلماء. 
الاستذكار ١١/84١؛‏ والحاوي للماوردي 45/5. 
وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ؟/ ٠١‏ (رقم 075)؛ والمغني لابن 
قدامة / 7 وما بعدهاء والمجموع للنووي 7/ ١6١‏ وما بعدهاء وشرح السئة 
للبغوي 577/7 وما بعدهاء وفتح الباري لابين حجر ”/ 577 وما بعدها. 

.١18"84/١١ بالاستذكار‎ ٠ 

65 لبالاستذكار 2159/١١‏ ؟19. 

5 دانظر: التمهيد .٠١5/8‏ قال تعالى: قن تَمَنَمْ يمير إِلَ كدي فا أسَتَيسرٌ ون المذىق» 
[البقرة: 147]ء وقال تعالى: #وَأيِمُوا تَلَجَ امبر يتَو6 [البقرة: .]1١97‏ 
(والقران بين الحج والعمرة جائز بإجماع من الأمة ولا يجوز أن يتفقوا على 
جواز شيء منهي عنه). معالم السنن للخطابي ؟71//7١.‏ 


كتاب المناسك يدف ذكرٌ الإفراد والقران في الحج والعمرة 


2 والحج والعمرة نُسُكانء, لا يختلفون في أن للمستطيع أن 


0 المراتب: 
65 - واتفقوا أن من لتى ونوى بالحج والعمرة معاً وساق الحدي 


8 الموضح 
56 .9 وأجمعوا أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج 
عليها ما لم يفتتح الطواف بالبيت. 


9_9«الاستذكار .00/١١‏ قال الخطابي في معالم السنن ؟/ ١7‏ : (وجواز ذلك 
بإجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف). وقال عن حديث عمر أن رجلاً 
من أصحاب الني كَكْةِ أق عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه مع رسول الله كَل 
في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. في إسناده مقال» 
ويحتمل أن يكون النهي عن ذلك اختياراً واستحباياً . 

45 بالمراتب ص48. 

606 0ومثله في التمهيد .5١8/1١6‏ 
وقال في :5١177/١10‏ (العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في 
أشهر الحج على ما وصفنا قبل الطواف بالبيت أنه جائز له ذلك» ويكون 
قارناً بذلك يلزمه ما يلزم الذي أنشأ الحج والعمرة معا). 
وقد اختلفوا في إدخال العمرة على الحج. انظر: الاستذكار .1717//1١‏ 
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر أنّه قال حين خرج إلى مكة معتمراً في 
الفتنة: إن صُددت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ككلدٍ فأهل بعمرة من أجل 
أن رسول الله كلِهِ أهلّ بعمرة عام الحديبية. 
ثم إِنَّ عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحدء ثم التفت إلى أصحابه 
فقال: ما أمرهما إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. 
ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافاً واحداًء ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. 
أخرجه مالك في الموطأء الحج. باب ما جاء فيمن فيمن أحصر بعدو ل 5 


ذكرُ التلببة وصفتها 7/4 كتاب المناسك 





5 والإنسان إذا دخل في الحج من طريق التطوع». أو دخل في 
العمرة أن الواجب عليه الإتمام» ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 


ذكن التلبية» وصفتها 
0 الاستذكار: 
17 - وأجمع العلماء على القول بتلبية رسول الله كَكدِ 703] لبيك 


2 والبخاريء المغازي؛ باب غزوة الحديبية» ومسلمء الحجء باب جواز 
التحلل بالاحصار وجواز القران. 

.١١ا1//1١١6 والتمهيد‎ 495١/١١ -الاستذكار‎ ١17 
:771/١ والحديث أخرجه مالك في الموطأء الحج. باب العمل في الإهلال‎ 
عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله كهِ: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا‎ 
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك»: لا شريك لك.‎ 
قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك» لبيك وسعديك والخير‎ 
بيديك لبيك» والرغباء إليك والعمل.‎ 
قال أبو عمر: كذا روى هذا الحديث جماعة عن مالك وكذا رواه أصحاب‎ 
. نافع أيضاً‎ 
وأخرجه البخاري من طريق مالك» احج باب التلبية 7/7 8٠1؛ ومسلمء‎ 
الحج» باب التلبية وصفتها ووقتها (رقم 854١١)؛ وأبو داود»ء المناسك»‎ 
؛١59‎ /6 كيف التلبية (رقم 5؛؛ والنسايء المناسك» باب كيف التلبية‎ 
وغيرهم. وله طرق إلى ابن عمر في الصحيحين‎ ٠١9/94 وابن حبان‎ 
وغيرهما.‎ 
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أحمد في مسنده ؟/245؛ والنسائي»‎ 
وابن خزعة في صحيحه 177/4 رقم‎ 4١71/0 المناسك» باب كيف التلبية‎ 
/١ (رقم ٠6٠8")؛ والحاكم‎ ١١١/4 وابن حبان في صحيحه‎ 5575 5 
/” وصححه ووافقه الذهبى». والطحاوي في مشكل الآثار‎ 5088 » 48 
. 065؛ والبيهقي في الكيرى 6/6 وغيرهم‎ 
وجاء عن عائشة مثل تلبية ابن عمر دون الزيادة. انظر: البخاري» الحجء‎ 
.4 ١8/7 باب التلبية‎ 


كتاب المناسك م ذكرُ التلبية وصفتها 





م 00 وه و شم ممه م مو ووو مهت 0نم ووه 0 0م 0000 م0 م0 م 00 000 004000 00 00 صمو ون منمن ونه 004 من ون 0000 2000 ونح نم0 06 0 كه ون د مو وه ون و ون و0 0 وش قوهة 200 مووه م صو وه مون مو وه 006 مد موه مووو صو هو هه م موه مو 00 


- ومثله عن جابر بن عبد الله» عند أبي داود» المناسك» كيف التلبية (رقم 
817).؛ وابن ماجههء المناسك» باب التلبية (رقم 81 ).؛ وأبن مسعود 
عند النسائي» الحج» باب كيف التلبية 65/١5١1؛‏ وعمرو بن معل يكرب» 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟175/7١.‏ 
وعمر بن الخطاب وزاد فيه: لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك» ذا النعماء 
والفضل الحسن؛ أخرجه ابن أبي شيبة. 
وجاء عن ابن عباس قال: خطب رسول الله وَةْ بعرفات فلما قال: لبيك 
اللهم لبيك. قال: إِنما الخير خير الآخرة. 
أخرجه البيهقى في الكبرى 5/ 45. 
قال مجاهد: كان رسول الله كل يظهر التلبية: لبيك اللهم لبيك لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حىّ إذا كان 
ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجيه ما هو فيه فزاد: لبيك إن العيش 
عيش الآخرة. انظر : الأم للشافعي 3٠١/5‏ وهو مرسل عن مجاهد. 
وجاء في تلبية أنس: لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً. أخرجه الأثرم كما في 
المغنى» والتمهيد 6١/5؟7١؛‏ والاستذكار 95/١١‏ وقال: فمن زاد في التلبية: 
ما يحمل ويحسن من الذكر فلا بأس» ومن اقتصر على تلبية رسول الله يك 
فهو أفضل» وكل ذلك حسن إن شاء الله» ومثله للشافعي في الأم. وانظر: 
شرح السنة للبغوي 5/1 
قال الطحاوي: فأجمع المسلمون على أنه هكذا يلتى بالحج» غير أن قوماً 
قالوا: لا بأس بالرجل أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب. . 
وخالفهم آخرون؛ فقالوا: لا ينبغي أن يزاد في التلبية على ما قد علمه 
رسول الله يك الناس . 
وأخرج عن سعدء أنه مع رجلا يلبي يقول: لبيك ذا المعارج» فقال سعد: 
ما هكذا كنا نلى على عهد رسول الله يَكلِ. 
قال ثعلب: والكسر في ذلك أي إن أحبّ إِليّ؛ لأن الذي يكسرها يذهب 
إلى أن الحمد لك على كل حال. 
والذي يفتح يذهب إلى أن المعنى لبيك لأن الحمد لك. أي لبيك لهذا 
السبب. 
قال أبو عمر: والمعنى عندي واحد. 


ذكرٌ التلبية وصفتها ى,, كتاب المناسك 


اللهم لبيك لا شريك لك,.» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» 
لبيك لبيك وسعديك,» والخير بين يديك لبيك والرغباء إليك والعمل . 
وحديث ابن عمر في تلبية رسول الله كَل وزيادته فيها لم يختلف رواة 
مالك ولا أصحاب نافع في ذلك [ككب]. 
وزيادة أبي هريرة لبيك إله الحق. 
واختُّلف في كسر إِنَّ وفتحها في قولك: إن الحمد وامختار الكسر. 
6 وأجمعوا على القول ببذه التلبية» واختلفوا في الزيادة فيها. 
١8‏ .2 واستحب التميع أن تكون التلبية بإثر كل صلاة. 


9 وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا قدر ما تُسمع 
نفسها فهي خارجة من ظاهر الحديث . 


67 -وقال الشافعي: فإذا فرغ من التلبية يليه وسأل الله رضاه والجنة» واستعاذ 
برحمته من النار. 

١048‏ -بالاستذكار ١١/55؛‏ والتمهيد ١١١/١١6‏ وزاد: (يصليها نافلة أو فريضة 
ميقاته» إذا كانت صلاة لا يتنفل بعدها). 
قال النووي في البجموع / 50:: (اتفق العلماء على استحباب التلبية» 
ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام» ويستحب قاما وقاعداً وراكبا 
وماشياً» ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط» وحدوث أمر من ركوب 
أو نزول أو اجتماع رفقة أو فراغ من صلاة» وعند إقبال الليل والنهارء 
ووقت السحرء وغير ذلك من تغاير الأحوال». 
وقد ذهب قوم إلى أن التلبية فرض بل ركن في الإحرام لا ينعقد بدونهاء 
ونقل عن الثوري» وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية وداود الظاهري 
وزاد: أنه لا بد من رفع الصوت بها. 
وهؤلاء جعلوها مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. انظر: الاستذكارء والتمهيد 
الموضع المتقدمء والمغني لابن قدامة 5907/7؛ والمجموع 57/19 5. 

بالاستذكار ١١/؟77١؛‏ والتمهيد .557/1١1/‏ 
والحديث هو حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله يكل - 


كتاب المناسك امل ذكرٌ التلبية وصفتها 





١١١‏ - وجميع العلماء يستحبوت التلبية في دبر كل صلاة» وعلى كل 
شرف. 
0 النوادر: 


5 وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية بالليل والنهار: 
وعل الآكام. وفي الصحارى وعلى كل شرف وفي كل وادي» وعلد 


- قال: أتاني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي» أو من معي أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية أو بالإهلال: يريد أحدهما. 
أخرجه مالك في الموطأء الحج. باب رفع الصوت بالإهلال» وأبو داود؛ 
الحجء باب كيفية التلبية» والنساي» المناسك» باب رفع الصوت بالإهلال» 
والترمذي» الحجء باب رفع الصوت بالإهلال» وابن ماجه, المناسك»؛ باب 
رفع الصوت بالتلبية» وغيرهم وقد تقدم وصححه غير واحد. 
قال أبو عمر: هذا حديث اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً وأرجو أن تكون 
رواية مالك فيه أصح ذلك إن شاء الله. 

5 بالاستذكار ١١/؟7١؛‏ والتمهيد 7/١١‏ 547. 

5 9١النوادر‏ (رقم 47). 
قال مالك: لا" يرفع حرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات» يسمع 
نفسه ومن يليه» إلا في المسجد الحرام» ومسجد منى» فإنه يرفع صوته فيهما. 
انظر: كتاب الحج» باب رفع الصوت بالإهلال .574/١‏ 
وما بين المعقوفتين من الموطأ وشروحه. 
وقد تقدم كلام الشافعي في رفع الصوت» وكان مالك يرى أن مساجد 
الجماعة بنيت للصلاة خاصة فكره رفع الصوت فيهاء أما المسجد الحرام فقد 
جعل للحاج وغيره. قال تعالى: سَوَاء الْعدكتٌ فيد وَألباو» [الحج: 5؟أاء 
ومسجد منى للحاج خاصة. وروي عن مالك أنه سئل عن امحرم يرفع صوته 
بالتلبية في المساجد الت بين مكة والمدينة؟ قال: نعم» لا بأس» وما ذلك إلا 
لأنها جعلت للمجتازين» وأكثرهم ا محرمون. 
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ؟/*١٠.‏ 5١٠؟؛‏ والمغنى ”7/7 75594؛ 
والمجموع 4747/7 وفتح الباري /508. ْ 


ذكرُ الوقث للتلبية وحين قطعها م كتاب المناسك 





الركوب وإذا استوى به البعير قائماً. إلا مالك [بن أنس] فإنه كره له ذلك 
إلا فْ المسجد الحرام [وفي مى]. 


ل المراتب: 
9-7 واتفقوا أن من قال في تلبيته: لبيك اللهم لبيك» لا شريك 
لكء إِنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكء» فقد لتى. 


. -واتة تفقوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم‎ ١4 
ذكنُ الوقت للتلبية» وحين قطعها‎ 
: الاستذكار‎ 


١ 6‏ - وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحاجء وتلبيته 2 حين 
تقليد اهدي وإشعاره. 


5 - واختلف السلف والخلف في قطع التلبية» وفيه قول يلي 
أبدا حق يرمي جمرة العقبة يوم النحر. 


«المراتب ص8 ؛ وذلك لأنها تلبية النبي يَكةِ ولم يزد عليها ولم ينقص منها. 

.4 5 بالمراتب ص‎ ١14 

.١75/1١١ بالاستذكار‎ © 

15 -ل0ا؟4١-‏ الاستذكار 4١08/١١‏ والتمهيد /١١‏ الا وما بعدها. 
والحديث هو لمالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما 
غاديان من مِنٍ إلى عرفة : كيف كتتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله وية؟ 
قال: كان يبل المهل مناء فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. 
أخرجه مالك في الموطأء الحج؛ باب قطع التلبية ١/9”؛‏ والبخاري» 
الحج. باب التلبية والتكبير إذا غدا من من إلى عرفة ”/ 401١‏ ومسلم. - 


كتاب المناسك م/ ذكرُ الوقت للتلبية وحين قطعها 





مجه جه وو ويم ون وو مون هه هه 





000 20 ون ون 2000 شك مجه ووه 0ج ون نه 0 0 وج و و ل و 0 6و0 06 


3 الحج. باب التلبية والتكبير في الذهاب من من إلى عرفات يوم عرفة 
قال أبو عمر في التمهيد: فيه أن الحاج جائز له قطع التلبية قبل الوقوف 
بعرفة. وقبل رمي جمرة العقبة وهو موضع اختلف فيه السلئف والخخلف.. 
وذهب قوم إلى أن ا حرم يلبي أبداً حتى يرمي حمرة العقبة يوم النحر ثبت ذلك 
عن النى وَل وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود. وعيد الله بن عباس» 
وميمونة وبه قال عطاء بن أبي رباح وطاوس وسعيد بن جبيرء وإبراهيم 
منهم : سفيان الثوري» وأبو حنيفة وأصحايه. وابن أبي ليل والحسن بن 
حي والشافعي وأحمد بن حتبل وإسحق بن راهويه» وأبو ثور وداود بن عل 
والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم» وأبو ثور: يقطعها في أول حصاة يرمي بها 
حمرة العقبة . 
وقال أحمد وإسحق وطائفة من أهل النظر والأثر: لا يقطع التلبية حتى يرمي 
حمرة العقبة بأمرهاء قالوا: وهو ظاهر الحديث: «أن رسول الله كله لم يزل 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة». ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث حتى رمى 
بعضهاء بل إنه قال بعضهم في حديث عائشة: ثم قطع التلبية مع آخر 
حصاة. 
وقد بِيّن الطحاوي في شرح معاني الآثار ذلك فقال في 7/7 7؟7: 
قد جاءت عن رسول الله يك آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة 
العقبة» وذكر الأحاديث عن الحسين بن على بن أبي طالب أنه كان يفعل 
ذلك عن أبيه عن البى وَلِ. 
حمرة العقبة. 
وعن ابن مسعود أنه لبى حق رمى جمرة العقب» وقال عبد الله في تلبيته: 
لبيك عدد التراب. . إلى أن قال: ففى هذه الآثار أن عمر َيه كان يلبى 
يعرفة وهو على المنيرء وأن عبد الله بن الزبير فعل ذلك من بعده لما أخيره 
الأسود به عن عمرء ولم ينكر ذلك أحد من أهل الآفاق» فذلك إجماع 


أبواب الإجماع فيما بحرم على الحرام في الحرم والإحرام ٠.9/ا‏ كتاب المناسك 


[] المراتب: 
7 9 واتفقوا أن وقت التلبية خارج عند رمي آخر حصاة من 


السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. 


0 الموضح 
من الإهلال والوتوف ”7 


أبواب الإجماع فيما يحرم 
على المحرم في الحرم, والإحرام 


ذكنُ الوطئ” والإمساسء والقبلة 


- لوا فقتهم رسول الله يك ني فعله ذلك أن التلبية في الحج لا تنقطع حتى تُرمى جمرة العقبة . 
والأظهر عند المالكية أنه يقطعها إذا زالت الشمس يوم عرفة» وادعى القاضي 
عيد الوهاب إجماع السلف عليه. وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة» ولأن 
التلبية إجابة النداء الذي دعا إليه. فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعا إليه فقد 
فعل ما وجب عليه. انظر: الإشراف للقاضبى عبد الوهاب ١/0"؟؛‏ 
وانظر: شرح السئة للبغوي 1877/17. 1 
وأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف» وهو قول أكثر أهل العلم. 
وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة» وروي عن ابن عمر أنه كان يقطع 
التلبية إذا دخل الحرم. 
وقال مالك: إذا أحرم من التنعيم يقطعها إذا رأى البيت. 

لبالمراتب ص8 ؛ وفيه: (واتفقوا أن وقت التلبية خارج عن مام رمي آخر 
حصاة. ..). 

68 وذلك لانتهاء وقت الحج. 


كتاب المناسك ١و“‏ ذكرُ الوطئ والإمساس والقبلة 


0 الاستذكار : 


آله 


0١‏ وقولهٌ تعالى: مسن وص فهر للج لا رَمَمَّ4 أجع 
العلماء أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم إلى أن يطوف 
للإفاضة . 

والرفث في هذا الموضع : الجماع عند جمهور علماء القرآن» وقيل غيره. 

5 92 وأجمعوا أن من وطىئ قبل وقوفه بعرفة فقد أفسل حبّه. 

* ومن وطئ من المعتمرين قبل طوافه وسعيه فقد أفسد عمرته وعليه 
قضاء ذلك والحدي في الوقت الذي يمكنه. 

١‏ -9الاستذكار 784/١١‏ والآية: لألْحَج لَنْوُه مسومل همن وض فور للح در 
رسك ولا ضوقت ولا يِدَالَ فى الئ وَمَا تَدْعلوأ ون حَْر يشكنة أ وَصرَودُوأ 
مَإِرك خَيْرَ راو موا ونون يتأؤلي الآتبب 462 [البقرة: 1917]. 
وقيل: هو الإفحاش للمرأة في الكلام. وقيل: الرفث كلمة جامعة لكل ما 
يريده الرجل من المرأة. 

1 بالاستذكار ؟١١/590؛‏ والحاوي للماوردي 275١7 2.751١8/5‏ “777. 
وقد أخرج مالك في الموطأ "8١/١‏ بلاغاً أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: 
يتان بوجههم حق يقضيا جه ؛ » ثم عليهما حج قابل والحدي. 
وقال علي بن أبي طالب: إذا أهلًا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا 
حبجهما . وأخرج مثله عن سعيد بن المسيب. 
وانظر: الستن الكبرى للبيهقي 171//0. ١78‏ فقد أخرجه وأخرج مثله عن 
اين عباس ». وعيد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومجاهد. 
وذكر من طريق أبي داود حديثاً منقطعاً عن يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي 
بمثل ذلك . 
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٠٠١5/5‏ وفيه: (لم يختلفوا أن جماع 
المكرهة كجماع المطاوعة في إفساد الحج). ومثله في المغني /51. 
وانظر: المحللى لابن حزم ا ٠‏ 4 وقد خالف تبعاً لداود الظاهري في 
استمراره في أعمال الحج. وانظر: المجموع 588/10. 


واختلفوا فيمن وطئ بعد عرفة قبل رميه الجمرة» وفيمن وطئ قبل 
الإفاضة . 
الإشراف: 
الصيد. والطيب وبعض اللباس» وأخذ الشّعَرء وتقليم الأظفار. 

4 93 وأجمعوا أن الحج لا يفسده شيء من ذلك إلا الجماع, فإن 
عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامداً في حبّه قبل وقوفه بعرفة» 
أن عليه حج قابل والحدي إلا شيئاً يختلف فيه عن عطاء وقولاً لقتادة. 


[] الاستذكار: 
8 - واتفقوا أن من قبّل المرأة وهو محرم أن عليه دما . 
ذكرٌ الطيب واللباس 
ل الاستذكار: 


- وأجمع العلماء أن الطيب كله حرّم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه . 


.)١57 الإجاع (رقم‎ ١1: 

١ 2 "+‏ - الإجماع (رقم ١)؛‏ ونقله ابن قدامة في المغجى ع/ "١‏ 
وقال الطحاوي في اختلاف العلماء: (اتفقوا أن الجماع في الفرج يفسد). 
الختصر ؟/07١5.‏ 

©" 9الاستذكار ؟١/595.‏ 
وعند البيهقي في الكبرى ١١8/0‏ بإسناد منقطع عن علي أنه قال: من قبّل 
امرأته وهو محرم فليهرق دماء قال: (وقد روي في معناه عن ابن عباس وهو 
قول سعيذ بن جبير وقتادة والفقهاء). وشذ ابن حزم فأباحه . 
ا محل // 55؟؛ ومختصر اختلاف العلماء 5١5/7‏ فقرة (555)؛ والمغني لابن 
قدامة 357/7 58”, 

65 7الاستذكار 58/١١‏ ؛ وزاد فيه: (وكذلك لبس الثياب) . وهو في التمهيد ؟١/‏ 5015. 


كتاب المناسك 0 ذكدُ الطيب واللباس 





31 لا خلاف بين العلماء أن الرجال والنساء ني الطيب 


سواء. 


3 المراتب: 

© - واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب» والزعفران» والورس» 
والثياب المورّسة والمزعفرة» بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر. 

8ه - واتفقوا أن الرجل امحرم يجتنب لباس العماتم والقلانس» 
والجباب والبرانس والقمصء والمخيط. والسراويل الى لا تسمى ثيابا إن 
وجد إزاراً. 


- واتفقوا أن من فعل من كل ما ذكرنا شيئاً عامداً أو ناسياً 
أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه. 
/ا" ١#‏ _الاستذكار ١١/٠4؛‏ ومثله في فتح الباري */ 494" وفي التمهيد ”5054/7: 


(لا يجوز للمحرم بإجماع أن يمس طيباً بعد أن يحرم). وفي التمهيد :٠١ 5/١8‏ 


غيره) . 
وف مراتب الإجماع لابن حزم ص47 : (واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب 
الطيب). 

وانظر: فتح الباري 407/5 واجموع ا ا والمغي */”9؛ والحاوي 
للماوردي 8/4/. 


8 باللمراتب ص57» 47. 

١4‏ بالمراتب ص5:. وقال الطحاوي في اختلاف العلماء 7/7 :٠١7‏ (الدخول في 
خياطة القميص محظور باتفاق). 

5 7المراتب ص67. 


ذكرٌ الطيب واللباس 7 كتاب المناسك 





9 الإشراف: 


0١‏ - وثبت أن رسول الله يَكْةِ نمى ا محرم أن يلبس ثوباً مسّه 
زعفران أو ورس. ولا نعلم منهم في ذلك اختلافاً . 


05 -جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سئل رسول الله َل 
ما يلبس الخرم؟ قال: «لا يلبس امحرم القميص. ولا العمامة» ولا البرنس 
ولا السراويل» ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفرانء ولا الخفين. إلا أن لا 
يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». 
أخرجهٍ البخاري ومسلم. وني رواية لهما: نبى الني يل أن يلبس امحرم ثوباً 
مصبوغاً بزعفران أو ورس . وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما 
أسفل من الكعبين . 
وفي رواية للبخاري: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس 
من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله وَيْةِ: «لا تلبسوا القمص ولا 
السراويلات ولا العماتم. ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد 
ليست له نعلان فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تليسوا 
شيئاً مسّه الزعفران والورس. ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
القفازين). 
والبرنس: قلنسوة طويلة» أو كل ثوب رأسه منه. 
والورس: نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الأصباغ للوجه والثياب» 
وصبغه بين الحمرة والصفرة. 
والقفازين: تثنية قفازء بالضم والتشديد: وهو شيء يعمل لليدين» وقد يحنى 
بقطن. وتكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها . 
وقيل: تغطي به الكفين والأصابع. وقيل: هو ضرب من الحلي. 
انظر: موطأً مالك 2755/١‏ 780؛ وصحيح البخاري» الحج» باب ما لا 
يلبس المحرم من الثياب 7/7١٠8؛‏ وباب ما ينهى من الطيب للمحرم وامحرمة 
64 وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين 57/4؛ وني مواضع 
أخرى» ومسلم.ء الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح 
(رقم /ا/١١)؛‏ وأبو داودء المناسك. باب ما يليس المحرم (رقم 1855١ء‏ 
,9و والنسايء الحج. باب النهي عن الثياب المصبوغة 79/6١؛‏ 
والترمذي» الحجء باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه 5”/4؛. 8554 - 


كتاب المناسك مون ذكرُ الطيب واللباس 





35 وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أهل العلم . 
وله روايات. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :٠١*/١6‏ (كل ما في 
هذا الحديث فمجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه امحرم ما دام محرماً). 
ومثله في الاستذكار .58/١١‏ 
وجاء من حديث ابن عباس أن الي كه قال: «من لم يجد إزاراً فليليس 
سراويل ومن لم يجد نعلين فليليبس خحفين». 
وفي رواية: أنه تمع البي كل يخطب بعرفات. انظر: البخاري, الجمع. باب 
لبس الخفين للمحرم إذا لم يد نعلين 457/54 وباب إذا لم جد الإزار فليلبس 
السراويل 58/4؛ ومسلمء الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (رقم 
١١078‏ )؛ وأبو داود (رقم 877١)؛‏ والنسائي 2175/5 *؟1١؛‏ والترمذي 4/ 
6 ؛ وقال: حسن صحيح. 
وفيه حديث يعلى بن أمية؛ أن رجلاً أتى النبي ككلهِ وهو في الجعرانة» فقال: 
يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو مُتضمّخ بطيب؟ فسكت 
النبي يللي ساعة» فنجاءه الوحي» فأشار عمر إلى يعلى» فجاء يعلى وعلى 
رسول الله كله نوب قد أظل , به فأدخز خل رأسه. فإذا رسول الله يِه حمر 
وجهه وهو يغطء م سرّي عنه فقال؛ أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل 
فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات؛ وانؤع عنك الجبة» واصنئع في 
وفي رواية: أن رجلاً أتى النبي ييه وهو في الجعرانة قد أهلَ بعمرة وهو 
مصفر لحيته ورأسه وعليه جبةء فقال: يا رسول الله أحرمت يعمرة وأنا كما 
ترى» فقال: انزع عنك الجحبة واغسل عنك الصغرة. 
أخرجه مالك في الموطأ 778/١‏ 779, عن عطاء بن أبي رباح مرسلار دون 
ذكر يعلى؛ والبخاري في مواضع. انظر: المج. ؛ باب غسل الخلوق ثلاثاً ؟/ 
*“84؛ والعمرة»؛ باب يفعل بالعمرة ةما يفعل بالج 6 441 ومسلم» 
احج باب مأ يباح للمحرم مج أو عمرة (رقم ١1‏ وأبو داو 
المناسك»: باب الرجل يحرم في ثيابه (رقم 8 1815).؛ والمسائي» 
المناسك؛ باب في الخلوق للمحرم 47/5١؛‏ والترمذي مختصراً؛ الحج» باب 
في الذي يحرم وعليه تميص أو جيّة. وأحمد في المسدد 4557/4 والبيهقي 5/ 
71 وغيرهم. 


ذكرٌُ الطيب واللباس ”7 كتاب المناسك 





5 -وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة 
ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس . 

92 وأجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة أن تلبس القُمُص 
والدّروع والسراويلاات والتفاف وَالْخْمُر. 


ل الاستذكار: 
4 - ولا خلاف في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران في أن 
فإن غسل الئوب حتى يذهب ريح الزعفران منه فلا بأس به عند 
6 9 والخفيط كلّه لا يجوز للمحرم لباس شيء منه عند جميع أهل 
العلم إلا من شذ. 


وجاء من حديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته فمات» فقال 
رسول الله يلِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكمقّئوه فى ثوبيهء ولا تسوه طيباء 
ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً». وفي رواية: «ولا تقربوه 
طييا) . 
أخرجه مسلمء باب ما يفعل بامحرم إذا مات (رقم .)١١١5‏ وانظرهء المغني 
لابن قدامة ”/ 796/597؟؛ وحلية العلماء “/40؟؛ واخجموع 7/10 559؛ 
ومعام السئن ؟/لالا١.‏ 

5 «بالإجماع (رقم .)١56‏ وانظره في فتح الباري 7/ 407. 

51 7الإجماع (رقم ؟١5١)‏ ونقله مختصراً في فتح الباري 2/8 

45 بالاستذكار ١١/77؛‏ والبيهقي 6١/؟15.‏ 
وحديث ابن عمر هو ما تقدم: نبى رسول الله وَلِ أن يلبس امحرم ثوباً 
مصبوغاً بزعفران أو ورسء» وقال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفينء 
وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

06 بالاستذكار 58/١١‏ -08؛ والتمهيد .١04/7‏ وزاد: (تبى رسول الله عَلِِ 
عن لباس القمص والسراويلات). 


كتاب المناسك ا ذكرٌ الطيب واللباس 





65 - وأجمعوا إنما نبى عن ذلك للرجال دون النساء. 


/اغ ١2‏ - وأجمع العلماء على أن ا حرم إذا وجد إزارأٌ» لم تجزه لبس 
السراويل. 


9 التمهيد: 


4 .- وأجمعوا أن الرجل إذا لبس تميصاًء وسراويل قبل أن حرم 
0 أنه يؤمر بنزعه» وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه يعد 


41 - وأجمع فقهاء الأمصار على أنه ليس على منْ ' نسي فأحرم» 
وعليه شميصه أن يشقّه ولا أن يحخرقه. 


5 بالاستذكار ١١/58؛‏ والتمهيد ٠١5/١65‏ وفيهما: (وأنه لا بأس للمرأة 
بلباس القميص والدرع والسراويل والخمرء والخفاف). . 

."1١/1١١ -9«الاستذكار‎ 1/ 

4 ب«التمهيد ”05/7١؛‏ وتمامه: (ويجب عليه فى ذلك ما يجب عليه لو استأنف 
لبسه بعد إحرامه) ومثله في الاستذكار 0 والنص بتمامه في شرح معاني 
الآثار للطحاوي ؟/7١؛‏ ولم يذكره إجماعاً . 

648 بالتمهيد ؟/ 55؟؛ والاستذكار ١١//ا5؛‏ واللفظ فيهما: 
(قال جمهور فقهاء الأمصار: ليس على من نسي فأحرم وعليه تميصه أن يخرقه 
ولا يشقهء وهو قول عطاء وطاوسء وبه قال مالك وأصحابهء والشافعي 
وأصحابه وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء والثوري» وسائر فقهاء الأمصار 
أصحاب الرأي والآثار. واحتجوا بحديث يعلى بن أمية في قصة الأعرابي 
الذي أحرم وعليه جبّة فأمره رسول الله ككلم أن ينزعهاء ولا خلاف بين أهل 
الحديث أنه حديث صحيح). 


ذكرٌ الصيد وقتله وبيعه وشرائه وأكله 34, كتاب المناسك 





ذكرٌ الصيدء وقتله, وييعه 7071 مكرر] وشرائه وأكله 


3 المراتب: 
١‏ - على أنه لا يحل للمحرم أن يقصد فيقتل شيئاً مما يؤكل» 


الطحاوى 


١‏ - وأجمعوا أن الصيد يحرّمه الإحرام على المحرمء ويحرمه الخرم 
على الحلال. 


3 الاستذكار : 


؟ 6 ١‏ - وأجمعوا أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد يوهب له ولا 
شراؤه ["اب] ولا اصطياده. 


6١‏ 9المراتب ص؛؛. وفي ذلك قوله تعالى: #يآما الْدِبنَ َامنوأ لا تُفنلوأ الصَيد وأننم 
ومن كَل عم مهدا هَبَرَاهُ يقل ما قل من امَو بَحَكُمْ بو دوا عدَلٍ مَنكُم هذيا 
للم الْكَمبَةَ أو كَخَّرَةٌ 7 كي أ عَدَلُ ذَّلِكَ صِيَامًا - 3 ص 
سل ومن عد َم هينه هلله عد د تاو ١‏ عِلّ لك صَيدُ 
لحر وَطْعَامُم ملعا ل بار ورم عَلَنكْمْ صَيَدُ أليرِ ما 4 حرم 
أت لَه محترورت 469 [المائدة : 0 05]. 

5 -انظره ه في شرح معاني الآثار ؟/ 170 ؛ وللطحاوي في اختلاف العلماء : زلا يختلفون 
أن لحم الصيد إذا ذكي في الحل, ثم أدخل الحرم جاز أكله) . المختصر 178/5 

5 بالاستذكار ١١/794؛‏ والتمهيد 08/4؛ وتمامه: (ولا استحداث ملكه بوجه 

من الوجوه 0 ولا خلاف بين العلماء في ذلك لعموم قوله تعالى: 

#ومٌ عَلَبَك صَيْدُ لير مَا دُمْثْرْ حرما» [المائدة: 0145 ولحديث الصعب بن 
ا 


وجاء عن أبي ور أنه جوز شراءه. انظر: شرح السئة // 551 
5 قلت: حديثكث الصعبٍ ين جثامة هو ما رواه ابن عياس أنه أهدى - 


كتاب المناسك 6 ذكرٌ تقليم الظفر والأخذ من الشعر نما يحرم على المحرم 


الإشراف: 
؟ هم ١‏ - وأجمعوا أن صيد اليحر مباح للمحرم [اصطياده] وبيعهة 
وشراؤه وأكله . 


ذكرٌ تقليم الظفرء والأخذ من الشعرء وسوى ذلك 
مما يحرم على المحرم 
6 الإشراف: 
14 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. 


لرسول الله يكِةِ حماراً وحشياء وهو بالأبواء أو بودّان» فردّه عليه رسول الله َك 

فلمًا رأى رسول الله ككل ما في وجهه قال: إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرم . 

أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 8: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيدء 

والبخاري» جزاء الصيدء باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياأ لم يقبل ١/4‏ 7؛ 

ومسلمء الحج» باب تحريم الصيد للمحرم (رقم )١١97‏ وغيرهم» وله طرق عديدة . 

ووذان: موضع قرب الجحفة. 

والأبواء: بجانب الجحفة. 

وقال في التمهيد :108/1١‏ (المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو 

كثرء فقد فعل ما لا يجوز لهء وهذا إجماع من العلماء). 

وقد اختلفوا فيما صيد للمحرمين أو من أجلهمء وني المسألة أحاديث عديدة 

وفيمن أحرم وني يده صيد أو في بيته. 

وانظر: تفصيل هذه المسائل في الاستذكار الموضع المشار إليه أعلاه» وشرح 

معاني الآثار ؟/ 7١؛‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟'/86؟7١؛‏ والمغتى /؟9؟؛ 

وشرح السنة 54/1 ؛ وامجموع // ”259 05"؛ وفتح الباري4/١"؟‏ وفي 

الاستذكار :18١/١١‏ والعلماء مجمعون على أن قتل المحرم للصيد حرام 

وعليه جزاؤه»ء وأكله عليه حرام. 

5861 الإجماع (رقم 99١)؛‏ وما بين المعقوفتين منه. ونقله في المغني 2185/7 
عه“ وول وامجموع نشيرة 

15 ابالإجماع (رقم 55١)؛‏ ونقله في المغني */ 016 وزاد: (وعليه الفدية بأخذها 


ذكرٌ تقليم الظفر والأخذ من الشعر مما يجرم على المحرم  /.5٠‏ كتاب المناسك 


906 - وأجمع كل من يحفظ عنه منهم على أن له أن يزيل عن نفسه 
ما كان منكسراً منها. 
3 الاستذكار: 

5 .2 ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمحرم حلق شيء 
من شعر رأسهء حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. 
جسده» وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرماً . 


الإشراف: 
6 .9 وجاء الحديث عن رسول الله يِه أنه نمهى أن تنتقب المرأة 
امحرمة» أو تلبس القمازين والبراقع. 


.794/7“ -نقله ابن قدامة في المغنى‎ ١8 
عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه‎ "8/١ وقد أخرج مالك في الموطأ‎ 
سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم» فقال سعيد: اقطعه.‎ 
لا بأس به عند العلماء.‎ :18/١7 قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار‎ 
وعن ابن :عباس قال: امحرم يدخل الحمام؛ وينزع ضرسهء ويشم الريحان؛‎ 
وإذا انكسر ظفره طرحهء ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع‎ 
1 بأذاكم شيئاً. انظر: سفن البيهقي 477/65 ومعرفة السن والآثار 4؛/‎ 
؟"؛ والمحلى 747/17؛ والاستذكار 7١/58؛ وعزاه الحافظ في الفتح 7/4ه‎ 
. إلى الدارقطئى‎ 

.7717//1١ _بالاستذكار‎ 85 

617 -9الاستذكار ؟١/55.‏ وقال الماوردي في الحاوي :١١6/4‏ فأما شعر اللحية 
وسائر الجسد فحكمه حكم شعر الرأس في المنع منهء ووجوب الفدية فيه إذا ل 
يتعلق الإحلال به. وقال داود بن علي وأهل الظاهر: لا فدية فيه وهو إحدى 
الروايتين عن مالك تعلقاً بقول الله تعالى: طول طَِفُأ وم عيَّ يم لَلْدَىُ 
يلم [البقرة: 197] فخص شعر رأسه بالمنع فوجب أن يختص بالفدية. 

ممه ؛ ١‏ - تقدم ذلك في حديث ابن عمر. 


كتاب المناسك ١‏ ذكرٌ تقليم الظفر والأخذ من الشعر مما بحرم على المحرم 


١ 48‏ - والثقاب مكروه» وكراهية ذلك ثابت عن سعدء وابن 
عمرء وابن عياس» وعائشة., ولا أعلم أحداً من أصحاب رسول الله عند 


١5٠‏ - وأجمع أهل العلم على أن | حرم ممنوع من تخمير رأسهء لا 
أعلمهم يختلفون فيه. 


لل الاستذكار : 


ط)أ 9 وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه وأنه لا يغطيه 
لنهيه نيه [ا حرم عن لبس البرانس والعماتم]. 


48 ونقله في المغني / ه١٠"‏ قال أبو عمر في الاستذكار ١١/٠7؛‏ والتمهيد /١١‏ 
٠‏ : (وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين» 
ومن بعدهمء لم يختلفوا في كراهة البرقع والثقاب للمرأة المحرمة إلا شيئاً . 
روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. 
وروي عن عائشة أنها قالت: تغطي المرأة وجهها إن شاءت. 
وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس) . 

5 9«بالإجماع (رقم 6١)؛‏ ومثله في الاستذكار ١1١/١ء‏ 45؛ والمغنيى / 800. 

5 بالتمهيد 5/١١‏ ١٠؛‏ والاستذكار ١١/78؟‏ وما بين المعقوفتين منهما وفيهما: 
وهذا ما لا خلاف والحمد لله فيه. 
وقد جاء مرفوعاً أن النبي يفةٍ قال: «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل 
في رأسه». 
أخرجه الدارقطني في السنن 574/7؛ وفي سنده أيوب بن محمد أبو الجمل 
وهو ضعيف. 
وأخرجه العقيلٍ وابن عدي والبيهقي كلهم من حديث ابن عمرء قال ابن 
عدي: لا أعلمه رفعه غير أبي الجمل هذا. قال البيهقي: وقد روي هذا 
الحديث من وجه آخر مجهول والمحفوظ موقوفء وأخرجه موقوفاً عليه. 
انظر: الكبرى 51/0 ؛ وقال في المعرفة 5//ا: ورفعه ضعيف. 


أبواب فيما بجل للمحرم في الإحرام والحرم ذكرٌ ما يجوز من المباس 7 ١ج‏ كناب المناسك 


أبواب الإجماع فيما يحل للمحرم في الإحرام والحرم 


ذكرٌ ما يجوز له من اللباس 
3 المراتب: 
5 .ل واتفقوا أن لباس الخيط كله من الثياب للمرأة المحرم حلال 
وكذلك تغطية رأسها. 
3 الاستذكار: 


55 2 وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجههاء وأن ها أن تغطي 
رأسها وأن تستر شعرها [وهي عحرمة]. 

645 .9 وأجمعوا أن ها أن تُسدل الثوب على وجهها من فوق 
رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال إليها . 


6 . وأجمعوا أن للمحرم أن يعقد الحميان والإزار على وسظهء 


5 بالمراتب ص"4. 
١251‏ -الاستذكار ١١/58؛‏ والتمهيد .١١8/١6‏ وانظر: حلية العلماء للشاششى "/ 
والمغى لابن قدامة / 800. ١‏ 
64 9«بالاستذكار ١١/18؛‏ والتمهيد 0١/8١٠؛‏ ونقله في فتح الباري 507/7. 
6 بالاستذكار 5/١١‏ وهو منقول عن ابن علية. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ”//!79 بعد نقل نص ابن عبد البر: ومنع 
إسحق عقده. وقيل: إنه تفرد به وليس كذلك فقد أخرج ابن أبي شيبة بإستاد 
صحيح عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالهميان للمحرم ولكن لا يعقد 
عليه السير ولكن يلفه لفاً. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 5/ 07 وكذلك نقله 
ابن عبد البر ووجهه. 
والهميان بكسر الهاء: معرب» حزام يشبه تكة السراويل يجعل فيه النفقة 
ويشد في وسط الإنسان. 
وانظر: المغنى لابن قدامة ”/ /ا/73. 


كتاب المناسك 01م ذكرٌ ما للمحرم تله 





والمنطقة كذلك؛ إلا ابن راهويهء وهو ممن لا يعد خلافاً [على الجميع]. 
ذكرٌ ما للمحرم قتله 
الإشراف : 


65 .2 وثبت أن عمر بن الخطاب وه أمر بقتل الحيات 


5 9 وقال في فتح الباري 1١/4‏ : (قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه من أهل 
العلم أن للمحرم قتل الحية). 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 147/4 عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر 
أن نقتل الحية والعقرب. والزنبور ‏ وهو شبه النحلة»؛ وهو الدبر ‏ والفأرة 
شك سفيان - أي الثوري - ونحن محرمون. وهو في سان البيهقي الكبرى 5/ 
0. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 547/1 عن ابن عمر قال: سكعل عمر عن 
قتل الحية» فقال: هي عدو فاقتلها حيث وجدتهاء يعني في الحرم وغيره. 
وهو كذلك في السفن الكبرى للبيهقى 06/ 2.75١١‏ 777. 
وقد جاء في قتل الحية حديث عبد الله بن مسعود أن الني كَل أمر محرماً بقتل 
حية في الحرم. أخرجه ابن خزيمة .19١/4‏ 
ومن حديث عبد الله بن مسعود كذلك قال: بينما نحن مع النبي يَلْهِ في غار 
بمّ» إذ نزلت عليه «والمرسلات» وإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيهء وإن 
فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حية فقال النبي كَلْةِ: «اقتلوها»» فابتدرناها 
فذهبت فقال النبي يكل: «وقيت شركم كما وقيتم شرها». 
أخرجه البخاري؛ جزاء الصيد؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب 86/6"؛ 
ومسلم... وغيرهم. 
وني الموطأ عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. 
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 4/ 50 وه/ “107 من طريق مجاهد عن عمر. 
قال ابن عبد البر في التمهيد 5١1/١/!ا١:‏ وروى شعبة عن مخارق بن عبد الله 
عن طارق بن شهاب قال: اعتمرت فمررت بالرمال فرأيت حيات فقجعلت 
أقتلهن» فسألت عمرء فقال: هن عدو فاقتلوهن. 


ذكر ما للمحرم قتله ١م‏ كتاب المناسك 





0 .2 وأجمعوا أن السبع إذا بدأ ا حرم فقتلّه ا خحرم» أن لا شيء 
عليه . 


واختلفوا إذا بدأه ا محرم من غير أن يعدو عليه. 
6 - وشبت أن رسول الله وك قال: حمس لا جناح على من 
قتلهن في الإحرامء فذكر الفأرة . 


ِ- قال البيهقي في معرفة الس والآثار +/777: وقد روي موصولاً من أوجه 
عن عمر. 
وقال أيوب السختيانيٍ لنافع مولى ابن عمر بعد أن روى عنه حديث: حديث 
حمس من الدواب قفالحية؟ قال نافع: الحية لا يختلف في قتلها . 
قال أبو عمر في التمهيد :١50 /١6‏ ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء 
في جواز قتل الحية للمحرم» ولكنه شذوذ. 
وقال: لا خلاف عن مالك وجمهور العلماء في قتل الحية والعقرب في الحل 
والحرمء وكذلك الأفعى. التمهيد .177/١9‏ 
وقال في الاستذكار ؟7١/7#:‏ العلماء مجمعون على قتل الحية والعقرب في 
الحل والحرم للحلال وا حرم. وكذلك الأفعى عند جميعهم. وانظر: المحل 
؛ والمجموع 774/7. 

17 «“الإجماع (رقم ١5١)؛‏ وثقله في المغنى 1/ 44؟؛ والجموع 775/7. 

وني الإجماع (رقم )11١‏ ما نصه: (وأجمعوا على ما ثبت من خير البي يَك 
من قتل التي يقتلها المحرم؛ وانفرد النخعي فمنع من قتل الفأرة). وفتح 
الباري 5/5". والحديث هو مأ جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َل 
قال: حمس من الدواب ليس على انحرم في قتلهن جناح» الغراب» والحدأة» 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 
أخرجه مالك في الموطأ "031/١‏ الحج». باب ما يقتل المحرم من الدواب»ء 
والبخاري» جزاء الصيدء باب ما يقتل ا محرم من الدواب» من طريق مالك» 
ومن طريق غيره عن ابن عمر يقول: حدثني إحدى نسوة النبي وَيِةَ عن 
البي كَل. 
ومن طريق أخرى عنه قالت حفصة: قال رسول الله يلي +/ 5 7؛ ويدء 
الخلقء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 5/ 26"؛ ومسلمء - 


كتاب المناسك 


م.م ذكرٌ ما للمحرم قتله 





ا شه مجه موه 00 00 20 جوع مم و مو صن صو مو من ونم ن مو من جوة قم هن مج منج م0 0 موشح مون مون من 6 مومه صن صو صوصن من صن صو قدت مو من مون و قلق قذة صوون موت صوون 06 وضن مون ون حنمن 00 0ن نع ون وضه صوصن © 6 ن 6 خوت صن من مون من قش 6 ون من من 


الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (رقم 
28 بمثل روايات البخاري؛ وروايات أخرى. 

وأخرجه أحمد ؟/7. ”2 2650 014. 20858 78١؛‏ وغيرهاء وأبو داود. 
المناسك» باب ما يقتل الخحرم من الدواب (رقم 1855١)؛‏ والنسائي» 
المناسك. باب قتل الغرب 0/١9١؛‏ وابن ماجه (رقم 2725084)» المناسك». 
باب ما يقتل المحرم» وغيرهم كالطحاوي ؟/78١. 4١5‏ والبيهقي 5/ 
45٠١ 8‏ وعبد الرزاق 417/4؛ وابن خزيعة عن ابن عمر عن حفصة 
.15١ 8/5‏ 

* وجاء من حديث عائشة أم المؤمنين» أخرجه أحمد 5/لاة. 48؛ 
والبخاري؛ الحج» باب ما يقتل ا محرم من الدواب 95/5؛ وبدء الخلق» 
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... 9060/5؛ ومسلمء 
الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (رقم 
4 9 والترمذي» الحج» باب ما يقتل ا حرم من الدواب 77/4؟ وقال: 
حسن صحيح؛ وني الباب عن ابن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي 
سعيد» وابن عباس» والنسائي 1848/0» الحج. باب قتل الحية» وابن ماجهء 
المناسك. باب ما يقل المحرم (رقم 817١5)؛‏ وابن خزيمة 5/١4١؟‏ وغيرهم 
كالطحاوي؛» والبيهقي؛ والدارمى والطيالبى» وعبد الرزاق 417/54. 

وفي بعض طرقه عند مسلمء الحية؛ والغراب الأبقع» وعليه بوب النساي» 
وانظره في المسئد تر 70# 

والأبقع : قيل: الذي في بطنه بياض» وقيل: شديد السواد. 

* وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود» المناسك» باب ما يقتل | حرم من 
الدواب (رقم 1) ولفظه: «حمس قتلهن حلال في الحرم: الحية 
والعقرب, والحدأة» والفأرة» والكلب العقور». والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 217/7 74١؛‏ وابن خريمة 5/ ٠9١؛‏ والبيهقى في الكبرى .5١١/5‏ 
ومن حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أجر م/م وأبو داود ارقم 
4 ,؛ والترمذي. الحج» باب ما يقتل المحرم وقال: حديث حسن!؛ 
وابن ماجه (رقم 3089)؛ والطحاوي 6155/5 1١57‏ من شرح معاني 
الآثار»ء وعبد الرزاق في المصنف 444/4 ؛ والبيهقى 5/ ١١١؛‏ ومداره على 


يزيد بن أبي زياد. 


ذكرٌ ما للمحرم قتله 4 كتاب المناسك 


0121222 000 


2 غ2 قث 36 66 من لع 04 04.60:56 04 040-2400 00 00 م نه مدن وعه مع عه تحن م2 مج 2 6 54 244 5 6 6164 606:5 26 فلن قن شن ثفن سمه ممه عه صن ماححح ووه ممصو وم دمو مووو م دون ووو هو موصو موه و مه دم م صو 


ولفظه عند أبي داود: سئل عما يقتل المحرم قال: الحية» والعقرب» 
والفويسقة؛ ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقورء والحدأة. والسبع 
العادي . 

وزاد أحمد والطحاويء» وابن ماجه قلت: ما الفويسقة؟ قال: الفأرة. قلت: 
وما شأن الفأرة؟ قال: إن البي مَل استيقظ وقد أخذت الفتيلة فصعدت بها 


إلى السقف لتحرق عليه» وعند الطحاوي فقام إليها فقتلهاء وأحل قتلها لكل 


رم أو حلال. 

والسائل هو يزيد , بن أبي زياد. وقد ضعف بعضهم هذا الحديث به. بل قال 

الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير ؟١/‏ 775: فيه لفظة منكرة وهى قوله: 

#يرمي الغراب ولا يقتله). ١‏ 

* ومن حديث ابن عباس: أخرجه أحمد في المسند ١//51؟؛‏ والبزار ١57/7‏ 

من كشف الأستارء وعزي للطبراني وأبي يعلى. انظر: مجمع الزوائد 7 

4 7059 وكلهم من رواية ليث بن أبي سليم ولفظه: «خحمس كلهن فاسقة 

يقتلهن ا محرمء ويقتلن في الحرمء الفأرة والعقرب» والحية» والكلب العقورء 

والغراب». وعند أبي يعلى: الحدأة بدل الحية. 

* ومن حديث أب رافع عند البزار في كشف الأستار ؟/ 215 .١5‏ وحديث 

حفصة تقدم رواية عبد الله بن عمر أخيها عنها. 

* ومن حديث ابن مسعود: أخرجه ابن خزيمة 5/١91١؛‏ ولفظه: (أن 

رسول الله ككيِ أمر محرماً بقتل حية في الحرم». 

قال الحافظ في الفتح 5/5: التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص 

المذكورات بذلك لكنه مفهوم عددء وليس بحجة عند الأكثرء وعلى تقدير 

اعتباره فيحتمل أن يكون قاله يلِِ أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس 
يشترك معها في الحكم. 

وقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ (أربع)؛ وفي بعض طرقها بلفظ 

(ست).. ورواية أبي سعيد فيها : السبع العادي؛ فصارت سبعاً . 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن سخزيمة وابن المنذر زيادة ذكر: الذئب والنمر 

على الخمس فتصرن بهذا الاعتبار تسعاًء لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن 

ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. 


كتاب المناسك 01م ذكرٌ ما للمحرم قتله 





- ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أب شيبة وسعيد بن منصور 
وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي يِ قال: «يقتل امحرم الحية 
والذئب». ورجاله ثقات. (انظر: المراسيل (رقم 37*١)؛‏ وابن أبي شيبة 4/ 
هه والبيهقي 6 وأخرجه عبد الرزاق 5554/5 مطولاً). 
وأخرجه أحمد من طريق حجاج بن أرطأة عن وبرة عن ابن عمر قال: أمر 
رسول الله كك بقتل الذئب للمحرم. وحجاج ضعيف» وخالفه مسعر عن 
وبرة فرواه موقوفاً أخرجه ابن أبي شيبة. 
فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة 
ولا يخلو شىء من ذلك من مقال. 
قال أبو عمر في التمهيد :151/١5‏ (اتفق جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على 
القول بجملة هذا الحديث واختلفوا في تفسير تلك الجملة). 
وقال البغوي في شرح السنة 1737/17: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم 
قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر» ولا شيء في قتلها إلا ما حكي عن 
النخعي قال: لا يقث المحرم الفارة وهو خلاف القص وأقاويل أهل العلم” 
وانظر: ذلك في معالم السنن للخطابي ؟/ 186. 
والشافعي قد قاس على ما جاء في الخبر كل سبع ضارء أو عادٍ يعدو عل 
الناس. . وقاس عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه. 
وقال مالك: كل ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والفهد والتمر» 
والذئب فهو الكلب العقور. فأما ما كان لا يعدو مثل مثل الضبع والثعلب وار 
وما أشبهها فلا يقتلهن امحرم وما ضر من الطير فلا يقتله احرم إلا ما سمى 
البى يليه الغراب والحدأة. 
وقال أصحاب الرأي: لا جزاء بقتل ما ورد في الحديث» وقاسوا عليه 
الذئبء وقالوا في غيرها من الفهدء والنمرء والختزيرء وجميع ما لا يؤكل 
لحمه: عليه الجزاء بقتلها إلا أن يبتدئه شيء منها فدفعه عن نفسه فلا شيء 
عليه . 


وقال سفيان بن عيينة: الكلب العقورء كل سبع يعقرء ولم يخص به الكلب 
وقد صح عن أبي هريرة أنه قال: الكلب العقور: الأسد. 

وقال ابن العربي في العارضة: الذئب مقتول غير مفتدى بالإجماع . 

وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم :)١57‏ وأجمعوا أن للمحرم قتل الذئب. 


ذكرٌ ما للمحرم قتله 6.4 كتاب المناسك 


ومنع النخعي من قتل الفأرة» وهذا لا معنى له لأنه خلاف السنة 
وعوام أهل العلم. 
68 -وأباح كل من يحفظ عنه من أهل العلم قتلَّ الغراب في 


الإحرام. 


3 انظر: تفصيل ذلك في اختلاف العلماء للمروزي ص85 -/91؛ والتمهيد /١١‏ 
/اة١‏ ؛ والاستذكار ؟١/”"”؛‏ وشرح الستّة/58/0؟؛ والمغني // ٠‏ 0 
والمجموع 7/ “7, 5؛ وفتح الباري 8/5؛ والنحلى 778/10 ؛ وفتح القدير 
*'//ا” ؛ وعارضة الأحوذي 5"/4 ؛ والموطأ ١/لاه”؛‏ والأم ؟/559. 
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/717١:‏ (وأجمعوا أن النبي كل أ 
قتل العقرب في الإحرام والحرم. 
وأجمعوا أن جميع الموام مثلهاء وأن مراد النبى يك بإباحة قتل العقرب قتل 
جميع الهوام). وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ؟7/١؟1١.‏ 

6 -ولثقله ابن حجر في فتح الباري 8/5” وزاد: (إلا ما جاء عن عطاء قال في 
محرم كسر قرن غراب فقال: إن أدماه فعليه الجزاء). 
قال الخطابي في معالم السنن ؟/86١:‏ وكان عطاء يرى فيه الفدية» ولم يتابعه 
على قوله أحد. 
وألحقوا بذلك قتل الوَرَّعْه وهو من جنس سام أبرص» حشرة مؤذية» وقد 
جاء قتله في الحديث الشريف عن عائشة عن النبي يك قال للوزغ الفويسق» 
ولم أسمعه أمر بقتله» وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي كَلهِ أمر بقتله 
أخرجه البخاري» بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال 5/ ٠76؛‏ ومسلمء السلام» باب استحباب قتل الوزغ (رقم 79؟5), 
45 وأخرجا من حديث أم شريك أن البي يله أمرها بقتل الأوزاغ. 
انظر: الصحيحين الموضع المتقدم. 
وأخرج مسلم (رقم 4 من حديث سعد بن أبي وقاص أن البي وَل أمر 
بقتل الوزع ؛ وسماه فويسقاً . والفويسق تصغير فاسق. 
وأخرجه أبو داود (رقم 055 )), 
وجاء في مثله أحاديث أخرى عن أبي هريرة عند أحمد ومسلمء وأبي داود 
وابن ماجه» وعائشة عند أحمدء والنسائي وابن حبان» وابن مسعود عند أحمد 
وابن حبان. 


كتاب المناسك 3 م ذكرٌ تداوي المحرم 





ذكرٌ تداوي المحرم 
الاستذكار: 
١ 4/٠‏ - ولا مختلف العلماء فيما ليبس بطيب أنه مباح للمحرم شريه 
والتداوي نه . 


١‏ - وإباحة التداوي بقطع العرق» وقلع الضّرس» عليه فتوى 
الفقهاع وسلف العلماء. 


د الإشراف: 
والشحم. 


5 وغيرهم بل قال أبو عمر بن عبد البر: والآثار بذلك متواترة. انظر: 
الاستذكار 7١/87؛‏ وقال في التمهيد :188/١6‏ والآثار في قتل الوزغ 
كثيرة جداًء وقال في :187/١0‏ والوزغ مجتمع على تحريم أكله. 
وقال في :1817/١0‏ وقد أجمعوا أن الوزغ ليس بصيدء وأنه ليس مما أبيح 
أكله . وانظر: الخلاف في قتل البعوض والبراغيث والبق. المجموع 5/87 79. 

.49/١7 9الاستذكار‎ ٠ 

١‏ ب9«(الاستذكار 44/١5‏ وتمامه: (الأصل في هذا أن رسول الله يك احتجم وهو 
بحرم من أذى كان به) . 
وفي ذلك إباحة التداوي بقطع العرق وشبهه من بط الخَرَّاحء وفقاءٍ الدُمّل 
وقلع الضرسء» وما كان مثل ذلك كله. وعلى ذلك فتوى جماعة الفقهاءء 
وعلى ذلك مفى من قبلهم من التابعين وسلف العلماء. 
وقد أجمعوا على نزع الشوكة وشبهها للمحرم). وانظر: الموطأ ١/708,؛‏ 
وفتح الباري :٠م‏ ١م‏ 

7الإجماع (رقم 70١)؛‏ ونقله ابن قدامة في المغتى "/ "٠١‏ وزاد: (والسمن)؛ 
والنووي في المجموع / 8؟. 


ذكرٌ دخوله الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة ٠م‏ كتاب المناسك 


١41“‏ - ومعالجة عين المحرم إذا أصابها رَمَدٌ بالبصرء لا أعلم أحداً 
كره ذلك . 


ذكرٌ دخوله الفسطاطء والحمام» وغسل الرئس من الجنابة 
ل الاستذكار : 


4 /اع ١‏ - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط» 
وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوباً . 


0 الإشراف: 


98 - وثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام» وبه قال 


.014/17 وقبله ذكر النووي في المجموع‎ - ١41/1 

وعن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان» حق إذا كنّا بملل 
اشتكى عمر بن عبيذ الله عينيه» فلما كان بالروحاء اشتد وجعهء. فأرسل إلى 
أبان بن عثمان يسأله. فأرسل إليه أن اضمدهما بالصيرء فإن عثمان حّث 
عن رسول الله يلد في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمديهما بالصبر. 
صحيح مسلم.ء الحج. باب جواز مداواة المحرم عينيه (رقم 54١١١)؛‏ وأبو 
داود» المناسك» باب يكتحل حرم (رقم 288 والبيهقي» الكبرى ه/ 
؟؛ والمعرفة 78/5؟ وانظر: المغني 07/7؛ والججموع 804/7. 

١١5‏ -الاستذكار :»57/١١‏ "4 وزاد: (واختلفوا في استظلاله على دابته أو على المحمل). 
66 -وقال الماوردي ني الحاوي :١7١/5‏ وأما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه 
فجائزء ولا يعرف بين العلماء خلاف فيه. وانظر: الفقرة .)١5060(‏ 
ونص ابن عباس قد أخرجه الشافعي كما في بدائع المن 7”/ 4» من طريق 
إبراهيم بن أبي يحيى عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل 

حماماً بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئاً . 

وإبراهيم شيخ الشافعي متروك . 

ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السين والآثار 5/ الا ”"؛ وانظر: 
السنن الكبرى 37/8. 


كتاب المناسك ١١‏ ذكرٌ دخوله الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة 


سائر الفقهاء. إلا مالكاً فإنه قال: من دخل الحمام وتدلك وأنقى الوسخ 
عليه الفدية» وسائر أهل العلم أولى. 


3 الاستذكار: 
5 هل وأجمع العلماء أن للمحرم أن يغسل رأسه من الجنابة . 


5 قال أبو عمر في التمهيد 5/١!؟؛‏ والاستذكار :75/١١‏ (وروي عن ابن 
عباس أنه كان يدخل الحمام وهو محرم). 
وذهب مالك إلى فعل ابن عمر فقد أخخرج في الموطأ :7514/١‏ (عن نافع أن 
عبد الله بن عمرء كان لا يغسل رأسه وهو حرم إلا من الاحتلام. 
وفي المسألة خلاف المسور بن مخرمة مع ابن عباس بالأبواء وقال ابن عباس: 
يغسل المحرم رأسهء وقال المسور: لا يغسلء قال عبد الله بن حنين: 
فأرسلني إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يُستر 
بثوب. فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أتا عبد الله بن حنين أرسلى 
إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله يَكِ يغسل رأسه وهو محرم؟ 
فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه» ثم قال لإنسان 
يصب عليه: اصبب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه» فأقبل مهما وأدبر ثم 
قال: هكذا رأيته يه يفعل . 
والقرنان: هما العمودان اللذان تشدّ بهما الخشبة التي يعلق عليها بكرة المتح 
من البثر . 
أخرجه مالك في الموطأ 2777/١‏ الحج؛ باب غسل المحرمء والبخاري» 
جزاء الصيد» باب الاغتسال للمحرم 500/15؛ ومسلمء الحجء باب جواز 
غسل المحرم بدنه ورأسه (رقم 9١١١)؛‏ وأبو داود (رقم ٠184)؛‏ والنسائي 
46 وابن ماجه (رقم 59”5)؛ وغيرهم. وانظر: معرفة الستن والاثار 
للبيهقي :/0”*, ١"؛‏ وانظر: شرح السئة للبغوي // 566 

“/ 5 -الاستذكار /١١‏ ١5؟؛‏ والتمهيد 5/ ١/؟؛‏ وانظر: المغنى 9/ 5076. ونقله عن 
ابن المنذر» ابن حجر في الفتح 2080/5 05. 1 
وقال الخطابي في معالم السئن 1817/7: (وأجمعوا أنه إذا احتلم كان عليه 
الاغتسال عاما في جميع بدنه) . 


ذكرٌ ما أييح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك ماله فعله ‏ ١م‏ كتاب المناسك 
ذكرٌ ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله» وغير ذلك مِمَّا له فعلّه 


المراتب: 
ع١‏ 2 واتفقوا أن للمحرم أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسية 
ما أحب من ذلك مما علكهى أو يأمره به مالكه؛ وهو حرم وفي ا حرم . 


[الإشراف: 
2 وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن 


والشحم» والشيرج . 

6 9 ولا أعلم أحداً منع ا محرم من السواك. 
3 الاستذكار: 

١/3‏ ولا خللاف بين العلماء أن للمحرم أن يحكٌ رأسه وجسدءه 
حكا خفيفاً لعلا يقتل قمله أو يقطع شعره . 
في ذلك لأن الرجعة ليست كالنكاحء إذ ليست تحتاج إلى ولي ولا صداق» 
ويلحقها الإيلاء والظهار والطلاق. 


/اا م١‏ -المراتب ص 6. 
8 لبالإجماع (رقم 1505) إلى قوله: الشحمء ونقله النووي في المجموع 9/ 787. 
8 9(الإجماع (رقم 154). 
6 بالاستذكار 45/17. 
وفي الموطأ 7608/١‏ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه ‏ واسمها مرجانة ‏ أنها 
قالت: سمعت عائشة تُسأل عن المحرم أيحك جسده؟ فقالت: نعم» فليحككه 
وليشددء ولو ربطت يدايء وم أجد إلا رجلي لحككت. 
وعلقه اليخاري في صحيحه» جزاء الصيد» باب الاغتسال للمحرم 4 . 
١‏ بالاستذكار ١١/170؛‏ والتمهيد 5١/57؛‏ وفيه يقول: (إلا أحمد بن حنبل 
فإنه قال: المراجعة عندي تزويج» ولا يراجع امرأته). 


كتاب المناسك “0817 ذكرٌ ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك ثما له فعله 


١‏ ولا أعلم خلافاً فيمن حصره العدو وغَلّب رجاؤه في 
الوصول وإدراك الحج» أنه يقيم على إحرامه حتى ييأس فيحل ولا يقضي 
إلا أن يكون صَرورة. 

وأوجب العراقيون عليه القضاء. 


يحل دون البيت عليه جمهور أهل الحجازء ولا أعلم من خالفه إلا ابن 


5 بالاستذكار 5١/١9؛‏ وتمامه: (فيحل عند مالك والشافعي وأبو ثورء فإذا 
كان معه هدي نحر وقضّر ورجعء ولا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة) 
والصرورة: هو الذي لم يحج قط. 
وقول العراقيين هو قول مجاهد. وعكرمة. وإبراهيم النخعي والشعبي. 
والإحصار جاء في قوله تعالى: إن نون ذا أسْئَسَرَ مِنّ اهدي ولا ملِما 
روسكو عق يه المْدَىُ يََد4 [البقرة: 191]. 
وانظر: المغني /١/1؛‏ وشرح السنة للبغوي / 580؟؛ واججموع 7014/8؛ 
وحلية العلماء ”/ 700؛ ومعرفة الستن والآثار للبيهقي 778/4. 

١48“‏ -الاستذكار 7١/947؛‏ ولفظه: (وأما قول ابن عمر في المحصر بمرض أنه لا 
يحله إلا الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» فهو الذي عليه جمهور 
أهل الحجاز. وهو قول ابن عمر» وابن عباس» وعائشةء وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحق. 
وما أعلم لابن عمر مخالفاً من الصحابة في هذه المسألة إلا ابن مسعود أنه 
قال في المحصر بمرض إذا بعث بهدي وواعد صاحبه» ثم يوم ينحره جاز له 
أن يحل. وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت. 
وقد روي مثل ذلك عن زيد ب بن ثابت من طريق منقطع لا يحتج به. 
وهو قول جمهور العلماء. وهو قول عطاءء وبه قال أبو ثور في رواية عنه. 
وشذت طائفة» فقالت: من أحصر بمرض أو كسر أو عرجء. فقد حل 
بالموضع الذي عرض له هذا فيه ولا هدي عليه وعليه القضاء. وممن قال 
بهذا أبو ثور وداود. وانظره في التمهيد .١95/١6‏ 


أبواب الطواف ‏ ذكرٌ الطواف بالبيث وفرضه وأحكامه 5 ١‏ .م كتاب المناسك 





أبواب الإجماع في الطواف 
ذكرٌ الطواف بالبيت» وفرضهء وأحكامهء وأحكام السعي فيه 


[) النير: 

64 والطواف بالبيت واجب لقوله وق : #ثُمَّ ليِقَصُوأ تَفَتَهُمْ 
وَلْبُوفُوا أ ندُورَهُمٌ وَلمَطرَوا ََلِبَمَتِ لْعَتِيقٍ © [الحج : 8 

وأجمع المسلمون [48؟] أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة. 


[ الاستذكار: 
9-6 ولا طواف فرضاً إلا طواف الإفاضة عند سائر العلماء 


زغات] . 


3 الإشراف: 
- وطاف رسول الله ةِ بالبيت سبعاً ثم صلى ركعتين . 


4 لبالآية 59 من سورة الحج. 
وانظر: التمهيد 477١/١5‏ وأحكام القرآن لابن العربي 9/ 784١؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .01/١7‏ 

065 بالاستذكار /١‏ 754؛ و؟١١/‏ 0١٠؛‏ والتمهيد /ا١//71؟؛‏ وعند ابن المنذر في 
الإجماع (رقم :)23٠١‏ (وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة). 
وانظر: المغنى */ 756 4. 
وقال الماوردي في الحاوي :١6١/5‏ (طواف المائي أولى وأفضل من طواف 
الراكب وهذا مما لا خلالاف فيه لأن لني 5 طاف في عمره كلها ماشياً 
وكاف في حجه صواف قدو ماشياً . 0 
وقال أبو عمر بن عبد الب فى الاستذكار 196/16 ثبتت الآثار عن النى َل 
أنه لما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين» وأجمعوا على قول ذلك . 


كتاب المناسك 6 ذكرٌ الطواف بالببت وفرضه وأحكامه وأحكام السعي فبه 


1 9 وأجمع أهل العلم على أن فاعل ذلك مصيب للسنة . 
واختلفوا فيمن جمع أسابيع ثم ركع لكل أسبوع منها وفيمن طاف بعد 
سبعة» ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة» فجل أهل العلم يقولون: يبتني من 
حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته ولا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا 
الحسن البصري فإنه قال: يستأنف . 
ولا يجزيه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد. 
١845‏ - ويجزيه أن يطوف من وراء السقاية. قال به جماعة ولا 
أحفظ عن غيرهم خلا فه . 
[ الاستذكار: 


5 ولا خلاف أن الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل 
الطواف بين الصفا والمروة. 


- وقال في :155/1١7‏ السنة المجتمع عليها في الاختيار أن يتبع كل أسبوعين 
ركعتين» وعلى هذا جمهور العلماء. 
قال ابن وهب عن مالك: السنة الى لا اختلاف فيها ولا شك والذي 
اجتمع عليه المسلمون» أن مع كل أسبوعين صلاة. 

1 _7الإجماع (رقم 107). 

بالإجماع (رقم 177) ولفظه: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزيه خارج المسجد. 

١ 18‏ الإجماع (رقم /ا/١١).‏ قال الإمام الطحاوي 5 اختلاف العلماء :١5”/7”‏ 
(من طاف بالبيت محمولاًء وبين الصفا والمروة» فإن كان من عذر أجزأ 
وإن كان من غير عذر فعليه أن يعيدء فإن رجع إلى أهله فعليه دم. 
وروى هشام عن محمدء إذا طاف بأمه حاملاً هما قال: يجزيه هذا الطواف 
عن نفسه وعن أمهء ولو استأجر رجلاً لحمل امرأة والطواف بها من طاف 
بها أجزأه ذلك وأخذ الأجر الذي سمى له. ولو طاف وهو حاملها يطلب 
غرياًء فإن كان المحمول يعقل» ونوى الطواف أجزأه. وإن كان مغمى عليه 
لم يجزهء وم نجد ني شيء من ذلك خلافاً). وانظر: المجموع 278/8 79. 

بالاستذكار ؟١/8؟؟؟؛‏ وزاد: (وبذلك جاءت الآثار عن النى كَكِةٍ أنه كذلك 
فعل في عمراته كلهاء وفي حجته قال: «خذوا عني مناسككم). 


ذكرٌ الطواف بين الصفا والمروة والبَذْءٍ بالصّفا 15 كتاب المناسك 





ذكرٌ الطواف بين الصفا والمروةء والمَدءٍ بالصّفا 
2 الاستذكار: 


0١‏ وحديث جابر قال: معت رسول الله يك حين خرج من 
المسجد يريد (الصفا) وهو يقول: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فيه 
وصل السعي بعد ركوع الطواف وهو إجماع وسنة معمول بها. 


5 - ولي حديث جابر: ثم خرج رسول الله يَْهِ إلى الصفا ورق 
عليها حين رأى البيت فحيد الله ووحٌّده وكيّره. 


925 وأجمعوا أنه هكذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعلا. 


01 -من المخطوطات (السفر) والتصحيح من كتب الحديث. الاستذكار ؟١/١٠58.‏ 
حديث جابر أخرجه مالك في الموطأ مختصراء الحجء باب البدء بالصفا في 
السعى ١/5/؛‏ وهو جزء من الحديث الطويل في صفة حجة النى يد 
أخرجه مسلمء الحجء باب حجة النبي يك وهو عند أبي داود» والمناسك 
د(رقم ,2١9٠08‏ 905١)؛‏ والنسائي 5/لا9١؛‏ وابن ماجه (رقم 7"01/5). 

5 بالاستذكار 7١/١٠٠؛‏ والحديث في التكبير اختصره مالك عن جابر أن 
رسول الله يةٍ كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً ويقول: لا إِلْه إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء يصنع ذلك 
ثلاث مرات ويدعوء ويصنع على المروة مثل ذلك . 
قال أبو عمر في الاستذكار ؟١/04١7:‏ الآثار في دعائه وذكره كي على الصفا 
والمروة متقاربة المعاني» وليس في ذلك عند أحدٍ من أهل العلم حدء وإِئما هو 
الدعاء والذكرء والاجتهاد في ذلك بقدر ما يقدر عليه المرء ويحضره. 
وكان من دعاء عبد الله بن عمر على الصفا كما في الموطأ /١‏ الالاء “ا/اا: 
اللهم إنك قلت: طأأدَهُوقِ أَسَتَحِبَ 4 [غافر: »11١‏ وإنك لا تخلف 
الميعاد» وإني أسألك كما هديتني للإسلام» أن لا تنزعه مني حق تتوفاني وأنا 
مسلم. قال أبو عمر: وهو موضع عند جماعة العلماء ترجى فيه الإجابة» 
والدعاء فيه اتباع للسئة. 

.١ -الاستذكار ؟١١/١٠5؟ والتمهيد ؟/‎ ١481“ 


كتاب المناسك لوم ذكرٌ الطواف بين الصفا والمروة والبَدْءٍ بالصَّفا 





4 9 وأجمعوا أن من لم يفعل ووقف في أصل الصفا أجزأه. 

65 - وأجمعوا أن من سنة السعي بينهما أن يرمل في بطن المسيل 
حتى يقطعه إلى الجانب الذي يليهء هكذا حتى يتم سبع مرات بين الصفا 
والمروة. 

5 - ومن بدأ بالمروة ألغ شوطا . 

وقال عطاء: إن جهل أجزأ عنهء وروي عنه أنه لا يعتد بذلك 
الشوط كما قال سائر العلماء. 

واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة هل هو فرض أو سنة؟ 

1 2 وكراهية الحديث في السعى عليه جماعة العلماء في كراهية 
الكلام بغير ذكر الله في الطواف والسعي إلا فيما لا بُِدَّ منه لأنه موضع 
دعاءء وهو في السعي أخف منه في الطواف إلا أنه لا يفسدهما عند 


الجميع . 


.30١١- 7١/١١ -الاستذكار‎ ١5455 -١55658- +45 

17 -9الاستذكار 71١1/١7‏ مختصراًء وقد جاء في الحديث: الطواف حول البيت 
مثل الصلاة إِلَا أنكم تتكلمون فيه»ء فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. 
أخرجه الترمذي» الحجء باب ما جاء في الكلام في الطواف 4/ 187. 
وقال: وقد ردي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن 
عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب» والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا 
لحاجة أو بذكر الله تعالى» أو من العلم. 
والنسائي» الحج» إباحة الكلام في الطواف 757/65 عن طاوس عن رجل 
أدرك البي كَل قال: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام. 
وعند الحاكم ”/757. 567 عن ابن عباس عن النبي يَةٍ قال: «الطواف 
بالبيت بمنزلة الصلاة» إلا أن الله أحل فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق إلا 
بخيرا. وصححه الحاكم. 
وانظر: الستن الكبرى للبيهقي 447/0 ومعرفة الستن والآثار 594/54. 


ذكرٌ الطواف بين الصفا والمروة واليّذءِ بالصّفا 4م كتاب المناسك 





6 9 ومن نسى شيئاً من طوافه أو شك فيه فذكره في سعيه بين 
الصما والمروة فإنه يقطع سعيه ويتم طوافه على ما يستيقن ويركع ثم يبتدئ 
سعيةء وهذا ما لا خلاف فيه أنه يبنى وليس عمل السعى وإن طال يوجب 
ابتداء الطواف. 

68 وحديث جابر أن النبى د كان إذا نزل بين الصفا مثى 
حت إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى حى يخرج منه. 

والسعى المذكور قبه : هو الاشتداد في المئى والهرولة. ولا خلاف فيه 
إلا أن من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة وهو الزبير 
وابنه عبد الله ويا . 

ولا خلاف أن الطواف قبل السعي وبه جاءت الآثار. 

١‏ -وأجمعوا أن سنة السعى أن يكون موصولاً بالطواف. 

95 ولا أعلم من اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة 
إلا الحسن البصري. فإنه قال: إن سعى على غير طهارة وذكر قبل أن يحل 
أعادء وإن ذكر يعدما أحل فلا شيء عليه. 

7 -ولم يختلفوا أن من طاف وركع طاهراً ثم انتقضت طهارته 
64 لبالاستذكار ؟١/75؟7,‏ 

,575797/ 5757550/١7 -الاستذكار‎ ١648 
./8/8 المجموع‎ .٠١ 4/7 9«الاستذكار 1١/78؟1؟؛ والتمهيد‎ 


.517/١ 9«الاستذكار‎ 1 
.1594/١ بالاستذكار‎ 


كتاب المناسك 456 ذكرٌ أحكام الطواف 


4 9 واتفقوا أن مم طاف بين الصفا والمروة سبعاً يبدأ بالصفا 
واتفقوا أن من بين : ٍ 
ويختم بالمروة ثلاثة حَبَّبا وأربعة مشياء فقد سعى. 


التمهيد: 
68 .ولا أعلم خلافاً بين أحد من علماء المسلمين أنهم لا 
يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته. 


ذكرٌ أحكام الطواف 
الإشراف: 
5 -وأجمع أهل العلم على أن من شك في طوافه بنى على 
البقين. 
7 - واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما وأنَّ من 
طاف سبعاً وصلى ركعتين» أن فعله ذلك مصيب. 


هس وأجمعوا على أن الطائف يجزيه ركعتا الطواف حيثما 


4 بالمراتب ص4 ؛ والخَبَبُ: ضرب من الجري دون الحرولة» وقيل هو: سرعة 
المثى مع تقارب الخطاء وهو الرمل. 

68 بالتمهيد ؟/980؛ وزاد: (وقد روينا عن عائشة وعروة بن الزبير كراهية أن 
يطوف أحد بين الصفا والمروة راكباء وهو قول جماعة الفقهاء). 
والاستذكار ؟7١/١55؟؛‏ وفيه: وقال الشافعي: لا بأس بهء وقال: 
رسول الله يَكٍِ فعله؛ ولم يخبر بعلة ولا ضرورة. 

5 في الإجماع (رقم ١79١)؛‏ ونقله ابن قدامة في المغيني ”/ 47"؛ والنووي في 
امجموع 77/8. 

4 بالإجماع (رقم 74١)؛‏ ونقله النووي في المجموع 57/4؛ وزاد: (وقال مالك: 
إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف والسعي إن كان بمكة» فإن لم يصلهما 
حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا إعادة عليه). وانظر: 50/4. 


ذكرٌ أحكام الطواف 6م كتاب المناسك 


صلاهماء إلا مالك بن أنس فإنه كره أن تصلى ركعتا الطواف في الحجر. 
9 الاستذكار: 


48 بولا خلاف علمته بين العلماء: أنه من لم يُدّخْل الحجر في 
طوافه أنه لا يجزيه ذلك الطواف ما دام بمكة. 


وعن سالم أن الحجر من البيت فإذا صح فواجب إدخاله في الطواف. 


6 9 وقد أجمعوا على لزوم إدخاله في الطواف. واختلفوا إذا 


8 اب7بالاستذكار 4١١8 215١/١١‏ والتمهيد .6١/٠١‏ 
وحديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أب بكر 
الصديق أخير عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي كَلِهُ قال: ألم تَرَيْ أن 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: يا 
رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله كَلِ: «لولا 

حدثان قومك بالكفر لفعلت». 
قال: فقال عبد الله بن عمر: لثن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله علي 
ما أرى رسول الله كل ترك استلام الركنين اللذين يليان الجر إلا أن البيت 
لم يتمم على قواعد إبراهيم. 
أخرجه مالك في الموطأ. الحج. باب ما جاء في بنيان الكعبة 2957/١‏ 
8 والبخاري من طريق مالك» الحجء باب فضل مكة وبنيانها 44/7 
وغيره من المواضع. ومسلم كذلك من طريقه؛ الحج». باب نقض الكعبة 
وبنائها (رقم .)١737‏ 5159/75؟ والنسائي 05١5/0‏ باب بناء الكعبة»؛ 
والشافعي في الأم وغيرهم. 

-وفي البخاري» مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية ١57/1‏ عن أبي 
السفر ‏ يحمد الهمداني ‏ قال: معت ابن عباس '#ها يقول: يا أيها الناس 
اسمعوا مني ما أقول لكم, وأسمعوني ما تقولون. ولا تذهبوا فتقولوا: قال 
ابن عباس . 
قال ابن عياس: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجرء ولا تقولوا 
الحطيم» فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقى سوطه أو نعله أو قوسه. 





كتاب المناسك ١"م‏ ذكرٌ أحكام الطواف 


تركه ولم يدخله في طوافه» فقول ابن شهاب ما حجز الحجر فيه أنه من 
البيبت» ولا خلاف أنه من لم يدخله في الطواف أنه لا يجزيه ما دام بمكة. 


١‏ 0 وكون الطائف على طهارة سنة مجتمع عليها لقوله نَل 


لبعض نسائه : 

(اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوني بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة حقى تطهري). 
6 الإنباه: 


5+ -وأجمع العلماء أن الحائض لا تطوف. 
3 الإشراف: 
“زه ١‏ - وأجمعوا على أن المريض يَطَافُ به وتجرئ عنه إلا عطاء . 


64 9 وأجمعوا أنَّ الصبى الصغير يُطاف به. 


0 بالاستذكار .141/1١‏ 
والحديث عن عائشة '#نا قالت: قدمت مكة وأنا حائضء ولم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة» قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله كَكٍِ فقال: 
«افعلي كما يفعل ال حاج غير أن لا تطوفي بالبيت حق تطهري». 
أخرجه مالك في الموطأ 5١١/١‏ ومن طريقه الشافعي» والبخاري» الحج» 
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت "/ 7٠5؛‏ والييهقي 0/ 
7 وبلفظ «اقضي»: الاستذكار ١1/؟757.‏ 

5 وانظره في التمهيد /١١!/‏ 4556 وامجموع .١7/8‏ 

7الإجماع (رقم 75١)؛‏ وفيه: وانفرد عطاء فقال: يستأجر من يطوف عنه 
ونقله في المجموع ٠6/8‏ وقال: إلا عطاء. فعنه قولان؛ أحدهما هذاء 
والثاني: يستأجر من يطوف عنه. 

65 بالإجماع (رقم 5!١)؛‏ ونقله في الإأجماع .1١/8‏ 


ذكرٌ أحكام الطواف يفده كتاب المناسك 





[ التمهيد: 

65 ولا أعلم خلافاً أن من فاته الحج بِمَّوْتِ عرفة» لا يخرج 
من إحرامه إلا بالطواف والسعي إذا لم بمنعه مانع من عمل العمرقء إلا 
شيئأ [18 مكرر] [5٠ب]‏ روي عن أبي جعفر محمد بن على أنه قال: من فاتته 
عرفة فوقف مع الإمام بجمع أجزأه . 
المراتب: 

57 -واتفقوا على أن مَنْ ألقى البيت عن يساره فطاف خارج 
المسجدء ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعاً ثلاثة حَحبَبَاً وأربعة مشياً فقد 
طاف . 


6 بالاستذكار .,"00/١١7‏ 
وأخرج مالك في الموطأ 87/١‏ عن يحجيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني 
سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حىّ إذا كان بالنازية 
من طريق مكة أضل رواحلهء وأنه قدم على عمر يوم النحرء فذكر ذلك له 
فقال: اصنع كما يصنع المعتمرء ثم قد حللت» فإذا أدركك الحج قابلاً 

فاحجج. واهد ما استيسر من الهدي. 
والنازية: عين ثرّة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء وهي 
إلى المديئة أقرب. ْ 
وأخرجه البيهقى في السنن من طريق الشافعى عن مالك 5/65!١؛‏ ومعرفة 
السن والآثار كذلك .17١/4‏ 1 
وأخرج مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم 
النحرء وعمر بن الخطاب ينحر هديهء ققال: يا أمير المؤمنين أخطأ العدة» 
كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة» فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن 
معك وانحروا هدياً إن كان معكمء ثم احلقوا أو قصروا وارجعواء فإن كان 
عام قابل فحجوا واهدواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع . 

وأخرجه البيهقى في الكبرى ه/ 74١؛‏ وزاد في آخره: إلى أهله. 

65 بالمراتب ص44. 


كتاب المناسك ام ذكرٌ أحكام الطواف 





9 وأجمعرا أن الطواف في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 
جائز. 


648 9 وأجمعوا أن من أخَر الطواف فطاف في أيام التشريق أنه 
مؤدٌ لفرضه ولا شيء عليه في تأخيره من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. 


5 الإشراف: 


١‏ 2 وروي عن النبي يَكةِ أنه شرب ماءً ني الطواف» ولا أعلم 
أحداً منع منه الطائف. 


4 ونقله النووي في اجموع عن العبدري. 

48 سوفي المراتب لابن حزم ص5؛ : (وأجمعوا على أن يوم النحر في العاشر من 
ذي الحجة إلى انسلاخ ذي الحجةء وقت لطواف الإفاضة وما بقي من سان 
الحج). 

بالإجماع (رقم .)١7١‏ وقال في المجموع 2٠١/8‏ عن ابن المنذر: (ورخص فيه 
الشرب في الطواف ‏ طاوس وعطاءى وأحمد. وإسخق» وبه أقول» ولا 
أعلم أن أحداً منعه. 
وعن عبد السلام بن حرب عن شعبة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس 
أن النى يَكليِ شرب ماءً في الطواف. 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 755/4. 5١!‏ وقال: إن ثبت الخبر فإن في 
القلب من هذا الإسنادء وأنا أخاف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم 
في هذه اللفظة: أعنى في الطواف. وابين حبان في صحيحه (رقم 0 
84 , 6؛ والحاكم في المستدرك ٠/١‏ ؛ وقال: هذا حديث غريب 
صحيح وأقره الذهبى. والبيهقي من طريق الحاكم 1 . وقال اين 
التركماني: إسناده جيد. ش 


ذكرٌ ركعني الطواف 1م كتاب المناسك 





ذكرٌ ركعتي الطواف 
ل الاستذكار: 


0١‏ س9 والسنة التي لا اختلاف فيها ولا شك. والذي أجمع عليه 
المسلمون أن مع كل أسبوع ركعتين. 


؟ ٠6‏ - والاختيار امجتمع عليه إتباع كل أسبوعين ركعتين طاف 
البي غؤة سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وقال: «خذوا عني مناسككم)». 


871 - وأجمعوا على أن الطائف يصلىي الركعتين حيث شاء من 


3 ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 757/5 عن يحيى بن بمان عن 
سفيان عن منصورء عن خالد بن سعدء عن أبي مسعود أنه 1 استقى وهو 
يطوف بالبيت» فأي بذنوب من نبيذ السقاية فشربه. وانظر ذلك عن غيره في 
المصنف .١ 7١/5‏ 
وعنده عبد الرزاق في المصنف 191/5 (رقم 91795): عن صاحب له عن 
ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالدء قال: أخبرني شيخ من آل وداعة أن 
النبي يَهِ شرب وهو يطوف بالبيت. وانظر: معرفة السئن والآثار للبيهقي 
اعلا 
وعن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله يكةِ كان يطوف بالبيت فاستقى 
وهو يطوف. 
أخرجه الطبراني في الكبيرء وفيه راو لم يسمٌّ. انظر: مجمع الزواتد 5457/7. 

5 9بالاستذكار ؟7١155/1.‏ 

.159/1١7 -الاستذكار‎ ١5 

27 _7الاستذكار ؟7١/١7١؛‏ وتمامه: (...حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده 
فقال مالك: إن لم يركعهما حتى خرج إلى بلده فعليه الهدي. 
وقال الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يركعهما حيث ما ذكر من حل أو حرم). 


كتاب المناسك © أبواب السعي وما برمل فبه_ذكرٌ التوقبت للسعي والرمّل وصفتهما 


واختلفوا فيمن نسيهما حتى خرج من الحرم أو رجع إلى أهله . 
15 ولا خلاف أن الركعتين لا يكونان إلا بعد السبعة الأشواط. 


أبواب الإجماع د في السعي, وما يرمل فيه 
ذكرٌ التوقيت» والوقت للسعيء والرمّل وصفتهما 
الاستذكار: 


١6‏ - وجماعة الفقهاء بالحجاز والعراق م من أَعْة الفتوى وأتجاعهم 
بالبيت» » ثم طاف بين الصفا والمروة وإذا الى من مكة لم يرمُل 0 
وابتدأ الطواف من الحجرء ولا خلاف فيه. 


0 النير: 
5 والواجب أن يطوف سبعاً ولا أعلم في ذلك خلافاًء يرمل 
ف ثلاثة» ويسعى في أربعة. 


4 _9الاستذكار 4١7١/١7‏ وفيه: (السبعة الأطواف). 

6 9بالاستذكار 7١١18/1؛‏ وفعل ابن عمر أخرجه مالك عن نافع أن ابن عمر 
كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع 
من مئى» وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. الموطأ /١‏ 
65”, باب الرمل في الطواف. 

5 دللما جاء في حجة النبي كله عن جابر: رأيت رسول الله يله رَمَل من الجر 
الأسود حت انتهى إلى ثلاثة أطواف. 
أخرجه مالك في الموطأ ببذه الرواية /١‏ 7714؛ ومثله النسائي. وهو في حديث 
جابر الطويل عند مسلم.ء الحجج. باب في استحباب الرمل في الطواف». 
والترمذي 4١/5‏ وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 
قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمداً فقد أساء ولا شيء عليه» وإذا لم يرمل - 


ذكرُ التوقبت والوقت للسعي والرمل وصفتهما 0 75 كتاب المناسك 


اده ١‏ - وأجمع الجميع على أنه ليس له أن يأ بشوط ثم يخرج عن 


6 .وباتفاق الجميع أنه ليس له أن يفرق بين الأشواط مع 
ارتفاع العلد. 


5 في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. 
وقال بعض أهل العلم: ليس على أهل مكة رمل» ولا على من أحرم منها . 
وقد جاء من حديث عدد من الصحابة» عبد الله بن عباس عند الستةء إلا 
ابن ماجه. وابن عمر: رأيت رسول الله يَكٍ حين يقدم مكة إذا استلم الركن 
الأسود أول ما يطوف تحب ثلائة أطواف من السبع . 
البخاري */47/1؛ ومسلمء وأبي داودء والنساي والموطأ موقوفا على ابن 
عمر 0 
قال أبو عمر ين عيد البر في التمهيد 228/7 تعليقاً على حديث جابر هذا: 
(في هذا الحديث أن الطائف يبتدئ طوافه من الحجرء وهو ما لا خلاف 
فيه. وإذا بدأ من الحجر مفى على بينه» وهو أيضاً ما لا خلاف فيه فإن لم 
مض على بمينه كان الطواف منكوساًء وكان عليه إعادته عتدنا . 
فإذا مضى على بمينه جعل البيت عن يساره» وذلك أن الداخل من باب بنى 
شيبة أو من غيره أول ما يبدأ به أن يأتي الحجر يقصده فيقبله إن استطاع أو 
عسحه بيمينه ويقبلها فإن لم يقدر قام مجياله فكبر ثم أخذ في طوافه يحضي على 
يعينه» ويكون البيت عن يساره متوجها إلى باب الكعبة إلى الركن الذي لا 
يستلمء ثم الذي يليه مثلهء إلى الركن الثالث وهو اليماني الذي يلي الأسود 
من جهة اليمين» ثم إلى الحجر الأسود يفعل ذلك ثلاثة أشواط يرمل فيهاء ثم 
أربعة لا يرمل فيهاء وهذا كله إجماع من العلماء). وانظر: المغني ؟/ /741؛ 
وشرح السنّة /ا/ر ع .٠١‏ 

611 -وانظر: امجموع 17/8. 

648 .9 وقد جاء في حديث جابر قال: طاف رسول الله كِهِ في حجة الوداع على 
راحلته بالبيت يستلم الحجر بمحجنه؛ وبين الصفا والمروة» ليراه الناس 
وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس غشوه. 


كتاب المناسك 2817 ذكرٌ التوقيت والوقت للسعي والرمّل وصفتهما 
3 الاستذكار: 


.9 وأجمعوا على أنه ليس على النساء رَمّل في طوافهن بالبيت 
ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة. 


6١‏ 9 ولا أعلم خلافاً أن الرَّمَل هو الزيادة في المثي لا يكون 
إلا في ثلاثة أطواف من طواف دخول مكة للقادم الحاج» أو المعتمر. 

"5 - والرمل: الخبَبٌ دون الحرولة» وهيئته أن يحرك الماثي كُمَيِْ 
لشدَّة الحركة» هذا في الثلاثة الأشواط» وأما في الأربعة فكسائر المثى 
المعهود . 

وهذا مجمع عليه إلا أنبم اختلفوا هل هو سنة أم لا؟ 


8# 2 وأجمعوا أنه لا رَمَل على من أحرم بالحج من مكة من غير 
أهلهاء وهم المتمتعون لأنهم قد رملوا في حين دخولم في طواف القدوم . 


- والمحجن: عصاً معقوفة الرأس كالصوبجان. غشوه: أي ازدحموا عليه 
وكثروا. 
أخرجه مسلمء الحج» باب جواز الطواف على البعير (رقم 71/7١)؛‏ 
والنسائي »55١/0‏ الحج» باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة. 
وانظر: سنن أبي داود (رقم .)188٠‏ 
وقال أبو عمر في التمهيد: (لا أعلم خلافاً بين المسلمين أنهم لا يستحبون 
لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته راكبا.. وقد روينا عن عائشة 
وعروة بن الزبير كراعية أن يطوف أحد بين الصفا والمروة راكباً» وهو قول 
جماعة الفقهاء) . 

٠‏ 9الاستذكار ؟١1797/1١؛‏ والتمهيد ؟8/7/. 

.١؟71/١١ الاستذكار‎ ١5" *_ ٠ 6"١ 
وممن كان يرى الرمل سنّة مؤكدة ويرى على‎ :١45 قال الخطابي في المعالم ؟/‎ 
من تركه دما سفيان الثوري» وقال عامة أهل العلم: ليس على تاركه شيء.‎ 

١ 51"#*‏ الاستذكار ؟١/١؟١؛‏ وانظر: المغى 89/7". 


ذكرٌ تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان 8 كناب المناسك 


واختلفوا في المكي إذا حجٌ هل عليه رمل أم لا. 
4 - وإجماعهم على جواز السعي على غير طهارة. 
ذكن تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان 
0 الاستذكار : 


© 9 ولا خلاف في أن تقبيل الحجر الأسود ني الطواف من 
سنن الحج لمن قدر عليهء ومن لم يقدر وَضع يده على فيه ثم وضعها عليه 
مسلّماء ورفعها إلى فيهء فإن لم يفعل فلا إثم عليه. 


2*5 ا70الاستذكار ؟١/‏ ١5١؛‏ والتمهيد ؟/6. 
الاستذكار .١98/١١‏ 75١؛‏ وقال في المجموع 4/8!: مذهبنا ‏ الشافعية ‏ 
ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض» وعن 
الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي» وإن كان بعده فلا شيء عليهء 
ودليلنا قوله يله لعائشة ينا وقد حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وانظر: المغني ”/ "ا5. 

© 9«الاستذكار ١91/١1‏ وتمامه: (فإن لم يقدر على ذلك أي وضع يده ورفعها - 
كير إذا قابله وحاذاهء فإن لم يفعل فلا أعلم أحداً أوجب عليه دما ولا 
فدية). وانظر: فتح الباري ”/ "ا/ا8. 
وفي تقبيل الحجر الأسودء واستلام الركن اليماني أحاديث عن عدد من 
الصحابة منها: 
عن عابس بن ربيعة وأسلم مولى عمر ونافع وغيرهم كلهم يقول: رأيت 
عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر 
ولولا أني رأيت رسول الله يَكلِ يقبلك ما قبلتك. أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 
7؛ والبخاريء الحجء باب الرمل في الحج والعمرة ”/الا4. 86اغ؛ 
ومسلمء الحجء باب استحباب تقبيل الحجر الأسود (رقم 40١17١‏ والنسائي 
0/0 والترمذي :4١/4‏ ؟95؛ وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود (رقم 
19177)؛ وابن ماجه (رقم 4؛ وأحمد في المسئد 5١/١‏ 55 وغيرهم. 


كتاب المناسك الخد ذكرٌ تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان 


9 ولا خلاف أن الركنين جميعاً يستلمان الأسودء واليماني» 
وإنما الفرق بينهما أن الأسود يقبّل وأن اليماني لا يقبل. 


5 7الاستذكار ؟١//1517١.‏ وفيه حديث ابن عمر وقد تقدم رأيت رسول الله عَكِلةٍ 
حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يحب ثلاثة أطواف 
من السبع . 
وف رواية عنه: أن رجلا سأل ابن عمر ا عن استلام الحجر فقال: رأيت 
رسول الله كلد يستلمه ويقبله. قال: أرأيت إن زوحمتء أرأيت إن غلبت؟. 
قال: اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله يستلمه ويقبله. 
أخرجه البخاري */ ,47٠١‏ الحج» باب استلام الحجر الأسودء وباب تقبيل 
الحجر ”// 7/6ا:؛ والنساي ل فر الحجء باب استلام الركنين في 
كل طواف. وني رواية عن ابن عمر: لم أرَ رسول الله كله يستلم من البيت 
إلا الركنين اليمانيين. 
أخرجه البخاري "/ 7ا5» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» ومسلم» 
الحج. باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف (رقم 51؟١).‏ 
وله لفظ : ”م أرَ رسول الله يك بمسح من البيت...2. 
وجاء مثل هذا عن ابن عباس انظر: مسلم الموضع المتقدم» والترمذي 4/ 
9. وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن 
لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. 
وني الباب أحاديث عن صحابة آخرين. 
وانظر: المجموع 401/8 والمغجي */ 545 وقد نقل كلام أبي عمر. وانظر: 
الاستذكار .١509//١7‏ 
وقال في التمهيد :57/٠١١‏ (والذي عليه جماعة فقهاء الأمصارء وأهل المعرفة 
بالآثار استلام الركنين اليمانيين» وذلك لحديث ابن عمرء وهو حديث لا 
مطعن فيه لأحد). 
وقال في :0١/٠١‏ (وعلى هذا مذهب مالك والشافعيء. وفقهاء الحجاز 
والعراق من أهل الرأي والحديث ولا أعلم في ذلك خلافا إلا في الطبقة 
الأولى من الصحابة وَون فإنه روي عن جابر بن عبد الله ومعاوية وأنس 
وعبد الله بن الزبير» والحسن والحسين أنهم كانوا يستلمون الأركان كلهاء 
وروي عن عروة وأبي الشعثاء مثل ذلك وروي عنهما خلافه. ..). 


أبواب قيما يفعله الحاج بجئّى وعرفة ذكرٌ الخروج إلى منى م كتاب المناسك 


امه ١‏ - والمعروف تقبيل الحجر الأسود ووضع الوجه عليه . وما 
أعلم أحداً من أهل الفقه يقول بتقبيل غيره. 

- وكانت عائشة وَهْيّنَا تقول للنساء: إذا وجدتن فُرْجِة 
فاستلمن» وإِلَا فكبرن وامضين» وعليه جماعة الفقهاء. 


أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمتى وعرفة 


ذكرٌُ الخروج إلى منى» والمبيت بِجَمْعء والدفع إلى عرفة 


67 7الاستذكار ؟7١//ا4١.‏ 

797الاستذكار ١47/1١5‏ وتمامه: (قال أبو عمر: الاستلام للرجال دون النساء 
عن عائشة» وعطاء وعليه جماعة الفقهاء» فإذا وجدت المرأة الحجر خالياء 
واليماني استلمت إن شاءت وكانت عائشة وَهْينَا تقول للنساء: إذا وجدتن 
فرجة فاستلمنء وإلا فكيرن وامضين). 

١48‏ _الاستذكار 4١195 1١91/1‏ والتمهيد /ا١/ 255٠٠‏ 75575 5#؟؛ وفيه: (لا 
أعلم أحداً أرخص في المبيت عن من ليالي منى إلا الحسن البصري» ورواية 
رواها عكرمة عن ابن عباس . 
واستئذان العباس البي يكل أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج . 
أخرجه عن ابن عمرء البخاري» الحج. ٠»‏ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو 
غيرهم بمكة ليالي مئى؟ *#/ لاه ؛ ومسلمء » باب وجوب المبيت بمئ ليالي 
أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية (رقم 8١١)؛‏ وأبو داود 
(رقم 48 © المناسك» باب يبيت بمكة ليالي مى» والنساي في الكبرى "/ 
55 (رقم /1١).؛‏ وابن ماجه (رقم »)3١750‏ المناسك» باب البيتوتة بمكة 
ليال مى . 
ومن لم يبت قال مالك: عليه دم ومثله أبو ثور وأحمد وإسحق. 
وقال الشافعي: إن بات الليالي كلها خارج منى أحببت أن يبريق دما وإن- 


كتاب المناسك 88١‏ ذكرٌ الخروج إلى منى وامبيت بِجمْع والدفع إلى عرفة 


إِلّا مَنْ ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب» فإن رسول الله يكل أذن 
لهم بالمبيت بمكة من أجل سقايتهم حين استأذنه فيها العباس . 

واختلفوا فيمنْ بات بمكة من غير أهل السقاية. 
0 الإشراف: 


ولا يرى جماعة من الفقهاء على من بات في مي ليلةَ عرفة 
شيئاً إذا وافى عرفة في الوقت الذي يجب. ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. 


١‏ - ,أجمع العلماء على أن الحاج ينزلون من منى حيث شاؤوا 
وحدٌّ مىّ: ما بين محشر إلى العقبة. 
ل الاستذكار: 


05 - وذكر عن ابن عمر أنه كان يصلى الظهر والعصر والمغرب 
وهي سنة معمولٌ بها مستحبة بإجماع» فعلها رسول الله كَكِةٍ ولا شيء 


- غفل فبات ليلة أحببت أن يطعم عن الليلة مسكيناً . 
وقال أبو حنيفة: إن كان يأ من فيرمي الجمار ثم يبيت بمكة فلا شيء 
عليه؛ ونسب مثله إلى أحمد. انظر: فتح الباري 7/7 01/4. 

٠‏ بالإجماع (رقم 4؛ ونقله النووي في المجموع 47/8 بلفظ : (وأجمعوا على 
أن من ترك المبيت بم ليلة عرفة لا شيء عليه). 

١ذ0‏ بابالإجماع (رقم 86١)؛‏ ونقله في المجموع 47/4. 

5 بالاستذكار :١47/١7‏ وذكر أي مالك في الموطأ ١/٠٠4؛‏ والبيهقى 5/ 
57 ؛ ومعرفة الستن والآثار 5/5 ١٠؛‏ وأحمد في المسند قريباً منه 4١59/7‏ 
وأبي داود في السين (رقم ,.)١91‏ المناسك» باب الخروج إلى عرفة. 
واختصره الشافعي عن مالك. بدائع المن ؟/57. 


ذكرٌ الخروج إلى منى والمبيت بِجَمْع والدفع إلى عرفة ‏ 7م كتاب المناسك 


*84 2 وغدُوه منها إلى عرفة حسن ولا حدّ في وحسبه أن لا 
تزول الشمس إلا بعرفة. 

4 ولا خلاف في أيام التشريق أنََّا أيام منى» وأنها الأيام 
المعدودات. 

908 9 وأجمعوا أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعاًء إلا شيئاً روي 

65 - ولمبيت بجمع ليلة النحر سنة [14] إلا أن الآثار إنما تدل 
على أن ذلك إنما هو في أكثر الليل» وإنه قد رخص للبائت فيها أن يصبح 
بها (لازماً) على أن الأفضل [55ب] عند الجميع المبيت بها حتى يصلي الصبح 
ثم يدفع منها قبل طلوع الشمسء» كذلك فعل رسول الله كل. 


.١55/١ -الاستذكار‎ ١84 

414 و«الاستذكار ١١/9؟؟؛‏ وهى المذكورة في قوله تعالى: ### وأنكررا أشَّهَ في 
ياو دوب َم نعم في يو هلآ إقمّ َه وم كلو يلا إِنْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ 
َه وَآنّقُا أله وَاعَكموًا أَنَكُمَ لدو خُسَرُونَ 40 [البقرة: *١؟].‏ 

68 بالاستذكار ١١/”4؟؛‏ وتمامه: (والأسود بن يزيد أنغهم كانوا يصومون أيام 
التشريق تطوعاًء وفي الأسانيد عنهم ضعف. وجمهور العلماء من أهل الرأي 
والحديث على كراهية ذلك). 

5 بالاستذكار ١/27؛‏ وتقويم العبارة منه: (وأنه قد رخص أن لا يصبح 
البائت فيهاء وأن له أن يصبح بمّ على أن الفضل عند الجميع المبيت بها 
حتى يصلِيٍ الصبح ثم يدفع قبل طلوع الشمس لا يختلفون في ذلك. ولا في 
أن رسول الله يَكِهٍ فعل ذلك). 
وجمع. والمزدلفة؛ والمشعر الحرام. ثلاثة أسماء لمكان واحد وسميت جمعاً - بفتح 
الجيم وإسكان الميم » لاجتماع الناس بباء وقيل: لاجتماع آدم وحواء 
ومزدلفة ‏ بكسر اللام ‏ من الازدلاف» وهو التقرب لأن الحجاج إذا 
أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها. 
انظر: التمهيد 9/ 9٠5؟؛‏ واججموع 4 والفتح عه 


كتاب المناسك م ذكرٌ الوقوف بعرقة وما يفعله الحاج فيها 





|51 6 - ولم يختلفوا فيهء ولا في أن على مَنْ لم يبت بها ليلة النحر 
دم وأنه لا يسقط الدَّمَ عنهُ وقوقه بها ولا مروره عليها . 


وأجمعوا أنه ننه وقف بالمشعر الحرام» بعدما صلى الفجر 
ثم دَفْع قبل طلوع الشمسء ونقله الآحاد الثقات. 


الوقوف ججمع. 
ذكرٌ الوقوف بعرفة» وما يفعله الحاج فيها 
9 الاستذكار: 


9 والوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين. 


51 -الاستذكار ,.05/1١١‏ 
بالاستذكار 58/1١‏ وساق حديث عمرو بن ميمون قال عمر: كان أهل 
الجاهلية لا يفيضون يعني من جمع حىّ يروا الشمس على ثبيرء قال: 

فخالفهم النبي يك فدفع قبل طلوع الشمس. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري» مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية /٠‏ 
؛ وأبو داود (رقم 42١1978‏ المناسك» باب الصلاة بجمع» والنسائي» 
المناسك» باب وقت الإفاضة 50/0؟؛ والترمذي» الحج» باب ما جاء أن 
الإفاضة قبل طلوع الشمس» وابن ماجه (رقم 7077)؛ وأحمد 259/١‏ ولء 
؟5» 65؛ وابن خخزيعة (رقم 489)). 

وقد اتفق الأتمة الأربعة على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع. انظر: 

.157/١ الإفصاح‎ 

8 بالاستذكار 409/١‏ وتمامه: (وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس 
فقد أدرك). وانظر: المغني / 577 ؛ والمجموع .17١/4‏ 

بالاستذكار 2١6/١١‏ ه"؛ والتمهيد بنصه في 4؟7/١87.‏ وانظر: ١٠/١؟؛‏ 
وانظر: ؟5//ا9؛ والحاوي للماوردي .١7١/8‏ 


ذكر الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فيها 8م كتاب المناسك 


١‏ .ولا خلاف أن النبي كَكةِ وقف بعرفة راكباً وحجٌ راكبا 
ورمى الجمار ماشياء وهو الأفضلء ومَنْ وقف راجلاً أو رمى راكباًء فلا 
شىوء عليه . 


5 ولا خلاف في أنه 8 صلى الظهر والعصر جيعاً بعرفة, 
ثم ارتفع فوقف بجباها (داعياً) ووقف معه الناس حت استيقن غروبٌ 
الشمس فرجع إلى المزدلفة . 

* أجمعوا أن هذا سنة العمل والوقوف يعرفة. 

581 وأجمعوا أن من وقف بها يوم عرفة قبل الزوال» وأفاض 


.478/ والمغئى‎ 454 77/1١ مانظر: الاستذكار‎ 0١ 
وأما وقوفه يكلٍ بعرفة راكباً. فقد جاء من حديث أم الفضل بنت الحارث‎ 
زوج العباسء أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ككل‎ 
فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح‎ 
من لبن وهو واقف على بعيره فشرب.‎ 
أخرجه مالك ني الموطأء الحج» باب صيام يوم عرفة» والبخاري» الحجء‎ 
؛51١‎ /" باب الوقوف على الدابة بعرفة */017؛ وباب صوم يوم عرفة‎ 
ومسلم؛ الصيام» باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة (رقم‎ 
وغيرهم.‎ )١7 
وفيه حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره وفيه: ثم ركب إلى الموقف فلم‎ 
يزل واقفا حي غربيت الشمس.‎ 
557/5 وفيه حديث نبيط بن شريط عند أبي داود (رقم 915١)؛ والنساي‎ 
. وغيرهما‎ 
وحديث العداء بن خالد بن هوذة عند أبي داود (رقم /911١)؟ وعن غيرهم‎ 
من الصحابة.‎ 

57 9بالاستذكار 58/١‏ وفي المخطوطات: ذاهباء وفي الاستذكار: (داعياً إلى الله 
تعالى ووقف معه كل من حضره إلى غروب الشمس» . 

6817 79الاستذكار 59/1؟؛ وقد اختصره المصنف من الاستذكار اختصاراً شديداً. 


كتاب المناسك م ذكرٌ الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فيها 





منها قبل الزوال أنه لا يعتد بباء وإن لم يرجع فيقف بعده أو في ليلته تلك 

ثم اختلفوا إن وقف بها بعد الزوال مع الإمام ودفع منها قبل 
الغروب» فقال سائر العلماء: إن وقف بها بعد الزوال أو دفع عند المغرب 

14 وأجمعوا أن الوقوف بها ليلا يجزي عن وقوف النهار إلا أن 
بعضهم رأى عليه دماًء إن لم يكن مراهقاً أو ذا عذر. 

6 .2 واختلف فيمن وقف بعرفة مغمى عليه. 

وفيمن مر بعرفة ليلة النحر وهو لا يعرف أنها عرفة. 

665 29 وأجمعوا أن النبى 4 إنما صلى بعرفة صلاة مسافر لا 
صلاة جمعة ولم يجهر. 

/51 6 7 وأجمعوا أن الجمع بعرفة سنة. 

اختلفوا هل لمن فاتته مع الإمام أن يجمع بينهما؟ 

9 وفي الأذان والإقامة بجمع هاتين الصلاتين بعرفة. 


4 بالاستذكار 4/١‏ "؛ والتمهيد 1/0/9 ؟. 
606 بالاستذكار .5٠ 797/١‏ 
كمه ١‏ - الااستذكار اال وتمامه: (ولم يجهر بالقراءة) . 
/1© 7الاستذكار 7١//1717؛‏ وتمامه: بين الظهر والعصر يوم عرفة مع الإمام سنة 
بالاستذكار .1787/1١7‏ 
قال مالك: يصليها بأذانين وإقامتين. 
وقال الشافعي والثوري» وأبو حئيفة وأصحابه. وأبو ثورء وأبو عبيدك - 


ذكرٌ الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فبها م كتاب المناسك 
8 2 وأجمعوا أن الإمام إن صلى بغير خطبة أجزأه وأنه يس 
القراءة» ويقصر إن كان مسافراً. 
555 ,أجمعوا أن خطبتها قيل الصلاة. 
2 الإشراف: 
,أجمعوا أن لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة. 


15 وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال 
الشمس من يوم عرفة فإنه مدرك» إلا ما روي عن مالك. 


١8651‏ 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام 


35 والطبري: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين بإقامة لكل صلاة» وروي عن 
مالك مثل ذلك . 
واختلف عن أحمد بن حنبل فروي عنه وعن إسحق أنه يجمع بينهما بإقامة 
إقامة دون أذان. رواه الكوسج عنهما. 
وروى عنه الأثرم: من فاتته الصلاة مع الإمام فإن شاء جمع بينهما بأذان 
واحد وإقامتين وإن شاء بإقامة إقامة). وانظر: امجموع 8/؟4. 

.18 2١4/١٠١و‎ ؛١9/١٠١ والتمهيد‎ 4١544 - ١41/1 ابالاستذكار‎ 48 

.19/١٠١ والتمهيد‎ 4١81١/1١ بالاستذكار‎ ٠ 

0١‏ بالإجماع (رقم180)؛ وانظر: التمهيد 15/9؟؛ والمغني “/458؛ واجموع 
0 

5 بالإجماع (رقم188١)؛‏ وفي التمهيد 7175/9: (وجماعة العلماء يقولون: من 
وقف بعرفة ليلاً أو نباراً بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج 
إلا مالك بن أنس ومن قال بقولهء فإن الفرض عنده الليل دون النهار وعند 
سائر العلماء: الليل والنهار بعد الزوال في ذلك سواء في الفرض إلا أن 
السنة أن يقف كما وقف رسول الله يَِ نماراً يتصل له بالليل). وانظر: 
المجموع .١١9/8‏ 

“ك6 ١‏ - الإجماع رقم 5 وزاد: (وكذلك من صلى وحده) ونقله ابن قدامة في المغني 
1 


كتاب المناسك لام ذكرٌ الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فبها 
يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة في يوم عرفة» وكذلك يفعل من 
صلى مع الإمام . 


64 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإمام لا يجهر 
5 صلاة الظهر والعصر بها بالقراءة . 


ل الطحاوى : 
0 الإشراف: 


65 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من وقف بعرفة 


3 الاستذكار: 
/اكة ١‏ - وعن ابن عمر أن رسول الله ولي صلى المغرب والعشاء 
بالمزدلفة جميعاً . 


6 شرح معاني الآثار .1١4/١‏ 

ككه|ا الإجماع (رقم189)؛ ونقله في المغى ”/ 170 ؛ وانظر: اجموع 8/4 1 . 

/لاكة٠‏ الاستذكار ١19/١‏ - ١65١؛‏ والتمهيد 58/4؟؛ و9/١٠١‏ وفيه: (لا 
خلاف علمته بين المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين 
الحاج والناس معه). وانظر: التمهيد .١1537 7/1١7‏ 
وحديث أبن عمر أخرجه مالك 5 الموطأ 2/1 ؛ والبخاري» احج باب 
من تمع بينهما وم يتطوع اه ومسلمء والحج. باب الإناخة من 
عرفات البر المزدلفة (رقم 188١)؛‏ وأبو داود, المناسك؛ الصلاة بجمع (رقم 
5 )؛ والنسائي» الصلاة. باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة /١‏ 
١‏ وغيرهم. 


ذكر رمي الجمار 1 كتاب المناسك 





خر 


ا 


وهو إجماع أنه عليه السلام لما دفع من عرفة بعد غروب الشمس 
المغرب حىىّ جمعها مع العشاء بالمزدلفة مغيب الشفق. 


6 9 وأجمعوا أنها سنة ذلك الموضع للحاج. 
واختلفوا في الأذان لما . 


ذكر رمي الجمار 
الاستذكار: 


68 9 رأجمعوا أنه كله رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمى 


- وفيه كذلك حديث أبي أيوب الأنصاري أنه صلى مع رسول الله يكل في حجة 
الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. 
أخرجه مالك ١/١451؛‏ والبخاري» الحجء باب من جمع بينهما ولم يتطوع 
0 ؛ ومسلمء الحجء باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (رقم 
/41؟؛ وغيرهم من الأئمة. 

648 بانظره في التمهيد 554/10؛ ونقله في المغنى "/ 119. 
وجاء ذلك عن جابر بن عبد الله قال: رمى النبي يَكةٍ الجمرة يوم النحر 
ضحئ» وأما بعده» فإذا زالت الشمس. 
أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به. الحج. باب رمي الجمار #/01/9؛ 
ووصله مسلم» الحج. باب بيان وقت استحياب الرمي (رقم 8 ؛؟. وابن 
خزيمة وابن حبان وأبو داود (رقم ١191)؛‏ والنسائي 5/١7؟؛‏ والترمذي», 
الحج. باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. قال في المغنى 449/7؛ وأما 
وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحرء وبه قال عطاء وابن أبي ليل 
وعكرمة بن خالد والشافعي. 
وعن أحمد تجزي بعد الفجر قبل طلوع الشمس وهو قول مالك وأصحاب 
الرأي وإسخق وابن المنذر. وقال مجاهد والثوري والنخعي: لا يرميها إلا 
بعد طلوع الشمس وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحق وابن المنذر. 


كتاب المناسك 1م ذكر رمي الجمار 





وأن من رماها من هذا الوقت إلى الزوال فقد رماها في وقتها. 


65 9 وأجمعوا أن من رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر 
بعد الزوال أجزاه ولا شيء عليه. 


واختلفوا فيمن لم يرمها إلا بعد مغيب الشمس و من العٌد. 


السنة عند الجميع لا خلاف فيها. 


1617 - وأجمعوا أن الرمي ني أيام التشريق من بعد الزوال إلى 
الغروب. 


95 (0الاستذكار 7١/١‏ وتمامه: (وكذلك المريض إذا رمى عنه) . 

9الاستذكار 5١5/١‏ وتمامه: (واختلفوا إن رماها قبل الزوال في أيام 
التشريق فقال حمهور العلماء: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال. 
وفيه ما أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: (لا ترمى الجمار 
في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)ه الموطأ ١/108؛‏ والجمار: هي 
الأحجار الصغارء وتمي موضع الجمار بمنئى بالجمرات» لأنها ترمى 
بالجمارء وقيل: لأا مجمع الحصى التي ترمى بهاء من الجمرة وهي اجتماع 
القبيلة على من ناوأهاء وقيل: ميت به من قولهم: أجمر إذا أسرع كما في 
النهاية لابن الأثير. وانظر: حلية الفقهاء لابن فارس ص١١١.‏ 

.310/7 -انظره في التمهيد /ا١/565؟؛ و/0/‎ ١51/19 

.1665/1١١/ والتمهيد‎ 4777/١7 الاستذكار‎ 5 


ذكر رمي الجمار 5 كتاب المناسك 


على حسب اختلافهم فيها. 

١6/8‏ 2 وأجمعوا أن مَنْ رماها فوق الوادي أو أسفله أو أمامه فقد 
أجزأه . 

وإن وقعت الحصاة في العقبة أجزأهء وإن لم تقع فيها ولا قريباً منها 
أعاد ولم يجزه. 

6/5 29 ولا خلاف أنه إن رَمِي عنه إذا لم يقدر لمرضه أنه يجزيه . 


واختلفوا إن صح في أيام الرمي» وكان رَمِي عنه بعض الرمي . 
3 الإشراف : 


/الاة١؟ ‏ وثبت أن رسول الله يَلِةِ كان إذا رمى الجمرة الأولى الى 


.777 75١١/1 _7الاستذكار‎ 68 

5 بالاستذكار 777/1. 

١6/1‏ -نقل النص ابن حجر في الفتح "/ 087؛ وقال أبو عمر في الاستذكار: 
والوقوف عند الجمرتين دون الثالثة معمول بها عند العلماء. 
أخرج ذلك البخاري والنساي من حديث ابن عمر '#هيها أنه كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاةء ثم يتقدم حقى يُسْهل فيقوم 
مستقبل القبلة» فيقوم طويلاًء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ 
ذات الشمال فيسهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع 
يديه» ويقوم طويلاء ثم يرمي حمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف 
عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت الني كك يفعله. 
قوله: يسهل: أي يصير إلى السهل»؛ وهو المنبسط من الأرض. انظر: 
صحيح البخاري» الحج» باب رمي الجمرتين مستقبل القلبة ويسهل / 
7؛ وباب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والسطى #/ 587؛ وباب الدعاء 
عند الحمرتين ”/ 584؛ والنسائي» الحجء. باب الدعاء بعد رمي الجمار 5/ 
07 


كتاب المناسك ١5م‏ ذكر رمي الجمار 





تلي مسجد مىّ رماها بسبع حصيات» ثم تقدّم أمامها فوقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه يدعو. 
رميا الجمرة» وقال له جماعة: ولا نعلم أحداً أنكر ذلك غير مالك. 


3 المراتب: 


١ 6/8‏ - واتفقوا أن من رمى حمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال سبع 


واختلف في أقل» وفيمن رمى [و] البيت على ينه وفيمن لم يسرع 


2 النوادر: 
١‏ .9 وأجمعوا أنه لا ينبغى أن تُرمى الجمار بأكبر [19؟ مكرر]. 


-- ومثله عند أبي داود (رقم1977١)‏ عن أم المؤمئين عائشة. وفيه عنعنة ابن 
إسحاق» والبيهقى .١158/0‏ 
وأما لفظ الدعاء ومدته فلا توقيت فيه. 

وانظر: فتح الباري / 587. 084. وانظر النص في ذلك: عن ابن عباس 
عند البيهقى في السنن .١67/6‏ 

١48‏ بالمراتب ص ؛ ؛ )2 ما بين المعقوفتين للتوضيح » وفي المطبوع (وفيمن ألقى البيت 
عن بمينه) وهو واضح. 
وأما أقل من سبع فقد جاء من حديث أبي مجلز سألت ابن عباس ذه عن 
شىء من أمر الجمار. فقال: ما أدري رماها رسول الله كلل بست أو سبع . 
أخرجه أبو داود؛ المناسك: باب في رمي الجمار (رقم ا/91١)؛‏ والنسائي في 
عدد الحصى الى رمى مها الحمار هلا ؟؛ وهو صحيح . 
حصى الخذف» فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو في - 


ذكر رمى الجمار بده كتاب المناسك 





من ذلك . 


١م ١‏ - وأجمعوا أن من رمى حماره ف اليوم الأول من أيام مى وفي 
اليوم الثاني [1تب] منهما قبل الزوال م يجزهء إلا أحمد بن محمد الأزدي فإنه 
قال ذلك يجزيه. 


5 2 وأجمعوا سواه أن من رماها اليوم الثالث من تلك الأيام 
[قبل الزوال أيضاً] لم يجزه. إلا أبا حنيفة فإنه أباح ذلك. 


َ- الدين» فَإِتما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. أخرجه النسائي» الحجء 
باب التقاط الحصى 578/5 وهو صحيح ؛ وابن ماجه. المناسك: قدر حصّى 
الرمي . 
* وجاء من حديث جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله وَكهِ يرمي 
الجمار بمثل حصى الخذف. ْ 
أخرجه النسائي؛ المناسك» باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة ©/ 4/ا؟؛ 
والترمذي؛ المناسك» باب ما جاء في أن رمى الجمار الى يرمي بها بمثل 
حصى الخذف. ْ 01" 
* ومن حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت 
رسول الله يه يرمي الجمرة يوم النحر من بطن الوادي وهو على بغلته وهو 
يقول: يا أها الناس عليكم السكينة لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم 
الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف. 
أخرجه أحمد في المسند ”/ 0507؛ وعن أم جندب الأزدية وعن أبيه» المسند 
6 سد وستن البيهقي الكبرى 0/١7١؛‏ وجاء من حديث غيرهم. 
وني الموطأ: أنه مع بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يرمي بها الجمار 
مثل حصى الخذفء. قال مالك: وأكيبر من ذلك قليلاً أعجب إلي. 
قال أبو عمر في الاستذكار 708/1: هذا هو المستحسن عند جماعة أهل 
العلم» وقد أنكر الشافعي على مالك قوله: وأكبر من ذلك قليلاً أعجب 
إلي. وانظر: الحاوي للماوردي 22/4 

05 مدانظر: النوادر (رقم9:) من المطبوع . 

5 هدانظر: النوادر (رقم50) من المطبوع . 


كتاب المناسك م ذكر الصفا والمروة 





0 الاستذكار: 
8 2 وأجمعوا أن الرّعاء وغيرهم لا يجوز لهم تأخير الرمي . 
ذكر الصفا والمروة 
[) الاستذكار: 


4 2 وأجمع أهل العلم على أن النبي كل نا فرغ من طوافه بدأ 
عند خروجه من المسجد بالصفا» وأنه حَتَم سعية بالمروة. 


واختلفوا فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا. 
06 .وبإجماع العلماء أن الخروج من المسجد إلى الصفا عند 


ٍ- قال أبو عمر في الاستذكار :7١5/١‏ تعليقاً على قول مالك عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى اللحمار في الأيام الثلاثة حتى تزول 
الشمس؛ قال: هذه سنة الرمي في أيام التشريق عند الجميع لا يمختلفون في 
ذلك. 
واختلفوا إذا رماها قبل الزوال أيام التشريق فقال جمهور العلماء: من رماها 
قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال» وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما 
والثوري» وأحمد وأبي ثور وإسحق» وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه 
قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. 

*687 9-الاستذكار 477١/1١‏ وتمام النص (حتى تخرج أيام التشريق) . 

45 مسانظر: الاستذكار .,1١١ 7٠١/١7‏ 
ومن بدأ بالمروة ألغى شوطاً عند جماعة الفقهاء. 
وفي ذلك حديث جابر الطويل الصحيح عند مسلم وأصحاب السين» معت 
رسول الله وكةِ يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفاء وهو يقول: 
نيدأ بما بدأ الله به» فبدأً بالصفا. 

.1١٠١/١١7 بالاستذكار‎ 6 


ذكر الصفا والمروة 85م كتاب المتاسك 





5 .ص والعلماء ء كلهم يكرهون الكلام بين الصمفا والمروة وفي 
الطواف يالبيت. 


0 التمهيد: 
/81 - ولا أعلم خلافاً بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون 
لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته. 


ممه ١‏ ب والدعاء على الصما وغيره من مواقيت الحج مندوب وليس 


5 بالاستذكار 7١5/١7‏ وتمامه: (إلا فيما لا بد منه لأنه موضع ذكر ودعاء 
والكلام بين الصفا والمروة عندهم أخفء فمن تكلمء وتحدث لم يفسد ذلك 
طوافه ولا سعيه عند الججميع). 

١641/‏ -التمهيد 46/7 وفيه: (وقد روينا عن عائشة وعروة بن الزبير كراهية أن 
يطوف أحد بين الصفا والمروة راكباً. وهو قول جماعة الفقهاء). وقال في 
الاستذكار 7١/١5؟:‏ وعلى كراهة الركوب بين الصفا والمروة من غير علة 
ولا ضرورة جمهور أهل العلم. 
وبه قال مالك والكوفيون» وإليه ذهب أحمد وإسحقء وروي ذلك عن عائشة 
وعروة. 
وقال الشافعي: لا بأس به وقال: رسول الله كد فعله ولم يخبر بعلة ولا 
ضرورة). 

4 بالتمهيد 7/١4؛‏ وتمامه: (والدعاء في ذلك الموضع ‏ أي الصمًا - وغيره من 
مواقف الحج مندوب إليه مستحب لا فيه من الفضل ورجاء الإجابة» وليس 
بفرض عند الجميع). 
وفيه حديث جابر في الصحيح أن رسول الله يكِةٍ كان إذا وقف على الصفا 
يكبر ثلاثاً ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرء يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعوء ويصنع على المروة 
مئل ذلك. 
أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل» واختصره مالك في الموطأ /١‏ لالا؛ 
والنساي 0/٠714؟؛‏ وابن حبان في صحيحه. قال أبو عمر في الاستذكار - 


كتاب المناسك 116 ذكر طواف الإفاضة وغيره 





3 الطحاوى: 

6 9 وكل قد أجمع على أن من حج ولم يطف بين الصفا والمروة 
أن حجة قد تم وعليه دم مكان ما قد ترك من ذلك. 

هوه ١‏ - والسعي بين الصما والمروة من فرائضص الحج وليس بتطوع 
لا يختلف في ذلك فقهاء الأمصار. 


ذكر طواف الإفاضة وغيره 
3 المراتب: 


05 9 واتفقوا أن الطواف الأخير المسمى طواف الإفاضة بالبيت 
والوفوف بعرفة فرض . 
الاستذكار : 

5 ولا خخلاف أنَّ طواف الإفاضة الذي يدعوه أهل العراق 
طواف الزيارة لا يرمل فيهء ولا يوصل بسعي إلا لمرامّق أو مكي. 

١64*‏ 2 وطواف الإفاضة يحبس الحائض بمكة حىّ تطوفء لأنه 


- 05 (هوليس في ذلك - أي في الدعاء على الصفا والمروة ‏ عند أحد 
من أهل العلم حدّء وإًا هو الدعاء والذكر والاجتهاد في ذلك بقدر ما يقدر 
عليه المرء ويحضره) . 

68 شرح معاني الآثار .7١1/7‏ 

05 بالراتب ص45. 

بالاستذكار .780/١‏ 
والمراهق: هو الخائف. 

١891‏ سانظر: الاستذكار 257/1 2307 لقوله يلِةِ: «افعلي ما يفعل الحاج غير 
ألا تطوفي بالبيت»», وقوله كَلِةِ: «أحابستنا هي» فقيل: إنها أفاضت» فقال: 
فلا إذأ». لصفية بنت حيبي . ْ 


ذكر طواف الإناضة وغيره 015 كتاب المناسك 





فرض على كل من حج وهذا كله مما لا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار 
وحمهور العلماءء إلا أنه روي عن ابن عمر أنه أفى أن الحائض لا تنفر 
حتى تودع ثم رجع عنه. 

4 .2 وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزي عن طواف 
الإفاضة» لأنه قبل عرفة» ويسقط عن المكي والمرامّق. 


6 .وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة هو الذي يجزي عن 
طواف القدوم إذا وصل به السعى الناسى والجاهل. إذا رصع إل بلده 


5 2 وقول ا جميع : إن الطواف المفترض في الحج طواف واحد 


لا غير وما سواه فسنة. 
2-0 وأجمعوا أن طواف الوداع من النّسك وأنه سنة. 
ه كما أجمعوا أن طواف الإقاضة فريضة. 


- أخرجاه من حديث عائشةء وهو في الموطأ؛ الحج. باب إفاضة الحائض /١‏ 
5؛ والترمذيء. الحج. باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضةء وقال: 
حسن صحيح ؛ والعمل على هذا عند أهل العلم ١7١/4‏ مع العارضة. 
وانظر: حديث ابن عمر في الترمذي الموضع المذكور. 

144/1١1١ بالاستذكار‎ 4 

606 ابالاستذكار ؟7١/197.‏ 

5 دس وطواف الإفاضة هذا هو المقصود بقوله تعالى: «اثمَّ ليِقَصُوأ تََنَهُمْ 
وَلْيُوهُوا ندُورَهُم وَلَيَطَرَوَا يليت الْعَِيقٍ © [الحج: 14]. 

/61 7الاستذكار /1١7‏ 2.7514 ؟7١/185؛‏ والتمهيد /559/11. 

ب«الاستذكار 4554/1 وقال في التمهيد :777/١1‏ وهو واجب فرضاً عند 
الجميعء لا ينوب عنه دمء ولا بد من الإتيان بهء وإياه عبى الله كذ بقوله: 
تر يفشرا متهم رلبوك ريحم ونيا يبن ليق 4069 
[الحج: 59]. 


كتاب المناسك 85 أبواب الإجماع في العمرة ‏ ذكر المتعة بالعمرة 


واختلفوا فيمن [صدر و] لم يودع. 
أبواب الإجماع في العمرة 
ذكر المتعة بالعمرة 
6 الإشراف: 


68 9 وأجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من 
متمتع وعليه المدي إن وجدء وإلا فالصيام. 


9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل 
بعمرة في أشهر الحج وهو يريد المقام بها ثم أنشأ الحج أنه متمتع . 


ل الاستذكار : 


ال - والتمتع على أربعة أوجه: أحدها وهو المعروف عند عامة 
العلماء أن يعتمر في أشهر الحج قبل الحج. ثم يقيم بمكة حى يحجء وعليه 
ما استيسر من الهحدي. فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعء 


- قال أبو عمر في التمهيد :١7/‏ أمر مجتمع عليه لاخلاف بين العلماء فيهء 
كلهم يجيزون العمرة قبل الحج لمن شاء لا بأس بذلك عندهمء وكلهم يقول: 
إن رسول الله يك اعتمر قبل حجته. 

8 بالإجماع رقم ؟18١؛‏ وانظر: الموطأء الحجء باب ما جاء في التمتع *414/١‏ 
وهذا نص جاء عن ابن عمر. وانظر: الاستذكار ١١/509؛‏ والتمهيد 8/ 
ل 

66 بالإججماع (رقم )؛ والتمهيد 891/4. 

بالاستذكار ١١/94١75؟‏ والتمهيد 2717/8 *57". 


ذكر المئعة بالعمرة 114 كتاب المناسك 


يس ل لاسا د ويم 


ولا خلاف بين العلماء أنه المتمتع المراد في الآية في قوله: #فن تَمَنَمَ بالعمرة 
ِل لَلَي* [البقرة: 1943] إلا أنه أجمل» وبيانه أن يحج من عامهء وأن يكون 
من غير أهل مكة فيكون مسكنه وأهله من وراء المواقيت إلى سائر الآفاق » 
ويكون إحرامه في أشهر الحج فهذا متمتع بإجماع . 

5 - فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج 
ففيه اختلاف» ومِنْ معنى التمتع أيضا: القران عند جماعة العلماء. 

ومن انقطع من أهل مكة إلى غيرها فعليه المحدي أو الصيامء ولا 
يكون كأهل مكة ولا خلاف في هذا إلا شذوذ لم يعرج عليه أحد إذا لم 
يكن له أهل بمكة. 

3 النوادر: 

66 .9 وأجمعوا أن دم المتعة واجب بدخول المتمتع بالحج بعد 
قضاء العمرة إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة 
حى يقف بعرفة مع الناس . 

ل الاستذكار: 

4 هس والمتمتع عند جمهور العلماء هو الذي لا يرجع إلى بلدمى. 
ويحح من عامه. 

68 . وسثئل مالك عمّن دخل مكة معتمراً في أشهر الحج يريد 
الإقامة بها ثم أنشأ الحج. فقال: هو متمتع. 


٠‏ -انظر: النوادر (رقم055)؛ والمحلى لابن حزم 9/ 57١؛‏ والمغني لابن قدامة 
وا ججموع /ا/ 85 1. 

4 والنص في الموطأء الحج: باب ما جاء في التمتع "45/١‏ 45"؛ 
والاستذكار .45١ »41١9/١1١‏ 

68 وقد نقل هذا الإجماع والذي قبله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 8910//7. 


كتاب المناسك 1 ذكر المتعة بالعمرة 





ومكثه بها أقل ذلك عامء لأنه دخلها معتمراً وهو من غير أهلها ولا 


الموضح : 


5 9 واتفق أهل العلم أن أهل مكة يقع عليهم اسم حاضري 
المسيجد الحرام. 


الاستذكار : 


/0 سس وعن ابن المسيّب؛ أن من رجع إلى مضره ثم حج من عامه 
وروي عن طاوس قولان؛ أحدهما: إن حج من عامه قبل رجوعه إلى 
بلده فهو متمتعء وإن كانت عمرته في غير أشهر الحج ولم يقله أحد. 
والثاني: أن المكى إن متع من مصر من الأمصار فعليه الحدي؛ وهما 
شاذان» اسع مع 
ل آخر يوم عرفة. 


6605 وذلك في الآية الكرعة: إوَإدآ أَصْعُمٌ هن 7 متم ممه إِلَ لي ذا سْيسرٌ من أطدى 
3 هذ هيم تت كرفي لل مجو إن يل بلك عكر عر لك بس لم يك 
أَهُلْمُ حاضك الْسَْجِدٍ اخَرَارٌ» [البقرة: .]١195‏ 
وانظر: التمهيد ١١/5900؛‏ ونقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١‏ 
14؛ ونقله عن الطبري كذلك . 

/61 _الاستذكار ١١/١؟١5؛‏ والتمهيد 2"”:5/8 40”. 

- وهو قول مالك والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم وأبي ثور الاستذكار /١١‏ 
4 و١7/1ا”.,‏ “لا"؛ والتمهيد 59/8". وقال الطحاوي: (وقد اتفقوا 
أنه لا يصوم يوم النحر) مختصر اختلاف العلماء ؟/١17.‏ 


جه 


ذكر من أهل بالعمرة 6م كتاب المناسك 





68 .9 وأجمعوا [18ب] أن لا سبيل له إلى الصوم إذا وجد الهدي 
[0]. 


ذكر من أهل بالعمرة 
الإشراف : 

١‏ - وأجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم أن 
نا التوادر: 

١‏ -وأجمعرا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها 
لا يخرجون بالعمرة من مكةء وإعا الإحرام مهأ من الحل. أي موضع متها 
إلا الحسن بن صالح فإنه قال: لا ينبغي أن يحرم بها إلا من ميقات أهل 
بلدذه الذي خرج عنه إلى مكة. 

9 الاستذكار: 

؟ ١5١‏ - ولا هل الرجل من أهل مكة بعمرة حق شرج إلى الحلء 
فيحرم منه بإجماع من العلماءء لا مختلفون فيه . 
النير: 

5١*‏ - واتفق علماء الأمصار أنه مَنْ أتى بالعمرة من الميقات الذي 
4 بالاستذكار 759/1١‏ لقوله تعالى : لقَن لَّّ يد مصِيامُ تكَةِ أي ر» والتمهيد 8/ 849. 


بالاستذكار 155/1١١‏ 
-سيأت (برقم 1576). 


كتاب المناسك اهم ذكر جامع في العمرة 





0 المراتب: 


64 واتة تفقوا أن العمرة ة اللفردة التي لا يريد صاحبها أن يحج من 
عامه. إنما هي إحرام من الميقات أو من الل كما قلنا في الحج أو من 
منزل المعتمر ثم طواف بالبيت كما ذكرنا في الحج. 


ذكر جامع في العمرة 
3 الاستذكار: 


98 2 وإذا وقع المتمتع بأهله أتم عمرته ثم ابتدأ أخرى من حيث 
أحرم بالأولى وأهدى» ولا خلاف في هذا إلا شيئا جاء عن الحسن. 


65 9 ولا خلاف أن العمرة معناها في الاسم اللغوي: الزيارة» 


فيه . 


_- 


١51١١‏ - وعند الجميع ليس للعمرة وقفت معلوم ولا وفت ممنوع أن 
تقام فيه 


1554 - المرائب صلا: ؛ وتمامه: م اختلفوا فاقتصر بعضهم على ذلك. وقال 
بعضهم : : يسعى بين الصفا والمروة» ثم حلق أو تقصير وإحلال. 
0 بالاستذكار ١١/9ه7ء .590/1١17‏ 
5 ب وقال ابن فارس اللغوي في حلية الفقهاء ص١١‏ : أتانا فلان معتمرأً. أي 
زائراً قال الشاعر: 
وراكب جاء من تثليتٌ معتمراً 
أي زائرأء وقال قوم : : اعتمر أي قصد: قال الشاعر: 
لقد ما ابن معمر حين اعتمر ١‏ مغرّى بعيداً من بعيدٍ وضَير 
وضير جمعء والرجز للعجاج بن رؤبة. 
وقد قال قوم: “ميت العمرة عمرة» لأنه يقصد لعمل في موضع عامر. 
117" بالاستذكار .5154/١١‏ 


ذكر جامع في العمرة اوم كتاب المناسك 





0 التمهيد: 
4 وأجمع العلماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كلّهء وإِنما 
عليه أن يتم عمل عمرته وذلك الطواف» والسعيء والجلاق. 


الإشراف: 
8 . و,وأجمعوا أن المعتمر إذا وطئ قبل أن يطوف سبعاً أنه 


. 


[] المراتب: 
0 - واتفقوا عل أن من اعتمر عمرته كلها فيما ب بين استهلال 


التشريق - وقت للعمرة لمن لم يرد أن يحج من عامه. 
0 الاستذكار: 
5 .9 وقول مالك: سمعت أهل العلم يقولون: مَنْ أهلّ بعمرة 


- وحكي عن أبي حنيفة أنه منع من العمرة في يوم النحرء وأيام التشريق» 
وانظر: الحاوي للماوردي 47١/5‏ وشرح السنة لا/ ١٠؛‏ والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب .757/١‏ 

5 -وانظر: المغنى */1094. 

8 9«الاجماع (رقم7١2)‏ وانظر: الاستذكار 740/17: (وعليه قضاء العمرة). 
والحاوي للماوردي 5/؟777. 

15 - المراتب ص5غ. 

0١‏ بالمراتب ص9غ. 

5 9بالنص في الموطأ: الحج: باب القران ني الحج :7737/١‏ (عن مالك أنه سمع - 


كتاب المناسك وم ذكر جامع في العمرة 





فله أن يهل بحج معها ما لم يطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة» وصنعه 
ابن عمر إلى آخر المسألة. فاحتج لإرداف الحج على العمرة بقول النبي مَك 
وفعل ابن عمر وه فأحسن الاحتجاجء وعليه جمهور العلماء» وقد شذ 
عن ذلك من لا يعرج عليه . 

- وقوله: إن مَن قرن الحج والعمرة» لم يأخذ من شعره ولا 
يحل من شيء حتى ينحر هدياً إن كان معهء ويحل بمنى يوم النحرء لا 
خلاف أنه لا يحل إلا كإحلال المفرد. 


6584 وقوله: حى ينحر هديا يريد أنه كالمتمتع إن لم يجد هدياً 
صام . 


606 - وقال مالك: لا أعلم مكياً قرن. 


- بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معهاء فذلك 
له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة» وقد صنع ذلك أبن عمرء قال: 
إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله وَلِ. ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحدء أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. 
قال مالك: وقد أهل أصحاب رسول الله كلل عام حجة الوداع بالعمرة» ثم 
ال هم رسول اه 86 ا و 
المعتمد. 
وصحيح مسلممء الحجء باب جواز التحتلل بالإحصار وجواز القران 
(رقم١7؟1١).‏ 

*571 -النص في الموطأ .*757/١‏ الحج. باب القران في الحج. 
والاستذكار 4١67/١١‏ وفيه: (وأما قول مالك في القران فلا خلاف بين 
العلماء أن القارن لا يحل إلا يوم النحرء فإذا رمى جمرة العقبة» حل له 
الحلاق والتفث كلهء فإذا طاف بالبيت حل كل الحل). 

6 9 والنص في الموطأ ١/757"؛‏ وانظر: الاستذكار 7/١١‏ 187. 

© تقدم (برقم .)١7‏ 


أبواب الهدي - ذكر الهدي وما يجوز منه وما لا يجي 5 4.8 كتاب المناسك 


3 الموضح: 

9 واتفقوا أن العمرة لا تجب مرتين. 

1 واتفق العلماء أن من أهل بالعمرة من الميقات الذي أهل 
به منه أنه قد خرج من الواجب. 
0 التمهيد: 

6 وأجمعوا على أن من أنشأ حجّاً أو عمرة من صرورة أو 
غيره» ثم عرض له ما أفسدهما فعليه إِتمام ما أفسد منهما ثم يقضي. 

أبواب الإجماع في الهدي 
ذكر الهدي وما يجوز منه وما لا يُجزي 


0 المراتب: 
6848 7 واتفقوا أن الحدي إلى مكة حسن. 
0 الاستذكار: 


6٠‏ 9 وأجمعوا أن هدي القران واجب. 


١‏ ول يختلفوا في قوله تعالى: فا أسْتَيْسَرَ مِنّ امَدَيُ4 [البقرة: 
5 ] أنه شاةء إلا ما روي عن ابن عمر من أنه بَدَنةٌ دون بدنه وبقرة دون 


بعرة . 


56 سني الإفصاح 198/١‏ (وأجمعوا على أن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج). 
1 -وانظر: الإفصاح .55١/١‏ 

. والصرورة: هو الذي م يح قط وأصله في الصرٌ: أي ابس والمنع‎ - ١598 
بالمراتب ص؛4١١ والضحايا.‎ 68 

.519/١17 وانظر: الاستذكار‎ .١197 بالآية في سورة البقرة‎ ١ 


كتاب المناسك هم ذكر الهدي وما يجوز منه وما لا يجي 


"5 ولا خلاف أن البَُذْن في المدايا أفضل من البقر والغنم 
وإنما الخلاف في الضحايا. 
"361 2 وإجازة هَذَّى ذكور الإبل مجتمع عليه عند الفقهاء. 
و ي ذكور الوبل مجتمع علي 


84 9 وإجماع أنه يجزي الثني فما فوقه وأنه لا يكون [إِلّا من 
الأزواج] الثمانية. 


9 وأجمعوا أنه لا يجوز جذع المعز في هدي ولا ضحيةء 
واختلفوا في جذع الضأن. 


0 النوادر: 


5 9 وأجمعوا أن الجدّع من الإبل والبقر والغنم لا يجزيء في 
الحداياء ولا في الضحايا إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزي فيها. 


.551١/١7 79الاستذكار‎ 5*9 

.4١6 /١ا/ الاستذكار 7١759/1؛ والتمهيد‎  ١""'*“ 

5" -9الاستذكار ؟١١/171.‏ وني المراتب لابن حزم ص5 : (وأجمعوا أن الهدي 
يكون من الإبل والبقرء الثني فصاعداً. من الإبل والبقر والضأن والمعزء 
واختلفوا في الجذع من الإبل والبقر والمعز). 

8 بالاستذكار ؟١/7!4؟؛‏ وتمامه: لقوله 242 لأبي بردة ‏ ابن نيار -: (لم يجز 
عن أحد بعدك) وانظره في .167/١8‏ 155. واختلفوا في الجذع من الضأن. 
فأكثر أهل العلم يقولون: يجزئ الجذع من الضأن هدياً وضحية» بل قال 
الطحاوي: (أجمع فقهاء الأمصار على جواز الجذع من الضأن) واستدل 
بحديث جابر عن النبي كلٍ قال: ١لا‏ تذبحوا إلا مسنّة إلا أن يعز عليكم 
فاذبحوا مكانها جذعة من الضأن». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
قلت: أخرجه مسلم في صحيحه؛ الأضاحي (رقم1977)؛ وأيو داود 
(747؟)؛ والنساي 5١8/177‏ ومن حديث عقبة بن عامر قال: ضحينا مع 
رسول الله كلك بجذع الضأن. أخرجه النسائي 18/7١5؛‏ وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء ؟/لالاء 4لا. 

"5 9النوادر (رقم:0). 


ذكر الهدي وما يجوز منه وما لا يري 65م كتاب المناسك 





7 2 واتفق الجميع أن للهدايا والضحايا حدًا من الأسئان لا 
جزري ما دونه , 


35758 - واتفقوا أن الثني من البقر والغنم والمعز يجزي في الحدي 
والأضاحي . 


١58‏ وإذا سأق سائق اهدي من طريق التطوع وجدبا ره وم 
يكن مخترا في تركه ونحرهء لاتفاق أهل العلم. 
3 الإيضاح : 


ولا خلاف بين أهل العلم أن من ساق بدنة تطوعاً أنه 
ممنوع من ذبحها قبل محلها لأنه جعلها لله سبحاته. 


3 الاستذكار : 


0 .9 وهدي القران ينع من الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار 


3 وكان ابن عمر يقول: لا يجزئ في اشدي إلا الثني من كل شيء» وقال 
عطاء: الجذع من الإبل يجزئ عن سبعة. وروي عن أنسء» والحسن البصري 
أن الجذع يجزئ عن ثلاثة. 
والجذع: من الإبل ما استكمل أربع سنين ودخل الخامسة» وإذا دخل في 
السادسة فهو ثى. 
ومن البقر ماله سنتان ودخل في الثالثة. 
ومن المعز: ما لم يستوف السنة فإذا دخل في الثانية فهو ثني» ومن الضأن: 
ما له سنة فإذًا دخل الثانية فهو ثنى. 
وقال الطحاوي: (وقول الأوزاعي في جراز الجذع من الإبل والبقر فاسد لم 
يقل به أحد من العلماء غيره)» مختصر اختلاف العلماء 7؟/7247. 

415 هبالاستذكار 41/1 
ودليله حديث ابن عمر عن حفصة قالت: قلت للني وي ما شأن الناس - 


كتاب المناسك باهم ذكر تقليد الهدي وإشعاره والحكم فيه إذا ضل أو عطب 


وجمهور أهل العلم من السلف والخلف» إلا ابن عباس ومن تابعه. 


3 المراتب: 

5 -واتفقوا أنه لا يجوز في الحدي الواجب أكثر من عشرة. 

*54 - واتفقوا أن من أهدى من الأنعام هدياً لم يشرك فيه أحداً 
غيره فقد أهدى. 

واختلفوا في تقليد المدي وإشعارهء وهدي ما عدا الأنعام مما لا 
يحل أكله . ٠‏ 

ذكر تقليد الهدي» وإشعاره؛» والحكم فيه إذا ضلّ أو عطب 
3 الاستذكار: 

4 9 وأجمعوا أن التقليد سئة» وكذلك التعريف لمن لم يأت به 
من الحل. 


- حلوا وم تحلَّ من عمرتك؟ قال: إن لبدت رأمبى» وقلدت هديي» فلا أحل 
أخرجه مالك ف الموطأ ١/9؟,؛‏ والبخاري» الحجء باب التمتع والقران» 
والإفراد بالحج» وباب من لبد رأسه عند الإحرام؛ وحلق», واللباس: باب 
التلبيدء وغير ذلك من المواضع. ومسلمء الحج» باب بيان أن القارن لا 
يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفردء وأبو داود 805١؟‏ والنسائي 5/ 
5+ وابن ماجه 15١7؛‏ وأحمد 7805؛ وغيرهم وله روايات وطرق عن 
نافع عن ابن عمر. 

5 ربل أجده في المراتب» وهو بمعناه في المحل 1914/7. 

4 بالاستذكار ؟1١/777؛‏ وقوله: لمن لم يأت بهء أي لمن لم يأت بالهدي من 
الحل» والتمهيد ؟/5. 
واسم الهدي : مشتق من الهدية» ولأنه ببدى من الخل إلى الحرم كما ييدى 
من ملكه إلى الله يك . 





ذكر نقليد الهدي وإشعاره والحكم فيه إذا ضل أو عطب 64م كتاب المناسك 
6 ولا خلاف أن الإبل والبقر تقلد نعلاً أو نعلين. 


0 النوادر: 


5 . وأجمعوا أن إشعار البَذْن حسنء لا بل جعله بعضهم من 
النسك إلا أبا حنيفة فإنه كرهه. 


- والتقليد: ما يجعل في أعناق اهدي من النعال أو آذان القرب» وعراها أو 
علاقة الإداوة» ويكون ذلك كالقلائد. وقال الخطابي في معالم السنن "/ 
4 : وهو في الإبل كالإجماع من أهل العلم. 
والتعريف: هو سوق الحدي مع الحاج حتى يقف بعرفة» وهو قول ابن عمرء 
والليث» والثوريء» والشافعي» وأبو ثورء ومالك وغيرهم. ولم ير ذلك أبو 
حنيفة واحتج بأن النبي يك وقف الحدي بعرفة معه لأنه دخل به من الل . 
وروي عن عائشة التخيير في ذلك. 

06 بالاستذكار ؟7١/4750؛‏ وتمامه: أو ما يشبه ذلك ممن يجد النعال» وانظر: 
التمهيد 7514/717. 
واختلفوا في تقليد الغنمء فذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحّق وأبو ثور 
وغيرهم. وأنكره مالك وأبو حنيفة وأصحابهمء واحتج الشافعي بحديث 
عائشة. انظر: البخاري» الحجء تقليد الغنم. 
ومسلم.ء الحجء باب استحباب بعث الهدي إلى البيت (رقم١157١)؛‏ وعن 
عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله يَِ من الغنم فيبعث 
بد ثم يقيم فينا حلالا . 
وقال عطاء بن أبي رباح: أشهد لرأيت العرب تبدي الغنم مقلدة والناس 
متوافرون لا يتكرون ذلك. 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء وانظر: اختلاف العلماء ؟/15. 

1545 - التوادر (رقم07) ومعالم السن ”/ ١67‏ وانظر: المغني */ لاه. 
والإشعار: هو أن يطعن في صفحة سنام الحدي بمبضع أو حديد حتى يسيل 
دمهاء فيكون ذلك علامة على أنها هدي . 
والشعار: العلامة. 
وجائز الإشعار في الجانب الأبمن». واستحبه أكثر أهل العلم لحديث ابن 
عباس أن رسول الله كله صلى الظهر بذي الحليفة. ثم دعا ببدنه فأشعرها في - 


كتاب المناسك 68خ ذكر نقليد الهدي وإشعاره والحكم فبه إذا ضل أو عطب 


ل الاستذكار : 


11 - وقول ابن عمر: إذا نتجت البَّدّنة حمل مع أمه حتى [19ب] 
يُنْحر معهاء لا خلاف أنها إذا قلدت وهي حامل أو ولدت فإن ولدها 
حكمه ١[‏ مكرر] في النحر حكمهاء وكذلك إن نذرها حاملاً . 

4 - وأجمعوا أن من أهدى بَدَنةّ فضلَّت أو ماتت» فإنا إن 
كانت نذراً أبدها وإِنْ كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركهاء ولا 
خلاف في ذلك بين العلماء. 


8 9 ولا خلاف أنه يصنع بهدي التطوع يعطبٌ قبل محلّه ما في 
حديث ناجية الأسلمى أن رسول الله َكِيدٌ بعث معه بهدي وقال: 


أخرجه مسلم؛ الحج» باب تقليد المدي وإشعاره عند الإحرام (رقم*5؟١)‏ 
والأربعة وغيرهم. 
ويروى عن ابن عمر» ومجاهد: أشعر من حيثث شئكت. وهذا من المباح . 
وقال نافع: كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلّده وأشعره بذي الحليفة 
يطعن في سنامه الأيمن بالشفرة. ووجهها قبل القبلة باركة. علقه البخاري ؛ 
ت باب من أشعر وقلد بذي الحليفة 7 8 047/1 وعنل اببيهقي عن 
وكان 7 حنيفة ينكر الإشعار ويكرههء ويقول: إنما كان ذلك قبل النهي عن 
المثلة. انظر: الاستذكار 558/١5‏ وشرح السنة /ا/ 44. والمغئى "/ 55. 
والحاوي للماوردي 0/1 وفتح الباري ع/ "1ه 

1 9الاستذكار 575 ؟1؛ وتمامه: (لأن تقليدها إخراج لها من ملك مقلّدها لله 
تعالى » وكذلك إذا نذر نوها وهي حامل يقلّدها). 

6 بالاستذكار 2585/١5‏ دون قوله: وأجمعواء والنص من الموطأ عن ابن عمر 
١‏ من أهدى بدنة. .. إلخ. 

.58٠0/١17 بالاستذكار‎ 8 


ذكر الحلاق والتقصير 57م كتاب المناسك 





إنْ عطب فانحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس . 
8 ولا خلاف أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه 
إن شاء لأنه في حكم الضحايا. 


65 .2 واختلفوا فيمم أ ٠‏ المدى الواجب»ء أو م اله 
و فيمن من اغدي ب» أو من 2 

قبل بلوغ محله. 

وإن كان واجباً وعطب قبل محله أكله كله إن شاءء أو أطعمهء لأن 
عليه بَدَله وعليه الجمهور. 

واختلفوا في هدي التطوع يعطب وقد دخل الحرم. 

ذكر الجلاق والتقصير 

المراتب: 

5-5 واتفقوا أن الحلق والتقصير يستحب أحدهما في تمام الحج . 

*589 9 واتفقوا أن الحلق أفضل . 


- وحديث ناجيّة الأسلمي أخرجه أبو داودء الحج. باب في الحهدي إذا عطب 
(رقم1777١)؛‏ والترمذي» الحجء باب ما جاء إذا عطب الحدي ما يصنع به 
وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه المناسك: في الهدي إذا عطب 
(رقم١51).‏ 

6 لبالاستذكار ”7١/١8”ء‏ 7587؛ وانظر: التمهيد ”/ ١١7”‏ و1558/57. 

05 بالاستذكار ؟1١/584.‏ 

١56" 5‏ -المراتب ص 8. وانظر: التمهيد 7519//90. 
لحديث ابن عمر قال رسول الله كَلِهِ: اللهم ارحم المحلقينء» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقينء قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله؟ قال: والمقصرين. مالك في الموطأ ."940/١‏ 
أخرجه البخاري» الحجء. باب الحلق والتقصير عند الإحلال “7/7 071؛ 
ومسلم الحجء باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير - 


كتاب المناسك 51م ذكر الجلاق والتقصير 





الإشراف: 

165 - وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق. 
0 التمهيد: 

05 - وأجمعوا أن النبي يَكلِِ حَلَّق رأسه في حجته. بعد رمي جمرة 
العقبة يوم النحر ونحر بُذْنْهُ» أو أمر بها فنحرت. 

5 9 وأجمعوا أن التقصير يجزىء أن ل يُلْبّد ول يَعْقٍِص . 
الإشراف: 


661 2 وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. 


ل التمهيد: 
4 9 ,رأجمعوا أن مَنْ حَلّق رأسه لضرورة أنه مخيّر فيما نص الله 
عليه من الصيام والصدقة والنسَّك . 


- 5/7 (رقم١170)‏ وجاء عندهما في الموضع المتقدم من حديث أبي هريرة 
كذلك. 
كما جاء عند مسلم من حديث أم الحصين (رقم”170)؟ وجاء عن صحابة 
ومن خلال النصوص تبين أن النبي كك قال هذا الحديث مرتين في غزوة 
الحديبية حين صد عن البيت. وفي حجة الوداع. وانظر: فتح الباري ؟/ 
577 والاستذكار 3/1 10١14‏ 

14 بالإجماع لابن المنذر (رقم98١)؛‏ ونقله ابن قدامة في المغيني (7/ 45٠‏ 
١0؛‏ والنووي في المجموع .5١7/8‏ 

68 ابالتمهيد /755/19. 

5 بالتمهيد 71//7؟؟ وفيه (لن لم يلبد وم يعقص ولم يضفر). 

١" 1/‏ 7الإججماع (رقم48١).‏ ونقله ابن قدامة في المغني "/ .)07١‏ 

8 -ستأتي في الفقرة ١585‏ بمثلها . 


ذكر النحر وأيامه والعمل فيه م كتاب المناسك 





0 الاستذكار: 
48 9 وأجمعوا أن النساء لا يحلقن» وأن سنتهن التقصير . 


0١‏ 9 ولا يجوز لأحد أن يحلق رأسهء ولا ينحر قبل الفجر إلى 
آخره. . .» وهذا لا خلاف فيه. 


ذكر التحر,» وأيامه, والعمل فيه 


الاستذكار: 
64 .9 وأجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى . 


ان حل - التمهيد ا والاستذكار او 116 

٠‏ بالاستذكار .٠١8 ٠١/١7‏ وتمامه: إلا في المحصر بعد وهل هو من النسك 
أم لا؟ فقد اختلفوا في ذلك. 

0١‏ 9بالنص في الموطأ :940/١‏ لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حت ينحر هديه ولا 
ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحرء وإنما العمل كله يوم النحر: 
الذيح» ولبس الثياب» وإلقاء التفث» والحلاق» لو يكون شيء من ذلك 
يفعل قبل يوم النحر. انظر: الاستذكار .1١١/17‏ 


.5١6/1١6 بالاستذكار‎ 615 


كتاب المناسك 1م ذكر النحر وأبامه والعمل فيه 





6 9 وأجمعوا أن يوم الأضحى بعد انسلاخ العشر من ذي 
الحجة. 


5 ,9 وأجمعوا أن ذا الحجة هو آخر الاثنى عشر شهراً من شهور 
العام . 


العمرة. 


.75١960/١6 بالاستذكار‎ 968 

17 «الاستذكار /١‏ ه/ا4؛ وجاء كالتالي: (فمن أراد أن ينحر في عمرته» وساق 
هدياً تطوع به نحره بمكة حيث شاء منها. . .)؛ وانظره في التمهيد 4714/74 
256. 
وقال في ١/5لا‏ وقال تعالى: ##هَنيا بم الْكَمبَةِ4 [المائدة: 40]. وأن 
العلماء في ذلك على قولين: أحدهما أنه أريد بذكر الكعبة حضرة مكة» 
ولذلك قال يفيه «طرق مكة وفجاجها كلها منحر). 
والقول الثاني: أنه أراد الحرم»ء وقد أجمعوا أنه لا يجوز الذيح في المسجد 
الحرام ولا في الكعبة. . . 
وقد أجمعوا أنه من نحر في غير الحرم ولم يكن محصراً أنه لا يجزته . 
والحديث من بلاغات مالك في الموطأ أن رسول الله وَكْهِ قال بمنى: هذا 
المنحرء وكل مى منحر. 
وقال في العمرة: هذا المنحر ‏ يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر. 
وقد وصله أبو داود في السن؛ الحج: باب الصلاة بجمع (رقم )١970‏ عن 
علي بن أبي طالب مرفوعاًء ولفظه: هذا قزح وهو الموقف. وجمع كلها 
موقف», ونحرت هاهنا ومئى كلها منحرء فانحروا في رحالكم. 
ومن طريق جابر بن عبد الله عند مسلم ؟/ 897, أبو داود (رقم99*5١)‏ 
ولفظه: وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقفء ووقفت هاهنا بجمع وجمع 
كلها موقف ونحرت هاهنا ومى كلها منحرء فانحروا في رحالكم. 
وف رواية عنه كذلك (برقم/9١):‏ بلفظ: كل عرفة موقفاء وكل منى 
منحرء وكل المزدلفة موقف. وكل فجاج مكة طريق ومنحر. 
والرواية الأخيرة عند ابن ماجه (رقم27084)! المناسك: باب الذبحء وابن - 


ذكر النحر وأيامه والعمل فبه 854 كتاب المناسك 





وينحر ما سيق من هدي في العمرة حيث شاء من مكة وهذا أيضأ إجماع يغني 
عن الإسناد» فمن فعل ذلك أصاب السنة» ومن نحر في غيرهما ففيه اختلاف . 


3 المراتب: 

/ككا - واتفقوا أن من أهدى كل دم وجب عليه» أو كل هدي 
تطوع به فوقف به بعرفة 3 ره أو ذينحه بمكة أجزأه . 
الاستذكار : 


648 .9 ونحر البدن قائمة هو الاختيار عند الجميع» إلا أن يمنع من 
ذلك مانع. 


25 
5 


توي الإنسان حر هديه أفضل من أن يوليه 


616 ولا خلاف أَنَّ 
- عبد البر في التمهيد وصل حديث على وحديث جابر 55//ا١5.‏ 2518 
65 2555 وانظر: الماوردي ‏ الحاوي 1794/4. 
6 9باللمراتب ص502. 
وفيه: (واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو إطعام إن أداه بمكة أجزأه) . 
8 بالاستذكار 7١١/508؛‏ وفيه: إلا أن تمتنع من ذلك» وما أظنهم ‏ والله أعلم 
- استحبوا نحرها قياماً إلا لقوله وق: 8«إفإدًا وَسَتَ جَتْوييًا» [الحج: +"]ء أي 
سقطت جنوبها على الأرض . 0 
وجاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: مدو آَم لله عا صَوْفَ 4 
[الحجح: ”"] قال: قيامء وعن مجاهد: الصواف على أربعة» والصوافن على 
ثلاثة» وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 87/4 - 87. ورأى ابن عمر رجلاً 
ينحر بدنة وقد أناخها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم َلْةِ. 
أخرجه البخاري» الحجء نحر الإبل مقيدة “/ 5807؛ ومسلم (رقم٠75١)غ‏ 
الحج 0 باب نحر البدن قياما مقيدة. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ”/ 6/ا١.‏ 
اك -الاستذكار 7١/9-558ه50‏ و"١/46.‏ 
وقد نحر رسول الله يلك بيده ثلاثاً وستين بدنة» ثم أعطى علياً فنحر ما غبر 
منهاء ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدرء فطبخت. فأكل - 


كتاب المناسك هم ذكر النحر وأيامه والعمل فيه 





غيرهء لأن رسول الله كَكِةٍ فعله» وإن كان قد ولى علياً نحر بعضه وكان قد 
أشركه في هليه. 

وخحرٌ الحدي قبل الحلق هو الأولى عند الجميع. 

١‏ - وثبت عنه 4 أنه في حجته رمى الجمرة يوم النحر ثم نحرَ 
نه ثم حلق رأسه. 

1 -2 وأجمعوا أن هذه السنة ولا نعلم خلافاً أنه لا شيء على من 


3 رسول الله َكهِ من لحمها وشرب من مرقها . 
أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله وَل 
(رقم8١؟١1)؛‏ وأبو داود (رقمة٠9١)؛‏ وابن ماجه (رقم؟ لا١‏ ره وغيرهم. 

5 بالاستذكار /١‏ 78؛ والتمهيد 157/17 وفيه: (وأجمعوا أن النبى كَل حلق 
رأسه في حجته بعد ما رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد أن نحر). وانظر النص 
في: صحيح مسلم (رقم8١1١)‏ وفيه: ... حق أى الجمرة التي عند 
الشجرةء فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منهاء حصى الخذف 
ورمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم 
أعطى علياً فنحر ما غبرء وأشركه في هليه. . 
ثم ركب رسول الله يكلِهِ فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة.. وجاء من 
حديث المسور بن محرمة أن رسول الله كةِ نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه 
بذلك . 
أخرجه البخاري؛ الحج. المحصر: باب من حلق قبل النحر. 
وأما حديث «افعل ولا حرج» فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله كل وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. فقال 
رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح» فقال: اذبح ولا حرج» فجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرجء فما سئل يومئذ 
عن شيء قدّم ولا أُخّر إلا قال: افعل ولا حرج. 
أخرجه مالك في الموطأء باب جايح احج ١؟؛؛‏ والبخاري الحج. » باب 
الفتيا على الدابة عند الجمرة» ومواضع أخرى منها العلم» ومسلمء الحجء 
باب من حلق قبل النحرء أو حر قبل ل الرمي (رقم؟ )11١١‏ وغيرهم. 





ذكر الأيام المعلومات والمعدودات وأيام منى 455 كتاب المناسك 


نحر قيل أن يرمي ليلوغ الحدي محله ولأنه قد نص في حديث: افعل ولا 
حرج . 

*/ا6١ ‏ وكذلك في السؤال عن الذبح قبل الرميء» لا أعلم طم 
جواباً في مُعتمدٍ ذلك ولو خالف الناسي والجاهل لذكروه. 


ذكر الآيام المعلومات» والمعدوداتء وأيام منى 


4 -واتفق الجميع أن الأيام المعلومات هي أيام العشر. 


5 وجاء في حديث ابن عباس قيل له في الذبح» والحلق» والرمي» والتقديم 
والتأخير» فقال: لا حرج. 
وني رواية: كان الني يك يسأل يوم النحر بمى فيقول: لا حرج. . . الحديث. 
أخرجه البخاري ني الصحيح؛ الحج. باب إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق 
قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً 058/7. 

7 79الاستذكار 1/ 7376؛ والنص فيه: (ولا أعلم لأهل العلم جواباً في المتعمد 
في ذلك» ولو كان مخالفاً للجاهل والساهي لفرقوا بينه في أجوبتهم وفي 
كتبهم» والله أعلم). 
إلا أن ابن عباس روي عنه أنه قال: من قدم من نسكه شيئاً أو أخره 
فليهرق لذلك دماء وم يفرق بين ساهٍ ولا عامد؛ وليست الرواية عنه بذلك 
بالقوية. وقال في التمهيد 710/17/10 : ولا يصح ذلك عنه. 
وعن سعيد بن جبير وقتادة مثل ذلك. قال في التمهيد 4/10/ا7: واختلفوا 
فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو 
يقصرء ثم يرجع إلى البيت فيفيض . 
وقال عطاء ومالك والشافعيء وسائر الفقهاء: تجزته الإفاضة ويحلق أو 
يقصرء ولا شيء عليه؛ وهذا كله في معئى الحديث: «... ارم ولا حرجء 


اذبح ولا حرج». 0 
54 7الأيام العلومات فز في قوله تعالى: رود ف ٍ لاس 2 يَأوَكَ يكال وص 
كل صَامِرِ ئيرب من كل ًَ عمقي شهدا يع له ويَدْكُرُوأ 


. ٍِ ع 8 هر 
م له ف أيَاوِ سَمْنُوميٍ عل تق ا هبه الأب كا يي 


كتاب المناسك ام ذكر الأيام المعلومات والمعدودات وأيام منى 





3 الاستذكار: 


66 2 وأما الأيام المعدودات فلا أعلم خلافاً بين العلماء في أنها 
أيام التشريق. 


- وَألْمِمُوأ انيس الْمَهَرَ 69> [الحج : لالاء 18]. والأيام المعدودات في قوله 


تعالى: #«+# وأنحكررا أله يه يكار تَمَدُووبٌ هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَِنِ ك5 إِنْمَّ عله 
وَمَن كأ كل ْم عَلَيَهِ لمن ها اكوا لَه وَاعَْكَمُوًا أكَكُمْ اليه سرون 7 * 
[البقرة: .]5١‏ قال الشافعي: والأيام المعلومات العشر وآخرها يوم النحرء 
والمعدودات ثلاثة أيام بعد النحر»ء قال المزني: >ماهن الله وق باسمين مختلفين» 
وأجمعوا أن الاسمين لم يقعا على أيام واحدة. . 
امختصر مع الحاوي للماوردي 57/4” وقال أبو عمر بن عبد البر في 
الاستذكار ؟١١/٠55:‏ وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على قولين: 
أحدهما: أنها أيام العشرء وهو قول ابن عباس» وبه قال الشافعي. 
والثاني: أنها يوم النحرء ويومان بعده من أيام التشريق» وهو قول علي وابن عمر. 
وانظر: حلية العلماء للشاشي ”/ 5 7١‏ وفيه الأيام المعلومات عشر ذي اللحجة . 
وا حل لابن حزم /ا/ 50/6 ؟ وفيه: : الأيام المعدودات والمعلومات واحدة وهما 
يوم النحر وثلاثة أيام بعده لقوله تعالى: ##وَأَنْكُروا أسَّدَ - أَيسَارٍِ تَعْدُووابُ 
كَمَن تَمَجّلَ في يَوْمبْنِ لآ نم عيدو وَمَن كم هآ إِنْمَ عَيْهِ4 والتعجيل 
المذكور إنما هو بلا خلاف من أحد في أيام رمي الجمارء وأيام رمي الجمار 
بلا خلاف هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقال تعالى : ا« لِشَهدا نَع 
لهم ويَدْكُرَوا سم َم في أَيامٍ تَعْنُومتٍ عَلّ ما رَرَفَهُم من بَهِيمَةٍ لدي 4 
فهذه بلا شك أيام النحر التي تنحر فيها بهيمة الأنعام» وهي يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده. وقال القرطبي في التفسير "/ 7. 
وروى الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر» قال أبو 
يوسف: روي ذلك عن عمر وعلى وإليه أذهب لأنه تعالى قال: ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. 
وحكى الكرخي عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة 
يوم الأضحى. ويومان بعده. وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشر ذي 
الحجة وأيام التشريق. 

06 ب7بالاستذكار ١98/١6‏ وانظر: ١1/5/1١؛‏ وقال الطحاوي: (لا خلاف بين - 


أبواب الفدية والجزاء ‏ ذكرٌ فدية ما أصيب من الطير والوحش 5/6/ كتاب المناسك 


ااا - وأيام مى ثلاثة أيام بعد النحر ليس يوم النحر منها. وما 
أعلم خلافا عن أحد من السلف والخلف في ذلك, إلا رواية شذت عن 
ابن جبير أنه قال: الأيام المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق. 

ولم يقل أحد علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق غيره. والذي 
عليه جماعة العلماء أن أيام التشريق ما تقدم. 


أبو اب الإجماع في الفدية والجزاء 
ذكرٌ فدية ما أصيب من الطير والوحش 
ل الإنباه: 


1 2 وأجمعوا أن مَنْ قَتَلَ نعامة فعليه بَدَنة من الإبل. 


5 الناس أنه لا يصومها تطوعاً)؛ مختصر اختلاف العلماء ؟/7/1١.‏ 

635 7الاستذكار 6١١/98١؛‏ وقال عن رواية سعيد بن جبير: وهى رواية واهية لا 
أصل لحاء وأظنها وهماً سقط منها أيام العشر لأن المعروف عنه أن المعلومات 
أيام العشرء والمعدودات أيام التشريق. 

/ا61 قد جاء من حديث على بن أبي طلحة عن ابن عباس '#ها قال: إن قتل نعامة 
فعليه بدنة من الوبل. 
وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس» وعن عطاء الخراساني عن 
ابن عباس أن في النعامة جزور. وعن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان 
وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت» وابن عباس» ومعاوية وها قالوا في 
النعامة يقتلها الحرم بدنة من الإبل. 
قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث» وهو قول الأكثر 
ممن لقيت» فبقولهم إن النعامة بدنة» وبالقياس قلنا في النعامة لا بهذا. الأم 
0/7 قال البيهقى في الكبرى :١417/5‏ وجه ضعفه كونه مرسلاً فإن 
عطاء الخراساني ولد سئة خمسين ول يدرك عمر ولا عثمان ولا علياً ولا 
زيداً» وكان في زمن معاوية صبياً ولم يثبت له سماع من ابن عباس وإن كان 
يحتمل أن يكون سمع منه فإن ابن عباس توفي سنة تمان وستين. إلا أن عطاء - 


كتاب المناسك 6584م ذكرٌ فدية ما أصيب من الطير والوحش 





وحكي عن النخعي أنه قال: عليه منه. 
الاستذكار: 


2 وحكم عمر وابن ن عباس في حمام مكة بشاة لا مخالف لما 
من الصحابة. 


6 2 ووجه ما ذهب إليه الجمهور الذين لا يجوز عليهم تحريف 
تأويل الكتاب أن عمر وعثمان وعلياً وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش . 


حت الخراساني مع انقطاع حديثه عمن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث» 
وانظر من طريق عبد الرزاق في المصنف 98/4 7"99؛ وابن حزم في 
الحل 7307/7 7؟. 
وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب في النعامة بدنة»؛ وعن مجاهد عند 
عبد الرزاق مثله. وبمثل قول النخعي قال أبو حنيفة» وخالفه صاحباه. 

8 بالاستذكار ١7580/1؛‏ وانظر: مصنف عبد الرزاق 5/4١5؛‏ والمحلى لابن 
حزم 7/17 759. 

48 بالاستذكار 5877/١‏ - 784؛ وصدر هله المسألة قوله: وقد اختلف العلماء 
قديماً في قتل الصيد خطأ. فقال جمهور العلماءء وجماعة الفقهاءء أهل 
الفتوى بالأمصارء منهم مالك والليث» والثوري» والأوزاعيء وأبو حنيفة» 
والشافعي وأصحابهما : قتل الصيد عمداً أو خطأ سواء. وبهذا قال أحمد 
وإسحق وأبو - جعفر الطبري. وقال أهل الظاهر: لا يجوز الجزاء إلا على قتل 
الصيد عمداء ومن قتله خطأ فلا شيء عليد؛ لظاهر قول الله كِب لأوَمن كَنْلمُ 
عنم مُتَعَيَدَا4 [المائدة: 96]. 
وروي عن مجاهد وطائفة: لا تجب الكفارة إلا في قتل الصيد خطأء وأما 
العمد فلا كفارة فيه. 
وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم07١):‏ وأجمعوا على أن امحرم إذا قتل صيداً 
عامداً ذاكراً لا حرامه أن عليه الجزاءء وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمداً 
لقتله ناسياً لحرمه فهذا الخطأ المكفرء وإن قتله ذاكراً لحرمه متعمداً له لم بحكم 
عليه» قال أبو بكر بن المنذر: وهذا خلاف الآية. وانظر: الحاوي للماوردي 
0/5 





ذكرُ فدية ما أصيب من الطير والوحش ام كتاب المناسك 


وفي الظبي بشاة. وفي النعامة ببدنة» ول يَُرّقوا بين العامد والخطئ. 

.9 وقول عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت 
لقوله تعالى: 9يحّكُمْ بد دَوَا عَدَلِ يَدَكم4 وهو حكم مجمع عليه إلا أهم 
اختلفوا هل يستأنف الحكم فيما مضت به حكومة من السلف أم لا. 

1١‏ -ولم أزل أسمع في النعامة بدنة على ا محرم» وهذا لا خلاف 
فيه إلا قول من قال بالقيمة. 

65 2 وأجمعوا أن الحمار الأهلي والحمار الوحشي [00ب] إِذا 
دجن لا يجوز للمحرم ذبحهما فإن فعل وَدَاهُما. 

8 ولا أعلم خلافاً أن الجراد مِنْ صيد (البحر) إلا ما روي 


.781//١7 -الاستذكار‎ 6/٠ 

60 بالاستذكار ١/588؟‏ وانظر: الإشراف للقاضى عبد الوهاب .778/١‏ 

8 - هكذا في النسخ (من صيد البحر) ولعله تحريف من الناسخ والصواب من 
صيد البر. 
وقال أبو عمر في الاستذكار :1489/١١‏ وقد روي عن النى يَلكِيهِ من وجه لا 
يحتج بهء أن الجراد من صيد البحرء رواه حماد بن زيد عن ميمون بن جابان 
عن أبي رافع عن أب هريرة قال رسول الله كلِ: الجراد من صيد البحر. 
وقد اختلف في هذا الحديث على حماد بن زيد» ومن رواية من جعله من قول 
أبي هريرة وهو أشبه بالصواب. 
وقد روي عن علي من وجه ضعيفيٍ أيضاً أنه سئل عن الجرادء فقال: هو 
من صيد البحر. . . 
قال أبو عمر: لا يصح في الجراد أنه من صيد البحر إلا عن ابن عباس ولا 
عمّن يجب بقوله حجة» ولم يعرج العلماء» ولا جماعة الفقهاء على ذلك. 
وخبر كعب الأحبار» هو ما أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب» حق إذا كانوا ببعض 
الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكلهء فلما قدموا على عمر بن 
الخطاب بالمدينة ذكروا له ذلك فقال: من أفتاكم ببذا؟ قالوا: كعبء فقال: - 


كتاب المناسك 


الام ذكرٌ فدية ما أصيب من الطبر والوحش 





فإني قد أمّرته عليكم حتى ترجعوا . 

ثم لما كانوا , ببعض الطريق مرت بهم رجل من جرادء فأفتاهم كعب أن 
يأخذوه فيأكلوه» فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك لهء فقال: ما 
حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحرء قال: وما يدريك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل 
عام مرتين» وانظر موطأ مالك "07/١‏ 000 

وتراجع كعب عن ذلك أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن رجلا 
جاء عمر بن الخنطاب فسأله عن جرادات قتلها محرم؛ فقال عمر لكعب: 
تعال حى نحكمء فقال كعب: درهمء فقال عمر لكعب: إنك لتجد 
الدراهم؛ لتمرة خير من جرادة. الموطأ .417/١‏ 

وأخرج الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن 
عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في 
ناس عحرمين وأن كعباً أخذ جرادتين ونسي إحرامه. ثم ذكر إحرامه فألقاهماء 
فدخلوا على عمر فقص عليه كعب قصة الحرادتين» فقال عمر: ومن بذلك 
أمرك يا كعب؟ قال: نعمء قال: إن حمير تحب الجرادء قال: وما جعلت في 
نفسك؟ قال: درهمين. فقال عمر: بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما 
الأم ؟/1١8؛‏ والاستذكار .191/1١١‏ 

وحديث أبي هريرة المتقدم. الجراد من صيد البحرء أخرجه أبو داود؛ 
المناسك: باب في الحراد للمحرم (رقم18657١)‏ وفيه ميمون بن جابان ولا 
يحتجح حديئه . 

ومن طريق آخر (برقم؟ 180)؛ وفيه أبو المهزمء واسحمه يزيد بن سفيان وهو 
ضعيفه. قال أيو داود: أيو المهزم ضعيفء والحديثان جميعاً ا 
والترمذي» الحجء باب ما جاء في صيد البحر للمحرم؛ واين 
(رقم؟5277). الصيد؛ باب صيد الحيتان والجراد وغيرهم. 

وانظر: الى لابن حزم 770/17 771 

وقد رأى السلف الصال في الجرادة وما دونها قبضة من طعام ونجوهاء 
وحكم عمر فيها بتمرة»؛ انظر: مصنف ابن أب شيبة 4/4لا ومصنف عبد 
الرزاق 65٠8/5‏ ١٠58؟؛‏ وانظر: الحاوي للماوردي ار 


ذكر فدية مَنْ حلق رأسه قبل أن ينحر لام كتاب المناسك 


عن كعب أنه نكرة حوت» اوقد رجع عته فأرجب في جراد درهماًء وروى 


ذكر فدية مَنْ حلق رأسه قبل أن ينحر 
0 الاستذكار: 


645 .- وأجمعوا أن الفدية على من حلق رأسه من عذر أو ضرورة 
وأنه مخير إذا فعل ذلك في الصيام أو الصدقة أو النسك. 


5/6 أ ب واختلفوا فيمن حلق أو تطيب لغير ضرورة. 
ولم يختلفوا أن الإطعام لستة مساكين» وأن الصيام ثلاثة أيام» وأن 


9-4 الاستذكار 0/1:". 
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان بموسى أو 
بمقص أو نورة أو غيرهاء فتح الباري .١4/4‏ 

8 ب9«الاستذكار "0/١‏ 
وحديث كعب بن عجرة ة قال: وقف علي رسول الله كك بالحديبية ورأسي 
يتهافت قملك فقال* يؤذيك هوامئك؟ قلت: تعم) قال: فاحلق رأسك» أو 
قال: احلق. قال: في نزلت هذه الآية: «مّن كنَ كم نَرِيضًا أَوْ يوه أَدى ين 
َأْد» إلى آخرها. فقال النبي يَكلِِ: «صم ثلاثة أيام. أو تصدق بفرق بين 
ستة أو انسك بما تيشر). 
أخرجه مالك في الموطأ ١/517؟‏ واليخاري في مواضع عديدة من صحيحه؛ 
كتاب المحصر انظر: باب قوله تعالى: ##مّن كن مِدكٌم مَرِيضًا أو يوه أَدى من 
َأْسِوء هَيْذْيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو شكِ» [البقرة: 97١]ء‏ وهولمحيرء فأما 
الصوم فثلاثة أيام 17/4. 
وفي إحدئ رواياته: أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. 
ومسلمء الحج؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى؛ ووجوب 
الفدية لحلقه؛ وبيان قدرها 859/7 (رقم١5).‏ وأصحاب السين الأربعة 
وغيرهم. 


كتاب المناسك +8307 ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم 


النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة: إلا شيئاً قاله الحسن 
وعكرمة ونافع أن الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام ولم يتابعهم 
عليه أحد. 


ل الإنباه : 


لغير علة. 
ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم 
03 الإنباه : 
/61 2 وبإجماع الأمة على وجوب الجزاء على قاتل الصيد بمكة. 


4 9 وبإجماع أهل العلم على أن على قاتل الصيد متعمداً لقتله 
جزاء مثل ما تل من النعم . 


]98 لقوله تعالى: ييا الْننَ ءَامَنْوا ل كنلا اصَّيْدَ أ 6 . * [المائدة:‎ 2 ١5417 
. الآية. وقوله تعالى: موحرم ع صَيَدُ أليرِ ما دمر حرما»‎ 
ورم : : جمع حرام يقال: رجل محرم وحرام » وحِرّم. وأحرم الرجل: إذ‎ 
أهل بالحجء وأحرم: : إذا دخل ف الشهر الحرام» وكذلك إذا دخل قُْ البلد‎ 
الحرام.‎ 
قال أبو بكر بد العربي في أحكام القرآن 5/1 وأنتم حرم: عام ف‎ 
التحريم بالزمان وني التحريم بالمكان» وني التحريم بحالة الإحرام» إلا أن‎ 
تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبراء وبقي تحريم المكان» وحالة‎ 
. الاحرام عل أصل التكليف‎ 
وقوله تعالى: وَأتُمَ حُرُمٌ» عام يشمل الرجال والنساء لقوله تعالى: لباب‎ 
لدبت ءَامَنُوَا» . ويقال: رجل حرام. وامرأة حرام» والجمع حرام» ويدخل‎ 
فيه الأحرار والعبيد.‎ 

4 لقوله تعالى: كايا لذن اموأ لا نئلو أَلصَيد وَأْم ع ب ومن كَدلَمٌ ممم مُتَعَيدًا 





ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم 2 4 لام كتاب المناسك 
58 والأمة مجمعة على أن الحكمين لو حكما في غزالٍ ببدنة 

وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود. 

ل النوادر: 


9.55 وأجمع الصحابة على أن على الدالٌ والمشير إلى الصيد من 
امحرمين الجزاءء إذا قتله المشارٌ إليه وهو محرمء أو في الحرم. 


صر سريسع عير ألا ملس مقرم سر مم امهس حل لءعلث س7 مسرل ال ا 

ِ- براه جَثْلُ ما قَْلَ بِنَّ اَمَو يَمَكُمٌ به. ذا عَدَلِ مَنكُمْ هَدَيا بم الكمب أو كر 
2 ًْ ىم 005 2 عبرا م م © امسن مه لسسع لعس ساس 

طُعَامٌ مسككين أو عَدَلُ ذلِكَ صِيامًا لْيِدُوقٌ وبال . و قا الله ع سلف ومن عاد 


مس مر 
ا 


يم أَلَدُ ند وأمّهُ عرِيدٌ ذو نفام © [المائدة: 96]. 
وقال داود الظاهري: من قتل الصيد خطأ لا جزاء عليه. وقاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير. انظر: الحخاوي للماوردي :“8 781. 

8 للأن الجزاء يقتضى المثلية بنص الآية الكرعة. 

05 «9النوادر (رقم00). 
وقد جاء في الدلالة والإشارة ما ذكره بكر بن عبد الله المزني قال: أتى رجل 
عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله 
صاحبي» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ما ترى؟ قال: شاةء قال: وأنا 
أرى ذلك . 
وعن عكرمة مولى ابن عباس أن محرماً أشار إلى بيض نعامء فجعل علي وابن 
عباس عليه الجزاءء فثبت بذلك عن علي وعمرء من غير خلاف من أحد من 
السلف كما يقول الطحاوي. انظر: مختصر اختلاف العلماء ؟/518. 
وفي حديث أبي قتادة عند مسلم في صحيحه (رقم97١١)‏ في بعض طرقه: 
قال رسول الله كِِ: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لاء 
قال: فكلوا ما بقي من لحمها». 
والحديث في الصحيحين وغيرهما. 
وانظر: حكم الصحابة والتابعين في مثل ذلك في مصنف عبد الرزاق 4/ 
4"5ء لائ؛ ومصنف ابن أبى شيبة ١1/4‏ - 18اء ”5؛ وحلية العلماء 
للشاشي */ 9607؟؛ والسان الكبرى للبيهقي ور ادك "اما 


كتاب المناسك مام ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والخرم 


0 الاستذكار: 

١‏ 9 والخحلال يرمى الحرم فيه إجماع واختلاف» فالإجماع أن فيه 
الجزاءء والاختلاف في التخيير في المحدي أو غيره» وعلى كفارة قتل الخطأ 
الإجماع . 

5 9 واتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم 

.9 واحرم يقتل الصيد في الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند 
ا جمهرر. وإن اجتمعت عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم. 

وجماعة العلماء على أن الحرمتين إذا اجتمعتا ليس فيهما إلا جزاء 
واحد على قاتل الصيد في الحرم محرماً . 

4 -ولم يختلف السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة وسائر 
الحرم وأنه حرم آمن كما قال تعالى. 

86 -ولم يختلفوا في تحريم الصيد في الحرم» وإنما احتلفوا في 
جزائه . 


.7١6/1١7 بالاستذكار‎ 605 

4 -«الاستذكار١١/8‏ وتمامه: قال تعالى: لولم برو أَنَاَ جَسَلَنَا كرما !ما 
[العنكبوت: 2117 وقال إبراهيم: رب أَجْمَلٌ هذا البَلدَ اما [إبراهيم : 
1]. 
وقال النبي 5 (إن الله كن حرم مكة ولم يجرمها الناس». وقال 82: «إن 
إبراهيم حرم مكة»؛ وهذا معناه أنه دعا في تحربمها فكان سبب ذلك» 
فأضيف إليه على ما تعرفه العرب من كلامها. 
وقد روى أبو هريرة بالنقل الصحيح عن النبي يئةِ أن الله تعالى حرم مكة يوم 
خلق السماوات والأرض. وقال رسول الله يَكلةِ: «لا يُنفر صيدهاء ولا 
يُعضَدٌ شجرها». قلت: وهذه الأحاديث كلها صحيحة؛» انظر: كتابنا خطبة 
النتح الأعظم . 


606 بالاستذكار 4١١/١١‏ وقال الطحاويء فيمن فقأ عين ظبي: (/ يختلفوا أنه - 


ذكر مكة والخرم وبناء الكعبة كلام كناب المناسك 





5 -واتفقوا في المحرم يقتل صيداً مملوكاً لغيره أنَّ عليه قيمته 


0 الموضح 
1 9 واتفاق الجميع أن كاسر البيضة ومتلفها عاص لله؛ إذا علم 
النهي . 
ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة 
0 الاستذكار: 


4 79 وأجمعوا أن مكة لا مُخْتل خلاهاء ولا ينفّر صيدهاء ولا 
يعضد شجرهاء وأن الحرم في ذلك كله حكمه حكمها. 


- إذا كان مملوكاً لرجل أنه يغرم النقصان) مختصر اختلاف العلماء 7/5 .57١‏ 
وقال: (ولم نجد خلافاً في محرم قتل بازياً معلماً فعليه قيمته لصاحبه معلماً. 
وعليه قيمته لحما جزاء إحرامه). مختصر اختلاف العلماء .1١9/7‏ 

.77/1١7 بالاستذكار‎ 55 

1 وقد اتفقوا على أن فيها جزاء. قال الطحاوي : (وما دون الحمام لا خلاف أن فيه 
القيمة) مختصر اختلاف العلماء ؟/ ١١5؟؛‏ وانظر: الحاوي للماوردي 77”54/4. 

4 .قد جاء ذلك مع الأمر الذي ذكر في الآيات في عدد من الأحاديث عن عدد 

من الصحابة ومنها : 

0 حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله يَةٍ قال: إن الله حرّم مكةء‎ - ١ 

يحرمها الناس». فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك با دما 

ولا يعضد بها شجراًء فإن أحد ترخص لقتال رسول الله يليِ فقولوا له: 

إن الله أذن لرسوله وَكةِ ولم يأذن لكمء وإئما أذن لي ساعة من نهارء وقد 

عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب. 

أخرجه البخاري؛ جزاء الصيد: باب لا يعضد شجر الحرم .45١/4‏ ومسلمء 

الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرهاء ولقطتها إلا لمنشد على 

الدوام (رقم1701١).‏ 





كتاب المناسك الام ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة 





68 | - وأجمعوا أنه لا بحتش قِ الحرم إلا الإذخر فإنهم أياحوه 


ب ؟ ‏ ومن حديث ابن عباس: أن النبي ويه قال: إن الله حرم مكةء فلم تحل 
لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدي. وإنفا أحلّت لي ساعة من نهار لا يُختل 
خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا 
لمعرف» وقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر لصافتنا وقبورنا. 
وأخرجه البخاري. جزاء الصيد: باب لا ينفر صيد الحرم؛ وباب لا يحل 
القتال بمكة 55/4غ, 5. ومسلم؛ الحج: باب تحريم مكة وصيدها. 
١٠١0‏ وغيرهما. 
- وحديث أبي هريرة: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين» فإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها 
لن تحل لأحد بعدي؛ فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها 
إلا لمنشد... فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا 
وبيوتناء فقال رسول الله يكل: إلا الإذخر. 
أخرجه البخاري؛ اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ ه/487. 
ومسلم؛ احج : ياب تحريم مكة وصيدها... (رقمه70١).‏ 
وقوله: لا يعضد: أي لا يقطع. والعضد: القطع. 
وقوله: لا يختلى؛ أي لا يقطع ولا يؤخذء والخل: هو الرطب من الكلا. 
والإذخر: نبات طيب الرائحة. وجاء من حديث غيرهم من الصحابة. 

48 بالاستذكار .*54/١‏ 77560؛ وتمامه: (فإن الجميع يجيرون أخذه ويقولون: 
أذن الني يةٍ في قطع الإذخر. وانظر: المغجي لابن قدامة 9/ 5515. 

ب9الاستذكار /١‏ 760؛ والجملة الأخيرة فيه : (لآنه لو جاز أن يرعى جاز أن يحتش) . 
قال النووي في المجموع 7/ 1445: يجوز رعي حشيش الحرم وخلاه عندناء 
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز» ودليلنا حديث ابن عباس حيث أرسل 
الأتان ترتع في منئى» ومنى من الحرم. 
وبمثل الشافعى. قال أبو يوسف . وانظر: اختلاف العلماء للطحاوي ؟170/5. 
وحلية العلماء للشاشي 77/9؟. ومعالم السنن للخطابي 571/5. 


ذكر مكة والخرم وبناء الكعبة 41/4 كتاب المناسك 





الريضاح: 
١‏ 92 وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في 
الحرم لمنع الله تعالى منه في ذلك الموضعء باتفاق الجميع على ذلك. 
2 والحلال إذا قتل الصيد في الحرم»ء لا خلاف بين أهل 
العلم في أنه إذا كان عالاً بالنهي عاص بذلك. 
0 الاستذكار: 
67 .2 وأجمع العلماء على أن الكعبة هي البيت الحرام» وهي 
البيت العتيق » ل نجور لأحد فيه ذبح ولا غخر» وكذلك المسجد الحرام. 
4 9 ولا خلاف في بنيان قريش للبيت الحرام . 
3 الإشراف: 


.9 وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها. واختلفوا فيما 


يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم. 


-وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم:1١5):‏ (وأجمعوا أن صيد الحرم حرام على 
الحخلال والحرام). ومثله في المغني لابن قدامة ”*/١51؛‏ والجموع 194١/0‏ 
وقال: وبه قال العلماء كافة وقال داود: لا جزاء عليه لقوله تعالى: لا 
دوأ ألصَيْدَ آم حرط فقيده با محرمين. 

.185 دالاستذكار 7١/١7"؛ وانظر:‎ ١٠٠١“ 

14 بالاستذكار ١١ ١١5/١١‏ وتمامه: (فذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
قال: كان بين الفجار وبناء الكعبة حمس عشرة سنة. 
وذكر ابن وهب عن ابن لميعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: 
إن الله بعث محمداً على رأس حمس عشرة سنة من بنيان الكعبة. 
وقال محمد بن جبير بن مطعم: بني البيت بعد خمس وعشرين سنة بعد الفيل. 
وقال محمد بن إسحق: على رأس حمس وثلاثين سنة. 

6 <بانظر: الإجماع (رقم6١5).‏ 


كتاب المناسك غن ذكر الجامع في الحج 


5 .9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أكل ما 
يُنْبتّهِ الناس في الحرم من البّقَول أو الزروع». وأخذ الرياحين وغيرها مما 
ينبتونه أو اتثبته . 

/ 9 ولا نعلم أحداً منع من أخذ ما يَسُقط من الشجر البالي 
الميت». واختلفوا في أخذ السواك من شجر الخحرم. 


ذكر الجامع في الحج 


0 النوادر: 
.5 وأحمع الفقهاء أن التطوع بالحجٌ عل الموق جائزء إلا مالكاً 
جمع بع بالحج على الموق جائزء ![ 
فإنه كرهه. 


5 بالإجماع (رقم7١7)؛‏ ونقله في المغني 8714/7 

/ا./ا١‏ - وبمثله في المغني لابن قدامة //550”. 

مم١‏ - (رقم ٠‏ 8). 
رسول الله كََةِ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيهء فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه» فجعل رسول الله مَك يصرف وجه الفضل إلى الشق الثاني» 
فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنهء قال: تعمء وذلك في حجة 
ا ا 
أخرجه مالك 5 الموطا /00؟؛ والبخاري» الحج. باب وجوبت الحج 
وفضله. ومسلمء الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو 
للموت (رقمة 17١17)؛‏ وأبو داود» والترمذي» والنساي. 
* وفيه حديث عبد الله بن عباس قال: أتى رجل النبي ل فقال: إِنْ أختي 
نذرت أن تحجٌ وإنبا ماتت فقال النبي يَكةِ: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ 
قال: نعمء قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. 
أخرجه البخاري؛ الأمان والنذور: باب من مات وعليه نذر 584/١١‏ 


ذكر الجامع في الحج 84 كتاب المناسك 





0 ج00 وه وه ووو جه ووه وه وحم دحم م ووم ووه فم هه ونج موه وج وج و 00-000 و وج 00 04004000 حك نون 0 04 قله حم وه جح عه نج وجو جع جنم ج00 2006 وو وي جو مو وو وووو و مون مزه 0‏ 


- وأخرجه النسائي »1١77/6‏ الحج عن الميت» وغيرهم. 
* وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة أتت النى كَل نقالت: إِنّ أمى نذرت 
أن تحج فلم تحج حت ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها أرأيت لو كان 
على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعمء قال: فاقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء. 
أخرجه البخاريء الحجء باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن 
المرأة 74/5 وعند النساي ١١7/60‏ عن ابن عياس أن امرأة سألت النى يِل 
عن أبيها مات ولم يحج. قال: حجي عن أبيك. ١‏ 
* وعنه قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهنى أن يُسأل رسول الله كَكنهِ أن 
أمها ماتت ولم تحج» أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم لو كان على 
أمها دين فقضته عنها ألم يكن تجزئ عنها فلتحج عن أمها. 
أخرجه النسائي ,.1١7/6‏ الحج عن الميت الذي لم يحج» وأحمد وعنده: امرأة 
سئان ين عبد الله الجهني ١‏ » قال الحافظ: وهو أمحء فتح الياري 15 . 
وجاء عند الترمذي من حديث بريدة جاءت امرأة ة إلى رسول الله يلِيٍ فقالت: 
إن أ مي ماتت ولم تحج. أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. 
الترمذي» الحجء .ا باب الحج عن الشيخ الكبير 5/ ١٠١‏ وقال: هذا حديث 
صححيح . 
قال الترمذي: وقد صح عن الني كَقةِ في هذا الباب غير حديث والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب البي كَيوُ وغيرهم. وبه يقول الثوري»؛ 
وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق يرون أن يحج عن الميت وقال مالك: 
إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه» وقد أرخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا 
كان كبيراً أو حال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي . 
وفي الأحاديث المتقدمة جواز حج الإنسان عن غيره حياً وميتأء وأن حج 
المرأة عن الرجل جائز وانظر: تفصيل المسألة في المدونة لسحئنون /١‏ 7759. 
ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4١/5‏ وما يعدهاء ومعالم الس ؟”/ 
١؛؟‏ والاستذكار ؟١/57.‏ وفيهما قال الحسن , بن صالح: لا يحج أحد عن 
أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام» وهو قول مالك والليث وزاد 
الطحاوي: أو لزمه الحج وهو بمنزلة الميت لا يطمع له في الوصول إلى مكة 
أبدا . 


كتاب المناسك 41م ذكر الجامع في الحج 





عمرة قبل فراغه من الحجة. إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك . 


١/١‏ - وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم فأمر 
بالرجوع إلى الميقات فرجع إليه فَلْتى منه وأحرم لم يكن عليه غيره» إلا زفر 
فإنه قال: عليه دم وإن رجع ولتى. 


0 الإنباه : 


0١‏ 9 وأجمع أهل العلم أن الصحيح المستطيع للحج لا يجوز أن 
بحح عله غيره. 


- وقال مالك: لا يحج أحد عن الحي نيابة» قال: وإن مات صرورة ‏ أي لم 
يحج - فأراد ورثته أن يحجوا عنه» فإنهم يتطوعون بالصدقة أو بالعتق» أو 
بالمدي أحبٌ إلي» وإن أوصى أن يحج عنه أنفدت وصيته؛ وأحج عنه من قد 
حج. وانظر: حلية العلماء للشاشي ,؛ واججموع للنووي ٠١97/7‏ - 
75 قال أبو عمر: (بالإجماع على أنه لا يجوز أن يستأجر الذمي بأن يحج 
عن مسلم وذلك لأنه قربة للمسلم) الاستذكار ؟١/58.‏ 

8 -«١النوادر‏ (رقم١4)‏ وقد تقدمت مسائل إدخال العمرة على الحج في ١1559‏ وما 
بعدها. 

9بالنوادر (رقم؟57)؛ وقال في حلية العلماء :77١7/*‏ ويحكى عن الحسن 
البصري والنخعي أنهما قالا: الإحرام من الميقات غير واجب. فإن جاوز 
الميقات وأحرم دونه» انعقد إحرامه» ووجب عليه دم. وحكي عن سعيد بن 
جبير أنه قال: لا ينعقد إحرامه. 
فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحجء فذكر القاضي أبو 
الطيب ني سقوط الدم قولين» والشيخ أبو حامد حكى وجهين: 
أحدهما: أنه يسقط عنه الدم وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
والثاني: لا يسقط العود بحال» وهو قول مالك وزفر وأحمد. ونصره 
الطحاوي في اختلاف العلماء انظر: المختصر ”0275/5 55؟ وقال: اتفقوا أنه 
يحرم بعد مجاوزة الوقت - أي الميقات -. 

- وتقدم (برقم11977) ونقله عن ابن‎ )3١ -ومثله ني الإجماع لابن المنذر (رقمة‎ ١ 


ذكر الجامع في الحج ىم كتاب المناسك 





الخروج قبل إتامه» أن البدل عليه إن أفسله. 


3 النير: 


الحجة غير مقبولة. 


4 9 والأمة مجمعة على أن الرجل إذا قتل وهو محرم أن القتل لا 


- المنذر ابن حجر في الفتح 5 ؟ واين قدامة في المغني “/ 186٠١‏ . وانظر: 
حلية العلماء للشاشي 4 وا مجموع للنووي .١١77/7‏ 

5 هدانظر: المغني ؟/ لالالا. 8 وفيه: دوإن كانت الفاسدة تطوعاً وجب 
قضاؤها لأنه بالدخول فيها صار الحج عليه واجباء فإذا أفسده وجب قضاؤه 
كالمنذورء ويكون القضاء على الفور ولا يعلم فيه مخالفاً). وقال أبو محمد بن 
حزم في مراتب الإجماع ص5 : (واتفقوا أن من أفسد حجه فعليه أن يحج 
ثانية؛ ولا نعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسدء وقد ادعى 
بعض العلماء في ذلك إجماعاًء وليس كذلك بل قد وجدنا فيه خلافاً 
صحيحاً) . 

14 9 وقال ابن حزم في المحلى ا/190: ثمن الخطأ تماديه على عمل لا 
يصلحه الله يك لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهمء فالله تعالى لا يصلح عمله 
بنص القرآن: ##إنَّ نه لا يضَلِحٌ عمَلَ المُنسِرِنَ» [يونس: ]48١‏ ومن ألزمه 
التمادي على ذلك الج الفاسد ثم ألزمه حجاً آخر فقد ألزمه حجتين وهذا 
خلاف أمر رسول الله وَكِِ. 
وقال ابن قدامة في المغني ”///737: (فإذا فسد فعليه إتمامه وليس له الخروج 
منهء روي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس و . 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي: وقال الحسن ومالك: يجعل الحجة عمرةء ولا 
يقيم على حجة فاسدة. 
وقال داود: يخرج بالإفساد من الحج والعمرة لقول النبي كاهِ: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًا. 


كتاب المناسك ىم ذكر الجامع في الحج 


١/6‏ - وأجمع المسلمون أن الثفر الأول هو يوم الثالك من النحر. 
5 الاستذكار: 


5 9 وأجمعوا أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة فإنهم 
أباحوه (لنهي الني كَلكِِ) . 


1] 


ومحل الإجماع في هذا النص الذي في المتن إجماعهم على أنها حجة غير مقبولة 
نمن لم يحج حجة الإسلام والفريضة فهو مطالب بهاء وانظر: الإشراف 
للقاضى عبد الوهاب ١/7"0؟.‏ 

.198/5 وانظر : الحاوي‎ - ١/1 

5 -هكذا في النص: أباحوه لنهى النى يل . 

والذي في الاستذكار :187/1١‏ (وقد أجمعوا على أنه لا بأس بالجماع في 
عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحيء وأن ذلك مباح فحلق الشعر والأظفار 
أحرى أن يكون مباحاً)؛ والتمهيد .717/١!‏ 6“؟؛ وهو منقول من 
اختلاف العلماء للطحاوي انظر: المختصر 77 7377. 

وفي هذه المسألة حديث أم سلمة أن البي كَل قال: إذا دخلت العشرء وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً . 

وف رواية: فلا يأخذن شعراء ولا يقلمن ظفرا. 

وفي رواية: فليمسك عن شعورهء وأظفاره. 

أخرجه مسلم في صحيحه : الأضاحي : باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة 
وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً (رقم/19171)؛ وأبو داود في 
الأضاحي (رقم١7075)؛‏ والترمذي» والنسائي 79/١١5؛‏ وابنماجه 
(رقم5 20214 باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره شيئاً . 
وقد اختلف العلماء في القول بهذا الحديث. فقال مالك: لا بأس بحلق 
الرأس وقص الأظفار والشارب في عشر ذي الحجة. 

وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري. 

وقال أحمد بن حنبل وإسخحّق بن راهوية وداود وربيعة بظاهر حديث أم 
سلمة؛ وذهب إليه الطحاوي وخالف أصحابه وقوّاه. 

وقال الأوزاعي: إذا اشترى أضحيته بعدما دخل العشر فإنه يكف عن قص 
شاربه وأظفاره. وإن اشتراها قبل العشر فلا بأس. واختلف قول الشافعي» - 


ذكر الجامع في الحج 85 كتاب المناسك 





ل الإشراف: 


شاخصاً إلى بلده غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس» 
إذا رمى في اليوم الذي يلي النفر قبل أن يشي . 


3 المراتب: 


6 9 واتفقوا على أن مَنْ لم يتظلّل في إحرامه ولا قَتَل نملةً ولا 


- فمرة قال» من أراد أن يضحي فلا يمس في عشر ذي الحجة من شعره ولا 
من أظفاره شيئاً حى يضحي . 
ومرة قال: أحب إلى أن يفعل فإن أخذ من شعره أو ظفره شيئاً فلا بأس لحديث 
عائشة: أنا فتلت بيدي قلائد هدي رسول الله كَل ثم قلدها رسول الله كَل ثم 
بعث بها مع أبي» فلم يحرم على رسول الله كه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي . 
أخرجه مالك في الموطأ ."4١/١‏ والبخاري» الحج» باب من أشعر وقلد بذي 
الحليفة ثم أحرم ”/ 047 ومواضع أخرى. ومسلم؛ الحج» باب استحباب بعث 
الحدي إلى الحرم» وأبو داود 17048 ؛ والنسائي 17١/5‏ ؛ وابن ماجه (رقم948١5).‏ 
وضعف ابن عبد البر حديث أم سلمة في الاستذكار ١١/184؛‏ وقال: 
حديث عائشة أثبت وأصحء وقال: وترك مالك أن يحدث ببذا الحديث في 
آخر عمره»ء وبعضهم ذكره موقوفاً على أم سلمة» وقال في التمهيد 14/7 7؟: 
ومما يدل على ضعفه ووهاثئه. 
ووفق يحيى بن سعيد بين الحديثين أن وجه حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقام . 
ووجه حديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصر. وقال أحمد: وهكذا أقول. 
وحمل بعضهم حديث النهي على كراهة التنزيه وإليه ذهب الشافعي للتوفيق 
بين الحديثين. انظر: شرح مسلم للنووي .178/١‏ وانظر: الى / 208 
4 7754 فقد هذب إلى فرضية الامتناع عن مس الشعر والظفر. 

/0 7الإجماع (رقمه١5).‏ 
ويوم النفر الأول: هو ثاني أيام التشريق وثالث يوم النحر كما تقدم .١7١5‏ 

باللمراتب ص868:. 
الحمنانة: من القّرادء وأوله: قمقامة ثم حمنانة» ثم قُرادء ثم حَلّمة» ثم عل. 


كتاب المناسك هىمم ذكر الجامع في الج 





قراداً ولا حَلّمة ولا حمنانة [١لاب]ء‏ ولا مسن شيئاً من شعره ولا من ظمُرف 
ولا رفث ولا عصىء ولا جادل ولا التذَّ بشيء من النساءء ولا شم ريحاناً 
ولا ادّهن» ولا أكل شيئا مِسّ طيبا 7١1‏ مكرر] ولا دنى منه» ولا عَصَبٍ 
رأسهء ولا ربط مِنْطَقَة ولا طرح على نفسه خيطاً ولا حمل على رأسه شيئاً 
ولا غطى وجهه. ولا عسل رأسه بغسل ولا بماء» ولا انغمس في ماء ولا 
بالغ في الحك. ولا احتزم ولا تقلّد سيفاء ولا قَثَل سبّعاً ولا أسداً ولا 
خنزيراً ولا شيئاً من دوابٌ البر ولا بيض طائر بريٌ» ولا طعن صيداً ولا 
أفسد عشه ولا نظر في مرآةء ولا دل على شيء من ذلك» ولا فعل شيئاً من 
ذلك بمحرمء ولا احتجم فإنه لم يات شيئا يكره في إحرامه. 

6 - وقد رَوَيْنا عن الأعمش أنه قال: من تمام الحجح ضرب 
الجّالء وثراه بل لا نشك أنه أراد أهل الفسق منهم. 

تم كتاب الحج والحمد لله رب العالمين 


١0 48‏ الأعمش هو أبو نحمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي؛ تابعي إمام 
علامة ثقة توفي 15١ه.‏ وكان صاحب دعابة ومزاح. 
وقوله هذا عد من مزاحة ونوادره. قال السخاوي في المقاصد الحسنة 
(رقم98١١):‏ وعلى كل حال فهو من نوادر الأعمش. 
وقال الشيخ علي القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (رقم9؟”) 
صم ضرب الصديق يه جماله في الحج بحضرة النبي كَل قلت: وذلك 
أخرجه أبو داود؛ المناسك: باب حرم يؤدب غلامه (رقم8١181)‏ من حديث 
أسماء؛ وفيه: كانت زمالة أبي بكر وزمالة النبي كله واحدة مع غلام لأبي 
بكرء فانتظر أبو بكر أن يطلع عليهء فطلع وليس معه بعيره» قال: أين 
بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: 
فطفق يضربهء ورسول الله ككِِ يقول: انظروا إلى هذا ا حرم ما يصنم؟ 
وأخرجه ابن ماجه؛ المناسك: باب التوقي في الإحرام (رقم9*7١)؛‏ والحاكم 
في المستدرك ١/*ة:.‏ 
والزمالة: المركوب وأدوات السفر. وانظر: كشف الخفا ومزيل الإلباس 
للعجلوني (رقم”157؟). 


جرب «معَرلَيئ 
ديك دجن حوويب 
أبواب الضّحايا - ذكر ما يجزىء منها وى فيها 5م كتاب الضحايا والعقيقة 


يسمه تآ لص 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


كتاب الضحايا والعقيقة 


أبواب الإجماع في الضّحايا 
ذكر ما يجزىء منها ويُتّقى فيها 


0 المراتب: 
9 واتفقوا أنَّ الغنم يكون منها الأضاحي . 


ل - والأصل في الأضحية قوله تعالى: #والبدت> جَعلَكْهًا لَك ين سَعكيرٍ لله لك 
0 أ كنم لت عكيا وات كنا ميت جنويها فوا يننا وأطعمراأ ]أ 
لت كلك سلنها لك للك تكو © ل يال لله وها لد وتلؤم 

1 لِمُكَيْروا أنَهَ عل ما هدت؟: وير 

26 [الحج: 1 /37]. 

وأما البدن فقيل: إنها الإبل خاصة وهو قول الجمهور والعلماء. 

وقيل: الابل والبقرء وقيل: النعم كلها من الإبل والبقر والغنم. 

وسميت بدناً إما لكبر بدنهاء أو لأنها بدنة مبدنة بالسمن وهو تأويل من 

جعلها من جميع النعم . 

والصوافٌ وهي قراءة الجمهور: أي معقولة قاله مجاهد. وقيل: مصطفة. 

وكذلك في قوله تعالى: «إنَ أَعَطَبَك الْكَوئرَ 9 عسل بيك انر 49. 

وأظهر الأقوال في تأويل قوله تعالى: #حَصَلٍ لرَبِكَ والمحر 2409 هو: صلاة 

العيد»؛ ونحر الضحايا قاله سعيد بن جبير» وعكرمةء وقتادة ومجاهد. 

وحكمها: سنة مؤكدة وليست بواجبة على مقيم ولا مسافر وهو قول أكثر - 


كتاب الضحايا والعقيقة 18/1 ذكر ما يجزىء منها ويُنّقى فيها 


اه مهمه ممح م0 م مون مو عن جو م0 م0 موعن وو وو ونون ووم مون ونه وشو ون مت جو و ومن وحن مجن وو و ووو و ون وجو ون جو حجنت وحن حون مح عون موصو وين جو وو ون موجن كن وو دم موت ف دوه م صو موه من مون مو وه ووو مه وو موجن مهن مهن هن 


5 الصحابة والتابعين» وإليه ذهب الشافعى» وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 
ونقل عن مالك أنها واجبة على المقيم والمسافرء وإليه ذهب ربيعة 
والأوزاعي» والليث. 
لكن ما نقل عن مالك بالوجوب يعني شدة تأكدهاء قال القاضي عبد الوهاب 
في الإشراف 518/7: الأضحية مسنونة متأكدة وربما أطلق أصحاينا أنها 
واجبة» ومرادهم شدة تأكدها. وانظر: الكافي لابن عبد البر 41١8/١‏ حيث 
قال: الأضحية عند مالك سنة تجب على كل من وجد سعة. 
وقال أبو حتيفة: واجبة على المقيم دون المسافر وانظر: الطداية وتكملة شرح 
فتح القدير 605/9؛ وانظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي “/١؟؟؛‏ 
والتمهيد ؟188/57. 
وعلق البخاري قول ابن عمر '#يا: هي سنة ومعروف. 
قال الحافظ ابن حجر: وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد. 
قال أبو عمر في التمهيد 7”/ :١47‏ الضحية عندنا أفضل من الصدقة. لأن 
الضحية سنة وكيدة كصلاة العيد» ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر 
النوافل وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله. 
وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان. 
وقد أجمعوا أنه لا يجزئ الضحية بغير الإبل والبقر والغنم إلا ما نقل عن 
الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة» وبالظي 
عن واحد وبه قال داود في بقرة الوحش. انظر: شرح مسلم للنووي /١١‏ 
7١؛‏ وانظر النص في: اختلاف العلماء للطحاوي ”7/7 525. 
وقال الطحاوي: واتفقوا على أنه لا قربة في ذبحها في جزاء الصيدء وكفارات 
الإحرام وكذلك في الأضحية إذ لا قربة في ذبحها؛ أي بقرة الوحش. 
وقد اختلفوا في الأفضل من الضحاياء فذهب الشافعي: الإبل أحب إلي أن 
يضحى بها من البقر» والبقر أحب إلي من الغنم» والضأن أحب إلى من المعز. 
وبمثله قال أبو حنيفة . واستدلوا بنصوص عديدة منها: حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يللي قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة 
الأولى فكأغا قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. 


ذكر ما يجزىء منها وبُنّقَى فيها 88 كناب الضحايا والعقيقة 





- أخرجه مالك في الموطأء. الجمعة ١/١١٠١؛‏ والبخاري في الجمعة باب فضل 
الجمعة» ومسلمء الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وأبو داودء 
الطهارة؛ باب الغسل يوم الجمعة (رقم١07)؛‏ والنساي» الجمعة. باب وقت 
الجمعة 4497/9 وغيرهم . 
وذهب مالك إلى أن أفضل الضحايا فحول الضأنء. وإناث الضأن أفضل من 
فحُول المعز وفحول المعز أفضل من إناثهاء وإناث المعز أفضل من الإبل 
والبقر في الضحايا. واستدلوا بقوله تعالى: «وَمَدَستَهُ يذج عَظِيِمٍ 9©)* 
[الصافات ]٠١‏ وكان ذلك كبشا لا جلاً ولا بقرة. 
وقد ضحى رسول الله كَل بكبشين أملحين أقرنين» قال أنس بن مالك 
الراوي للحديث: فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمى ويكبر» فذبحهما 
0 : 
أخرجه البخاري في مواضع منها الأضاحيء» باب من ذبح الأضاحي بيده 
5 وباب التكبير الذبح, وباب أضحية النبي كَللةِ بكبشين أقرنين» 
وباب وضع القدم على صفحة الذبيحة» وفي التوحيد باب السؤال بأسعاء الله 
تعالى» ومسلم الأضاحي. باب استحباب الضحية (رقم9177١)‏ وغيرهم. 
قلت: وقد جاء عن عائشة أنه يَكِيِ ضحى عن نسائه بالبقر. أخرجاه في 
الصحيحين انظر البخاري »5/٠١‏ الأضاحي» باب الأضحية للمسافر 
والنساءء ومسلم الحج باب بيان وجوه الإحرام (رقم١١؟1).‏ 
وقد رواه ابن الجاورد في المنتقى عن عائشة بلفظ: أن النى كله كان يضحي 
عن نسائه بالبقر. ْ ْ 
وأخرج البخاري ني الأضاحي باب الأضحى والنحر بالمصلى 1/٠١‏ عن ابن 
عمر قال: «كان رسول الله كَلِهْ يذبح وينحر بالمصلى» وفي بعض النسخ «كان 
ينحر أو يذبح' . والنحر لا يكون للغنم. 
وأخرجه أبو داود (رقم١581)؛‏ والنسائي /ا/ 7 ؟؟؛ وابن ماجه رقم 5111) 
وله ألفاظ» وقد اختلف فيه على نافع فرواه مرفوعاً ورواه موقوفاً . 
قال ابن العربي في العارضة 594/5: (هذا عمومء والتصريح بالكبشين 
أولى» وقال: لا يعدل بفعل الني يه شيء). 
وقد روى البيهقي في الستن الكبرى 717/4 عن ابن عمر أن الني كَل كان 
يضحي بالمدينة بالجزور أحياناً وبالكبش إذا لم يجد جزوراً . - 


كتاب الضحايا والعقيقة لم ذكر ما يجزىء منها وبُنّقَى يها 


واختلفوا في الإبل والبقر. 


0١‏ 9 والشّي جائز باثّفاق الجميعء واختّلِف فيما دونه. 


- قال الحافظ في الفتح ١5/٠١‏ فلو كان ثابتاً لكان نصاً في موضع النزاعء 
لكن في سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال. 
والأفضل الاتباع في الأضحية وذلك بكبشين» ومن نظر إلى كثرة اللحم قال 
كالشافعي . 

05١‏ قال الماوردي في الحاوي :15/١5‏ وقد أجمعنا على أنه لا تجزئ ما دون 
الجذاع من جميعهاء ولا يلزم ما فوق الثنايا من جميعها. 
واختلفوا في الجذاع والثنايا على ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا تجزئ إلا الثنايا من جميعهاء ولا تجزئ الجذع من الضأن ولا 
المعز وهو قول عبد الله بن عمرء والزهري. 
والثاني: يجزىء الجذع من جميعهاء الإبل والبقر والمعز والضأن وهو قول 
عطاء والأوزاعي. 
والثالث: يجزئ الجذع من الضأن وحدهء ولايجزئ من غيره. وهو قول 
الجمهور من الفقهاء. 
وقال أبو عمر في الاستذكار :١85 2١78/١6‏ 
لا خلاف علمته بين العلماء أن الجذع من المعز لا يجرئ هدية ولا ضحية» 
والذي يجزئ في الضحية والحدي: الجذع من الضأن فما فوقه. والئني مما 
سواه فما فوقه من الأزواج الثمانية» وهو مأخوذ من النوادر (رقم01) 
ولفظه: (وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجزئ في الهدايا ولا في 
الضحايا إلا الأوزاعي ون فإنه قال: هو يجزئ فيهما). 
قلت: قد جاء في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله قال رسول الله ويه : 
اللا تذبحوا إلا مسلّةّء إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». 
والمسنة هي الي لما سئونء أي الكبيرة الى ليست من الصغار. انظر 
الأضاحيء باب سان الأضحية (رقم937١1)‏ وأخرجه أ بو داود الضحايا: 
باب ما يجوز في الستن في الضحايا (رقم 917 والنساي؛ الضحاياء باب 
المسنة والجذعة 45١8/17‏ وفي هذا الحديث عدم جواز الجذع من غير الضأن. - 


ذكر ما يجزىء منها ويُنُقى فيها يوم كتاب الضحايا والعقيقة 


اوه ووو و ووو ووه فعضت فون مه مومه من هو ووه وووه ووه دوو مومه م وومون ومن م مو وده مو وو م صصص 6 و وه مو ون و مه مو مووت 04 مو وو وهم مو ووه ووه مومه ممموه موصو ع ووو مون وموم مو م مضه مضه لصوم صوجه وجهن وجو جو هو وه موه موه ممه 


- وقال النووي في شرح مسلم :1١65/17‏ قال الجمهور: هذا الحديث محمول 
على الاستحباب والأفضل» وتقديره يستحب لكم أن تذمحوا إلا مسنةء فإن 
عجزتم فجذعة ضأن.ء وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجرئ 
بحال. 
وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من 
الضأن مع وجود غيره وعدمه. وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره 
وعدمه فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب. 
وأخرج البخاري عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي كلد بين أصحابه 
ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله لي جذعة. فقال: «ضحٌ 

. انظر: الأضاحي باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس ١٠/؛‏ وفي 

ا فبقي عتود فذكره للنبي يِه فقال: : ضح به أنتء انظر: باب أضحية 
لبي وله بكبشين ٠/؛‏ وأخرجه مسلم (رقم9560١)؛‏ والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وغيرهم. 
والعتود: من أولاد المعز ما قوى ورعى وأى عليه حول؛ والجمع أعتدة 
وعتدانء وقيل: غير ذلك. 
ومن حديث زيل , بن خالد الجهني» ٠‏ فأعطاني عتوداً جدّعاً. فقال: ضح به) 
فضحيت به. 
أخرجه أبو داود (رقم/589)» الضحايا باب ما يجوز في السّنء كما أخرجه 
ابن حبان وأحمد وغيرهم. 
ومن حديث عاصم بن كليب عن أبيه قال: : كنا مع رجل من أصحاب 
البي كَلِةِ يقال له مجاشع من بني سليم. فعرَّت الغنمء ٠‏ فأمر منادياً فنادى أن 
رسول الله يليد كان يقول: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوني منه الثني . 
أخرجه أبو داود (رقمة0949ا؟) والنسائي: الضحاياء ياب المسنة والجذعة 0/ 
45؛ وابن ماجه (رقم10١”7)‏ وهو حديث قوي. 
والأمر موقوف على تفسير الجذع من الضأن. وانظر: المغني لابن قدامة /١١‏ 
4 وفتح البياري .١90/٠١‏ وبداية المجتهد 187/5. 
والثني من الإبل: ما استكمل حمس سنين ودخل في السادسة. 
ومن البقر: ما استكمل ستتين ودخل في الثالثة. 
ومن المعز: ما استكمل سنة ودخخل في الثانية . 


كتاب الضحايا والعقيقة ألم ذكر ما يجرىء منها ويْتّقَى فيها 





3 والجذع من الضأن: ما استكمل ستة أشهرء ودخل في الشهر السّابع» وقيل: 
إذا أكملهاء وعلامته أن يرقد صوف ظهره قبل قيامه: فإذا كان ذلك قالت 
الأعراب: جذع. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :١5/٠١‏ واختلف القائلون بإجراء اللجذع من 
الضأن ‏ وهم الجمهور ‏ في سنه على آراء: 
أحدها: ما أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعيةء وهر 
الأشهر عند أهل اللغة. 
ثانيها: نصفف سنة وهو قول الحنفية والحتابلة. 
ثالثها: سبعة أشهر وحكاه صاحب الحداية من الحنفية عن الرعفراني . 
رابعها: ستة أو سيعة حكاه الترمذي عن وكيع. 
خامسها: التفرقة بين ما تولد بين شابين فيكون له نصف سنة» أو بين هرمين 
فيكون ابن كانية. 
سادسها: أبن عشر. 
سابعها: لا يجرئ حقى يكون عظيماً: حكاه ابن العربي وقال: وهو باطل. 
وقد قال صاحب المداية: إنه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات 
اشتبهت على الناظر من بعيد أجزأت . 
وقال العبادي عن الشافعية: لو أجذع قبل السنة أي سقطت أسناته أجرأ 
كما لو تمت السنة قبل أن يجذع. ويكون ذلك كالبلوغ إما بالسن أو 
بالاحثلام؛ وهكذا قال البغوي: الجذع ما استكمل السنة أو أجذع مثلهاء 
والله أعلم. وانظر: شرح مسلم للنووي 118/17. 
وقال النووي في شرح مسلم :1١8/1‏ وأجمع العلماء على استحباب سمينها 
وطيبهاء واختلفوا في تسمينها فمذهينا ‏ الشافعية ‏ ومذهب الجمهور 
أستحيايه . 
وفي صحيح البخاري عن أبن أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية 
بالمديئة» وكان المسلمون يسمئون» انظر: الأضاحي باب أضحية النبي له 
بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين .4/٠١‏ 
قال الحافظ: وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن حنبل» قال 
أحمد: هذا الخدذيث عجيب. 


وكره بعض المالكية التسمين لثلا يشبه باليهود وعمل الصحابة أحق بالاتباع. 


ذكر ما يجزىء منها وى فبها م كتاب الضحايا والعقبقة 





5 - واتفق علماء الأمصار أنَّ الجدّع من الضأن يجزىء إذا كان 
سليماً مما أخير النى كل أنّه لا يجوز في الأضاحى. 


0 الإنياه : 


7 2 ويُمزئ في الضحايا الَِذَّعَ من الضأن والتَّيَ من المَن 
ومن سائر الأنعام بإجماع . 


0 الاستذكار : 


414 . وأجمعوا أن الجمّاء جائزة» وجمهورهم على أنه لا بأس أن 
يُضحى بالخصي السّمين إلا أتهم يقولون: إن الأقرن الفخل أفضل . 


565 وجمهورٌ الفقهاءء على القول بجواز الضحية المكسورة القرن 
إذا كان لا يدمى. 


5 .ل والعرجاء البيّن ظلعهاء والعوراء البيّن عَوَرُّهاء والمريضة 


*107 9 ومثله في التمهيد «7/ 1848. 

4 9«الاستذكار .17١/١5‏ وتمام النص: (إلا أن يكون الخصي الأجمٌ أسمن 
فالأصل مع تمام الخلق السمن)؛ وأكد النووي في شرح مسلم ١١١/١‏ 
الإجماع على الأجمّ. 
والجماء: هي التي لا قرن لحاء وقد وردت في الحديث. 

6065 بالاستذكار 5/١١‏ 7١؛‏ والتمهيد ١7١/5١‏ وتمامه (فإن كأن يدميل» فقد كرهه 
مالك» وكأنه جعله مرضاً بيئاً) . 

55 ابالاستذكار ١١/5؟١؛‏ والتمهيد ١؟/58١؛‏ ومثله في المراتب لابن حزم 
ص ١١7”‏ وقد عرض به ابن العري في العارضة 5/5" 
والحديث عن البراء بن عازب أن رسول الله يَلكهِ سئل ما يُتقى من الضحايا؟ 
فأشار بيده. وقال: أربعاًء وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد 
رسول الله كلِ: العرجاء البين ظلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعجفاء الت لا ثنقي. 





- أخرجه مالك في الموطأ وهذا لفظه 187/7 الضّحاياء باب ما ينهى عن 
الضحايا . 
الحارث عن عبيد بن فيروز لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك والحديث إنما 
رواه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن 
البراء بن عازب» ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن ولم 
يروه غيره عن عبيد بن فيروزء ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث 
برواية سليمان عنه. ورواه عن سليمان جماعة من الأئمة منهم شعبة والليث» 
وعمرو بن الحارث» ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم. وساق أبو عمر في 
التمهيد ١10/7١‏ من طريق شعبة عن سليمان عن عبيد بن فيروز عن البراء 
بمثل ما تقدم وفيه (والكسيرة الى لا تنقي » قال + قلت لليراء : ني لأكره أن 
يكون في القرن نقص أو في الأذن نقصء أو في السن نقص ١»‏ قال: فما 
كرهته فدعهء ولا تحرمه على أحد. وهذه رواية أبي داود (رقم 5807)؛ 
والنسائي 7/ 7١5‏ من طريق شعبة عن سليمان. ورواية الترمذي 2594/5 
باب ما لا يجوز من الأضاحي من طريق يزيد بن حبيب عن سليمان» وقال: 
حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروزء والعمل على هذا 
الحديث عند أهل العلم. 
والظلع: العرجء والظالع الغامز في مشيته. والنقي: مخ العظمء يقال: 
أنئقت الإبل وغيرهاء أي صار فيها نقي ١‏ ويقال: هذه تاقة منقية» وهذه لا 
وأكد الإجماع على مضمون هذا الحديث الإمام النووي فقال في شرح مسلم 
1٠١/١‏ : وأجمعوا على أن العيوب الأريعة المذكورة في حديث اليراء» وهو 
المرض والعجف والعور» والعرج البيّن لا تجزئ التضحية با . 
قال أبو عمر في الاستذكار :١514/١5‏ ومعلوم أن ما كان في معناها داخل 
فيها فالعمياء أحرى أن لا تجوز ومقطوعة الرجل أحرى أن لا تجوز وكذلك 
ما كان من مثل ذلك كله وقد نقل معناه النووي. وانظر: المغئى لابن قدامة 
ابعل 
وقد جاء في هذا حديث على بن أبي طالب َيه قال: أمرنا رسول الله كله - 


ذكر ما يجزىء منها وبْنُقَى فيها 44م كتاب الضحايا والعقيقة 





ِ- أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بعوراءء ولا مقابلة» ولا مدابرة ولا 
خرقاءء ولا شرقاء. وفي رواية: ولا بتراء. 
أخرجه النسائي في الضحايا 1//7١؟؛‏ وأبو داود (رقم )١1804‏ باب ما يكره 
من الضحاياء والترمذي باب ما يكره من الأضاحي 5495/5 وقال: حسن 
صحيح وابن ماجه (رقم 157") وزاد: أو جدعاء. ' 
وقال أبو عمر في التمهيد "73 : حسن الإسئاد وليس بدون حديث 
البراء . 
ونستشرف: أي ننظر نظراً صحيحاً. والمقابَلّة: إذا قطعت من طرف أذنها 
قطعة وتركت معلقة فيها كأتها رَئة. والمدابرة: التي فعل بها ذلك من مؤخر 
أذنهاء واسم الجلدة فيها الإقبالة والإدبارة. والشرقاء: هي التي شقت أذنها 
وقد شرقت الشاة ‏ بالكسر ‏ فهي شرقاء. والخرقاء: وهي التي في أذنها 
وني رواية من طريق جري بن كليب عن علي أن النبي يله نبى أن يضحى 
بعضباء الأذن والقرن. قال أبو داود: جري سدوسي بصري م يحدث عنه إلا 
قتادة. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب. قال النصف ثما 
فوق. والعضباء هى: المشقوقة الأذن» والمكسورة القرن. 
أخرجه أبو داود (رقم 800؟)؛ والنسائي 4717/7 والترمذي باب الضحية 
بعضباء القرن والأذن 5" وقال: حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد 4١70/١‏ ومن طريق أخرى مختصراً ١/94١٠؟؛‏ وابن ماجه 
(رقم 56١3)؛‏ والحاكم 4 ؟؛ وقد ضعفه أبو عمر في التمهيد ١7/١/5١‏ 
وقال: هذا حديث لا يحتج بمثله مع مخالفة الفقهاء له في القرن خاصة. 
وف حديث عنبة بن عد السلمي؛ خمى رسول الله يكهِ عن المصمّرة 
والمستأصلة» والبخقاء» والمشيّعة. والكسراء. 
والمصفرة: التى تستأصل أذنها حىّ يبدو سماخهاء وقيل: المهزولة. 
والمستأصلة: الي استؤصل قرنها من أصلهء والبخقاء: التي تبخق عينهاء 
والمشيعة: التي لا ت: تتبع الغنم عجفاً وضعفاًء والكسراء: الكسيرة . 
أخرجه أبو داود» الأضاحي باب ما يكره من الضحايا (رقم .)58٠1‏ من 
طريق أي ميد الرعيني؛ عن يزيد ذو مصرء عن عتبة بن عند وأبو حميد 
مجهول. ويزيد ذو مصر: هو يزيد المقرئ الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان. 


كتاب الضحايا والعقبقة هوم ذكر ما يجزىء منها وبتّقى فيها 


البَيّن مَرَضْهاء والكبير الذي لا ينقي» نمى عنها الأربعة 2 الأضاحي 
واجتمع عليه» ولا أعلم خلافاً بين العلماء فيها. 


20 2 وسثئل رسول الله يكِلِ ما يتقى من الضحاياء فأشار بيده 
وقال أربعاً. .. الحديث لا خلاف في العيوب الأربعة المذكورة. 


848 9 ولا أعلم خلافاً أن قطع أكثر الأذن عيب يُتّقَى في الضحية 


48 9«الاستذكار .١58/١5‏ وقال في التمهيد :١58/٠١‏ ومن العيوب التى تتقى في 
الضحايا بإجماع: قطع الأذن أو أكثره والعيب في الأذن مراعى عند جماعة 
العلماء . 
واختلفوا في السكاء وهي التي خلقت بلا أذن» نمذهب مالك والشافعي: 
أنها إذا ل تكن لما أذن خلقة لم تجزء وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت. 
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك. وذكر محمد بن 
الحسن عنه وعن أصحابه أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة أجزأت في الضحيةء 
قال: والعمياء خلقة لا تجزئ. وانظر: أصل هذا النص عند الحنفية في 
اختلاف العلماء للطحاوي 7/ 706؟. 
وقال أبو عمر: وقال مالك والليث: المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجرئ 
والشق للميسم يجزئ» وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء. 
واختلفوا في جواز الأبتر في الضحية؛ فروي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيِّب» وسعيد بن جبيرء والحسن؛ والنخعى: أنه يجزئ في الضحية وكان 
الليث بن سعد يكره الضحية بالأبتر. وسمع الليث يحيى بن سعيد يقول: 
يكره ذهاب الذنب والعورء والعجّف وذهاب الأذن أو نصفها. . . 
وقد روي في الأبتر حديث مرفوع ليس بالقوي وفيه نظر.. عن شعبة عن 
جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اشتريت 
كبشا لأضحي بهء فأكل الذئب من ذنبه؛ فسألت عنه النبي كَل فقال: 
ضح به. 
وجابر الجعفي لا يحتج به وإن كان حافظاً لسوء مذهبه وقد روى عنه الأئمة» 
وكان شعبة يحسن الثناء عليه. . . ويحتمل أن يكون أكل من ذنبه اليسير» وإن - 


ذكر ما يجزىء منها ويُتْقى فيها 05 كتاب الضحايا والعقبقة 


واختلف في السكّاء ‏ وهي المخلوقة بلا أذنين ‏ وفي الأبتر والشّق للميْسم 
يجزرئ وهو قول جماعة العلماء. 


.2 وأجمعوا أن الوحشي من الطَلباء إذا ألِفت وتأنّس لا يجزي في 


- كان كذلك فهو جائز عند العلماء. انظر: الاستذكار .1794/١©‏ 
قلت: والحديث أخرجه ابن ماجه؛ الأضاحي» باب من اشترى أضحية 
صحيحة فأصابها عنده شيء (رقم 47١7)؛‏ وأحمد في المسند /8لا؛ 
والبيهقي في الكبرى 4,؛ وأخرجه من طريق حجاج بن أرطأة عن شبخ 

من أهل المدينة عن أبي سعيد. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :١514/5‏ 

ومداره على جابر الجعفي. وشيخه محمد بن قرظة غير معروف. ويقال: إنه 
قلت: قد قال ذلك أبو عمر في التمهيد .١59/٠7١‏ وقد رواه أحمد مبينا 
المجهول في المسند */ ١57‏ عن حماد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوني 
عن أبي سعيد الخدري» وحجاج متكلم فيه قال الحافظ في التقريب: 
صدوق» وكان يخطئ كثيراً» كان شيعياً مدلساً . 
وعن هذا الإسناد قال شيخ شيوخنا الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في 
الهداية في تخريج أحاديث البداية :١85/5‏ وهذا سند حسن. وقد ضعف 
ابن حزم هذا الحديث في المحلى 7١/7‏ فقال: حجاج ساقطء وعن بعض 
شيوخه ريح. والنقصان في الأضحية كله مكروه. 
وهناك عيوب اختلفوا فيها مثل: مسلولة الأسنان» والشّرماء» والتماء» والجرباء» 
ومصرمة الأطباء والثولاء إلخ. وانظر: الحاوي للماوردي 6١٠ /١6‏ وما بعدها . 
والشرماء: هي التي ذهب بعض أستانها. والهتماء: هي مكسورة الأسنان. 
والثولاء: من الثول وهو الجنون. 

_9النوادر (رقم كك وقد تقدم تفصيله في (رقم و١‏ ). وانظر: حلية 
العلماء */ 77؛ والمغتي لابن قدامة 44/١1١‏ واحتج بقوله تعالى: «الَِددُوا 
سم أله عَلَ ما ررْقَهُم ين بَهِيِمَةٍ »4 [الحج: 4”]. وقال في المحداية 
للمرغيناني 08/54: والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم لأنها هي 
الأصل في التبعية» حت إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد. وانظر: 
اختلاف العلماء للطحاوي 770/9. 


كتاب الضحايا والعقبقة 17 ذكر ما تجزئ عنه البَدَنَهُ والبقرة والشاة فى الأضحى 


0 المراتب: 
١‏ ,9 واتفقوا أن التضحية يخنزير وما لا يجوز أكله لا يجوزء 
واختلفوا في الضحية بما لا يحل أكله من طائر وغيره. 


ذكر ما تجزئ عنه البَدَنَّةُ واليقرة» والشاة في الأضحى 
0 الاستذكار: 

1 9 وقال الطبري: اجتمعت الحجّة على أن البَّدّنة والبَمّرة لا 
تجزئ عن أكثر من سبعةٍ. 

وقال الطحاوي: اتفقوا على جوازها عن سبعدّء واختلفوا فيما زاد. 


8 النوادر: 
*30 - وأجمعوا أنْ البقرة (والناقة) تجزيء عن سبعةٍ مُضَحَين 


.١164ص -انظر: المراتب‎ ١ 

؟" 7الاستذكار .110/١١‏ وقد نقل نص الطحاوي من اختلاف العلماء */ ١77‏ 
وقال في شرح معاني الآثار :١177/4‏ قد أجمعوا أن البقرة لا تجزئ في 
الأضحية عن أكثر من سبعة وهي من البدن باتفاقهم. 
وقال الماوردي في الحاوي :١757/١0‏ وهو قول الجمهور. وقال إسحق بن 
راهويه: البدنة عن عشرة» وكذلك البقرةء وبه قال بعضيى التابعين. وهو 
النبي وق في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور 
عشرة . 

وأخرج الحاكم عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة» البدنة عن 

عشرة. 

:7 - النوادر (رقم 15) النسخ (البقرة» والشاة) ولعل الصواب ما أثبتناه والله 
أعلمء وهو مأخوذ من اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: 7/8 27717 777 
وانظر في: المسألة المدونة 818/8؛ والإشراف للقاضى عبد الوهاب - 


ذكر البح والذابح وما يُسنَحَبٍ في الضحايا 4م كتاب الضحايا والعقيقة 





وسواءً كانوا من أهل بيتٍ واحدٍ أو بيوتٍ كثيرة. إل مالكٌ بن أنس فإنه 
قال: إن كانوا أهلَ بيتٍ واحدٍ أجزتهمء وإلاً لم تجزهم. 


9 المراتب: 
4 - واتفقوا أن مَنْ ذُبَح عن نفسه شاةً لم يُثْرَكَ فيها أحدٌ أنه 
قد ضحّىء. واختلفوا في الاشتراك. 


ذكر الذّمح والذّابح وما يُسِتَحَبٍ في الضحايا 
0 الاستذكار : 


وببن ١‏ - وأجمعوا أن اللأضحى موقت بوقت» واختلفوا ف تعيين 


الوقت. 


0١ -ٍ‏ وابن قدامة في المغني 2١١8/١١‏ 49١١؛‏ والإفصاح لابن هبيرة /١‏ 
7؟؛ وأطال ابن حزم في المحل 701/7 

4 بالمراتب ص"57١؛‏ وانظر: المحلى 7/ .78١‏ 87" ففيه فواتد. وقال الطحاوي 
في شرح معان الآثار :14١/5‏ (وقد أجمعوا أنها مجزئة عن الواحد) أي 
الشاة. 

حرفل - انظره في الاستذكار 6١١/58١؛‏ والتمهيد ١8١/5‏ وقال في التمهيد *؟/ 
5 : وأما وقت الأضحى فإن العلماء مجتمعون على أن يوم النحر يوم 
أضحىء وأجمعوا على أن قوله يق: «وَيَرَكُرُوا سم الله في أَيَارٍ سَْنُومْتٍ 
عَلَ مَا َدَقّهُم مَنْ بَهِيمَةِ الْأَننِمٌ4 [الحج: 18]. إنما قصد به أيام الذبح 
والنحر. 
وقد أجمعوا أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحرء لا لحضري 
ولا ليدوي وانظره عند ابن المنذر في الإجماع (رقم .)5١17‏ 
واختلفوا فيما بعد ذلك؛ فروي عن ابن سيرين أن الأضحى يوم واحد يوم 
الئحر وحذه. ومثله: حميد بن عبد ال رحمن» وتبعهم داود الظاهري. وعن 
سعيد بن جبير وجابر بن زيد: الأضحى في الأمصار يوم واحد ويمى ثلاثة ١‏ 
أيام. وعن قتادة النحر يوم النحر وستة أيام بيعده. وعن الحسن: الأضحى - 


كتاب الضحايا والعقيقة 8ك ذكر البح والذابح وما يُستَحْب في الضحايا 





5 - وأجمعوا أن الذّبح لأهل الخَضَر لا يجوز قبل الصّلاقٍ 
واختلفوا في الذبح بعد الصلاة وقبل الإمام . 


- إلى هلال ا محرم. ومثله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسارء وإليه 
ذهب ابن حزم. وهذه أقاويل كلها شاذة. وقال مالك وأبو حنيفة. وأصحابهما 
والثوري وأحمد. وأكثر أهل العلم: الأضحى يوم النحر ويومان بعده» وروي عن 
على وابن عمر» وابن عباس وأنس مثله وقال الشافعي والأوزاعي: الأضحى يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده. وروي ذلك عن علي أيضاً وهو قول عطاء» وروي عن 
ابن عباس والحسن أيضاً على اختلاف عنهماء وهو قول عمر بن عبد العزيز. 
واحتجوا بحديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي كلِِ: كل فجاج 
مكة منحرء وكل أيام التشريق ذبح. 
وقد قال أهل الحديث: إنه مما انفرد بوصله إسماعيل بن عياش ولم يتابع على 
ذلك وإنما هو مرسل» وصحح الإرسال أحمدء وقال: روي النحر ويومان 
بعده عن غير واحد من أصحاب النبي يَلِِ. وانظر: التمهيد “95/7١؛‏ 
وفتح الباري ١٠/8؛‏ والنخلى //ل/الا” وما بعله» وحلية العلماء “/ ١7"؛‏ 
والمغيني لابن قدامة ١١5/١١‏ ونقل في ١١51/١١‏ عن أحمد قال: أيام 
الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام» وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف 
1 أخذاً من قوله تعالى: #وِيَدْكُرُوا سم لَه في أَيَارِ سَمْدُومتٍ» : 
وأقل الأيام ثلاثة» ولأنه إجماع الصحابة وروي عن عمرء وعلي واين 
عباس » وابن عمر وأبي هريرة وأنس ولا مالف هم . 

”7 الاستذكار ١58/1١6‏ وزاد: لقوله كَل : «ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة 
لجما. والتمهيد ١87/57”‏ وزاد فيهما: (وهو موضع اختلف فيه العلماء 
لاختلاف الآثار؛ فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي إلى أنه لا 
يجوز لآحد أن يذبح أضحيته قبل ذبح الإمام» وحجتهم: حديث مالك عن 
يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله يَلِْهِ أمر أبا بردة بن نيار لما 
ذبح أضحيته قبل ذبح رسول الله يك أن يعيد بضحية أخرى. . . 
وقال أبو حنيفةء وأصحابهء والثوري» والليث بن سعد: لا يجوز ذبح 
الأضحية قبل الصلاة» ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام» وحجتهم: 
حديث الشعبي عن البراء أن رسول الله يك قال: «من نسك قبل الصلاةء 
فإئما هي شاة لحم...2. 


ذكر الذّبح والذابح وما يُسَحَب في الضحايا 86٠‏ كتاب الضحايا والعقيقة 


1 2 وأجمعوا أن من ذْبَح قبل الصلاة وهو ساكن المصر أنه لا 
ولا خلاف بين العلماء أن مَنْ ذبح ضحيته قبل أن يغدو 
إلى المصلّ فقد فعل ما لا يجب» وأنه لا ضحيّة له. 


- وعن البراء أن رسول الله كلٍ قال في خطبته يوم النحر: «من ذبح قبل 
الصلاة فليعد». وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ”7/7 9١؟؛‏ وفتح 
الباري ٠١/٠١‏ وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار :١177/54‏ (رأينا 
الأصل المجمع عليه أن الإمام لو لم ينحر أصلاً لم يكن ذلك بمسقط عن 
الناس النحرء ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام). 

317 7الاستذكار 6١/54١؛‏ والتمهيد 188/7. وقال الطحاوي في اختلاف 
الفقهاء / 757: قال أصحابنا: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر 
من يوم النحر أجزأه لأنه ليس عليهم صلاة العيد. وهو قول الثوري. وقال 
مالك: يذبح أهل البوادي إذا نحر أقرب أمة القرى إليهم فينحرون بعدهء 
فإن لم يفعلوا أخطؤاء وإن نحروا قبله أجزأهم. / 
وقال الشافعي وَبِهِ: وقت الذبح قدر صلاة النبي يك حين حلت له الصلاة 
وقدر خطبته؛ وأما صلاة من بعده فليس فيها وقت. 
وقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. ونقله ابن عبد البر في 
الاستذكار ١50/١6‏ وزاد: وبه قال أحمد والطبري أي بقول الشافعيء 
وبقول أبي حنيفة وأصحابه: هو قول الثوري» وإسحق بن راهويه. وانظر: 
فتح الباري /0. 

979الاستذكار 5١/55١؛‏ وتمامه (وإنما اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل أن 
يذبح الإمام). 
وني الموطأ بسند صحيح متصل مسئد كما يقول ابن عبد البر أن عويمر بن 
أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحىء وأنه ذكر ذلك لرسول الله َل 
فأمره أن يعود بضحية أخرى. انظر: ”4854/7 وأخرجه ابن ماجه في 
الأضاحي (رقم 5١7)؛‏ وأحمد في المسند “104/7 و4/١4؛‏ وابن حبان في 
صحيحه (رقم 5 )). 1 
وجاء من حديث جندب بن سفيان البجلي مرفوعا: من ذبح قبل الصلاة 
فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح حى صلينا فليذبح على اسم الله. 


كتاب الضحايا والعقيقة او ذكر البح والذابح وما يُسَحَب في الضحايا 


ولا خلاف أنْ عليه إعادةً ما أفسدَ من ضحيّته تلك إذا ذيحها قبل 
وقتها. 


0 النوادر: 
68 9 وأجمعوا أن تضحيته في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة 
غيدُ جائزء إلا الشافعي فإِنّه أياحه فيه كما أباحه في الأيّام قبله. 


المراتب: 
٠‏ واتفقوا أن مَن ضَحَى بعد أن ضَحَى الإمامٌ مِن يوم النّحر 
إلى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى. 


- أخرجه البخاري الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ١١/٠١‏ ومواضع 
أخرى في العيدين» والذبائح والصيدء والإيمان والنذور. 
ومسلم؛ الأضاحي باب في وقتها (رقم 959١)؛‏ والنساي» الضحاياء باب 
ذبح الضحية قبل الإمام ا/ 4؟؟؛ وابن ماجه الأضاحيء (رقم ؟6١4)؛‏ 
وغيرهم . 
ومن حديث أنس أن النبي ييه قال: «من ذبح قبل الصلاة فليعدء فقال 
رجل...2). أخرجه البخاري» الأضاحيء باب من ذيح قبل الصلاة أعاد 
٠‏ ومواضع أخرى. ومسلمء الأضاحيء باب وقتها (رقم 157١)؛‏ 
وغيرهم . 

4 هانظر: النوادر (رقم 55). وانظر في:ما تقدم الفقرة 8ا/ا١.‏ 

4٠‏ ب(المراتب ص”9١؛‏ وزاد مثل ما تقدم قوله: (واختلفوا فيمن ضحى بعد طلوع 
الفجر من يوم النحرء وفيمن ضحى باق أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر 
وفي لياليها . 
واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية إلا شيئاً 
بلغنا عن الحسن لا نقف على موضعه من روايتنا أن التضحية جائزة إلى هلال 
اخحرم). وتقدم تفصيل ذلك. 
ويجوز ذبح الأضحية في الليالي التي تتخلل أيام التشريق» كما يجوز في النهار 
إلا مالكاً فإنه لا يجوز ذبحها ليلاً . لقوله تعالى: وَيَرْكُرُواً. . »* ونص أحد - 


ذكر الذّبح والذابح وما يُستَحبٍ في الضحايا 4.0 كتاب الضحايا والعقبقة 


. -واتفقوا أن من ذبح أضحيّته بيده فقد ضحى‎ 0١ 
واختلفوا إِنْ ذبحها ذمينٌ يأمره.‎ 


3 النيّر : 
5 - ومن اشترى أضحيةً واعتقد أن يُضحي بها فأراد بيعها لم 
يكن له ذلك باتفاق. 


- عليه في رواية الأثرم» وجاء عنه الجواز كبقية الفقهاء. وذهب الشافعية إلى 
الكراهة ولكنها تجرئ كالنهي عن الجحداد بالليل ومثلهم الحنفية وقالوا: 
لاحتمال الغلط. انظر: الكاني 477/8؛ والإشراف للقاضى عبد الوهاب 
1 والإفصاح ١/550؛‏ والحاوي للماوردي 4١١4/١8‏ والمحل // 
49 وبداية المجتهد 5/١٠١٠8؛‏ والمحداية مع تكملة شرح فتح القدير 4/ 
61 ؛ والمغئى .1١5/1١١‏ 

0١‏ دانظر: المراتب ص”15١:‏ والاستحباب أن لا يذبح الضحية إلا مسلم عند 
الجميع وإن استناب مسلماً جاز بلا خلاف كما يقول الإمام النووي» وأما 
الذمي فعند مالك: لا يذبح الضحية ولا النسك كله إلا مسلمء» فإن ذبحها 
غير مسلم لم تجزء وقد قيل: تجزئ مع الكراهة وهو قول أشهب. والأول 
تحصيل مذهب مالك كما قال أبو عمر في الكافي وإليه يذهب ١/5؟4؛‏ وقد 
وقال الشافعي في الأم 7/ 754. 750: وكل ذبح كان واجباً على مسلم فلا 
أحب له أن يولي ذيجه النصراني ولا أحرم ذلك عليه إن ذبحه لأنه إذا حل 
فذبيحته أيسرء ومهذا فهي عنده مكروهة مع الإجزاءء وبمثله قال أبو حنيفة 
وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم. وانظر: الحاوي للماوردي 49١/١5‏ وحلية 
العلماء */ 774؛ والمغني 4١١7/١١‏ وشرح مسلم للنووي ١71١ 017١/1‏ 
ونصه: (وإن استناب كتابياً كره كراهة تنزيه وأجزاه ووقعت التضحية عن 
الموكل» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكاً في إحدى الروايتين عنه 
فإنه لم يجوزها). والمحل 07/ .”8١‏ وتكملة شرح فتح القدير مع الحداية 9/ 
8 


5 -وقال ابن القصار: (وإذا أوجب على نفسه الأضحية بالقول لزمه. ولم يكن - 


كتاب الضحايا والعقيقة 0 ذكر الذبح والذّابح وما يُستَحَبٍ في الضحايا 


5 الإشراف: 

. وأجمعوا على إباحة الظّعام للفقراء المسلمين من الضحايا‎ ١43 
النكت:‎ 3 

4 - وليس أكلٌ المضحى من أضحيته واجباً ولكنه يجوز له 


- له بدلها كقوله: أوجبت على نفسي هذه الشاة أضحية» أو قال: لله علي أن 
أضحي بهاء فقد زال ملكه عنها وصارت للأضحيةء ولم يكن له تصرف فيها 
بأكثر من ذبجهاء ويأكل منها ويطعم؛ وإذا لم يجز له بيعها لم يجز أن يبدا 
لأنه بيعء وإن فعل كان فعله مردوداً. 
وبه قال الشافعي» وأبو يوسف وأبو ثور وما عن أبي حنيفة في هذا رواية. 
وبه قال عمر وعلٍ وقال عطاء وأحمد ومحمد بن الحسن: يجوز له أن يستيدل 
بها ما يقوم مقامها). انظر: رؤوس المسائل الورقة 10. وتَتَبَّةَ إلى أنه يقرر 
مذهب المالكية أولا. وانظر في: تفصيل هذه المسألة الحاوي للماوردي /١5‏ 
00 

*174 -انظره في الإجماع (رقم 518). 

145 -وزاد ابن القصار: (وروي عن جابر بن زيد أنه لا يجوز أكلهاء ولا هدي 
التطوع ومن أكلها غرمها). 
قلت: وقد أتفقوا أنه لا يجوز بيع لحمها. 
وقد جاء في الكتاب العزيز: «مَكُلُوا ينا وَأَلْمِمُوأ لبس الْمَقِيرَ 4 [الحج: 
4]. وقوله تعالى: #قطنا ينا وَأَطْعِمُوا ألْمَانَِ و4 [الحج: 81]. 
والقانع: السائل. وقيل: الفقيرء والمعتر: الذي يعتريك أي يتعرض لك 
لتطعمه. وقيل: الزائر والمار بلا وقت. 
وقد أستحب الشافعي في الجديد أن يأكل الإنسان من أضحيته ثلثهاء 
ويتصدق بثلثهاء ويدخر ثلثهاء وإليه ذهب كثير من الفقهاء. وقال أحمد: 
يستحب أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثهاء ويبدي ثلثهاء ولو أكل أكثر جاز. 
وقال ابن قدامة: وهو قول ابن مسعود وابن عمر وم نعرف لمما مخالما من 
الصحابة فكان إجماعاً. وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب أكل النصف»ء 
وإطعام النصفء وهو المذهب القديم للشافعي. وعند الحنفية: يأكل ويطعم - 


ذكر الذّبح والذابح وما يُسنَحب في الضحايا 0٠‏ كتاب الضحايا والعقيقة 





ويستحب » وبه قال الفقهاء كلّهم: وحكي عن قوم أن أكله منها واجب. 


03 المراتب: 


6 9 واتفقوا أن من أكل من أضحيته وَتَصَدَّق بثلثها وأكل ذلك 


ٍِ ويدخرء ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث وكان مالك لا يحد في 
ذلك شيئاً ويقول: يأكل ويتصدق. قال ابن قدامة: والأمر في هذا واسع فلو 
تصدق بها كلها أو بأكثرها جازء وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز. 
وقال أصحاب الشافعي: يجوز أكلها كلهاء وذهب الظاهرية إلى وجوب 
الأكل ولو لقمة» وإلى فرض التصدق منها ولو قليلآً» وإليه ذهب أبو 
الطيب بن سلمة من الشافعية. انظر: الاستذكار 6١/"/ا1.‏ 14١؛‏ 
والحاوي للماوردي ١١5/١6‏ والهداية للمرغيئاني 94/54٠١5؛‏ والمغنى /١١‏ 
4 4١٠؛‏ ولمحلى لابن حزم 7/ 787؛ وحلية العلماء /770؛ وشرح 
النووي .171١/1‏ وبوّب البخاري كاه في الأضاحي من صحيحه: (باب مأ 
يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها) من غير تحديد ولا تقييد. 

28 9ابالمراتب ص”15١.‏ وقد جاء في الأحاديث أن دافة من البادية دفت المدينة في 
العهد النبوي» فأمر النبي يَكِ أن يعينوا إخوانهم ويواسونهم ثم جاء الله بالخير 
فأمر النبي ككةٍ الناس أن يأكلوا ويتصدقوا ويدخروا. والدافة: قوم يسيرون 
سيراً ليس بالشديد» ومعناه زحف أهل البادية إلى المدينة . 
وجاء ذلك في عدد من الأحاديث عن عدد من الصحابة. منهم: جابر بن 
عبد الله : عند البخاري ومسلم ومالك والنساي. 
وبريدة بن الخطيب عند مسلم الأضاحي (رقم /91١)؛‏ وأبي داود (رقم 
4 الأشربة» والنسائي 7/ 754؟؛ والترمذي» الأضاحيء» باب ما جاء 
في الرخصة في أكلها بعد ثلاث» وعائشة أم المؤمنين» عند البخاري ومسلم 
والموطأ وأبي داود والنساي وغيرهم. 
وأبو سعيد الخدري» عند مسلم الأضاحي (رقم 917١)؛‏ والنسائي /٠‏ 
5؛ والبخاري الأضاحي, باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ومواضع 
أخرىء والموطأ. 
ونبيشة الحذلي عن أبي داود الأضاحي (رقم 7817)؛ وأحمد ه/ هلاء 75. 
وثوبان عند مسلم (رقم 221916. الأضاحيء وأبي داودء الأضاحي باب في - 


كتاب الضحايا والعقيقة هو ذكر الأبح والذابح وما يُسنَحب في الضحايا 





نان فقن ووو ون هيم مون موؤة أن 4ن 6 نغ و وو وو مو ومح محو زوج موف 6 جد ووو ون موه يو من ووه موفة وه مو مون جويج رون وجوج وو دوج ننج ون مو وه من موه مم وه وو جه ذم دن فزن مووو 6 


ِِ المسافر يضحي (رقم .)581١5‏ 
وسلمة بن الأكوع عند البخاري الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي» ومسلمء الأضاحي (رقم 19154١)؛‏ وابن مسعود عند أحمد 
وغيره. 
وعن صحابة آخرين» وفي إحدى ألفاظ حديث جابر وهي عند مسلم: أن 
النبي كَل نمى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا وزاد في الموطأ والنسائي: وتصدقوا. 
ولفظ حديث عائشة عند البخاري عن عابس بن ربيعة) قال: قلت لعائشة: 
أممى الني كَل أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في 
عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني والفقيرء وإن كنا لترفع الكراع 
فتأكله بعد حمس عشرة ليلة. قلت: وما اضطركم إليه؟ فضحكت وقالت: ما 
شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله تعالى. 
ولفظ حديث بريدة عند الترمذي: كنت نميتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له. فكلوا ما بدا لكم» وأطعموا 
وادذخروا. 
ولفظ حديث تُبيشة: إنا كنا غبيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي 
تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وآدخروا وائتجرواء ألا وإن هذه الأيام أيّام 
أكل وشرب وذكر الله. وائتجروا: أي اطلبوا به الأجر والثواب. 
وحديث ثوبان أن رسول الله وَل ضحى بأضحية ثم قال لي: أصلح لنا 
لحمها قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. 
وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء 
الأمصار ورأوا جواز ذلك» ورأوا أن هذه الأحاديث ناسخة للنهي عن 
الادخار بعد ثلاث . 
وجاء عن سيدنا على وابن عمر وها أنهما كانا لا يأكلان بعد ثلاثء ولعل 
النسخ لم يبلغهما كما ذهب إلى ذلك غير واحد. 
وقد قال أبو عمر في التمهيد :7١5/“‏ لا خلاف علمته من العلماء في 
إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وقبل ثلاث» وأن النهي عن ذلك 
منسوخ... لا حلاف بين فقهاء المسلمين في ذلك. وقوله: كلوا وتصدقوا 
وأدخرواء على لفظ الأمر فإن معناه الإباحة لا الإيجاب». وهكذا كل أمر - 


ذكر البح والذابم وما يُستَحبٍ في الضحايا الك كتاب الضحايا والعقيقة 





قبل اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن» واختثلف فيمن لم يأكل منها 


5 - واتفقوا أن مَنْ لم يبع منها شيئاً فقد أحسنَء واختلفوا إِنْ 


عل . 


5 يأتي في الكتاب والسنة بعد حظر ومنع تقدمه فمعناه الإباحة لا غير. 
قلت: وهذه المسألة ‏ الأمر بعد الحظر ‏ اختلف فيها الأصوليون. وانظر: 
الاستذكار .١9/”/١6‏ وانظر: الاعتبار للحازمي ص 5١؛‏ وفتح الباري 
45/7 وشرح النووي على مسلم اا . 

65 بالمراتب ص94١؟؛‏ وفيه زيادة (لم يبع شيئاً ولا عارض به...). وقد أتفقوا 
على عدم جواز بيع لجحمهاء واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما 
ينتفع به منها فقال الجمهور: لا يجوز بيعه مع اتفاقهم على جواز الانتفاع به. 
وقال مالك: يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها. وقال الحنفية: يتصدق بجلدها 
لأنه جزء منه» أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطع والجراب 
والغربال» ونحوها لأن الانتفاع به غير حرم ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع 
بعينه في البيت مع بقائه استحسانا ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد 
استهلاكه كالخل والأبازير... ولو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا 
ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه. انظر: الحداية للمرغيناني 057/4٠4؛‏ 

وبمثلهم قال الأوزاعي. وقال الثوري: لا يبيعهاء ولكن يتصدق بهاء أو 

يجعلها سقاء ينتفع به. وقال الليث: لا يباع. وقال الشافعي: ينتفع به وأكره 

بيعة . 

ونص على التحريم الماوردي في الحاوي .١١٠١/١6‏ وانظر: مختصر اختلاف 

العلماء 7/ 2.519 وانظر: الإفصاح ١/555؛‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 

5 

وفي المسألة حديث علي طبه قال: أمرني رسول الله كِةِ أن أقوم على بدنهء 

وأن أقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئاء وقال: 

نحن نعطيه من عندثا . 

وفي رواية: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي أجر الجازر 

أخرجه البخاري ومسلم» وهذه رواية البيهقي في الكبرى 794/9؟؛ وفيه عن - 


كتاب الضحايا والعقيقة /اة8 أبواب الإجماع في الَقيقة - ذكر العقيقة 


/1 72 - واتفقوا أن [الاب] مَنْ ضحى عن نفسه وعن زوجته بأمرها 
4 - واتفقوا أن من لم يأخذ من شَعَره وظفره شيئاً مُذْ يهل 
هلال ذي الحجة إلى أن يضحّي فإنه 1 يأت ممتوحا منه [97]. 
واختلفوا إن أخذ من شعره وظَفْره شيئاً أء عَصَى أم احلا 
أبواب الإجماع فى العقيقة 
ذكر العقدقة 
9 الاستذكار: 


8 - وليست العقيقة بواجبة» ولكن يُستَحبٌ العمل بها وهى 


- أبي هريرة مرفوعاً: من باع جلد أضحيته فلا أضحية لهء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك في تفسير سورة الحج "5٠0/75‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه»ء قال 
الذهمبي: وفيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود. 

8 ب المراتب ص”67١.‏ 
وفي المسألة حديث أم سلمة أن النبي كي قال: «إذا رأ يتم هلال ذي الحجة وأراد 
أحدكم أن يضحي م فليمسك عن شعره وأظفاره» ٠‏ وف رواية: «إذا دخلت 
العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا»» قيل لسفيان بن 
عيينة: فإن بعضهم لا يرفعه» قال : لكني أرفعه . وفي رواية: إذا دخل العشر 
وعنده أضحية يريد أن يضحي بها فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً . 
586 كلها مسلم في صحيحه الأضاحي (رقم /ال91١)؛‏ وأحجد 789/5؟؛ 

بو داود 4714١‏ والترمذي» الأضاحيء باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن 

يضحّي» والنسائي 7١١/17‏ ١١7؛‏ وابن ماجه 7١54‏ وغيرهم. 
قال الليث بن سعد: قد جاء هذا وأكثر الناس على غيره. 
وذهب أحمد إلى ظاهره ومعه إسحق وقد تقدمت هله المسألة في الحج (برقم 
5 2». فانظرهاء وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 9/١7؟؛‏ 
وشرح معاني الآثار 5/ *18؛ ورؤوس المسائل لابن القصار ورقة 56. 

48 .2 والعقيقة: وهي الشعر الذي يكون على رأس المولود» وسميت بها الشاة - 


ذكر العقيقة 1404 كتاب الضحايا والعقبقة 





كالضّحايا ما يجوز المعيبٌ فيها وتُكسر عظامُها ويأكل أهلها من لحمها 
ويتصدّق إلى آخره على هذا الجمهور. 


35 تذبح عند الولادة لأنه يحلق رأس الصبي عند الذبح» وكانت العرب تفعلها 
قبل الإسلامء وبعض الأئمة يقول: العقيقة هي الذبح نفسه. 
ومذاهب العلماء فيها: أنها واجبة فرضاً عند الظاهرية وكان بريدة بن 
الخحصيب يوجبها ويشبهها بالصلاة وقال مالك: ليست بواجبة» ولكن 
يستحب العمل بهاء وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندناء هكذا 
قال في الموطأ. 
وإلى سنيتها والندب إليها ذهب الشافعي» ولا تترك لمن قدر عليها وبمثله قال 
أحمد بن حنبل وغير واحد من الأئمة» وهو قول عامة أهل العلم. 
ونسب إلى أبي حنيفة وأصحاب الرأي أنها غير مشروعة» وليست بسنةء 
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قال: سئل الي كَل 
عن العقيقة» فقال: لا أحب العقوق»... أخرجه أبو داود (رقم 7845)؛ 
والنسائي 9/ 77١؛‏ وأحمد 187/7. 194؛ وغيرهم. 
ومثله عند مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه 
قال: سئل رسول الله يله عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق». وكأنه إنما 
كره الاسمء وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» 
الموطأ ؟/ .650٠١‏ 
قال أبو عمر بن عبد البر: وتحصيل مذهب أبي حنيفة أن العقيقة تطوع من 
شاء فعلهاء ومن شاء تركها. ونقله الطحاوي عن محمد من كتاب الإملاء 
فقال: العقيقة تطوع كانت في الجاهلية» فعلها المسلمون في أول الإسلامء 
فنسخها ذبح الأضحىء فمن شاء فعلهاء ومن شاء لم يفعل. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء “/ ”7؟؛ والتمهيد ."1١/4‏ 
وانظر: في الاستذكار /١6‏ 7"85؛ وفيه: (ويتصدق,» وببدي إلى الجيران... 
ولا يمس الصبي بشيء من دمها). 
وقال بعضهم: يكره كسر عظمها وطبخها بالخل تفاؤلاً بالسلامة وطيب 
العيش وهو مذهب عائشة وعطاءء وابن جريج. انظر: الحاوي 
للماوردي 6١/9؟١؛‏ والمغني لابن قدامة 4١54/١١‏ وشرح السنة /١١‏ 
6 


كتاب الضحايا والعقيقة حل ذكر العقيقة 





3 الإناه: 


ع ». 


- وروت عائشة عن رسول الله كه (أن يعق عن الغلام 
حديث عائشة وَقِيّنَا أخرجه الترمذي» أبواب الأضاحيء» باب ما جاء في 
العقيقة وقال: حسن صحيح ."١4/5‏ وقال: وني الباب عن علي وأم كرز» 
وبريدة» وسممرة» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وأنس» وسلمان بن 
عامر»ء وابن عباس. 
وأخرجه ابن ماجه في الذبائح» باب العقيقة (رقم 57١7)؛‏ وأحمد في مسنده 
4١1588 5‏ وابن حبان في صحيحه (رقم اه)ء وعبد الرزاق (رقم 
ههدولا. 729605 )؛ وابن أبي شيبة .5١1/8‏ 
وحديث كل غلام مرتهن بعقيقته... أخرجه أبو داودء الأضاحيء باب في 
العقيقة (رقم 258177 5878)!؛ وقال فيه: «ويدمى»: وهذا وهم من همام. 
وإنما قالوا «يسمى»ء فقال همام: يدمل. قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذاء 
والنسائي» العقيقة. باب مى يعق 4١57/7‏ والترمذي» الأضاحيء باب من 
العقيقة 4/5١8؛‏ وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل 
العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابعء فإن لم يتهيأ يوم 
السابع فيوم الرابع عشر»ء فإن لم يتهيأ عق عن يوم حاد وعشرين وهو حديث 
صحيح سئل الحسن ممن معه فقال: من سمرة. 
وقوله: مرتبن بعقيقته: أي لازمة لا بد منهاء فشبه في لزومها له وعدم 
انفكاكه منها بالرهن في يد المرجمن. 
قال الخطابي: تكلم الناس في هذا الحديث» وأجود ما قيل فيهء ما ذهب إليه 
أحمد بن حنبل كأه. قال: هذا ني الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات 
طفلا لم يشفع في والديه. 
وقيل: مرهون بأذى شعره؛ واستُّدل بقوله: فأميطوا عنه الأذى. وانظر: 
معالم السنن 5/ 585؟؛ وروي ذلك عن عطاء الخراساني. انظر: السنن 
الكبرى للبيهقي 154/4. 
والأذى إنما هو مما علق به من دم الرحم. قلت: وقوله كلةِ: «أميطوا عنه 
الأذى» أخرجه البخاريء العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» 
وأبو داود (رقم 584)؛ والنسائي / 4١؛‏ والترمذي "١١/5‏ وغيرهمء 
وتمامه: مع الغلام عقيقتهء فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. 


ذكر العقبقة كك كتاب الضحايا والعقيقة 





بشاتين وعن الجارية بشاة) وروي عنه 286 أنه قال: «كل غلام مرتبن 


مه موا مه 


ء 2 0 2 
بحقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويجحلق رأسه ويدَمّى). 


- وقال قتادة: إذا ذبحت العقيقة يؤخذ منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم 
توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد 
ويحلق . 
وقال الحسن: يطلى بدم العقيقة رأسه. وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه يدم 
العقيقة» وقالوا: إنه كان من عمل الجاهلية وضعفوا رواية «ويدمى» وقالوا: 
وإنما هو: و«يسمى»؛» وضعف تضعيفهم الحافظ ابن حجر في التلخيص ؛/ 
17 انظر: معالم السنن 787/4؛ وشرح السنة ١١/514؛‏ والاستذكار 
6 ٠8"؛‏ والتمهيد 5١8/54‏ وقال: لا أعلم أحداً من أهل العلم قال: 
يدمى رأس الصبي إلا الحسن وقتادة» وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه. 
وجاء من حديث بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة 
ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق 
رأسه ونلطخه بزعفران. 
أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب في العقيقة (رقم 58147)؛ وسئله 
حسن . 
ومثله جاء عن عائشة كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه 
على رأس الصبي» فأمر رسول الله يك أن يجعل مكان الدم خلوقا . 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 0708)؛ والبيهقي 07/4"؛ والبزار 
(رقم )١1174‏ من كشف الأستارء وسنده صحيح. 
وفي سفن ابن ماجه الذيائح؛ باب العقيقة (رقم )5١55‏ عن يزيد بن 
عبد المزني أن النبي كل قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. ورجاله 
موثقون إلا يزيد بن عبد المزنيٍ فلم يوثقه إلا ابن حبانء وتفرد بالرواية عنه 
أيوب بن موسى» وهو مرسلء وقد حسَّن إسناده البوصيري وهو بعيد. 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه. وقال 
مهنا: ذكرت لأحمد هذا الحديثء فقال: ما أظرفه. انظر: المغئى 4١7/1١١‏ 
وذكره البيهقى في السين الكبرى 0”/4!؛ وفيه عن يزيد بن عبد الله المزني 
عن أبيه ومثله عند الطبراني في الأوسط 2557/١‏ قال اليثمي في المجمع / 
8 : ورجاله ثقات. 


كتاب الضحايا والعقيقة لحل ذكر العقبقة 





فقد اجتمع في العقيقة فعلّه وأمره وأثبيت سنتها جميع العلماء ضنهم 
من أوجبها ومنهم من لم يرها واجبة. 


ل الاستذكار: 


١‏ وأجمع العلماء أنه لا يجورٌ فيها إلآ ما يجورٌ في الضّحايا من 
الثمانية الأزواج» إلا من شد مما لا يعد خلافاً. 


5 9 وقوله علد : «الغلام مرتبن بعقيقة» دليل أنها عن الغلام لا 


."8*/١6 7الاستذكار‎ ١ 

2 تقدم تخريج الحديث في .١70١‏ وانظر النص في: الاستذكار /١0‏ /الا*. وقال 
أبو عمر: أجاز بعض من شذ أن يعق الكبير عن نفسه بالحديث الذي يرويه 
عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس قال: عق النبي يَلِيِ عن نفسه بعد ما 
بعث بالنبوة» وعبد الله بن محرر حديثه ليس بحجة. 
54. قلت: قال البزار كما في كشف الأستار بعد ما أخرجه من طريق 
أنس (رقم :)١717‏ تفرد به عبد الله بن محررء وهو ضعيف جداً . 
وأخرجه علي بن المديني في العلل (رقم 58) وأخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 
وقال: حديث منكر. وقد استنكره أحمد كما في زاد المعاد ؟/ 57:”؛ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (رقم 998) قال: حدثنا أحمد ‏ وهو ابن 
مسعود المقدمي الخياط ‏ قال: حدثنا اليثم قال: حدثنا عبد الله بن المثنى 
عن كٌُامة عن أنس... الحديث. وابن حزم في امحل 078/7 من طريق ابن 
أن . 
اليثم بن جميل وهو ثقةء وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط ليس في 
الميزان. وقد أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (رقم )٠١57‏ من طريق 
الحيثم بن جميل عن شيخين فلا يضر جهالة شيخ الطبراني. 
وقال الحافظ في الفتح 045/9: فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال - 


ذكر العقيقة 


حك كتاب الضحايا والعقيقة 


: الكبير» وعليه مذاهي العلماء فى مراعاة السابع الأول» والثان» والثالث. 
عن الكبر ٍ ٍ ب مر بع 6 


169 وسئل رسول الله كلِ عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق 
وقال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام 
شاتان وعن الجارية شاة) ويجب من ظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة 
المولود في سابعه: نسيكة لا عقيقة إلا أني لا أعلم خلافاً في تسميتها عقيقة 


7 ١/6" 


لكان هذا الحديث صحيحاًء لكن قد قال ابن معين: ليس بشىء. وقال 
النسائي: ليس بقوي» وقال أبو داود: لا أخرج حديثه؛ وقال الساجي: فيه 
ضعف لم يكن من أهل الحديث وروى مناكيرء وقال العقيليٍ: لا يتابع على 
أكثر حديثه؛ وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأء ووثقه العجلى؛ 
والترمذي وغيرهماء فهذا من الشيوخ الذين إذا أنفرد أحدهم بالحديث لم يكن 
بالحجةء ومثى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث في 
الأحاديث الختارة مما ليس في الصحيحين ويحتمل أن يقال: إن صح هذا 
الخبرء كان من خصائصه ككئِةِ كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من أمته. 

وقواه الحافظ أحمد بن الصديق في الحداية 78١/7‏ ووافق الضياء المقدسى على 
تصحيحه وقال: لا يخفى أن الحق معه في تصحيح هذا الحديث فإن عبد الله بن 
المثنى ثقة احتج به البخاري فهو على شرطه وغاية ما ضعف به أنه ربما 
أخطأ وأنه لم يكن من أهل الحديث. 

وكلا الأمرين بعيد عن هذا الحديث» إذ ليس فيه ما يشتبه بغيره حى يقع فيه 
الخطأل ولا فيه ما ينكر حتى يحكم برده مع ثقة راويه والله أعلم. 

الحديث تقدم وأخرجه أبو داود الأضاحي» باب في العقيقة» من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله ولهِ عن العقيقة» 
فقال: لا يحب الله العقوق. كأنه كره الاسمء وقال: من ولد له ولدء 
فأحبٌ أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية 
شاأة... الحديث. والنسائي ١77/7‏ صدر كتاب العقيقة» وأحمد 2185/١‏ 
5 ؛ والبيهقي في الكبرى ٠٠١/4‏ وغيرهمء والحاكم 778/54. 

وجاء في الموطأ عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه: سئل 
رسول الله وَلةِ. انظر: 500/7؛ وأحمد 394/60"؛ والطحاوي في المشكل 
وغيرهم. وانظر النص في: الاستذكار .558/١6‏ 


كتاب الضحايا والعقيقة 01 ذكر العقيقة 





فدل على أن ذلك مسوخ. أو استحباب واختيار. 


14 - وإن ولدت توأمين عقٌّ عن كل واحد منهماء ولا أعلم في 
ذلك خلافاً . 


4 بالاستذكار ١١/ه/ا؛‏ والتمهيد 4/١؛‏ وفيهما: (وقال الليث في المرأة 
تلد ولدين في بطن واحد أن يعق عن كل واحد منهما: لا أعلم في ذلك 
خلافاً). وعبارة التمهيد: (ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافاً في 
ذلك). 
وأختلف العلماء في التسوية بين الغلام والجارية في العقيقة» فكان الحسن 
وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة. وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل 
واحد بشاة واحدة. وهو مذهب ابن عمر وعروة بن الزبير وغيرهم وإليه 
ذهب مالك. انظر: الموطأ .520١/7‏ وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 8/ 47 ؛ 
ومن حجتهم أن الني يلك عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاًء أخرجه أبو 
داود (رقم ١‏ من حديث ابن عباس» وهو عند ابن الجارود في المنتقّى 
(رقم 4١‏ ). 

وقد صح أنه عق عنهما كبشين كبشين كما عند النساي 157/17. 

وذهبت طائفة إلى أن العقيقة عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» وإليه 
ذهبت عائشة وتقدم حديثها وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم وهم الأكثر 
واحتجوا بأحاديث منها: حديث أم كرز الكعبية أن رسول الله كله قال: 
«عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً؛» وفي 
رواية: شاتان مكافئتان,ء وفى رواية: شاتان مثلان. أخرجه أبو داود 
الأضاحيء باب في العقيقة (رقم 0184 748 403885 والنسائي /١‏ 
56> العقيقة» كم يعق عن الجارية» والترمذي» الأضاحيء باب الأذان في 
أذن المولود 7/5١7؛‏ وقال: حسن صحيح؛ وأحمد 2981/5 4477 وابن 
ماجه (رقم 77١1”)؛‏ والطحاوي في مشكل الآثار (رقم )٠١ 5٠‏ وما بعلهء 
وغيرهم . 

وفسر أحمد بن حتبل مكافئتان: أن مستويتان» ومتقاربتان في السن وفسره 
بعضهم: تذبح إحداهما مقابل الأخرىء, وهو بكسر الفاءء والمحدثون يقولونه 
بالفتح . 


قال ابن الأثير: وأرى الفتح أولى» فإنه يريد: شاتان قد سوّي بينهماء أي - 


ذكر التسمية للمولود والختان 415 كتاب الضحايا والعقيتة 





ذكر التسمية للمولودء والختان 


المراتب: 
6 9 واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض. 


5 .9 واتفقوا أن المولود إذا مضت له سبعٌ ليالٍ فقد استحقّ 

التسمية . 

- شاتان مساويا بينهماء وأما بالكسر شمعناه: أنهما متساويتان فيحتاج أن يذكر 
أي شبىء ساويا إِنما لو قال: متكافتتان» كان الكسر هو الوجهء وأما حيث 
حذف التاء فالفتح أوجهء والله أعلم» من جامع الأصول 507/7. وانظر: 
الاستذكار 6١/8لا"؛‏ والمغنى .17١/١١‏ 

6 9بالمراتب ص؛15١.‏ 

65 بالمراتب ص4 9١؛‏ وتمامه: (فقوم قالوا: حينئذ» وقوم قالوا: يوم ولادته) 
والتسمية يوم السابع قد جاءت في حديث سمرة المتقدم وأحاديث أخرى: 
كحديث عائشة قالت: عق رسول الله يقي عن حسن وحسين يوم السابع 
وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى. أخرجه ابن حبان في صحيحه 
(رقم ١571)؛‏ والحاكم 4/4" ؟؛ والبيهقي 5914/4. "٠٠١‏ وغيرهم. ومن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أمرني رسول الله يَلِ بتسمية 
المولود يوم سابعه. ووضع الأذى عنه والعق. أخرجه الترمذي أبواب 
الأدب» باب ما جاء في تعجيل اسم المولود 7077/٠١‏ وقال: حسن غريب. 
قلت: وهو من رواية شريك عن محمد بن إسخحخق. ومن ذهب إلى جواز 
تسمية يوم ولادته استدل بحديث أنس قال: قال رسول الله يَِ: «ولد لي 
الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» أخرجه مسلم (رقم 7716)؛ وغيره. 
وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال: (ولد لي 
غلام فأتيت به النبي يله فسماه إبراهيم). انظر: البخاري» الأدب» باب 
من سمى بأسماء الأنبياء ١٠/ل/ا/ا0؛‏ والعقيقة». باب تسمية المولود غداة يولد, 
ومسلمء الأدب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته (رقم .)5١148‏ 
وفيه عن أبي أسيد أنه أى الني يك بأبنه حين ولدء فسماه المنذر. 
أخرجه البخاريء الأدب» باب تحويل الاسم إلى أحسن منه 00/86/٠١‏ - 


كتاب الضحايا والعقيقة 41 ذكر التسمية للمولود والختان 





/61 7 - واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كَتْنَ كعبد الله 
وعبد الرحممن» وشبههما. 


9 واتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله» كعبد العزى 
وعبد هبل » وعبد الكعبة وعبد عمرو) ونمو ذلك حاشا عبد المطلب. 


- مطولاًء وكذلك مسلمء الأدب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
(رقم 48) من حديث سهل بن سعد. 

لاة/ا١‏ -المراتب ص؛5١؛‏ وفي ذلك أحاديث عديدة» منها حديث عبد الله بن عمر 
قال رسول الله كئِ: «أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد ال رحمن». 
أخرجه مسلم الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم (رقم 77١1)؛‏ 
وأبو داودء الأدب» باب تغيير الأمماء (رقم. .)4؛ والترمذي». الأدب» 
باب ما يستحب من الأسماء ١٠/7014؟‏ وغيرهم. 
قال ابن العربي في العارضة: وتتبعها العبودية إلى سائر أسماء الله كعبد الملك 
وعبد السلام وعبد العزيز. 

4 _9المراتب ص؛ ١5‏ وأضاف: (واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن 
اسم نبي» أو اسم مَلَّكء أو مرة أو حرب. أو الحكمء أو مالك. أو خالدء أو 
حزن أو الأجدعء أو الكويفرء أو شهاب أو أصرم. أو العاصي» أو عزيز» أو 
عبدة» أو شيطان» أو غراب» أو حبابء أو المضطجع., أو نجاح. أو أفلح» أو 
نافع » أو يسار أو بركةء أو عاصية» أو برّة فإنهم اختلفوا فيها). 
قلت: وفي صحيح مسلم (رقم )١١78‏ الآداب» باب كراهية التسمية 
بالأسماء القبيحة» وأبي داود (رقم :.)147٠‏ الأدب» باب تغيير الأسماء» عن 
جابر بن عبد الله قال: أراد رسول الله كَل أن ينهى عن أن يسمى: يعلى 
وبركة وأفلح» ويسارء ونافع» وبنحو ذلكء» ثم رأيته سكت بعد عنهاء وم 
يقل شيئاء ثم قبض رسول الله كل وم ينه عنها . 
وعند مسلمء وأبي داود» والترمذي عن سمرة بن جندب: لا تسم غلامك 
رباحء ولا يساراء ولا أفلح» ولا نافعاً. 
وهذه رواية أبي داود والترمذي وقال: حسن صحيح ١٠//ا77.‏ 
ورواية مسلم: لا تسمين غلامك يسارأء ولا رباحاًء ولا نجيحاًء ولا أفلح 
فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا.. الحديث. انظر: الصحيح (رقم 
لا 3؟)., 


ذكر التسمية للمولود والختان 415 كتاب الضحايا والعقيقة 





- وعند الترمذي عن عمر: قال رسول الله يَلِِ: «لأنبين أن يسمى رافعء 
وبركة ويسار)». انظر: الأدب» باب ما يكره من الأسماء ١٠/5؟؛‏ وفي 
الموطأ عن يحيى بن سعيد ؟/ 97/7 أن رسول الله ككليّهِ قال للقحة تحلب: من 
يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله يكل ما أسمك؟ فقال له الرجل: 
مرّة» فقال له: اجلسء. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: ما 
اسمك؟ قال: حرب» قال: اجلسء ثم قال رسول الله يكلِ: من يحلب هذه 

فقام رجل؛ فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش فقال له: احلب. 

واللقحة: بفتح اللام وكسرهاء ذات اللبن من الإبل» وقيل: هي الحديثة 
النتاج وجمعها: لقاح. 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله كلهِ أن زينب بنت أبي 
سلمة كان اسعها برّةء فقيل: تزكي نفسهاء فسمّاها رسول الله يَكهِ زينب. 
وفي صحيح مسلم عن ابن عباسء أن رسول الله وك حول اسم بنت 
الحارث» وكان برّة إلى جويرية. وفيه عن ابن عمر أن رسول الله يك غير 
اسم عاصية وسماها جميلة. 
وفي صحيح البخاري وسين أبي داود عن سعيد: بن المسيب عن أبيه أن أياه 
(حزناً) جاء النبي وَل فقال: : مااسمك؟ قال: حزنء» قال: أنت سهلء 
قال: لا أغتر اما سمانيه أبي . 
وزاد أبو داود: لا السهل يوطأ وبمتهنء قال سعيد: ثما زالت فينا الحزونة 
بعد. 
وني رواية: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. انظر: البخاري» الأدب» باب 
اسم الحزن ١٠/54؛‏ وباب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه 401/60/٠١‏ 
وأبو داودء الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح. والحزونة: ضد السهولة؛ 
وهو ما خشن من الأرض وغلظ. وانظر: سثن أبي داود (رقم 19657) حيث 
قال: وغير رسول الله كله اسم العاص وعزيزء وعتلة؛» وشيطان. . 
وعنده (برقم 1405) أن رجلاً كان أسمه أصرم قال له: بل أنت زرعة. وما 
ذكره ابن حزم قد جاء مفرقاً في الأحاديث انظرها في الأدب المفرد للبخاري 
«رقم ٠١‏ وما بعدهء وابن أبي شيبة 8/ 4/5 ؛ وجاء عر عن النبي ككل أنه هم 
بالنهي عن (ميمون) في صحيح ابن حبان (رقم 0817) من حديث جابر. 
وعند البخاري ومسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكلِيْدِ قال: أخنى الأسماء - 


كتاب الضحايا والعقبقة 11 ذكر التسمبة للمولود والختان 





48 9 واتفقوا على إباحة التكنية لمن وُلد له ولد بالأسماء المباحة 
حاثى أبا القاسم فينْ مانع أوكاره» أو مبيح لذلك. 


١148 


وفي رواية: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك وفي رواية: 
لا مالك إلا الله 

وفي رواية لمسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك 
الأملاكء لا ملك إلا اللهء قال سفيان: تفسيره شاهان شأه. انظر: 
البخاري» الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله ١٠/588؛‏ ومسلمء الأدبء 
باب تحريم التسمي بملك الأملاك (رقم .)5١57‏ 

وهو عند الترمذي وأبي داودء وأخنع : الخانع هو الذليل» أي أذل الأسما 
وعن أبي عمر الشيباني» أوضع . . وأ' خنئى: الخنا هو الفحش» أي أفحش 
الأمماء. 

المراتب ص©5١١‏ وزاد: (واختلفوا في تكنية من لا ولد له). وقد وردت في 
ذلك أحاديث صحيحة منها: عن أبىي هريرة قال رسول الله يَلِ: «تسمّوا 
بأسمي» ولا تكتنوا بكنيتي» أخرجه البخاريء العلم» باب إثم من كذب على 
النبي يك والأنبياء» باب كنية النبي يكيو والأدب» باب قول النبي يكِ: 
تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيق 4071/٠١‏ والأدب» باب من سمى بأسماء 
الأنبياء ٠,؛‏ ومسلمء الأدب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم 
(رقم 4 23؟؛.؛ وأبو داود 7 5560). 

وعن جابر بن عبد الله وله ذه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسمء 
فقلنا : لا تكنيك أبا القاسم؛ ولا ننعمك عيئاً» فأق النبي يكل فذكر ذلك 
لهء فقال: سمٌ ابنك عبد الرحمن. وفي رواية: فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم 
ولا ننعمك عيناً فقال رسول الله كلِ: أحسنت الأنصار تسمّوا باسمي ولا 
تكنوا بكنيت. 

وفي رواية فسميته محمداً فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله َكل 
فقال: «تسموا باسمي فإني إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم». انظر: صحيح 
البخاري؛ الأدب» باب قول الني كله تسموا بامي ولا تكنوا بكنيتي /٠١‏ 
0١‏ وباب من ستمى بأسماء الأنبياء اا وباب أحب الأسماء 


إلى الله يق ١٠/١57؛‏ ومسلم.ء الآداب» باب النهي عن التكني بأبي 


القاسم» وباب ما يستحب من الأسماء (رقم *١7)؛‏ وأبو داود. الأدب, 


ذكر التسمية للمولود والختان 0414 كتاب الضحابا والعقيقة 








إل 


باب الرجل يتكنى بأبي القاسم (رقم 4450)؛ والترمذيء أبواب الأدب» 
باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي كل وكنيته .7187/٠١‏ 

وعن أنس قال: كان رسول الله كل يوماً بمشي بالبقيع» فسمع قائلاً يقول: 
يا أبا القاسم فرد رأسه إليهء فقال الرجل: يا رسول الله لم أعنكء وإنما 
دعوت فلانا. فقال رسول الله مَكْه: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيق» . 
أخرجه البخاريء الأنبياء» باب كنية النبي لذ ومسلمء الأدب» باب 
النهي عن التكني بأبي القاسم (رقم ١١5)؛‏ والترمذي, الأدب» باب ما 
جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي يَِدِ وكنيته /٠١‏ 07805 185. 

ومن حديث أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «لا تجمعوا بين اسمى وكنيق» 
أخرجه أحمد /١‏ ”4 ؛ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 444)؛ والترمذي» 
الأدب 278/٠١‏ 784 وقال: حسن صحيح؛ وابن حبان في صحيحه (رقم 
:ام ه). 

وعن على َيه قال: قلت: يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك 
وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. 

أخرجه أبو داودء الأدب» باب في الرخصة في الجمع بينهما (رقم 1951)؛ 
والترمذي» الأدب» باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي كل وكنيته 
كن وزاد: «فكانت رخصة لي»» وقال: هذا حديث صحيح. قلت: 
وقد رواه عن على ا ابنه محمد بن الحنفية. وهو عند البيهقي 9/4:؛ 
وأكد تصحيحه ابن التركماني في الجوهر النقى وهو عند الحاكم في المستدرك 
1 وصححه. والبخاري في الأدب المفرد (رقم 8547) وغيرهم. 

وعند أبي داود عن عائشة (رقم 14548) قالت: جاءت امرأة إلى البي يله 
فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً. وكنيته أيا القاسمء 
فذكر لي أنك تكره ذلكء» فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرّم كنيتي» أو ما 
الذي حرّم كنيتي وأحل اسمي؟1. 

وف سنده محمد بن عمران الحجبى تفرد به عن صفية بنت شيبة» وهو 
مجهول. 1 

قال الإمام النووي في الأذكار ص5””: اختلف العلماء في التكني بأبي 
القاسم على ثلاثة مذاهب» فذهب الشافعي كله ومن وافقه إلى أنه لا يحل 
لأحد أن يتكئى أبا القاسمء سواء كان اسمه محمداً أو غيره.. قلت: ويقويه - 


كتاب الضحايا والعقيقة 118 ذكر التسمية للمولود والختان 





ل-77آ27آ2آ2ؤ2ؤ22خت 222232222223722 ل 0 


- ظاهر الأحاديث في النهي عن الجمع بينهما. والمذهب الثاني: مذهب مالك 
كآنه أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره؛ ويجعل النهي خاصاً 
بحياة النى كله قلت: ويؤيده حديث أنس. والمذهب الثالث: لا يجوز لمن 
اسمه محمد ويجوز لغيره» وقيل: لا يجوز لمن امعه أحمد كذلك. 
قال الإمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا: يشبه أن يكون هذا الثالث 
أصحء لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكارء 
وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث. 
وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين بهء والمكنين الأتمة الإعلام» 
وأهل الحل والعقد والذي يقتدى بهم في مهمات الدين ففيه تقوية لمذهب 
مالك في جوازه مطلقاء ويكونون فهموا من النهي الاختصاص بحياته عَلِيدِ 
كما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا 
القاسم للإيذاءء وهذا المعنى قد زالء والله أعلم. 
وذهب الطبري إلى المنع من التسمية بمحمد مطلقاًء وكذا التكتي بأبي القاسم 
وقد قيل: إن النهي عن الجمع بين اسمه الشريف وكنيته كَل على التنزيه . 
وقد جمع عدد من السلف بينهماء ومنهم محمد بن الحنفية» ومحمد بن أب بكر 
الصديق» ومحمد بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» 
ومحمد بن حاطبء كلهم جمع بين اسممه الشريف وكنيته وَلِْوْ وإلى هذا نحا 
مالك كاله. ش 
وقال القاضى عياض: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار. 
وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة: الأولى الأخذ بالمذهب الأول عدم الجواز - 
فإنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمة. انظر: فتح الباري 517/٠١‏ وما بعدها. 
* وأما التسمى بأسماء الأنبياء» فجائز إجماعاًء إلا ما روي عن عمر بن 
الخطاب أنه كتب (لا تسموا أحداً بأسم نبي) أخرجه البزار وأبو يعلل وسنده 
لين . - 
قال القاضي عياض : والأشبه أنه فعل ذلك إعظاما لاسم النبي كَكِهِ لئلا . 
وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة فيها التسمية بأسماء الأنبياء» وقد أخرج 
ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: (أحب الأسماء إلى الله 
أسماء الأنبياء). انظر: المصنئف 278/86. 
وجاء من حديث أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال رسول الله كَلهِ: - 


ذكر التسمية للمولود والختان 96 كتاب الضحايا والعقيقة 





١‏ 0 واتفقوا أن من حََيّن ابنه فقد أصاب السنة. 


 ١ا/ك٠‎ 


اتسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله؛ وعبد الرحمن 
وأصدقها: حارث وهمامء وأقبحها: حربٌ ومرّةا. 

أخرجه أبو داودء الأدب» باب في تغيير الأسماء (رقم ٠516)؛‏ والنسائي ”/ 
كتاب الخيل» باب فيما يستحب من شِيّة الخيل» دون قوله: وأصدقها. . 
إلخ وفيه: «وارتبطوا الخيل وأمسحوا بنواصيها. ...2 إلم. وأحمد :/ه:؛ 
والبيهقي وفي سنده عقيل بن شبيب» قال الذهبي: لا يعرف هوولا الصحاي إلا 
هذا الحديث» تفرد به محمد بن مهاجر عنه. انظر : الميزان ”/ 88. وقال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: عقيل بن شبيب» وقيل: سعيد مجهول. ش 
المراتب ص61١.‏ وهو من خصال الفطرة كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة 
عن النبى يللي قال: «الفطرة حمس أو حمس من الفطرة: الختان»؛ 
والاستحداد؛ ونتف الإبطء وقص الشارب وتقليم الأظافر». 

أخرجه البخاري؛ اللياسء. باب قص الشارب ١٠/774؛‏ ومسلمء 
الطهارة؛ باب خصال الفطرة (رقم 581). 

وقد اختلف أهل العلم في وجوبهء فقال كثير منهم: إنه واجب على الرجال 
والنساءء وكان ابن عباس يشدد فيه ويقول: لا يجوز شهادة الأقلف. ولا 
تؤكل ذبيحته؛ وإلى وجوبه ذهب الشافعي وجمهور أصحابه؛ وأحمد. وبعض 
المالكية. وعند أبي حنيفة واجب وليس بفرض» وعنة سنة يأثئم بتركهاء وعند 
مالك وعامة العلماء سنة مؤكدة وشعار من شعائر الإسلام. 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 7/77 7547: ولا خلاف بين العلماء 
في قص الأظفارء ونتف الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتفء ولا في 
الاختتان أن كل ذلك عندهم سنة مسئونة مجتمع عليهاء مندوب إليها إلا 
الختان فإن بعضهم جعله فرضاًء واحتج بأن إبراهيم اختتن» وأن الله وق أمر 
نبيه أن يتبع ملة إبراهيم. وانظر: المغنى لابن قدامة /١‏ ٠/؟‏ والمفهم شرح 
مختصر صحيح مسلم 1/١‏ 60. 

وأمًا حديث: «الختان سنئة للرجال مكرمة للنساء» فقد جاء من حديث ابن 
عباس عند البيهقي في الكبرى 770/8؛ وضعفهء ومن حديث أبي الملبح بن 
أسامة وفيه الحجاج بن أرطأة» ضعيف لا يحتج به وروي عن شداد بن 
أوس» ومن حديث مكحول عن أبي أيوب وهو منقطع وضعفه البيهقي // 
6 وانظر: تلخيص الخبير 5/ 87. 


كتاب الضحايا والعقيقة و ذكر التسمية للمولود والختان 





١‏ 9 واتفقوا على إباحة الختان للنّساء. 


 ا١الكا‎ 


وأما حديث إبراهيم عن أبي هريرة لاه ضقن قال رسول الله عليه : اخحتتن 
إبراهيم لك 3 وهو ابن انين سنة بِالقدُوم. 

أخرجه البخاريء الأنبياءء باب واتخذ الله إبراهيم خليلاً 988/57؟؛ 
والاستذكار. باب الختان بعد الكبر 484/1 ومسلمء الفضائل» باب من 
فضائتل إبراهيم الخليل (رقم ١٠317؟).‏ 

والقدوم: مخفمة ومثقلة رويتا» وهي اسم للآلة الفأس. وعن عبد الرزاق 
انها اسم القرية . او موضع. 

قال أبو عمر في التمهيد 58/7١‏ -504: قص الشارب والختان من ملة 
إبراهيم لا يختلفون في ذلك. ٠‏ وأجمع العلماء ء على أن أول من أختتن إبراهيمء 
وقال أكثره : الختان من مؤكدات سن المرسلين» ومن فطرة ة الإسلام التي 
لا يسع الرجال تركها. وقال: تواترت الروايات عن جماعة من العلماء أنهم 
قالوا: ختن إبراهيم ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنةء وختن ابنه إسحق لسبعة 
أيام . 

وقد تعددت الأراء في وقت الختان» نمنهم من يراه ابتداء من اليوم السابع 
وقد كره ذلك جماعة فروي عن الحسن قال: أكرهه خلافاً على اليهود 
وبعضهم قال: ما بين سبع إلى عشر سنين. وانظر: الاستذكار 55/ 0غ؟؟ 
وشرح مسلم للنووي ا وشرح السئة 4110 والإفصاح لابن 
هبيرة 4558/١‏ وفتح الباري ا 3 

وفي البخاري عن ابن عباس سئل مثل من أنت حين قبض النبي كَلِه؟ قال 
أنا يومئذ محتون» قال: وكائوا لا يختنون الرجل حى يدرك. وعنه: قبض 
رسول الله يل وأنا ختين. انظر: الاستكئذان» باب الختان بعد الكبر ونتف 
الإبط .68/١١‏ 

وقد كان الختان سنة منتشرة بين العرب معمولاً بها من زمن إبراهيم. 
المراتب ص167. وجاء في ذلك حديث أم عطيةء أن امرأة كانت تختن 
بالمدينة» وفي رواية تخفض الحواري فقال لما رسول الله كله : دلا تنهكي فإن 
ذلك أحظى للمرأة. وأحب للبعل». 

أخرجه أبو داودء الأدب» باب ما جاء ف المنتان (رقم 05١‏ ). قال أبو 
داود: وقد روي مرسلا.ء ومحمد بن حسان مجهول» وهذا الحديث ضعيفف. 


ومن طريقه البيهقي 7 


ذكر الفرعة والعتيرة فق كتاب الضحايا والعقيقة 





الإشراف: 
نعلم لمن منع أن يختن الصبي لسبعةٍ أيام حجة. 
ذكر الفَرّعة والعتيرة 
5 الإنباه : 
*7 92 وثبت أن النبي 4 قال: «لا فَرَّعةَ ولا عتيرةً في الإسلام» 
وأجمعوا على هذا. 


- وعن الضحاك بن قيس أخرجه الحاكم في المستدرك */ 070؛ والبيهقي 4/ 
””. ولفظه: «يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند 
الزوج». ومن حديث أنس عند البيهقي 4 وله طرق أخرى» وكلها 
ضعيفة قال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سند يتبع. انظر: 
تلخيص الخبير 5/ 87. 
قلت: ولعله يقصد وقت الختان ولم أر نص اين المنذر في كتابه. 

7 -أخرجه البيهقى 75/8" من رواية جابر عن رسول الله كلِ: اعق عن الحسن 
والحسين وختنهما لسبعة أيام». وانظر: تلخيص الخبير 4/ 87. 
وجاء من حديث ابن عياس «أن عبد المطلب ختن الني يَكِهِ يوم سابع 
وجعل له مأدبة وسماه محمداً». انظر: التمهيد 5١/7١‏ وقال: غريب. 
قلت: وفي إسناده عطاء الخراساني وأمور أخرى يضعف بها. 

*55 7 القّرّعة؛ والمَرّع ‏ بفتح الراء ‏ أول ولد تلده الناقة كانوا يذبحونه لآهتهم 
وطواغيتهم في الجاهلية كما جاء ذلك في الحديث. 
والعتيرة: هي النسيكة التي تُعتر أي تذبح» وكانوا يذبحونمها في رجب تعظيماً 
له لأنه أول شهر من الأشهر الحرم. 
وقد أخرجه البخاري في العقيقة» باب المَّرّع؛ وباب العتيرة 4097/9 
ومسلم.ء الأضاحيء, باب الفرع والعتيرة (رقم 915١)!؛‏ وأبو داودء 
الأضاحي» باب في العتيرة (رقم 787٠‏ ١587)؛‏ والنساي, الفرع والعتيرة 
+؛ والترمذي, الأضحية؛ باب ما جاء في الفرع والعتيرة 5١١/5‏ - 


كتاب الضحايا والعقيقة يفف ذكر الفرعة والعتيرة 





465 .9 والعتيرة منسوخةٌ بالأضحى » عند الجميع . 
2 الإشراف: 


6 - وروي عن ببَيْشَة أنه قال: نادى رجل رسول الله يك بم 


- وقال: حسن صحيح؛ وأحمد في المسند 4/1!؟, .49٠‏ 194 وغيرهم عن 
أبي هريرة ولفظه: (لا فْرَعَ ولا عتيرة» والفرع: أول النتاج كانوا يذجحونه 
لطواغيتهم» والعتيرة في رجب). وهذا التفسير الذي جاء مع الحديث جاء 
عن سعيد بن المسيب كما في رواية أبي داود (رقم 7877)؛ وقيل من قول 
الزهري» رواية عن ابن المسيب عن أبي هريرة كما أكدته رواية أبي قرة في 
السن. وهو في مسند أحمد 44٠/١‏ والرواية التي ذكرها صاحب الإنباه هي 
رواية أحمد في المسند ١١9/1‏ بلفظ: لا عتيرة في الإسلام ولا فرعء 
والطحاوي في مشكل الآثار (رقم 223١75‏ والدارقطني في السان 7٠4/4‏ 
على اللفظ المذكور في الإنباه وزاد فيه: ولا جلب ولا جنب فقال الزهري: 
والعتيرة» ذْبّْحَ كان لمضر في الجاهلية. 
وقد أخرجه ابن ماجه في السدن (رقم )”1١19‏ عن محمد بن أبي عمر العَذَنٍ 
عن سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن الني وَل 
قال: (لا فرعة ولا عتيرة). 

9 نقل هذا النص عن ابن المنذر الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمتسوخ 
صخهة١.‏ 509١؛‏ وفيه بيان لما قلناه. 
حديث نبيشة الهذلي أخرجه أبو داودء الأضاحيء» باب في العتيرة (رقم 
2 والنسايء» الفرع والعتيرة» تفسير العتيرة ١١ ١59/1‏ وله 
روايات عندهء والطحاوي في مشكل الاآثار (رقم لاكدك23 ٠١55‏ )؛ وفيه: 
«اذبحوا لله ين في أي شهر ما كانء وبروا الله ين وأطعموا». وقد صححه 
ابن المنذر يقوله: والخير ثابت. 
ونقل هذا التصحيح عن النووي في شرح مسلم 7/1 5"؟؛ وابن حجر في 
تلخيص الخحبير 54/5١؛‏ والحازمي في الاعتبار ص69١.‏ 
واستحمل : أي قوي على الحمل وصلح له وروي: استجمل أي صار جملا . 


ذكر الفرعة والعنيرة فق كتاب الضحايا والعقيقة 





مه قت ووه وح من 0ه جح 00 موه ينوه عن ووم ولج ونه جه له ك0 حم وو جهو ون ومح ون 0 كنات كن كت ووه كن نج ووم ون وج 0 طن نه عنم 0 وو ون 204 من حم جوع © صو وجح مو ون دوه جو من 0ن 00 كن مه و وح ودج مو دن من مون حو من ممه د مومه © مومه مد و وومه 6 مده مه من 


- وفي سنن أب داود (رقم 5477) عن عائشة ويا قالت: أمرنا رسول الله ككل 
من كل خمسين شاءةً شاة. ولفظه عند البيهقى 9/١١"؛‏ أمر رسول الله يِل 
بالفرعة من كل خمسين واحدةء وهو عند الحاكم في المستدرك 777/14, أمر 
في الفرع في كل خحمسة واحدة. وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي» قلت: 
والصواب خمسين كما في الروايات الأخرى. وهو عند الحازمي في الاعتبار 
من طريق إسحق بن راهويه ص68 2١‏ من كل حمسين واحدة. وصححه 
النووي» ونقل عن ابن المنذر تصحيحه كما في شرح مسلم 5/1" ؛ 
والحازمي في الاعتبار ص98١؛‏ والمغني لابن قدامة 4١55/١١‏ وصححه ابن 
وفي سان ن أب داود (رقم )4 والنساني ١‏ الفرع والعشيرة ة عن 
وسثئل عن الفرع» قال: والفوع حى» وأن تتركوه حق يكون يكرا شغزيا ابن 
مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة. أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن 
تذبحه فيلزق لحمه بوبره. فتكفأ إناءك» وتوله اقتك . 
وزاد النسائي: قالوا: يا رسول الله: والعتيرة؟ قال: العتيرة حق. 
والبكر: الفتي القوي من الإبل» والأنثى بكرة. وشغزباً: الشديد. قال 
الخطابي: هكذا وجدته في رواية أبي داود وهو غلط» والصواب زخريًا: وهو 
الغليظ. هكذا رواه أبو عبيد وغيره. 
وفيه الإرشاد إلى عدم ذبح الصغير. وتكفأ إناءك: إذا أكفأته أي قلبته: 
ويعني إنك إذا ذبحت ولد الناقة انقطع لبنهاء فانكفأ إناء اللبن. وقوله: 
ناقتك: أي تفجمء. والوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الحزن والوجد. 
وف الباب عن الحارث بن عمرو السهمي الباهلٍ عند أحمد 4م (رقم 
مكخءل ,)١١55‏ والنساي لات ١9‏ ١؛‏ والحاكم وصححه :/05. 
ولقيط بن عامر العقيق عند النساي 71 ١؛‏ والطحاوي في المشكل (رقم 
959ل). 
ولفظ حديث الحارث: (من شاء عتر» ومن شاء لم يعترء ومن شاء فرع ومن 
شاء لم يفرع» في الغنم أضحيتهاء وقبض أصابعه إلا واحدة). 
وعن مخنف بن سليم عند أحمد 5/6؟ وأبي داود (رقم 4071784 والنساي 
7 ؛ والترمذي وحسنه والطحاوي في المشكل ٠١58‏ وفيه أبو رملة وهو- 


كتاب الضحايا والعقيقة نفلاك ذكر الفرعة والعتيرة 





فقال: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رَجَب فما تأمرنا؟ 
فقال: اذبحوا في أي شهر كان وأطعمواء قال: إنا كنا نفرع فرعاً في 
الجاهلية فما تأمرنا فقال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتتك حتى إذا 
استحمل . 


والخبر ثابت» وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعلها بعض في 
الإسلام بأمر النبي يللد ثم نهى عنها نةْ فقال: (لا فرعة ولا عتيرة) 


ِ مجهول. وعن أبي العشراء عن أبيه أن النبي يكِةِ سئل عن العتيرة فحستها . 
أخرجه أبو داود في غير السئنء لكن أبا العشراء أعرابي مجهول. 
والتوفيق بين هذه الأحاديث» وحديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة: أن ذلك 
نفي الوجوب أي لا فرع واجب, ولا عتيرة واجبةء والأحاديث الأخرى 
للإباحة إن شئتم فاذبحوا وإن شئتم أن لا تذبحواء واجعلوا الذبح لله في أي 
شهر كان» وأمرهم استحباباً أن يغذوا أول النتاج ثم يحملون عليه في 
سبيل الله. . . 
قال الشافعي: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أمواهم 
فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته. فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي 
بعدهء فسألوا النبي ككةِ عنه فقال: فرّعوا إن شئتم أي اذبحوا وكانوا يسألونه 
عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفاً أن يكره في الإسلامء فأعلمهم أنه لا 
كراهة عليهم فيه؛ وأمرهم استحباباً أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله. 
انظر: السان المأثورة للشافعي 58/7؛ وشرح مسلم للنووي 1*1//1؛ 
والسنن الكبرى للبيهقي 4/١١؛‏ وفتح الباري 591//9؛ ومشكل الآثار 
للطحاوي 7/١5؛‏ وقال الماوردي في الحاوي :١١/١5‏ وفي أختلاف هذه 
الأحاديث تأويلان: أحدهما: أن حديث أبي هريرة في النهى عنها محمول على 
نبي الإيجاب. وحديث نبيشة في الأمر بها محمول على الاستحبابء والتأويل 
الثاني: أن النهي عنهما ما ذبح لغير الله من الأصنام والجن والأمر محمول 
على ما ذبح لوجه الله والله أعلم. 


ذكر الفرعة والعنيرة فق كتاب الضحايا والعقيقة 





ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن النبي كيِةِ كان نهاهم 
عنهاء ثم أذن لهم فيها. 

5 . وني إجماع عوامٌ علماء الأمصار على الزوال عن استعماها 
والوقوف عن الأمر بها مع ثبوت النهي عن ذلك بيان. 

وكان الزبير يقول: الفرعة أول النّتاج والعّتيرة شاةً كانوا يذبحونها في 
رتبا. 


تم كتاب الضحايا والعقيقة بحمد الله وحسن عونه 


ككباا وقال القاضي عياض : جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. وجزم 
أبو عبيد بأن العتيرة تستحب. وكان ابن سيرين يعتر في كل رجب. وكان 
ابن عون يفعله انظر: مشكمل الآثار للطحاوي ”/80؛ وشرح النووي /1١7‏ 
07 ؟ وفتح الباري 5948/6؛ والاعتبار للحازمي ص١٠١.‏ 


جى اجرج ١اجرَيئَ‏ 
«سكسن دين وى 


هات بياكات حر 


كئاب الصيد والذبائح 0417 أبواب الإجماع في الصيد ‏ ذكرٌ ما يحل منه ويحرم 


يسم أ هآر اليصَرر 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى أله وسلم تسليما 
كتاب الصيد والذبائح 


أبواب الإجماع في الصيد 
ذكرٌ ما يحل منه وبحرم 


3 المراتب: 
/510/ - واتفقوا أن السمك المتصيد من البحار والأنهار واليرك 
والعيون إذا صيد حا أن أكله حلال. 


وان تفقوا أن الجراد إذا صيد حياء وقتله مسلم عاقل بالغ أن 
أكله حلال» واختلفوا فيه» إذا مات حتف أنفه. 


8 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يبلع حياً . 

9 واتفقوا أن ما يصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس 
سكراناً ولا محرماً ولا في الحرم مكة والمدينة ولا زنجياً ولا أغلف ولا 
جنباً: بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علّمه غير مسلم وقد صاد ذلك 


/ا6/ا١‏ -انظر: المراتب ص48 ١؛‏ وفي العبارة اضطراب . 
بالمراتب ص8 .١‏ 
868 بالمراتب ص88 .١‏ 
١/٠‏ _المراتب ص80١.‏ 


ذكرُ ما يحل منه ويحرم 4 كناب الصيد والذبائح 


الكلب الصيد الذي أرسل عليه ثلاث مرات» متواليات» ولم يأكل مما 
صاد شيئاً ولا وَلّعْ في دمه فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه 
مالكه ["/اب] الذي وصفنا وجرحه وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم 
علكه أحد قبلَ ذلك فقتله الكلب قبل أن يدرك سيده 71 مكرر] المرسل له 
ذكاته ولم يأكل منه شيئاً ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه سبع ولا كلب آخر 
ولا ماء ولا تردّى وكان المرسل أرسله عليه بعينه وسمى الله ونِْقَ حين أرسله 
ولم يرسل عليه معه أحد غيره؛ أنَّ أكلَ ذلك الصيد حلال وأَنَّ ذكاته تامة. 

١‏ - واتفقوا أن ما صاد مشرك ليس مسلماً ولا نصرانياً ولا 
جوسياًء فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل. 

واختلفوا فيما صاده ا مجوسي والصابي» والنصراني واليهودي والمرتد» 
وفيما صاده مَنْ لم يبلغ من المسلمين والسكران منهم أيوكل أم لا؟ 

5 92 واتفقوا أن ما قتله غير الكلب المعلم من الكلاب» وكل سبع 
من طير أو ذي أربع غير معلم» ولم تدرك فيه حياة أصلاً فيذكى أنه لا يؤكل . 

واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حياً وليس معه ما يذكيه به فترك 
الكلب يقتله فقال إبراهيم النخعي: يؤكل. 

7 - واتفقوا أن الصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام . 

واختلفوا في طير الماء. 
3) الإيضاح: 

15 .9 وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجدهء إلا أن يكون فى 
الحرم لمنع الله تعالى وجل منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع . 1 


9بالمراتب ص85 .١‏ 
عوبد/ا1 - المراتب ص56 ة. 
4 -لقوله تعالى: طيأيهًا لذ حَامَنُوا وفوا بالعقود أجلت لمم بهد 


١ 


أ 
0 
1 

0 
2 

بسكم 
55 

. 

5ك 


كتاب الصيد والذبائح 3 ذكرٌ ما يحل منه ويحرم 





مومه فده مهو ووو و ووووة مو ووو له ووه مو وه 266 مدو وه موون موه م5 م0 66 ه000 2 مومه ووو وه 0م 6 هه 6054 086 200000 ووون وو مودت فه مت ووهة 06664 6ت 0 مه ص0 0 ووه مومه جوج مو وج ب سوو مومه وجو مع موه نمو ون ووه مو مهو موموة مود مو مو 


إل عَم َترَ يل الصَيدِ وم حرم إن لله يحَكُمْ ما بريدُ 4©2... إلى قوله 
تعالى: #وَإدًا عَلَلمٌ 26 مُوأ. . . > [المائدة: ١ء‏ 'آكء وقوله تعالى: أل لح 
انما للَهَ المت إِلِنْهِ خسرت © [المائدة: 945]. وقوله تعالى: وَأ 
45 يحتمل تأويلات: أحدها: وأنتم في الحرمء والثاني: وأنتم في الإحرا 
والثالث: الدخول في الشهر الحرامء وهذا الثالث: أي تحريم الزمان. قد 
خرج بالإجماع. فبقي الآخران. انظر: أحكام القرآن للهراسي “/١٠؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0/5٠7؛‏ وإباحة الصيد ثابتة كذلك بالسنة 
الشريفة كما سيأتي وعليها أي القرآن والسنة قد بني الإجماع. وانظر: 
الإفصاح 517/7 ؟. 
قال المرغيناني في المهداية 1014/4: وعلى إباحته انعقد الإجماع. ولأنه نوع 
اكتساب» وانتفاع بما هو مخلوق لذلكء» وفيه استيفاء المكلف وتمكينه من 
إقامة التكاليف» فكان مباحاً بمنزلة الاحتطاب. 
قال القاضى عياض: واختلفوا فيمن اصطاد للّهوء ولكن قصد تذكيته 
والانتفاع بهء فكرهه مالك» وأجازه الليث» وابن عبد الحكمء فإن فعله 
بغير نية التذكية فهو حرامء لأنه فساد في الأرض» وإتلاف نفس عبئاً . 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 7١/7/؛‏ وانظر: المفهم للقرطبي 5/ 
5 ؛ وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات :17١/١‏ وكره مالك وأكثر 
أهل العلم الصيد على وجه التلهي لما فيه من اللهو والعذاب وإتعاب 
البهائم في غير وجه متفعة... ورأى خروج أهل الحضر إليه من السَّفه 
والخفة. 
قلت: وقد جاء فيه حديث الشريد بن سويد قال: معت رسول الله ِل 
يقول: من قتل عصفوراً عبثاً عجّ إلى الله 5ك يوم القيامة يقول: يا رب إن 
فلانا قتلني عبثا وم يقتلني لمنفعة. 
أخرجه أحمد 894/4؛ والنساي من طريقه الضحاياء باب قتل عصفوراً بغير 
حقها /ا/794؛ وابن حبان (رقم 08915). 
وفي الباب مثله عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» أخرجه النساثي وأحمد 
والدارمي والحاكم وغيرهم. 


ذكرٌ ما يحل منه ويحرم 4 كناب الصيد والذبائح 





8 والحلال إذا قتل الصيد ني الحرم» لا خلاف بين أهل 
العلم في أنه إذا كان عالماً بالنهي أنه عاص. 


6 قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء :١97/”‏ قال الشافعى: أكره صيد 
وج بالطائف وقطع شجرهاء لأن النبي يل حرّمها . ١‏ 
قال أبو جعفر: ما سمعنا في ذلك رواية» ولا هو قول أحدٍ من العلماء. 
قلت: ووجّ: أرض بالطائف» وقيل: وادٍ بهاء وقيل: كل الطائف» وقيل: 
اسم جامع لحخصونباء وقيل: اسم واحدٍ منها. 
وحديث تحرعها أخرجه أبو داود في سننه (رقم 23077)» المناسك» باب في 
مال الكعبةء من حديث الزبير بن العوام وَنهء قال: لما أقبلنا مع 
رسول الله يه من لِيَّهِه حت إذا كنا عند السدرة وقفف رسول الله يِه في 
طرف القرن الأسود حذوهاء فاستقبل نخباً ببصره» وقال مرةٌ واديه» ووقف 
حتى اتقف الناس كلهم ثم قال: إن صيد وح وعضاهه حرام محرم لله. 
وذلك قبل نزوله الطائف. وحصاره لثقيف. 
ولِيّه: موضعء والقرن الأسود: جبيل هناك صغير ورابية تشرف على وهدة. 
نخباً: ككتف: قال الخطابي: أراد جبلاً أو موضعاً: ولست أَحقّه . اتقف: 

مطاوع لفعل: وقف. تقول: وقفته قاتقف» مثل وعلته فاتعد والأصل فيه : 

ايتقف وايتعدء فلما ثقل النطق به أدغموا. 
والعضاه من الشجر: ما كان له شوكء ويقال للواحدة عضة. على وزن عزة 
ويقال: عضة وعضاهء كما قالوا: شَفَةَ وشِفاه. 
وأخرجه أحمد في مسنده ١١/١‏ عن عبد الله بن الحارث» من أهل مكة 
مخزومي» حدثبي محمد بن عبد الله بن إنسان. قال: وأثئئى عليه خيرأًء عن 
أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير. 
وقد أخرجه الحميدي في مسنده (رقم *) عن عبد الله بن الحارث ومن 
طريق البخاري في التاريخ الكبير .١5٠/١‏ 050/5؛ وكذلك البيهقي من 
السين الكبرى .5٠١/8‏ 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 5/ :78٠‏ سكت عليه أبو داودء 
وحسنه المنذري وسكت عليه عبد الحق» فتعقبه ابن القطان الفاسى بما نقل 
عن البخاري: إنه لم يصح وكذا قال الأزدي» وذكر الذهبي أن الشافعي 
صححه. وذكر الخلال أن أحمد ضعفهء وقال ابن حبان في راويه المنفرد به: 


كتاب الصيد والذبائح غرف ذكرٌ ما يحل منه ويحرم 


[ الاستذكار: 


9 وأجمع فقهاء الأمصار وأتباعهم أنه لا جزاء في صيد المدينة 


3 وهو محمد بن عيد الله بن إنسان الطائفى: كان يخطىئ». ومقتضاه تضعيف 
الحديثء فإنه ليس له غيرهء فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف» وقال العقيلي: 
لا يتابع إلا من جهةٍ تقاربه في الضعف. وقال النووي في شرح المهذب. 
إسناده ضعيف. قال أي النووي -: وقال البخاري في صحيحه: لا يصح ء 
كذا قال؛ والظاهر أنه أراد تاريخه فإنه قال ذلك في ترجمة عبد الله بن إنسان» 
وإلا فالبخاري لم يتعرض هذا في صحيحه. والله أعلم. 
قلت: ولما أخرجه البيهقى في سننه سكت عليهء وتعقبه ابن التركماني في 
بعض ما ذكره ابن حجرء وأما تعقب ابن القطان الذي أشار إليه ابن حجر 
فقد ذكره في بيان الوهم والإيهام (رقم )١8949‏ وقال: هو حديث لا يصحء 
فإن راويه محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة قال فيه أبو حاتم : 
ليس بالقويء في حديثه نظرء وذكر له البخاري هذا الحديث ببذا الإسناد 
)١5١/١(‏ فقال: لا يتابع عليهء وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين فقال: 
ليس به بأس. فأما أبوه عبد الله بن إنسان فلا يعرف روى عنه غير ابنه 
محمدء قال البخاري: لا يصح حديثه. (انظر ذلك في: التاريخ الكبير 0/ 
ه6). 
قلت: وقد وثقه الراوي عن شيخ أحمد كما في المسند» وأبوه عبد الله بن 
إنسان قال المزي في تبذيب الكمال 5١/؟١١75:‏ روى عنه ابناه عبد الله بن 
عبد الله؛ إن كان محفوظاًء ومحمد بن عبد الله بن إنسان. وقد ليّنه وأباه 
الحافظ ابن حجر. وانظر: ميزان الاعتدال ؟”/9”7؛ و091/8. وقال عن 
الحديث: صححه الشافعي واعتمده كما ذكر ذلك الحافظ . 
قال الخطابي في معالم السدن 5/1؟57؟: ولست أعلم لتحرعه وجا معنى. إلا 
أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين» وقد يحتمل أن 
يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلومء وفي مذة محصورة» ثم نسخء 
ويدل على ذلك قوله: وذلك قبل حصار ثقيف ثم عاد الأمر فيه إلى الإباحة 
كسائر بلاد الحل. 

كلا/ا١‏ _الاستذكار 29/57 الجامع» باب ما جاء في تحريم المدينة» ونضّه: (أجمع - 


ذكر الكلاب ال معلمة والجوارح نض كتاب الصيد والذبائح 


0 الإنباه: 
/اا/١‏ - ولا أعلم بين العلماء خلافاً أن القرد لا يؤكل ولا يجوز ببعه. 


ذكر الكلاب المعلمة, والجوارح 


ا النير: 


64 - وروى عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله أرسل كلبي 


35 الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار. . . واتفق مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد بن 
حنبل» وجمهور أهل العلم أن الصيد في حرم المدينة لا يجوزء وعلى ذلك كان 
أصحاب رسول الله كةِ). قلت: قد ذهب الحنفية إلى أن الصيد فيها غير محرم» 
وكذلك شجرهاء وذهبوا في معنى تحرعها إلى بقاء زينتها ليستطيبوها ويألفوها. 
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ”*/١9١؛‏ وشرح معاني الآثار ؛/ 
١‏ وزاد في اختلاف العلماء: (واتفق الفقهاء أنه لا يؤخذ سلبه) . 
وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً 
يقطع شجراً أو يخبطه. فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن 
يرد على غلامهم, أو عليهم ما أخذ من غلامهم, فقال: معاذ الله أن أردٌ 
شيئاً نفلنيه رسول الله يله وأبى أن يرد عليهم. 
أخرجه مسلم في صحيحه الحج؛ باب فضل المدينة (رقم 54"١)؛‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .١19١/5‏ وقد استدل الطحاوي بالإجماع 
المتقدم على أنه منسوخ» مع أدلة أخرى. وانظر: المقدمات الممهدات لابن 
رشد المالكي 47١/١‏ حيث قال: لا جزاء على من قتل الصيد في حرم المدينة 
عند مالك وجمهور أهل العلمء وإنما عليه الاستغفار. 

لالالا١‏ - وهذا النص في الاستذكار 1غ وزاد: (لا متفعة فيه). وي مصنف 
عبد الرزاق ١9/4‏ بسند صحيح؛ سئل مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس من 
بييمة الأنعام» وانظره في مصنف ابن أبي شيبة 175/4. 
وقال أبو عمر: قال الشعبى: نمى رسول الله يل عن أكل القرد. وثقله عنه 
ابن قدامة في المغنى 45٠/١١‏ ونقل عن مالك وجمهور أصحابه أنه ليس 
بحرام. انظر: المجموع 17/4. 

حديث عدي بن حاتم الطائي جاء في مصادر كثيرة أقتصر على أشهرها؛ فقد- 


كتاب الصيد والذبائح 0 ذكر الكلاب المعلمة والجوارح 





3 أخرجه البخاري في صحيحه. الذبائح والصيدء باب التسمية على الصيد 9/ 
48؛ وباب صيد المعراض» وباب ما أصاب المعراض لعرضه؛ وباب إذا 
أكل الكلبء وباب الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة» وباب إذا وجد مع 
الصيد كلباً آخرء وباب ما جاء في التصيّد. وأخرجه في الوضوءء باب الماء 
الذي يغسل به شعر الإنسان ١/4/!؟؛‏ وفيه إحالاته. 
وأخرجه مسلمء الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد 
بالكلاب المعلّمة (رقم )١1974‏ بطرق. 
وأبو داود؛ الصيدء باب اتخاذ الكلب للصيد (رقم 58410 - ١586١)؛‏ 
والنساي» الصيد والذبائح» ياب الأمر بالتسمية عند الصيدء والأبواب 
التالية عليه /19/1١؛‏ والترمذي» الصيدء أبواب الصيد» باب ما يؤكل من 
صيد الكلب وما لا يؤكلء وصيد البزاة 5/ ؟857١‏ وما بعدهاء وابن ماجه» 
الصيد باب صيد الكلب» وصيد القوس (رقم 29508 ؟١55).‏ 
وله روايات وألفاظ منها: سألت رسول الله وكِيهُ فقلت : إنَا قوم نتصيّد بهذه 
الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله فكل مما 
أمسكن عليكء؛ إلا أن يأكل الكلب فلا تأكلء» فإني أخاف أن يكون إنما 
أمسك على نفسهء فإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. وفي رواية: قلت: 
يا رسول الله إني أرسل كلبى وأسمىء فقال النبى وَلِِِ: إذا أرسلت كلبك 
وسميت فأخذ فقعل» فأكل فلا تأكل» فإئما أمسك على نفسه. قلت: إني 
أرسل كلبى أجد معه كلباً آخرء لا أدري أيبما آخذ؟ فقال: لا تأكل فإمًا 
سميت على كلبك» ولم تسمٌ على غيره» وسألته عن صيد المعراض» فقال: إذا 
أصبت بحدّه فكل» فإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. وفي رواية: 
سألت النى وَل عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصاب بحدّه فكل وما أصاب 
بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: ما أمسك عليك فكل 
فإن أخذ الكلب ذكاة فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غير فخشيت 
أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل» فإنما ذكرت اسم الله على كلبك. ولم 
تذكره على غيره. 
وفي رواية: قلت: يا رسول الله إن نرسل الكلاب المعلّمة» قال: كل ما 
أمسكن عليك» قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن». قلت: إنا نرمي 
بالمعراض؟ قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. وفي رواية قال: - 


ذكر الكلاب المعلمة والجوارح 1ن كتاب الصيد والذبائح 





600 مون قلع عدم 6620 و من مده مد من م مه قله م6 00 5ن 060 © مداقت مت ع مم ملت ع دك 26ت اتام شك قث لبن مح قن صن 6064 666 شنم محم ومن محفت ب مم من مون ل مح من مد ماو ولع ول66-4 2 مون ووه ون وح ون مح مح موه وه صن مه مو ويه مجن مت مجم مه مو ممم ممق 


- إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكلء» وإن أكل فلا تأكل» فإنما 
أمسك على نفسهء وإذا خالط كلاباً لم تذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن 
فلا تأكلء فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو 
يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل» ٠‏ وإن وقع ني الماء فلا تأكل . 1 
وفي رواية أنه قال للبي وَل : أحدنا يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة 
ثم يجده ميتاً وفيه سهمه؟ قال: يأكله إن شاء. وهذه الروايات في صحيح 
البخاري. 
وعند مسلمء قال لي رسول الله كلِيِ: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن 
أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهء 
وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل» فإنك لا تدري أبهما 
قتل. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماء فلم تجد فيه 
إلا أثر سهمك فكل إن شئت» وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. 
وللمسلم في رواية أخرى: سألت رسول الله يلي عن الصيد» قال: إذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله. فإن وجدته قد قتل فكلء إلا أن تجده قد وقع في 
ماء فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. 
وفي رواية للنسائي والترمذي: قلت: يا رسول الله إنا أهل الصيدء وإن 
أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين» فيبتغي الأثرء فيجده ميتاً 
وسهمه فيه؟ قال: إذا وجدت السهم فيه) وم تجد أثر سبعء وعلمت أن 
سهمك قتله فكل. 
وفي رواية أخرى: إذا رأيت سهمك فيهء وم تر أثراً غيره» وعلمت أنه قتله 
فكلء وني رواية أخحرى: أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة؟ قال: إذا 
وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع» فكل. | 
وفي رواية لأبي داود (رقم :)586١‏ ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلتف 
وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك وعند الترمذي: سألت 
رسول الله كله عن صيد البازي» فقال: ما أمسك عليك فكل. وفي سنده 
عندهما مجالد بن سعيدء قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن 
الشعبى. 
وأخرجه أحمد 010/4؟؟؛ والبيهقي 5*8/4؛ وحكم البيهقي بتفرد مجالد بذكر 
البازي. 





فيقتل» فقال: إذا أرسلت كلبك فأخذ وقتل فكل» ولا أعلم في ذلك 
خلافاً . 


3 الإشراف: 
48 .9 وأجمع عوام أهل العلم على أن الكلاب الجوارح يجوز أكل 


- ومما في هذا الحديث: أن صيد المعراض - وهو سهم لا ريش فيه كما يقول 
أبو عبيدء وقال غيره: خشبة ثقيلة أو عصأ غليظة في طرفها حديدة وقد 
تكون بغير حديدة» غير أنها محدّد طرفها ‏ صيد المعراض إذا خََرَق ونفذ في 
الطريدة أكل» وإن لم ينفذ وقتل بثقله فهو الموقوذة المذكورة في الآية. وإلى 
هذا ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف قال القرطبي في المفهم ه/ 
:٠‏ وقد شد مكحول والأوزاعي فأباحا ما أصاب المعراض بعرضهء وهو 
قول مردود بالكتاب والسنة لأنه مخالف لتنصوصهما. 
وقال الطحاوي في اختلاف العلماء: وكان أبو الدرداء»؛ وفضالة بن عبيد» 
وعيد الله بن عمرء ومكحولء لا يرون به بأساً. وقال الطحاوي في مختصر 
اختلاف العلماء */149: لم يختلفوا أنه لو رمى غرضاً فأصاب صيداً لم 
يؤكل لأنه لم يرد الاصطياد. 
قلت: وفي المسألة خلاف انظر: الحاوي للماوردي 57/١5‏ ويذكر كذلك 
هنا: أن صيد الكلب غير المعلم لا يحل ما قتله بالإجماع. انظر: شرح 
النووي على مسلم .74/١‏ 

48 0 لقوله تعالى: : الوك مَاذآ يل م هل أل كك الئيباث وما لتشم من ارارم كيين 
موجن من عا تأ نه تكلوأ ما ما أمَسَكن علبي وادْدوأ أ نم لَه عل ونوا لَه د أنه سوبي 
أيْسَاِ 469 [المائدة: 4]. وانظر النص في : الماع لابن المنذر (رقم 6997 . 
وقد نقل عدم جواز الصيد بالأسود البهيم عن الحسن البصري» والنخعي» 
وأحمد وإسحق بن راهوية. انظر: الحاوي للماوردي 06 والمغنئى /١١‏ 
وقتح الباري 501/9. 1 
واحتجوا بأن النى وَل أمر بقتله. وأنه شيطان» وقد جاء ذلك من حديث 
جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله بل بقعل الكلاب» حت المرأة تقدم 
من البادية بكلبها فنقتله» ثم نهى النبي كل عن قتلهاء وقال: عليكم بالأسود 
البهيم» ذي النقطتين» فإنه شيطان. 


ذكر العلاب المعلمة والجوارح حرف كتاب الصيد والذبائح 





ما أمْسَكْن على المرسل إذا ذكر اسم الله تعالى عليها و(كان المعلّم مسلماً)ء 
إلا ما اختَّلِف فيه من صيد الكلب الأسود. 


١/8‏ ب واختلفوا 2 غير الكالاب والفهود والصقور والبزاة وسائر 


١‏ - فأما عوام أهل العلم من أهل المديئة وأهل الكوفة 
والمشهور من مذاهبهم أكل ما صاد كل كلب معلّم . 


3 أخرجه مسلم. المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب (رقم 1517)؛ وعند 
مسلمء الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي (رقم )2٠١‏ عن أب ذر طبه في 
حديث» سألت رسول الله ته فقال: (الكلب الأسود شيطان). 
وحديث عبد الله بن مغفل عن رسول الله له قال: لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم 
أخرجه أحمد 05/5. 55., 5؛ وأبو داود (رقم 5850)؛ والنسائي /١‏ 
5,» الصيد والذبائح» باب صفة الكلاب التي أمر بقتلهاء والترمذي» 
أبواب الصيد»ء باب ما جاء في قتل الكلاب 787/5؛ وقال: (حديث حسن 
صحيح ؟ ويروى في بعض الحديث: الكلب الأسود البهيم شيطان» والكلب 
الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض» وقد كره بعض أهل 
العلم صيد الكلب الأسود البهيم)؛ وابن ماجه (رقم 770600): الصيد؛ باب 
النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية؛ وغيرهم. 

٠‏ سقال الماوردي تي الحاوي :5/١5‏ وقال عبد الله بن عمر ومجاهد والسدّي: 
لا يحل إلا صيد الكلب وحده. ويحرم الاصطياد بما عداه؛ استدلالاً بقوله 
تعالى: #وْمَا عَلَنَكّم من كفورح مُكَِينَ4 [المائدة: 4]» وبحديث عبد الله بن 
مغفل في قتل الكلاب وقد تقدم. 

١‏ 9وأما الاصطياد بكلب المجوسي» فقد قال مالك في الموطأ 144/7: الأمر 
امجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري؛: فصاد أو 
قتل» أنه إذا كان معلماًء فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس بهء وإن لم يذكه 
المسلم» وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه. أو 
بنبله فيقتل بهاء فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس به. وإذا أرسل المجوسي 
كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن - 


كتاب الصيد والذبائح يف3 ذكرُ الكلاب المعلمة والجوارح 





© وى مج مد وه ن سدع 36.30 ووم من من 6 6 06 0004 و مو مومه 6ن مومه سد مدمج ممه مهن مون مهمه ضوح مو مت 63 مووح كنج ممح 606 64:0 2406 6 هق نض ق ع جشة وه ج 4ق مق ممم مده موص 003 لوو ون وو هج مح ن موجه مون و وو مه وجح مه مدن من مون مون مه مه 


- يذكى» وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها ا مجوسي فيرمي بها 
الصيد فيقتله» وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من 
ذلك . 
قال أبو عمر في الاستذكار :794/١15‏ على جواز صيد المسلم بكلب امجوسي 
وسلاحه جماعة السلف» وتابعهم الجميع من الخلف. وإلى جواز ذلك ذهب 
الحنفية والشافعية والأوزاعي وغيرهم إذا اصطاد به المسلم. وإن علمه 
امجومي . ٍ 
قال الطحاوي: الاعتبار بالمسلمء لأن مجوسيا لو اصطاد بكلب المسلم لم 
يؤكل» وعند الماوردي وابن قدامة: لم يؤكل في قولحم جميعاً. وذهب ابن 
جرير إلى الاعتبار بمالك الكلب دون مرسلهء فيحل ما صاده المجومي بكلب 
المسلمء ويحرم ما صاده المسلم بكلب المجوسي؛ وقال الثوري: أكره 
الاصطياد بكلب امجوميء إلا أن يأخذ من تعليم المسلم». وقاله جابر بن 
عبد الله» والحسن؛ ومجاهدء والنخعي» وروي عن أحمد أنه لا يباح وكرهه. 
وقال جابر: خهينا عن صيد كلب امجوسي 
أخرجه الترمذي» الصيدء باب صيد كلب المجومبى 5/ 54؟؛ وقال: حديث 
غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجهء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا 
يرخصون في صيد كلب امجوسي» وابن ماجه (رقم 555١)؛‏ والبيهقي 5/ 
6 وزاد: عن صيد كلب اموس وطائره. وفي رواية: عن ذبيحة امجوسي» 
وصيد كلبه وطائره. وفي سنده شريك عن الحجاج بن أرطاةء قال البيهقي : 
وهذا إسناد لا يحتج به. وانظر في: هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء ”/ 
4؛ والحاوي للماوردي ١/١5‏ 55؛ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 
5 09؛ والمغني لابن قدامة 417/1١‏ وامجموع للنووي 97/4. 
* وأما أكل الكلب من الصيد فذهب إلى جواز أكله عدد من الصحابة 
والتابعين» ومنهم عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص» وسلمان. وقال به 
مالك والأوزاعي, والليث» والشافعي في القديم؛ وغيرهم. ومن أدلتهم 
حديث أبي ثعلبة الخشبى قال رسول الله ككهِ في صيد الكلب: (إذا أرسلت 
كلبك وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منهء وكل ما ردّت عليك يداك» 
أخرجه أبو داودء الصيدء باب في الصيد (رقم 5867)؛ ومن طريق البيهقي 
6 ؛ وفي سئله داود بن عمر الأودي» وبه ضعف الحديث؛» قال - 





ذكرٌ الكلاب المعلمة والجوارح م كتاب الصيد والذبائح 











- الذهبي: تفرد بحديث حسّنوا أسماءكم» وحديث إذا أرسلت كلبك المعلم. . 
الحديث. وهو حديث منكرهء وقال أحمد في داود: مقارب الحديث وقال أبو 
زرعة: لا بأس به» وقال أبو حاتم : شيخ » وقال أبو داود: صالح. ا 
المزان ١//7‏ -18. 
قال ابن حزم في المحلى 14171/7: وأخرجه ابن أبي شيبة (7017/5) من طريق 
حجاج عن مكحول عن أبي تعلبة» وعن الوليد ب بن أبي مالك عن أبي إدريس 
عن أبي تعلية . 
وفيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة 
قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدهاء فقال الي ككل: إن 
كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك؛ قال: ذكياً أو غير ذكي؟ 
قال + تعمء قال : فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. .. الحديث. 
أخرجه أبو داود (رقم 7580107)؛ ومن طريق البيهقي 9؛ وأعلّهء وأحمد 
وهو عند النسائي مطولاً 51/7 »١‏ دون: (فإن أكل) . 
وجاء من حديث عدي بن حاتم عن النبي كَلِ: ما كان من كلب ضار أمسك 
عليك فكل» قلت: وإن أكل؟ قال: نعم وإن أكل. 
وقد روي من طريقين ضعفهما ابن حزم في المجل 51١/7‏ , ١ا5.‏ 
وذهب قوم إلى عدم جواز أكل ما أكل منه الكلب» ويه قال من الصحابة 
ابن عباس وأبو هريرة والشعبي وطاوس وعطاء. ويه قال أهل العراق أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري وبه قال الشافعي في الجديد» وقالوا: لأنه إن أكل 
فهو غير معلم؛ ومن شرط التعليم أن لا يأكل» وجاء ذلك صريحاً في حديث 
عدي بن حاتم : إن أكل فإنما أمسك على نفسهء وصيد البازي وجوارح الطير 
إذا أكل منه فجائز أكله عند الجمهورء وقالوا: الكلب يعلم بترك الطعم 
والأكل» والبازي يعلم بالأكل» فأكله من الصيد لا يحرمه. وذهب الشافعي 
إلى أن أكل جوارح الطير من الصيد كأكل الكلب» وعنه رواية أخرى. وقد 
حاول بعض العلماء الجمع بين حديث عدي بن حاتم» وحديث أبي ثعلبة 
وعمرو بن شعيب بمحمل النهي في حديث عدي على التنزيه دون التحريم» 
وهذا على الجواز أي حديث أبي ثعلبة وعمرو بن شعيبء» ولكن الترجيح 
أول لصحة حديث عديء؛ وضعف حديث أبي ثعلبة» ونكارة الزيادة في 
حديث عمرو بن شعيب. انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 7/9# 47١5‏ - 


كتاب الصبد وا الذبائح أطت ذكر الكلاب المعلمة و الجوا ارح 


واختلفوا فِ الاصطياد بكلب ا بجومي وبازه وصَمّْره وف الكلب يأكل 
من الصيد أو يشربٌ من دَمِه. 


65 .9 والكلاب المعلّمة هى المقصود إليها بالكتاب والسنة واتفاق 
العلماء . 

١787“‏ - وما قتله الكلاب المعلمة» جائز أكله بالقّرآن والاتفاق» إذا 
ذكر اسم الله عليه. 

5 - واتفق جمهور أهل العلم على أن الفهد والصقر وما كان في 
معناهما فجائز أكل ما صيد بهما. 

05 ه. وأجمع القائلون بإباحة صيد البازي على أن لا فرق بين 
صيد البازي وصيد غيره. 


3 التكت: 
5 .9 وكل جارحة بمكنٌ الاصطياد بها إذا علّمتَ جاز الاصطياد 


- والحاوى للماوردى 6١/8؛‏ والاستذكار 588/١6‏ - 5908؛ والسن الكبرى 
للبيهقي 75/4 /110؛ والمغني لابن قدامة 4١١/١١‏ والمفهم للقرطبي 5/ 
5 وفتح الباري .50١/9‏ 
* وأما شرب الكلب من دم الصيدء فجمهور العلماء أن شربه ليس كأكلهء 
ولا بأس به وكرهه الشعبي والثوري وشبهاه بأكله. انظر: مصنف ابن أبي 
شيبة 6/ 976؛ وا حل 7/ 5/ا1؛ وقال الماوردي في الحاوي :٠١ /١6‏ وحرّمه 
النخعي وأجراه مجرى الأكل. 

4 -انظر: الفقرة التالية 1784 

65 دانظره في رؤوس المسائل ورقة 55 وزاد: (وبه قال ابن عباس» وأبو حنيفة 
والشافعي [ومالك الذي يتبع مذهبه]ء وروي عن ابن عمر ومجاهد قالا: لا - 


ذكر تعليم الجوارح وصفته والحكم فبه لمك كناب الصيد والذبائح 


بهاء وأكل ما صاده فلا فرق بين الكلب والفهد والنمر» وكذلك الوحش 
من الطير لا فرق بين البازي والصقر والباشق والشاهين والعٌقَاب وغيره 
من الطير ما أمكن تعليمه» فالاصطياد به مباح ويوكل ما صاد فهذا مذهبٌ 
عامة الفقهاء. 


ذكر تعليم الجوارح وصفته والحكم فيه 


ت المراتب : 
17 - واتفقوا أن الكلب إذا بلغ أن يطلق فينطلق وإن وقّف 
توقف 3 يأكل مما ب يصيده ولا م وفعل ذلك ثلاث مرات 


لا الاستذكار: 
مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في البازي ونحوه: إِنْ كان 


- يحل إلا صيد الكلب» فأما الفهد والئمر والباز وغيره. فلاء وقال الحسن 
والنخعى وأحمد وإسحق: يجوز صيد كل شىء إلا صيد الكلب الأسود 
البهيم» فإنه لا يحل. وقال قوم: يحل صيد الكلب والباز حسب دون ما 
عداها). وانظر: المفهم ١‏ 

7 المراتب ص5 ؟١؛‏ وزاد: (ما لم يأكل ذلك الكلب ولا ولغ في دم ما صاده). 

8 -انظر: قول مالك في الموطأ ؟/ 597؛ والاستذكار 598/١6‏ وتمامه: (... 
فإنه كان يكره صيد الطيرء ويقول: إنما قال الله تعالى: #ومَا عَلَدَشُم يِنّ 
الجوارح مُكَلينَ» فإنما هي الكلاب). 
قلت: وفي مصنف عبد الرزاق (رقم 6 عن معمر عن ليث عن مجاهد 
قال: سثئل عن الصقرء والبازي» والفهدء وما يصطاد به من السباع» 
فقال: هذه كلها جوارح» وليث فيه كلام. وجاء من طريق أخرى جيدة عند 
ابن أبي شيبة في المصنف 850/05 57" في قوله تعالى: وما عَلَمَثُم يِنَ - 


كتاب الصيد والذبائح لدان ذكر التسمية وحكمها 


معلّماً يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة أكل صيده إذا ممٌّى الله تعالى على 
إرساله. 

ولا أعلم خلافاً أن سباع الطير المعلمة كالكلاب المعلمة سواءً إلا 
مجاهد بن جبر. 

ذكر التسمية وحكمها 

0 الاستذكار: 

68 9 وأجمع المسلمون على أن التسمية مندوب إليها لما فيها من 
البركة. 


- الجوارح مُكَلبِينَ4. قال مجاهد: من الطير والكلاب. 

84 9بالاستذكار 6١/4١5؛‏ وزاد أبو عمر: (وليس ذلك من شروط الذكاة لأن 
الميتة والأطعمة لا تحتاج إلى التذكية» وإنما قال للحم رسول الله ككِِ ذلك: 
ليعلمهم أن المسلم لا يظن به ترك التسمية على ذبيحتهء ولا يظن به إلا 
الخير...2 وانظره في: التمهيد 77/٠70؛‏ وقد جاء الأمر بالتسمية في قوله 
تعالى: طاولا تأَحكُوا ما ل بأو أسْمٌ لَه عد [الأنعام: .]١١١‏ وهي 
وقد جاء من السيدة عائشة وَقْيْنَا أن قوماً قالوا للنبى كلِةِ: إن قوماً يأتوننا 
بلحم وفي رواية: بلحمان ‏ لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: 
«سموا عليه أنتم وكلوه»» قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. 
أخرجه البخاري» الصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 5714/9؟ والبيوع 
باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهاتء والتوحيد باب السؤال 
باسم الله ويِقَ. وهو في الموطأ مرسلاً ؟/448؛ وأبو داود (رقم 5859), 
الأضاحي؛ والنساي. الضحاياء باب ذبيحة من لم يعرف 0//ا7؛ 
وغيرهم. قال مالك: وكان ذلك أول الإسلام. 

* وأما التسمية على الذبيحة؛ أو على الإرسال على الصيد: فذهب أهل 
الظاهر وجماعة من أهل الحديث إلى وجوبهاء وذهب مالك وأصحاب 
الرأي» والحسن بن حي والثوري وابن راهويه ورواية عن أحمد: إن تركها 
عمداً لم يؤكل الذبح والصيد»ء وإن تركها ناسياً أكل» ومن حجتهم أن تارك - 


ذكر التسمية وحكمها >4 كتاب الصيد والذبائح 





ومن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة عمداً لم توكل وإن كان 


نسياناً أكل . 


١/4 


١0/6٠‏ - وقال أبو ثور وداود من تركها عامداً أوناسياً , يؤكل 


التسمية عمداً متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتها . 

* وقد أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد التسمية» فمن اسيتباح ذلك على 
غير شريطته عامداً دخل في الفسق وقال الله تعالى: «#وَإِنّمُ لَفِسقٌ» . 

وقال الشافعي ورواية عن مالك : تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين إن تركها 
عامداً أ و ناسياً. وسلفه في ذلك ابن عباس - وأبو هريرة» وعطاء. وابن المسيب 
وجمع من السلفء انظر: مصنف عبد الرزاق 5// 21/4؟ واب بن أبي شيبة 0/ اللكرة 
قال ابن عباس: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية» قال الحافظ في 
الفتح 7714/4: أخرجه سعيد بن منصور وسئده صحيح. 

وجاء عنه مرفوعاً والصواب وقفه: المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي 
حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل. أخرجها الدارقطني في السنن 
714 وهذا الأخير قوي. قال الحافظ ابن حجر في الدراية :7١5/7‏ 
ورواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والحميدي من هذا الوجه فوقموه. 
وصدّب الحفاظ وقفه. 

وعند أبي داود في المراسيل عن ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي أن 
النبي ييِيِ قال: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكرء قال ابن 
القطان الفاسي: الصلت السدوسى لا يعرف له حال إلا روى عنه غير 
ثور بن يزيدء وقوّاه الحافظ في بلوغ المرام . وقال: رجاله موثقون. وقال في 
الفتح : الصلت السدوسي ذكره ابن حبان في الثقات وهو مرسل جيد. 
انظره: في السنن الكبرى للبيهقى 4/٠1؟؛‏ وتلخيص الخبير 4//ا7١؛‏ 
وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي */ 199١؟‏ والاستذكار 715/18؛ 
والتمهيد 77/١١5؛‏ والمغني لابن قدامة 7/١١‏ - 5؛ والإفصاح لابن هبيرة 
2 والحاوي للماوردي 5١/١١؛‏ والمقدمات لابن رشد 417/١‏ 
والمفهم للقرطبي 7/9١7؛‏ وشرح النووي على مسلم 7/١‏ 414؛ وفتح 


الباري 9/ 255051 575”. 


الاستذكار +75١ /١6‏ وزاد: (وهذان يلزمهما أن يتبعا سبيل الحجة امجتمعة 


على خلاف قولهما. 


كتاب الصيد والذبائح ع0 ذكر التسمية وحكمها 





صيذه ولا ذبيحتة» ولا أعلمه رُويَ عن أحد من السلف إلا عن ابن سيرين 
ونافع . 
0 النوادر: 


0١‏ وأجمعوا أن من أرسل جارحة على صيد ولم يسم الله وَيَكَ 
ناسياً وأخذه الجارح جارحة منه أكله مرسله واتعمى الله 0-5 عند أكله إلا 


3 وقال في :5١1/١5‏ (ولا أعلم أحداً روي عنه أنه لا يؤكل ممن نسي 
التسمية على الصيد أو الذبيحة» إلا ابن عمر والشعبي» وابن سيرين) وقال 
في التمهيد 707/177: (.. .إلا محمد من سيرين؛ والشعبي؛ ؛ ونافعاً مولى ابن 
عمر.. وقد روي عن الشعبي خلاف ما حكيناه عنه). 

قلت: وتحصيل مذهب أحمد هو ما ذهب إليه داود وأبو ثورء انظر: المغهي 
١‏ ؟؛ والإيضاح لابن هبيرة 141/7؛ والمفهم للقرطبي 1/5١7؛‏ وقد 
أخرج أبو بكر الرازي في أحكام القرآن أن قصاباً ذبح شاة» ونسي أن يذكر 
اسم الله تعالى عليها فأمر ابن عمر فلاناً له أن يقوم عنده. فإذا جاء إنسان 
يشتري يقول له: إن ابن عمر يقول لك إن هذه شاة لم تذك فلا تشتر منها 
شيعا » انظر: الدراية في تخريج أحاديث الداية لابن حجر ؟/ .٠05‏ 

ذأ -انظر: النوادر فقرة 05. 

5 انظر: الفقرة 68. 
وفي المدونة لسحنون :11١1/١‏ أرأيت النصراني واليهودي » أيؤكل صيدها في 
قول مالك» إذا قتلت الكلاب 3 قال: قال مالك: تؤكل ذبائحهما أما 
صيدهما فلا يؤكل» وتلا هذه الآية: اتناك لْرِيح وَرِمَافَك» [المائدة: 94]. 
ولم يذكر الله بهذا اليهود والنصارى . 
قال ابن القاسم: ولا يؤكل صيدهما ‏ قال سحئون: قال ابن وهب: لو 
بأس يأكل صيدهما وقال على بن زياد: فأنا لا أرى به بأساً. لأن الله تبارك 
وتعالى قال: ##وطعامٌ لذن أوثوأ الكتبّ حل لَيْ4 [المائدة: 5]. 


ذكر التسمية وحكمها 455 كتاب الصيد والذبائح 





إرساله المسيح أو العْرَّيْرَهِ إلا مالك بن أنس فإنه منع من أكل صيد الكتابي 
وخالف بينه وبين ذبيحته . 


ل الإنياه: 
*74 - ونبى الله كين عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه. 
وأجمعوا أن تارك ذلك غير عاص ولا آثم فدل بذلك على أن المراد 
4464 9 والأمة مجمعة على باسم الله ولم يجمعوا على غيره. 


ِِ وحمل أبو عمر بن عبد البر قول مالك هذا على الكراهة» انظر: الكافي في 
فقه أهل المدينة /١‏ 577؛ فقال: وكره مالك صيد أهل الكتاب ولم يحرمه 
لقوله تعالى : #إتَنَاله: يريك وَرِمَاكَي » يعني أهل الإعان» وهو عند جمهور أهل 
العلم مثل ذبائحهم . | 
وتحصيل المذهمب عند ابن جزي فيه ثالاثة أقوال» الجوازء والمنع» والكراهة» 
انظر: القوانين ن الفقهية ص8١ .١‏ ونقل التحريم عن مالك غير واحد ومنهم 
ابن قدامة ١١/8"؛‏ وانظر: لمخحتصر اختلاف العلماء للطحاوي ؟/14١٠5؛‏ 
والنووي في المجموع .٠١7/9‏ 


“1 والنهي في قوله اتعال. «9تعوا مما در أَمْم | أل عَكْه إن كم يليد ومين 
له ثرا هنا ذك سم م أله عَلَيِوِ وَقَدَ صَصَّلَ لكم ما حرم عَكَكمْ 


ما أَصْطررَثُمٌ إِليْدِ» [الأنعام : مح 19 .]١‏ 

3 َأَسَكُلُوا ينا 1 يدو أَسْمُ الله عله َِتَدُ لَيِتَق» [الأنعام: .]١17١‏ 

ويذكر هنا أن تارك التسمية ناسياً ليس بفاسق بالإجماع. وكذلك تاركه عامداً 

من غير إزراء أو استخفاف أو عناد ليس فاسقاً بالإجماعء انظر: أحكام 

القرآن لابن العربي 447/7"!؛ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 75. 
414 -وقال ابن قدامة في المغجي :0/١١‏ (ولا خلاف أن قوله: بسم الله يجزئه. 

وإن قال: اللهم اغفر لي لم يكف لأن ذلك طلب حاجةء وإن هلل: أو سبّح 

أو كبرء أو حمد الله تعالى احتمل الإجزاء. . 

ولا تشرع الصلاة على النبي يله في ذبح ولا صيدء وبه قال الليث» واختار 

أبو إسحق بن شاقلا استحباب ذلك» هو قول الشافعى). 

قال القرطبي في المفهم ه/ 5: قال أبو ثور: التسمية متعينة كالتكبير في - 


كتاب الصيد والذبائح 6 كذكر الحكم فيما أكلت منه الجوارح وما تخلص منها 
ذكر الحكم فيما أكلت منه الجوارح وما تخلص منها 
لل النوادر: 


ال - وأجمعوا أن من أرسل بازياً أو صقرا على صيد فأخذه 
فجرحه فقتله أو أكل منهء أكل منه مرسله بقيته» إلا الشافعى فإنه منعه 
أكله لعلّة أكل الطير منه. 


0 الاستذكار: 


5 .- وروى ابن جبير عن ابن عباس ["”"] إذا أكل الكلب 


ِ الصلاة» وكافة العلماء على استحباب ذلك» فلو قال ذكراً آخر فيه اسم من 
أسماء الله وأراد به التسمية جاز... وكره كافة العلماء من أصحابنا ‏ المالكية 
- وغيرهم الصلاة على النبي كله عند التسمية أو ذكره وقالوا: لا يذكر هنا 
إلا الله وحدى وأجاز الشافعي الصلاة على النبي كلم عند الذبح. 

96 9«النوادر (رقم 01). 
ونصل الشافعي في الأم 5 ؛ حيث قال: (ويعلم الفهد وكل دابة علمت 
كتعليم الكلب لا فرق بينهما غير أن الكلب أنجسهاء ولا نجاسة في حي إلا 
الكلب والختزيرء وتعليم الطائر كله واحدء البازي والصقرء والشاهين» 
والعقاب وغيره وهو أن يجمع: أن يدعى فيجيب» ويستشلى فيطير» ويأخذ 
فيحبس ١‏ فإذا فعلت هذا مرة بعد مرة فهي معلّمة يؤكل ما أخذت وقتلتء. 
فإن أكلت فالقياس فيها كالكلب). 
وقد أكد هذا النص غير واحد من الشافعية بعده» قال المروزي في اختلاف 
العلماء صة١7:‏ ويروى ذلك عن الحسنء وعطاءء وسعيد بن جبيرء» 
وعكرمةء وانظر: شرح النووي على مسلم 4/١7‏ حيث قال: والراجح 
من قول الشافعي تحرعه. وقال سائرالعلماء بإباحته . 

5 -انظر: النص في الاستذكار 6١/١59؛‏ وتمامه: (ولا مخالف له من الصحابة 
من وجه يصح) . 
والنص عن ابن عباس في أكل الكلب أخرجه ابن أبي شيبة في الملصنف 5/ 
815 6ه"؛ وعبد الرزاق 5/ 5!/5. 


ذكر ما نتلله الأحبولة أو أرسل عليه سهم من مسلم 4153 كتاب الصيد والذبائح 


المعلم فلا تأكل» وإن أكل الصقر أو البازي فكلء. ولا لمحالف له من 
الصحابة وي . 

1 - ومن تَخلّص الصيد من فم الكلب» أو من تخالب البازي ثم 
تركه فمات لم يؤكل» وكذلك ما قَدّر على ذبحه وهو في فم الكلبء أو 
مخالب البازي فتركه حتى قتلاه لم يحل أكلهء وعلى هذا جمهور الفقهاء. 


ذكر ما قتلنّه الأحبولة» أو أرسل عليه سهم أو رمح من مسلم 
6 الإشراف: ش 


6 9 ولا يجوز أكل ما قتلت الأحبولة ووقع فيه جراح أوْ لم 


ِِ وفي المسألة خلاف بين التابعين» وقد أخرج البيهقي 5*8/49؛ عن ابن أبي 
الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا 
يقولون: ما قتل الكلب أو الصقرء أو البازي المعلم فهو حلال» وإن أكل 
منة . 

1 79الاستذكار .51977/١6‏ 
وفي النص اختصار كبير»ء وتمامه قال مالك في الموطأ 197/7: وأحسن مأ 
سمعت في الذي يتخلص الصيد من غالب البازي» أو من الكلب ثم يتربص 

به فيموت أنه لا يحل أكله. 
قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي» أو في في 
الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا 
يحل أكله. 
قال مالك: وكذلك الذي يرمى الصيد فيناله وهو حيئٌّ فيفرط في ذبجه حقى 
بموت فإنه لا يحل أكله. ١‏ 1 
قال أبو عمر: على قول مالك هذا جمهور الفقهاء كلّهم يقول: إذا مات 
الصيد قبل أن يمكن ذبحه جاز أكله. وإن أمكن ذبحه فلم يفعل حتى مات لم 
يأكله . . 

4 بالأحبولة ‏ بفتح الهمزة ‏ ما ينصب للصيد فيعلق بهء من حبل» أو شبكةء 
أو شركء ويقال لها: حباله ‏ بكسر الحاء ‏ وجمعها حبائل. 


كتاب الصيد والذبائح / 9 ذكر ما قتلثه الأحبولة أو أرسل عليه سهم من مسلم 


يقع. وهذا قول عوام أهل العلم إلا الحسن فإنه كان لا يرى بأساً بما قتلته 
إذا سمى اللهء وقوله شاذ لا معنى له» والستن تدل على ما قاله أهل العلم. 


0 الاستذكار : 


8 - وقال عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله إنا أهل صيدء 


ِِ وهذا النص نقله النووي عن ابن المنذر في المجموع 9/9١١؛‏ وزاد: (إذا 
سمى الله وقت نصبها) وانظر: امحل 571//10. 

8 بالاستذكار .77/8/١6‏ 
وتقدم حديث عدي بن حاتم في (رقم 2)١//8‏ وهذه إحدى رواياته. وفيه 
حديث أبي ثعلبة الخشنى أن النى يَلِةِ قال له: (إذا رميت بسهمك فغاب 

عنك فأدركته فكله ما لم ينتن). ‏ 
أخرجه مسلم.ء الصيد والذبائح» باب إذا غاب عن الصيد ثم وجدهء (رقم 
١‏ وفي رواية له عن النى يلد في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: (فكله 
ما لم ينقن) وهذه الرواية عند النسائي 4١44/7‏ الصيدء باب الصيد إذا 
أنتن؛ وهو عند أبي داودء الصيد؛ باب في اتباع الصيد (رقم 2)587١‏ 
ولفظه: (إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليالٍ وسهمك فيه فكله مالم 
ينتن) . 
وعند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن أعرابياً يقال 
له: أبو ثعلبة الخشنئى» قال: (يا رسول الله أفتنى... . قال: كل ما ردٌّ 
عليك قوسك. . قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيّب ما لم يصلٌ» أو تجد 
فيه سهماء أثراً غير سهمك). 
ومعنى يصل: أي ينتن» انظره (برقم /7861)؟ وسان البيهقي 9/ 57؟؛ قال 
الخطابي في معالم السنن 597/5 1954. وقوله: ما لم يصل؛ أي مالم ينتن 
ويتغير ريحهء ويقال: صَلَ اللحم وأصل لغتان» وهذا على معنى الاستحباب 
دون التحريم لأن تغير ريحه لا يحرم أكله» وقد روي أن النبي يكلهِ أكل إهالة 
سنخة. وهي المتغيرة الريح. وقد يحتمل معنى قوله: صل بأن يكون قد نبشه 
هامة فصل اللحم أي تغيّر لما سرى فيه من سمّهاء فأسرع إليه الفساد. 
وفيه النهي من طريق الأدب من أكل ما تغيّر من اللحم بمرور المدَّةَ الطويلة 
عليه قال الإمام النووي في الجموع :١1١5/9‏ (واعلم أنه لم يثبت عن - 


ذكر ما قتله الأحبولة أو أرسل عليه سهم من مسلم /454 كتاب الصيد والذبائح 


فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم يتبع أثره فيجد سهمه فيه؟ 
قال: إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد أثر سبع قتله فكلهء هذا قول جمهور 
أهل العلم. 
3 المراتب: 

9 واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين 
البالغين المالكين ما أرسل من ذلك ما لم يكن زنجياً ولا أغلف ولا جنياً 
فسمى الله وينَء فاعتمد صيداً بعينه ل يملكه أحد قبله مما يحل أكله 


فصادف مقتله أنه يحل أكله ما لم يَغْبُ عنه أو ينْتِنْ. 


4 


- النبي كَلِِ في النهي عن أكل الصيد الذي جرحه ثم غاب عنهء وم يجد أثر 
سبب آخر شىء وإنما جاء فيه أحاديث ضعيفة). 
قلت: فيه أثر ابن عباس موقوفاً قال: (ما أصميت فكلء وما أنميت فلا 
تأكل) أخرجه البيهقي 9/١14؟؛‏ قال: وقد روي هذا من وجه آخر عن ابن 
عباس مرفوعاًء وهو ضعيف. 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير :١77/4‏ فيه عثمان بن عبد الرحمن 
الوقاصي وهو ضعيفف. 
ورواه أبو نعيم في المعرفة» من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جده 
مرفوعاء وفيه محمد بن سليمان بن مشمول» وقد ضعفوه. 
قال الشافعى: ما أصميت» ما قتله الكلب وأنت تراه وما أنميت ما غاب 
وقد علّق الشافعي القول في هذه المسألة بصحة الحديث فيهاء وقد صمٌّ 
حديث عدي المتقدم» وحديث أب ثعلبة» وبه أخذ بعض أصحابه» انظر: 
الحاوي للماوردي 4١5/١5‏ وانظر: مذاهب العلماء في ذلك في: مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي .١95/”‏ 96١؛‏ والاستذكار /١6‏ 5!؟؛ وبداية 
المجتهد 550/5 0 555؛ والمغنى لابن قدامة .5١ 1١9/1١١‏ 

2ه المراتب ص55 .١‏ 


كتاب الصيد والذبائح .16 ذكر ما قنلثه الأحبولة أو أرسل عليه سهم من مسلم 


ل الاستذكار: 


١‏ ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي. وعليه جمهور 
العلماء. 


م١‏ - وعلى جواز صيد المسلم بكلب اججوسى وسلاحه جماعة 
السلف والخلف». وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم فلم يَعُد 
قوله خلافاء وهو أبو ثور. 


١‏ بالاستذكار 5١/8٠5؛‏ ونصّه: قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها 
المحوسى لأن رسول الله كله قال في البحر: «هو الطهور ماه الحل ميتته». 
وإذا أكل ميتاً فلا يضر من صاده. قال أبو عمر: على هذا جمهور 
العلماء. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4779/0 عن عيسى بن عاصم الأسدي عن 
علي بن أبي طالب» أنه كره صيد المجوسي للسمك» وعيسى لم يلق علي بن أبي 
طالب فهو منقطع. 
وأخرج ابن أبي شيبة كذلك بسند صحيح 75947/60؛ كراهية صيد المجوسي على 
التعميم عن عطاءء وسعيد بن جبير. وانظر في المسألة: المغني لابن قدامة 
0١‏ فقد نقل عن سعيد بن منصور أنه روى عن الحسن البصري قال: 
رأيت سبعين من الصحابة يأكلون صيد ا مجوسي» لا يختلج في صدورهم شيء 
من ذلك. وانظر: سفن البيهقي الكبرى 757/9. 

؟ 6٠‏ _0الاستذكار .7556/1١١6‏ 
وقال: الخلاف في ذبائح المجوس ليس بمخلاف أهل العلمء والفقهاء أعة 
الفتوى متفقون على ألا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم. ولا تنكح 
نساؤهم من قال منهم: إنهم كانوا أهل كتاب» ومن أنكر ذلك منهمء 
كله يقول: لا تنكح نساؤهمء ولا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم . وعلى 
هذا مضى جمهور العلماء من السلفء وهو الصحيح عن سعيد بن 
المسيب. 


أبواب الإجماع في الذبائح 
ذكر التذكيةء والتسمية» وما يُجَرْىءً فيهما 
© الإنباه : 
* 9 وأجمعت الأمة أن الذبح لا يكون إلا في المأبح. 


4 9 والأمة مجمعة على أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر 
هءلما١‏ - وأجمع جميع علماء الأمصار ‏ إلا من شذ ممن لا يعد 
خلافه ‏ أن ذكاة الجنين إذا أشعر في ذكاة أمه. 


ل وفيه الحديث الشريف: ذكاة الحنين ذكاة أمه. 
وقد جاء من حديث عدد من الصحابة» وأقواها حديث أبي سعيد الخدري». 
أخرجه أحجد ,”١/“‏ 5؛ وأبو داود الأضاحىء باب ما جاء في ذكاة 
الجنين؛ والترمذي» الأطعمة؛ باب ما جاء في ذكاة الجنين 719/5 وقال: 
حديث حسن صحيح»؛ وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيدء والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يكل وغيرهم» وهو قول سفيان 
الثوري» وابن المبارك» والشافعى» وأحمد وإسحق. 
وابن ماجهء الذبائح» باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (رقم 9149)؛ وابن 
الجارود في المنتقى (رقم 4))؛ والدارقطني تالالا 5 
والبيهقي 75/9؛ وغيرهم وهو من حديث مجالد بن سعيد عن أبي الودّاك 
عن أبي سعيد ولفظه عند أبي داود وبعضهم: عن أبي سعيد قال: سألت 
رسول الله كل عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد: قلنا: يا 
رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الحنين أنلقيه أم 
نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. 
وقد تابع مجالداً يونس بن أبي إسحق» فقد أخرجه عن أبي عبيدة الحداد ‏ عبد 
الواحد بن واصل ‏ عن يونس بن أبي إسحق عن أبي الوداك عن أبي سعيد؛ أحمد 
في المسند ”*/54؟؛؟ ومن طريق الدارقطني 4/ 71/5؟ والبيهقي 9/ 776. 


كتاب الصيد والذبائح أهة ذكر التذكية والتسمية وما مُجْزِىء فيهما 





- كما أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق أب عبيدة الحداد مهذا الإسناد 
(رقم 0889)؛ وأخرجه أحمد "/ 55؛ والطبراني في الصغير 88/١‏ و58١4‏ 
والخطيب في تاريخه 8/؟١5؛‏ وأشار إليه الحاكم في المستدرك 4١١4/4‏ 
وغيرهم من طريق عطية العوني عن أبي سعيد وعطية ضعيف» لكنه متابع 
ومتابعته معتبرة كما يقول ابن حجر. 
وأبو الودّاك جبر بن نوف احتج به مسلم ووثقه غير واحد. 
وقد حسن الحديث المنذري. وابن حبان حين ذكره في صحيحهء وقال 
الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 57/5١؛‏ والحق أن فيها ما تنتهض به 
الحجة؛ وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر؛ وضصححه 
ابن دقيق العيد فقد أورده في الإلمام بأحاديث الأحكام وحديث جابر أخرجه 
أبو داود (رقم 5818)؛ والدارقطني 7/5 ؛ والحاكم 5/54١١؛‏ بالخادمي 
؟/ 47 والبيهقي 4 ه785؛ وقال الحاكم على شرط مسلمء و 
سنده عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير والقداح ضعيف. 
وقد جاء من حديث: أبي أمامة وأبي الدرداء ‏ وأبي هريرة» وعلي بن أبي 
طالب وابن مسعودء وأبي أيوب» والبراء بن عازب» وابن عمرء وابن 
عباس» وكعب بن مالك» وقد بين الحافظ ابن حجر أماكنها وطرقها كله 
ضعيفة ولكنها تتقوى. وقد أفاض شيخ شيوخنا الحافظ أحمد بن الصديق في 
تصحيح هذا الحديث وبيان طرقه في الهداية تخريج أحاديث البداية 5/5١؟؛‏ 
وما بعدها. 
وقد جاء عن عدد من الصحابة موقوفاً ومنها ما أخرج مالك في الموطأ ؟/ 
٠9؛‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في 
بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعرهء فإذا خرج من بطن أمه 
ذبح حت يخرج الدم من جوفه» وانظر: ست البيهقي 9/ 775؛ وما بعدها. 
وروى عبد الرزاق ,65٠6٠/5‏ عن معمر عن ابن عيينة عن عبد الله بن 
كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله وكةِ يقولون: إذا أشعر الجنين 
فذكاته ذكاة أمه وانظر: سفن البيهقى 776/9. 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: قال ابن المنذر: لم يرد عن أحد من 
الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه» إلا ما 


روي عن أبي حنيفة . 





ذكر التذكية والتسمية وما مجْرَىءَ فيهما كك كتاب الصيد والذبائح 





5 ,9 وجميع المسلمين متفقون على أن أكل ذبيحةٍ ذكر اسم الله 
عليها حلال. 


7 9 والأمة مجمعة على أن القائل على ذبيحته: بسم الله أنه فعل 
ما وجب عليه وأمر به. 


- والجميع متفقون على ثحريم ما تعمد ترك تسمية الله عليه. 


69 - واتفق الجميع على أن الرجل إذا ذبح وسمى وقطع الحلقوم 
والمري والودجين جميعاً: وأسال الدم أن الشاة ذكية . 


-- قلت: وقد تابعه عليه زفر بن المذيلء والحسن بن زياد اللؤلؤي. انظر: 
الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 448/94؛ وانظر: الاستذكار /١6‏ 107؛ 
وقال: قول أبي حنيفة وزفرء ليس له في حديث النبي يلةٍ ولا في قول 
أصحابه ولا في قول الجمهور أصل وإذا خرج الجنين حياً لم تكن ذكاة أمه له 
ذكاة بإجماع العلماءء .507/1١6‏ 
وانظر: الإفصاح ؟/ 50؟؟؛ والمغنى ١١/07؛‏ وانظر: الفقرة الثابتة .141٠‏ 

7 -وتقدم عنه في الفقرة ١795‏ فانظره. 

6 وقد تقدم خلاف ذلك في الفقرة ١14٠‏ فانظره. 
وفي الموطأ 4848/7؛ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة 
امخزومي أمر غلاماً له أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذبح قال له: سم الله 
فقال له الغلام: قد سميتء فقال له: سمٌ الله ويحك. قال له: قد سمميت 
فقال له عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا. 
وعبد الله بن عياش صحاي ولد بأرض الحبشة وتوفي سنة أربع وستين. 
انظر: الإصابة 057/7؛ قال أبو عمر في الاستذكار :1١0/١١‏ وإلى هذا 
ذهب جماعة من أهل العلم فيمن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة عامداً. 

8 -هذا الإجماع منقول عن ابن المنذر. انظر: الإجماع (رقم )1١19‏ ولا خلاف أن 
الأكمل في الذبح هو قطع الحلقوم والمري والودجين؛ فالحلقوم: مجرى النفس» 
والمري: مجرى الطعام والشراب» والودجان عرقان محيطان بالحلقوم. 








كتاب الصيد والذبائح 90 ذكر التذكية والتسمية وما يجْزىء فيهما 


.9 وإذا ذبح الرجل الشاة من مذبحه فسبقه يده فأبانت السكين 
رأسها ولم يقصد ذابحها رأسها فقد أتى بالسكين على ما أمرء وذبح كما أذن 
لهء ولم يقصد إبانة رأس فالشاة ذكية جائز أكلها وهو قول عوام علماء 


ل النوادر : 
65 9 وأجمعوا أنَّ م نَحَيَ ما حُكْمُهُ الذبح أكزء إلا مالكاً فإنه 
جمعوا أن من تحر بح اكلء إ : 
قال: إذا نحرت الغنم والطير لم تَجْرْ أكلها . 


ا 


قال الطحاوي: لم يختلفوا أنه ينبغي أن تقطع هذه الأربع . قال ابن حزم في 

المحل 178/17: وهذا ما لا خلاف فيه من أحد. وقطعها جميعاً أسرع لخروج 

روح الحيوان فيخف عليه. 

وقال الشافعي: أقل ما يكفي قطع الحلقوم والمري» وينبغي أن يقطع 

الودجين» وهي رواية عن أحمد. 

وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين من أي جانب 

كانء وقال مالك وأبو يوسف والليث: يعتير قطع الجميع. 

وقال الثوري: لا بأس إذا قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم. وانظر: 

المغئئى :»554/١١‏ 45؛ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ”/94١٠7؛‏ وحلية 

العلماء للشاشي /878؛ وبداية المجتهد 4119/5 والمجموع 85/4. 

٠٠‏ سوقد جاء في ذلك آثار عن ابن مسعودء وابن عمر وعلي بن أبي طالب 
وعمران بن حصين» وابن عباس» وأنس بن مالك. ومن التابعين النخعي» 
والشعبي. والزهري» وطاوس. والحسن؛ وعطاء ومجاهد وغيرهم. 
انظر : ا محلى // 555 - 155 ؛ وامجموع 41١/9‏ ؛ وفيه: وكرهها ابن سيرين ونافع» 
وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلها وهي رواية عن عطاءء والمغنيى .6٠ /١١‏ 

.)50 -فقرة (رقم‎ ١ 

وقال ابن المنذر: وأجمع الناس على أن من نحر الإيل» وذبح البقر والغئم فهو 

مصيب» قال: ولا أعلم أحداً حرّم أكل بعير مذبوحء» أو بقرة أو شاة 

منحورين» قال: وإِعما كره مالك ذلك كراهة تنزيه» وقد يكره الإنسان الشىء 
ولا يحرمه. انظر اججموع: 4١/4‏ . ْ 


ذكر التذكية والتسمية وما مْىة فيهما ٠‏ كتاب الصيد والذبائح 


65 9 وأجمعوا أن البقر الذيح لا النحرء إلا مجاهد أو 


الحسن بن صالح فقالا: حكمها أن تنحر. 
3 المراتب: 


؟*185 


81م 


* كما أجمعوا أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة. وأما الإبل فيسن 
نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى كما سبق. وبه قال العلماء كافة إلا الثوري» 
وأبا حنيفة فقالا: سواء نحرها قائمة وباركة ولا فضيلة. امجموع 9/؟97. 

وف محتصر اختلاف العلماء للطحاوي "/ ١١5؛‏ عن الحتفية» والليث 
والثوري والشافعي: أن غنحر البقرة» وذبح اججزور كرهة وجاز. وقال مالك: 
إذا نحرت البقرة أكلت» أو نحرت الشاة أو شيئا من الطيور لم يؤكل إذا كان 
ذلك من غير ضرورة. 

قال أبو عمر الكافي :457/١‏ لم يؤكل كراهية لا تحريماء فإن كان من 
ضرورة فلا بأس به. 

وقال في المغني 67/١١‏ : وحكي عن داود أن الإبل لا تباح إلا بالنحرء ولا 
يباح غيرها إلا بالذبح قال النووي: : وهو خجوج بإجماع من قبله وانظر: 
بداية احتهد ا والمحل /ا/ ه::5؟ والحاوي للماوردي 6/1 


- النوادر الفقرة 57» وفيه: (حكمها أن تلحر ولا تذبح» وهذا خلاف نص 


القرآن) وهو في مختصر اختلاف العلماء “/١١٠١؛‏ قال الحسن بن حيّ: 
يعجبني أن تنحر البقر وهو قول مجاهد). 
والله تعالى يقول: إن الله مركم أن تَذيحوا بقرةُ» [البقرة: /517]. 


- المراتب ص87١.‏ 


واللبّة: كالثغرة للإنسان» وهي : الوهدة بين أصل العنق والصدرء والذبح لا 
يكون إلا في الحلق واللبة بالإجماع. انظر: المغنى ١١/45؛‏ وفي المراتب ص85 ١‏ 
واتفقوا أن الغنم تؤكل إذا ذبحها مالكهاء أو راع بأمر مالكهاء وكان المتولي الذبح 
مسلمأ عاقلا بالغأ غير سكران ولا زنجي ولا أغلف ولا آبق» ولا جتب» وممى الله 
وبِنَ حين ذيحه إياهال وهو مستقبل القبلة» وألقى العقدة إلى فوق» وفرى الأوداج 
كلهاء والحلقوم كله. والمري كله ولم يرفع يده حت فرغ من كل ذلك محديدة غير 
مخصوبة ولا مسروقة؛ وم يفعل ذلك لمفاخرة أي على طريق المفاخرة. . . 


كتاب الصيد والذبائح هه؟ ذكر مَنْ له أن يذكي 





615 9 واتفقوا أن مَنْحَرَ الإبل ما بين اللبّة والتُغرة وهو أول 
الصدر وآخره. 

608 واتفقوا أن ما ذبحه الذابح أو تحره النّاحر على ما وصفنا 
أنه إن كان ذلك في حيوان يرجو الحياة أنْ أكله جائز. 

واختلفوا إذا كان فيه الروح وهو لا ترجى حياته لعلة أصابته بفعل 
إنسان أو سبع أو حيوان آخر فيهء أو بتردية أو بخناقة [أو غير ذلك]. 

5 .9 واتفقوا أن ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر. 

1 - واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيَّاً أنه يؤكل. 


وأختلفوا إن تحر 
ذكر مَنْ له أن يذكّي 
الإنباه 


ِِ * واتفقوا أنه إن ذبحت الغنم كما قدمنا حل أكلها. 
* واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حياً كما ذكرنا أنه يؤكل» واختلفوا إن 
ره 

4 ا اللمراتب ص18 .١‏ 

06 بالمراتب صىمغة١٠ء‏ وانظر: الاستذكار 5154/١6‏ - 1510. 

65 بالمراتب ص147١»‏ وسيأتي حديث جارية كعب بن مالك وذمجها للشاة 
بالحجر. وانظر: تأكيد الإجماع في هذاء ؛ المغتي .06/١١‏ 

/81 -«الراتب ص72 .١8‏ 

6 في قوله تعالى: ظحُرّمَتٌ عَليكْه الْمبتةُ لدم صْكُمْ النزير وم أَهِلّ لمير أله به 
وَالْميْسيْقَةُ والموفدة 7 َالتَِيسَةٌ وَمَآ أكل أَلسَبْمٌ إِلَّا ما نم4 [المائدة: 
0 والتذكية : هي الذبح والنحرء فالذبح في الحلق» والنحر في اللبّة. 


ذكر مَنْ له أن يذكي 46 كتاب الصيد والذبائح 


6 .9 واتفق أهل العلم على أن مَنْ ذكّى ما يملك أن أكله حلال. 
- وبهيمة الأنعام محظور أكلهاء بنص الكتاب والسنة والإجماع 
إلا ما ذمّى. 


١١‏ - وجميع أهل العلم يكرهون ما ذبح الكتابي مما يملكه إن لم 
يسم الله أو ذبح ما يملكه المسلم للنسيكة أو غيرهاء وكل ذلك حلال 


عندهم بأمر ربها وذكر اسم الله عليها . 
0 الاستذكار: 


5 9 وأجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل» وإن لم يسم الله تعالى 
عليهاء ما لم يسم عليها غير الله. 


68 .بوني حديث جارية كعب بن مالك. وكانت ترعى غنماً بسلعء فأصيبت شاة 
منها فأدركتها فذكتها بحجر سئل رسول الله كلِةِ عن ذلك فقال: «لا يأس بها 
فكلوها». 
أخرجه مالك في الموطأ 7 ووالبخاريء في الذبائح والصيد في عدد من 
الأبواب؛ وأحمد 385/5 - 555؛ والبيهقي 87/4؟؛ وغيرهم. قال أبو 
عمر: استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على صحة ما ذهب إليه 
فقهاء الأمصارء وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والثوري من 
جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه» وردّوا به على من أبي من أكل ذبيحة 
السارق ومن : أشبهه. داود وإسحق وتقدمهم إلى ذلك عكرمة» وهو قول شاذ 
عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء الأمصار لهذا الحديث, انظر: التمهيد 
0/5" ؛ وانظر ا جموع : 0/4 

-9الاستذكار .1١17/١8‏ وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم 514): وأجمعوا أن 
ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال. وانظر: اجموع 4/,. 
وفيه قوله تعالى: الوم أَحِلْ لثم لطبت وَطَعَامُ الَذِنَ وها الكتبَ حِلّ لَك 
َطْعَافَك ِل طَمِ4 [المائدة: 0]. 
وني الإجماع لابن المنذر (رقم *517): وأجمعوا أن ذبائح أهل الكتاب لنا 
حلال إذا ذكروا اسم الله عليها). 


كناب الصيد والذبائح /اه 94 ذكر مَنْ له أن يذكي 








3 النير : 
92 وجائز ذبيحة المرأة» والعبد» والأمة» بعموم الآية ولا 
نعلم في ذلك خلافاً . 


- قلت: وقد اختلفوا إذا سمى على ذبيحته غير الله باسم المسيح» أو ذبح لآلحته 
أو لعيذله. اختلافاً كثيراً» أسهلها ماروي عن أبي الدرداء وعبادة بن 
الصامت قالا: لا بأس بما ذبح النصارى لكنائسهم وموتاهم. 
وإلى هذا ذهب فقهاء الشام: مكحولء؛ والقاسم بن مخيمرة» وعبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر»ء وسعيد بن عبد العزيزء والأوزاعي» وقالوا: سواء سمى 
النصراني المسيح على ذبيحته؛ أو ستمى جرجسء أو ذبح لعيده؛ أو لكنيستهء 
كل ذلك حلال» لأنه كتابي ذبح بدينه وقد أحل الله ذبائحهم في كتابه. 
وكان مالك يكرهه من غير أن يوجب تحرعاً. وما سم عليه باسم المسبح لا 
يؤكل. وكرهه حماد والنخعي وأبو حنيفة والليث وطائفة. 
وبعضهم خص نصارى ببي تغلب ونصارى العرب» قال الشافعي: لا خير 
في ذبائح نصارى العرب. 
وقال مالك: لا يحل أكل شحوم ما ذبحه اليهودي؛ ولا ما ذبحوه مما لا 
يستحلونه» وجعله ابن المنثر من انفراداته. 
وفي مختصر اختلاف العلماء 7/١١7؟؛‏ عن عبيد الله بن الحسن مثله. انظر: 
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي “/86١5؛‏ والاستذكار 7894/١6‏ وا لمحل 
/ا/ 551 ؛ واججموع 8/9/. 

8 9الآية في قوله تعالى: إلا ما ا ك4 [المائدة : 7 
وقد تقدم حديث جارية كعب بن مالك أنها كانت ترعى غنماً بالجبيل الذي 
بالسوق وهو بسلع» فأبصرت بشاة منها موتأ فكسرت حجراً فذمحتهاء فقال 
لأهله: لا تأكلوا حتى آتي رسول الله َليهِ فأسأله» أو أرسل إليه من يسأله 
فسأل رسول الله كله أو أرسلء فأمروا بأكلها. 
أخر جه البخاري في الوكالة؛ باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو 
شيئاً يفسدء وكتاب الذبائح والصيد 4571/9 باب ما أغمر الدم من القصب 
والمروة والحديد وباب ذبيحة المرأة والأمة. 
وأخرجه مالك فى الموطأ ؟/ 584 » باب ما يجوز من الذكاة حال الضرورة. وقد 
نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهة ذبح المرأة» ونقل عنه في المدونة جوازه. 


ذكر مُنْ له أن بذكي 4م140 كتاب الصيد والذبائح 





7ت الإشراف: 
414 .2 وأجمعوا على أكل ذبيحة الأخرس. 


65 9 وأجمعوا على أن الجنب والحائض لهما [5/اب] أن يسميا الله 
تعالى ويذكرانه» وأكل ذبيحتهما جائز. 


5 9 وأجمعوا على إجازة ذبيحة الصبى والمرأة من أهل الكتاب 
إذا أطاقا ذلك وعقلاها وذكيا كما يجب. 


 :]رداوتلا[‎ 


17 2 وأجمعوا أن ذبيحة الكتابيّ حلال للمسلم» وسواء دان بدينه 


3 قال أبو عمر في التمهيد ١/8؟١؛‏ والاستذكار :7“4/١6‏ وعلى إجازة 
ذلك أي ذبح المرأة» جمهور العلماء بالحجاز والعراق» وقد روي عن 
بعضهم أن ذلك لا يجوز إلا حال الضرورة» وأكثرهم يجيزون ذلك؛» وإن لم 
تكن ضرورة إذا أحسنت الذبح. 

45 .بروانظر في الإجاع لابن المنذر: (رقم ))57١‏ 
ونقله عنه ابن قدامة في المغني ١1١/04؛‏ والنووي في المجموع 4/ لالا؛ وزاد: 
(ولم يفرق بين فهمه الإشارة وعدمة). 

6 9وانظر: نقل مضمون هذا النص عن ابن قدامة في المغجى /١١‏ *5؛ والنووي 
في المجموع 4/ /ال. ْ 

عند ابن المنذر في الإجماع نصان متشابهان (رقم 597) يقول فيه: (أجمعوا على 
إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤق عليه) 
وفي (رقم 757) يقول: (وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل 
الكتاب مباح) . 

لم١‏ - هذا النص في النوادر (رقم 294) ما بين المعقوفتين زيادة لتقويم النص. ونقل 
الطحاوي عن الشافعي نصه فقال: (قال الربيع عن الشافعي: لا خير في 
ذبائح نصارى العرب» وقال: من دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن» 
وخالف دين أهل الأوثان. قبل نزول القرآن فهو خارج من أهل الأوثان» - 


كتاب الصيد والذبائح 16 ذكر مَنْ له أن يذكي 





ذلك أو أخذ من آيائه قبل نزول القرآن أو بعده. إلا الشافعي فإنه لم يجز 
من ذبائحهم [إلا] ذبيحة من دان منهم أو أخذ من آبائهم بذلك الدين قبل 
نزول القرآن. 

وأما من دان منهم بذلك أو أحد من آبائه فلا [يبيح] للمسلم 


6 9 رأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل [77 مكرر] 


- وتقبل منه الجزية عربياً كان أو عجمياًء ومن دخل عليه الإسلام ولم يدن دين 
أهل الكتاب - عربياً كان أو عجمياً لم تقبل منه الجزية وإن دان بدين أهل 
الكتاب» ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف») وختم الطحاوي نصوصه التي 
نقلها عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب بقوله: (ولم يفرق 
أحد من هؤلاء بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعدهء و تخالف 
عليهم واحد منهم فكان إجماعا). 
انظر: مختصر اختلاف العلماء /5١5؛‏ وانظر: الأم ؟/ 501 _ 59006؟ 
والحاوي للماوردي 65 4؟؛ وفيه في نص المختصر للمزني (قال الشافعي: 
ولا تحل ذبيحة نصارى العرب». وهو قول عمر ذنه) والمهذب مع اجموع 
8-- تملا والمحلى لابن حزم 457/17؛ وقد وافق الشافعي على مذهبه 
هذا عن داود بن على الظاهريء. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 785/9؟؛ 
والمغني ١١75/1؛‏ وشرح السنة .5١6/1١١‏ ْ 
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (ولا أعلم خلافاً في جواز أكل ما ذبح 
النصراني الذي دان آباؤه بدين النصارى قبل مبعث رسول الله كَل وم يكن 
عربيًء أو أكل لحم ما ذبح اليهودي الذي دان آباؤه بدين اليهودي قبل 
مبعث النبي كَلةِ وم يكن عربياً إذا موا الله وق ول يسموا غيره» ولا ذبحوا 
لأعيادهم ولا أقطع على أنه إجماع وكأني أشك في وجود الخلاف فيه. 
وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي ولحوم ما لا يأكلونه وشحومه 
وفي أكل ما ذبحه مجوسي أو صابئ فمعلوم). 

4 -هو في النوادر (رقم )1١‏ 
وانظر: نص الشافعي في الأم ؟/107. 
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 7017/7: (قال أصحابنا ‏ أي - 





ذكر ما لا يجزىء من التذكية وما لا يجوز أكله ليك كتاب الصيد والذبائح 


الذّبح مباحةٌ إذا كان أبوه كتابياً» وإن كانت أمه مجوسية» إلا الشافعي فإنه 
مَنع من أكل ذبيحته لتمجّس أمه. 
ذكر ما لا يجزىء من التذكية» وما لا يجوز أكله 


3 النير: 


49 2 وأجمعوا أن الذابح من القفا عاص وفعلّه مردود» ولا يجوز 


3 الحنفية : إذا كان أحد أبويه كتابياً فهو كتابي. 
وقال مالك: يلحق بالأب دون الأم على أي دين كان. 
وقال الشافعي: إذا كان أحدهما مجوسياً لم يؤكل ذبيحته). 
وانظر: تحرير مذهب الشافعي في ا مجموع 5/9,؛ حيث قال: (وأما المتولد 
بين كتابي وغيره فإن كان أبوه غير كتابي والأم كتابية فذبيحته حرام 
كمناكحته. وإن كان أبوه كتابياً وأمه مجوسية فقولان: أصحهما حرامء 
والثاني حلال). وانظر: روضة الطالبين */772077؟؛ وحلية العلماء للشاثى 
وذ 1 

8 «الشريطة: هي الذبيحة التي شرطت أي أثر في حلقها أثر يسير كشرطة الحجام 
من غير قطع الأوداج» ولا إجراء الدمء وكان هذا من فعل الجاهلية يقطعون 
شيئاً يسيراً من حلقها فيكون ذلك تذكيتها عندهم وإنما أضافها إلى الشيطان 
كأن الشيطان حملهم على ذلك وحسَّن هذا الفعل عندهم وقد جاء النهي عن 
ذلك في حديث أخرجه أبو داودء الأضاحيء باب المبالغة في الذبح (رقم 
27» عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة أن رسول الله وك نمبى عن 
شريطة الشيطان» وزاد: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج» ثم 
تترك حتى تموت» وأخرجه أحمد ١/589؛‏ والحاكم 7/5١١؛‏ وابن حبان 
5/1 9و والبيهقي 7/8/4؟؛ وفي سنده عمرو بن عبد الله الأسواري» 
ضعيف» متكلم فيه . انظر: تبذيب التهذيب .5١/8‏ وانظر: الاستذكار /١١‏ 
0 
ق الذبح من القفا مكروه إذا كان بدون موجب» وإذا ذبح من القفا وبقي فِْ 
الذبيحة حياة مستقرة عند قطع الحلقوم ويعلم ذلك بالحركة القوية حل» وإن 
بقي فيه حركة مذبوح لم يحل. وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: لا تحل - 


كتاب الصيد والذبائح اكه ذكر ما لا يجزىء من التذكية وما لا يجوز أكله 


أكل الشريطة وهو أن يقطع جلدها ولا يمري حلقومها وأوداجها ومريها 
ولا أعلم خلافاً في تجحريعها. 
ت الإشراف: 

٠‏ .9 وأجمعوا أن الجنين إذا خرج حياً أن ذكاة أمه ليست بذكاةٍ 
له. 


0 الاستذكار : 


6١‏ 9 وأجمعوا أن المجوسي والوثنى لو سمى الله لم توكل ذييحته. 
9 2 وأجمعوا أن المريضة إذا صارت في حال النزع ولم تُحرك يدا 
ولا رجلاً أنه لا ذكاة فيها. 


ل النوادر: 
*8 9 وأجمعوا أن ذبائح المرتدين حرام على المسلمينء إلا 
الأوزاعى فإنه أحلها . 


3 بحال. انظر: حلية العلماء للشاشى ”/7587؛ وانظر: تفصيل ذلك في مختصر 
إاختلااف العلماء للطحاري ع 7 الحاوري للماوردي 44/16 ؛ والمغئى 
لابن قدامة 4/ ٠5؟‏ والكاني لابن عبد البر ١/5759؛‏ والمجموع 498١/9‏ ونقل 
عن داود مثل مالك وأحمد. 

م١‏ - تقدم البحث فيها (رقم .)١8٠06‏ 

.1١ 7/1١١6 7الاستذكار‎ م6"؟١‎ 

؟ _9النص في الاستذكار 5١/٠55؛‏ وفيه قوله: (وأجمعوا أن المريضة الت لا 
ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لما إذا كانت فيها الحياة في حين ذبجهاء وعلم 
ذلك منها بما ذكروا من حركة يدهاء أو رجلها أو ذنبها ونحو ذلك). 

١8#“‏ -النوادر (رقم .)5١‏ وتمامه: (واعتل بقول الله وك: ومن بَتَوَهُم يكم َنم 
تبن [المائدة:١0]»‏ فدلنا هذا أنه من أراد من المرتدين من ارتد إلى مكة - 


ذكر ما لا يجزِىء من التذكية وما لا يحور أكله كد كتاب الصيد والذبائح 





ل الانباه : 


سرق» ومحرم عليه أ أخذه وذبحه. والله تعال إغما أباح أكل المذكاة إذا ذكى 


3 المراتب: 

8 9 واتفقوا أن ما قدر عليه من الأنعام وهي: الضأن والبقر 
والإبل والماعز وما قُدر عليه من الصيد؛ ومن كل ما يؤكل لحمه من دواب 
أكله . 


5 .9 واتفقوا أن أكل كل ما مات وخرجت نفسه بالبّتٌ ولم 


- يحل ذبائح أهلها فعادت» استدللت به ذبائح المرتدين» إلا المجوسية حرام 
باتفاق وذبائح من ارتد إلى غيرها من النصرانية واليهودية شذوذ من 
الأوزاعي ذَيكُنه في تحليلها). 
وفي النص غموض. وأصله في مختصر اختلاف العلماء للطحاوى “7/7 ١١7؛‏ 
وهو: قال أصحابناء ومالك والليث والشافعيى والثوري ووِيَا: لا تؤكل 
ذبيحة المرتد» وإن تهود أو تنصر. 1 
وقال الأوزاعي : تؤكل ذبيحته إذا بود أو تنصر لقول الله تعالى: ومن يولم 
يع يِئّ متم » المراد من تولاهم من مشركي العرب فصار إلى دينهم» فأما 
من كان مسلماًء فلاء لأنه لا يقر عليه. ونقل مثل قول الأوزاعي عن 
إسحق بن راهوية» وانظر: اجموع /223,. 

54 -انظر الخلاف في أكل ذبيحة السارق (رقم 22١181١49‏ وانظر: مصنف عبد 
الرزاق 5/ 5860 ؟ وانظر: بداية المجتهد 17/5 7. 

© .2 المراتب ص48١.‏ 


5 9 وقد جاء ذلك نصاً في الآية الكريعمة: ظخُرّمَتْ عَلَيكم الْمَيهُ وَالدّمْ يَلَمُ الفنزير 
| عه زع ما اه وده سد رم هي) لاك ملسم مركم صاصم 0 
وَمَآ أُهِلّ لير أله بو َكيف َالْمَوقودَة وَالْمدِيهٌ وَالنَلِيسَةُ مآ أَكلّ ألَبْمٌ إِلَّا ما 


مم4 [المائدة: "]. 


كتاب الصيد والذبائح اذك ذكر ما لا يجزىء من التذكية وما لا يجوز أكله 


تَذْرَّك ذكاته قبل زهوق نفسه أو تردى مات أو نطح أو خنق أو وَقذ و 
تدرك ذكاته في شىء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل إذا كان من غير 


87 2 واتفقوا أن أكل كل ما ققطع من كل حيوان في حال حياته 
لا يحل. 


- والمنخنقة: هي التي تموت خنقأء وهو حبس النفس سواء فعل بها ذلك من 
آدمي أو اتفق لها ذلك في حبل أو غيره. 
وكان أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها. 
والموقوذة: هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية 
والمتردية : هي الى تتردى من العلو إلى السفل فتموت كان ذلك من جبل أو 
شاهق أو في بثر ونحوه. 
وكانت الجاهلية تأكل المتردية؛ ولم تكن تحتقد أنها ميتة» بل الميتة عندهم ما 
مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف . 
والنطيحة: فعيلة بمعنى مفعولة» وهي الشاة تنطحها أخرى فتموت قبل أن 
تذكى . 
وما أكل السيع: أي كل ما افترسه كل ذو ناب من السباع وأظفار من 
الحيوان؛ كالأسد والنمر. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 44/5. 

/ا"6م ١‏ -انظر: الفقرة التالية 2.1864 
وقال ابن قدامة في المغنى 57/١١‏ 404 عند قول الخرقي: (ولا يقطع عضو 
مما ذكي حقى تزهق نفسه): كره ذلك أهل العلم منهم عطاء وعمرو بن 
ديار ومالك والشاقعي ولا نعلم هم خالفاء وقد قال عمر ذهزه: لا تعجلوا 
الأنفس حتى تزهق» فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح» فالظاهر 
إياحته . 
وفي البخاري» والصيدء باب النحر والذبح 8/ +11؛ وقال ابن عمر وابن 
عباس. وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس به. وبه قال عطاء والحسن» 
والدخعي والشعبي» والزهري والشافعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي» 
ذلك لأن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة فأشبه ما لو قطعه حال 
ا موت . 


ذكر جامع فيما يحل أكله 1455 كتاب الصيد والذبائح 


واختلفوا فيما قطع من المذكى قبل تمام زهوق نفسه. 
ذكر جامع فيما يحل أكله 


المراتب: 
8 -واتفقوا أن الإبل غير الجلآلة حلال كلّهاء وركوبهاء وأكل 
ألبانها . 


- قلت: وقول عمر: لا تعجلوا الأنفس حى تزهق: أخرجه البيهقي 9/ 
4؛ وصدره: الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا... وسنده جيد» وقال 
البيهقي : روي من وجه ضعيف مرفوعاً ولا يصح. 

8 9دالمراتب ص48 »١‏ الجلالة هى الت تأكل العذرة والنجاسات» والجلّة: بكسر 
الجيم وتشديد اللام البعر - ويكون ذلك أكثر أكلهاء وقيل: لا يشترط ذلك 
بل بنظر إلى رائحة عرقها وتغير لحمهاء وتكون من الإبل والبقر والغكم ‏ 
والدجاج. فإذا تغير لحمها جراء أكل العذرة نمكروهة بلا خلاف» وهل 
الكراهة للتنزيه أو للتحريم؟ وجهان مشهوران عند الشافعية. 
وفي الحديث عن ابن عباس َيه أن النبي كه نمى عن لبن الجلالة . 
أخرجه أبو داود» الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (رقم 
5 والنساي // 1٠‏ 5. النهى عن لبن الخلالة ولفظه: <بى رسول الله كك 
عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء؛ ومثله الترمذي» الأطعمة» 
باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها 19/4١؛‏ وقال حديث حسن 
صحيح؛ وأحمد في المسند. قال الحافظ ابن حجر: هو على شرط البخاري 
إلا أن أيوب رواه عن عكرمة عن أبي هريرة. انظر: الفتح 544/4؛ 
وصبحح حديث ابن عباس ابن دقيق العيد. وأخرجه من طريق أخرى البزار 
(رقم 58604)؛ والبيهقي 7/9؟7؛ عن أب هريرة. 
وجاء من حديث ابن عمر نهبى رسول الله كله عن أكل الجلآلة وألبانها 
أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم 780”)؟ والترمذي 4١18 - ١7/8‏ وقال: 
حسن غريب . 
وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نمهى رسول الله كَل عن 
لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة» وعن ركوبها وأكل لحمها. أخرجه- 





كتاب الصيد والذبائح ون ذكر جامع فيما يحل أكله 


واختلفوا في كل ذلك من الجلالة» وهي التي تأكل العذرة. 
69 9 واتفقوا أعها إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة أن 
ركوبها وأكل لحمها حلال ود ذلك بعضهم بأربعين يوما. 


ٍ- عبد الرزاق موقوفاً على عمرو بن شعيب (رقم 2)81١7‏ ومرفوعاً عن أبيه 
عن جده؛ وأحمد في المسند؛ وأبو داود (رقم ,)7"8١١‏ الأطعمة باب في لحوم 
الحمر؛ والنساي» الضحاياء النهي عن أكل لحوم الجلالة /1/ 79؟ ‏ ١1؟؛‏ 
والبيهقي 9/ 7"؟؛ وابن ماجة وغيرهم» وسنده حسن. وفي بعض طرقه حقى 
تعلف أربعين ليلة وضعفه البيهقي. 
وجاء عن جابر بن عبد الله قال: نمى رسول الله يكن عن الجلالة أن يؤكل 
لحمها أو يشرب لبنها . 
أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن 4١57/8‏ 49١؛‏ وفي الباب مراسيل عن 
بجاهد وعكرمة» وآثار عن الصحابة والتابعين. انظر: مصنف عبد الرزاق 
114؛ ومصنف ابن أبي شيبة .١47/4‏ 

8 المراتب ص88:١‏ - 155. 
والحد بأربعين يوماً جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نمى 
رسول الله يكةِ عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها ولا يحمل عليهاء 
أظنها قال: إلا الآدم» ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة» أخرجه 
البيهقي 777/9؛ والدارقطني في السان 7/5 587؛ والحاكم ؟/ *؟؛ وقال: 
صحيح ؛ وقال البيهقي : ليس بالقوي وقال الذهبي: إ#ماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء وأبوه ضعيفان. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح 4//8١؛‏ أن 
ابن عمر كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً؛ وعبد الرزاق 0755/54 (رقم 
١7‏ أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثاً. إذا أراد أن يأكل بيضها . 
وفي البخاري ومسلم عن زهدم الجرمي قال: رأيت أبا موسى نه يأكل 
الدجاج فدعاني فقلت: إني رأيته يأكل نتن قال: ادنه فكل. فإني رأيت 
رسول الله كلدِ يأكله. انظر: البخاري مع الفتح 9/ 546. الذبائح الصيدء 
باب لحم الدجاج . 
وهذا محمول على أنها تخلط بين النتن وغيره ويكون منها أحياناً. 
وأجمعوا على جواز أكل الدجاج. إلا ما روي عن بعضهم على سبيل الورع . 
وقد كره أبو حنيفة ونه وأصحابه لحوم الإبل الجلالة حى تحبس أياما وقال - 


ذكر جامع فيما يحل أكله الك كتاب الصيد والذبائح 





-واتفقوا أن ما تأنّسَ وقدر عليه من الصيد لا يؤكل إلا 


3 الشافعي: إن لم يأكل غير العذرة كرهته. وإن كان أكثر علفها غيرها لم 
أكرهه. وقال مالك: لا بأس بلحوم الجلالة كالدجاج . 
وقال أبو حنيفة: الدجاج يخلطء والجلالة لا تأكل غير العذرة وهي التي 
تكره. وقال أحمد في الجلالة: يحرم أكلها إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام. 
وذهب أصحاب الرأي والشافعي وأحمد وآخرون إلى أنها تحبس وتعلف طعاما 
غيرها فحيتئذٍ يحل أكلهاء وذلك ما بين ثلاثة أيام للدجاج وأربعين يوماً 
للأنعام» وألحق بالجلالة ما سقي من المزروعات بالماء النجس. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي ”7/7١؟؛‏ وشرح السنة ١١/6؟؛‏ والإفصاح 
1/>؛ وفتح الباري 518/4؛ واججموع 4/١8؛‏ والمغئي 0 وفيه: 
(وتزول الكراهة بحبسها ‏ أي الجلالة ‏ اتفاقا). 

٠‏ بالمراتب ص519١؛‏ وانظر: نقل هذا الإجماع في فتح الباري 779/4؛ وقد 
تقدم النحر والذبح. 
* أما ما توحش أو تردى فقد جاءت فيه نصوص منها : 
حديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله كلٌِِ بذي الحليفة من تهامة» 
فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلاً وغنماًء وكان النبي كَلِ في أخريات القوم 
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدورء فأمر النبي يَلِةِ بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 
عشرة من الغئم ببعير فندَّ منها بعير فطلبوه فأعياهم» وكان في القوم خيل 
يسيرة» فأهوى رجل بسهم فحبسه الله. فال رسول الله كل : «إن لهذه 
البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا». 
قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداًء وليست معنا مدى أفنذبح 
بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوهء ليس السنّ 
والظْفُرَء وسأحدثكم عن ذلكء أما السن فعظم.ء وأما الظفر فمصدى 
الحبشة» . 
وله روايات وبعضها مختصرء أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه:؛ 
الذبائح والصيدء باب التسمية على الذبيحة ومن تركها متعمداً 377/9؛ 
وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديدء وباب لا يذكى بالسن 
والعظم والظفرء وباب ما ند من البهاتم فهو بمنزلة الوحش» وباب إذا - 


كتاب الصيد والذبائح /91 ذكر جامع فيما يحل أكله 





- أصاب قوم غنيمه فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل؛ 
وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز. 
وأخرجه في الشركة»؛ باب قسمة الغنم» وباب عدل عشرة من الغنم بجزورء 
في القسم وفي الجهاد؛ باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم . 
وأخرجه مسلم. الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (رقم 
64 الترمذيء, الأحكامء باب في الذكاة في العقب وغيره؛ وأبو داودء 
الأضاحي. باب الذبيحة بالمروة (رقم ١7587)؛‏ والنسائي» الضحاياء باب 
النهي عن الذبح بالظفرء وباب في الذبح بالسن» وباب ذكر المنفلتة التي لا 
يقدر على أخذها. انظر: /27777/1 778. 
وقوله: فنّد بعير: أي هرب نافراً لوجهه. والأوابد: جمع آبدة؛ أي غريبة؛ 
والمراد أن لما توحشاً. وتأبدت البهاتثم: أي توحشت ونفرت من الإنس. 
والمدى جمع مدية: هي الشفرة والسكين. 
وترجم البخاري في صحيحه الذبائح والصيد 0358/9 باب ما ندَّ من البهاتم 
فهو بمنزلة الوحش» وأجاز ابن مسعود ‏ وقال ابن عباس: ما أعجزك من 
البهائم مما في يدك فهو كالصيد. وفي بعير تردي في بئر من حيث قدرت عليه 
فذكه ورأى ذلك على وابن عمر وعائشة). 
ووصل الحافظ هذه المعلقات أثر ابن مسعود عند البيهقى في الكبرى ١557/4‏ 
- 417 7؛ وأثر ابن عباس كذلك 5517/9. ْ 
وبقية الآثار عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق إلا أثر عائشة فقال: م أقف 
عليه موصولاً ٠‏ انظر: الفتح 4 

* وفي المسألة حديث أبي العشراء الدارمي» واسمه أسامة» وقيل يسار عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبّة؟ قال: 
«لو طعتت في فخذها أجزأتك». 

أخرجه الترمذي» الأطعمة (الصيد)؛ باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة 5/ 
4,؛ وقال: حديث غريب ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث» 
وقال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة» وأبو داود (رقم ,.)587٠‏ الأضاحي. 
باب في ذبيحة المتردية وقال : هذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش؛ والنسائي» 
الضحاياء باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها . واين ماجة» 
الذبائح» باب ذكر الناد من البهاتم (رقم .)9"١485‏ 


ذكر جامع فيما يحل أكله 48 كتاب الصيد والذبائح 


واختلفوا فيه إذا جر . 
واختلفوا فيما توحش من الأنعام»ء أوتردّى» فذكي في غير الحلق 
واللبة أو ما يذكى به الصيد أيؤكل أم لا. 
تم كتاب الذبائح والحمد لله كثيرا 


- وأبو العشراء مختلف في امه واسم أبيه وقد تفرد بالرواية عنه حماد بن سلمة 
على الصحيحء ولا يعرف حاله. 
وقد ذهب مالك والليث» ونقل عن سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
إلى أنه لا يحل أكل الحيوان الإنسي إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه ولبته. 
وخالفهم الجمهور فذهبوا إلى حديث رافع بن خديج» وأبي العشراء الدارمي 
عن أبيه قال أحمد: لعل مالكأ لم يسمع حديث رافع بن خديجء انظر: المغني 
لابن قدامة ١١/4؛‏ والكافي لأبي عمر بن عبد البر »458/١‏ وفيه مذهب 
مالك؛ والإفصاح ؟/١55.‏ 
وفي حديث رافع بن خديج ما أجمعوا عليه من أن الذكاة تكون بكل ما ينهر 
الدم ويحصل به القطع جرحاً بالمحدّد من السيف والسكين والرمح والحرية 
والزجاج والحجر والقصب الذي له حذدّ يصنع كما يصنع السلاح امحدد. 
انظر: الإيضاح 5907/7؟ والتمهيد 15١/19؟1.‏ 
كما أجمعوا على ما جاء في حديث رافع من أن الذبح والذكاة بالسن والظفر 
المتصلين لا يجوز. 
واختلفوا فيما إذا كانا منفصلين» فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز 
أيضاً وقال أبو حنيفة: يجوز. 
ونقل الطحاوي عن مالك: كل ما أبضع من عظم أو غيره فغرى الأوداج 
فلا بأس بهء وم ينقله أبو عمر في الكافي» انظر: مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي ”/8١7؛‏ والتمهيد 5١/59١؛‏ و65/؟15١؛‏ والإفصاح ؟/ 55؟؛ 
وقال أبو محمد بن حزم في المحلى 7/ :50٠‏ فأما قول أبي حنيفة ومالك فلا 
نعلمه عن أحد قبلهماء ولا نعلم ما فيه سلفا من أهل العلم. وانظر: 
أقوال السلف ني مصنف عبد الرزاق 495/4؛؟ وأتبع بعض السلف العظم 
بالسن والظفر» وإليه ذهب النخعي والحسن بن صالح والليث بن سعد 
والشافعي» وفقهاء أصحاب الحديث فقد منعوا الذكاة بالعظم والظفر كيفما 
كاناء وهو أحد أقوال مالك. 


تت _ 
د مو ص ويب 


ددحت أت تع بمدجه محمد 


كتاب الأطعمة والأشربة 8 أبواب الإجماع في الأطعمة ‏ ذكر ما يمل أكله من اللحوم 


نمأم قر اجر 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب الأطعمة والأشرية 


أبواب الإجماع فى الأطعمة 

ذكر ما بحل أكله من اللحومء والألبان» والحبوب وغيرها 
3 المراتب: 

9-0١‏ واتفقوا أن البقرء والغنمء والدجاج» والحمام؛ والإوزء 
والثرّك. و لحجا والقطا والحبارى والعصافير والزرازر» وكل ما كان من 
صيد الطيرء ليس غراباً وكان غير ذي محلب غير آكل الجيّفٍ من طير البَر 
والماء ولم يكن شيئاً مما ذكرنا بهيمة نكحها إنسان. أو صادها تُحرمٌ أو في 


5 9 واتفقوا أن أكل الأيايل والنّعامء وبقر الوحش. وحُمّر 


0١‏ دبالمراتب ص9١‏ . البْرّك: جمع بركة: وهو طائر مائي مثل الأوز. 

645 - المراتب ص؟ة ؛١.‏ 
الأيايل: جمع الأَيّل أو الإيّل: وهو ذكر الوَغغل. ويجمع كذلك على أيائل. 
والوعل: هو تيس الجبل» وجمعه أوعال ووعولء وله قرنان قويان كسيفين 
أحدييّن ) والأنق وعلة. 
والثيتل: نوع من بقر الوحش. 
أما الحديث عن السباع وكل ذي ناب فسيأتي» وأما الضباع؛ فذهب إلى - 





ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 91٠١‏ كتاب الأطعمة والأشرية 


وم 6060 000 وجرن موت قن شن ونح نت 600.065 00 4ن ف ونن فلن وبي وج 0000 060 0000 000 00 6 وسون 06 00 063063006 0000 60000 63.60 00 0 00 0 6 ون لسن جح 060 60 60 00 قث 0 0 00 006 وض6 0000 000 وت وج 6 نون وو 96 0 06 66 006 26.6 وج وين وج ج60 06 و0 0060 و0 06 


- إباحتها الشافعي» وأحمد وداود الظاهري. وحرمها أبو حنيفة. وقال مالك: 
يكره. 
وروي إباحة الضبع عن علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة والتابعين. 
وفيه حديث ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي 
عمار قال: قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ قال: نعمء قلت: 
آكلها؟ قال: نعمء قلت: عن النبي كَلِِ؟ قال: نعم. أخرجه النساي» 
الصيدء الضبع 5٠١/9‏ ؛ والثترمذي» أبواب الأطعمة 759١/0‏ 795؛ 
وقال: حسن صحيح . 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا وهو قول 
أحمد وإسحق . وروي عن النبي ذَلهٍ في كراهيته أكل الضيع» وليس إسناده 
بالقوي» وهو قول عبد الله بن المبارك. قال يحيى القطان: وروى جرير بن 
حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر 
عن عمر قوله. 
وحديث ابن جريج أصحء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم م ؟ 
وأحمد في المسند “18/7” - 47577 والحاكم في المستدرك ١/407؛‏ وقال: على 
شرطهما؛ وابن حبان في صحيحه 5954؛ وابن ماجه (رقم 9”55”) 
وغيرهم. 
وأخرجه أبو داود من طريق جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير 
عن ابن أبي عمار عن جابر قال: سألت رسول الله يَكِ عن الضبع» فقال: 
«هو صيدء ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم». الأطعمة. باب في أكل الضبع 
(رقم ١٠8")؛‏ وبمثله الحاكم في المستدرك 4907/١‏ 451؛ وابن حبان في 
صحيحه (رقم 59374)؛ والدارقطني ؟/؟؛ وابن ماجه (رقم )5"١860‏ 
الحج باب جزاء الصيد يصيبه ا محرم والدارمي والبيهقي وغيرهم. 
قال أبو عمر بن عبد البر: وإن كان هذا الحديث انفرد به عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي عمار فقد وثقه جماعة من أهل الحديث واحتجوا بهذا 
الحديث. 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير :١67/5‏ وصححه البخاري والترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان والبيهقي وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار 


فورهم. 


كتاب الأطعمة والأشربة ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 


2 قلت: بل نص ابن عبد الير بين يديك». وقال مثله في التمهيد 1١6057 /١‏ 
١5‏ : وعاد وقال في التمهيد ١/”07١؛‏ وليس حديث الضبع مما يعارض به 
حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباعء لأنه حديث انفرد به 
عبد الرحمن بن أبي عمار وليس بمشهور بنقل العلمء ولا ممن يحتج به إذا 
خالفه من هو أثبت منه قلت: وقد قال ذلك في سياق حجة من حرم الضبع 
كمالك وغيره. 
وأما الحديث الذي أشار إليه الترمذي فهو حديث خزيمة بن جزء قال: 
سألت رسول الله يل عن أكل الضبعء فقال: «أَوَ يأكل الضبع أحد؟؛ 
وسألته عن أكل الذئب فقال: «أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟». أخرجه 
الترمذي في الأطعمة. تلو الحديث السابق وقال: إسناده ليس بالقوي لا 
نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي أمية» وقد 
تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم. قال الحافظ في التلخيص 
5 ؛ ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم والراوي عنه إسماعيل. 
قال الشافعي في الأم ؟/717: ولحوم الضباع . تباع عندنا بمكة بين الصفا 
والمروة لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافأ في إحلاها . 

* وأما لحوم الخيل فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنبا حلال لا كراهة فيها 
ومنهم الشافعي وصاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد واحتجوا في ذلك بتواتر 
الاثار وتظاهرها. 1 

وفيها أحاديث منها: حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسأ على عهد 
رسول الله كلكِ وفي رواية: ذبحنا على عهد رسول الله يكل فرساً ونحن بالمدينة 
فأكلناه. 

أخرجه البخاري» الصيدء باب النحر والذبح» وباب لحوم الخيل؛ ومسلم 
الصيدء باب في أكل لحوم الخيل (رقم ؟557١)؛‏ والنسائي» الضحاياء باب 
نحر ما يذبح 771/7؟ وزاد أحمد فيه: (غزو أهل بيته). 

* وحديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله كلو يوم خيبر عن لحوم 
الحمرء ورخص في لحوم الخيل» أخرجه البخاري, الذبائح والصيدء باب 
لحوم الخيل 558/4؛ ومسلمء الصيد والذبائح. باب أكل لحوم الخيل (رقم 
0١‏ وفي رواية: أطعمنا رسول الله كل لحوم الخيلء ونمانا عن لحوم 
الحمر وفي رواية أنه ذلك كان جخيبر. 


ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 41/1 كتاب الأطعمة والأشربة 


- وني رواية: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله كَِ. وني رواية: أكلنا 
زمن خيبر الخيل؛ وحمر الوحش ونبانا النبي كك عن الحمار الأهلي؛ أخرجه 
النسائي» الصيد والذبائح» الإذن في أكل لحوم الخيل 9/١١7؛‏ وأبو داودء 
الأطعمة» باب في أكل لحوم الخيل (رقم 7784)؛ والترمذي» الأطعمةء 
باب ما جاء في أكل لحوم الخيل» وقال: حسن صحيح 94/7؟؛ وابن 
ماجه» الذبائح» باب لحوم الخيل (رقم ١9١")؛‏ وأخرجه البيهقي 717/9؛ 
والدارقطني 788/5؟؛ عن جابر بلفظ: سافرنا مع رسول الله كله فكنا تأكل 
لحوم الخيل ونشرب ألبانها . 
وذهب مالك وأصحابهء وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أن الخيل لا تؤكل» 
ونقل عنهم أنه مكروه؛» للتنزيه» وقيل: للتحريم» واحتجوا بحديث خالد بن 
الوليد أن رسول الله ككهِ ممى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ وكل 
ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير. 
وهو من رواية صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب عن 
خالد بن الوليد قال: غزوت مع رسول الله كهِ خيبر فأتت اليهود فشكوا أن 
الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم» فقال رسول الله كله : «ألا لا تحل أموال 
المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغاًا... 
الحديث». 
أخرجه أبو داودء الأطعمة» باب أكل لحوم الخيل (رقم )”1/5٠‏ وقال: هذا 
منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي كله منهم ابن الزبير 
وفضالة بن عبيد. وأنس بن مالك» وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة 
وعلقمة» وكانت قريش في عهد رسول الله كَِلِْهْ تذبحها . 
وياب النهي عن أكل السباع (رقم 805" في أب داود؛ والنساي» الصيدء 
باب تحريم أكل لحوم الخيل 7/17 ١7؛‏ والكبرى في الأطعمة 4/١9١؟‏ وابن 
ماجه الذبائح» باب لحوم البغال (رقم 98١”")؛‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 5/ ١١5؛‏ والدارقطبى 8107/5؟؛ والبيهقى 478/4 وقالا: هذا إسناد 
مضطرب. وزاد البيهقي وهو مع اضطرابه تخالف لحديث الثقات. 
وقال أحمد: هو حديث منكر ووجه استنكاره ذكر حضور خالد خيبر. وقال 
أبو داود: منسوخء انظر: تلخيص الجبير .16١/14‏ 
وقال البخاري: صالح بن يحيى بن المقدام فيه نظر. وقال الخطابي: لا يعرف - 


كتاب الأطعمة والأشربة 41 ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 





الي يبي 22 56©6©56©6©6767352572757252222222222222222222222222222222222222222329327222؟©6/6؟/؟/؟/؟/؟/]/؟/؟/)/؟©؟©؟©6؟6؟6؟6؟/7ي :از ا :ا ا ةا ا 2 0222222222222 


5 سماع بعضهم من بعض. وفي سنن الدارقطبي: قال موسبى بن هارون 
الحمال: لا يعرف صالح بن يحبى ولا أبوه إلا بجده. وهذا حديث ضعيف»ء 
وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم يعد فتح خيبرء وقال النسائي: 
الأحاديث في الإباحة أصح وقد احتج مالك بقول الله تعالى: «#وَاخيْلٌ وَالَِالَ 
وَاَلْحَمِيرَ لرَكَبْرهًا ين [النحل: 8]» ووجه الاستدلال أن هذه اللام 
للتعليل» والعلة المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر 
الآية. والجواب أن هذه الآية مكية وليست نصاً في المنع؛ ؛ والإذن كان بعد 
الحجرة بست سنين» والحديث صريح في جوازه» وقال أبو جعفر الطحاوي: 
خير الإباحة أصحء والقياس أنه لا يؤكل لأنه من ذوات الحافر كالجمير 
وقال في معاني الآثار: ولكن الآثار عن رسول الله يله إذا صحت وتواترت 
أولى أن يقال بها من النظر. 
انظر: الاستذكار 6١/١؟؛‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/ا١؟؛‏ وشرح 
معاني الآثار 5 وفتح الباري 7/9 567؛ شرح صحيح مسلم *910//1؛ 
واججموع 1/4 للنووي؛ والمغني ١١/59؟‏ والحداية للمرغيناني 5/ .5٠٠‏ 

* وأما الحمر الأهلية فقد قال بحرمتها جماهير العلماء من السلف والخلف 
وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة منها: حديث علي , بن أبي طالب أن البي كيه 
نبى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية أخرجه الشيخان. 
ومن حديث جابر» وابن عمرء وابن عباس» وأنس والبراء بن عازب» 
وسلمة بن الأكوع؛ وأبي ثعلبة» وعبد الله بن أبي أوفى وهي في الصحيحين. 
ومن حديث زاهر الأسلمي عند البخاري. 

ومن حد.ث أبي هريرة» والعرباض بن سارية عند الترمذي. 

ومن حديث خالد بن الوليد» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جله عند أبي 
داود والنسائي 

ومن .حديث والمقدام بن معد يكرب عند أبيٍ داود والبيهقي. 

وفي البخاري عن عمرو بن ديئار قال: قلت لجابر بن زيد ‏ أبي الشعثاء - 
يزعمون أن رسول الله يَكلِ بى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك 
الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبي ذلك اليحر ابن عباس 
وقرأ: طقل له كِدُ فى م1 أو إك» [الأتعام: .]١40‏ 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: لا أدري» إنما نهى رسول الله كَل - 


ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 401/5 كتاب الأطعمة والأشربة 


- من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهمء أو حرّمه في يوم 
خيبر لحوم الحمر الأهلية. 
انظر: صحيح البخاري» الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية 4/ 
70؛ ومسلمء الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وف 
بعض ألفاظها: إن رسول الله يكِ ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» وهذه 
رواية أنس في الصحيحين. 
وفي رواية أبي ثعلبة الخشنى: «ألا إن الحمر لا تحل لمن شهد أني رسول الله». 
وعند أبي داود (رقم ١4‏ 2 عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة فلم يكن 
في مالي شيء أطعم أهلي» إلا شيىء من حمرء وقد كان رسول الله يَكِ حرم 
لحوم الحمر الأهلية» فأتيت النبي كَكِِ فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة ولم 
يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمرء وإنك حرّمت لحوم الحمر 
الأهلية» فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك. فإنما حرّمتها من أجل جوالٌ 
القرية» يعني الجلالة. 
والجوالٌ : جمع جالة؛ وهي التي تأكل العذرة . والسنة: أي القحطء وامجاعة. 
ومن طريق أب داود أخرجه البيهقيى 777/4؛ وقال: فهذا حديث مختلف ني 
إسناده» وبيّن ذلك ثم قال: ومثل هذا لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي 
قد مضت بتحريم لحوم الحمر الأهلية. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ ١7؛‏ وقال: فأخير أن ما كان 
أباح لهم كان في عام سنة» وإذ كان ذلك على الحمر الأهلية فإنه إنما كان في 
حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة» فليس في هذا الحديث دليل 
على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة. وقد جاءت الآثار عن 
رسول الله يك محيئاً متواتراً في نبيه ككِِ عن أكل لحوم الحمر. 
قال الإمام النووي ف ا مجموع /1 هذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد 
كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ وممن أوضح اضطرابه أبو 
القاسم بن عساكر في الأطراف فهو حديث ضعيف. وانظر: مصتف 
عبد الرزاق 5/ 05؟27؛ وابن أبي شيبة 4//ا/ا؟ وفيه عن سلمى بنت نضر عن 
رجل من بن مرة أتيت رسول الله يلِةِ. فقلت: يا رسول الله إن جل مالي 
الحمرء أفأصيب منها؟ قال: «أليس ترعى الفلاة وتأكل الشجر». فقلت 
بلىء قال: فأصب منها. 


كتاب الأطعمة والأشرية © ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 


ٍ- وهو ضعيف. قال ابن حزم في المحلى :1٠8/17‏ سلمى بنت النضر الخضرية: 
لا يدرى من هي. 
* وأما البغل: فقال أبو عمر في الاستذكار :71/١6‏ وأجمعوا على أن 
البغل عندهم كالحمار لا يسهم له في الغزو. ولا يؤكل لحمه. وعلى هذا 
جماعة الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار. قلت: وقد روي عن الحسن البصري 
أنه أباحه» قال أبو عمر في تحصيل مذهب مالك في الكانفي :5757/١‏ وقد 
بى رسول الله يلل عن لحوم الحمر الأهلية وهو عند مالك على أصله لا 
بأس بأكلهء وكما يؤكل الإنسي إذا توحش فكذلك لا يمتنع من أكل الوحشي 
إذا تأنس» ولا تؤكل الخيل عند مالك كراهية لا تحرعاً . 
ولا يجوز أكل البغال كما لا يجوز أكل الحمر. وقال القاضى عبد الوهاب في 
الإشراف: أكل الحمر عند مالك مغلظ في الكراهية وليس كالخنزير. ومن 
أصحاينا من يقول: هو محرمء وكذلك البغال. 
* وأما التفرقة بين الحمار والبغل عند الزهري فذكر أبو محمد في الحلى /٠‏ 
4 في طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن لحم 
الفرس واليغل والبرذون؟ فقال: لا أعلمه حراما ولا يف أحد من العلماء 
بأكله قال أبو محمد: لم يحرم الزهري البغل» وأما فتيا العلماء بأكل الفرس 
فتكاد تكون إجماعا. 
* وأما الأرنب: فقد قال ابن قدامة في المغني :1١ /١١‏ لا نعلم أحداً قائلاً 
بتحرعها إلا شيئاً روي عن عمرو بن العاص. 
قلت: وقد روي عن عيد الله بن عمرء وعكرمةء ومحمد بن أبي ليل 
والأسانيد إليهم في مصنف اين أبي شيبة 51/4. 
وقد صح عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنياً بمرّ الظهران» فسعى القوم 
فَلَغِبِواء وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث بفخذيها 
وبوركها إلى رسول الله ككليدٍ فأكله. قيل له: أكله؟ قال: قبله. 
أنفجنا: أي أثرنا. ولغبوا: أي تعبوا وأعيوا. والمروة: هى الحجر الأبيض 
الرقيق. أخرجه البخاريء الصيد والذبائح» باب الأرئب 4371/9 وباب 
ما جاء في التصيدء وفي الهبة» باب قبول هدية الصيد؛ ومسلمء الصيد 
والذبائح. باب إياحة الأرنب (رقم 951١)؛‏ وأيو داود (رقم ١04؟)؛‏ 
والنسائي 197/7» الصيدء باب الأرنب» والترمذيء الأطعمة. باب ما- 


ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 91075 كتاب الأطعمة والأشربة 





- جاء في أكل الأرنب 7/ 4787 وقال: حسن صحيح؛ وني الباب عن جابرء 
وعمارء ومحمد بن صفوان ويقال: محمد بن صيفىء. والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم لا يرون بأساً بأكل الأرنب وقد كره بعض أهل العلم أكل 
الأرنب وقالوا: إنها تدمي. وانظر: مصنف عبد الرزاق 5١17/4‏ 4018 
وفي سان أبي داود (رقم 5 أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
بالصَفاح ‏ وهو مكان بمكة وأن رجلاً جاء بأرنب صادها فقال: يا 
عبد الله بن عمرو ما تقول؛ قال: قد جيء بها إلى رسول الله ككِةٍ وأنا جالس 
فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض. 
وفيه حديث خزيمة بن جزء وهو ضعيف». وانظره: في مصنف ابن أبي شيبة 
6؛ وانظر: فتح الباري 137/9. 
وقال النووي في شرح مسلم لم يثبت في النهي عنها شيء. 
* وأما الحوام: فقال الطحاوي في اختلاف العلماء :7١7/7‏ كره أصحاينا - 
أي الحنفية ‏ هوام الأرضء اليربوع والقنفذ» والفأر والحيات والعقارب» 
وجميع هوام الأرض. 
وقال ابن أبي ليل: لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو قول مالك والأوزاعي 
وقال الليث: لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل؛ ودود الجن والتمر ونحوه 
وقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس بأكل الضفدع. 
قال ابن القاسم: قول مالك له لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها 
ودودها لأنه قال: موته في الماء لا يفسده ولا يفسد الطعام إذا مات فيه 
وقال الشافعى 5نه: ما كانت العرب تستقذره فهو من الخبائث» كالذئب 
والأسد والغراب والحية» والحدأة» والعقربء والفأرة ولأنها تقصد بالأذى 
فهي محرمة من الخبائث . 
وكانت تأكل الضبع والثعلب لأنهما لا يعدوان على الناس بأنياهما فهما 
حلال. وانظر: تفصيل ذلك في المدونة لسحنون ١/450؛‏ والحاوي 
للماوردي 4١77/١8‏ والكاني لابن عبد البر ١//ا4؛‏ والمجموع 5/9١؛‏ 
والمحل لا/ 1٠0‏ ؛ والمغنى ١١/١7؛‏ والطداية للمرغيناني 5/ .5٠١‏ 
* وأما الضبٌ: وهو دابة تشبه الحرذون لكنه أكبر منهء ويك أبا الحسل» 
ويقال للأنى ضبَّة» وذكروا أنه يعيش سبعمائة سنة ولا يرد الماء ولا يشربهء 
ولا تسقط له سن بل أسنانه قطعة واحدة. وانظر في وصفه: التمهيد- 


كتاب الأطعمة والأشربة 7 ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 


ث3 6 32.05 5 8-5 63 3-5 06-5 35 6-5 23 30 0056:4065 09 3-5 3495 6-5 3-5 3 5-50-5. 3 6-5 3-0 5 شان 6 وح فج شق 3 شق 65 2 3 قث قث قح ع نط 64 شن نان شن طخ شخ افش شن شن طن 2-5-6 شن شن شن شك قن 6.8 1 66.5 00-5 نغ 62 3 4ج 9-5 3-6 34 6 35 33 3-5 00:4 00.65 نة 6 64 6 60 8 قن 900 


"1١7 -‏ . وفيه أحاديث تفيد جواز أكله. ومنها حديث ابن عباس أن خالد بن 
الوليد أخيره أنه دخل مع رسول الله طَللِيِ على ميمونة. وهي خالته وخالة ابن 
عباس فوجد عندها ضبا محنوذاً قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من 
نجد... الحديث وفيه قال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: (لاء 
ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافهاء قال خالد: فأجتررته فأكلته 
ورسول الله كله ينظر: فلم ينهني. 
وله روايات عديدة ومنهم من جعله من مستد ابن عباس ولم يقل فيه عن 
خالد. 
أخرجه البخاري» في الذبائح» باب الضبء والأطعمة» باب كان الني يَكِهِ 
يأكل حتى يسمي فيعلم ما هوء وباب الشواء؛ ومسلمء الصيدء باب إباحة 
الضب (رقم ١946‏ - 948١)؛‏ وأبو داودء الأطعمة, باب في أكل الضب 
(رقم “”ؤلالا ‏ 79105)؛ والأشربةء باب ما يقول إذا شرب اللبن (رقم 
3”).؛ والنسائيء, الصيدء باب الضب .1١98/‏ 198١؛‏ ومالك في 
الموطأ. وفيه حديث عبد الله بن عمر ين الخطاب أن النبي يك كان معه ناس 
من أصحابه فيهم سعدء فأتوا بلحم ضبٌ فنادت امرأة من نساء النبي كَكِلِ؛ 
إنه لحم ضب فقال رسول الله كَيِ: «كلوا فإنه حلال» ولكنه ليس من طعام 
قومى». أخرجه البخاري؛ الصيدء باب الضب 577/4؛ وفي خير الواحدء 
باب بر المرأة الواحدة؛ ومسلمء الصيدء باب إباحة الضب (رقم 1١947‏ - 
65 ؛ والترمذي. الأطعمة. باب ما جاء في أكل الضب ل7/ 806؟؛ 
وقال: حسن صحيح؛ والنسائي. الصيدء باب في الضب 1917/7؛ والموطأء 
الاستئذان. ياب ما جاء في أكل الضب عن عطاء بن يسار مرسلا . 
وفي رواية مالك عن عطاء بن يسار: ... (أوَلا تأكل أنت يا رسول الله؟ 
قال: لا إني تحضرني من الله حاضرة) قال أبو عمر: هو عندي مفشر 
لقوله ككلِ: (لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه). أي لرائحته وهو تحضره 
الملاتكة يكل . 
ومن حديث أبي سعيد الخدري أن أعرابياً أق رسول الله كلِ فقال: يا 
رسول الله إنا بأرض مُضِبَّة وإنه عامة طعام أهلي؟ فلم يجبه فقلنا: عاوده. 
فعاوده فلم يجبه ثلاثاً ‏ ثم ناداه رسول الله يَكِةِ: يا أعرابي إن الله لعن أو 
غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دوابٌ يدبون في الأرض» قلا ب 


ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها .91/4 كتاب الأطعمة والأشربة 


- أدري لعل هذا منهاء فلست أكلها ولا أنهى عنها . 
قال أبو سعيد: فلما كان يعد ذلك قال عمر: إن الله لينفع به غير واحدء 
وإنه لطعام عامة هذه الرّعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه رسول الله وَكن. 
أخرجه مسلمء الصيد» باب إباحة الضبٌ (رقم ١196١)؛‏ والتساي؛ وبمعناه 
أخرجه مسلم عن جابر (رقم 8 ؛؛ وعن ثابت بن وديعة عن أبي داود» 
الأطعمة. باب في أكل الضب (رقم 7190)؛ والنسائي. الصيدء باب 
الضب 2119/17 7٠٠١‏ وسنذله صحيح. 
ومن حديث عبد الرحمن بن حسنة عند ابن أبي شيبة 4/ 488. 
وانظر: مصنف عبد الرزاق 504/5؛ والمغتى ١١/81؛‏ وأبو داود؛ 
والطحاوي 4151/5 وقال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب 
فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي يل وغيرهم. وكرهه 
بعضهمء وقد نقل ابن أبي شيبة في مصنفه 8/ 80؟ عن علي كراهتهء ونقله 
عنه كذلك ابن المنذر كما في الفتحء ونقله في المحلى 2477/7 عن أبي الزبير 
عن جابر قال: لا تطعموه. 
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1917/4: ذهب قوم إلى تحريم لحوم 
الضباب لأنهم لم يأمنوا أن تكون ممسوخةء واحتجوا بحديث عبد الرحمن بن 
حسنة المتقدم ونصه عند ابن أبي شيبة: كنت مع رسول الله يكل في سفر 
فأصينا ضباباًء فكانت القدور تغلى» فقال رسول الله يللِ: ما هذا؟ فقلنا: 
أضيًا أصبناهاء قال: (إن أمة من بنى إسرائيل مسختء وأنا أخحشى أن 
تكون هذه؛ قال: فأكفأناها وإنا لجياع. . 
وأخرجه أحمد في مسنده ١93/5‏ مثلهء وابن حبان. 
وقال الطحاوي: وقد كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله واحتج لحم بآثار. 
وقد أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل َيه أن رسول الله كه نمى 
عن أكل الضب. انظره: في الأطعمة باب أكل الضب (رقم 717/45)؛ وقد 
ضعفه الخطابي والبيهقي وابن حزم»ء وحسن ابن حجر إسناده في الفتح 4/ 
6» قال الحافظ ابن حجر: والأحاديث الماضية» وإن دلت على الحل 
تصريحاً وتلويحاً نصاً وتقريراًء فالجمع بينها وبين هذا: حمل النهي فيه على 
أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ وحيسذٍ أمر بإكفاء القدور» ثم - 


كتاب الأطعمة والأشرية 4 ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 





توقف ولم يأمر به ولم ينه عنهء وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن 
الممسوخ لا نسل لهء ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه. وأكل 
على مائدته فدل على الإباحة. وتكون الكراهة للتنتريه في حق من يتقذره. 
وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره»ء ولا يلزم من ذلك أن يكره 
مطلقا . 

قلت: وقد جاء في الحديث عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 6: «إن 
الله ذلم يبلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لحم نسلاً وإن القردة والخنازير 
كانوا قبل ذلك». أخرجه أحمد .4١7/١‏ 14. 4437 مسلم ‏ القدرء باب 
بيان أن الأجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق القدر (رقم 
7 مطولاً؛ والطحاوي في شرح معاني في الآثار 199/6؛ ومشكل 
الآثار (رقم 7”3779)؛ وما يعد وله ألفاظ وطرق. 

* وأما القنفذ فقد جاء عن نميلة الفزاري قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن 
أكل القنفذ فجلا: ظطقُل لد َِدٌ فى مآ أو ِل عَرَّا عل طاعِر يَظْمَمَمُه إلَّة أن 
يكرت مَيِنَدَ أو دما تَسْفُومًا عا أو لَحْمَ جنر هَإِنَمُ يجش أ يسما َمِل لير أله به 
َمَنِ أضطرٌ عَيْرٌ بَاغٍ ولا عَاوٍ هن ربك عَفُودٌ يَصِثمٌ (©)* [الأنعام: ]١40‏ فقال 
شيخ عنده» سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله يكل فقال: خبيثة 
من الخبائث» فقال ابن عمر : إن كان قال هذا رسول الله فهو كما قال. 
أخرجه أبو داود» الأطعمة؛ باب في أكل حشرات الأرض (رقم 199”) 
وهذا الشيخ يجهول؛ وأحمد في المسند وغيرهما. وهو ضعيف ضعفه الخطابي 
والبيهقي. انظر: تلخيص الحبير .١155/5‏ قال الماوردي في الحاوي /١6‏ 
:١‏ يحتمل إن صح الحديث على أنها خبيثة الفعل دون اللحم لما فيه من 


إخفاء رأسه عند التعرض لذيحه وإبداء شوكه عند أخذه. 


وكره القنفذ مالك» وأبو حنيفة وحرمه أحمد. المغنى .50/١١‏ 

* وأما الويْر: وهو دويبة سوداءء فأباحه عطاء وطاوس. ومجاهد وآخرون 
وبه قال الشافعي» وأبو يوسف صاحب أب حنيفة» وحرمه أبو حنيفة وبعض 
أصحاب أحد.  ١‏ 

* وأما اليربوع: فرخص فيه عروة وعطاء الخراساني» والشافعي» وأبو ثور 
وابن المنذر» وحرمه أبو حئيفة» وروي عن أحمدء وروي عن ابن سيرين 


والحكم وحمادء وقالوا: لأنه يشبه الفأر. 


ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 8/6١‏ كتاب الأطعمة والأشربة 


الوحش المتوحشة والظّباء والآرام والغزلان والأوعال (والثياتل) وأنواع 
دوات البر حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع . 

واختلفوا في الصّباع والخيل والَمّر الأهلية والأرانب والبغال وحمار 
الوحش إذا تأنس. 

واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الأكل؟ فمن مبيح لهما 
ومن كاره لحمأا ومن بحرم لهما. 

وروينا عن الزهري الفرق بينهما فحرم الحمر وأباح البغال. 

واختلفوا أيضاً في السباع وفي الجرذان وجميع الهوام. 

واختلفوا أيضاً في الضبٌ والوَبْر والقنْقذ واليربوع. 

١84‏ 2 واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال. 


15 -واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ وكل 
ما عصر منها ما لم يكن من الأنبذة التي ذكرنا في كتاب الأشربة وما لم يكن 
ثوما» وما لم يكن شيء من ذلك هما فإنه حلال. 


6 - واتفقوا على (أن) الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خحشي 


*7 85 -انظره: في المراتب ص50١.‏ 
145 2-2 انظره: في المراتب ص .١16١‏ 
68 ابالراتب ص١ .١6‏ 
وذلك وفاقاً للآية الكرريعة: ظمَمَنِ أمْظرٌ في عََصَةٍ يْرٌ مُتَبَانفٍ لَمثْرٍ كن الله 
عَفُوْرُ تَحِيمٌ 4 [االمائدة: "]. 
ومتجانف: أي مائل للاإثم ومنحرف إليه والجنف: الميل وقيل: آكل بتلذذ 
وقيل: مجاوز للحد. واغخمصة: الجوع. وخلاء البطن من الطعام. 
ع دع موه عععه ل َمِل بد ل 


وقوله تعالى: #إِنَمَا حَرّمْ عَلِتِحَكُمْ الْمَيِمّة وَالدّمْ وَلَحم الْحِنرِرٍ وما 
أو هَمنِ أسْطرٌ عَيِرَ باغ ولا عا فلآ إِثْم عليه إن الله عَفُورٌ بحم 2 


َِ ذأ عور 
[البقرة: 177]. 


5 


01 


كتاب الأطعمة والأشرية ١‏ ذكر ما بجحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 


على نفسه الحلاك من الجوع ولم يأكل من أمسه شيئأء ولم يك قاطع طريق 
ولا مسافراً سفراً لا يحل (له). 


5 - واتفقوا أن مقدار ما يدفع عنه الموت من ذلك حلال. 


. وقال تعالى: إلا مَا أَمْطررئْمٌ و4 [الأنعام: 119]. 
وجاء تفسير قوله تعالى (غير باغ ولا عاد) عن مجاهد قال: غير قاطع سبيل» 
ولا مفارق للائمة» ولا خارج في معصية» فإن خرج في معصية لم يرخص له 
في أكل الميتة. 
وقال سعيد بن جبير: هو الذي يقطع الطريق فليس له رخصة إذا اضطر إن 
شرب الخمر وأكل الميتة. وقال مسروق بن الأجدع: إذا اضطر إلى الميتة وم 
يأكلها ومات دخل النارء فهو فرض عليه» وعلى غيره فيه. 

575 بالمراتب ص١5١.‏ 
وقال أبو عمر في الاستذكار :097/١6‏ (وأما الميتة فحلال للمضطر على كل 
حال ما دام في حال الاضطرار بإجماع). 
#* وأما مقدار ما يأكل المضطر من الميتة فقال مالك في الموطأ 449/7: يأكل 
منهااحى يشبع ويتزود منهاء فإن وجد عنها غجى طرحها وعليه 
أصحابه . . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار 
ما يسد الرمق والنفس. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: يأكل ما يسد به 
الجوع. انظر: مختصر اختلاف العلماء 769/4. 
وقد جاء في حديث أبي واقد اللي أن رجلاً قال: يا رسول الله إنا تكون بالأرض 
فتصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: «ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا» أو 
تحتفؤا بها بقلاً فشأنكم بها». أخرجه أحمد في المسند 4/0١7؛‏ والدارمي في سئنه 
؟/ة ؛ والحاكم ١١5/4‏ ؛ وقال على شرط شرط الشيخينء قال الذهبي: فيه 
انقطاع. والبيهقي ني الكبرى 7657/4؛ والطبراني في الكبير 7/ 785. 
قلت: والانقطاع بين حسّان بن عطية وأبي واقد الليثي» قال المزي في تبذيب 
الكمال 70/7: بينهما مسلم بن يزيد. 
والصبوح: شرب الصباح» والغبوق: شرب العشي. 
وفي معبى حديث أبي قتادة حديث الفجيع العامري أنه أتى رسول الله مَل 
فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: نغتبق ونصطبح. قال - 


ذكر ما لا يحل أكله دك كتاب الأطعمة والأشربة 





واختلفوا في أكثر. | 
وفي الخمر للمضطر أيحل له ذلك أم لا؟ 
0 الاستذكار: 
41 2 وللحوم الأنعام مباحة بالكتاب [5/اب] والسنة والاتفاق. 


ذكر ما لا بحل أكله 
0 الإشراف: 


.9 وأجمعوا أن ما قطع من الأنعام وهي حيّة» فهي ميتة يحرم 
أكل ذلك . ٠‏ 


3 أبو نعيم الفضل بن دكين: فسره لي عقبة بن وهب قدح غدوة» وقدح عشية. 
قال: ذلك وأبي الجوع». فأحل طم الميتة على هذه الحال. 
أخرجه أبو داودء الأطعمة» باب في المضطر إلى الميتة (رقم /1١781)؛‏ وني 
سنده عقبة بن وهب قال أحمد: لا أعرفه» ومثله ابن عدي» وقال ابن 
معين: صالح. وقال ابن حجر في التقريب: مقبول» وأبوه وهب بن عقبة لم 
يوئقه غير ابن حبان» وقال ابن حجر في التقريب: مستور. 
وذهب مالك والشافعي إلى أن المضطر لا تحل له الخمر ولا يشربها ولا تزيده 
إلا عطشاًء وبه يقول مكحولء والحارث العكلى» وابن شهاب. فإن اضطر 
إلى شربها بإكراه شريها بلا خلاف. ١‏ 
وقالت طائفة: إن ردّت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً شربها. مختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي 559/5. 
وانظر: الاستذكار /١6‏ 707؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/50؟؛ 
والأم 7077/7؛ والمحلى 577/17؛ والججموع 4/١4؛‏ وقال: (أجمعت الأمة 
على أن المضطر إذا لم يجد طاهراً يجوز له أكل النجاسات كالميتة والدم ولحم 
الخنزير وما في معناهما. .) والمغني /١١‏ "الا وفيه: (يجرم ما زاد على الشبع 
بالإجماع)؛ وشرح السنة للبغوي ١١/519؛‏ وفتح الياري 517/4/9. 

1 - واقتبسه في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص9١١.‏ 

- وفيه حديث أبي واقد اللي قال: لما قدم النبي يَِ المدينة والناس يجبون - 


كتاب الأطعمة والأشربة دك ذكر ما لا يحل أكله 





ل الاستذكار : 


8 9 ولا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أن الحمر الأهلية لا 
يجوز أكلها لنهي رسول الله كَكةِ عنها وعليه السلف. 


65 - وأجمعوا أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام. 


- أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم فقال النبي وَك: ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميتة. 
أخرجه أحمد 8/0١5؟؛‏ وأبو داود (رقم 5804)؛ الصيدء باب في صيد قطع 
منه قطعة؛ والترمذي» الأطعمة (الصيد). باب ما قطع من الحي فهو ميت 
وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد , بن أسلمء والعمل على هذا 
عند أهل العلم 5/ 7/ا؟؛ والدارقطني 797/5؛ والدارمي ؟/١٠؛‏ والحاكم 
54 وقال: على شرط البخاري ومن طريقه البيهقي 1/8 1. 
وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار الذي يرويه عن زيد , بن أسلم 
وقد ضعفه ابن معين». وقال أبو حاتم : لا يحتج به؛ وضعفه غير واحد» وهو 
من رجال البخاري احتج به في صحيحه وأبي داود والترمذي والنسايء وقال 
الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. وقد اختلف في هذا الحديث 
على زيد بن أسلم فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد عن 
عطاء بن يسار عن أبي واقد. 
ورواه المسور بن الصلت وسليمان بن بلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري, والمسور لين الحديث انظر: مستدرك الحاكم 89/4؟؛ 
ورواه هشام بن سعد عن زيد عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه (رقم 9715)!؛ 
والدارقطني والبزار والحاكم والطبراني وغيرهم. انظر: نصب الراية 4/ 
6؟؛ والدراية في تخريج أحاديث الهداية 4705/7 وتلخيص الخبير ١/94؟؛‏ 
وجاء عن تميم الداري بإسناد ضعيف عند الطيراني وابن عدي وابن ماجه 
(رقم 3711), 

68 - انظر: الاستذكار .""٠:/١6‏ 

-انظر: الاستذكار 5١/17١"؛‏ والتمهيد ١/05١؛‏ وقد جاء في الحديث 
الشريف النهي عن أكل كل ذي من السباع في عدد من الأحاديث منها: 
*« حديث أي هريرة قال: كل ذي ناب من السياع فأكله حرام. أخرجه - 


ذكر ما لا يحل أكله 484 كتاب الأطعمة والأشربة 





١‏ 9 ولا أعلم بين العلماء خلافاً في أن القرد لا يؤكل» ولا 
يجوز بيعه . 


3 المراتب: 
5 . واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال. 
“مم١‏ - واختلفوا في لبن ما لا يؤكل [غ؟] لحمهء وف بيضه حاشى 
الخنزير فإنهم اتفقوا أن لبنه حرام . 


- مسلم (رقم ,.)١9*””‏ الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع؛ 
والنساي. الصيد. باب تحريم أكل السباع 7/ ١٠5!؛‏ والترمذي؛ الصيدء باب 
ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب والموطأ ؟/545. الصيدء باب 
تحريم أكل ذي ناب من السباع . 

* وحديث عبد الله بن عياس قال: نهبى رسول الله يِه عن كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي محلب من الطير. أخرجه مسلمء وأبو داودء والنساي. 
وحديث أب ثعلبة الخشني أن رسول الله يك نبمى عن أكل كل ذي ناب من السباع . 
وفي رواية مجى عن كل ذي ناب من السباعء ولم يذكر الأكل. أخرجه 
البخاري ومسلمء ومالك» وأبو داودء والترمذي. والنساي. 

:* ومن حديث خالد بن الوليد وقد تقدم . 

ومن حديث المقدام بن معد يكرب وقد تقدم. 

* ومن حديث علي عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند قال الحافظ: 
إسناده حسن إلا أن له علة. 

قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :150/١‏ وقد روي النهي عن أكل كل 
ذي ناب من السباع من طرق متواترة عن أب هريرة» وأبي ثعلبة وغيرهما عن 
البي كلِ روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات. وقد اختلف الفقهاء في تأويل 
حدينه كئِةِ: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». 

؛؟714/١6 -تقدمت من كتاب الإنباه (برقم /ا/71١). وانظرها في: الاستذكار‎ 0١ 
.١6ا//١ والتمهيد‎ 

67 بالمراتب ص54 .١‏ 

"!86 -«المراتب ص .١165١‏ 


كتاب الأطعمة والأشربة م١1‏ ذكر ما لا يحل أكله 





14 9 واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه 
وشححمه ومحه وعظمه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلدته حرام أكل ذلك. 
واختلفوا في الانتفاع بجلده وشعره 
6 - واتفقوا | أن ؛ اندم اسن حرام . 
/ا9م١‏ - واتفقوا أن إكثار المرء مما يقتله إذا أكثر حرام. 
64 واتفقوا أن السمن إذا وقع فأر أو فأرة فمات أو ماتت فيه 
وهو مائع أنه لا يؤكل. 
4 9المراتب ص .١‏ 
واختلف الأتئمة في الانتفاع والخرز بشعر الخنزير فرويت الكراهة عن ابن 
سيرين » والحكم وحماد وإسحاق والشافعي ورواية عن أحمد وأجازه الحسن 
والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة. انظر: المغني .57/١‏ 
وقال أبو عمر في الاستذكار :577/١8‏ لا أعلم خلافاً أنه لا يتوضأ في 


66م أ - المراتب ص١168١.‏ 


وتحريم الدم جاء بالنص القرآن طحُرْمَتْ عَلَيَكُ المَِنَهُ وألدّمُ الآية [المائدة: *]. 
وهذه الآية تقتضي تحريم الدم المسفوح وغيره؛ وقوله تعالى: لأثل لآ عد فم 


لس ل دخ 


أو إل ّنا عل طاو يلعف ِل أن يَكْوْتَ مَينَدَ أو دَمَا مَسَفُوسًا أو 
فزي َإِنْمُ رجَشسل و يِسَمًا أَجِلَّ لِمَير آله به # [الأنعام : .]١5‏ 
والمسفوح: هو الجاري وهو امحرم. واختلفوا في غير المسفوح. وني دم 
الحوت. 

5 سلقوله تعالى: #ولا لَفَمُلواً نسي إِنَّ أسَّهَ كَانَّ بَكُمَ رَحِيما» [النساء: 59]. 
ولقوله تعالى: 9وَلا ثُلْتا دِيم إل اكد لينو إنّ لَه يِب المحيبيين» 
[البقرة: .]١98‏ 

/861 -«المراتب ص .١165١‏ 

ابالمراتب ص١150.‏ 


ع 


ذكر ما لا يحل أكله 1845 كتاب الأطعمة والأشربة 


- وفيه حديث ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتتء فسئل النبي يل فقال: 
«لألقوها وما حوطاء وكلوا سمنكم». 
أخرجه مالك في الموطأ 291١/7‏ الاستئذان» باب ما جاء في الفأرة تقع في 
السمنء عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة؛ وأحمد 5/*؟؛ والبخاري الصيد والذبائح» باب إذا وقعت الفأرة 
في السمن 557/94؛ والوضوء: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء؛ 
وأبو داود الطيالسى ضمن مسند عبد الله بن عباس ص 0هه"7؛ والنسائي // 
04 الصيدء باب الفأرة تقع في السمن» وعندهم سوى البخاري: (ني 
سمن جامد). 
وأخرجه أبو داود» الأطعمةء الفأرة تقع في السمن (رقم ١7”815)؛‏ والترمذي. 
الأطعمة» باب الفأرة تموت في السمن 599/7؛ وقال: حسن صحيح وعند 
النسائي: «إن كان جامداً فألقوه وما حوله» وإن كان مائعاً فلا تقربوه». 
ومثله عند ابن حبان في صحيحه رقم 7". وقد رواه معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبى كلل ولفظه: «إذا كان جامداً 
فألقوها وما حوهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه». 
أخرجه الترمذي» وأبو داود (رقم 857”)؛ وابن حبان في صحيحه (رقم 
91"( _ 94؟١1١)؛‏ وأحهد في مسنده 5777/7 - 14٠8‏ وغيرهم. قال الذهلٍ في 
الزهريات: طريق معمر محفوظة لكن طريق مالك أشهر. 
قال الترمذي: وجمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر خطأء 
والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
البي ككل . 
ورواه عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
وعبد الجبار ضعيف. انظر: الكلام على هذا الحديث في التمهيد /”77؛ 
تلخيص الخبير .4/١‏ 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 17؟/ :77١‏ وأجمع العلماء على أن 
أكل الفأرة الميتة» وما باشرها من السمن الجامد حرام لا يحل أكل شيء 
من ذلك . 
واختلفوا في السمن المائع الذائب» والزيت المائع» والخل والعسلء والمري» 
وسائر المائعات. فقال جمهور العلماء» وجماعة أعمة الفتيا بالأمصار: لا يؤكل - 


كتاب الأطعمة والأشرية /امة ذكر ما ليجل أكله 





مومه مع ووو مومه موون ون وين صة قفوو وو وه نوه 66م وو سنن 33 قو جو ووم مجه ه وجو ون و0 00 ووم ون مون حجنن موو ون وج و60 مووي وو جه مو ووو وج وج حم مو موجن0 جو وجوون وض ل ونه وم مون حون جوون ون ووو و ومو وح ووه وو و هود ومو 


- شيء من ذلك كله إذا مات فيه شيء من الحيوان الذي له دم سائل كالفأرة 
والعصفور والدجاجة والوَرَّغَةَ وسائر الحيوان المأكول بالذكاة» وما [لا] 
يؤكل من الحيوان أصلاً فهو بذلك عندهم أحرى. 
وشذت طائفة عن الجماعة منهم داود فقالوا: لا يؤكل الجامد المتصل بالفأرة 
من السمن» ويؤكل غير ذلك كله من مائع وجامدء إذا لم تظهر فيه النجاسة 
الواقعة فيه ولم تغير شيئا منه»ء وحكموا هنا للمائعات حكم الماء. . . 
واختلف الفقهاء في الزيت تموت فيه الفأرة أو تقع فيه ميتة» هل يستصبح به 
أو ينتفع به في الأكل وغير الأكل؛ أم لا؟ فقال الحسن بن صالح وأحمد: لا 
يستصبح به ولا يباع ولا ينتفع به بشيء» وقال آخرون: يجوز الاستصباح 
بالزيت تقع فيه الميتة وينتفع به في الصابون وشبهه ولا يباع ولا يؤكل فإنه لا 
يجوز أكله ولا بيعه. وممن قال بذلك مالك» والشافعي وأصحابهما 
والثوري. وقال آخرون: ينتفع به فيما عدا الأكل فإنه لا يؤكل» وممن قال 
بذلك أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. 
وقال في التمهيد :5٠/9‏ ما اجتمع عليه العلماء أن الفأرة ومثلها من 
الحيوان كله يموت في من جامد أو ما كان مثله من الجامدات أنها تطرح وما 
حوهًا من ذلك الحامد ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه. 
وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعاً ذائباً فماتت فيه فأرة 
أو وقعت وهى ميتة أنه قد نجس كلهء وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت 
يتنجس بذلك قليلاً كان أو كثيراًء هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء. 
وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماءء ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في 
ذلك» ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافاء وسلك داود بن علي سبيلهم 
في ذلك إلا في السمن الجامد والذائب في.. 
وأما سائر العلماء وجماعة أثمة الأمصار في الفتوى فالفأرة والوزعة والدجاجة 
وما يؤكل وما لا يؤكل عندهم سواء إذا مات في السمن أو الزيت أو وقع 
فيه وهو ميت إذا كان له دمء ولم يكن كالبعوض الذي لا دم لهء والدود 
وشبه ذلك. 
وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة ‏ ما خلا الماء ‏ سواء إذا 
وقعت فيه الميتة نجست المائع كلهء ولم يجز أكله ولا شربه عند الجميع إلا فرقة 
شذت على ما ذكرنا منهم داود. 


ذكر الجامع فيما يحل ويحرم 444 كتاب الأطعمة والأشرية 


6 -واتفقوا أن كل مائع غيّرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو 
طعمه أو رائحته إلى لونها أو طعمها أو رائحتها فحرام أكله أو شربه على 
المسلم. 

ذكر الجامع فيما يحل ويحرم 


3 التمهيد : 


الال - وأجمع العلماء أن من تنفس في الإناءء أو نفخ فيه لم يحرم 
عليه بذلك طعامه ولا شرابه» ولكنه مسيىء إذا كان بالنهى عالاً . 


- واختلفوا في الزيت تقع فيه الميتة بعد إجماعهم على نجاسته هل يستصبح به» 
وهل يباع وينتفع به في غير الأكل. . 

6 بالتمهيد ."91/١‏ وقد جاءت في النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه 
أحاديث منها: 
* حديث أب قتادة أن رسول الله كلِهِ قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» 
وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسّح أحدكم فلا يتمسح بيمينه . 
أخرجه البخاري الأشرية» باب النهى عن التنفس في الإناء »977/٠١‏ 
والوضوءء باب لا بمسك ذكره بيميته إذا بال »704/١‏ وباب النهي عن 
الاستنجاء باليمين؛ ومسلمء الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين 
(رقم /171). كما أخرجه الترمذيء» الأشربة» باب ما جاء في التنفس في 
الإناء 7/4١8؛‏ والنسائي» الطهارة» باب النهى عن الاستنجاء باليمين. 
وغيرهم. وفي رواية لابن أبي شيبة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن 
النبي كَلهِ همى عن النفخ في الإناء المصنف 777/8. 
* وحديث ابن عباس نمى النبي كلهِ أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/175؛‏ وابن أب شيبة 594/8؟؛ والإمام 
أحمد ١/١75؛‏ وأبو داود في الأشربة» باب النفخ في الشراب والتنفس فيه 
(رقم 918”)؛ والترمذي, في الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في - 


كتاب الأطعمة والأشربة 144 ذكر الجامع فبما يمل ويجرم 
١‏ والإجماع على أن الخمر إذا تخللت في ذاتها طابت. 


5 . وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في 
آنية الذهب أو الفضة. 


- الشراب» وقال: حسن صحيح 8/١8؛‏ وابن ماجه في الأشربة» النفخ في 

الشراب (رقم 7178) وغيرهم. 
* وحديث أبي سعيد الخدري أنه دخل على مروان بن الحكم فقال له مروان: 
أسمعت رسول الله ككِدِ أنه نمى عن النفخ في الشراب» فقال أبو سعيد: نعم» 
فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحدء فقال 
رسول الله ككخِ: «فأبن القدح عن فيك ثم تنفس»» قال: فإني أرى القذاة فيه 
قال: «فأهرقها». أخرجه مالك في الموطأ 978/1؛ وأحمد  77/“‏ 87؛ 
والترمذي» الأشربة» وقال: حسن صحيح 8١‏ وابن أبي شيبة 4/ 37؛ 
والحاكم في المستدرك 9/4١؛‏ وصححه ووافقه الذهبي وني المسألة أحاديث 
أخرى . 

0١‏ دانظر: التمهيد 55١/١‏ و4/١9١؛‏ والاستذكار 75/١"؛‏ ونقل الإجماع في 
النووي في شرح مسلم ١07/١‏ ونقل عن سحنون أنها لا تطهر وإن صح 
فهو محجوح بالإجماع قبلهء وإذا خللت بإلقاء خميرة أو خبز أو شيء طاهر 
فيها لا تطهر بهذا التخليل عند الشافعي وأحمد والجمهور. 
وقال الأوزاعى» والليث» وأبو حتيفة: تطهرء وعن مالك ثلاث روايات 
أصحها عنه أن التخليل حرام» فلو خللها عصى وطهرت, والثانية حرام ولا 
تطهرء والثالئة حلال وتطهر. 
وانظر: الفقرة التالية 418571 وقد صم عن عمر ضيه أنه أتي وهو بالجابية 
بالطلاء فقال: إن في هذا الشراب ما انتهى إليه» ولا يُشرب من ل من خمر 
أفسدت حى يبدأ الله قي فسادهاء فعند ذلك يطيب الخل. 
وفي رواية: لا تأكل من حمر أفسدت حت يكون الله بدأ فسادها. 
أخرجه أبو عبيد في الأموال ص777١؛‏ وعبد الرزاق في المصنف /9/1091١7‏ 
5 ؛ والطحاوي في مشكل الآثار 797/8؛ والبيهقي في السن 07//7”. 

5 - انظر: التمهيد ٠١5/١5‏ -8١٠؛‏ والاستذكار .١758/77‏ وفي المسألة 
أحاديث كثيرة منها : 


ذكر الجامع فيما يحل ويحرم 44 كتاب الأطعمة والأشربة 


6 الإشراف: 


6 .9 وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا ما أحل الله 
تعالى ورسوله 6 . 


3 * حديث أم سلمة زوج النبي يك أن رسول الله يكهِ قال: الذي يشرب في 
إناء الفضة. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 4754؛ أخرجه البخاريء الأشربةء باب آنية 
الفضة +45/٠١‏ ومسلم اللباس والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة في الشرب وغيره (رقم ١56‏ 5)ء؛ وعنده في رواية (من شرب في إناء 
ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنمء وفي رواية تفرد بها علي بن 
مسهر: (الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب). 
والجرجرة: هي صوت الماء المشروب في الجوف؛ أي كأنه يصب في جوفه 
نارأء وهذا تبديد ووعيد. 
* وحديث ابن أبي ليل قال: خرجنا مع حذيفة» وذكر النبي كك قال: لا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في 
الدئياء ولكم في الآخرة. 
أخرجه البخاري في مواضع منها الأشربة» باب الشرب في آنية الذهب» 
وباب الشرب في آنية الفضة 94/٠١‏ 497 ومسلمء اللباس والزينة» ياب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (رقم 517 .)5١‏ 
* وحديث اليراء بن عازب أمرنا رسول الله وك بسبعء ونبانا عن سبع؛ 
أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس, وإجابة الداعي» 
وإفشاء السلام» ونصر المظلوم» وإبرار المقسم. ونهانا عن خواتيم الذهب» 
وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضةء. وعن المياثر والقبيّيٌ - وعن 
لبس الحرير» والديباج» والإستيرق. ْ 
أخرجه البخاري في مواضع منهاء الأشربة» باب الشرب في آنية الفضة /٠١‏ 
5 ومسلمء اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء (رقم 57١5)؛‏ قال ابن حجر: ونقل ابن المنذر الإجماع على 
تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين» 
فكأنه لم يبلغه النهي» انظر: الفتح .44/٠١‏ 

8 9 والآيات والأحاديث في الدلالة على هذا المعيى كثيرة جداً . 


كتاب الأطعمة والأشربة ١‏ أبواب الإجماع في الأشربة - ذكر تحريم الخمر والسكر 
أبواب الإجماع في الأشربة 


ذكر تحريم الخمر والسكر 
ل الإيحاز: 


4 -واتفق أهل القبلة جميعاً على أن الخمر حرام بتحريم الله 
تعالى إياها . 


ع 


45 في قوله تعالى: #إِنا ابر وَالْمبيم وَالَنْصَابُ وَالارلمُ رِجَسُ من عَمَلٍ التَيِطن فاجينبوة 
لملَّكمْ تُْحُونَ» [المائدة .]4٠‏ 
قال أبو عمر بن عبد الير التمهيد :١54١/5‏ ولا خلاف أن تحريمها ورد في 
سورة المائدة بلفظ النهي في قوله وق: #إنا الخثر وَالَبيرٌ» إلى قوله: من » 
هذه الآية نسخت كل لفظ ورد بإباحتها أيضاً أو دليلاً فنسخت ما جرى من 
ذكرها في سورة البقرة» وسورة النساءء والنحل وقال تعالى: «الَتَحِدُونَ نه 
سكو وَرنقًا حسناً» [النحل : 117]. 
قيل: نزل هذا قبل تحريم الخمر. قال ابن عباس: والسّكر هو ما حرّمء وهو 
الخمر. والرزق الحسن: ما بقى حلالاًء وهو الأعناب والتمور. السَّكر: 
اسم لما يُسْكرء انظر: شرح السنة للبغوي .5494/1١‏ 
قال الرازي في أحكام القرآن: يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية: #إِنَمَا الخمر 
َألِيمٌ وَلَلَصَابْ وَالْزلَمُ رَِنُ يَنْ عَمَلٍ الشَّيْطَن4. من تسميتها رجساً. وقد سمي 
به ما أجمع على تحرعه وهو لحم الخازير وقوله: من عمل الشيطان لأن ما كان 
من عمل الشيطان حرم تناوله» ومن الأمر بالاجتناب» وهو للوجوبء وما 
وجب اجتنابه حرم تناوله. ومن الفلاح المركب على الاجتناب» ومن كون 
الشرب سبباً للعداوة والبغضاء بين المؤمنين» وتعاطي ما يوقع ذلك حرامء 
ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة»ء ومن خخحتام الآية بقوله: مهل 
نم سُتبونَ» فإنه استفهام معناه الردع والزجرء ولهذا قال عمر لما سمعها: 
انتهينا. انظر: فتح الباري .8١/٠١‏ 
قال سعد بن أبي وقاص: نزلت في أربع آيات» فذكر الحديث» قال: وضع 
رجل من الأنصار طعاماً فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا 
فتفاخرناء فقالت الأنصار نحن أفضلء وقالت قريش: نحن أفضل» فأخذ - 


ذكر تحريم الخمر والسكر 1١1‏ كتاب الأطعمة والأشربة 


وكانت الخمر بدلالة الكتاب والسنة واتفاق أهل العلم حلالاً ثم 
حظرها الله هين وزجر عن شربها وحرّمها رسول الله َيه . 
66 9 واتفق على تحريمها أهل القبلة فالخمر حرام بكتاب الله جل 


ثناؤه وسنة نبيه 2 . 
65 واتفاق الْأَعَة: غير جائز بيعهاء والانتفاع مبا. 
14 غير جاتر : 
/81 9 ولا خلاف بيننا وبين أهل العراق وسائر من ينسب إلى 
العلم في أن نقيع الزبيب إذا غلى حرام. 


- رجل من الأنصار لحي جزورء فضرب به أنف سعدٍ ففزره ‏ وكان أنف سعد 
مفزوراً» فنزلت آية الخمر 8إِنََا كير وَالْسَتِير» إلى قوله: «إقهل أَنمم منهون». 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من 
قبائل الأنصار شربوا فلما تمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما صحوا جعل 
الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته ويقول: صنع بي هذا أخي فلان» 
وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن - والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما صنع 
بي هذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله قت هذه الآية: ##إنَا الخثر 
وَلَْتِيِمٌ وَالْخْصَابُ وَالْأَْلمُ رِجْسٌ ين عمَلٍ الشَّيِطَن». . . الآية. 
فقال ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم أحد؟ ! 
فأنزل الله سبحانه هذه الآية: اليس عَلَ لدت اموأ وَعمِلُوا ألمَلِحَتِ ام 
ضما طَهئوًا إ15 ما انوا دافا وَعَمِئُوا لصحت ثم وا رَنامها ‏ الوا وكمسهأ وله 
يِب الِْنينَ 469 [المائدة: 97]. 
أخرجه النساي» والبيهقى في الكبرى 4 ؟ وسئده صحيح . 
والخمر نجسة في قول عامة أهل العلمء لأن الله حرمها لعينهاء المغنى .55١/٠١‏ 
5 -ونقل الإجماع على عدم جواز بيع الخمر ابن المنذر في الإجماع (رقم ٠87)؛‏ 
وعنه النووي في المجموع 4/٠57؟؛‏ فقال: (قال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
تحريم بيع الميتة » والخمر والخنزير» وشرائها» قال: واختلفوا ف الانتفاع بسعر 
الخمر...). 
وانظر: النص الآ (برقم 462١8174‏ والتعليق عليه. 


كتاب الأطعمة والأشربة 1 ذكر تحريم الخمر والسكر 


6 ولا خلاف بين العلماء في أنه غير جائز لأحد أن يتخذ 
من الخمر خلاًء وأن فاعل ذلك عاص. 


8 .9 واتفق عوام علماء الأمصار على أن المسكر خمر 


6 .9 وقد جاء النهى عن ذلك في حديث أنس بن مالك أن النى يليه سئل عن 
الخمر تتخذ خلاًء فقال: «لا». ْ 
أخرجه مسلمء الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر؛ والترمذي» البيوع» باب 
النهى أن يتخذ الخمر خلاً. وأجد 2019/98 18٠‏ 7596؛ 
ومن حديث أنس أن أبا طلحة سأل الني يَلةِ عن أيتام ورثوا حمراًء قال: 
«أهرقها» قال: أفلا أجعلها خمراً؟ قال: «لا». أخرجه أبو داود» الأشربة» 
باب ما جاء في الخمر تخلل (رقم 075178 . 

* وجاء من حديث مبجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: كان 
عندي حمر لأيتام فلما نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله يكِنِ أن نمرقهاء 
أخر جه ابن أبي شيبة وأحمد */7؟؛ والترمذي؛ وابن الجارود (رقم 807)؛ 
والطحاوي في المشكل (رقم ومجالد فيه كلام» وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وفيه نصوص أخرى مثلها . ٍ 

وقال أبو عبيد في الأموال ص ١79‏ : وما علمنا أحداً من الماضين رخص 
لمسلم ولا أفتاه بتخليل الخمر إلا شيئا يروى عن الحارث العكلي» فإني معت 
جرير بن عبد الحميد يِحدّثْ عن ابن شبرمة عن الحارث في رجل ورث خرا؟ 
قال: يلقي فيها ملحا حتى تصير خلاً. . 

قال أبو عبيد: فأين هذا ممن ذكرنا ‏ أي السلف الذين لم يجيزوا الانتفاع بها 
أو تخليلها. ٍ 

وقال ص77١:‏ فلست أرى أحدا من الصحابة» ولا من التابعين رخص في 
نقل الخمر إلى الخل ولا دل في ذلك على حيلة» وقد روي عن عمر النهي 
عن ذلك والكراهة له بعيئه. 

8 -2 وقد جاء ذلك في نص الحديث؛ ومنه حديث عبد الله بن عمر أن النى مَل 
قال: ١كل‏ مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا ومات 
وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة». ٠‏ 
ولهذا الحديث روايات أخرجها مالك في الموطأء والستةء وسيأتي تفصيله. 
وانظر: نقل هذا الإجماع في الاستذكار 7957/5714 7917. 


ذكر تحريم الخمر والسكر 145 كتاب الأطعمة والأشربة 


0 الاستذكار : 


٠‏ 2 وأجمعوا أن عصير الغب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد 
وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر المخمرة بالكتاب والسنة المجتمع عليها 
وأن مستحلها كافر. 

6١‏ 9 وقد ذكر اتفاق الأمة في هذه المسألة فقهاء الحجاز والعراق 
كلهم قطع عليه» وشهد به» واختلفوا في الحد الذي إذا بلغه عصير العنب 
عرع. ظيل: إذا كان يسكر منه وقيل ل بأس يشريه حتى يذلي أد إذا طبخ 

وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا غلى ء فهو حمر وقيل: إن طبخ حقق 
يذهب ثلثاه فلا بأس بشربه» وإن غلى بعد ذلك. وقيل : إذا أى على 

وقيل: يشرب العصير مالم يزيد. وقيل: مالم يخدر. وقيل: مالم 
يتغير وقيل : يشرب العصير يوم وليلة وقيل : ما دام رطبا وقيل ما لم يأخذه 
شيطانه . قيل : وفي كم يأخذه شيطانه؟ قيل : في ثلاث 


* ع -انظره في: الاستذكار 4/74!؟؛ وتمامه: (يستتاب. فإن تاب وإلا قتل» 
هذا كله ما لا خلاف فيه بين أن الفتوى وسائر العلماء). 

1 -اختصره من الاستذكار /١5‏ هلا؟ ‏ /ال77. 

7 9«الاستذكار 14/١0؛‏ وني المخطوطات: (كما لا يقاتل إلا مع وجود القتل) 
والتصويب من الاستذكار وله ألفاظ أشار إليهاء ومنها: 
حديث عائشة بلفظ: كل شراب أسكر فهو حرام. 
أخرجه البخاري الأشربة؛ باب الخمر من العسل ١٠/١5؛‏ والوضوءء باب 
لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر؛ ومسلم, الأشرية» باب بيان أن كل 
مسكر خمرء وأن كل خمر حرام (رقم 42350١١‏ والنسائي» الأشربة» باب 
تحريم كل شراب أسكر 79/8/8؟ وغيرهم. 


كتاب الأطعمة والأشربة 1404 ذكر نحريم الخمر والسكر 





ِِ # ومن حديث أبي موسى الأشعري مطولاً بعثني رسول الله يكلخٍ ومعاذاً إلى 
اليمن» فقال: ادعوا الناس.. الحديث وفيه: كل مسكر حرام. 
أخرحه البخاري في مواضع من صحيحه. المغازي» باب بعث أبي موسى 
ومعاذ إلى اليمن والجهادء باب ما يكره من التنازع والاختلاف» والأدب» 
باب قول النبي ككِ: «يسروا ولا تعسروا»ء والأحكامء باب أمر الوالي إذا 
وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا؛ ومسلمء الأشربة» باب بيان أن كل 
مسكر خمرء والجهادء باب الأمر بالتيسير وترك التنفير (رقم 777١)؟‏ وأبو 
داودء الأشربة» باب النهي عن المسكر (رقم 7”785)؟؛ والنسان ١/598”؛‏ 
وغيرهم . 
# ومن حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة أن النبي كك قال: كل مسكر 
حرام. أخرجه الترمذي» الأشربة» باب ما جاء كل مسكر حرام» 01/8 ؛ 
والنسائي 797/8؛ الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر. 
وفي رواية عند النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي يكهٌ قال: «ما أسكر كثيرف فقليله حرام» .501١ 59٠/8‏ 
وقد جاء تحريم كل مسكر عن عدد كبير من الصحابة قال الترمذي: وف 
الباب عن عمرء وعليء وابن مسعودء وأنس» وأبي سعيدء وأبي موسىء 
والأشج العَصَريء وديلم ‏ بن فيروز الحميري الجيشاني -» وميمونة» وابن 
عباس» وقيس بن سعذء والنعمان بن بشيرء معاوية» ووائل بن حجرء 
وقرة بن إياس المزني» وعبد الله بن مغفل» وأم سلمة» وبريدة» وأبي هريرة» 
وعائشة. فهؤلاء عشرون يضاف إليهم حديث ابن عمرء قال الإمام أحد : 
جاءت عن عشرين صحابياً» ولأحمد بن حنبل في ذلك كتاب الأشربة» وهو 
ومن -حديث جابر بن عبد الله: ما أسكر كثيره فقليله حرام. عند الترمذي 
وأبي داود وزاد الحافظ ابن حجر في فتح الباري »44/٠١‏ فيهم عدداً وهم: 
زيد بن الخطاب» عند الطيراني» والرسيم عند أحمدء وأبو بردة بن نيار» عند 
ابن أبي شيبة» وطلق بن علىي» عند ابن أبي شيبة» وصحار العبدي» عند 
الطبراني» وأم حبيبة عند أحمد في الأشربة» والضحاك بن النعمان عند ابن 
أبي عاصم في الأشربة» وكذا عنده عن خوات بن جبير. 
وتقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء عبد الله بن عمروبن - 


ذكر تحريم الخمر والسكر 14 كتاب الأطعمة والأشربة 


أخهم اختلفوا في تأويله» فقيل: أراد جنس ما يسكر وقيل أراد ما يقع به 
السكر كما لا (يسمى قاتلاً) إلا بوجود القتل» وهذا تأويل مردود بالآثار 
الصحاح عن النبي د وأصحابه ولا خلاف فيه بين الصحابة ون . 


إجماع كافة عن كافة. 


- العاصء» فهؤلاء نحو ثلائين صحابياً» فهو متواتر وقد ذكر في المتواترة قال 
الحافظ: وأكثر الأحاديث عنهم جياد ومضموتها: أن المسكر لا يحل تناوله 
بل يجب اجتنابه . 
وقال أبو محمد بن حزم بعد أن ذكر أحاديث: أم المؤمنين» وأبي هريرة» 
وأبي موسى. وابن عمرء وسعد بن أبي وقاصء وجابر بن عبد الله 
والنعمان بن بشير» والديلم بن المموشع»؛ فهذه الآثار المتظاهرة» الثابتة 
الصحاح المتواترة عن.. وذكرهم.ء انظر: المحلى 7/ .50١‏ 

181/1 -الاستذكار 2717/54 107"؛ وتمامه: (لا يحل لمسلم بيع الخمرء ولا التجارة 
في الخمر). وانظر: التمهيد 55/4١؛‏ والفقرة السابقة 877١؛‏ والحديث 
الذي ذكره هو حديث ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول الله كلِْخِ راوية 
خحمرء فقال له رسول الله يَللِةِ: «أما علمت أن الله حرمها؟» قال: فسارّه 
رجل إلى جنبه» فقال له: اب بم ساررته؟» فقال: أمرته أن يبيعهاء فقال 
رسول الله يَِ: «إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها»» ففتح الرجل المزادتين 
حىى ذهب ما فيهما. 
أخرجه مالك في الموطأ 847/7 ؛ ومسلم. المساقاةء باب تحريم الخمر (رقم 
4 ؛ والنساي في البيوع باب بيع الخمر 7007/7 5١8‏ وغيرهم. 

* وني المسألة حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ككٍ يقول عام 
الفتح: إن الله حرم بيع الخمر» والميتة والختزير والأصنام. 

أخرجه البخاري» البيوع» باب بيع الميتة والأصنام 474/4؛ والتفسيرء باب 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر؛ ومسلم, في البيوعء باب تحريم الخمر 
والميتة؛ وأبو داودء البيوع» باب في تمن الخمر والميتة (رقم 1485“ 
241 والترمذيء البيوع. والنسائي 709/7؛ وابن ماجه في التجارات 
فتضفة وغيرهم . 


كتاب الأطعمة والأشربة اذك ذكر تحريم الخمر والسكر 


3 المراتب: 

5 . واتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا غلى وقذف 
بالزبد وأسكر أن قليله وكثيره» والنقطة منهء حرام على غير المضطر 
والتداوي عن علة ظاهرة» وأن شاربه وهو يعلمه فاسق» وأن مستحله 
كافر. واختلفوا في نقيع الزبيب لم يطبخ؛ والذي طبخ» وني عصير العنب 
إذا طبخ وفي كل عصير أو نبيذ طبخ أو لم يطبخ حائى عصير العنب» إذا 
أسكر كثير كل ذلك» فكرهه قوم وأباحه آخرونء وقال قوم: هو بمنزلة 
العصير من العنب كما قذمنا ولا فرق. 


6 9 واتفقوا أن السكر من أي نبيذ كان من الأنيذة كلها حرام. 


- * وجاء من حديث أب هريرة قال: إن رسول الله يكهِ حرم الخمر ومُنهاء 
وحرّم الميتة ومُنهاء وحرّم الخنزير وعُنه. 
أخرجه أبو داودء البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة (رقم 7”484) ونقل 
الإجماع غير واحد منهم. انظر: فتح الباري 477/4. 

145 («المراتب ص7١‏ - 717١؛‏ وما بين القوسين (كثير) زيادة من المطبوع. وقال 
أبو عمر في الاستذكار :7٠6/75‏ (واتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا 
غلا واشتدء وقذف بالزبد خمرء وأن مستحله كافر) وقال في التمهيد 4/ 
7 (وأجمعت الأمة على أن خمر العنب حرام في عينها قليلها وكثيرها) 
وانظر: الى 178/17 ؛ وفتح الباري .15/١٠١‏ 

68 9وأما اختلافهم في خلّ الخمرء فانظر الفقرة السابقة .185١‏ و851١؛‏ 
وانظر: مختصر اختلاف العلماء 4/ ٠87؛‏ » والأموال لأبي عبيد صه7١2‏ 
وأما اختلافهم ني الطعام إذا عمل بالخمر»ء فأمثل ما فيه ما رواه عبد الرزاق 
في المصنف (رقم ,.)١11١١9‏ عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن 
قيس قال: مر رجل من أصحاب أبي الدرداء»ء ورجل يتغدى فدعاه إلى 
طعامهء فقال: وما طعامك؟ قال: خبز ومري وزيتء. فقال: المري الذي 
يصنع من الخمر؟ قال: نعمء قال: هو حمر فتواعدا إلى أبي الدرداءء فسألاه 
فقال: ذبحث خمرّها الشمسء والملح والحيتان يقول: لا بأس به. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص٠١5١»‏ عن حمّاد بن خالد عن معاويةبن - 


ذكر تحريم الخمر والسكر 1444 كتاب الأطعمة والأشربة 


واختلفوا في وجوب الحد على من سكر من عصير العنب أو نقيع 
الزبيب الحرام هل عليه الحد أم لا. 

واختلفوا في خلّ الخمر [و] في طعام عُمل بالخمر إلا أنه ليس [/ا/ا] 
فيه لون ولا طعم ولا رائحة أيحل أكل ذلك أم لا؟ 


5 9 واتفقوا أنه إذا ظهرت الرائحة منها أو اللون أو الطعم أنه 


2 صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه قال: لا بأس 
بالمريّ ذمحته الشمس والملح والحيتان. 
قال أبو عبيد: وإنما هذا شيء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب من عصير 
العنب فيبتاعه المسلمون مرّياء لا يدرون كيف كان قبل ذلك. 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 97/8"؛ بإسناد آخر إلى أبي إدريس 
الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري يجعل فيه الخمرء ويقول: ذبحته 
الشمس والملح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 8/ ؟؛ وأشار إلى هذه الرواية ابن عبد البر 
في التمهيد 5/ ١6١؛‏ وقال: وهو حديث يروى عن أبي إدريس الخولاني عن 
أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي.. قلت: بل تعددت الطرق إليه كما 
تقدم. وفي ابن أبي شيبة 4/ ؟؛ عن مكحول أنه كان يكره المري الذي جعل 
فيه الخمر. 
وقال الجوهري: المرّيّ بضم الميم وتشديد الراء ‏ الذي يؤتدم بهء كأنه 
مسوب إل المرارة» والعامة تخففه . 

81/5 -انظر: المراتب ص17؛ وفيه: (واتفقوا في أن الخل إذا لم يكن قط خمراً 
حلال). 
وأما التداوي بالخمر فقد جاء عن عدد من السلف النهي عن التداوي بالخمر 
ومنهم عائشة أم المؤمنين» وابن عمر. ونقل عبد الرزاق في المصنف (رقم 
»© بسنده عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يسقوا دوابهم الخمرء 
وأن يتدلكوا بدرديّ الخمر. والدردي: عَكر الخمرء والزيت وهو الثمالة التي 
وأما التداوي بها فذهب إلى منعه أكثر أهل العلم لقول الني ككهِ: إنها ليست 
بدواء» ولكنها داء. 


كتاب الأطعمة والأشربة 10 ذكر ما يجوز شربه من الأشربة 


حرام. واختلفوا في الخمر للمريض يداوي بها نفسه أو المضطر أحرام هي 
أم لا؟ 
يا 


ذكر ما يجوز شربه من الأشربة 


- أخرجه مسلمء الأشربة (رقم .»)١984‏ باب تحريم التداوي بالخمرء وأبو 
داودء الطب, باب في الأدوية المكروهة (رقم “7”417)؛ والترمذي» الطب»ء 
باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر وقال: حسن صحيح ؛ وكلهم من 
* ولحديث أبي الدرداءء قال رسول الله ككِةِ: «إن الله أنزل الداء والدواء 
وجعل لكل داع دواع فتداوواء ولا تتداووا بجرام». 
أخرجه أبو داودء الطب» باب في الأدوية المكروهة (رقم 74114). 
* ومن حديث أبي هريرة قال : نمى النبي كه عن الدواء الخبيث. 
أخرجه ابن أبي شيبة 7577/9؛ وأبو داود (رقم ١٠5810)؛‏ والترمذي 
وغيرهما. وابن ماجه. 
قال الإمام النووي في شرح مسلم :157/١*‏ الصحيح عند أصحابنا أنه 
يحرم التداوي بها وكذا يحرم شربها للعطشء أما إذا غص بلقمة؛ ولم يجد ما 
يسيغها به إلا خمرأء فيلزم الإساغة بهاء لأن حصول الشفاء بها حيتظٍ مقطوع 
ومثله عن أحمد بن حتبل» وسئل عبد الله بن مسعود عن التداوي بالخمرء 
00 لس ب الا 
مرورت وشرح السنة 0/1 0 و مختصر اختلااف ا 0 

/ا/ا8١‏ هذا النص أخرجه مالك في الموطأ؛ وتمامه: (اللهم إني لا أحل نهم شيعاً 


حرّمته عليهمء ولا أحل عليهم شيئاً أحللته لهم) ونص أبي عمر في 
الاستذكار 75/١”؛‏ وما بعدها. 


ذكر ما يجوز شربه من الأشربة اليل كتاب الأطعمة والأشربة 





الأرض وثقلهاء وقالوا: لا يُصلحنا إلا هذا الشراب» فقال: اشربوا 
العسل» فقالوا: لا يُصلحناء فقال رجل: هل لك أن نجعل [75 مكرر] 
لك من هذا الشراب شراباً لا يُسكر؟ قال: نعمء فطبخوه حتى ذهب 
الثلثان وأتَوْا به عمر» فأدخل فيه أصبعه فتبعها يتمطط قال: هذا الطلاء. 
كطلاء الإبل. فقال عبادة: أحللتها والله فقال: كلا والله إلى آخره وإِنما 
أراد عبادة أحللتها: الخمر لا الطلاء أي سيطبخها قوم دون هذا الطبخ 
ويستحلونها به ويعتلون بأن عمر أباح المطبوخ منها. 

والدليل على أن عبادة لم يرد ذلك الطلاء: إجماع الفقهاء على جواز 
شرب العصير يطبخ حى يذهب ثلثاه» وكلهم يقول: لا يسكر كثيره ولو 
أسكر كثيره لكان الأصل ما تقدم في قليل الخمر وكثيرها. 

واختلافهم إنما هو ني غيرهاء ألا ترى إلى قول القائل نصنع: لك 
منها شراباً لا يسكر أبداً؟ فإنما أباح لهم عمر ذلك الطلاء على هذا الشرط 
وهو لا يسكر أبداً وهو الب عندنا. 

ويدل هذا الحديث على أن ما صُنمَ بالعصير فحال بينه وبين السكر 
فهو حلال لا يأس به. 


م/م ١‏ - وقالت أم الدرداء : كنت أطبخ لأبي الدرداء الطلاء حىق 
يذهب ثلثاه ويبقى ثلثهى ولا خلااف فيه . 


7 2-2 أخذ أبو عمر النص عن أبي الدرداء من ابن أبي شيبة /ا/ 078؟ والنسائي في 
الس 8/.*لم؛ وأخرج كذلك هو وعبد الرزاق 4/ 504 (رقم 2)١71757‏ 
عن عثمان بن مطر ‏ وهو ضعيف ‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أن 
أبا طلحة وأبا عبيدة» ومعاذ بن جبل كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلثاه 
وبقي ثلثة - يعني الرب -. 
أخرجه ابن أبي شيبة /5782/1؛ من طريق أخرى قوية عن قتادة عن أنس بن 
مالك. وزاد في الفتح أبا مسلم الكجي وعلقه البخاري في صحيحه الأشربة» 
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة .355/١٠١‏ 


كتاب الأطعمة والأشربة ٠6١١‏ ذكر ما يجوز شربه من الأشربة 





649 - وروي عن عل بن أبي طالب أنه كان يرزق الناس منه. 

واختلفوا في المنصّف. ١‏ 

- وذوبت الرخصة في شرب المنف بالطيخ من العصير عن 
جماعة» ومعلوم أن أحداً منهم لا يشرب من ذلك ما يسكرء لإجماعهم على 
أن كثير الخمر وقليلها حرام 


- والطلاء العصير قبل أن يغلي ويشتد يطبخ ويعقد حتى يذهب ثلثاه ويصير 
مثل طلاء الإبل في تحته وسواده ولذلك هماه عمر بن الخطاب» ويسمى في 
بلاد الشام إلى يومنا هذا الدّبس -. 
وأما المنضّف: فهو العصير يغلي ويطبخ حتى يذهب نصفه. 

04 9روأثر علي أبو عمرء كذلك من مصنف ابن أبي شيبة 9/ 579؛ والنسائي // 
8 عن عامر الشعبى. 
وني الباب آثار أخرى فانظرها عن السلف الصالح. 
وجاء عن عمر بن الخطاب وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله أن 
يرزقوا الناس الطلاء ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . 
ونص كتاب عمر بن الخطاب (من عند عمر أمير المؤمنين إلى عمار بن ياسر 
أما بعد: فإني أتيت بشراب من قبل أهل الشام فسألت عنه كيف يصنع؟ 
فأخيروني أنهم يطبخونه حى يذهب ثلثاهء ويبقى ثلثه فإذا فعل ذلك به ذهب 
شيطانه وريح جنونهء وذهب حرامه» وبقي حلاله والطيب من فإذا أتاك 
كتابي فمر من قبلك فليتوسعوا في أشربيتهم والسلام) المصنف 5175/17 
5 ؛ وعزاه في الفتح إلى سعيد بن منصور. 

-الذين كرهوا المنضّف قال أبو عمر: أبو أمامة الباهل وسعيد بن المسيب» 
والحسن وعكرمة وجماعة من العلماء. ْ 
وجاء عن عمر بن عبد العزيز كراهيته» المصئّف لابن أبي شيبة /ا/ 586 ؛ 
ورويت الرخصة في شربه عن البراء بن عازب» وأبي جحيفة. وأنس به 
مالك» وجرير بن عبد الله البجلي من الصحابة. 
ومن التابعين محمد بن الحنفية» وشريح» وعبد الرحمن بن أبزى وقيس بن أبي 
حازم» وأبي عبيدة بن عيد الله بن مسعودى وإبراهيم النخعي» وسعيد بن 
جبير ويحيى بن دثار» والحكم بن عتيبة» ومسروق وآخرين. انظر: 
الاستذكار 7”5/74؛ والمصنف لابن أبي شيبة لا/ 87 5؛ وامحلى 89477/10. 





ذكر جامع في الأشربة ٠6١‏ كناب الأطعمة والأشربة 





وكره شربه آخرون. 
0١‏ - وقد قال ابن عباس: إن النار لا تحل شيئاً ولا تحرمه فدل 


777-356 النص في الاستذكار 14؟/‎ 1١ 
وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة لا/ 5177؛ عن يحيى بن يعمر قال: ذكر‎ 
عند ابن عباس الطلاءء وذكروا طبخه فقال ابن عباس: إن النار لا تحل‎ 
. شيئاً ولا تحرمهء لأن أوله كان حلالاً‎ 
وأخرجه النساثي في السن 0 عن عطاء قال: سجمعت ابن عباس‎ 
يقول: والله ما حل النار شيئاً ولا تحرمه قال: ثم فشر لي قوله: لا تحل شيعاً‎ 
لقوهم في الطلاء ولا نحرمه.‎ 
وأخرجه بسند آخر عن أب ثابت الثعلبي قال: كنت عند ابن عباس قجاءه‎ 
رجل فسأله عن العصيرء فقال: اشربه ما كان طرياء قال: إني طبخت‎ 
شراباً؛ وفي نفسى منهء قال: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لاء قال:‎ 
فإن النار لا تحل شيئاً قد حرم.‎ 
وعلّق البخاري في صحيح قوله: اشرب العصير ما دام طرياً.‎ 
وهذا يقيد ما أطلى من الآثار‎ :14/٠١ قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
الماضية» وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمرء أما لو‎ 
صار حمراً يطبخ فإن الطبخ لا يطهره. ولا يُحله إلا رأي من يجيز تخليل الخمر‎ 
والجمهور على خلافهء وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة‎ 
وأخرج ابن أبي شيبة والنساي من طريق سعيد بن المسيب» والشعبي‎ 
والنخعي : (اشرب العصير ما لم يغل) وعن الحسن البصري ما لم يتغير.‎ 
وقال أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب حتى يغلي ويقذف بالزبدء فإن غلى‎ 
وقذف بالزيد حرمء أما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا يمتنع مطلقا‎ 
ولو غلى وقذف بالزيد بعد الطبخ.‎ 
وقال مالك والشافعي والجمهور: يمتنع إذا صار مسكراً شرب قليله وكثيره‎ 
سواء غلى أم لم يغل لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه‎ 
// بعد ذلك» وهو مراد من قال حدٌ من شربه أن يتغير. وانظر: المحلى‎ 
. 44 
- وأما التورع عما لا بأس فيهء فقد جاءت فيه أحاديث منها: حديث أبي محمد‎ 


كتاب الأطعمة والأشربة ونا ذكر جامع في الأشربة 
ذلك على أن المنصّف لا يسكر كثيره وإِنما كره من كرهه لمحافةٌ منه وتورّعاً 
عنه» وقد حمد الناس ترك ما ليس فيه بأس. 
ل) الإيجار: 
5 9 والنبيذ الذي لا يسكر كثيره حلال ياتفاق المسلمين. 
ذكر جامع في الأشربة 
المراتب: 


امم ١‏ واتفقوا أنَّ مَنْ شرب عصير عنب أو نقيع زبيب أو نبيذاً 


1 


الحسن بن علي بن أبي طالب قال: حفظت من رسول الله وله «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك»؛ وزاد ابن حبان: (فإن الخير طمأنينة» والشّر ريبة). 
أخرجه أحمد مطولاً 4٠٠١/١‏ والترمذي صفه القيامة» والنسائي» الأشربة» 
باب الحث على ترك الشبهات 5717/8؛ وابن حبان في صحيحه (رقم 
7)»؛ مطولاً والحاكم ؟/ ١‏ - 99/4؛ وغيرهم. 

وحديث النعمان بن بشير المتفق عليه مرفوعاً (إن الحلال بيّن والحرام بيّنَ) 
وفيه: «فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لديئه وعرضهء ومن وقع في الشهبات 
وقع في الحرام. .2.0 الحديث. 

وقد روي عن عدد من الصحابة قولهم: الورع ١‏ الذي يقف عثل الشيهة 
انظر: جامع العلوم والحكم شرح الحديث الحادي عشر ففيه ما يستفاد. 
“3887 -المراتب ص/77١.‏ 

النقير: هو خشبة أو جلع» وقيل : : جذع النخلة» ينفر ويتنبذ فيه» وقيل: 
النخلة تنسج نسيجاً أي تقشر قشراً وتنقر نقراً. والمزفت: الإناء المطلي 
بالزفت أو القار» وينتبذ فيه. 

القرع: هو الدبّاء يفرغ جوفها بعد يبسها وينبذ فيه. 

امحنتم؛ جرار» واحدها حنتمة؛ كانوا يجلبون فيها الخمر إلى المدينة وقيل: 
لون هذه الجرار أخضر » ولا من تراب: وهو المذكور في الحديث (الجرٌ) 
وتصنع الجرار من التراب والمدر المتحجرء وهذه الأوعية والظروف كان - 


ذكر جامع في الأشربة ٠٠١‏ كتاب الأطعمة والأشربة 





56 863 58566.35 6.3386 65ن كش ل 84نح 65650865 6346.66.50 2634 026 034 06 065 0634 0.0. 0666-0334 33 55 55 835 0 6866 0.55 5.6.55 655 3423 6.86 6.66.5456 66.3614 6.6 866.64 6 5626 626.0 8:6 6666 6.60 عن فق هن 64 همه فم مه د ققدت دن هذ 


3 النهي عنها لإسراع الشدّة في النبيذ المنتبذ فيها . 
وقد جاء ذلك مفسراً عن أبي بكرة الثقفى قال: نهانا رسول الله يله عن 
الذباء» والحنتم» والتقير» والمزنّت. ْ 
فأما النُبّاء فكانت تخرط عناقيد العنب فنجعله في الدباء ثم ندفنها حى 
وأما الحنتم: فجرار كنا نؤى فيها بالخمر من الشامء وأما النقير: فإن أهل 
المدينة كانوا يعمدون إلى أحوال النخلة فينقرونهاء ويجعلون فيها الرطب 
والبسر فيدفنونها في الأرض حتى تموت. 
وأما المزفت فهذه الرّقاق الى فيها الزفت. 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم / 05 ؛. وأبو داود الطيالسي (رقم 
7؛ ؛ ومن طريقه البيهقي في الستن الكبرى ا 2 0 كرت وف مجمع 
الزوائد 5/ 77؛ رواه الطبراني من طريقين رجال أحدمما ثقات. 
وقد جاء النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية من حديث عدد من الصحابة 
متهم : ءِِ 3 
عائشة أم المؤمنين» وحديثها في الصحيحين والنسائي البخاري» في الأشربة» 
باب ترخيص النبي يَلةٍ في الأوعية والظروف بعد النهي؛ ومسلمء الأشربةء 
باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا (رقم .)5٠١5‏ 
وعبد الله بن عباس: عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي. 
وأبو هريرة: في الموطأ. ومسلم وأبي داود والنساي. 
وابن عمر: عند مالك في الموطأء ومسلمء وأبي داود والنسائي والترمذي. 
وأبو سعيد الخدري: عند مسلم والتسائي. 
وأنس بن مالك: عند البخاري ومسلم» والنساي. 
وعلي بن أبي طالب: عند البخاري ومسلم. 
وعبد الله بن أبي أوفى: عند البخاري والنسائي. 
وعبد الله بن الزبير: عند النساي. 
ورجل من وفد عبد القيس: عند أبي داود. 
وعبد الرحمن بن يعمر: عند النسائي. 
وتقدم حديث أبي بكرة. 
وعن جابر بن عبد الله : عند مسلم» والنساي وغيرهم. 


كتاب الأطعمة والأشربة مهنا ذكر جامع في الأشربة 





- وعمران بن حصين: عند النسائي في الزينة 8/١7١٠؛‏ وأحمد 17/4 
4 447”7؛ وابن حبان والطيالبي» وابن أبي شيبة والطحاوي وغيره؛ 
وعن غيرهم. 
فهو من المتواتر في النهي عن بعض الظروف والأوعية» وفي حديث بعضهم 
ما ليس في الأحاديث الأخرى» ونذكر منها: 

* حديث ابن عباس من رواية البخاري ولفظه في كتاب الإعان» باب أداء 
الخمس من المغنم ١/9؟١؛‏ قال ابن عباس: إن وفد عبد القيس لما أتوا 
الني كل قال: «من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة» قال: امرحبا 
بالقوم. أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى»» فقالوا: يا رسول الله إنا لا 
نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار 
مضرء فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخخل الجنة» وسألوه عن 
الأشريةء فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع» أمرهم بالإيمان بالله وحدهء قال: 
«أتدرون ما الإبمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وصيام 
رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس» ونهاهم عن الحنتم والدباءء والتقيرء 
والمزفت وربما قال: المقيّرء وقال: «احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم» 
وانظره في: صحيح مسلم بشرح النووي .180/١‏ 

قال الإمام النووي: وأما معبى النهي عن هذه الأربع؛ فهو أنه نمهى عن 
الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب» أو نحوهما ليحلو 
ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراماً 
نجساً وتبطل ماليته: فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال» ولأنه ربما شربه بعد 
إسكاره من لم يطلع عنه. 

ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها 
المسكر بل إذا صار سكراً شقها غالباً. ثم إن النهي كان في أول الأمرء ثم 
نسخ محديث بريدة.. 

هذا الذي ذكرنا من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء قال 
الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل» قال: وقال قوم: التحريم باق 
وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية. ذهب إليه مالك» وأحمد وإسححقء» وهو 
مروي عن ابن عمر وابن عباس وها 








ذكر جامع في الأشربة ١٠665‏ كتاب الأطعمة والأشربة 





ح- قلت: وحديث بريدة أخرجه مسلم في صحيحه. الجنائزء باب استتذان 
النبي وَلِهِ ربه في زيارة قبر أمه (رقم لال ) وفي الأشربة» باب النهيى عن 
الانتباذ في المزفت (رقم )١91/‏ زيارة القبور فزوروهاء ونهبيتكم عن 7 
الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء 
فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً . وأ بن حبان في صحيحه (رقم 
2٠‏ وهو عند النسائي (8/١١7)؛4‏ الأشربة. وأبو داودء الأشريةء باب 
في الأوعية 594؛ والترمذي الأشربةء باب في الرخصة أن ينبذ في الظروف . 
* ومن حديث جابر بن عيد الله قال: نبى رسول الله يك عن الظروف»ء 
فقالت الأنصار: لا بد لنا منهاء قال: فلا إذاً. 
أخرجه البخاري» الأشربة؛ باب ترخيص النبي يك في الأوعية والظروف 
وأبو داود الأشربة» باب في الأوعية (رقم 544”)؛ وني رواية للترمذي 
والنسائي: فشكت الأنصارء فقالوا: ليس لنا وعاءء قال: «فلا إذا). 
ومن حديث أب بردة بن نيار» وحكموا على إسناده بالخطأء انظر: سن 
النسائي .7١9/8‏ 
:* ومن حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله عله : الإ نبيتكم عن نبيذ 
الأوعية» ألا إن وعاءً لا يحرم شيئاً: وكل سكر حرام». أخرجه ابن حبان 
في صحيحه (رقم 0509)؛ وابن ماجهء الأشربة» باب كل سكر حرام (رقم 
94 والبيهقى 8/١١؛‏ والطحاوي في معاني الآثار 8/4؟77؟؛ والطبراني 
(رقم 4 وفيه ضعف من قبل أيوب بن هاني الكوفي؛ وحسن 
البوصيري إسناده. وجاء من عند أحمد ١/457؛‏ والدارقطنى 9/4١5؛‏ وابن 
أبي شيبة 4171/17 وغيرهم بمثل حديث بريدة» وفي سنده فرقد السبخي 
وهو ضعيف وجابر الجعفيى ضعيف . 
ومن حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال رسول الله ع : «لا2 إن 
كنت بيتكم عن نبيذ الجرء وإن الأوعية لا تحل شيئاً ولا تحرمء فأشربوا ولا 
تشربوا مسكرا». 
أخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص9؟7؛ 
ومن حديث علي بن أب طالب» وعبد الله بن عمروء وأبي سعيد الخدري 
وعبد الله بن المغفل» أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 171 
8؛ وإن كان في بعض أسانيدها كلام لكنها تتقوى. 


كتاب الأطعمة والأشربة ٠6١/‏ ذكر جامع في الأشربة 





مه ممه من مه م هه ممم مو موه مم مو مم من مضه و صم ده مناه ل مو هن ووه وموم م موه ونه مج ووه عم ممه وجو ممصه مجه وم ممم دمن مومه مص مومه دخ مح ضن مضت جو صن ه صن مون صمن ممه فون مون نح من فج هن نجع من وج 6 ق لجن نم م ون مو مون مج مون هو وهو مه 


- وذهب بعضهم إلى أن النهي عن الظروف كان في بداية الأمر قطعاً للذريعة» ثم 
رخص لهم فيها . مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/١/ا"ا؛‏ الناسخ والمنسوخ 
للحازمي ص8؟١7؛‏ وشرح السنة للبغوي 7/١١‏ 750؛ وفتح الباري 5/7 
وذكر كذلك النبيذ من شيئين مختلفين وهو الخليطان. 
وقد جاءت أحاديث في النهى عن نبيذ الخليطين من حديث عدد من الصحابة 
ومنهم : 
جابر بن عبد الله قال: نبى رسول الله يَكْةِ عن الزبيب والتمر والبّسر والرطب. 
وفي رواية: أن الني كله ممى أن يخلط الزبيب والتمرء واليسر والتمر. وفيٍ 
أخرى: نبى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً - وأن ينبذ الرطب والبسر جميعاً. 
أخرجه البخاري» الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان 
سكراً 455/٠١‏ ومسلمء الأشريةء باب كراهية انتباذ التمر والزبيب (رقم 
7) وأبو داودء الأشربة» باب الخليطين (رقم ١٠77)؛‏ والنسائي 4/ 
١‏ الأشربة» باب خليط البسر والرطب؛ والترمذيء؛ الأشربة» باب ما 
جاء في خليط البسر والتمر ولفظه: نبى أن ينبذ البسر والرطب جمعيا . 
ومن حديث أبي قتادة قال رسول الله كهِ: لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاً 
ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعاء ولكن انتبذوا كل واحد على حدته. 
وله روايات. أخرجه مالك في الموطأ ؟/844؛ والبخاري .25/٠١‏ الأشربة» 
ومسلم. الأشربة (رقم 1988١)؛‏ وأبو داود. الأشرية» باب في الخليطين (رقم 
4 والنسائي» الأشربة» ياب خليط الزهو بالرطب 589/8 790؛ وغيرهم. 
ومن حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم» والنسائي والترمذي. 
#*# وعبد الله بن عباس . 
* وأبي هريرة عند النساي. 
3 وأم سلمة عند أبي داود. 


3 والنساي. 
وعبد الرحمن بن أبي ليى عن رجل من أصحاب البي وَل عند أبي داود 
والنساي. 


#ومن مرسل عطاء بن يسار عند مالك في الموطأ . وغيرهم . 


ذكر آداب الآكلين والشاربين 06١٠68‏ كتاب الأطعمة والأشربة 





من أي شيء كانء وهو لم يغل ولا أسكر كثيره» ولا شرب في نقير خشب 
ولا في إناء مزْفُتء ولا في إناءٍ من قرع ولا في إناء من رصاصء ولا في 
إناء من صَفرٍ ولا من تراب ولا في إناء حُحَنْتَمه ولا [ممزوجاً] بشيء من 
جميع الأشياء غير الماء. ولا من شيئين مختلفينَ من نوعين كانا أو من نوع 
واحدٍ كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا وما أشبه ذلك» وشربه في إناء 
غير فضة ولا ذهب. ولا مخصوبء أنه قد شرب حلالاً. 


ذكر آداب الآكلين والشار بين 


0 المراتب: 


4 -واتفقوا على إباحة الأكل والشرب في غير القيام. 


- يكن الشراب المتخذ منه مسكراً لظاهر الحديث ولم يجعلوا ذلك معلولاً 
بالإسكار وهو قول عطاء وطاوس وبه أخذ مالك وأحمد وإسحاق وعامة 
أهل الحديث» وهو غالب مذهب الشافعى» وقالوا: من شرب الخليطين قبل 
حدوث الشدَّة فهو آثم من جهة واحدة» وإذا شرب بعد حدوث الشِدَّة كان 
آم من جهتين؛ أحدهما شرب الخليطين» والآخر شرب المسكر. ورخص فيه 
سفيان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. انظر: مختصر اختلاف العلماء 5/ 
89 ومعالم السنن للخطابي غ/١77؛‏ وشرح السنة للبغوي .5659/١١‏ 
6145 9و«المراتب ص"55١.‏ 
وقال في امحل 514/7: ولا يحل الشرب قائماًء وأما الأكل فمباح» ل روينا 
من طريق مسلم بن الحجاج... عن قتادة عن أنس أن النبي وه نمى عن 
الشرب قاتما. ولفظ هذاب: زجر عن الشرب قائًا. 
وصح أيضاً من طريق أبي سعيد الخدري. 0 
قلت: انظرهما في صحيح مسلم الأول الأشربة؛ باب كراهية الشرب قاتمًا 
(رقمة؟١5)‏ وحديث أب سعيد في نفس الباب (رقم5؟١5).‏ 
وفيه (رقم7”7١3)‏ عن أب هريرة قال رسول الله يَكهِ: لا يشربن أحد منكم 
قائماًء فمن نسي فليستقئ. 
وانظر الفقرة التالية (برقم1887١).‏ 


كتاب الأطعمة والأشربة ل ذكر آداب الآكلين والشاربين 





واختلفوا في جوازه مع الاستلقاء والقعودء وني الأكل والشرب قائاً 
فمن مانع ومبيح . 


6 - ونمى رسول الله يكهِ أن يأكل الرجل بشماله. أو يشرب»ء 
وكراهية ذلك مجتمع عليه. 
9-5 وإباحة شرب الرجل قائاً عليه جماعة العلماء. 


6 بالاستذكار 557/57 التمهيد .1١١7 7/1١١‏ 
وفيه حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء عن ابن عمر أن رسول الله يلي قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 

وليشرب بيمينه ‏ فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. 
الموطأ ؟/977. “497 ومسلم.ء الأشربء. باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامها (رقم١7١05)‏ وأبو داودء الأطعمة؛ء باب الأكل في اليمين 
(رقم77377)؛ والترمذيء الأطعمة. باب ما جاء في النهي عن الأكل 
والشرب بالشمال؟ وأحمد (57/5) وغيرهم. 
وجاء مثله عن جابر بن عبد الله عند مسلم (رقم 25014) والموطأ 457/7 في 
صفة النبي كَكِِ باب النهي عن الأكل بالشمال. وأبي هريرة. انظره في: 
الاستذكار 555/97؛ والتمهيد ١١5/١١‏ وسلمة بن الأكوع أن رجلاً أكل 
عند النبي يَلِهِ بشماله. فقال له: كل بيمينك» قال: لا أستطيع ما منعه إلا 
الكبرء قال: شما رفعها إلى فيه. 
أخرجه مسلمء الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب .5١75١‏ 
وحديث عمر بن سلمة: «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» في 
الموطأ 7/1 وعند البخاري. ومسلم وغيرهما. 

5 بالاستذكار ١؟/لالاا:‏ 
وفي الموطأ لمالك ١9475/7ء‏ صفة النى يَكِلِْء باب ما جاء في شراب الرجل 
وهو قاتم أنه بلغه أن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن 
عفان كانوا يشربون قياما. 
وفيه عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان - 


ذكر آداب الآكلين والشاربين ما كتاب الأطعمة والأشرية 





ووم مدو ةو وو موه وو ف هه 00 م0 همده 0 مون وم و هه و و و 00 وه 50 وو 0 ون م5 00ج موه موه وو وه وو م ووو وت مومه موت وود وه 0ن ددن 0ت 0 0000 60 دن موه موده ون تجن نه 2000 وه 06 مه م0 0 مه مو وت 4 هه مم موه ومن 006 هن هو موه مو مون موه وه 0د 


ٍِ بشراب الإنسان وهو قاتم بأساً. 
وعن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائاً . 
قال أبو عمر: إنما رسم مالك هذا الياب وذكر فيه عن عمر وعلي وعثمان 
من الكراهةء والله أعلم ولم يصح عنده الحظر. 
وصحت عنده الإباحة» فذكرها في باب أفرد لما من كتابه هذا أي الموطأ - 
وهي الآكثر عن العلماء» وعليها جماعة الفقهاء. ثم ذكر كره الشرب قائمًا من 
وإبراهيم كرهه لداء يأخذ في البطن. 
وذكر من حديث أبي سعيد الخدري من طريق وكيع مرفوعا: زجر 
رسول الله كَلِهِ رجلاً شرب قائماً . 
قلت: وفيه حديث أنس أن رسول الله يلِِ نمى عن الشرب قائماء قلنا: 
فالأكل؟ قال: ذلك أشد أو قال: شر وأخبث. 
أخرجه مسلمء الأشربة باب كراهية الشرب قائما (رقم 054١5)؛‏ والترمذي, 
الأشريةء» يبأب ما جاء 5 النهى عن الشرب قائًاً 47 وأبو داود 
الأشربة» باب في الشرب قائماً (رقم 9111) وغيرهم. 
وفيه حديث الجارود بن المعلى أن النبى يَلهِ نمى عن الشرب قَاعًاً. أخرجه 
الترمذي وقال: حسن غريبء الأشربة» باب النهى عن الشرب قاعًاً 4/ 
/؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 717/7/4. 
ثم ذكر من ذهب إلى الإباحة وساق حديث ابن عباس : ناولت رسول الله َه 
إداوة من زمزم فشربها وهو قاكتم. 
قلت: أخرجه البخاريء الحج». باب ما جاء في زمزم. والشرب. باب 
الشرب قانئماً؛ ومسلم الأشربةء باب في الشرب من ماء زمزم قائماً 
(رقم1؟١5)؟‏ والترمذي والنسائي وغيرهم. 
وحديث عبد الله بن عمر قال: كنا نشرب ونحن قيام» ونأكل ونحن نمشي 
على عهد رسول الله كله 
قلت: ساقه المصنف من طريق ابن أبي شيبة 4/!١؟‏ وهو عند أحمد في المسند 
)١90 ١74 - ١75/0‏ وغيرها؛ والترمذيء الأشربة» ‏ باب ما جاء في 


كتاب الأطعمة والأشربة ٠١‏ ذكر آداب الآكلين والشاربين 





م0 مه مود مه 0ن ممه مه وو مه وده مهن ن مومه مون ووشة مون ومن مو ووه وو ووه 04 0606004 صوصن م00 06م ون مومه موه ممصن مروت 60 04 00خ من مو مم 6ه من ضح حصن من من ف ضه صو نح من من و0 06 00 قن و 6 مو مم 06046 خية صو ون ج ج60 00 صن من صو ة عن موج مه( مو من 


- وفي المسألة أحاديث أخرى منها: حديث النزال بن سبرة قال: أتى على باب 
الرحبة فشرب قائاً: وقال: إني رأيت رسول الله يك فعل كما رأيتموني فعلت . 
والرحبة مكان بالكوفة. أخرجه البخاري» الأشربة» باب الشرب قائماً /٠١‏ 
١‏ والحجء باب ما جاء في زمزم؛ ومسلم., الأشربة (رقم9؟١7).‏ باب 
الشرب من زمزم قائماً؛ والترمذي والنساي وغيرهم. 
* وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله كه يشرب 
قائاً وقاعداً. 
أخرجه الترمذي., الأشربة» باب ما جاء في الرخصة وفي الشرب قاعاً 4/ ٠0‏ 
وقال: حسن صحيح. ومسلم, الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن 
ونحوهما على بمين المبتدئ (رقم٠7١5).‏ 
وغيرهم من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
وجاء من حديث ابن عباس نفسه مطولاً أخرجه الحميدي في المسند 559/١‏ 
وابن عبد الير في التمهيد ١5١/57١‏ والاستذكار من طريق 55/ 586. 
وأصل الحديث عند الترمذي في الدعوات؛ وأبو داود» الأشربة» باب ما يقول 
إذ شرب لبناً (رقم 03170 والنسائي في عمل اليوم والليلة فقد ساقوه مختصراً . 
وفي مسألة الباب» ومعئى حديث سهل بن سعد. حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله أتي بلبن قد شيب بماءء وعن بمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر 
فشرب ثم أعطى الأعرابي» وقال: «الأيمن فالأيمن). 
أخرجه مالك في الموطأ 2977/5 صفة النى وك باب استحباب إدارة الماء 
باللبن؟ والبخاري» في الجهة» باب من استسقىء والأشربة» باب شرب 
اللبن بالماء /٠١‏ هل وباب الأمن فالأعن ١٠/85؛‏ وأبو داود (رقم5؟7105؟), 
الأشرية» باب في الساق متى يشرب؛ والترمذي» الأشرية باب ما جاء أن 
الأمين أحق بالشراب ‏ وقال: حسن صحيح 40/8 87» قال: وفي الباب 
عن ابن عباس وسهلء وابن عمر وعبد الله بن بسرء في أحاديث أخرى 
انظرها: في شرح معاني الآثار 715/5 عن أنس وأم سليم وكبشة عند 
الترمذي 84/8 وقال: حسن صحيح . 
وأما شربه يلِ كما في حديث أم الفضل في الصحيحين عشية عرفة وقد 
أرسلت إليه بقدح لبن فكان جالساً على بعيره» انظر: فتح الباري /٠١‏ 80؛ 
وفي مصنف ابن أبي شيبة ١5/8‏ وما بعدهاء؛ وني شرح معاني الآثار - 


ذكر آداب الآكلين والشاريين 0١‏ كتاب الأطعمة والأشربة 


1 - وأتي رسول الله كل بشراب فشرب منه وعن بمينه غلام» 
وعن يساره الأشياخء, فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا 
والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً . قال: فلَهُ رسول الله كَل في 
يذه والأشياخ خالد بن الوليد» أو أحدهم خالد بن الوليد» والغلام ابن 
عباس ولا خلاف فيه. 


تم كتاب الأطعمة والأشربة بحمد الله 


- للطحاوي وعبد الرزاق 171/٠١‏ ذكر عدد من الصحابة والسلف الذين 
كانوا يشربون قياماً ويرون ذلك. 
قال أبو بكر بن العربي في العارضة 10/8: يترجح حديث الجواز على 
حديث المنع من وجوه: / 
الأول: أن الخلفاء عملوا بالشرب قائًا . 
والثاني: ثبوت الجواز في حجة الوداع وهو من آخر فعله. ويحتمل أن يكون 
النهي قبله أو بعذه فسقط . 
الثالث: يحتمل أن يكون النهي تحرعاً أو تأديباًء فالشرب قاعداً تأدباً وأعم 
جوازه قائماً والله أعلم. 
وذهب الأثرمء والطبري والخطابي من قبل إلى أن النهي تأديب وتنزيه لأنه 
أحسن وأرفق بالشارب» وذهب إلى شربه واقفا للضرورة. انظر: معالم السان 
65 وبمثله قال الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال: بل الصواب أن 
النهي فيها محمول على التنزيهء وشربه قائماً لبيان الجوازء وأمره في حديث أبي 
هريرة المتقدم في الفقرة 1885 بالاستقاءة على الاستحباب. وانظر: شرح 
مسلم للنووي ١/9454١؛‏ وفتح الباري 487/٠١‏ وانظر: قعقعة ابن حزم في 
الحل .51١9/7‏ 

17 9الاستذكار 17/ 80” قوله: فتلّه: أي ألقاه ووضعه. 
قال أبو عمر: وقد نقل من طرق. قلت: أخرجه مالك في الموطأ 977/١1‏ - 
/91؛ وأحمد في المسند 5875/5 898؛ والبخاري» في الأشربة» باب هل 
يستأذن الرجل من على يمينه في الشرب 485/٠١‏ وذهب بعضهم إلى الوجوب 
كابن حزم» والجمهور على استحباب التيامن في ذلك وخصّه بعضهم بالماء. 
وانظر: فتح الباري .65/٠‏ 


عَته ان 
جى ادوجي < ري 








حت ته 
50 الفهرس 
فهرس المجلد الثاني 

الموضوع الفقرة 
٠‏ أبواب الاجماع في السهو ال كن 
ذكر وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه ا الا 
ذكر السجود للسهو فى الزيادة والنقصان ل 
ذكر من سهى مراراً ومن سها في سجدتي السهو ا ل يي 
ذكر مفسدات السهو ا 0 
ذكر اليناء ع ع ع ع ا ا 
« أبواب الاجماع في الجمعة وشرائطها ف 7 ين 
ذكر فضلها ووجوبها وشروطها ا 00 
ذكر من تجب عليه وحكم من تركها ا ا 0 
ذكر من سقط عنه فرضها متب ي ةنم ة ةم م ةانم ةم م نم م ا ا ا م ا ا مضل الأ6قم 
ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها لن 4 
ذكر النداء يوم الجمعة والسعى إلى ذكر الله ا 0 
ذكر وقت الجمعة ومن فاته والسفر فيه 0 
ذكر الخطية والصلاة والقراءة وصفتها ا ا ا 0 
ذكر من تكلم والإمام يخطب ومن تخطى رقاب الناس ا ليا 

ذكر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ومن أدرك بعضها والتنفل 
بعدها ا ا ا ا 4 
٠‏ أبواب الاجماع في صلاة السفر لمم م6 4هم  4١5‏ 


ذكر جواز القصر وفيما تقصر وحين القصر فاأيواة هاراة وافا. ناوا مامه ماناماة مالم مم 88خ 





الفهرس - ب - 








الموضوع الفقرة 
ذكر السفر الذي تقصر فيه الصلاة مبب م نمم ممم ممم مم م 0.0066 4817م 
ذكر صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثاً وصلاة الحضر تقضى في 
السفر ممما ممم مم ممم ممم ممم ة مم ممم ممم ةن ةم 40# 
ذكر صلاة المقيم وراء المسافر وصلاة المسافر وراء المقيم ا ال 
ذكر الجمع بين الصلاتين في السفر ا 
« أبواب الاجماع في الصلاة عند العذر 1ل 2 رفرك 
ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر ممم 006006600000000 .. 418 
ذكر صلاة المريض جالسا لمم يم ممم ممم ء ممم ممم مل م0 00 4117 
ذكر من يعالج عينيه والمكتوف والمحبوس والمطلوب 4385 
ذكر صلاة الخوف تبثم ممم نمم ة نام ممم ةم ةم ةر ةة ‏ ةا ا ل 
ذكر صفة صلاة الخوف كرك 
ه أبواب الاجماع في صلاة التطوع من السنن المؤكدة والتوافل 9*5 07٠‏ 
ذكر صلاة التطوع وحكمها ترق 
ذكر قيام رمضان وصلاة الليل ل 
ذكر الوتر ا 0 
ذكر ركعتي الفجر فلم م ممم نمم ممم ممم ممم ءءء م 8431 
ذكر التنفل في السفر 0 يالك 
« أبواب الإاجماع في العيدين ل 5 لايك 
ذكر الغسل والطيب والخروج إلى المصلى والتكبير 8/1 
ذكر الأكل قبل الغدو يوم الفطر والنهي عن صيام الأضحى والفطر . هاو 
ذكر الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبدء بالصلاة 6د 
ذكر الصلاة في العيدين والتكبير والقراءة رو 
ذكر الخطبة وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها يرك 


« أبواب الاجماع في صلاة الاستسقاء والكسوف 00000600 94841 1٠١‏ 








الموضوع الفقرة 
ذكر صلاة الاستسقاء كن 
ذكر صلاة الكسوف مأك 
أبواب الاجماع في الصلاة على الجنائز م ١٠١5515661‏ 
ذكر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه الل 
ذكر الغسل والحنوط وصفة ذلك ا 
ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي ذلك لل (٠١#‏ 
ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة 00 
ذكر صفة الصلاة على الميت 0 
ذكر الدفن والمقبرة بببيةيةثمةء ممم ممم ةممةء ةم م م 60006000000000 .. 1١588‏ 
ذكر العيادة وتلقين الشهادة فلل مم م من ممم مام مم 1١858...‏ 
ذكر الاستئذان للجنائز وشهودها والبكاء عليها من غير نوح ه١٠١‏ 
ذكر إتباع الجنائز والسلام على القبور وزيارتها ل 
أبواب الإاجماع في السجود للقرآن لل ل 3١41‏ - لالا ١١‏ 
ذكر السجدات المتفق عليها والمختلف فيها ل لم١١‏ 
ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود في الرفع والسلام 
منه 0 
لا كتاب الزكاة لا و١٠‏ - ١١64‏ 
ه أبوب الاجماع في أنواع الصدقة مل ةل ملل 0.060 4لا ١١5١ ١٠‏ 
ذكر وجوبها ومن له طلبها وقتال مانعيها ا 
ذكر قبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها م لم١‏ 
ذكر تخيير الإمام العادل. وإتيان المصدق أرباب الصدقات 
وإرضائهم إياه ا 
ذكر ما للمصدق أخذه بالحق وما ليس له ذلك لاحل 


ذكر ما تجب فيه الزكاة ل 


الفهرس دك 








الموضوع الفقرة 
ذكر ما ليس فيه زكاة ال لل 
ذكر النصاب في الصدقة ومبلغه اليل 
ذكر الزكاة بحلول الحول ل 
ذكر ما تكرر فيه الزكاة وما لا تكرر فيه الال 
أبواب الاجماع في صدقة الابل والبقر والغنم ل ١١0003143‏ 
ذكر صدقة الإبل ل 
ذكر صدقة البقر ا رن امل 
ذكر صدقة الغنم نك ل 
« أبواب الاجماع في زكاة الذهب والفضة م0 ١١19/4 1١88‏ 
ذكر زكاة الذهب ان ل 
ذكر صدقة الفضة قم ممم رمم ممم م م 00006000000 6.0000 1١1388‏ 
ذكر الكنز والركاز والمعدن والحلي ا العيل 
أبواب الاجماع فيما أخرجت الأرض لمم 6.6006 ١115 1١88‏ 
ذكر الصدقة من الحبوب والثمار ال 
ذكر الخارص والخرص ووقته والحطيطة الل 
ذكر الجائحة تصيب الثمر وما لا يخرص 00000000000 2.0000 ١1١8450‏ 
ذكر ما يستفاد وما يدار من التجارة قلل ملم ل 0 ١١8/0000‏ 
ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة اال يل 
ذكر ما لاا يضم بعضه إلى بعض الل 
ذكر الخلطاء والأوقاص تتفي يما ةيةة ةم ةةة ةامر ة ءءء ةل ل ةلل ١7397‏ 
ه أبواب الاجماع في زكاة الفطر ل 2 لشفل 
ذكر وجويها ومن تجب عليه ل ا 


ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة فى إخراجها ومن لا تجب عليه ١77١‏ 
ذكر ما تؤدى منه وقت إخراجها ار 


دهابد الفهرس 





الموضوع الفقرة 
٠‏ أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان رطر يا 2 كرف 
ذكر المكيال ضر 
ذكر الأوزان متبمنة ةم مانن نمم ةنب ةنم ةر ةم ة ةا ةم ١7#‏ 
« أبواب الاجماع في قسم الصدقات للم ءءء ١105 ١75‏ 
ذكر تفريقها على الأصناف التي ذكرها الله تعالى في سورة براءة .. ١١75‏ 
ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها عرفل 
ذكر الرقاب والغارمين وابن السبيل ل 
ذكر من لا يجوز أن تدفع إليه يبيب ممما ن 060020000000 0.0000 ١588‏ 
ذكر من تحل له وما يجوز له أخذها ل 
لا كتاب الصيام لا م - 7م٠١‏ 
ه أبواب الاجماع في الصوم المكتوب والمتطوع به ١١99 ١1708‏ 
ذكر وجوبه ومن يجب عليه والتبييت والنية له ع0 ١788‏ 
ذكر الشهر ورؤية الهلال شن 
ذكر من يسقط عنه الصوم يق 
ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر ا ل 
ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه ... ١١9٠‏ 
ذكر المنهي عنه من الصوم قلم ممم ممم ممم م 60000006 2.0000 ١8848‏ 

ه أبواب الاجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضاً كان أو 
تطوعا ا لضن 
ذكر من يقضي فقط ال 
ذكر الكفارة لاا غير اللتريل 
ذكر القضاء والكفارة معأ ال 
ذكر من يسقطان عنه جميعاً مم مم ملعم م ج ةل 0 11 


الفهرس دى- 








الموضوع الفقرة 
ذكر المرأة تقضي الصوم فيقطعه الحيض رض 
ذكر الترتيب في الكفارة فقمة نمم م ةلمم مممما ننم م ةم لل ء ‏ . لل١‏ 
ذكر تأخير القضاء كرضي 
ذكر الفريط في القضاء ري 
ذكر الأسير تلتبس عليه الشهور اشر 
لا كتاب الاعتكاف لا ا د ١‏ 

ه أبواب الاجماع فيه يسنن 
ذكر الاعتكاف في المساجد ووجوبه بالنذر للل لمم 11 
ذكر الصوم فيه والوقت المندوب إليه ا 
ذكر ما يجوز للمعتكف فعله وما لا يبطل به الاعتكاف ل 
ذكر ما لا يجوز للمعتكف فعله نل 
ذكر قضاء ما يبطل من الاعتكاف ووقت الخروج منه لطن 
ذكر من يجوز منعه من الاعتكاف رن 
ذكر ليلة القدر اللطضرل 
لا كتاب المناسك لا 5م - وا/١‏ 

ه أبواب الاجماع في الحج لضن 2 لضن 
ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب اللو 
ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه ون 
ذكر ما يجوز منه وما لا يجزي إذا فعل مل رةة مم ا مم ا الا/ا ١‏ 
ذكر أوقات عمل الحج لل 
ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة لل 
أبواب الاجماع في الاهلال والعمل به لل ١55431١8068.‏ 
ذكر فرض الإحرام والنية له والاغتسال عنده للع ١598.‏ 


ذكر الإفراد والقران في الحج والعمرة م ١8017‏ 








الموضوع الفقرة 
ذكر التلبية وصفتها بمب ممم ممت نمم ممم ممم ممم 060060600002000 6.. ١510/0‏ 
ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها ملل ة ممم ت 0000م 6 000066000000000 1١8738‏ 
« أبواب الاجماع فيما يحرم على المحرم في الحرم والاحرام ١515١ ١57٠‏ 
ذكر الوطئ والإمساس والقبلة 0 
ذكر الطيب واللباس ا 
ذكر الصيد وقتله وبيعه وشرائه وأكله ملعم م 6.0606 ١588‏ 
ذكر تقليم الظفر والأخذ من الشعر وسوى ذلك مما يحرم على 
المحرم متعم ب مث ةنم ممم ممم ةن ة ممم ممق نمم ةنم ةنم مل م 0000000 ...14848 
« أبواب الاجماع فيما يحل للمحرم في الاحرام والحرم .... ١587 ١5157‏ 
ذكر ما يجوز له من اللياس فمما ةبتع مم ةت ممم مثلم ة ةمل ل م 0 ١4577.00‏ 
ذكر ما للمحرم قتله ال 
ذكر تداوي المحرم 0 
ذكر دخوله الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة ١417/5‏ 
ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك مما له فعله الا١‏ 
« أبواب الاجماع في الطواف تمي ةنيب ةنم ة 00000000600 ١875 1١588...‏ 
ذكر الطواف بالبيت وفرضه وأحكامه وأحكام السعي فيه ١5458‏ 
ذكر الطواف بين الصفا والمروة واليدء بالصما ملل ءءء ١54([‏ 
ذكر أحكام الطواف ممم م مممةمممةميةمةر رمم ممم ن 006600 6 0.0600 ١804‏ 
ذكر ركعتي الطواف ل 
٠‏ أبواب الاجماع في السعي وما يرمل فيه لل 0 ١688-1818‏ 
ذكر التوقيت والوقت للسعي والرمل وصفتهما بمب ر 000060006 ...6 ١878‏ 
ذكر تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان ا 
أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة م ١50914 ١68‏ 


ذكر الخروج إلى منى والمبيت بجمع والدفع إلى عرفة ل..40”ة١‏ 





الفهرس دح 








الموضوع الفقرة 
ذكر الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فيها لل 
ذكر رمي الجمار ل مل م 0.0000 ١6584‏ 
ذكر الصفا والمروة متم ممم ممم ممم ممم ممم 000660000006600 1١8/86...‏ 
ذكر طواف الإفاضة وغيره ان 
٠.‏ الإأجماع في العمرة مللم ةل ةم ةر ةم ةا ... ١58-١298‏ 
ذكر المتعة بالعمرة ممم ممم ممم ممم ممم ممم رم م 6600060600 6.6600 ١0484‏ 
ذكر من أهل بالعمرة ليل 
ذكر جامع في العمرة فتل مم ممم م ءلم ة ةم ةم م مم م م 6 ١53847.‏ 
أبواب الاجماع في الهدي الي © شيل 
ذكر الهدي وما يجوز منه وما لا يجزي اليل 
ذكر تقليد الهدي وإشعاره والحكم فيه إذا ضل أو عطب ١5880‏ 
ذكر الخلاف والتقصير فبم ةب ممم ة مم ممم ممم مم مم م 000 ١581...‏ 
ذكر النحر وأيامه والعمل فيه ليل 
ذكر الأيام المعلومات والمعدودات وأيام منى م ١5/4‏ 

ا١الاأو‎ ١ أبواب الإجماع في الفدية والجزاء م ل #ا/5‎ ٠ 
١# ذكر فدية ما أصيب من الطير والوحش مع ممم‎ 
١3548 0.6 ذكر فدية من حلق رأسه قبل أن ينحر لمن ممم م‎ 
١مل ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم لل‎ 
ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة اليل‎ 
ذكر الجامع في الحج ملل ممم ممم ممم ممم مي ارعلا؟‎ 
١الو5 لا كتاب الضحايا والعقيقة لا لظ‎ 

٠‏ أبواب الاجماع في الضحايا ا لين 
ذكر ما يجزئ منها ويتقى فيها 0 


ذكر ما تجزئ عنه البدنة والبقرة والشاة فى الاأضحى ضرفن 


ط- الفهرس 





ذكر الذبح والذابح وما يستحب في الضحايا ل 

٠‏ أبواب الاجماع في العقيقة ال ان 
ذكر العقيقة فتبم ممم م ممم ممم ممم ممم ام من م0 م 0000000000006 ١9/54...‏ 
ذكر التسمية للمولود والختان ممم م 00000060006 006060660000006 .. 48ل( 
ذكر الفرعة والعتيرة لين 
لا كتاب الصيد والذبائح لا ١84١ - 8١/1‏ 

أبواب الاجماع في الصيد ل 
ذكر ما يحل منه ويحرم 0 
ذكر الكلاب المعلمة والجوارح ان 
ذكر تعليم الجوارح وصفته والحكم فيه ملل ءءء ا م م يي الاا١‏ 
ذكر التسمية وحكمها اللي 
ذكر الحكم فيما أكلت منه الجوارح وما تخلص منها ل ١48‏ 
ذكر ما قتلته الأحبولة أو راسل عليهم سهم أو رمح من مسلم .... ١7948‏ 
أبواب الاجماع من الذبائح ار ليل 
ذكر التذكية والتسمية وما يجزئ فيهما ار 
ذكر من له أن يذكي ايل 
ذكر ما لا يجزئ من التذكية وما لا يجوز أكله اليا 
ذكر جامع فيما يحل أكله انيل 
لا كتاب الأطعمة والأشربة لا ١‏ لاما 

أبواب الاجماع في الأطعمة اي ك2 رنسيل 
ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها ال 
ذكر ما لا يحل أكله اليل 
ذكر الجامع فيما يحل ويحرم ايل 


ه أيواب الاجماع في الأشربة ل 0 





الفهرس دي - 








ذكر تحريم الخمر والسكر تتمة ةم ةة ةم م مث امم ةمق نلة ءا م م نل م 0م .. 55كم١ا‏ 
ذكر ما يجوز شربه من الأشربة فتبمةةنمةةث ةل ةنم م ةن لم6 .. الاأقاا 
ذكر جامع في الأشربة لي 
ذكر آداب الآكلين والشاربين يل 

][ 


0 فهرس الموضوعات > ع + + + + + ع ح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 


ثم 
را قري 
8 7 


331.601 للا5 0 تا . لنالانالا 


21321.2©)0 /ا/ا 5 111١0‏ . انا لانا انا 











36 مد وه دو و و تزه ع كو وه دو دهده << د د ده دن 


اد 5 
) 





2 






دوت قن عدم كب فووق )) ((©)]((ة 


بح 5 -9-2-5-5 49-9-9292 4 2 494 









4 هن <١‏ 
5 و 1 1 0 37 ا 
0 11 5 ) 
0 2 0 / ل 6 3 1 0 34 ات | 
1 و بكرا ل 
0 2 4 4 ذ3 ها '! 
ا 1 م 7 0 
0 0 شع ا 5 6 ١‏ ميق ل 
1 ا 2 0 اه ْ 1 
١ 01 3‏ |] 
3 جل 2 3 لسار 3 ١‏ 
/ 0 الع و 2 / 
١‏ اران 


5 









ث 
ررم قري 
2 1 


231.010 /لا5 0 ا . لزالائانا/ا 


- 
ل 


_رتعم 
ىجي ( جلي 
(سكس (دجن (دزومسيى 


مام لصم اليا لارايايا 


ب 0 

ل | 

ها :؟ 
ل مر ا عراست 


فمُسَائْلالإجماع. 





5-5 
أمككسّها 


و 007 


1 


1ه 11١1م‏ 


دارالقلم ‏ دمشق 

هاتف: 57591117 فاكس: 7700178 ص.ب: 2077 
لامع ,/زك-0 2121 /لاللايلا 

الدار الشامية - بيروت 

هاتف: 777/ا80 )١١(‏ فاكس: +8044 (01) 
ص.ب: ١١7/1601١‏ 


تورّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: 


داراليبشير - جذدة 
"50١‏ ص.ب: 6 هاأتشف: 710177171١‏ فاكس: 57085١‏ 


- 
عم 


2 
ده ددن و 9 


م حلت حدحكدن حد 


ألاقاقا 1 


اانا 


فنا 


اق مَسسَائْل| 00 


دما مراك فظا. وحن يت التق 


لوصحم 14م 





الججلرالثااث 
دراسة وحمي ى مث 
7 02 اكور ١‏ م ١‏ .. 
امسا زالللورشارو قف ماده 
أسْماذ آلشَمَةِوَعَاوْمهسَ 
بكلييّة الآدَاب وَالْعُلوْمٍالإِضسَائيةَ 


َامسحةعسَمَد تامس . الزبجتاط 


وزامة دقان افونت فزت لاس 
مويل اتام العام قات 
إدَارة الشَوُوتَ الِإنتكامينَ 
دوَلكتن قصل 





0 
حهى اس جلي 
«شكس «مة «لزو مس ى 


تت أ جه ا ته عات و للا بيديويا يريد 


كتاب الجحهاد ٠١7‏ أبواب الإجماع في الجهاد ‏ ذكر فرض الحهاد وفضله 





وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب الجهاد 


وأبو اب الإجماع في الجهاد 
ذكر فرض الجهاد وفضله مع الإمام 
النير: 


4 وا جمع المسلمون جيعاً أن الله فرض الجهاد على الكافةء إذا 


6 - وفرضيته في قوله تعالى: لآ كُيِبٌ يكم ألْقِتَالُ 2 .4 كه ل5» [البقرة: 
57.]. ططأنْفِرُوا جِنَانا وَيُكَالَا وَجَْهِدُوا نوت و في سَبِلٍ َس َم 
خَيِرُ لَكُمْ إن كُسْرٌ سَكمْرت 46 [العوبة:١4].‏ وخفافاً وثقالاً: قيل: 
معناه موسرين ومعسرين. وقيل: خفت عليكم الحركة أو ثقلتء وقيل: 
نشاط وغير نشاظء وِشاط : جمع نشيط . 
وقال تعالى: ظيتأَيّهَا لَب اموا د إِذَا قِلّ لد نر نِرُوأ في سَبِلٍ آله 
أَنَاكثْرَ إِلّ الْاض عيش ا 5 2 مرت الآنجِْرَوٍ ًا ع تع الحيزة 
لديا فى الْآجِرَة إلا كيل © إِلَّا تَهِررا يُمَرْنَكْمَ عدبا 32 وَيَسْتَبَدلُ 
وما مركم 1 عَشُيُردُ هيك رمه عَلَ ككُلْ شَى, مَرِبرٌ 469 [التوبة: 
مل 3"9]. 
وفي الآية: إيجاب النفير والخروج إلى الغزو إذا وقعت الدعوة. 
وفي آيات كثيرة وأحاديث منها: 
حديث ابن عباس أن النبي يل قال يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح - 


اام 2 


ذكر فرض الجهاد وفضله مع الإمام ٠١1‏ كتاب الجهاد 





او جه مجه وه موه ون 665-64 5 شن و قث موه ومن موون و مو هن مون مجه ومن مون مون جو هه ضهن جه مون 0 موجه 00 شين وو ون ون ونون جهن جو جه ونج حجن مهن موجه جهن جو جه 6 2 وجوت من ن ون مووت 6ه مت ون مون ون ون ووه هن مون من من مده مو مه © موه مو مه 


3 ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فأنفروا». وقوله: استنفرتم فانفروا: أي إذا 
طلب منكم النصرة فأجيبوه أو انفروا خارجين إلى نصرته. 
أخرجه البخاري في الجهادء باب وجوب النفير» وباب فضل الجهادء وباب 
لا هجرة بعد الفتحء وباب إثم الغادر للبر الفاجرء وني الحج. باب فضل 
الحرم. وباب لا يحل القتال بمكة. 
ومسلم؛ الإمارةء باب اللمبايعة بعد فتح مكة (رقم*0؟1١)‏ والحجء باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها في حملة حديث طويل؛ وأبو داودء الجهاد 
(رقم0٠4)558:‏ باب المجرة هل انقطعت؛ والنسائي ,.١55/8‏ الجهادء باب 
الاختلاف في انقطاع الهحجرة. 
والترمذي» السيرء باب ما جاء في الحجرة. كما أخرجه غيرهم. 
0 وقد جاء مثله عن السيدة عائشة عند البخاري ومسلم» ولم تذكر يوم الفتح. 
* وجاء من حديث صفوان بن أمية عند النسائي» البيعة. باب ذكر 
الاختلاف في انقطاع الحجرة لا/ ١55 »١:65‏ ولفظه: قلت: يا رسول الله 
الجنة لا يدخلها إلا من هاجر؟ قال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» 
وإذا استنفرتم فانفروا». 
* ومن حديث أنس عند أبي داودء الجهادء باب كراهية ترك الغزو (رقم 
54 9؛ والنسائي. الجهادء باب وجوب الجهاد 5١/!؛‏ وأحمد في المسند "”/ 
64»:, ”#و1اء 50١‏ وغيرهم. وقد صححه غير واحد. ولفظه: «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». 
* ومن حديث أبي هريرة عند أبي داودء الجهادء باب الغزو مع أعة الجور 
(رقم”757)؛ ولفظه: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو 
فاجراً. . . الحديث» وفيه ضعف وله شواهد. 
وفي أحاديث أخرى كثيرة . 
* وأما بيان فرضيته على الكفايةء ففي قوله تعالى: #8 وما 
وَلشَذِيُا مَرْسَهُمٌْ إِا يَجَمْرَا إِلتي: َلَهْمْ يحَدَرُوت 4067 [التوبة: 177]. 
وقوله تعالى: «الَّا ينترى القهدون ون الْؤْمِيينَ مد أؤلي الصَرَر هدو في مَل 


2 كرس اس س6 5 744 ميو معرس كم ا المع ع سه م اس سسمي سرك ل 
لَه يأموْلِهِر وأنفسيم مَضَلَ أنه المحجَهِدِينَ يأمولهع وشيم عل الْفَعِدِنَ دَرَجَهُ ولا وعد 


يض 0# 


أَلّدُ كفني وَتَصّلَ أمّه المْبَهينَ عَلَ الْتَعِدِنَ لجرا عَظِيا 402 [النساء: 56]. 


2 النوادر: 

89 9 وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي 
مؤنة العدو منهم أباح مَنْ سواه التخلف ما كان على كفاية» إلا عبيد الله بن 
المراتب: 

- واتفقوا أن الجهاد مع الإمام فضل عظيم. 

15 -واتفقوا أن دفاع الكفار وأهل الشرك عن بيضة الإسلام 
وحرعهم» إذا نؤلوا [/ب] على المسلمين فرض . 

5 - واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعاتهم إلى الإسلام أو 
الجزية جائز إذا امتنعوا من كليهما. 


- ومعلوم من سيرته وسنته صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يخرج قط للغزو إلا 
وترك يعض الناس وراءه؛ كما كان يرسل السرايا والبعوث ويقعد هو ونفر 
من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وأحاديث هذا الباب كثيرة . 
وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على الأعيان لا يسع أحداً من أهله أن 
يتخلف عنه لقوله تعالى: إلا تضِرُوا يُمَدْبَكُمْ عَدَابًا ألِيمًا» [التوبة: 99]. 
وقوله تعالى: #أآنْفِرُواً حِمَاًا وَثِمَالَا» [التوبة: .]5١‏ 
وانظر: تفصيل ذلك في الحاوي للماوردي ١57/١5‏ وما بعدها؛ والحداية 
للمرغيناني 175/5 ؛ والمهذب للشيرازي 5/ 556 ؛ والمغنى لابن قدامة ."55/١١‏ 

11/8 -انظر: النوادر (رقم65١).‏ 
وانظر: بداية امجتهد 5/ 5. ونقل الطحاوي في اختلاف العلماء عن ابن 
شبرمة» أنه ليس بواجب» والقاتئمون به من المسلمين أنصار أله انظر: 
مختصره ع/و.ظه. 

ه«ذقمأا - المراتب ص5١١.‏ 

0١‏ بالمراتب ص9١١‏ وفيه زيادة: (وقراهم وحصونهم) (فرض على الأحرار 
البالغين المطيقين) . 

5 بالمراتب ص7؟7١.‏ 


ذكر من يسقط عنه فرض الجهاد ١٠١15‏ كتاب الجهاد 





9 الإنياه : 


*8 29 والعلماء مجمعون على أن من دان بدين أهل الكتاب من 
أهل الأديان من قبل أن يبعث محمد يكلو حكمهم حكم أهل الكتاب. 


واختلفوا في مَنْ دان منهم بدين أهل الكتاب بعد مبعث الني يَكِةٍ 
فقال: قوم هم من أهل الكتاب» وأبى ذلك آخرون. 


ذكر من بسقط عنه فرض الجهاد 


0 النير: 
4 - والجميع أجمعوا على أن النساء والأصاغر والعبيد غير 


77 2 ومضمونة في المراتب لابن حزم ص4١١.‏ 
55م - وذلك بقوله تعالى: «لَبِىَ عَلَّ القن ع وَلآا 
ع وَمَن يظم أله ورسولة يدّعْلَهُ نت مَك م ين تمتها الْأَمَْر ومن يَتَولَّ يعَذِبدُ عَنَان 
ليما )»4 [الفعح: 17]. 
وقوله تعالى : لْنّسَ عَلّ الصُّعَفَك ولا عل الْمرْصَئ ولا عَلَ لدت لا بجذرت 
ما يفقوت حَرَْجٌ إِذَا تَصحُوأ 0 [التوبة: .]9١‏ 
وعن عائشة وْينَا قالت: استأذنت النى كَلِنِ في الجهاد فقال: «جهادكن 
الحج". أخرجه البخاري» الجهاد؛ باب جهاد النساء 5/ ه/ا؛ والحج. باب 
فضل الحج المبرور أي أن الجهاد ليس عليهن بواجب. 
وقد تطوع عدد من الصحابيات في عدد من الغزوات كما سيأتي. 
#* وقال ابن عباس: كنت أنا وأمى من المستضعفين» أنا من الولدان» وأمى 
من النساء. انظر: شرح السنة للبغوي ١ .50/5/٠١‏ 
* وحديث سعد أن النبي يَكلهِ خرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفني 
في الصبيان والنساء... البخاري. المغازي» باب غزوة تبوك . 
* وأما المعذورون بالفقر فقد جاء في قوله تعالى: طولا عَلَ اليك إذًا م 
ود إتنيكاة فنك لآ مذ 3 م1 ملسم عه ولأ دهز تنيش هن 
ألدّمْع ]ا عدوا ما سفقورت 69* [التوبة: 97]. 


عل َك لشفي 3 ولا عل َلْمَرِيضِ 


01-7 


املد 


0 


كتاس الجهاد /1 ٠١‏ ذكر من يسقط عنه فرض الجهاد 





المراتب: 
6968 9 واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة» وعلى من لم يبلغ, 
وعلى مريض لا يستطيع 51" ولا على فقير لا يقدر [على زاد]. 


9-65 واتفقوا أن من معه أبَوَان يضيعان بخروجه أن فرض التهاد 
عنه ساقط . 


- وقوله علو : لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة : «إن بالمدينة أقواماً ما 
س رتم مسيراً ولا قطعتم وادياً وإلا كانوا معكم فيه»ء قالوا: يا رسول الله 
وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر». 
أخرجه البيخاري» المغازي غزوة تبوك 557/8١؛‏ والجهاد» باب من حبسه 
العذر عن الغزو 557/5» ؛ ومسلمء الإمارة؛ باب ثواب من حبسه عن 
الغزو مرض أو عذر (رقم )١9١١‏ وغيرهم. 

65 9دالمراتب ص9١١.‏ وانظر: الفقرة السابقة. 

5 بالمراتب ص9١١؛‏ وقال أبو عمر في الاستذكار :15/١4‏ (لا خلاف علمته 
أن الرجل لا يجوز له الغزو»ء ووالداه كارهان أو أحدهماء لأن الخلاف هما 
في أداء الفرائض عقوق وهو من الكبائر) . 

* وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَفييه قال: جاء رجل إلى 

النبي يله فاستأذنه في الجهاد. فقال: لأحي والداك؟» قال: نعم قال: 
«ففيهما فجاهد». 
أخرجه البخاري» الجهاد. باب الجهاد بإذن الأبوين 5/ ٠١1١؛‏ وانظر: 
مسلم» البر والصلة» باب بر الوالدين (رقمة5084). 
قال الحافظ ابن حجر: كذا أطلق ‏ أي في الأبوين بدون وصف زائد ‏ وهو 
قول الثوري وقيده بالإسلام الجمهور. 
وقال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا 
مسلمين لأن برهما فرض عين عليه » والجهاد فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا إذن . 
ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمروء 
وجاء رجل إلى رسول الله كه فسأله عن أفضل الأعمال» قال: «الصلاة»» - 


ذكر المارزة وقتل المقائلة ومن لا يجوز قتله ١1‏ كتاب الجهاد 


ذكر المبارزة» وقتل المقاتِلة» ومن لا يجوز قتله 
6 الإشراف: 


/651 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرء أن يبارز 
ويدعو للبراز بإذن الإمام» إلا الحسن البصري فكان يكرهها 


- قال: ثم مه؟ قال: «الجهاد». قال: فإن لي والدين. فقال: «آمرك بوالديك 
خيراً». فقال: والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدن ولأتركنهماء قال: «فأنت 
أعلم» وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديثين» انظر: فتح 
الباري ك/ ٠١‏ !؛ وانظر: شرح السئة للبغوي 30300 

لام ١‏ -وفي المراتب لابن حزم ص7١١:‏ (واختلفوا في المبارزة فكرهها الحسن 
البصري والثوري وأحمد وإسحق إلا بإذن الإمام»ء وروي عن الأوزاعي: لا 
يحل ولا يبارز إلا بإذن الأمير). 
وقال البغوي في شرح السنة :707/١١‏ (لم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمامء 
واختلفوا فيها إذا لهم يكن ذلك عن إذن الال 
وقد جاء في ذلك حديث قيس بن عباد عن على وه قال: أنا أول من يجثو 

بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» وقال فيس بن عباد : وفيهم أنزلت: 

عدن حَصمَان اختصمرواً ف 4 [الحج: 119].ء قال: هم الذين تبارزوا يوم 
بدر؛ حمزة وعلي وعبيدة» أو أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة. 
وعن قيس بن عباد عن أبي ذر يقسم قسماً إن هذه الآية: #هدَان حْصْمَان 
أختصمرا في 4 نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن 
الحارث وعتبة وشيبة ابنى ربيعة» والوليد بن عتبة. 
وعن أبي إسحق السبيعي قال: سأل رجل البراء وأنا أسمع: أشهد علي بدراً؟ 
قال: بارز وظاهر. 
وقوله: ظاهر: أي لبس درعاً على درع. 
انظرها في: البخاري: المغازي» ياب قتل أبي جهل ة”, /وة؛ 
ومسلمء التفسير» باب قول الله تعالى: ##8# هَذَإنِ حَصمان لختصمرواً ف سه 
ين مَكَيَوأ ميمت لح باب ين أرٍ يت ين عرق تبوميخ كفي ©©4 
(رقم ١77‏ ارج وأخرجه غيرهما. 


كتاب الجهاد 


١8‏ ذكر المبارزة وقتل المقائلة ومن لا يجوز قتله 


لا الاستذكار: 
6 وحكم رسول الله لله كيه [في مغازيه] أن تقتل المقاتلة؛ وأن 
تسبى الذراري والعيال» والآثار بذلك متواترة: 


* وأما كيفية المبارزة فقد أخخرجها أبو داود في السننء الجهادء باب المبارزة 
(رقم757789)» عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرّب عن علي قال: تقدم - 
يعجى عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه وأخوهء فنادى من يبارز؟ فانتدب له شباب 
من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروهء فقال: لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا 
بني عمنا فقال رسول الله عَكِلةِ: «قم يا حمزةء قم يا علي» قم يا عبيدة بن 
الحارث»» فأقبل حمزة إلى عتبةء وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة 
والوليد ضربتان» فأثخن كل واحد منهما صاحبهء ثم ملنا على الوليد 
فقتلناه» واحتملنا عبيدة. 

وأخرجه أحمد وغيره. وقد بارز غير واحد من الصحابة في عدد من المعارك» 
ومنهم: عامر بن الأكوع بارز في خيبرء وكذلك علي في الخندق وفي خيير. 
وأما إذا كانت المبارزة عن غير إذن الإمام فجوزها جماعة» ويه قال مالك 
والشافعي وكره جماعة ذلك إلا بإذن الإمام» وإليه ذهب سفيان وأحمد 
وإسحق . 

وانظر: شرح السنة للغوي ١١/51؛‏ والمغني لابن قدامة ١٠/944؟؛‏ وفتح 
الباري اه 

قال ابن قدامة: ولم يزل أصحاب النبي كَلْهِ يبارزون في عصر الني كَل 
وبعدذه» وم ينكره متكر فكان ذلك إجماعاً . 


بالاستذكار 5١/١5‏ وتمامه: (وهو أمر مجتمع عليه إلا أن تقاتل المرأة وتأتي 


ما يوجبٌ القتل). 


89 بالاستذكار 74/١5‏ وتمامه [ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قُتل] وما 


بين المعقوفتين من الاستذكار وبها يتضح النص أكثر. 


ذكر البارزة وقثل المقاتلة ومن لا يجوز قتله 00 كتاب الجهاد 


_- وقد قتل النبي كَلْةِ في كثير من المعارك» وسبى النساءء ومن ذلك: حديث 
ابن عمر قال: أغار رسول الله كله على بني المصطلق» فقتل مقاتلتهم وسبى 
ذرارهم»ء وأصاب يومئذٍ جويرية بنت الحارث. 
أخرجه البخاري» العتق. باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع 
وجامع وفدى وسبى الذرية 5/٠/ا١؛‏ ومسلم.ء الجهاد والسيرء باب جواز 
الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام (رقم٠”١).‏ وغيرهم. 
# ومن حديث أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله وَْهٌ في غزوة 
بى المصطلق» فأصينا سبيا من سبى العرب فاشتهينا النساءء فاشتدت عليئا 
العزبة وأحببنا العزل» فسألنا رسول الله يكيِ فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا 
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 
أخرجه البخاري» في الموضع المتقدم في الحديث قبله 5/ ١7١؛‏ والمغازي» 
باب غزوة بن المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع 178/1؛ ومسلمء 
التكاحء باب حكم العزل (رقم )١578‏ وغيرهما. 
وفي غزوة هوازن قتل وسبىء وجاءه وفد هوازن ليرد عليهم أموالهم 
وسبيهمء فقال: «إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا 
إحدى الطائقتين إما المال وإما السبى...2 قالوا: إنا نختار سبينا... 
الحديث. ١‏ 
أخرجه البخاري» العتق» باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباعَّ 
وجامع وفدى وسبى الذرية .١74/0‏ 
* وفي حديث أبي سعيد عن غزوة قريظة ونزوهم على حكم سعد بن معاذ. 
فأرسل رسول الله يك إلى سعد بن معاذ فأتاه على حمارء فلما دنا من المسجد 
قال رسول الله كليِهِ للأانصار: «قوموا إلى سيدكم - أو خيركم ‏ ثم قال: «إن 
هؤلاء نزلوا على حكمك» قال: فإني أحكم أن تُقتل المقاتلة وأن تُسبى 
الذرية» فقال النبي كه: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». أخرجه البخاري» 
الجهاد. باب إذا نزل العدو على حكم رجل 50/5١؛‏ ومناقب الأنصارء 
باب مناقب سعد بن معاذ ١7/7‏ ومواضع أخرى؛ ومسلم.ء الجهادء باب 
جواز قتل من نقض العهد. وغير ذلك من النصوص وهي كما قال أبو عمر 
متواترة إذا استقصيت. 
* وأما قتل من قاتل من النساءء ففيه: حديث رباح بن الربيع قال: كنا مع - 


31313312111312 


١٠١"‏ ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله 


00006 من مه عن م0 وه شمن مو مت 00 كه شه و وو مه 00000 هه جه 06 00 00 ووه و من وم صن ومن مومه كوه جم نه نوه مو وو مو وو وم ووو عوج جم ون وو مو ووه حون مت وو وم مو مون ووو مو ون مووه حون ون مو ومو موه موه مه م9 


رسول الله كلِهِ في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء؛ فبعث رجلاً فقال: 
«انظر علام اجتيع هؤلاء» فجاء فقال: على امرأة قتيل» فقال: «ما كانت 
هذه لتقاتل». قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد»ء قال: فبعث رجلا فقال: 
«قل لخالد: لا 8 امرأة ولا عسيفاً) . أخرجه أبو داودء الجهاد.» باب قتل 
النساء (رقم 425579 والنسائي في الكبرى» السير 1857/5 قتل العسيف؛ 
وأخرجه اين ماجهء الجهاد» باب الغارة والبيان وقتل النّساء والصبيان (رقم 
5) من حديث سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن 
صيفي عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله عَكئِلة . وذكره عن أبي 
الزناد عن المرقع عن جده رباح» وقال أبو بكر بن أبي شيبة يخطئ الثوري 
فيه. ورياح بالياء المثناة تحت وقيل بالباء الموحدة ورجح هذا البخاري». وهو 
0 

بن حبان مثل رواية ابن ماجه (رقم١9/ا1)‏ وقال: : سمع هذا الخير المرقع بن 
صيفي عن حنظلة الكاتب» وسمعه من جذه. وجذه رباح بن الربيع وهما 
محفوظان. 
وأخرجه كذلك النسائي في الكيرى (رقم8771)؛ وأخرجه أحمد ١178/4‏ 
وغيرهم. 
* وفي مراسيل أبي داود (رقم*”) ورجاله ثقات عن عكرمة أن النبي صلل 
رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: «ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحب هذه 
المرأة المقتولة؟» فقال رجل من القوم: أنا يا رسول اللهء أردفتها فأرادت أن 
تصرعنني فتقتلني» فأمر بها رسول الله كلِةٍ أن توارى. 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 5/ ٠١7‏ ووصله الطبراني ف فى الكبير 
من حديث مقسم عن ابن عباس وفيه الحجاج بن أرطأة. 
قلت: وهو متكلم فيهء قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الخطأ 
والتدليس وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ."81/١7‏ 
وروى ابن أبي شيبة "84/١7‏ وعبد الرزاق (رقم ”“978) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه. 
* وأما النهى عن قتل النساء والصبيان فقد جاء ني عدد من الأحاديث» عن 
جمع من الصحابة حت عد متواتراً. 
* ومنها حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أن امرأة وجدت في بعض - 


ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله ل ١‏ كتاب الجهاد 


- مغازي النبى كلِ مقتولة» فأنكر رسول الله ككلِِ قتل النساء والصبيان. وفي 
رواية: فنهى عن قتل النساء والصبيان. 
أخرجه البخاري» الجهاد» باب قتل الصبيان في الحرب» وياب قتل التساء 
في الحرب 57/56١؛‏ ومسلم.ء الجهادء باب تحريم قتل النساء والصبيان (رقم 
4 ,؛ ومالك في الموطأ 7//ا54» الجهاد» باب ما جاء في النهى عن قتل 
النساء والصبيان والولدان؛ وأبو داود (رقم 42١1718‏ الترمذيء الجهادء 
باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان وأحمد وغيرهم . 
* وحديث أنس قال: كان رسول الله يكل إذا بعث جيشا قال: «اتطلقوا 
باسم اللهء لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراًء ولا امرأة» ولا تغلّوا 
وضمّوا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين». 
أخرجه أبو داود» الجهادء باب دعاء المشركين (رقم4١55)؛‏ وفيٍ سئله 
خالد بن الفِزْر بفتح الفاء وكسرها راويه عن أنسء قال الحافظ في التقريب: 
مقبول» وياتي رجاله ثقات. 
* وفي حديث بريدة بن الحصيب - وسيأتي -: «لا تقتلوا وليداً»» والوليد: 
الصبي الصغيرء والجمع ولدان. 
أخرجه مسلم والترمذي وابن الجارود وغيرهم. 
قال أبو عمرو في الاستذكار :5٠/١4‏ وروى عن البي كَل أنه نبى عن قتل 
النساء والولدان في دار الحرب: ابن عباس» وعائشةء وأبو سعيد الخدري» 
وأنس» والأسود بن سريع» وغيرهم. 
وأجمع العلماء على القول بذلك» ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا 
أطفاهمٍ 0 نهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلبء والله 3 يقول: «#وَقََلُوا فى 
سيل الله 7 َذِنَ يُتَعِنكةُ» [البقرة: .]19٠‏ 
قال الحافظ في الفتح :١1548/5‏ واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على 
منع القصد إلى قتل النساء والولدان» أما النساء فلضعفهنء, وأما الوالدان 
فلقصورهم عن فعل الكفرء ولا في استيقائهم من الانتفاع بهمء إما بالرق» 
أو بالقداء فيمن يجوز أن يفادى به. 
واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلواء فجمهور العلماء على أنهم إذا قاتلوا 
قوتلوا. 
قلت: أما حديث ابن عياس فهو عند البزار ورجاله رجال الصحيح. 


١0‏ ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قثله 


المراتب: 


9 واتفقوا أن قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والعميان والشيوخ 


(الحرمين» والمباطيل والزمنى والحراثين والأجراء») وكل من لا يقاتل جائز 


0 النوادر: 


١5.١5‏ - وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فانٍ ولا امرأة (ولا راهب) 


* وحديث عائشة في المرأة القرظية الى قتلت محمود بن مسلمة فقتلت به. 
أخرجه أبو داودء الجهادء باب في قتل النساء (رقم .)97710/١‏ وحديث أبي 
سعيد عند الطبراني في الأوسط وفي سنده عطية العوفي وحديث أنس تقدم. 
# وحديث الأسود بن سريع عند النسائي في الكبرى» السيرء النهي عن قتل 
ذراري المشركين (رقم١85)‏ ولفظه: «ما بال أقوام بلغ بيم القتل إلى أن 
قتلوا الذرية» قيل: لم يا رسول الله أليس هم أولاد المشركين؟ قال: «أو ليس 
خياركم من أولاد المشركين». 

* ومن حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله يِل 
حين بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان» انظر: سان 
البيهقي 4/لالا؛ وابن أبي شيبة 7١/747؛‏ وستن أبي داود (رقم15177). 
وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث ابن عمر: والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي يكيهِ وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان» وهو 
قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيات» وقتل 
النساء فيهم والولدان» وهو قول أحمد وإسحاق ورتحصا في البيات. 

وذكر حديث الصعب بن جثامة قال: قلت: يا رسول الله إن خيلنا أوطئت 
من نساء المشركين وأولادهم: قال: «هم من آبائهم». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انظر: أبواب السيرء باب ما 
جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان 7/ 56. 


بالمراتب ص١١‏ وانظر الفقرة التالية. 
١.١‏ 2 النوادر (رقم 6) ونذكر في هذا وصايا رسول الله يئِلِ والخلفاء لحيوشه 


وفيها النص على هؤلاء. 


ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله ١‏ كتاب الجهاد 





مام 5 35506 0066.665 تق ضقن 046 فث شق 606 ث6 60 6 68.6 36 قث ف مه مومه 6 مه مت 000 مومه 0 مت 06 05 00 مومه مهت جومت فج من مدده دوت 6ت 064 ف من مومه مو موه مووة و موة موده 


- * من ذلك حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله كه إذا أمَّر أميراً 
على جيش أو مريّة» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراًء ثم قال: «اغزوا باسم الله» وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالل 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا». 
«وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء أو خلال» فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكفا عنهممء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» 
فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون هم في الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين». فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكنت عنهمء فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا 
تجعل لحم ذمة الله ولا ذمة نبيه»؛ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم 
أن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهء 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزههم على حكم الله فلا تنزهم على 
حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
أم لا؟). 
أخرجه مسلم في: الصحيح. الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (رقم1771)؛ وأخرجه أبو داود 
بتغيير بعض الألفاظ (رقم75517). الجهاد. باب دعاء المشركين (ورقم 
) مختصراً؛ والترمذي في السيرء باب ما جاء في وصيته كةٍ في القتال 
مطولاً كرواية مسلم ١١18/7‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن الجارود مطولاً في 
المنتقى (رقم47١٠١).‏ 
وتقدم حديث أنس بن مالك عند أبي داود. 
وأخرج مالك في الموطأء. الجهاد. باب النهي عن قتل النساء والولدان في 
الغزو 451//7. 548 عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر الصذيق 
بعث جيوشاً إلى الشام» فخرج بمشي مع يزيد بن أبي سفيان» وكان أمير ربع 
من تلك الأرباع» فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب» وإما أن - 


كتاب الجهاد ه١١‏ ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله 





ِ- أنزل» فقال أبو بكر: ما أنت بنازلٍ ولا أنا براكب إني أحتسب خطاي هذه 
في سبيل الله» ثم قال: إنك تجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم 
وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له؛ وستجد قوماً فحصوا عن أوساط 
رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. وإني موصيك بعشر: 
لا تقتلن امرأة ولا صبيأ ولا كبيراً هرما ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا 
تخربن عامراً ولا تعقَرَّنّ شاة ولا بعيراً إلا للأكلة ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقنّه 
ولا تغلل» ولا تجبن. 
والأرباع : جمع ربع يعني ربع الجيش» كأنه قسم اليش أربعة أقسام وكان 
هذا أمير قسم واحد منهم. والذين فحصوا رؤوسهم: أي حلقوا وسطها 
وتركوها كأفحوصة القطا وهو تجثمها. ولا تعقرن: العقر: ضرب قوائم 
البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم والمراد النهي عن قتل الحيوان لغير حاجة 
إليه . 
ويحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر الصديق؛ وأخرجه بمثله عبد الرزاق في 
المصنف (رقمه97)؛ وابن أبي شيبة 7١87/1!؛‏ والبيهقي 84/4 وهو ني 

سنن البيهقي من طريق أخرى عن ابن شهاب الزهري عَن سعيد بن المسيب 

بأطول منه. انظر 4/ 84. 
ونقل عن أحمد إنكاره على يونس بن يزيد الأيلي أن يكون من حديث 
الزهري» كأنه عنده عن يونس عن غير الزهري. وذكره من طريق ابن إسحق 
عن صالح بن كيسان قال: لما بعث أبو بكر يزيد بن أب سفيان 440/4 ومن 
طريق أبي عمران عن أب بكر. 
وله طريق أخرى عن يحيى بن أب مطيع عن ابن أبي شيبة ."410//١١‏ 
وذكر البيهقي حديث ابن عباس» وحديث علي بن أبي طالب وقال: فيه 
إرسال وضعف وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى. 
وحديث خالد بن زيد في تشييع رسول الله يلع لجيش مؤتة ووصيته لهمء 
وقال: منقطع ضعيف. انظر .5١ 4٠/4‏ 
وروي سنيد عن أبي بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى جعونة ‏ ابن الحارث؛ وقيل: ابن قرة ‏ وكان أمّره على 
الأدراب: أن لا تقثّل امرأة ولا شيخاًء ولا صغيراً ولا راهباً. 
انظر: الاستذكار .57/١5‏ قلت: سنيد هو ابن داود المصيصى اسمه الحسين - 


ذكر امبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله لحيل كتاب الجهاد 





- قال الذهبي: حافظ له تفسير وله ما ينكر روى عنه أبو زرعة والأثرم 
وجماعة» وصذّقه أبو حاتم؛ وقال أبو داود: لم يكن بذلكء» وقال النساي: 
ليس بثقة. انظر: الميزان ؟/557". وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: 
ضَعْف مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن شيخه حجاج بن محمدء أخرجه له 
ابن ماجه وتوقي سئة مائتين وست وعشرين. 
وأخرج ابن أبي شيبة 817/17" من حديث ابن عباس أن النبي كَل كان إذا 
بعث جيوشه قال: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع». 
وفيه من مرسل راشد بن سعد قال: نبى رسول الله يَِِمَ عن قتل النساء 
والذرية؛ والشيخ الذي لا حراك به. 
وفيه عن جابر قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين؛ وانظره في: سكن 
البيهقي 89. 
وأخرج البيهقي 91/4 من طريق يحيى بن آدم عن حماد بن زيد ووهب بن 
خالد عن أيوب السختياني عن رجل عن أبيه قال: نمى رسول الله كه عن 
قتل الوصفاء والعسفاء. 1 
والعسفاء: جمع عسيف وهو الأجير والخادم. والوصفاء: جمع وصيف وهو 
العبد الخادم كذلك. وأخرجه ابن أبي شيبة 7١/١8؛‏ وعبد الرزاق من 
طريق معمر عن أيوب مرسلاً (رقم97179) وسعيد بن منصور في سئئنه (؟/ 
19). 
ومن طريق يزيد بن زياد» عن زيد بن وهب قال: كتب عمر ويه لا تغلوا 
ولا تغدرواء ولا تمتلواء ولا تقتلوا وليدأء واتقوا الله في الفلاحين الذين لا 
ينصبون لكم الحرب. 
أخرجه سعيد بن منصور في السنن 4714/7 والبيهقي 41١/9‏ مختصراً؛ 
واحتج الشافعي بقتلهم جميعاً بأمره فك بقتل دريد بن الصمة يوم حنين» 
وكان شيخا قد فئى. 
وبحديث مرة بن جندب أن رسول الله ككيدٍ قال: اقتلوا شيوخ المشركين 
واستبقوا شرخهم. والشرخ: جمع شارخ وهو الشاب كصحب وصاحب)» 
وقال الترمذي: والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. أخرجه أبو داودء الجهادء 
باب في قتل النساء (رقم 2,1 والترمذي في السيرة» باب ما جاء في 
النزول على الحكم 481/7 وقال: حسن صحيح غريب» وأحمد 17/6 -7١0‏ 


كتاب الجهاد ١١”‏ ذكر المبارزة وقتل المفائلة ومن لا يجوز قتله 


ولا مقعد ولا معتو ولا أعمىء إذا كان لا يقاتل» ولا يدل على عورات 
المسلمينء ولا يدل الكفار عل ما يحتاجون إليه للحرب بيئهم وبين المسلمين» 
إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا بأس بقتلهم جميعاً . 


3 المراتب: 


9واتفقوا أن الحرّ الذي يُسلم في أرض الحرب ويخرج إلينا 
مختاراً قبل أن يؤسرء أنه لا يحل قتلهء ولا استرقاقه. 


9 واتفقوا أن المسلمين إن لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين 
من غنائمهم ما لا يقدرون على تخليصه منهمء أن لحم حرق الأثاث غير 
الحيوان. 


4 - واختلفوا أُيُعقر الحيوان أم لا يعقرء إلا بني آدم فإنهم 
اتفقوا ألا يقتلوا. 

8 9-واتفقوا على أن لا يقتل منهم من كان طفلاً أو امرأة وأنهم 
يتركون وأهل دينهم إذا لم يقدروا على تخليصهم . 

5 .9 واتفقوا أن من قتل من الصبيان أحداً قبل القسمة وإسلام 
النساء أنه لا يقتل بمن قتل منهم. 


- وهو من رواية الحسن عن سمرة بالعنعنة». وقال البخاري: سماع الحسن من 
معرة صحيح . 
وانظر في هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي “5”/7:؛ 
والاستذكار /١5‏ ؟لإ. 

بالمراتب ص9١١.‏ وبمثله كان إسلام أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي في 
غزوة الطائف. 

.١17١ص‎ بتارملا١.‎ 96* 

4 بالمراتب ص١17١.‏ 

5 بالمراتب ص9١١.‏ 





ذكر الأمان والغَّذْر ومن له أن يؤمن ٠١4‏ كتاب الجهاد 





3 الاستذكار: 
/1- ونمبى رسول الله يلخ عن قتل النساء والصبيان. 
وأجمع العلماء على القول بذلك. 
[] النير: 
4 وأجمعوا أن الرّسول لا يجوز قَيْلّه 
ذكر الأمان والغَدْرء ومن له أن يوْمَن 
3 المراتب: 
9-8 واتفقوا أن الحر العاقل البالغ الذي ليس بسكران إذا أَمَّنَ 


17 انظر الفقرة السابقة (رقم899١).‏ 

والرسول: هو الذي يمحمل الرسالة ويبلغها. 
وقد جاء في ذلك حديث نعيم بن مسعود الأشجعي قال: جمعت رسول الله وَل 
يقول طماء حين قرأ كتاب مسيلمة: «ما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما 
قال: قال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». 
أخرجه أحمد في المسند 1481/5 . 588؛ وأبو داود في السان, الجهاد. باب 
في الرسل (رقم )7177١‏ وهو في أعلى درجات الحسن فيه ابن إسحاق وصرح 
بالتحديث» عند أحمد والبيهقى .5١١/4‏ 
ومثله عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال: ما بيني وبين 
أحد من العرب حنة» وإنفي مررت بمسجد لبني حنيفة» فإذا هم يؤمنون 
بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة» فقال 
له عبد الله: معت رسول الله يَلِِ يقول: «لولا أنك رسول لضربت عنقك 
فأنت اليوم لست برسولء فأمر قرظة بن كعب. فضرب عنقه بالسوق. 
وحنة: أي العداوة والضغينة والثأرء واللغة الفصيحة: إحنة 
أخرجه أبو داود. في الجهاد. باب في الرسل (رقم71/17)؛ وابن الجارود في 
المنتقى (رقم47١٠)‏ وهو حسن؛ وأخرجه البيهقي في السنن .1١١/9‏ 
وقيل : قتله دون صحبه لأنه كان داعية لمسيلمة ويس ذلك بخلاف صحبه فقد 
استتابهم دونهء وانظر: معالم السنن للخطابي .81١7/1‏ 

84 بالمراتب ص١؟١.‏ 





كتاب الجهاد /ك ذكر الأمان والعَدْر ومن له أن يؤْمّن 


أهل الكتاب الحربيينء عل أداء الجزية أو على الجلاء. أو أمَّنَ سائر أهل 
الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالههم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض 
حرب أخرى ليست بأرض ذمة ولا بأرض إسلام أن ذلك لازم لأمير 
المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا . 

الاستذكار: 


١51١‏ ولا أعلم خلافاً أن من أمُن حربياً بأي كلام يُمَهِم الأمان 
فقد تم له الأمان. 


١1١!‏ - وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم. 


ِِ وعلق ابن تيمية عليه بقوله: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد الذمة 
إلا من الإمام أو نائبه» وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمدء. وفيه وجه في 
المذهبين أنها تصح من كل مسلم. 
قلت: يفرق هنا بين عقد الذمةء وبين الأمان حتى يسمع كلام الله. 
وانظر في هذه المسألة: الحاوي للماوردي 54١/595؛‏ والمهذب للشيرازي "/ 
١8؛‏ والمغى لابن قدامة 577/٠١‏ "5 ؛ والطداية 478/4. 
١‏ 9«الاستذكار 447/١4‏ وتمامه: (وأكثرهم يجعلون إشارة الأمان إذا كانت 
مفهومة بمنزلة الكلام). 
05 بالاستذكار 5١/81؟‏ ونصه: (جائز عند جماعة العلماء). 
5 بالاستذكار .81/١5‏ 
وقد جاءت نصوص كثيرة في الوفاء بالعهد منها في القرآن الكريم: 8يَأَبْها 
لبت ءَامَنُوَا وفوا بالْغقودر» [المائدة: .]١‏ طوأَوَها بالْمَهَدِ إِنَّ الْمَهَدَ كات 
مَتْعْلًا» [الإسراء: "1غ والمسلمون يجير بعضهم على بعض كما جاء ذلك 
في الأحاديث ومنها: 
* حديث على بن أبي طالب قال رسول الله يِه «ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل 
منه صرف ولا عدل..1.0. 


ذكر الأمان والعَذْر ومن له أن يؤمن ١‏ كتاب الجهاد 





010000000010000 1 1 1 1 #317#71717171ة1ةإ1##7أ777###1 100000000 7 7 7 ز 0 0 0 0 0 7 1 7[ ةز350ةذزة1713ة#ة#7 71*71[ ااا ا ل الال لل 0 


- أخر جه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنساي بألفاظ . 
* ومن حديث علي ونه عن النبي كه : «المؤمنون تتكافاً دماؤهمء وهم يد 
على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم. ..» الحديث. 
أخرجه أبو داود في الديات (رقم٠”457)؛‏ والنسائي 2١14/8‏ القسامة» باب 
القود بين الأحرار والمماليك في النفس. 
* ومثله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوفاً : «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهمء وهم يد على 
من سواهم...2. 
أخرجه أبو داود» الديات» باب إيقاد المسلم بالكافر؟ (رقم ١‏ وهو 
* وحديث أبي هريرة قال رسول الله يَكِخ: «يجير على أمتي أدناهم». 
قال الخطابي في معالم السنن "١/5‏ ومعبى قوله يكم (يسعى بذمتهم 
أدناهم» أن يكون ذلك في الأفراد والآحاد أو في أهل حصن أو قلعة فأما 
أن يجوز ذلك في جيل وأمة منهم فلا يجوز. 
وقال في ”١4/7‏ في شرح قوله ككِِ: «يجير عليهم أقصاهم»: قلت: وهذا إذا 
كان العقد والذمة منه لبعض الكفار دون عامتهم فإنه لا يجوز عقد الأمان 
لجماعتهم» وإنما في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منهم إلى الإمام على سبيل 
الاجتهاد وتحري المصلحة فيه دون غيره. ولو جعل لأفناء الناس ولآحادهم 
أن يعقدوا لعامة الكفار ما شاءوا صار ذلك ذريعة إلى إبطال الجهاد وذلك 
غير جائز. 
* وأما أمان المرأة ففيه حديث أم هانىء أخت علي بن أبي طالب َلك 
قالت: ذهبت إلى رسول الله يَيِخِ عام الفتح فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته 
تستره بثوب فسلمت عليهء فقال: «من هذه؟» فقلت: أنا أم هانىء بنت أبي 
طالب فقال: امرحباً بأم هانء»»؛ فلما فرغ من غسلهء قام فصلى ثماني 
ركعات ملتحفاً في ثوب واحدء فلما انصرف قلت: يا رسول الله» زعم ابن 
أمى علىء» أنه قاتل رجلاً قد أجرتهء فلان ابن هبيرة» فال رسول الله يلِك: 
اقد أجرنا من أجرت يا أم هانء»: قالت أم هانء: وذلك ضحى. 
أخرجه مالك في الموطأء قصر الصلاة؛ باب صلاة الضحى 4١65/١‏ 
والبخاري» الغسل» باب التستر في الغسل عن الناس» وفي الصلاة» باب - 


كتاب الجهاد 


٠“١‏ ذكر الأمان والغَذْر ومن له أن يؤمّن 





مم م0 وه مجن وم ون ج000 م وو ج00 0ه مون من وووج ن ووج وه 606 00 دنه 05 0 د من 006 من مبي ج0006 6 ون 00 قن مجن مون ويج 000 44 5-4 600 و موون موه مو ون ووه ونج فحن موصن م من مو ون 6 500 صن من و صن من من نان موصن م مج مواصة م موحت وص ومن من 


الصلاة وفي الثوب الواحد ملتحفاً به» والجزية والموادعة؛ باب أمان النساء 
وجوارهن 7077/5؛ والأدب» باب ما جاء في زعموا. 

ومسلم. الحيضء باب تستر المغتسل بثوب ومحوه (رقم775)؛ وصلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان؛ كما 
أخر جه الترمذي وأبو داود وغيرهم. 

* وفيه حديث السيدة عائشة: (إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز». 
أخرجه أبو داود» الجهاد, باب في أمان المرأة (رقم71574). 

* وحديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن الني يه 
قال: «إن المرأة لتأخذ على القوم. يعني تجير عليهم». 

أخرجه الترمذي» السيرء باب في أمان العبد والمرأة وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وسألت محمداً فقال: هذا حديث صحيح؛ وكثير بن زيد قد 
مع من الوليد بن رباح» والوليد بن رباح مع من أبي هريرة» وهو مقارب 
الحديث // 5ل. 

أخرجه ‏ أي الترمذي ‏ حديث أم هانء بلفظ: قالت: أجرت رجلين من 
أحمائي»؛ فقال رسول الله كَلِْدِ: «أمَّئا من أمنت» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة» وهو قول 
أحمد وإسحق أجازا أمان المرأة والعبدء وقد روي من غير وجه. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز العبد. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمروء عن النبي كله قال: 
#ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم». 

قال أبو عيسى: ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين 
فهو جائز على كلهم. 

* وفي المسألة جوار زينب بنت رسول الله كَكِ لزوجها أبي العاص بن الربيع 
وقول رسول الله يخ حين ممع ذلك: ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم. 
وانظر: سان البيهقي 4/ 45. 

قال ابن المنذر في الإجماع (رقم717): (وأجمعوا أن أمان المرأة جائز وانفرد 
اين الماجشون فقال: لا يجوز) . 

وقال الخطابي في معالم السنن ”*١/7‏ بعد أن أكد أمان المرأة: (وكذلك قال 
أكثر الفقهاء في أمان العبدء غير أن أصحاب الرأي فرقوا بين العبد الذي - 


ذكر الأمان والمّْذْر ومن له أن يوْمّن شيل كتاب الجهاد 





9 والغدر أن يُوْمَّن ثم يقتلء وهو حرام بإجماع. 


لاالإشراف: 
١51+‏ - وأجمع أهل العلم أن أمان والى الجيش» والرجل الذي 
يقاتل جائزء على جميعهم. 


واختلفوا في أمان العبد. 


1١151 


5ه 


يقاتل والذي لا يقاتل» فأجازوا أمانه إن كان ممن يقاتل» ولم يجيزوا أمانه 
إن كان لم يقاتل) . 

* فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه. وانظر: الاستذكار 
14 ففيه: وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبدء» ولا خلاف في ذلك 
بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ. وانظر: شرح السنة للبغوي /١١‏ 
4 وفتح الباري 7/*“/اا. 774. 

الاستذكار 4١/80؛‏ وزاد: والغدر والقتل سواءء قال رسول الله يَكِِ: 
«الإعان قَيدٌ الفتك لا يفتك مؤمن1. 

وقال عليه السلام: «يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه؛؟ هذه غدرة 
فلان». 

قلت: الحديث الأول أخرجه أحمد في مسنده عن الحسن عن الزبير وفيه 
قصة: انظر 2١55/١‏ /ا5١.‏ 

والثاني أخرجه البخاريء, الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر 
ومواضع أخرى 787”/56؛ ومسلمء الجهادء باب تحريم الغدر (رقم )١0505‏ 
من حديث أبن عمر كما أخر جه الترمذي وأبو داود. 

ومن حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم في الموضع المتقدم في الرواية 
السابقة. 

ومن حديث ابن مسعود أخرج البخاري مع رواية أنس في الموضع المتقدم 
ومسلم كذلك في الموضع المتقدم. 

ومن حديث أبي سعد الخدري عند مسلمء الجهادء باب تحريم الغدر (رقم 
) ومن حديث غيرهم من الصحابة. 

وانظره في: الإجماع (رقم 1175). 


كتاب الجهاد 203٠١3”‏ ذكر من ليس له أن يؤمن وما لا يقع عليه أمان 


9 9 وإذا دخل الحربي بالأمان» فأودع وباع. وترك مالآء ثم 
فتل بدار الحرب». أو ماتء فلا خلاف أن أمان ماله باقي ما دام حي 


واختلفوا إذا مات أو قتل. 


5 وأجمعوا أن رسول الله يَكةِ أمّن أهل مكة كل من دخل 
دارهء أو المسجدء أو دار أبي سفيان» أو ألقى السلاح . 

1 وأجمعوا على أنه يكن فيها شيء من حكم العنوة وم 
يُقْتَلَ فِيهًا إلا من استثنى النبي كه وأمر , بقتله ول يَسْبٍ فيها ذُرية ولا 
عيالاً» ولا مالا وأ أهلها إذا أسلموا يقوا على ما كان بأيدهم من دار 
أوعقار وليس هذا حكم العنوة بإجماع. 

67 (واختلفت) الآثار في وقت الأمان الموصوف, ولم يختلف 


ذكر من ليس له أن يؤمنء وما لا يقع عليه أمان 
الإشراف: 


848 79 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان 
الصبى غير جائز. 
بي عير جابر 


> بالاستذكار 4١//7"؛‏ ولفظه: (ولم تختلف الآثار ولا اختلف العلماء في أن 
رسول الله يله أمَّن أهل مكة. . .). 

70/١5 0الاستذكار‎ 11 

9بالاستذكار 54١//امم.‏ 
وفي النسخ: واختلف» والتصويب من الاستذكار. 

68 .انظره في: الإجماع لابن المنذر (رقم 149). 


أبواب الإجماع في الأنفال ‏ ذكر النفل والغنيمة 2 ٠١#“4‏ كتاب الجهاد 


,9 وأجمعوا أن أمان الذمي غير جائز. 


3 المرائب: 
01١‏ واتفقوا على أن من أمَّنَ الكافر [ين] على أن يحاربوا 
المسلمين. أن ذلك باطل لا ينفذ. 
أبو اب الإجماع في الأنغال 
ذكر النفل؛ والغنيمة 


ل الاستذكار : 


رضح ل فوس 00 


65 9 وأجمع [4لاب] العلماء على أن قول الله صَيْكَ : ##واعلموا أثما 
عَنمَتّم ين َيْو . . . * نزلت بعد قوله: يَِسَلُوئَكَ عن الأتَْال» . 

8 .29 وأجمعوا أن قوله تعالى: صِسَنُونَكَ عَن الْنَعَالٍ» . نزلت في 
حين تشاجر أهل بدر في غناتم بدر. 


65 ولا خلاف بين العلماء وأهل اللغة أن النفل الغنيمة. 


3 المراتب: 
6 -واتفقوا أن غنام السرايا الخارجة من العسكر الواحد يضم 
بعضها إلى بعض ويقسم عليهم مع جميع ذلك العسكر. 


ب7بالاجماع (رقم51/8). 

0١‏ بالراتب ص؟١١‏ وتمامه: على أن يحاربوا المسلمين» ولا يحارمهم المسلمون. 
5 بالاستذكار .١6١/١5‏ 

.10١-1١6٠١/١: الاستذكار‎ ١5 5* 

.1١16١/١: بالاستذكار‎ 14 

68 9بالراتب ص/7١١ء 4١١8‏ وانظر: الاستذكار /١54‏ ١٠٠؟؛‏ والتمهيد .58/١5‏ 


كتاب الجهاد 0 ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة 


5 .- واتفقوا أن جيشين مختلفى الأمراء غير مضمومين 51" 
مكرر] لا يشتركان فيما عَيْماً . 


517 - واتفقوا أن الجيش الواحد إذا كان بأعداد كثيرة» وكان 
لكل طائفة منهم أمير» إذا كانوا مضمومين في جيش واحدء أنهم كلهم 


6 -واتفقوا أن العسكر أو السرية تخرج من مدينة أو حصنء 
أن أهل تلك المدينة والحصن لا يشاركونهم فيما غنموه. 


048 79 واتفقوا أن أموال أهل الحرب مغنومة. 
واختلفوا في أموال الرهبان والآرضين. 


ذكر الغلولء وما يباح للجيش من الغنيمة 
الاستذكار: 
6 9 والغلول محرم بالكتاب» والسنة» والإجماع . 


.١ ١8ص بالمراتب‎ 

17 _المراتب ص8١١.‏ 

4 7بالمراتب ص86١١‏ ونصه: (واتفقوا أن العسكر والسرية الخارجين من الحصن 
أو القرية أو البرج أو الرباط الذي هو مسكنهمء لا يشاركهم أهل ذلك 
الحصّن أو المدينة أو القرية أو البرج أو الرباط في شىء مما غنموا وسواء 
منهم كان المغيرون أو من غيرهم). 

8 بالمراتب ص١7١.‏ 

.6١/١5 _7الاستذكار‎ 9*٠ 
وقال أبو محمد بن حزم في المراتب ص١١ : (واتفقوا أن الغلول حرام). وقال‎ 
النووي : هو من الكبائر بالإجماع فقال: (أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول‎ 
وأنه من الكبائر) وفيه قوله تعالى: #وَمن يِعْثُلُ يَأْتِ يما عَلَّ يوم الْقِيمَةٍ» [آل‎ 
: والأحاديث كثيرة جدا منها‎ .517/١7 شرح مسلم‎ .]١5١ عمران:‎ 


ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة بض كتاب الجهاد 


احج ج00 000 وجوه ووو ودج هه 600640 وجوج ون حجن كه جحت 40ج 3 0ت وحن ونه هوه ووه 0ج 004600 وجوج 6 0 وجو و وج 6 روج جه رجن 6و0 وجوج 6ج وج حجان © وجوج 0 وج ج0 ج60 ج600 00 جب وج هج و ج0 وج جوت 0 ون وو جوة ججح هود ه موجن 6 جوون مو جوة جه وجوه موجن 


- * حديث أبي هريرة قال: قام و فينا رسول الله قم ذات يوم فذكر الغلول 
فعظمه وعظم أمرى ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيءء يوم القيامة على رقبته 
بعير له وغاء يفول يا رسول الله أغنني. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد 
بلغتك. . الحديث)». 
أخرجه البخاري؛ الجهادء باب الغلول وقول الله وكَ: ومن يَعْثُلُ يَأْتِ يما 
1 بوم لْقِيامَةِ 4 5 ؟؛ ومسلم.ء الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول رقم 
١؛‏ وأحمد في المسند (؟5757/1) وغيرهم. 
* ومن حديث أبي هريرة كذلك» قال: خرجنا مع رسول الله يَكِلدِ إلى خييرء 
ففتح الله عليناء فلم نغنم ذهبا ولا ورقاء غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم 
انطلقنا إلى الوادي - يعني وادي القرى - ومع رسول الله كله عبد له؛ وهبه 
له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب» » فلما نزلنا الوادي 
قام عبد رسول الله يكل يحل رحله. فرمي بسهم فكان فيه حتفهء فقلنا : هنيئاً 
له الشهادة يا رسول الله فقال رسول الله مَكيِ: «كلاء والذي نفس محمد 
بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراء أخذها من الغناتم يوم خيبرء لم تصبها 
المقاسم». قال: ففزع الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: أصبته 
يوم خيبرء فقال رسول الله ككِِ: «شراك من نارء أو شراكان من نار». 
وفي رواية: ومعه عبد يقال له: مِذْعَمء أهداه له أحد بني الضباب إذ جاءه 
سهم عائر. 
والسهم العائر: هو الذي لا يدرى من أين جاء. والشملة: إزار يتشح به. 
والشّراك: سير من سيور النعل التي على وجهها. 
أخرجه مالك في الموطأً. الجهاد. باب ما جاء في الغلول ؟/5:095؛ 
والبخاريء المغازي. باب غزوة خيبرء والأبمان والنذورء باب هل يدخل في 
الأعان والنذور الاأرض والغنم والزروع والأمتعة. 
ومسلمء الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول» وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
(رقم 6١١)؛‏ وأبو داودء الجهادء باب في تعظيم الغلول (١١0؟)؛‏ 
والنساي» الأيمان والنذورء باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟ /٠‏ 
5" وغيرهم 0 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان على ثُقّل النى وَلِ رجل 
يقال له: كركرة فمات. فقال رسول الله يلِ: «هو في الناراء فذهبوا ينظرون - 


كتاب الجهاد ١‏ ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة 


3 المراتب: 
١‏ 9 واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر والسرية من المسلمين 


قدراً علكه من أهل اخرب» لا يكون طعاماً قَلّ أو كثرء أنه قد غل إذا 
اتفرد بملكه ول يُلْقِه في الغناتم . 





5 إليه فوجدوا عباءة قد غلهاء قال أبو عبد الله: قال ابن سلام: كَرْكَرَة: يعني 
بفتح الكاف . والثقل: متاع المسافر. 
أخرجه البخاري» الجهادء باب القليل من الغلول 141/5؛ وأحمد في المسند 
؟/ 450 وابن ماجدء الجهادء باب الغلول (رقم 5849). 
وجاء من حديث أب رافع عند النساي» الإمامة» باب الإسراع إلى الصلاة 
من غير سعى 5 116. 
* وزيد بن خالد الجهنئى عند مالك في الموطأ ؟408/7؛ وأبي داود 
(رقم )17٠١‏ الجهاد. باب في تعظيم الغلول. النساي. الجنائزء باب 
الصلاة على من غل 54/4؛ وابن ماجهء الجهادء باب الغلول (رقم 
24 . 
ومن حديث عيذ الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود» الجهاد» باب في 
الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله (رقم 0/17؟). 
* وعبد الله بن عباس أخرجه مسلم.ء الإمان» باب غلظ تحريم الغلول 
«(رقم4١١)؛‏ والترمذي» السيرء باب ما جاء في الغلول. 
وعن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 
جده عمر بن الخطاب أن رسول الله يك قال: «من غل فاحرقوا متاعه 
واضربوه.. الحديث». 
أخرجه أبو داودء الجهادء باب في عقوبة الغال (رقم7١0١)؛‏ والترمذي» 
الحدود. باب ما جاء في الغال ما يصنع له. وصالح بن محمد بن زائدة 
مصعقا . 
وثوبان أخرجه الترمذي في السير باب ما جاء في الغلول؛ وابن ماجهء 
الصدقات. باب التشديد في الدين» والنساي في السير من الكبرى. وانظر: 
سفن البيهقى ,1١7 51٠١/9‏ 

.١١5ص المراتب‎ ١ 


ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغثيمة م١٠٠١‏ كتاب الجهاد 


واختلفوا في الطعام وفيما يتملكه أهل الحرب. كالحصا والصيد 
وخشب البرية» وغير ذلك» أيكون آخذ ذلك غالاً أم لا؟ 


ل الطحاوي : 


؟ 3 .2 وأجمعوا أن السرية المبعوثة من العسكر لا تستحق ما غنمته 
بقتالها شيئاً دون سائر العسكر إلا أن ينفله الإمام. 


الاستذكار: 


7 2 وأجمع جمهور المسلمين على إباحة أكل طعام الحربيين في 
أرض الحرب» يأخذون منه قدر حاجتهم . 


؟* انظر: شرح معاني الآثار 5"١/“‏ ولم يذكر لفظ الإجماع فيهء وهو في 
الاستذكار ٠٠١/١5‏ ونصه (لأن العلماء لم يختلفوا أن السرية إذا خرجت من 
العسكر فغنمت أن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا). 

5 -انظره في: الاستذكار 5١/١؟١؛‏ وزاد: (وجاءت في ذلك أخبار الآحاد 
العدول. من حديث ابن عمرء وحديث ابن مغقل؛ وحديث ابن أبي أوى). 
قلت: وحديث ابن عمر ويا قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب» 
فتأكله ولا نرفعه). 
أخرجه البخاريء فرض الخمسء باب ما يصيب من الطعام في أرض 
الحرب 500/5. 
وحديث عبد الله بن مغمّل قال: كنا محاصرين قصر خيبرء فرمى إنسان 
بجراب فيه شحمء فتزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي يكهِ فاستحييثٌ منه. 
وموضع الحجة فيه: عدم إنكار النبي يَلْدْ عليه. 
أخرجه البخاري؛ الخمسء باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 5/ 
م6ه؟؟؛ وأجد 711١/8‏ 
ومسلمء وأبو داود (رقم 4270707 والنسائي 77/10 وغيرهم. 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير :١١/5‏ زاد الطيالسى في مسنده 
بإسناد صحيح : هو لكُ. ١‏ 
* وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم - 


كتاب الجهاد غيل ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة 


- خيير وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناهاء فلما غلت القدورء نادى منادي 
رسول الله كَلهّ: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً . قال عبد الله : 
فقلنا: إِنما نهى النبي كَكِةِ لأنها لم تحمّسء قال: وقال آخرون حرّمها البتة. 
أخرجه البخاري؛ فرض الخمسء باب ما يصيب من الطعام في أرض 
الحرب 1606/5. 
* وفيه حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي وَكِهِ قال: 
كنا نأكل الجزّر في الغزوء ولا نقسمهء حت إن كنا لنرجع إلى رحالنا 
وأخرجتنا منه مملوءة. 
أخرجه أبو داودء الجهادء باب في حمل الطعام من أرض العدو (رقم 
5 وفيه ضعف. 
الأخرجة: جمع خرجء وهو ما يحمل به المتاع على الدابة. 
قال ابن حجر تعليقا على تبويب البخاري» باب ما يصيب من الطعام في 
أرض الحرب 755/8: (والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما 
يصلح بهء وكل طعام يعتاد أكله عموماء وكذلك علف الدواب» سواءً كان 
قبل القسمة أو بعدهاء بإذن الإمامء وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعر 
في دار الحرب فأبيح للضرورة» والجمهور أيضاً على جواز الأخذ ولو لم تكن 
ضرورة ناجرة. 
واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال 
الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب. وشرط الأوزاعي إذن الإمام. 
وقال ابن المنذر: وقد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول» 
واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام. وجاء الحديث بنحو ذلك 
فليقتصر عليهء وأما العلف فهو في معناه). 
وقول ابن المنذر هذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد 9/7١؛‏ وانظر: أصل 
كلام ابن حجر كذلك في معالم السئن للخطابي ؟/798. 

35 -الاستذكار 215١/١5‏ 177. 
وقد أجمع العلماء أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إن وجد 
السبيل إلى ذلك» وأنه إن فعل ذلك فهي توبة له وخرج من ذنبه. 
واختلفوا فيما يفعل بما غل إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليهم. انظر: 
التمهيد ؟/ 2177 15. 


ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التتفيل 0 ١٠١5٠‏ كتاب الجهاد 


أرض الإسلام» إذا كانت له قيمة أو كان للناس فيه رغبة» وحكموا له 
حكم الغنيمة» فإن أخرجه رده في المقاسم [إِلّا الأوزاعي] فقال: ما أخرجه 


ذكر من له أن ينفل» ومن لا نفل له؛ ومبلغ التنفيل 
0 الاستذكار: 


أ لسَّلَب للقاتل يا يذكره أجل منهم . 


ه37 9الاستذكار 4١50/١5‏ وانظر: التمهيد 05/15. 
والسّلّب: ما يؤخذ من القرن من السلاح والثياب والمنطقة» وفرس كان 
يركبه وغير ذلك في الحرب. وقد جاء في إعطاء السلب للمقاتل أحاديث 
منها : 
* حديث أبي قتادة مطولاً في حُنين أن رسول الله كَل قال: «من قتل قتيلاً 
له عليه بينة فله سلبه». 
أخرجه مالك في الموطأ 404/17؛ والبخاري» فرض الخمسء» باب من لم 
يخمس الأسلاب 407/5؟؛ والبيوع» باب بيع 0 في الفتنة» والمغازي» 
باب قول الله تعالى: طوَيَوُمَ حكن إذ صنت كرتم نه تن علطام 
سيك ؛ والأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم؛ ومسلمء الجهادء ياب 
استحقاق القاتل سلب القتيل (رقم 1 )ء؛ وأبو داود؛ الجهاد (رقم 
7 »؛, باب في السلب يعطيى القاتل» والترمذي في السير» باب من قتل 
قتيلاً فله سلبه وغيرهم. 00 
* وحديث سلمة بن الأكوع قال: أى النبي يل عين من المشركين» وهو في 
سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال النبي كيةِ: «اطلبوه فاقتلوه 
فقتلته فنفلى سلبه). 
والعين الجاسوس . 
أخرجه البخاري» الجهاد. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان؛ 
ومسلمء الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل (رقم 05!١)؛‏ كما - 


كتاب الجهاد 


م من من موه مع من مجو م مومة موه محاصة م6 صن جو ون 06 0606 00 ووه ونه صن ون 6 جه مون مناه من من موه صن من 0 0 


0١‏ ذكر من له أن يتفل ومن لا نفل له ومبلغ التنفيل 


مجه معام مدهت 0.04 6 م2 من 000.04 من من 00 جهن من مت ون ع من من مح من من صن نه من مت مج 0 مجه صن صن ومن جيجه 66 مو ووه ين موصن ن من موه موة من من 


أخرجه أبو داود؛ وابن ماجه؛ وأحمد في المسند 5/ 256 0١‏ وغيرهم. 

* وحديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد #يا: أن رسول الله كم قفى 
في السلب للقاتل؛ ولم يخمس السلب. 

أخرجه أبو داودء الجهاد. باب في السلب لا يخمس (رقم ١77؟)‏ وهو من 
رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين» وباقي رجاله ثقات؛ وأحمد في المسند 
5 ؛ وغيرهم. 

* وحديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر 
فنظرت عن عنى وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديث أسناءهما تنيت 
أن أكون بين أضلمَ منهماء فغمزني أحدهماء فقال: يا عم هل تعرف أبا 
جهل. . . في قصة قتل أبي جهل وفيه: ثم انصرفا إلى رسول الله كله فأخيراه 
فقال: «أيكما قتله؟» قال كل واحد منهما: أنا قتلتهء قال: «هل مسحتما 
سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتلهء سلبه لمعاذ بن 
عمرو بن الجموح'؛ وكانا معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح. 
وأضلع : أي أقرى » من الضلاعة وهي القوة. 

أخرجه البخاري» فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب 2555/5 
؛ والمغازي» باب قتل أبي جهل؛ ومسلم. الجهاد والسيرء باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل (رقم؟76١1)؛‏ وأخرجه أحمد 0١‏ وغيرهم. 
* وحديث عوف بن مالك في غزوة مؤتة والمددِيَ من أهل اليمن» وفيه يا 
خالد أما علمت أن رسول الله يك قنغهى بالسلب للقاتل» فقال: بلى ولكى 
استكثرته. وأخرجه مسلمء الجهاد والسير (رقم 67 107)؛ وأبو داود. الجهاد, 
باب الإمام بمنع القاتل السلب (رقم9١1”,‏ ١٠0؟)؛‏ وأحمد ١8/7‏ 
وغيرهم. 

وحديث حاطب بن بلتعة أنه قتل رجلاً يوم أحدء فسلم له رسول الله طَلِ 
سلبه. أخرجه البيهقى ."١08/5‏ 

* وحديث جابر بن عبد الله أن عقيل بن أبي طالب قتل رجلاً يوم مؤتة 
فنفله البى يلل سيفه وترسه. أخرجه البيهقي 709/5. 

ومئها: حديث سعد بن أبي وقاص أنه وعبد الله بن جحشء. دعوا الله يوم 
أحد. . الحديث. عند الحاكم والبيهقي بسند صحيح 5/ 2370107 7"08. 

* وعن عبد الله بن الزبير عند أحمد بإسناد قوي أن صفية كانت في حصن - 


ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التتفيل ‏ *6 ٠١‏ كتاب الجهاد 


بذلك». وذلك أن ينادي به مناديه قبل الغنيمة وبعدها؟ 


أجهز على جريح متخن . 


المراتب: 
7 .9 واتفقوا أنه لا ينمّل مَنْ ساق مغنماً أكثر من ربعه في 
الدخول. ولا أكثر من ثلثه في الخروج. 


ٍ- حسان بن ثابت يوم الخندق فقتلت يهودياً فقالت لحسان بن ثابت: انزل 
فاسلبه فقال: ما لي بسلبه حاجة. 
ومن حديث أنس عند البيهقى 707/5. وعبد الله بن عمرء وسمرة بن 
جندب. انظر: البيهقي اس ونفل رسول الله كله يوم بدر ابن 
مسعود سيف أبي جهل . وأحاديث أخرى . 
وفي فتح الباري 719/5: واتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا 
ببينة تشهد له بأنه قتلهء والحجة فيه قوله عليه الصلاة والسلام: (له عليه 
بنية) . 

35 ا_7الاستذكار ١8/١5‏ وتمامه: (وكذلك من ذفف على جريحء أو على من قطع 
في الحرب من أعضائه ما لا يقدر على ذلك عن الدفع عن نفسه). وانظر: 
التمهيد 7/577 501. 
وقال الشافعى: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتله مقبلاً عليه» وأما إِذا قتله 
وهو مدبر فلا سلب. 
وقال سائر الفقهاء: السلب للقتل على كل حال مقبلاً كان المقتول أو مدبراً 
على ظاهر الأحاديث: (من قتل قتيلاً فله سلبه) . 

91 7المراتب ص8١١؛‏ والنفل متفق عليه؛ وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض 
الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم» وقد اختلفوا في محل النفل هل هو من 
أصل الغنيمة» أو من أربعة أحماسهاء أو من حمس الخمس» وبكل قول من 
هذا قال طائفة من العلماء. 
وذهب جمهور العلماء إلى أن التنفيل يكون في كل غنيمة سواءً كانت الأولى - 





كتاب الجهاد “58 23٠١‏ ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التنفيل 





أو غيرها وسواء كانت الغنيمة ذهباً وفضة أو غيرهما. وقال الأوزاعي» 
وجماعة كبيرة من فقهاء الشاميين: إنه لا ينفل في أول غنيمة» ولا ينفل ذهباً 
ولا فضة. انظر: الاستذكار 4٠١4/١4‏ وشرح مسلم للنووي 55/15. 
وذلك وفاق الحديث الشريف الذي جاء عن ابن عمر أن رسول الله كَلةٍ كان 
ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. 
أخرجه البخاري؛ ومسلمء الجهاد والسيرء باب الأنفال (رقم٠76١)؟‏ وأبو 
داودء الجهادء يباب جامع النفل في الغزو (رقم 45ل ؟). 

وحديث ابن عمر في الصحيحين والموطأ وأبي داودء وغيرها أن رسول الله وَكِةٍ 
بعثنا في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش» فكان سهمان الجيش ائني 
عشر بعيرء ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً. 

وأحاديث أخرى عن ابن عباس وغيره من الصحابة. 

وأما تحديد ذلك بالربع في الدخولء والثلث في الخروج. فقد جاء في ذلك 
حديث حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت النبي يك نفل الربع في البدأة 
والثلث في الرجعة. 

وفي رواية عنه: كان رسول الله يك ينفل الربع بعد الخمس» والثلث بعد 
الخمس إذا أقفل. أخرجه أبو داودء الجهادء باب فيمن قال الخمس قبل 
النفل (رقم 7758” - ٠506)؛‏ وابن ماجه (رقم١5860)‏ وما بعله. 

قال الخطابي في معالم السئن :"١7/”‏ أخبرني الحسن بن يحيى عن ابن المنذر 
وروى هذا الحديث» ثم قال: قد قيل: إن النبي يك فرق بين البدأة والقفول 
حتى فضل إحدى المطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم» وضعفه عند 
خروجهم» لأنهم وهم داخلون أنشط» وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو 
وأجمّء وهم عند القفول تضعف دوابهم» وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم 
وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع إليهم» فترى أنه زادهم في 
القفول لمذه العلل. 

قلت: كلام ابن المنذر في هذا ليس بالبين لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة: 
هو القفول إلى أوطاءهم وليس هو معنى الحديث. 

والابتداء: إنما هو ابتداء سفر الغزو إذا نمضت سرية من جملة العسكر 
فأوقعت بطائفة العدوء فما غنموا كان لحم منه الربع ويشركهم العسكر في 
ثلاثة أرباعهء فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية» كان لهم - 


أبو اب الإجماع في الفيء وقسمنه_ذكر الفسمة ومن يستح الخمس 5 5 ١ ١‏ كثاب الجهاد 


5 واتفقوا أن النفل المذكور ليس بواجب. 
ل الاستذكار: 

65 9 ولا ينفل بأكثرٌ من الثُلْْء وهو قول جمهور أهل العلم 
وقال الأوزاعي: إن زادهم على ذلك شيئاً فليفٍ لهم وليجعل ذلك من 
الخمس . 

أبواب الإجماع فى الفىء وقسمته 
ذكر القسمة, ومن دستحق الخمس,» 
وسهم الفارسء والراجلء وَمبلغه 
الإشراف: 


2 قال الله جل ذكره: #وأعلموأ نما غْنِمتم من أن 
حمسه ولِارسُولٍ. . . © الآية [الأنفال: .]4١‏ 


١ 
2 


١ 
1١ 


- مما غنموا الثلث» لأن خموضهم بعد القفل أشق والخطر فيه أعظم. 
قال أبو محمود: وما ذهب إليه ابن المنذر ليس بالبعيدء بل هو واضح وله 
وجه قوي من السداد والصحة إن شاء الله. 
وقد قال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث والربع يغريهم أو قال: 
بحضهم بذلك على القتال. وقد اختلفوا في ذلك فقال مكحول والأوزاعي: 
لا يجاوز بالنفل الثلث» وقال الشافعي: ليس في النفل حد لا يجاوزء وإثما 
هو إلى اجتهاد الإمام . ْ 

9ب«المراتب ص8 .١١‏ 

.1٠١//١4 بالاستذكار‎ 9 

-ل١الآية‏ في سورة الأنفال (رقم .)5١‏ 
وانظره في: الإجماع (رقم 5394)؛ وني النوادر (رقم 6 (وأجمعوا أنه 
يسهم للفارس سهم ولفرسه سهمان إلا أبا حنيفة ؤَييُنه فإنه قال: سهم له 
وآخر لفرسه) . 


٠١ ©‏ ذكر القسمة ومن بستحن الخمس وسهم الفارس والراجل وَمبلغه 


قلت: وقد جاءت فيه أحاديث منها: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
أن رسول الله يك جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهما. أخرجه البخاري» 
في الجهاد؛ باب سهام الفرس 59/5؛ والمغازي» باب غزوة خيبر؛ ومسلمء 
الجهادء باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (رقم 57 ؟؛ وأبو داود» 
الجهاد. باب في سهمان الخيل (رقم 7)؛ والترمذي, السيرء باب ما جاء 
في سهم الخيل وقال: حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي يله وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعيء 
ومالك بن أنس» وابن المبارك» والشافعي وأحمد وإسحق» قالوا: للفارس 
ثلائة أسهم ؛ سهم له وسهمان لفرسهء وللراجل سهم . وقال: وفي الباب 
عن مجمع بن جارية» واين عباسء وابن أبي عمرة عن أبيه. انظر: 47/7 - 
45 ش 

قلت: وحديث ابن أبي عمرة عن أبيه. أخرجه أبو داودء الجهاد» باب في 
سهمان الخيل (رقم 71775)؛ وأحمد في المسند ١8/54‏ وفي سنده عندهما 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. وهو صدوق اختلط قبل موته» قال 
الحافظ: وضابطه أن من “جمع منه ببغداد» فبعد الاختلاط وقد استشهد به 
البخاري» وأخرج له الأربعة. وانظر: تهذيب الكمال 1١/777؛‏ ويقوي 
هذا الحديث حديث ابن عمر السابق. 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه إسحْق بن راهوية في مسنده كما في نصب 
الراية //0١/!؟‏ والدراية في تخريج أحاديث الحداية ”/ ١7‏ وقال: من 
طريقين وفي كل منهما ضعف. 

* وجاء من حديث أبي رهم الغفاري عند الطبراني والدارقطني وفي سنده 
قيس بن الربيع ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى ضعيفة وهي عند البيهقي 7:57/57. 
ومن حديث الزبير بن العوام عند أحمدء وأخرجه الدارقطني من طرق وفيها 
مقال. 

ومن حديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني وفيه محمد بن يزيد بن سنان 
وهو وأبوه ضعيفان. 

ومن حديث أبي كبشة الأنماري عند الطبراني والدارقطني والبيهقي وفيه 
محمد بن ُمران متكلم فيهء وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ‏ ْ 


ذكر الفسمة ومن يستحق الخمس وسهم الفارس والراجل وبلفه 45 ٠١‏ كتاب الجهاد 


3 وعن المقداد عند البزار والدارقطنى وفيه موسى بن يعقوب لين وشيخته فيه 
قريبته تفرد عنها . 
ومن حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني من حديث محمد بن يحيى بن 
سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جدهء وني سنده الواقدي. 
وعن سلمة بن كهيل قال: حدثنا أصحاب محمد أنهم قالوا: للفرس 
سهمان. وللرجل سهم أخرجه ابن أبي شيبة 2791/١5‏ 3 
انظر: سنن الدارقطني» السير 4٠١١/5‏ والسنن الكبرى للبيهقي 75/5" 
قسم الفيء؛ باب ما جاء في سهم الراجل والفارس؛ ونصب الراية */ 4١17‏ 
١6‏ ؛ والدارية في تخرج أحاديث الطداية .1١7" - ١١9/9”‏ 
* ومن حجة أبي حنيفة أنه قال: أكره أن أفضل البهيمة على مسلم» قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 78/5: وهي شبهة ضعيفة لأن السهام في 
الحقيقة كلها للرجل» وانظر: معالم السنن للخطابي ؟/508. وانظر: د 
الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء "*//ا5. 
وقد روى ما يقوي رأي أبي حنيفة مرفوعاً من حديث مجمع بن جارية 
0 7 في حديث مطولاً وفيهة: فأعطى 
الفارس. سهمين وأعطى الراجل سهمأ 
قال أبو داود: حديث أب معاوية ‏ ابن أبي عمرة عن أبيه ‏ أصح والعمل 
عليه. وأخرجه الدارقطني 4 وأحمد في المسند */ ١57؛‏ والحاكم في 
المستدرك 7/١7١؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 807/7" وغيرهم. 
وفي سنده يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان». وقد ضعفه الشافعي 
فقال: مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف. والحافظ ابن القطان الفاسي في بيان 
الوهم والإيهام (رقم )١19945‏ بيعقوب وتفرد ابنه عنه. 
وقال الحافظ في التهذيب. روى عنه ابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل» وعبد 
العزيز بن عبيد فبقيت جهالة يعقوب وقال ابن حجر في الفتح 18/5: وفي 
إسناده ضعف . وجاء مثله عن علي بن أبي طالب عند ابن شيبة 7١/١80؛‏ وأبي 
موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة /١7‏ 0٠4؛‏ وعمرء قال الحافظ في الفتح 5/ 
6 : ولم ينفرد أبو حئيفة بما قال: فقد جاء عن عمر وعلي وأبي موسى» لكن 
الثابت عن عمر وعلى كالجمهور. وانظر: الاستذكار 5١/١/07١؛‏ والحل 07/ 
6 وقال أبو حنيفة» ومحمد ومالك والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد. 


كتاب الجهاد /41 ٠١‏ ذكرالفسمة ومن يستحق الخمس وسهم الفارس والراجل ومبلغه 


أعلم الله جل ذكره في كتابه مَنْ يستحق الْخْمُس من الغنيمة بتولي 
رسول الله كك قسم ذلك» وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه» فأثبت 
للفارس ثلاثة أسهم؛ سهماً له وسهمين لفرسهء ويه قال علماء الأمصار في 
القديم والحديث», ولا نعلم أحداً قال خلاف ذلك إلا النعمان وأنه خالف 
فيه السنن فقال: لا يسهم للفارس إلا سهماً واحداً وخالفه أصحابه فبقي 
مفردا مهجورا. 
3 الإنباه: 


.,0١‏ وبإجماع العلماء أن الأربعة الأحماس لمن شهد الوقيعة من 
الرجال البالغين منهم. 


3 وقال أبو يوسف والثوري» والأوزاعي» والليث: يسهم لفرسين» انظر: 
مختصر اختلاف العلماء (رقم /41. وقال أبو عمر في الاستذكار /١5‏ 
: لا أعلم أحداً أسهم لأكثر من فرسين إلا ما رواه ابن جريج عن 
سليمان بن مومى قال: إذا أدرب الرجل بأفراس قسم لكل فرس سهمان. 
ونقل الفزاري في السير (رقم 55١‏ 5907) عن سفيان الثوري والأوزاعي 
أنه لا يسهم لأكثر من فرسين» والنص عن سليمان بن مومى في السير (رقم 
١25)؛‏ ومصنف عبد الرزاق (رقم ١995)؛‏ وابن ن أبي شيبة 6/١7‏ ع4 
ومعئى أدرب : أي دخل الدرب» وكل مدخل إل الروم فهو دربب. 

41 9 والأربعة الأحماس جاءت في قوله تعالى: #والمُوا أَنَمَا عَنِمْتُم ين شيو كَأنَّ بل 
محم وَلِلسُولِ. . . * الآية [الأنفال: »]4١‏ فصارت الأربعة الألحماس 
للغافين . 
وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح 7١7/65‏ عن طارق بن شهاب أن عمر 
كتب إلى عمار؛ أن الغنيمة لمن شهد الوقعة. 
وأخرجه سعيد بن منصور ”/ 7806 (رقم ١5074)؟‏ والبيهقي 00/4. 
وقال الشافعي : معلوم عند غير واحدٍ ممن لقيت من أهل العلم بالردّة أن 
أبا بكر ضْكِ قال: إنما الغتيمة لمن شهد الوقعة. ذكره البيهقي. 
وأخرج البيهقي عن على بن أبي طالب مثل قول عمر 9/ ٠5؛‏ وانظر 07/9. 


ذكر من له سهم في الغنيمة ٠١4‏ كتاب الجهاد 





ذكر من له سهم في الغنيمة 
3 الإشراف: 


5 .وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل 
أو حضر القتال على العراب من الخيل أن سهم فارس يجب لهء واختلفوا 
فيمن يقاتل على الهجين أو اليراذين 


4 2 وأجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على 


١4!‏ - البِرْدوْن: هو الجافي الخلقة من الخيل» وللبراذين جلد على السير في الشعاب 
والجبال والوعرء بخلاف الخيل العربية. والهجين: ما يكون أحد أبويه عربياًء 
والآخر غير عربي. وقيل: اللحجين من الخيل والناس إنما يكون من قبل الأمء 
فإذا كان الأب عتيقاً والأم ليس كذلك؛ كان الولد هجيناًء وإن كانت الأم 
عتيقاً » والأب ليس كذلك فهو مقرف. . وقال في أساس البلاغة : والأصل فق 
الهجنة بياض الروم والصقالبة. 
وأما اختلافهم في ذلك. فقد قال مالك والثوري وأصحاب الرأي 
والشافعي: البرذون والفرس سواءء واحتج مالك في الموطأ بقوله تعالى: 
«وكليل ابعال لِعَالَ والحمير لركبرما» [النحل: 8]. 
وقال الأوزاعى : كان أتمة المسلمين فيما سلف لا يسهمون لليراذين حيى 
هاجت الفتنة من بعد مقتل الوليد بن يزيد. 
وقال الليث: للهجين والبرذون سهم واحدء ولا يلحقان بالعراب. وجاء 
عن عمر بن عبد العزيز: تلحق البراذين بسهام الخيل إذا أدركت ما تدرك 
الخيل. وانظر: السير للفزاري (رقم )١57‏ وما بعده؛ واختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم 585١)؛‏ وسثن البيهقي الكبرى 758/5 و9/١5‏ - 07؛ 
ومصدف عبد الرناق ١/0‏ وما بعله؛ وابن أب شيبة 7١/١101؛‏ 
والاستذكار .١ 9/5 ١9/“/١5‏ 

*54 -انظره فى: في: الإجماع لابن ار (رقم .)١957”‏ ونقله عنه ابن قدامة في المغهي 
570 ومثله عند ابن حزم في مراتب الإجماع (رقم )١١7‏ وسيأتيء وزاد: 


(واتفقوا أن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم). 


كتاب الجهاد |١484‏ ذكر من له سهم ,في الغيمة 





415 رك جمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى (يقيم) 
الناسء» ونحوز 8 ثم تموت الذابة. أن صاحيها مستحق لسهم الفارس . 


واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك. وقبل دخول أرض العدو. 


9 المراتب 
9606 واتفقوا أن مَنْ يسهم له إن عاش إلى وقت الغنيمة» 
كان قد حضر شيئاً من القتال» أن يسهم له. 


3 النكثت: 
9-65 وإذا خرج التاجر للجهاد والتجارة فينبغي أن يسهم له إذا 


١144‏ - وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 588١)؛‏ والمغني لابن قدامة 
٠‏ » وقال ابن حزم في المراتب ص7١1١:‏ (واتفقوا أن من أدرب 
فارساء وحضر شيئاً من القتال فارساً أنه يسهم له سهم فارس). 
وأما من دخل دار الحرب فارساً ثم ماتت دابته قبل الوقعة فذهب أصحاب 
الرأي إلى استحقاقه سهم الفرس» ولو مات الفارس ولم تمت الفرس فلا 
يستحق شيعا » انظر: شرح السنة ,٠٠١/١١‏ 
ويقيم ) هكذا رسمت في النسخ ولعل الصواب (يغنم). 
06 ابالمراتب ص7١١.‏ 
١545‏ - ونص المسألة رؤس المسائل ص77: يسهم للتاجر والأجير إذا قاتلواء وهذا 
ينبغى أن يفصلء» فإن كان التاجر نوى الجهاد مع التجارة يسهم له إذا حضر 
رق قاتل أم لا لا أعلم فيه اختلافاً وهو كالحاج ينوي التجارة» فيسقط 
عنه الفرضء وله الثواب» قال الله تعالى: «لِسَهَدَواْ متلفعَ لْهُم وَيَنْكُرُوا 
سم أل له » [الحج : 18]. 
وقال: المنافع التجارة والربح» وقيل: الثواب. وإن قصد التجارة لا غير إلا 
أنه حضر فإن قاتل أسهم له وإن لم يقاتل لم يسهم له لأنه بالقتال أو 
بالدخول جعل ناويا وفاعلا . 
والأجيرء أيضاً فيه تفصيل فإن كان أجيراً على فعل شيء بعينه مثل خياطة - 


ذكر من له سهم في الغنيمة ١|٠١6‏ كتاب الجهاد 





حضر الوقيعة سواء قاتل أو لم يقاتل. ولا أعلم في ذلك خلافاً كالحاج 
الذي يحضر الحج فإن الفرض يسقط عنه ود يستحق الثواب. 


ل الإنباه : 


/51 - وأهل الأهواء لا يمنعون نصيبهم من الفيء إذا حضروا 
الحرب بإجماع. 


- وقوله تعالى : #وأعلموا نما عَِمَثم من شيو . . . # [الأنفال: ١4]ء‏ 
إنما خاطب جميع الغاتمين» ولم يستثن تاجراً و لا أجيراًء قاله الجميع في 
التاجر إلا الأوزاعي. 


واختلفوا [20ب] في الأجير. 
9-68 وأجمع الجميع على الإسهام لقريش . 


5 القميص والأمر المعين الذي لا يحتاج إلى ضرب مدّةء وليس عليه إلا 
ذلك العمل فإن كان نيته مع ذلك الجهاد.ء وحضر الوقعة أسهم له قاتل 
أم لاء وإن كان مستأجراً للخدمة مدة معينة» فخروجه لذلك الزمان 
مستحق عليه فإن حضر الوقعة لم يسهم لهء فإن قاتل وانتفع به المنفعة 
التامة أسهم له. 
واختلف قول الشافعي فيهما معاً قال: سواء قاتلا أم لاء فإنه يسهم 
لهماء وقال أيضاً: لا يسهم لما إلا أن يقاتلا فيرضحٌ لحماء وعلى قوله: 
يسهم لحماء لحم يفرق بين أن ينوي التاجر الجهاد أم لاء فالخلاف بيننا 
وبينه في موضعين؛ أحدهما: فيما إذا لم يقاتل وحضر ول ينو الجهاد ولا 
يسهم له عندناء وعنده يسهم له على أحد القولين» والموضع الآخر: أنه 
يسهم له عندنا إذا قاتلء ولا يسهم له عنده وإن قاتل على القول الآخر. 
وانظر: السير لابي إسخحق الفزاري (رقم 174؟) وما بعله؛ ومختصر 
اختلاف العلماء (رقم ٠59١)؛‏ الاستذكار 5١/١١١؟؛‏ والمحلى لابن حزم 
ا ا 

-انظر المسألة قبل السابقة. 





كتاب الجهاد ٠١6١‏ ذكر من لا يسهم له فيها 
ذكر من لا يسهم له فيها 


النوادر: 


9 وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكرء ولح يقاتل لم يسهم 
له إلا الأوزاعي فإنه قال [751] يسهم له كسهم الحر سواء. 

20١‏ وأجمعوا سواه أنه يرضخ له من الغنائم» إلا مالكاً فإنه قال 

5 9 وأجمعوا سواه أنه لا يسهم لامرأة ولكن يرضخ فا إذا 
كانت في العسكر تداوي الجرحى وتقوم (على) المرضى, إلا الأوزاعي فإنه 
قال: يسهم لها كسهم الرجل. 

6 9 وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكرء ولكن 


.١7/5 ١/١ -انظر: النوادر‎ ١565“ 
قال في مختصر اختلاف العلماء (رقم 151/8): قال أصحاينا  أي أصحاب‎ 
العبد إذا شهد القتال رضخ له ولم يسهم لهء وهو قول الأوزاعي‎  يأرلا‎ 
والثوري والشافعي. وقال مالك: لا أعلم العبد يعطي شيئا. وقال الحسن بن‎ 

حي: يسهم للعبد كالحر. 

وف صحيح مسلمء الجهاد والسيرء باب النساء الغازيات يرضخ لمن لا 
يسهم» والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب (رقم )18١7‏ عن يزيد بن هرمز 
أن نجدة بن عامر الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة 
يحضران المغنم هل يقسم لمما؟ فكتب إليه: إنك تسألني عن المرأة والعبد 
يحضران المغنم هل يقسم لهما بشيء؟ وإنه ليس لهمما شيء إلا أن يحذيا. 
والحذوة هي العطية؛ وأخرجه الترمذي» السيرء باب من يعطى من الفيء ' 
7 وقال: حسن صحيح . ١‏ 
* وعن عمير مولى أبي اللحم الغفاري قال: شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا 
في رسول الله يكل فأمر بي فَقُلّدت سيفاًء فإذا أنا أجرهء وأخبر أني مملوكء 


ذكر من لا يسهم له فيها م١١‏ كتاب الجهاد 





يرضخ له إذا كان مراهقاً ولم يبلغ» إلا الأوزاعي فإنه قال: يسهم له كسهم 
البالغ سواء. 


3 المراتب: 


14 - واتفقوا أنه من جاء بعد انقضاء القتال بانقضاء ثلاثة أيام 


- وخخرثي المتاع: أثاث البيت. 
أخرجه أبو داودء الجهادء باب في المرأة والعبد يحذيان (رقم ١٠07")ء‏ 
والترمذي» السيرء باب هل يسهم للعبد 57/17 وقال: حسن صحيح؛ وابن 
ماجه»ء الجهاد. باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين (رقم 6 
وأحمد 9/0 والحاكم ١١/7‏ وصححه ووافقه الذهبي. قال الترمذي: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهم للمملوك. ولكن يرضع له 
بشىء وهو قول الثوري والشافعي» وأحمد وإسحق. 
#* أما المرأة فقد قال الترمذي تعليقاً على حديث ابن عباس إلى نجدة الحروري 
2/1 والعمل على هذا عند أكثر أهل العلمء وهو قول سفيان الثوري 
والشافعي» وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي. قال 
الأوزاعي : وأسهم النبي يل للصبيان بخيرء وأسهمت أتمة المسلمين لكل 
مولود ولد في أرض الحرب. وقال الأوزاعي: وأسهم النبي كَل للنساء بخيبر 
وأخذ بذلك المسلمون بعده ونقله. عن الأوزاعي في الإسهام للنساء 
والصبيان الطحاوي في اختلاف العلماء (رقم 151/4. ٠08١)؛‏ والنسائي في 
الكبرى 7717/0 من طريق حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع 
رسول الله يله سادسة ست نسوة... وضعفه ابن حزمء وابن القطان ضعفه 
بحشرج.ء ولم يوثقه غير ابن حبان. والراوي عنه رافع بن سلمة وهو مجهول 
كذلك. انظر: بيان الوهم والإءهام (رقم )٠٠١5‏ والمحل 77/0" 717”4؛ 
وانظر: الاستذكار 5١/؟١١؛‏ وشرح مسلم للنووي ؟7١/40١؛‏ وانظر: 
مصنف عبد الرزاق 2777/0 47794 ومصنف ابن أبي شيبة 405/1١7‏ - 
/51. 
و(على): ليست في النسخ وأضفتاها وهي من النوادر. 

.١١979ص‎ بتارملا١ب‎ ١5 
قلت: وقد تقدم في ذلك: الغنيمة لمن شهد الوقعة.‎ 


كتاب الجهاد ١٠١0‏ ذكر من لا يسهم له فيها 





مون مه ووو مو ومن ووو مو ون 0 ونون ج0606 صن م من من ون و صن 06 صن ن صن م6 0 هه ج60 صن يه من صو صن وص ك0 06 020-000 و صوصن 60 9 ص65 9 ص66 9066 صن 6 004 صن 6 موصت 066 صوصن 66 قث سوو ان و قن من مون 6 0 هه من ع 64 قن مون ف صن من و صوون 04 6 هه 06 6 ون مون 9 


ِِ وقد جاء في ذلك حديث أبي موسي الأشعري قال: قدمنا على رسول الله كَل 
بعد فتح خيبر بثلاث» فقسم لناء ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. 
أخرجه ابن أبي شيبة /١7‏ ١٠5؛‏ والبخاري في صحيحه. المغازي» باب غزوة 
خيبر 541//1؛ والترمذي» السيرء باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع 
المسلمين وقال: حسن صحيح؛ والبيهقي في الكبرى 55”7/5”؟؛ وقال: 
فيحتمل أنه إنما أعطاهم من سهم المصالح» أو أشركهم في الغنيمة برضى 
الفاتحين . 
وقد روي في قصة جعفرء وغيره» بإسناد آخر أنه سأل أصحابه أن يشركوهم 
في مقاسم خيبر ففعلوا. 
وله شاهد صحيح في قصة قدوم أبي هريرة» قلت: وهو حديث قدوم أبان بن 
سعيد بن العاص وأصحابه على رسول الله كل بخيبر بعد فتحها فلم يقسم 
هم 
أخرجه البخاري في غزوة خيبر» وفي الجهاد» باب الكافر يقتل المسلم ثم 
يسلم؛ وأبو داود» الجهاد» باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له (رقم 
الالال 3/55). 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7/١55؟:‏ وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
أعطاهم برضى بقية الجيش وهذا جزم به موسى بن عقبة في مغازيه» ويحتمل 
أن يكون إنما أعطاهم من الخمسء وبهذا جزم أبو عبيد في كتاب الأموال» 
وهو الموافق لترجمة البخاري ‏ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» انظر: البخاري» فرض الخمس 7717/56؛ فقيه حديث قدوم 
جعفر بن أبي طالب من الحبشة. 
وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0/”*١٠7؛‏ وابن أبي شيبة ؟١١/١٠5؛‏ 
وسعيد بن منصور في السئن (رقم 77945» 7940؟) من طريق مجالد بن سعيد 
- وهو متكلم فيه - عن الشعبي أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم 
القادسية أني قد بعئت إليك أهل الحجازء وأهل الشام. فمن أدرك منهم 
القتال قبل أن ينفقؤوا فأسهم لهم. وفي لفظ: ما لم يتفقأ قتلى فارس 
والتفقؤ: التفسخ. 
ود ذهب أصحاب الرأي إلى أن المراد إذا لحقوا بعد انقضاء القتال احتجاجاً 

بأثر الشعبي عن عمر وغيره. - 


ذكر إباحة القسمة في دار الحرب والتسوبة فيه ٠١64‏ كتاب الجهاد 


كاملةء وبعد إخراج الغنيمة والخمس من دار الحربء أنه لا يسهم له. 
واختلفوا فيمن جاء إثر القتال إلى تمام ثلاثة أيامء أو قبل الخروج بها 
من دار الحرب إلى دار الإسلام. أيُسهم له أم لح؟ 


ذكر إباحة القسمة في دار الحربء والتسوية فيها 


9 النوادر : 


206 وأجمعوا على إياحة قسمة الغنائم في دار الحرب»ء بل 
استحبوا ذلكء إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا ينبغي أن يقسم إلا بعد إخراجها 
إلى دار من دور الإسلام. 


المراتب: 
5 9 واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنماً قل أو كثر 
على من لم يسق شيئا . 


2 وخالفهم مالك والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم» وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي (رقم .)١515‏ 

98 -(النوادر (رقم .)10١‏ 
قال الطحاوي في اختلاف العلماء (رقم ا١7١):‏ قال أصحابنا: لا تقسم 
الغنائم في دار الحرب» وقال أبو يوسف ‏ وهو من أصحابهم : أحب إلي أن. 
لا تقسم في دار الحرب إلا أن لا يجد حمولة فتقسم في دار الحرب. 
وقال مالك: أكره قسمتها ني دار الحرب. 
وقال الأوزاعي والشافعي: نقسمها في دار الحرب. 
وروى جبير بن مطعمء وجابر بن عبد الله أن رسول الله ولخ قسم غناتم 
حنين بالجعرانة . 
وقال أبو عمر في الاستذكار :١1487/١4‏ وقال مالك: هم أولى بها منه. 
وانظر: المغئى لابن قدامة .555/١١‏ 

985 بالمراتب ص118: وزاد: واختلفوا في تنفيله. 


كتاب الجهاد م6١٠١‏ ذكر الصّفِيَ وسهم البي ع2 


 61/‏ واتفقوا أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع ولا جبان» 
ولا من أبل على من لم يبّل. 

9 واتفقوا على أن راكب البغل والحمار والراجل» متساوون 

48 9 واتفقوا أنه إن كان هناك مال فاضل ليس من أموال 
الصدقة ولا الخمسء ولا مما جلى أهله عَنْهَه خوف معرّة المسلمين» وقبل 
حلوهم بهم لكنه من وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه ولا أهل صَفَةٍ 
بعينهاء فإِنْ للإمام قسمته على المسلمين» على ما يرى من الاجتهاد لهم غير 
مُحَاب لا لقرابة ولا لصداقة. 


ذكر الصَّفِيَ وسهم النبي كَل 
0 الاستذكار: 
واجمعوا أن الصفى ليس لأحد بعد النبى يِه إلا أن أبا 


/61 6 7المراتب ص7١١.‏ 

4 بالمراتب ص17١١1.‏ 

8 بالمراتب ص8١١.‏ 

9 والصفْيٌ: ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة 
وقد يكون أمة أو فٌرساً أو سيفاً أو غيره وهو الصفية وجمعه: صفايا. 
الاستذكار 5١/197؛‏ وزاد: (قد قسم الخلفاء الراشدون بعد البي يكل 
الغنائم؛ ولم يبلغنا أنهم اصطفوا من ذلك شيئاً لأنفسهم غير سهامهم؛ وفي 
ذلك أحاديث منها: حديث عائشة عند أبي داود (رقم 15994): كانت صفية 
من الصفي» ومراسيل عن الشعبي»؛ وابن سيرين وقتادة. انظرها: في سن 
أبي داودء الخراج والإمارة» باب سهم الصفي. 
وللعلماء في سهم النبي يَكلةٍ أقوال منها: يرد إلى من شعي في الآية» وبه قال 
الطبري» وقال اخرون: هو للخليفة من بعده. وقال اخرون: يجعل في الخيل 
والعدة في سبيل الله. وممن قال بذلك قتادة وأحمد بن حنبل. 


ذكر الخمس يخرج من المغنم ومن بقسم عليه ومن لا يقسم له كهم١ا‏ كتاب الحهاد 


ثور حُكي عنه أنه قال: الآثار في الصفي ثابتة» ولا أعلم شيئاً نسخه 
فليؤخذ وليجرى ججرى سهم الي 42 . 

١‏ 9 والنى يكل محصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال مما 
جل الكفار عنه بالرُعب من غير إيجاف . 

والإمام لا يكون حكمه في هذا حكم النبي كَلةِ ولا يكون له خاصة 
دون المسلمين بإجماعء لأنها لمن سمى الله تعالى في آية الفيء. 


ذكر الخمس يخرج من المغنم» 
ومن بقسم عليه؛, ومن لا يقسم له 
3 المراتب: 

5 9 واتفقوا أن الخمس يخرج مما غنم عسكر أو غيره من 
المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال» من الحيوان غير بنى آدمء ومما 
غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب» بعد أن يخرج 
تممكه سلب المقتولين» وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه. 

واختلفوا أيخرج من سلب القتلى حمس أم لا؟ 
إعطاءه صلاحاً للمسلمين. 


ب وقال الشافعي: (يضع الإمام سهم رسول الله يَكهِ في كل أمر ينفع الإسلام 
وأهله من الكراع والسلاح» وأعطى أهل البلاء من المسلمين» منفعة» وتنفل 
منه عند الحرب). قلت: والآية هي في سورة الأنفال (رقم .)4١‏ 
وقال أبو جعفر الطحاوي: (ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته) 
مختصر اختلاف العلماء (رقم .)١1569‏ 

. وزاد: (وهذا قال عليه الصلاة والسلام : هدايا الأمراء غلول)‎ 148/١4 9«الاستذكار‎ 0١ 

5 بالمراتب ص4١١.‏ 

95 -المراتب ص4١١.‏ 


كتاب الجهاد 61 ٠١‏ ذكر الخمس يخرج من الغنم ومن يقسم عليه ومن لابقسم له 


64 -واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أحماس الخمس في اليتامى 
والمساكين وابن السبيلء فقد أصاب. 

6 9 واتفق الجميع أن اليتيم الغني وابن السبيل الموسر القادر 
واليتيم الغني والموسر من أبناء السبيل خارج من ظاهر الآية» لاتفاق 
الجميع أن الله وَيْكَ لم يردهما بالظاهر. 

واختلف أهل العلم في الأغنياء من ذوي القربى فوجب لهم ذلك 
بظاهر القرآن. 

وابن السبيل الذي يجعل في المقاتلة مَنْ قد احتلم أو أنبت أو بلغ من 


السنين ما يحكم له باتفاق الجميع بالبلوغ» وإن عدم منه الاحتلام أو 
الإنبات بإجماع . 


وأما سائر فقهاء الأمصار فيقتصرون به على بني هاشم فقط. 


65 9بالمراتبي ص58١١.‏ 

ككو١ا‏ الاستذكار 5١/87١؛‏ وهو حديث جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله عق 
سهم ذوي القربى بني هاشم؛ وبني المطلب من الخمسء» وقال: (إننا بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد) وانظر: البخاري» فرض الخمس: باب ومن 
الدليل على أن الخمس للإمام. . 
قال أبو عمر: وقال بدخول بني المطلب مع بني هاشم من فقهاء الأمصارء 
الشافعي وأبو ثور وأحمد. 
وأما سائر الفقهاء فيقتصرون على بني هاشم. وقال بقول الشافعي: مجاهد 
وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد. 


ذكر أحكام السبي ٠١64‏ كتاب الجهاد 


/ا5ة ١‏ - واختلفوا ف سهم النبىء وسهم ذوي القربى بعد وفاته. 
ثم أجمعوا على أن يجعلوا سهم النبي 26 في الكراع في سبيل الله 
وقيل هو للخليفة بعذه. وقالت طائفة : ذوي القرى قرابة الومام. 


المراتب: 
4 .9 راتفقوا أنه كان لبني العباس» وبني أبي طالب من ذوي 
القربى مدة حياة رسول الله علد . 
ذكر أحكام السبي 


المراتب: 

8 9واتفقوا أن تملك صبيان أهل الحرب مالم يكن فيمن 
ولدهم بأي وجه كان مرتدا أو مسلم أو مسلمة وإ بعدت تلك الولادة 
مِلّك حلال وكذلك قسمتهم والقول في نسائهم. 

9 واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن مُلِكَ فإِنْ الرق باق 
عليهم [١4ب].‏ 
|8 النوادر: 


١‏ 2 وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا 
واستَرِفواء وإنا جاء الاختلاف بعدهم. 


/71 9الاستذكار 5١/1417؛‏ وقد اختصرهء وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 
89)., 

بالمراتب ص8 ١١‏ ؛ وفيه : (اتفقوا أن بى العباس وبى أبي طالب من ذوي القرى. . )٠‏ 

0 ١ .١١9ص بالمراتب‎ 8 

.١١9ص‎ بتارملا١‎ 1 

.١07 رقم‎ رداونلا١9‎ 0 


كتاب الجهاد ١6‏ ذكر أحكام السبي 





3 النير: 
15 9 وأجمعوا أن تريشاً لا يجوز عليها الرق 
9 الدكت : 
- ويجوز 771 مكرر] للإمام أن يمْنَّ على الأسرى الذين في 


ِ- وقد جاء من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله كَل قال: إن جبرئيل 
هبط عليه فقال له: خيرهم ‏ يعني أصحابك - في أسارى بدرء القتل أو 
الفداء» على أن يقتل منهم قابلٌ مثلهم. قالوا: الفداءء ويقتل منا. 
أخرجه الترمذي» السيرء باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء لا/؟5؟ 
وقال: حسن غريب. وأخرجه الترمذي كذلك عن عمران بن حصين أن 
الني مَقِةِ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يكِةِ وغيرهم أن للإمام أن يمنّ على من شاء من الأسارى» ويقتل من 
شاء منهمء ويفدي من شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداءء 
وقال الأوزاعي: بلغتي أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: لما من بَددُ ونا 
ِدَ» [محمد: 4]. نسختها «رَأقُوَم عبت شرف » [البقرة: .]١9١‏ 
قال إسحق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب 
إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس» وإن قتل فما أعلم به بأساً. 
قال إسحق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفاً فأطمع به الكثير. 

-لأنهم قوم المصطفى صلوات الله عليه وسلامه, الختارين لحمل الرسالة وتبليغها . 

*413 -انظر الصفحة 54 من الخطوطة وما بين القوسين في المخطوط: (على مال) 
وهو أوضح (المن) وهو أوضح كذلك. وتمامه: «(وقال الشافعي والأوزاعي 
وأحمد وأبو ثور مثل قولنا. وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين القتل 
والاسترقاق والمفاداة بالمسلمين وبالأموال وليس له أن يمن. وقال أبو حنيفة : 
ليس له المفاداة أو المنّ وهو أعم خلافاً). ومثله في معالم السنن للخطابي. 
وني المسألة أحاديث عديدة منها؛ 
حديث أبي هريرة قال: بعث النبي فكَلِِ خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له قامة بن أثال.. . الحديث مطولاً. 5 


ذكر أحكام السبي لحلل كتاب الجهاد 





يديه من الكفار فيطلقهم بغير شيء» وله أن يفادي بهم على (ما قال) وعلى 
ما 2 أيدييم من المسلمين» فأما قتلهم أو استرقاقهم أو إطلاقهم على أداء 


ت) الإنباه : 
4 9 ويفرق بين الرجل وزوجته في المقاسم بإجماع . 


86 دوأ جمع المؤمنون على المنع من التفريق بين المرأة وولدها حتى 


-- أخرجه البخاري في مواضع» المساجد» باب الاغتسال إذا أسلمء وباب دخول 
والخصوماتء باب التوثق ممن تخشى معرته» وياب الربط والحبس في الحرم . 
ومسلم في صحيحه. الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحبسه» وجواز المن عليه . 
* وحديث جبير بن مطعم أن النبي كل قال: لو كان مطعم حياً ثم كلمني في 
هؤلاء لأطلقتهم له يعنى أسارى بدذر. 
قال سفيان: وكانت له عند النبي يَكِهِ يد وكان أجزى الناس باليد. 
أخرجه البخاري في صحيحه.ء المغازي» باب شهود الملائكة بدراً. قلت: 
والمطعم ب بن عدي كان أحد وجوه قفريش الذين نقفضوا الصحيفة التي كتبتها كتبتها 
قريش على بني هاشم . 
وحديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله مَك : ما أراد قتل عقبة بن أبي 
معيط )» قال: من للصبية؟ فقال له رسول الله عله : «النار» . 
أخرجه أبو داود. 
* وحديث ابن عباس قال: كان فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة. 
أخرجه أبو داود كذلك. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 1577)؛ 
وشرح معاني الآثار “/١؟؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة 7١/5١4؛‏ وشرح 
النووي على مسلم 484/1 والمغنى 0 

45 -وانظر المغئى 2/١‏ . 

ه/اة ١‏ - وئقل الإجماع فيه الخطابي في معالم السنن ؟/؟97١؛‏ وابن قدامة في المغنى 
٠‏ ؟+؟؟؛ وفيه أحاديث منها: 





كتاب الجهاد ٠5١‏ ذكر أحكام السبي 


3 الإشراف: 


كبزة ١‏ - وكل مَنْ حفظ عنه من علماء الأمصار منع من وطء 


حديث أبي أيوب الأنصاري قال: معت رسول الله يل يقول: من فرق بين 
والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. 

أخرجه الفزاري في السير (رقم 4؛ وأحمد في المسند 7/5١5؛‏ والترمذي 
في السير 23١7/17‏ باب في كراهية التفريق بين السبي» وقال: حسن غريب» 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وَكةِ وغيرهم كرهوا 
التفريق بين السبي بين الوالدة وولدهاء وبين الولد والوالد وبين الإخوة. 
وأخرجه الدارقطبي والحاكم وصححه 5/ 45060 وقال: على شرط مسلم؛ 
والبيهقي بإسناد آخر 59/9١؛‏ والدارمي بإستاد آخر رقم 7547؟ وصححه 
الحافظ في تلخيص الحبير "/ .١86‏ 

* وحديث على بن أبي طالب أنه فرق بين والدة وولدهاء فنهاه رسول الله جَيِ 
عن ذلك» ورد البيع . 

أخرجه أبو داودء الجهاد باب التفريق بين السبي» وأعله بالانقطاع بين 
ميمون بن أبي شبيب وعلي؛ وأخرجه الحاكم وصحح إسناده» وقواه البيهقي 
في الكيرى 17/9١١؛‏ لكثرة شواهده. وصححه الحافظ ابن القطان الفاسى, 
انظر: بيان الوهم والإبيام (رقم 0517). ْ 
وانظر: أحاديث أخرى عن عمران بن حصين. وأبي موسى الأشعري» 
وحريث ابن سليم العذري عن أبيه مرفوعاًء وعبادة بن الصامت في سان 
الدارقطني *//517 - 378؛ وهي متكلم فيها . 

وانظر: كذلك سان البيهقي 7/4 177-157 ؛ وانظر: تلخيص الخبير ”/ 018 11. 
ومنع التفريق بين الوالدة وولدها مختص بالصغير حتى يكبر» وقد اختلفوا في 
حدّ الكبر الذي يجوز معه التفريق» فقال مالك: إذا أثغرء وقال الأوزاعي 
والليث: إذا استغنئى عن أمه ومنع نفسهء وقال أصحاب الرأي وأحمد: إذا 
بلغ الولد وهو قول للشافعيء وله قول آخر: إذا بلغ سبع سنين أو تمان 
سنين. انظر: معالم السنن ؟/97؟؛ والمغني لابن قدامة .458/٠١‏ 

5 .انظر: النص في الإشراف» ص١١”‏ من طبعة دار طيبة و١7877/1؛‏ ط دار 
الجنان. وقال ابن قدامة في المغيي 4/ 57١؛‏ تعليقا على قول الخرقي: (وإن 
كانت حاملاً فحت تضع): وهذه بحمد الله لا خلاف فيهاء لأن الله تعالى - 


أبواب الإجمام في أحكام أهل الذمة -ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمةب 57 ١١‏ كتاب الجهاد 


١61/0‏ - وأجمعوا أن المرأة إذا وقعت في يد زوج وها رجل مقيم في 
دار الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لالكها يعد الاستبراء وطؤها. 


2 المراتب: 

9 واتفقوا أن من سبى من نساء أهل الكتاب المتزوجات فقتل 
زوجها وأسلمت هيء أن وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرأ. 

48 .2 واتفقوا أن من أسر من بالغِى أهل الكتابء أنه لا يجبى 
على مفارقة دينهء واختلفوا فيهم إن أجبروا أو أجبر ذمّي على الإسلام 
فأسلم كرهاء أيترك للرجوع إلى دينه أم لزمه الإسلام» ويقتل إن فارقه أم 
لا؟ وفيمن أسر غير بالغ أجبر على الإسلام ويكون له حكمه من حين مُلك 
أم لا؟ وسواء أسر مع أبويه أو مع أحدهما. 


أبو اب الإجماع في أحكام أهل الذمة 
ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمة به 


0 النير: 
٠‏ دوك جمع أهل العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على 


ع جر عو مله 


- قال: «وَأردتٌ الْدّمَالٍ أجلن أن يَصَعْنَ حَمْلَهُر »© [الطلاق: 6 
وقال النبي كلِِ: «لا توطأ حامل حتى تضع». ولأن عدة الح والأمة 
والمتوفى عنها والمطلقة» واستبراء كل أمة إذا كانت حاملا بوضع حملها. .) 

/ا/ا9١‏ - وأكده ابن قدامة في المغنى. انظر: ١٠/8!5؛‏ ونقل أن أبا حنيفة قال: إذا 
سبيت المرأة وحدهاء ثم سبي زوجها بعدها بيوم» لم يتفسخ النكاح . 

98 -«المراتب ص؟7١.‏ 

48 9«د«المراتب ص١7١.‏ 

6 -ونقل ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة /١‏ هلا/ا؛ عن أب القاسم الطبري - 


كتاب الجهاد ١5‏ ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمة به 





أهل الذمة بالتّمْرقة بين لباسهم ولباس المسلمين. 
المناكير من ضرب الناقوس. وشرب الخمرء وأكل الخنزير. 

5+ 9 وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمّة إذا أسلموا أن بيعهم يجب 
عليهم » ويأخذهم الإمام بذلك. 


ت الإشراف: 


١98“‏ - واجمعوا أن (من سبّ) النى يي من أهل الذمة قتل إلا 


هبة الله بن الحسين بن منصورء وله كتاب شرح فيه الشروط العمرية لأهل 
الذمة ‏ قوله: وكتب عمر إلى الأمصار أن تجز نواصيهم وألا يلبسوا ألبسة 
المسلمين حى يعرفوا. 

وعن عمر بن عبد العزيز مثله. وهذا مذهب التابعين»؛ وأصحاب المقاللات 
من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. ثم ذكر حديث ابن عمر عن الني ككل 
(بعثت بالسيف بين يدي الساعة حىّ يعبد الله لا يشرك بهء وجعل الذل 
والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم). أخرجه أحمد في 
المسند. 

قلت: وأخرج الجزء الأخير منه أبو داود في السنن» كتاب اللباس» باب في 
لبس الشهرة؛ (رقم ١7١”7)؛‏ وهو حديث جيدء وقد صححه غير واحد من 
الأئمة. وانظر: تفصيل هذه المسألة في كتاب أحكام أهل الذمة في الموضوع 
المذكورء والمغى لابن قدامة .514/٠١‏ 

.ال١86‎ /” <انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ 0١ 

5 ,وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ؟/ ٠"الا.‏ 

١58‏ _الإشراف ”/ 4١15١ - ١١١‏ وانظر: معام السنن #“/9457؟؛ وقال التقي 
السبكي في فتاواه: وأما من سب النبي يك فالإجماع منعقد على أنه كفر. 
ويشهد لقتل ساب الرسول ككِةٍ أحاديث كثيرة» ذكرها ابن تيمية في كتاب 
الصارم المسلول على شاتم الرسول وَل منها: 

*# حديث جابر بن عبد الله في قتل كعب بن الأشرف» وفيه قال - 





نمه من تمن 00 شه دشو جوضن تمن من نع برو كه كه شاه ون شو ون 0005 موت عن ون تاضت هق كنج وو كه شه و وج مو من صو كج مون حو مه و0 04ج مده و مضه موه و00 جوج موده مون قن مو مو مو وج مه ون فون وووه ده و مو من من ون وهو مو مو و هه جوع موه مو مو 


ِِ رسول الله يك : «من لكعب بن الأشرفء. فإنه قد آذى الله رسوله». فقام 
محمد بن مسلمة فقال: محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: 
نعم... الحديث. 


عه 


أخرجه البخاريء المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف 551 وفي 
الرهن» باب رهن السلاح. وفي الجهاد. باب الكذب في الحرب». وباب 
الفتك بأهل الحرب؛ ومسلم. الجهاد. باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت 
اليهود (رقم ١١8١)؛‏ وأبو داودء الجهاد. باب في العدو يؤى على غرة 
ويتشبه بهم (رقم 71/54) وغيرهم. 

وكان قد لمج بسب النبي يِ وهجائه؛ فاستحق القتل مع كفره بسبّه 
رسول الله يك وكان شاعراً هجو رسول الله يك ويحرض عليه كفار قريش كما 
أخرج ذلك أبو داود والترمذي» وانظر: معالم السنن للخطابي 4757/7 وفتح 
الباري / /ا"”7؛ وأحكام أهل الذمة لابن القيم 857/7 ؛ قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح: وفي هذا الحديث: قتل من أعان على رسول الله يِِ بيده أو بلسانه. 

* ومن حديث ابن عباس أن رجلاً كانت له أم ولد تشتم النبي كله فقتلها 
فسأله النى ككل عنها فقال: يا رسول الله إنبا كانت تشتمك فقال: «ألا إن 
دم فلانة هدرا. أخرجه أحمد في مسنده. 

* وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي يَلِةٌ وتقع فيه 
فينهاها فلا تنتهي». ويزجرها فلا تنزجرء فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في 
النى يَلهِ وتشتمهء فأخذ المعُوّلَ فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلهاء فلما 
أصبح دُكر ذلك للنبي يكل فجمع الناس فقال: «أنشد الله رجلاً فعل ما فعل 
لي عليه حق إلا قام»» فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين 
يدي الني كَلةِ فقال: يا رسول الله يَكِةٍ أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع 
فيك» فأغباها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابئان مثل اللؤلؤتين» 
وكانت ب رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت 
المغول فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبي ككلِةِ: «ألا 
أشهدوا أن دمها هَدَرَا. 

والمغُول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيهء وقيل: هو 
حديدة دقيقة لما حدٌّ ماض وقفاًء وقيل: هو سوط في جوفه سيف يشدّه 
الفاتك على وسطه ليغتال به التاس. 


١٠١6‏ ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمة به 





أخرجه أبو داودء الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي يِه (رقم )4751١‏ 
والنسائي. 

* ومن حديث علي بن أبي طالب َيه أن هودية كانت تشتم النبي يَكْةِ وتقع 
فيه فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله َهِ دمها . 

أخرجه أبو داودء الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي يله (رقم 8*57) 
من حديث الشعبى عن علىء وجوّده ابن تيمية» وقال أدرك الشعبى من حياة 
سيدنا على عشرين سنة؛ وكان معه بالكوفة» وكانت له عناية بأحاديثه 
وأحاديث ثقات أصحابه؛ ومراسيله صحيحة. 

وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة جداً . 

قال القاضي عياض كأ في الشفا :7١4/7‏ اعلم وفقنا الله وإيّاك أن جميع 
من سب النبي يكِ أو عابهء أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو 
خصلة من خصاله أو عرّض به أو شبّهه بثىء على طريق السب أو الإزراء 
عليه أو التصغير لشأنه. أو الغضّ منهء والعيب لهء فهو ساب لهء والحكم 
فيه حكم السابّء. يقتل» ولا نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على هذا 
المقصدء ولا نمتري فيه تصريحاً كان أو تلويجحاً. كذلك من لعنه أو دعا عليه 
أو تمئى مضرّة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه عن طريق الذم أو عبث في 
جهته العزيزة بمستخفي من الكلام» وهجر ونكر من القول وزور» أو عيّره 
بشيء مما جرى من البلاء وانحنة عليه؛ أو غمصه ببعض العوارض البشرية 
الجارية لديهء وهذا كله إجماع من العلماء وأتمَةَ الفتوى من لدن الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم إلى هلم جرًا. .. 

وانظر: الإجماع لابن المنذر رقم .7٠١‏ 

وهذا كله في حق المسلم. وانظر: نقض أهل الذمة العهد بذلك وقتل السابٌ 
في أحكام أهل الذمة لابن القيم 7940/7 وما بعدهاء وانظر: كذلك مختصر 
اختلاف العلماء (رقم )١167‏ في الذمي يسبّ النبي يَكَِهْ وفيه: قال أصحابنا 
فيمن سبّ النبي يل أو عابه» وكان مسلماء فقد صار مرتداء ولو كان ذمياً 
عزر ولم يقتل. 

ونقل عن الثوري مثل أصحاب الرأي. انظر: الأموال لأبي عبيد ص”777؛ 
والإفصاح ”/”4"؛ واحلى لابن حزم ١١/8٠١5؛‏ وفتح الباري ؟1١/١8؟؛‏ 
ونقل عن سفيان وأصحاب النعمان مثل ما نقله ابن المنذر عن النعمان» - 


ذكر ما لأهل الذمة ثما لهم أن يفعلوه ككل كتاب الجهاد 


النعمان فإنه قال: لا يقتل مَنْ سب النبي وك منهم لأن ما هم عليه من 
الشرك أعظم. 
4 - نأمًا مَنْ بعد رسول الله كله فلا أعلم أحداًء يوجب قتل 
من سبّهم . 
ذكر ما لأهل الذمة» مما لهم أن يفعلوه 


3 المراتب: 


6 9 واتفقوا أن لأهل الذمة المشى في أرض الإسلام» والدخول 


3 وانظر : الأموال لابي عبيد ص ه77 ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ 87 ؛ 
وحجة النعمان أنه قد صح أن اليهود كانوا يدخلون على رسول الله يك فيقولون: 
السام عليكم» فنزل قوله تعالى : #إوَإدًا جَآمُوكَ حَيَوَكَ ما لَرَ يتك بد ألّه4 [امجادلة : 4]. 
وجاء في حديث أنس بن مالك: أن بهودية أتت النى يل بشاة مسمومة 
فأكل منهاء فجيء بهاء فقيل له: ألا تقتلها؟ قال: لاء قال أنس: فما زلت 
أعرفها في لحوات النى عله . 
واللهوات: جمع لحاة وهي سقف الفمء أو اللحمة المشرفة على الحلق» وقيل: 
أقصى الخلق وقيل: ما يبدو من الفم عند التبسم. 

15 9 وأما من سب غير النبى يد ففيه حديث أبي برزة الأسلمى قال: كنت عند 
أبي بكر ذه فتغيظ على رجل فاشتد عليهء فقلت يا خليفة رسول الله ين 
أتأذن لي أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمت غضبهء فقام فدخل فأرسل إلى 
فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقهء قال: أكنت فاعلاً 
لو أمرتك؟ قلت: نعمء قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد يَكل. 
قال أحمد بن حنبل: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى الثلاث التي 
الها رسول الله يلي كفر بعد إيمان». أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير 
نفسء. وكان للنى يَكٍِ أن يقتل. 
أخرجه أبو داودء الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي يكل (رقم 58357) 
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص”7١:‏ واختلفوا فيمن سب آل الني يَلِِ 
أو أحد أصحابهء أو | بتدع. أو لحق بدار الحرب أيكون بذلك مرتداً؟ 

606 -انظر: المراتب ص177١.‏ 


تحال ذكر ما لأهل الذمة ثما لهم أن يفعلوه 





قال الله تعالى: «يكايها تيت َآمَنْوا نما المشرورت َس قلا يد قربأ سنج 
حرام بَنَدَ ْدَ عابم ددا 2 نَهُ من مَضْلِدِء إن 
كه ركه ك لَه عِليمُ حكيدٌ 469 [التوبة: 18]. وفي ا من 
حديث ابن عباس لما اشتد الوجع برسول الله يَِةِ فقال: ائتوني أكتب لكم 
كتاباً لا تضلوا بعده أبداًء وفيه: وأوصاهم عند موته قال: أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ الجهادء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة» 
ومعاملتهم ١ 7٠١5‏ . والحزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب 5/ 2.77١‏ والمغازي» باب مرض النبي يلد ووفاته 4 ومسلمء 
الوصيةء باب ثرك الوصية لمن ليس له شبىء يوصى به “/لاة؟١‏ - 568١؛‏ 
والنسائي في العلم (رقم 18) بتحقيقنا؛ واختصره أبو داود» الخراج والفيء 
والإمارة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (رقم 7059)؛ وأحمد في 
المسند 7١77/١‏ 6ه"؛ وغيرهم. 

# ومن حديث عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله كله يقول: لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فلا أدع فيها إلا مسلماً. 

أخرجه مسلم.ء الجهاد» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
(رقم 19/51)؟ وأبو داودء الخراج والفيء والإمارة» باب إخراج اليهود من 
جزيرة العرب (رقم 70٠73)؛‏ والترمذي؛ في السيرء باب ما جاء في إخراج 
اليهود من جزيرة العرب 

* وفي موطأ مالك عن ابن شهاب أن رسول الله كك قال: لا يجتمع دينان 
في جزيرة العرب. 

قال مالك: قال ابن شهاب. ففحص عمر بن الخطاب عن ذلك حق أتاه 
الغلج واليقين أن رسول الله كل قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»ء 
فأجلى يبود خيبر. 

والتلج: هو اليقين» ٠‏ ثلج الأمر في قلبي» إذا ثبت واطمأنتت إليه»ء وثلجت 
في بالأمر تلج تلوجاء وثلجت تتلج تلجا. الموطأ ؟/ 897 897. 

وفيه إسماعيل بن أبي حكيم أنه مع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر 
ما تكلم به رسول الله وَكِِ أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء لا يبقين دينان بأرض العرب. 


ذكر ما لأهل الذمة ما لهم أن يفعلوه ٠54‏ كتاب الجهاد 


حيث ما أحبوا من البلاد حاشى الحرم كله بمكة. فإنهم اختلفوا هل 


5 - واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلدٍ شاءوا من البلاد حاثى 
جزيرة العرب. 


/1 - واتفقوا أن جزيرة العرب ما أخذ من بحر عبادان ماراً 


- * ومن حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله يك أنه 
قال: أخرجوا اليهود من الحجازء وأهل نجران من جزيرة العرب. 
أخرجه أحمد في المسندء وابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال ص79١.‏ وجاء 
من حديث ابن عمر كذلك عن أبي عبيد في الأموال ص8١١.‏ ومن حديث 
* وجزيرة العرب من أقصى اليمن إلى ريف العراق في الطولء وأما في 
العرض فمن جذة وما والاها إلى أطراف الشام. 
وأضيفت إلى العرب لأنها سكناهم وسكئ آبائهم وأجدادهم قبل الإسلام» 
وقيل: ما بين حَفْر أبي مومى إلى أقصى اليمن في الطول» وأما في العرض 
فمن يبرين إلى منقطع السماوة قاله أبو عبيدة» انظر: التمهيد ١/7ا١؛‏ 
وأحكام أهل الذمة ١//الا١؛‏ وشرح مسلم ١١/97؛‏ وفتح الباري 5/ 
١ه‏ وحَفْرٌ أبي مومى على منازل من البصرة في طريق مكة خمسة منازل أو 
ستة» وفيها أقوال أخرى. 
وبمنع المشركون من سكن الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما 
والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب» لاتفاق 
الجميع على أن اليمن لا بمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب» وهذا 
مذهب الجمهور. 
وأما الحنفية فيجوز مطلقاً إلا المسجد الحرام» ونقل عن مالك جواز دخوطم 
الحرم للتجارة» وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام 
للمصلحة المسلمين خاصة. 

65 بالمراتب ص77١.‏ 

/امة ١‏ - المراتب ص؟5؟١؛‏ وزاد واختلفوا في وادي القرىء وتيماء وفدك. 


كتاب الجهاد اححل ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم 


الساحل الساحل إلى سواحل اليمن. إلى ججدّة إلى القلزم» ومن القلزم ماراً 
إلى الصحارى إلى حدود العراق. 

ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم 
3 المراتب: 

7 9 واتفقوا أن أولاد أهل الذمة» ومَنْ تناسل منهم. فإن 
الحكم الذي عقده آباؤهم وإن بَعْدُو جار على هؤلاء لا يحتاج إلى تجديده مِنْ 

8 9 واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لا ولا زوج ولا 
قريب» ومن كان من أصاغرهم لا أب له ولا قريب» أن ذمتهم باقية كما 
كانت في حياة رجاهم . 

9٠‏ واتفقوا أن من أسره أهل الحرب من كيار أهل الذمة 
وصغارهم ونسائهم» أن ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق. مختارء وأنه إن 
ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين أنهم لا يسترقون. 

واختلفوا فيمن نقضوا العهد أيسبون أم لا؟ 

0١‏ -واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة عن أرضه صلحاً 
صحيحاًء أنها له ولعقبه أسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن. 

5 9 واتفقوا أن ابتياع أرضهم التي صالحوا عليها على حكم 
الإسلام جائز. 


بالمراتب ص؟؟١,‏ 137. 

8 9بالمراتب ص7؟١١‏ وفي النص المطبوع نقص . 
9بالمراتب ص177. 

05 بالمراتب ص؟7١.‏ 

5 9بالمراتب ص؟١١١‏ وفي المطبوع اضطراب. 


ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم و١‏ كتاب الجهاد 
3 الإشراف: 


5 رأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ليس على 
أهل الذمة صدقات أموالهمء إلا ما ذكر من نصارى بني تغلب . 


وبنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العرب. انتقلوا في الجاهلية 
إلى النصرانية» وكانوا قبيلة عظيمة لها شوكة قوية» واستمروا على ذلك حى 
جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوض الجزية. 

وروى أبو عبيد في الأموال ص7 بسئذده عن دأاود بن كردوس قال: 
صالحتٌ عمر بن الخطاب عن بني تغلب» بعدما قطعوا الفرات وأرادوا 
اللحوق بالروم» على أن لا يصبغوا صبيا هم ولا يكرهوا على دين غير 
دينهم» وعللى أن عليهم العشر مضاعفاً. من كل عشرين درهماً درهم. قال: 
فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذمةء فقد صبغوا في ديئهم. 

قال أبو عبيد: قوله: لا يصبغوا أولادهم. أي لا ينصروا أولادهم. 

وأخرج بسنده عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن 
الخطاب وكلمه في نصارى بى تغلب» وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم 
الجزية» فتفرقوا في البلاد» فقال النعمان ‏ أو زرعة بن النعمان ‏ لعمر: يا 
أمير المؤمنين» إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية» وليست لهم أموال 
إنما هم أصحاب حروث وموائي» ولهم نكاية في العدوء فلا تعن عدوك 
عليك بهمء قال: فصالحهم عمر بن الخطاب على أن أضعف عليهم الصدقة. 
واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم . 

قال مغيرة: فحدّئتٌ أن علياً قال: لئن تفرغت لبني تغلب ليكوئن لي فيهم 
رأي» لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهيم» فقد نقضوا العهد. وبرئت منهم 
قال أيو عبيد: والحديث الأول - حديث داود بن كردوس وزرعة ين 
النعمان ‏ هو الذي عليه العمل أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين. 
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ١/8؟‏ فهذا الذي فعله عمر ضيه وافقه 
عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم») وانظر: المغجي لابن قدامة 409٠/٠١‏ 
وعذه إجماعاً لا خلاف فيه. 


كتاب الجهاد /ا١٠٠‏ ذكر الجزية ومن تؤخل منه 


4 -ولا أعلمهم يختلفون أنه لا شيء على أهل الذمة في منازهم 
00 ولا في سائر أموالهم؛ إلا ما ذكر عنهم من القول في بني تغلب 


ذكر الجزية ومن تؤخذ منه 
6ص والجحزية ركن مر: من أركان الفيء» وهي حلال بإجماع . 


١] 5‏ - وتوؤخذ الحزية من كل من لا يدين بدين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب» وهو قول عامة العلماء. 


15 وانظر: هذا الإجماع في التمهيد .١17١/5‏ وانظر أحكام أهل الذمة 87/١‏ - 
5 والمغئى ١٠/041؛‏ والعاشر: هو الذي يأخذ عشر أموال التجارة» أو 
نصف العشر. وقال مالك في الموطأ ١/٠58؛‏ (وليس على أهل الذمة ولا 
على ا جوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقةء لأن 
الصدقة إما وضعت على المسلمين تطهيراً لهم» ورد على فقرائهم» ووضعت 
الجزية على أهل الكتاب صغاراً لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه 
ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهمء إلا أن يتجروا في بلاد 
المسلمين ويختلفوا فيهاء فيؤخذ منهم العشر فيما يريدون من التجارات. ..) 
قال أبو عمر: وهذا إجماع من . العلماء ء إلا أن منهم من رأى تضعيف الصدقة 
على بني تغلب دون جزية. انر التمهيد 4١1/7‏ والاستذكار 9/؟١١".‏ 

98 بالاستذكار 9/ ١١؟؛‏ وتمامه (من أركان الفيء» والفيء حلال للأغنياء بإجماع 
من العلماء). وقال ابن قدامة في المغنئى :9551/١١‏ وأجمع المسلمون على 
جواز أخذ الجزية بالجملة. ْ 

5 .-وذلك بالكتاب والسنة وما عمل به المسلمون. 


وفي الكتاب العزيز قوله تعالى: ميلا ألزيت لا مورت يللد و 2 
الآ ولا عيسوت عا حم أَدُ وَرَسْولٌْ ولا يلبوت دن الْحَقْ بِنّ اليرت أوثوأ 


لصحتب حو ع ينوا الْجزية عن ير وف يروت 49 [التوبة: 4؟]. 
وقوله تعالى: عن يد: أي عن إنعامكم عليهم؛ وقيل: عن قهر. وقد اختلف - 


ذكر الجزية ومن تؤْخد منه ١‏ كتاب الجهاد 





6 الإشراف: 
/61 9 وقتال أهل الكتاب على ظاهر الكتاب يجب حتى يسلموا أو 
يؤدوا الجزية» دخل في ذلك العرب والعجم.ء لأن الكتاب على العموم 
وليس لأحد أن يخصٌ منه أحداً ألا بحجة. 
ولا نعلم حجة توجب استثناء أحد منهم. 


3 المراتب: 


6 9 واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفاراً. 


- الفقهاء في مشركي العرب». ومن لا كتاب له هل تؤخذ منهم الجزية؛ فقال 
مالك: تؤخذ من جميع الكفار عرباً كانوا أو عجماً إلا مشركي قريش» 
وبالتعميم قال الأوزاعي وطائفة. وقال الشافعي : الا تقبل إلا من كتابي لأن 
الآية جاءت بذلك وخصتهم » وقال تعالى: 3و لوأ المفَركِينَ حَيَثُ وَجَدتموَهْرٌ 
ولم يقل حى يعطوا الحزية كما قال في أهل الكتاب واستدل بتخصيص 
المجوس بالسنة. وقال الحنفية: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 
السيف. وتقبل من أهل الكتاب من العرب ومن سائر الكفار العجم. 
وقال الثوري: العرب لا يسبون» وهوازن سبوا ثم تركهم النبي يله وقال ابن 
حزم في مراتب الإجماع ص١٠٠١:‏ واختلفوا هل تقبل جزية من غير اليهود 
والنصارى الذين ذكرنا قبل ومن كتابيي العرب, أو لا يقبل منهم غير الإسلام 
أو السيف. وكذلك النساء منهم. انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي "/ 
5 ؛ والتمهيد ؟/8١١؛‏ والاستذكار 9/ ”97؟؛ والمغني .61/7”/٠١‏ 

17 - كان يذهب مذهب الشافعي. والآية في المسألة السابقة 

9-4 المراتب ص9١١  .١17١‏ 
وفي ذلك الآيتان الكرمتان : #وقالَت اليهود عير أن الله وَقَالْتِ التصَرَى 
لسَِيعٌ برك الله دلت ذل ا عله فد له سطلراب 
َل ككلم اكد أن يقتكرة © اندرا أسارة] نفك أزينا 
درن أله وَأَلْمَسِيحَ أب مريم و وَمَآ لُمِرْوَأ إل عدوا إلنهًا جد 
إِلَدَ إِلّا هو 7 سْبَحَكمٌ عسمًا مْسْرِوْنَ 4069 [التوبة: 258 ]"١‏ فهي صريحة 
في تسميتهم مشركين بفعلهم الشرك . 


م 





واختلفوا في : تسميتهم مش ركين . 

8 9 واتفقوا [؟8ب] أن من عداهم من أهل الكفر يسمون 

9 واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى ومَنْ 
كان منهم من الأعاجمء ومن دان أجدادهم هذين الدينين قبل مبعث 
رسول الله وه وم يكن معتقاً. ولا بِدَّل ذلك الدين بغيره» ولا شيخاً كبيراً 
ولا مجنوناً ولا زمناء ولا غير بالغ ولا امرأةً ولا راهباً ولا عربياًء ولا 
ممن (بحق) في أول السئة وكان غنياً . 


0 الإشراف: 
١‏ وقد أجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق 


8 - المراتب ص١17.‏ 

٠‏ بالمراتب ص4١١.‏ 8١١ك»‏ وفي المطبوع: (ولا ممن تجر في أول السنة). 

١‏ أما السنة التي قد جاءت فيهم» فقد أخرج مالك في الموطأ عن جعفر بن 
محمد بن على عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر اضحوسء» فقال: ما أدري 
كيف أصنع في أمرهمء فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت 
رسول الله كَل يقول: سنُوا بهم سنة أهل الكتاب. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه 
ص .5١‏ 
قال أبو عمر في التمهيد :١١5/١‏ هو منقطع لكن معناه يتصل من وجوه 
حسان. 
وانظر: البخاري كتاب الجزية والموادعة 07//5؟؛ عن مجالة قال: كنت كاتباً 
لجرء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: 
فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوسء ولم يكن عمر أخذ الجزية من امجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يلك أخذها من مجوس هّجَر. 
وأخرجه أبو داودء الخراج والإمارة» باب في أخذ الجزية من المجوس (رقم 
5 0070 والترمذي» السيرء باب أخذ الجزية من المجوس؛ 1/ 4805؟ وقال: - 


ذكر الجزية ومن تؤخل منه و١‏ كتاب الجهاد 





والشام ومصر على أخذ الجزية من المجوس 7171 مكرر] بسنّة رسول الله كلك 
وعمل الخلماء الراشدين . 


- حسن صحيح؛ وأحمد في المسند .19١ 2190/١‏ 
وفي الموطأ عن ابن شهاب قال: بلغي أن رسول الله يل أخذ الجزية من 
مجوس البحرين. 
وأن عمر بن الخطاب أخحذها من مجوس فارس» وأن عثمان بن عفان أخذها 
من البربرء انظر: »78/١‏ الزكاةء باب جزية أهل الكتاب وايجوس؛ 
والأموال لأبي عبيدل ص ٠‏ ؛ وجامع الترمذي» السيرء بياب أخذ الحزية من 
اجوس 487/7 فقد رواه عن الزهري عن السائب بن يزيد وهو صحابي» 
توفي النبي كَل وهو ابن تسع سنين وأشهر. 
وأما أخذ رسول الله كي الجزية من يحوس البحرين» فقد بعث أبا عبيدة بن 
الجراح يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله كلوه هو صالح أهل البحرين وأمّر 
عليهم العلاء بن الحضرميء فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافت صلاة الصبح مع النبي كل فلما صلى بهم 
الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله كل حين رآهم وقال: أظنكم 
قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول اللهء فقال: 
أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكمء ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قيلكم فتنافسوها كما 
تنافسوهاء وتبلككم كما أهلكتهم. 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. انظر: الجزية والموادعة 5/ /7601؛ 
وأخرجه مسلمء الزهدء باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (رقم١2»)5951‏ 
والترمذيء في الزهد باب حديث والله ما الفقر أخشى عليكم؛ والنساي» في 
الزهدء باب حديث والله ما الفقر أخشى عليكم؛ والنسائي في الكيرى؟ وابن 
ماجه (رقم 79917)؟ وأحمد في المسند 177/5؛ وأبو عبيد في الأموال 
ص ٠‏ 5. من حديث المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف وهو من الصحابة 
البدريين. وأكد هذا الإجماع غير واحد منهم أبو عمر بن عبد البر في التمهيد 
١١١7‏ بقوله: ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من 
اجوس. والاستذكار 4791/4 وانظر: الإفصاح لابن هبيرة ؟/179؛ 
والماوردي في الحاري .797/١5‏ 


كتاب الجهاد ما ١‏ ذكر التوقبت والتوقيف في الجزية 


ثم اتفق أهل العلم على القول بهء ولا أعلم في ذلك خلافاً. ولا 
يصح أن المجوس أهل كتاب» ولا أعلم حجة تدل عليه. 
ل النوادر: 

5 2 وأجمعوا أن من لم يؤد الجزية من أهل الذمة حىق مضت 
السنة ودخلت أخرى أخذ بها في السنة الماضية إلا أبا حنيفة فإنه أسقطها 
عنه يدخول السنة الثانية . 


“*65 93 وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبداً له كتابياً» وجبت عليه 
الجزية» ولم بمنع من ذلك إسلام مولاهء إلا مالكاً فإنه قال: لا جزيةً عليه. 


ذكر التوقيت» والتوقيف في الجزية 
0 المراتب: 


4 9 واتفقوا على أنه إن أعطى كل منهم عن نفسه وحدها فقيراً 
كان أو غنياء أو معتقا أو حراء أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام 
تمري» بعد أن يكون ضرب كل دينار اثنى عشر درهما كيلا فصاعداء فقد 
حرم بذلك دمة وماله وظلمه. 

واختلفوا إن لم يف بذلك أيجوز قتله. وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا؟ 


5 «١النوادر‏ (رقم 6. وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمدء 
فقد ذهبا إلى ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. وانظر: الحداية للمرغيناني "/ 
5 ؛ وانظر: الحاوي للماوردي .7”1١7/١4‏ 

6٠*“‏ 9 النوادر (رقم 185) وفي المغني 4040/٠١‏ وعن مالك كقول الجماعة وعنه: 
إن كان المعتق له مسلماً فلا جزية عليه لأن عليه الولاء لمسلم» فأشبه ما لو 
كان عليه الرق. 

4 دبالمراتب ص 2.١١59‏ وفي المطبوع (تمري) وني المخطوطات رسمت (تجزى) 
والصواب: (تمري). 


ذكر التوقيت والتوقيف في الجزية )0 كتاب الجهاد 


5 الموضح 


68 هس والجزية المأخوذة: هي ما أخذه عمر بن الخطاب يبه من 
أهل الذمةى أربعة دانير » أو قيمتها من الورق. 


68 في الموطأ الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس ١/7179؟؛‏ عن نافع عن 
أسلم مول عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل 
الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماًء مع ذلك أرزاق 
المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام. 
ومن طريق مالك أخرجه البيهقى من الكبرى 97/9١؛‏ وانظر: مصنف عبد 
الرزاق 87//5. ١‏ 
وقد اختلف الأئمة في مقدار الجزية» فقال عطاء بن أبي رباح لا توقيت في 
ذلك. وإنما هو على ما صولحوا عليه؛ وقال يحيى بن آدم مثله على قدر 
الاحتمال. 
قال الطحاوي: وهو خلاف الإجماع» وقريب منهما أبو عبيد والطبري. قال 
الطبري: أقله دينار وأكثره لا حدّ له إلا الاجحاف والاحتمال» فالجزية على 
قدر الاحتمال بغير توقيت؛ بل ذلك إلى اجتهاد الإمام. وذهب مالك إل 
مغل حديث عمر المتقدم. والغني والفقير سواء. 
وقال الشافعى: دينار على الغنى والفقيره. وقال الحنفية: هى على ضربين 
جزية توضع بالتراضي والصلح» فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق» وجزية 
يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على 
الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ كل شهر أربعة 
دراهم؛ وعلى المتوسط ال حال أربعة وعشرين درهماً في كل شهر درممين» وعل 
الفقير المعتمل اثني عشر درهماً في كل شهر درهم. 
والمعتمل: الذي يعمل بيده كالفلاح وغيره. 
واستدل الحنفية للضرب الأول بمصالحة النبى يَكِةِ لأهل نجران على ألفي 
ومائى حلة. ْ 
وللضرب الثاني بصنيع عمر وقد أرسل عثمان بن حنيف إلى أهل السواد 
فوضع عليهم الجزية ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثئى عشرة. 
أخرجه أبو عبيد في الأمرال ص48 - 50» وانظر: ابن أبي شيبة ؟١53/1؟؛‏ 
وانظر: الخراج لأبي يوسف مع شرحه الرتاج ؟91/7؛ وسان البيهقي - 





كتاب الجهاد فل ذكر التوقيت والتوقيف في الجزية 
.9 واتفق العلماء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدار 

واختلفوا في إيقاعه على ما دونه. 

النير: 


٠0‏ 2 وأجمعوا أن المشرك إذا كان مطيقاً لأداء دينارء لم يقبل منه 
أقل من دينار. 


448 واحتج الشافعي بحديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله وَكِلٍ 
إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارآ أو عدله معافر. 
والحالم: هو الذي بلغ الحلم» أي المحتلم» والمعافر: ثياب تكون في اليمن. 
أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية (رقم 
4٠8‏ 0704")؛ والترمذي» الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرة "/ »١١5‏ 
وقال: حسن؛ والنسائي. الزكاة» باب زكاة البقر 65/40” 7 5؟؛ وعبد 
الرزاق في المصنف 4894/5 وقد صحح الحديث غير واحدء كاين حيان» 
والحاكم. انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 577١)؛‏ والتمهيد 797/7١؟؛‏ 
والاستذكار 9/ ١٠"7؛‏ والداية للمرغيناني 7”/؟”55؛ والمهذب للشيرازي "/ 
/ا٠"؛‏ والحاوي للماوردي .194/١5‏ 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة :594/١‏ ولا يتعين في الجزية ذهب ولا 
فضة» بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم» من ثياب وسلاح يعملوته 
وحديد ونحاس ومواشس وحبوب وعروض.ء. وقد دل على ذلك سنته 
رسول الله وَكِةِ وعمل خلفائه الراشدين». وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد» 
ونص عليه أحمد في رواية الأثرم... وساق الأدلة على ذلك . 
5 “«الجزية: هي الخراج المضروب إذلالاً لحم وصغاراً . 
وقد اختلف في اشتقاقهاء فقيل: فعلة: من الجزاء كأنها جزت عن قتله. 
وقيل: إما جزاءاً على كفرهمء لأخذها منهم صغاراًء أوجزاء على أمائنا 
هم وقيل غير ذلك . 
/ 9-وفي النوادر رقم 187: وأجمعوا أن الجزية واجبة على الفقير من أهل الذمة 
إذا كان حرًاً إلا الشافعي كه فإنه أسقطها. 
قلت: وفي المزي وشرحه الحاوي 16 ولا نعلم الي و صالح أحداً 
على أقل من دينار فمن أعطى منهم ديناراً غنياً كان أو فقيراً قبل منهء ولم يزد - 


ذكر من لا تجب عليه الجزية هك كتاب الجهاد 








ذكر من لا تجب عليه الجزية 
الإشراف: 
4 9 ,أجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين. 


عليه» ولم يقبل منه أقل من ديئار من غَني ولا فقير فإن زادوا قبل منهم 

قال الشافعى في كتاب السير ما يدل على أنه لا جزية على فقير حتى يستغنى» 
6 وني الحديث عن ابن عباس وها قال رسول الله كَكِ: «ليس على المسلم 
جزية؟. 

أخرجه أبو داود (رقم ,7٠57‏ 07084, الخراج والإمارة والفيء» باب في 
الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ ؛ والترمذي» الزكاة» باب ما 
جاء ليس على المسلم جزية /77١؟‏ وهو عندهما عن قابوس بن أبي ظبيان 
عن أيه عن ابن عباس . 

عنه جزية رقبته» قال: وفي الباب عن سعيد بن زيد» وجدٌ حرب بن عبيد الله 
الثقفي. وقد فسره سفيان ‏ أي الحديث ‏ كما عند أبي داود بقوله: إذا أسلم 
فلا جزية عليه. 

وأبو عبيد في الأموال ص59؛ وقال: تأويل هذا الحديث أن رجلاً لو أسلم 
في آخر السنة وقد وجبت عليه الجزية أن إسلامه يسقطها فلا تؤخذ منهء وإن 


كانت قد لزمته قبل ذلك لأن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون ديئاً عليه 
كما لا تؤخذ منه فيما بعد الإسلام؛ وقد روي عن عمر وعلي وعمر بن عبد 


ويا قد جيرا أنه أي الذمي إذا أسلم لا جزية عليه لما يستقبل» واختلفوا 
فيه إذا أسلم في بعض الحول» أو مات قبل أن يتم حوله. 

فذهب مالك» وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وآخرون إلى أن الذمي 
إذا أسلم أو مات سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضى» سواء اجتمع 
عليه حول أو أحوال. وقال الشافعي وابن شبرمة إذا أسلم في بعض السنة 
أخذ يحسايه. 


كتاب الجهاد 0 ذكر من لا تجب عليه الجزية 


واختلفوا في الذمي يسلم بعد ما يحول عليه الحول أو قبل ذلك هل 
تؤخذ من ماله الجزية بعد إسلامه لما مضى أم لا؟ 


ل الإنباه : 


48 .9 وبإجماع من أهل الإسلام» أن من نزل من المسلمين بأرض 
أهل الكتاب» لا يجب أن تضرب عليه الجزية. 


ل الموضح : 
9 ولا يطالب نساء أهل الكتاب بالجزية» وإن منعنها لم يقتلن 
ولم يجبرن على دفعهاء باتفاق الجميع. 


0 النير: 


0١‏ 7,بأجمع المسلمون أن الجزية لا تجب على النساءء ولا على 


- وفي الموطأ عند مالك ”7!/4/١‏ - 4598 بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. انظر: 
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 7797١)؛‏ والاستذكار 9/١1ا؛‏ 
والتمهيد ؟7/7١؛‏ وأحكام أهل الذمة ١/5؛‏ والمغني لابن قدامة /٠١‏ 
284. 

٠‏ قال مالك في الموطأ :78٠/١‏ مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل 
الكتاب ولا على صبياهم وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين بلغوا 
الحلق. قال أبو عمر: فهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه أن 
الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان. 
والعبيد تبع ساداتهم» انظر: الاستذكار 7/4١7؛‏ والتمهيد 777/7١؛‏ وانظر 
الإفصاح ١5‏ ؛ والحاوي للماوردي .7"*1//١5‏ 


05 انظر: الفقرة السابقة. 


أبواب الاجماع في أحكام المرتدين والباغين ومن أسلم ٠م١٠‏ كتاب الجهاد 


0 النوادر: 
١. 65‏ وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية لم تؤخذ منه جزية لما 
مضى قبل موته» إلا الشافعى فإنه أخذها من ماله. 


أبواب الإجماع في أحكام المرتدين» والباغين» ومن أسلم 
ذكر أحكام أهل الردة 
0 المراتب: 


9 واتفقوا أن من كان رجلاً مسلماً حراً باختيارهء أو بإسلام 


5 9 التنوادر رقم 184. 
وانظر: المختي لابن قدامة ١٠/588؛‏ وني الإفصاح 455١/7‏ النقل عن 
مالك بمثل قول الشافعي. 
وفي معالم السنن للخطابي :4١/*‏ وعند الشافعي يطالب به ويراه كالدين لا 
يسقط عنه إلا بالأداء» وقد علق القول فيه» وقوله مع الجماعة أولى. وعند 
أبي إسحق الشيرازي في المهذب “/08": (فإن مات أو أسلم بعد الحول لم 
يسقط ما وجب لأنه عوض عن الحقن والمساكنة وقد استوق ذلك فاستقر 
عليه العوض كالإجرة بعد استيفاء المنفعة» فإن مات أو أسلم في أثناء الحول 
ففيه قولان أحدهما أنه لا يلزمه شيء. . والثاني وهو الصحيح أنه يلزمه من 
الجزية بحصة ما مغى لأنها تجب عوضا عن الحقن والمساكنة) . 

7 ب«المراتب ص/77١.,‏ وفيه: (إلا شيئاً رويناه عن عمرء وعن سفيان وعن 
إبراهيم النخعي أنه يستتاب أبداً) . 
وقد ذهب عبيد بن عميرء وطاووس إلى أنه يقتل ولا يستتاب. 
قال ابن المنذر في الإشراف 157/7: واختلف فيه قول الحسن. وفرّق عطاء 
في رواية عنه بين من ولد في الإسلام فلا يستتاب» ومن أسلم ثم ارتد 
يستتاب وبمثل قول النخعي قال الثوري. وقد اختلفت الأقوال عن عمر بن 
الخطاب في مدة استتابته» واختلف الأئمة فيها. 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار ؟؟57/7١»‏ والتمهيد 004/06: ولا - 


كتاب الجهاد ١م4١٠‏ ذكر أحكام أهل الردة 





00-6 006 وه لج جه ملع 00-6 كن من 0 6 605 600 قت م 0204 606 34 هج ون و 1 06000.30 0ن ن من جع 000 00400 جع 0400 جح نمع ونع وجوج جوع نين 05 0400 ون تدج لمن ف نلك بن ك2 ب ابن هج 343: 0:60:34 وى ون ف قزق لان وق و تت دن 5 2 قث شد و ون زاون من 


- أعلم بين الصحابة خلافاً في استنابة المرتد فكأنمم فهمرا من قول الي يك: 
لمن دل دينه فأقتلوه» أي يعد أن يستتاب» والله أعلم إلا حديث معاذ مع أبي 
مومسبى فإن ظاهره القتل دون استتابة» وقد قيل: إن ذلك المرتد قد استتيب 
قلت: جاء في بعض الروايات أن أبا موسى استتابه شهرين» وفي بعضها أياماًء 
وني بعضها عشرين ليلة أو قريباً منهاء وفي بعضها السكوت عن ذكر الاستتابة . 
قال الحافظ ابن حجر: والروايات المثبتة للاستتابة أقوى من الروايات 
الساكتة عنها ولا تعارضهاء انظر: الفتح 000/1ى,2,. 
قد جاء في الموطأء الأقضيةء باب القضاء فيمن ارتد: عن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله القاري عن أبيه قال: قدم على عمر بن الخطاب في زمن 
خلافته رجل من اليمن من قبل أبي موسى الأشعري وكان عاملاً لهء فسأله 
عمر عن الناس؟ ثم قال: هل فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم» رجل كفر 
يعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه» قال: فهلا 
حبستموه ثلاثاً وأطعمتوه ه كل يوم رغيفاً واستتبتموه؟ ولعله يتوب ويراجع 
أمر أمر اله اللهم إن لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني . 
مغرّبة خبرء بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهاء أصله من الغرب: وهو 
البعد والمعنى هل من خير جديد جاء من بلد بعيد؟ 
وقد جاء ذكر المرتد ومصيره في القرآن الكريم في عدد من الآيات منها قوله 
تعالى: «والفنتة كد بن الل لا مالو بتي ا م عن دِبِيحكُمْ 


آل 


إن أسْيطموا و ومن يَرَكَدِدُْ نكم عن دينهدء فَيمْتُ وشو حار اك حيطت 


م ل 85 
2ع 


أَعْملَهُرْ فى -5 لير وَأوْلتيكَ صعب آلثَارٌ هُمْ فيها حَددْرت» 
[البقرة: 10؟] وقوله تعالى: طيكأما ان مثا إن مُهِيشوا ا ين ل وا 
كنب ودوك بعد يك كَفِيَ 49 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى: فار لِْنَ ءَامَوا عد كتا م ءامنا عد كوا شد أزواموا كنا 
لَرَ يك له لَِمْورَ 1خ , 4 اا /ا١]‏ وغيرها من 
الأيات. 

وجاء في الحديث الشريف عن عكرمة قال: أت علي َيه بزنادقة فأحرقهمء 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي كلِ: لا 
تُعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم لقول النبي كلِْ: «من بِدّل دينه فاقتلوه». 
أخرجه البخاري» استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم - 


.- 


ذكر أحكام أهل الردة م١٠‏ كتاب الجهاد 








5 و والجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله؛ والترمذيء في الحدود, 
باب ما جاء في المرتد» وأبو داود»ء الحدودء باب الحكم فيمن ارتد (رقم 
١ه":)؛‏ والنسايء تحرم الدم. باب الحكم ف المرتد لا/ 4١٠١86 2٠١5‏ 
وأحمد ١/؛‏ وغيرهم. وهله رواية البخاري. 

وفي رواية الترمذي: فبلغ ذلك علياًء فقال: صدق ابن عباس» وعند أبي 
داود والنساي: ويح أبن عياس . 

وحديث أبي مومى الأشعري ذه قال: قدم علي معاذ وأنا باليمن فكان 
رجل ببودي» فأسلم ثم ارتد عن الإسلام. فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن 
دابتي حتى يقتل» قال: وكان قد استتيب قبل ذلك. 

أخرجه البخاريء استتاية المرتدين» باب الحكم في المرتد والمرتدة 7١58/1؟؛‏ 
وفيه قضاء رسول الله كل ثلاث مرات وهو مطولء وأخخرجه في الأحكام. 
باب ما يكره من الحرص على الإمارة» وباب الحاكم يحكم بالقتل على من 
وجب عليه... وفي الإجارة: باب في الإجارة. 

ومثله نقل عن عمر في ارتداد نفر من بكر بن وائل» ولحوقهم بتستر فقتلوا 
فيهاء فجاءه أنس بن مالك بفتحها وسأله عن النفر هؤلاء فقال: قتلوا. 
انظره: مطولاً في مصنف عبد الرازق ١١٠/50١55-1١؛‏ وسعيد بن منصور 
(رقم “76010)؟ والبيهقي في الكبرى 7017/8. 

وقال أبو عمر: جماعة العلماء فيمن خرج من دين اليهودية إلى النصرانية أو 
من النصرانية إلى اليهودية» أو امجوسيةء أنه لا يقتل إن كان ذمياً وله ذمته 
لأن النصرانية واليهودية وامجوسية أديان» قد جاء القرآن والسنة بأن يقر 
أهلها ذمة إذا بذلوا الجزية وأعطوها للمسلمين على ذلك لاخلاف بين 
العلماء فيما وصفنا إلا أن الشافعي قال: إذا كان المبدل لدينه من أهل الذمة 
كان للإمام أن يخرجه من بلدهء ويلحقه بأرض الحرب وجاز له استحلال 
ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدارء لأنه إنما جعل له الذمة على 
الذين الذي كان عليه في حين عمَدٍ العهد له. 

هكذا حكاه المزني وغيره من أصحابه وهو المعروف من مذهبه» وحكى عنه 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الذمي إذا حرج من دين إلى دين كان 
للومام قتله بظاهر الحديث: «من بدل ديئه فاقتلوه». والمشهور عن الشافعي 
ما قدمناه من رواية المزني والربيع عنه. انظر: الاستذكار 1١78/51‏ 179؛ 


كتاب الجهاد 


م١٠١‏ ذكر أحكام أهل الردة 


والتمهيد 0/؟١١7؛‏ وانظر: أصل ذلك في الإشراف */08١؛‏ ومختصر 
اختلاف العلماء ء (رقم ٠١565‏ ), 

وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم يم النخعي تقتل المرتدة. ومثلهم مالك والليث 
والأوزاعي والشافعي. 

انظر: مصنف عبد الرزاق 4١55/٠١‏ وما بعدهاء ومختصر الاختلاف 
للطحاوي (رقم 5 ؛؛ والإشراف لابن المنذر #//ا8١؛‏ وفتح الباري 
7 وولمغني لابن قدامة ١٠/6؛‏ والإفصاح ؟/180؛ والحاوي 
للماوردي /١7‏ 166. 

وفي قتل المرتدة جاء حديث معاذ أن النبى يلل لما أرسله إلى اليمن قال له: 
أمما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقهء وأيما امرأة 
ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. 

قال الحافظ في الفتح: وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير 
إليهء وانظر: سئن البيهقي؛ ومسلمء الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة 
والحرص عليها (رقم 8/ا١)؛‏ وأبو داودء الحدودء الحكم فيمن ارتد (رقم 
74 -5”567). والنساي؛ تحريم الدم : باب الحكم المرتد /ا/ .٠١6‏ 

وفي الموطأ 7/7”,؛ عن زيد بن أسلم كانه أن رسول الله يه قال: ” 
غثر دينه فاضربوا عنقه». 

ومن حديث ابن عباس أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب 
لرسول الله ولع فلحق بالكفار فأمر رسول الله كَلِهِ أن يقتل يوم الفتح 
فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله يَكل. 

أخرجه أبو داودء الحدودء الحكم فيمن ارتد (رقم 5704)» والنسائيء تحريم 
الدم. باب توبة المرتد. 

وفي الباب عن حارثة بن مضرب عن ابن مسعود في حديث ابن النواحة 
وقتله عند أبي داود في الجهاد (رقم 177؟)2 وقد تقدم. 

وحديث ابن مسعود عن النبي كَله: «لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إِله 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة». أخرجه الشيخان؛ والنساي 2٠١7/9‏ 
تحريم الدم؛ وانظر مسلمء القسامة» باب ما يياح له دم المسلم (رقم 
١1/7‏ ). 





ذكر أحكام أهل الردة ١8:‏ كتاب الجهاد 


أبويه كليهماء ويتمادى على الإسلام بعد بلوغه» ثم ارتد إلى دين كتابي» أو 
غيره وأعلن ردّته واستّتيب في ثلاثين يوماً مائة مرة» وتمادى على كفره وهو 
عاقل غير سكران أنه قد حل دمهء إلا شيئاً يروى عن النخعي أنه يستتاب 
أبداً . 

واختلفوا في المرتدة» وولد المرتد» والعبد غير البالغ؛ وهل تقبل توبة 
المرتد أم لا؟ وهل يستتاب أم لا؟ وهل يقتل إثر ردته أم لاء أم يتوانى به؟ 


4 9واتفقوا على قتال أهل الردة بعد اخحتلاف عظيم كان 


6414 د المراتب ص" ١١‏ ونصّه: (ورجعوا إلى الاتفاق على قتال أهل الردّة بعد 
اختلاف عظيم كان منهم» ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ وتيقنه لو 
وقع من مجتهد محرومء ولم يقم عليه الحجة لم تكفره ولا فسقناء» . 
والنص في ذلك حديث أبي هريرة قال: لما توي النبى يَكِلةِ واستخلف أبو بكر 
وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله وك : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قال: لا إله إلا الله عصم من ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله؟! 
قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله كلِهِ لقاتلتهم على 
منعها. قال: عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق. 
أخرجه البخاري في مواضع. انظر: استتابة المرتدين» باب قتل من أبى قبول 
الفرائض» وما نسبوا إلى الردة 7/ 1/6؟؛ ومسلم. 
وقد كان أصحاب الردة أصنافاً فمنهم من عاد إلى عبادة الأوثان» ومنهم من تبع 
مسيلمة كأهل اليمامة والأسود كأهل صئعاء. وطليحة الأسدي وسجاح ممن 
ادعوا النبوة»؛ وصنف جحدوا بعض الفرائض كالزكاة» وهذا الصنف الأخير 
هو الذي حصلت المناظرة والمراجعة بشأنه بين أبي بكر وعمر. فجرد أبو بكر 
الجيوش إليهم» ورجع غالب من ارتد فلم يحل الحول إلا وقد رجع الجميع إلى 
الإسلام إلا من قتل منهم» وانظر توضيحه في أحكام البغاة الآتية. 


كتاب الجهاد مم١ ١‏ ذكر أحكام أهل الردة 





0 النوادر: 


65 9 وأجمعوا أن المرتد إذا تاب لم يقتل» إلا الحسن البصري فإنه 
قال: يقتل وإن تاب. 


55 2 وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب لا لتجارة ولاً لِعَرْر ل 
يكن بذلك مرتداً» وإن كان مسيئاً في لحاقه إلا الحسن بن صالح فإنه قال: 
هو به مرتد. 

0 وأجمع الصحابة أن ما ظَمَرْنًا به من مال أهل الردة في حال 
القتال حل لنا وغنيمة» وإنما جاء الاختلاف بعدهم. 


6 بالنوادر (رقم .)1١794‏ 

15 ؟" - النوادر (رقم 48) وهو مسي ء بذلك لأنه مطالب 0 إلى دار الإمان 
لقوله تعاللى: «وَلَنَ ا أمنوا وَلَم ارو ما من ولتم من شن 
[الأنفال: ؟0]. 

/611 _النوادر (رقم .)18١‏ 
قال الماوردي في الحاوي 7١/58١؛‏ أما المرتدون إذا كانوا في دار الإسلام 
وم يلحقوا بدار الحرب قلا خلاف تعرقه أنه لا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم 
تغليباً للا تقذم من حرمة إسلامهم » ولا يجور أن تؤكل ذبائحهم ولا ينكحوا 
تغليباً لحكم شركهم ولا تقبل جزيتهم» ولا مهادنوا لأن قبول الجزية وعقد 
المدنة موضوعان للإقرار على الكفر» والمرتد لا يقر على كفره. 
فأما إذا لحق المرتدون بدار الحرب أو انفردوا بدار صارت لمم كدار أهل 
الحرب فقد اختلف الصحابة في جواز سبيهم واسترقاقهم. فذهب على بن أبيٍ 
طالب رضوان الله عليه إلى جواز سبيهم واسترقاقهم كأهل الحرب اعتباراً 
بحكم الكفرء وبه قال شاذ الفقهاء. 
وذهب أبو بكر و إلى تحريم سبيهم واسترقاقهم تغليباً لحرمة ما تقدم من 
إسلامهم كما يحرم سبيهم واسترقاقهم في دار الإسلام» وبه أخذ الشافعي 
وأكثر الفقهاء. وأما ما يتعلق بماله» فانظر: المغئى 81١/٠١‏ - 47. 


ذكر أحكام أهل الردة اميل كتاب الجهاد 


الإشراف: 


لل ولا نعلم أحداً أوجب على المرتد مرَّة واحدةً تأديباًء إذا 
رجع إلى الإسلام . 

68 .2 وأجمعوا أن شهادة الشاهدين يجب قبولما على الارتدادء 
ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام . 

واختلفوا فيمن ارتد مرّة. 


<١‏ 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد 
بارتداده لا يزول ملكه عن ماله. 


0١‏ 9و,رأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلمء أن المرتد إذا تاب 
ورجع إلى الإسلام» أن ماله مردود إليه . 


6 بالإشراف ”/ ١7١؛‏ وزاد: وهذا على مذهب مالك» والشافعي», والكوقي. 

8 بالإشراف ”"/١7١؛‏ وزاد وهذا قول مالك والأوزاعى والشافعى وأصحاب 
الرأي ولا نعلم أحداً خالفهم في ذلك إلا الحسن البصري فإنه كان يقول: 
لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة شهداء. 
وقوله: واختلفواء فيمن ارتد مرة» في المصدر زيادة: بعد مرةء» وهو 
الصواب وتمامه: فقالت طائفة يستتاب ليس له حد ينتهى إليه» هذا قول 
الشافعي وأحمد وابن القاسم صاحب مالك. وقال أصحاب الرأي: إذا ارتد 
ثم تابء ثم ارتد ثم تابء ثم أتي به في الثالثة: استتبناه أيضاً فإن لم يتب 
قتلناه ولا نؤجله... وقالت طائفة: يستتاب. قال ابن المنذر: قول الشافعى 
أصح . ْ 

8 بالإشراف 7/7 154. 

05 بالإشراف ”/ 4١50 ١54‏ وزاد بعد قولهء مردود إليه: مالم يحلق بدار 


الحرب. 


كتاب الجهاد /الىم١ ١‏ ذكر أحكام أهل الردة 





5 9 وأجمع أهل العلم على أن المرتد إذا ارتد في حال جنونه أنه 


5 بالإشراف 69/7١؛‏ وقال في السكران كان الشافعى ويعقوب يلزمانه 
الارتدادء وقال التعمان: ليست ردته ردّةء هذا هذيان. 
قال أبو بكر بن المنذر: لست أجد دلالة توجب على السكران الذي تكلم 
بالكفر كفراً يوجب قتلهء وانظر: الحاوي للماوردي 17/١7‏ ؟ ففيه تقرير 
مذهب الشافعي وقال: أما العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب يجب قتلهء قاله 
مالك والأوزاعي والشافعي. والنعمان. ومن تبعهم» ولا أحفظ عن غيرهم 
خلاف قولهم. ش 
* ويذكر هنا تبعا لكتب الفقه وغيرها حكم الزنديق وجمعه زنادقة» وقد 
اختلفوا في أصل هذه الكلمة وأهم ما قالوه في تعريفه: هو الذي يظهر 
الإسلام؛ ويخفي الكفرء وقيل: الزنديق هُو الذي لا ينتحل ديناً (الملحد)ء 
وقيل: هم الباطنية الذين يزعمون أن الله خلق شيئاً ثم خلق منه شيئاً آخر 
قدبر العالمء ويسمونها العقل والنفسء أو العقل الأول والعقل الثانيء 
وقيل: الذين يعتقدون أن النور والظلمة قليمان وأغهما امتزجا فحدث العالم 
منهماء فأهل الشر من الظلمة» وأهل الخير من النورء وهم من أتباع 
ديصانء ثم هانيء ثم مردك. 
وقيل عن كل من يتلون في الدين ويستهزئ به هو زنديق. . 
وقد ذهب مالك ككأثه وأحمد بن حنبل والليث بن سعد إلى أن الزنديق يقتل» 
ولا يستتاب كالمرتدء وذهبت طائفة إلى أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 
انظر: الإشراف /77١؛‏ قال ابن هبيرة في الإفصاح ”/188: واتفقوا على 
أن الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام يقتل» ثم اختلفوا فيما إذا تاب 
هل تقبل توبته كالمرتد أم لا؟ 
فقال أبو حنيفة في أظهر الروايتين عنهء وكذلك مالك وأحمد ني أظهر 
الروايتين عنه لا تقيل» وقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد في الروايتين 
الآخريين عنهما: تقبل توبته» وانظر: المغني لابن قدامة .8/٠١‏ 
ويضاف إلى ما تقدم في الردّة نص جليل ذكره الطحاري في شرح معاني الآثار 
/ 477 فقال: (ولقد أجمع المسلمون جميعاً أن المرتدٌ تحال بينه وبين 
الطعام؛ إلا ما يقوم بنفسه وأنه يحال بينه وبين سعة العيش والتصرف في 
أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى» أو يأبى ذلك فيمضي عليه حكم الله 
تعالى. وأنه لو سأل الإمام أن يؤمُنه على أن يقيم مرتداً آمناً في دار الإسلام - 


ذكر أحكام أهل الردة ٠١44‏ كتاب الجهاد 


مسلم على ما كان قبل ذلك» ولو قتله قاتل عامداء كان عليه القَّوّدُ إذا 
طلب أولياؤه ذلك. 
واختلفوا في السكران يرتد» وني الصبي لم يبلغ عشر سنين» وني الأمة 


ترتد. 


35 أن الإمام لا يجيبه إلى ذلك». ولا يعطيه ما سأل). 


#* وقتال البغاة مطلوب في قوله تعالى: #وَإن ينا نِ مِنَ الْمَؤْمِنِيَ أمسْتليا 
ليشا يتنا ها متت إحدها عل ارق كليذا ال : يى حَقّ تنه اك أثْرٍ َه 
إن كَكَتْ كآسَيمُوا يبنا بالمدلٍ وأتيطر إِنَّ لَه د لْممَسِِينَ 409 
[الحجرات: 4]. قال الماوردي في الحاوي 58/١‏ - 54؛ هذه الآية هى 
أصل ما ورد في قتال أهل البغى... فدلت هذه الآية على بقاء البغاة على 
إيمانهم ودلت على الابتداء بالصلح قبل قتالهم؛ ودلت على وجوب قتالهم إن 
أقاموا على بغيهم» ودلت على الكف عن القتال بعد رجوعهم» ودلت على 
أن لا تباعة عليهم فيما كان بينهم. 

وقال: وأما الإجماع الدال على إباحة قتالهم» فهو منعقد عن فعل إمامين: 
أحدهما: أبو بكر في قتال مانعي الزكاة. والثاني: علي بن أبي طالب في قتال 
من خخلع طاعته. فأما أبو بكر فقاتل طائة ثفتين؛ طائفة ارتدت عن الإسلام مع 
مسيلمة وطليحة والعنسي» فلم يختلف عليه من الصحابة في قتالهم أحد. 
وطائفة: أقاموا على الإسلام ومنعوا الزكاة بتأويل اشتبهء وخالفه أكثر 
الصحابة في الابتداء ثم رجعوا إلى رأيه ووافقوه عليه في الانتهاء حين وضح 
لهم الصواب» وزالت عنهم الشبهة. 

وقد قال قبله أبو بكر بن المنذر في الإشراف “/104: ولا نعلم أحداً في 
الوقت الذي رأى عمر مثل ما رأى أبو بكر الصديق ب من أصحاب 
رسول الله كلهٍ امتنع من قتالهم ولا رأى رأياً خلاف الذي رآه الصدّيق . 
فهذا مع دلائل سنن رسول الله يق كالإجماع من المهاجرين والأنصار على أن 
الصديق قام في ذلك بحق وجب عليه القيام به. 

وقال إبراهيم النخعي: لولا أن علياً قاتل أهل القبلة لم يدر أحد كيف 
يقاتلهم . شرح السنة .79850/١١‏ 


كتاب الجهاد 61084 ذكر أحكام الباغين 





ذكر أحكام الياغين 


0 المراتب: 

953١ **‏ واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية لمن له أن [*6ب] يقاتلها 
وهي خارجة ظلماً أو اعتداء على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة 
فلم يَتّبع مدبراً ولا أجهز على جريح ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في 
القتال ما وجب عليه . 


/ 5 90 واتفقوا أن من بغى من اللصوص» فطلب أخذ الروح أو 
الحرّم» أو المال» أن قتاله واجب. 


واختلفوا في جواز قتالهم أم لاء إذا نصبوا إماماً وخرجوا بتأويل؟ 


606 .9 واتفقوا أن من عدى عليه لص يريد روحه أو زوجه أو 


*6 -المراتب ص١١‏ 7؟7١»‏ وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم 754): (وأجمعوا 
على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى 
طريق أهل العدل فعليه أن يفعل). 

6065 بالمراتب ص75؟١.‏ 
وقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: اللص متى يحل لي قتله؟ 
قال: إذا أخافوا الأمن. وقطعوا السبيل» وقاتلواء فإن أخذوا وقد قاتلوا لم 
يقتل منهم إلا من قتل» وأخذ المال ممن أخذه منهم ولم يقطع. وأنا أقول: 
وعن معمر عن الزهري عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصاً في داره فأعلى عليه 
بالسيف» فلولا أنا يناه عنه لضربه بالسيف. 
وعن الثوري عن خالد اخذاء عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قلت له: 
أرأيت إن دخل على رجل بيق؟ قال: إن الذي يدخل بيتك لا يحل لك منه 
ما حرم الله ولكنه يحل لك نقسه وأخرج عن منصور عن إبراهيم قال: 
سألته عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله؟ قال إبراهيم : لو تركه له . 


ذكر أحكام البافين / 0 كتاب الجهاد 








وعن ابن سيرين قال: ما علمت أحداً كان يتحرج من قتل هؤلاء تأماً. 

* وفيه حديث سعيد بن زيد عن النبي وَْةِ «من قتل دون ماله فهو شهيدء 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد». أخرجه أبو 
داودء السنة. باب في قتال اللصوص (رقم /ة؛؛ والترمذي؛ الديات» 
باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد وقال: حسن صحيح؛ والنساي» 
تحريم الدم؛ باب من قاتل دون أهلهء ومن قاتل دون دينه» ومن قاتل دون 
ماله لا/ 4١١5 1١6‏ وابن ماجه مختصراً (رقم 42508٠‏ الحدودء باب من 
قتل دون ماله فهو شهيد. 

* وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النى يلل : «من قتل دون ماله فهو 
شهيد» أخرجه البخاري . المظالم» باب من قتل دون ماله 417/0 ومسلمء في 
اليمان»؛ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 
الدم في حقه (رقم )١5١‏ مطولاً في قصة؛ وأخرجه النساي. تحريم الدم» باب 
من قتل دون ماله 5/7١١؛‏ وأبو داود» السنة» باب في قتال اللصوص (رقم 
١‏ 9و والترمذيء» الدياث» باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد بلفظ : 
من أريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقتل فهو شهيد. 

وجاء نحوه عن اين عمر بن الخطاب عند ابن ماجه (رقم )4١‏ وهو 
مصحف . 

وفيه عن أب هريرة عن النبي كلِ بلفظ: من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد 
(رقم 4ه 3). 

بل في صحيح مسلمء الإبمان (رقم )١14٠‏ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كلد فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: «فلا تعطه مالك»» قال: أرأيت إن قاتلئى؟ قال: «قاتله». قال: 
أرأيت إن قتلئى قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في 
النار؛ والنساي» تحريم الدم. باب ما يفعل من تعرض لاله 1/ 15١؛‏ وفيه 
بمعناه من حديث قابوس بن مخارق عن أبيه. وفيه أحاديث أخرى وآثار. 
قال البغوي في شرح السنة ١٠/1494؟؛‏ ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل 
إذا أريد ماله, أو دمه أو أهله» فله دفع القاصدء ومقاتلته» وينبغي أن يدفع 
بالأحسن فالأحسن.ء فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة فقاتله» فأقى القتل على نفسه 
فدلمه هدرء ولا شيء على الدافع. .. 


كئاب الجهاد لكل ذكر أحكام الباغين 





أمته» فدافعه على ذلك». فقتل اللص» غير عامدٍ لقتله وهو قادر [77] على 
دفعه بغير قتال» أنه لا قود علية ولا دية ولا كفارة ولا إثم. 


-- وقد وردت أحاديث في ترك القتال في الفتن» وليس هذا من ذلك في شىء 
إنما هو في قتال اللصوص وقطاع الطريق والساعين في الأرض بالفسادء ففي 
الانقياد هم ظهور الفساد في الأرض واجتراء أهل الطغيان على العدوان» 
وتلك الأحاديث في قتال القوم على طلب الملك؛» فعلى المرء المسلم أن يكون 
حلس بيته» ويعتزل تلك الفرق كلها ليسلم له دينه. 
وقال ابن المنذر في الإشراف ؟770/7: ثبتت الأخبار عن رسول الله يَكهِ أنه 
قال: من قتل دون ماله فهو شهيدء روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم 
رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم» هذا مذهب ابن عمر 
والحسن البصري» وإبراهيم يم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق. 
والتعمان» اوبهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله 
وأهله إذا أريد ظلمه للأخبار التي جاءت عن رسول الله يل لم تخص وقتاً 
دون وقت ولا حال دون حال إلا السلطان. 
فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن بمنع نفسه وماله إلا 
بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه للأخبار الدالة 
عن رسول الله يهِ التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور 
والظلم وترك قتالهم. والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. 
وروينا عن ابن عباس عن النبي يك أنه قال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فليصير عليه فإنه ليس لأحد يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلة». 
'قلت: أخرجه البخاري, في الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية. وني الفتن. باب قول النبي يل سترون بعدي أموراً تنكرونها؛ 
ومسلمء الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (رقم 
9) وغيرهم؛ وانظر أقوال ابن سيرين: المتقدمة في هذه الفقرة. وانظر: 
في المسألة؛ معالم السنن للخطابي 8“*5/4؛ والمحلى لابن حزم 419/١١‏ 
وشرح النووي على مسلم 56/7١؛‏ حيث قال: وأما المدافعة عن الحريم 
فواجبة بلا خلاف» وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب 
غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة؛ وفتح الباري 14/8؟١؛‏ 
والمهذب للشيرازي 571/7 -7377. 


ذكر أحكام الباغين ١417‏ كتاب الجهاد 





5 9 واتفقوا أن اللصّ إن قتله غير متأرّل فقد استحق القتل . 

/51 - واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائباًء أنه لا يحل قتله. 

واختلفوا في قتل المُدِّر الذي يفرٌ إلى فئةٍ أو ملجإ غير معلن بالتوبة 
والإجهاز على ذلك 


6 7 واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أمواهم ما داموا في 


5 بالمراتب ص5؟١.‏ 

/6"1 «المراتب ص7١٠١غ‏ أما الإجهاز على الجريح» واتباع المدبر» فقال أبو حنيفة: 
إذا كانت لهم فئة يرجعون إليها جاز. وقال مالك» والشافعي وأحمد: لا 

يتبع مدبرهم. ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهمء انظر: الإفصاح ؟/ 
4 وفي المصئف لعبد الرزاق (رقم ٠1869١)»غ‏ عن ابن جريج قال: 
أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه جمعه يقول: قال على بن أبي طالب: لا 
يذفف على جريحء ولا يقتل أسير» ولا يتبع مدبرء وكان لا يأخذ مالاً 
لمقتول» يقول من اعترف شيثاً فليأخذم. 
وفيه انقطاع بين محمد الباقر وعلي بن أ بي طالب وكيا . 
وعن امرأة من بني أسدٍ قالت: سمعت عماراً بعد ما فرغ من أصحاب الجمل 
ينادي : لا تقتلوا مقبلاً ولا مدبراً ولا تذففوا على جريح؛ ولا تدخلوا دارأ 
من ألقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» مصنف عبد الرزاق 

(رقم )0١‏ وهو ضعيف. 
وعن أبي فاختة قال: حدثئني جار لي قال: أتيت علياً بأسير يوم صفين فقال 
لي أرسلهء لا أقتله صبراً إني أخاف الله رب العالمين» أفيك خير؟ بايع: 
وقال للذي جاء به: لك سلبه. وانظر هذا الأثر في المصنف لعبد الرزاق 
1 ؛ وهو مع ما قبله في نصوص أخرى في سنن سعيد بن منصور (رقم 
)١1960١ 11/‏ وغيرهما؛ وسان البيهقي وانظر: انحل لابن حزم 
١0؛‏ والمغنى لابن قدامة 57/١١‏ -14. 

4 «بالمراتب 2.177 
وأما أموالهم فقد قال الطحاوي في اختلاف العلماء (رقم :)١1575‏ ولم 
يختلفوا أن أموالهم المتروكة في ديارهم لا تغنم» فإن قتلوا كذلك ما معهم 
منها . 


كتاب الجهاد ١٠١‏ ذكر الإسلام وحكم من أسلم 


الحربء ما عدا السلاح والكراع فإنهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم 
وخيلهم مدة حربهم. 


ذكر الإسلام وحكم من أسلم 


3 المراتب: 
69 9-واتفقوا أن من أسلم وهو بالغ مختار عاقل» غير سكران» 


ٍ- وقال ابن هبيرة في الإفصاح 190/7: واتفقوا أن أموالهم لهمء واختلفوا هل 
يستعان بسلاحهم وكراعهم على حربهم؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: لا 
يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز مع قيام الحرب فإذا انقضت الحرب رد إليهم. 
وقال ابن قدامة ف المغني 4/1 وأمًا غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم» فلا 
نعلم في تحرعه بين أهل العلم خلافا. 
واتفقوا أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان فيه. 
واختلفوا فيما يتلفه أهل البغي على أهل العدل في حال القتال من مال أو 
نفس » فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: لد يضمن . وقال 
الشافعي في القديم: يضمئون» وعن أحمد مثله. 
انظر: الإفصاح ؟/١9١؛‏ ورحمة الأمة ص 27584 وفيهما: اتفقوا على أن ما 
أخذه البغاة من خراج أرض أو جزية ذمي يلزم أهل العدل أن يحتسبوا به. 
وانظر: تفصيل أقواله في المحل ١١/؟7١٠؛‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء 
(رقم ؟115). 

4 بالمراتب ص7١١‏ وتمام النص في المراتب: واتفقوا أن من أسلم وهو بالغ 
محتارء عاقل غير سكرانء أنه قد لزمه الإسلام. واتفقوا أنه إذا أعلن 
(كذلك؟) فإنه برىء من كل دين غير دين الإسلام. وأنه معتقد لشريعة 
الإسلام كلها كما أتى به محمد يكل وأظهر شهادة التوحيدء أنه مسلم. 
واختلفوا في إقراره بشهادة التوحيد» ونبوّة محمد يك هل يلزمه بذلك إسلام 
أو لا؟ 
قال أبو بكر بن المنذر في الإشراف ”/159: أجمع من نحفظ عنه من أهل - 


ذكر الإسلام وحكم من أسلم 004 كتاب الجهاد 


أنه [قد] لزمه الإسلام» وأنه معتقد لشريعة الإسلام كما أى بها محمد 2 . 
وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم . 
واختلفوا في إقراره بشهادة التوحيد» وبنبوة محمد عَلللِة. 


6٠‏ - واتفقوا أن من أسلم على أرض ليس فيها معدن ولا ظهر 
فيها معدن» أنها له ولعقبه. 


ِ- العلم أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إِله إلا الله؛ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء أن كل ما جاء به محمد حقء وأتيرأ من كل دين خالف دين 
الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم. فإن رجع بعد ذلك فأظهر 
الكفر كان مرتداً يجب عليه ما يجب على المرتد. واختلفوا فيمن قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وم يزد على ذلك.. وقد تقدم هذا 
النص في المتن (رقم 5). 


مرو بر 


وفي القرآن الكرم : ونام أنه أ ل إِلَدَ إِلَّا أنّه» [محمد: .]١4‏ وقوله تعالى: 
"0 انها ألدّاسى رس سول أنه بكم جميكًا. . .# [الأعراف: ]١68‏ 
وفي الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إِله إلا الله وأنَّ 
محمداً رسول الله. ..» الحديث. 
أخرجه من حديث ابن عمر البخاري» كتاب الإيمانء باب فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة؛ ومسلمء في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إِلَه 
إلا الله (رقم 57). 
ومن حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم والترمذي والنساي وأبي داود 
وغيرهم. 
ومن حديث جابير بن عبد الله عند مسلم والترمذي. 
ومن حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم والنساي وأبي داود 
والترمذي وغيرهم. 
ومن حديث النعمان بن بشير عند النسايء تحريم الدم 8١  91//1‏ وعنده 
كذلك في نفس الباب من حديث أوس بن حذيفة. وفي الباب أحاديث كثيرة 
جداً . 

0٠‏ بالمراتب ص"17. 


واختلفوا في المعادن أتكون لأربابها كسائر الأرضين أم لا؟ 

0١‏ 9 واتفقوا أنه لا يغرم مَنْ أسلم منهم الجزية لم يلزمة إياها 
كفره . 

"5 9 واتفقوا أن كل جزية ساقطة عنه في المستأنف ولم يكن كافراً 
فلا جزية عليه. 

واختلفوا في خراج أرضه التي صالح عليها إذا أسلم أيسقط عنه أم 
لا؟ 

*'”*50 9 واتفقوا أن أولاده الكبار الختارين لدين الكفرء أنهم كسائر 
المشركين ولا فرق. 


0 الإنياه : 


4 2 وحكم الطفل حكم أبويه بإجماعء وحكمه حكم أبيه إذا 
اسلم بالإجماع. 


"١‏ ب المراتب ص١5١.‏ والنص: (لم تلزمه أيام كفره). 

٠"‏ 2 المراتب ص١٠١‏ والنص فيه: (واتفقوا أن كل جزية ساقطة من المستأمن إذا 
أسلم. وأن لم يكن كافرا فلا جزية عليه) وني كلا النصين تحريف. 

"3 المراتب ص8١١.‏ 

5 -وقال أبو محمد بن حزم في المراتب ص١٠١١ :١7١-‏ واتفقوا أن من أسلم 
أبواه جميعاً وهو صغير لم يبلغ أن يلزمه الإسلام. واختلفوا فيه إذا أسلم 
أحدصاء أو أسلم جده لأبيه؛ أو لأمه أو أسلم عمهء أو كان مولوداً بين 
مملوكين كافرين لرجل مسلم أيلزمه الإسلام» أم لا؟ 
وقال في ص77١:‏ واتفقوا أن من أسلم أبواه وهو صغير في حجرمما لم يبلغ 
أنه مسلم بإسلامهماء واختلفوا في إسلام أحدهما. واختلفوا أيضا أيقتل إن 
أبى الإسلام بعد بلوغه. وقد أسلم قبل ذلك أبواه معا أيقتل أم ل'؟ 


ذكر الصلح ومهادنة المشركين والعهود معهم كوا كتاب الجهاد 


وهم مختلفون هل حكمه حكم أمه أذا أسلمت؟ 
الإشراف: 


هم 0" - وأ جمع أهل العلم على أن النصراني إذا أسلم وله أولاد 
بالغون. 0 بإسلام أبيهم أو أمهم مسلمين. 

٠"‏ 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض 
أسلم عليها أهلها قبل أن يُغار عليها أنها لهم وأن أحكامهم أحكام 
المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . 


وشحال - وأجمعوا أن عليهم فيما زرعوه الزكاة وكذلك في تمارهم 


وفي سائر أموالهم. 
ذكر الصلحء ومهادنة المشركينء والعهود معهم 
3) الموضح: 
0 2 واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صلاح المسلمين. 
[) المرائب: 


0*8 واتفقوا على أن إعطاء المهادنة جائز. 


5 9 ومثله في الإجماع (رقم 78). 

4 -لقوله تعالى: أنه هيا وما إِلَ المَلِ وَكَثْرُ اللو وَللَهُ مع ون يزه 
عَمَلَكْمْ 46 [عمد: ه"]. 

4 -. المراتب ص١١١‏ وفيه: (واتفقوا أن أعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا 


جائزة) . 
وقد جاء ني القرآن العظيم: رَإن جَتَا بِسَلم َلََمَ ا تك عل كيوك 
[الأنفال: .]35١‏ 


وقد هادن النبي كل أهل مكة في صلح الحديبية كما جاء ذلك في الأحاديث - 


كتاب الجهاد 


١٠١١1‏ ذكر الصلح ومهادنة الشركين والعهود معهم 


9 واتفقوا على أن الوفاء بالعهود التى نص القرآن على 
جوازها وجوببهاء وذكرت فيه بأسمائها وصفاتها وذكرت في السنة كذلك» أو 


الى 95 


والسير. انظر: صحيح البخاري» كتاب الشروط. باب ما يجوز من الشروط 

في الإسلام» والأحكام والبايعة. 

ومسلمء الجهاد والسير» ياب صلح الحديبية. وكانت المهادنة عشر ستين» 

واختلف أهل العلم في مدة المهادنة فقال بعضهم: لا نتعدى قدر صلح 

الحديبية» وقال بعضهم: لا يجوز أكثر من أربع سنين. 

وقال بعضهم: ثلاث» وقال بعضهم: سنة» وقيل غير ذلك» انظر: معالم 

السان ”807/5 "؟,. 

المراتب ص”2177 وتوضيح النص منه كالتالي: (... وأجمعت الأمة على 

وجوبها أو جوازهاء فإن الوفاء بها فرض» وأعطاؤها جائزء واختلفوا في 

الوفاء يكل عهد كان بخلاف ما ذكرنا أيحرم إعطاؤه ويبطل إن عقدء أم 

ينفد؟) . 

وفي القرآن الكريم قوله: يأَيْهًا ليت اموا وف ِألْمْقُونِ» [المائدة: .]١‏ 

0 تعالى: وير لدِنَ كَتروَا بِعَدَاب أليرٍ © إِلَّا ألدرت هدم ص 
المركين م ل ينص مسوك كا لم بُطهروا علي كما طَثرا إلتهم عَمْدكر بل 

مدص 9 سه 0 ٠‏ ل 9 [التوبة : *#. 5]. 

وقوله تعالى: إلا الت عَهَدثّمْ عِندَ الْسَسْحِدٍ الرَاو هَمَا أَسْتَكَمُوا لك 

تَأسْتَقبِمرا كنم إِنّ لَه يِب الْمتّقيت» [التوبة: 7]. 

وقد روى سليم بن عامر ‏ رجل من حمير . قال: كان بين معاوية وبين 

الروم عهد. وكان يسير نحو بلادهم حى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء 

رجل على فرس أو برذون» وهو يقول: الله أكبرء الله أكبرء وفاء لا غدرء 

فنظرواء فإذا عمرو بن عبسة» فأرسل إليه معاوية» فسأله ء» فقال: 

رسول الله يَكهْ يقول: من كان بينه وبين قوم عهدء فلا يشد عقده ولا يملها 

حق ينقضي أمرهاء أو ينبذ إليهم على سواءء فرجع معاوية. 

أخرجه أبو داودء الجهاد. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير 


إليهم (رقم ٠7170)؛‏ والترمذي» السيرء باب ما جاء في العذرء وقال: 


حسن صحيح ؛ وأحمد 6 ؛ وصححه غير واحد منهم ابن حبان. 


أبواب الإجماع في المسابقة والرمي والمناضلة ‏ ذكر السباق وأمده 4/8 ١١‏ كتاب الجهاد 


واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرء أيحرم إعطاؤه أم 
ل 


أبواب الإجماع في المسابقة» والرمي» والمناضلة 
ذكر السياق وَآمَدْه 


3 المراتب: 


0١‏ -واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل» والإبلء وعلى الأقدام. 


.١60ص بالمراتب‎ 5١ 
أما السبق على الخيل فقد جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله كه سابق‎ 
بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياءء وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين‎ 
الخيل التي لم يتضمّر من الثنية إلى مسجد بن زريق» وأن عبد الله بن عمر‎ 

كان ممن سابق ها. 

أخرجه مالك في الموطأ 5717/7؛ والبخاري» الصلاة؛ باب هل يقال مسجد 
بئى فلان؟ والجهادء باب السبق بين الخيل» وباب إضمار الخيل للسبق» 
وباب غاية السبق للخيل المضمرة» والاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر 
البي يِه وحض على اتفاق أهل العلم... 800/1. 

ومسلم.ء الإمارة» باب المسايقة بين الخيل وتضميرها (رقم .)١78٠‏ وأبو 
داود؛ الجهاد: باب السيق (رقم 065 © والترمذي؛ الجهاد: باب ما جاء 
في الرهان والسيق؛ والنساي» الخيل» باب إضمار الخيل للسباق 772/5؛ 
وابن ماجهء الجهادء باب السبق والرهان 781/17 وغيرهم. 

وعند أبي داود (رقم كلاة؟) الجهاد: باب في السبق عن ابن عمر أن 
النبي وك كان يضمر الخيل» ويسابق عليها . 

وأضمرت: بسكون الضاء المعجمة؛ والمراد به أن تعلف الخيل الحب 
والقضيم حتى تسمن وتقوىء ثم يقلل علفها بقدر القوتء وتدخل بيتاً 
وتغشى بالجلال حى تحمى نتعرق فإذا جف عرقها خف الحمهاء وقويت على 
الجريء. قال الخطابي: ومن العرب من يطعمها اللحم واللبن أيام التضميرء 
انظر: معالم السين ؟”/ 285؟؛ والأمد: الغاية. 


كتاب الجهاد ١١49‏ ذكر السباق وأمده 





- وقد سأل أبو إسحق الفزاري مومسى بن عقبة الذي روى هذا الحديث من 
طريقه عن المسافة بين الحفياء وثنية الوداع فقال: ستة أميال أو سبعة. وبين 
ثنية الوداع ومسجد بني زريق فقال: ميل أو نحوه. انظر: الصحيح 
للبخاري» الجهاد» باب غاية السبق للخيل المضمرة والمصادر الأخرى. 
وقال أبو عمر: وفيه أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمدها معلوماً وأن 
تكون الخيل متساوية الأحوال أو متقاربة وأن لا يسبق المضمر مع غير 
المضمر. 
وأما المسابقة على الإبل: ففيه حديث أبي هريرة صَلنه عن النبى كَلةِ: «لا 
سبق إلا في خت أو حافر أو نصل». 1 
أخرجه أبو داود, الجهاد؛ باب في السبق (رقم 075؟)؛ والترمذي» الجهاد. 
باب ما جاء في الرهان والسبق: والنساقيء الخيل» باب السبق 551/5 - 
7؛ وغيرهم وصححه غير واحد منهم اين القطان وابن دقيق العيد. 
وفي رواية عند النساي: لا يحل سبق إلا على خني أو حافر. 
والخف: كناية عن الإبل» والحافر: عن الخيل» والنصل عن السهم. وذلك 
بتقدير حذف المضافء. وإقامة المضاف إليه مقامه. أي ذو خنفي وذو 
حافر... 
* وفيه حديث أنس قال: كان للنى يكهِ ناقة تسمى العضباء» لا تسبق قال 
حميد ‏ الراوي عن أنس -: أو لا تكاد تسبقء فجاء أعرابي على قعود 
فسبقهاء. فشق ذلك على المسلمين حىّ عرفه» فقال: «حق عل الله أن لا 
يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه». 
والعضباء: هى المقطوعة الأذن أو المشقوقة» وهو لقبالما. 
والقعود - بفتح القاف: هو ما استحق الركوب من الإبل. والأنقى: قلوص. 
أخرجه البخاريء الجهاد. باب ناقة النبى كليلد 5/ "الاء والرقاق ١١/٠1"؛‏ 
وأبو داود» الأدب» باب كراهية الرفعة في الأمور (رقم 5807)؛ والنسائيء 
الخيل؛ باب السبق 7717/5. 
#* وأما المسابقة على الأقدام» ففيه حديث عائشة هقينا قالت: سابقني الني كله 
فسبقتهء فليئنا حتى إذا أرهقني اللحم» سابقيي فسبقبي» فقال النبي وَل : 
«هذه بتلك). 
أخرجه أحمد 59/15. 21١59‏ 21875 وغيرها؛ وأبو داود (رقم 20701 - 


ذكر السباق وأمده ا كتاب الجهاد 





- الجهاد» باب في السبق على الرجل؛ وابن ماجه؛ النكاح» باب حسن 
معاشرة النساء؛ وابن حبان في صحيحه (رقم )5519١‏ وغيرهم. ٠‏ 
وحديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع النبي يَكِِ. ..وفيه فأردفني 
رسول الله يلد وراءه على العضباءء فأقبلت إلى المدينة فبينما نحن نسوق وكان 
رجل من الأنصار لا يسبق شدّآاء فجعل يقول: ألا من مسابق إلى المدينة؟ 
هل من مسابق إلى المدينة؟ فجعل يقول ذلك مراراً» فلما معت كلامه قلت 
له: أما تكرم كرياً ولا تهاب شريفاً؟ قال: لا إلا أن يكون رسول الله لَه 
قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي اتذن لي فلأسابق الرجل» قال: «إن 
شئت» قال: فطفرت ثم عدوت شرفاً أو شرفين» ثم إني ترفعت حين لحقته 
فأصطكه بين كتفيه» فقلت: سبقتك والله. قال: أنا أظن قال: فسبقته إلى 
المدينة . 
وف رواية فقلت: سبقتك والله» فنظر إلي وضحك فسرنا حتى وردنا 
المديئة . 
أخرجه مسلم. وانظر: سنن البيهقي 4١7/٠١‏ والتمهيد .84/١4‏ 
وقال أبو عمر في الاستذكار :7١/١5‏ وأجاز العلماء في غير الرهان السبق 
على الأقدام . 
وقال القرطبى: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب 
وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة كما في ذلك من 
التدريب على الحرب. وانظر: فتح الباري 5/ 7. 
والسّبّقَ: بفتح الباء: الجعل الذي يقع السباق عليه»ء أي أن الجعل والعطاء 
لا يستحق إلا في سباق هذه الأشياء وما في معناها. وحكى ابن دريد فيه 
الوجهين السكون والفتح. والسَّبّقَ: بسكون الياء: مصدر سبقت أسبق 
سبقا. 


وقال الخطابي: ويدخل في معن الخيل: البغال والحمير لأنها كلها ذوات 
حوافر... وأما السباق بالطير والزجل والحمام وما يدخل في معناه ممأ 
ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه ثمار 
محظور لا يجوز. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: لا فرق بين الإبل والخيل في شيء من هذا 
الباب. انظر: معالم السنن 5/ 550؛ والتمهيد .97/١5‏ 


كتاب الجهاد ١‏ ذكرما يجعله السلطان للسابن وما يجعله أحد المتسابقين 





3 الاستذكار: 

05 وسابق رسول الله يل بين الخيل الى قد ضَمّرت من 
الحفياء» وكان أمدّها ثنيةً الوداع . 

وسابق بين الخيل التي لم تُضَمَّر من الثنية التي عند مسجد بن زُرَيق 
إلى مسجد بن زريق» وهو قول الجمهور. 

7١ 41‏ - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلوما . 


3 المراتب: 
15 9 واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائزة. 


ذكر ما بجعله السلطان للسابق» وما بجعله أحد المتسابقين 


3 المراتب: 

96 ولا أعلم خلافاً في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل 
شيئاً من ماله في الخيل خاصة. 

5 ولا أعلم خلافاً في إخراج أحد المتسابقين بالفرسين 
المتساويين» من ماله شيئاً مسمّىء فإن سبقه الآخر أخذهء وإِنّْ سبق هو 
أحرز مالهء وإن لم يغرم له الآخر شيئا . 


؟55* سانظر: الاستذكار 5/١5‏ ٠”؛‏ والتمهيد 48/١5‏ وتقدم في الفقرة السابقة 
تخريج الحديث . 

5*5 -قال الإمام الطحاوي في اختلاف العلماء :١156١‏ قال محمد في السبق: من 
غير خلاف في خف أو حافر أو نصل . 

45 _«المراتب ص08 .١‏ 

606 اباللمراتب ص/167١.‏ 

5 بالمراتب ص16١.‏ 


ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين ١١٠١‏ كتاب الجهاد 





/1 2 والأسباق جائزة على ثلاثة أوجه: سبق يعطيه السلطان من 


/ا5 ٠‏ س ومثل هذا النص في الأم للشافعي  55”/4‏ 545؟ وانظر: المزني مع 
الحاوي للماوردي .189/١6‏ 
وحديث الفرس ا محلل هو ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله يَكئهِ: «من 
أدخل فرساً بين فرسين» وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار. ومن أدخل 
فرساً بين فرسين» وقد أمن أن يسبق فهو ثمارا. 
أخرجه أبو داودء الجهاد. ياب في المحلل (رقم 8 ) من طريق سفيان بن 
حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أي هريرة به. 
وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري. 
وساقه أبو داود (رقم )١08٠‏ عن سعيد بن بشير عن الزهري». وسعيد بن 
بشير ضعيف . 
قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل 
العلمء هذا أصح عندنا. وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي /٠‏ 
٠٠؛‏ وقال: تفرد به سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري. 
قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب. 
قلت: وفي الموطأ "/ 578 : عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سجمع سعيد بن 
المسيِّب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها ملّلء فإن سبق أخذ 
السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. 
وذكر أبو الزناد عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قوهم من أهل المدينة أنهم كانوا 
يقولون: الرهان في الخبل جائز إذا أدخل فبها محلل إن سبّق أخذ وإن سبق لم 
يغرم شيئاً» وينبغي أن يكون ا محلل شبيهاً بالخيل في النجاة والجودة. 
أخرجه البيهقي بسنده في الكبرى .7١/٠١‏ 
قال أبو عمر: وأنكر مالك العمل بقول سعيد بن المسيب ولم يعرف احلّل» 
وقد روي عنه مثل قول سعيد» والأشهر عنه ما ذكرنا. 
وأجمع سائر العلماء على أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد منهما سبقه إلا أن 
يكون سبقهما فرس ثالث لا يجعل شيئاً وهو مثلهما ني الأغلب وهو الذي 
يدعى المحلل. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ١*15ء‏ والاستذكار /١5‏ 
١‏ وشرح السنة للبغوي .884/٠١‏ 


كتاب الجهاد ١١‏ ذكر الرمي والمناضلة 





ماله» وهو أن يسابق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق معلوماً. وللمصل» 
وللثالث»ء فذلك حلال لمن أخذه. 

ووجه آخخر: وهو أن يريد رجلان أن يسبقا بفرسيهماء ويريدا أن 
يخرجا سبقين من غيرهماء فهذا لا يجوز حتى يدخلا بينهما محلّلاً» وامحلل 
فرس كَفٌِ للفرسين» لا يأمنان أن يسبقهما. بذلك ثبت الخبر عن الني كَل 
فإذا كان بينهما محلل فجائز أن يخرج كل واحد منهما ما يتراضيان [84ب] 
به من المال» ويجري المحلل بينهما ا محلل كان ما أخرجا جميعاً له. 

وأن سبق أحدهما المحلل أخذ السابق ماله ومال صاحبهء وإن أتيا 
مستويين لم يأخذ واحد منهما شيئاً من صاحبه. 

والوجه الثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه لم يغرم صاحبه شيئاء 
وأحرز هو ماله. 

وهذه الوجوه الثلاثة من السبق [8"] قد دلت على صحتها الآثار. 

واتفق على جوازها المنسوبون إلى العلم من فقهاء الأمصار. 


ذكر الوّميء والمناضلة 


6 المراتب: 


. واتفقوا عل استحسان الرمي وتعليمه» والمناضلة‎ - ١ 


6 لبالمراتب صلا6١,.‏ 
وفي تعلم الرمي والمناضلة أحاديث كثيرة منها : 
حديث سلمة بن الأكوع قال: مر النبي كَل على نفر من أسلم ينتضلون» 
فقال النبي كد «ارموا بن إسماعيل فإن أباكم كان رامياًء ارموا وأنا مع بني 
فلان»» قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم»ء فقال رسول الله يهِ: «ما لكم 
لا ترمون؟» قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي تكله : «ارموا فأنا 
معكم كلكم؟. 


والانتضال: الرمي بالسهام . 





ذكر الرمي والمناضلة ١٠٠5‏ كتاب الجهاد 


68 9 واتفقوا على المناضلة بنوع واحدٍ من القِسيَء وتتساوى في 
جميع أحواها بلا تفاضل ولا شرط أصلاًء "جائزة. 


- أخرجه البخاري» الجهاد. باب التحريض على الرمي 5/5 وف الأنبياء» 
باب قول الله تعالى: #وَآدكرٌ في الْكِنْبٍ ميل إنَمٌّ كآنَ صَايِفٌ الْوْعَدِ» 
[مريم: 2.155 وباب نسبة اليمن إلى إبجماعيل. وانظر: صحيح ابن حبان 
(رقم 5) وما بعذه. 
# وفي صحيح مسلم» الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه (رقم 
+201 وأبو داودء الجهاد» باب في الرمي (رقم )١015‏ عن عقبة بن 
عامر قال: سجمعت رسول الله يل وهو على المنبر يقول: ظوَلْهِدُوا لَهُم ما 
سْتَطعثّر ين َرَّوّ» [الأنفال: ]1١‏ «ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى 
ألا إن القوة الرمي». 

* وفي مسلم (رقم )١919‏ عن عقبة بن عامر عن النبي وَل : «من علم 
الرمي ثم تركه فليس مناء أو قد عصى». 
* وعن عقية بن عامر قال: معت رسول الله ولي يقول: إن أللّه ك0 
ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» صانعه يحتسب في عمله الخير» 
والرامي به» والممدّ به»» وفي رواية: «ومنبله» فارموا واركبوا وأحب إلي 
أن ترموا من أن تركبواء كل هو باطل ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة: 
تأديب ٠‏ اليج فرسه) وملاعبته أهله ورمية بقوسه ونبله, فإنين 3 35 
كفرها). 
أخرجه أبو داودء الجهادء باب في الرمي (رقم *١76)؛‏ واختصره النسائي» 
الجهادء باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله 8/5؟؛ والخيل» باب 
تأديب الرجل فرسه. 7575/5 - 4777 والترمذي» وقال: حديث حسنء» 
وفي الباب عن كعب بن مرة» وعمرو بن عبسة» وعبد الله بن عمرو. 
* ومن حديث جابر بن عبد الله أ: نهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله وَل 
ثم ينتضلون» أخرجه أبن حبان في صحيحه (رقم 15) وفيه غسان بن 
الربيع وضعفه مرة الدارقطني وقوّاه غير واحد. وأحاديث كثيرة غير هذه. 
58 - المراتب ص68 .١‏ والقمي : جمع قوس . 


كتاب الجهاد م١١١‏ ذكر الجامع ذم في الحهاد 


ذكر الجامع في الجهاد 
0 الاستذكار: 


٠6‏ 2 وإرسال السرايا والعساكر إلى أرض الحرب سنّة مسئونة 
مجمع عليها لا يحتاج إلى استدلال ولا استنباط . 

0١‏ 9 وأجمع العلماء أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في 
السرايا ولا في العسكر الخخوف عليه. 

5 - واتفق العلماء أن البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين 
ارتجاجه للغزو. 


:5١7/975 بالاستذكار‎ 

45 بالاستذكار 4١/١0؛‏ وفيه: (في العسكر الصغير النخوف عليه). 
وفي نوادر الإجماع (رقم :)١51‏ وأجمعوا أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو محاقة أن يناله العدو إلا أبا حنيفة َيه فإنه أباح ذلك. وزعم أهل 
المعرفة بقوله أنه أراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليهاء 
فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيح لهم حمله فيها مخافة أن يناله العدو منهم. 
وفيه حديث عبد الله بن عمر قال: نهبى رسول الله كله أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدوء محافة أن يناله العدو. 
أخرجه مالك في الموطأ 547/7؛ وأحمد في المسند 0/7 - 77؛ والبخاري» 
الجهاد. باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 177/5؛ ومسلمء 
الخاني. باب النهي أن يسافر بالمسحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 

هم (رقم 228 وبقية الستة وغيرهم. 

ا فتح الباري 7/ 75١؛‏ حيث قال: واستدل به على منع بيع المصحف 
من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به ولا 
خلااف في تحريم ذلك. وقال أبو عمر في 14 07 ؛ (وقد كره مالك وغيره أن 
يعطى الكافر ديتاراً أو درهماً فيه سورة أو أيه من كتاب الله تعالى» وما أعلم 
ف هذا خلافاً إذا كانت آية تامة أو سورة. وإما اختلفوا في الدينار والدرهم 
إذا كان فيهما اسم من أسماء الله). 

؟ 6 بالاستذكار 5١/581؟.‏ 


ذكر الجامع في الجهاد 0 كتاب الجهاد 





٠8‏ .9 وباتفاق من الآثار والعلماء في قتل أحدء أن رسول الله عل 


3 خوف الخطر والهلاك لقوله تعالى: ولا تُلَتا يديم إِلَ البنْكةِ 4 [البقرة: 
0 البقرة وأما ركوب البحر في حالة الأمن من المخاطر فقد جاء فيه 
أحاديث متها . 
حديث أنس في قصة أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت» وكان 
رسول الله يل إذا ذهب إلى قباء يدخل عليها فتطعمهء فدخل عليها يوماً 
فأطعمته. وجلست تفل في رأسهء فنام رسول الله كك يوماًء ثم استيقظ وهو 
يضحك فقالت: ما يضحكك يا رسول يلِِ؟ قال: اناس من أمتي عرضوا 
علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة» أو مثل 
الملوك على الأسرة. . .2 الحديث. 
أخرجه مالك في الموطأ 4754/7؛ والبخاري في صحيحه في مواضع منها: 
الجهادء باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء (رقم 207184 وباب 
غزو المرأة في البحر» وباب ركوب البحرء والاستئذان» باب من زار قوما 
فقال عندهم» وفي التعبير» باب رؤيا النهار؛ ومسلم.ء الجهاد والإمارة» باب 
فضل الغزو (رقم .)١917‏ وبقية الستة وغيرهم. 
قال في المغنى :759/٠١‏ والغزو في البحر مشروع وفضله كثير» ثم ساق 
حديث أنس وحديث أم حرام عن النبي كل قال: «المائد في البحر الذي 
يصيبه القيء له أجر شهيد» والغرق له أجر شهيدين» أخرجه أبو داود (رقم 
2597». الجهاد؛. باب فضل الغزو في البحر» وقريب منه فق سان ابن 
ماجه. 
وقد جاء عند أبي داود (رقم 7589) عن عبد الله بن عمرو قال 
رسول الله كلِهِ: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله 
فإن تحت البحر ناراً» وتحت التار يحراً». 

.517/١5 _الاستذكار‎ 5١81!" 
وفي المسألة حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله وكِةِ كان يجمع بين‎ 
الرجلين من قتى أحد في ثوب واحد ثم يقول : أميما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا‎ 
أشير إلى أحدهما قدم في اللحد» وقال: «أنا شهيد على هؤلاء»» وأمر بدفنهم‎ 
دمائهم ول يصل عليهم ول يفسلهم.‎ 
وف رواية أن النبي كيد كان يجمع ب بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد وقال:‎ 
. (ادفتوهم بدمائهم؟‎ 


/ا ١٠١‏ ذكر الجامع في فى الجهاد 





أخرجه البخاري» الجنائزء باب دفن الرجلين والثلاثة في قبرء وباب الصلاة 
على الشهيدء وباب من لم ير غسل الشهداءء وباب من يقدم في اللحدء 
وباب اللحد والشق في القبرء وني المغازي» باب من قتل من المسلمين يوم 
أحد. وانظر: في أبي داودء الجئائزء باب في الشهيد يغسل (رقم 74١7)؛‏ 
والنسائي» الجنائزء باب ترك الصلاة على الشهداء 55/4؛ والترمذي» 
الجنائزء باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. 

* وعن هشام بن عامر وَقكِيهِ قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله كك يوم 
أحدء فقالت: أصابنا قرح وجهدء فكيف تأمرنا؟ قال: أوسعوا القبر 
وأعمقواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبرء قيل: فأهم يقدم؟ قال: 
«أكثرهم قرآنا». 

والقرح: الحرج والمشقة والجهد. 

أخرجه أبو داود» الجنائزء باب في تعميق القير (رقم 6+؛ وأخرجه 
النسائي ولفظه قال: شكونا إلى رسول الله يكل يوم أحدء فقلنا: يا 
رسول اللهء الحفر علينا لكل إنسان شديدء فال رسول الله ولةِ: «احفرواء 
وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد)ء قالوا: فمن 
نقدم يا رسول الله؟ قال: «قدموا أكثرهم قرأنا»» فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر 
واحد. 

انظر: الجنائزء باب اللحد والشق» وباب ما يستحب من توسيع القبر 4/ 
4١‏ -6. 

وفي رواية الترمذي» الجهادء باب ما جاء في دفن الشهيد. شكي إل 
رسول الله يك الجراحات يوم أحدء فقال: احفروا... الحديث وانظره: في 
مسند أحمد 4١94/5‏ وغيرها من المصادر. 

#* وعن جابر بن عبد الله ينا قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل 
فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب رسول الله يكل 
وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله كل وإن علي ديناً 
فاقض. واستوصى بأخواتك خيراًء فأصبحنا فكان أول قتيل» فدفنت معه 
آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخرء فاستخرجته بعد ستة 
أشهرء فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه. 

وفي رواية: فجعلته على حدة» أي متفرداً. أخرجه البخاري» الجنائزء باب - 


ذكر الجامع في الحهاد ١٠١/‏ كتاب الجهاد 





لا اشتد عليهم الحفر لكل إنسان» وكان قد مسّهم المَرّح فقال لهم: احفروا 
وأعمقواء ووسعواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» وقدموا أكثرهم 


قرانا . 


4 ممَنْ تجهز لغزو فمتَعه أبواه أو أحدّهما رُفع جهازه وضمّ أو 
تمنه إن بيع خشية فسادهء حق مخرج وعليه جمهور العلماء. 


64 


هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؛ وأبو داودء الجنائزء باب في تحويل 
الميت من موضعه لأمر يحدث؛ النسائي» الجنائزء» باب إخراج الميت من القبر 
بعد أن يدفن فيه 84/4. 

* وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه بلغه أن 
عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الانصاريين ثم السلمين. كانا قد حفر 
أحد. فحفر عنهما ليغيتر من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» 
وكان أحدهها قد جرح فوضع يذه على جرحه.» فدفن وهو كذلك؛ فأميطت 
يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت» وكانت بين أحد» وبين يوم 
انظر: الموطأ 470/7 »41١‏ الجهادء باب الدفن في قبر واحد من 
ضرورة. قال أبو عمر: وهو موصول من طرق. وف المسألة أحاديث 
أخرى . 

.45/١4 الاستذكار‎ 

قال في الموطأ ؟/ ٠465؛‏ سثئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز 
حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهماء فقال: لا يكابرهما ولكن يؤخر 
ذلك إلى عام آخر. 

فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به. فإن خشي أن يفسد باعه 
وأمسك ثمنه حيّ يشتري به ما يصلحه للغزرء فإن كان موسرا يجد مثل 
جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. 

قال أبو عمر: هذا استحباب منه ومن جمهور العلماء كلهم» يستحب فيما 
نواه المرء وهم به من الصدقة أن لا يعود فيه» وأن يضمنه إذا أخرجه حتى 
اللقمة يخرجها للسائل فلا يجده. 


كتاب الحهاد ١8‏ ذكر الجامع في الجهاد 


06 ومن وُجد من العدو على ساحل البحر من أرض 
إلا أن مراكيهم تككّرت أو عطبواء فأمرهم إلى الإمام إذا لم يصيروا في يد 
أحدٍ حت ارتفع أمرهم له يجري فيهم رأيّه» ولا حمس فيهم لمن أخذهم 
بإجماع. وهو أحب مال المسلمين. 


6 النوادر: 
5 2 وأجمعوا أن العدو إذا أسر عبّد الرجل منا ثم ظفرنا به ولم 


ِ- ول يختلفوا في الصدقة إذا قبضها الْمعطي فقيراً كان أو غنياً أنه لا رجوع 
للمتصدق في شيىء منهاء وذلك كل ما كان لله تعالى إذا خرج عن يد 
المعطي . 

9068 9«الاستذكار 4١/7١١؛‏ والنص للإمام مالك في الموطأ 50١/7‏ الجهادء باب 
ما لا يجب فيه الخمسء قال أبو عمر: فلا حمس فيهم بإجماع؛ وهم في ثلث 
مال المسلمين مع سائر الفيء. 

65 بالنوادر (رقملالا١)؛‏ وتمامه: إلا مالكا فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا 
سبيل له عليه بعد القسمة. 
وفي المسألة حديث ابن عمرء أن عبداً له أبق» وأن فرساً له عارء فأصابهما 
المشركون» ثم غنمهما المسلمون فردًا على عبد الله بن عمرء وذلك قبل أن 
تصيبهما المقاسم . 
وأبق: أي هرب. وعار: أي ذهب هائًاً على وجهه. 
انظر: الموطأ 7 ؛ فقد أخرجه بلاغاً؛ وأخرجه موصولاً البخاري» 
الجهاد. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. 
وفي المسألة للعلماء مذاهب وأقوال منها: أن ما صار من أموال المسلمين إلى 
الكفار بغلبته من الكفار أو من غير غلبة» ثم ظفر به المسلمون» فإنه يرد إلى 
صاحبه فإن كان قبل القسمة بلا شيء» وإن كان بعد القسمة فهو أحق به 
بالقيمة» وهو قول الحسن بن حي والثوري وعطاء ومالك وأحمد بن حنبل» 
وسلفهم فيه عمر بن الخطاب وسلمان بن ربيعة. 
وأما ما صار إلى الكفار بغير غلبة ولا قتال فصاحبه أحق به قبل القسم - 


ذكر الجامع في الجهاد ١1‏ كتاب الجهاد 





يأت صاحبه حتى قسم أن ذلك لا بمنعه من أخذهء وإن اختلفوا هل عليه 
غُرم مع ذلك أم لا؟ 


- وبعده بلا شيء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
وقال الشافعي وأبو ثور: إن ما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين وما 
أبق إليهم من رقيق المسلمين من غير غلبة منهم» ثم غنمه المسلمون فهو 
لصاحبه بلا شيء قبل القسم وبعده» واحتج الشافعي يحديث عمران بن 
حصين في حديث طويل قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباءء 
فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتمهمء 
فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا 
فتتركه حت تنتهي إلى العضباءء» فلم تَرْعُ. قال: وناقة منرّقة فقعدت في 
عجزهاء ثم زجرّتها فانطلقت, ونذِروا بها فطلبوها فأعجزتممء قال: 
ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة رأها الناس» 
فقالوا: العضباء ناقة رسول الله كته فقالت: إن نجاها الله عليها لتنحرنباء 
فأتوا رسول الله كلِِ فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله» بئسما جزتهاء 
نذرت لله إن غنجاها الله عليها لتنحرنماء لا وفاء لنذر في معصيةء ولا فيما لا 
ملك العبد). 
أخرجه مسلم في صحيحه. النذر»ء باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا 
فيما لا بملك العبد (رقم .)١54١‏ 
قال الشافعي: فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون عليها بالغلبة ولا 
بعدها ولو ملكوا عليها لملكت المرأة الناقة كسائر أموالهم لو أخذت شيئاً 
منها ولو صم فيها نذرها. 
وقد فضل الله المسلمين بأن لا ملك شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم 
ولا يرثها عنهم إلا أهل دينهم . 
وفي المسألة أقوال أخرى منها أنه لجماعة المسلمين للجيش ولا يرد إلى صاحبه 
وهو قول عبد الله بن ديئار والزهري. 
انظر: الأم 74 والاستذكار 5١/4؟١؛‏ ومحتصر اختلاف العلماء 
(رقمة١5١)؛‏ ومصنف عبد الرزاق 194/8١؛‏ وابن أبي شيبة ؟١/444؛‏ 
وا محلى ٠٠١/7‏ ومراتب الإجماع ص١"١؛‏ والمغني لابن قدامة ١٠/8!غ؛‏ 
والهداية للمرغيناني 4/ 417. 


كتاب الجهاد ليل ذكر الجامع في الجهاد 


31000 - وأجمعوا أن 0 إذا اح مدينة من مدائن العدو فأصاب 
1 تدخل في الغنائم: ا أبا حثيفة فإنه قال: تكون فيئاً . 


.9 وأجمعوا أن الرجل إذا فدى أسيراً من أسرى المسلمين من 
العدو بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره أن له أن ير جع بذلك عليه . 


المراتب: 


48 9 واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلا بمالٍ 


3 وعن الشافعي - تعليقاً على الاختلاف في هذه المسألة ‏ في الأم 2359/4 
بعد حديث عمران المتقدم. قلت للشافعي: فإن كان هذا تابعاً عن 
رسول الله يك فكيف اختلف فيه؟ فقال: قد يذهب بعض الستن على بعضص 
أهل العلم»ء ولو علمها إن شاء الله تعالى قال بها. 
قالت للشافعي: أفرأيت من لقيت هذا كيف تركه؟ فقال: لم يدعه كله؛ ولم 
يأخذ به كله. . 

/ا 5 النوادر (رقم178). 
وانظر: قول أبي حنيفة والرد عليه في سير الأوزاعي من الأم 0/ 07؛ 
والمحل 309/7. 

للم أجدها في المطبوع في كتاب الجهاد. 
وفي الاستذكار 5١1/١7١؛‏ ونصه: (وإجماعهم على أنه لو أمره بالفداء رجع 
عليه دون جماعة المسلمين» فإذا لم يأمره لم يكن له أن يثبت عليه دين إلا 
بأمره) وأصله في اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: امختصر (رقم1771١).‏ 

48 بالمراتب صضص177١.‏ 

* وفيه حديث أبي موسى الأشعري عن النبي يل قال: أطعموا الجائع 
وعودوا المريض» وفكوا العاني. 

والعاني: هو الأسير. 

أخرجه البخاري في مواضع في صحيحه. الجهاد»ء باب فكاك الأسير ”/ 
7 والنكاحء باب حق إجابة الوليمة» والأحكام؛ باب إجابة الحاكم 
الدعوة» والمرض» باب وجوب عيادة المريض؛ وأبو داودء الجنائزء باب - 


ذكر الجامع في الجهاد ل كتاب الجهاد 





يُعطاه أهل الحرب» أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب. 


واختلفوا إذا أطلقوا ذلك الأسير قبل قبضهم المال أيوفى لحم بالمال أم 
لا؟ 


6 سواتفقوا أن وَسْم الحيوان المحبوس في المغازي أو ليصرف في 


3 الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة (رقم6١71).‏ 
* وحديث عمران بن حصين أن النبي كَكِْهِ فدى رجلين من المسلمين برجل 
من المشركين. أخرجه الترمذيء السيرء باب ما جاء في قتل الأسارى 
والفداء 7*/1؛ وقال: حسن صحيح؛ وأصله في مسلم.ء النذر 
(رقم١141١)؛‏ والرجل من بني عقيل. وانظر: بدائع المن في ترتيب مسند 
الشافعي والسن .1١9/17‏ ١7١؟‏ فهو فيه مطولاً. 
* وحديث سلمة بن الأكوع في استيهابه ابنة المرأة الفزارية» فبعث بها 
رسول الله كك إلى أهل مكة ففدى بها ناساً من المسلمين كانوا أمروا بمكة. 
أخرجه مسلم في صحيحه. باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
(رقم755١)‏ وفيها أحاديث أخرى. 
وانظر في المسألة: مختصر اختلاف العلماء (رقم*177١)؛‏ وفتح الباري 7/ 
١17‏ ؛ وفيه؛ قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية» ويه قال 
الجمهورء وقال إسحق بن راهوية: من بيت المال وعن مالك مثلهء وقال 
أحمد: يفادى بالرؤوس. 

.١١9ص بالمراتب‎ 56٠ 
الوسم: هو العلامة المميزة من السمة وهو أثر كيّة النار» والميسم الشيء‎ 
: الذي يوسم به. وقد جاء في النهي عنه أحاديث منها‎ 
حديث جابر قال: نهى رسول الله وك عن الضرب في الوجه وعن الوسم‎ * 
وعنه أن النبي يَكيِهِ مرّ عليه حمار قد وُسم في جهةء فقال: العن الله الذي‎ 
وسمه» أخرجهما مسلمء اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في‎ 
.)5١١1/ 51١7مقر( وجهه ووسمه فيه‎ 
- وأخرج الأول أحمد في المسند */8١5؛ والثاني أبو داودء في الجهادء باب‎ 


كتاب الجهاد * ١١1‏ ذكر الجامع في الجهاد 





لت عه لت موده 00 م0 كاه ف ومو و جو وبح 06 اجن ون حجن 00 00 نان جاه عن جه ونه ك0 وين ل ج06 0 0 اوم ون ونان ك0 وبح م 20ج ون 000 6ج ان و0 ون ون ون 4 ون ون وح كن كن 00 ف ودح وج و صن وه حون و0 ون ووو جوج ون وح ون عن وح ووه جه وحوح من ون ووه قله جو 0 مو وو و مو مومه 


ََ النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه (رقم554١)‏ ولفظه: «أما 
بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها» فنهى 
عن ذلك؛ والترمذي» الجهادء باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهاتم 
والضرب والوسم في الوجه // ”0”, بلفظ: نجى عن الوسم في الوجه. 
وقال: حديث حسن صحيح. 

# ومن حديث ابن عباس قال: رأى رسول الله كل حماراً موسوم الوجه 
فأنكر ذلك. قال: «فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه» فأمر بحمار 
له فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين. والجاعرتان: هما حرفاً 
الورك المشرفان مما يلي الدبر. أخرجه مسلمء اللباس والزينة» باب النهي 
عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (رقم8١1١5).‏ 

وقد جاء النهى عن تعذيب الحيوان عند البخاري من حديث أبي هريرة» 
والوسم في الوجه فيه تعذيب. 

قال الإمام النووي في شرح مسلم :47/1١5‏ أما الوسم في الوجوه شمنهي 
عنه بالإجماع للحديث» فأما الآدمي فوسمه حرام» لكرامته» ولأنه لا حاجة 
إليه فلا يجوز تعذيبه... وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا 
خلاف عندنا ‏ أي الشافعية ‏ لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية» ولا 
يستحب في غيرها ولا ينهى عنه ‏ أي جائز ‏ وقال في :14/١4‏ وهذا الذي 
قدمناه من استحباب وسم نعم الزكاة والجزية هو مذهبنا ومذهب الصحابة 
كلهم رقياء وجماهير العلماء بعدهم» ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة 
عليه . 


وقال أبو حنيفة: هو مكروه لأنه تعذيب ومثلة» وقد مبى عن الثلة. 

وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم وآثار 
كثيرة عن عمر وغيره. 

قلت: وقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك قال: أتيت النبي يك بأخ لي 
حين ولد ليحنكهء فإذا هو في مربد يسم غنماً أحسبه قال: في آذاهها . 

أخرجه مسلمء اللباس والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير 
الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية (رقم19١75)‏ من عدة طرق وروايات؛ 
وأبو داود» الجهادء باب في وسم الدواب (رقم1577) وغيرهم. 





ذكر الجامع في الجهاد ١١15‏ كتاب الجهاد 


أكه” - واتفقوا أن الإمام إن رأى أن يجمع الناس على على ديوان فله 
ذلك . 


تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه 
وصل الله على (سيدنا) محمد 


61 بالمراتب ص8١ .١‏ 
وفيه حديث حذيفة بن اليمان قال: قال النبي وَيهِ: «اكتبوا لي من تلفظ 
بالإسلام من الناس»» فكتبئا له ألفاً وححسمائة رجلء فقلنا: نخاف ونحن 
ألف وحمسمائة؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حى إن الرجل ليصلى وحده وهو خائف. 
أخرجه البخاريء الجهادء باب كتابه الإمام الناس 5,؛ ومسلمء 
اليمانء باب الاسترار بالإعان للخائف (رقم59١)‏ ولفظه: أحصوا لي كم 

يلفظ الإسلام. . 

وأخرجه أحمد ه/ 84"؛ واين ماجه (رقم؟5079). 

وذكر البخاري كذلك حديث عبد الله بن عباس ويا قال: جاء رجل إلى 
البي كك فقال: يا رسول الله إني كُتبتٌ في غزوة كذا وكذاء وامرأتي حاجةء 
فقال: «ارجع فحص مع امرأتك». الجهادء باب كتايه الإمام الناس 1 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5 : وني الحديث مشروعية كتابة دواوين 
الحيوش وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة ممن لا 
وفجَاء عند عبد الرزاق في المصنف (رقم 205 عن عبد الرمن بن 
عوف قال لما أي عمر بكنوز كسرى. .. وفيه ثم أعطى الئاس ودوّن 
الدواوين. . ومن طريقه البغوي في شرح السنة ١١1/هغ18.‏ 

وفيه من طريق الشافعي عن أب جعفر محمد بن علي أن عمر بن الخطاب ويه 
لما دوّن الدواوين قال: بم ترون أن أبدأ؟ فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب 
بكء قال: بل أبداً بالأقرب فالأقرب برسول الله يَك. 

انظر: شرح السنة 4١41/١١‏ وهو منقطع بين أي جعفر وعمر بن الخطاب. 
وفي تدوين عمر للديوان وكيفيته. انظر: الأموال لأبي عبيد ص7585 وما 
بعذها. 


حبى 7 داعي 
نس دم وى 


اجات بححك هن حدر 


كتاب الأيمان والنذور 6 أبواب الإجماع في الأيمان ذكرٌ القسم بالله نعالى والكفارة فبه 


سم أ ازقرز الجر 
وصلٍ الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب الأيُمان» والنذور 


أبواب الإجماع فى الأئمان 
ذكرٌ القسم بالله تعالى» والكفارة فيه 
الإنباه : 


65 وأجمعت الأمة أن من كان حالفاً فليحلف بالله أو 


2 


سواليمين مشروعة بالكتاب في قوله تعالى: لا يُوَايِدهُمُ أنه بَلَمْوِ فيه ميك 
وَلكن ركم يما عفدم لمن [المائدة: 89]. وقوله تعالى: ولا تَمُسُوأ 
لْأَيَْنَ بَنَدَ وكبِيهًا4 [النحل: .]9١‏ وقد أمر الله نبيبّه كَل بها في ثلاثة 
مواضع في القرآنء في قوله تعالى: #883 ويستشوتك أ أَحقّ هر قُلٌ فى ورقة ِنَم 
سق رمآ شر بِمَعْجِرِنَ 467 [يونس: ”07]. وقوله تعالى: لل بل ورَقَ 
لتَأيسَكة» [سبأ: "] الآية وقوله تعالى: #قُلُ بل وَرَقَ لَمْمَثْنَ4 [التغابن: 7]. 
وحلف رسول الله يِب بعدة صيغ . فأماالحلف بالله فذلك للحديث 
الشريف . 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يةٍ أدرك عمر بن الخطاب» وهو يسير 
في ركب» وهو يحلف بأبيه؛ فقال رسول الله ككلِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائككم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». أخخرجه مالك في الموطأ 
؟/ 6٠48؛‏ والبخاريء الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بأبائكم ١١/57؛‏ 
والأدب» باب من لم ير إكفار ذلك متأولاً أو جاهلاً 4015/٠١‏ ومسلم. - 


ذكرٌ القسم بالله تعالى والكفارة فيه ١05‏ كتاب الأبمان والنذور 





6 الإشراف: 


1 9 وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله» أو بالله 
أو تالله» فحتّث أن عليه الكفارة. 


- الأعانء باب النهى عن الحلف بغير الله؛ وفي بعض طرقه عندههما: قال 
عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمحت رسول الله يكل نمى عنها ذاكراء ولا 
أثراً. 
أي : ما كنت حالفاً بها من قبل نفسي» ولا حاكياً لما عن غيري؛ وأبو 
داودء الأبمان والنذور؛ والترمذي, الأيمان والنذور؛ النسائي 4505/7 وابن 
ماجه في الكفارات» باب النهي أن يحلف بغير الله (رقم )05١954‏ وغيرهم. 
قال القرطبي في المفهم 5/ *؟51: قوله: «من كان حالفاً فليحلف بالله»؛ لا 
يفهم منه قَضر اليمين الجائز على الحلف بهذا الاسم فقطء بل حكم جميع 
أسماء الله تعالى حكم هذا الاسمء فلو قال: والعزيزهء والعليم والقادر, 
والسميع والبصير لكانت بمينا جائزة» وهذا متفق عليه. 
وكذلك الحكم ني الحلف بصفات الله تعالى كقوله: وعزة الله» وعلمه وقدرته 
وما أشبه ذلك مما يتمحض فيه الصفة لله تعالى» ولا ينبغي أن يختلف ني 
هذا النوع أنها أيمان كالقسم الأول. ١‏ 
وأما ما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة له كقوله: وخلق الله. ونعمته 
ورزقه وبيته» فهذه ليست بأعان جائزة لأنهبا حلف بغير الله 38. وبين هذين 
القسمين قسم آخر متردد بينهماء فاختلف فيه لتردده كقوله: وعهد الله» 
وأمانته وكفالته» وحقهء فعندنا ‏ أي المالكية ‏ أيمان ملحقة. بالقسم الأول 
لأنبا صفات؛. وعند الشافعي ليست بأيمان ورأى أنها ملحقة بالقسم الثاني. 
وكأنه ملخص من التمهيد 5١/٠١/1"؛‏ وما بعدها. قال أبو عمر في 
الاستذكار 5/١6‏ ١٠؛‏ قول الفقهاء أن الحلف بصفات الله تعالى جائز تجب 
فيه الكفارة لأنبا منه تعالى ذكره. 

655 9 الإشراف ؟/70؟؛ والإجماع له (رقم 6505)؛ ونقله القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن عنه 9/5؟؟؛ وفي المراتب لابن حزم ص159١.»‏ مشله؛ 
والتمهيد 5١/598”؛‏ وهذه حروف القسم الثلاثة يقوم بعضها مقام بعض. 
قال ابن قدامة في المغني :١494/١١‏ وحروف القسم هي ثلاثة الباء وهي 
الأصل وتدخل على المظهر والمضمر جميعاً. والواو وهي بدل من الباء تدخل - 


كتاب الأيمان والنذور / ١١١‏ ذكرٌ القسم بالله تعالى والكفارة فيه 


8 المراتب 

64 9 واتفقوا أن من حلف حراً كان أو عبداًء من ذكر أو أنكى 
من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين باسم من أسماء الله تعالى المطلقة 
مثل : الله الرحمن ن الرحيمء وما أشبه ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن» 
ونوى بالر حمن الله لا سورة الرمن بقلبه قاصداً إليهاء ول يستثن متصلاً ولا 


-- على المظهر دوت المضمر لذلك» وهى أكثر استعمالاً ومنها جاءت أكثر 
الأقسام في الكتاب والسنة» وإنما كانت الباء الأصل لأنها الحرف الذي تصل 
به الأفعال القاصرة عن التعدي إلى مفعولاتهاء والتقدير في القسم: أقسم 
بالله» كما قال تعالى: 9وَأَفْسَمُا يألو جَهَدَ أَيَسَبِجَ» [الأنعام: .]٠١4‏ والتاء 
بدل من الواو وتختص باسم واحد من أسماء الله تعالى» وهو الله ولا تدخل 
على غيره» فيقال: تالله. ولو قال: تالرمن» أو تالرحيم لم يكن قسماًء فإذا 
أقسم بأحد هذه الحروف الثلاثة في موضعه كان قسماً صحيحاً, وقد جاء في 
كتاب الله تعالى : «تَيَهَ َتْسَنٌ عَمَا ُسّْرْ تنَبَوَه» [النحل: 2]05 مَأَسَهِ لَقَدَ 
َافَرْك أشَّهُ عَلَنَنَا» [يوسف: .]9١‏ 
وجاء من حلفه يَلِِ: «وابم الله؛ وقد جاءت في عدة أحاديث في الصحيحين» 
ومنها . 
حديث ابن عمر في حق أسامة بن زيد: «وايم الله إن كان لخليقا بالإمارة». 
وحديث أبي هريرة عن النبي يك قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 
سبعين امرأة... وفيه: وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله 
لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». 
ومن حلفه كلْهِ: لا ومصرف القلوب أو مقلب القلوب» وهو في الصحيح. 
وجاء من حديث عدد من الصحابة. ومنها: والذي نفس محمد بيده.. 
ومن حلفه يَليْةِ: «والذي نفس أبي القاسم بيده). أخرجه أبو داود وهو 
حديث أبي سعيد الخدري (رقم 774*)؛ وهو عند ابن ماجه (رقم .)5١9٠‏ 
من حديث رفاعة الجهى وهو ضعيف ومن حلفه يَكلِِ: «لاء وأستغفر الله1. 
أخرجه أبو داود (رقم 9956), من حديث أبي هريرة» وابن ماجه (رقم 
)73١ 41‏ وفيه هلال بن أبي هلال لا يعرف. وقال أبو عمر في التمهيد /١‏ 
١ا؟؛‏ (وأجمعوا أنه إذا قال: أقسم بالله أنها يمين). 

54 بالمراتب ص608١.‏ 


ذكرٌ اللقو في اليمين والاستناء فبه وإنيان الذي هو خبر ١١17‏ كتاب الأيمان والنذور 


منفصلاًء ولا كان الذي حلف أن يفعله معصيةء وحلف أن لا يفعله هو 
بنفسه شيئاً ثم فعله هو بنفسه ذلك الشيء الذي حلف أن لا يفعله مؤثراً 
للحِنث ذاكراً ليمينه» ولم يكن الذي فعل خيراً من الذي ترك فإنه حانث» 
وأن الكفارة تلزمه. 

واختلفوا إن نقصت صفةٌ مما ذكرنا أَيَحْنث أم لا وأتلزمه الكفارة أم 
ل 

68 9 واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله وَيِنَ كما ذكرنا 
أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا فمرّ ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ما 
حلف عليه عامداً لذلك ذاكراً ليمينه مُؤثراً للحنث وكان الذي ترك دون 
الذي حلف على فعله في الخير» أنه حانث وأن الكفارة تلزمه. 


9 التوادر: 


لا يحلف له إلا بالله. 


ذكرٌ اللغو في اليمينء والاستثناء فيهء وإتيان الذي هو خير 
0 الاستذكار: 
/ا65 2 وأجمعوا أن اللغو في اليمين لا يجب فيه الكفارة. 


62 بالمراتب ص4 .١60‏ 

5+ هذا النص غير موجود في التنوادر وهو بنصه في الاستذكار لأبي عمر /١١5‏ 
0 وزاد: ولو حلف له بالنجم» والسماء والطارق» وقال: نويت ربّ 
ذلك» لم يكن عندهم عينا . 

/61 - وفي القرآن الكريم: طلا يُتَامِدُكٌ أنَهُ بالَئرِ ف آَيْتَي» [البقرة: 5؟7]. وانظر: 
الاستذكار 47١/١6‏ والتمهيد ١817/7؟.‏ 
وقد اختلفوا 5 تحديد مراد الله من لغو اليمين التي لا يؤاخذ مها عباده وم - 


كتاب الأيمان والنذور ١١48‏ ذكرٌ اللغو في اليمين والاستثناء فيه وإتبان الذي هو خبر 





شاء الله فقد ارتمع الث عنهء ولا كفارة عليه. 


8 ,2 وأجمعوا أنه جائز في اليمين. 


- يوجب فيها الكفارة» فذهب قوم إلى أنه حلف الرجل على الماضي في الشيء 
يظنه كما حلف عليه وأنه صادق في بينه» ثم يتبين أنه بخلاف ذلك وقد 
روي هذا عن جماعة من السلف. وقال قوم: اللغو قول الرجل: لا والله 
وبلى والله» غير معتقد لليمين ولا مريد لهاء وهو قول عائشة وجماعة من 
التابعين وفقهاء المسلمين» قال الشافعي: اللغو في لسان العرب الكلام غير 
المعقود عليه . 
وني البخاري؛ والموطأ عن عائشة وهنا قالت: «أنزلت هذه الآية: لا يُوَاعِده 
نه بألَهْوِ يه أَيَسَيَك:4 [المائدة: 184]» في قول الرجل: لا والله» وبلى الله». 
وعند أبي داود قالت: قال رسول الله كَلِْ: «هو قول الرجل في بيته: كلا 
واللهء وبلى والله». 
وفي رواية لأبي داود عنها موقوفاًء وصحح غير واحد من الأتئمة الوقفف. 
انظر: البخاري» الأمان» باب قول الله تعالى: لا يُوَاِدَكُه أنه بَِلَمْوِ ي 
بسي 4 ؟ والموطأ. الأيمان» باب اللغو في اليمن 5000 وأبو داودء 
الأعان» باب لغو اليمين (رقم 564"). 
وقال ابن عباس : اللغو أن يحلف الرجل وهو غضبان. 
وعنه قول آخر: هو الرجل يحلف فيقول: هذا الطعام علي حرام فيأكله ولا 
كفارة عليه» ومثله جاء عن سعيد بن جبيرء وجاء عن مسروق: اللغو هو 
كل يمين في معصية وليس فيها كفارة. وانظر: الإشراف ؟/150؛ ومختصر 
اختلاف العلماء (رقم /*١)؛‏ والاستذكار .57/١6‏ 

4 بالاستذكار 6١/١7؛‏ وقال الخطابي في معالم السين 5//5: ول تختلف الناس 
في أنه إذا حلف بالله ليفعلن كذاء أو لا يفعل كذاء واستثنى أن الحنث عنه 
ساقطء فأما إذا حلف بطلاق أو عتاق فاستثتى فإن مالك بن أنس 
والأوزاعى ذهبا إلى أن الاستثناء لا يغى عنه شيئاً . 

68 .أي الاستغناء جائز. انظر: الاستذكار 4١/١5‏ وتمامه: جائز في اليمين 
بالله. واختلفوا في غيرهاء وفسرها في التمهيد :”97/١5‏ واختلفوا في 
الاستثناء في اليمين بغير الله من الطلاق والعتق وغير ذلك» وما أجمعوا عليه - 


ذكرٌ اللغو في اليمين والاستثناء فيه وإنيان الذي هو خبر ١١7٠‏ كتاب الأيمان والنذور 





9٠/٠‏ 9 وأن اللغو في اليمين بالله. 


الإيجاز: 
6١‏ ولا خلاف بين من رأى الاستثناء [5ب] في اليمين جائزاً 


3 فهو الحق. وإنما ورد التوقيف في الاستثناء في اليمين بالله لا في غير ذلك. 
قلت:ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق 
والعتق. وقال مالك والأوزاعى: إذا حلف بطلاق أو عتق فالاستثناء لا 
يغني عنه شيئاًء شرح السنة .50/٠١‏ 

.7١ /١6 اه -الاستذكار‎ 

5 لني الاستثناء حديث ابن عمر موقوفاً: من حلف عل بمين فقال: إن شاء الله 
فد استثنى . 
أخرجه مالك في الموطأ ”//ا/ا4؛ وأبو داودء الأمان والنذورء باب 
الاستثناء في اليمين (رقم 0١‏ 99 والترمذيء في الأيمان والنذورء وقال: 
حسنء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَللِه؛ 
والنساي» باب من حلف فاستثنى. وباب الاستثناء / 70؛ وابن ماجهء 
الكفارات» باب الاستثناء في اليمين حديث 8١١7؛‏ وغيرهم. 
وروي مرفوعاً عند الترمذي بلفظ: فلا حنث عليه. وله رواية أخرى: من 
حلف فاسثنى فإن شاء مغى وإن شاء ترك من غير حنث. 
أخرجها الشافعي وأحمد وأصحاب الساين وابن حبان والحاكم وقوى رفعه 
الحافظ ابن حجرء انظر: تلخيص الحبير 178/5١؛‏ وجاء من حديث أبي 
هريرة عن النسائي / ١7؛‏ والترمذي وابن ماجه. الكفارات (رقم )5١١5‏ 
* وفيه حديث سليمان بن داود حين قال: لأطوفن الليلة على تسعين ‏ وفي 
رواية سبعين ‏ امرأة كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له 
الملك: قل إن شاء اللهء فلم يقل إن شاء الله. فلم تحمل إلا واحدة جاءت 
بشى رجل.. أخرجه البخاريء» الأنبياءء باب قوله تعالى: «ووَهَبَا لداويد 
ميسن 858/1؛ والأمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبى يكل /١١‏ 
5+ ومسلمء الأيمان (رقم 7095١)؛‏ والنسايء الأمان. باب الاستثناء 
لا/ ة؟؛ وباب إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله. . . 


كتاب الأيمان والنذور ١‏ ذكرٌ اللفو في البمين والاستثناء فبه وإتيان الذي هو خبر 


أن الحالف إذا وصل الاستثناء بيمينه وقال قولاً أن ذلك [58 مكرر] منه 
استغفناء . 


6 الإشراف: 


1 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلمء أن الحالف لا 
يكون مستثنياً حتى يتكلم بالاستثناء في نفسهء لم ينفعه حتى يظهره بلسانه. 


المراتب: 

0/1 - واتفقوا أن مَنْ حلف باسم من أسماء الله ويك ثم قال 
بلسانه: إن شاء اللهء أو إلا أن يشاء الله» أي ذلك قال متصلاً بيمينه 
ونوى حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين» أنه لا كفارة 


ص الإيجاز: 


4 - واتفق أهل العلم على أن الحالف إذا حلف أن لا يفعل 
شيئاً وكان فعله ذلك الشىء خيراً له من تركهء أنه يأتي الذي هو خيئ 
ويكفر عن ,ينه . 


5 9النص مختصرء وهو ني الإشراف مفرّق على فقرتين: ولا يكون الاستثناء بالقلب 
وإنما يكون (مستثنيا) باللسان» لقوله: فقال: إن شاء الله. وممن حفظنا عنه أنه 
قال: لا يكون مستثنى حى يظهر الاستثناء بلسانه الحسن البصري. . . إلخ. 
وجاء عن إبراهيم النخعي قال: حتى يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين. 
وعنه: إن استثنى في نفسه فليس بشيء حق يظهره بلسانه. وعن حماد: حق 
يسمع نفسه. وقال الحسن البصري: إذ حرّك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء 
أخرجها عبد الرزاق في المصنف (رقم 71757١)؛‏ وما بعدهء وانظر: بداية 
المحتهد 5/ ,1١7١‏ 

"ا/ا*5 _المراتب ص164١.‏ 

6/4 وي المسألة أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة منهم : 





ذكرٌ اللغو في اليمين والاستثناء فبه وإتيان الذي هو خير ١١775‏ كتاب الأيمان والنذور 


جج اجن عه مدع 006.00 0 تج معو ووب ج نان ان لا جن جن نوكت ل و0 وج 0 ون ووه وو وو ون 0 006 جن جلن ون ونه ونث ون ون ج00 ونه جو ون ووه 0 مجض اج ودج و ووو هه ع وج وون ومن جو ووو ووو به 0ه 0ج نو وه ووم ون وج 0ن وه نز 0 هه جو هه ووه مو و موه موو 0‏ 


- عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين والسئن» وغيرهم. 
وأبو موسى الأشعري 5 الصحيحين وأبي داود والنسائي وغيرهم. 
وأبو هريرة عند مسلم ومالك في الموطأ والترمذي وغيرهم. 
البخاري. 
وعبد الرحمن بن أبي بكر عند البيخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم. 
وأبو الأحوص عن أبيه عند النسائي . 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند أبي داود والنساي. 
ومن حديث أبي الدرداء عند الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. انظر: مجمع 
الزوائد 5/ +١85‏ وأحمد وابن حبان من حديث عبد الله عمر. 
وأم سلمة عند الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. 
وقد اختلفت الروايات هل الحنث قبل الكفارة» أو بعد الكفارة. وبناء على 
هذه الرواية كانت مذاهب الفقهاء فمنهم من رأى الكفارة قبل الحنث مجزئة. 
ومنهم من ذهب إلى أن الكفارة بعد الحنث ولا تجزى قبله. وإلى الأولى ذهب 
الجمهور وإلى الثاني ذهب أصحاب الرأي. وذهب قوم إلى تخييره في الكفارة 
قبل الحنث وبعدهء انظر: الإشراف ”7/5 75717؛ ومعالم السن 5/٠05؛‏ ومختصر 
اختلاف العلماء (رقم .)١6٠‏ 
وأما التكفير قبل اليمين فلا يجوز عند أحد من العلماء» انظر: المغني .574/١١‏ 
ولفظ حديث عبد الرحمن «. . .وإذا حلفت على بين فرأيت غيرها خيرا منها 
فائت الذي هو خير وكفر عن بمينك». انظر: اليخاريء. الأيمان» باب 
قول الله تعالى: طلا يُوَاسِدكٌ أنَّهُ بْلَئْرِ 4 أَيَصَيحٌ4 [البقرة: 5؟؟]؛ ومسلمء 
الأبيمان» باب ندب من حلف ينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو 
خير (رقم 5 © وأبو داودهء الأبمان». باب الرجل يكفر قبل أن يحنث 
(رقم 1 5378”)؛ والنساي» الأبمانء باب الكفارة قبل الحنث» وياب 
الكفارة بعد الحنث / ٠١‏ ١١؛‏ والترمذي» الأبمان» باب ما جاء فيمن 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. 
ولفظ حديث أبى مومبى عند أبي داود: (إفي والله إن شاء الله لا أحلف على 
عين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن بيني» وأتيت الذي هو خير؛ أو - 


كتاب الأيمان والنذور ١١١3738“‏ ذكرٌ ما فيه الحنث من الأتوال والأفعال إذا خالف الفعل اليمين 


ذكر ما فيه الحنث من الأقوال» والأفعال إذا خالف الفعل اليمين 
0 الإشراف: 


8 2 ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فتكلم بالعربية أو بالفارسيّة 


6 النوادر: 

5 هر وأجمعوا أن من قال: عبدي فلان حر إن دخلت هذه 
الدار» وغير ذلك من الأقوال أو الأفعال وما سواه من الأقوال فباع ذلك 
العبد ثم قال» ما حلف ألا يقول أو فعل ما حلف ألا يفعل» فقد حنث» 
والفعل في غير ملكه فلم يلزمه العتق. إلا ابن أبي ليل فقال: يبطل البيع 
ويعتق العبدء ويرجع البتاع عليه بالثمن. 

617 29 وأجمعوا أن من حلف أن لا يأكل إداماً فأكل لحماً حنث 
إلا أبا حنيفة فإنه لم يحنثه بذلك. 


ِ- قال: «إلا أتيتٌ الذئ هو خيرء وكفرت عن بمينى». انظر: البخاري» الأبمان» 
باب قول الله تعالى: الا يوإيندُكٌُ أمَدُ بالف في آَبْيكُ4 [البقرة: 770]؛ ومسلمء 
الأيمان (رقم 1498١)؛‏ وأبو داود (رقم 737177)؟ والنساي 9/17 .٠١‏ 
ولفظ حديث أبي هريرة: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر 
عن بمينه» وليفعل الذي هو خير. انظر: صحيح مسلم (رقم )4 
والموطأ ؟/58؛ الأبمان» باب ما تجب فيه الكفارة من الأعان؛ والترمذي» 
الأبمان» باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث. 

62 الإشراف ؟5/١58؛‏ والإجماع (رقم ؟١5).‏ 

ا التنوادر (رقم ؟17١).‏ 

/1/ا*" النوادر (رقم 37١)؛‏ والإدام: هو ما يؤتدم به الخبز. 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف الإدام ما يصطبغ بهء والبيض والجوز واللحم 
ليس بإدام» وعند محمد بن الحسن: ما كان الغالب عليه أن يؤكل بالخبز فهو 
أدم . 





ذكرٌ ما فيه الحنث من الأقوال والأفعال إذا خالف الفعل اليمين 8 ١١7‏ كتاب الأيمان والنذور 


د وأجمعوا أن من حلف ليقضي فلاناً حقه اليوم فأى به فلم 
يجده فدفع حقه (إلى وكيلهء وأشهد) على مجيئه بالحق» أو أتى السلطان 
فأخبره وخاف الفوات فقدفعه إليه ثم مضى اليوم قبل أن يجله حنثء إلا 
مالكاً والليث (فإنها قالا: لا يحنث)» وذلك مخرج له من ينه تلك. 


أو دوّره على وسطه أو ارتداه (حنث إلا أبا حنيفقة) فإنه ل نتحنثه لذلك في 


ووم 


35 وفي الحديث «نهم الإدام الخل», أخرجه مسلم في صحيحه وأصحاب السان 
عن جابر بن عبد الله 
وعند أبي داود (رقم 7709 و7776) والترمذي بسند حسن عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي كَكْةِ وضع تمرة على كسرةء فقال: «هذه 
إدام هذه». وانظره في: سنن البيهقي 15/٠١‏ - 11 مع تعليق ابن التركماني 
عليه . 
وفي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كَِةٍ قال: تكون الأرض 
يوم القيامة خبزة واحدة» ثم قال: ألا أخبركم بإدامهم؟ قال : : إدامهم بالام 
ونونء قالوا: وما هذا؟ قال: ثور وئونء. يأكل من زائدة كبدهما سبعون 
ألفاً. انظر: الرقاق؟ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ١1/1/ا8.‏ 
فسمى الكبد إداما. 
قال ابن القصار: لا خلاف بين أهل اللسان أن من أكل خبزاً بلحم مشوي 
فقد ائتدم به» وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 755١)؛‏ 
والإشراف لابن المنذر 7/١9ا؟؛‏ والحلى 51/4؛ وفتح الباري .011١7/١١‏ 
وقال في الإفصاح 7/ ١1؟؛‏ واختلفوا فيما إذا حلف أن لا يأكل إداما فأكل 
اللحمء أو الجبن» أو البيضء فقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل ما 
يصطبغ به» وقال مالك والشافعي وأحمد: يحنث بأكل ما قدمنا ذكره. 
84" - النوادر (رقم 59١)؛‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 084). 
48 بالنوادر (رقم ؟5١)؛‏ ومختصر اختلاف العلماء (رقم 7817١)؛‏ والإشراف 
لابن المنذر ؟057/1؟؛ ونقل عن أبي ثور أنه لا يحنث وفيه: (وإذا حلف ألا 
يلبس هذا الثوب بعينه» فاتزر به أو ارتدى بهء حنث في قوم جميعا). 


كتاب الأيمان والنذور ا ذكرٌ مأ ليس فيه جِنْث 





٠‏ د وأجمعوا سوى زفر أن رجلاً لو انتقل من دار حلف أن لا 
يسكنها ببدّنه ونوى (ألَا يرجع إليها ساكناً) لماء وخلّف فيها أهله ومتاعه 
حنّث إلا الشافعى فإنه قال: لا يحنث. 


لاابن بطال : 


آم" ولا خلااف بين العلماء [في وجوب] الكفارة على مَنْ حلف 
أن (متنع) من فعل الطاعة إذا أتى من ذلك ما حلف عليه. 


ذكرٌُ ما ليس فيه حِنْتْ 
الإشراف: 
65 9 ,رأجمع كل مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم أن من حلف أن 


وين - التوادر (رقم 1١‏ )؛ وانظر: الإشراف */5؟؛ و مختصر اختلاف العلماء 
(رقم 19/5١)؛‏ انظر: الإفصاح ؟5/١7071.‏ 

0١‏ سما بين القوسين في المخطوطات (منع) ولعلها أوضح إذا كانت يمتئع وللأولى 
وجه . 
والأصل في ذلك قوله تعالى: 0 يس ألو أ ألفضل يدك وَالسَعة أ ن مي أل 
ديق وَالْسَينٌ وَلَميْجِيفَ فى سيل أل وَلِسَنوأ وَنِصَحُرا آلا مُينَ أن يَفْفْرَ أله 
رسا 218 بعس 2 
لكر وَلنَّهُ عَنُورُ يَحِيمٌ 469 [النور: الآية ؟1]. 
وقد نزلت في حق أبي بكر الصديق كما أخرج ذلك البخاري وغيره حين 

حلف أن لا يبر مسطح» وكان ابن خالته» حين تكلم بالإفك» ة فلما نزلت: 

بره وكمّرء وقال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. 
انظر: صحيح البخاري» الأعان» باب اليمين فيما لا بملك. وفي المعصية 
وف الغضب ١١/055؛‏ وإذا حلف على فعل المعصية بأن قال: والله لا 
صليت ولا زكيت ولا صمت فالمقام عليها معصية»؛ والحنث فيها بأن يفعل 
الطاعة . 


ذكرٌ ما ليس فيه جنث مايل كتاب الأيمان والنذور 


لا يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً فذاق [شيئاً] من ذلك ولم يدخل حلقه لم 
حلث . 


0 النوادر: 

“308 - وأجمعوا أن مَنْ حلف ألا يركب دابة وهو راكبها وقت 
حلفهء ولا يسكن داراً وهو ساكنها في ذلك الوقت» وأن لا يلبس ثوباً 
وهو لابسه حينئذء فأخذ في نزع الثوب عنه أو النزول عن الدابة أو 
التحول عن الدار بعقب اليمين بلا فاصل بينه وبينه فحول متاعه وأهله 
وتحوّل ببدنهء أنه لا يحنث إلا زفر بن الهذيل فإنه حنّئه وإن فعل ذلك على 
ما ذكرناه. 


"81 - النوادر (رقم 42١7٠١‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم .)١/5‏ وقال 
الماوردي في الحاوي 0١/”5"؛‏ وقال زفر: قد حنث بنفس اليمين ولا يبر 
أن يبادر الخروج لأنه مقيم على السكنى قبل مقارقتها . 

٠:84‏ «" -النوادر (رقم ) وانظر: الإشراف على مسائل الخللاف للقاضي عبد 
الوهاب ؟/4؟؛ ومختصر اختلاف العلماء (رقم ٠1١)؛‏ والإفصاح ؟/ 
اا وبمثل قول مالك قال النخعي» والحكم بن عتيبة» انظر: الإشراف 
؟/١8؛‏ واختلف الفقهاء إذا أرسل إليه رسولاء فقال الشافعى ولو كتب 
إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً فالورع أن يحنث» وقد اختلف أصحاب 
الشافعي في كلامه هذا. 
وقال بعضهم: إنه مذهبه القديم. وانظر: الحاوي للماوردي 6١/155؛‏ 
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/”47؟ ‏ 514؟؛ ففيه دفاع عن 
مذهب مالك ومنه قوله: وقد علم بالعرف أن غرض الحالف على ترك كلام 
فلان إنما هو قطعه وهجرته. فانتظم ذلك الكلام وما يقوم مقامهء ولأن كل 
نوع وقع به إفهامه حنث به في بمينه أن لا يكلمه كالنطق» ولأن الكتابة 
موضوعة للإفهام وتعريف المعنى المراد» فوقع الحنث بها على من حلف أن 
يئرك كالنطق. قلت: وهو دفاع قوي وواضح. 


كتاب الأيمان والنذور ١١‏ ذكرٌ ما ليس فيه جلث 


فكتب إليه كتاباً لم يحنث» إلا مالكاً فإنه حنَّنه ولم يلتفت إلى نيته. 


6 9 وأجمعوا أن مَنْ حلف أن لا يشرب من لبن شاة زيدٍ الى 
وجّه ها إليه أو التي أهداها له أو لا يأكل من لحمها فباعها أو ابتاع 
بثمنها أخرى فأكل من لحمها وشرب من لبنها لم يحنث . 

وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوباً فلبسه أو طعاماً فأكله لم يحنث إلا 
مالكاً فإنه قال: إن كان زيدٌ مَنَّ عليه بببته إياها له فحلف من أجل ذلك 
بما ذكرنا حَنَّث فيما وَصَمْنا وبكل شيء ينتفع به من قبّل تلك الهديّة 
وكذلك يحنث إن قبل من زيدٍ ذلك عارية. 

65 - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمالٍ عن أحد أبداً 
فكفل (بنفس) رجل واشترط أنه ضمين بالمال أو يشترط ذلك لم يحنث في 
بمينه ذلك إلا مالكاً فإنه قال: إِنْ لم يشترطه في ذلك حَنَث في هينه . 


01 2 وأجمعوا أن من قال: لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا ثم 
فعلهى لم يكن عليه كفارة يمين لذلكء. إلا حماد بن أبي سليمان» والأزدي 
فإنمما قالا: عليه لذلك كفارة يمين. 


06 وأجمعوا أن من قال: علم الله لا صنعتٌ كذا وكذا ثم 


6 بالنوادر (رقم .)١5١‏ 

15 9النوادر (رقم ١5١)؛‏ وما بين القوسين في المطبوع» بنفسه وفيه كذلك: غير 
ضمينٍ بالمال. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 1787). 

/1 9«النوادر (رقم 5١)؛‏ وني النوادر: الثوري مكان الأزدي. وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء (رقم .)١757‏ 

6 هبالنوادر (رقم 78١)؛‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم ال 
والإفصاح لابن هبيرة 4777/7 ويفرق بين (عَلِمَ) فعل ماض و(عِلم) الله 
الصفة المضافة لله تعالى» فالأولى مثل: شهيد الله. والثاني كالحلف بأسمائه 
سبحانه وصفاته العلى. انظر: المغنى لابن قدامة ١١/880١؛‏ والإشراف 
للقاضى عبد الوهاب 770/7. 1 


ذكرٌ ما ليس فيه جِدْث لوال كتاب الأيمان والنذور 


صنعه لم تكن عليه كفارة ولا استحباب في إخراجها إلا إن شاي إلا 
الأوزاعى فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذكرنا. 


8" - وأجمعوا أن رجلا لو قال: على يمين. أو قد حلفت ألا 
أفعل كذا وكذا ولم يكن عليه بمين في ذلك لم تكن عليه مع الاستغفار كفارة 
لذلك» إلا الثوري فإنه قال يكفر عن ذلك بكفارة بمين. 


لاابن بطال : 


٠‏ 97 وأجمعوا أنه إذا حلف بعتق عبيد غيره أنه لا يلزمه شىء من 
ذلك» إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان موسراً بأثماهم لزمه عتقهمى ثم 
رجع عنه . ٠‏ 

0١‏ - ومن حلف أن لا يكلم زيداً وعمراً أنه لا يحنث حقق 


يكلمهما جميعاً ويفعل الفعلين» وذلك إجماع الجميع أنه حانث بالفعلين 
جميعاً وتنازعوا في حنثه بأحد الفعلين فلا يجب أن يكون حاناً مع التنازع. 


6 7١التوادر‏ (رقم 175). 
وفي مختصر اختلاف العلماء (رقم 4 قال الأوزاعي يه من قال: قد 
حلفتء ولم يكن حلف,. أن الفزاري أبا إسحاق ذكر عن الثوري أنها كذبة 
وكين يكفرها. قال أبو جعفر: لا نعلم أحداً أوجب في ذلك الكفارة غير 
الثوري؛ ولا وجه له في النظر: لأن من كذب لا كفارة عليه؛ ولو قال: 
طلّقتء وما كان طلق لم يقع الطلاق. 

للأنه أعتق ما لا يملك. وتقدم الحديث: «لا نذر في معصية ولا فيما لا مملك 
العبد) . 

.١15/5 شرح البخاري‎ 0١ 


كتاب الأيمان والنذور ١89‏ أبواب الإجماع في الكفارات ذكرٌ الكفارة ني اليمين وحكمها 
أبواب الإجماع فى الكفارات 
ذكرٌ الكفارة في اليمين» وحكمها 

0 الاستذكار: [84] 


5 هس وعند الجميع أن الكفارة لا تتعلق باليمين وإنما تتعلق 
بالجنث . 


6 الإيجاز: 


59 9 واتفقوا على أن من حَلّف ولم يحنثء لم يجب عليه أن يكفر 
وأنه [1هب] إذا حنث وكمّر كان مُوَدّياً لفرضه. 


الإشراف: 


45 9 رأجمع أهل العلم على أن الحالف في بمينه بالخيار إن شاء 
أطعم وإن شاء أعتق وإن شاء كسا أي ذلك فعل يجزيه. 


5 بالاستذكار 6١/8!؛‏ ونقله عن الطحاوي. 

4 “«بالإشراف 1/٠١5!؛‏ ونقله ابن قدامة في المغيى 415٠/١١‏ وفي المخطوطات: 
(الحالف في بمينه) والمطبوع (الحانث) وهي أوضح. 
وفيه الآية الكررعة: لمَُكتَرَنُ مام عَشَروَ مَسَكِينَ من أوْسَطِ مَا مظعِمُونَ يكم أو 
َأُحْمَطوا أَمَدَيٌم كدَِكَ بين أله لَك ينيو للك مَشَكْرُونَ4 [المائدة: 184]. 
وقد قرأها ابن مسعود وأبي بن كعب: (ثلاثة أيام متتابعات). قال البيهقي : 
وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود أي الأسانيد إليه. 
وقد أوجب أبو حنيفة بذلك التتابع في الصوم» ومثله أحمدء وقال مالك: لا 
يجب» وعن الشافعي قولان» الجديد لا يجب التتابع والقديم يجب وهو 
اختيار المزني. انظر: الإفصاح ؟/737؟؛ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 
؟/ ه:5؟؛ والمحلى لابن حزم 7 


ذكرٌ الإطعام في الكفارة ١‏ كتاب الأيمان والنذور 





06 9 وأجمع أهل العلم على أن الكفارة بعد الحنث تجزئ. 
0 الموضح : 
5 - واتفق الجميع أن الكفارة قبل الحنث غير واجبة. 
ذكنٌ الإطعام في الكفارة 
[) الإنباه : 
- والجميع مجمعون على أن للرجل أن يُطعم من هو مسكين 


عئذة. 


6 ومثله في المراتب لابن حزم ص59١؛‏ والنحلى 15/8. 
قال في الإشراف 7717/7؛ جاءت الإخبار عن رسول الله يَكِْةِ بألفاظ شى» 
ففي بعضها أن النبي يك قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها 
فأت الذي هو خيرء وكفر عن بمينك»). 
وفي بعضها أن النبي يك قال: كفر عن بمينك وائت الذي هو خير. وأي 
ذلك فعل يجزئه. قلت سيقه البخاري إلى ذلك فقد بوب الإمام البخاري في 
صحيحه» كتاب كفارات الأيمان. باب الكفارة قبل الحنث وبعدهء وانظر: 
فتح الباري .10/١١‏ 
وقد جاء جواز تقديم الكفارة على الحنث عن أربعة عشر صحابياء وتبعهم 
على ذلك فقهاء الأمصار إلا أيا حنيفة. وانظر: المحلى 58/48. 
قلت: ذهب أصحاب الرأي إلى عدم جواز التكفير قبل الحنث. وقال 
الشافعي: إن كفر قبل الحنث بإطعام أو كسوة؛ أو رقبة يجزئه» وإن كفر 
بصوم لم يجزه. 
وجمهور العلماء على جواز التكفير قبل الحنث وبعده. وانظر: مختصر اختلاف 
العلماء (رقم )١١6٠١‏ والاستذكار .78/١6‏ 

2.215 ومن ذهب إلى التكفير قبل الحنث فهو من باب الجواز لا الوجوب. قال 
القرطبي ني الجامع لأحكام القرآن 5/ 6ا؟؛ إجماعهم على أن الحنث قبل 
الكفارة مباح حسن» وهو عندهم أولى. 

/1 لأن المسكين جاء في الآية بصفته دون قيد: #عَسَرَةَ مَسَككْينَ4 ولا يقيد إلا - 


كتاب الأيمان والنذور ١١١‏ ذكرٌ الإطعام في الكفارة 
6 9 وأجمعوا على أن المدّ يجب على الحانث إخراجه في كفارته. 


- بمن لا يجوز له أخذ الزكاة» قال ابن قدامة في المغني مع أصله 4101/١١‏ ويعطي 
من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله» وبهذا قال الشافعي وأبو ثور ولا 
نعلم فيه مخالفاً » لأن الكفارة حق مالٍ يجب لله تعالى» فجرى مجرى الزكاة. . . 
سجاء في الموطأ 4174/7 ؛ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من 
حلف بيمين فوكّدهاء ثم حنث فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة مساكين» 
ومن حلف بيمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين مد من حنطة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 
وفي الموطأ كذلك: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن بمينه بإطعام 
عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة» وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. 
وفيه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس 
وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين» أعطوا مداً من حنطة بالمدٌ الأصغر ورأوا ذلك 
محزئاً عنهم. والمدّ الأصغر: هو مدّ النبي يَكلِ. وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن 
عباس » وزيد بن ثابت وفقهاء المديلة السبعة وغيرهم وقال به مالك والشافعي» 
وقد اختلفوا في تفسير قوله تعالى: لمن أَوْسَطِ مَا تطعِمُونَ أَهليكم4 . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وعامة فقهاء العراق» وهم سلف من الصحابة 
والتابعين: إن أعطاهم طعاماً لم يجزئهم إلا نصف صاع لكل مسكين» من 
حنطة أو صاع تمر أو شعير 
فالمد هو الحد الأ المتفق عليه عند الجميع كما ذكروا. وأجمعوا أنه لو 
أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام فإنه لا يحسب له إلا بإطعام واحدء إلا أبا 
حنيقة فإنه قال: يجزيه عن عشرة مساكين. 
وقد روي عن على بن أبي طالب قال: لا يجزئه إطعام العشرة وجبة واحدة 
غداءً دون عشاء» أو عشاءً دون غداءء حى يغديهم ويعشيهم. 
قال أبو عمر: وهو قول أثمة الفتوى بالأمصارء وقول الشعبي» وقتادة» 
والنخعي وطاوس» والقاسم؛ وسالم. . 
ولا يجوز إخراج القيمة من كفارة اليمين في الكسوة والطعام. وأجازه أبو 
حنيفة وأصحابه والأوزاعي. 
وأتفقوا أنه لا يجوز أن يعطى منها ذمي من أهل العهدء إلا أبا حنيفة 
وأصحاب الرأي وسبقه إلى ذلك الشعبي وتبعهم عليه أبو ثور. 
وقد أجمعوا أنه لا تعطى الزكاة إلا لمساكين المسلمين. قال أبو محمد بن حزم - 


ذكرٌ العنق في الكفارة ١١‏ كتاب الأيمان والنذور 


النير: 
8 . وإجماع الجميع أن أقل من المدّ لا يجزئ. 


الإشراف: 
ل لحن - وأجمعوا أن الواجد الإطعام [أو الكسوةء أو الرقبة] 
يجزيه الصوم إذا حنث. 
ذكرٌ العتق في الكفارة 
3 الإشراف 


٠ :.١‏ درك جمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة بمين» 
فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزيه. 


3 ني المراتب صن١1!‏ : وم يتفقوا ني الإطعام على شيء يمكن جمعه أكثر من 
اتفاقهم على أنه إن أطعم عشرة مساكين بيقين أحراراً متغايرين ؛ مسلمين بنية 
الكفارة عن بمينه تلك بعد الحنث أجزأه. 
وم يتفقوا في كيفية الكسوة 5 أكثر من اتفاقهم على أنه إن كسا عشرة مساكين بيقين 
أحراراً متغايرين مسلمين ما تجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة هينه تلك أجزأه. انظر: 
المصنف لعبد الرزاق / 605 ؛ وما بعده واختلاف العلماء للمروزي ص 60١؟7؛‏ 
والإشراف 01-701/7؟؛ ومختصر اختلاف العلماء (رقم ١48‏ -175054١)؛‏ 
وشرح معاني الآثار ١١8/7‏ ؛ الاستذكار 6١/88؛‏ والإفصاح 1595/5 -7506. 
٠‏ ١الإشراف‏ ؟5908/7؛ وما بين المعقوفتين من المطبوع. وقد اخختلفوا في قوله 
تعالى : لقن لم يدك فقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش 
به فهو غير واجد. وقيل: من لم يكن له إلا قوت يوم وليلة وليس عنده 
فضل يطعمه وهو مذهب مالك وأصحابه والشافعى وأحمد والطبري. 
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واحد. 
قال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه لنفسه وعياله» وكسوة تكون 
لكفايتهم» ثم كان بعد ذلك مالكاً لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. 
بالإشراف 4501/5 والإجماع (رقم 0 5). 


كتاب الأيمان والنذور م١‏ ذكرُ العتق فى الكفارة 


٠5‏ وأجمع كل من يحفظ عنه من آهل العلم على أن من وجبت 
عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة لا تجزئ إذا كان أعمى أو مقعد مقعداً أو 
مقطوع اليدين أو أُشلّهما أو الرجلين. وقال الشافعي: يجرى الفدّع 
الخفيف . 


3 


َ- واختلفوا في عتق غير المؤمنة» فذهب عطاء وأبو ثور وأصحاب الرأي ورواية 
عن أحمد إلى أنما تجزئهء لأن مطلق اللفظ يقتضيها. 
وذهب غيرهم إلى عدم الوجزاء؛ لحمل هذا المطلق على المقيد في قوله تعالى في 
كفارة القتل الخطأ : طون قَتَلَّ مُؤْمِثًا حَطكًا هَتَخِْرٌُ وَكَبَق مُوْمِكَةٍ 4 [النساء: ؟9]. 

7 9بالإشراف .101/١‏ 
قال أبو محمد بن حزم في المراتب ص59١:‏ واتفقوا في الحر والحرة من 
المسلمين إن حنث فلزمته كفارة بمين فأعتق بعد حنثه فيها كفارة رقبة مؤمنة 
سليمة الأعضاء في جميع أعضاء الجسمء ولا يعتق عليه بحكم ولا بقرابة ولا 
بشىء يوجب العتق ول تك تلك الرقبة أم ولد ولا من المكاتبين ولا من 
المدبّرين ولا من المعتقين إلى أجل أن ذلك يجزته ذكراً كانت الرقبة أو أنثئى. 

وانظر: الإفصاح ؟/ 777. 

-لم أهتد إليه في الإشراف» وقال فيه ؟/157: قال الشافعي: يجزئ العرج 
الخفيف» وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع أحد اليدين أو الرجلين. 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :"8١/5‏ وقد روي في الأعور 
قولان في المذهب كذلك في الأصم والخصي. قال المزني في مختصره عن 
الشافعي: وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضراراً بيناً مثل العرج 
الخفيف والعورء. والشلل في الخنصر ونحو ذلك. ولا يجزئ المقعد ولا 
الأعمى» ولا الأشل الرجل» ويجزئ الأصم والخصيء والمريض الذي ليس 
به مرض زمانة مثل الفالج والسل. انظر: الحاوي للماوردي 65١/0؟"؛‏ 
وقال ابن قدامة في المغني ا لا نعلم في إجزاء الخصي خلافاً سواءً 
كان مقطوعاً أو مشلولاً أو موجوءاً لأن ذلك نقص لا يضر بالعمل ولا 
يؤثر فيه بل ربما زادت بذلك قيمته» فاندفع فيه ضرر شهوته فأجزاً 


كالفحل . 


ذكرٌ الصوم في الكفارة ١‏ كتاب الأيمان والنذور 





ذكرٌ الصوم في الكفارة 
المراتب: 


ع 11 - واتفقوا أن من عجز عن رقية أو كسوة أذ طعا سا 
حينئذ و يؤخُر إلى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام متتابعاتِ أجزأء. 


واختلفوا في العبد الذي له مال وفيمن تبدَّلتْ حاله من عُشْر إلى يُسر 
أو من يسر إلى عسر بما لا سبيل إلى جمعه. 


ل الإشراف: 


10 درأ جمع أهل العلم على أن احالف الواجد للإطعام أو 
الكسوة أو الرقبة لا يجزيه الصوم إذا حنث في ينه . 


واختلفوا في الحال التى له أن يصوم فيها وفيما يجب على العبد إذا 
حنث في ينه هل عليه غير الصوم. 


45 بالمراتب ص١٠12١.‏ 
أما العبد إذ حنث في بمينه فكان الثوري وأصحاب الرأي؛ والشافعي 
أنه لا يكفر العيد بالعتق لأنه لا يكون له الولاء» ولكن يكفر بالصدقة إن 
أذن له سيدهء وأصوب ذلك أن يصوم . 
قلت: إجزاء الصيام في كفارة العبد متفق عليه. انظر: الإشراف ؟5/١51؟؛‏ 
والمغنى لابن قدامة ١١/4ا؟.‏ وأما من حنث وهو موسر فأعسر فقال 
يحزئه. وأما من حنث وهو معسر ثم أيسر فللشافعي فيه قولان: أحدحما أن 
الصوم يجزئه» والثاني أن حكمه حين يكمّر وإليه ذهب أصحاب الرأي. 

6 ستقدم في الفقرة (رقم .)5١١١‏ 


كتاب الأيمان والنذور ١‏ أبواب الإجماع في النذور ‏ ذكرٌ الوفاء بالنذر 


أبواب الإجماع في النذور 
ذكز الوقاء بالتذر 
0 الإشراف: 


5 - قال الله جل ذكره : م#بْويُنَ بألَدْرِ# [الإننان: 07] وأمر رسول الله مَك 


5س بعض الآية (رقم /)». في سورة الإنسان وفيه قوله تعالى: ##وَلْيُوفُوا 
دُورَهُمْ4 [الحج بعض الآية 18؟]. وانظر في: الإشراف ؟/787؛ وأما 
حديث عمر فقد جاء عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «أوف بنذرك». 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه؛ الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلا 
وباب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف. وباب إذا نذر في الجاهلية أن 
يعتكف ثم أسلمء والجهاد. والمغازي: غزوة حئين» والأبمان والنذورء باب 
إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم ١١/85ه؛‏ 
ومسلم. الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (رقم 507١)؛‏ 
وأبو داودء الأبمان والنذرء باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام (رقم 
95و والنسائي, الأيمان والنذورء باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي // 
١-77؛‏ وجعله الترمذي من حديث ابن عمر عن عمرء الأتمان والنذورء 
باب ما جاء في وفاء النذر. وغيرهم. 
وأما حديث سعد؛ فقد رواه ابن عباس قال: استفى سعد بن عبادة 
رسول الله كل في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيهء فأمره أن يقضيه 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 4/7 ؛ والبخاريء الأيمان والنذورء باب من مات 
وعليه نذر /١١‏ 0547؛ وأخرجه في كتاب الوصاياء والحيل والنذورء ومسلمء 
باب الأمر بقضاء النذر (رقم 778١)؛‏ وأبو داودء الأيمان والنذورء باب في 
قضاء النذر عن الميت (رقم 775017)؛ والنسايء باب من مات وعليه نذر 7/ 
١؛‏ والترمذي» باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت» وغيرهم. 
وقوله: فكانت سنة بعد: رجح الحافظ ابن حجر في الفتح أنها من كلام الزهري 
أو من كلام شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. انظر: الفتح .017/١١‏ 


ذكرُ الوفاء بالنذر اطق ١‏ كتاب الأيمان والنذور 





ممم وه هونن مون 0640260 00و وه وج وه مو وه مدن موون مدن ونت لضت فق مون وه 00 0600 وه صو هه ننج و0 00 م0 مه ووح ووو مون ده مه و ووو وومه  0‏ مووج وجو وه 0ه 00 مهم مومه ووم وو هج ددم و مون وج ووه ووه و وو موه و ووه ووو ون وجوه مه مه 00 


ِ- وجاء من حديث ابن عباس قال: أى رجل النبي وله فقال له: إن أختي 
نذرت أن تحج» وإنها ماتت» فقال النبي كَكِ: لو كان عليها دين أكنت 
قاضيه؟ قال: نعمء قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. 
أخرجه البخاري» الأعمان والنذورء باب من مات وعليه ئذر ١١/584؛‏ 
وقد اختلف في النذر الذي كان على أم سعد. فقيل كان صياماً وقيل: كان 
عتقاً وقيل: كان صدقةء وقيل: نذراً مطلقاً وفيها نصوص تحتمل ذلك» وقد 
جاء في بعض الأحاديث أنه أمره أن يسقى الماء عنهاء انظر: الاستذكار 
4١1! 6‏ والتمهيد 444/1١‏ وفتح الباري .080/1١‏ 
وقال القرطبي في المفهم: 505/4؛ ولا خلاف أن حقوق الأموال من العتق 
والصدقة تصح فيها النيابة وتصح توفيتها عن الميت والحيء وإثما اختلف في 
الحج والصوم. 
وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله عله : «إن النذر لا يقدم 
شيئاً ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل». وفي رواية: نبى عن 
النذر. وقال: إئه لا يرد شيئاً ولكنه يستخرج به من البخيل. أخرجه 
البخاريء في الأيان والنذورء باب الوفاء بالنذر وقوله تعالى: بودن 
ندر ١‏ 9 والقدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء ومسلمء 
النذورء باب النهي عن النذور وأنه لا يرد شيئاً (رقم 775١)؛‏ وأبو داودء 
الأعان والنذور. باب النهي عن النذر؟ والنساي» باب النهي عن النذر. 
وباب النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر ١١ ١5/9‏ وجاء مثله من حديث أبي 
هريرة عند الشيخين البخاري ومسلم وأصحاب السنن ولفظه: «لا يأتي ابن 
آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له. ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدّر له 
فيستخرج به من البخيل». ار 
وعند مسلم: (إن النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن قدر لهء ولكن 
النذر يوافق القدر».. 
قال الخطابي في معالم السنن 457/4 معنى نهيه عن النذر إنما هو تأكيد 
لأمرهء وتحذير التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حت لا 
يفعل لكان في ذلك إبطال حكمهء وإسقاط لزوم الوفاء به إذا كان بالنهي 
عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به. ٍ 
وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لحم في العاجل نفعا» - 


كتاب الأيمان والنذور 1 ١‏ ذكرٌ الوفاء بالنذر 





عمر أن يفى بنذر كان عليه في الجاهلية» وأمر سعداً أن يقفى نذراً كان 


على أمّه. 


/0 2 وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال: 
إن شفا الله مريضي أو شفاني من علَّةء أو قَدِم غائبي أو ما أشبه ذلك فعلي 


- ولا يصرف عنهم ضرّاء ولا يرد شيئاً قضاه الله. يقول: فلا تنذروا على 
أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئا 
جرى القضاء به عليكم» فإذا فعلتم ذلك» فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي 
نذرتقوه لازم لكم. هذا معنى الحديث ووجه. 
وقد أجمع المسلمون على وجوب وفاء النذر إذا لم يكن معصية. ونقله عنه ابن 
الأثير في جامع الأصول 2579/١١‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١١‏ 
/الاه : وأصله من كلام أبي عبيد فيما نقله ابن المنذر في كتابه الكبير فقال: 
كان أبو عبيد يقول: وجه النهى عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون 
مأمماًء ولو كان كذلك ما أمر الله أن يو به ولا حمد فاعله» ولكن وجهه 
عندي تعظيمُ شأن النذرء وتغليظ أمره لتلا يتهاون به ويفرط في الوفاء به 
ويترك القيام به. 
ووجهه القرطبي في المفهم 4 وجهة أخرى فقال: ووجه النهي أنه لما 
وقف فعل هذه القربة على حصول غرض عاجل ظهر أنه لم يتمحض له نية 
التقرب إلى الله تعالى بما صدر منهء بل سلك فيه مسلك المعاوضة... وهذه 
حال البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعرض عاجل يربي على ما 
أخرجء وهذا هو الذي أشار إليه بقوله يَلكِْهِ: وإنما يستخرج به من البخيل ما 
لم يكن البخيل يخرجه» ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب 
حصول ذلك الغرضء أو أن الله تعالى يفعل ذلك الفرض لأجل ذلك 
النذرء وإليهما الإشارة بقوله يككِهِ: فإن النذر لا يرد من قدر الله شيعاًء 
وهاتان جهالتان؛ فالأولى تقارب الكفرء والثانية: خطأ صراح. وإذا تقرر 
هذا فهل هذا النهي محمول على التحريم أو على الكراهة؟ المعروف من 
مذاهب العلماء الكراهة» والذي يظهر لي حمله على التحريم في حق من يخاف 
عليه ذلك الاعتقاد الفاسد» فيكون إقدامه على ذلك محرماًء والكراهة في حق 

/1٠؟‏ -الإشراف 585/5 584؛ والإجماع (رقم 517). 


ذكرٌُ الوفاء بالنذر م١‏ كتاب الأيمان والنذور 





من الصوم كذا ومن الصلاة كذا ومن الصدقة كذاء فكان كما قال أن عليه 
الوفاء بنذره. 


9-6 إذا نذر الرجل أن هدي بَدَنَةَ وجب عليه الوفاء بذلك ولا 
يجزيه إلا الثني باتفاق الجميع . 


0 الاستذكار: 


648 والوفاء بالنذر واجب عل المرأة بغير إذن زوجها مالم 
يضره ذلك» بإجماع من العلماء فإن حال زوجها بينها وبين الوفاء بنذرها 
كان عليها قضاؤه بإجماع . 


3 المراتب: 

-واتفقوا أن من نَذَّر مشياً إلى المسجد الحرام بمكة. ونوى 
حجاً أو عمرةً إن كان كذا وكذاء. فكان ذلك الثىء سواء سواء أن 
النبهوض يلزمه إن كان الىء الذي نذر فيه ذلك . 

واختلفوا أبمشى ولا بذّء أم يركب ويجزيه؟ 

واختلفوا في سائر المساجدء وفي النذر المطلق الذي ليس معلقاً 
بصفةء وفي النذر الخارج مخرج اليمين أيلزم أم لا يلزمء وأفيه كفارة أم 
ل 


5708 سوانظر: المزني مع الحاوي للماوردي 6 2860. 1 
8 بالاستذكار /1١6‏ "48 وزاد: إذا كان غير مؤقت. واختلفوا إذا كان موقتاً 
بوقت فخرج الوقت على قولين: أحدهما يجب. والثاني: لا يجب. 

.١ 7١ص بالمراتب‎ ٠ 





كتاب الأيمان والنذور 4 ١‏ ذكرٌ من نذر طاعة أو معصية أو ما لاطاعة فيه ولا معصية 


0 الاستذكار: 


0١‏ ولا خلاف في جواز صدقة الحي عن الميت نذراً أو غيرهء 
وقضاء نذر ا ميت صدقة كان أو عتقاً على الوارث . 


؟ 511 - وجمهور الفقهاء على أنه إن فعله فقد أحسن . 
واختلفوا 2 الصوم. 
ذكرٌ من نذر طاعة أو معصية:. أو ما لا طاعة فيه ولا معصية 
31 الاستذكار: 


ولا خلاف أن النذر بالطاعة يلزمٌ الوفاء به» ولا كفارة 


١‏ بالاستذكار 6١/؟١؛‏ والتمهيد /”7١‏ *9؛ وزاد: وأنها مما ينتفع الميت بهاء 
وكفى بالإجماع حجة. 
وهو مأخوذ من حديث سعد بن عبادة المتقدم . 
وقد جاء من حديث عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه 
عن جله أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله كك في بعض مغازيه. 
فحضرت أمه الوفاة بالمدينة» فقيل لما: أوصي» فقالت : فيم أوصي وإنما المال 
مال سعدء فتوفيت قبل أن يقدم سعدء قلما قدم ذكر له ذلك» فقال سعد: 
يا رسول اللهء هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول الله كَكِ: نعم. فقال 
سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. 
أخرجه مالك في الموطأ؛ الأقضية» باب صدقة الحى عن الميت؛ والنساي» 
في الوصايا باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ 5/ 
50١-56‏ 

7“ الاستذكار ١١/57١؛‏ ونصه: وقال حمهور الفقهاء: ليس ذلك على الوارث 
بواجب» وإن فعل فقد أحسن إن كان صدقة (أو) عتقاًء وانحتلفوا في 
الصوم. 

5 - الاستذكار 6١/١5؛‏ وقد أخرج ابن الجارود في المنتقى (رقم )7١7‏ ومن - 


ذكرُ من نذر طاعة أو معصية أو ما لاطاعة فيه ولامعصية ١١15٠‏ كتاب الأيمان والنذور 





المراتب: 


564 -واتفقوا أنه مَنْ نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء مها 


- طريقه البيهقي في الكيرى //٠١‏ ؟لا؛ عن ابن عباس عن النبي كك قال: | 
نذران» ثما كان لله فكفارته الوفاء» وما كان للشيطان فلا وقاء فيه " 
كفارة بمين. 

4 بالمراتب ص١١7١؛‏ وقال ابن قدامة في المغنى 5/١١‏ 8؛ نذر المعصية لا يحل 
الوفاء به إجماعاً وفيه الحديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه). 
من حديث عائشة» أخرجه مالك في الموطأ ؟/4175؛ وأخرجه البخاري» 
الأمان والنذور 4086/١١‏ باب النذر فيما لا يملك وفي معصيةء وباب 
النذر في الطاعة ١١/١08؛‏ وأبو داودء الأبمان والنذورء باب ما جاء في 
النذر في المعطية (رقم 37894”)؛ والنساي؛ الأبمان والنذورء باب النذر في 
المعصية 1/7١؛‏ والترمذيء النذور والأيمان. باب من نذر أن يطيع الله 
فليطعه لا/ ه ؟؛ وغيرهم . 
وجاء من حديث عمران بن حصين عند النسائي 58/17 -9؟؛ ومسلم (رقم 
١20؛‏ وأبو داود (رقم 7717)؛ وهو مطول وفيه: «لا نذر في معصية ولا 
فيما لا يملك ابن آدم»» وفي رواية: لا نذر في معصية وكفارته كفارة بمين. 
وفي رواية: لا نذر في غضب وكفارته كفارة مين 
ومن حديث عائشة في السنن قال رسول الله كَلِةِ: لا نذر في معصية وكفارته 
كفارة يمين. أخرجه أبو داودء الأبمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا 
كان في معصية (رقم 33797)؛ والنساي, الأيمان والنذورء باب كفارة النذر 
والترمذي» باب ما جاء عن رسول الله يَلِيِ أن لا نذر في معصية 
/” - ”؛ وقال غريب وقال: وف الباب عن ابن عمر» وجابر» وعمران بن 
حصين» وقد ضعفه ابن عبد البر في التمهيد 5 و51/59؛ والترمذي في 
الجامع حيث ذكرهء وغيرهماء وتابعهم الحافظ ابن حجر في الفتح .01/١١‏ 
ومن حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله يَكلهِ أن 
ينحر إبلاً ببوانة» فأى رسول الله يكليِ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. 
فقال رسول الله تَكلِيْدِ : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: 
لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال رسول الله كل : 





كتاب الأيمان والنذور 0 ذكرمن نذر طاعة أو معصية أو ما لاطاعة فيه ولامعصية 


واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا؟ 


5998 9 واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء 


عليه . 


- 06 


«أوف بنذركء لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». 
وبُوانة: قال البغوي: أسفل مكة دون يلملم» وقال المنذري: هضبة وراء 
ينبع, وقال أبو عبيد: موضع بين الشام وديار يكر. أخخرجه أيو داودء 
الأبمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (رقم 71*)؛ ورجاله 
رجال الصحيحين. وأخرجه الطبراني في الكبير ؟/8؟؛ وزاد فيه: ولا في 
قطعية رحم. وهو عند الترمذي مختصراً: ليس على العبد نذر فيما لا يملك» 
وقال: حسن صحيح 2/17 - /ا؛ النذور. باب ما جاء لا نذر فيما لا ملك 
ابن ادم , 

وأخرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة كردم عن أبيها . 
وهو عند ابن ماجه عن ميمونة بنت كردم . 

وقد اختلف الصحابة والفقهاء في نذر المعصية؛ فذهب مالك والشافعي 
والجمهور إلى أن النذر ليس بلازم ولا كفارة فيه»ء وروي هذا عن ابن عمر. 
وقال الكوفيون وأهل الرأي: افيه كفارة عين» وروي عن جابر وابن عباس 
وابن مسعودء مع اتفاقهم جميعاً على تحريم النذر في المعصية. انظر: الإشراف 
48/7 ومعالم السنن 5/ 55؛ والتمهيد 47/5؛ وشرح السنة ١٠١/”*8؛‏ 
والمغئى .794/١١‏ 

المراتب ص١7١؛‏ وقال ابن تيمية تعليقاً عليه: (قلت: النزاع في نذر المباح 
هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع في نذر المعصية وأوكدء وطاهر مذهب 
أحمد لزوم الكفارة في الجميع» وكذلك مذهب أكثر السلف. وهو قول أب 
حنيفة وغيره» لكن قيل عنه: إذا قصد بالنذر اليمين. 

والمباح كلبس الثوب وركوب الدابة؛ وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله يله فقالت: يا رسول الله إني 
نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» قال: أوفي بنذرك. 

أخرجه أبو داود؛ الأبمان والنذورء باب ما يأمر به من الوفاء بالنذر (رقم 
5؟؛ وهو حديث حسن. 

ومثئله من حديث بريدة عند أحمد ه/ 57 - 05؛ والترمذي واين حبان» 


ذْكرُ من نذر طاعة أو معصية أو ما لاطاعة فبه ولامعصية 5 ١١‏ كتاب الأيمان والنذور 











ح- البيهقي /٠١‏ لالا؟ وقال: حسن صحيح غريب. 
قال الخطابي ني معالم السئن 70/5: ضرب الدف ليس مما يعد في باب 
الطاعات التي يتعلق بها النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباحء غير 
أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله يكقٍ حين قدم المدينة في 
بعض غزواته» وكانت فيه مساءة الكفارء وإرغام المنافقين» صار كبعض 
القرب التي هي من نوافل الطاعات. 
وجاء من حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله و بخطب إذا هو برجل 
قائم. فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعدء 
ويصوم ولا يفطرء ولا يستظل ولا يتكلمء فقال رسول الله يَلهِ: #مروه 
فليستظلء وليقعد وليتكلم وليتم صومه'ا. أخرجه البخاري, الأبمان 
والنذور» باب النذر فيما لا عملك؛ وفي معصية 4087/١١‏ وليس عنده في 
الشمس؛ وأبو داودء الأيمان والنذورء باب ما جاء في النذر في المعصية 
(رقم ١0٠7)؛‏ وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً ”/ 8176. 
قال أبو عمر في الاستذكار :19/١0‏ يتصل هذا الحديث عن النى وله من 
وجوهء من حديث جابرء ومن حديث ابن عباس ومن حديث قيس بن 
حازم عن أبيه عن النبي يك ومن حديث طاوس عن أب إسرائيل رجل من 
أصحاب الني كله 
قال الخطابي: قد تضمن نذره نوعين من طاعة ومعصيةء فأمره النى عَلِلةِ 
بالوفاء بما كان منهما طاعة وهو الصومء وأن يترك ما ليس بطاعة من القيام 
من الشمس وترك الكلامء وترك الاستظلال بالظل» وذلك لأن هذه الأمور 
مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شيء منهما قربة إلى الله سبحانه» وقد 
وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت عل من قبلهم. وانظر: 
الاستذكار 4050/١6‏ والمغنى .885/1١١‏ 
وأصرح من حديث ابن عباس في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: معت رسول الله كله يقول: «لا نذر إلا فيما يبتغي به 
وجه الله» ولا يمين في قطيعة رحم. أخرجه أبو داودء الأيمان والنذورء ياب 
اليمين في قطيعة الرحم (الرقم “/771. 714*)؛ والطحاوي في مشكل 
الآثار 7/١؛‏ دون الجملة الأخيرة وفي المسألة أحاديث أخرى. 


كتاب الأيمان والنذور ١١‏ ذكرُ جامع في النذر 





ذكرٌ جامع في النذر 


3 المراتب: 


55 9 واتفقوا أن من نذر من الرجال الأحرار العقلاء البالغين 
غير السكارىء لله وِبَْ نذراً من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة أو صدقة 
فيما بملك». مما يُبقي لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثا ماله وغناء أو حج أو 
صيام جائز أو اعتكاف جائزء أو عتق رقبة بملكها حين نذره بعينها أو عتق 
غير معينء كل ذلك على سبيل الشكر لله وَيْقَء إن كان كذا وكذا لشي 


> بالمراتب ص١5١‏ - .15١‏ 
قال أبو عمر في الاستذكار 6١/ا١؛‏ وم يختلف العلماء فيمن قال: علي 
المي إلى بيت المقدس» أو إلى مسجد المدينة» وم ينو الصلاة في واحد من 

المسجدينء وإنما أراد قصدهما لغير الصلاة أنه لا يلزمه الذهاب إليهما. 
وقال ابن قدامة في المغنى ١١/40"؛‏ من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه 
الوفاء بنذره» ومبذا قال مالك والأوزاعى» والشافعى وأيبو عبيد» وابن 
المنذر وقال: لا نعلم فيه خلافاً وذلك لأن النبي يَكلِِ قال: لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» 
ولا يجزئه لمشي إلا في حج أو عمرة» وبه يقول الشافعي. ولا أعلم فيه 
خلاقاً . وانظر: الإشراف ؟585/7؛ والاستذكار .18/١6‏ 

في المراتب ص١5١:‏ واتفقوا أن من نذر أن يبدي بدنة إلى مكة إن كان أمر 

كذا فكان. أنه يمدي . 
قال الماوردي في الحاوي 4/ "؛ أباح الله تعالى النكاح نضّاً في كتابه» وصريحاً 
في سنة نبيه كه وانعقد بها سالف إجماع الأمةء وتأكد بها سالف العترة» 
قال الله تعالى: ييا ألنَاس أتَُوا وك ل عَلفَيٌ ين تَقين وِدَو وَخَلَقَ يها رَوْجَهَا 
وَيَدَّ عِنَيها رجالا كنبا وض1» [النساء: ]١‏ قوله من نفس واحدة: : يعني آدم. 

وخلق منها زوجها: يعني حواء. . 

وأما السنة: فحديث ابن مسعود أن النبي يِ قال: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم 
يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء. . .) 


ذكرٌ جامع في النذر ١155‏ كتاب الأيمان والنذور 





ذكره ليست فيه معصية لله ويك فكان ذلك الشيء أنه يلزمه ما نذر ما لم يكن 
الثىء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التى نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل 
أن يكون ذلك الشيء وما لم يكن مريضاً وتجاوز ما نذر ثلثه. 
واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أيجزيه في غير ذلك 
المسجد أم لا؟ 
واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن المالك ثم رجوعه 
وفي المريض . 
تم كتاب الأيمان والنذور بحمد الله وحسن عونه 
وصل الله على سيدنا مخمد وآله 
تم النصف الأول من الإقناع في مسائل الإجماع 
لابن القطان 101/ب] 


حر هي «اجريَ 
جك جنن حوويت 
كتاب النكاح ١6‏ أبواب الإجماع في المناكح ‏ ذكرٌ النكاح وامخطبة والجطبة 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب النكاح 


أبواب الإجماع في المناكح 
ذكرٌ النكاح» والخّطبة» والخِطبة 
النكت : 
1 2 والنكاح مندوب إليه وليس بواجبء وهذا قول الفقهاء 


0 


أجمع . 


١‏ سرؤوس المسائل: ورقة "؛ وزاد فيه: وقال داود: هو واجب على الرجل 
والمرأة مرة في العمرء وإن كان الرجل واجداً لطول (الحرّة)؛ وجب عليه 
نكاحهاء وإن عدم لزمه نكاح الأمة. وانظر: الحاوي للماوردي 9/١"؛‏ 
وفيه: وقال داود: النكاح واجب استدلالاً بقوله تعالى: طتَأَئكِما ما طَابَ لك 
ين أَلِيْسَةِ* [النساء: ”] وهذا أمرء وبقوله 222 : «تناكحوا تكثروا». قال: 
ولأنه إجماع بقول صحابيين لم يظهر خلافهما. 
أحدهما: قول عمر لأبي الزوائد: لا يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. 
والثاني: قول معاذ في مرضه: زوجوني» لا ألقى الله عرباً. 
لأن في النكاح من تحصين النفس مثل ما في الغذاء» فلما لزم تحصينها 
بالغذاء» لزم تحصينها بالنكاح» ولأنه لما لزمه إعفاف أبيه كان أعفاف نفسه 
أولى. وقد قيده بعضهم بأن الواجب عند داود ومن تابعه العقد لا الوطء. 
وقد بحث العلماء طويلاً حكم النكاح» ووصلوا إلى أنه تعتريه الأحكام 
الخمسة؛ فالوجوب على من خاف العنتء وقدر على النكاح» وتعذر- 


ذكرٌ الدكاح والخطبة والجطبة ١١5‏ كتاب النكاح 





5 - وخطبة النكاح ليست بواجبة عند جميع الفقهاءء إلا داود 
فإنه قال: هى واجبة. 


- التسري. قال المازري: الوجوب في حق من لا يتكف عن الزنا إلا به. 
قال القرطبي: وهذا لا يختلف في وجوب التزويج عليهء وسبقه ابن قدامة في 
المغنى إلى مثل ذلك. 
والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق» مع عدم قدرته عليهء 
وتوقانه إليه. 
والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة. فإن قطعه الزواج عن 
شيء من أفعال الطاعة أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة. وقيل: الكراهة 
إذا كان في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج. 
والاستحباب فيما إذا حصّل به معى مقصوداً من تحصين فرج» وإعفاف 
والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع. 
انظر: معالم السنن للخطابي 180/5؛ والمفهم للقرطبي 4/١8؛‏ وشرح 
النووي على مسلم 17/9؛ وفتح الباري 4١١١/9‏ والإشراف للقاضي عبد 
الوهاب ؟/84؛ والمقدمات الممهدات لابن رشد 5857/١‏ 5554؛ والمغئى 
لابن قدامة /75/1”. 

7بالخطبة: هنا بضم الخاء وهي كلام الخطباء كخطبة العيد والجمعة» وبكسرها 
استدعاء التزوج والكلام فيه. 
قال الماوردي في الحاوي :1١77/94‏ خطبة النكاح قبل الخطبة مستحبة وليست 
بواجية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلامء وداود بن علي: خطبة النكاح 
واجبة.. قال: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من استحبابها دون وجوبها 
وهو قول جمهور الفقهاء» قول الله تعالى: #تَنْكِحُوَهُنَ بدن أَهَلِهنَ4 [النساء: 
5 فجعل الإذن شرطاً دون الخطبة. 
ولأن النبي يَلِِ حين زوج الواهبة نفسها من خاطبها قال: «قد زوجتكما بما 
معك من القرآن»» فلم يخطب. قال أبو بكر ابن المنذر في الإشراف ١/١؟:‏ 
لا أعلم أحداً من أهل العلم أفسد نكاحاً ترك المعاقد الخطبة عندهء وانظر: 
المغنى لابن قدامة 577/9 
قلت: وقد ذكروا في المسألة ما جاء عن النبي كَئِةِ من حديث أبي هريرة: 


١١7‏ ذكرٌ النكاح والخخطبة والخطبة 





«كل أمر لا يبدأ فيه بجمدالله فه وأقطع». أخرجهأحمدنفيالمستد”/ 
9و والنسائ في اليوم والليلة (رقم 544)» بتحقيقنا ؛ وأبو داود (رقم ١٠181)؛‏ 
وابن ماجه (رقم 1845)؛ وابن أبي شيبة 7/9١١؛‏ وابن حبان في صحيحه 
(رقم١‏ -5)» الأول والثاني؛ والحاكم في المستدرك؟ وأبوعوانة في صحيحه؛ 
والبيهقي في الكبرى 7٠١9-7١8/7‏ وغيره؛ والدارقطنى في سئنه /١‏ 779؛ وقد 
ذكره النسائي في اليوم والليلة مرسلاً عن الزهري (رقم 440 -597). 

ورجح هو وأبو داود والدارقطني الإرسالء» وله ألفاظ. 

وقد حسنه ابن الصلاح والنووي» وصححه السبكي في طبقات الشافعية /١‏ 
©؛ وأطال الكلام فيه الحافظ السخاوي في الفتاوى الحديثية (رقم 58) 
ومداره على قرة بن حيويل» وهو متكلم فيه؛ أو على من هو دونه. 

* وفي المسألة حديث أبي هريرة مرفوعاً: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي 
كاليد الجذماء. 

والجذماء: المقطوعة» أو التي بها جذام. 

أخرجه أبو داودء الأدبء باب في الخطبة (رقم ١5814)؛‏ والترمذي» أبواب 
التكاح, باب ما جاء في خطبة التكاح 6/ *7؟؛ وقال: حديث حسن صحيح 
غريب» وفي نسخة: حسن غريب. وأحمد ؟857/7؛ وابن أبي شيبة 9/ ١١8‏ 
5١١؛‏ والبيهقيى ”/9١7؛‏ وغيرهم وقد رووه عن عبد الواحد بن زياد عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة» وقد تابعه عليه ابن فضيل كما ذكر 
ذلك البيهقي في الكبرى حين أخرجهء وبها أخرجه الترمذي رواه عنه أبو 
هشام الرفاعي» وقد تكلم فيه من أجل هذه الرواية يحبى بن معين. 

وعبد الواحد بن زيادة مدار هذا الحديث قال البيهقى من الثقات الذين يقبل 
منهم ما انفردوا بهء واستدرك عليه ابن التركماني بقوله: ومع ذلك فقد تكلم 
فيه جماعة. . 

قلت: وعاصم بن كليب علق له البخاري وأخرج له مسلم والأربعة» قال 
ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به ونوزع في ذلك» والحديث بالجملة حسن 
إن شاء الله . 

* وحديث ابن مسعودء قال: علمنا رسول الله يَِِ خطبة الحاجة؛ إن 
الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من بهد الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِلّه إلا اللهء وأشهد ب 


ذكرٌ النكاح والخخطبة والخطبة ١5‏ كتاب النكاح 





 -- --- -------:-------‏ 0 ا 2 22 ا اا ااا 0 


ع ص ص صر 


أَتَقَوْ ريك الى حَلَمَكرٌْ ين ين فين يعدو وخلق 
يَهَا رُوْجَهَا وَبَثَّ هما رجالا كيرا وضكه ع أنه الى تون بو وَالديَام إِنَّ الله 
كن عَلَتَم ره رَقِيجًا قبا © 4 [النساء: الآية ١]ء‏ #يأيا أَلْْبنَ ءامنا أنَمُوَاْ لَه حَقٌّ 
تَقَائد وك 71 ِل وتم سيو © لآل عا الآية ؟١٠]ء‏ ار لد 
اموأ نوا أله فووا أ ملا سَدِينًا اه صل ل عمل وبغفر يغفر لك ذَنود 
ومن يطِع لَه وَرَسُولةُ فَقَّدَ فا 7 عَظِِيمًا 4©9 [الأحزاب: 07 ١ال/ا].‏ 
وفي رواية لم يقل: (إن). 
أخرجه أبو داود» النكاح» باب في خطبة الحاجة (رقم 148١75)؛‏ والنساي» 
ف اليوم الليلة (رقم -”59)؛ والجمعة. باب كيف الخطبة؟ "/ 86١٠١٠؛‏ 
والترمذي» أبواب النكاحء باب ما جاء في خطبة النكاح مطولاً 1١9/0‏ - 
١؛‏ وقال: حديث حسن؛ وابن ماجه» النكاح؛ باب خطبة النكاح (رقم 
7 والبيهقي 4١55/7‏ والحاكم في في المستدرك 187/7؛ والدارمي 
(رقم 6 وغيرهم. 
قال أبو عيسى الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي 
إسحاق السبيعى عن أبي الأحوصء. عن عبد الله عن النبى يَلِِ. ورواه 
شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي ككل وكلا 
الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن النبي كل. 
قلت: وقد جاء مرفوعاًء وقد جاء موقوفاًء وفيه عند أبي داود الطيالسي في 
مسنده ص15 حديث (رقم 778): قال شعبة: قلت لأبي إسحق السبيعي : 
هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
وجاء عند أبي داود (رقم )5١1١84‏ والبيهقي 4١17/7‏ من رواية قتادة عن 
عبك ربه» عن أبي عياض عن ابن مسعود مرفوعاً. وفيه بعد قوله: 
الورسوله»: «أرسله بالحق بشيراً ونذيراً ب بين يدي الساعة» من يطع الله 
ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسهء ولا يضر الله شيئاً . 
وأبو عياض: مجهول. 
قال ابن المنذر في الإشراف :5١/١‏ ما أحب ترك هذه الخطبة عند النكاحء 
فإن اقتصر على بعضها أو زاد عليهاء أو تركهاء وعقد النكاح. فالنكاح 
جائزء وانظر: المغى لابن قدامة. 


- أن تحمداً عبذهة ورسوله: كايا آنا 


ص سرس لل 


كتاب التكام 4 ١1‏ ذكر النكام والخطبة والخطبة 





الاستذكار: 


26 وعن ابن عمر أن رسول الله يَلِ قال: لا يخطب أحدكم 


-- وروي من خطب بعض السلف: الحمد لله شكراً لأتعمه وأياديه» وأشهد أن 
لا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضي وصل الله على محمد صلاة تزلفه 
وتحظيهء واجتماعنا هذا مما قضى اللهء وأذن فيهء والنكاح مما أمر الله 
ورضيهء قال الله تعالى: #وأدككُأ الْأَينسَ ينك ...* [النور: الآية 77]. 

8 7 بالاستذكار 8/١7‏ -4 
وقد جمع بين كلام مالك في الموطأ وبين كلام ابن عبد البرء وقول 
مالك 15: وتفسير قول رسول الله كك فيما نرى والله أعلم: «لا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه؛: أن يخطب الرجل المرأة» فتركن إليه» ويتفقان على 
صداق واحد معلوم وقد تراغ ٠‏ فهي تشترط عليه لنفسهاء فتلك التي نمى 
أن يخطبها الرجل على خطبة أخيهء ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة 
فلم يوافقها أمرهء ولم تركن إليهء أن لا يخطبها أحدء فهذا باب فساد يدخل 
على الناس. 
قال أبو عمر: بنحو ما فكّر مالك هذا الحديث فسّره الشافعي» وأبو عبيد» 
وهو مذهب جماعة الفقهاء كلهمء يتفقون في ذلك المعنى» وهو المعمول به 
عند السلف والخلف. وذلك والله أعلم لأن رسول الله يَلِةٍ أباح الخنطبة 
لأسامة بن زيد على خطبة معاوية بن أبي سفيان» وأبي جهم بن حذيفة حين 
خطبا فاطمة بنت قيس» فأتت رسول الله كل مشاورة لهء فخطبها لأسامة بن 
زيد على خطبتها. ومعلوم أن رسول الله ككِ لا يفعل ما ينهى عنهء ولا 
أعلم أحداً ادعى نسخاً في أحاديث هذا الباب» فدل ذلك على أن المعنى ما 
قاله الفقهاء من الركون والرضاء والله أعلم. 
قلت: وحديث ابن عمر: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»ء وله في 
إحدى رواياته: «نهبى رسول الله يَلِِ أن يخطب على خطبة أخيهء» حى يترك 
الخاطب أو يأذن له). 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 207 النكاح؛ باب ما جاء في الخطبة؛ ومن 
طريقهٍ الشافعي في الأم والرساةغ وأحمد */ 167 ؛ والبخاري في ابيع 
مطولاً باب لا يبيع على بيع أخيهء وباب النهي عن تلقي الركبات؛ 
ومسلمء البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه - 


ذكرٌ النكاح والخخطبة والخطبة ٠6لا‏ كتاب التكاح 





ا-------- 2 2 ا ا ا ا ا ااا 001 


-- (0١15١).؛‏ وأبو داود»ء الإجارة» باب في التلقي» البيوع والنكاح (رقم 
١0؟؛‏ والنسائي» النكاحء باب الخطبة في النكاح 25 "”"لا؛ وابن 
ماجهء التجارات؛ باب لا يبيع الرجل على ببع أخيه (رقم .)5١0/١‏ 
* وجاء من حديث أب هريرة: ١لا‏ يخطب الرجل على خخطبة أخيه». 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/57؛ والنسائي 9”/8؛ وزاد في رواية: «حق 
ينكح الأول أو يترك»)؛ وأبو داود النكاح. باب كراهية أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه (رقم 423508١‏ والترمذيء أيواب النكاحء ياب ما جاء أن 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 0/ .,١‏ 
*# وجاء من حديث عقية ين عامر أن رسول الله يَكِيَ قال: «المؤمن أخو 
المؤمن» فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه 
حى يذر)ا. أخرجه مسلمء النكاحء باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حى 
يأذن أو يترك (رقم 514١)؛‏ وابن ماجهء التجارات» باب من باع عيباً 
*# وعن سمرة بن جندب أخرجه أحمد في مسند 4١١/0‏ والبزار كما في كشف 
الأستار 159/7 4١1١٠‏ والطبرانني كما في مجمع الزوائد 5”/4!؟؛ 
وغيرهم. 
* وأما حديث خطبته كَلةِ لأسامة بن زيد المتقدم» فقد أخرجه مالك في 
الموطأ؛ الطلاق» باب ما جاء في نفقة المطلقة 081١ - 58٠/7‏ ومن طريقه 
الشافعي في الرسالة (رقم 851)؛ ومسلم في الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا 
نفقة لها (رقم ٠518١)؛‏ وأبو داودء الطلاق» باب في نفقة المبتوتة (رقم 
4 -ؤخ1758)؛ والنساي» الطلاق. باب الرخصة ف خروج المبتوتة من 
بيتها 5/؟؛ وباب الرخصة في الطلاق لاما 2/1 وف النكاح, وف 
عسشرة النساء. 
ولفظه عند مسلم عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة 
وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من 
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي 
اعتدي عند ابن أم مكتومء فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت 
فآذنيني»» قالت: فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم - 


كتاب التكاح ١6١‏ ذكرٌ التكاح والمخطبة والخطبة 





على خطبة أخيه» وذلك بعد أن يركن إليه» وانّفقا على صداق معلوم وَهُوَ 
2 والتعريض بالخخطبة مباح في العدة واختلف في ألفاظه. 


- خطباني» فقال رسول الله كلِِ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه. 
وأما معاوية فصعلوك لا مال لهء أنكحي أسامة بن زيد» فكرهته ثم قال: 
«(انكحي أسامة». فتكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به 
وكان هذا منها قبل أن تركن إلى أحدٍ من الخاطبين؛ وهذا يلع بين أحاديث 
النهى وهذا الحديث. 
وإذا ثبت تحريم الخطبة على الخطبة بعد الركون والرضاء وكان هذا الفعل إمما 
ممن عليه النهي بلا خلاف» فالتكاح صحيح . وقال داود: هو باطل» وعن 
مالك روايتان كالمذهبين» وقال بعض أصحاب مالك يفسخ النكاح قبل 
الدخول لا بعده. وانظر: الإشراف لابن المنذر ١/١35؛‏ ومعالم الساتن 
للخطابي “/1594١؛‏ والحاوي للماوردي 4/؟557؛ والاستذكار ١٠/5١؛‏ 
وشرح النووي على مسلم 58/9١؛‏ والمفهم للقرطبي 5/ا١٠؛‏ وفتح الباري 
9 ؛؛ وبداية المجتهد / 05". 
قال الإمام النووي: واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنهاء وأذن فيها 
جازت الخطبة على خطبتهء وقد صرح بذلك في الأحاديث. 

.15/1١ -دانظر: الاستذكار‎ ٠ 
والتعريض بالخطبة ثابت في قوله تعالى: «وَلَا جنا 00 ما عَرَضْتر يده هن‎ 
جِظبَةَ النْدل أو تنش شك عم أله أتكم سَكَدْويُنَ وَلكن لا واعِدُوهنَ‎ 
ينا إل أن تَعُولُوا مَوْلَا مَمْرُوكًا» [البقرة: 776], 1 7 ي أضمرتم في‎ 

نفسكم . 


وحرم عقد النكاح في العدة بقوله تعالى في نفس الآية السابقة: رلا مَرْمُا 
عَقَدَهَ ألتِكَاح حقٌ يبع ألْكِكَبُ أجل وَاَعْلَمَُا أنَّ أَلَهَ يَمْكمْ ما + أَنسْيكُ 
أخد و وَاَعْلَمُوَا أن أله عَفُوْر عل » [البقرة: 78]. 

قال أبو عمر: ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك فهو من ا محكم 
المجتمع على تأويله. إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريض. ومن ألفاظ 
التعريض: إنك لجميلة» نك لحسناء. إنك لنافعة» إنك إلى خير» إني بك 


ع8 


ادا 


معجب » إني أريد أن ن أتزوج» إني أريد امرأة أمرها كذا وكذا وأمثال - 


ذكرٌ النكاح والخخطبة والخطبة ١‏ كتاب التكاح 





3 المراتب: 

0١‏ -واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام. 

65 -واتفقوا أن التعريض بالخطبة للمرأة وهى في عدتها حلال 
إذا كانت العدة غير رجعية» أو كانت من وفاة. 


0 الاستذكار: 


53١“‏ - ويكره إذا بعث الرجل رجلاً يخطب امرأة أن يخطبها 


- هذا... وهذا التعريض للمعتدة من وفاة أو طلاق ثلاث» أو فسخ لتحرعها 
على زوجها. 
وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة ودخل؛ فاتفقوا على أنه يفرق بينهماء 
وقال مالك والليث والأوزاعي: لا يحل له نكاحها بعدء وقال غيرهم: يحل 
له إذا انقضت علتها. وانظر: صحيح البخاري» النكاح» باب قول الله 
تعالى: ولا ماح عَيَتَككُمْ يما عَرُشْكْر بو- مِنْ حِظَبَة 178/9؛ والإشراف 
١1/ة؛‏ والمغيى /07/ 077. 

ذأ المراتب ص54. 

5 97بالمراتب ص 58 »2 54. 

9 -الاستذكار 4١7 ١١/1‏ قال: وفي سماع ابن أبي أويس قال: سمعت مالكاً 
يقول: أكره إذا بعث الرجل رجلاً يخطب له امرأة أن يخطبها الرجل لنفسه 
وأراها خيانة» وم أسمع أحداً رخص في ذلك. 
قلت: قد نقل ابن عبد البر في الاستذكار 4١5 - ١١/١17‏ عن ابن وهب في 
موطئه قال: أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه؛ عن عبد الله بن سعد عن 
الحارث بن أبي ذباب أن جرير بن عبد الله البجلي أمره عمر بن الخطاب أن 
يخطب عليه امرأة من دوس ثم أمره مروان بن الحكم من بعده أن يخطبها 
عليه؛ ثم أمره عبد الله بن عمر بعد ذلك فدخل عليهاء فأخيرها بهم الأول 
فالأول» ثم خطبها معهم لنفسه؛ فقلت: والله ما أدري أتلعب أم أنت جاد؟ 
قال: بل جادّ» فنكحته فولدت له ولدين. قالت: وهذا قبل أن تركن إلى 
واحد منهم أو تعلن موافقتهاء وتقدم جواز ذلك. 


ذكنٌ إنكاح الآباء 
الإشراف: 
774 داك جمع أهل العلم على أن عقد الآباء يبيح الفرج المحظور. 


3 المروزي: 
01 رأ جمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته 
الصغيرين» ولا 0 إذا أدركا بعله. 


4 «الإشراف ١/8؟؛‏ ونصه: قال الله تبارك وتعالى: مَاِينَ هم وهم 
حَفِظُونٌ (©4 [المؤمنون: 5] ولالمعارج: 19]؟ وقد أجمع أهل العلم على أن 
اليتيمين الصغيرين فرجاهما محظور محرم إلا بالمعنى الذي أباحه الله ويك . 
وقد أجمعوا على أن عقد الأب عليهما يبيح الفرج المحظور. واختلفوا في عقد 
سائر الأولياء عليهم النكاح. 

606 -بانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص50١١‏ وزاد: لأن النبي يه تزوج عائشة 
وهي بنت ست سنين» وبنى بها وهي بنت تسع. وأجازه غير واحد من 
أصحاب النبي كَلٍ منهم: عمر وعلي» وابن عمرء والزبير» وقدامة بن 
مظعونء وعمار وابن شيرمة. ومثله في الإشراف لابن المنذر ١/57؟؛‏ فقال: 

أهل العلم على أن نكاح الأب ابنئته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها 
من كفؤق... وحجتهم في ذلك حديث عائشة. 
واختلفوا في سائر الأولياء في الصغار. ونقل هذا الإجماع في الاستذكار /١5‏ 
عن إسماعيل بن إسحق القاضي . 
وقال ابن بطال: يجوز تجويز الصغيرة بالكبير إجماعاً» ولو كانت في المهدء 
ولكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. 
ومثئله عن المهلب» وقد روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن ابن شبرمة: 
أن تزويج الآباء على الصغار لا يجوز. انظر: مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم 77)؛ وأجاب عن حديث عائشة بأن هذا من خصائصه يكل 
ولم يسلم له ذلك. انظر: فتح الباري 9/ .19٠‏ 
* وأما زواج النبي يَِ من السيدة عائشة وهي بنت ست سنين» فقد جاء - 


ذكرٌ إنكاح الآباء ؟:6 ١١‏ كتاب النكاح 





5 ولا أعلم قائلاً يقول: إن الثيب يكرهها أبوها على النكاح 


- بروايات مختلقة ومنها : 
* قالت عائشة: تزوجني رسول الله كله لست سنين» وبى بي وأنا بنت تسع 
سئين قالت: فقدمت المدينة فوعكت شهراً. فوى شعري جميمة. فأتتني أم 
رومان وأنا على أرجوحة؛ ومعي صواحبي» فصرخت بي فأتيتهاء وما أدري 
ما تريد بي» فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب» فقلت: هَهُ هَهُ حى ذهبت 
نفسىء فأدخلتني بيتاً فإذا نسوة من الأتصارء فقلن: على الخير والبركة» 
وعلى خير طائرء فأسلمتني إليهن؛ فغسلن رأسي وأصلحتنيء» فلم يرعني إلا 
ورسول الله يِه ضحًَىء. فأسلمنني إليه. وفي إحدى رواياته: ومكثت عنده 
تسعاء وفي أخرى: ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة. 
وقولها: فوفى شعري جميمة: أي صار جميمة وهي تصغير جمة؛ وهي مجمع 
شعر ناصية الإنسان. وكان قد تمرق وسقط من المرض. وأم رومان. هي 
أمها. 
أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي يل باب تزويج النبي كَلةِ عائشة 
: والنكاحء باب إنكاح الرجل ولده الصغير 9/ 214٠0‏ وباب تزويج 
الرجل ابنته من الإمام 4/ ٠4١؛‏ وأبواب أخرى؛ ومسلمء النكاح»؛ باب 
تزويج الأب البكر الصغير (رقم 5157١)؛‏ وني رواية له أنه تزوجها وهي 
بنت سبع ويحمل على ذلك أنها فاقت السنين الست ودخلت في السابعة وم 
تكملهاء أي ست سنين وكسراً؛ وأبو داودء النكاح؛ باب في تزويج الصغار 
(رقم ١؟١5)؛‏ والأدب. باب في الأرجوحة (رقم "497 ا49)؟؛ 
والنساي» التكاح» باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة 5/ 87. 
وفي رواية عن عروة بن الزبير أن النبي كَلِْهِ خطب عائشة إلى أبي بكرء فقال 
له أبو بكر: إنما أنا أخوكء فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه؛ وهي لي 
حلال . 
أخرجه البخاري» النكاح». باب تزويج الصغار من الكبار 77/4١؛‏ وهو 
مرسل وقد أدخخله غير واحد في المسند المتصل لرواية عروة عن خالته عائشة» 
وجده أبي بكر الصديق. 

5 باختلاف العلماء ص4؟١؛‏ وليس رأي الحسن البصري وزاد: لحديث خنساء 
بنت خدامء وحديث ابن عباس : «الأيم أحق بنفسها». 
ومثله في الإشراف لابن المنذر ١/15؟؛‏ فقال: أجمع عوام أهل العلم أن- 


مه١ ١‏ ذكرٌ إنكاح الآباء 





2-122----9-93--0970-0-0-000_--ب77___000_ب000707-- 0 200 


نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز... وسيأتي (رقم .)5١47‏ 
وجاء الحديث عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت 
ذلك فأتت النى كَلِِ فرد نكاحهاء وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: 
نكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أم ثيباً» كرهت أم لم تكره. وقال 
النخعي: يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرهاء فإذا كانت 
بائنة في بيتها مع عياها استأمرها. وانظر: الأسانيد إلى إبراهيم النخعي 
والحسن البصري في المصنف لابن أبي شيبة .١178/4‏ ومثل نص المروزي في 
الاستذكار .5١8/15‏ 

* وحديث نخنساء بنت خدام أخر جه مالك في الموطأ عن عبد ال رحمن وجمّع 
ابني يزيد بن جارية الأنصاري» عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها 
زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك». فأتت رسول الله كل فرد نكاحها . 

انظر : الموطأ "/ 0 النكاح» باب جامع ما لا يجوز من النكاح» ومن 
طريقه الشافعي في الأم» والبخاري في مواضع من صحيحه انظر: التكاح» 
باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود 95/4١؛‏ وفي كتاب 
الإكراء» باب لا يجوز نكاح المكره 7١/8١"7؛‏ وأبو داودء باب في الثيب 
(رقم 425١١١‏ والنسائي» التكاح, باب الثيب يزوجها أبوها كارهة 85/5؛ 
وله روايات وني بعضها كانت ثيبا. 

قال أبو عمر: كانت خنساء بنت خدام هذه تحت أنيس بن قتادة الأنصاري, 
فقتل عنها يوم أحدء فزوجها أبوها رجلاً من بن عمرو بن عوف فكرهته» 
وشكت ذلك إلى رسول الله كل فرد نكاحها ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. 
وخدام بكسر الخاءء وتخفيف الدال المهملة. وجاء في بعض الروايات تسميته 
بخدام بن خالد. وقد أطال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في بيان اسمها 
واسم والدهاء وزوجها الأول والثاني وغير ذلك انظر: 195-196/9. 

* وأما حديث ابن عباس عن النبي كَكِةٍ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها». وني رواية قال: «والبكر يستأذنها 
أبوها في نفسهاء وإذنمها صماتهاء وربما قال: وصمتها إقرارها». وني رواية 
قال: «ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمرء وصمتها إقرارها». 
أخرجه مالك في الموطأء التكاح» باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما. 
وقال أبو عمر: هذا حديث رفيع صحيح أصل من الأحكام» ورواته ثقات - 


ذكرٌ إنكاح الآباء ١65‏ كتاب النكاح 





إلا الحسن البصريء فإنه قال: إنكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أو 
ثيباً أكرهها أو لم يكرههاء ولا أعلم أحداً تابعه على ذلك. 


النير: 


يغيلض - وجائز للرجل أن يعقد على ابنته صغيرةً كانت أو كبيرةً 
كرهت ذلك أم رضيتهء إذا كان على وجه المصلحةء ولا تنازع بين أهل 


العلم في ذلك. 


ِِ أثبات. انظر: الاستذكار 1977/15؛ وأخرجه مسلم, النكاح» ياب استئذان 
الغيب في النكاح بالنطى والبكر بالسكوت (رقم ١55١)؛‏ وأبو داودء 
التكاح» باب ف الثيب (رقم 4 والنسائي» التكاح) باب اسعذان البكر 
في نفسهاء وباب استثمار الأب البكر في نفسها 5/ 84؛ والترمذي» النكاح» 
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ه6؟؛ وابن ماجهةف النكاح (رقم 
8١‏ ؛ وغيرهم. وله رواية: «الثيب أولى بأمرها من وليهاء والبكر 
تستأمر. .؟. أخرجها ابن أبي شيبة 177/4. 
* ومن حديث أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «لا تنكح الأم حقىق 
تستأمر» ولا البكر حىّ تستأذن» قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن 
تسكت). 
أخرجه البخاريء النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت (رقم 519١)؛‏ وهو عند 
أبي داود» والترمذيء والنسائي» وغيرهم. 
قال ابن الأثير: إنما قال في حق الأيم: تستأمرء وفي حق البكر: تستأذن» 
لأن الاستئمار طلب الأمر من قبلهاء وأمرها لا يكون إلا بنطق. وأما 
الاستئذان فهو طلب الإذن» وقد يعلم الإذن بسكوتها لأن السكوت من 
أمارات الرضى. 
قلت: وقد يكون إذن البكر بأي وجه يدل على الرضى. والأيم في اللغة: هي 


كتاب النكاح /اهم ١ ١‏ ذكر إنكاح الأو لياء 





3 النوادر: 
1١8‏ - وأجمعوا أن تزويج أب الصغيرة لها جائز عليهاء إلا ابن 
شبرمة فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال. 


ذكر إتكاح الأولياء 
1 النير: 


08 9 والأمّة مجمعة على أن الولي إذا زوج البكر البالغ برضاها 
أن التكاح جائز. 


4 لبالنوادر (رقم .07١‏ 
وتقدم في الفقرة 25١7‏ وانظر: أي ابن شيرمة في مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي وقد تقدم, ولمحلى لابن حزم 159/9؛ وقال: نمن ادعى أنه 
خصوص - أي للني كل - !يلقت لقوله» لقول اله ف : للْقَد كن لَكُمْ في رول 
لَه سوه حسَئة لمن كن بجوأ لَه وأَبيرَمَ لآير [الأحزاب: ١؟]‏ فكل ما فعله 
عليه السلاة السام فل أن ام إلا أن يأي بنص بأنه له خصوص . 
وقال أبو محمد في المحلى 557/9 : (أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل 
لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلاً). وانظر: شرح النووي على مسلم 9/ 
5 والمفهم للقرطبي .١1١١/5‏ 

569 إذا رضيت فالأمر كذلك؛ والولي أساساً هو الأب» وفي تزويجه البكر البالغ 
اختلف الأئمة. 
فقال أصحاب الرأي والثوري والأوزاعي والحسن بن حي: لا يزوجها 
الأب ولا غيره إلا بإذنباء وإذنها سكوتها أو ما يدل على الرضى. 
وقال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحق: نكاحه إياها جائز. 
وزاد الشافعي أن حكم الجد هو حكم الأب. وقد جاء ما يشهد للرأي 
الأول من حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت رسول الله كل فذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله ول 
أخرجه أبو داودء النكاحء باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها (رقم 
5 >» وأشار إلى وروده مرسلاً عن عكرمة ورجحه. وأخرجه كذلك 


ذكر إنكام الأو لياء م١١‏ كتاب التكاح 





9 الاستذكار: 


- النسائي» وابن ماجه (رقم ه/ا8 ). وقال الحافظ: رجاله ثقات» وصوّب 
أبو حاتم وآ زرعة إرساله. انظر: الفتح 48 وأخرجه الطبراني 
والدارقطني والبيهقي 1137/7 ؛ عن ابن عباس من وجه آخر. 
وأخرجه النسائي من حديث جابر أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير 
أمرهاء فأتت النبى ككل ففرق بيئهما . 
قال الحافظ: إسناده ظاهر الصحة» لكن له علة الفتح 195/4؟ وانظر: 
السئن الكبرى للبيهقي .١١1//7‏ 
قال البيهقي في الكبرى ١١8/7‏ : وإن صح ذلك فكأنّه وضعها في غير كفؤ 
فخيرها البي وَكِلِ. 
ويشهد له حديث عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن 
أخيه ليرفع بي خسيسته» وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأت رسول الله علي 
فجاء رسول الله كك فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه. فجعل الأمر إليهاء 
فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم الناس 
أن ليس للآباء من الأمر شيء. وفي رواية: إنما أردت أن أعلم أللنّساء من 
الأمر شيء؟! وأخرجه أحمد في المسند 5/5١؛‏ والنساي. النكاح» باب 
البكر يزوجها أبوها وهى كارهة 41/5؛ من حديث عبد الله بن بريدة عن 
عائشة. وقال البيهقي في الكبرى .:1١48/7‏ هذا مرسلء» ابن بريدة لم يسمع 
من عائشة وِيينا . وأخرجه ابن ماجه» النكاح. ياب من زوج ابنته وهي 
كارهة (رقم 14). من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيهء وقال 
البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح . وقال ابن هبيرة في الإفصاح 441 
واتفقوا أن البتت الكبيرة لا تجبر على النكاح . 

٠‏ 9الاستذكار 5١/55؛‏ ونصه: : لا أعلم أحداً من العلماء فرق بين الثيب 
والبكر في الولي» فقال: جائز أن تنكح الثيب بغير ولي وأنه جائز لما أن 
تزوج نفسهاء والبكر لا يجوز نكاحها إلا بإذن وليهاء إلا داود بن علي فإنه 
جاء بقول خالف فيه من سلف قبله من العلماءء فقال: لا أمر للولي مع 
الثيب» وجائز نكاحها بغير ولي» وأما البكر فلا يجوز نكاحها إلا بإذن ولي 
من العصبة... وقد خالف داود أصله في هذه المسألة. 


كتاب التكاح 





١‏ ولا أعلم أحداً من العلماء فرق بين الثيب والبكر في 


الولي» ولا بين الشريفة والدنيّة 


ك1 


الاستذكار 47/١7‏ وفيه: الشريفة ذات الحسب والمال... إلا مالكاً في 
رواية ابن القاسم وغيره عنه. 

واحتجوا بآي القرآن الكريم في قو تعالى: #وَإدا طلقم الس مْلَعنَ أجَلَهُنَّ كلا 
سَصْلُوهُنَ أن يَكِحَنَ أوجَهنَ إذا يصوأ ينهم بالعروئ »4 [البقرة: 095]. 
0 للأولياء. قال 0 وهل أبين آية في كتاب الله تعالى دلالةً 
على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي. 

واستدل البخاري ي مع هذه الآية بقوله تعالى: #وَلَا تتكحوأ الْمَتْرِكِينَ حقٌ 
يُؤمثأ» [البقرة: »]77١‏ وقوله تعالى: «وأكخا الأب يك . . > [الور 
؟"]. وفي المسألة أحاديث عديدة منها: 

*# حديث عائشة وَِهْيّنَا أن رسول الله كله قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فتكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بباء فالمهر 
لما بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ول له). 

وفي رواية أبي داود: «فنكاحها باطل ثلاث مرات». 

واشتجروا: التشاجر الخصومة» والمقصود به تشاجر العضل والممانعة في 
العقد. 

أخرجه أبو داود. التكاح, باب في الولي (رقم 28).؛ والترمذي» التكاح. 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ١4 .» ١/0‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وأحمد //ا4ء 4١70‏ وابن ماجه (رقم 48) وقد صححه غير واحد من 
الأعة منهم ابن حبان» والحاكم» ٠‏ وأبو عوانة وابن عوانة وابن خرزعة وأبو 
عمر بن عبد البر وغيرهم. 

* وحديث أب موسى الأشعري أن رسول الله كلْهِ قال: «لا نكاح إلا بولي) 
أخرجه أبو داودء النكاحء باب في الولي (رقم 5086)؛ والترمذيء النكاحء 
ما جاء لا نكاح إلا بولي؛ 6/6 ؛ وأجد 5/ ول 4٠‏ وغيرهم. 

# ومن حديث ابن عباس مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان» 
أخرجه سفيان الثوري في جامعه ومن طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد 
حسنء وقال البيهقى: الصواب موقوف. انظر: السئن 4١١7/17‏ وهو عند 
الطبراني في الكبير بلفظ ١لا‏ نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي لها 


ذكرٌ إنكاح الأولياء ل اليل كتاب التكاح 





ا ا ا 00 


3 وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال: انظر: فتح الباري 4/١9١؛‏ وله 
طرق أخرى مضعفة» وهو ثابت عن أصحاب الني يكل 
* وفيه حديث معقل بن يسار قال: زوجت أختاً لي من رجل فطلقهاء حق 
إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك 
فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليه أبداًء وكان رجلاً لا بأس 
به»ء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية: ظإثْلا 
تَصلُوهُنَ. . . * فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوجها. 
أخرجه البخاري في الصحيح. انظر: النكاح: باب من قال: لا نكاح إلا 
يولي 187/9 ؟ 
* وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تنكح المرأة المرأة» ولا تنكح 
المرأة نفسهاء فإن الزانية التي تنكح نفسها"». أخخرجه ابن ماجه (رقم 
7 باب لا نكاح إلا بولي؛ والدارقطني 7587/7؟؛ والبيهقي 7/ ١١١؛‏ 
والشافعي ني الأم وغيرهم؛ وفي الموطأ 575/7؛ عن عمر بن الخطاب قال: 
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. 
قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة» وعمران بن حصين» 
وأنس . . 
قلت: استوعب تخريج أحاديثهم الحافظ أحمد بن الصديق في الحداية 7/ 
ا؛ والغالب عليها الضعف. والعمل في هذا الباب على حديث النى عله : 
دلا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي و متهم عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة وغيرهم» 
وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أ+: نهم قالوا: «لا نكاح إلا بولي» منهم 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري وشريج) إبراهيم يم النخعي» و ع 
العزيز وغيرهم. وببذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي: وعبد الله بن المبارك 
ومالك والشافعيى وأحمد وإسحق. قال ابن المنذر في الإشراف ١/؟7؛‏ وهو 
قول أكثر أهل العلم. 
قلت: انظر الأسانيد إليهم في مصنف ابن أبي شيبة .١78/4‏ 
وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فليس الولي عندهم من أركان النكاح» ولا من 
فرائضه. وإنما هو من تام النكاح. فإن تزوجت كفواً بكراً كانت أو ثيباً 
جاز. وكان مالك في رواية عنه يفرق بين المسكينة والمعتقة» وبين الشريفة. 


كتاب النكاح ١1١‏ ذكرٌ إنكاح الأولياء 





9 التكث: 
9 2 وقال داود: إن كانت بكراً فلا بد من ولي» وإن كانت ثيباً 
وحصل الخلاف في الكبيرة فأما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. 


ل النوادر: 


“7 9 وأجمعوا أن ولي المرأة في النكاح إذا غاب غيبةٌ منقطعة كان 


ِِ قال أبو عمر: وأجمع العلماء أن الولي المذكور بالإشارة إليه في هذا الحديث 
هو الولي من النّسب والعصبة» واختلفوا في غير العصبة مثل وصي الأبء 
وذي الرأي من السلطان.ء إلا أنمم أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له 
لأن الولاية بعد عدم التعصيب تنصرف إلى الذي يقف على هذا الأصل . 
وقال أبو ثور: كل من لزمه اسم ولي يعقد النكاح ومثله محمد بن الحسن. 
وانظر: في مسألة الولاية الإشراف ١/؟7؟؛‏ ومختصر اختلاف العلماء (رقم 
و56 ومعالم السن 4 والااستذكار 0/15"؛ والحاوي للماوردي 
4 والمغى 7/ /771؛ وفتح الباري 1817//9. 
؟ “ا ؟” - انظره: في رؤس المسائل ورقة 5 إل قوله: خلااف الإجماع؛ وزاد فيه: 
وقال أبو ثور: لا بد من الولي» فإن عقد صحّء وإن أذن لها فعقدت بإذنه 


وف الوا (رقم )7١‏ وفيه: غيبة متصلة» والمعنى واحد. 

بين المرغيناني الحنفي حد الغيبة المنقطعة فقال في الحداية باب في الأولياء 
لاير 95 والغيبة المنتقطعة أن يكون في بلدٍ لا تصل إليها القوافل في 
السنة إلا مرة واحدة» وهو اختيار القدوري. 
وقيل: أدنى مدة السفر لأنه لا نهاية لأقصاهء وهو اختيار بعض المتأخرين 
وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه» وهذا أقرب إلى 
الفقه لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينظٍ. 
وقال أبو يوسف كما بين بغداد والري. وقال الخرق: هى - الغيبة المنقطعة - 
من لا يصل إليه الكتاب» أو يصل فلا يجيب عنه. 00 
وقال أحمد: لا تدرك إلا بكلفة ومشقة. وعند الشافعية من يرى أنما مسافة - 


ذكرٌ إنكاح الأولياء ١7‏ كتاب التكاح 





الذي هو ولي لها بعده لو كان ميتاً أن يتولاه لهاء إلا زفر بن اللمدّيل فإنه 
قال: لا يليه والغائب (حياً) أبداً . 


0 الإنياه : 
4“ - وأجمع العلماء أن الموكل يقوم مقام الموكّل في التزويج. 


3 القصرء وعند الثوري مسافة ثلاثة أيام ومثله الأوزاعي. قال ابن قدامة: 
وإن كان القريب محبوساً أو أسيراً في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته فهو 
كالبعيد» لأن البعد لم يعتبر لعينه. بل لتعذر الوصول إلى التزويج» انظر: 
مختصر اختلاف العلماء (رقم 07١148‏ وانظر: المغئي لال ٠لالا.‏ ١/ا"؛‏ 
والإشراف ."5/١‏ 

64 - ويستدل له بما أخرجه مالك في الموطأ ١/7448؛‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
عن سليمان بن يسار أن رسول الله يق بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من 
الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله ككٍ بالمدينة قبل أن يخرج . 
وقد رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله كك تزوج ميمونة وهو حلال 
وبى مها وهو حلال» وكنت الرسول بينهما. 
أخرجه أحمد 7977/5, 97؛ والترمذي. الحجء. باب ما جاء في كراهية 
تزويج ا محرمء وقال: هذا حديث حسن. لا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن 
زيد عن مطر الوراق عن ربيعة؛ وأخرجه الدارمي» الحج» باب في تزويج 
المحرم (رقم 27 والطحاوي في شرح معاني الآثار 477١/7‏ من طريق 
حماد عن مطر عن ربيعة. 
وغلّط أبو عمر مطراً في روايتهء» وجعل الصواب رواية مالك. لأن 
سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» وقيل: سبع وعشرين». ومات أبو 
رافع بالمديئة بعد قتل عثمان بيسير» وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة مس 
وثلاثين» ولا يكن سماع سليمان من أبي رافع» بل سماعه من مولاته ميمونة 
أم المؤمنين ممكن» وقد أعتقته وأعتقت إخوته وتوفيت سنة ستين» فغير منكر 
أن يسمع منها. انظر: التمهيد 7/7 .1١01‏ 
وفي المسألة حديث أم حبيبة أم المؤمئين وتزوجها بأرض الحبشة. وقال أبو 
جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم 879): ذكر حميد بن - 


كتاب النكاح ١‏ ذكرٌ إتكاح الأولياء 





2 الإشراف: 

8 2 وعامة أهل العلم يقولون: إذا زوج الوليّان المرأة بأمرها 
فالتكاح للأول. 

واختلفوا في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بنكاحها؟ وني الجد 
والابن» وني الجد والأخ. وني الأب والأخ» وفي الرجل يزوج المرأة ولها 
مَنْ هو أقرب لما من العصبة. 


- عبد ال رحمن الرؤاسي عن الحسن بن حي أنه كان يرى أن الوكالة في التكاح 
لا يكون إلا ببيئة» كما لا يكون النكاح إلا ببينة. قال أبو جعفر: ولا نعلم 
له موافقاً على هذا من أهل العلم» والوكالة ليست بعقد يملك به البضع فهو 
كسائر الوكالاات. 

9 الإشراف ,59/١‏ وفيه: أكثر أهل العلم. وفيه حديث الحسن البصري عن 
سمرة بن جندب عن النبي يَكِ قال: «أتما امرأة زوجها وليّان فهي للأول 
منهماء وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما». 
أخرجه أحمد 8/0. .١١‏ 15. 8١؛‏ وأبو داودء النكاح؛ ياب إذا أنكح 
الوليان (رقم 252084. والترمذيء النكاح» باب ما جاء في الوليين يزوجان 
0 وقال: حديث حسن» والعمل على هذا عند أهل العمل لا نعلم 
بينهم في ذلك اختلافاً إذا زوج أحد الوليين قبل الآخرء فنكاح الأول 
جائزء ونكاح الآخر مفسوخ. وإذا زوجا جميعاء فنكاحهما جميعا مفسوخ. 
وهو قول الثوري» وأحمد وإسحاق. 
وأخرجه النسائي البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق /١‏ 
4+ وكلهم من حديث الحسن عن سمرة. وقد صححه أبو زرعة» وأبو 
حاتم والحاكم في المستدرك ١‏ ؛ 5/ا١؛‏ وصحته متوقفة على جماح 
الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات. 
وقد رواه الشافعي وأحمد 54/5١؛‏ وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن 
الحسن عن عقبة بن عامر. وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئاً . 
وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن 
عامر انظر : تلخيص الخحبير / 6١؛‏ وقد حكى عن عطاء أنه قال: إن كان قد 
دحل بها الثاني فهي للثاني» وبه قال مالك: انظر: شرح السنة للبغوي 4/ /01. 


ذكرٌ إنكاح الأولياء ١5‏ كتاب التكاح 


5 .2 وأجمعوا أن الأمّةَ إذا كانت بين رجلين فزوجاها أن التكاح 
جائز. 


النير: 

92*07 والمعتقة إذا كان لما عصبة رَوَّجَها وَلِيّها من عصبتهاء وإن 
لم يكن لما ولي من العصبة زوجها معتقهاء ولا تنازع بين أهل العلم في 
ذلك . 

م8“ "١‏ - وإن كان ولي المرأة صغيراً أو عبداً أو كافراً زوجها 
الإمام ولا تنازع بين أهل العلم ف ذلك. 


6 الإشراف: 


649 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ]4١0[‏ 
السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفؤ وامتنع الولي أن 
يزوجها. 


3 المراتب: 
-واتفقوا أن من لا ولي لماء فإن السلطان الذي تجب طاعته 


5 الإشراف ١/8١٠؛‏ وزادء واختلفوا إن زوجها أحدهما بغير إذن الآخر فقال 
الشافعي: النكاح باطل... وقال ابن القاسم هو مذهب مالك. وقال 
أصحاب الرأي: للآخر أن يبطل النكاح؛ فإن فعل كان له نصف مهر 
مثلها . 

8 -وانظر: الإشراف لابن المنذر 2578/١‏ 19. 

4 9 7الإشراف ١/”"7؛‏ وقد تقدم أن السلطان ولي من لا ولي له. 

2٠‏ المراتب ص560. 


كتاب النكاح ١١6‏ ذكرٌ الاستثمار والاستثذان ورضى المرأة 


ذكنٌ الاستثمارء والاستئذان» ورضى المرأة 
الإشراف: 


0١‏ -وثبت أن رسول الله طللِهِ قال: لا تنكح الثيب حىق 
تستأمر. 


5 .وأجمع عوام أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته الثيب 
بغير رضاهاء لا يجوز. 


0 الاستذكار : 


5 - وقوله: لا تنكح البكر حتى تستأذن» هذا على عمومه في 
الصغيرة ذات الأب بدليل الإجماع عليها . 


:14" - وأجمعوا أن للأب أن يروج أبنته الصغيرة ولا يستأذنهاء 


05 الإشراف 251/١‏ وانظر: الفقرة السابقة 5؟١5؟.‏ 
5 الإشراف 255/١‏ وانظر: الفقرة ؟١5؛‏ وقال في التمهيد :58/١9‏ 
اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غير كفء بغير إذنه. 
9الاستذكار 244/١7‏ وزاد: على معنى حديث تزويج النبي يَكدِ عائشة كينا . 
145 7الاستذكار 20١/١5‏ 2,088 والتمهيد .58/١9‏ 
وفي اليتيمة جاء حديث أبي هريرة عن النبي كَكدٍ قال: تستأمر اليتيمة في نفسها 
فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها. وقوله: فلا جواز عليها: 
أي لا ولاية عليها فلا يجبرها على التكاح أحد. 
أخرجه أبو داود» النكاح. باب في الاستثمار (رقم 97 ؛ والنساي» 
التكاح» باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة 4817/5؟ والترمذي» النكاح» 
باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج 9/5؟؟؛ وقال حديث حسن. 
وأحمد 9/5 » ©476؛ والبيهقي ١١5 21١١/7‏ وغيرهم والحاكم ؟/ 
د 4 
وجاء من حديث ابن عباس مرفوعاً: «ليس للولي مع اليب أمر واليتيمة 
تستأمر وصمتها إقرارها». 


ذكرٌ الاستثمار والاستئذان ورضى المرأة 55]أ كتاب النكاح 





واختلفوا هل تجير ابنته الكبيرة على النكاح أم لا؟ واختلفوا في غير الأب 
من الأولياء هل له أن يزوج الصغيرة أم لا؟ وفي سكوت اليتيمة البكر هل 
هو رضى منها قبل إذها في ذلك وتفويضها؟ 
3 الإشراف: 

96 ه. وأجمعوا أن نكاح العبد والأمة بغير استئذان سيّدها باطل. 


5 9 وأجمعوا أن نكاحه إذا أذن له في ذلك سيده جائز. 


- أخرجه أبو داود النكاح. باب قُِ الثيب (رقم )4 والنسائي 65م 
النكاح» استئذان البكر في نفسها. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في 
تزويج اليتيمة»؛ فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالتكاح موقوف 
حق تبلغ. فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخهء وهو قول 
بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حى تبلغ. ولا 
يجوز الخيار في النكاح» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل 
العلم. 
وقال أحمد وإسحق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح 
جائزء ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن البي كي بنى بها 
وهي بلت تسع . وقد قالت عائشة: إذ! بلغت الحارية تسع سنين فهي امرأة. 

06 هدانظر: الإشراف »١١١/١‏ ومثله في الاستذكار 05١/1١5‏ والتمهيد /١9‏ 
بت 

5 بالإشراف .١٠١/١‏ 
بغير إذن مواليهء فهو عاهر. 
أخرجه وأبو داود» النكاحء باب 3 نكاح العبد بغير إذن سيدهة (رقم 
م1١5‏ )؛ والترمذي» النكاح: ياب ما جاء نكاح العيد بغير إذن سيذه 
مضي 7؟؛ وقال حسن صحيح» وابن ماجهء النكاح. باب في تزوج 
العيد (رقم ١ش‏ والحاكم في المستدرك 135 وصححه روافقه 
الذهبي؛ وأحمد في المسند ”/ لالا”” ١7”06؛‏ وجاء من حديث ابن عمر: (إذا 
نكح العبد بغير إذن مولاه. فنكاحه باطل». 


كتاب التكاح ١15/‏ ذكرُ من لا يكون وليًا 


[) المروزي: ظ 
51 ول يختلفوا أن نكاح الأب ابنته الثيب غير جائز إلا 
برضاها . 


ذكرٌ من لا يكون وليًا 
الإشراف: 


6 9 وأجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا 
يكون ولا لابنته المسلمة. 


() النير: 

648 9 ,وأجمع المسلمون أن المرأة ليست بولي في النكاح . 

2 وأجمعوا أن الولي إذا كان عبداً لم يكن له أن يزوج. 

والآمة يزوجها سيدها وليس لعصبتها أن يزوجوهاء ولا تنازع بين 
أهل العلم في ذلك. 


5 أخرجه أبو داود (رقم )3١19‏ وقال: وهذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» 
وهو قول ابن عمر '#ا. قال أبو عيسى الترمذي تعليقاً على حديث جابر: 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم أن نكاح 
العبد بغير إذن سيّده لا يجوزء وهو قول أحمد وإسحق وغيرهما بلا اختلاف. 
قلت: وعند عبد الرزاق بسند صحيح في المصنف (رقم 2.)١198١‏ أن 
عبد الله بن عمر وجد عبداً له نكح بغير إذنه» ففرق بينهماء وأبطل صداقهء 
وضربه الحد. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 751). 

17 -انظر اختلاف العلماء ص4 ؟١.‏ 

6 الإشراف ١/8؟؛‏ وزاد: لقطع الله تبارك وتعالى الولاية بين المسلمين 
والكافرين... وليس للذمي حق في أحكام المسلمين» والنكاح من أعالي 
أحكامهم» وقد منعه الله تعالى على لسان نبيه: فالميراث والقودء والعقل» 
والتكاح إلى وليها من المسلمين» فإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي لها . 


أبواب الإجماع فبما يال وما بحرم من نكاح الحرائر والإماء والجمع ببنهم ١‏ كتاب التعاح 


9 التوادر: 
0١‏ - وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة» ولا يلٍ 
المسلم نكاح ابنته الذمية إلا ابن وهبء فإنه وافق في الأول وخالف في 


الثاني [4هب]. 


أبواب الإجماع فيما يحل» وما يحرم 
من نكاح الحرائر والإماء, والجمع بينهم 


ذكرٌ كم يحل بالنكاح ؟ 


المراتب: 
5 واتفقوا على أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح 


.007 (رقم‎ رداونتلا١‎ 0١ 
وقال أبو محمد بن حزم في المحلى 4/ 477 ؛ ولا يكون الكافر ولياً للمسلمة» ولا‎ 
المسلم ولياً للكافرة» الأب وغيره سواء» والكافر ولي للكافرة التي هي وليته‎ 
ينكحها من المسلم والكافر. برهان ذلك قول الله ود : «وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمُؤْمِتَتُ‎ 
وقال تعالى: «وَالَِنَ كَهَرُوا بصب أويية‎ ]0١ دم ريا بَعيِنْ4 [التوبة:‎ 
بَعْض* [الأنفال: 7]ء وهو قول من حفظنا قوله إلا ابن وهب صاحب مالك‎ 
قال: إن المسلم يكون ولياً لابنته الكافرة» في إنكاحها من المسلم أو من الكافر.‎ 

5 بالمراتب ص57. 

ودليله قوله تعالى: «نأنكيئإ ما عاب لكمْ ين السك فق ونكت ونيم ين حِفمٌ مآ 
نيا بده د ما مَلكَنَ أيَمدمْ» [النساء: *]. وشذت طائفة من الجهال» 
فقالوا بجواز الجمع بين تسع فجعلوا مثنى مثل اثنين وثلاث مثل ثلاثة. . . » 
بل أغرق بعضهم في الشذوذ فأجاز الجمع بين تمان عشرة ذهاباً منهم إلى أن 
مثتى بمعنى اثنين وثلاث بمعنى ثلاثة ورباع بمعنى أربعة وهو يفيد التكرار 
فالمجموع مان عشرة امرأة. وهذا خلاف إجماع الأمة: ولم يسمع عن أحد من 
الصحابة والتابعين أنه جمع أكثر من أربع في عصمته. وجاءت الأحاديث 
بذلك . 


كتاب النكاح ١58‏ ذكرٌ كم يحل بالنكاح 





11 1 141 1 1 1[ 1 تت 0 ااا ااا ا ا 0 ا ل 0 لال ل لل 0ك 


ِِ فقد أخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله وَل 
قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي: أمسك منهن 
أربعاً وفارق سائرهن. 

وأخرجه الترمذي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية 
فأسلمن معهء فأمره البي ككِ أن يتخير أربعاً منهن . 

قال أبو عيبى: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه» وسجمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث محفوظ. والصحيح ما روى شعيب بن 
أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حُدّئت عن محمد بن سويد الثقفي أن 
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. 

انظر: التكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة 1١/9‏ - 
١‏ وأخخرجه أحمد ؟/١» »450١5‏ 287 وابن ماجهء النكاح؛ باب 
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع (رقم 2407١).؛‏ وابن حيان (رقم 65 
1» وقوّاه ودافع عن معمر؛ والحاكم ؟/197؛ والبيهقي 59/7١غ2‏ 
١؛‏ والدارقطني "/ وغيرهم. ورجع أبو حاتم وأبو زرعة إرساله, 
انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم .10٠١ »1٠0٠/١‏ وتبعهم ابن عبد الله في 
الاستذكار 4١57/١8‏ لكن الحافظ أبا الحسن بن القطان رد كل ما بمكن أن 
يتعلل به مضعفو هذا الحديث,. وأطال في ذلك ثم قال: والمتحصل من هذا 
هو أن حديث الزهري عن سالم عن أبيه من رواية معمر في قصة غيلان 
صحيح » وم يعتل عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهري. انظر : 
بيان الوهم والإيهام (رقم .)١١1/١‏ 

وعن الحارث بن قيس» أو قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثُان 
نسوة فذكرت ذلك للبي كَل فقال: اختر منهن أربعاً . 

أخرجه وأبو داود» الطلاق» باب من أسلم وعنله أكثر من أربع نسوة أو 
أختان (رقم 2575١‏ 5437؟)؟ وابن ماجه؛ والدارقطني ”/١1؟؟‏ والبيهقي 
/ 5 ؛ وفي سنده ابن أبي ليى» وحميضة بن الشمردل عند الدارقطنى وقد 
توبع ابن أبي ليلى» وحميضة عند الدارقطني فانظره. ْ 

قد أجمع الفقهاء على أن للحر أن يتزوج أربعاً وإن خاف أن لا يعدل وقد 
اختلف الفقهاء فيمن تزوج خامسة. فقال مالك والشافعي عليه الحد. - 


ذكرٌ كم يحل بالتكاح ١و١‏ كتاب التكاح 


حلال . 


61 2 واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد 
بعد رسول الله وله 

4 - واتفقوا على أن عقد النكاح على أربع فأقل كما ذكرنا في 
عقدة واحدة جائزء إذا ذكر لكل واحدة منهن صداقا وفي عقود متفرقة. 

906 9 واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل المسلم إذا أذن له سيده 


- وقال الزهري يرجم إذا كان عالماً وإن كان جاهلاً فأدنى الحدين الذي هو 
الجلد وا مهرهاء ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. 
وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه» وقال صاحباه يحدّ في ذات امحرم ولا يحدٌ في 
غير ذلك من النكاح» وذلك كأن يتزوج مجوسية أو تزوج متعة» أو بغير 
شهود. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /18 ٠‏ وقوله غير زوان لقوله 
تعالى: #ألرن لا يكم إِلَّا رَايَدٌ أو مقركةٌ ريك لا يتكنها | لا رن أو مُقرلفٌ 
مَحْرْمْ دَلِكَ عَلَ الْمؤينِيَ 469 [النور: الآية ”]. وقال مالك : يكره التزوج 
بالزانية مطلقاً. وقال أحمد يجوز بشرطين: وجود التوبة منهاء واستبراؤهاء 
وانظر: مصنف عبد الرزاق 7017/17. وانظر: الفقرة الآتية (رقم .)5١59‏ 

"١‏ -المراتب ص”77 ؛ وقال اين القصار في رؤس المسائل ورقة 1”: لا يجوز تزوج 
خامسة على أربع, وهو عندنا إجماع . 

14 ١المراتب‏ ص””. 

8 ١المراتب‏ ص”17» وقال ابن المنذر في الإشراف ٠١9/١‏ : أجمع أهل العلم على أن للعبد أن 
بنكح امرأتين وذهب بعض السلف إلى جواز نكاحه بأربع لقوله تعالى : نكما اب 
لم ين ) يَسَآهِ مد وَتُلتَ وريم * [النساء : *”] ول يخص عبداً دون حر وأخذ به داود. 
ومشهور مذهب مالكء» وفي رواية ابن وهب عنه: لا يتزوج إلا اثنتين وبه 
قال جمهور العلماء. 
وروي عن عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف في 
العبد؛ لا ينكح أكثر من اثنتين وليس لهم من يخالفهم من الصحابة» وانظر: 
الإشراف 4١١١/١‏ والاستذكار .509/١5‏ 


كتاب النكاح ١‏ اذكرٌ من يحل أن تنكح ومن يجوز أن يجمع ببئهما من النساء 


العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح وتولى سيّدُه عقد 
نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكرنا أو 
عقدتين . 
15 9 واتفقوا على أنه لا يحل لامرأة أن تتزوج أكثر من واحد في 
1 - واتفقوا أن من طلّق نساءه فأكملن عدتمهن أو مِيّن أو طلّق 
بعضهن اعتدت أو ماتتء. فله أن يتزوج تمام أربع فأقل إن أحب كما 
ذكرنا . 
3 النير: 


6 - ومن تزوج واحدة بعد أخرى ثبت العقد على أربع ولم 
يثبت على الخامسة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 


ذكرٌ من يحل أن تنكح» ومن يجوز أن يجمع بينهما من النساء 
ل الاستذكار: 


8 1" - وتزوج طلحة بن عبيك الله ببودية)» وكذلك تزوج حذيفة 
جوسية ) وعنده حرثئان مسلمتان عربيتان. 


5 بالمراتب ص””. 

/اة١؟‏ بالمراتب ص”5. 

4 وانظر: المسألة (؟6١75).‏ 

48 7ابالاستذكار 1١١/١77؛‏ ونصه: (وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت 
الفرافصة نصرانية» وتزوج طلحة بن عبيد الله.. ولا أعلم خلافا في نكاح 
الكتابيات الحرائر). 
وقال: (اتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أن نكاح الحربيات في دار الحرب 
حلال إلا أمهم يكرهون ذلك من أجل الولد والنساء). وأما نكاح طلحة» - 


ذكرٌ من بحل أن تتكح ومن يجوز أن يجمع بينهما من النساء؟ ١ ١7‏ كتاب النكاح 


ٍ- وحذيفة» فقد أخرج عبد الرزاق (رقم »)٠٠١09‏ و(7715١)‏ عن عامر بن 
عبد الرحممن بن نسطاس أن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم بهود» قال: 
فعزم عليه عمر إلا طلقها. 
وأخرجه من طريق أخرى عن هبيرة بن يريم وانظره:في ابن أبي شيبة المصنف 
/81. 
وهو في سان البيهقي الكبرى 7/ 7/7١؟‏ من طريق هبيرة بن يريم عن علي» 
وانظر: سنن سعيد بن منصور (رقم 917) عن الشعبي قال: تزوج أحد 
الستة من أصحاب الشورىء ببودية. وفي سنن البيهقي أنه نكح ‏ أي طلحة 
- امرأة من كلب نصرانية حقى حنفت حين قدمت المدينة. 
وأما زواج حذيفة فقد جاء في عدد من الروايات أنها يهودية» انظر: مصنف 
عبد الرزاق (رقم 15574. .1571٠‏ ا6١١٠)؛‏ وابن أب شيبة 08/14١؛‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي 077/7١؛‏ وفي بعضها أنه تزوج مجوسية أخرجه 
البيهقى في الكيرى 7/ ”/ا21 عن معبّد الجهنى وقال: إنه غير ثابت» 
والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح بهودية» ومثله قال أبو عمر: لا يصح ولا 
يوؤّخذ من وجه ثابت. 
وسماها عبد الحق الإشبيلي ني الأحكام الوسطى» شاه بردخت. 
فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلهاء فكتب إليه: إن كانت حراماً خليت سبيلها؟ 
فكتب إليه: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. 
انظره: في ابن أبي شيبة 08/4١؛‏ وسعيد بن منصور (رقم 7١7)؛‏ وفي رواية 
عنده عن ابن سيرين وفيه فقال: أحرام هي؟ قال: لاء ولكنك سيد 
المسلمين» ففارقهاء وانظر: سنن البيهقى 9/ .١9/7‏ 
وجاء عن قتادة أنه طلقها من بعد انظر: مصنف عبد الرزاق (رقم 
0٠1‏ و(رقم .)1١7774‏ وني مصنف عبد الرزاق (رقم ,)١57175‏ عن 
ابن جريج قال: أخبرت عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتابء أن فارقها 
فإنك بأرض المجوسء» وإني أخشى أن يقول الجاهل كافرة قد تزوج صاحب 
رسول الله كله ويجهل الرخصة التي كانت من الله» ويتزوجوا نساء ا حوس 
- ففارقها . 
وسبب زواجها فيما جاء عن جابر بسند صحيح عند عبد الرزاق - 


كتاب التكاح 


10/7 اذكرٌ من يحل أن تنكح ومن يجوز أن يجمع بينهما من النساء 


ولا أعلم خلافاً في نكاحهن ما لم يكن حربيّات» فأكثرهم على كراهة 


تكاحهن 


لأن مقامه ومقام ذريته في أرض الحرب حرام عليه. 


9" - وأجمع فقهاء الفتوى بأمصار المسلمين أنه لا يحرم على 
الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها . 


116٠ 


(رقم )١7717‏ عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح 
المسلم اليهودية والنصرانية» فقال: تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن 
أبي وقاصء ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن . 
وانظره: في الأم للشافعي 6/,؛ وعند ابن أبي شيبة 58/5١؛‏ من طريق 
عمر ييا يكره نكاح الكتابيات» ويحمل قوله تعالى: #رَّلَا كوا لْمُتْركت 
حَيّ يُؤِْنَّ4 [البقرة: ]١7١‏ على كل كافرة» ويقول: لا أعلم شركاً أكبر من 
قوطن المسيح ابن الله وعزيز ابن الله . 

قال أبو عمر في الاستذكار: وهذا قول شذ فيه ابن عمر عن جماعة الصحابة 
رضوان الله عليهيمء وخالف ظاهر قول الله تعالى: «آليوم أل لك الطَيبات 
وَطعَام اد أوثا الكتب حِلّْ كد وطلعافكم ِل ل والنتصكث ون لمكت مَلْحْصَنَتْ 
وك سا # اه م ساس سا ا 

من لذن أوثوا ألْكدْبَ من 45 [المائدة: 6]. وم يلتفت أحد من علماء 
الأمصار قديماً وحديثاً إلى قوله ذلك» لأن إحدى الآيتين ليست بأولى من 
الأخرىء ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ما كان إلى استعمالهما 
سبيل» فآية البقرة عند العلماء في الوثنيات وامجوسيات» وآية المائدة في 
الكتابيات. وانظر: مثله في الإشراف لابن المنذر /١‏ دلاء والأم للشافعي 5/ 
/. 

جوسية ولا وثنية» ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وإذا كان حراماً بإجماع 
نكاحها فكذلك وطؤها بملك اليمين» قياساً ونظراً) . 

.198/1١5 الاستذكار‎ 

قلت: بل هو قول ا جمهررء وذهب قتادة» وتبعه أبو عبيد» وأحمد وإسحق 
أنه ينكحها إذا تاباء وتوبتهما أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه ولا بهم. 
وروي عن عائشة وابن مسعودء والبراء بن عازب إلى أغبما لا يزالا زانيين 
ما اجتمعا. انظر: الإشراف .65/١‏ 


ذكرٌ من يحل أن تنكح ومن يجوز أن يجمع يبنهما من النساءة /11 ١‏ كتاب التكاح 
3 التكت: 


١‏ -ويجوز للزاني أن يعقد على الزانية النكاح ويتزوجها وإن 
كان زنى بهاء ويجوز لغيره أيضا وهو قول جميع الفقهاء. 


المراتب: 


5 واتفقوا أن نكاح الرجل امرأة أخيه إذا مات عنها أو 
انبنّت عصمته منها مباح؛ وكذلك العم بعد ابن أخيهء والخال بعد ابن 
أخته. وابن الأخ وابن الأخت بعد العم والخال أيضاً مباح. 


35733 2 واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمّتّه الحاملتين منه بوجه 
صحيح حلال . 
64 واتفقوا أن نكاح المرأة كفؤها في النسب والصناعة جائز. 


62 9 واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منها قدراً في 


+“ هلانظر: رؤس المسائل ورقة لالا. 4"؛ وزاد: وقال الحسن البصري لا يجوز 
لزاني أن يعقد عليها أبداً» وإن عقدا كانا زانيين» ولست أعرف قوله في غير 
الزاني مها . 
وقال قتادة وأحمد إن تابت جاز العقد عليها لكل أحدء وإن لم تتب لم يجز. 
وانظر: المسألة السابقة .7١٠9‏ 

بالمراتب ص4". 

.ال٠ _المراتب‎ 56١61 

614 بالمراتب ص5”4. 

6 بالمراتب ص4". 


كتاب النكاح م6/ اا ١‏ ذكر الحر ينكح الإماء والعبد ينكح الحرائر 


5 - وإذا تزوج الرجل امرأة ثم جمع بينها وبين ابنة زوجها من 
غيرهاء جاز بإجماع 401 مكرر]. 


ذكر الحر ينكح الإماء, والعبد ينكح الحرائر 
وما يُتِسَرّى من الإماء, ويمّلك اليمين 


3 المراتب: 
17 2 وأجمعوا أن الحر المسلم العاقل البالغ غير المحجور 


5 قال ابن المنذر في الإشراف :87/١‏ وقد رويئا عن الحسن البصري وعكرمة 
أنهما كرها ذلك» أما الحسن فقد ثيت رجوعه عنه. 
وأما إسناد حديث عكرمة ففيه مقال. وقال أبو جعفر الطحاوي في مختصر 
اختلاف العلماء (رقم .)8١”‏ وقال ابن أبي ليى: لا يجوز هذا النكاحء قال 
أبو جعفر: روي أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وبين امرأة علي #5 
وجمع عبد الله بن صفوان بن أمية بين امرأة رجل» وينته. 
وهو في البيهقي 71/7١؛‏ وفيه أن امرأة علي هي ليل بنت مسعود النهشلية 
وبنته هي أم كلثومء وعن الزهري قال: أخبرني غير واحد أن عبد الله بن 
جعفر جمع بين بنت علي» وامرأة علي» ثم ماتت بنت علي فتزوج عليها بنتاً 
لعلي أخرى . وانظر: الاستذكار /١15‏ 5/ا١ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة .١144/54‏ 
/61 7المراتب صغ54. 
لقوله تعالى: ومن تنك مم علولا أذ بسكي المحصكت المُؤمئتت 
هَمِن كا مَلَكْتَ أَيْمَانَمم : تن فيكم الْمُؤْمتِ. * إلى قوله تعالى: ل 
ِمَنَ َي المت مك وآ تشرأ حر لَك دَق عَدُ يحيه4 [النساء: 
الآية 56). 
وقف اختلف العلماء في تفسير الطول» فمنهم من قال: المال»ء أي ذو قدرة 
في ماله» والمقصود به المهر في قول أكثر أهل العلم. وقيل: الطول: الحرّة 
أي من كانت تحته حرّة لا يجوز له نكاح الأمة. وقيل: الجلد والصبر لمن 
أحب أمّة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن - 


ذكر الجر ينكح الإماء والعد ينكح الخرائر 5/ا ا ١‏ كتاب التكاح 


والعفيف» والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ إذا خشيا العنتء ولم يجدا 
حرة يرضى نكاحها لعدم طولهماء وأذن للعبد سيده في التكاح» وتولى سيده 
عقد نكاحه وفوض العبد ذلك إليه» فإن لكل واحد منهما أن ينكح أمة 
مسلمة بالغة عفيفة عاقلة بإذن سيّدها في ذلك وإنكاحه لما . 


56 واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل المسلم إذا أذن له سيده 
العاقل البالغ الحرٌ المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح» وتولى سيّده عقد 
نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكرنا أو 


5 


648 9 وأجمعوا أن للمرء الحر العاقل البالغ المسلم غير المحجور أن 
يتسرى من الإماء المسلمات ما أحبٌ ويطأهن» مالم يكن فيهن من القرابة 


- يتزوجها إن لم ملك هواهء وخاف أن يبغي بها وإن وجد سعة من المال 
لتكاح حرة. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن من وجد صداق حرة لا ينكح الأمة» قال بذلك 
جابر وابن عباس وغير واحدء من التابعين والأئمة. وقال قتادة وعطاء 
والثوري والنخعي: ينكحها إذا خشى أن يبغي بها . 
قال أبو بكر بن المنذر في الإشراف :٠١١/١‏ ظاهر الكتاب يدل على ما قال 
جابر وابن عباس» وكل ما أبيح بشرطينء لم يجز أن ينكح بشرط واحدء 
وقال الله و: ومن لَمْ يَْمَطِعْ مك طوْلَا4 الآية؛ فإذا لم يجد الرجل طولاً 
لنكاح حرّةء وخحشي العنت على نفسه حل له تزويج الأمة. ومثله في 
الاستذكار .75/1١5‏ 
وقد أجمعوا على أن للحر أن يتزوج أربعاً وإن خخاف أن لا يعدل» الاستذكار 
لضفم 

6 تقدم (برقم .)51١66‏ 

68 بالمراتب ص"”؟؛ وفاق قوله تعالى: #قَإنَ حِفمٌ ألا رلا ريد أو ما مَلَكْتْ 
يدي ملِكَ أَدَدَ ألا تَْولوا»* [النساء: الآية «]» وقوله تعالى: #أَوْ مَا مَك 


كتاب النكاح و١ ١‏ ذكر الحر ينكح الإماء والعيد ينكح الجرائر 


والرضاعة والصهر ما يذكر أنه يحرم من الحرائر» وما لم يَكُنَّ مُعْتَقَات إلى 
أجل وما لم يكن متبّرات لهء وما لم يكن فيهن مِلْك ولا شرط لأحد غيره 
ولا كانت من قراض إذا ملكهن بحن من هبةٍ أو عوض من حق أو ميراث 
أو ابتياع صحيح في أرض الإسلام لا في دار الحرب من أهل الحرب. 


0 الإنياه : 


2 وجائز وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين إذا لم يسلمن 
بظاهر الكتاب والإجماع . 


١‏ 9 وبالإجماع أن له أن يشتري الأختين صفقة واحدة. 


النير: 

5 9 وجائز أن يجمع بين الأختين بملك اليمين» ولا تنازع بين 
أهل العلم في ذلك . 

9 وجائز له أن يجمع بين الأم والابنة بملك اليمين ولا تنازع 
بين أهل العلم. 


٠‏ وقد حكي عن الحسن كراهية ذلك» وعوام أهل العلم على جواز وطئهن 
بملك اليمين» وهن داخلات في قوله تعالى: ظوَالدينَ هُمْ لِفرْوجهِمْ حفطون 
[المؤمنون: الآية 0» 5. وسورة المعارج الآية 259 ٠؟].‏ انظر: الإشراف 
0 . 

9-ومثله في الإشراف حيث قال ١/١8؛‏ وأجمعوا أن شراء الأمتين الأختين 
جائزء وكذلك المرأة وابنتها صفقة واحدة. 

7 -_انظر الفقرة السابقة. 

337 -انظر الفقرة السابقة. 


أبواب الإجماع فيما بحرم بالنسب والرضاع ذكرٌ ما بحرم بالنسب78١ ١‏ كتاب النكاح 


45 2 وأجمعوا أنه إذا وطئت الجارية وبُوَّت بيتًء استحقت اسم 
السرية. 
أبواب الإجماع فيما يحرم بالنسبء والرضاع 
ذكرّ ما يحرم بالنسب 


3 المراتب 


9 واتفقوا أن نكاح الأم» وأمهاتهاء وجداتهاء وجدات آبائها 


6 بالمراتب ص55. 
والمحرمات من النساء قد جاء ذكرهن في قوله تعالى: #وَلَا تَكِحُوَأ ما ما كَكَمَ 


بكم يرح النَسَكِ إلا مَا قَدَ سلف إِنَمٌ كان كَحِمَةٌ وَمَقَعًا رسآ 
6 رد سي عسل » 2 


5 ست عَلِِحكُْ مه 5 1-1-7 َأَعْوتُحُم و كفم 
ات أل وات لنت وتبئْسُ الوه أصعككم ولتائم صرت 
وَأْمَهََتُ 0 ربكم و حُجُورِحمْ ين سآ بك لي > دَحَلَسُم د 
وأ 7 يهرج فلا جُتح عَنَحَكْمْ وَحَلَيِلُ لحل اهم 2 

تَجَمَعُوأ بيرح بترت اللتكئن صَيْنِ 1 نا ود سلف نك أسّهَ كن 
بك © © الت .ل ليس إلا مَا مَلكت إسشْحكُ: كتبَ اله 
2 ل 


ها 53 
١‏ 
م 
0 

00 6 5 ١ 5 


جحل 5 


م ل لم :ا وَرَه كلك 7 َعَم أَتويكم سنن عير مس ص ما 
أ 0 ىه مِنَبَنَّ هَنَانوهن ار رَيصَةٌ وَلَا جتاح عَلْكُمٌْ يما وَصَيثُم بو 
: ند التريصَة 1 أله 6 يتا كنا 8 .> [النساء: 5١‏ - 4؟] 


حرم م تبط أنسفة. ١‏ > الآية. 
وألحقت السنة المتواترة ا لجمع بين المرأة وعمتها. 
أخرجه البخاري» التكاح» باب ما يحل من النساء وما يحرم. 
فالمحرمات من النسب: الأمهاتء والبنات» والأخوات» والعمات» 
والخالاات». وبئات الأخء وبنات الأخت. 
والمحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة» والأخوات من 
الرضاعةء وأمهات الزوجات» والربائب ‏ وهن جمع ربيبة » وهي بنت امرأته - 


وجدّات أمهاتهاء وجدات جداتمهاء وجدات أجدادها وإن عَلَّوْنْء وأن 
نكاح عماتباء وخالاتهاء وعمات أمهاتهاء وعمات جداتها كيف كن. 

وعمات آبائهاء وعمات أجدادهاء وإن عَلَّوْنْ كيف كانوا من قبل 
الآباء والأمهات. 


وخالات آبائهاء وخالات أمهاتمهاء وخالات أجدادهاء وخالات 
جداتها وإن عَلَوْنَ وعلون» من قبل الآباء والأمهات». وهكذا كل عمة وكل 
خالة كل رجل وامرأة نالت أمه ولادتهاء ونالت آباؤه ولادتباء فإن نكاح 
كل ما ذكرنا مفسوخ أبدا. 

وكذلك وطؤهن بملك اليمين؛ وكذلك القول في أمهات الآباء 
وأمهاتبن وجداتهن كيف كن للأب جداتء وكذلك القول في عمات الأب 
وخالاته وعمات أجداده وخالات أجداده كيف كنء» وكذلك جدات الأب 
وخالاته كيف كن الجدات وإنْ بَعْدْن. 


ِ- من غيره ‏ وحلائل الأبناء» والجمع بين الأختين» وما نكح الآباء. وهذا 
من المتفق عليهء وغير جائز نكاح واحدة منهن, إلا أمهات النساء اللاتي لم 
يدخل بهن أزواجهن» فجمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على 
البنت ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم» وبه قال أتمة الفتوى بالأمصار. 
واتفقوا على أن الأم هنا اسم لكل أنئى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من 
جهة الأب. 
والبنت اسم لكل أنئى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو 
مباشرة . 
والأخت اسم لكل أنى شاركتك في أحد أصلين أو مجموعهما أي الأب 
والأم أو كليهما. والعمة اسم لكل أنئى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له 
عليك ولادة. وأما الخالة: فهي اسم لأخت أمكء أو أخت لكل أنثئى ا 
عليك ولادة. وبنات الأخ: اسم لكل أنى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها 
أو من قبل أبيها أو مباشرة. وبنات الأخت: اسم لكل أنثئى لأختك عليها 
ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها. 


فإن وجد رجل كان لأبيه أخ لأم لا لأب فإن عمة هذا العم وجدة 
هذا العم أم أبيه حلال لابن أخيه [45ب]» أو رجل كان لأمه أخ لأم لا 
لأب فإن عمه ذلك الخال وجدته أم أمه حلال لابن أخيه . 

والرجل يكون لأبيه أو لأمه أخ لآب لا لأم فإن خالات ذلك العم 
وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيها أو لابن أختها . 

5ك 9 واتفقوا أن نكاح الابنة» وابنة الابن» وكل من نالتها 
ولادة ابنته» أو ولادة ابنه من صلب أو بطن» كيفما انفرعت الولادات 
وإن بعدت حرام مفسوخ» وحرام وطؤهن بملك اليمين أيضاً . 

117" 2 واتفقوا أن الأخت الشقيقة وابن الأخت للأب وابن 
الأخت للأمء وكل من تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبل صلب أو 
بطن كيفما تفرعت الولادات وإن بعدت حرام نكاحهن مفسوخ أبداًء 
وكذلك وطؤهن بملك اليمين» وكذلك بنات الأخ الشقيق والأخ للأب 
والأخ للأم وكل من نالتها ولادة الأخوة المذكورين كما في الأخوات ولا 
فرق. 

- واتفقوا أن نكاح العمات للأب أو للأم أو شقائق الآبء 
وأن نكاح الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدآء وكذلك هو بملك اليمين. 


الإنباه : 


48 جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة منهم: 
* أبو هريرة ذه قال: نهى رسول الله يَكِهِ أن تنكح المرأة على عمتهاء 
والمرأة على خالتها. وفي رواية: لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها. وني رواية: نبى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها. وفي رواية 
لمسلم: قال رسول الله كِهِ: لا تنكح العمة على بنت الأخ. ولا ابنة الأخت 
على الخالة . 


كتاب التكاح ١م١١‏ ذكرٌ ما جرم بالندسب 





مه مج مجن جو عون م00 و ون 00 000 0ن اجن ووو وج 0006 نان 0ه وو ومح وح ون 0 00 004 060 صو صو وو كنج 00 00 0000 ونون ون 60 000000406 شم وى ون من وو مجه مو وح ج00 ججح نوه وو 0ن م0 وجو 0ج ديو حو ون و مو ون مون مجن وجو مو مو من موووو ووو و هوه 


- وفي أخرى: نمبى رسول الله كلِ أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء وبين 
المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيهاء وعمة أبيها بتلك المنزلة. 
وفي رواية لمسلم والنسائي في الكبرى: أن رسول الله وك نبى عن أربع نسوة 
أن يجمع بينهن؛ المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وني رواية: نهى أن تنكح 
المرأة على عمتها أو خالتهاء أو أن تسأل المرأة طلاق أختهاء لتكتفئ ما في 
صفحتهاء فإن الله رازقها. هذه روايات الشيخين البخاري ومسلم. 

بين المرأة وعمتهاء ولا ب بين المرأة وخالتها . 

وللترمذي وأبي داود والدارمي» وابن أبي شيبة وابن حبان: لا تنكح المرأة 
على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة 
على بنت أختهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرى. ولا الصغرى على 
الكبرى. 
وبعضه عند النساي. انظر: صحيح البخاري» التكاح» لا تنكح المرأة على 
عمتها 4١5١/9‏ ومسلم. النكاح. ياب تحريم ا لجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في النكاح (رقم 4 ؛؟؛؛ وموطأ مالك» النكاحء باب ما يكره أن 
يجمع بينهن من النساء (رقم مكل 55 )4 والترمذي» التكاح, ما جاء 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ه/هة. /اث ؟ والنسائي في اجتبي» 
النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وباب ريم الجمع بين المرأة 
وخالتها 457/5 -48؛ والكبرى 9/ 259437 797. 
وأخرجه غير واحد من الأثمة منهم ابن أي شيبة في المصنف 4717/54 
والإمام أحمد في مسئنده 7 ؛ والدارمي (رقم 41214 وابن حبان (رقم 
»4١١9 517‏ 8١١5)؛‏ والبيهقي في الكبرى / 50١؛‏ قال أبو عمر: 
وطرقه متواترة عنه. 
وجاء من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه عن عامر الشعبي» سمع جابراً طله 
قال: «هى رسول الله يَكِةِ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاا. أخرجه 
البخاري؛ النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها 8 ؛؟؛ والنسائي؛ 
النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 48/5 ؛ والكبرى 7/ 27945 وابن 
حبان (رقم 5١١1)؛‏ وأحمد 778/7 805"؛ والطيالسي (رقم 1741)» وابن 
أبي شيبة 4/ 50 7؛ وعبد الرزاق (رقم 2)1١1/09‏ وغيرهم. 


ذكرٌ ما يحرم بالنسب ١‏ كتاب التكاح 





* ومن حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه النسائي في الكبرى» النكاح. 
تحريم الجمع بين المرأة وخالتها */ 797؛ وابن ماجه (رقم »)١97٠‏ وابن أبي 
شيبة 717/5؛ وأحجمد 517//9". 

*# ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ذكره أبو عمر في 
الاستذكار 5١/58١؛‏ وأتخرجه أحمد في مسند في حديث طويل ؟/794١2‏ 
047 “18اء 184. 47١‏ ورجاله ثقات إلى عمرو. 

*# ومن حديث ابن عباس. أخرجه الترمذي؛ النكاح» باب ما جاء لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها 0/ 2050 وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود» 
التكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (رقم 51١5)؟‏ وابن حبان 
في صحيحه (رقم ,»)51١5‏ وفيه: قال: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن 
أرحامكن» . 

وعزاه أيو محمد عبد الحق الإشبيل إلى الأصيل في فوائده» وأبي عمر في 
التمهيد انظر: 8١/لا/ا؟‏ - 273848 00 1 

وأخرجه أحمد /١‏ ١ل/ا؛‏ والطبراني (رقم .)١١8085‏ 

وفي مراسيل أبي داود (رقم .)7١8‏ عن عيسى بن طلحة قال: نمى 
رسول الله كل أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. قال أبو عيسى 
الترمذي: وني الباب عن علىي» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي سعيدء وأبي أمامة» وجابرء وعائشة. وأبي موسبى. وسمرة بن 
جندب. وزاد البيهقي في الكبرى ١575/7‏ : ابن مسعودء وأنس بن مالك. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :١17١/4‏ ووقع لي أيضاً من حديث أبي 
الدرداء (أخرجه الطبراني في الكبير مجمع الزوائد 554/4)؛ (وعتاب بن 
أسيد أخرجه الطبيراني) وسعد بن أبي وقاص» وزيئب امرأة ابن مسعود. 
قلت: فهؤلاء ثانية عشر صحابياًء وبذلك فالحديث متواتر. 

قلت: حديث ابن مسعود أخرجه البزار 7/7 56١؛‏ من كشف الأستار 
والطبراني كما في المجمع 577/4. 

وحديث ابن عمر: أخرجه البزار 7/ 4١705‏ من كشف الأستارء والطبراني 
كما في اججمع 2:4 ورجاهما رجال الصحيح . وحديث سمرة عند البزار 
؛ من كشف الأستار ورجاله ثقات. وحديث أبي موسبى عند ابن 
ماجه (رقم 5١‏ ؛ وهو ضعيف. - 


ما ذكرٌ ما يحرم بانسب 





قال أبو عمر في الاستذكار :١1748/17‏ (وهو حديث مجتمع على صحتهء 
وعلى القول بظاهره. ويما في معناه فلا يجوز عند الجميع الجمع بين المرأة 
وعمتها وإن علت» ولا بين المرأة وخخالتها . وإن علت» ولا يجوز نكاح المرأة 
على بنت أختهاء ولا على بنت أخيها وإن سفلت. وهذا في معنى تفسير 
«خّمت عَلَكْمْ تدم وَبتَاتئ4 أنها الأم وإنت علتء والابنة وإن 
سفلت؛ وكما لا يجوز نكاح المرأة على عمتهاء كذلك لا يجوز نكاح عمتها 
عليهاء وكذلك حكم الخالة مع بنت أختها لأن المعنى الجمع بينهما. وهذا 
كله مجتمع عليه لا خلاف فيه). 

وقال الشافعي من قبل في الأم 5/0: (ويبذا نأخذ وهو قول من لقيت من 
المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته). وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: 
(والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً. أنه لا يحل 
للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. فإن نكح امرأة على عمتهاء أو 
العمة على بنت أخيهاء فنكاح الأخرى منهما مفسوخء وبه يقول عامة أهل 
العلم. وقال ابن المنذر في الإشراف :8١/١‏ وأجمع أهل العلم على القول 
به... ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافاً . 

وقال أبو محمد بن حزم في المحلى 074/10: وعلى هذا جمهور الناسء إلا 
عثمان البق فإنه أباحه. 

وقال القرطبي في المفهم :1١١/5‏ وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم 
الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح... وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين» 
وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يعتد بخلافهم . 

هكذا ذكره ولم يبين أية فرقة منهمء وهم فرق كثيرة وغلطه الحافظ ابن 
حجر. وقال النووي 1113/4 بإجماع يحرم الجمع بينهماء وقالت طائفة من 
الخوارج والشيعة: يجوزء ومثله في المغني لابن قدامة /4,/8/1؟ وانظر: فتح 
الباري 17177/9. 

والعمة: هنا هى كل أنئى هى أخت لذكر له عليك ولادة إما بنفسهء وإمًا 
بواسطة ذكر آخر. ْ 

والخالة: هي كل أنئى هي أخت لكل أنئى لما عليك ولادة إما بنفسها أو 
بتوسط أنئى غيرهاء وهذا متفق عليه» كما يقول ابن رشد في البداية 1/ 
«وقع ١264غ.‏ 


ذكرٌ ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم ١15‏ كتاب التكاح 


المرأة على عمتها أو خالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على 
الكبرى. 


ذكرٌ ما يحرم من الرضاعء وما لا يحرم 
3 المراتب : 


١‏ واتفقوا أن الرضاع الذي هو رضاع ضرار قُصِدَ به إيقاع 
واختلفوا في رضاع الفحل أو رضاع الكبيرء وكيفية الرضاع المحرم 
[قال ابن أبي ذتب رضاع الضرار لا يحرم شيئا]. 


١‏ واتفقوا أن امرأة عاقلة حيّة غير سكرى ]4١[‏ إن أرضعت 


9د«المراتب ص57» وفيه (الرضاع الذي ليس رضاع ضرار أو قصد به التحريم) 
قوله تعالى : طوَأككفْصمُ البق أرَصهكك وَلَتْونْكُم قرت الرَصَلعَةٍ4 [النساء 78] . 
* ومن ذلك حديث عائشة وَهْيّنَا: «يجرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» 
وفي رواية عند النسائي: ١ما‏ حرمته الولادة حرمه الرضاع». وفي رواية: ١نعم‏ 
إن الرضاعة تحرم ما حرم الولادة؟). 1 7 
وله روايات انظرها: في صحيح البخاريء النكاح» باب #وأتيائكم البو 
َرَصَعَتَكْهْ4 ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 19/9. 4١5٠‏ والجهادء 
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يل وما نسب من البيوت إليهن» 
والشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. 
ولسلممء الرضاعء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (رقم 
5 ؛ وموطأ مالك,» الرضاعء باب رضاعة الصغير ؟/ 50١‏ 505؛ 
وأبو داود. النكاح. باب محرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (رقم 
١6‏ )4 والترمذي» الرضاعء باب مأ جاء بحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب ململ والنسائيء التكاحء باب ما جرم من الرضاع 4/5 4؟؛ واين 
ماجه التكاحء باب لبن الفحل (رقم 04) وغيرهم. 


كتاب التكاح هم ١‏ ذكرٌ ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم 


صبياً عشر رضعات مفترقات» افتراقاً ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين 
منهاء فتمت العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين تمريين من حين ولادته 
يمتصه يفيه من ثديها فهو ابنهاء ووطئوها ووطء ما ولدت حرام عليه؛ وعلى 
من تناسل منهء كما قلنا قبل فيمن يحرم من قبل» أمهات الولادة ولا 
فرق. 


ب * ومن حديث عبد الله بن عباس أن النبى كلِ أريد على ابنة حمزة فقال: 
«إنها لا تحل لي. وإنها ابنة أخي من الرضاعة؛ ويحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسب» وفي رواية: (ما يحرم من الرحم». 
أخرجه البخاري؛ النكاحء باب طرَْهائُُْ أل أَرَصَعتك4 ,١1١/9‏ 
والشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ؛ 
ومسلمء الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل (رقم ا44١)؛‏ 
والنسايء النكاح» باب تحريم بنت الأخ من الرضاع 16/ .٠٠١‏ 
*# ومن حديث على بن أبي طالب» قلت: يا رسول الله مالك تنوّق في قريش 
وتدعنا؟ وقال: (وعندكم شيء1؟ قلت: نعم بنت حمزة» قال: «إنها لا تحل 
لي إِنّبا ابئة أخي من الرضاعة». 
رويت: تتوّق»ء وتنؤّق» والأولى من تاق إلى الشيء مال إليه ورغب فيه. 
وتنوّق : أي تختار مشتق من النيقة» وهي الخيار من الشيء. يقال: تنوق 
تنوقاً أي بالغ في اختياره وانتقائه . 
أخرجه مسلمء الرضاعء باب تحري ابنة الأخ من الرضاعة (رقم 545١)؛‏ 
والنساي» النكاح» باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة 499/5 وأخرجه 
الترمذي عن علي وَيْبه بلفظ : إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» 
انظره: في الرضاع»ء باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ©50/ 
487 وقال: حديث حسن صحيحء وفي الباب عن عائشة وابن عباس» وأم 
حبيبة ) والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي كَل ولا 
نعلم بينهم في ذلك اختلافا . 
ومن حديث أم سلمة عند مسلم في صحيحه (رقم ».)١554‏ الرضاع» باب 
تحريم ابنة الأخ من الرضاعة . 

* ومن حديث أم حبيبة . قالت: 0 
فقال: «أو تحبين ذلك؟) فقلت: نعمء لست لك بِمُحْليّق 


سميات » 
جبب من - 


32 


ذكرٌ ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم 1185 كتاب النكاح 


5 9 واتفقوا أن أم الزوجة من الرضاعة كابنتها من الولادة كل 
ذلك في التحريم خاصة فقط. 


التمهيد: 

8 92 والمرأة ترضع طفل غيرها فيكون ابن رضاعة لما بإجماع 
العلماء. 

. ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته وهذا ما لا خلاف فيه من أحد من 
المسلمين. 

64 - وسواء كان رضاع الأطفال المرأة الواحدة في [زمن] واحد 
[وواحداً] بعد واحد وهم كلهم إخوة رضاع بإجاع . 


الاستذكار: 
8 والرضاع في الحولين يحرم بإجماع . 


. شارك في خير أختىء. فقال النبى ككللهِ: «إن ذلك لا يحل لي». قلت: فإنا 
نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أي سلمة. قال: «بنت أم سلمة»؟ قلت: 
نعم» قال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها لابنة أخي 
من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثوبية» فلا تعرضن علي بناتكن ولا 
أخواتكن) . 1 ْ 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه انظر: النكاح» باب وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم.. 4179/9 ومسلمء الرضاعء باب تحريم الربيبة وأخت 
المرأة (رقم »)١5494‏ قال ابن المنذر في الإشراف :41١/١‏ قال بكل هذا 
القول أهل المدينة... وكل من حفظنا عنه من أهل العلم. 

7 د«المراتب ص72». وليس ذلك في التوارث والتفقة وأمثالحا. 

18 -التمهيد 7710/8. 

4 التمهيد 77/8؛ والتصويب منه (وسواء كان رضاع الأطفال المرأة الواحدة 
في زمن واحد أو واحداً بعد واحد. وهم كلهم إخوة رضاع بإجماع). 

6 هدانظر الاستذكار .505/١148‏ 


كتاب النكاح /ا4 ١١‏ ذكرٌ ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم 


0624 عن 6 0ت نات ات ننج 0 0000066 00ر0 00 ل كن ته 0ك ومن قم مع و لوه وم صم وه صم روج وجح ‏ مض 0 تجن م 0 6.34.5 2565-0 5ن 6.6 نان 6خ .64 5ج 60. .66.66:65 55.2 6-5 0 50-04 2ج ج اقفن قن 3 شن قلق 02:5 اودع نان وطح 06 غدة 2 قن 664 0 6 05 0.6 


ِ- وذهب الجمهور إلى , أنه لا رضاع بعد حولين» ؛ لقوله تعالى: ##وَالْورِدتٌ مرْضِعْنَ 
وَلَدَهَنٌ حولين يل [البقرة لمم 

وفيه حديث عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي الني مَل وعندي رجل» 
فقال: (يا عائشة من هذا؟» قلت: أخى من الرضاعةء فقال: (يا عائشة 
انظرن من إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة». 

وفي رواية: دخل علي رسول الله يكل وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه 
ورأيت الغضب في وجههء قال: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من 
الرضاعة» قال: «انظرن إخوائكن من الرضاعة» فإا الرضاعة من احاعة)» . 
وانجاعة: ا جوع. أي الرضاع الذي تقع به الحرمة ما سقي ف الصغر. 
أخرجه البخاري» النكاح» باب من قال: لا رضاع بعد حولين 55/9١؛‏ 
ومسلمء الرضاعء باب إنما الرضاعة من المجاعة (رقم 564١)؛‏ وأبو داودء 
النكاح؛ باب في رضاعة الكبير (رقم 250848؛ والنساي. النكاح». باب 
القدر الذي يحرم من الرضاعة 5 ه وابن ماجه (رقم 956١)؛‏ وابن 
الجارود (رقم 05؛ وأحمد 415/5 والدارمي وغيرهم. 

* ومن حديث أم سلمة أن رسول الله طَلِِهِ قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام». 

أخرجه الترمذي» الرضاعء باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر 
دون الحولين 457/6 /91؛ وقال: حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النى يل وغيرهم) أ أن الرضاعة لا تحرم 
إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيا ؛ 
والنسائي؛ في الكبرى» النكاح: الرضاع بعد الفطام قبل الحولين 5/١١٠7؛‏ 
وقد ضعفه ابن حزم فأبعد. انظر: المحل .707/1٠١‏ 

* ومن حديث ابن عباس عن النبي كَل قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
كان ف الحولين». 

أخرجه الدارقطبي في السدن 75/5١؛‏ وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير 
اطيثم ابن حميل وهو ثقة حافظ. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٠١7/7‏ ؛ ومن طريقة البيهقي في الكبرى 7/ 
؛ وانظر: نصب الراية 718/8 519. ١‏ 

وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرضاع في الحولين للآية الكريمة - 


ذكرٌ ما يحرم من الرضاع وما لا بحرم ١16‏ كتاب النكاح 


5 وأجمع الفقهاء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من 
لبن المرأة وإن لم بمصه من ثديها. 


ل الإنباه : 
لام 1١‏ ؟ - والجميع مجمعون عل أنْ لا رضاع بعد الحولين. 


ك58” - 


- ؟١481/‎ 


والآثار. وقال أبو حنيفة: ما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاعء 
وعند زفر ثلاثة أعوام. 

وجاء عن مالك رواية كالجمهورء ورواية: ما كان بعد الحولين بأيام وشهر 
أو اثنين أو ثلاثة فهو رضاعء, وما كان بعد ذلك فهو عبث. انظر: الإشراف 
/١‏ ؛ والاستذكار 7657/١4‏ 5608؛ والتمهيد 557//8. 

انظر: الاستذكار /١4‏ 75 وزاد: وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة» 
والوجور؛ والتمهيد 48//ا6؟. 

وانظر: الفقرة (رقم ١86‏ ؟). 

وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم» ونقل الليث بن 
سعد الإجماع عليه فقال: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في 
المهد ما أفطر الصائم . 

قال أبو عمر: كأنه لم يقف على الخلاف في ذلك. واعتير الشافعي التحريم 
بخمس رضعات. 

وقال أبو عبيد وأبو ثور وداود وهو مذهب عدد من الصحابة والتابعين: لا 
يحرم بأقل من ثلاث رضعات مستدلاً بالحديث: (لا حرم المصة والمصتان»؛ 
أخرجه مسلمء الرضاعء باب المصة والمصتان (رقم ٠55١)؛‏ وأبو داود 
والنساي من حديث عائشة. وفي رواية عن أم الفضل : لا تحرم الإملاجة 
والإملاجتان» وفي رواية عنها: لا تَحرّم الرضعة ولا الرضعتان» والمصة ولا 
المصتان. 

والإملاجة: المصة» والملج : المص . 

أخرجه مسلم (رقم 0١‏ والنساي .٠٠١/5‏ وذهب بعضهم إلى أن 
التحريم يقع بعشر رضعات فأكثرء قال الخطابي في المعالم 188/7: وهو قول 
شاذ لا اعتيار به. وانظر: الإشراف لابن المنذر ١/477؛‏ ومختصر اختلااف 
العلماء (رقم ١١8)؛‏ والاستذكار .159/١18‏ 


كاك يلخا ذكزما يحرم من الرضاع وما لآ يحرم 
574 وات تفق الجميع على أن اللبن يكون من المَخل . 


6 7الفحل معناه الرجل» واللبن ينسب إليه لأن اللبن يتكون بعد علوق الحمل» 
وأصله ماء الرجل» فاللين تابع للماء الذي هو الأصل. ومعناه أن يكون 
زوج المرضعة أبا للطفل المرتضعء ويكون أولاده من تلك المرأة ومن غيرها 
إخوة لهء كما يكون أولاد المرأة المرضعة إخوة له من ذلك الزوج ومن 
غيره. وقد اختلف العلماء من السلف ومن بعدهم في لبن الفحل» ذهب 
علي واين عباس وعطاء وطاوس ومالك والثوري. وأحمد وأصحاب الرأي 
وآخرون إلى التحريم بلبن الفحل . 
ورخصت فيه طائفة منهم: سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله وبه قال 
داود الظاهري» واين علية وابن كيسان. 
وروي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وابن الزبير. 
قال الخطابي: قال عامة الفقهاء ع بتحريم لبن الفحل» وانتشار الحرمة بهء إلا 
نفر يسير منهم: : إتماعيل بن عليةء» وداود الأصبهاني. وقد روي ذلك عن 
ابن المسيب واحتج المحرمون بحديث عائشة أم المؤمنين أن أفلح أخا أبي 
القعيس جاء يسأذن عليهاء وهو عمّها م الرضاعة: بعد أن أنزل 
الحجاب» قالت: فأبيت أن آذن له علي فلما جاء رسول الله يَكلِِ أخيرته 
بالذي صنعت» فأمرني أن آذن له على . 
وله في رواية: لإنه عمك فليلج عليك». 
أخرجه مالك في الموطأ 7"/؟٠5؛‏ وأحمد في المسند 5/"؛ والبخاري» في 
التفسير من صحيحه. باب #إن تَدُوا سينا أو محْفُوُ» [الأحزاب: 04]ء 
والتكاح» باب لبن الفحل 9/ »١٠6١‏ وباب ما يحل من النكاح والدخول على 
النساء في الرضاع 778/9؛ ومسلمء النكاح» باب تحريم الرضاعة من لبن 
الفحل (رقم 4545١)؛‏ والنسائي 2.٠١/5‏ النكاح» باب لبن الفحل؛ وأبو 
داود مثله حديث (رقم 405١51‏ والترمذي» الرضاعء. باب ما جاء في لبن 
الفحل 489/5 وابن ماجه مثلهم في النكاح (رقم .)١949‏ وابن الجارود 
(رقم 1 وغيرهم وله روايات عديدة. 
قال أبو عمر: لو كان عمّها كما زعم من أبى أن يحرم بلبن الفحل شيئاً قد 
أرضعته وأباها امرأة واحدة أكان يخفى على عائشة أو على من هو دونها بأنه 
عمها فكانت تحتجب منه» وإنما خفي عليها أمر لبن الفحل حتى أعلمها 
رسول الله يلِه. 


ذكرٌ ما يحرم من الرضاع وما لا يجرم ١19‏ كتاب النكاح 


8 .2 وأجمع العلماء أن البكر التي لم تنكح؛ والعجوز الت قد 
قعدت عن الولدء ولا زوج لما أنما إذا ثاب لكل واحد منهما لين 
فأرضعت به مولوداً أنه اينها من الرضاعة ولا أب له. 


5 7 رأجمع كل من ينسب إلى علم أنه إذا شهد على الرضاع 


- وقد جاء في رواية عنها قوها: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل وقد 
سثل ابن عباس عن رجل كانت له امرأتان» أرضعت إحداءهما بمجارية 
والأخرى غلاماًء أيحل للغلام أن ينكح الجارية قال: لا. لأن اللقاح 
واحد. 
أخرجه مالك في الموطأء الرضاعء باب رضاعة الصغير 507/7 50؛ 
والترمذي» الرضاعء باب ما جاء في لبن المحل 89/50 ١35؛‏ وقال: وهذا 
الأصل في الباب. وهو قول أحمد وإسحاق. 
قال القاضى أبو بكر ابن العربي في العارضة :9٠/0‏ وقد استقر الأمر على 
التحريم بلبن الفحل ني الأخبار والأمصارء فليس أحد يقضي بغيره» وانعقد 
الإجماع على التحريم له وهو الحق الذي لا إشكال فيه. 
وقد أخذ المبيحون بظاهر قوله تعالى: «رأَئِنْصُمْ ليق أرصَفَككٌ وَلْنْحم 
ّرح ألرَضَعَةِ» [النساء: 7]. وجعله داود الظاهري مقصوراً عليهما أي 
الأمهات والأخوات. وهى حجة ضعيفة بجانب النص . انظر: الإشراقف 
لابن المنذر ١/40؛‏ ومعالم الستن للخطابي 4184/7 ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي (رقم 4). والمحلى ١٠/5؟؛‏ والاستذكار 4758/١8‏ 
التمهيد 8//ا760؛ والحاوي للماوردي ١١/7"58؛‏ ورؤس المسائل ورقة ٠05؛‏ 
والمفهم للقرطبي 9/5 ؟؛ وفتح الباري 4/ .١6١‏ 

6848 ومثله ني الإشراف لابن المنذر ١/97؛‏ ونصه: (أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح لو نزل بها لبن فأرضعت به مولوداً أنه 
ابنهاء ولا أب له من الرضاعة)» والإجماع له (رقم 20777 ونقله ابن قدامة 
في المغئى 5/9١7؛‏ واطداية .510/١‏ 

-هذا المتفق عليه. 
وهو مروي عن عمر بن الخطابء وقال به الشافعي» وأصحاب الرأي»ء 
وقال عطاء وقتادة والشعبي: لا يقبل من النساء أقل من أربع» ويه أنحذ 
الشافعي. وذهب الحسن البصري إلى قبول ثلاث نسوة؛ ومثله عثمان البتي. - 


كتاب النكاح ١1١‏ ذكرٌ ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم 


مومه مجه مو وو ووو وه ون مون وو وو ون مو من وج ون و6 0ه مو وو ووم ون ووه و مون ووو موجن وو وده ون ون مومه مجن مووج ونان ووه مو ووو وو وج وو هه ووو و و مو مه ووه وح مون وجي مومه ووه مو موه دمو مو ون ووو وه ووه و موصمه بي جو ووو ون سيو يو وجوهو 


35 وقال الحكم بن عتيبة تقبل شهادة امرأتين» بل ذهب ابن عباس إلى أن 
شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية» وتستحلف مع 
شهادتهاء وقال بذلك المالكية شرط فشوه بين الجيران. 
ويشهد لذلك حديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة 
سوداء فقالت: أرضعتكماء فأتيت النى يَكِ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان 
فجاءت امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة» فأعرض 
عنى». فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة» قال: «كيف بها وقد زعمت 
أنما قد أرضعتكما؟ دعها عنك». وفي رواية: «وما يدريك وقد قالت ما 
قالت: دعها عنك»). أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: العلم 
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. وسمى الزوجة ابنة لأبي إهاب 
ابن عزيزء وفيه: ففارقها عقبة ونكحت زوجاً غيره /١‏ 1854؛ والبيوع: باب 
تفسير المشبهات 5/١79؟؛‏ والشهادات» باب إذا شهد شاهد أو شهود 
بالشيء؛ وقال أخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد 5/١9؟؛‏ 
والشهادات» باب شهادة الإماء والعبيد 6//ا5؟؛ وباب شهادة المرضعة ه/ 
98 والنكاحء باب شهادة المرضعة 51/8١؛‏ وأحمد 4/ل!؟ والدارمي؛ 
النكاح: باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع؛ وأبو داودء الأقضية» باب 
الشهادة في الرضاع (رقم 50”)؛ والنسائي» النكاحء باب الشهادة في 
الرضاع 9/5١٠؛‏ والترمذي» الرضاعء باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة 
في الرضاع ه/ دعق وقال: حديث عقبة حديث حسن صحيح... والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يللم وغيرهم. 
أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاعء وقال ابن عباس: تجوز شهادة 
امرأة واحدة ويؤخذ بمينهاء وبه يقول أحمد وإسحقء وقال بعض أهل العلم: 
لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثرء وهو قول الشافعي. معت 
الجارود يقول: معت وكيعاً يقول: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم 
وتفارقها في الورع. 
قلت: وممن قال بجواز شهادة المرأة الواحدة: طاووس والزهريء 
والأوزاعي وآخرون. 
وقالت طائفة كوكيع أن قوله عليه الصلاة والسلام: «دعها عنك»: إشارة 
بالكف عنها من طريق الورع لا من طريق الحكم.. ولهذا حمل بعضهم - 


ذكرٌ ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم ١١57‏ كتاب النكاح 


رجلان أو رجل وامرأتان أنمما لا يتناكحان» وأن النكاح يفسخ إن كان قد 
انعقد . 

١‏ 9 وأجمعوا أنه إذا شهد في ذلك أربع نسوة عدول أن الشهادة 
في ذلك جاتزة. 


الإشراف: 


راك جمع أهل العلم أن حكم لبن الزوج الأول ينقطع 


بالولادة من الزوج الثاني . 
9 النكت : 


"5١8‏ - ورضاع الكبير لا يجرم 0 وبه قال الفقهاء كافة إلا داود فإنه 
قال يحرم وذهب فيه إلى مذهب عائشة ينا . 


- الحديث على الندب» ولقوله: «ما يدريك»؟ انظر: الإشراف ٠ 8494/١‏ 
ومعالم السنن للخطابي :/ ١7١؛‏ والحاوي للماوردي ١١/5٠5؛‏ والمغجي / 
14؛ وبداية امجتهد 5/ 47 ؛ وفتح الباري 558/0 -154. 

05 انظر المسألة السابقة. 

5 الإشراف ١/44؛‏ والإجماع له (رقم 0/8”). 
ومثله في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم ,)48١‏ حيث قال: لا 
يختلفون أنْ تزويج الثاني» لا يقطع حكم اللبن من الزوج الأول» وإن وضع 
الحمل ينقطع من الأول» ويجعله للثاني. والقياس أن يكون في حال الحمل 
من الثاني» لأن اللبن غذاء الحمل قبل الوضع وبعده. 

51 -انظره في رؤس المسائل ورقة .0١‏ 
وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن رضاع الكبير لا يحرم واستدلوا بالآيات 
والأحاديث» ومن ذلك قوله تعالى: لأوَلوئِدتُ مُضِعْنَ أوَلْدَهْنَ حولي مين 4 . 
وقوله كَلِْةِ: «إنما الرضاعة من المجاعة»» وتقدم تخريجه. 
وحديث أم سلمة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فت الأمعاء». أخرجه 
الترمذي وصححه وحديث ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً: «لا رضاع إلا ما - 


لحلل ذكرٌ ما بحرم من الرضاع وما لا يحرم 


شد اللحم وأنبت العظم». وفي رواية: «إلا ما أنشز أو أنسر». 

ومعناه ما شد العظم وقواه وزاد في حجمه ومعئى: أنْشز أي أحياءء 
والأنشاز: الإحياء. 

أخرجه مالك في الموطأ 5 الرضاعء ياب ما جاء في الرضاع بعد 
الكبر قال أبو عمر: وهو حديث كوفي يتصل من وجوه؛ وأبو داودء 
النكاح. باب في رضاعة الكبير (رقم لت 0 .)٠‏ قال الشافعي كأنه 
قول الله تعالى: ##حَولين ماين ان 2 ع أَريَاَة فجعل الحولين غاية» 
وما جعل ل غاية فلكم بعد مشي الغاية حلاف الحكم قبل الغاية كقوك 
تعالى: ##وَلْطلقتٌ يربصَسَ بِأْنَسسهنَّ تَلَكَهَ قُوَوٌْ4 [البقرة: 8؟17؟] فإذا مضت 
الأقراء فحكمهن بعد مضيها خلاف حكمهن فيها. 

وذهبت عائشة أم المؤمنين والليث بن سعد وهو قول عطاء وابن علية» وأهل 
الظاهرهء ونصره ابن حزم في امحل ١4/٠‏ وما بعدهاء إلى حديث سالم. 
واحتجوا بحديث عروة بن الزبير ونصه كما في الموطأ عن عروة 2505/7 
الرضاعء باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. 

قال عروة: إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وكان من أصحاب رسول الله ككل 
وكان قد شهد بدراً. وكان تبنى سالاً كحي يقال له سام مول أبي حذيفة كما 
تبئى رسول الله تله زيد بن حارثة» وأنكح أبو حذيفة سالماًء وهو يرى أنه 
ابئه» أنكحه ب: بنت أخبه فاطمة بنت الوليد بن عنبة بن ربيعة: وهي يومئكٍ من 
المهاجرات الأول» وهي من أفضل أيامى قريش فلما أنزل الله تعالى في كتابه 
في زيد , بن حارثة ما أنزل فقال: (أدعْوهم َسَهِمْ هرَ سل عند أل يد لم 
تعلمرا 727 هُمْ هَِخْوكُمْ فى الذين مولي 4 [الأحزاب: 5] رُدّ كل واحد من 
أولئك إلى أبيد» فإن ل يعلم أبوه ر3 إل مولاء. فجاءت سهلة بنت سهيل» 
وهي امرأة أي حذيفة» وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله كو فقالت: 
يا رسول الله كنا نرى سالا ولداًء وكان يدخل علي وأنا مُضْلُء وليس لنا إلا 
مبيت واحدء ثماذا ترى في شأنه؟ فقال لما رسول الله يل: الأرضعيه حمس 
رضعات فيحرم بلبنها»» وكائت تراه ابنأ من الرضاعة» فأخذت بذلك عائشة 
يدخل عليها من الرجالء وأبى سائر أزواج النبي يَلِهِ أن يدخل عليهن بتلك 
الرضاعة أحد من الناس» وقلن: لا واللهء ما نرى الذي أمر به رسول الله كله - 





- سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله كلِ في رضاعة سالم وحدف لا 
والله لا يدخل علينا بهذا الرضاعة أحد 
فعلى هذا كان أزواج النبي كَكِةِ في رضاعة الكبير. 
وامرأة فُضْلٌ: إذا كان عليها ثوب واحد وهو الذي تلبسه في بيتهاء وامرأة 
فضل وثوب فضل. قال أبو عمر: هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة 
عائشة؛ وسائر أزواج النبي يكِةِ وللقائه سهلة بنت سهيل أيضاً . 
وأخرجه البخاري في صحيحه مختصراًء النكاحء باب الأكفاء في الدين 4/ 
١"٠ء‏ والمغازي. باب شهود الملائكة بدراً؛ ومسلمء الرضاعء باب رضاعة 
الكبير (رقم 487١١)؛‏ وأبو داودء النكاح (رقم ١5١5)؛‏ والنسائي»ء 
التكاحء باب رضاع الكبير .٠١5- ٠١4/5‏ 
وفي رواية لمسلم عن عائشة» قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم 
رسول الله كله وقال: "قد علمت أنه رجل كبير» وقد كان شهد بدراً). 
وف رواية له: إِنَّ سالا قد قد بلغ ما يبلغ الرجال» وعقل ما عقلواء وإنه يدخل 
علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاًء فقال لما النى كَل : 
الأرضعيه تحرمين عليهء ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة» فرجعت فقالت: 
إن قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا خاص بسالم وسهلة بنت سهيل» وبذلك تلقاه 
الجمهور من الصحابة والتابعين لهم والأئّة بالخصوص. وليس على عمومه, قال 
ابن المنذر في الإشراف 1 وليس تخلو قصة سالم أن تكون منسوخاً أو 
خاصاً لسالمء كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي يله ومن بالخاص والعام 
والناسخ والمنسوخ أعلم . قال أبو عمر في الاستذكار 716/18 ؛ والتمهيد 8/ 
يدل على أنه حديث ترك قلرقاً ٠‏ ولم يعمل به ويؤكده قول ابن أب مليكة - 
الراوي له عن القاسم بن محمد عن عائشة : فمكئت سنة أو قريباً منها لا أحدّث 
به رهبة لهء ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثاً ما حدئتٌ به بعد 
فقال: ما هو؟ فأخبرتهء فقال: حدّث به عنى» فإن عائشة أخيرتنيه . 
انظر: صحيح مسلمء الرضاعء باب رضاعة الكبير 58/1467. وجاء عن 
الصحابة والتابعين آثار كثيرة تؤيد ما ذهب إليه الجمهور. وقال عياض: 
الخللاف إنما كان أولاً م انقطعء ونقل الإجماع عن الباجي انظر: المفهم 
للقرطبى 181//5. 


كتاب النكاح ١66‏ ذكرٌ ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم 


لا النوادر: 


464 وأجمعوا أن الصبى إذا أوجر لبن امرأة [فشربه] حرمت 
تلك المرأة على ذلك الصبىي أن يتزوجها إلا الليث بن سعدء فإنه لا يحرم 
من اللبن إلا ما أخذه الصبى بمصة من الثدي. 


6 2 وأجمعوا أن من أقر بامرأته أنها أخته من الرضاعة أرضعته 

45 لبالنوادر (رقم 58). 
والوجور: هو صب اللبن في حلقه من إناء أو غيره. والسعوط: صبه في 
أنفه . 
وقد روي عن عطاء الخراساني أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير فقال: لا 
يحرم شيئا ومثله داود الظاهري» وأبي محمد ين حزمء وقال: فلم يحرم الله 
تعالى ولا رسوله يك في هذا المعئى نكاحاً إلا بالإرضاع » والرضاعة والرضاع 
فقطء ولا يسمى إرضاعاً إلا ما وضعته المرأة من ثدبها في فم الرضيع» 
يقال: أرضعته ترضعه إرضاعاً ولا يسمى رضاعة ولا رضاعاً إلا أخذ 
المرضع أو الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه إياه. انظر: امحل 1/17 2 
ونقل عن أبي حنيفة أن التحريم يثبت بالوجور ولا يثبت بالسعوط ونقل عنه 
الطحاوي ثبوت التحريم بالسعوطء وهذا إذا وصل إلى الجوف» والرأس كما 
يقول الشافعي جوفء والمسألة في وصول اللبن إلى الجوف؛ فمن رأى 
وصوله بأي كيفية حرّم الوجور والسعوط. ومن رأى أن ذلك على الجهة 
المعتادة بالرضاع لم يحرمه . 
قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم »)8١6‏ والصبٌ في الأذن» 
والعين والدبر والإحليل لا يحرم... وفي الحقنة قولان. وانظر: الإشراف 
١/6؛‏ والمغئى لابن قدامة 4/ 96١؛‏ وبداية المجتهد 478/54. 

96 9١النوادر‏ (رقم 8). 
لم يتخصه الطحاوي بأبي حنيفة وحده بل قال: قال أصحابنا: إذا قال 
لامرأته: هي أختي من الرضاعء ثم قال: أوهمت صُدَّقَء فإن ثبت عليه فرّق 
بينهما. مختصر اختلاف العلماء (رقم 5). وفي الإشراف لابن المنذر /١‏ 
6 قال أصحاب الرأي إذا صدّقته بعد إقراره ورجوعه فله أن يتزوجها إن 
شاءء وكذلك لو أقرًا جميعاً بذلك ثم أكذبا أنفسهما وقالا: أخطأنا ثم تزوجا - 


ذكرٌ ما يحرم بالعقود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط ١ ١8‏ كتاب التكاح 





وإياها امرأة فرق بينهماء ثم قال وهمت أو أخطأت أو كذبت فيما ذكرت لم 
يقبل قوله» ولا يتزوجها أبداً» إلا أبا حنيفة فإنه صدّقه استحباباً. 


ذكرٌ ما يحرم بالعقود الفاسدة, بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط 
0 الاستذكار: 

25 ولم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى 
أجل لا ميراث فيه» والفرقة تقع عند انقطاع الأجل من غير طلاق. 

110 - وأجمع فقهاء الأمصار على القول بتحرعها وليس هذا حكم 
الزوجة عند أحد من المسلمين» وقد حرم الله الفروج إلا بنكاح صحيح 
وليس المتعة واحدة من هذين. 

6 9 واتفق أتمّة الأمصار أهل الرأي والآثار بمصر والمغرب 
والشام على تحريم نكاح المتعة لنهي رسول الله يَكلِةِ عنها. 


- فإن النكاح جائز لا يفرق بينهما. وفسر ذلك ابن الهمام في فتح القدير "/ 
47؛ بقوله: قال لامرأته هذه أمى من الرضاعة أو أخى أو بنتى من 
الرضاع ثم رجع عن ذلك بأن قال: أخطأت أو نسيت» إن كان بعد أن ثبت 
على الأول» بأن قال بعده: هو حق أو كما قالت: فرّق بينهما ولا ينفعه 
جحوده بعد ذلك» وإن قال قبل أن يصدر منه الثبات عليه لم يفرق بينهما 
خلافاً للشافعي» والنكاح باقي؛ لأن مثله إما يوجب الفرقة بشرط الثبات» 
وتفسير الثبات ما ذكرنا. وانظر: الخاوي للماوردي ١١/5٠4؛‏ والمغنى لابن 
قدامة 11/9؟7., 1 

15 لبالاستذكار 5١/7975؟‏ والأجل فيه أن يقول للمرأة: أمتعينى نفسك شهراً أو 
ما أقمت بهذا البلد أو مدة محددة أو مجهولة» ولو ذكر ذلك بلفظ التكاح 
والتزويج. 

17 7الاستذكار 5١79737/1؛‏ دون قوله: أجمع فقهاء الأمصار على القول بتحريمها 
وزاد في التمهيد 4١١5/٠١‏ وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي. 

4 «ب«الاستذكار 7١/٠٠7؛‏ وزاد بعد الآثار: منهم مالك وأصحابه من أهل - 


١ 7‏ ذكرٌ ما يحرم بالعقود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط 


المدينة وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة» والشافعي ومن سلك سبيله من 
أهل الحديث والفقه والنظر. والليث بن سعد من أهل مصر والمغرب» 
والأوزاعي من أهل الشامء وأحمدء وإسحقء وأبو ثورء وأبو عبيدء وداودء 
والطبري على تحريم نكاح المتعة لصحة نبي رسول الله كيه عندهم عنها. 
والتمهيد .171/١٠١‏ 
قلت: تحربم نكاح المتعة قد جاء من حديث علد كبير من الصحابة ذكر منهم 
لحافظ أحد بن الصديق سبعة عشر وهم : 
- علي بن أبي طالب» أخرجه مالك في الموطأ 047/7» باب نكاح المتعة؛ 

رالا يل المغازي؛ باب غزوة خيبر؛ ومسلمء النكاح باب نكاح المتعة 
(رقم 01٠5١)؛‏ والترمذي. والنسائي. وابن ماجهء وابن الجارود. وغيرهم. 
ولفظه: عن محمد بن الحتفية أن علياً قال لابن عباس: إن رسول الل يك 
نمى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وله طرق 
وروايات» وفي بعضها قوله لابن عباس: إنك امرؤ أو رجل تائه. 

وسلمة بن الأكوع. أخرجه أحمد 50/5؛ والبخاريء النكاح» باب 
النهي عن نكاح المتعة؛ ومسلمء النكاح. باب نكاح المتعة (رقم 5086١)؛‏ 
والدارقطني “/908؟؛ والبيهقي 4/7١٠7؛‏ ولفظه عند مسلم: رخص 
رسول الله كل عام أوطاس في المتعة ثلاث ثم نبى عنهاء وف رواية هما عنه 
وعن جابر: كنا في جيش فخرج علينا منادي رسول الله كله فقال: | 
رسول الله ككِ قد أذن لكم أن تستمتعوا ‏ يعني متعة النساء. 
؟'- وسبرة بن معبدء أخرجه أحمد 4/7 40؛ ومسلم (رقم 505١)؛‏ وأبو 
داود التكاحء باب نكاح المتعة (رقم “/ا٠5‏ - “1/7 ١5)؛‏ والنساي» التكاحء 
باب تحريم المتعة ١١7/5‏ /1١١؛‏ وابن ماجهء النكاح», باب النهي عن 
كع المتعة (رقم »)١977‏ وله طرق وروايات منها عن سيرة قال: قد كنت 
استمتعت ستمتعت في عهد رسول الله كلِ ببردين أحمرين امرأة من بني عامر ثم نهانا 
رسول الله كله عن المتعة. 
وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثئني الربيع بن سبرة عن أبيه أن 
رسول الله يِْمِ مبى عن المتعةء وقال: ألا إنها حرام من يومك هذا إلى يوم 
القيامة. ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه. 
وفي رواية قال سبرة: أذن لنا رسول الله كَل بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى - 


ذكرٌ ما يحرم بالعقود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط ١ ١4/6‏ كتاب النكاح 








3 امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسناء فقالت: ما 
تعطي؟ فقلت: ردائي» وكال صاحبي : ردائي» وكان رداء صاحبي أجود من 
ردائي وكنت أشبٌٍّ منهء فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. وإذا نظرت إلي 
أعجبتهاء ٠‏ ثم قالت: أنت» ورداؤك يكفيني» مكثت معها ثلاثاء ثم إن 
رسول الله ككْهِ قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي ي: يتمتع بها فليخل 


سبيلها . 
والبكرة: الفتية من النرق» ومعناه شابة فتية . والعيطاء: الطويلة العنق 3 
اعتدال. 

؛ ‏ وعمر بن الخطاب» أخرجه ابن ماجه (رقم 1957)؛ والدارقطني ”/ 
54 ؟؛ البيهقي لا 


ه ‏ وأبو هريرة» أخرجه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه (رقم 59١5)؛‏ 
والدارقطى ”/ 508؟؛ البيهقى /701//7. 
1 وجابر بن عبد الله» أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 
4 والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص178. 
وثعلبة بن الحاكم : عند الطبراني في الأوسط. 
8 وعبد الله بن عمر بن الخطاب» أخرجه أحمد ؟/57١؛‏ والبيهقي /٠/‏ 
5 والطيراني في الأوسط؛ وأبو يوسف في كتاب الآثار (رقم 594)؛ 
ومحمد بن الحسن كذلك. 
4 وأبو ذرء أخرجه البيهقي 1//17١7؟‏ وأبو نعيم في الحلية. 
٠‏ وحديث رجل من الصحابة رواه الطبراني في الكبير من حديث زيد بن 
خالد الجهنى وهو صحابيء قال: أتانا آت فأخيرنا أن رسول الله يك حرم 
نكاح المتعة» وحرم أكل كل ذي ناب من السباع» والحمر الأنسية. 
١‏ والحارث بن غزية» عند الطبراني في الكبير. 
١‏ - وسهل بن سعدء عند الطبراني» وابن عبد البر في التمهيد .1١9/٠١‏ 
٠‏ وكعب بن مالك؛ عند الطبراني. 
5 - وابن مسعودهء وعند ابن حبان في صحيحه (رقم ,)1١55 4١54١‏ 
وعند أبي يوسف في كتاب الآثار (رقم 544): ومحمد بن الحسن» والبيهقتي 
في السئن 9/ /ا١7؛‏ وابن عبد البر في التمهيد .1١١/١١‏ 
6 وأنس بن مالك». أخرجه أبو محمد البخاري. وطلحة بن محمد- 


كتاب التكاح ١9‏ ذكرٌما بحرم بالعقود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط 





35 وأبو بكر بن عبد الباقي» والحسن بن زياد في مسائيد أبي حنيفة» وقد رواه 
أبو حنيفة عن الزهري عن أنسء انظر: جامع المسائيد ص 1/2١‏ 85. 
15 وحليفة» رواه أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة رواه عن حماد عن 
سعيد بن جبير عن حذيفة. 
١‏ - وعبد الله بن عباس» أخرجه الترمذيء النكاحء باب تحريم المتعة 49/06 
45٠١‏ ولفظه: إنما كانت المتعة في أول الإسلامء كان الرجل يقدم البلدة ليس 
له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له 
شيئهٌء حت إذا نزلت الآية لإلّا علخ أَرَوْجِهِمْ أو ما مَلْكن أَيَمتهح . . . » 
[المؤمنون: 5] قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين حرام. وهو ضعيف . 
وقد جاء في الروايات المتقدمة في وقت التحريم أن تحريمها في يوم يبر وجاء 
ذلك في حديث علي. ويوم فتح مكةء وجاء ذلك في حديث سيرة بن معبدء 
وفي حديث الحارث بن غزية لكن في سنده إسحق بن عبد الله بن أبي فروة 
وهو متروك الحديث. 
وفي غزوة تبوك» وجاء ذلك في حديث أبي هريرة قال: خرجنا مع 
رسول الله كل في غزوة تبوكء فنزلنا ثنية الوداعء فرأى رسول الله يل 
مصابيح» ورأى نساء يبكين فقال: ما هذا؟ قيل: نساء كانوا تمتعوا منهن 
أزواجهنء فقال رسول الله ككلِِ: «هدم ‏ أو قال: حرّم ‏ المتعة النكاح 
والطلاق والعدة والميراث»). 
وأخرجه من حديث جابرء الحازمى في الاعتبار 2١79‏ وفيه: فغضب 
رسول الله ل حى احمرت وجنتاه ومعر لونه واشتد غضبه وقام فينا 
وفي حجة الوداعء وجاء ذلك في حديث الربيع بن سيرة عن أبيه سبرة عند 
أحمد وأبي داودء وابن ماجهء وجاء من حديث علي عند الطبراني في 
الأوسط. 1 
وفي عمرة القضاء؛ فقد جاء من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند ابن 
الجاورد في المنتقى (رقم 68) ولفظه: خرجنا مع رسول الله يك فلما 
قضينا عمرتنا قال لنا: «استمتعوا من هذه النساء» والاستمتاع عندنا يومئل 
التزويج... ومثله عند اين حبان في صحيحه (رقم 17 وليس فيه 
التصريح بفعل ذلك في هذه العمرةء ويحتمل النص أن يكون عام الفتح. 


ذكرٌ ما يحرم بالعقود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط ١٠٠١‏ كتاب النكاح 





- وجاءت عن الحسن البصري وهي رواية منكرة راويها عمرو بن عبيد» وهو 
ساقط الحديث. 
وقد أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (رقم ,)١5054٠‏ ببذه أي عمرة 
القضاء وجاءت عنده دون ذكرها (رقم .)١5١٠57‏ 
وفي غزوة أوطاس» وذلك في حديث سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا 
رسول الله يَكدِةٍ عام أوطاس في المتعة وقد تقدم. 
وفي غزوة حنين؛: أخرجه النسائي والدارقطنى» ونبها على أنه تفرد به عبد 
الوهاب الثقفي وهو غلط. ْ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ :17١‏ لا يصح شيء من الروايات بغير علة 
إلا غزوة الفتح» وأما غزوة خيبرء وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها 
كلام لأهل العلم وأما عمرة القضاء فلا يصح فيها الأثر.. . وأما تبوك» فليس 
فيه التصري بح بأغبن استمتعن في تلك الحالة فيحتمل أن يكون وقع ذلك قليعاً ثم 
وقع التوديع منهن حيتئذٍ والنهي. أو كان النهي وقع قديماً فلم يبلغ بعضهم 
فاستمر على الرخصة.. . على أن في حديث أبي هريرة مقالأء ٠»‏ فإنه من رواية 
مؤمل بن إتماعيل عن عكرمة بن عمار: وفي كل منهما مقال. 
وأما حديث جابر فلا يصح. فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك. 
وأما حجة الوداع: فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأنها في 
الفتح أصح وأشهرء فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد 
النهي» فلعله يَكْهِ أراد إعادة النهي عنه عنه ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل 
ذلك. فلم يبق من المواطن صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبره وغزوة الفتح. 
قال الماوردي في الحاوي: 8 إبي الجحواب عن تعدد مواطن تحريم 
المتعة: فيه جوابان: 
أحدهما: أنه كرره في مواضع ليكون أظهر وأنشرء حت يعلمه من لم يكن قد 
علمه؛ لأنه قد يحضر في بعض المواضع من لم يحضر معه في غيرهء فكان ذلك 
أبلغ في التحريم وأوكد. ٍ 
الثاني: أنها كانت حلالاً فحرمت عام خيبرء ثم أباحها بعد ذلك لمصلحة 
علمهاء ثم حرمها في حجة الوداع ولذلك قال فيها: هي حرام إلى يوم 
القيامة» تنبيهاً على أن ما كان من التحريم المتقدم موقت تعقبه إباحةء وهذا 
تحريم مؤبد لا تتعقبه إباحة. 


كتاب التكاح ١٠١ ١‏ ذكرٌما يحرم بالعقود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط 


- وقال القاضي عياض: والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي 
كما جاء في غير رواية» ويكون تجديده يك النهي عنها يومئذٍ لاجتماع الناس 
وليبلغ الشاهد الغائب» ولتمام الدين وتقرر الشريعة » كما قرر غير شيء 
وبين الحلال والحرام يومئذٍ وبث تحريم المتعة حيتئظٍ لقوله إلى يوم القيامة. 
وقال: ووقع الإجماع بعد ذلك على تحربمها من جميع العلماء إلا الروافض» 
وكان ابن عباس يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه. 
قال النووي في شرح مسلم: والصواب الختار أن التحريم والإباحة كانا 
مرتين » وكانت حلالاً قبل خيبر» ثم حرمت يوم خخيبر» ثم أببحت يوم فتح 
مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئكٍ بعد ثلاثة أيام تحرعاً مؤبداً 
إلى يوم القيامة. . 
قال القاضى عياض بعد أن نقل نص أبي عمر بمعناه: وأجمعوا على أنه مق 
وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه» سواءً كان قبل الدخول أو بعده (إلا ما 
روي عن زفر ان التكاح صحيح والتحديد باطل). 

وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة 

نواها فنكاحه صحيح حلال. وليس نكاح متعة» وإنما نكاح المتعة ما وقع 
بالشرط المذكورء. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس» وشذ 
الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة لا خير فيه. 
قلت: وانظر هذا الأخير في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم١6٠6)؛‏ 
والاستذكار 5١/١٠"7؛‏ وقد روي في إباحتها عن جابر بن عبد الله» وابن 
عباس. أما جابر بن عبد الله فقد جاء في صحيح مسلم قال: كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يله وأبي بكر حق 
نبى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. 
وفي رواية عنه: استمتعنا على عهد رسول الله يَلِْهِ وأبي بكر وعمر. 
وفي رواية عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله» فأتاه آت فقال: 
ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين» فال جابر: فعلناهما مع 
رسول الله وق » ثم نهانا عنهما عمر فلم نفعلهما . 
وهذه الروايات في صحيح مسلم 1/5١٠؛‏ وقد يجوز أن يكون جابر لم 
يعلم التحريم فلما بلغه انتهى عن ذلك» ول ينقل عنه غيره. 
وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير - 


ذكرٌ ما يحرم بالعقود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو يغير شرط 5 ١١ ٠‏ كتاب النكاح 





عدت مجه ون ون 20 ومن ون ون وو ون جه مح ووه مو و كن وو ون عه ون وه مج مح حم جه 0066 نه ص جضن وو ووه ونه له نه وج وه صو ون مه 2000 ج00 ووه وج و ووه مو دجون ون 00 و جو امون و مون ون وبح نون 6ن نت ووه نون 4ه جومم حو وه وجوه و6 06 


- أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع 
بمولاة» فأتي بها عمر وهي حبلى» فسألها فقالت: استمتع بي عمرو بن 
حريث» فسأله فأخيره بذلك أمراً ظاهراًء قال: فهلاً غيرها؟ فذلك حين نمى 
عيه . 
وأما ابن عباس فروي عنه أنه رجع عنهاء وقد نقل أصحابه من أهل مكة 
وأهل اليمن القول بها. 
وناظره فيها عبد الله بن الزبير» ففي صحيح مسلم 777/5١٠؛‏ أن عبد الله بن 
الزبير قام بمكة فقال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون 
بالمتعة يعرض برجل» فناداه فقال: إنك لحلفٌ جَافٍِ فلعمري لقد كانت المتعة 
تفعل على عهد إمام المتقين ‏ يريد رسول الله يَِ ‏ فقال له ابن الزبير فجرب 
بنفسك» فوالله لثن فعاتها لأرجنك بأحجارك . 
وفي صحيح مسلم كذلك ومصنف عبد الرزاق (رقم )١5077‏ عن خالد بن 
المهاجر بن خالد أنه بينما هو جالس مع ابن عباس فجاءه رجل فاستفتاه في 
المتعة؛ فأمره بهاء فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً قال: ما هي؟ 
والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين» فقال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في 
أوَّل الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزيرء ثم أحكم الله 
الدين» وتنهى عنها. 
وجاء مثله عن ابن عباس نفسه. انظر: سان البيهقي الكبرى 7/ 7005. 
وجاء عن ابن عباس أن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس هل تدري 
بما صنعت وبما أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبانث» وقال فيه الشعراء» قال 
له: وما قالت؟ قلت: قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ 
هل لك في رَخخصة الأطراف آنسة 2 تكون مثواك حتى مصدر الناس 
فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعونء والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا 
أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة» والدم ولحم الخنزير» وما تحل 
إلا للمضطرين» وما هي إلا كالميتة والدمء وحم الخنزير. 
وانظر: سنن البيهقي الكبرى / 47١6‏ ومعالم السئن 4١5١/7‏ قال الخطابي 
تعليقاً عليه : هذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مذهب القياس» وشبهه بالمضطر 
إلى الطعام؛ وهو قياس غير صحيح لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق - 


كتاب التكاح ٠“‏ 17 ذكرٌ ما يحرم بالعفود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط 


- كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس» وبعدمه يكون التلف» وإئما هذا 
من باب غلبة الشهوة» ومصابرتها ممكنة» وقد تحسم مادتها بالصوم 
والعلاج» فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر. 

وقد جاءت في بعض الآثار استمتاع نفر قليل من الصحابة بعد رسول الله كَل 
وفند الأسانيد والطرق إليهم الحافظ ابن حجر في الفتح 4/9/١؛‏ وقد كانت 
المتعة قد أبيحت في أوقات خاصة جدا بيناها فيما تقدم للضرورة كما جاء 
ذلك عن غير واحد من الصحابة بيان ذلك» ومنهم ابن مسعود قال: كنا 
نغزو مع رسول الله كلهِ ليس معنا نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن 
ذلك» ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل» ثم 
قرأ عبد الله: يناما الَذِنَ َامَنْوا لا حرمو طَبَبتِ مآ أَعَلَّ أنه لظ [المائدة: 
/41]. أخرجه البخاري في التفسير» سورة المائدة» والنكاح» باب تزويج 
المعسر الذي معه القرآن والإسلام» وباب ما يكره من التبتل والخصاء؛ 
ومسلمء النكاح» باب نكاح المنعة 4/ .2١1079‏ بشرح النووي. 

فإذا كان بعض الصحابة ونفر يسير جداً منهم لم يبلغهم التحريم والنهي وهو 
الغالب أو قد تأولوى فقد أعلن ذلك عمر عند ما بلغه خبر عمرو بن 
حريث» وتمتع ربيعة بن أمية بن خلف بمولدة من مولدات المدينة» بما له من 
سلطة الإمامة. وبذلك أعلن لهمء كما له حق التأديب لكل من خرج عن 
الحادة» ولم يكن ليقدم على تحريم شيء بغير دليل. 

وقد ذكرهم في إعلانه هذا بنهي رسول الله يل عن ذلك. فقد أخرج ابن 
ماجهء في النكاح» باب النهي عن نكاح المتعة (رقم '937١)؛‏ عن أبيٍ بكر بن 
بحض عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب» خطب الناس فقال: إن 
رسول الله يلِكِ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمهاء والله لا أعلم أحداً يتمتع 
وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله َك 
أحلها بعد إذ حرمها . 

وسند هذا الحديث جيد. 

وأخرجه ابن المنذر والبيهقى لا ؟؟؛ عن ابن عمر '#يا قال: صعد عمر بن 
الخطاب المنير فحمد الله وأثى عليهء ثم قال: ما بال رجالٍ ينكحون هذه 
المتعة وقد نمهى رسول الله كَكْهِ عنهاء ألا وإني لا أو بأحدٍ نكحها إلا 
رجمتهء فهذا يؤكد أن عمر أكد لهم النهي النبوي السابق وذكرهم به فمن - 





ذكرٌ ما يحرم بالعقود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط 5 ١1٠١‏ كتاب التكاح 


- ادعى أن عمر وله هو الذي حرّم نكاح المتعة فقد أخطاً وزل» وإن عرف 
هذه النصوص وأطلع على جميعهاء فقد ضلّ وأضلٌ» لا سيما ولم يعارضه 
أحد من الصحابة الذين عارضوه في أقل من هذا بكثير بل عارضته النساءء 
بل وأحياناً الصبيان. ولما قال لهم: لا تغالوا في المهرء ولو كان تكرمة لكان 
رسول الله يكدِةِ أولاكم به فقالت امرأة: أعطانا الله ويمنعنا ابن الخطاب» 
فقال: وأين أعطاكن؟ فقالت: بقوله تعالى: 9أوَءَاتَيَثُمْ إِعَدَسْهنَ قِنطارًا مَل 
تَأَمُدُوأ منة كيعا» [النساء: .]٠١‏ أخرجه عبد الرزاق» والبيهقى // م7 ؛ 
من طريق مجالد عن عامر الشعبي قال: خطب عمر. قال أبو بكر بن المنذر 
في الإشراف ”٠*/١‏ -١5؛‏ وقد روينا أخباراً عن الأوائل بإباحة ذلك وليس 
لما معنى» ولا فيها فائدة مع سنة رسول الله كل ... ولا أعلم أحداً يجيز 
اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب 
والسنّة. 
وقال الخطابي في المعالم ؟/ 10 : تحريم نكاح المتعة كالإجماع به بين المسلمين» 
وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام» ثم حرّمه في حجة الوداع وذلك في 
آخر أيام رسول الله كلوه فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئأً ذهب 
إليه بعض الروافض. . 
قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :١١5/٠١‏ وقد كان العلماء قليماً 
وحديئاً ‏ أي في عصره القرن الخامس المجري ‏ يحذرون الناس من مذهب 
المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف. 
قلت: وقد توالى الإجماع على هذا إلى يومنا هذا إلا شذوذاً من الشيعة. وقال 
ابن القصار: نكاح المتعة فاسد» وصفته أن ينكحها إلى مدة شهر أو سئة أو 
قدوم الحاج» والمسألة عندنا إجماع أنه لا يجوز. رؤس المسائل ورقة .4٠‏ 
قال القرطي في المفهم 4 الروايات متفقة على إباحة المتعة» وأن 
ذلك لم يطل» وأنه نسخ وحرم تحرعاً مؤبداً وأجمع السلف والخلف على 
تحرعها إلا ما روي عن ابن عباس» وروي عنه أنه رجع عنه» وإلا الرافضة 
ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين. 
وأجمعوا أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده. إلا ما حكي عن 
زفر فإنه يلغي الأجل ويصحح العقدء وكأنه رأى أنه متى فسد ألغي الشرط 
وحكم بالصحة وهو خلاف شاذ. 


كتاب النكاح ١‏ ذكرٌ ما بحرم بالعقود الفاسدة بشرط كان ذلك أو بغير شرط 
2148" - وغغى رسول الله عبد عن الشغار» والشغار أن يروج الرجل 


- وإن تزوج امرأة من غير شرط وتحديدء إلا أنه في نيته طلاقها بعد شهر أو 
إذا انقضت حاجته في البلد الذي هو فيه» فالنكاح صحيح في قول عامة أهل 
العلم إلا الأوزاعي فإنه قال: إذا تزوج امرأة في نيته طلاقهاء وليس ثم 
شرطء فلا خيار في هذاء هذا متعة. 

848 بالاستذكار ,30١7 _ 7٠١/١5‏ 
وجمع في النص بين الحديث. وكلام مالك أو نافع وكلامه. 
وفيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كه نمى عن الشغار. 
أخرجه مالك في الموطأء النكاح. باب جامع ما لا يجوز من النكاح ؟/ 
هه ؛ ومن طريقه الشافعي؛ والبخاري» في النكاح, باب الشغار؛ ومسلمء 
النكاح» باب تحريم الشغار وبطلانه 9/١٠٠؛‏ بشرح النووي؛ وأبو داودء 
النكاح» باب تفسير الشغار 4١١7/7‏ وابن ماجه (رقم 887)؛ باب النهي 
عن الشغار؛ وأحمد في المسند ١لا‏ 19. ه"ا, 37 ١9؛‏ وغيرهم. وجاء 
في رواية لمسلم: لا شغار في الإسلام. 
# وجاء من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَلِ مى عن الشغارء وهو أن 
يقول: زوجبي ابنتك. وأزوجك ابنتي ؛ أو زوجني أختك وأزوجك أختي . 
أخرجه مسلم, النكاح, باب تحريم الشغار؛ وبطلانه (رقم 515١)؛‏ 
والنساي» بلفظ: نهى عن الشغار لم يزد »١١7/5‏ النكاح» باب تفسير 
الشغار. 
وأخرجه أحمد ؟/9؛؛ وابن ماجه (رقم 18814). 
وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح 
عبد الرح من بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاء 
فبلغ ذلك معاوية فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: 
هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله وَِ. 
أخرجه أبو داود» النكاح؛ باب في الشغار (رقم 423١175‏ وأحمد ني المسند 
45/5 ؛ والبيهقي / 2٠٠١‏ النكاح» باب الشغار. 
ومن حديث جاير بن عبد الله قال: نهبى رسول الله كَل عن الشغار. أخرجه 
مسلمء التكاحء باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (رقم .)١5117‏ 
* وأنس بن مالك أن النبي يك قال: «لا شغار في الإسلام» أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (رقم 475 ١٠)؛‏ وأحمد في المسند ”/ 75١؛‏ والنسائي - 





ذكرٌ ما يحرم بالعقود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط ” ١1 ٠‏ كتاب النكاح 





شم ج000 00 000 00000 مج موه ص جه ون مجن وه حت 0 كت 0 كت كت ملوح من من مت كوت 00 00 كج ون مجح جح وج مم مج حت بون مج جات وان جح ووان ولو مج جه ووو وهو وج وج جح وو جسن ون ج000 وو واه ج04 000 نوو وج جح وين وجوو و و وووون موي وووون وح ووو و يوون 


١١/5 --‏ ١؟‏ واد بن ماجه (رقم 1886١)؛‏ والبيهقي 7/ .٠٠١‏ 
* وعمران بن حصين بلفظ: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. 
ومن انتهب نبيه فليس مناء أخرجه أحمد 4/ *55؛ والترمذي» والنكاحء 
باب النهي عن الشغارء وقال: حسن صحيح؛ والنسائي .١1١/5‏ 
* وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أخرجه أحمد ؟/ 2,5١6‏ 
وأشار له البيهقى في السنن الكبرى 7/ .7٠١‏ 
ومن حديث وائل بن حجر عن البزار كما في كشف الأستار ؟/155؛ 
وأشار إليه البيهقى /ا/ .7٠١‏ 
# ومن حديث سمرة بن جندب عند البزار كما في كشف الأستار 4157/9 


والطبراني في الكبير. 
عن المشاغرة. 


* وأبي بن كعب عند الطبراني في الصغير ١/1058١؛‏ وفي سنده يوسف بن 
خالد السمتي قال الطبراني: لم يروه عن موسى بن عقبة إلا يوسفء. ولا 
يروى عن أب بن كعب إلا بهذا الإسناد» ويوسف هذا كان من فقهاء الحنفية 
وقد أخرج له من الستة ابن ماجه وحده» وقد تركه أثمةَ الحديث وكذبه ابن 
وابن عباس عند ابن عدي والطبراني. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغارء 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق 
وقال بعض أهل العلم: نعاح الشغار مفسوخ» ولا يحلء وإن جعل ها 
صداقاً» وهو قول الشافعي» وأحمد وإسحاق» ويروى عن عطاء بن أبي رباح 
أنه قال: يُمَرَّ أن على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل» وهو قول أهل 
الكوفة. وانظر: في المسألة الإشراف لابن المنذر 55/١‏ 505؛ ومختصر 
اختلاف العلماء لابن المنذر (رقم 2076٠‏ ومعالم السين 4١97/7‏ والحاوي 
للماوردي 77*/94؛ وشرح مسلم للنووي 4/ ١٠٠؛‏ والمغني لابن قدامة 7/ 
01؛ وفتح الباري 7/9 .١77‏ 

قال الإمام النووي: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ» - 


كتاب النكاح 37 ذكرٌما يحرم بالعقود الفاسدة بشرطٍ كان ذلك أو بغير شرط 


ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق» وهو في الشريعة عند 
جماعة الفقهاء بضع هذه ببضع هذه . 

وأجمعوا أنه مكروه لا يجور. 
الإشراف: 


9 وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسدء أنها 
تحرم على ابنه» وعلى أبيه» وعلى أجداده» وعلى ولد ولده. 


المراتب: 
١‏ - واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة 
عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا. 


- والعمات» وبنات الأعمام» والإماء» كالبنات في هذا. 

وأصل الشغار في اللغة: الرفع؛ يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وهو 
علامة بلوغه» كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حى أرفع رجل بنتك» وقيل: هو 
من الخلوٌ» يقال: بلد شاغر إذا خلا من سلطان» وأمر شاغر إذا خلا من مدبر. 
وقيل سمي بالشغار لقبحه. وقد كان هذا النكاح معروفاً في الجاهلية . 

وأجمع علماء الإسلام على مضمون هذه الأحاديث وأنه منهي عنه» ولكن 
اختلفوا هل هو نبي يقتضي إبطال النكاح؟ وهل النهي متعلق بالعقد أو 
بالصداق؟ وبالثاني قال أبو حنيفة وقال: نكاح الشغار يصح بفرض صداق 
المثل» وتيعه على هذا حماعة. 

.480/١ الإشراف‎ 55٠ 
وفيه: أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابته وأبيه‎ 
وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه» كان في‎ 

ذلك فرقاً بين الشراء»ء وعقد النكاح. 

١‏ 9دالمراتب ص58 » ومثله في أحكام القرآن للكيا الحراسبيى ١/199١؛‏ حيث قال: 
ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحاً وهى في عدة غيره أن 
التكاح فاسد. ١‏ 


ذكر أمور سوى ما ذكر رم التكاح والوطء م١؟ ١‏ كتاب التكاح 


ذكنٌ أمور سوى ما ذكر تحرّم النكاح والوطء 

0 الاستذكار: 

وأجمعت الأمة أن من تزوج امرأة وبئى با أنه لا يحل له 
ابنتها بعد موت الأم أو بعد فراقهاء وإن كان لم يدخل بالأم حتّ فارقها 
حل له نكاح الربيبة» وأن قوله تعالى: ين يْصآيكمٌ التق دَحَأْشُم يهنَ4 
[النساء: 77]. شرط صحيح في الربايب اللاتي في حجورهم. 

واختلف في الربيبة إذا لم تكن في حجرهء وني أمهات النساء هل 
دخلن في شرط الدخول. 

55٠6*‏ 29 وأجمعوا أن من وطىئ امرأة فقد حرمت عليه أمها وابنتها 
لقوله تعالى : #ألنى دَحَلْثُم بِهنّ#. 


97بالاستذكار 6١/١8١؛‏ وانظر: الإشراف لابن المنذر ١//الا؛‏ ففيه: أجمع 
علماء أهل الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل 
أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها . 

5353٠“‏ الاستذكار 4188/١5‏ وتمامه: وأنه قد استوفى قول الله تعالى: #النتى 
دَحَلْكُم يهنّ» [النساء: *7]. 

وقال أبو محمد بن حزم في المراتب ص58 : وأجمعوا أن أم الزوجة التي عقد 

زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها حرام عليه نكاحها أبداً. 

وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح. وقد دخل بها ووطثهاء 

وكانت الابنة مع ذلك في حجره فحرام عليه نكاحها أبدا. 

وأمّا خلافهم ني اللمس والتجريد والنظر إلى الفرج بشهوة وبغير شهوة هل 

ذلك كالوطء الذي هو الدخول المجتمع عليه أم لا؟ 

فقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري والليث» والشافعي: إذا لمسها 

بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها. واختلفوا في النظر إلى فرجها وإلى محاسنها 

بشهوة هل يحرم ذلك الابنة والأمء أم لا؟ 

قال أبو عمر: فمن كانت تحته امرأة قد دخل بها حرمت عليه الأم بإجماع من 

المسلمين لأنها من أمهات النساء المدخول ببن» ولو لم يدخل بها حرمت عليه 

أمها بالسنة عند الجمهور. وانظر: الإشراف لابن المنذر ./8/١‏ 


كتاب النكاح )1 ذكرٌ أمور سوى ما ذكر حرم التكاح والوطء 


واختلفوا [41 مكرر] في غ غير الوطء كاللمس والتجريد والنظر للفرج 
لشهوة أو غيرها. 


9 التكث : 


4 - وقال داود: لا تحرم الربيبة على زوج أمها إلا أن تكون 
الربيبة في حجره وخالفه في ذلك جميع الفقهاء. 


4 0الربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره. وانظره: في رؤوس المسائل ورقة 1٠‏ 
وزاد: واحتج بقوله: طوِرَيْئَُكْمُ. . + إلى قوله: «ادَخَلْثُم يهنَّ4 فحرم 
الربيبة بشرطين؛ الدخول بالأم» وأن تكون الربيبة في حجره. فإذا عدم أحد 
الشرطين عدم التحريم . 
وانظر: الإشراف ١/8/؛‏ ففيه: وقد روينا عن على بن أبي طالب رواية كأنه 
رخص فيه إذا لم تكن في حجره؛ وكانت غائبة» وقد أجمع كل من ذكرتاه 
ومن لم نذكره من علماء الأمصار على خلاف هذا القول. 
وأثر علي أخرجه عبد الرزاق ابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد 
عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت 
عليهاء فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي: مالك؟ فأخيرته. فقال: أطا ابنة؟ 
يعني من غيرك. 
قلت: عم قال: كانت في حجرك؟ قلت: لك هي في الطائف»ء قال: 
فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: طوِربَببُكُم»#؟ قال: إنها لم تكن في 
حجرك. وصحح هذا الأثر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 08/9١؛‏ 
وضعفه ابن المنذر والطحاوي. وذهب من حرّم في تفسير قوله تعالى : «الت 

في حُبُورِحُْْ4 إلى أن ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب» لا أنهن لا 
يحرمن إذا لم يكن كذلك. وقد اختلفوا في تفسير الدخول في قوله تعالى: 
«ألقٍ دَسَلْشُّم يهنّ» فقال الشافعي: هو الجماعء وقال الأئمة الثلاثة 
الآخرون: هو الخلوة» وقال ابن عباس: الدخول والمسيس» واللماس: هو 
الجماع. علقه البخاري في صحيحه. النكاح. باب وكيب 2 لق ف 
حُجُورِحُْ ين يِسَآبكُم لق مكلك بِهنّ4 [النساء: 7؟] 9//ا16. 
قال أبو عمر في الاستذكار :190/١5‏ وأما بنت الربيبة فقد احتلف في 
تحربمها فقال الجمهور: إنها محرمة تحريماً مطلقاً كبئات البنت؛ وكالأمهات - 


ذكرٌ أمور سوى ما ذكر حرم التكاح والوطء ١"‏ كتاب التكاح 


ل الاستذكار : 


6 -وكل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ الحدَّء يحرم أم المرأة على 
زوجها وتحرم ربيبتها إن دخل بهاء وكذلك زوجة الابن والأب بنص 
الكتاب والسنة امجتمع عليهما. 

واختلفوا إن زنا بامرأة هل تحل له ابنتها أو أمها وهل ينكحها ابنه 
أو أبوه. 

وفي الرجل إذا زنا [0ب] بأم امرأته هل يفارق امرأته أم لا. 


5 ليولا خلاف بين العلماء قديئاً وحديئاً أنه لا يجوز لأحد أن 


وأمهات والأمهات وإن علون. وعلى هذا القول جمهور الفقهاء: مالك 
والشافعي» وأصحاببما... وقال طائفة من الكوفيين: تَرَّوْجِ ابنة الربيبة 
حلال إذا لم يدخل بأمهاء وجعلوها كابئة العم وابنة الخالة» فإن الله حرمهما 
كتحريم الربيبة» إذا بين وأحَل بناتهما. 

65 _انظر: الاستذكار .1953/1١7‏ 

65 بالاستذكار .١978/١5‏ 
وفيه حديث حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا 
خطيباء قال: أما إن لا أقول لكم إلا ما معت من رسول الله ككِِ يوم 
حنين» قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع 
غيره» يعني إتيان الحبالى» ولا يحل لامرئ يومن بالله واليوم الآخر أن يقع 
على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يومن بالله واليوم الآخر 
أخرجه أبو داودء النكاح» باب وطء السبايا (رقم 68١5؟.‏ 694١5)ء‏ 
والجهاد (رقم 5008). والترمذيء النكاح»ء باب ما جاء في الرجل يشتري 
الحارية وهي حامل وقال: حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن رويفع 
والعمل على هذا عند أهل العلم» وني الباب عن أبي الدرداء والعرباض بن 
سارية؛ وأبي سعيد 551/6؛ وأحمد في المسند ٠١8/4‏ - 9١٠؟؛‏ والدارمي 
وغيرهم. 
قال الخطابي في معالم السسن ”/5577: شبه وِْةِ الولد إذا علق بالرحم بالزرع - 


كتاب النكاح ١١1؟١‏ ذكرٌ أمور سوى ما ذكر حرم اللكاح والوطء 


يطأ امرأة حاملاً من غيره بملك يمين ولا بنكاح؛ ولا غير حامل حتى يعلم 
براءة رحمها من ماء غيره. 

لا ؟؟ - وأجمعوا أنه لا جور لأحد نكاح جوسية ولا وثنية . 

ولا تحل أمة يجوسية بملك اليمين وعى ذلك جمهور العلماء. 

4 - وأجمع علماء المسلمين من الصحاية والتابعين» وم يختلف 
في ذلك من بعدهم من الفقهاء أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه. 

898 9 ولا خلاف في بطلان نكاح الزوج يملك امرأته. 


- إذا نبت ورسخ في الأرض» وفيه كراهة وطء الحبلى إذا كان الحبل من غير 
الواطئ على الوجوه كلها 
وفيه حديث أبي الدرداء أن رسول الله يك كان في غزوة فرأى امرأة مجحاً 
فقال: «لعل صاحبها ألم بها»» قالوا: نعمء فقال: «لقد هممت أن ألعنه لعنة 
تدخل معه قيرهء كيف يورثه وهو لا حل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا محل 
له4. وامجخ : اسم فاعل من أجحت: وهي الحامل التي قربت ولادتهاء وألم 
بها: أي جامعها. 
أخرجه مسلمء النكاح. باب تحريم وطء الحامل المسبية؛ وأبو داودء 
النكاح. باب وطء السبايا (رقم .)5١65‏ 

7 9الاستذكار 5١28/1؟؛‏ وقد تقدم مثله 

ارلقض - انظره : في الاستذكار 1/1 ؟؛ وزاد: وأنها 0 تعالى: 
ودين يٍِ مرحم َليِظُونٌ © إِلَا عل انهم أو ما ملكت أتئئه مإ 
عَيرٌ مَلُومِيَ 469 [المؤمئون: 5. 5]. وفي الإشراف لابن المنثر 111/1 
جع أمل العلم عل أن نكاح الرأة عبدها باطل” وانظر: الفقرة الآتية من 
المراتب (برقم 77717). 

65 انظره: في الاستذكار 7/15 519؛ وزاد: ولا يحتاج إلى استبرائها من مائه عند 
جميعهم' فإن أعتقها بعد ابتياعه لحاء لم تحل له إلا بنكاح وصداق. وانظر: 
مختصر اختلاف العلماء (رقم 0774؛ وانظر: الآتي (رقم 1771). 


ذكرٌ أمور سوى ما ذكر مُحرّم التكاح والوطء ديل كتاب النكاح 


يطأ فرجاً وهب له دون أن يملك رقبة. 
عليه فرج أختها ببيع أو عتق» فلا خلاف فيه أنه يطأ الأخرى لأن العتق 
النير: 

5 9 وإذا وطئ أمة لم يجز له أن يطأ ابنتها إذا كانت في حجرهء 
ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 

9 ولا أعلم أحداً أباح وطء الجارية لأبيه. 

4 9 وإذا كانت أمة بين رجلين لم يجز لأحدهما وطؤها ولا 
أعلم في ذلك خلافا . 
الإنباه : 

4م - ونكاح رجلين لامرأة واحدة في وقت واحد لا يصح 
بإجماع . 


ردته . 


.05/١ وانظر: الإشراف‎ .579/١1 مبالاستذكار‎ ٠ 

5 لبالاستذكار 5١565"/1؟.‏ 105,. 

.151//1١7 وني المسألة آثار عن الصحابة والتابعين انظر: الموطأ والاستذكار‎ 735١* 

64 - وقد نقل هذا الإجماع غير واحد: أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار /١5‏ 
51؟؛ وأبو محمد بن حزم في المراتب ص57. 

65 .وذلك لاختلاف الدين. 


كتاب التكاح يل ذكرٌ المحلل في النكاح 





5 الإشراف: 

5 هل وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة 
3 المراتب: 

7 واتفقوا أن وطء غير الزوجة والأمة المباحة حرام. 


9 واتفقوا أن وطء الرجل المرأة الحامل الى لا يلحق ولدها 

به حرام» وإِنْ مَلّك عصمتها ورقها. 
ذكرٌ المحدّل في النكاح 
لا المراتب: 

69 - واتفقوا أن المطلقة ثلاثاً إذا تزرّجها مسلم حر عاقلٌ بالغ 
راغب فيه غير مقصود به التحليل» نكاحاً صحيحاً» ثم وطئها في فرجها 
وأنزل المي وَهما غير محرمين ولا أحدهها ولا صائين فرضاًء ولا هي 
حائض وهما عاقلان ثم مات عنها أو طلقها ظاهراً وهو صحيح أو انفسخ 
نكاحها [فأمقت عدتها ولم تتزوج] فنكاح الأول لما حيئذ حلال وهكذا 


ع دام 


ابدا . 
3) الاستذكار: 
7 - ومعى ذوق العسيلة قُ حديث رفاعة: الوطء . وعلى هذا 


65 97ب7الإشراف 4884/١‏ والإجماع (رقم 4/")» وزاد فيهما: ما دام على الإسلام. 
/11؟؟ _المراتب ص6". 

بالمراتب ص ١٠١ل.‏ 

68 بالمراتب ص”/7؛ وما بين المعقوفتين من المطبوع . 

االاستذكار 4١55/1١‏ وفي النص اختصار كثير» وزاد فيه عن ابن المسيب: - 





ذكرٌ المحلل في التكاح لق كتاب التكاح 


شه فه مع ووو جو وو ون فت وج ضهن 006 وح 0206 000 نت قت م0 ون مو جم وج وو وى فنت ناه نحن 0600:0060 شن ونون موجه م وه ووو و و ونه ون جح دن ن0 06 جوج دن م000 و0 وحمت من وه من وه موه وو وو جح اجون وه فلوو وه ووه من وم م وه هه مون ون ووو ون جهو 0 


ملسم الس دس ل 42 


5 وأظنه لم يبلغه حديث العسيلةء وأخذ بظاهر القرآن: قن طَلْقَهَا ملا يل لم 
من بَندُ حي تَتكعَ را ع4 [البقرة: 170]. وقال عن انفراد الحسن: م 
يوجب الحدٌ ويفسد الصومء والحجء يحل المطلقة» ويحصن الزوجينء 
ويوجب كمال الصداق. وعلى هذا مذهب مالك والشافعي, وأبي حنيفة 
وجمهور الفقهاء. وقال مالك وابن القاسم: لا يحل المطلقة إلا الوطء المباح 
فإن وقع الوطء في صوم أو اعتكافي. . 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي» والحسن بن 
حيّ: يحلها التقاء الختانين» ووطء كل زوج بعد وطئه وطأء وإن لم يحتلم إذا 
كان مراهقا. قال أبو بكر بن المنذر في الإشراف ملاظ 5ل ١؛‏ 
قال الله مي : «تإن طَلَعَهَا لا جل لم ون بعد عق تتح دجا َه إن لها هلا 
جاح عَلَهِمَآ أن بَرّاجعَآ» [البقرة: 17٠‏ فأياح الله تعالى في ظاهر كتابه 
للزوج الأول أن ينكحها إذا نكحها زوج غيره» ومنع الرسول يةِ أن ترجع 
إلى الزوج الأوّل حتى يجامعها الزوج الثاني» وكان القول من رسول الله كَل 
كالقول من الله؛ لأن الله فرض طاعتهء ودلّ منع رسول الله يك من ذلك 
حتى يذوق الزوج العسيلة على مراد الله من ذلك. وأجمع عامة علماء 
الأمصار على القول بما ذكرناهء إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب. . 
وكان سعيد بن المسيب من بين أهل العلم يقول: إذا تزوجها تزويجباً صحيحاً 
لا يريد به إحلالاً فلا بأس أن يتزوجها الأول. ولا نعلم أحداً من أهل 
العلم قال بقول سعيد هذا إلا الخوارج» والسنة مستغنى بها عن كل قول. 
قلت: وحديث العسيلة هو ما روته عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى 
رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله إِنْ رفاعة طلقنى فبتّ طلاتي وإنِي 
نكحت بعده عبد ال رمن بن الزبير القرظىء وإنما معه مثل المحدبة» قال 
رسول الله يكل لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى يذوق عسيلتك 
وتذوق عسيلته . ٍ 
وعن عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجتء فطلقء. فسئل النى كلله. 
أتجل للأول؟ قال: لاء حى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. 1 
وله روايات عدة ومنها: فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء . 
والعسيلة: كناية عن لذة الجماع وحلاوته. وإنما أنثه لأن من العرب من 
تؤنث العسلء وقيل: أنثه حملاً له على نية اللذة» وقيل: العسيلة: النطفة. ‏ - 


كتاب التكاح ا ذكرٌ المحلل في النكاح 





1 


مثل الحدبة: هي هدبة الثوب وهو طرفه مما يلي أوله أو آخره والهنة: مرة 
واحدة من الجماع. 

والمرأة هي تميمة بنت وهب. 

أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. الطلاق» باب من جوز الطلاق 
الغلاث 8**؛ وباب من قال لامرأته أنت على حرام؟ وباب إذا طلقها 
ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها 8 » واللياس» باب 
الإزار المهدّب» والشهادات» باب شهادة الختىء. والأدب» باب التيسم 
والضحك؛ ومسلمء النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حى تنكح 
زوجاً غيره»ء ويطأها (رقم 5477١)؛‏ وموطأ مالك 207١/7”‏ التكاحء باب 
نكاح امحلل وما أشبهه؛ وأبو داود» الطلاق» باب المبتوتة لا يرجع إليها 
زوجها حتى تنكح زوجأ غيره (رقم 7704)؛ والترمذي» النكاح» باب ما 
جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر قبل أن يدخل ببا 47/5 ؛ وقال: 
حسن صحيح.» وني الباب عن ابن عمرء وأنس» والرميصاء أو الغميصاء 
وأبي هريرة. 1 

والنسائي» الطلاق. باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بباء وباب 
طلاق البتة ١57/5‏ -/ا4١؛‏ وغيرهم. 

قال أبو عيسى الترمذي: والعمل على هذا عند عامةٍ أهل العلم من أصحاب 
البي وَلٌ وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجاً غيره» 
فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج 
الآخر. قلت: والحديث الذي أشار إليه الترمذي عن أبي هريرة أخرجه 
الطيري» وابن ن أبي شيبة :رهلا -5ال؟. 

وحديث أنس أخرجه ابن أبي شيبة 71/5/5؛ وأحمد “584/7؟؛ والطبري. 
وحديث الغميصاء جاء من رواية عائشة عند الطيراني ورواته ثقات. 

ومن حديث عبيد الله بن العباس عند النسائي. وأحمد ١/5١5؛‏ وعبيد الله 
أصغر من أخيه عبد الله بسنة. 

وحديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة 4717/4/5 والنساي» النكاح» باب 
إحلال المطلقة ثلاثاء والتكاح الذي يحلها به 59/5١؛‏ وأحمد 86. 

* وفي المسألة حديث المحلل: أن رسول الله كَل لعن الْحلّلء وامحلّل له. وقد 
رواه عن النبي يل علي بن أبي طالبء أخرجه أحمد في المسئد 4481/١‏ - 


ذكرٌ المحلل في التكاح )1 كتاب النكاح 


جماعة الفقهاء؛ إلا ابن المسيب فإنه أجاز رجوعها إلى الأول وإن لم يطأها 
الثاني» ولم يعرج على قوله أحد. 

وانفرد أيضاً الحسن فقال: لا تحل للأول حى يطأها الثاني وطئاً فيه 
إنزال. 


وخالف سائر الفقهاء في قوهم: التقاء الختانين يُحلّها للأول إلا أن 


- وأبو داودء النكاح» باب في التحليل (رقم 507“6)؛ والترمذيء النكاحء 
باب ما جاء في الحلل والمحلل له 0/ 47؛ وأعله؛ وابن ماجهء النكاح» باب 
المخلل والمحلل له (رقم 1950). 
# ومن حديث عبد الله بن مسعود ولفظه: «لعن رسول الله يكلِهِ لمحلل 
والمحلّل له». أخرجه أحمد ١/150؛‏ والترمذي ه/454؛ وقال: حسن 
صحيح ؛ والنسائي» الطلاقء باب إحلال المطلقة ثلاثا 4١59/5‏ وغيرهم. 
وصححه غير واحد من الأئّة كابن القطان وابن دقيق العيد. 
*# ومن حديث عقبة بن عامرء قال رسول الله يلهِ: «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟» قالوا: بل يا رسول الله؛ قال: «هوالحلل ‏ لعن الله المحلل 
وامْحلّل له». أخرجه ابن ماجه (رقم 197)» النكاحء باب المحلل والمحلل 
لهء والدارقطني /١0؟؛‏ والحاكمء الطلاق» باب لعن الله المخلل و المحلل 
له ؟/994١؛‏ والبيهقى 8/10١2؛‏ وحسنه غير واحد بل صححوههء وانظر: 
تصب الراية .51٠0 ١9/8‏ 
* ومن حديث أبي هريرة: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4595/5 وأحمد 
في المسند ”/ ؟؟؛ وابن الجارود في المنتقى (رقم 585)؛ والبزار كما في 
كشف الأستار ؟517/7/1١.‏ 
* ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (رقم 1974). 
* ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه الترمذي 17/0 ؛ وضعفه بمجالد ين 
سعيد وموقوفاً على ابن عمر عند ابن أبي شيبة 4194/4 وغيره. قال أبو 
عيسى الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب 
النبي كله منهم عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمروء 
وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين. وقد جاء عن النخعي والشعبي أنهما 
قالا: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج» وانظر: المغني لابن قدامة 9/ 015. 


كتاب التكاح ١١‏ أبواب الإجاع في العقود والمهور وأحكامها 





مَنْ قال: إن وقع الوطء في صوم أو ا اعتكاف أ أو حج أو حيض أو نفاس 
فلا تحل. 
ولا تل الذّمية عندهم وطء ذميٌ لمسلم ولا وطء من لم يكن بالغاً . 
55 2 وليس وطء الطفل عند الجميع بشىء . 
أبواب الإجماع في العقود, والمهور, وأحكامها 


ذكنٌ العقود, وما لا بمصح فيهاء وما لا بنعقد منها 


0 النير: 

5 .2 والعقود تصح في المناكح ذُكِرَ الصّداق أم لم يذكرء لا تنازع 
بين أهل العلم في ذلك. 

٠» »‏ - والعقود على العروض والعبيد والإماء واقعة» ولا تنازع 
بين أهل العلم في ذلك. 


09 لبانظر: الاستذكار "١//ا16.‏ 

5 قال الله تعالى في المهر: #وَءَاتا ألِنْسَهَ صَدونَ غ43 [النساء: 4]ء قال 
تعالى: #افَنْكِحوشن بِإِذْنٍ أمَلِهنَ وََاْشي أُجْورَفنَ4 [النساء: 85]. 
والصدقات؛ جع واحدها صذقة. ومحملة بغسم النون وكسرهاء وهي: 
العطاء. يقال: نحلت فلاناً كذا أي أعطيته. وقيل: النحلة: أي عن طيب 
نفس من غير تنازع . 
وهذه الآية دليل على وجوب الصداق للمرأة» وهو أمر مجمع عليه ولا 
خلاف فيه. فإن تزوج ولم يحدد فلها صداق مثلهاء وانظر: الإشراف /١‏ 
4 قال أبو محمد بن حزم في المراتب ص14: (واتفقوا أن لكل موطوءة 
بنكاح صحيح ولم يكن سمى لما مهراً فلها مهر مثلها). 

57 ه ويستدل لذلك بما رواه سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى 
رسول الله كله فقالت: يا رسول الله جئت أهب نفسي لكء فنظر إليها 
رسول الله ككلِ فصعّد النظر فيها وصدّبه ثم طأطأ رسول الله #هِ رأسه فلما - 





ذكرٌ العقود وما لا يصح فيها وما لا ينعقد منها ١1‏ كئاب التكاح 





عمو نه معمو و0 20 قح ون و0 00 صو جم 00.04 من سوه و ممح 00 ومو و 04.000 ممم مج م4 نه له جحو ون 0 00 مومه مج ج04 نه 00 نم0 مجن 0000 0 0ه مصو و و ووه :00ج 0 مون مج ج0060 نمه مجح )00 نه هج جه جو ون فاه صم موه جو وو 0 موه موصو 


- رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا 
رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيهاء فقال: فهل عندك من شيء؟ 
فقال: لا والله يا رسول اللهء فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاًء 
فذهب ثم رجع فقال: لا والله يارسول الله ما وجدت شيئاًء فقال 
رسول الله كِهِ: انظر ولو خاتما من حديد» فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا 
رسول الله ولا خاتم من حديدء ولكن هذا إزاري»؛ قال سهل: ماله رداءء 
فلها نصفه. فقال رسول الله كيِ: ما تصنم؟ إن لبِسْئَهُ لم يكن عليها منه 
شيء» وإن لبسّتة لم يكن عليك منه شيء. .. الحديث. 
أخرجه البخاري في مواضع انظر: النكاح: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج 
48؟ ومسلمء التكاح. باب الصداق (رقم 555١)؛‏ والإزار عرض من 
العروض» ويقاس عليه كل عرض . وانظر: الاستذكار 50/15 -55. 
* وجاء فيه حديث ابن عباس قال: لما تزوج علي بفاطمة ينا وأراد أن 
يدخل بها قال له رسول الله يَكليةِ: أعطها شيئأء قال: ما عندي شيء» قال: 
أين درعك؟ أخرجه أبو داود (رقم 57١75‏ 517١5)؛‏ والنسايء النكاحء 
باب تحلة الخلوة 59/5١؛‏ وأبو يعلى وسنده صحيح . 
* ومن حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله يلي قال: «من أعطى من 
صداق امرأة ملء كف سويقاً أو تمراً فقد استحل». أنخرجه أبو داود. 
التكاح» باب قلة المهر )1١1١(‏ وهو مضعف. 
وعن عبد الله بن عامر عن أبيه أن امرأة من بي فزارة تزوجت على نعلين؛ 
فقال لما رسول الله كلِ: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت: نعى 
فأجازه. 
أخرجه الترمذي؛ النكاح؛ باب ما جاء في مهور النساءء وقال: حسن 
صحيح ؛ والبيهقي 774/7 
وقد خولف في ذلك ففي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن 
الخنطاب وهو ضعيف» واستنكره أبو حاتم الرازي. 
وعن أنس بن مالك أن النبي يَكِهِ تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة 
دراهم. 
أخرجه أبو يعلى» والبزار كما في كشف الأستار (رقم 2»)١577‏ والطبراني 
وفيه الحكم بن عطية وهو ضعيف. 


كتاب النكاح 1 ذكرٌ الشروط وما ينفسخ من النكاح 


ل الاستذكار : 


أنبحت لك» فكذلك لفظ الية. 


واختلفوا فيه وإن تَمَى صداقاً . 
ذكرٌُ الشروطء وما ينفسخ من النكاح 
3 المراتب: 


6 9 واتفقوا أن كل شرط على الزوج بعد تمام عقدة النكاح 
اشترط. فإنه لا يضر التكاح شيئا وإن كان الشرط فاسدا. 


5 - رات تفقوا على نه إن شرط ا أن لا يضايًها في نفسها ولا 


- * وعن عائشة قالت: تزوجنىي رسول الله كَلِْخِ على متاع بيت يسوى أربعين 

درهاً أخرجه الطبراني ف الأوسط وفيه عطية العوفي وهو مضعفهء وقد 
. انظر: مجمع الزوائد 587/5. 

3+4 - الاستذكار 1/1 

68 بالمراتب ص١27‏ وفيه الحديث. 

5 7بالمراتب ص١7.‏ 
وفيه حديث عقبة بن عامر قال رسول الله كك: إن أحق الشروط أن يوفى بها 
ما استحللتم به الفروج» وفي رواية: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط. . 
أخرجه البخاري» النكاح؛ باب الشروط في النكاح» والشروط» باب 
الشروط في المهر عند عقدة التكاح؛ ومسلمء التكاح» باب الوفاء بالشرط في 
التكاح (رقم 514١)؛‏ وأبو داودء النكاح» باب في الرجل يشترط لها دارها 
(رقم 79١5)؛‏ والترمذيء» النكاحء باب ما جاء في الشرط عند عقدة 
النكاح»؛ وقال: حسن صحيح 0 565؛ والنساتي» النكاح»؛ ياب 
الشروط في النكاح 7/7 '97؛ وابن ماجه (رقم .)١924‏ . وغيرهم. 


ذكرٌ المهور وما يكون مهرأ وما لم يسم منها وما لايكون مهرا٠ 1١17‏ كتاب النكاح 


0 9 واتفقوا أن من ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولا أخرجها 
عن ملكه إثر ملكه إياهاء فقد انفسخ نكاحهاء وكذلك إن ملكته امرأته. 


ذكرٌ المهور وما يكون مهراً ومالم يسم منها 
وما لا يكون مهرا والحكم في جميع ذلك 


0 الاستذكار: 


دخل يلزم فيه صداق المثل. 
ت الإشراف : 


68 9 وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: للمرأة أن تمنع 
من دخول الزوج عليها حتقى يعطيها مهرها. 


9«الاستذكار 51/17؛ وفي المطبوع : نقدأء أو ديئاً. لقوله تعالى: «#وَءَاتُوَا ألنْماة2 
صَدكَبِنٌ غ4 [النساء: 5]. والتفويض أن يكون النكاح: بدون ذكر 
الصداق» وهو مذكور في قوله تعالى: هلاج جنا اح عََيكوٌ إن طلقم الآ مَا لم 


4 


تَمَسُوَهُنَّ أو تَفْرصُوا لَهَنَّ م ؤَيضّة »4 [البقرة :5 ؟]. 

68 -دانظر: الإشراف ١/59؛‏ وتمامه: فإن دخل بها برضاهاء ثم طالبته بالصداق» 
فكان الشافعي يقول: لا تمنع منه ما دام ينفق عليهاء وبه قال يعقوبء أبو 
يوسف. ومحمد. وقال النعمان: لا أن تمنعه نفسهاء وإن دخل عليها حتىق 
يعطيها المهر. 
وفي نوادر الإجماع (رقم 89 مثله قال: وأجمعوا أن الزوجة إذا أباحت 
للزوج الدخول عليها قبل قبضها عاجل الصداق» 9 أرادت منعه من 
الدخول بعد ذلك حى تقبضه لم يكن لها ذلك» وأجبرت على المقام عنذهة» 
إلا أبا حنيفة ونه فإنه جعله من حقها. 


كتاب التكاح ١‏ ”كر المهور وما يكون مهراً ومالم يسم منها وما لايكون مهراً 


9 المراتب: 
86٠‏ 9 واتفقوا على أن الصداق إذا كان ثلاثة أواقي من الفضة أو 
ع 00 5 
ما يساوي ثلاثة أواقق» وكان معجلاً أو حالا في الذمة» فهو صداق جائز. 


0 الاستذكار : 


١‏ ,9 ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب»ء لا خلاف لأحد فيه 
أنه يكون صداقاً لأنه أكثر من مثقالين. 
النوادر: 

تضفرف - وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره أن 
النكاح ثابت دخل بها أو لم يدخلء إلا مالكاً فإنه قال بفسخ قبل الدخول 
بها . 


النير: 


#"37 2 والمدخول بها ولم يُسَّم لما مهرء إِنْ وطئها كان لما مهر 


خرقض -المراتب ص56 - .7١٠‏ 

ضف الاستذكار م وتامه: ووزنه ثلاثة دراهم وربع من ذهب له خلااف 
بين أحد من العلماء أنه يكون صداقاً لمن شاءء لأنه أكثر من ثلاثة دراهم 
فضةء ومن ربع دينار ذهباًء بل هو أكثر من مثقالين من الذهب»ء وها 
ديناران. 

9 - النوادر (رقم 078 . 

رضقفق - وفي المسألة حديث عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وم 
يفرض ا صداقا ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: لها مثل 
صداق نسائهاء لا وكس ولا شطط. وعليها العذة؛ ولا الميراث» فقام 
معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله يك في بَرْوَع بنت واشق 
امرأة منا مثل ما قضيت» ففرح بها اين مسعود. 


ذكرٌالمهور وما يكون مهرأوما م يسم منهاوما لابكونمهراً ١71‏ كتاب النكاح 


نسائهاء لا وَكس ولا شططهء ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 
لا ابن بطال : 
وكذلك العَرر وامجهول. وسائر ما تبي عن ملكه وملك على غير وجهه 
و سلنة . 

6 2 وأجمعوا مع ذلك على أن المهر الفاسد إذا فات بالدخول 
فلا يفسخ لفساد صداقه ويكون فيه مهر المثل. 
[) الاستذكار: 

25 وأجمعوا أن ال موطوءة بشيهة يجب لا المهر. 

3310 - وأججمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف 
الصداق بالطلاق قبل الدخول سواء. 


3 والوكس: النقصان والخسارة» والشطط: الزيادة على الواجب المعتاد. وله 
روايات وطرقء أخرجه أحمد ١‏ ؛ والترمذيء النكاح. ما جاء في الرجل 
يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض طاء وقال: حسن صحيح 486/0 
والنساي» النكاحء باب إباحة التزوج بغير صداق 4١7١/5‏ وابن ماجهء 
النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض ا (رقم »)١89١‏ وصححه الحاكم 
في المستدرك. وابن حبان وابن مهدي قبلهم» والبيهقي انظره مطولاً في /٠‏ 
1 ؛ وابن حزم وغيرهم. وقد جاء في مسند أحمد أن زوج بروع هو 
هلال بن مرة. 

585 9 شرح البخاري .1١9/7‏ وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا دخل بها فلها 
مهر مثلها . 
وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. وانظر: الإشراف .84-758/1١‏ 

506 ل شرح البخاري 19/7١5؟»‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(رقم .6074٠‏ 

/11»”؟ الاستذكار .11١9/15‏ 


كتاب النكاح 177" ١‏ ذكرٌ المهور وما يكون مهراً ومالم يسم منها وما لابكون مهراً 


النير: 

.9 وإذا قبضت المرأة صداقها المعين وتصرفت فيه من بيع أو 
هبة أو غير ذلك». وطلقها قبل الدخول وجب عليها مثل نصف المهر الذي 
قد التكاح عليه ) ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك . 


6 النوادر: 

8 .2 وأجمعوا أن الأب إذا [1وب] زوج ابنه الصغير على صداق 
لا شطط فيهء جاز على الابن» والمهر على الابن دون الأبء إلا الحسن بن 
صالح» فإنه جعله على الأب دون الابن. 


6٠‏ - وأجمع الصحابة أن الرجل إذا خلا بزوجته وغلق باباً 
-- وفيه قوله تعالى : إن طَْنتوهنَ ين قبل أن تسوه ود وك ل ِيضَة قيِصِفْ 
ما صم ِل أن يَمَمرت أ يَنمُوَا الَذِى بِيَدوء عُقَدَةٌ التِمعْ4 [البقرة: 7717]. 
ولا خلاف في أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها صداقاً أن لها 
ذلك المسمى كاملاء والميراث» وعليها العدّة. 
-للآية الكررعة قِِصِفٌ ما وَضْممٌ م إل أن يمرت . . .4 [البقرة: /7717]. 
4 7النوادر (رقم87). 
4 بالنوادر (رقم .)8١‏ 
وفي هذه المسألة خلاف قال ابن المنذر في الإشراف ١/50؛‏ اختلف أهل 
العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يخلو بباء فقالت طائفة: إذا أغلق باباً أد 
أرخى ستراً فقد وجب الصداق. كذلك قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وزيد بن ثابت وابن عمر. 
وهذا مذهب عروة بن الزبير» وعلي بن الحسين» والزهري وبه قال سفيان 
الثوري» والأوزاعيء, وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي» ويه قال مالك: إن 
دخل عليها في بيتها صدّق عليهاء وإن دخلت عليه في بيته صدقت عليه. 
وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس. كذلك قال شريح والشعبي 
وطاوس وابن سيرين» والشافعي وأبو ثور. واحتجوا بقوله تعالى: #أوَإن 
طلْقَتمُوهُنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ ..» الآية [البقرة: 7737]. وقد روي عن ابن - 


ذكرٌ المهور وما يكون مهراًوما لم يسم منها وما لا يكون مهراًة ؟ ١7‏ كتاب النكاح 


وأرخول سترأء ولا حائل بين جماعه ها من عبادة ولا غيرهاء وأمكنته من 


0١‏ - وأجمع الفقهاء أن العيد إذا تزوج بغير إذن سيده ودفع 
الصداق من مال في يده كان للسيدء حل النكاح وأخذ الصداق كله إلا 
مالكاً فإنه قال: إن كان العبد قد دخل بالمرأة ترك السيد لما من الصداق 
قدر ما استحل به فرجها وأخذ باقيه. 


حت الاستذكار: 


- مسعود» وابن عباس أنهما قالا ذلك» ولا يصح ذلك عن أحد منهما. 
فأما حديث ابن عباس فرواه ليث بن أبي سليمء وحديث ابن مسعود 
2 : انظر هذين الحديثين في ستن البيهقي الكبرى لا/ 70:5 606؟؛ وأكد 
الاتقطاع : بين الشعبي وابن مسعود. وإذا لم يصح عنهما فقد آل الأمر إلى 
اتفاق الصحابة» وانظر: في ذلك مصنف عبد الرزاق 588/١٠١‏ وما بعله؛ 
وابن أبي شيبة 575/4 -575. 

١‏ لالنوادر (رقم :)8١‏ وقد تقدم مثله 

5 انظره: في الاستذكار !١١57/5١‏ ولفظه: لا خلاف بين علماء المسلمين في 
أن مهر البغي حرام. 
والبغيٌ: الزانية» والبغاء: الزئا. وفيه أحاديث منها: 
* حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله يَللِ مى عن ثمُن الكلب» 
ومهر البغي» وحلوان الكاهن. 
قال مالك: يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزناء وحلوان الكاهن 
رشوته وما يعطى على أن يتكهن. 
أخرجه مالك في الموطأء البيوع» باب ما جاء في ثمن الكلب ؟/5605؛ 
والبخاري» البيوع» باب ثمن الكلب» والإجارة» باب كسب البغي والإماء» 
والطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد 444/9؛ والطب؛ ومسلمء 
الببوع» باب تحريم تمن الكلب رقم...؟ وأبو داودء البيوع» باب في حلوان - 





ذكنُ التوسعة والمغالاة في المهور 


الإشراف: 
210 


*754 2 قال الله جل ذكره: 8وَإنْ أَردتم أسَيِبْدَالَ دَوْج تَكات 


- الكاهن (رقم 4*. وباب في أثمان الكلاب (رقم ١18”)؛‏ والترمذيء 
البيوع» باب ما جاء في تمن الكلبء. وفي النكاحء» والنسايء البيوع. باب 
بيع الكلب واااحرة وفي الصيد» الذبائح ؛ وابن ماجهء التجارات» باب 
النهي عن من الكلب (رقم 205١09‏ وغيرهم. 
* وفيه حديث أبىي جحَيفة قال: لعن النبى كك الواشمة والمستوشهمةء وآكل 
الربا وموكله» ونبى عن ممْن الكلب» وكسب البغي» ولعن المصورين. 
أخرجه البخاري» الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد 444/4ء 
والبيوع» باب من الكلب» وباب موكل الربا. 
ومن حديث رافع بن خديج قال رسول الله يك : «مهر البغي خبيث» ومن 
الكلب خبيث وكسب الحجام خبيث». وفي رواية للنسائي: «شر الكسب مهر 
البغي» وثمن الكلب وكسب الحجام». 
أخرجه مسلمء المساقاة» باب تحريم الكلب (رقم 068١)؛‏ وأبو داودء 
البيوع» باب في كسب الحجام (رقم ١717)؛‏ والترمذي» البيوع» باب ما 
جاء في من الكلب؛ والنساي» الصيدء باب النهى عن تمن الكلب 0ا/ 4١99١‏ 
والخبيث: هو الحرام. ْ 
* ومن حديث أبي هريرة قال رسول الله كلِ: «لا يحل ثمن الكلب ولا 
حلوان الكاهن ولا مهر البغي». أخرجه أبو داود (رقم 184)؛ البيوعء 
باب في أثمان الكلاب؛ والنسائي 7/ »١19٠‏ الصيدء باب النهى عن ثمن 
الكلب. ْ 
وعند البخاري وأبي داود من حديث أب هريرة: «ممى رسول الله يَهِ عن 
كسب الإماء؟ا. 
انظر: البخاري؛ الإجارة» باب كسب البغي والإماء» والطلاق» باب مهر 
البغي والنكاح الفاسد 444/4؛ وأبي داود» البيوع» باب في كسب الإماء 
(رقم 6*. وهناك أحاديث أخرى عن عدد من الصحابة. 

554 7الإشراف /١‏ 76-70 والآية في النساء 25١‏ وفيه أن ابن عباس تزوج شميلة - 


ذكرٌ التوسعة والمغالاة ذ في المهور يفيل كتاب التكاح 
ٍ_- سيل مساح الور ص سس الرايك ساس مرر ,م 

روح وءائيتم إحدنهنٌ قنطارا قلا مَأْحْدُواً , منهُ بع 4 وروي أن عمر 
تزوج أم كلثوم بيشت علي بن أبي طالب ونه بأربعين ألف درهمء وأن ابن 
عمر أصدق صفية عشرة آلاف» وكان ابن عمر يزوج بناته على عشرة 
آلاف. 


-- 


وعن ابن عباس أنه تزوج عل عشرة آلاف» وروي أن الحسن ضف 
تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل جارية ألف درهمء فالنكاح بكل 
ما ذكرنا جائزء لا خلاف أعلمه فيهء ولا حَدٌ لأكثر الصداق. 


4 - وقال رسول الله كله التمس ولو خاتاً من حديدء وليس 
لأحد أن يَحَدَّ حَذًَا يفرض به فريضة إلا بحجة» ولا نعلم حجة تثبت تشت صداقاً 
معلوماً . 

0 النكت: 


6 ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حد لأكثر الصداق 
واختلفوا في أقله. 


-- وزاد: وإنما تكلم أهل العلم في أدنى الصداق» وانظر: الآثار التي ذكرها في 
مصنف ابن أبي شيبة .19١- 1١9٠/5‏ 

645 - وحديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها له تقدم تخريجه فانظره. وانظر: هذا 
النص في الإشراف ١//ا”.‏ 

6 -انظرها: في رؤوس المسائل ورقة 1١‏ : وزاد (فقال مالك: أقله ربع دينار, أو 
ثلاثة دراهم, وقال أبو حنيفة : ديئار» أو عشرة دراهمء وقال النخعي: أربعون 
درهماً؛ وقال سعيد بن جبير: خسون درهماً. وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم. 
وقال الشافعي: لا حدٌّ لأقله كأكثره وكل ما جاز أن يكون مُناً أو أجرة أو 
مملوكاً لشيىء جاز أن يكون مهراً» وبه قال أحمد وإسحق). 
قلت: وأما أكثره فقد قال عز وعلا في كتابه الكريم موَءَاتَيْكُمٌ إِحَدَدهن 
نابا هَل ملوأ منة كيك . ..* الآية [النساء: .]٠١‏ ومثل هذا النص 
في الاستذكار 75ا/لالا و١ا/١:".‏ 


كتاب التكاح عفن ذكرٌ الخصِئ ونكاحه 





ل] المروزي: 
265 وعامة أصحاب الحديث على أن المهر ما تراضوا به» قل 
ذلك أو كثر. 


ذكٌ الخْصِيٌّ ونكاحه 
لاالإشراف: 


1 2 وأجمع كل مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي 
المجبوب وغير المجبوب في ستر العورة في الصلاة والإمامة وما يلبسه في حال 
الإحرام [وما يصيبه من الميراث] ويسهم له في المغانم أحكام الرجال. 


. وعامة أهل العلم على جواز نكاحهء وعليه أن يُعْلمها ولا 
يَعْرّها . 


5 انظر: اختلاف العلماء ص ١١‏ وفيه: 

واختلفوا في المهرء فقال مالك: لا يكون مهر أقل من ربع دينار. 

وقال أصحاب الرأي: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم. وقال ربيعة 
وسائر أهل المدينة ‏ أظنه سوى مالك - والشافعي وسفيان وأحمد وإسحق 
وعامة أهل الحديث: المهر على ما تراضيا عليه» لا حدّ في ذلك قل أو كثر. 
وذهبوا في ذلك إلى حديث سهل بن سعد عن النبي يِه قال: «تزوجها ولو 
على خاتم من حديدا. 

وحديث عامر بن ربيعة في النعلين. قلت: وقد تقدم حديث سهل وحديث 
النعلين في الفقرة 5777. وانظر: معالم السئن للخطابي ”/ .5١١‏ 

/73541 7الإشراف .14/١‏ 
وامحبوب: هو مقطوع الذكر بأسره. والخصي: هو الذي قطعت أنثياه مع 
الوعاء. ومثله: المسلول» وهو الذي سلت أنثياه من الوعاء والموجوء: هو 

الذي رضت أثثياه في الوعاء. 

.59/١ _7الإشراف‎ 

والهاء من المطبوع (يغرها) وزاد: وهذا قول الزهري وأهل المدينة» وأهل - 


ذكرٌ العنين وأحكامه يفنل كتاب النكاح 


468 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلمء على أن المجبوب 
إذا نكح امرأة أن لا الخيار إذا علمت. واختلفوا فيما يجب لما من الصداق 
إذا اختارت فراقه. 


ذكرٌ العنَّينَ وأحكامه 
0 النكت: 


0 ولا خلاف بين العلماء في أن العنّين يؤجل إذا طلبت 
زوجته ذلكء وقال الحكم وداود: لا يؤجل . 


5 الكوفة والشافعي وعامة أهل العلم. وقد روينا عن عمر أنه قال لخصي 
تروج: أكنت أعلمتها؟ قال: لاء قال: فأعلمها وخترها. 
وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ينكح الخصي المرأة المسلمة. 
وعن علي أنه قال: لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة مسلمة» ولا يئبت ذلك 
ولكنه لم يدركه. 

8 بالإشراف .80/١‏ 
وزاد: فقالت طائفة لها جميع الصداق. وحكي عن الزهري ويه قال أبو عبيد 
وحكى ذلك عن الثوري. وقال الشافعى: نصف المهرء به قال أبو ثورء 
وقال يعقوب ومحمد بن الحسن في المجبوب إذا خلا بها فعلمت بذلك» ها 

نصف الصداق. 

5 9والعنة: هي العجز عن الوطء للين الذكرء وعدم انتشاره. وانظر: رؤوس 
المسائل ورقة .5٠‏ وزاد: ولا خيار للزوجة فيه. 
واحتجوا بما روي أن امرأة أتت رسول الله يلةٍ قالت: إن رفاعة طلقى وبتٌّ 
طلاتي فتزوجت عبد الر “من بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال لها 
عليه السلام: «لا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقٍ عسيلته ويذوق عسيلتك. . ٠١‏ 
فقد أخبرت عن عجز عبد الر,من» ولى يضرب له أجلاً. وكذا امرأة شكت 
إلى على َيِينه أمر زوجها وضعفه. فقالت: ما ينتشر عليه فقال: ولا عند 
السحر؟ قالت: لا ليس عند است هذا خيرء ولم يضرب له مدة. 


كتاب النكاح اقل ذكرٌ العئين وأحكامه 





خخ 9 4 6 53 3 55 06.6646 ده 6.4 مد 60 مم مه من ج66 6444:5. 2 من موه من ممه منج من 04ج مح ون مضه مه طنج من من حنج وجوه 0000 مو مح من من جو وو مع صم مح و من مح من جه ع0 ه0 جهن من بح مح مح وح ونه مح مع جوون مح مح هون مو وو مو من ه مون من من 


- قلتء والحكم هو ابن عُتّيبة. ومثله عند أبي عمر في الاستذكار 15/١8‏ ؛ 
قال: وقد أجمعوا أنه لا يفرق بين العنين وامرأته بعد تمام السنة إلا أن 
تطلب ذلك وتختاره. 
قلت: خمير امرأة رفاعة تقدم تخريجه. وأثر علي انظره وفي السنن الكبرى 
للبيهقي 7/17 7117. 
وهو عند عبد الرازق مطولاً (رقم .)2٠١1/0‏ وسعيد بن منصور عن أبي 
إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: جاءت امرأة إلى على بن أبي طالب فقالت: 
يا أمير المؤمنين هل لك في امرأة لا أتِم ولا ذات بعل؟ قال: قعرف علي ما 
تعني فقال: من صاحبها؟ قالوا: فلان وهو سيد قومه. قال: فجاء شيخ قد 
اجتنح يدبّء فقال: أنت صاحب هذه؟ قال: نعم» وقد ترى ما علينا. 
قال: هل مع ذلك شيء؟ قال: لاء قال ولا بالسحر؟ قالا: لا. قال: 
هلكت وأهلكت. قالت: ما تأمرني أصلحك الله قال: بتقوى الله والصيرء 
ما أفرق بينكما. 
والاجتناح: الميل مع الاتكاء. 
وقد ضعف هذا الحديث بهانئ بن هانئ» وقد أخرج له الحاكم في المستدرك 
وابن حبان في صحيحه؛ وقال النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في 
الثقات. وصحح له الترمذي» ولكن الصواب أن أمر هذا الرجل الضعف 
لكبره بعد القدرة وكان قد أصابها من قبل» وليس هذا من باب العنة. وقد 
جاء عن على وه كذلك التأجيل سنة فإن أصاببهاء وإلا فهى أحق بنفسها. 
انظر: مصنف عبد الرزاق 770١41؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة 705/4. 
قال الماوردي في الحاوي 8 والعئة عيب يثيت به للزوجة خيار الفسخ 
وهو إجماع الصحابة» وقول جميع الفقهاءء إلا شاذا عن الحكم بن عتيبة 
وداود. 
وقال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن ابن 
المسيب عن عمر َه أنّه أجل العنين سنة. قال: ولا أحفظ عمّن لقيته في 
ذلك خلافاًء فإن جامع وإلا فرّق بينهما. وأمًا الأجل فأكثرهم على أنه 
سنة» وقيل: ستة أشهرء. وقيل: خمسة أشهر إن كانت قليمة العهد روي عن 
سعيد بن المسيّب» انظر: الإشراف 259-557١‏ وانظر: مصنف عبد الرزاق 
0 


ذكر العنين وأحكامه مرف ل كتاب التكاح 


0 الاستذكار: 

أه؟؟" - وعن الشعبى أنه قال: كان أصحاب محمد طكةظ يقولون: 
يؤجل العنين [سنة] وعلى هذا جماعة التابعين. 

_رلا أعلم خلافاً بين الصحابة أن أجل الذي لا يمس 


5565 29 واتفق علماء 1[ مكرر] الأمصار على تأجيل العئين سنة إذا 
كان حرا إلا داود وابن علية قفشذا» وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأةقء 


والعنين الذي يؤجل: هو المعتَّرَض عنها ويطأ غيرها. 


4 9 واتفق جمهور العلماء أن العنين إن وطئ مرة واحدة لم تكن 
لها مطالبة بما نزل به من العْنّة. 


5 7بالاستذكار 21/1١8‏ وما بين المعقوفتين منه. 

55 7بالاستذكار 21777/١8‏ وما بين المعقوفتين منه. 
وقال مالك في الموطأ: سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل» أمن يوم يبني 
بباء أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ قال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان 
؟/ 0806 . 

“35785 الاستذكار 70/148١؛‏ ونصه: (اتفق العلماء أثمّة الفتوى بالأمصار على 
تأجيل العنين سنة - إن كان حرا - وشذ داود وابن ن علية فلم يريا عليه 
تأجيلاً» وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة) 

4 7«97الاستذكار 4١18/1١48‏ وزاد: وممن قال هذا عطاء وطاوس والحسن 
وعمرو بن دينار» والزهري وقتادة» ويحيى بن سعيدء وربيعة ومالك 
والثوري» والشافعي . والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأبو يوسف ومحمد وزفرء 
وأحمد وإسحق. وأبو عبيد» وقال أأبو ثور: إذا وطئها مرة واحدة ثم عجز 

عن الوطءء ولم يقدر على شيء من أجل سنة سنة لوجود العنة. 
قال أبو عمر: أما طريق الإتباع فما قاله الجمهورء وأما طريق النظر 
والقياس ضما قاله أبو ثورء وبه قال داودء والله أعلم . وانظر: مصنف ابن 
أبي شيبة .5١9/14‏ 


كتاب التكاح لضف ذكرٌ الإحصان 





08 9 واتفق القائلون بتأجيل العنين سنة أن العبد والحر في ذلك 
سواءء إلا مالكاً فقال يؤجل العبد نصف السنة. 
واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين [من الصداق] بعد الفرقة عند الأجل . 


ذكرٌ الإحصان 


0 الإشراف: 

57 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 
بعقد النكاح لا يكون محصناً حتى يدخل بامرأة ويصيبها . 

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحاً فاسداً ويطؤها هل يكون 
محصناً؟ فقال عامة أهل العلم: لا يكون بذلك محخصنا . 

واختلفوا في إحصان العبيد والإماء. 

وفي الزوجين الكتابيين يسلمان وقد أصابهما الزواج قبل أن يسلما. 


3 الاستذكار: 
61 2 ولا خلاف أن عقد النكاح لا يوجب إحصاناً حتى يكون 


068 9«الاستذكار »2١178/1١8‏ وما بين المعقوفتين منه» وزاد فقال أكثر العلماء: لا 
الصداق كاملاً. . . وقال طائفة لمحا نصف الصداق. وممن قال ذلك شريح 
وطاوسء وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود بظاهر قول الله يك «إوإن 

تون ين جل أن كتوفي قد وَضَئْرْ ا ؤِْصَةٌ مِصَتْ ها وَضْمْ» 
[البقرة: 737]. ومن أوجب لما الصداق كاملاً أوجب عليها العدة. 
وانظر: في ذلك مصنف ابن أبي شيبة .50١9- 5١8/4‏ 

5 بالإشراف /١‏ الاء وزاد: وممن حفظنا ذلك عنه: على بن أبي طالب» 
جابر بن عبد الله» وعطاء»؛ والزهريء وقتادة» ومالك والشافعي» وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. وانظر: هذه المسألة الخلافية الأولى في الرقم المذكورء 
والمسألة الثانية والثالثة /١‏ الل "الا. 

.758٠ 7/١5 لا" الاستذكار‎ 


ذكرُ الوليمة والعرس ضفي كتاب التكاح 





الوطء الموجب للغسلء» والحد وهو إيلاج الفرج في الفرج. 
ذكرٌ الوليمة والعرس 
لا الاستذكار: 


ولا أعلم خلافاً بين الصحابة والتابعين في العمل بالوليمة 
وإجابة مَنْ دعا إليها. 


4 7بالاستذكار 5١1١/7"67ء‏ وانظر: التمهيد 2١١١/١5‏ و١٠/1/5١2‏ ونصه: 
(ولا أعلم خلافاً في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليهاء إذا لم يكن فيها 
منكر وطو). 
في الإفصاح لابن هبيرة :١١4/7‏ واتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة» ثم 
اختلفوا في وجوبها. وفي المسألة أحاديث كثيرة منها: 
*# حديث ابن عمرء قال رسول الله وَل «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم». 
قال نافع: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. 
وني رواية: (إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا»» وني رواية: «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها». 
أخرجه البخاري» النكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة 271٠/9‏ باب 
إجابة الداعي في العرس وغيره 57/9؟؛ ومسلمء النكاح» ياب الأمر 
بإجابة الداعي إلى دعوة (رقم 9 © وأبو داود ولفظه: «من دعي فلم 
يجب فقد عصى الله ورسوله» ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج 
مغيرا). 
والمغير: هو الذي ينْهب الناس» وقد شبه خروج هذا الآكل من طعام لم يدع 
إليهء كمن أغار على قوم ونمبهم» وكذلك شبهه في دخوله عليهم بالسارق. 
الأطعمة»ء باب ما جاء في إجابة الدعوة (رقم 71/75 41/). عند 
الترمذي بلفظ: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم». انظره: في التكاح» باب ما جاء 
في إجابة الداعي . 
وفيه حديث أبي هريرة كان يقول: شر الطعام الوليمة» يدعى لما الأغنياء 
ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/015, النكاحء باب ما جاء في الوليمة؛ 


فق ذكرٌ الوليمة والعرس 





ف هوهو هو وهو مو مو ومو 


مجه م مم ممه 6 مف طقة لصو وو وو موه مومه جم جو ومع من م ممه مصمة مح وح م0 0ج من 04 000 م0 م0 عنم 6 وو وو ممه وو مد همه عه عدم مح مو زاون ونه و ون مح ووو هو وو ضح موحد مضه ووه مو وم و ومن مون من وحوح ف عه صن نون 0 و من 


والبخاري» النكاح, باب من ترك الدعوة فد عصى.", الله ورسوله 048,؛ 
ومسلمء النكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (رقم 2)١577‏ وأبو 
داود (رقم ؟774)؛ الأطعمةء باب ما جاء في إجابة الدعوة. 

قال القرطبي في المفهم :١5/5‏ كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة ثم 
اختلفوا فيمن فعل ذلك هل تجاب دعوته أم لا؟ فقال ابن مسعود: لا 
تجاب. ونحوه يحيى بن حبيب من أصحابناء وظاهر كلام أبي هريرة وجوب 
الإجابة» ودعا ابن عمر في وليمة الأغنياء والفقراء» فأجلس الفقراء على 
حدة» وقال: هاهنا لا تفسدوا عليهم ثياهم» فإنا سنطعمكم مما يأكلون. 
ومقصود هذا الحديث |الحض على دعوة الفقراء والضعفاءء ولا تقصر الدعوة 
على الأغنياء» كما يفعل من لا مبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنيا. 

وفي رواية عند مسلم وابي داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة : إذا دعي 
أحدكم فليجبء فإن كان صائمًا فليصلء» وإن كان مفطرا فليطعم. وفي 
رواية: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائمء فليقل: إني صائم. ومعنى 
فليصل: أي فليدع» والصلاة دعاءء وقوله لهم: إن صائم لثلا يكرهوه على 
الأكل؛ أو حى لا تضيق صدورهم بامتناعه عن الأكل . 

*# وحديث أبي مومسى الأشعريء» قال رسول الله يِه «فكوا العاني» 
وأجيبوا الداعي وعودوا المريض». أخرجه البخاري, النكاح» باب حق 
إجابة الوليمة والدعوة .11٠/9‏ 

ومن حديث جابر قال رسول الله كلِ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب» فإن شاء طعم) وإد شاء ترك؛ . 

أخرجه مسلم., النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة (رقم ١57١)؛‏ 
وأبو داودء الأطعمة. باب ما جاء في إجابة الدعوة (رقم .)7175٠‏ 

* وفيه حديث البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله كلك بسبع ونمانا عن 
سبعء أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء» وإبرار 
المقسمء ونصر المظلوم» وإجابة الداعي...2 الحديث. أخرجه البخاري» 
النكاحء باب حق إجابة الوليمة والدعوة 9/٠4؟؛‏ ومواضع أخرى من 
صحيحه : الجنائز. والمظالم. والأشربة» والمرض» واللياس». والأدب 
والفضة على الرجال والنساء؛ والنسايء في الأيمان والنذورء باب إبرار - 


ذكرُ الوليمة والعرس 1 كتاب التكاح 








ِِ المقسم 8/7؛ والترمذيء الأدب» باب كراهية لبس المعصفر للرجل» 
والمقتل وغيرهم. 
وهناك أحاديث أخرى صحيحة تدخل في هذا الباب. 
والأمر الوارد في الأحاديث هل هو للإيجاب أو للندب؟ وأما إجابة الدعوة 
إلى العرس فلم يختلف في وجوبها. فقد قال الطحاوي: لم نجد عن أصحابنا 
في ذلك شيئا إلا في إجابة دعوة وليمة العرس» ولا يجب في غيرها. 
وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبةء ولا أرخص في ترك غيرها من 
الدعوات ومن تركها لم يبن لي أنه عاص» كما تبين لي في وليمة العرس . 
وقال عبيد الله بن الحسن العنيري: إجابة كل دعوة واجبة» وتبعه على ذلك 
أهل الظاهر. 
وقال مالك والثوري: يجب إتيان وليمة العرس ولا تجهب غيرها. وأما ما 
كان من لهو ومنكر في العرسء فإن كان خفيفاًء مثل الدف والكبر فقال 
مالك: لا أرى أن يرجع لأني أراه خفيفاً . 
وقال محمد بن الحسن: إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلي أن يخرج. 
وقال الليث: إن كان فيه الضرب بالعود واللهوء فلا ينبغي أن يشهده. 
وقال الشافعى: إن كان في العرس سكر أو حمر وما أشبهه من المعاصى 
الظاهرة نماهم» فإن نحو ذلك» وإلا لم أحب له أن يجلسء فإن علم ذلك 
وشذ أبو حنيفة وبعضهم فقالوا بجواز الحضور. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (رقم ٠ملاء‏ ١8لا)؛‏ والاستذكار ١685/1"؟؛‏ والتمهيد ١/6/١‏ 
و5١/١١١4؛‏ والحاوي للماوردي 4006/84 وفتح الباري 5557/9؛ والمفهم 
للقرطى .١67/5‏ *16؟ قال أبو محمد بن قتيبة في أدب الكاتب ص175. 
طعام العرس: الوليمة» قلت: ويقال كذلك لطعام الإملاك الوليمة. وطعام 
البناء: الوكيرة. وطعام الولادة: الخرسء. قلت: ويقال الخرس» بالسين 
والصاد. وما تطعمه النفساء: خرسة. وطعام الختان: إعذار. وطعام القادم 
من سفر: نَقِيعَة. وكل طعام صنع لدعوة: مأدبة» ومأدُبة» جميعاً. ويقال: 
فلان يدعو (التَّقّرى) إذا خصّء وفلان يدعو: (الَمَلَ) إذا عمّ ويقال: 
الأجفى». قال طرفة: 
نحن في المشتاة ندعو اجَمّل ‏ لا ترى الآدب نينا ينعقر 


كتاب النكاح ١‏ ذكرٌ الوليمة والعرس 





3 المراتب 


68 - واتفقوا أن من أولم إذا تزوج» فقد أحسن. 


- قلت: ومعنى الوليمة لغة: إصلاح الطعام واستدعاء الناس لأجله. وهى من 
الوَأم: أي الجمع. 

48 بالمراتب ص50. 
وفيه حديث أنس بن مالك أنْ عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ككل 
وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله يليد فأخيره أنه تزوجء فقال له: وكم 
سّت لها؟ قال: زئة نواة من ذهب» فقال له رسول الله لله : «أوم ولو 
بشاة». أخرجه مالك في الموطأء النكاح» باب ما جاء في الوليمة ١/510؛‏ 
وهذا لفظه. والبخاري في مواضع من صحيحه منها: التكاح, باب الصفرة 
للمتزوج 8 :» وباب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حق 
أنزل لك عنها 5/49١١»ء‏ وباب الوليمة ولو بشاة 077١/9‏ وفي البيوع, 
والمناقب؛ ومسلم., النكاح. (رقم 577١)؟‏ وأبو داودء النكاح». باب أقل 
المهر «(رقم )4 والترمذي» النكاح. باب ما جاء ف الوليمة. والير 
والصلة» باب ما جاء في مواساة الأخ؛ والنساي» النكاح» باب التزويج 
على نواة من ذهب 2١١9/5‏ وباب الحدية لمن عرس 5//ا7١‏ وغيرهم. 
وقد جاء في بعض طرقه رواية أنس له عن عبد الرحمن بن عوف وهذا ذكر 
ا ل دفي 
تزوجهاء فأشيع الناس 0 ولحماً. 
انظر: البخاري (رقم محكاه)؛ النكاح. باب الوليمة ولو بشاة؛ ومسلم 
(رقم 1148 النكاحء باب زواج زيلب ؟ وأبو داود ارا وابن ٠‏ ماجه 
(رقم .)١908‏ 
23 والوليمة سنة مندوبة للقادر عليها» وأوجبها داود الظاهري وهو أحد قولي 
الشافعي ومالك. وقالوا: حدها شاة. وقد نقل القاضي عياض الإجماع أن لا 
حد لأكثرها ولا توقيت. والصواب أن ذلك على قدر الحال. وفي الصحيح عن 
صفية بنت شيبة قالت: أوم البي يَكِِ على بعض نسائه بمدّين من شعير . انظر: 
صحيح البخاري» النكاح» باب من أولم بأقل من شاة 0/4. 


دكر العدل في القسم بين الزوجات طرفينل كتاب التكاح 


6 _ واتفقوا أن مَنْ دُعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا 
١‏ - واتفقوا على قبول المرأة العروس تزف إلى زوجها فتقول: 
هذه زوجتكء. وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها بقولما: أنا 


ذكر العدل في القسْم بين الزوجات 
3 الإشراف: 


65 وثبت أن رسول الله يله قال: (إذا كانت للرجل امرأتان 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل إذا لم يعدل فيما 
ملك . 


6٠‏ بالمراتب ص560. 

615 بالمراتب ص50. 

5 بالإشراف .1١4/١‏ 
وزاد: الميل الذي يلحق فاعله اللوم» من مال بما يملكه من الأفعال» دوت 
الموى الذي لا يملكه المرء» قال الله جَل ذكره: ##وّلن 1 مدلا ين 
َلِنْسَك ولو عَضة» [النساء: 59؟١].‏ 
والحديث: عن أبي هريرة طبه ه أنْ رسول الله يكيِةٍِ قال: «من كانت له 
امرأتان» ثمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل». 
أخرجه أبو داود» النكاح . باب القسمة بين النساء (رقم *5)؛ وأخرجه 
الترمذي بلفظ: امن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهماً؛ جاء يوم القيامة 
وشقه ساقطا. انظر: النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. 
وهو عند النساي بلفظ: «عيل لإحداهما على الأخرى» جاء يوم القيامة أحد 
شقيه مائل»» عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض /7١‏ 
*”؛ وأحهد ؟/١ا1؛‏ وابن الجارود (رقم 95 وابن حبان في صحيحه 
(رقم 5781)؛ والحاكم 4185/1 وغيرهم وصححه الحافظ ابن حجر في 


بلوغ المرام . 


كتاب التكاح ضفن ذكرٌ العدل في القسْم بين الزوجات 
7 92 وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذميّة سواء. 


6 المراتب: 


53555 7الإشراف .1١١5/١‏ 
وزاد بعد ذكر من ذهب إلى هذا: لأنمن حرائر ولا فرق بينهن في أحكام 
الأزواج. 

4 بالمراتب ص16. 
وفي الخطوطات: اتفقوا بين المساواة في اللياللي. 
وفي المسألة حديث السيدة عائشة وَْيّنَا قالت: كان رسول الله يله يقسم بين 
نسائه» فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك»). 
أخرجه أحمد 44/7١؛‏ وأبو داود. النكاح» باب في القسم بين النساء (رقم 
4 9و والترمذي» النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 219/0 
٠‏ وقال: حديث عائشة رواه هكذا غير واحد عن حماد بن سلمة عن 
أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبى يك كان 
يقسم... ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن 
النبي كل كان يقسم..» وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. 
قلت: أخرجه هكذا مرسلاً ابن أبي شيبة 87/4"؛ وأخرجه كذلك بأثره 
موصولاً؛ والنساي» في عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعض» وقال: أرسله حماد بن زيد؛ وابن حبان (رقم 06٠57)؛‏ والحاكم ؟/ 
١ 81/‏ ؟ وغيرهم وهو حديث صحيح. 
وعند أبي داودء النكاحء باب في القسم بين النساء (رقم .)1١585‏ عن 
عائشة قالت: كان رسول الله كَِةِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» من 
مكثه عندنا. وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً» فيدنو من كل امرأة 
ومن طريق أبي داود عند البيهقي / 4/؛ كما أخرجه أحمد والحاكم 
وصححه 


* وفي هذا دليل على أن الميل المذموم هو ميل العشرة والتفضيل في العطاء. - 


ذكر المواتاة والعزل والنشوز 4" ١‏ كتاب التكاح 


واختلفوا في كيفية العدل. إلا أنهم تفقوا في المساواة بين الليالي في 
الحرائر المسلمات غير الناشزات» ما فيه ووس مبتدأة البناء . 


3 النير: 


66 9 وليس للرجل أن يفضل الحسناء على القبيحة في القسمء 
وله أن يطلقهاء ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 


ذكرٌُ المواتاة والعزل والنشوز 
[) النير: 


65 والأمة مجمعة أن الرجل يواتي الزوجة إلى الوطء كما 
اختارته. 


ت الإشراف: 
9 ولا أعلم خلافاً أن المرء لا يعزل عن زوجته إلا بإذتها . 


- الذي يكون معه بخس الحقء أما القلوب فإنها لا يملكها إلا خالقها سبحانه: 
وفي هذا نزل قوله تعالى: #ولن سَْتَطِيعوا أن صَدِلُوَا ييْنَ الِنْسَك وَلَوَ حر ص 


قلا صَسِلوَا كل َلْمَِلِ قَتَدرُوهًا َبَلق وإن تصَلِحَأ وتَتَّقَوَأ 27 7 
م 0 تَحِبِمَا 403 [النساء: الآية 9؟1]. 
وعلى هذه الآية بوب الإمام البخاري في صحيحه باب العدل بين النساءء 
قال القاضى أبو بكر بن العربي: إن أحداً لا بملك العدل بين النساء»ء والمعنى 
فيه تعلق القلب لبعضهن أكثر منه إلى بيعضء» فعذرهم فيما يكنوّن وأخذهم 
بالمساواة فيما يظهرون. انظر: العارضة6/ .8١‏ 

617 وهو بنصه في الاستذكار ,»5١١/1١8‏ والإفصاح لابن هييرة ؟15/7١١.‏ 
والعزل: هو أن يجامع الرجل» فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرجء 
وأحاديث العزل كثيرة وبخصوص هذه المسألة. 

* حديث عمر بن الخطاب : «نبى رسول الله يَكِْهِ عن العزل عن الحرة إلا بإذنها! . 


كناب التكاح اخح اا ذكر ا مواتاة والعزل والتشوز 





ممه مسبج مهد مج ممح مود وو ووه جوت 0 وجوج عدن جح 06 م بون وو ول صن 606 000 مج ومن وان وو ووم وج 6 000904 جو موجه م مون ممح موع وجوج و لجوجو ووه وهم جع ووع وجوج ون مجون ومح م ومح مم دن وجو ومح ووه مه وم وه ممه من مم ممه مومع و هو 90000 


- أخرجه أحمد؛ وابن ماجهء النكاح» باب العزل (رقم .)1١978‏ وفي سئده 
عبد الله بن طيعة. 
وفيه حديث جابر بن عبد الله: «كنا نعزل على عهد النبى كَل والقرآن 
ينزل» متفق عليه . 
وهو عند الترمذي كذلك؛ ولمسلمء «كنا نعزل على عهد رسول الله كك فبلغ 
ذلك رسول الله ككلَهْ فلم ينهنا». 
وفي رواية له: «أنَ رجلاً أتى رسول الله كه فقال: إن لي جارية وهي خادمنا 
وسانيتنا في النخل» وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل» فقال: «اعزل عنها 
إن شئتء فإنه سيأتيها ما قدر لما» فلبث الرجل ما شاء اللهء ثم أتاه فقال: 
إن الجارية قد حبلت» فقال: «قد أخبرتكم أنه سيأتيها ما قدر لما». وفي 
رواية: فقال: «أنا عبد الله ورسوله». وقوله عليه الصلاة والسلام: «اعزل 
عنها إن شئت»ء نص في إباحة العزل. 
وفي رواية للترمذي عن جابر: إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنما الموؤدة 
الصغرى فقال: «كذبت اليهود. إن الله إذا أراد أن يخلقه؛ لم عنعه». 
والسانية : هي البعير الذي يستقى عليه شبهها به. وسبب سؤاطم أنهم خافوا 
أن يكون هذا العمل محرما. 
انظر البخاريء التكاح؛ باب العزل 6/9١"؛‏ ومسلمء التكاحء باب حكم 
العزل (رقم .١5*9‏ ٠545١)؛‏ وأبو داودء النكاح, باب ما جاء في العزل 
(رقم 17١7)؛‏ والترمذي» النكاحء باب ما جاء في العزل 5/0/!؛ وقال: 
حديث جابر حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه؛ وابن ماجه (رقم 
55)). 
:* وفيه حديث أبي سعيد الخدري: قال عبد الله بن محيريز: دخلت المسجد 
فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل» فقال أبو سعيد: 
خرجنا مع رسول الله كلك في غزوة بني المصطلقء فأصبنا سبياً من سبي 
العرب فاشتهينا النساءء واشتدت علينا العزبة» وأجبنا العزل» وقلنا: نعزل 
ورسول الله كَلِلّهِ بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك فقال: «ما 
عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 
وفي رواية: لا عليكم أن لا تفعلواء فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا 
وهي كائنة»؛ وني رواية: «إلا وهي خارجة»., وفي رواية: «ما عليكم أن لا - 


ذكر المواتاة والعزل والنشوز | كتاب التكاح 


000 ممه من عه موت مهمه 0ه مون ممه عه وو وه وو ون مو ون ووو ون كنت مومه ووم وو مون ووو ووم مون وح مون وموم و مون مووت ممووح ومن وو ون مون ون ونه جو ون وه ون مو وه ووو وو هه ون وو وو ووو وو وه وو مووج وم مهو ون وذو من وصو هو ومو مه 


- تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالقه إلى يوم القيامة». أخرج هذه الروايات 
البخاري ومسلم» والموطأ بالرواية الأولى. 
وفي رواية مسلم: «لا عليكم أن لا تفعلواء ما كتب الله خلق نسمة هي 
كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون». ولمسلم كذلك: ذكر العزل عند 
رسول الله كله فقال: «ولم يفعل ذلك أحدكم؟» ولم يقل: فلا يفعل ذلك 
أحدكم» فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ولمسلم كذلك: «لا عليكم 
أن لا تفعلوا ذلك» فإعًا هو القدرا. 
وله: سثل عن العزلء» فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك» فإنما هو 
القدر». قال ابن سيرين: لا عليكم: أقرب إلى النهي . 
ولمسلم في رواية والنساي: ذكر العزل عن رسول الله كك فقال: «وما ذاك؟» 
قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع» فيصيب منهاء ويكره أن تحمل منهء 
والرجل تكون له الأمة فيصيب منهاء ويكره أن تحمل منهء قال: « 
عليكم أن لا تفعلوا ذاك» فإِنما هو القدر». 
قال ابن سيرين: فحدثت به الحسن» فقال: والله لكأن هذا زجر. ولمسلم في 
رواية: سئل رسول الله يَكِةٍ عن العزل» فقال: «ما من كل الماء يكون الولدء 
وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء2. 
وأخرجه أبو داود بلفظ: أن رجلاً قال: يا رسول الله إِنَّ لي جارية» وأنا 
أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحملء وأنا أريد منها ما يريد الرجالء وأن 
اليهود تحدّت: أن العزل الموؤدة الصغرى» قال: «كذيت يبودء لو أراد الله 
أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه)ا. 
النسمة: كل ذي روح» وقيل: هي النقفس. والموؤدة: نسبة إلى ما كانت 
تفعله العرب في الجاهلية من دفن البنات وهن أحياء. فجعل العزل عن المرأة 
بمنزلة الوأدء إلا أنه خفيء وذلك لأنهم كانوا يئدون البنات هرباً منهن» 
ومن يعزل إنما يعزل هربا من الولدء ولذلك بممي هذا الفعل الموؤدة 
الكبرى. 
انظر: موطأ مالك ؟545/7., الطلاق» باب ما جاء في العزل؛ والبخاري» 
النكاح, باب في العزل 0/9٠*؛‏ وأخرجه في البيوع: باب بيع الرقيق» وف 
العتق» باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وسبى الذرية» 
وفي المغازي» غزوة بني المصطلقء, وفي القدرء باب كيان أمر الله قَدَوا - 





4 ذكرٌ المواتاة والعزل والنشوز 


عراس 


مَقَدُورا» [الأحزاب: 78]» وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: هر أله 
لْكَِقُ البارئ الْمْصَردٌ» [الحشر: 14؟] ومسلمء النكاح؛ باب حكم العزل 
(رقم 4"8١)؛‏ أبو داودء النكاح.ء البيهقي في العزل (رقم ١ا١؟)؛‏ 
والنسائي» النكاح» باب في العزل؛ والترمذي» النكاح. باب ما جاء في 
كراهية العزل ه/ هلاء 5لا؛ وقال: حسن صحيح وقد روي من غير وجه 
عن أبي سعيد؟ وابن ماجهء النكاح» باب العزل (رقم 2)١977‏ وغيرهم. 
وقد فهم بعضهم من قول عليه الصلاة والسلام: «لا عليكم أن تفعلوا» النهي 
والزجرء وفهمت طائفة منه الإباحة» وهم الأكثرون ويؤيده بأن العزل لا يردّ 
القدر ولا يضرهء فكأنه قال لهم افعلوه أو لا تفعلوه فأمر الله وقدره ماضيان. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة 5/ 23771١‏ 177؛ رواية تبين سبب قول بهود قال: 
لما أصبنا استمتعنا وعزلنا عنهن. قال: وقعت على جارية في سوق بي قينقاع 
فمرَّ بي رجل من يبود فقال: ما هذه الجارية يا أبا سعيد؟ قلت: جارية لي 
أبيعهاء قال: هل كنت تصيبها؟ قال: قلت: نعم قال: فلعلك تبيعها وف 
بطنها منك سخلة؟ قال: قلت: كنت أعزل عنهاء قال: تلك الموؤدة 
الصغرىء قال: فجئت رسول الله يل فذكرت ذلك لهء. فقال: «كذيت 
سبودء كذبت ببودا. 

قلت: وستده جيد. 

وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار 7/ 77. 

* ومن حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنّ أسامة بن زيد أخبر والده 
سعد بن أبي وقاصء أنْ رجلاً جاء إلى رسول الله كه فقال: إني أعزل عن 
امرأتي. فقال رسول الله ِ: «لم تفعل ذلك؟؟ فقال الرجل: أشفق على 
ولدهاء أو على أولادهاء فقال رسول الله يَكلهِ: «لو كان ذلك ضارا ضرٍّ 
فارس والروم». وفي رواية: «إن كان ذلك فلاء ما ضار ذلك فارس ولا 
الروم». 

وأخرجه مسلم في صحيحه. النكاح» باب جواز الغيلة: وهي وطء المرضعء. 
وكراهية العزل (رقم .)١547‏ 

* وعن أبي سعيد الزرق أنّ رجلاً سأل النبي يله عن العزل» فقال: إِنَّ 
امرأتي ترضعء وأنا أكره أن تحمل» فقال النبي يله: «إن ما قد قدّر في 
الرحم سيكون». 


ذكر المواناة والعزل والنشوز ١!"‏ كتاب النكاح 





- أخرجه النساي؛ التكاح. باب العزل 9/5١٠؟؛‏ وفي سنده مجهول. 
* وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله كلِهِ عن العزل فقيل : يا رسول الله 
إن اليهود تزعم أنها الموؤدة الصغرىء فقال: ١«كذيت‏ يهبودا. 
أخرجه النسائي في الكبرى» عشرة النساءء باب العزل 44/5؛ والبزار 
(رقم )١55١‏ من كشف الأستارء ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن 
مسعود وهو ثقة؛ والبيهقى في الكبرى الالو 
وفي المسألة أحاديث عن عدد من الصحابة منهم: أنس بن مالك عند أحمد 
*/ ٠4١؛‏ والبزار (رقم 5177؟) كتاب القدر وسنده حسن وصححه البزار 
كما قال الحافظ ابن حجر. 
وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في الأوسط والكبير. 
وواثلة بن الأسقعء عند الطبراني ورجاله ثقات. وغيرهم. 
وقد جاء في النهى عن العزل حديث عائشة عن جذامة وقيل: جذامة بنت 
وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله يلِةِ في أناس» وهو يقول: لقد 
هممت أن أنبى عن الغيلة» فنظرت في الروم وفارس» فإذا هم يغيلون 
أولادهم. فلا يضرٌ أولادهم ذلك شيئاً» ثم سألوه عن العزل فقال 
رسول الله ككيهِ: ذلك الوأد الخفي . 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ النكاح» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضعء 
وكراهة العزل (رقم »)١545‏ وأحمد في المسند 5١/5‏ 474 ؛ والبيهقي في 
الكبرى 7/١77؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ”/ ١7؛‏ قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح :7١8/4‏ وهذا معارض بحديثين» أحدجما أخرجه الترمذي 
والنساي وصححه من طريق معمر عن يحيى بن أب كثير عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن جابير قال: كانت لنا جواري» وكنا نعزل» 
فقالت: اليهود: إن تلك الموؤدة الصغرى فسئل رسول الله يليلْهِ عن ذلك 
فقال: «كذبت يهودء لو أراد الله أن يخلق خلقاً لم تستطع ردّه» انظر: تخريجه 
فيما تقدم. 
وأخرجه النسائي من طريق هشام وعلي بن المبارك وغيرهما عن يحيى بن 
محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد نحوه. قلت: 
انظره في الكبرى» كتاب عشرة النساءء العزل» وذكر اختلاف الناقلين للخير 
في ذلك ع 


كتاب التكاح 


١7‏ ذكرٌ المواتاة والعزل والنشوز 





والحديث الثاني في النسائي من وجه آخر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة (انظره فيما تقدم وتخريجه) وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً. 

والجمع بين هذه الأحاديث وحديث جذامة أن العزل محمول على التنزيه . . ومنهم 
من ضعف حديث جذامة لأنه معارض بما هو أكثر منه طرقاً ومنهم ابن العربي 
في العارضة. قال الحافظ: : والحديث صحيح لا ريب فيه . ومنهم من ادّعى بأنه 
منسوخء ورد ذلك بعدم معرفة التاريخ. وقد قيل لابن عباس : : كيف ترى في 
العزل؟ فقال : إن كان رسول الله يي قال فيه شيئاً هو كما قال: وإلا فإني أقول 
فيه: ناوث عَرثٌ لَكُمْ كأوا ع؟ م أنّ شِتم4 [البقرة : 77؟]ء من شاء عزل» 
ومن شاء ترك . أخرجه الطبراي ورجاله رجال الصحيح خلا زائده بن عمير 
الطائي الذي سأل ابن عباس - وهو ثقة» انظر: مجمع الزوائد 5917/4. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أب يزيد وهو 
جالس مع عطاء أن ابن عباس سأله رجل وهو جالس عنده عن عزل 
النساءء فقال: ليس به بأس فدعا ابن عباس جارية له ترمي» فقال: إن 
لأصنعه ببذهء فقال عطاء حيتئظٍ فقال له رجل من القوم: إن ناساً يقولون: 
إنها المؤودة الصغرىء» فقال: سبحان الله تكون نطفة ثم تكون علقةء ثم 
تكون مضغةء ثم تكون عظاما ثم يكسى العظمء قال: وقال بيده: وجمع 
أصابعه فمدّها إلى السماء وقال: العزل يكون قبل هذا كله. 

انظر: في المصنف (رقم 887؟١ ‏ ١/ا5؟١).‏ 

وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ”/77؛ من طريق معمر بن أبي حبيبة - 
وهو ثقة ‏ عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله يَكٍ 
العزل عند عمر فاختلفوا فيهء فال عمر: اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار 
فكيف بالناس 0 إذ تناجى رجلان» فقال عمر: ما هله المناجاة؟ قال: 
إن اليهود تزعم أنها المؤودة الصغرى. فقال على : إنها ٠‏ تلود موؤدة حىٌق 
فر بالشارات السبع للد ًا إن ين شتلق يد ملهو 09 4٠‏ الآية 
[المؤمنون: ؟١].‏ ومن طريق أخرى عن معمر بن أي حبية قال :معت 
عبيد الله بن رفاعة الأنصارى قال: تذاكر أصحاب رسول الله كل العزل» ثم 
ذكر مثله؛ فتعجب عمر وقال: جزاك الله خيراً. 

فأخبر علي ذه أنه لا موؤدة إلا ما نفخ فيه الروح قبل ذلك» وأما مالم 
يتفخ فيه الروح» فإنما هو موات غير موؤدة. 





ذكر المواتاة والعزل والنشوز ١|‏ كتاب التكاح 


[] الاستذكار 1[؟4ب]: 


46 .2 وأجمعوا أن له أن يعزل عن أمته بغير إذنهاء كما له أن 


بمنعها الوطء جملة. 
48 ولا يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنهاء لا خلاف في الحرة 
ولا في الأمة. 


- قال الحافظ ابن حجر: وسنئده جيد. وقوى ابن حجر العسقلاني جواز العزل 
بما جاء في إحدى روايات حديث أبي سعيد الخدري: غزونا مع رسول الله وَل 
غزوة بالمصطلق فسبينا كراتم العرب» فطالت علينا العزبة» ورغبنا في الفداء. 
فأردنا أن نستمتع ونعزل. . . فسألنا رسول الله كِهِ فقال: لا عليكم أن لا 
تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. 
قوله: ورغبنا في الفداء: أي في أخذ المال عوضاً عنهن» وقد توقفوا في 
وطئهن مخافة أن يحملن منهمء فيتعذر فداؤهن لأجل حملهن» ولا يصح 
بيعهن للحمل من ساداتهن» وإذا وضعن فلكومن أمهات أولاد؛ فأباح لهم 
رسول الله يكو العزل. 
قلت: وقد روي عن جمع غير قليل منه الصحابة إباحة العزل» وروي عن 
بعضهم تحررعه أو كراهته من غير تجريعه . 
قال الإمام البيهقي في السنن 777/7؟؛ ورواة الإباحة أكثر وأحفظ. 
قلت: المشهور عن جمهور العلماء جوازه» وشذ ابن حزم فقال: لا يحل 
العزل عن حرّة ولا عن أمة» وتعلق بحديث جذامة, انظر: المحلى ١٠/١الا؛‏ 
وانظر: الصحاية المبيحين والمانعين والكارهين في الإشراف ١//ا١؛‏ 
ومصنف عبد الرزاق 154/9» النكاح» باب العزل؛ وابن أبي شيبة 4/ 
7 النكاحء في العزل والرخصة فيه؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي "/ 
*؛ والمفهم للقرطبي 4/4 وفتح الباري 9/ 6٠7؛‏ ومعالم السن ”/ 
8؛ وشرح السنة للبغوي 4/؟١٠؟؛‏ وانظر: أقوال من أوجب استتذان 
الزوجة في مصنف عبد الرزاق 7/ 47١؛‏ وابن أبي شيبة 14/4؟؟؛ والإشراف 
لابن المنذر .١717//١‏ 

بالاستذكار 41١١/14‏ وانظره: في الإفصاح ؟/6١١1.‏ 

.75١١7/١8 بالاستذكار‎ 48 


كتاب النكاح هع ذكرٌ المواناة والعزل والنشوز 


واختلف في عزله عن الزوجة الأمة. فقيل: الإذن فيه إلى أهلهاء 
وقيل: يعزل عنها بغير إِذنٍ من الجميع. 


5 الموضح 


9 ونبى النبى كَلهْ عن ضرب النساءء وأمر بضربهن» ومحال 


- وفيه: قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنهاء ولا بأس أن 
يعزل عن أمته بغير إذنهاء ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. 
وأما العزل عن الزوجة الأمة. فقالت أبو حنيفة وأصحابه: الإذن في العزل 
عن الزوجة الأمة إلى مولاها كقول مالك. 

قال الوزير ابن هبيرة ؟"/7١١‏ في الإفصاح: واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن 
يضرب زوجته إذا نشزت بعد أن يعظها ومبجرها في المضجع . 
أما نبيه عليه. الصلاة والسلام عن ضرب النساء فقد جاء في أحاديث عديدة 
منها : 
حديث عبد الله بن زمعة» قال رسول الله كَكِةِ: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد 
العبد» ثم يجامعها في آخر اليوم». وفي رواية: عن عبد الله بن زمعة أنه مع 
النبي كَل يخطب وذكر الناقة والذي عقرهاء فقال رسول الله يَك: #إذ أانبَعَتَ 
أَمَقَنَهًا ©* [الشمس: ؟١]‏ «انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه 
مثل أبي زمعةاء ثم ذكر النساءء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد 
امرأته جلد العبدء فلعله يضاجعها من آخر يومه... الحديث». 
والعارم : الشديد الممتنع . 
أخر جه المخاري في الصحيح تفسير سورة الشمس وفي الأنبياء باب قول الله 
تعالى: لوَإِلَ كَمُو لَنَاهُمْ صَنِكاً» [الأعراف: */]. والنكاحء باب ما 
يكره من ضربٍ النساء 9 :* والأدبء باب قول الله تعالى: #ككأيبًا الَذِنَ 
عَامَنُوا لا حر قوم ين كور # [الحجرات: ١١]؛‏ ومسلم الجنة وصفة نعيمها 
(رقم 4)5860؛ لمكي التفسير بياب ومن سورة الشمس ١10/١5‏ 
وقال: حسن صحيح؛ ؛ واين ماجه. النكاح. باب ضرب النساء ء (رقم 
24 وأحمد 17/4؛ والدرامي غيرهم. 
# وفيه حديث لقيط بن صيرة الطويل: كنت وافد بئى المنتفق وفيه: قلت: يا 
رسول الله إِنّ لي امرأة» وإن في لساها شيئاً - يعني البذاء - قال: «فطلقها - 





ذكرٌ المواتاة والعزل والنشوز 55 كتاب التكاح 


ا ل 2 لت 


- إذاً؛ قال: قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولدء قال: «فمرها - 
يقول: عظها ‏ فإن يك فيها خير فستفعل» ولا تضرب ظعينتك كضربك 
أْمَتَتك. . .» الحديث أخرجه أبو داودء الطهارة» باب في الاستتشار (رقم 
7). 
* ومن حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قي قال رسول الله كِْهِ: «لا 
تضربوا إماء الله؛, فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله لي فقال: ذيَرن 
النساء على أزواجهن» فرخص في ضربهبن» فأطاف بآل رسول الله يله نساء 
كثير يشكون أزواجهنء. فقال رسول الله يل : لقد طاف بآل محمد نساء كثير 
يشكون أزواجهن» ليس أولئك بخياركم». 
وذئرن: إذا نشزن واجترأن على أزواجهن واستخففن بمحقوقهم. ذئرت المرأة 
تذأر فهى ذائر. والرجل كذلك ذائرء والذائر: المغتاظ على خصمه المستعد 
للشرء ويقال: أذأرت الرجل بالشر إذا أغريته به. 
أخرجه أبو داودء النكاح باب في ضرب النساء (رقم 55١5)؛‏ والنسائي في 
الكبرى». عشرة النساءء باب ضرب الرجل زوجته 80/١/ا”؛‏ وفيه: «لقد 
طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة»؛ ومثله عند ابن حبان في صحيحه (رقم 
8»© وفيه: «وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم»؛ وابن ماجهء النكاحء 
باب ضرب النساء (رقم 606 كما أخرجه الحاكم ؟/88١-185؟‏ 
والدارمي والطيراني؛ والبيهقي لا 6 ا؛ وغيرهم. 
وإياس بن أبي ذباب قال البخاري في تاريخه :14٠/١‏ لا تعرف له صحبة» 
وأثبتها له أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين» انظر: الجرح والتعديل 478٠/7‏ 
ورجّح ذلك الحافظ ابن حجر وصحح حديث هذا في الإصابة .1١١/١‏ 

* وفيه حديث عمرو بن الأحوص أنه مع رسول الله كك في حجة الوداع 
يقول بعد أن حمد الله وأثئى عليه» وذكر ووعظ. .. فقال: «ألا واستوصوا 
بالنساء خيزاًء فإنها هن عوانٍ عندكمء ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك؛» إلا 
أن يأتين بفاحشة مبيّنة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً 
غير مرح فإن أطعنكم» فلا تبغوا عليهن سبيلاً ...»2 الحديث. 

وعوان: جمع عانية: وهي الأسيرة» شبة المرأة في دخولها تحت حكم الزوج 
بالأسير . 

أخرجه الترمذي» التفسيرء سورة التوبة ١١/70؟؛‏ وقال: حسن صحيح» - 


كتاب النكام ١‏ ذكرٌ المواتاة والعزل والنشوز 





- الرضاعء باب ما جاء من حق المرأة على زوجها 5/١١١؟‏ والنسائي في 
الكيرى»ء عشرة النساء 5/ ؟/ا؛ وابن ماجهء النكاحء باب حق المرأة على 
الزوج (رقم »)١80١‏ وفيه سليمان بن عمرو بن الأحوصء لم يوثقه غير ابن 
حبان» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. 
* وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة حجة رسول الله َل 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه قوله يكل «اتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتمرهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله؛ وإن لكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» 
وطن عليكم رزقهن وكسوتهم بالمعروف. . .»2 الحديث. 
* وفيه حديث معاوية بن حيدة القشيري قلت: يا رسول الله نساؤنا ما نأت 
منهن وما نذر؟ قال: «ائت حرثك أى شئتء وأطعمها إذا طعمت» 
واكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب». وفي رواية: «أطعموهن 
مما تأكلون» واكسوهن مما تكتسون,ء ولا تضربوهن ولا تقبحوهن). 
أخرجه أبو داودء النكاحء باب حق المرأة على زوجها (رقم 2,1١4“‏ 
4+ وأحمد في المسند 55!/5؛ ابن ماجه في النكاح (رقم ٠186١)؛‏ 
والنسائي في الكبرىء عشرة النساءء تحريم ضرب الوجه في الأدب ه/ ”لالا؛ 
وابن حبان في صحيحه (رقم ه/ااع)؛ والبيهقي في الكبرى /ا/ ما 
وغيرهم. وهذا الإسناد يحسنه المحدثون. 
* وفيه حديث ابن عباس» أن الرجال استأذنوا رسول الله يَكهِ في ضرب 
النساءء فأذن لهم فضربوهن؛ فبات فسمع صوتاً عالياًء فقال: ما هذا؟» 
قالوا: أذنت للرجال في ضرب النساءء فضربوهن فنهاهمء وقال: «خيركم 
خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي». 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 87١5)؟‏ وأخرج ابن ماجه قوله كَلل: 
«خيركم خيركم لأهله. .»: وفيه عمارة بن ثوبان عندهما قال فيه ابن القطان 
في الوهم والإهام */١15١؛‏ مجهول الحال والراوي عنه كذلك جعفر بن 
يحيى بن ثوبان وهو ابن أخيهء وقال فيه كذلك: مجهول الحال. 
قلت: وي التقريب قال الحافظ ابن حجر في عمارة بن ثوبان: مستورء وقال 
عن جعفر بن يحبى بن ثويان: مقبول. 
ويقوي هذا الحديث حديثٌ إياس بن عبد الله بن أبي ذباب المتقدم» وله - 


ذكرُ المواناة والعزل والنشوز 1ك كتاب التكاح 





م وم و و0000 وت مون و وو ون دوو وت ووه 20400 ومن وو و م 4و0 ونث ووه وو وت فجن ووو ص مون ونون ون وه 004 00646 وم وو ون وح وو بوون 2 0 0604 06د مومع مومع م و هون يو جو هو مهن مو و هوم ون 2 


- شاهد من حديث أم كلشوم بنت أي بكر عند اليوقي 17401 ومن هذه 
الأحاديث - 'قوله تعالى: #وَألَئي عون شوشي عوشي وَأفْجُرٌرهْنٌ في 
لْمصَاجع وَأَعْرِبوْهسُنَ كِنْ ع ل بَعُوأ عَلَِنَ صبيلا إنَّ لله كارت عع 
حكبيرا» [النساء: 4 "]ء يتبين أن الضرب إذا بان نشوز المرأة؛ ويكون بعد 
الموعظة. والهجران في الفرا؛ ثم يكون الضرب مقيداً بغير الوجهء وغير 
مبرّح . 
وقال الشافعي كلثه: وَالَت افون شرج الآية دلالة على اختلاف حال 
المأ فيما تعائب فيه وتعاب عليه فإذا رأى منها دلالة على الخوف من فعل 
أو قول» وعظهاء فإن أبدت نشوزاً هجرهاء فإن أقامت عليه ضريها وقد 
يحتمل «اتَاوْنَ متُورتشرك4 إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز يكون لكم 
جمع العظة والهجر والضرب.. 
ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام قبل نزول الآية بضربين» ثم أذن 
فجعل لمن الضرب فأخبر أن الاختيار ترك الضرب. انظر: المزني مع الحاوي 
64 06. 
قلت: الأمر بالضرب أمر إباحة» لا أمر إلزام» وتركه أفضل وأجمل». وأبقى 
للعشرة وأكمل للمودة. 
وقد جاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين قالت: ما ضرب رسول الله يَلٍ امرأة 
له قطء ولا جلد خادماً له قطء ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله 
أو تنتهك محارم الله فينتقم لله. ٍ 
* وجاء من حديث أب هريرة قال رسول الله يَكلِةِ: «أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم؛ خلقا». 
أخرجه أحمد 590١/5‏ - 477؛ والترمذي؛ الرضاعء باب ما جاء في حق 
المرأة على زوجهاء وقال: حسن صحيح »٠١١/5©‏ وقال: في الباب عن 
عائشة وابن عباس؛ وأبو داود. السنةء باب الدليل على زيادة الإعان 
ونقصانه (رقم 5) واب بن حبان في صحيحه (رقم ك/ااة)؛ واكم /١‏ 
“"ء وقال: على شرط مسلمء وغيرهم. قلت: ومثله حديث عائشة عند أحمد 
والترمذي» والحاكم . 
والمتأمل يجد أن النساء لسن على خلق واحد بل أخلاقهن تتفاوت كالرجال 
نمنهن من يكفيها الإشارة»؛ ومنهن من تحتاج للموعظة؛ منهن من ترجع - 


كتاب التكاح ,ك1 ذكر الحكمين في الشقاق 


أن يكون الضرب الذي نمى عنه هو الذي أمر بهء فالضرب الذي نمى عنه 
ما كان الضارب فيه متعدياً. والضرب الذي أمر به تأديب الرجل أهله 
فيما يجب له تأديبهاء وفيه قال الله تعالى: #فعِطُوشري وَهْجُرٌرشََ فى لْمصَاجع 
َأمْؤْهٌ ١4‏ فأمر بضربين إذا خيف النشوز منهن» ولم يجعل لضربين حدًا 
لا تجوز مجاوزته. 

ونبيه عن ضرب النساء وما روي عنه من قوله: اول تجدون أولائكم 
خياركم١»‏ نهيا منه عن الضرب يكون به الضارب متعديا. 

0١‏ - وقد اتفق الجميع على أن للرجل أن يضرب امرأته فيما 
ذكرنا فدل بذلك على أن النبي يك لم ينه عن الضرب الذي هذه صفته. 


() الإنباه : 
"3" وقد أجمع الجميع على إباحة الضرب الذي نصه الله تعالى في 
كتابه . 
ذكر الحكمين في الشقاق 
9 الاستذكار: 


53737 - وأجمع العلماء أن معنى ذكر قوله تعالى: «أوَإِنَ حِفْتُمٌ 
يِقَاقّ بَتْهِبَاك [النساء: 5] أن المخاطب بذلك الحاكم والأمراء» وأن الصلح 
فيما بينهما للزوجين وأن قوله: وإن يريدا إصلاحاً في الحكمين. 

4 - وأجمعوا أنهما لا يكونان إلا من أهل الزوجينء إلا أن لا 


- بالضرب الخفيف. ومنهن من لا ترجع عن غيها إلا بالفراق والطلاق» لكن 
المسلم مأمور بمداراتمن والصير عليهنء. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


ذكر الحكمين في الشقاق 6؟|١‏ كتاب التكاح 





64 9 وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما. 


الزوجين [”147. 


واختلفوا في الفرقة هل تحتاج إلى توكيل من الزوج. 


الآية في قوله تعالى :إن حفر نكاد َ بَنَهمًا قا 0 مَنْ هلو وَعَكَما من 
هله إن يريد إصلنحًا يوَفْقَ َه ينما إن أل هَ كَانَّ علِيمًا حيرا ل 40 [المساء: 
الآية ] وهذه من الأآيات الأصول ف الشريعة كما يقول ابن العري : 
وفي هذه الآية امتداد للمسألة السابقة وتمتة للآية السالفة. «وَلَّق عََافنَ 
نُورشرى4 الآية. فإن لم ترعو المرأة بالضرب تعين إرسال الحكمين» فإما 
الإصلاح؛ وإمًا الفرقة قال سعيد بن جبير: يعظهاء فإن هي قبلت وإلا 
هجرهاء فإن هي قبلت وإلا ضربهاء فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من 
أهله وحكماً من أهلهاء فينظران ممن الضرر. 
والشقاق: هو العداوة والخلاف» لأن كل واحد منهما يكون في شق أي 
ناحية. وقيل: سمي شقاقاً لأن كل واحد فعل ما يشق على صاحبه. 
وقوله تعالى: «خفتم»: أي علمتم وتبينتم» أو توقعتم» أو ظهرت لكم 
بوادره» ومقدماته. وانظر: النص في الاستذكار 4١/8١١!؛‏ ونقل مثله ابن 
حجر في الفتح 4/ ٠"‏ 5 ؛ عن ابن بطال. 
وني المسألة ما قاله مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين 
اللذين قال الله تعالى: #وَإِنْ حِفْثُمٌ يِقَافَ تيا ..» [النساء: ه”]. أن 
إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. 
قال مالك: وذلك أحسن ما معت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما 
في الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. 
وما ذكره مالك بلاغاً أخرجه عبد الرازق بستده موصولاً عن عبيدة السلماني 
قال : شهدت علي بن أ بي طالب» وجاءته امرأة ة مع زوجهاء مع كل واحد منهما 
فئام من الناس» فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء حكماً فقال على للحكمين : 
أتدريان ما عليكما؟ إِنْ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعا 
جمعتماء فقال الزوج: أمّا الفرقة فلاء فقال علي: كذبت والله لا تبرح حق 
ترضى بكتاب الله لك وعليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي . 


كتاب النكاح ا . ذكرُ العيوب في الرأة 





ذكنٌُ العيوب في المرأة 
5 الاستذكار: 


51 - ولم يختلفوا في التي لا يوصل إلى وطتهاء أنه عيب تُردٌ منهء 
إلا شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيز أنها لا تردء والإجماع يخالفه . 


الضض - والوإجماع أن المرأة لا ترد بعيب صغير. 


4 - وإجماعهم أيضاً أن العقيم التي لا تلد لا ترد. 


- هذا صحيح ثابت عن علي 5ه. أخرجه في المصنف (رقم 847١1١)؛‏ وهو 
عند الطبري في جامع البيان في تفسير هذه الآية؛ والبيهقي 057/10". 
وأخرج عيدك الرزاق بسنده عن ابن عباس قال: بُعثت أنا ومعاوية حكمين» 
فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء قال 
معمر: بلغتي أن الذي بعثهما عثمان» وأخرجه الطبري في جامع البيان في 
تفسير الآية. 
وأما مذاهب الأتمة في ذلك. فقال مالك وأصحابه والأوزاعى وإسحق: 
ذلك وقال به عدد. من التابعين. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: ليس لما أن يفرقا إلا أن يجعل 
الزوج إليهما التفريق» وبه قال عطاء والحسن البصري . وقال أجمد وأبو 
ثورء وداود: يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان في الفرقة. ولا يكون 
الحكمان إلا من أهل الأمانة والعدالة» وهذا متفق عليه. 
انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 2*8؛.؛ والاستذكار 4١١7/١4‏ وسان 
البيهقى الكبرى // 706. 7”*5؛ ومصلف عبد الرزاق 40١١/5‏ وفتح 
الباري مرت والمحل لابن حزم ١ل/لافى‏ 24 والإفصاح ؟*/ و 4 
والحاوي للماوردي 0-14. 

/ا/1؟” ‏ 174؟؟ ‏ الاستذكار 2٠٠١/1‏ ونصه: لم يختلف الفقهاء في الرتقاء التي لا 
يوصل إلى وطنئها أنه عيب تردٌ منه إلا شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيز من 
وجه ليس بالقوي, أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرها. والفقهاء كلهم على خلاف - 





ذكر الجامع في النكاح 
0 الإشراف: 


9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إثبات الخيار 
للمرأة» إذا غرّها عبد له مأذون له في التكاح تزوجها على أنه حر ثم علمت 
بأنه عبد. 


- ذلك» لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح . 
والرتق: انسداد محل الجماع باللحم ‏ وهو بإسكان التاء وفتحها. والمقرذ» 
مثله: وهو عظم في الفرج بمنع الجماعء وقيل: لحم ينبت فيه. وقد ذكر 
مالك في الموطأ 277/7؛ عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن 
الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة» وبها جنون أو جذام أو برص فمسّها فلها 
صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها . وللسلف الصالح آراء متعددة 
في عيوب النكاح التي تردٌ بها الزوجة أو الزوج عدداً ونوعاً فمن مضيّق ومن 
موسع . 
فقال النخعي وأصحاب الرأي : لا يفسخ النكاح بالعيب إلا أن يكون الزوج 
مجبوباً أو عنيناً وم ترض به المرأة يفرق بينهما بطلقة. 
وقال بعضهم: يفسخ النكاح بسبع من العيوس: الجنون والجذام, 
والبرص... فأي الزوجين وجد شيئأ من ذلك بصاحبه فله فسخ النكاح» 
قبل الدخول وبعده. 
وهو قول عمر م ذه واقتصر عليها مالك لورودها في الأثر. وكذلك إذا 
وجدت المرأة الزوج عنيئاً أو يجبوباً» أو وجد الزوج امرأته رتقاء أو قرناء 
فيثبت الفسخ وإليه ذهب الشافعي. والعنين: قد تقدم الكلام عليه. وانظر: 
هذه الأقوال في مصنف عبد الرزاق 5 4؟؛ وابن ن أبي شيبة :م ؛ 
والإشراف لابن المنذر ١/؟5؟‏ وستن البيهقي 7/7١5؛‏ وانحلى ١٠/9١٠١؛‏ 
والاستذكار في الموضع أعلاف والمغني لابن قدامة 014/7؛ وروضة الطالبين 
للنووي 1717/7؛ والمنتقى للباجي» وشرح السنة للبغوي .١١7/9‏ 

.1١١5/١ 7بالإشراف‎ ٠ 


كتاب النكاح م ؟ ١‏ ذكر الجامع في النكاح 





لا النوادر: 


١‏ -وأجمعوا أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية ثم سبيت» 
م يكن له عليها سبيل» إلا الليث بن سعد فإنه قال: هو أحق بها بقيمتها. 


قبضها عاجل صداقها ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حى تقبضه منه 


[) المراتب: 


615 -واتفقوا أن (المرأة» لا جر سيدها على إنكاحها ولا على أن 
يطأهاء وإن طلبت هى منه ذلك» ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء 
والإنكاح. 


ءم/آ“؟»2ظ2 - وأجمعوا أن نكاح لساء النى وَيْلَهِ بعده من حرة وسرية 
حرام على جميع ولد آدم بعذله . 


١‏ النوادر رقم 4ل. 
65 بالنوادر رقم دلاء وني المخطوطات: (من الصحيح أو المريض) ولعله: 
الصحيحة أو المريضة. 
58 النوادر رقم 2/4 تقدمت هله المسألة برقم 1719. 
614 بالمراتب ص54» وفيه (الأمة) وهي أوضح. 
16 - الدارت ص4 5. لقوله تعالى: وما كات لحكم أن تؤذوا يسول لَه ولا 
موأ روحم من بعيوه ب شن ل كان عند الله عَظِيمًا» ع 


5 


ذكر الجامع في النكاح ١!‏ كتاب التكاح 





5 2 واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده طَلِه. 
تم كتاب التكاح بحمد الله وحسن عونه 
يتلوه كتاب الطلاق والعدّة والاستبراء 


- [الأحزاب: 97] وكرم الله قن نساء الني كَل بأن سماهن: أمهات المؤمنين 
في قوله وق: آل وك يالمُؤمنين من الفسيم وأزفجدد أتَهَتهم4 [الأحزاب 15. 
قال العلماء: وذلك لأن نفوسهم تدعوهم إلى الحلاك وهو يدعوهم إلى النجاة 
والجنة. وشرفهن بهذا الاسم في وجوب التعظيمء والمبرّة والإحلال» وحرمة 
النكاح قال الشافعي: وأزواجه يق اللاي مات عنهن لا يحل لأحد 
نكاحهن» ومن استحل ذلك كان كافراً. وهن أزواجهن كَل في الجنة. 
5 بالمرائب ص/> 


حجن ادي على 
هتنس «ديرخ ؛ روس 


”م ذه 


كئاب الطلاق والعدة والاستبراء هه ؟ ١‏ أبواب الإجماع ني الطلاق - ذكر الطلاق 


آم 


وصل اله عل سانا عل يحل لد يسام سي 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


أبواب الإجماع في الطلاق 
ذكن الطلاق 
0 الإيضاح : 
17 7 وكل قد أجمع على أن الطلاق يحل العقد. 


4 - وكل قد أجمع على أن الطلاق إذا وقع على امرأة» أن فرجها 
محظور على الزوج حت يراجعهاء إذا كان ذلك الطلاق ُلك فيه الرجعة. 


/1 -وهذا العقد هو الميثاق المذكور في قوله تعالى: وَإِنٌ ردم أَسْيِبَدَالٌ دج 
ككارت رقج وَءَاتَمَشُرٌ ِحَدَمْهَنَّ قنطانا 3 كَأْمُرُواأ منه 2 ييا أمَأَحْد ونه تهتنا 
وَإِنْمًا ميا 9 وَكََفَ تَأَحْدُونه 537 فص ْم ِل بَعضٍ وَأْخَدْرتَ 
مِنكم يِيئََفًا عَلِيظًا 46 [النساء: .]5١ ٠١‏ 
والميئثاق الغليظ: هو عفلة النكاح كما ذهب إليه مجماهد وغير واحد من 
السلف. وكما قال فالطلاق حل العصمة المنعقدة بين الأزواجء بألفاظ 
خصوصة . 

2-4 قال أبو عمر في الاستذكار 7١/54؛‏ إجماع العلماء أن من طلق امرأته ثلاثاً 
أنها تحرم عليه 
فلينظر الذين يخالفون عن أمرهء ويتساهلون في أحكام الأعراض والفروج . 


ذكرٌ الطلاق "| كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





64 9 واتفق الجميع أن الطلاق للعدّة أن تكون المرأة طاهراً من 


غير جماع. 


5 


مل سي ماس ريو 


89 9وذلك في قوله تعالى: كايا لين إن طلَقئدٌ أله يوش لِعِدَّتهِنَّ وأحصوأ 
ليده وَأتَتُوأْ أله رَيَحك 4 [الطلاق : الآية .]١‏ وقوله لعدتهن: أي في وقت 
وعن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريء أنها طلقت على عهد 
رسول الله يله ولم يكن للمطلقة عدة؛ فأنزل الله حين طلقت أسماء العدّة 
للطلاق. فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. 
وعن عبد الله بن مسعود: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع, فإذا 
حاضت وطهرت طلقها أخرى» فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد 
بعد ذلك بحيضة. وفي رواية عنه: طلاق السنة أن يطلقها طاهراً في غير 
جماع. أخرجه النساي؛ الطلاق؛ باب طلاق السنة 5/٠4١؛‏ وله في رواية 
عند الدارقطئى 5/4؛ طلاق السنة أن يطلقها في آخر كل طهر تطليقةء فإذا 
كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بهاء وسنده صحيح. وأخرج الطبري 
قي تفسيره ه عن جمع من الصحابة مثله؛ كما أخرجه عن ابن مسعود. 
وأخرج الدارقطني 5/4؛ عن ابن عباس ووه قال: العطلاق على أربعة 
وجوه؛ وجهان حلال؛ ووجهان حرام؛ فأما الحلال فأن يطلقها طاهرأ من 
غير جماع, وأن يطلقها حاملاً مستبيناًء وأما الحرام فأن يطلقها وهي 
حائضء. أو يطلقها حين يجامعها لا تدري الرحم اشتمل على ولد أم لا؟ 
قال العلماء: طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهي أن يطلقها واحدة, 
وهي ممن تحيض» طاهراء لا عسها في ذلك الطهرء ولا تقدمه طلاق في 
حيض؛ ولا تبعه طلاق في طهرء وخلا عن العوض. وهذه الشروط مأخوذة 
من حديث ابن عمر في طلاقه امرأته وسيأتي» انظر: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى .١6١/١8‏ 
وفي الإشراف لابن المنذر :١4٠/١‏ وممن رأى من أهل العلم أن الطلاق 
للسنة أن يطلقها طاهراً قبل عدتها: ابن مسعود؛ وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» وعطاء.. ومالك والشافعى وأحمد وإسحق... وأصحاب الرأي. 
والحجة فيه ظاهر كتاب الله تعالى» والأخبار الثابتة عن رسول الله بل وما 
لا يعلم أهل العلم يختلفون فيهء وانظر: جامع الترمذي» الطلاق» باب - 


كتاب الطلاق والعدة والاستيراء باه ؟ ١‏ ذكرْ الطلاق 





ل الإشراف: 


6 9 وأجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجدٌ 
والهزل سواء. 


-- ماجاء في طلاق السنة 8/ 5؟١؛‏ والمراتب لابن حزم ص١ل.‏ 

بالإشراف ١/79١؛‏ والإجماع (رقم 505)؛ ونقله ابن قدامة في المغجي // 
6 
والحديث عن أبي هريرة ونه قال رسول الله يك : «ثلاث جذهن جد 
وهزلحن جذ: النكاح» والطلاق والرجعة». 
أخرجه أبو داود» باب في الطلاق على الهزل (رقم 25١945‏ والترمذي» باب 
ما جاء في الهزل والجد ني الطلاق ١١5/0‏ - 2169 وقال: حديث حسن 
غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وِ؛ِ وابن ماجه 
(رقم 6 والدارقطبي */55؟؛ والحاكم وقال: صحيح الإسناد؛ 
وأجهد. 
قلت: وفي سنده عبد ال رحمن بن حبيب بن أزدك» قال ابن القطان في بيان 
الوهم والإبهام (رقم «8؟1١):‏ وإن كان قد روى عنه جماعة. فإنه لا تعرف 
حاله . 
وقال الذهبى في نقده لابن القطان ص48 : قال النسائي: منكر الحديث. 
قلت: جهالة العين مرتفعة فقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحاكم: من 
ثقات المدنيين»ء وصححه ابن دقيق العيد مع الحاكم» بل قال الذهمي ف 
الممزان: صدوق له ما ينكر. 
وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على تضعيف النساي: ووثقه غيره فهو على هذا 
حسن. انظر: تلخيص الخحبير ”/ .5٠١‏ 
قلت: وليس له في السنن إلا هذا الحديث. وقد جاء مثله بلفظ: «ثلاث لا 
يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح» والعتاق» عند الطبراني من حديث 
فضالة بن عبيد» وفي سئذه ابن طيعة. 
ومن حديث عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة» وفي سئده ابن 
لميعة وانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة. 
ومن حديث أبي ذر عند عبد الرزاق» وهو منقطع. 
وقد جاء نحوه موقوفاً عن علي وعمر وَيا. 


ذكرٌ ما يقع في الطلاق من قول أو غيره ١764‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 

وثبت عن النبي كَل قال: «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جدء النكاح 
والطلاق والرّجعة). 

الخيض - وأجمع الفقهاء الثلاثة؛ مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن 
تبعهم أن طلاق السفيه لازم. 
المراتب: 

5 ولا نعلم خلافاً أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له 
لازم. 

ذكرٌ ما يقع في الطلاق من قول أو غيره 

2 المراتب: 


*7355 2 واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاق» وما تصرف من 


قال الخطابي في معالم السنن ”/ 57؟: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح 

لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ بهء ولا ينفعه أن 

يقول: كنت لاعباً أو هازلاً» أو ل أنو به طلاقاً» أو ما أشبه ذلك من 

الأمور. 

0١‏ 9بالإشراف ١/78١؛‏ وفيه: (وأجمع الشافعي والنعمان ومن تبعهم)» وكأن 
لفظة مالك ساقطة. ثم قال:وبه نقولء لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام 
والحدود. 
وني الإجماع له «رقم :)5٠١‏ وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم لهء وانفرد 
عطاء بن أبي رباح فقال: لا يجوز نكاحه ولا طلاقه. وانظر: المغني // 
64 

5 ص77 وزاد: (ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع) بل الإشهاد عند أكثر العلماء 
على الندب لا على الوجوب. 

"المراتب ص”لا. قال الشافعىي: وقد ذكر الله تعالى في كتابه الطلاق 

بثلاث أسماء؛ الطلاق: #صَطْلْتُوهُنَ لِعِدَتبِنَ4 [الطلاق: »]١‏ والسراح؛ - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 4؟ ١!‏ ذكرٌ ما يقع في الطلاق من قول أو غيره 
هجائه بما يفهم منه معتأه. والبائن» والبتة» والخلية» والبرية» وأنه إن 
نوى بثىء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمنا. 

4 2 واتفقوا أنه إن أوقع هذه الألفاظ أو بعضها بلفظه مختاراً 
كما قلناء على المرأة نفسها لا على نفسهء ولا على بعضها ولا على غيرهاء 
فإنها واقعة على الصفات الى قدمنا. 


لاابن بطال : 


6 - وقوله تعالى: ##وَإن يِتَمَرَكَا يُمْن أَكَّدُ كلا ين سَعَيَدء» أن 
يقول لما: أنت طالق بإجماع الأمة. 
0 الإنباه : 


55" - ومن قال لزوجه : أنت طالق كان حكم الطلاق له بظاهر 
قوله» للاتفاق على ذلك. 


0 النوادر: 
51 .2 وأجمعوا أن من قال: إحدى نسائي طالق» فقد لزمه الإيقاع 


-ِِ مإ كإمسَالكا روف أو تََرِيع 5 ِحْسَن 4 [البقرة: 519]ء والفراق: ”فت كرشن 
بِتَعْرُوٍ أ رفون بمعروب # [الطلاق: الآية ؟]. 
وقد اختلف السلف في قوله: الخلية و البرية» والبائن» والحرام» والبتة على أقوال 
فبعضهم جعلها ثلاثاً: وبعضهم جعلها واحدة بائنة» وبعضهم جعلها على نيته. 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة 0/ 70 - 15؟ فقد جمع فيه مذاهب السلف. ولخصها 
ابن المنذر في الإشراف ١/5477١47-1١؛‏ وانظر: الاستذكار 71/١1‏ وما بعده؛ 
وفتح الباري 9/ ١717؛‏ والمغني لابن قدامة 77١/8‏ وما بعله. 

45 بالمراتب ص 4/. 

6 _9الآية في سورة النساء (رقم .)17١‏ 

1 9النوادر (رقم »)4٠‏ وقال ابن قدامة في المغني 58/4: إذا طلق امرأة من 
نسائه لا بعينها فإنها تخرج بالقرعة نص عليه (أحمد) في رواية جماعة» وبه قال - 


ذكرٌ ما يقع في الطلاق من قول أو غيره لشن كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


أو التبيين على ما يختلف الفقهاء فيما يقال له من ذلك ["وب]» إلا داود بن 
علي فإنه قال: لا يلزمه بذلك شيء لأن المرأة بغير عينها. 


كت الإشراف: 


الطلاق لازم. 


68 هس وأجمعوا أن الوثنيّيّن إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه يقع 
الفرقة بإسلام أبيما كان. 


6 ب وأجمعوا على أن الرجل منهم إذا نكح امرأة وابنتها 


- الحسن أبو ثورء وقال قتادة ومالك: يطلقهن جميعاً»ء وقال حماد بن أبي 
سليمان» والثوري وأبو حنيفة والشافعي: له أن تار أيتهن شاء فيوقع عليها 
الطلاقء» لأنه علك إيقاعه ابتداءً وتعيينه» فإذا أوقعه وم يعيئه» وملك 
تعيينه» لأنه استيفاء ما ملكه قال: ومذهب الخحنابلة ‏ مروي عن على وابن 
عباس» ولا مخالف هما من الصحابة. ْ 
وفي المسألة أقوال أخرى ذكرها مطولة ابن المنذر في الإشراف ١68/١‏ 
7 » ومن قالت له امرأته: طلقني» فقال لما: نسائي طوالق» ولا نية له 
طلقن كلهن بلا خلاف؛ كذا قال ابن قدامة في المغنى 7٠١/8‏ 

4 _الإشراف 4168/١‏ والإجاع (رقم »)50١‏ وانظر: المغني 531/8. 

8 بالإشراف ١/188١؛‏ وفيه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبهء ولم يدخل الزوج بامرأته أن 
الفرقة تقع بينهما. وهذا النص في الإجماع (رقم 4 )4 وزاد في الإشراف : 
وأجمعوا كذلك عل أنهما إذا أسلما معاً أنبما على التكاح. كانت مدخولاً بها 
أو ل يكن مدخولاً بها. 
وأجمعوا على أن عقد الكافر على نكاح المسلمة باطل. 
وفي الإجماع (رقم 4١5)؛‏ وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم 
الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهماء كانت مدخولاً بها أو لم يكن. 

5 99 الإشراف .19١/١‏ والإجماع (رقم .)57١‏ 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 0١‏ ذكرٌ مبلغ الطلاق والاستثناء فيه وما يلزم من شيك 


ودخل بماء وأسلموا أن عليه أن يفارقهماء ولا ينكح واحدة منهما 
بحال. 


الطحاوي: 
09 9 والإسلام الطارئ على التكاحء كل قد أجمع أن الفرقة تقع 


واختلفوا في وقته. 
3 الإشراف: 

5 99 وأجمع أهل العلم أن على من طلق زوجته ثلاثاً» وغشيها 
بعد طلاقه» وثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلكء أن التفريق بينهما 
يجب [5] مكرر]. 

ذكنٌ مبلغ الطلاق» والاستثناء فيه» وما يلزم من شك 
[) الإنباه : 

م - وأجمعوا أن من قال لزوجته : أنت طالق واحدة بائنة أنها 

4 - واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقاً صحيحاً 
7 بالإشراف ١//177؛‏ وزاد: (ولا حدَّ على الرجل). ومثله في الإجماع (رقم 

8» وانظر: المغنى لابن قدامة .44١ 54٠/5‏ 
4 لبالمراتب ص 2/7 وهو في قوله تعالى: األطَلَقُ ران فَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو شَسَرِيع] 


ِلِعْسَنٌْ4 [البقرة: »]١579‏ وقد كان الطلاق في الجاهلية بدون حد ولا عددء 
وكانت العدة عندهم معلومة مقدرة» وكان ذلك في أول الإسلام برهة ثم جاء - 


ذكرٌ مبلغ الطلاق والاستئناء فيه وما يلزم من شك ١57‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


فأكملت علتها ولم تتزوج؛ ثم نكحها ابتدأ نكاحاً صحيحاً أو لم تكمل 
عدتها فراجعها مراجعة صحيحة. ثم طلقها ثانية طلاقاً صحيحاً فأكملت 
عدتها ولم تتزوج. ثم نكحها ثانية نكاحاً صحيحاً أو لم تكمل علتبا 
فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها طلاقاً صحيحاً فإنه لا تحل له إلا 


بعد زوج. 


ٍِ التحديد بهذه الآية فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذٍ من كان منهم 

طلق أو لم يطلق. 

أخرج ذلك الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. انظر: بدائع 

الطللاق 26 بسنده إلى عروة عن عائشة ورجح المرسل . 

وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى: #أوَ شرع بإِعْسَقٌ» هو الطلقة الثالثةء 

بعد الطلقتين فإن طلقها الثالئة كما في قوله تعالى: إن طُلَمَهَا كلا جل لم مِنْ 
بَعْدُ حَىٌّ تنكم رجا غَيرّم4» [البقرة: ]11٠‏ كما تقدم. وهذا من محكم القرآن 
الذي لم يختلف في تأويله. انظر: الاستذكار !١98/١8‏ ونقله عنه في الجامع 
لأحكام القرآن. اوقد أخرجه الدارقطني في السنن 5/ 5؛ عن إسماعيل بن 
جميع الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله قال الله تعالى: 
بإحسات). وف رواية: فأين الثالثة؟ قال: «(إمساك بمعروف أو تسريح 
وذهب البيهقى في الس الكبرى /7/ ٠7"5؛‏ إلى ما ذهب إليه الدارقطبى؛ 
تلخيص الحبير 07/7١7؛‏ ورجح الحافظ في الفتح 597/4: المرسل؟ وسنده 
حسن لكنه مرسل؛ أن أبا رزين لا صحبة له وقد وصله الدارقطني من 
وجه آخر عن إسماعيل بن سميع فقال: عن أنس لكنه شاذ؛ أي صوّب أنه 
عن أبي يسع عن أبي رزين؟ وهو في المراسل لأبي داود ررقم 40 
والطبري في تفسيره. وتصحيح ابن القطان له بأن الاحتمال قوي في وجود 
شيخين لإسماعيل بن 'مميع. 








كتاب الطلاق والعدة والاستبراء + ١‏ ذكرٌ مبلغ الطلاق والاستئناء فيه وما يلزم من شك 


© النوادر: 

68 هب وأجمعوا أن من قال لزوجه: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه 
الدار» وغير ذلك مما يجوز له الحلف عليه بالطلاق»: أو حلف على نفسه في 
ذلك بالطلاق الذي ذكرنا أو حلف بذلك لتفعلن شيئاً أو ليفعلئّه هو فطلقها 
طلقة يملك الرجعة بهاء أو بائنة ثم لم يفعل ذلك الذي ذكر» ثم راجعها ثم فعله 
أو فعلته إن حلف أن لا تفعله» أو لم تفعل إن كان حلف لتفعله وليفعلئه هو 
حتى مفى الوقت الذي وقنّه. طلقت عليه باليمين الأول إلا الشافعي فإنه 
قال: لا تطلق بذلك أبداً لأن النكاح الجديد لا يعمل فيه إلا يمين جديدة فيه. 

5 .2 وأجمعوا أن ذلك الرجل لو كان طلق امرأته ثلاثاً ثم فعل 
ما حلف ألا يفعله أو فعلت هي ما حلف عليها أن لا تفعله ثم راجعها 
بعد زوج لم تعد عليه اليمين. [إلا حماد بن أبي سليمان وزفر بن الحذيل» 
فإنئهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا]. 


9 المراتب: 


 5"٠1/‏ واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل وقت طلاق أن الطلاق 
قد وقع. 


68-_55:065 - النوادر (رقم 88)؛ وانظر: الإشراف ١/181ء‏ وقال ابن المنذر: 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت 
طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا. ثم تزوجت بعدما انقضت علتهاء 
ثم نكحها الحالف الأول. ثم دخلت الدارء أنها لا يقع عليها الطلاق. وهذا على 
مذهب مالك والشافعي وأبي ثورء وأصحاب الرأيء لأن طلاق ذلك الملك قد 
انقغى. وإن كانت المسألة بحالها وطلقها تطليقة وانقضت عدتباء ثم تزوجها 
رجل آخر ودخخل بهاء ثم عادت إلى زوجها الأول؛ ثم دخلت الدارء ففي قول 
أصحاب الرأي يقع عليها الطلاق. وني قول الشافعي فيها قولان» أحدهما كما 
قال أصحاب الرأي» والثاني أن لا يقع شيء؛ وبه قال أبو ثور. وانظر: تأصيل 
هذه المسألة في الحاوي للماوردي .7817-7857/٠١١‏ 

بالمراتب ص”!؛ واذكر بالفقرة التي ساقها قبل هذه الفقرة ليتضح المعنى: - 


ذكرٌ الطلاق للعدة وما يلزم المطلق منه 1/5 كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا. 
3 الإشراف: 


6 -. وأجمع أهل العلم أن من طَلّْق زوجته نصف تطليقة أو 
ربعها أو ثلثها أو سدسها أنها تطليقة واحدة تامة . 


8 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين أنها تطلق واحدة. 


وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين. 
وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً أنها تطلق ثلاثا . 


3 المراتب: 


تفرش - واتعقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثاً 
مفترقات. أن الواحدة لازمة له. 


0١‏ واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرتين أو ثلاثاً 
مفترقات» أن المرتين لازمة له. 


-- (واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت الطلاقء ثم 
اختلفوا في وقت وقوعه فمن قائل: الآنء ومن قائل هو إلى أجله). 

4< الإشراف ١/76١؛‏ وزاد: فإن قال لأربع نسوة له: بينكن تطليقة» لزم كل 
واحدة منهن تطليقة؛ كذا قال الحسن البصري والشافعيء» وابن القاسم 
صاحب مالكء» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 

بالإشراف ١/185؛‏ والإجماع (رقم )»41١5 - 4١5‏ وانظر: الاستثناء في 
الطلاق في المغنى 8/؟١"؟؟؛‏ وما بعده؛ ومثله من فتوى سفيان عند عبد 
الرزاق في المصنف (رقم .)١1407‏ 

"٠‏ المراتب ص7/5ء لأنه بناء على اليقين» واليقين لا يزول بالشك. 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ١)‏ ذكرٌ الطلاق للعدة وما يلزم المطلق منه 





ذكرٌ الطلاق للعدة, وما يلزم المطلق منه 
0 الإشراف: 


0" ا/0 ارك جمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة 


5 بالإشراف 4١5١/١‏ والإجماع (رقم 05 ' وزاد في الوشراف: (وأن له 
الرجعة إذا كانت الزروجة مدخولاً بها ما لم تنقض العدّة» فإذا انقضت العدَّة 
فهو خاطب من الخطاب). ومثله في التمهيد 4/0 وحديث ابن عمر 
جاء في مصادر السئة أخص منها: موطأ مالك؛ الطلاق» باب ما جاء في 
الأقراء» وعدّة الطلاق» وطلاق الحائض 0175/7؛ وصحيح البخاريء 
الطلاق» باب إذا طلقت الحاتض تعتد بذلك الطلاق 20١/9‏ وباب من 
طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 750/9., وباب وبعولتهن أحق 
بردهن في العدّة 49/ 487» وباب مراجعة الحاتض 184/94. كما أخرجه في 
كتاب الأحكامء باب هل يقغي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ 2175/١7‏ 
والتفسير: سورة الطلاق 5901/8. 
وأخرجه مسلمء الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو 
خالف وقع الطلاق (رقم ١57١)؛‏ وأبو داود»ء الطلاق» باب في طلاق 
السنة (رقم 5١994‏ 80١5)؛‏ والنسائيء الطلاق» باب وقت الطلاق» 
وباب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائضء وباب الطلاق لغير العدةع 
والطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق 17/5 435١؟‏ والترمذي 
أبواب الطلاق ياب ما جاء في طلاق السنة ١7/5‏ - 2155 وقال: حسن 
صحيح» وقد روي عن غير وجه عن ابن عمر عن النبي وَكْةِ؛ وابن ماجه. 
الطلاق» باب طلاق السنة (رقم 250194 ,5١755‏ 42507 والدارقطني ؟/ 
ه-١5١.‏ 
وأمّا احتساب الطلقة فقد ثبتت في الصحيحين والسنن وغيرهما من غير 
طريق. قال أبو داود: روي هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير» 
وأنس بن سيرين» وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلمء وأبو الزبير» ومنصور 
عن أبي وائل. وطريق أنس بن سيرين قال: ممعت ابن عمر قال: طلق ابن 
عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي يكِةِ فقال: ليراجعهاء قلت: 
تحتسب قال: فمه؟ ْ 





ذكر الطلاق للعدة وما يلزم المطلق منه 5555| كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





ه00 ج0000 د وجو ردجت ججح مجه و وح وو و 0 مج000 0ه ومن جو ون نون ونه وو مح 6 ج4000 ووو 


- ومن طريق قتادة عن يونس بن جبير عن أبن عمرء قال: ثمره فليراجعهاء 
قلت: تحسب؟ قال: أرأيته إن عجز واستحمق. أي فعل فعل الحمقى. قال 
ابن الأثير: والذي جاء في الرواية: استّحمق ‏ على مالم يُسمّ فاعله ‏ أي 
فعل فعلاً جعل يسيبه أحمق؟ أي أن تطليقه إياها في حال الحيض عجز 
وحمق. فهل يقوم ذلك عذراً له حتى لا يعتد له بتطليقه؟ 
ومن طريق السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي 
بتطليقة وقد بوّب عليه اليخاري» باب إذا طلق الحخائض تعتد بذلك الطلاق» 
قاله جازماً لثبوته عنده وإليه المنتهى في هذا الباب وحسبك!! 
وجاء عند الدارقطني 9/5؛ من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر 
أنه طلق امرأته في عهد رسول الله وَل وهي حائضء فذكر عمر ذلك 
لرسول الله كدِيةِ فقال: هى واحدة» فتلك العدة الى أمر الله أن يطلق لا 
النساء. 
وهو عند ابن وهب في مسنده كذلك» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
8 0: وهي نص في موضع الخلاف . 
وقد روى أبو الزبير أنه مع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمرء 
قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضأ؟ قال: طلق ابن عمر امرأته 
وهي حائض على عهد رسول الله كَلِ. فسأل عمر رسول الله كِِ فردها علي 
ولم يرها شيئاء وقال: إذا طهرت» فليطلق أو ليمسك» قال ابن عمر: وقرأ 
البي كَكلِهِ: «اَأبا لين إِدا طَلَفشمٌ الك مَطَلَمُوهُنَ لِمِدِنَ4 . 
قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. قال الحافظ 
ابن حجر في تلخيص الخحبير :3١77/7‏ لم ينفرد ‏ بهء أبو الزبير» فقد رواه 
عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق 
امرأته وهي حائض فقال: لا يعتد بذلك. 
أخرجه محمد بن عبد السلام الخشنى عن بندار عنه وإسناده صحيح . انظره : 5 
المحلى .157/٠١‏ لكن يحمل قوله: لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنةء 
فيه في الفتح 707/9؛ وقبله ابن عبد البر في التمهيد 45١/١05‏ وما بعلهء 
والاستذكار 2٠١/14‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 51/7 - 05. - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء يفل ذكرٌ الطلاق للعدة وما يلزم المطلق منه 


وطلق ابن عمر امرأته حائضاً واحتسب بالتطليقة. 


"3 2 وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن الحائض يقع 
بها الطلاق» إلا ناساً من أهل البدع لا يعتد بقوطهم. 


3 الاستذكار: 
1 ؟ - وأجمعوا أن الطللاق 5 ال حخيض مكروه. 


- قلت: هذا الحديث من أصول هذا الباب ووقع يسبب تعدد ألفاظه وطرقه 
تعدد في الاستنباط والفقه. 
وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد 47/١6‏ وأجمع العلماء أن طلاق السنة 
نما هو في المدخول بهاء وأما غير المدخول با فليس في طلاقها سنة ولا بدعة» 
وإن أمر الله وين ومراد رسوله يَكةِ في الطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من 
النساءعء فأما غير المدخول عهاء فلا عدة عليهن» ولا سنة ولا بدعة في 
طلاقهنء قال الله وَل : يكنا الدِينَ َامنوا إذَا تَكحَثر الْمَؤْمئتت ثم طلْفتموهن 
مِن قَبَلٍ أن تمسوكري هما لك عَلَتِهِنَّ ين عِدَوْ تتدوتبا * [الأحزاب 44]. 

"53 _الإشراف 2157/١‏ ونقله ابن عبد الير في الاستذكار 8١/7١؛‏ وزاد: 
وروي ذلك عن بعض التابعين» وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل 
العلم لما رُويء ولأن ابن عمر الذي عرضت له القضية احتسبت بتلك 
التطليقة وأفى بذلك» وهو مما لا يدفع علمه بقصة عرضت له» ومثله في 
التمهيد 6١/04-08؛‏ وممن ذهب إلى عدم وقوعه من التابعين طاوس» 
وخلاس بن عمروء وروي عن الخوارج والشيعة» وإبراهيم بن إسماعيل بن 
علية الذي قال في حقه الشافعي: إبراهيم ضال» جلس في باب الضوال 
يضل الناس» وكان بمصرء وله مسائل ينفرد بهاء وكان من فقهاء المعتزلة. 
أما أبوه إسماعيل بن علية» فمن أهل السنة بل من كبارهم» ونسب إلى 
سعيد بن المسيب في رواية عنه. وانتصر لهذا الرأي ابن حزم ودافع عنه بقوة 
١‏ ؛ وتبعه عليها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من المتأخرين» وتابعهم 
على ذلك كثير من المعاصرين لأسباب اجتماعية وإنسانية كما يدعون» وبذلك 
ركبوا الصعب والذلول في أبضاع النساء وأنساب الناس. 

6145 79«الاستذكار 8١/7١؛‏ وقال في التمهيد :58/١١0‏ (وإن كان الطلاق عند - 


ذكرُ البائن والثلاث في الطلاق وحكمه ١4‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


الطحاوي: 


"ا" وأجمعورا أنه من جامع في الحيضء كمن جامع في الطهر 
الذي بعدهء فإنه ليس له أن يطلق حىّ تطهر من الحيضة الى جامعها فيها 


ذكرٌ اليائن» والثلاث في الطلاقء وحكمه 
0 الإشراف: 


65 .2 وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل 
مباء أنبا قد بانت منهع ولا تل له إلا بنكاح جديد ولا عدة عليها. 


الاستذكار: 
711 - وقول ابن عباس للمطلق مائة تطليقة: طلقت منك بثلاث» 


وسبع وتسعون اتخذت با آيات الله هزؤاً. 


ح- جميعهم في الحيض بدعة غير سنةء فهو لازم عند جميعهم) وفيه 9١/594؛‏ (لم 
يمختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر مس فيه أنه لا يجبر على 
الرجعة ولا يؤمر بهاء وإن كان طلاقه وقع على غير سبيل السئة) . 
وفي امحلى :154/٠١‏ (لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي جملتهم جميع 
المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض . أو في طهر جامعها فيه بدعة نمى عنه 
رسول الله يكلِةِ). وني التمهيد :6١/١5‏ (وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء 
أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره؛ لأن عدتها أن تضع ما في بطنها). 

56 انظره: بمعناه في شرح معاني الآثار */014. 

5" _الإشراف ١/”57١؛‏ والإجماع (رقم 5944)؛ ومثله عند المروزي في اختلاف 
العلماء ص”*١؛‏ وانظره: في المغنى لابن قدامة 48/ .47١‏ 

01 أثر ابن عباس في الموطأ 7/ 0٠50؛‏ بلغه أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس إني 
طلقت امرأتي مائة تطليقة» فماذا ترى على؟ فقال له ابن عباس : طلقت منك 
لثلاث»؛ وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. وأخرجه عبد الرزاق موصولاً - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 58 | ذكر البائن والثلاث ني الطلاق وحكمه 


عن الثوري عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير. (رقم 8015 2)١١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى /١‏ /ا"؛ من طريق الشافعي قال: أخرنا مسلم بن خالد» وعبد 
امجيد عن ابن جريج عن مجاهد به دون الجملة الأخيرة» انظره: في بدائع المنن ؟/ 
5 وله طريق عن ابن عباس» انظر: مصنف عبد الرزاق 7957/5-/8910؛ 
ومصنف ابن أب شيبة 0/ 4١5‏ والطحاوي في مشكل الآثار 0/8/7 ؛ عن أبي بكر 
عن مؤمل عن سفيان بمثل عبد الرزاق . وأما أثر ابن مسعود فهو عند مالك في 
الموطأ بلاغاً ؟/ 660؛ أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت 
امرأتي ماني تطليقات» فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي : إنها بانت 
مني فقال ابن مسعود : صدقواء من طلق كما أمره الله فقد بين الله له» ومن 
لبس على نفسه لَبْساً جعلنا لَبْسه ملصقاً به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله 
عنكمء هو كما يقولون. وهو عند عبد الرزاق» (رقم )١١47‏ مطولاً؛ وعند 
ابن أبي شيبة 0/ 17 ؛ والبيهقي 7/ 770؛ أن السائل سأله عن طلاق ألف مرة» 
وفي رواية مائة مرة» وانظره: في سنن سعيد بن منصور (رقم .)1١571‏ 

قوله: وكان عمر إذا أنتي.. أخرجه عبد الرزاق من طريق أنس بمعناه» وساقه 
ابن عبد البر بلفظه من طريق ابن أبي شيبة في المصنف »١١/6‏ عن أنس 
كذلك؛ وأخرجه سعيد بن منصور (رقم 7 )1١‏ وهو صحيح. وقوله عن 
عمران بن حصين ذكره من طريق بن أبي شيبة وهو في المصنف 5/ 4١١-1٠١‏ 
وقد اختصر المصنف كلام ابن عبد البر من صفحات عديدة في الاستذكار /١1‏ 
7 - 19. ولتجلية هذه المسألة أقول: إن الشذوذ المشار إليهم لم يوقعوا الطلاق 
الثلاث لأنه خلاف السَنّة لأنه بدعة مردودة وهم الشيعة وبعض الظاهرية 
ومقاتل» ونسب إلى الحجاج بن أرطاة» ومنهم من أوقعه واحدة وهو طاوس بن 
كيسان اليماني» ومحمد بن إسحق صاحب المغازي» والحجاج بن أرطاة» 
وبعض أهل الظاهر واحتجوا: بحديث ابن طاوس عن أبيه عن معمر أن ابن 
عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كله وأبي بكر سنتين من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب إن الناس استعجلوا في أمر 
قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

وفي رواية» لابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما 
كان الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى كل وأبي بكر وثلاثاً من إمارة 
عمرء فقال ابن عباس: نعم. ْ 


ذكر البائن والثلاث في الطلاق وحكمه ١‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





اا- ل ل ----2222233 2 ا ا 2ت 





َ- وني رواية إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يَكَِهِ وأبي بكر 
واحدة. فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق 
فأجازه عليهم . والهنات: جمع هنة وهي: الأمور المستغربات. ولا يقال ذلك 
في الخير. وتتايع : تهافت من غير توقفا. 
أخرج هذه الروايات مسلم في الصحيحء الطلاق» باب طلاق الثلاث (رقم 
وني رواية له عند أبي داودء الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث (رقم 8 عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن 
رجلاً يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت 
أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على 
عهد رسول الله يِه وأبي بكر وصدراً من إمارة عمرء قال ابن عباس: 
بلى. . فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قالت: أجيزهن عليهم. وقد ذهبوا 
في رد هذا الحديث مذاهب عديدة منها: 

١‏ - أن عدداً من التابعين الأثمة رووا عن ابن عباس في طلاق الثلاث 
امجتمعات» أبن لازمات واقعات» وممن روى عنه ذلك: سعيد بن جبير» 
ومجاهد. عطاءء وعمرو بن دينارء ومالك بن الحارث وغيرهمء وبه كان 
يفت ابن عباس كما تقدم فيمن جاءه»ء وطلق امرأته ماثة أو ألفاً فأبانها منه 
بثلاث وهذا ما يضعّف رواية طاوس ويحكم عليها بالوهم والغلط. 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار /ا١/5١؛‏ ما كان ابن عباس 
ليخالف رسول الله كله والخليفتين إلى رأي نفسه ورواية طاوس وهم 
وغلطء لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب» 
والمشرق والشام. وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس» 
وطاوس يقول: إن أبا الصهباء مولاه سأله عن ذلك فأجابه. وقد روى 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه» قال: كان ابن عباس إذا سئل عن رجل 
طلق امرأته ثلاثاً قال: لو اتقيت الله جعل لك مخرجاً . 

قلت: انظر في ذلك سنن أبي داود: الطلاق: باب نسخ المراجعة يعد 
التطليقات الثلاث (رقم 191١15)ء‏ ولفظه من طريق مجاهد: وإنك لم تتق الله 
فلم. أجد لك غغرجاًء عصيت ربكء. وبانت منك امرأتك. وسئده صحيح . 

” - قيل معناه: أنه كان في أول الأمر إذا قال لما أنت طالق أنت طالق» أنت طالق - 





كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ١1/١‏ ذكرٌ البائن والئلاث في الطلاق وحكمه 


ٍ- ولم ينو تأكيداً ولا استثنافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئئناف بذلك فحمل 
ْ على الغالب الذي هو إرادة التأكيد. فلما كان زمن عمر وين » وكثر استعمال 

بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث 
عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر. وقيل : إن المعتاد في الزمن 
الأول كان طلقة واحدة» وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه 
عمرء فعلى هذا يكون إخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة 
واحدة» وذكره البيهقي عن أبي زرعة الرازي بسند صحيح 7782/17. 
"١‏ - وقيل إن هذا في غير المدخول بها إذا طلقها ثلاثا في واحدة» وقال بذلك 
قوم من أصحاب ابن عباس. واحتجوا برواية عن أبي داود؛ انظرها: (برقم 
2,4 وعامة أهل العلم على خلاف قولحم قاله الخطابي» وإلى هذا المذهب 
ذهب أهل الرأي» والثوري» والحسن بن حي»؛ ونسب إلى الشافعي» انظر: 
مختصر اختلاف العلماء (رقم 9414)» اختلاف العلماء للمروزي ص7١1.‏ 
 :‏ قالوا: حديث ابن عباس ضعيف لاضطرابه في سنئده ومتنه. 
© - وقيل: إنه موقوف ولا حجة فيهء وقد خالف ابن عباس في فتاواه 
روايته هذه. 
5 - وقيل: إنه منسوخ لإفتاء ابن عباس بعكسه. وهذا دليل أنه كان في العهد 
الأول ثم نسخ» وظاهر رواية ابن عباس لا تساعد عليه. وقيل: فيه أجوبة 
أخرى جمعها القرطبي في المفهم 2577/54 وما بعدهء والحافظ ابن حجر في 
الفتح 777/9؛ وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 191/11؛ 
وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها ولا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره» مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري» وابن أبي ليل 
والأوزاعي والليث بن سعد, وعثمان البتي» وعبيد الله بن الحسن» 
والحسن بن حيّ» وإسخق بن راهويه» وأبو ثورء وأبو عبيد ومحمد بن جرير 
الطبري. وما أعلم أحداً من أهل السنة قال بغير هذا إلا الحجاج بن أرطاة 
ومحمد بن إسحق» وكلاهما ليس بفقيه. ولا حجة فيما قالاه. 
قال أبو عمر: ادعى داود الإجماع في هذه المسألة» وقال: ليس الحجاج بن 
أرطأة ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع لأنه ليس من 
أهل الفقه حكى ذلك بعض أصحاب داود عنهء وأنكر ذلك بعضهم عن 
داود. وم يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات. 


ذكر البائن والغلاث في الطلاق وحكمه فغن كتاب الطلاق والعدة والاسشراء 


وقول ابن مسعود للمطلق ثُاني تطليقات: قد بانت منه كما أف إلى آخر 
كلامه. ليس في الخبرين ذكر البتة وإئْما فيهما وقوع الثلاث مجتمعات ولزومها. 

ولا خلاف بين أَعَة الفتوى بالأمصار فيه وجمهور السلف. والخلاف 
فيه شاذ تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت لشذوذه عن جماعة لا يجوز على 
مثلها التواطء على تحريف الكتاب والسنة. 

وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد أوجعه 
ضرباً وفرق بيتهما . 

ونحوه عن عمران بن حصين قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته. 

وقاله ابن عمرء وما أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. 


3 المروزي: 
1" * درك جمع أهل العلم إذا طلق امرأته ثلاثاً وهو صحيح ثم 


ٍِ وقد قال ابن المنذر في الإشراف :140/١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاثء أن ثلاثاً منها تحرمها عليه. قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 7765: وني الجملة فالذي وقع في هذه المسألة 
نظير ما وقع في مسألة المتعة» أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد 
البي كَل وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء 
فالراجح في الموضعين» تحريم المتعةء وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد 
عمر على ذلك» ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء » وقد 
دل إجماعهم على وجود ناسخ» وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حق ظهر 
في عهد عمره فامخالف بعد هذا الإجماع. منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار 
من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» والله أعلم. وانظر: شرح معاني الآثار 
؟/ 560 ؛ مختصر اختلاف العلماء (رقم /اة)؛ ومعالم السنن للخطابي ؟"/ 
5؟؛ وسفن البيهقي 7/ 77؛ وما بعدها؛ والمغني لابن قدامة 147”/4؟؛ 
والمحلى لابن حزم 4117/٠١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي .70/٠١‏ 

6 هبانظره: في اختلاف العلماء ٠١٠١‏ ومثله في الإشراف لابن المنذر ١55/١‏ - 
1١1‏ والإجماع له رقم ا 


كتاب الطلاق والعدة والاستيراء 1" ١‏ ذكر الأمان والعّذْر ومن له أن يؤمُن 


مات أو ماتت في عدتها أو بعد العدة لم يتوارثا. 


8 .ولا خلاف بين أهل العلم أنها إن كانت مدخولاً بها فقال 
لما: أنت طالق» أنت طالقء» أنت طالق» سكت أو لم يسكت فيها بينهما 
أنها طالق ثلاثا . 

واختلفوا إن قالها ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. 


الإشراف: [4:] 


03# د راك جمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاثا 
ثم انقضت عدتهاء ونكحت [14ب] زوجاً غيره» ودخل بها ثم فارقها 
اح 0 تكون عنئده على ثلاث تطليقات» 
قال الله ويك : طفن طَلْقَهَا كلا جل لم بَندُ عق تمك روا خََة 6 إن طلقا ذلا 


جتاح عَلَيهِمَآ أن يتراجعا # [البقرة: ]١١١‏ أظاهر حرج هذه الآيات يبيح للزوج 
الذي طلقها ثلاثاً إذا تكحت زوجاً غيره وفارقها أن يتكحها الزوج الأول. 


١‏ 93 وثبت عنه كك المنع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني» 


648 اختلاف العلماء ص4١‏ وزاد: (إلا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانية 
والثالثة والله أعلم). 
وأما غير المدخول بها فإن طلقها بلفظ واحدء فقد قال الأوزاعي ومالك وأهل 
المدينة وسفيان وأصحاب الرأي» والشافعي وأصحابه وأحمد وأبو عبيد: لا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره. وروي عن ابن عياس وغير واحد من التابعين أنهم 
قالوا: إنها واحدة. قال المروزي: وأكثر أهل الحديث على القول الأول» انظر: 
0 . وانظر: الإشراف ١57/١‏ - 55١؛‏ وإذا قال لما أنت طالق» أنث 
طالق» أنت طالق» فقالت طائفة : تبين بالأولى واللتان بعدها ليستا بشيء وقالت 
طائف : إذا تابع بين كلامه طلقت ثلاثاً» وم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

5 ١9"؟ ‏ أخذه المصنف من عدة مواضع انظر: الإشراف ١98/١‏ -١8١؟‏ 
والإجماع (رقم *١5)؛‏ وزاد في الإشراف واختلفوا في الرجل يطلق زوجته 
تطليقة أو تطليقتين» ثم تتزوج غيره» ثم ترجع إلى زوجها الأول. فقالت - 


ذكرٌ الخلع وأحكامه ١‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





إِغا أراد إذا أصابها الزوج الثاني» وأجمع على هذا القول كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم. 
9 الاستذكار: 


.2 وليست المبتوتة زوجةٌ بإجماع . 
ذكنّ الخلعء وأحكامه 


0 الموضح : 

“37 2 والخشلع ليس بطلاق لأن الله تعالى لم يسمه طلاقاً ولا 
رسوله 5 ولا اتفق الجميع عليه. 

8 2 واتفق الجميع أن العقدة تنفسخ به إذا وقع صحيحاً ومعام 
الجميع : لعا وتنازعوا في تسميته طلاقاً . 


3 طائقة: تكون على ما بقي من طلاقهاء كذلك قول الأكابر من أصحاب 
رسول الله ك. .. وفيه قول ثان: وهو أن النكاح جديد» والطلاق جديدء 
هذا قول ابن عمر وابن عباس . . . وفيه قول ثالث: وهو إن كان دخل بها 
الآخر فطلاق جديدء ونكاح جديدء وإن لم يكن دخل بباء فعلى ما بقي من 
عدد الطلاق» وبه قال النخعى. والحديث المشار إليه هو قوله 6: لا حتىى 
يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته» وقد تقدم. 

رحضف سشتبورق الخلع هو: افتراق الزوجين على عوض » قال الماوردي: قي اللغة هو 
الانتزاع على مهلة ومنه خلع الثوب نزعه وإنما سمي خلعاً : الأنها قد كانت 
بالزوجية لباساً له كما قال تعالى: هن ليَاسٌ وَأمّ يا َِاتُ لَهُنّ4 [البقرة: 
/لا4 ا ]ء فإذا افترقا بعوض فقد خلع لباسها وخلعت لباه فسمي خلعاً. 
وهو مذكور في قوله تعالى: طاولا يِحِلُ لَصَكُمّ أ تَأْدُوأْ مِمَآ مَاتَيسْمُوهُنٌ 
وليك . .. هُمْ ألطَلييون» [البقرة: 978].' 
والخطاب للأزواج تحذيراً لحم أن يأخذوا من أزواجهم ما أعطوهن عن طيب - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ها" ١‏ ذكر الخلع وأحكامه 





- خاطر ونفس. ويمخافا ويقيما: الضمير فيها للزوجين. وحدود الله: حسن 
العشرة وجميل الصحبة بينهما. 
وفيه كذلك أحاديث وآثار؛ منها حديث عبد الله بن عباس قال: جاءت 
امرأة ثابت بن قيس بن ثماس إلى النبي كل فقالت: يا رسول الله؛ ما أنقم 
على ثابت في دين ولا خلق؛ إلا أني أخاف الكفرء فقال رسول الله جَكِلِ: 
«لأتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم» فردّت عليه. وأمره ففارقها. 
وفي رواية: ولكني أكره الكفر ني الإسلامء فقال رسول الله يكِةِ: «أتردين 
عليه حديقته؟» قالت: نعمء قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. 
أخرجه البخاري مرسلاً وموصلاًء الطلاق» باب الخلع وكيف يكون الطلاق 
قيه؟ 94/9؟؛ والنسائيء. الطلاق» باب ما جاء في الخلع 19/5١؛‏ وابن 
ماجهء الطلاق» باب الختلعة تأخذ ما أعطاها (رقم .)5١65‏ 
وفيه حديث حبيبة بنت سهل الأنصاري إناء أنها كانت تحت ثابت بن 
قيس بن ماس قالت: فأتيت رسول الله كليِ قلت: لا أنا ولا ثابت» وفي 
رواية: لما خرج رسول الله كه إلى الصبح وجدها عند بابه في الغلس» 
فقال: «من هذهم؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله فقال لما: «ما 
شأنك»» قالت: لا أنا ولا ثابتء فلما جاء ثابت قال له رسول الله عله : 
«هذه حبيبة»» فذكرت ما شاء الله أن تذكرء فقالت حبيبة: يا رسول الله كل 
ما أعطانني عندي فقال رسول الله يك لثابت: «خذ منها»؛ فأخذ منها 
وجلست في أهلها . 
والغلس: ظلمة آخر الليل. 
وقوها: لا أنا ولا ثابت: معناه لا أنا مجتمعة مع ثابت ولا ثابت مجتمع 
معي» والخبر في الأولى والثانية محذوف. ويحتمل أن لا الثانية مزيدة» والخبر 
محذوف بعدهما: أي مجتمعان قاله السندي. 
أخرجه مالك في الموطأ. الطلاق. باب ما جاء ني الخلع 59/56١؛‏ وابن 
حبان في صحيحه (رقم ,© وأحمد في المسند 577/5 5"5؛ وابن 
الجارود (رقم 4) وغيرهم. 
وفي رواية للنسائي عن الربيع بنت معوذ أخيرته أن ثابت بن قيس ضرب 
امرأته فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أب فأتى أخوها يشتكيه إلى 
رسول الله يَلِ. فأرسل إلى ثابت فقال: خذ الذي لها عليك وخلّ سبيلهاء - 


الخلع وأحكامه ١‏ كتاب الطلاق والعدة والاستيراء 





قال: نعم. فأمرها رسول الله يك أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلهاء 
انظر: الطلاق» باب عدة الختلفة 1857/5. 

ومن حديث عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن هماس» 
فضربها فكسر نغضهاء فأتت رسول الله يك بعد الصبح فاشتكته إليه» فدعا 
ثابتا فقال: «خذ بعض مالا وفارقها)». 

قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قالت: «نعم»» قال: فإني قد أصدقتها 
حديقتين» وهما بيدهاء فقال رسول الله يَلِيْهِ: «خذمحماء ففارقها» ففعل. 
أخرجه أبو داودء الطلاق» باب في الخلع (رقم 7778). والنغض: طرف 
الكتف من الأعلى» وقيل: هو العظم العريض الذي يسمى اللوح. 

قال أبو عمر بن عبد البر كما نقله عنه في الفتح 799/9: اختلف في امرأة 
ثابت بن قبس فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي» وذكر المدنيون أنها حبيبة 
بنت سهل بن قيس. قلت: والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة 
الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين... وقد أخرج البزار من 
حديث عمر قال: أول مختلعة ني الإسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت 
ثابت بن قيس» وعلى تقدير التعدد يقتضي أن ثابتأ تزوج حبيبة قبل جميلة» لو 
لم يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا كون محمد بن ثابت بن قيس من 
جميلة؛ لكان دليلا على صحة تزوج ثابت بجميلة. قلت: وثابت بن قيس من 
جلة الصحابة وخطيب النى يَكِلِْه وقد روى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس» وكان 
رجلاً دميماًء فقالت: والله لولا لمحافة الله إذا دخل على لبصقت في 
وجهه... الحديث. انظره: (برقم5001). 1 

وعند عبد الرزاق في المصنف قال معمر:.. وبلغنى أنها قالت للنى كَلِْهِ: بي 
من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم؛ (رقم :4)١1١1704‏ وعنده (رقم 
/اه » عن سعيد بن المسيّب. . . قال: وكان رجلاً غيوراً فضربها فكسر 
يدها. 

وفي رواية عنده عن عمرو بن شعيب: شجَّها . 

وأجمع العلماء على مشروعية الخلع وإباحته إلا بكر بن عبد الله المزنٍ 
وسيأتي. وقوله: ليس بطلاق... ولا اتفق الجميع عليه» فقد ذهب 
الأكثرون إلى أن الخلع طلقة بائئة» ينتقص به عدد الطلاق» وبه قال عمر - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء /بو/1” ١‏ ذكرٌ الخلع وأحكامه 





0 الاستذكار: 
606 2 وأجمع جمهورهم أن الخلّع والفدية والصلح جائز بين 


- وعثمان وعلي» وابن مسعودء وجمع من التابعين. ومن الأمة مالك 
والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي» وجعلوا عدده على نيته فإن نوى ثلاثا 
كان ثلاثاًء وأحد قولي الشافعي أحمد وغيرهم. 
وقال ابن عباس وعكرمة وطاوس: إنه فسخ وليس بطلاق» وبه قال أ حمد في 
قول وإسحق وأبو ثور وأحد قولي الشافعي . 
وكان ابن عباس يقول: إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع 
ونقل الطحاوي الإجماع على أنه إن نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق» وأن 
محل الخلاف إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوه» قال أبو عمر في التمهيد “؟/ 
/الالا: ما رواه طاوس عن ابن عباس في أن الخلع ليس بطلاق شذوذ في 
الرواية» وما احتج به فغير لازم... وذكر من طريقه إسماعيل القاضي بسنده 
إلى ابن أبي نجيح قال: تكلم طاوس فقال: الخلع ليس بطلاق هو فراق» 
فأنكره عليه أهل مكة. فجمع ناسأً منهم ابنا عباد وعكرمة ابن خالد فاعتذر 
إليهم من هذا القول وقال: إنما ابن عباس قاله. 
قال إسماعيل القاضي: لا نعلم أحداً من أهل مكة قاله إلا من رواية 
طاوس. قال أبو عمر: ولطاوس مع جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس 
هذه إحداهما في الخلع» والأخرى في الطلاق الثلاث المجتمعات أنها واحدة. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4 : وفيه نظر لأن طاوساً ثقة حافظ 
فقيه فلا يضره تفرده» وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول ولا أعلم من ذكر 
الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخاًء ثم ذكر ما 
تقدم عن إسماعيل القاضي» قلت: وهذا يضعف رواية طاوس. وانظر: 
الآثار عن الصحابة والتابعين في مصنف عبد الرزاق 48٠/5‏ وما بعده؛ 
ومصنف ابن أبي شيبة 4٠١9/5‏ وسئن سعيد بن منصور 78/١‏ ما بعله؛ 
والإشراف لابن المنذر 4١95/١‏ والبيهقي الكبرى 7/17١"؛‏ معالم السن 
للخطابي "/ 554؟؛ والحاوي للماوردي 48/٠١‏ وشرح الستن للبغوي 4/ 
15» والمغئى 8/ ١18١؛‏ ورؤس المسائل ورقة ”4. 

ه؟ "3 _الاستذكار /11/ 1١0/0‏ 


ذكر الخلع وأحكامه 4" ١‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





الزوجين» في قطع العصمة بينهماء وأن ما أعطته على ذلك حلال إذا كان 
على مقدار الصداق فما دونهء وكان من غير إضرار منه بها ولا إساءة 
إليهاء إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه شذ فقال لا يحل له أن يأخذ منها 
شيئأ على حال. 

”3 ولم يختلفوا في أن الخلم طلاق بائن لا ميراث فيه بينهماء 
واختلفوا هل يلحق المختلعة طلاق في عدتها. 

10" - واتفقوا أن له أن يتزوجها في عدتها إِلَّا فرقة المتأخرين 


ء- وزاد: (وزعم ‏ أي بكر بن عبد الله المزني ‏ أن قوله وق : #قلا جْنَاحَ عَلِمَا 
فا أقَدَتْ يد منسوخ بقوله يك: ظوَإِنْ أَردتُمُ أسْيِبَدَالَ دَرْج كات دنع 
تكد إِحْدَحْهُنَ يَنطَارًا هَل كَلْمُدُوا ينه كَيئاً. .. * إلى قوله: يدق 
عَلِيظَا» [النساء: .]٠١‏ وهذا خلاف السنة الثابتة في أمر رسول الله يك 
ثابت بن قيس بن هماس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها ويخل سبيلهاء 
وانظر التمهيد ؟/ ه/ا". ْ 
وقال في التمهيد 758/77: وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي 
أصدقها إذا لم يكن مضراً بهاء وخافا ألا يقيما حدود الله. واختلفوا على 
أكثر مما أعطاها. 

75 بالاستذكار 1؟5/ 189. 
وزاد: ومع البينونة: انقطاع العصمة إلا بنكاح جديدء فكأنها رجعية بانت 
منه بانقضاء عدتها. وقوله: واختلفوا هل يلحق بانمختلعة طلاق في عدتهاء 
فقد قال ابن المسيب وشريح وطاوس والنخعي» والزهري» والحكمء وحماد 
والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم يلحقها ما دامت في العدة. 
وقال ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن وغيرهم من التابعين 
والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور: لا يلزمهاء وذهب غيرهم إلى غير هذا 
انظر: الآثار في مصنف ابن أبي شيبة 4١٠١ - 1١1//6‏ ومصلف عبد 
الرزاق  141//5‏ 589؛ وسئتن البيهقى الكبرى 73171/1707؛ وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء (رقم 484)» والمغنني لابن قدامة 418/8 والحاوي 
للماوردي .١15/٠١‏ 

/1ا3” الاستذكار /١1/‏ *19١؛‏ والتمهيد 7؟/9/ا". 


كئاب الطلاق والعدة والاستبراء ١"‏ ذكر الخلع وأحكامه 





شذت عن الجماعة فقالت: لا يتزوجها هو ولا غيره في العلة. 


4 2 وأجمعوا أن الخلع جائز عند غير السلطان» إلا الحسن وابن 
سيرين فإنهما قالا: لا يكون إلا عند السلطان. 


9 النكت: 


"٠‏ 9 وقال أبو ثور: لا يصح الخلع من الأجنبي» وإذا خالعها 


7بالاستذكار ١45/١7‏ وزاد: وقال قتادة: إنما أخذه الحسن عن زياد»ء وقد 
أجمعوا أن التكاح والطلاق يجوز دون السلطان» فكذلك الخلع وليس كاللعان 
الذي لا يجوز إلا عند السلطان. 
وما نسب إلى الحسن فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 5١8١١)؛‏ 
وابن أبي شيبة 7//6١١؟‏ وسعيد بن منصور (رقم )١515 - ١517‏ وعند ابن 
أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب. وعزاه للحسن وابن سيرين ابن المنذر في 
الإشراف ١/7١7؛‏ والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم 987)؛ 
الماوردي في الحاوي ١٠/١١؛‏ والقاضى عبد الوهاب في الإشراف ؟/6١١؛‏ 
وزاد نسبته في التمهيد 78/7/7؛ إلى سعيد بن جبير. 

648 780 -انظر: رؤوس المسائل الورقة ”5غ والنص فيه غير كامل» وانظر: 
مثله في الإشراف للقاضي عبد الوهاب 7/١7١؛‏ وفيه مسألة التوكيل بالخلع» 
ومخالعة المريض. 
وأما مسألة التوكيل في الخلع. فقد قال ابن قدامة في المغننى 4/ 770: (يصح 
التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين؛ ومن أحدهما منفرداًء وكل من 
صح أن يتصرف لنفسه جاز توكيله ووكالته حراً كان أو عبداًء ذكراً أو 
أنق» مسلماً أو كافراً محجوراً عليه أو رشيداًء لأن كل واحد منهم يجوز أن 
يوجب الخلعء فصمٌ أن يكون وكيلاً وموكلاً فيه كالحرٌ الرشيدء وهذا 
مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي» ولا أعلم فيه خلافاً). والإشراف لابن 
المنذر 2.198/١‏ ومختصر اختلاف العلماء (رقم 497). 


ذكر الخلع وأحكامه ١4‏ كتاب الطلاق والعدة والاستيراء 


وهي مريضة قيل: ينظر في العوض المسمى» وقيل: يكون من رأس المال 
وإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة» وقيل: إن كان المسمى أقل من خُلْع 
مثلها لم يجز لها غيره لأنه قد رضي به. وهذا الموضع لا خلاف فيه. 


0ل الإنباه : 


9 النوادر: 
9" 2 وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال ودفعته 
عتقت يوماً من الدهرء إلا مالكاً فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت. 


"١‏ -هذا الذي ذكره في الإنباه إذا انقضت العدّة» وأمًا إذا كانت في العدّة فقول 
الجمهورء أنه لا سبيل إليها إلا بتجديد النكاح بصداق معلوم» برضى منها. 
وذهب سعيد بن المسيب» وابن شهاب إلى أنه إن شاء راجعها وأشهد عليه؛ 
وردٌ عليها ما أخذ منها. وقال أبو ثور: إن كان لم يسمٌ في الخلع طلاقاء 
فالخلع فرقة لا يملك رجعتها وإن سمّى فيه طلاقا فهو أملك برجعتها ما 
دامت في العدّة وقال به داود الظاهري» وروي عن عبد الله بن أبي أوفي 
8 » والتمهيد لا 

؟ - النوادر (رقم 6 وئص مالك مذكور في المدونة 7 انظر: 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي 7/؟؟١؛‏ ومختصر اختلاف العلماء 
(رقم ٠494)؛‏ والمغنى .1١5 7١/4‏ 

"37# هذا النص لا يوجد في المطبوعة. وانظر: مثله في الإشراف للقاضى عبد 
الوهاب 8/7١١؛‏ وانظر: المسألة في الإشراف لابن المنذر ١/94١١؟‏ والمغنى 
لابن قدامة 5/4؟1. 


كتاب الطلاق والعدة والاستيراء ١4١‏ ذكرٌ الخلع وأحكابه 





أو دم أو ميتة» يلزمه الطلاق ويبطل عنها الجُعلء إلا الشافعي فإنه 
قال: عليها له مثل مهرها. 


8 المراتئب: 
5*"” 29 واتفقوا أن الرجل إذا أضر بزوجته ظلماً أنه لا يأخذ منها 
شيئا على مفارقتها أو طلاقها. 


“3 7المراتب ص4 . 
قلت: وفيه قوله تعالى: لوَإنّ ردم سْيِبَدَالَ ديج تَحكّارت ويج وَدَابَتَشُرْ 
إِحَدَدهُنَّ قَعَلانا د كَلْدُدُوا ينه كيدا أتَأَحدُونَمٌ بُهَعَنًا وَإِنْمَا مُبِينا 4069 
[النساء: .]٠١‏ 
وقال أبو بكر بن المنذر في الإشراف :19/١‏ قال الله تعالى: #إوَلَا يج 
لَكُمْ أن أَحْدُوأ هنآ ءَاتَينْمُوهْنَ سَينَا إِلّ أن يتان ألا يتما خذوة 4 [البقرة: 
9 فمّد حرم الله على الزوج في هذه الآية أن يأخذ متها شيئاً آناها إلا 
بعد الخوف الذي ذكره الله» ثم أكد ذلك بتحريم ذلك بتغليظه الوعيد على من 
تعدّى أو خالف أمرهء وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. 
وبمعنى كتاب الله جاء الخبر عن رسول الله كلِهِ أنه خالع بين خولة (لعل 
الصواب جميلة) بنت سلول وبين زوجها لما قلت: إني (لا أطيقه) وأكره 
الكفر في الإسلام» وبه قال عوام أهل العلم؛ وحظروا على الزوج أخحذ شيء 
من ماهًا إلا أن يكون النشوز من قبلهاء روينا معى ذلك عن اين عباس» 
وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وابن سيرين» والقاسم بن محمد وعمرو بن 
شعيب» وعروة ب بن الزبير» والزهري» وحميد بن عبد ال رحمن» وقتادة. وبه 
قال الثوري» ومالك وإسحق وأبو ثور. 
وحكي عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله» فخالعته فهو 
جائز ماضص» وهو آثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذ. وهذا من 
قوله خلاف ظاهر كتاب الله وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله يك 
وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك. .. إلخ. 
وانظر: من مذهب الحنفية في الحداية مع فتح القدير +/ ١١؟؛‏ وما بعدهاء 
وفي مختصر الطحاوي في الفقة الحنفي ص١5١:...‏ وإن كان النشوز من 
قبله» لم ينبخ له أن يأخذ منها على ذلك شيئاً فإن فعل لم يجبر على رده إليها . 


ذكرٌ الطلاق الرّجعي وحكمه ا كتاب الطلاق والعدة والاستيراء 


ثم اختلفوا إن وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز 
شيء منه؟ وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئاً من ذلك وينفذ 
الطلاق ويكون له ما أخذ منها؟ 

وروي هذا عن أبي حنيفة. 

ثم اختلفوا بعد في الخلع بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه. 

ذكرٌ الطلاق الرجعى» وحكمه 
ل المروزي: 

8 ه. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته 
للسنة» وهي ممن تحيض أنه إن تركها حتى تطهر من حيضها ثم طلقها من 
قبل أن يجامعها واحدة» ثم تركها حتى تقضي علتها ولم يطلقها غير تلك 
التطليقة» فإنه مطلق للسنة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة». فإذا 
انقضت عدتها فهو خاطب من الطاب . 

واختلفوا فيها إذا أراد تطليقها ثلاثا . 

0 المراتب: 

5" 9 واتفقوا أن من طلق امرأته التى نكحها نكاحاً صحيحاً 
طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطللاق» فطلقها مرة) أو مرة 
بعد مرة» فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداقء ما دامت في 
العدة» وأنهما يتوارثان ما لم تنقض العدة. 

واختلفوا أيلحقها إيلاؤه وظهاره ويلاعنها إن قذفها أم لا ؟ 

واختلفوا إن كانت أمةٌ فقال مولاها: قد تمت عدتها وقالت هي: لم تتم. 


ه"5 اختلاف العلماء ص79١»‏ وانظر: الفقرة السابقة 711. 
”3 3” 7المراتب صهل.. الرجعة. . 


كتاب الطلاق والعدة والاستيراء ١38‏ ذكرٌ الطلاق الرّجعي وحكمه 


” 2- واتفقوا أن لمطلقها نكاحها في عدتها منه ما لم يكن كمل 
الطلاق 441م] ثلاثاً وما لم يكن هو مريضاً أو في حكم المريض» أو هي»ء 
أو لم تكن هي حاملاً من ستة أشهر فصاعداً . 

4 29 واتفقوا أنه إن أتمقت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له 
ارتجاعها إلا برضاهاء إن كانت ممِّن لما رضَى وعلى حكم ابتداء النكاح . 

48 9 واتفقوا أن الى لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على 


- واتفقوا على أن الحر إذا طلق زوجته الأمة التي نكحها 
نكاحاً صحيحاً طلقة واحدة أن له مراجعتها بغير رضاها ني ذلك النكاح 
الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة» وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح 
الإماء المسلمات . 

ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية. 


01 - واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة مختاراً لذلك» طلقة 
واحدة» وطلقها أيضاً عليه سيده مختاراً لذلك طلقة واحدة كما قدمناء 
وكان قد وطثها أو لم يطأهاء أن له ارتجاعها برضاها ورضاه» ورضى سيده 
كل ذلك معاً. 

واختلفوا بعد الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا. 


:73 المراتب ص78 والفقرة السابقة عليه توضح النهي وهي: واتفقوا أن كل 
نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث 
فهو مفسوخ أبداًء واتفقوا أن لمطلقها نكاحها. .. إلخ. 

"73 المراتب ص 0ل. 

9" 7المراتب ص .١50‏ 

بالمراتب صغل. 

05 9بالراتب ص4 .١‏ 


ذكر الطلاق الرجعي وحكمه 5:م/| كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


وكذلك القول في زوجته الأمة بزيادة رضى سيدها وبزيادة كونه ممّن 
يحل له نكاح الإماء. 


3 النوادر : 

خرف - وأجمعوا أن من طلق زوجته (طلاقاً [45وس] رجعياً) ثم 
راجعها بشهود 2 الع ولم يعلمها حجى انقضت العدَّة أنها زوجته بتلك 
الرجعة إلا الحسن بن أبي الحسن البصري فإنه قال: لا تكون تلك رجعة 
إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها . 


5 9 وأجمع الفقهاء على أن من طلق امرأته (وهي حائض أمر) 


خارف - النوادر (رقم 5)؛ وإلى ما ذهب إليه الحسن البصري ذهب ابن حزم. 
انظر: المحلى ١57/٠١‏ حيث قال: إنما يكون البعل أحق بردّها إذا أراد 
إصلاحاً بنص القرآن» ومن كتمها الردّء أو ردّ بحيث لا يبلغها فلم يرد 
إصلاحاًء بلا شكء بل أراد الفساد»ء فليس رد ولا رجعة أصلاًء وروي 
عن سعيد بن المسيب ومالك. وعبد الرحمن بن القاسم . 
وروي عن عطاء بن أبي رباح أن الرجعة لا تصح إلا لمن أراد بها صلاح 
دينه وتقوى ربه قال الماورديى: هو قول تفرد به أي عطاء ‏ عن الجماعة. 
انظر: الحاوي ٠‏ »*؛ وتفسير قوله تعالى: «اوَبْمُولينَ أَحنْ رَيَِنّ في دَلِكَ إن 
ادا إضككا» [البقرة: 8؟1؟]. وأكثر الفقهاء على أنها زوجته» فإذا تزوجت 
بآخر فهو نكاح فاسدء وترد إلى الأول» بل قال أبو عمر بن عبد البر في 
الاستذكار :7١17/١18‏ وأجمع العلماء أن الأول أحق بها لو جاء قبل أن 
تتزوج كانت امرأته لرجعته إياهاء وهذا يدل على صحة الرجعة مع جهل 
المرأة بهاء وإذا صحت الرجعة كانت امرأة الأول وفسخ نكاح الآخر. 
واستحقت مهرها منه إن كان دخل هاء والحجة في ذلك قوله تعالى: 
#وسْولنَ لحن رومن في دَلِكَ» وقد فعل. انظر: الحاوي للماوردي ١٠/5١8؟؛‏ 
والمغى لابن قدامة 198/48. 

348 - النوادر (رقم 85)؛ وقال مالك وأصحابه: يجبر على مراجعتها إذا طلقها في 
الحيض أو دم النفاس» وقد حملوا الأمر النبوي في حديث ابن عمر مره 
فليراجعها. .» على الوجوب» وقاسوا النفاس على الحيض. 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ه8١‏ ذكرٌ الطلاق الرجعى وحكمه 


2 
7 


بالمراجعة, ولم يحبر عليهاء إلا مالكاً فإنه قال: أجيره عليها. 


64 - وأجمعوا أن المطلق طلاقاً رجعياً (إذا جامع) زوجته تلك في 
حى يشهد عل المراجعة» إلا الشافعي فإنه قال: لا تككون تلك رجعة إلا 
أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها. 


- وفي مختصر اختلاف العلماء (رقم 887) عن مالك إذا طلقها في الحيض فإن 
السئة أن يراجعهاء وإن طلقها في النفاس أجير على رجعتهاء وفي المدونة ؟/ 
٠‏ التسوية بين الحائض والنفساء في الإجبار على الرجعة» وقال الفقهاء 
الآخرون: يؤمرء ولا يجبر على ذلك. وقال داود الظاهري: كل من طلق 
امرأته حائضا واحدة أو اثنين أجبر على رجعتهاء وإن طلقها نفساء لم يجبر 
على رجعتهاء وقد أجمعوا أنها إذا انقضت علتبا لم يجبر على رجعتها. انظر: 
الاستذكار /١8‏ 7؟؛ والمغئى 778/8 -5784. 

14 9النوادر (رقم 85)؛ وقال الشافعي في الأم 570/0: «الرد إنما يكون بالكلام 
دون الفعل من جماع وغيره» لأن ذلك ردٌ بلا كلام» فلا تثبت رجعة لرجل 
على امرأته حتى يتكلم بالرجعة» كما لا يكون نكاح ولا طلاق حقى يتكلم 
بهماء فإذا تكلم بها في العذة ثبتت له الرجعة» وقال: ولو طلقها فخرجت 
من بيته فردها إليه ينوي الرجعة» أو جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويهاء وم 
يتكلم بالرجعة» لم تكن هذه رجعة حتى يتكلم بها.. .) واعتبر هذا الجماع 
شبهة لا حد به ويعزران إن كانت عالمة.. وعليه مذهبه إذ قال محرر المذهب 
الشافعي الإمام النووي ني الروضة :1١7/8‏ لا تحصل الرجعة بالوطء 
والتقبيل وشبههماء وقال مالك: الرجعة الغشيان خاصة مع نية المراجعة» 
فإن لم يرد به مراجعة لم يكن ذلك مراجعة. 
وقال أبو عبيد: الرجعة بالغشيان خاصة نوى أم لم ينو ذلك ومثله قول 
الأوزاعي: أما الرجعة باللفظ الصريح كقوله: راجعتك أو راجعت امرأتي 
فلا خلاف فيه بين الأتئّةَ كما نقله المرغيناني في البداية ونقله غيره. . . انظر: 
اختلاف العلماء للمروزي ص؟05١‏ - "57١؛‏ والإشراف لابن المنذر /١‏ 
5/ا؟ء لالا؟. وانظر: الحاوي للماوردي ١٠/١٠8؛‏ والمغنى لابن قدامة 8/ 
485 ؛ وفتح القدير لابن الهمام مع الهداية 189/4. 000 


ذكرٌ الطلاق الرّجعي وحكمه 1,1 كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


ا الاستذكار : 


06 .2 وأجمع العلماء أن من طلق زوجته في طهر مس فيهء أنه لا 
يجير على رجعتها وإن كان فعل خلاف السنة يخلاف التيض. 

65 _ ولا أعلم خلافاً أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق 
سنة إذا طلقها واحدةٌء وأن الحمل منها موضع للطلاق. 


5 الإشراف: 


/ذ"3” - وم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون 
بالإشهادء والرجعة للرجل ما دامت المرأة في العدة وإن كرهت المرأة ذلك» 
والرجعة تثبت بغير عِوَض ولا مهر. 


6 9بالاستذكار 8١1/"؟؛‏ وزاد: وإنما يؤمر ويجير إذا طلقها حائضاً. وانظر: 
التمهيد .15/1١6‏ 

5 بالاستذكار 4١/؟١؛‏ وقال في التمهيد :48١/١5‏ وأما الحامل فلا خلاف بين 
العلماء أن طلاقها للسنئة من أول الحمل إلى آخرهء لأن عدتها أن تضع ما في 
بطنهاء وكذلك ثبت عن النبي كك في حديث ابن عمر أنه أمره أن يطلقها 
طاهراً أو حاملاًء وم يخص أول الحمل من آخره... وذكر من طريق ابن 
أبي شيبة بسنده عن ابن عمر أنه طلق امرأته فذكر ذلك عمر للنبي كله فقال: 
مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً. وانظره في: مصنف ابن أبي 
شيبة 0/ "ا قلت: وقد أخرج هذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة كذلك 
مسلم في صحيحه. الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو 
خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. وانظر: شرح النووي ١٠/16؛‏ وذكر 
عن بعض المالكية أنه حرام. وحكى ابن المنذر عن الحسن أن طلاق الحامل 
مكروه. قلت: وهذا خلاف الجماعة الذين أخذوا بالسنة الثابتة. 

1 9الإشراف ,577/١‏ 1/0؟؛ وقد أخذها من ثلاثة إجماعات» إجماع الرجعة 
بالإشهاد وإجماع الرجعة ما دامت المرأة في العدة» وإجماع أن الرجعة تثبت 
من غير مهر ولا عوض . 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء /4 ١‏ ذكر ما لا تجب به الفرقة من طلاق وغيره 


4 وأجمع أهل العلم على أن المطلّْق إذا قال بعد انقضاء 
العدة: إني كنت راجعتك في العدة فأنكرت المرأة أن القول قوا مع يمينها 
إلا النعمان فإنه كان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة. 

48 د وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولاً بباء طلاقاً يملك 
رجعتهاء وهو مريض أو صحيح أو مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها 
أنبما يتوارثان. 


ذكر ما لا تجب به الفرقة» من طلاق وغيره 
الإشراف: 


6" 2 وأجمع أهل العلم على أن المجنون والمعتوه لا يجوز 
طلاقهما. 


بالإشراف 717/١‏ وزاد: وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم. 
وانظر: تحرير مذهب النعمان وصاحبيه في فتح القدير لابن الحمام 117/5. 

.7577 7/١ ومثله‎ 4١55/١ بالإشراف‎ 48 

ه«©” بالمعتوه: هو المجنون المصاب بعقله. وقد عُيّه؛ فهو معتوهء الإشراف ١55/1١‏ 
وفيه: وقد ثبت أن رسول اللْهيكقِةٍ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حق 
يستيقظ. وعن الصبي حت يحتلم» وعن امجنون حتى يعقل»» قلت: وهذا 
الحديث أخرجه من حديث على بن أبي طالب الترمذي. الحدود. باب ما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحد؛ وأبو داودء الحدودء باب في امجنون يسرق أو 
يصيب حذًا (رقم 5507). 
وأخرجه من حديث عائشة بلفظ: «رفع القلم عن ثلاثة عن الناتم حق 
يستيقظ . وعن المبتل حى يبرأء وعن الصبى حىّ يكبرا. أبو داودء الحدود. 
باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (رقم 5794)» النسائي» الطلاق» باب 
من يقع طلاقه من الأزواج 1655/5١؛‏ وأحمد ٠٠١/5‏ 554١؛‏ وابن الجارود 
(رقم 58١)؛‏ وابن حبان (رقم ”57١)؛‏ والحاكم ؟/09؛ وابن ماجه (رقم 
0١‏ وغيرهم. 


ذكر ما لا تجب به الفرقة من طلاق وغيره مم3١ ١‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


50١‏ 9 وأجمعوا أنه من طلق في حال نومه فلا طلاق له. 

واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ . 

5 - وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول 
لامرأته: أنت طالق إن شئت» فقالت: قد شئت إن شاء فلان أنها قد 
ردت الأمرء ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان. 


58 9 وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل منهما 
قبل امرأته أنهما على نكاحهما. 


1 ومن حديث ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً 
فأمر بها أن ترجمء فمرٌ بها علي بن أبي طالب» فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: 
مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجمء فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاى 
فقال: يا أمير المؤمنين» أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى 
يبرأ - وني رواية يفيق - وعن الناتئم حق يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ 
قال: بلى» قال: فما بال هذه؟ قال: لا شيء فأرسلهاء قال: فأرسلها 
عمرء قال: فجعل يكبر. وله ألفاظ أخرى. 
أخرجه أبو داود»ء الحدودء باب المجنون يسرق أو يصيب جداً (رقم 5599 - 
1) وأحمل 01١‏ ؛ 588١؛‏ وابن حبان (رقم *5١)؛‏ والدارقطني "/ 
م _ ول والحاكم / 0 والبيهقي ؟؛ وعلقه من قول علي 
البخاري في صحيحه. الطلاق»؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره. وقد جاء 
في بعض طرقه موقوفاً» وفي بعضها مرفوعاً. وانظر: الصحيح مع فتح 
الباري 597/9. 

١‏ 7 7الإشراف .١519/١‏ وانظر: الحديث السابق» وقوله واختلفوا في طلاق الصبى 
زاد في الإشراف: فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم» وقال 
سعيد بن المسيب: إذا أحعصى الصلاة وصام شهر رمضان جاز طلاقه. وقال 
عطاء: إذا بلغ أن يصيب النساءء وقال أحمد بن حنبل: إذا عقل» وقال 
إسحاق بن راهويه: إذا جاوز اثنتي عشرة سنة وعقل الصّلاة فطلق» وقع طلاقه, 
وقد نقل البغوي الاتفاق على أن طلاقه لا يقع. انظر: شرح السنة 9/ .77١‏ 

5 بالإشراف .185/١‏ وانظر: معالم السئن ”/5087. 

'ه8"” 7الإشراف ١/1487؛‏ وزاد: إذا جاز له أن ينوي نكاحها لو لم تكن زوجة. 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ١6‏ ذكر الجامع في الطلاق 


ل النوادر: 

14 .2 وأجمعواء إلا داودء أن الرجل إذا قال: أحد نسائي طالق 
ولم ينو واحدة منهن بعينها أنبن لا يطلقن عليه جميعاً إلا مالكاً فإنه قال: 
هن طوالق جميعا . 


ذكر الجامع في الطلاق 


0 النوادر: 


© .2 وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقة طلقت. ولا 


ٍِ وتقدم أخهما إن أسلما معاً أنمما على نكاحهما سواءً كانت مدخولاً بها أم لا 
بالإجماع . 

14 هذا النص مدمج من فقرتين في مخطوطة النوادر ومطبوعها (رقم 97 44) 
كالتالي: (وأجمعوا أن من قال: إحدى نساي طالقء فقد لزمه الإيقاع أو 
التبيين» على ما يختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك إلا داود بن على 
الأصبهاني به فإنه قال: لا يلزمه شىء من الطلاق لأن المرأة بغير عينهاء 
وأجمعوا سواه أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أغبن لا يطلقن 
عليه جميعاً. إلا مالك بن أنس فإنه قال: هن طوالق جميعاً. انظر: الفقرة 
1 وانظر: في تفصيل هذه المسألة المدونة 7/١؟١١؛‏ واستدل مالك 
بقضاء عمر بن عبد العزيز لأعرابي كان يسقي على مائة» فأقبلت ناقة له فنظر 
إليها من بعيدء فقال: إحدى امرأتيه طالق البتة إن لم تكن فلانة لناقة ل 
فأقبلت غيرها... إلخ» والإفصاح لابن هبيرة 78/7١؛‏ والمغني لابن قدامة 
4 ؛ وملمختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 457)؛ وقد كنى عن 
داود بقوله: وقال بعض المتأخرين: إن هذا القول باطلء» لا يقع به 
طلاق... إل وتقدمت هذه المسألة. 

8 7النوادر (رقم 47)؛ والأصل الجتمع عليه أن الطلاق بيد الروجين» أو بيد 
من جعل ذلك إليه. انظر: الاستذكار »١1١/18‏ قال الماوردي في الحاوي 
: قوله: اختاري نفسكء فتقول: قد اخترت نفسي» فلا يقع 
الطلاق حت ينوياه جميعاً» فإن نواه دون الزوجة» أو الزوجة دون الزوج لم - 


ذكر الجامع في الطلاق الريك كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





0 0 004 0ج هن ووو جوت 60م مجو 0 هه ووه مم ج0000 جنم ووه وج 0 0ج و0 0 0 ج060 و 06 0 0 0 0000-0000 قو ون موحت وج وم 06066 06 هه ده و موه مو من 


- يقعء وقال مالك: يقع وإن لم ينوياه ولا واحد منهما بناءً على أصله ني أن 
الكناية الظاهرة لا تفتقر إلى ئية. 
وقال أبو حنيفة إذا نواه الزوج وحده وقع الطلاق» وإن لم تنوه الزوجة 
استدلالاً بما روي أن الصحابة سعلوا عمن خيّر زوجته فقال عمر: إن 
اختارت نفسها فواحدة وطا الرجعةء وإن اختارت زوجها فلا طلاق» وتابعه 
ابن مسعود وابن عباس وقال علي بن أي طالب: إن اختارت نفسها فهي 
واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بهاء وقال زيد بن 
ثابت: إن اختارت نفسها طلقت ثلاثا؛» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. 
فأوقع جميعهم الطلاق عليها باختيار نفسهاء ول يعتبروا النية فصاروا مجمعين 
على أن النية غير معتبرة من جهتها . 
وفي المغنى لابن قدامة 190/4: وقوله: «اختاري نفسك» كناية في حق 
الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حالء كما في سائر الكنايات» فإن عدما لم يقع 
به طلاق لأنه ليس بصريحء وإنما هو كناية فيفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر 
الكنايات وهذا قال أبو حنيفة والشافعى» وقال مالك: لا يفتقر إلى نية لأنه 
من الكنايات الظاهرة. ْ 
وقال ابن المنذر في الإشراف :١09/١‏ واختلفوا في الرجل يخبر امرأته فيقول 
الزوج: لم أرد الطلاق» ففي قول الثوري. والشافعي؛ وأصحاب الرأي هو 
مصدقء غير أن الشافعي يقول: بعد أن يحلف الزوجء وقال أبو ثور: 
الطلاق واقع عليه في الحكم ويدين فيما بيئه وبين الله تعالى.. وقال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري :77١/9‏ فالذي يترجح أن الألفاظ المذكورات - 
خلية وبرية والحرام... وما في معناها كنايات لا يقع بها الطلاق بها إلا مع 
القصد إليهء وضابط ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته يقع به 
الطلاق مع القصدء فإذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد 
إليهء كما لو قال: كلي واشربي ونحو ذلك. 
وهذا تحرير مذهب الشافعي في ذلك. وقاله قبله الشعبي وعطاءء وعمرو بن 
ديئار وغيرهمء وبهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأي واحتج لمم الطحاوي 
بحديث أبي هريرة: «تجاوز الله عن أمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به 
أو تكلم». فإنه يدل على أن النية وحدها لا تؤثر إذا تجردت عن الكلام أو 
الفعل» وقال مالك: إذا خاطبها بأي لفظ كان وقصد الطلاق طلقت عليه؛ - 





عه عه مه هه 00000 وين وج ووم ون صن 6 0ن مث 00 000 مون ون دنم 0 وج 0 2006 ف هم موه مون مو من مو ع وحمت 06 ده هه ون وو مت وج 0ن مه هه هوت دو وى وو ع وو مدع مه رووص هه ون 6ح عه موصوه من مومه 6 © دوو ووو وم صوصه 0ه مومدة وو هون و ووو ووو موه دوين 


-- حتى لو قال: يا فلانة؛ يريد به الطلاق فهو طلاق وبه قال الحسن بن 
صالح بن حيّء ومبذا يتبين أن الشافعي لم ينفرد مبذا الحكمء » فإن لمعه 
معهء بل تفرد الإمام ال هذه المسألة بإيقاع الطلاق مطلقاً . 
والأصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى: #وين كش ردت الله 
وَيَسُولمُ وَآلدَّارَ الآجرَة وَنَّ لَه لُعَدَّ لِلمْخيكتتٍ نكن لجنا عَظِيمَا 6» 
[الأحزاب: 59]ء وقالت عائشة ئشة ونا : خيرنا رسول الله كل فاخترناف فلم 
يعدّ ذلك علينا شيئء وقال مسروق: ما أبالي خيّرت امرأتي واحدة» أو مائة 
أو ألفاًء بعد أن تختارني» ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله كله 
أفكان ذلك طلاقاً؟ 
أخرجه البخاري؛ الطلاق» باب من خير أزواجه 751/4؛ والتفسير» سورة 
الأحزاب؛ ومسلم, الطلاق. باب بيان أن التخيير لا يكون طلاقاً إلا بالنية 
(رقم لا/51١)؛‏ وأخرج الرواية الأولى أبو داودء الطلاقء. باب في الخيار 
(رقم 4 9و والترمذيء الطلاق». باب ما جاء في الخيار 0#/ /ا1. ١8‏ 
وقال: حسن صحيح؟ وأخرجه النسائي وله في لفظ: خيرنا رسول الله عل 
فاخترناه فلم يكن طلاقاً. انظر: النكاح». باب ما افترض الله ويك على رسوله 
وحرّمه على خلقهء ليزيده إن شاء الله قربة إليه 67/5. 
وجاء مطولاً في رواية قالت عائشة: إن رسول الله كللِ جاءها حين أمر الله وك 
أن يخير أزواجه قالت: فبدأ بي رسول الله يك فقال: (إني ذاكر لك أمراً فلا 
عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك», وقد علم أن أبوي لم يكونا 
يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: «إن الله يكل قال: كايا لين كل 
رويك . إلى تمام الآيتين»» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبويء فإنٍ 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ففعلت أزواج رسول الله كه مثل 
ما فعلت. 
أخعرجه البخاري في تفسير سورة الأحزابء باب #كل لَإرونِكَ إن كس 
كردت لْحَيْءَ. . © 519/8؛ ومسلم.ء الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته 
لا يكون طلاقاً إلا بالنية (رقم .)١4078‏ وانظر: الاختلاف في هذه المسألة 
عند السلف من الصحابة والتابعين في مصنف ابن أبي شيبة 08/8 .5١-‏ 
وانظر: معالم السنن */557؟ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١/157؛‏ 
وفتح الباري 7”78/4؛ والإفصاح لابن هبيرة 1١57/5”‏ 77١؛‏ والاستذكار - 





يرجع إلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا . إلا الشافعي فإنه رجع إل نيته 
في ذلك. ولم يلزمه به الطلاق إذا ل تختره المرأة. 


2 النكت : 


5 2 والطلاق يقع في الحيض ثلاثاً كان أو دونها وهو مذهب 
الفقهاء بأسرهم إلا طائفة شذت لا يعتد مخلافهم. فقالوا: لا يقع الطلاق 
في الحيض ولا في طهر قد جامع فيه. 

وروي ذلك عن داود وهشام بن الحكم وابن علية وعن الشيعة. 

8 - ومن اعتقد الطلاق ول يلفظ به لم يقع حت يلفظ به بلسانه 


3 /١1/٠/؛‏ وشرح السنة 1//94١7؛‏ وفيه: (ولا خلاف أن من خيّر امرأته إلى 
يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة). 
وقال الشافعي : (لا أعلم خلافاً إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلسء 
وتحدث قطعا لذلكء أن الطلاق يقع عليهاء فيجوز أن يقال لمذا الموضع 
إجماع). مختصر المزني مع الحاوي .175/٠١‏ 

56 79المسألة تقدمت. رؤوس المسائل ورقة "1 وفيها: هشام بن عبد الحكم» وفيٍ 
مخطوطات النص هشام بن الحكم؛ وهو الصواب إن شاء الله. وهو هشام بن 
الحكم الكوفي اليغدادي أحد غلاة الشيعة صاحب المناظرات والجدل» وله 
تآليف كثيرة قال ابن النديم في الفهرست ص”7١7‏ من أصحاب جعفر بن 
محمد الصادق من متكلمي الشيعة» وممن فتق الكلام في الإمامة» وهذب 
المذهب بالنظرء وكان منقطعاً إلى يحيى بن خالد البرمكي. وكان القيم 
بمجالس كلامه ونظره» وتوفي بعد نكبة البرامكة بمدة يسيرة» وقيل: في 
خلافة المأمون.. وذكر له نحواً من خمسة وعشرين كتاباً. وانظر: سير أعلام 
النبلاء 7/٠١‏ 047؛ ولسان الميزان لابن حجر 5/ .١144‏ 

/1© 55 - رؤوس المسائل ورقة (55)؛ ونقل ابن المنذر في الإشراف ١١5/١‏ عن ابن 
سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه فقال: أليس قد علمه الله؟ وعن 
الزهري: إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظء وإن كان إثما هو 
وسوسة الشيطان فليس بشيء. وذكر أن الرواية عن مالك في وقوع الطلاق - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ١١+‏ ذكر الجامع في الطلاق 


وهو قول جميع الفقهاء. وعن مالك فيه روايتان؛ أنه لا يقع حتى يلفظ 
[5] به لسانهء وأنه يقع وإن لم يلفظ به مع قدرته على النطق. 


0 الاستذكار: 


> والمراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاقء» وعلى هذا 
جمهور العلماعء. وجماعة الفقهاء . 


0 النير: 


8" - وإذا طلق الرجل زوجته واحدة أو اثنتين وخرجت من 


ِِ هي رواية أشهب وحدهء وقال: وأحسبه مختلفاً فيه عنه» وفي مصئف ابن أبي 
شيبة 247/5 84 بإسناد صحيح عن ابن سيرين والحسن أنه قال: حديث 
النفس ليس بشيء؛ والدليل على ما ذهب إليه الجمهور بحديث أب هريرة 
وقوله كلِةِ: إن الله تجاوز عن أمتى ما حدّثت به أنفسهاء مالم تعمل أو 
تتكلم؛ وانظر: معالم السنن ”/48؟؛ وشرح السنة 7/4١7؟؛‏ أخرجه 
البخاري؛ الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق» والكره والسكران؛ 
والمجنون... 88/9"؛ والعتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه» والأيمان» باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ج١١4‏ ومسلم في الإمانء 
باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (رقم 
/1,؛ وأبو داود» الطلاق» باب الوسوسة في الطلاق (رقم 9١5١5)؛‏ 
والترمذي 5/ »١٠55‏ الطلاق» باب ما جاء فيمن يحدث بطلاق امرأته» وقال 
حسن صحيح وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدّث 
نفسه بالطلاق لم يكن شيء حي يتكلم به؛ والنساي» الطلاق» باب من طلق 
في نفسه 4١57/5‏ وابن ماجةء الطلاق» باب طلاق المكره والناسي (رقم 
4 وأحمد "/ 056ل 9و" 1750. 504 54١‏ ١55؛‏ وابن حبان 
(رقم 45 57768)؛ والبيهقي وغيرهم. وانظر: المحلى .198/٠١‏ 

97بالاستذكار 8١7/1١؛‏ وقد اختصره من نص مطول. 

8 وقد اختلفوا فيما إذا طلقها مرة أو مرتين ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها أو 
انقضت عدتبا ثم تزوجها الأول: فروى مالك عن عمر بن الخطاب أنها - 


ذكر الجامع في الطلاق يل كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





العدة ثم تزوج بهاء بقيت عنده على ما يقي من الطلاق. ولا تنازع بين 
أهل العلم في ذلك. 
ل الإنباه : 
”3 9 وأجمع الجميع أن المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثها المطلق. 
5 الإشراف: 


0١‏ 2 ,رأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاثاء وهو 
صحيح في كل قرء تطليقة» ثم مات أحدها فلا ميراث للحي منهما من 
ا ميت. 


756 2 وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: قد تزوجت 
ودخل بي زوجي » أنها لا تحل للأول. 


- تكون عنده على ما بقى من طلاقها قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا الى 
لا اختلاف فيها. انظر: الموطأ 581/7. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 5/ 
؟؛ وعلى هذا جمهور العلماء.؛ وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله عل 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا طلقها واحدة أو اثنتين» ثم عادت إليه بعد 
زوجء فإنها تعود على ثلاث. وبهدم الزوج ما دون الثلاث» وبه قال ابن 
عباس وابن عمر وشريح» وعطاءء وغيرهم. وانظر: مصنف عبد الرزاق 
د(رقم 69؟؛ وما بعده؛ وابن أبي شيبة 0ه وسفين البيهقي // 
6 وقد تقدمت هذه المسألة. 

٠‏ 29 تقدمت هذه المسألة. وانظر: التي بعدهاء وسيأتي عن الإشراف (رقم 
55” 3 ) . 

.155/١ 7الإشراف‎ ١ 

75 بالإشراف 18١/١‏ وزاد: كذلك قال الحسن البصريء والشافعيء 
والأوزاعي» والثوري» وأبو عبيدء وأصحاب الرأي» وقال الشافعى: 
والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته. 1 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 6 أبواب الإجماع ني العدد ‏ ذكر العدة ومن لها أن تعتد 
أبواب الإجماع فى العدد 


ذكر العدة ومن لها أن تعتد تَعنْد 
[ الاستذكار: 


”3 2 وأوجب الله تعالى على المتوفى عنها زوجها تربص أربعة 
أشهر وعشراً . 

وأجمعوا أنه عام في الحرة الصغيرة والكبيرة» ما لم تكن حاملاً عبادةً 
فيها وبراءة للأرحام وحفظاً للأنساب. 


واختلفوا فيمن تحيض أيلزمها فيها حيضة أم لا؟ 
6 الإشراف : 


614 .2 وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست 


'61"”؟ _الاستذكار 4١٠١7/1١8‏ وفيه زيادة (وبراءة للأرحامء فيمن يخاف عليهن 
الحمل)؛ ووجوب ذلك في قوله تعالى: «وَالَدِنَ يُتوَوونَ سكم وَيَدَرُونَ روجا 
يبيصن شوو لبَمَدَ أتَمْرِ وَعَثْرا َإِدَا بَلَمْنَ أَجَلَهَنَّ فلا جاح عَلَتَكْد فيمَا هَعَلنَ 
ف أَنفْسهنَ يّ يلوف وَسَّهُ يما تَْمَلوْنَ حِيكٌ 469 [البقرة: 754؟]. 
والعدة: أسم للمدة التي تنتظر بها المرأة بعد وقاة زوجها أو فراقه فلا 
تتزوج» و“عميتك عدّق لأنها محصاة معدودة وهي : ثلاثة قروءء. أو أربعة 
أشهر وعشر أو ثلاثة أشهر . 

4 79الإشراف ١/٠50؛‏ ونقله ابن قدامة في المغيني» وفي ذلك الآية الكريمة. 
والحديث عن أم حبيبة قالت: معت رسول الله كَل يقول على المنبر: « 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرا». 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/5045؛ والبخاريء الطلاق» باب تحد المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرا 584/4؛ ومسلمء الطلاق» باب الإحداد من - 


ذكر العدة ومن لها أن تعتدٌ »)| كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





بحامل من وفاة زوجهاء أربعة أشهر وعشراً. مدخولاً بها وغير مدخول ها 
للصغيرة لم تبلغ أو للكبيرة قد بلغت. 

98 2 وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقاً تملك به نفسها ثم توق 
قبل انقضاء عدتها أن عليها عدة الوفاة وترثه. 

واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثاً في المرض. 

65 در2 وأجمعوا أن المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثها المطلق. 
ل الاستذكار: 


- عدة الوفاة (رقم 57 )١4184-‏ وغيرهم. 

."73 _الإشراف 4757/١‏ وأما طلاقها ثلاثاً في المرض» فقال مالك والشافعي وأبو 
يوسف وآخرون تعتد عدَّة الطلاق» وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: عليها 
أربعة أشهر وعشراً تستكمل في ذلك ثلاث حيض . 

65" بالإشراف 7567/١‏ وزاد: (وذلك لأنها غير زوجة» وإذا كانت غير زوجة له 
فهو غير زوج لها)؛ ونقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن "/ 185. 

/3"”61” عذة المتوق عنها زوجها جاءت في قوله اتمال' #وَالَدِنَ يُتَوَوّرت هنحم 
وَيدَرُونَ أَرْونهًا وَصِيَةٌ لَأروجهم مَتَنعًا إلى الحولٍ عي غير راج » [البقرة: 0 

هذه الآية بقوله تعالى: 0 تهون نكم وَيَدّرُونَ أو 

أَنفسهنَ أَرَيمَةَ َدْمُْرٍ رآ # [البقرة: 155]ء, وهذا من اناسع 

والمنسوخ الذي 1 يختلف فيه علماء الأمة وأجمعوا عليه» ثم ص منه الامل 

بقوله تعالى : وَأْوْلَتٌ الْكّمَالٍ عَلْهُنَّ أن يضَعْنَ حمْلَهْنَ* [الطلاق: 4]. 

وفي المسألة حديث أم سلمة زوج النبي يك قالت: ولدت سبيعة الأسلمية يعد 

وفاة زوجها بنصف شهرء فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل» فحطت 

إلى الشاب» فقال الشيخ: لم تحلي بعد. وكان أهلها عيبا ورجا إذا جاءه أهلها 

أن يؤثروه مهاء فجاءت رسول الله يَكِةِ فقال: قد حللت فانكحي من شئت 

وفي رواية: نفست بعد وفاة زوجها بليال» وفي رواية: وضعت بعد وفاة- 


74 . ص 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء /1و ١ ١‏ ذكر العدة ومن لها أن تعتدٌ 





022202202320200 0 7:7:7:72020ب:7:7_7_7_7_7ب:ب:ب::ر:: ا ااا ااا 2 2 3 2 2 2 ا 20 


2 زوجها قريباً من عشرين ليلة. 
وفي رواية: بيسير» وفي رواية بأربعين ليلة. 
وفي رواية عند الترمذي والنساي: بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة 
وعشرين يوماء ومعنى نفست: بضم الئون وكسر الفاء: إذا ولدت» 
وبفتحها: إذا حاضت»؛ وقيل: بالضم والفتح لغتان في الولادة» وحطت إلى 
الشاب» أي مالت إليه» غيباً: بفتح الياء: جمع غائب. 
أخرجه مالك في الموطأ وما ذكرته هى روايته 584/7 540, الطلاق» 
باب عدة المتوق عنها زوجهاء والبخاري» الطلاق» باب وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن 574/4؛ وفي تفسير سورة الطلاق هذه الآية 4/ 
67 1؛ ومسلمء الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها 
بوضع الحمل (رقم 586١)؛‏ والنسائي» الطلاق» باب عدة الحامل المتوق 
عنها زوجها ١40/5‏ ١4١؛‏ والترمذي. الطلاق» باب في الحامل المتوق 
عنها زوجها تضع 4١1١ - ١7١/5‏ وقال: حسن صحيح؛ واختصره أبو 
داود. 
وجاء في بعض رواياته: أن الذي خطبها هو أبو الستابل بن يعكك فأبت أن 
تنكحه» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يله وغيرهم أن الحامل المتوى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل 
التزويج لهاء وإن لم تكن انقضت عدتها.. وقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي كَلةِ وغيرهم» تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصحٌ. 
ولحديث سبيعة هذا طرق صحيحة وروايات» وعاضده آثار الصحابة» وعلى 
القول به جماعة العلماء. ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن على كما 
أخرجه عنه سعيد بن متصور (رقم 5غ )١‏ وعبد بن حميد بسند 
صحيح؛ وابن عباس وتابعهم سحنون بن سعيد في المتوفى عنها زوجها أن 
عدتها آخر الأجلين» أي إذا استمر بها الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشراً 
اعتدت به» وإن ولدت قبل ذلك استمرت بالعدّة حتى تكمل الأربعة أشهر 
وعشراء وذهبا في توجيه آية: «وَوْلَتُ الحْمَالٍ أُجَلْهُنَ أ يَصَعْنَ حَلَهنَ » 
[الطلاق: :] إلى أن ذلك في الطلاق وهي حامل» بلا وفاة. 
وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك إلى حديث سبيعة»؛ قال أبو عمر 
في الاستذكار :178/1١8‏ ويصحح ولله أعلم ذلك أن أصحابه عطاء - 





ذكر العدة ومن لها أن تعتدٌ ١554‏ كتاب الطلاق والعدة والاستيراء 


ترتب بتبينها بالحمل فتكون عدتها حينئذٍ وضع حملها . 
[] المراتب: 


4 ”.2 واتفقوا أن من طلّق امرأته التى نكحها نكاحاً صحيحاً 
طلاقاً صحيحاً وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرةً فما فوقهاء أن 
العدة لها لازمة وسواء كانت الطلقة أولى أو ثأنية أو ثالثة . 

واختلفوا ني الطلاق من الإيلاء أفيه عدة أم لا؟ وهل للذي آلى 

8 .2 واتفقوا أن العدة واجبة أيضاً من موت الزوج الصحيح 
العقد وسواء كان وطئهاء أو لم يكن وطىء) كان دخل ها أو لم يدخل 
بها . 

3٠‏ 29 واتفقوا [47ب] أن عدة الحرة المسلمة المطلقة الى ليست 


- وعكرمة. وجابر بن زيد يقولون: إن الحامل المتوق عنها زوجها إذا وضعت 
فقد حلّت للأزواج» ولو كان وضعها لحملها بعد موت زوجها بساعة» وقد 
روي عن الحسن؛ والشعبيء وحماد أنها لا تنكح ما دامت في دم نفاسها 
وقول الجماعة أولى. 
وانظر: الآثار في ذلك عن الصحابة مع حديث سبيعة في مصنف عبد الرزاق 
5 4720 وما بعده» وسان سعيد بن منصور ١/٠70؛‏ وسان البيهقي 7/ 
4؛ والإشراف لابن المنذر ١//78010؛‏ والمغى لابن قدامة 41١67 21١١/4‏ 
وفتح الباري 11/١/94‏ ؛ وشرح مسلم للنووي 4١١١/٠١‏ ومعالم السن ؟/ 
؛ والإفصاح لابن هبيرة ”57/7١؛‏ وشرح السنة 556/9. 

7بالمراتب صهل/ا ‏ "ل. 

48 بالمراتب ص" 7. 

"8 ا ص”/ ‏ لاا وذلك لقوله تعالى: «والي بسن مِنّ الْمحِضٍ م من ايك إن 
بي هِهِدّعهُنَ نَلنَهُ أَنْهْرٍ وَل لَرَ يطْنَّ. .. 4 [الطلاق: 4]» أي واللاي 
لم يحضن فعدتبن كذلك والأحكام إنما أجراها الله على العادات فهي تعتد - 


كتاب الطللاق والعدة والاستيراء 49 ؟١‏ ذكر انقضاء العدد 





حاملة ولا مُسْتَّريبة» وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم فيها 


6 الإنباه : 


١‏ .2 وأجمعوا أن عدة الكتابية المتوفى عنها زوجها والمطلقة من 
المسلم كعدة المسلمة. 


ذكر انقضاء العدد 
0 الإشراف : 


5 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل حامل 
مطلقة ملك الزوج رجعتها أو لا يملك. حرةً كانت أو أمةّ أو مكاتبة أن 
عدتها أن تضع حملها ولو وضعت بعد زوجها بيوم أو ساعة وروي عن علي 
وابن عباس وا أنبما قالا: انقضاء علتها آخر الأجلين. 


*ا/ا"71 2ل وأجمعوا أن عدة المرأة تنقضى بالسقط تسقطه. 


- بالأشهرء فإذا رأت الدم زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود 
الأصل» وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكمء كما أن المسئّة إذا اعتدت 
بالدم؛ ثم ارتفع عادت إلى الأشهرء قال القرطبي: وهذا إجماع. وانظر: 
الفقرة التالية (برقم 57195). 

05 -ومئله في الإشراف لابن المنذر /١‏ 775؛ وقيده بالذميّة الحرّة. 

5 797الإشراف ١/701؛‏ وهله فيها المطلقة الحامل من غير وفاة» والحامل المتوق 
عنها تقدمت» ونقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 77/7١؛‏ وابن 
قدامة في المغنى 9/ .1١١‏ 

"831 الإشراف 0/1 وزاد: (إذا عُلم أنه ولد)؛ وقد اختلفوا إذا كان السقط 
مضغة أو علقة؛ وقول الشافعي في هذا دقيق حين قال: ولو طرحت ما تعلم 
أنه ولد مضغة أو غيرها حلت. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم - 


ذكر انقضاء العدد لول كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





الإنباه : 


64 .2 وأجمعوا أن انقضاء عدة الأمة الحامل وضع حملهاء مطلقةً 
كانت أو متوفاة عنها زوجها . 


النوادر: 


© - وأجمعوا أن من طلّق امرأته في بعض النهار وهي ممن لا 
تحيض أو مات عنها في ذلك الوقت اعتدت بقية ذلك اليوم من عدتها أو 
أتمته بمثل ما مضى منه قبل الطلاق وقبل الوفاة من يوم آخر في آخر عدتها 
التي طلقت أو مات زوجها عنها فيه وحلّت للأزواجء إلا مالكاً فإنه م 
يعتد لما ببقية ذلك اليوم الذي طلقت أو مات عنها زوجها فيه. 


5 د.2 وأجمعوا أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة» 


3 /61؛ والحاوي للماوردي ١١/95١؛‏ والمحلى لابن حزم 4555/٠١‏ وشرح 
النووي على مسلم ٠‏ ؛ وقال في الروضة 177/8": ولا تنقضي 
بإسقاط العلقة والدم. وفصل المسألة بدقة. 

54 - ومثله في الإشراف ١/557؛‏ وزاد: وإذا كانت حاملاً وحاضت أو رأت 
الدم فلا تحل بثلاث حيضء قال الشافعي: (ولا أعلم غالفاً ني أن المطلقة 
لو حاضت ثلاث حيض وهي ترى أنها حامل لم تحل إلا بوضع الحمل أو 
البراءة من أن يكون ذلك حملا). المزني مع الحاوي ."149/١١‏ 

©"5 7النوادر (رقم 44)؛ وقال الماوردي في الحاوي :١144/١١‏ (وقال مالك 
والأوزاعي: إذا طلقت في تضاعيف يوم لم تحتسب ببقيته. وإن طلقت نهارا 
كان أول عدتها دخول الليل. وإن طلقت ليلاً كان أول عدتها طلوع 
الفجر... فصار الخلاف مع مالك في بقية اليوم أسقطها واحتسبناها). 
وهناك خلاف مع أبي حنيفة في تمام الشهر ثلاثين يوماً ونقصانه إلى تسعة 
وعشرين. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 884)؛ والمحل ١٠/5531؟؛‏ 
والأم 9/5؟1. 

ا - النوادر (رقم ؟4). وانظر: ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد» وسالم بن - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ملكو ذكر انقضاء العده 





واغتسلت منهاء حلت للأزواجء إلا الزهريء فإنه قال في امرأة طلقت في 
بعض طهر : أنبا تعتد ثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهرء وذلك يوجب أن 
لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة. 

"3 2 وأجمعوا أن عل المرأة إذا كانت حاملاً فوضعت حملها وقد 
كان توني عنها زوجها أو طلقها من قبل أن تضع حملها وهي لا تعلم أن 


عذتها منقضية . 


3 المراتب: 


؟ - واتفقوا أن الحامل المتوق عنها زوجها إن وضعت حملها 
بعد انقضاء أربعة أشهر وعشرء ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها 
[5: مكرر] فقد انقضت عدتمها. 


48 9 واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو الشهور أو بالأربعة أشهر 
وعشرء فأقل من الوفاة» أنما إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق 


زوجها عندها فقد انقضت عدتبا . 


- عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار والزهري في الموطأ /١‏ 
4 ؛ وعن الصحابة والتابعين في مصنف ابن أب شيبة 191١/08‏ 2197 
قال أبو عمر في الاستذكار :77/١18‏ ولا أعلم أحداً ممن قال: الأقراء 
الأطهارء يقول غير هذا إلا ابن شهاب الزهري» فإنه قال: تلغي الطهر 
الذي طلقت فيهء ثم تعتد بعده بثلاثة أطهارء لأن الله تعالى يقول: ثلائة 
قروء. وانظر: التمهيد 1" , وانظر: شرح مسلم للنووي 4/١‏ 
والمحلى .16!//٠١‏ 

/الا"” ‏ وهذه المسألة في الإشراف لابن المنذر 4570/١‏ وهي في الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى ١87/8‏ بنصها عن ابن المنذر. 

المراتب ص/الا. 

08 بالمراتب ص /الا. 


ذكر الابتداء والاستئاق والبناء في العدد رن كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





١‏ 9 واتفقوا أن وضع الحمل إن كان بعد أكثر من أربعة أشهر 
وعشر من وفاة الزوج» ومتى ما كان بعد الطلاق فإنه تنقضيى به العدة 
عرفت بالوفاة أو بالطلاق أو لم تعرف. 

6١‏ - واتفقوا أن الدم الظاهر من الحمل لا يعتد به أقراءً من 
عدتهاء وأنه لا بد لها من وضع الحمل وأن الشهور الثلاثة والأربعة والعشر 
إن انقضت قبل وضع آخر ولدٍ في البطن» أن كل ذلك لا يعتد به ولا 
تنقضي العدة إلا بوضع الحمل بعد ذلك. 


ذكر الابتداء والاستئئاف والبناء في العدد 


9 الاستذكار: 
5 وأجمعوا في كل امرأة علمت طلاق زوجها لها حين طلقها 
أن السنة أن تبيتذىء عدتها من وقت وقوع طلاقها . 


المراتب: 
**358 - واتفقوا أن كل مَنْ تعتد إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ 
خبر الطلاق إليها على صحة أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة حق 
تتم الأجل المذكور فقد اعتدت. 
4 - واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قطء فشرعت في 
الاعتداد بالشهور ثم حاضت قبل تمام الشهورء أنها لا تتمادى على 
الشهور. . 


7بالمراتب ص /الا. 
05 7المراتب ص8/. 
5 79الاستذكار 9/18" 
7538 -المراتب ص8ل. 
15 -المراتب ص ك/الا. 


كتاب الطلاق والعدة والاسشيراء + م١‏ ذكر الابتداء والاستناق والبناء فى العدد 





ثم اختلفواء أتبتدىء الأقراء. أو تعد ما مضى ها من شهرٍ أو 
شهرين ) مقام قرء أو قرأين» وتأتي بما بقي ١‏ إما قرء) وإما قرأين 
3 التوادر : 

6 .2 وأجمعوا أن من طلق امرأتهع وهي ممن تحيض» فاعتدت 
حيضة) ثم يئست من الحيض» ابتدأت ثلاثة أشهر كما لو طلقت» 


ممن لا تحيض من صغر فاعتدت شهراًء ثم رأت الحيض» أنها بتدىقء 5 
قروءٍ بإجماعء إلا الحسن بن صالح» فإنه قال: تعتد بتلك الخيضة شهراًء م 


تعتد شهرين آخرين» وقد حلت. 
[] الإنباه : 

57 - وإجماع الجميع من العلماء أن مَنْ طلق زوجه طلاقاً يملك 
فيه الرجعة» وتوفي قبل انقضاء عدَّة الطلاق» فعلى زوجه استئنافٌ عدة 
الوفاة. 

3 الإشراف: 

ا راك جمع أهل العلم أن المطلقة وهي ثفساء لا تعتدٌ بدم النفاس 
حىّ تستأنف ثلا نه قروء» لأن النفاس ليس من القروء ولا يلزمه امعه. 

6 .2 وأجمعوا أن الصبية أو البالغة المطلقة التي لم تحض إن 


6 9١النوادر‏ (رقم 45) وقال ابن المنذر ني الإشراف مثله. انظر: الفقرة (رقم 
2 وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 5) وانظر: المدونة 
لسحئون /١‏ 1لاء ”الا؛ والحاوي للماوردي ١١/95١؛‏ والروضة للنووي 8/ 
٠/الا؛‏ والمغى لابن قدامة 494/4. 

/7331 الإشراف 1 

الإشراف 4550/١‏ ولم يذكر خلاف الحسن بن صالح كما تقدم في المسألة 
(رقم 786؟). 


ذكر الابتداء والاستناق والبناء في العدد 5 كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


حاضت قبل انقضاء الثلاثة الأشهر بيوم أو أقل من يوم أنَّ عليها استئناف 
العدة بالحيض . 1 
3 الاستذكار: 


8 . ومن طلق طلاقاً رجعياً فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم 
فارقها ولم يمسها أنها لا تنبني على ما مضى من عدتهاء وتستأنف مِن يوم 
طلقها عدةٌ مستقبلة وقد ظلم [زوجها نفسه وأخطأ ‏ إن كان ارتجعها] ولا 
حاجة له بهاء وهو قول جمهور فقهاء مكة والمدينة والشام والكوفة 
والبصرة . 

وقال الثوري: أجمع الفقهاء عليه عندنا. وقال عطاء بن أبي رباح: 
تمضي في عدتها من طلاقها الأول. 


لا النوادر: 
.2 وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقاً بجعل ثم راجعها قبل 


68 بالاستذكار ٠١5/١8‏ والنص من أوله إلى قوله: ولا حاجة له بهاء هو 
لمالك بن أنس في الموطأ ؟/ *58» قال مالك: والسئة عندنا أن الرجل إذا 
طلق امرأته... إلخ» ما بين المعقوفتين زيادة لا بد منها من الموطأء وقول 
عطاء: هو أحد قولي الشافعي» وقال داود الظاهري: ليس عليها أن تتم 
عذدّق ولا عدّة مستقبلة. 

5 9النوادر (رقم 98). وانظر: الإشراف لابن المنذر 2197/١‏ فذكر الحسن 
فيمن يرى أن عليها أن تكمل بقية عدتباء وقد ذكر الروايتين عن الحسن» 
ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن؛ المصنف 1717/65. 
وانظر فيه: الآثار عن التابعين غيره» فمنهم من يقول تكمل العدة» ومنهم 
من يقول تستأنف عدّة مبتدأة» ومثله الصداق فمن ذاهب إليه كاملاء» ومنهم 
ذاهب إلى نصفه. 
وقال المرغيناني في الحداية ؟//07": (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً» ثم 
تزوجها في عدتباء وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل» وعليها عذة - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء م١‏ ذكر الأقراء والأطهار 


انقضاء العدة» ثم طلقها قبل الدخول أنها تبني على عدتها الأولى» أو تبتدئ 
عدة على ما يختلفون فيه من ذلك» إلا الحسن البصري فإنه قال في إحدى 
روايتين عنه: لا عدة عليها أصلاً . 


ذكر الأقراء والأطهار 
0 الاستذكار: 


0١‏ .2 وقال جمهور أهل المدينة: الأقراء الأطهار. والطهر ما بين 


- مستقبلة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ وقال محمد كلنه: 
عليه نصف المهرء وعليها إتمام العدّة الأولى» لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا 
يوجب كمال المهر. ولا استئناف العدة..). 

05 بالاستذكار 2 وزاه: وإنما اختلفوا في المعنى المراد بقول الله تعالى: 
#والمطلفت يب نفْسهنّ عَلْكَدَ قدو [البقرة: 778] على القولين 
المذكورين» أي الما 0 أو الحيض. وقال ابن فارس اللغوي المتوق 796 ه 
في كتابه حلية الفقهاء ص184: وكلهم ‏ أي اللغويون : مجمعون على أن 
القَرْء اسم يقع على الحيض. كما يقع على الطهرء ولكن كلاً اختار قولاًء 

واحتج له من جهة المعنى» ومثل ذلك أن الجون يقع على الأبيض كما يقع 
على الأسود. ثم اختلف الناس في الشمس لم ميت جوناً؟ فيقول قوم 
لبياضها ونورهاء ويقول آخرون: لا بل لسوادهاء لأنها إذا غايت اسودّت» 
ثم يحتج كل لمقالته بعد إجماعهم على أن الجون: الأبيض والأسود. وكذا 
الفقهاء مجمعون عل أن القرء: الطهر والحيض. .٠‏ وجمع القَرء: قُرُوءء 
وأقراء» وأقرؤ لما دون العشرة. وعلى قول من يراه الطهر فهو ما بين الحيضة 
والحيضة» وذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأصحامهماء» وداود بن علي وهو 
قول عائشة وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» وبه قال جمع من التابعين» 
فالمطلقة عندهم تمل للأزواج وتخرج من عدتها بدخوها في الدم من الحيضة 
الثالثة» وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحدء أو أقل أو 
أكثر»ء أو ساعة واحدة فإنه تحتسب به المرأة قرءاً لأن المبتغى من الطهر دخول 
الدم عليه وهو الذي ينىء عن سلامة الرحمء واستدامة الطهر ليست بشيىءء 
والمسألة بحثت كثيراً من السلف ومن بعدهم. انظر: الأم للشافعي 4/0؟77؛ - 


ذكر الأقراء والأطهار ١5‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


الحيضتين» ولم يختلف أهل اللغة أن القرء يكون في لسان العرب: للظهر 
وللحيضة» ولا اختلف العلماء فيه. 


05 .2 وعدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت». وهذا إجماع إن كانت 


9 ولا أعلم خلافاً في حكم من ارتفعت حيضتها برضاعها لا 


- والإشراف لابن المنذر 1؟؛ والمحل لاين حزم ١٠/501؛‏ والمغني لابن 
قدامة 4/ 487 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ”/ .١1١7"‏ 

5 7بالاستذكار 8١/١5؛‏ وقوله: (وعدّة المطلقة الأقراء وإن تباعدت). هو من 
قول ابن شهاب الزهري سمعه منه مالك كما في الموطأ ؟/51/8؛, الطلاق» 
باب ما جاء في الأقراء» وعدة الطلاق» وطلاق الحائضء وقال محمد بن 
نصر المروزي في اختلاف العلماء ص158١:‏ (الأمة قد اجتمعت على أن كل 
مفارقة سوى الختلعة» مطلقة كانت أو غير مطلقة أن عدتها ثلاثة قروء). 

ورف - الاستذكار ا وقضاء علي وعثمان هو في زوجة حبان بن منقذ 
وكانت تحته هند بنت ربيعة بن الحارث بن عيد المطلب» وامرأة من 
الأنصارء فطلق الأنصارية وهي ترضع ابنه فمكثت سبعة أشهر أو ثُانية 
أشهر لا تحيض . ثم مرض حبان. فقيل له: إنها ترثك إن متّء قال: 
احملوني إلى أمير المؤمنين عثمان. فحمل إليه فذكر له شأن امرأته وعنده 
علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» فقال لمما عثمان: ما تريان؟ قالا 
جميعاً: نرى أنها ترثه إن مات ويرثئها إن ماتتء فإنها ليست من القواعد 
اللاي يئسن من المحيض فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كثيرء 
وإنه لم عنعها من أن تحيض إلا الرضاعء فرجع حبان فانتزع منها ابنه» فلما 
فقدت الع حاضت حيضة ثم حاضت أخرى 3 ا ثم توفي حبان 
سا أن تعتد عدة الوقاة» وقال للهاهمية 8 رأي ا ال 
أخرجه مالك في الموط */01/4: عن يمبى بن سعيد عن محمد بن يحب بن 
حبان بن منقذ عن جده» باب طلاق المريض» ومصنف عبد الرزاق (رقم 
١‏ )4 واين أبي شيبة 47١١/0‏ وسعيد بن منصور (رقم 4)١7068‏ - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 0 ذكر الأقراء والأطهار 





بارتياها أن الأقراء عدتها وإن تباعدت. إذا كانت [ا9ب] ممن تحيض» 
2 1 
الفقهاء لقوله تعالى في ذوات امحيض: # ريصن بأنفسهن تَلَثَد4 . 
4 9 واتفق الجميع ممّن قال الأطهارء على أن المرأة إذا طلقت 
في قبل طهرها اعتدت بذلك الطهرء وجميع القائلين أن الأقراء: الأطهار لا 
تنازع بينهم في أن المرأة تعتد بالطهر الذي طلقت فيه. ش 


ف 5 وأجمع الجميع أنها إذا حاضت لا تعتد بالشهور. ثم 
اختلفوا في الواجب عليها . 


3 المحلى: 
0" ولا يختلف في امرأة رض في كل شهر مرة أو في كل ثلاثة 
أشهر مرة أنها تتربص حى تتم لها ثلاثة قروءٍ ولا بُد. 


لا المراتب: 

9 واتفقوا أن عدّة الحرة المسلمة المطلقة التى ليست حاملاً 
ولا مستريبة ولاا مستحاضة ولا ملاعتة ولا ختلعة أيام [3)] الحيض » وأيام 
الأطهارء وكان بين عددٍ لا يبلغ أن يكون شهراً فإن عدَّمها ثلاثة قروء. 


- وأخرجه البيهقي 419/7 من طريق مالك. ومن طريق الشافعي عن سعيد بن 
سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصارء وهو 
عند عبد الرزاق من طريق الزهري أن رجلاً من الأنصار (رقم .)١١٠٠١‏ 
وانظر في هذه المصادر آثاراً أخرى مثل هذا عن الصحابة والتابعين. وانظر: 
غتصر اختلاف العلماء (رقم 887)؛ والمحل ١٠/5١5؛‏ والمغني 44/9. 
7المراتب ص" 7. 


ذكر عدد الإماء م8١‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





إجماع فيه . 

56 واتفقوا أن المطلقة وهى ممن تحيض وعدتبها بالأقراء أنها 
إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلائة أطهار تامة غير الطهر الذي 
ابتدأت بعدتها بعد مضي شيء منه وثلاث تامة» ثم اغتسلت من الحيضة 
الثالثة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها فتطهرت كلها بالماء» أنها قد حلت 
للأزواج إن كانت غير مجنونة» وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالأجنبيين. 

68 واتفقوا أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة 
أشهر صدقتء إذا أتت على ذلك ببينة» على اختلافهم في البينة . 


ذكر عدد الإماء 


3 المراتب: 


- واتفقوا أن الأمة المطلقة والمتوى عنها زوجها إن اعتدت 
الآجال الى ذكرنا فقد انقضت عديتها. 


١‏ - واتفقوا أن الذي يلزمها من العدد ليس أقل من نصف 
الآجال الى ذكرنا . 


7 - واتفقوا أن أم الولد إذا مات سيدها وقد استحقت الحرية 
بموته» على اختلافهم في كيفية استحقاقها العتق حينئذٍء فاعتدت أربعة 


6 بالمراتب ص8/. 
8 بالمراتب ص/الا. 
2 بالمراتب ص لالا. 
4١‏ «المراتب ص /الا. 
5 9دالمراتب ص7. 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 8سا ذكر عذد الإماء 





03 - واتفقوا أنه إن أعتقها في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت 
ثلاثة قروءء إن كانت ممّن تحيضء أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض 
فقد جاز لها النكاح ولا سبيل إلى اتفاق على إيجاب شيء عليها إذ في الناس 
من لا يرى عليها من كلا الأمرين عدة ساعة فما فوقها. 


5 الاستذكار: 


514 - والأمة إذا توفي عنها زوجها أنها تعتد شهرين وحمس ليالٍ» 
وعليه جماعة علماء الصحابة والتابعين» وأئّة الفتوى بأمصار المسلمين إلا ما 
روي عن ابن سيرين أنه قال: عدتها عدة الحرة» إلا أن تمضى فيها سنّة فتشّبع . 

وكذلك قال الجميع : عدتها من الطلاق حيضتان إلا ابن سيرين» 
واتبعته فرقة شذت فلم يعرج عليها أحد من الفقهاء. 


6 9 وأجمعوا على أنها لا عدة عليها من وفاة سيدها إنما عليها 
استبراء بحيضة إذا كان يطأها. 


بالمراتب ص/الا. 

15 _الاستذكار .١197/١48‏ وقوله: الأمة إذا توفي.. شهرين وخحمسة ليال هو من 
ما بلغ مالكاً من قول ابن المسيب» وسليمان بن يسار. وابن شهاب الزهري 
كما في الموطأ 7/ 097. 
وابن سيرين تبعته فرقة من الظاهرية» وفي الإشراف لابن المنذر :7557/١‏ 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عذدّة الأمة التي ليست بحامل 
من وقاة الزوج. شهران وحمس ليال» إلا ما ذكرناه عن ابن سيرين» وإلا في 
قول من رأى الليالي يأيامها . 

8 _«الاستذكار 4١97/١8‏ ونصه: (ولا خلاف علمته بين السلف والخلف من 
علماء الأمصار أن الأمة لا عدّة عليها إذا مات سيدهاء وإنما عليها عند 
الجميع الاستبراء بحيضة). 


ذكر عدد الإماء أبواب الإجماع في الاستبراء» والإحداد ١71١‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 
ذكر من لا عدة عليها 


05 - واتفقوا أن التي طلقت ولم تكن وُطئت في ذلك النكاح ولا 
طالت صحبته لما بعد دخوله بهاء ولا خلا بهاء ولا طلقها في مرضهء فلا 
عدَّة عليها أصلاً وأن لها أن تنكح حيتذٍ من يحل له نكاحها إن أحبّت 
وكانت ممن لها الخيار» ولا رجعة للمطلق عليهاء إلا كالأجنبي ولا فرق. 


7 - واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقاً رجعياء ثم راجعها في 
العدة» فقد سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك . 


أبو اب الإجماع في الاستبراء, والإحداد 


ذكر استيراء الإماء 
الإيجاز: 


- واتفقت الأمة على أن الأمة الثيب يجب أن تستبرىء. 


5 بالمراتب صا7؛ وفيه: وقال الحسن البصري» وأحمد وإسحاق: إن طلق 
المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة. 

/ا* 4 «المراتب ص78. 

وف الإشراف لابن المنذر :7857/١‏ (ومنع كل من نحفظ عنه من علماء 
الأمصار أن يطأ الرجل جاريته من السبي وهي حامل حتى تضع حملها). 
* الاستيراء: هو طلب البراءة من حمل ربما يكون» بالامتناع عن الوطء. 
* وفي هذه المسألة حديث أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبى كَل أنه قال في 
سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضعء ولا ذات حمل حتى تحيض 
حيضة» أخرجه أبو داودء النكاح» باب وطء السبايا (رقم 81١؟)؛‏ 
والحاكم في المستدرك 110/7١؛‏ وقال: على شرط مسلمء» وأحمدء وقد حسنه 
ابن حجر في تلخيص الحبير ١/١/ا1»‏ ”77١؛‏ وقيل: إن أبا الوداك تفرد- 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ١1١‏ ذكر استبراء الإماء 





8 واتفقوا على أنها إذا استبرئت بحيضةٍ فقد حل وطؤها. 


. 48 


بقوله (حى تحيض حيضة) . 

وأبو الوداك خرّج له مسلم في الصحيح» ووثقه ابن معين» وغيره. 

* وفيه حديث رويفع بن ثابت قال: ألا إني لا أقول لكم إلا ما معت من 
رسول الله وََهِ يوم حنين قال: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقي ماءه زرع غيره ‏ يعني: إتيان الحبالى - ولا يحل لامرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السجي حق يستبرئهاء ولا يحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حقى يقسم». 

وفي رواية لأبي داود: «حتى يستبرئها بحيضة»» وقال: هي وهمء أخرجه أبو 
داود (رقم م54 51١694‏ النكاح. باب وطء السيايا؛ والترمذي» 
النكاح» باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل مختصراً 514/0؛ 
وقال: حديث حسن؛ وفي الباب عن أبي الدرداء؛ وابن عباس» 
والعرباض بن سارية» والعمل على هذا عند أهل العلم»؛ وصححه ابن حبان 
وحسنه البزار. 

قلت: وحديث العرباض أخرجه الترمذي كذلك أن رسول الله ككٍ ممى أن 
توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» السيرء باب ما جاء في كراهية وطء 
الحبالى من السبايا . 

وحديث ابن عباس أخرجه النسايء البيوع» باب بيع المغائم قبل أن تقسمء 
ولفظه: نهى رسول الله ككخٍ عن بيع المغانم حتى تقسمء وعن الحبالى أن 
يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع. 

وف رواية له عند الدارقطبي: نمى رسول الله كِِ أن توطأ حامل حق تضع 
أو حائل حى تحيضء» قال ابن صاعد: تفرد بوصله عبد الله بن عمران 
العابدي» وأرسله غيره. 

وحديث أبي الدرداء أخرجه مسلمء التكاح» باب تحريم وطء الحامل المسبية 
(رقم ١54١)؛‏ وأبو داودء النكاح» باب في وطء السبايا (رقم 5195). 
وجاء من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الصغير وهو ضعيف» وعند ابن 
أي شيبة عن علي» وفيه ضعف وانقطاع. وانظر: تلخيص الخحبير .١77 7/١‏ 
هذا النص هو ما ذهب إليه الججّ الغفير؛ وقد روي عن ابن المسيب أنه قال: 
تستيرأ بحيضتين» وعن ابن سيرين أنها تستبرأ بثلاث حيض» وروي عن ابن عمر 
أن الأمة إذا كانت عذراء لا تستيرأ. انظر: الإشراف لابن المنذر .781//١‏ 


ذكر استيراء الإماء ١1‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 
9 والحيضة استبراء ياتفاق. 


[ المراتب: 

95 - واتفقوا على أن من استيرأ جارية اشتراها شراءٌَ صحيحاً 
بكراً كانت أو تيبا فحاضت عنده إن كانت ممن تحيض أو أتمت ثلاثة 
أشهر في ملكه» إن كانت ممن لا تحيض ولم تسترب محمل أن له وطئها بعد 
ذلك . 

75 -واتفقوا على أنه إن اشتراها شراءٌَ صحيحاً وهي ممن 
تحيض فارتفع حيضها إذا اشتراها من غير ريبة عمل أنه بعد عامين 
يحل له وطؤهاء إلا أن تحيض قبل ذلك أو تضع حملا إن كان ظهر 
بها . 

541 - واتفقوا على أنه من ملك حاملاً من غيره ملكا صحيحاً 
فليس له وطؤها حتى تضع حملهاء ولا سبيل إلى اتفاقي مُوجِبٍ في ذلك شيئاً 
إذ في الناس من لا يرى الاستيراء في الجواري أصلاًء إلا أن من خاف 
حملاً فمقدار ما يرفع الريبة. 


ل الإنباه : 


65 بالمراتب ص79. 

5 بالمراتب ص78. 

*551 بالمراتب صل. 

6 وانظر في: هذه المسألة الحاوي للماوردي ١١/957؛‏ والمغني لابن قدامة 9/ 
8 . 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء *1؟١‏ ذكر استبراء المسبية من أهل الحرب 


ذكر استيراء المسبيّة من أهل الحرب 
ل الإنباه : 


6 2 ,أجمع العلماء أن المسبيّة التي زوجها مقيم بدار الحرب أن 
السباء قد فسخ تكاحهاء وأنّ لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة. 


0 2 واتفق ق الجميع على وجوب [3 مكرر] الاستبراء. والمراد منه 
اليراءة من الحمل. 


ل النوادر: 


4 . وأجمعوا أن المسبيّة من أهل الحرب لا عدة عليهاء وعليها 
حيضة الاستيراءء إلا الحسن د بن صالح فإنه قال: عليها عدة الأمة 
حيضتان . 


©6068 9 وانظره في الإشراف لابن المنذر 275997/1١‏ دون قوله: (حيضة»). 

1 ؟ - تقدم تخريج الحذيث الفقرة 8/٠5؟؛‏ وأصله في مسلمء الرضاعء باب جواز 
وطء المسبية بعد الاستبراء (رقم .6)١505‏ 

1 -بل ذهب جمع من العلماء أن الاستبراء فيه شائبة عبادة» مع البراءة من 
الحملء قال الماوردي في الحاوي :757/١١‏ ليس ينكر أن يكون لاستبراء 
الرحم تارة»ء وللتعبد أخرى» كالعدة تكون استيراء للرحم تارة وللتعبد 
أخرى إذا كانت صغيرة أو متوقى عنها زوجها. 

6 7ه النوادر (رقم 91)؛ وعزا هذا الرأي له الطحاوي في اختلاف العلماء. 
انظر: امختصر درقم 859) (ورقم 877). 


ذكر الإحداد 1 كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





ذكر الإحداد 
0 الاستذكار: 
8 والإحداد [2هب] ترك المرأة الزينة كلها؛ الحلي والطيب 
والكحل والمصبغات» ما دامت في عدتها. 
- والعدة واجبة بالقّرآن» والإحداد واجبٌ بالسنّة المجتمع 
عليها . 


.518- 5١17/١8 بالاستذكار‎ 68 

_بالاستذكار 4١18/1؟؛‏ وزاد: (وقد شذ الحسن عنها وحدهء فهو محجوج ببا). 
معنى إحداد المتوفى عنهن أزواجهن من النساء: ترك الزينة المرغبة إلى الأزواج 
وذلك كلباس الثوب المصبوغ للزينة» ولباس الرقيق المستحسن من الكتان 
والقطن. ولا تلبس خزاً ولا حريراً؛ ولا شيئاً من الحلي ولا تمس من طيب» 
جائز لمن لباس الغليظ الخشن من ثياب الكتان والقطن» وتلبس البياض 
كله والسواد الذي ليس بزينة. 
والإحداد فيه لغتان: أحدّت المرأة على زوجها تحد نهى محدٌّء وحدّت تحدٌ 
فهي حادٌ إذا حزنت ومنعت نفسها الزيئة والخضاب». ولبست عليه ثياب 
الحزن» والحدّ: المنع» يقال للبواب حدّاد لأنه يمنع من الدخول. 
وني المسألة أحاديث منها حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحدٌ على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل ولا نتطيب» ولا 
نلبس ثوباً مصبوغاً. إلا ثوب عصب. وفي رواية زيادة لأبي داود والنسائي: 
ولا تمتشطء وفي رواية: ولا تختضب. وله روايات أخرى؛ والعصب: من 
البرود هو الذي صبغ غزلهء وقيل: برود اليمن يعصب غزها أي يربط ثم 
يصبغ ثم ينسج معصوباً فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ» 
وإنما يعصب السدى دون اللحمة؛ وقيل: هو الممفتول من برود اليمن» وقيل: 
غير ذلك» أخرجه البخاري» الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من 
الحيض ١/7١5؛‏ والجنائزء باب اتباع النساء الجنائزء وباب إحداد المرأة 
على غير زوجها ”/ 55١؛‏ والطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر 9/ 
١؛‏ وباب تلبس الحادة ثياب العصب 4945/4؛ ومسلمء الطلاق» باب - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ١16‏ ذكر الإحداد 





- 2222222 223322272723232 22222222222 ا 2 0 2 0 6 2222 2 2 22212 


ٍَ وجوب الإحداد (رقم 978)؛ وأبو داودء الطلاق» باب ما تجتنبه المعتدة في 
عدتها (رقم 25507 7107)؛ والنسائي» الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من 
الثياب المصبغة. وباب الخضاب للحادة ٠١7/5‏ 
وحديث عائشة 'هينا أن النبي كَلِةٌ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجهااء أخرجه مسلمء 
الطلاق. باب وجوب الإحداد (رقم ١594١)؛‏ والنسائي: الطلاق» باب 
الإحداد ١94/5‏ 
وحديث صفية بنت أبي عبيد معت حفصة زوج النبي يِه تحدث بمثل حديث 
عائشة. أخرجه مالك في الموطأ. الطلاق» باب ما جاء في الإحداد ؟/ 
4؛ ومسلمء الطلاق» باب وجوب الإحداد (رقم ٠54١)؛‏ والنساي» 
الطلاق» باب علة المتوق عنها زوجها 189/5. 
وحديث زينب ابئة أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها 
دعت بطيب فمسحت ذراعيهاء وقالت: مالي بالطيب من م حاجة. لولا أني 
جمعت النبي كله يقول: الا يحل لامرأة تؤمن بلله واليوم الآخر أن تح على 
ميت فوقف ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً). 
وفي رواية: فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره؛ فدهنت منه 
جارية» ثم مسَّت بعارضيها . 
أخرجه مالك في الموطأء الطلاق» باب ما جاء في الإحداد 595/7 -598؛ 
والبخاري. الطلاق. باب تحد المتوىق عنها زوجها أربعة وعشرا 4854/9؛ 
وباب الكحل للحادّة 594٠/4‏ ؛ وباب #وَالَذِنَ يُتَوَيَرَنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ أَذونهًا. . * 
الآية 4947/4؛ والجنائزء باب حدّ المرأة على غير زوجها؛ ومسلمء 
الطلاق. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة 
أيام (رقم ١485‏ -1549١)؛‏ وأبو داود» والترمذي» والنساي» وقد جاء في 
بعضها مطولاً وفي بعضها مختصراً. 
وقد جاء عن زيئب بنت أم سلمة عن زينب ابنة جحش حين توني أخوها 
فدعت بطيب ثم مست وقالت. . الحديث . 
* وعن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله كك فقالت: يا رسول الله 
إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فمال 
رسول الله يله: لا مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يقول: لاء ثم قالع 


ذكر الإحداد ١15‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


ل الإنباه : 
05١‏ وأجمع الجميع على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها 


- رسول الله كللِ: «إغا هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبعرة على رأس الحول»؛ قال حميد بن نافع: فقلت لزينب وما ترمي 
بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها 
دخلت حفشاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً حتى تمر سنة» ثم تؤق بدابة 
حمار أو شاة أو طائرء فتفتض بهء فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج 
فتعطى بعرة فترمي بباء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. 
وسئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح جلدهاء والحفش: البيت الصغيرء 
وقيل: هو الخص . 
* وفيه حديث أم سلمة كذلك قالت: جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي 
أبو سلمة. فقال رسول الله كلهِ: «إنه يَشُّسُّ الوجدء فلا تجعليه إلا بالليل 
واتركيه بالنهار»ء ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضابكء قلت: بأي 
شىء أمتشط؟ قال: «بالسّدر تغلفين به رأسك». وفي رواية عنها: لا تلبس 
المتوفى عنها زوجها: المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تختضب ولا 
تكحتل» وقوله: يشب الوجه: أي ينوره ويوقده» من شب النار إذا أوقدها. 
والممشقة: هى المصبوغة بالمشق ‏ بالكسر _؛ وهى: المغرة ‏ ساكنة الغين. 
أخرجه أبو داودء الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها (رقم 704 - 
9706 والنسائي» الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة 5/ 
7١4 - 760‏ وهو حديث حسن؛ ومالك في الموطأ بلاغاً مختصراً 098/7. 
* وقد جاء في مراسيل أبي داود (رقم )4٠4‏ عن عمرو بن شعيب أن 
النبي كلةِ رخص للمرأة أن تحدّ على زوجها حتى تنقضي عدتها وعلى أبيها 
سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة أيام . 
والحديث مرسل أو معضلء ولو صح لكان خصوص الأب يخرج من عموم 
العدّة. 

0١‏ قال ابن المنذر في الإشراف :759/١‏ فثبتت العدة على المتوق عنها بظاهر 
كتاب الله ون ووجب الإحداد عليها بخبر رسول الله و فوجب القول 
بالكتاب والسنة لأن الله فرض على الناس اتباع رسوله في غير آية من كتابهء 


وهذا قول كل من لقيناه وبلغنا من أهل العلمء إلا الحسن البصري فإنه - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ١1‏ ذكر الإحداد 


إلا الحسن. فإنه حكى عنه أنه كان لا يرى الإحداد»ء وعلى كل زوجة بالغة 
عاقلة مسلمة حرة» أن تحد على زوجها المتوق عنها أربعة أشهر وعشراً. 


3 الإشراف: 


5 . وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة ممنوعة 
يكون زينة . 


- انفرد عن الناس فكان لا يرى الإحداد» والسنة يستغنى بها عن كل قول. 
وقد أخرج أحمد في المسند 2759/5 48؛ وابن حبان في صحيحه (رقم 
4*؟؛.؛ والطحاوي قي شرح معاني الآثار / 0؛ والطبراني في الكبير 14؟/ 
4 ؟ والبيهقي في السن 1 وغيرهم عن أسماء بنت عميس قالت: 
دخل علي رسول الله يل اليوم الثالث من قتل جعفرء فقال: لا تحدّي بعد 
يومك هذاء وفي رواية» قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول الله ككِيهٍ قال: 
تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي مأ شئت» وتسلبي: أي البسي ثوب الحداد وهو 
السّلاب» وجمعه سلب وتسلبت المرأة إذا لبسته. 
وعند ابن حبان تسلمي أي سلمى أمرك لله وي في هذه المصيبة» قال البيهقي : 
مرسل» ومحمد بن طلحة ليس بالقوي» والأحاديث قيله أي في الإحداد ‏ 
أثبت فالمصير إليها أولى. بل هو حديث قوي صححه غير واحد أحمد بن حنبل 
وغيره» وجعله الطحاوي من المنسوخ» وجعله العراتي من الأحاديث الشاذة. 
وقد أجمعوا على خلافه. وكذلك جعله أحمد بن حنيل من الشاذء وقال 
الحافظ ابن حجر: المراد بالإحداد المقيد بالثالاث قدر زائد على الإحداد 
العروف نملته أنماء مبالغة في حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك بعد ثلاث 
ويحتمل أنها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدة» وقيل في 
تأويله غير ذلك إلا أنهم جميعاً عملوا على خلاف هذا الحديث. انظر: فتح 
الباري 4417//9. 

بالإشراف ١/١7١؛‏ وقال في :7١/١‏ فيما لا أعلمهم اختلفوا فيه أن تمنع 
منه الثياب المصبغةء والمعصفرة» إلا ما صبغ بالسوادء وقال في ١/؟9ا؟:‏ 
ورخص لها كل من نحفظ عنه قوله من أهل العلم لبس البياض. 


أبواب الإجماع في النفقات والحضانة -ذكر نفقة الأزواج ١1١‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


0 الاستذكار: 


*45؟ 2 وقال مالك: تَذَّهِنَ الحادٌ بالزيت والشّيرج» إذا لم يكن فيه 
طيب ١‏ والعلماء متفقون معه عليه. 


4" - وقالت أم سلمة: تجمع الحادٌ رأسها بالسَدْر والزيت» ولا 
أعلم فيه خلافاً» لأنه ليس بطيب. 


0 المروزي : 


606 .9 ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم أن الرجل إذا مات عن أَمٌّ 
ولد أنه لا بأس أن تظيّب وتخرج . 


أبو اب الإجماع في النفقات» والحضانة 


اه © مامه 


ذكر دفقة الأزواج» وما يجب من ذلك 
01 الإشراف: 


5 ه. وأجمع أهل العلم أن وجوبٌ النفقات للرّوجات على 
الأزواج» إذا كانوا بالغين إلا الناشزة الممتنعة. 


7 54 - الاستذكار 5760/14 وقال مالك في الموطأ: تدّهن المتوى عنها زوجها بالزيت 
والشَّْرْق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيبء ولا تلبس المرأة الحادٌ على 
زوجها شيئاً من الحلي خاتماً أو خلخالاً ولا غير ذلك من الحلي» ولا تلبس من 
العَضْب إلا أن يكون عصبا غليظاء ولا تلبس شيئا مصبوغاً بشيء من الصبغ 
إلا بالسوادء ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسهاء وهذا 
الذي يتفق العلماء فيه مع مالك هو في الأحاديث المتقدمة بالنص. 

414 بالاستذكار 4775/18 وهذا الذي ذكره عن أم سلمة ذكره مالك في الموطأ 
بلاغاًء الطلاق» باب ما جاء في الإحداد 500/7. 

6 باخحتلاف العلماء ص”7١"١‏ وزاد: (وتخضب»ء ولا تتروج حى تفي عدتها). 

5 7بالإشراف ١١9/١‏ وفيه: (اتفق أهل العلم). وانظر: ١55/١‏ وزاد: (فنفقة - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء ١18‏ ذكر نفقة الأزواج وما يجب من ذلك 





موجه موه مودت 2600 من من من وج مله ون من 0605 000 هو ده 0 مج وو ونه مه حن ان وح من و وحن م60:96 وجح وو نان موضة مو وح صن 6ن 0000 ه0 و وون جه ومح و وشووه وو وو جوج ونين و وو وج وج ون فشو و ووم ج000 امو و ووه لوجت ننه نو ووو هو هون ون مون 96 


- الزوجة ثابتة في الكتاب والسنة والاتفاق)؟ ونقله عن ابن قدامة واستثنى 
الحكم بن عتيبة. انظر: المغني 9/ 590. 
وقال أبو جعفر في مختصر اختلاف العلماء (رقم 8175): ولم يختلفوا أن 
الناشز لا تستحق النفقة ولا الكسوة لعدم التسليم. 
والنشوز: هو عصيان المرأة لزوجها فيما وجب عليها بالنكاح» وأصله من 
النشز: وهو المكان المرتفع» فكأن الناشز ارتفعت ونبت عن طاعة زوجهاء 
فسميت ناشزاً. وقد خالف ابن حزم فجعل للناشز كذلك النفقة وقال: هو 
قول عمر ولم يعلم له مخالف من الصحابة. انظر؛ امحل .49/٠١‏ 
ولكنه قال في مراتب الإجماع ص79: واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال 
البالخ العاقل غير المحجور عليه؛ فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجاً 
صحيحاً إذا دخل بهاء وهي ممن توطأء وهي غير ناشزء وسواء كان طا 
مال أو لم يكن. 
والنفقة في القرآن الكرمٍ قد جاءت في آبات عديدة منها قوله تعالى: #اليَجَالُ 
تَدَمُوتِ عل انك يما مُصّكلٌ أنه بَنْضَّهُمَ عل بِنَضٍ وَيمَآ أَنْمَهُوا 
أتولِهِعْ4 [النساء: #4], إوقوله تعالى: لبِق در سَمقَ ين سَعَوقٌ ون كور 
َه ركم لفق هنآ ننه أ له [الطلاق. 0 وقوله تعالى: ##. . . .فَإِنَ حِفمٌ 
أل كيلأ ريده أو ما ملكت يتك كَلِكَ د آلا تمولوا» [النساء: *]» وتعولوا: 
أي يكثر عيالكم., وقوله تعالى: #... ويك وود لَه ينهي كسمن 
لحرو . . .© [البقرة : *؟]ء وقوله تعالى: مد علنكا مَآ ْنَا علَيْهَم ف 
أَرُونْجهمْ وَمَا ملكت مشو يمنهم» [الأحزاب: 6]. 
وفيها علد من الأحاديث متها مئها : 
* حديث جابر الطويل في الحجح وخطبة حجة الوداع ومنها قوله يكهِ: «ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 
أخرجه مسلمء الحج». باب حجة النبي يَكةٍِ (رقم 4١؟١)؛‏ وقد خرجناه في 
الوصية النبوية للأمة الإسلامية في حجة الوداع. 
* وحديث عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أي سفيان على النى مَل 
فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بن إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من - 


١ 


ذكر نفقة الأزواج وما يجب من ذلك رشن كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





- جناح؟ فقال رسول الله كَِةِ: «خحذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك». 
أخرجه البخاري, النفقات» باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها 04/49٠5؛‏ 
وباب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 501//6؛ وباب وعلى 
الوارث مثل ذلك .»5١4/4‏ كما أخرجه في البيوع» باب من أجرى أمر 
الأمصار على ما يتعارفون بينهم» والمظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد 
مال ظالمه. 
ومسلم واللفظ له؛ الأقضية» باب قضية هند حديث (رقم 5١97١)؛‏ وفي 
رواية في الصحيح: «إن أبا سفيان رجل ممسك»», وفي رواية: «مسّيك»2 وني 
رواية: اشحيح؟» وله ألفاظ أخرى عندهما. 
* وبوّب البخاري في الصحيح » باب وجوب النفقة عل الأهل والعيال 4/ 
وذكر حديث أبي هريرة قال النبى يك : «أفضل الصدقة ما ترك غنى» 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن 
تطعمنى وإما أن تطلقئى» ويقول العبد: أطعمنئى واستعملئى» ويقول الابن: 
أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ككةِ؟ 
قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. 
وأخرجه الدارقطني مختصراً وإسناده حسن . 
* وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النى ككِ قال: «كفى بالمرء اما 
أن يضيع من يقوت»» أخرجه أحمد ”/ 4١15١‏ وأبو داود»ء الزكاة» باب في 
صلة الرحم (رقم 5 ؛ والنساي» في الكبرى» عشرة النساءء والحاكم في 
المستدرك 4١6/١‏ وقال: صحيح.ء وأقره الذهبي وصححه النووي وحسنه 
غيره» ومداره على أبي إسحاق السبيعي عن وهب بن جابر ولم يرد عن غير 
أبي إسحاق. وقد وثق وهباً غير واحدء والحديث عند مسلم بلفظ : «كمفى 
بالمرء إِمَاّ أن يحبس عمّن بملك قوته». انظر: الزكاة» باب فضل النفقة على 
العيال والمملوك (رقم 49). 
* وعن عمر طله أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن 
يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. 
أخرجه الشافعي من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن عبيد الله بن عمر عن - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء اما ذكر نفقة الأزواج وما يجب من ذلك 


وعلى العبد نفقة زوجته. 


0 الطحاوي: 

7 .2 وأجمعوا أن النفقة واجبة للمطلّقة طلاقاً بائناً إذا كانت 
حاملاً . 
الاستذكار: 

64 .- والمبتوتة لا نفقة لها إِلّا أن تكونَ حاملاً فلها النفقة بإجماع 


- نافع عن ابن عمر أن عمر... إلخ. انظر: بدائع المن 5١9/7‏ ١85؛‏ 
المنذر في الإشراف :١7/١‏ ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء 
الأجناد. ولا يقول هذا إلا لما يصح من الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٠١/5‏ : ورواه ابن المنذر عن عبد الرزاق 
عن عبيد الله... بهء وأتم سياقاً وذكره أبو حاتم في العلل عن حماد بن 
وصح قول ابن المنذرء وبهذا المذهب قال الحسن البصري والشافعي وأبو 
ثورء وأحمد وإسحاق. فإما أن ينفق الزوج الغائب أو يطلق. 
وقال أبو حنيفة: لا نفقة إلا أن يفرض لا السلطان. 
* وفيه حديث معاوية بن حيدة القشيري أن النبي كَكلِةِ سئل عن حق الزوجة 
على الزوج فقال: «أن تطعمها إذا طعمت. وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تقبح 
ولا بجر إلا في البيت». 
أخرجه أبو داود» والنساي» وابن ماجة» والحاكم» وعلق البخاري القسم الأخير 
مندء وصبحح الدارتطني هذا الحديث في العلل انظر: تلخيص الطبير 1" . 
وي 2 الك عل كبا علي عل بت حَلون4 [الطلاق: 5]. وانظر : 
المسألة في المغني لابن قدامة اننا وأكد هذا الإجماعء وقال: (فلها النفقة 
والسكنى بإجماع أهل العلم. . 

7بالاستذكار 58/18 - 459 وقال الشافمي كما في مختصر المزني 454/1١‏ مع - 


ذكر نفقة الأزواج وما يجب من ذلك فضل كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


لقوله تعالى: #وإن كن أُولَتِ عَنْلِ» وهذا لا شك فيه في المبتوتات. 
لأن الرجعيات لا خلاف بين الأمّة أن لمن النفقات وجميع المؤنات. 


-2 الحاوي: (قال تعالى: طون كن وْلّتِ حْلٍ دَِقُا عَم حقٌّ يَصَمْنَ حَلهن». 
فلما أوجب الله تعالى لما النفقة بالحمل دل على أن لا نفقة لما بخلاف 
الحمل . 
ولا أعلم خلافاً أن التي بملك رجعتها في الأزواج في أن عليه نفقتها 
وسكناها. وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره» ولعانه يقع عليهاء وأنها ترثه 
ويرثها. . .). 
ونفقة المبتوتة غير الحامل يرى الشافعي أن لما السكنى ولا نفقة لهاء ومثله 
مالك والأوزاعي وابن أبي ليل» وهم سلف من الصحابة» وذهب أبو حنيفة 
وآخرون إلى أن لها السكنى والنفقة» وسلفه من الصحابة عمر وابن مسعود» 
وذهب أحمد بن حنبل وآخرون إلى أنه لا سكن لها ولا نفقة» عملاً بحديث 
فاطمة بنت قيس» واحتج أحمد ومن معه بحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها 
زوجها ثلاث أبو عمرو بن حفص بن المغيرة - وهي أخت الضحاك بن قيس - 
فأرسل لما وكيله بنفقة رغبت عنها فقال وكيله: مالك علينا من نفقة» 
فجاءت رسول الله يخ فنسألته عن ذلك فقال لما: صدق... الحديث 
مطولاً. 
وقد تقدم في النكاح» وطعن بعضهم في هذا الحديث بقول عمر: لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة» الحديث قال أبو عمر بن عبد البر عنه في 
الاستذكار 59/١14‏ مروي من وجوه صحاح متواترة عن فاطمة» وقالت 
عائشة: إن فاطمة كانت في مكان وحشي فخيف على ناحيتها فلذلك 
أرخص . 1 
أخرجه البخاري» الطلاق», باب قصة فاطمة بنت قيس 4//ا/ا5؛ والحديث 
أخرجه أحمد 4١١/5‏ 451 ومسلمء الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة 
لها (رقم ٠54١)؛‏ والنسائي 8/١15ء‏ الطلاق. باب إرسال الرجل إلى 
زوجته بالطلاق» والترمذي» النكاح» باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه؛ وابن ماجهء الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً هل ها سكى ونفقة 
(رقم 5050)؛ وابن حبان في صحيحه (رقم )4 والبيهقي ما 
مختصراًء ولا/ 5/١‏ مطولاء وله روايات مطولة ومختصرة. 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 1٠37‏ ذكر ما يجب من ثفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض 


واختلفوا في نفقة المبتوتة غير الحامل . 
ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأيناء يبعضهم على بعض 
الإشراف: 


648 .2 ,وأحمعوا أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب هما 
ولا مال واجبة في مال الولد. 


8 7بالإشراف 4١78/١‏ وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص74: واتفقوا على 
أن على الرجل نفقة أبويه إذا كانا فقيرين زمنين. انظر: المحل .٠١5/٠١‏ 
وقال: ثبت أن رسول الله يَكيدِ قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» 
وإن ولده من كسبه» . 
ونقل ابن قدامة هذا الإجماع عنه في المغنني 2107/4 قلت: وهذا الحديث قد 
جاء عن عائشة عن النبى يك أخرجه أحمد 457/5 !١5٠١‏ والنسايء 
البيوع» باب الحث على الكسب 4541/7 وابن ماجه» التجارات» باب 
الحد على المكاسب (رقم 39 .)5١7‏ 

* واين حيان في صحيحه (رقم 1455١‏ )؛ والبيهقي اا 28. 

ومن حديث عمارة بن عمير قال: كان في حجر عمة لي ابن ها يتيم» وكان 
يكسب » » فكانت تحرج أن تأكل من كسبه. 

فسألت عن ذلك عائشة فقالت: قال رسول الله يكله: إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه»؛ وإن ولد الرجل من كسبه. 

أخرجه أحجد 4١ 1١/5‏ لال 0157 2197# ٠١١‏ وغيرها؛ وأبو داود, 
البيوع » باب الرجل يأكل من ن مال ولده (رقم 54”* 7"0759), قال أبو داود» 
حماد بن أبي سليمان زاد فيه: إذا احتجتم وهو منكره والنساي» البيوع» باب 
الحث على الكسب »75٠/7‏ ١55؛‏ والترمذي» الأحكام» باب ما جاء أن 
الوالد يأخذ مال ولدهء وقال حسن صحيح؛ وابن ماجه» التجارات» ياب ما 
للرجل من مال ولده (رقم ٠559)؛‏ وابن حبان (رقم 55509)؛ والحاكم ؟/ 
5 ومداره على عمارة بن عمير عن عمته . وفي بعض طرقه عن أمه. واختلف 
فيه» فالحكم بن عتيبة يرويه عن عمارة عن أمه عن عائشة» وإبراهيم يم النخعي 
عن عمارة عن عمته عن عائشة» قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (رقم - 


ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض 5 ١”‏ كتاب الطلاق والعدة والاستيراء 





مد مودو ممه موه 60 50.04 66 000 ون 6 0 500 موه من من موه 06060 666 من موه مو ون ومح 046 5 50 056 000:00 من من 0 قن مو من 0 نون من 00064 مو ون 00 مم0 حون مومع 0 060444 وجو هت 0 04 00ج و و وجوووه مو ووو م هون ووه من مووع ممق مو مهو 6 مه م0 


35 6) وكلتاهما لا تعرف أعني أمه وعمته. 

وقد روي من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن 
عائشة عند أحمد والنسائي» وابن ماجهء والبيهقي 7/ 48١‏ وقال البيهقي: هو 
بهذا الإسناد غير محفوظء. وروي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح عن 
عائشة قال البيهقي: وليس بمحفوظء وقد جاء من طريق الثوري عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد , بن غفلة عن عائشة» وقد صحح الحديث 
أبو حاتمء وأبو زرعة الرازيين فال عن طريق إيراهيم عن الأسود عن 
عائشة» وعن عمارة عن عمته: عن عمارة أشبه وأرجو أن يكونا جميعاً 
صحيحين. انظر: العلل حديث (رقم ,)١*95‏ (ورقم 5 ايل 
كما صححه ابن حبان بإخراجه في صحيحهء وعبد الحق في الأحكام. 
* وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى الني كَل 
فققال: يا رسول الله إن لي مالا وولداًء وإن والدي يحتاج مالي» فقال: «أنت 
ومالك لوالدك» إن أولادكم من أطيب كسبكم» فكلوا من كسب أولادكم»؛ 
أخرجه أحمد ؟/5١5؛‏ وأبو داودء البيوع» باب في الرجل يأكل من مال 
ولده 4707٠‏ وابن ماجهء التجارات» باب ما للرجل من مال ولده (رقم 
45 والطحاوي في معاني الآثار 4 ؛؛ وابن الجارود (رقم 9946)؛ 
وفيه: فكلوه هنيئاً ‏ ومثله عند البيهقي ٠ /٠‏ ؟ وهو حديث حسن. 

وفيه حديث عائشة ئشة ونا أن رجلاً أنى النبي ككِِ يخاصم أباه في دين عليه 
فقال النبي كلِةِ: «أنت ومالك لأبيك»؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 
٠‏ (ورقم ؟4577)؛ وقال: معناه أنه كله زجر عن معاملته أباه يما يعامل 
الأجنبيينء وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله 
فقال له: أنت ومالك لأبيك. لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن 
غير طيب نفس من الابن. 
* وجاء من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عند ابن ماجهء 
التجارات» باب ما للرجل من مال ولده (رقم ١719)؛‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 58/5١؛‏ وأخرجه البيهقي في السنن .48١/7‏ 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي 44١/7‏ : قال البزار: ومن صحيح هذا 
الباب حديث ذكره بقى بن مخلد فقال: حدثنا هشام بن عمار فذكر الحديث إلى 
جابر» وهذا يعني تصحيحه للحديث». كما صححه البوصيري في الزوائد. 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 6 ذكرما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض 


١‏ 9-2 وأن نفقة الأولاد الأطفال الذين لا مال لهم على أبيهم. 


0١‏ 2 وأجمعوا على أن نفقة الصبي وأجرٌ رَضَاعة إذا توفي والده 
وكان للصبى مالء أن ذلك في ماله. 


ست هك 


4*١ 


وقد روي مرسلاً عن محمد بن المنكدر عن النبي كَكلٍ أخرجه البيهقي في السدن 
// 48ء »44١‏ دار المعرفة 2٠١١/5‏ (رقم 47505) من طريق الشافعي» 
وهو في الرسالة للشافعي (فقرة ٠9؟١)؛‏ وقال: أما نحن فلا نأخذ ببذا. . 
لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه.. وما يقول بهذا 
أحد... وضعف الحديث» ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة» والفضل في 
الدين والورع» ولكنا لا ندري عمن قبل هذا الحديث. 

قال البيهقي: وقد روي موصولاً من أوجه أخر ولا يغبت مثلهاء 

طريقه الموصولة عن جابر تقدم تصحيحها. 

وجاء بإسناد ضعيف من حديث أبي بكر الصديق عند البيهقى 7/ ١48؟‏ وفيه 
المنذر بن زياد ضعيف» وبمجموع هذه الروايات يكون صحيحاًء 
اختلف الأنئمة في تفسيره» وهذه صنعة الفقهاءء وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما يشاءء وذهب عامتهم إلى 
أنه لا يأحذ منه إلا عند الحاجة. وانظر: شرح معاني الآثار 58/4١؛‏ 
وشرح السنة 5197/9. 

الإشراف ١/59؟١؟‏ ونلقله ابن قدامة في المغني 07/9؟؟ وقال ابن حزم في 
المراتب ص79: واتفقوا أنه يلزم الرجل نفقة ولده. واستدل ابن المنذر 
بحديث عائشة عن هند بنت عتبة: إن أبا سفيان رجل شحيح. . فقال: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وقد تقدمء قال ابن قدامة في المغني / 
ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه لأن الله 
تعالى قال: 9ن أصَعِنَ 7 َوُه أَجْورَشْنَ4 [الطلاق: 5] وقال: #وَعَلَ 
موود لم ينتج و4 [البقرة: 77؟]. 

وقال النبى يليِةِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». فجعل النفقة على 
أبيهم دونباء ولا خلاف في هذا نعلمه. إلا أن لأصحاب الشافعي فيما إذا 
اجتمع للفقير أب وابن موسران وجهين: أحدعما: أن النفقة على الأب 
وحدهء والثاني: عليهما جميعا لتساوبهما في القرب. 

.١170/١ الإشراف‎ 


ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض ال كتاب الطلاق والعدة والاستيراء 


ل النوادر: 


؟ ع" - وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة ؛ أن ثر ضع 
ولدهاء وَأنَّ رضاعة على الأب ادونهاء إلا مالكاً فَإنْه قال: تبر على ذلك 


إذا كانت وضيعة مثلها مَمْتَهَنٌ وتُرضع . 
9 الأبهري 


“543 والنفقة على الأبوين فرض على الإنسانء» إذا كانا فقيرين 
ينفق من مال الطفل لوجوب ذلك عليهء ويُوؤْخدذ من ماله كما تؤخذ الحقوق 


3 هذه الفقرة من الزياداتء, وفي المدونة ”/ 795: وسألت مالكاً عن المرأة 
ذات الزوج أيلزمها رضاع ولدها؟ فقال: نعم على ما أحبت أو كرهت» إلا 
أن تكون ممن لا تكلف ذلكء» فقلت لمالك: ومن الى لا تكلف ذلك؟ 
فقال: المرأة ذات الشرف واليسار الكثير» التي ليس مثلها ترضع وتعالح 
الصبيان» فأرى ذلك على أبيه وإن كان لما لبن» قلت: أرأيت المرأة تأبى على 
زوجها رضاع ولدها منه؟ قال مالك: عليها رضاع ولدها ما أحبت أو 
كرهت» إلا أن تكون امرأة ذات شرفي وغنى مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان 
ولا رضاع ولدهاء ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرهاء فلا أرى أن 
تكلف ذلك» وأرى رضاعه على أبيه» ويظهر أن هذا التفريق بين الشريفة 
والوضيعة قول ثانٍ لمالك» فقد نقل عنه قوله: تجير على رضاعه ما كانت 
امرأته . 
وذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوري إلى أنه ليس عليها أن ترضع 
ولدها منه. انظر: الإشراف لابن المنذثر ١/١7١؛‏ وقال ابن رشد في 
المقدمات: يستحب للمرأة أن ترضع ولدهاء فكأنه لا يرى الوجوب كذلك» 
وقال ابن قدامة في المغى :7١7/4‏ والمشهور عن مالك أنها إن كانت شريفة 
لم تجر عادة مثلها بالرضاع لم تجبرء وإن كانت ممن ترضع في العادة أجبرت. 
أما إذا كانت الأم مفارقة لزوجها فلا خلاف أنها لا تجبر على ذلك» إلا بأن 
لا توجد مرضعة سواهاء أو لا يقبل ثدي امرأة سواهاء وقال أبو ثور: 
يجب عليها الرضاع بكل حال. 

”9 تقدمت المسألة وتقدم تخريج الحديثين. 


كئاب الطلاق والعدة والاستبراء وففرن ذكر النفقة على الإماء والعبيد والحكم في ذلك 


التي تلزم فيه من زكاة أو جناية أو صدقة فطر وما أشبه ذلك. 
قال النى يك : «أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإِنَّ ولده من كسبه» . 
وقال 4: «أنت ومالك لأبيك» ولا خلاف في ذلك. 


ل الموضح : 

5 9 ويّتفق الرجل على ولده الصغير إذا كان ممتاجاً إلى ذلك» 
وإن لم يكن محتاجاً إلى راع حت يبلغ الحلّمى وإن كانت ابنة بالصفة التي 
ذكرنا فلها النفقة حت تبلغ الخُلّم لإجماع الجميع على وجوب التفقة عليها في 
هذه الحال. 


ذكر النفقة على الإماء والعبيد والحكم في ذلك 


ه* 2 واتثفق الجميع أن : نفقة الأمة على سيّدها قبل أن يزوجهاء 


-قال الإمام مالك: تجب نفقة الأننى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج» فإن 
طلقت قبل الدخول عادت نفقتها على الأب» وإن طلقت بعد الدخول لم تعد 
نفقتها عليه» وقال الشافعي : إذا احتلم الغلام أو حاضت الحارية سقطت 
النفقة إلا أن يكونوا زمئى» وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد ذكورا وإناثا 
إذا لم يكن لهم أموال يستغئون بها عن نفقة الوالد. انظر: الإشراف لابن 
المنذر ١/597١؛‏ والحاوي للماوردي .485/١١‏ 

6 وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النى كَل قال: للمملوك طعامه 
وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيقء قال الشافعي» ومعنى لا 
يكلف من العمل ما لا يطيق» يعني والله أعلم: إلا ما يطيق الدوام عليه لا 
ما يطيق يوماً أو يومين أو ثلاثة ثم يعجزء وجملة ذلك ما لا يشر ببدئه 
الضرر البين. 
أخرجه الشافعي . انظر : بدائع المنن 17١/5‏ ؛ ومسلم في صحيحهء الأيعان. باب 
إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (رقم .)١5757‏ 


ذكر قدر النفقة والكسوة وتعبين الواجب منهما 2 ./7 ١‏ كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 
ثم تنازع المسلمون في زوال وجوبها عن سيّد الآمة بعد التزويج. 


[) النئير: 
5 م وك جمع المسلمون جميعاً أن الأَمَةَ إذا تزوجت برجل وسُلّمت 
إليه وبوتت بيتأء أن اق على زوجها دون سيدها . 


الإشراف: 
5430 - وأجمع أهل العلم على أنَّ على العبد نفقة زوجه الحرّة. 
ذكر قدر النفقة والكسوة, وتعيين الواجب منهما 
0 الإشراف: 


0 


قالا 
ِنْكُمُ مَلْيفْق ينآ َانهُ أَدُ لا يكت أَنَدُ تثنا إلا مآ انها > . 

وتَبتَ عن النبي يك أنه قال: اهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 
فأوجب الله النفقة على الموسرء وعلى امسر بالمعروف . 


لله تعالى: ##لِسْفقٌ ذو سعد ين سَعَيَوهْ وَمَن قُِرٌ عه 
5-0 


5 وفيه حديث أبي ذر مطولاً وفيه: «... هم إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم» فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم). 
أخرجه البخاري؛ الإيمان؛ باب المعاصي من أمر الجاهلية. والعتق. باب قول 
الي كلِهُ: «العبيد هم إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون»» والأدب» باب ما 
ينهى من السياب واللعن؛ ومسلمء الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل 
وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه (رقم .)١155١‏ 

كع" -انظر: الحاوي للماوردي ١1/ةغ:؛.‏ 

"543 الإشراف ١١7/١‏ وزاد: (الحرة). 

97«الإشراف ١١19/١‏ والآية في سورة الطلاق الآية /ا والحديث تقدم تخريجه. 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء رضن ذكر قدر النفقة والكسوة وتعيين الواجب منهما 


9 .2 وأجمع كل من يحفظ عنه من العلماء على أن للمطلّقة التى 
يعلك الزوج رجعتها السك والنفقة. 


المراتب: 

65 - واتفقوا أنه يلزم الرجل في النفقات ما يرفع الجوعَ من 
قوت البلد الذي هو فيه » ومن الكسوة ما يطرد اليرد» وتجوز فيه الصلاة. 

0١‏ - واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوةٌ المنمّق عليه 
وإسكانه . 

5 9 واتفقوا أن مَنْ كسا مَنْ تلزمه نفقته مِن أبويه أو بنيه أو 
زوجاته» أو إمائه أو عبيده وغيرهم. ما يشاكلهم ويشاكلهء وأنفق عليهم 
كذلك فقد أدّى ما عليه. 


*544 - واتفقوا أن عل الحرّ والحرّة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوءّهما 
وإسكاتهماء إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها. 
414 9 واتفقوا أن ذلك يلزم [57] الصغير والأحمق في أموالهما. 


96 .- واتفقوا أن من كسا رقيقةهٌ مما يَلْبْسْء وأطعمهم مما يأكل 
أي شيء كان ذلكء, ولم يكلّفهم ما لا يطيقون ولا لطم أصلاً ولا ضَرَب 
ولا سب في غير حق» فقد أذَّى ما عليه. 


4 797الإشراف ١0١/١‏ وزاد: إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها. 
0المراتب ص١48.‏ 

05 «المراتب ص١٠١6.‏ 

5 بالمراتب ص١8.‏ 

451 -المراتب ص١68.‏ 

14 (المراتب ص١65.‏ 

606 بالمراتب ص١8.‏ وانظر: المحلى 9/٠١‏ -48. 


ذكر قدر النفقة والكسوة وتعيين الواجب منهما كرض كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 


5 ه- واتفقوا أن مَنْ كان له حيوانٌ مِن غير الناس» فحرامٌ عليه 
أن جيعهء أو يكلفه ما لا يطيق» أو يقتله عبثاً . 


9 التكث : 


5م - وإن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج بلا 
[خلاف] إلا ما تُحكى عن داود أنه قال: لا يجب عليه أن يخُْدِمها . 


ابن بطال: 


1 - وحكم المرأة إذا كان مما لا يدم ملّهاء حكم ذوات الزمانة 
والعاهة اللواتي لا يقَدِرْنَ على خخذمة» لا خلاف بين أهل العلم على أن على 
الزوج كفاية من كان منهن كذلك #«وَم مُوِرٌ عَكَهِ ردْمُمُ قَنِفَق يآ ءائنه أمَدٌ ل 
يِف أنه تا إِلَامآ تنه »# [الطلاق : 7] وعليه علماء الأمة مجمعة [99ب]. 


5" - وأجمع العلماء أن للمرأة كسوتها ونفقتها بالمعروف . 


5 بالمراتب ص١8؛‏ وقال في الحلى :٠٠١ .194/٠١‏ ويرهان ذلك... ما رويناه 
من طريق البخاري: نا موسىء نا أبو عوانة» نا عبد الملك» عن وراد كاتب 
المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن البي يَكهٍ كان ينهى 
عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» وذكر الحديث» فإضاعة المال 
حرام وإثم وعدوان بلا خلاف؛ ومنع المرء حيوانه مما فيه معاشه أو إصلاحه 
إضاعة لاله» فالواجب منعه من ذلك. . 

65م - روؤس المسائل ورقة ١5؛‏ وقال أبو جعفر الطحاوي: (م يختلفوا أن المرأة 
ليس عليها أن تخدم نفسهاء وأن على زوجها أن يكفيها ذلك». وأنه لو كان 
معها خادم لم يكن للزوج إخراج الخادم من بيته فوجب أن يكون عليه نفقة 
الخادم على حسب حاجتها) وخالف من المتأخرين في ذلك أبو محمد بن 
حزم. انظر: المحى .40/٠١‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم .)"1/١‏ 

.051١ 2651٠9 // شرح البخاري‎ - 1 

هدانظر شرحه للبخاري 057/7 وقال مالك: إن كان لا يصلح المرأة إلا أكثر 
من خادم فعليه أن ينفق على أكثر من واحدء وقال أبو ثور: إذا احتمل - 


كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 3*١‏ ذكر مالا نفقة عليه ذكر الْحضَانّة ومن تجب له 

48 2 وعامّة العلماء متفقون إذا أعسر بنفقة الخادم ألا يفرق بين 
الرجل وامرأته. 

ذكر ما لا نفقة عليه 

0 الاستذكار: 

9 ولا خلاف أن الابن الغني لا نفقةً له على أبيه في كسوة 
ولا غيرها. 
0 المراتب: 

0١‏ 9 واتفقوا أنه لا يلزم أحداً أن ينفق على غني غير الزوجة. 
0 الإنباه: 


5 .2 وأجمعوا على أن نفقة كل مَنْ كان مُجْبرُ اميت على الإنفاق 
عليه في حياته ساقطة عنه بعد موته. 


ذكر الحضانّة ومن تجب له 
3 الإشراف: 


8 29 وأجمع أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما أطفال 
أن الأم أحق بهم ما لم تنكح. 


- الزوج ذلك فرض لخادمين. انظر: المغي 1 . 

6 شرح البخاري 051/170. وانظر: هذا الإجماع في المغني 177/4. 

0 بوانظر: الحاوي للماوردي .45١0/١١‏ 

05 بالمراتب ص١3.‏ 

55619 7الإشراف 4١75/١‏ وفيه: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا حق 
للأم في الولد إذا تزوجت. 3 


ذكر الْحَضَانَة ومن تجب له فسن كتاب الطلاق والعدة والاستبراء 





© الموضح 


65 - واتفق الجميع من علماء الأمصار على أن الأم أولى بالطفل 
إذا طلقها زوجها ما لم تتزوجء واختلفوا إن تزوجت. 


0ل الإنباه : 


تم كتاب الطلاق والعدة بحمد الله 
يتلوه كتاب الإيلاء والظهار 


- واستدل لأحقيتها بالولد ما لم تنكح بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابجي هذا 
كان يطبي له وعاء وثديي له سماءء وَحجّري له جواءء وإن أباه طلقني» 
وأراد أن ينتزعه منيء فقال لها رسول الله كَل : «أنت أحق به ما لم تنكحي». 
والحواء: اسم للمكان الذي يحوي الشيء. وحويت الشيء: إذا ضممته إلى 
أخرجه أحجد ؟/87١41؛‏ وأبو داودء الطلاقء باب من أحق بالولد (رقم 
5 ؛ والحاكم 2700/7 قال أبو سليمان الخطابي في المعالم / 7585: ولم 
يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج» فإذا تزوجت فلا 
حق لحا في الحضانة» وخالف في هذا ابن حزم كما في امحلى "77/٠١‏ وقال: 
الأم أحق به تزوجت أم لم تتزوج»؛ وعزي هذا المذهب لعثمان بن عفان 


والحسن البصريء» والله أعلم. وانظر: المغني لابن قدامة ."٠57/4‏ 


هه 


جى ارس عجري 
وك جن دروييب 
كتاب الإيلاء والظهار مم١٠‏ أبواب الإجماع في الإيلاء ‏ ذكر اليمين بالله في الإيلاء 


ص 
0 +« 


بنم ام ار التصِ 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب الإيلاء والظهار 


أبواب الإجماع في الإيلاء 
ذكر اليمين بالله في الإيلاء 
0 الإنباه : 


انق - وقد اتفق الجميع أن الحالف بالله بل أن لا يطأ زوجته أكثر 
من أربعة أشهر مولٍ يجري عليه أحكام الإيلاء . 


5 الحلف بالله يق أو بصفة من صفاته محل اتفاق بين أهل العلم. انظر: المغني 8/ 
2680-5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 177/49 : ولم ينقل عن أحد من 
فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماعء إلا عن حماد بن 
أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» وإن كان ذلك قد ورد عن بعض من تقدمه . 
وقال أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم :)٠0١9‏ لا 
يختلفون أنه لو حلف أن لا يجامعها فيما دون الفرج لا يكون مولياً. 
الإيلاء: مصدر آلى يؤلي إيلاءئ» إذا حلف. وهئ الأليّة والإلوة والألوة 
والألوة وهو: مول. قال جرير: 
ولا خير في مالٍ عليه أليّهَ ‏ ولافييمين عمدت بالمآتم 
وجمع الأليّة: ألا يا كعشية وعشاياء كما قال كثير عزة: 
قليل الألايا حافظ ليمينه ‏ إذا بدرت منه الألية برّت 
ويقال: ائتلى وتألى إذا حلف» قال تعالى : ولا َألِ ووأ ألْفَضْلٍ مك والبّعةِ . . . 4 
[النور: 7؟] وقال النبي ككه: «ومن يتألى على الله يكذبه». وأما في الشرع: - 


ذكر اليمين بلله في الإيلاء فيل كتاب الإيلاء والظهار 


ا اما تت ث9 70)7090)(؟©؟71]؟]7:7:1[7:7:7171]:17]17]7:ز[7ز/ز!/:زر:_ر: :زر را ا ا ا ا ا ا 00 


ِ- حلف الرجل على ترك وطء زوجته» مدة يصير بها مولياً. 
قال الشافعي في الأم 94/6؟: معت من أرضى من أهل العلم بالقرآن 
يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: الظهار والإيلاء والطلاق» 
فأقر الله تعالى الطلاق طلاقاً. وحكم في الإيلاء. بأن أمهل المولي أربعة 
أشهرء ثم جعل عليه أن يمضي أو يطلق. وحكم في الظهار بالكفارة. . 
وأخرج الطبري عن ابن عياس قال: كان إيلاء الجاهلية السئة والسنتين» 
فوقت الله لهم أربعة أشهرء وكانوا بذلك يقصدون إساءة المرأة وإيذائهاء 
والأصل في الإيلاء قوله تعالى: لالِلَدِينَ يُؤلُونَ بن فَلهم ربص أَرْبَحةٍ شر إن 
آم وَإنَّ اله عَمُورٌ يحم 3 وإن عَرَيوا كن ين الله ع تبح عَلِيكٌ 469 [البقرة: 
ل 555ل والتريص في هذه الآية: هو الانتظار» والفيء : الرجوع. قال 
تعالى: عق تَفَيَءَ إل أ تر أو [الحجرات : 4] أي حتى ترجع . . وقد جاء من 
حديث أنس بن مالك أن النى يل آلى من نسائه شهراًء فكانت انفكت قدمه 
فجلس في علية» وفي رواية مشربة له فجاء عمرء فقال: أطلقت نساءك؟ 
قال: «لاء ولكن آليت منهن شهراً» فمكث تسعاً وعشرين ثم نزل فدخل على 
سائر نسائه» أخرجه البخاري في مواضع عديدة بروايات في صحيحه. انظر: 
منها: الطلاقء. باب قول الله تعالى: طلْلَِنَ مُوُْونَ ين نِم 155/9 ؛ 
والتكاح» باب قول الله تعالى: #أَليْجَالُ هَرمُورت عَلَ سآ »4 [النساء: 55]ء» 
4/ ٠٠8؛‏ والأيمان والنذور؛ باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً 
١‏ 9 والمظالم» باب الغرفة والعُلية 0/ 4١١؛‏ والصلاة» باب الصلاة في 
السطوح والمنبر والخشب؛؟ كما أخرجه الترمذي» الصومء باب ما جاء أن 
الشهر يكون تسعاً وعشرين؛ والنسائي» الإيلاء 0177/5 /13517. 
وآلى هنا بمعئى حلف» وأقسمء وليس المراد به الإيلاء الاصطلاحي بالاتفاق 
كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4//ا؟5 ؛ «وكن قد طالينه بزيادة 
النفقة»» كما جاء في الصحيح . 
وهذا الحديث أي حديث إيلائه» رواه جمع من الصحابة منهم أم سلمة عند 
البخاري ومسلمء وجابر بن عبد الله عند مسلم. 
وقال أهل العلم: كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء» وقال بعضهم: إن كان 
دون أربعة أشهر فليس بإيلاء وابتداء المدة تكون من حين اليمين» ولا تفتقر 
إلى ضرب مذة معينة. 


كتاب الإيلاء والظهار ناوشن ذكر الفيء والحكم فيه 


لا المراتب: 

1 9 واتفقوا على أن من حلف باسم من أسماء الله ون على 
أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم» وعقد 
النكاح وهي غير حبلى ولا مرضعة » وكان قد دخل بها وهو مسلم عاقل 
غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنّين وهي ممكّنة له ووطؤها 
ممكن» فحلف أن لا يطأها أبداً فإِنّه مول إذا طالبته بذلك. 


الأربعة الأشهرء ثم قال قائلون: قد حرم الفرج وانحل العقد ولا دليل يدل 
على صحة ما قالوه من كتاب ولا سنة» ولا اتفقت عليه الأمة فبطل أن 
يكون الطلاق واقعاً بمضي الأربعة الأشهر. 


ذكر الفيء والحكم فيه 
ل الاستذكار: 


8 9 ولم يختلف السلف والخلف أن الفيء في قوله تعالى: #قَإن 
قَآدُو» هو الجماع إن قدر عليه فصار بإجماعهم على ذلك من الحكم. 


لاه" -المراتب ص١2!؛‏ وفيه: (من حلف في غير حال غضب باسم من 
أسماء الله وَيقَ)؛ وقالت طائفة من العلماء أنه لا إيلاء إلا بغضب» وذهبت 
طائفة أخرى كمالك وأهل العراق والشافعي وأحمد إلى أن الإيلاء في الغخضب 
والرضى سواء. وانظر: الإشراف لابن المنذر 7١5/١‏ وقال: أجمعوا أن 
الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضى سواءء كان 
الإيلاء كذلك. ومصنف ابن أبي شيبة 0/ 4١5٠‏ والمغنى لابن قدامة 0714/4. 


48؟” 9الاستذكار .1١١/11/‏ 


ذكر الفيء والحكم فيه ضفر كتاب الإيلاء والظهار 


رجعية » إلا مالك فإنه قال : لا تصح الرجعة حت يطأ في العدة: وله أعلم 
وافقه عليه أحد. 


١‏ ولما أجمعوا أن الطلاق لا يقع في الأربعة الأشهر حىى 
تنقضي ؛ كان الفيء كذلك بدليل قول الله تعالى: 9إفَإن فَأمو هِإنَّ الله عَفُورٌ 
يَحِبِعٌ 7)) وَإِنْ عَرَبأْ ألطَلقَّ مَإنَّ أنه سمِيمٌ عَلِيعٌ 469 [البقرة: 0755 19؟؟] 
فجمعها في وقت واحدٍ. 

5 2_2 وكل الفقهاء يقول: تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة, إلا 
جابر بن زيد فإنه يقول: لا تعتد إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في 
الأربعة الأشهر. 


65٠‏ ا9بالاستذكار /١07/‏ /ا8. 
64 _بالاستذكار /١0‏ 45: فإذا انقضت الأربعة الأشهرء فقال طائفة من العلماءء 
يخير المولي إما يفيء وإما أن يطلق. وهو مروي عن علي بن أبي طالب» 
وعمر وعثمان وأبي داود وعائشة» قال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر 
من أصحاب النبي وك يوقفون في الإيلاء» وقال سهيل بن أبي صالح عن 
: سألت ا” ثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله وُكِهِ عن المولي فكلهم 
3 ليس عليه شىء حتى يمضي أربعة أشهرء فإن فاء وإلا طلق» وبه قال 
عدد من التابعين» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. 
وقال الكوفيون: إن فاء بالجماع قبل انقضاء ء المّة استمرت عصمته» وإن 
مضت وقع الطلاق بنفس مفي المدّة قياساً على العدّة وهي طلقة بائنة» 
ومنهم من يقول طلقة رجعية» وجاء ذلك بأسانيد جيدة عن ابن مسعود علي 
وزيد بن ثابت وعن جماعة من التابعين. انظر: الإشراف لابن المنذر /١‏ 
4؛ والمصئف لعبد الرزاق 558/5 وما بعدها. ومصنف ابن أبي شيبة 
0 وما بعدهاء مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم )4 وصحيح 
البخاري مع الفتح 5717/9. 
5 بالاستذكار 0١/١4؛‏ وزاد: وقال بقوله طائفة» وكان الشافعى يقول في 
القديم نحوه ثم رجع عنه في الجديد. 1 


كتاب الإيلاء والظهار خرف ١‏ ذكر من يرتفع عنة حكم الإيلاء والكفارة فيه 


ل الريضاح : 
6 9 ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته 
وهو قادر على الجماع وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره 


الإنباه : 


6 - واتفق الجميع أنه إذا فاءَ بالجماع أنه غير مولٍ» ومَنْ جامع 
فقد فاء بإجماع . 


ذكر من يرتفع عنه حكم الإبلاء والكفارة فيه 
0 الاستذكار: 
606 وأجمعت الأمة على ارتفاع حكم الإيلاء في الأمة. 


مه - 


65 رب وجمهور العلماء على أن المولي إذا فاء بالوطء»ء وحَنْتٌُ نفسه 


54561 - وقال ابن المنذر في الإشراف :707/١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الفيء الجماع. . ونقله عنه في المغني 8/ 075 وقال ابن المنذر: وقد 
اختلفوا فيمن لا يقدر على الجماع» فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد 
فاء» روي ذلك عن ابن مسعود. وقالت طائفة: إذا أشهد على فيئه حال العذر 
أجزأه» وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره. 
كذلك قال سعيد بن المسيب» قال: وكذلك إذا كان في سفر أو سجن» وقال 
النعمان: إذا لم يقدر على الجماع أجزأه بقوله: قد فئت إليها. . وانظر: المغني 
578 ؛ وقال المروزي في اختلاف العلماء ل181١:‏ فإن هو آلى منها ثم أتاها 
في غير فرجء فلا أعلم من أهل العلم اختلافاً أن ذلك لا يكون فيئاً . 

68 بالاستذكار ١50/١9‏ ونصه: (وقد أجمعت الأمة أن ليس إيلاء الرجل من 
أمته إيلاء» وأنها يمين لا حكم ا إلا الكفارة كسائر الأيمان). 
قلت : لقوله تعالى : #وَإِنْ عرْوا ألطَلّقَ4 [البقرة : /77؟] والأمة ملك اليمين لا يقع عليها طلاق 
فلا يكون فيها إيلاء؛ ولا طلاق» ولا لعان. وانظر: الجامع لأحكام القرآن”/ .١١7‏ 

5 بالاستذكار 7/١17‏ ١٠؛‏ وزاد: وهذا مذهب في الأيمان لبعض التابعين في كل - 


أبواب الإجماع في الظهار -ذكر الظهار وما يكون به مظاهراً ١7“.‏ كتاب الإيلاء والظهار 


فعليه الكفارة إلا رواية 501 مكرر] عن إبراهيمء والحسن, أنهما قالا: لا 
كفارة عليه إذا فاء لأنَّ الله غفر له ورحمه. 


0 المراتب: 


551 - واتفقوا أن المجنون لا يقع إيلاؤه ولا لعانه ولا ظهاره. 
أبواب الإجماع في الظهار 
ذكر الظهارء وما يكون به مظاهرا 
0 الإشراف: 
6 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على تصريح 


3 من حلف على بر أو تقوى» أو باب من أبواب الخير ألا يفعله» فإنه يفعلة» 
ولا كفارة عليه. 
وهو مذهب ضعيف تردّه السنة الثابتة عن النبي وَل على من حلف على مين 
فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير»ء وليكفر عن يمينه» فلم يسقط 
عنه بإتيانه الخير ما لزمته من الكفارة. وانظر: السند إلى الحسن وإبراهيم في 
مصنف عبد الرزاق (رقم /ا1/0١201‏ 119/08). 
قال ابن المنذر في الإشراف :1١8/١‏ إذا قربها كفّر عن يمينه» روي هذا القول عن 
زيد بن ثابت وابن عباس » وبه قال النتخعيء والثوري» ومالك وأهل المدينة 
والشافعي. وأصحاب الرأي» وأبو عبيد» وعامّة أهل العلم» وبه نقول» وفيه قول 
ثان: وهو إذا فاء فلا كفارة عليه» هذا قول الحسن البصريء وقال النخعي: كانوا 
يقولون ذلك» وقال قتادة: خالف الناس في هذا قول الحسن . انظر المغى 8/ 5 07. 

5461 - لأنه غير مكلف» وقوله كلدِ: «رفع القلم عن ثلاثة. ..2. ْ 
وقال الماوردي في الحاوي :5١9/٠١‏ لا اختلاف بين الفقهاء أن احنون 
والمغمى عليه والنائم لا يقع طلاقهم» ولا يصح ظهارهمء وقال ابن المنذر 
في الإشراف :57١/١‏ (وقالوا جميعاً فيمن ُجِنّء ويفيق إذا آلى أو ظاهر في 
حال إفاقته فالظهار لازم له). 

بالظهار: مشتق من الظهرء لأنه يقول: أنت علي كظهر أمي» أي ظهرك يحرم - 


كناب الإبلاء والظهار وعم ذكر الظهار وما يكون به مظاهراً 





- عل كتحريم ظهرهاء وخص الظهر لاختصاصه بالركوب من غير الآدمية, 
والآدمية إنما يركب بطنها وكنى به عن الظهرء وأقام الركوب مقام النكاح» 
لأن الناكح راكب» وهذا من استعارات العرب» ومعنى أنت علي كظهر 
أمي: أي محرمة علي لا يحل لي ركوبك» وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقاً 
لا رجعة بعده» وكذلك الإيلاء» وأحكام الظهار جاءت في قوله تعالى: قد 
سي أله شَوََ لّى يمدِكَ في رَوْجِهَا وََفْبح يي لَه وَأ مم غَاويَكا إذّ ا 


سبع بصيد © الب هرون سكم ين يهم شري أمَهنتهرٌ إِنْ أَمَهمْهُرَ | 
سرس ام ا 00 يس صءسةه 5 جع و 

7 لد و1 وَِتَكُمْ لَقَولُونَ منحكرا ين القول 7 وَلِبّ الله لعفو عَفورٍ 9© 

ع 


أدبن يود سن بم م َعُودُوتَ لِمَا الوأ تحير رَقبَوَ ين قبل أن يسَمَآمَا دل 
توعَظوبت يه 1 له بها كوه حي 0 ص أر عد تيا تبن ميت من ميل 
أن عاق ِ رَ مح طعا ب سين يتك دَلِكَ لِتُؤْميا أنه وَرَسْولد وتات 
حُدُودُ الله وَلِلْكْفِنَ عَذَابُ لم © [انحادلة: 1 كل وقد قرئت: 
يظاهرون» ويرون؛ ويظاهرونء» ويُظاهرون ويتظاهرون واحد» وسمي هذا 
القول منكراً وزوراً: أي كذباً. لأنه بعد عن الحق. 

وفيه أحاديث منها : 

4 حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» 
فجئت رسول الله يك أشكو إليه يه » ورسول الله ككِِ يجادلني فيه ويقول : «اتقى الله 
فإنه ابن عمك»» فما برحت حق نزل القرآن هقد سم لَهُ ولأ يداك في 
رََجِهَا؟» [امحادلة: ]١‏ إلى الفرض» فقال: «يعتق رقبة»» قالت: لا يجدء قال: 
(«فيصوم شهرين متتابعين»» قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام » 
قال: افليطعم ستين مسكيناً»» قالت : ما عنله من ثيه يتصدق بهء قالت: + : فأي 
ساعتتلٍ يعرق من تمرء قالت : يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر» قال: 
أحسنتء اذى تأطممي با عن ستين مسكيئً وارجعي إلى ابن عمك» . 

قال: والعرّق: ستون صاعاًء قال أبو داود في هذا : إنما كفرت عنه من غير 
أن 0 وقال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت» أخرجه أبو 
داود وهذا لفظهء الطلاق» باب في الظهار (رقم .)51١5 2757١154‏ 

وفي رواية عنده عن هشام بن عروة عن عائشة أن جميلة كانت تحت أوس بن 
الصامت» وكان رجلاً به كَمْ» فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته» فأنزل الله 
فيه كفارة الظهار. انظر: (رقم 7719. 4)577١0‏ قال الإمام الخطاب: معنى - 


- 


ذكر الظهار وما يكون به مظاهراً اا كتاب الإيلاء والظهار 





35 اللمم ها هنا: الإلمام بالنساءء وشدة الحرص والتوقان إليهن» يدل على ذلك 
قوله في الحديث من الرواية الأخرى: كنت امرءاً أصيب من النساء ما لا 
يصيب غيري » وليس معنى اللمم ها هنا الخبل والجنونء ولو كان به ذلك ثم 
ظاهر في تلك الحالة لم يلزمه كفارة ولا غيرها. 
وني رواية عنده عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبرء قال: 
فأتي رسول الله يكل بتمر فأعطاه إياه.» هو قريب من خمسة عشر صاعاء 
فقال: «تصدق بهذا»» فقال: يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال 
رسول الله ككلِ: «كله أنت وأهلك». انظر: (رقم /9711). 1 
وف رواية مرسلة عنده عن عطاء عن أوس أخى عبادة بن الصامت أن 
النبي يل أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيئاً. انظر: 
(رقم .)5١5١4‏ قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوساً. وهو من أهل بدر قديم 
الموت» والحديث مرسل إنما رووه عن الأوزاعى عن عطاء أن أوسا. 

* وأخرج ابن ماجهء الطلاق» باب الظهار (رقم *١؟)‏ عن عائشة قالت: 
تبارك الذي وسع “جمعه كل شيء, إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفي 
علي بعضهء وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله لِيةِ وهي تقول: يا 
رسول الله. أكل شبابي» ونثرت له بطني حى إذا كبرث سني وانقطع ولدي 
ظاهر مبي» اللهم إني أشكو إليك» فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء 
الآيات: قد سَيِعَ لهُ قل الى مُجْدِكَ في رَقْجِهَا وتنك إل ألو .. 4. 

وفي صحيح البخاري في التوحيد عن عائشة قالت: تبارك الذي وسعه سجمعه 
الأصوات» وفي النسائي :١78/7‏ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد 
جاءت خولة . . 

وفي هذا الحديث أن هذا أول ظهار وقع في الإسلام» وقد جاءت عدة 
روايات في اسمهاء ويمكن التوفيق بينهاء وأصحها: خولة بنت ثعلبة. 

* وفيه حديث سلمة بن صخر البياضى قال: كنت امرءاً أصيب من التساء 
ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً 
يتابع بي حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضانء فبينا هي 
تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما 
أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبرء وقلت: امشوا معي إلى 
رسول الله ككل قالوا: لا والله. فانطلقت إلى النبي كَلةِ فأخبرته؛ فقال: - 


كتاب الإيلاء والظهار مين ذكر الظهار وما يكون به مظاهراً 





ِِ «لأنت بذاك يا سلمة؟» قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر 
لأمر اللهء فاحكم في ما أراك الله قال: «حرّر رقبة»» قلت: والذي بعثك 
بالحق ما أملك رقبة غيرهاء وضربت صفحة رقبتي» قال: «فصم شهرين 
متتابعين». قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: (افأطعم 
وسقاً من تمر بين ستين مسكيئاً»» قلت: رادي ينناف ياسمى لقا يتنا وحسمين 
ما لنا طعام؛ قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك 
فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمرء وكل أنت وعيالك بقيتها», فرجعت إلى 
قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند الني وَل 
السعة وحسن الرأي» وقد أمرني» أو أمر لي بصدقتكم. 
ونزوت عليهاء أي وثبت؛ أراد الجماع. والوسق: ستون صاعاء والصاع 
أربعة أمداد. وحشين: رجل وحش إذا لم يكن له طعام؛ وتوحش الرجل: 
إذا خلا بطنه» وفي رواية الترمذي: لقد بتنا ليلتنا هذه وحشين» وقوله: 
(أنت بذاك يا سلمة»: أي ي أنت الملم بذلك والمرتكب لهء أخرجه الترمذي» 
الطلاق» بياب ما 3 في كفارة الظهار ه/لالاا. ١7/8‏ مغختصراً وقال: 
حديث حسن؛ والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهارء 
وأخرجه مطولا في التفسيرء سورة المجادلة ١١/8/!ا1. 4١187‏ وقال: حديث 
حسن؛ وقال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخرء 
وأخرجه ابن ماجهء الطلاق» باب الظهار (رقم .)5١517‏ 
* وحديث عبد الله بن عباس أن رجلاً أتى النبي كَلِهِ ظاهر من امرأته فوقع 
عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن 
أكفرء قال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخاها في ضوء 
القمرء فقال: لا تقرءها حتى تفعل ما أمر الله وبَ. 
أخرجه النساي» الطلاق» باب الظهار 4177/5 وذكره مرسلاً عن عكرمةء 
وقال: والمرسل أولى بالصواب من المسند؛ وأبو داود كذلك مرسلاً ومستداء 
الطلاق» باب في الظهار (رقم 1517١‏ 77750)؛ والترمذي موصولاء 
أبواب الطلاق» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر 15”/6!١؛‏ 
وقال: حسن صحيح غريب» وذكر حديث سلمة بن صخر البياضي المتقدم 
عن النبي كله في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة»ء قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» - 


ذكر الظهار وما يكون به مظاهراً بحسن كتاب الإيلاء والظهار 


الظهار أن يقول الرجل لزوجته. أنت على كظهر أمي. 
وظهار العبد مثل ظهار الخر. 
واختلفوا في الظهار ببعض الجسد سوى الظاهر. 


3 الاستذكار: 
648 8 ولا خلاف أعلمه أن ظهار العبد يلزمه. 


0 النير: 
.9 وأجمع المسلمون جميعاً أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت 


ع8 


على كظهر أمى» وأنت معى كظهر أمى» وأنت عندي كظهر أمى» أو أنت 
في كظهر أمىء أن القائل لما ذكرنا يكون مظاهراً . 


6 النوادر: 
15 2 وأجمعوا أن الظهار يكون أنت علي كظهر خالتي وعمقٍ 


2 وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعضهم: إذا 
واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان» وهو'قول عبد الرحمن بن مهدي. قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح 8: وأسانيد هذه الأحاديث حسان. وهذا 
النص المذكور في الإشراف ١/١5؛‏ والإجماع (رقم 577)؛ وقوله: وظهار 
العبد مثل ظهار الحر قال في :55١ /١‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
أن ظهار العبد مثل ظهار الحرء وانظره: في الإجماع (رقم 4717). 

6 بالاستذكار /1١57/1١؛‏ ولفظه: لا خلاف علمته بين العلماء أن ظهار العبد 
لازمء وقال الماوردي في الحاوي ١٠/؟١5:‏ قال مالك: لا يصح ظهار العبد. 

9 وأما من عزم على الظهار دون أن يلفظهء فقد اتفقوا أنه لا يصير مظاهراً بذلك. 

1١‏ 9النوادر (رقم .)2٠١6‏ قال ابن المنذر في الإشراف :1١4/١‏ وامحتلفوا في 
الظهار يبذوات امحارم سوى الأم فقالت طائفة: الظهار من كل محرم يحرم 
عليه نكاحه. هذا قول الحسن البصريء. والشعبي» والنخعي» وجابر بن 
زيدء وعطاءء والزهريء ومالك. والأوزاعي والثوري» وأصحاب الرأي»ء 


كتاب الإيلاء والظهار ؟و ١‏ ذكر كفارة المظاهر وما يوجبها 
كما يكون بالأم» إلا الشافعي فإنه قال: ليس إلا بالأم خاصة. 


7 - وقال الشافعي لم أسمع أحداً يخالف في أن الظهار الذي حكم الله 
63 - ولا خلاف بين الجميع أن القائل لزوجته؛ أنت علي كظهر 


ذكر كفارة المظاهر وما يوجبها 
3 النكت: 


45 - وجماعة العلماء على أن كفارة الظهار تجب بشرطين: وهما 
الظهار والعؤد. 


- وبه قال أحمدء وإسحاق. وأبو عبيدء وأبو ثورء وقال الشافعي إذ هو بالعراق؛ 
وني الظهار بما سوى الأم قولان: أحدهما كقول هؤلاءء والقول الآخر أنه لا 
يكون إلا بالأمء » ثم قال بمصر كما ذكرنا عن جمل الناس» وفيه قول ثان: وهو 
أن الظهار لا يكون إلا بأم أو جدّةء هذا قول قتادة» وروي عن الشعبي أنه 
قال: الأم وحدهاء وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي. وني الأم ه/ 
0: وإذا قال لامرأته أنت علي كظهر أختي أو كظهر امرأة محرمة عليه من 
نسب أو رضاعء قامت في ذلك مقام الأم؛ وقال المزني في مختصره : (وحفظي 
وغيري عنه: : لا يكون متظاهراً بمن كانت حلالاً في حالٍ ثم حرمت يسبب كما 
حرمت نساء الآباء وحلائل الأبئاء بسبب» وهو لا يجعل هذا ظهاراً ولا في 
قوله: كظهر أبي). انظره: مع شرحه الحاوي 57١/٠١‏ وعله قليماً وجديداً» 
ومختصر اختلاف العلماء (رقم 8١١٠)؛‏ والاستذكار ١١0/١1‏ وقال: وعن 
الشافعي روايتان وقولان. . . حكاهما عنه جميعا الزعفراني. 

5 "/ا4؟ -انظر: الفقرة (رقم 55748). 

415 -قال في رؤوس المسائل ورقة 55: اختلف الناس في كفارة الظهار بماذا 
تجب. فقال قوم: بمجرد الظهارء ولا يشترط العودء وبه قال مجاهد وسفيان - 


ذكر الرقبة في الكفارة 5 كتاب الإيلاء والظهار 





واختلفوا في العود ما هو. 


() الويضاح: 
64 9 ولا خلاف بين الجميع أن المظاهر [لا تكون عليه] الكفارة 
إلا بالعَؤد لما قال» فإذا عاد لما قال فالكفارة واجبة عليه. 


ذكر الرقبة في الكفارة 
© الإشراف: 


1/5 وك جمع أهل العلم أن من وجب عليه كفارة فأعتق عنها 
رقبة مؤمنة» أن ذلك يجزىء عنه. 


3 الثوري» وقال جماعة: إنما تجب بشرطين الظهار والعود» قلت: وهذا مذهب 
الشافعي وجمهور الفقهاءء واختلفوا في العود على مذاهب؛ فقال مالك: هو 
العزم على الوطء» وروي عنه أنه الوطء نفسهء ولكن يقدم الكفارة عليه. وروي 
عنه أنه العزم على الإمساك والوطء» وقال طاوس والحسن والزهري: هو الوطء 
نفسه. وقال أبو حنيفة : الكفارة لا تجب بالظهار وآلا] بالعودء ولكن تحرم المرأة 
بالظهارء ولا يجوز وطؤها إلا بالكفارة» فشرط استباحة الوطء الكفارة» حق 
إنه لو لم يختر وطئها أبداً لم تكن عليه كفارة مثل الطهارة لصلاة النافلة» فلا تجب 
عليه إلا أن يشاء فإذا أراد صلاة النافلة فشرطها الطهارة» مقدمة عليهاء وحكى 
الطحاوي عن أبىي يوسف أنه قال: إذا وطئها قبل الكفارة» وماتت أو مات» فلا 
كفارة عليه» وقد أ محرماً في وطئها قبل الكفارة» وإن أراد الوطء بعد ذلك لم 
يجزله حى يكفرء وكذلك لو وطئها ألف مرة قبل التكفيرء وقيل إنه قول 
الليث» وقال الشافعي : العود» هو امساكها مع القدرة على طلاقهاء وقال 
أصحابه : العود هو أن يقدر على الطلاق فلا يفعل . وقال داود: هو إعادة 
اللفظ. وانظر في: المسألة هذه الإشراف 475١8 .75١1/١‏ ومختصر اختلاف 
العلماء (رقم ١٠١23؛‏ والحاوي للماوردي 557/٠١‏ ؛ والمغني لابن قدامة 4/ 
7 ؛ والاستذكار 59/11؟١؛‏ وفيه نسبته القول إلى يحيى بن زياد الفراء ما 
نسب إلى داود وفرقة من أهل الكلام. وانظر: شرح السنة للبغوي 8/ ”5 ؟. 

6 وقد اختلفوا في معنى العود كما تقدم في الفقرة السابقة. 

6 7الإشراف ١/١؟5؛‏ والإجماع (رقم 578) لقوله جل ذكره #سسَحرِرٌ رَقبَوَ من 


كتاب الإيلاء والظهار هه" ذكر الرقبة في الكفارة 





/ا54” - [ومما أجمعوا عليه إن] كانت الرقبة معيبة» أنها لا تجزي 
إذا كان أعمى أو مقعداً [١٠٠ب]‏ أو مقطوع اليدين أو أشلهما. 


6 النكث : 


4 2 وأجمع العلماء على أن من العيوب في الرقاب عيوباً لا 
تجري في كفارة الظهارء مثل أن يكون مقطوع اليدين أو الرجلين أو مقطوع 
الجميع . 

وقال داود: يجزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيبء. كان لقوله 
تعالى : «9ضسَحِرٌ ركب 4 ولم يخصٌ . 


3 المراتب: 


048 9 واتفقوا على أنْ الحرَّ الواجد لرقبةٍ مؤمنة سليمةٍ ليست ممّن 


- سل أ يِتمَآمأ)4. واختلفوا فيمن أعتق عن ظهاره عبداً بهودياً أو نصرانياً» ' 
فأجازت طائفة ذلك على ظاهر الكتاب»ء وهو قول أصحاب الرأي» وقالت 
طائفة: لا يجزىء في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم. وهو قول مالك 
والشافعي وغيرهم» وانظر: الحاوي 245١/٠١‏ 5575. 

/ا/ا 4" 7١4/١‏ وتمامه (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي 
تكون في الرقاب ما يجزىء ومنها ما لا يجزىءء فمما أجمعوا عليه أنه لا 
يجزىء إذا كان أعمى أو مقعداًء أو مقطوع اليدين أو أشلهماء أو الرجلين 
هذا قول مالك والشافعي وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وبه قال الأوزاعي 
وأبو عبيد في الأعمى والمقعدى وأجمع هؤلاء أن الأعور يجزىء» والعرج 
الخفيف. وقال مالك: إذا كان عرجا شديدا لا يجزىء. وانظر: الإجماع 
(رقم 417١ .4٠‏ 5737)؛ ومثل هذا الإجماع عند الطحاوي كما في مختصر 
اختلاف العلماء (رقم .)1٠١*5‏ 


ع" - رؤوس المسائل ص" 4. وانظر: المقرة السابقة. 


08" - المراتب ص ال "لم قلت: والذين يعتقفون عليه بمجرد الشراء وتحقق 
الملك: الوالدان من الآباء والأمهات والأجداد والجدات» والمولودون من - 


ذكر الصوم في الكفارة فيل كتاب الإبلاء والظهار 


تُعتق عليه إن ملكها ولا هي من المكاتبين» ولا من المدبرين» ولا أم ولد 
ولا فيها شرك, لا يجزيه صوم ولا إطعام . 


6 - واتفقوا أن من عجز عن رقبة أي رقبة كانت فلا يجزئ إلا 


ذكر الصوم في الكفارة 
0 المراتب: 


6١‏ - واتفقوا أن من كمّر وهو في حال عجزه عن رقبة» بصوم 
شهرين من أول الحلالين إلى آخرهما متصلين لا يعترضه فيها شهر رمضان 
ولا يوم لا يجوز صومه ولا مرض ولا سفر أفطر فيه أنه قد أدى ما عليه. 


5 البنين والبنات» وأولاد البنين وأولاد البنات». ولا يعتق من عدا هذين 
الطرفين من الأقارب والعصبات» فإذا اشترى أحد هؤلاء بنية الكفارة عتقوا 
عليه بالملك وم يجزه عن الكفارة. وقال أبو حنيفة: إذا اشترى أحد هؤلاء 
بنية الكفارة أجزأه استدلالاً بأنها رقبة سليمة صادفت نية الحرية بسبب العتق 
فوجب أن تجزته عن الكفارة كالعيد القن... وترادف القَّرّبء في المحل 
الواحد لا تمنع من الإجزاء كمن نذر أن يعتكف شهراً بصوم فاعتكف شهر 
رمضان أجزأه صومه عن رمضان وعن نذره. انظر: الحاوي ١٠/405؛‏ 
وقرر ذلك صاحب الحداية المرغيناني 270٠/7‏ وانظر: فتح القدير لابن الحمام 
4/””؛ وفي رؤوس المسائل لابن القصار ورقة 145: من اشترى يعض من 
يعتق عليه من أقاربه ونوى بشراته عتقه عن كفارته لم يجزه كانت الكفارة من 
ظهار أو قتل أو يمين أو فطر رمضان وبه قال الشافعي» وزفرء وقال أبو 
حنيفة وصاحباه: يجزئه استحباباً» ومثله في الإشراف لابن المنذر .777/١‏ 

6 لبالمراتب ص85؛ وذلك لنص الآية الكرعة تمن لم يَحِد فَهِسِيَامُ سَهْرَئَنٍ 
مَتَنَابِعينِ # . وانظر: المغفي 4 وفيه: وأجمعوا أن من وجد رقبة فاضلة 
عن حاجته فليس له الانتقال إلى الصيام . 

1 «المراتب ص87. 


كتاب الإيلاء والظهار يفيل ذكر الصوم في الكفارة 


واختلفوا إِنْ وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تمامه بما لا سبيل إلى 


إجماع جار فيه. 
3 الإشراف: 


دوك جمع أهل العلم أنه إذا رأى الحلال فدخل في الصومء أنه 
يجري إذا كان الشهران عانية وحمسين أو تسعة وخمسين. 


58 - وأجمعوا أن من صام لغير الأهلة فستون يوماً يجزئ عنه. 


4 - وأجمعوا أن من صام شهراً عن ظهار ثم جامع نباراً عامداً 


هم ؟ - وأجمعوا أن المظاهر إذا صام بعضص الشهرين ثم قطع الصوم 
من غير عذر وأفطر أن عليه أن يستأنف الصيام . 


6 .2 وأججمعوا على أن الصائّة صوماً واجباً إن حاضت قبل أن 
تتمّه أنها تقضى أيام حيضتها إذا طهرت. 


5 بالإشراف ١/8؟1؛‏ والإجماع (رقم 4780). 

7488 -الإشراف ١/78؟1.‏ 

4 الإشراف ١/8؟!؛‏ والإجماع (رقم 577)؛ ونقل الإجماع فيه ابن القصار ني 
رؤوس المسائل ورقة 45. 

6 بالإشراف ١/0؟5؟؛‏ والإججماع (رقم 47)؛ والمغجي 4 لأنهم قد أجمعوا 
على وجوب التتابع لنص الآية «هَمَن لم يَحَِدْ فَصِِيَامُ هر مَهُرَننِ مُسَتَابِعنِ # 
وقال أبو عمر في الاستذكار 18/١‏ : (وأجمعوا أنه إن أفطر في الشهرين 
المتتابعين متعمداً بوطء: أو بأكل أو بشرب من غير عذر استأنف صيامهما. 
واختلفوا إذا وطىء ليلاً في صيام الشهرين» فعند الشافعي لا شىء عليهء وعند 
الكوفي يستأنف صيامهما وهو قول مالك والليث وغيرهما). 

85 7الإشراف ١/770؟؛‏ والإجماع (رقم 174)؛ والمغني 4/8 م5وه. 


ذكر الإطعام في الكفارة لل كتاب الإيلاء والظهار 


0 الاستذكار: 


417 - وكفارة العبد المجتمع عليها الصوم. 
واختلفوا في العتق والإطعام. 


ذكر الإطعام في الكفارة 


المراتب: 

4 9 واتفقوا أن مَنْ لم يقدر على رقبةٍ ولا صيام فكمّر في حال 
عجزه عن كلا الأمرين بإطعام ستين مسكينا مسلمين أكلين متغايري 
الأشخاص» مُدَّين مدين فيها أربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدى 
ما عليه. 


0 التكت: 


08 .2 ومن كان من أهل الإطعام ني الكفارة فإن أطعم ستين 
مسكيناً أجزأه بلا خلاف» وإن أطعم الستين مسكيئاً في ستين يوماً وقع 
الخلاف. 


/481؟ -الاستذكار /١577/1١؛‏ وتمامه: (فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده ما 
يعتق أبو ثور وداودء وأبي ذلك سائر العلماءء وقال الشافعى وأبو حنيفة 
وأصحابهما وعثمان البتي والحسن بن حي: لا يجزئه إلا الصوم ولا 
يحزته العتق ولا الإطعام.. وروى ابن القاسم عن مالك إن أطعم بإذن 
مولاه أجزأه؛ وإن أعتق بإذنه لم يجزئه). وانظر: الإشراف لابن المنذر 
. 

_ المراتب ص37. 

649 -رؤوس المسائل الورقة 58: وزاد: لم يجزه إطعام المسكين ستين يوماً ‏ وبه 
قال الشافعي وزفرء وقال أبو حنيفة وأصحابه يجزيه. وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء (رقم .)1١47‏ 


كتاب الإيلاء والظهار ول ذكر من لا ظهار له 





3 المراتب: 
5 واتفقوا إن لم يسن شيئاً من جسمه كله شيئاً من جسمها 
كله حىّ يكفر كما ذكرنا أنه قد أدى ما عليه. 


اختلافهم في كيفية الظهار فكفر وكفرت المرأة المظاهرة أن وطأها له حلال 


ذكر من لا ظهار له 43 ] 
“النوادر: 


5 ه. وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمّة بنسائهم باطلء إلا 
الشافعي» فإنه أجازه» وألزمه حكم الظهار. 


بالمراتب ص87؛ وقد فصل الأئمة ما حرمه الظهارء فقال مالك: لا يقرب 
المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها ولا إلى شعرها ولا إلى 
صدرها حنى يكفرء وقريباً منه قال أصحاب الرأي» وقال الثوري: يأتيها 
فيما دون الفرج» وإنما نبى عن الجماعء وقال الأوزاعي: يحل له منها فوق 
الإزار كالحائض» قال الشافعي بمنع القبلة والتلذذ احتياطا. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء (رقم 78١٠)؛‏ وقد اتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه وطء 
امرأته قبل أن يكفرء إذا كانت الكفارة عتقاً أو صوماً. انظر: المغنى 8/ 
5؛ ومراتب الإجماع ص١7١.‏ 1 

015 «المراتب ص©25. 

5 هالنوادر (رقم 22٠١7‏ قال الشافعي في الأم 0 فكل زوج جاز طلاقه 
وجرى عليه الحكم من بالغ غير مغلوب على عقله. وقع عليه الظهار سواء 
كان حراً أو عبداً أو من لم تكمل فيه الحرية أو ذمياً. ومثله في المزنٍ مع 
الحاوي. انظر: 4417/٠١‏ واستدل الشافعي بعموم قوله تعالى: 9وَالدِينَ 
يُظَهرُونَ ين يليم ثم يَُْموتَ لما كَالوأ مََحْرِرُ رَمَبَوَ ين قَبِلِ أن يَتَمَآسَا . # 
[المجادلة: “]» وبمثل قول الشافعي قال الحنابلة كما في المغنني 2004/4. - 


ذكر من لا ظهار له كوا كتاب الإيلاء والظهار 


ت الاستذكار: 


؟ - ولا ظهار عل النساع» وهذا قول جمهور العلماعءء فإذا 
قالت: أنت علي كظهر أمي. قالت منكراً وزوراء فلتكفر كفارة مظاهر ولا 
يحرم قولحها إصابتهًا زوجها وقال: الحسن بن زياد هي مظاهرة. 


الإيضاح : 
14 - والقائتل لامرأتيه: إن قربت إحداكٌماء فالأخرى عل كظهر 


أمي» لا خلاف بين الجميع أن الظهار لا يقع على واحدةٍ منهما إذا قرب 


إحداهما بعذ عينه . 


5 ؛ وقال علي بن الحسن المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف 198/9: الصحيح من المذهب صحة ظهار الذمي كالمسلم. قال 
الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم )١٠١77‏ بعد أن نسب إلى الشافعي 
ما تقدم: (ولا خلاف أنه لا صيام عليه أي الذمي - في الظهار) . 


5441 -الاستذكار ا١1/1١١؛‏ وذهب بعض الأّة إلى أن عليها كفارة بمين» وبه 
قال ابن أبي ذئب والأوزاعي وإسحاق وقد روي عن ابن سيرين» 
والشعبي. وإبراهيم النخعي قالوا: خطب مصعب بن الزبير عائشة بنت 
طلحة. فقالت: هو علي كظهر أمي إن تزوجتهء فلما ولي العراق خطبهاء 
فأرسلت والفقهاء كثير فسألت فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه. فأعتقت 
غلاماً لا من ألفين وتزوجتهء وقال بعضهم فيه: سألوا بعض أصحاب 
ابن مسعودء فقالوا: تكفر؛ انظر: الاستذكار /!1١/58١؛‏ وأصل هذا 
النص في مختصر اختلاف العلماء (رقم 71١1)؛‏ وني الحاوي للماوردي 
: وقال الحسن البصري والنخعىي: تكون مظاهرة منه كالرجل 
وتلزمها الكفارة بالعود» وفي :011١/٠١‏ إذا قالت المرأة لزوجها: أنت 
علي كظهر أمي ذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنها لا تكون مظاهرة 
ولا تجب عليها كفارة» وقال الحسن البصري» وابن أبي ليلى والنخعي: 
يكون ظهاراً تلزمها به كفارة الظهارء وقال أبو يوسف: تجب عليها 
كمارة يعين. 


كتاب الإيلاء والظهار ١١‏ ذكر من لا ظهار له 





النوادر: 


606 وأجمعوا أنه إِنْ قال: أنت علي كظهر أب لم يكن مظاهراً. 
إلا مالكاء فإنه جعله به مظاهراً. 


3 المراتب: 
يحرم على المسلم أي شيء كان ولا تمادى في إيلائه أنه غير مظاهر. 
تم كتاب الإيلاء والظهار بحمد الله تعالى 
يتلوه كتاب اللعان والاستلحاق 


606 «(النوادر (رقم 5١٠)؛‏ وبمثل قول مالك قال أحمد كما في الإشراف لابن 
المنذر ١/9١5؟؛‏ وابن القاسم صاحب مالك والأكثر من الأئمّة أنه ليس 
بظهار. انظر: المغنى لابن قدامة 4508/4 والإنصاف للمرداوي 2196/9 
فهو عنده روايتان عن أحمد. وقال ابن المنذر: قال جابر بن زيد وأحمد: إذا 
قال: أنت علي كظهر رجل فهو مظاهر. 

5 بالمراتب ص87. 
حديث ابن شهاب الزهري أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عوعراً 
العجلاني جاء إلى عاصم ب بن عدي الأنصاري» فقال له: أرأيت يا عاصم لو 
أن رجلا وجد مع امرأته رجلاًء أيقتله فتقتلوئه. أم كيف يفعل؟ فسل لي عن 
ذلك يا عاصم رسول الله عند فسأل عاصم رسول الله يَكِيْدِ فكره 
رسول الله كقْةِ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما ممع من رسول الله كَل 
فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمرء فقال: يا عاصم ماذا قال لك 
رسول الله وَكق؟ فقال عاصم لعوعر: م تأتني بخيرء قد كره رسول الله كَل 
المسألة التي سألته عنهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل 
عويمر حق أى رسول الله يِه وسط الناس» فقال: يا رسول الله أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال 
رسول الله يكل : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتكء. فاذهب فأت بها»». قال 
سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يلل فلما فرغا من تلاعنهماء 
قال عومر: قد كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها- 





00 0 و00 م0 و 0ه و0 000 جو ون بون 0000064066 دوج مضه مومه وو وج 00004 مووة وجوه ووه 94 ممه ون ج9004 جه مهن مومه عوج من وج وج مومه 04 واجة وبق وجوه من 904 عم مومه 6 ومن 06ت ومن مون هو مون مرو من مو 


- ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يله قال ابن شهاب» فكانت تلك بعد سنة 
المتلاعنين . 
أخرجه مالك في الموطأ 577/7. !”5» الطلاق» باب ما جاء في اللعان» 
وهذا لفظه. وأخرجه البخاري في مواضع من صحيحهء ومنها: الطلاق» 
باب اللعان» ومن طلق بعد اللعان 557/4؛ وباب التلاعن في المسجد 94/ 
457 ؛ وتفسير سورة النور» والمساجد» باب القضاء واللعان في المسجدء 
وفي كتاب الأحكام؛ وله روايات؛ ومنها في الموضع الثاني: قال النبي كله : 
إن جاءت به أحمّر قصيراً كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليهاء 
وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليهاء فجاءت به 
على المكروه من ذلك. 
والوحرة: دويبة كالحرباء تلصق بالأرضء وأراد بها المبالغة في قصرهء 
وأعين : واسع العينين. 
وق رواية عن سهل بن سعد: شهدت المتلاعنين وأنا ابن حمس عشرة سنة 
فرق بينهماء وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب اللعان (رقم 75 ؛ وأبو 
داودء الطلاق. باب في اللعان (رقم 7710, 35075)؛ والنسائي» الطلاق» 
باب في اللعان .١7921 ١١/5‏ 
* وجاء خيرهما في حديث ابن عباس قال: ذكر التلاعن عند رسول الله عق 
فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف. فأتاه رجل من قومه يشكو 
إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلاًء فال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي» 
فذهب به إلى النبي يَكةٍ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. وكان ذلك الرجل 
مصفراً قليل اللحم سبط الشعرء وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله 
آدم خدلاً كثير اللحم وفي رواية: جعداً قططأء فقال النبي قكِِ: اللهم بيّنء 
فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي يك بينهما. 
فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله يِه فيها: لو 
رجمت أحداً بغير بينة لرجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لاء تلك امرأة كانت 
تظهر في الإسلام السوء... وفي رواية فقال عبد الله بن شداد: هي التي قال 
رسول الله كه فيها: لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتهاء فقال: لاء تلك 
امرأة أعلنت» والآدم: شديد السمرة؛ والسبط من الرجالء التام الخلق» - 


كتاب الإيلاء والظهار لايل ذكر من لا ظهار له 





ا 2222-2 ا ا ا ا ا ا 


- وقيل: المسترسل الشعرء والجعد منهم: القصيرء والخدل: الغليظ من 
الرجال» وشعر قطط: شديد الجعودة.: 
أخرجه البخاري» في الطلاق» باب قول الني كَل لو كنت راحماً أحداً بغير 
بينة 4/ 105؛ وباب قول الإمام اللهم بين 45١/4‏ ؛ وفي المحاربين» باب من 
أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة» والتمني» باب ما يجوز من اللهو؛ 
ومسلمء اللعان (رقم 5917١)؛‏ والنسائي» الطلاق» باب قول الإمام اللهم 
بِيّن 5/ 4174 وفي رواية عند النسائي ١17١/5‏ بسند صحيح عن ابن عباس 
أن رسول الله يك لاعن بين العجلاني وامرأته وهي حبلى؛ ومثله جاء عن 
اين مسعود عند مسلم 5 صحيحه (رقم )4 وأبي داودء الطلاق» ياب 
اللعان (رقم )١15“*‏ وسيأتي. وعن ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ "/ 
17 ؛ والبخاري في مواضع . انظر: الطلاق» باب قول الإمام: إن أحدكما 
كاذب فهل منكما من 2 4 ؛ وتفسير سورة النور» والفرائض» 
ومسلمء اللعان (رقم ١197‏ ).؛ وأبو داودء الطلاق» باب في اللعان (رقم 
517 57,» 55608)؛ والترمذي» الطلاقء. باب ما جاء في اللعان» وله ألفاظ 
وروايات. 
* وجاء في واقعة أخرى حديث أنس بن مالك قال: إن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أول رجل 
لاعن في الإسلام قال: فلاعنهاء فقال رسول الله يكلِِ: «أبصروهاء فإِن 
جاءت به أبيض سبطاء قضى ء العينين» فهو لحلال بن أمية» كاد جاءت به 
أكحل جعداً حمش الساقين» فهو لشريك بن سحماء»» قال: فأنبئت أنها 
جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين. 
وأكحل : منابت جفونه سود كأن فيها كحلاًء وحمش الساقين: أي دقيقهماء 
والحموشة: الدقة. وقضىء العينين: مهموز على وزن فعيلء أي فاسد 
العينين . ١‏ 
أخرجه مسلمء اللعان (رقم 42١545‏ والنسائي» الطلاق» باب اللعان في 
قذف الرجل زوجته برجل بعينه 1/5/ا1. 
وأخرجه النسائي عن أنس قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن 
أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأ النبي كل فأخبره بذلك» فقال له 


ذكر من لا ظهار له انان كتاب الإبلاء والظهار 


الني كلّ: «أربعة شهداء وإلا حدٌّ في ظهرك». يردّد ذلك عليه مراراء فقال له 
هلال: والله يا رسول الله إن الله ود ليعلم أني صادق ولينزلن الله ون عليك 
ما يبرئ ظهري من الجلدء فبينا هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان: ©#وَلَدِينَ 
يمون روجهم . . * إلى آخر الآية [النور: 7]» فدعا هلالاً فشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم 
دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما أن كانت في 
الرابعة أو الخامسة قال رسول الله كلِِ: «وقفوها فإنها موجبة»» فتلكأت» 
حى ما شككنا أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم؛ مضت 
على اليمين فقال رسول الله كل : «انظروهاء» فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء 
العينين فهو لحلال بن أمية» وإن جاءت به آدم جعداً اربعاً خش الساقين فهو 
لشريك بن السحماءاء فجاءت به آدم جعداً ربعا حمش الساقين» فقال 
رسول الله هه «لولا ما سبق فيها من كتاب الله ويد لكان لي ولا شأن». 
وقوله كهِ: «إنبا موجبة»: أي للعذاب في حق الكاذب» أو موجبة للأمر 
المتنازع فيه» وانظره: في النسائي. الطلاق» باب كيف اللعان ١7/5‏ 
07؟ وروى تحبر هلال بن أمية ابن عباس» أخرجه البخاري» وأبو داود 
والترمذي . 
وقد اختلف العلماء ء في قصتي اللعان أييما أسبق قصة العجلانٍ أم قصة 
هلال بن أمية» فذهب الأكثرون إلى أن أسبقهما قصة العجلاني» وقالت 
طائفة: قصة هلال بن أمية» قال الماوردي: والنقل فيهما مشتبه مختلف. 
قال ابن رشد الجد في المقدمات :770/١‏ لا خلاف بين المسلمين أن اللعان 
بين الزوجين من شرعنا. قال ابن هبيرة في الإفصاح :170/١‏ وأجمعوا على 
أن من قذف امرأته بالزناء ولا شاهد له على ذلك سوى نفسه فإنه يكرر 
اليمين أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين ثم يقول في الخامسة: إن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» ويلزمهما حيتئذٍ الحدّء والذي يدرؤه عنها أن 
تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ثم تقول في الخامسة: إن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 
* وجاء من حديث أبي هريرة وه أنه مع رسول الله كلِهِ حين نزلت آية 
الملاعنة يقول: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم» فليست من الله في 
شيء» ولن يدخلها الله جنته؛ وأبما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه - 


مب 


وت أج رد بم 


كتاب اللعان والاستلحاق هه“ أبواب الإجماع في اللعان ‏ ذكر اللعان وأحكامه 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب اللعان والاستلحاق 


أبواب الإجماع في اللعان 
ذكر اللعان وأحكامه 
© الإشراف: 


/1ا - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته قبل أن يدخل 
بباء أنه يلاعنها . 


35 احتجب الله منه يوم القيامةء وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» 
أخرجه أبو داودء الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء (رقم 5557)؛ 
والنسائي» الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء من الولد 2١79/5‏ كما أخرجه 
ابن حبان في صحيحه. والحاكم في المستدرك» والدارمي وغير واحد 
وصححه الدارقطى وغيره. 

17 9اللعان مأخوذ من اللعن» وهو: الإبعاد والطرد» يقال: لعن الله فلاناًء أي 
أبعذه وطرده. 
واللعين: الطريدء البعيدء واللعان والملاعنة بمعيّى واحد. 
وسمي اللعان لعاناً: لأنه موجب لبعد أحد المتلاعنين من الله تعالى» للقطع 
بكذب أحدجهما ولم يتعين. 
وقيل: مي لعانا: لما فيه من لعن الزوج لنفسهء يقال : التعن الرجل إذا لعن 
نفسه من تلقاء نفسه فقال: لعنة الله إن كان كاذبا. 
والتلاعن واللعانء لا يكونان إلا من اثنتين. 


ذكر اللعان وأحكامه كوم كتاب اللعان والاستلحاق 





ل الموضح : 
67 -واتفق الجميع أن الزوجة إذا جاءت بولديٍء فقذفها بالزن 


- 4 


يقال: لاعن؛ إذا لاعن زوجته وقد تلاعنا والتعنا بمعنى واحدء ولاعن 
الإمام بينهما فتلاعناء ويقال: رجل لُعَنة - بتحريك العين ‏ إذا كان كثير 
اللعن. ولُعْنة ‏ بتسكين العين ‏ إذا لعنه الناس كثيراً . 

وقد جاء في الحديث الشريف: «اتقوا الملاعن الثلاث.. .2 وذلك لأنها تؤدي 
إلى لعن الناس لفاعلها. 

أخرجه أبو داود» الطهارة باب المواضع التي نمى الرسول يكةِ البول فيها 
(رقم ©) كما أخرجه غيره. 

وقد جاء حكم اللعان في الشرع بعد ثبوت استقرار حدّ الزناء وحدٌ القذف 
وجاء ذلك في القرآن الكريم والسنة والشريفة» وعليه استقر الإجماع بالجملة. 
فأما القرآن ففي قوله تعالى: «وَاَدِنَ يَمنَ أنْوجَهم وآ يكل للَمْ با إلا شم 
الكذرت ©© ,َبفَيسَةَ أل حَسَبَ اله عَََآ إد آذ ين اسهد 40 [النور: 
4-5]. 

فبين لعان الزوج أولأء ثم بين لعان الزوجة. ومعنى فشهادة أحدهم: أي 
فيمين أحدهم أربع أعان إنه لمن الصادقين فيما ما هابه من الزناء فعبد عن 
اليمين بالشهادة على التفسير الراجح» والعرب تعبر عن اليمين بالشهادة. 
والأحاديث عديدة منها: الإشراف ١/775؛‏ وحجتهم في ذلك ظاهر قوله 
تعالى : لوَدَِ بون أَندجَهُم. . . 4 وهذه عند الجميع زوجتهء واختلفوا فيما 
يجب لها من الصداق إن لاعنهاء فقال بعضهم لما الصداق كاملاًء وقال 
بعضهم ذا النصف من الصداق. وقال الزهري: لا صداق لا. وقال جمهور 
الفقهاء, لما نصف الصداق» وانظر: الاستذكار /758/11. 

وقد اختلف الفقهاء في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولدء فقال 
بعضهم: مىّ شاءء وقال بعضهم: عند النفاس» وقال بعضهم: إذا علم 
بولادتها. . قال ابن المنذر في الإشراف :545/١‏ (فإن نفى الزوج الولد أول 
ما أمكنه أن ينفيه» فبإجماع نفي عنه الولد). وانظر: المسألة التالية (برقم 
222)). 


كتاب اللعان والاستلحاق /اه ١"‏ ذكر اللعان وأحكامه 





ساعة ولادها وقال: هذا الولد من زنى أنه يلاعن» إن لم يأت بأربعة شهداء . 
0 الاستذكار: 


إجماع . 


٠‏ 2 وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد 
الجامع » لأن النى يله لاعن بينهما في مسجده. 


ءِ 


8 بالاستذكار /ا١1!//1١7؟؛‏ والتمهيد 5/ 4١9١ 21١90‏ والمفهم للقرطبي 5300/5,. 

7 7الاستذكار /ا١/!١7!‏ والتمهيد ١9١/7‏ ولفظه: (لا يختلفون أن اللعان لا 
يكون إلا في المسجد الذي تجمع فيه الجمعة). 
وجاء في حديث ابن مسعود قال: إنا ليلة الجمعة في المسجدء إذ جاء رجل 
من الأنصار فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه. وإن 
قتله قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظء والله لأسألن عنه رسول الله َل 
فلما كان من الغد أتى رسول الله يَليعِ فسأله فقال: لو أن رجلاً وجد مع 
امرأته رجلاً فتكلم فجلدتموه» أو قتل قتلتموه؛ أو سكت سكت على غيظء 
فقال: اللهم افتح» وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان: موَلدنَ يبن أْوجَهُم ور 
ين لم شبدا؛ إِلّآ آَشمْ. . .#4 هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين 
الناس» فجاء هو وامرأته إلى رسول الله يله فتلاعناء فشهد الرجل أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» فذهبت لتلعن. فقال لما رسول الله عله مه فأبت فلعنت.» فلما 
أدبرا » قال: «لعلها أن تجىء به أسود جعداً) فجاءت به أسود جعدا| . 
أخرجه مسلم (رقم 6 1) اللعان؛ وأبو داودء الطلاق» باب في اللعان 
(رقم 07؟؟؛ وابن ماجدء الطلاق» باب اللعان د(رقم )4 وغيرهم. 

١‏ بالاستذكار 2707/١1‏ 7١5؛‏ ونصه: ويستحب جماعة من أهل العلم أن 
يكون اللعان في الجامع بعد العصرء وني أي وقت كان في المسجد الجامع 
أجزأ عندهم. ومثله في التمهيد .191١/5‏ 


ذكر اللعان وأحكامه مه١‏ كتاب اللعان والاستلحاق 





5 9_9 ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من قاض 


؟.ىه؟" - وأجمعوا أن اللأعمى يلاعن ولا تصح منه الرؤية. 


بالاستذكار 7١/١1؛‏ وفيه (أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه مقام 
الإمام). 

5 الاستذكار 1١/8١5؛‏ وفيه: فقال مالك والشافعيء يلاعن الأخرس إذا 
فهم عنهء وقال أبو حنيفة لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد 
ينطلق لسانه فينكر القذف اللعانء فلا يمكتنا إقامة الحدٌ عليه واختلفوا في 
الزوج إذا أبى اللعان بعد ما ادعاه من رؤية الزنا أو بعد قذفه لهاء. فقال 
مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: إذا لم يلتعن حُدَ. .. واختلفوا هل على 
الزوج أن يلاعن إذا أقام شهوده بالزناء فقال مالك والشافعي: يلاعن كان 
له شهود أو لم يكن» لأن الشهود لا عمل لهم إلا درء الحدّء وأما رفع 
الفراش ونفي الولد فلا بد من اللعان لذلك» وإنما تعمل شهادتهم في درء 
حدٌ القذف عن الزوج وإيجابه عليها . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان على الزوج إذا لم يكن له شهداء 
غير نفسهء وهو قول داودء واختلفوا في المرأة إذا أبت من اللعان بعد التعان 
الزوج» فقال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور» وأكثر السلف» إن أبت 
أن تلتعن حُحدّتء وحدّها الرجم إن كان دخل بباء أو الجلد إن كان لم 
يدخل بها... وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة وأصحابهء وهو قول 
عطاءء والحارث العكليء وابن شبرمة: أرأيت إن م تلتعن؟ قال: إن أبت 
أن تلتعن حبست أبداً حى تلتعن. وانظر في: الأخرس مختصر اختلاف 
العلماء (رقم :6؟؛؛ والتمهيد ١98/50‏ 244 لا١؟؟؛‏ والمدونة "/ 
“ة8؛ والحاوي .77/١١‏ 
وقال أبو عمر في التمهيد 5١/7”؛‏ وكلهم يقولون: إن المرأة إذا أبت أن 
تلتعن بعد التعان الزوج وجب عليها الحد وحدهاء إن كانت غير مدخول 
بهاء الجلدء وإن كانت مدغولاً بها الرجمء إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم 
قالوا: إن أبت أن تلتعن حبست أبداً حتى تلتعن. والحجة عليهم قول الله وبق : 

وروا عَنبَا العدَاب أن تشبد أَييمّ بدت . [النور: 8] والسجن ليس بعذاب» 
بدليل قول الله ود : #إلّة أن مْنْجِنَ أز عَنَادُ أَلِيمٌ4 [يرسف: 6؟]. 


كتاب اللعان والاستلحاق )1 ذكر صفة اللعان 


واختلفوا في الأخرسء وفي الزوج يأبى من اللعان بعد القذف أو 
دعواه الرؤية. 
وهل عليه أن يلاعن إذا أقام شهودا بالزنا؟ وإذا أبت من اللعان بعد 


أن التعن هو. 
2_4 وأجمعوا أنَّ مَنْ قذف أجنبية ثم تزوجهاء لم يلاعن. 


ل النوادر: 
65 /_ وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حُدَّء إلا النعمان 
فإنه قال: يحبس حق يلتعن ولا يحد. 


ذكر صفة اللعان 


3 المراتب: 
6605 9 واتفقوا أنه إذا قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع 
بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 


5 وقد روي مثل قول أبي حنيفة في المسألة عن عطاءء والحارث العكلي» وابن 
شبرمة» وهو خلاف ظاهر القرآن» وخلاف ما عليه أكثر المسلمين. 

65 0الاستذكار /ا١/١551.‏ 

8 9د«النوادر (رقم .)٠١9‏ وانظر في: تفصيل هذه المسألة مختصر اختلاف العلماء 
(رقم 55١٠)؛‏ والاستذكار /١١/‏ ١١1؛‏ والمسألة المتقدمة (رقم 5007). 

5 «المراتب ص١8؛‏ وللأتمة صيغ أخرى للعان لكنها متقاربة» والمعيى واحد طبقاً 
للآية الكرعة. انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 59١2)3؛‏ والأم للشافعي 
0/0 ولمختي لابن قدامة 5”/4؛ والحاوي .5/١١‏ وقال النووي في 
شرح مسلم :١55/٠١‏ ونقل القاضي - أي عياض - وغيره» إجماع المسلمين 
على الابتداء بالزوج» ثم قال الشافعي وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم يصح 
لعانهباء وصححه أبو حنيفة وطائفة. 


ذكر الفرقة بين المتلاعنين؛ ونفي الولد عن الأب الملاعن ١7٠‏ كتاب اللعان والاستلحاق 


والشهادة فإني لصادق فيما رَمَيْتْ به فلانة زوجتي هذه ويشير إليها وهي حاضرة 
من الزنا وأن حملها هذا ما هو منيء ثم كرّر ذلك أربع مرات ثم قال في الخامسة : 
وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فقد التعن ويسقط عنه حد القذف . 

/61 - واتفقوا أنها إن قالت هي بعد ذلك: بالله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب الشهادة أن فلاناً زوجي هذا فيما رماني به من الزنا 
لكاذب» وكررت ذلك [١١٠ب]‏ أربع مرات ثم قالت في الخامسة: وعلي 
غضب الله إن كان من الصادقين» أنها قد التعنت ولا حدَّ عليها وأن الولد 
قد انتفى حَيبٍ عنه. 


واختلفوا في الفرقة فيها إن التعنا وإن لم تلتعن هي أو قذفها ولم يلتعن 
واحد منهماء بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه. 


- واتفقوا أن الحاكم إن أمرّ بين الرابعة والخامسة مَنْ يضع 
يده على أفواههماء وينهاهما عن اللجاجء ويذكرهما الله وين فقد أصاب. 


ذكر الفرقة بين المتلاعنين» وذقفي الولد عن الآب الملاعن 


8 . وأوجب رسول الله كَكِِةٍ نفى الولد عن أبيه بعد تمام اللعان 


/اهة؟ _المراتب ص١4.‏ 

9بالمراتب ص١8‏ ؛ وفي هذه المسألة حديث ابن عباس » أن النبي كَِ أمر رجلاً حين 
أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجية. 
أخرجه أبو داودء الطلاق» باب في اللعان (رقم 5550)؛ والنسائي, الطلاق» 
باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة 5/ 10/0 ؛ وإسناده لا يأس 
به يسن ؟ وفي الصحيحين كما تقدم لفظ: وقفوهاء وقال: إنها موجبة . 

48 -وذلك صريح الأحاديث المتقدمة في اللعان بنفي الولد وإلحاقه بأمه؛ وجاء - 


كتاب اللعان والاستلحاق 0١‏ ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن 


واختلف المسلمون فْ نقيه بلعان الزوج على انفراده. 
ل الاستذكار: 


6٠‏ واتفق فقهاء المدينة ومكة والكوفة والشام ومصر وغيرهم 
أن اللعان لا يفتقر إلى طلاق». وأن حكمه وسنته الفرقة بينهما إما باللعان 
أو بتفريق السلطانء إلا قول البتي» ما أعلم أحداً سبقه إليه. 


05 والسنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً وإن أكذب نفسه د 


- ذلك في حديث ابن عمر المشار إليه سابقاً ففي إحدى رواياته عن نافع عن 
ابن عمر: أن رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله يكن 
فأمرهما رسول الله كد فتلاعنا كما قال الله كَدَء ثم قضى بالولد للمرأة» 
وفرّق بين المتلاعنين. 
وفي رواية أخرى: أن رسول الله يَليهِ لاعن بين رجل وامرأته» وانتفى من 
ولدها ففرّق رسول الله كل بينهماء وألحق الولد بالمرأة؛ أخرجه البخاري في 
مواضع من صحيحه.ء الطلاق. انظر: باب يلحق الولد بالملاعنة 6/٠5غ؛‏ 
واللعان (رقم 597١)؛‏ ومالك في الموطأ. وانظر: الإشراف لابن المنذر /١‏ 
7 ؛ ومختصر اختلاف العلماء (رقم .)٠١57‏ وانظر: المسألة (رقم )55١8‏ 
والتعليق عليها. 

٠‏ بالاستذكار 7١8/١7‏ وتام النص: (واتفق مالك والشافعي. وأبو حئيفة 
وأصحاببم والثوري» والأوزاعي» والليث. وأحمد» وإسحاقء وأبو ثورء 
وأبو عبيدء وهو مذهب أهل المدينة ومكة والكوفة والشام ومصرء أن اللعان 
لا يفتقر إلى طلاق»؛ وأن حكمه وستته الفرقة بين المتلاعنين» إما باللعان» 
وإما بتفريق الحاكم... وقال عثمان البت وطائفة من أهل البصرة؛ لا ينقض 
اللعان شيئاً من العصمة حتى يطلق الزوج» وهذا قول لم يتقدم البتٍ إليه أحد 
فيما علمت» ولا له من الآثار الواردة بالسنة ما يدل عليه» قلت: وقال 
القرطبي في المفهم: وحكاه الطبري عن جابر بن زيد» ومثله في التمهيد 1/ 
65 95١؛‏ وأصل هذا النص في اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: 
الخخقتصر (رقم ١9١25؛‏ والمفهم للقرطبي 5/ ”797. 

- وأصل النص لمالك حيث قال في الموطأ.‎ 4777 771/١17 9ب«الاستذكار‎ 0١ 


ذكر الفرقة بين المخلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن  ١537‏ كتاب اللعان والاستلحاق 





مت مح 0 00000 م0 0ت طون ووه 01ت 0066046 و0 جو 00و ه096 


- الطلاق» باب ما جاء في اللعان 558/17» السنة عندنا أن المتلاعنين لا 
يتناكحان أبداء وإن أكذب نفسه جلد الحدّء وألحق به الولد» ولم ترجع إليه 
أبداً» وعلى هذا السنة عندنا الى لا شك فيها ولا اختلاف» قال أبو عمر: 
على هذا المذهب الشافعي والثوري» والأوزاعي والحسن بن حي» والليث» 
وبه قال زفر بن الهذيل» وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وأبو عبيد» 
وداود كل هؤلاء يقولون في المتلاعنين: إنهما لا يجتمعان أبداً سواءَ كذب 
نفسه أو لم يكذبها ومى أكذب نفسه جلد الحدّ. وإن كان هناك ولد لحق به 
ولا يجتمعان أبداً» وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود.. 
وقال حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إذا أكذب الملاعن 
نفسه ضرب الحدّ. ولحق به الولد» وكان خاطباً من الخطاب إن شاءء وهو 
قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وقال الشعبي 
والضحاك: إن أكذب نفسه جلد الحدَّ وردّت عليه امرأته.. وانظر: مثله في 
التمهيد 5/ ١٠2؛‏ وقال ابن المنذر في الإشراف :115/١‏ وفيه قول ثالث: 
وهو أنه إذا أكذب نفسه جلد الحدء وترد إليه امرأته ما دامت في العدَّة 
روي هذا القول عن سعيد بن جبير» وني مختصر اختلاف العلماء (رقم 
20١‏ وروي عن سعيد بن المسيب؛؟ أنه إذا كذب نفسه ردت إليه امرأته. 
انظر: مصنف عبد الرزاق .1١/8/‏ 
والسنة التي أشار إليها أبو عمرء ما جاء في حديث ابن عمر المتقدم قال 
رسول الله كله للمتلاعنين: «حسابكما على الله.» أحدكما كاذب» لا سبيل 
لك عليها» قال: يا رسول الله مالي؟ قال: «لا مال لك» إن كنت صدقت 
عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك 
منها» . 
متفق عليه» وانظر: صحيح مسلم 7555/5 ؛ والبخاري؛ الطلاق»؛ باب 
قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب 01//9؟؛ 
وانظر: باب صداق الملاعنة 505/4؛ وفي رواية له عند الدارقطى "/ 
0: عن ابن عمر عن النبي كلهِ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان 
أبداًء وأخرجه البيهقى في الكبرى 9/ .4٠١‏ 
وقال في نصب الراية #/١0؟:‏ قال صاحب التنقيح: إسناده جيدء وشاهده 
حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد وفيه: حضرت هذا عند رسول الله يل - 


كتاب اللعان والاستلحاق 017 0 ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن 
ولحقه الولد ولم يتراجعا وهي السنة التي لا خلاف فيها. 


9 النوادر: 
7 29 وأجمعوا أن الملاعنين لا يقيمان زوجين ولكن يقع الطلاق 


- فمضت السنة بعدٌ بين المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداًء أخرجه 
أبو داود» الطلاق» باب في اللعان. وقال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح ؟/ 
٠‏ : واتفقوا على أن فرقة التلاعن واقعة. 

5 9بالنوادر (رقم 8١٠2؛‏ وقد اختلف الفقهاء في الوقت الذي يزول فيه فراش 
المرأة وتقع الفرقة بينهما فقال مالك» وأبو عبيد والليث وزفرء وأبو ثورء 
روي عن ابن عباس: تقع الفرقة بينهما بإِتمام اللعان وذلك بأن يلتعن الرجل 
والمرأة اللعان كلهء فإذا كان ذلك وقعت الفرقة بينهما. 
وقال الشافعي: الفراش يزول بإكمال الزوج اللعان» قبل أن تلتعن المرأة 
وإن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارثاء وقال أصحاب الرأي: 
الفرقة تقع بعد التعامماء إذا فرق القاضي بينهما وإن مات أحدهما قبل ذلك 
ورثه الحي منهما. 
قال أبو جعفر الطحاوي: واستحب عثمان الب أيضاً الطلاق بعد اللعان» 
وم يستحبه قبل ذلك. قلت: وكان عثمان بن مسلم البتي يقول: إن فراق 
العجلاني لامرأته كان بالطلاق بعد اللعان. وليس بنفس اللعان. واللعن 
عنده إنما ينفى النسب والحذٌ. وهما على الزوجية كما كانا. انظر: الإشراف 
لابن المنذر 4777/١‏ ومختصر اختلاف العلماء (رقم 425١6١‏ ومعالم السن 
*/50؛ والتمهيد 594/١5‏ ١ا8؛‏ والحداية للمرغيناني "١4/7‏ وقيه: 
وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن فعل القاضي 
انتسب إليه كما في العنين. وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهماء وقال أبو 
يوسف: هو تحريم مؤبد. 
وقال ابن رشد الجد في المقدمات 778: وهذا موضع اختلف فيه أهل العلم 
اختلافاً كثيرأء وذكر مذاهب غير ما تقدم. وانظر: المحلى لابن حزم /٠١‏ 
5 وقال: وقد روينا أن المصعب بن الزبير لم يوجب التفريق بين 
المتلاعنين» وهو قول عثمان البتي. وانظر: الإفصاح لابن هبيرة ؟/ 178. 
وانظر: أقوال السلف في مصنف عبد الرزاق 8/ .11١7‏ 


ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن 15 ١7"‏ كتاب اللعان والاستلحاق 


إما باللعان وإما [4: مكرر] بتفريق القاضى بعدهء على ما يختلف الفقهاء ف 
ذلك. إلا عثمان بن سليمان البى» فإنه قال: هما على النكاح ولا يعمل 
فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضى . 


5 2 وأجمعوا سواه أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة. إلا 


65 النوادر 4١٠؛‏ واحتج الشافعي لمذهبه فقال: وإذا أكمل الزوج الشهادة 
والالتعان. فقد زال فراش امرأتهء ولا تحل له أبداًء وإن أكذب نفسهء 
التعنت أو لم تلتعن» وإنما قلت هذا لأن رسول الله يلغ قال: ١لا‏ سبيل لك 
عليها»)» وم يقل: حى تكذب نفسكء وكان معقولا في حكم رسول الله عه 
إذا لحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيهء وأن نفيه عنه إنما كان بيمينه والتعاته» 
لا بيمين المرأة على تكذيبه» ومعقول في إجماع المسلمين أن الزوج إذا أكذب 
نفسهء لحق به الولد وجلد الحدء ولا معنى للمرأة في نفيه» وأن المعنى 
للزوج» وكيف يكون لها معنى في يمين الزوج» ونفي الولد وإلحاقهء والولد 
بكل حالٍ ولدهاء لا ينتفي عنها أبداًء إنما ينتفي عن الرجل وإليه 
ينتسب... والدليل على ذلك ما لا يختلف فيه أهل العلم من أن الأم لو 
قالت: ليس هو منك إنما استعرته» لم يكن قوها شيئاًء إذا غُرف أنها ولدته 
على فراشه ولم ينتف عنه إلا بلعانء لأن ذلك أحق للولد دون الأمء وكذلك 
لو قال: هوابني؛ وقالت هي: بل زنيت وهو من زفىء» كان ابنه ولم ينظر 
إلى قولها. ألم تر أن حكم النفي والإثبات إليه دون أمهء فكذلك نفيه بالتعانه 
إليه دون أمه.. والتعان المرأة إنما هو لدرء الحد عنها لا غيرء ليس من 
إثبات الولد ولا نفيه في شىء. انظر: التمهيد 6١/١7؛‏ والاستذكار /١7‏ 
107؟؛ والأم 04/8" ١٠ل؛‏ ومحتصر المزني مع الحاوي /١١‏ هلا 5 
وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم »)٠١5١‏ فقد قال فيه: (وقول 
الشافعي خلاف الآية...)؛ وعزا الإمام النووي القول بمثل قول الشافعي 
إلى بعض المالكية. انظر: شرح مسلم ١٠/؟15.‏ 
وقال ابن رشد في المقدمات )710//١‏ واختلف في الفرقة بماذا تجب» فالمشهور 
عن مالك وأصحابه أنها تجب بتمام لعان المرأة بعد الزوج» فعلى هذا إذا مات 
الزوج بعد أن التعن» وقبل أن تلتعن المرأة أنها ترئه التعنت أو لم تلتعن» وهو 
قول ربيعة ومطرف واختيار ابن حبيب» وقد قيل: إنها تجب بتمام لعان الزوج -. 


كتاب اللعان والاستلحاق 6 أبواب الإجماع في الاستلحاق ‏ ذكر الولد للفراش 





الشافعي» فإنه تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان» وتلتعن المرأة بعد ذلك 
ولا نكاح بينهما. 


أبواب الإجماع في الاستلحاق 
ذكر الولد للفراش 


الإشراف: 


ع 


64 2 وفي حديث سعد بن أبي وقاص فقال عبد بن زمعة: أخي 


- وإن لم تلتعن المرأة وهو مذهب الشافعي. وظاهر قول مالك في موطئهء 
وقول عبد الله بن عمرو بن العاص في المدونة» وهو قول أصبغ في العتبية. 
وانظر: تثبيت مذهب الشافعيى في الحاوي للماوردي 25١/١١‏ 55؛ والمغني 
لابن قدامة 379/9 #٠‏ 00 ْ 

65 7بالإشراف ١/5575؛‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ ١/9*!؛‏ الأقضية» 
باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه؛ والبخاري في مواضع عديدة» الفرائض» 
باب الولد للفراش 477/١١5‏ وباب من ادعى أخاً وابن أخ 451/١١‏ وفي 
الأحكامء باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه 177/1؛ والبيوع» باب 
تفسير المشبهات 597/5؟؛ وباب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه 5/ 
١؛‏ والخصومات؛» باب دعوى الوصي للميت 5/ :/؛ والعتق» باب أم 
الولد 7*/6١؛‏ والوصاياء باب قول الموصى لوصيه: تعاهد ولدي 0/ 
١/ا"؛‏ والمحاربين؛ باب للعاهر الحجره والحدود. باب للعاهر الحجر /١١‏ 
1١؛‏ ومسلمء؛ الرضاعء باب الولد للفراشء» وتوقي الشبهات (رقم 
/1؟؛؛ والنسائيء. الطلاقء؛ باب إلحاق الولد بالفراش 5/١8١؛‏ 
والترمذي؛ الرضاعء باب ما جاء أن الولد للفراش» وأبو داود» الطلاق» 
باب الولد للفراش (رقم /ا5؟)؛ وابن ماجهء النكاح., باب الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر وغيرهم. 
ولفظه عند مالك في الموطأ عن عائشة زوج النبي يَكلٍ أنها قالت: كان عتبة بن 
أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني» 
فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعدء وقال: ابن أخحي قد - 


ذكر الولد للفراش شل كتاب اللعان والاستلحاق 





0ه عون وموم و ووو مه موجه نمه من وسوه ووم 0 من وجوج م مو نه سوه مو وت مو سوه من و ووو مو جة فونم وو مو ون وحن صوصو نه موجه موه موجن من سوه ماح من م0 ماج م من وح من مومه ومن موعت 6 دمن موضة © مو مو وه و حصن ص0 2 مو من فجن وه مو 6 ص0 0 مو من 


- كان عهد إلي فيهء فقام إليه عبد بن زمعة فتّال: أخيء وابن وليدة أبي ولد 
على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله كلد فقال سعد: يا رسول الله: ابن 
أخى قد كان عهد إلى فيهء وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبيء ولد 
على فراش فقال رسول الله يَككلةّ: «هو لك ايا عبد بن زمعة»ء ثم قال 
رسول الله كِة: «الولد للفراش» وللعاهر الحجراء ثم قال لسودة بنت زمعة: 
لاحتجي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص»» قالت: ثما رآها حىق 
والعاهر: الزاني» والمعاهرة الزنى» والمعنى: أن له الخيبة من لحوق الولد به 
ومن العمّةء وذكرٌ الحجر استعارة» وقيل: يرجم به إن كان محصناء وقوله: 
وليدة زمعة. كان للجاهلية إماء يضربون عليهن ضرائب ويزنين وهن البغايا 
اللاتي يكتسبن بالزناء وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد. وكان 
لزمعة بن قيس أمةء وكان يطؤهاء وكان له عليها ضريبة؛ فظهر بها حمل» 
كان يظن أنه من عتبة ابن أبي وقاص فإنه كان زنا بها وهلك عتبة كافراً ولم 
يسلم فعهد إلى سعدٍ أخيه أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعةء وكان لزمعة 
ابن يقال له: عبدء فخاصم سعداً في الغلام الذي ولدته أمة زمعة» فقال 
سعد: هو ابن أخى عتبة على ما كان عليه الأمر في الجاهلية. وقال عبد: هو 
أخي ولد على فراش أبي ومن أمته على ما استقر عليه حكم الإسلام» فقفى 
به رسول الله كقهِ لعبدء وأبطل حكم الجاهلية» وقال لسودة بنت زمعة أم 
المؤمنين: «احتجبى منه) على سبيل الاستحباب والتنزيه لما رأى من شبهه 
بعتبة وأنه ربما كان مخلوقاً من مائهء وإئما حكم الإسلام»ء وإيجاب الولد 
للفراش منع من إلحاقه بعتبة. وانظر في: سبب منع الني وكْهٌ سودة من رؤيته 
لها أقوالا أخرى الاستذكار ١7١/97‏ وما بعله. 
وقال الخطابي في معالم السنن “/1؟: هذه أحكام وقعت في أول زمان 
الشريعة وكان حدوثها ما بين زمن الجاهليةء وبين قيام الإسلام؛ وتحرير 
ذلك وبيانه أن أهل الجاهلية كانت لهم إماء تساعين» وهن البغايا اللواتي 
ذكرهن الله وين في قوله: ولا تُكْرهرا كييك عَلَ الِمَهِ. . . * [النور: ””] إذ 
كان سادتهن يُلمون ممبن» ولا يجتنبوهن» فإذا جاءت الواحدة بولد وكان 
سيدها يطؤها وقد وطتئها غيره بالزناء فريما ادعاه الزاني وادعاه السيدء 
فحكم يكِهِ بالولد لسيدهاء لأن الأمة فراش له كالحرة» ونفاه عن الزاني... - 


كتاب اللعان والاستلحاق لضن ذكر الولد للفراش 





وابن وليدة أبي ولد على فراشه» فقال رسول الله كلهِ: هو لك يا عبد بن 
زمعةء الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

6 .2 وأجمع عامة الفقهاء على القول به. 
الإيجاز: 


5 .2 واتفق العلماء على أن النبي يكٍِ حكم أن الولد للفراش 


- إلخ بمثل ما قاله ابن عبد البر وتبع الخطابي فيه. 
قال أبو عمر في التمهيد :168٠/48‏ قوله يَكِِةِ:ْ «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»؛ من أصح ما يروى عن النبي يَلْهِ من أخبار الآحاد العدول... 
وفيه وجوه من الفقه وأصول جسام. وذكر من طريق أب هريرة» ومن طريق 
السيدة عائشة» ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قلت: وجاء 
من حديث ابن مسعود عند النساي»؛ وعنده كذلك عن عبد الله بن الزبير» 
ومن حديث عثمان عند البيهقي وغيرهم» ومن حديث أب أمامة في الخطبة 
النبوية في حجة الوداع. أخرجه أصحاب الستن» وعمرو بن خارجة عند 
النساي والترمذي . 
وزاد في الاستذكار 177/77: وهو مما تلقته الأمة بالقبول» ولم يختلفوا إلا 
في شيء من معناه. 
وقال في التمهيد: للعاهر الحجر: فنفى أن يلحق في الإسلام ولد الزن» 
وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها يك وجعل رسول الله كل كل ولد 
يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حالء. إلى أن ينفيه بلعان» على 
حكم اللعان» وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع 
إمكان الوطءء وإمكان الحمل فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل 
فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره» ولا بوجه من 
الوجوه إلا باللعانء. وقال في 189/4: المسلمون مجمعون أن حكم 
رسول الله يك بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص حكم صحيح نافذ في 
تلك القصة بعينها وفي كل ما يكون مثلها. 

9-5 وقال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار "/ ٠١5‏ في قوله يكه: «الولد - 


ذكر من يلحق من الولد وبمن بلحق لينل كتاب اللعان والاستلحاق 
61 لا خلاف بين العلماء أن الحرة فراش 
ذكر من يلحق من الولد وبمن يلحق 
2 الإشراف: 


6 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح 
المرأة نكاحاً صحيحاً ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولدٍ لستة أشهر أو أكثر 
فالولد به لاحقء إذا أمكن وصوله إليهاء وكان الزوج ممن يطأ. 


0 النير: 
48 2 وأجمع المسلمون جميعاً أن الرجل إذا عقد على من لا يجوز 


3 للفراش»: فهذه سنة لم نعلم شيئاً عارضها ولا نسخها. فعلمنا بها أن قول 
رسول الله ك8 : الولد للفراش لا ينفى أن يكون اللعان به واجبا إذا نفى» 
إذ كان رسول الله مَقٍِ قد فعل ذلك» وأجمع أصحابه و ومن بعدهم, على 
ما حكموا من ميراث ابن الملاعنة فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه 
وأخرجوه من قوم الملاعن به» ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم. . 

617 -قال ابن هبيرة في الإفصاح ؟١/؟5١:‏ واتفقوا إلا أبا حنيفة على أن الأمة 
تصير فراشاً بالوطء إذا أقر السيد بوطئها فيما أتت به من ولد لحق سيدهاء 
وقال أبو حنيفة: لا يلحق من ذلك إلا ما أقر به. 

64 «الإشراف 2500/١‏ قال أبو عمر في الاستذكار 17؟178/7: أجمع علماء 
المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهر من يوم النكاح» فما زاد إلى 
أقصى مدة الحمل على اختلافهم فيهاء فمالك يجعله مس سنين» ومن أصحابه 
من يجعله إلى سبع سئين» والشافعي مدته عئله أربع سئين» والكوفيون 
يقولون: سنتان لا غير» ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثرء وداود 
يقول: تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منهاء وهذه مسألة لا أصل لا إلا 
الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر الناس» وإذا أتت بولد لأقل من ستة 
أشهر كاملة لم يلحق بإجماع من العلماء. وانظر في: هذه المسألة: الإشراف 
لابن المنذر /١‏ 705؛ ومختصر اختلاف العلماء (رقم 91/8). 


كتاب اللعان والاستلحاق الضيل ذكر من يلحق من الولد وبمن بلحق 


العقد عليه وكان جاهلاً بذلك فاتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد 

29 وأجمعوا كذلك في ملك اليمين إذا كان فاسداً مع الجهل أن 
الولد لاحقء وكذلك إذا كان العقد فاسداً على من يجوز له أن يعقد عليه 
وكان بفساد العقد جاهلاً لحق به الولد»ء ولا تنازع بين أهل العلم في 
ذلك. 


0١‏ .2 وإجماع المسلمين على أن الولد يلحق لتسعة أشهرء واختلف 
المسلمون في إلحاق الولد لأكثر من تسعة أشهرء وني الحمل يكون أكثر من 


ل النوادر: 


5 .2 وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون أكثر من تسعة أشهرء إلا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فإنه قال: ما تحمل المرأة حملاً أكثر من 


5 بالنوادر (رقم 9)؛ وفي المسألة أقوال عديدة منها ما قالته عائشة أن أقصى مدة 
الحمل سنتين» وقال الليث: ثلاث سنين» وقال الشافعي أربع سنين» وقال 
عباد بن العوام حمس سنينء وقال الزهري: تحمل المرأة ست سنين وسبع 
سنين» وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليهء وهذا كان عند ما لم 
يكن الطب قد وصل إلى مرحلة التشخيص الدقيق» أما والحالة قد تغيرت 
فيمكن تحديد ذلك الآن بدقة أو قريب من الدقة هل المرأة حامل أو غير 
حامل» وإذا ثبت أنها حامل» وليست ذات ورمء فأمر الولادة تبعي» وقال 
بما قال به ابن عبد الحكم: عمر بن الخطاب وداود الظاهري وأصحابه» 
ونصره ابن حزم في ا محلى 4١1/٠١‏ وانظر: الإشراف لابن المنذر ١/704؟؟‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ ١١6‏ -7١١؛‏ والغطداية للمرغيناني .7١57/7‏ 


ذكر من يلحق من الولد وبمن يلحق بوم كتاب اللعان والاستلحاق 


() الإيجاز: 

2 - واتفقوا على أن الرجل إذا تزوج بامرأةٍ فجاءت بولدٍ جائز 
أن يكون منهء فهو لاحق به. 

615 - واتفقوا أن الأمة إذا ولدت من سيدها واعترف بولدها 
كان نسبه لاحقاً به. 

6 9 ولا خلاف في أن النكاح الجائز والفاسدء يثبت بهما 
النسب واحداًء إذا لم يعلم أنه كان محرماً . 

2_5 وإذا تزوج المجوس بأمهاتهم وأخواتهم وجب إلحاق النسب 
لأن ذلك التزويج جائز عندهم» وهذا ما لا تنازع فيه بين العلماء. 

1 9 ولا خلاف بين العلماء في أن مَنْ تزوج حرةً» فجاءت 
بولدٍ في مدّة يمكن أن يكون منه وكان قد خلا بها وأمكن أن يكون وطتهاء 
أن النسب لاحق به أقر بالوطء أو اححله . 

26 والعلماء متفقون على أن الطفل الصغير الذي لا يعبر عن 
نفسه قبل فيه قول من هو في يله. 

7-68 وإذا كانت في ملك زيد أَمَةٌ فحملت عنده.ء ثم باعها 
يطؤها أو كان قد أقر بذلك قبل بيعها فإن الولد إن كان لستة أشهر أو 
تسعة منذ وطئها كان ولده لأنه باع حاملا منه» وهذا لا جوز باتفاق. 

ل الإنباه : 


٠‏ - واتفق الجميع أن الرجل إذا ولدت زوجته وَلَدَيْن في بطن 


_انظر في: المسألة الإشراف ١/547؛‏ ولمختصر اختلاف العلماء (رقم ‏ 


كتاب اللعان والاستلحاق لفن ذكر من بلح من الولد ويمن يلحق 
0 الاستذكار: 


"١‏ اراك جمعوا على أن مَن أقرّ بالحملء أو بان له الحمل وم 
ينكره ولم ينفهء ثم نفاه يعد ذلك لم ينفعهء ولحق به الولد وحبدٌ إلا عند أبي 


حنيفة والثوري فإنهما قالا: يُلاعن ولا تَجْلد. 


0 المروزي: 


؟"6؟ 2 وإذا غاب الرجل عن امرأته ته فبلغها أنه قد مات فتزوجت » 
ثم جاء زوجها بعد وقد دخل مما الزوج الآخر فلها المهر من الآخرء 
ويعتزها الآخر حتى تمضي عدتها ثم ترجع إلى الأول» والولد للزوج الآخر 
وإن فارقها الأول وهي عند الآخر فيكفيها عدة منهما جميعاً. 


وكذلك قال أصحاب الرأي إلا في الولد الذي ولدت على فراش 
الثاني» فإن أبا حنيفة قال يلحق بالزوج الأول» وخالفه أصحابه فقالوا: 
يلحق الولد بالثاني وكذلك الشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول عامة العلماء. 


د 4 ؛؟؛ والحاوي للماوردي مع المزني ١١/84؛‏ والمغني 9/9؟؛ وكذلك 
إذا كان له ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم لزمه الآخران» وانظر: المسألة التالية» 
وقال المرغيناني في الحداية ؟/#07: لأنهما توأمان خلقا من ماء واحدء وحد 
الزوج لأنه أكذب نفسه بدعوى الثانيء وإن اعترف بالأول ونفى الثاني يثبت 
نسبهما لما ذكرناء ولاعن لأنه قاذف بنفي الثاني» ولم يرجع عنهء والإقرار 
بالعفة سابق على القذفء فصار كما إذا قال: إنها عفيفة ثم قال: هي زانية» 
وفي ذلك التلاعن. 

1 بالاستذكار 1//19؟1؛ وفي المسألة حديث عمر أنه قضى في رجل أنكر ولداً 
من المرأة وهو في بطئهاء ثم اعترف به وهو في بطنهاء حئى إذا ولدت أنكره 
فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليهاء ثم ألحق به الولد. 
أخرجه البيهقي 117/7 وسئده حسن. 


ذكر منْ لا يلحن من الولد فضل كتاب اللعان والاستلحاق 





النير: 
“3587 وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بملك فيه رجعتها فأتت بولد 
وهي في عدته ألحق به إجماعاً . 


ذكر مَنْ لا يلحق من الولد 
6 الإشراف: 


4 .2 وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر من يوم تزوجها زوجها أن الولد غير لاحت به, 


21 وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثياه لم 
يلحق به الولد. 


759 -اختلاف العلماء للمروزي ص57١» +١78‏ وهذا النص نقلوه عن سفيان 
الثوري» وأصله لعامر الشعبى كما في المصنف لعبد الرزاق 1/17 ١١؛‏ وليس 
فيه: وهو قول عامة العلماء وكنى عن أبي حنيفة بقوله: كبيرهم» وهذا 
النص عن سفيان الثوري في الإشراف لابن المنذر 89/١‏ وقال: وكل من 
نحفظ عنه يقول: إن الولد للآخر إلا النعمان فإنه زعم أن الولد للآول لأنه 
صاحب الفراش» وقال مثله فى 275/١‏ 77؛ وزاد: وقد روينا عن 
على بن أبي طالب أنه قضى بالولد للثاني. وانظر: المغنى لابن قدامة 4/ 
7 ؛ والإفصاح لابن هبيرة 7/ 148. 1 

65 -انظر: الإشراف ١/؟7؛‏ والنص فيه كالتالي: (ثبت عن رسول الله جَلِْةِ أنه 
قال: الولد للفراش» وأجمع أهل العلم على القول بهء قال أبو يكر: إذا 
نكح الرجل المرأة نكاحاً صحيحاً ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولكٍ لستة أشهر 
فأكثرء فالولد لاحق به إذا أمكن وصوله إليهاء وكان الزوج ممن يطأء فإذا 
علم أنه لم يصل إليهاء وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة يعلم أنهما لم 
يلتقيا بعد النكاح ثم أتت بولد لم يلحق به؛ وكذلك لو كان الزوج طفلاً ممن 
لا يطأ مثله فجاءت بولدٍ لم يلحق به). 

6 9 وقال في الإشراف 7٠١ 2394/١‏ والإجماع (رقم لاهلا, 4/ه"): وأجمع كل من - 


كتاب اللعان والاستلحاق م١‏ ذكر من لا بلحق من الولد 





5 9 وأجمعوا أن الزوج إذا علم أنه لم يصل إلى الزوجة وذلك 
أن يكونا ببلدين بينهما مسافة فيعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح فجاءت بولك 
لم يلحق به [؟١٠ب].‏ 


0 النير : 


با وى ؟ - ومن وطى امرأة قَدّر أنها امرأته أو أمتهى فأتت بولدٍ من 
ذلك الوطءء لم يلحق به ولا مهر لحاء ولا حَدٌ عليه اتفاقاً . 


2 وأجمع المسلمون جميعاً أن الرجل إذا كانت له أمة ولم يقرّ 


- نمحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخنصي امجبوب» وغير اججبوب في 
ستر العورة في الصلاة والإمامة» وما يلبسه في حال الإحرام» وما يصيبه من 
الميراث» ويسهم له من الغنائم» أحكام الرجال. 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن امجبوب إذا نكح امرأة ولم 
تعلم أن لها الخيار إذا علمت. 
قلت: احبوب: هو مقطوع الذكر» والخصي : هو مقطوع الخصيتين . 

65 7الإشراف ١/”7؟؛‏ والنص فيه كالتالي: ثبت عن رسول الله كل أنه قال: 
الولد للفراش. وأجمم أهل العلم على القول به» قال أبو بكر: فإذا نكح 
الرجل المرأة نكاحاً صحيحاً ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولدٍ لستة أشهر 
فأكثرء فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليهاء وكان الزوج ممن يطأء فإذا 
علم أنه لم يصل إليهاء وذلك أن يكون ببلدين بينهما مسافة يعلم أنهمالم 
يلتقيا بعد النكاح ثم أتت ولد لم يلحق بباء وكذلك لو كان الزوج طفلاً ممن 
لا يطأ مثله فجاءت بولد لم يلحق بهء وكذلك لو جاءت بالولد ممن قطع 
ذكره وانثياه» لم يلحق به. 
وقد فرقت هذه المسائل» وليس فيها ذكر الإجماع. وهي كذلك. انظر: 
الإشراف الإجماع (رقم ).. وانظر: المسألة المتقدمة مع النص في 1018؛ 
والمغي لابن قدامة 8/ 5؛ والحاوي للماوردي .5١/١١‏ 

581197 -انظر: المغنى 9/ لاه؛ 08. 

4 9 وانظر: تفصيل هذه المسألة في الحاوي للماوردي مع مختصر المزني /١١‏ 157. 


ذكر من لا يلح من الولد ١15‏ كتاب اللعان والاستلحاق 


ل الإيجاز: 

648 . والعلماء متفقون على أن المسلم إذا ادعى طفلاً في دار 
الإسلام وقال: هو ابئى» ولم يكن له من ينازعهى أو اذّعى [4:] رجل 
رجلاً مكن أن يكون ابنهء أنه ابئه» وصدقه المدعى عليه أنه يلحقه نسبه 
(1) يلحقه لأنه مدّع . 

3] الإنباه: 

٠‏ 20 واتفق الجميع على أن من أتت بولد حي» أو ولدين 
فنفاهما في حال علمه ببماء وقذف أمّهما ولاعنهاء أن الولدين منفيان عنه. 

١‏ 9 وأجمعت الأنّة على أن الزوج إذا نفى الولد أول ما يمكنه 
نفيه بعد الولادة بأن يُشهد على ذلك ويُظهر نفيّهء وإن لم يكن التوصل إلى 
الحكمء أن الولد ينتفي عنه بذلك. 

تم كتاب اللعان والاستلحاق بحمد الله تعالى 
يتلوه كتاب الوصايا 


841١ ٠‏ - تقدمت في المسألة (رقم 55194). وانظر: التفصيل في الحاوي 
للماوردي مع المزني ١١/59١؛‏ والمغنى لابن قدامة 54/4. 





كتاب الوصايا 


َعم 
عي اتجري. سل ئّ 
هس من ؛ «برو ميسن 


0/8 واب الإجما في الوصابا ذك لوصية ونيم تصع ونبطل وحكمها 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب الوصايا 


أبواب الإجماع في الوصايا 
ذكر الوصيةء وفيما تصح وتبطلء وحكمها 


9 الإشراف: 
وأ جمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه 


ين 


الوصاياء جمع وصيةء كالداياء والحدية» قال أبو منصور الأزهري: الوصية 


مأخوذة من وصيت الشىء أصيهء إذا وصلتهء وسمميت وصيّة لأن الميت لما 
أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته» ويقال: 
وصّى وأوصى بمعنى واحدء والاسم الوصية والوصاةء وهي: تمليك أو 
تكليف مضاف لما بعد الموت على طريق التبرعء وقد جاءت الوصية في 
كتاب الله تعالي في قوله سبحانه: #كُيِبَ عَلَيِكْمْ إِدَا حَصَرَ أحَدَكُه الْمَوْتٌ إن 
رك حيرا الوصِيَةٌ لودب وَالْأَوْينَ بالْمَمرُوف عَنًا ع لْميِينَ © [البقرة: 
4٠‏ وقوله تعالى: #... ص بَعْدٍ بَعْدٍ وَصِبِّةَ وص يبآ أو دَبنِ عير م 
[النساء: ؟7١]ء‏ وقوله تعال: 2 لين +امنوأ سَبْدَةٌ تيمم كا حَصَرَ صر 

لْمَوَتُ حِينَّ الْوْصِيةِ أْنَانِ دوا عَدَلٍِ هنم . . . © [المائدة: .]١٠١5‏ 

وجاءت في السئة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله يكل 
قال: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به. - وفي رواية: له شيء يريد 
أن يوصي بهء أن يبيت ليلتين - وني رواية: ثلاث ليال - إلا ووصيته مكتوبة 
عنده؛» قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: ما مرّت علي ليلة مئل - 


ذكر الوصية وفيما نصح وتبطل وحكمها تبكلا كتاب الوصايا 


دين أو عنذة وديعة فيوصى ١‏ بذلك وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضاً إذا 
ترك مالا كثيراً ول يُوقتوا في وجوبها شيئا. 


3 المراتب: 


54 1* 


*584 29 واتفقوا أن الوصية جائزة فيما علم الموصى أنه يملكه. 
واختلفوا [أيجوز] فيما لم يعلم بأنه يملكه يوم الوصيةء أم لا يجوز؟ 


جمعت رسول الله كله يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. 
أخرجه مالك في الموطأء الوصيةء باب الأمر بالوصية» والبخاري» الوصايا 
صدر الكتاب 4760/60 ومسلمء الوصية» صدر الكتاب (رقم 513١١)؛‏ 
وأبو داودء الوصاياء باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية (رقم 78577)؛ 
والترمذي؛ الجنائزء باب ما جاء في الحث على الوصية؛ والنساي» الوصاياء 
باب الكراهية في تأخير الوصية 2778/5 189 وغيرهم. ْ 
وفيه حديث سعد بن أبي وقاص وسيأتي. 
قلت: وقد أجمعوا على وجوب الوصية على من عليه دين؛ وعنده ودائع. 
انظر: التمهيد 4/8 77؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 109/7. 
وهذا النص عن ابن المنذر هو عند ابن عبد البر في الاستذكار بنضّه انظر: 
'*"/7 وزاد: (والفرائض لا تكون إلا موقتة معلومة)؛ وانظر: الإقناع لابن 
المنذر ص١؟5.‏ 
قال الإمام الماوردي في الحاوي 188/4: والوصية على ثلاثة أقسام» قسم لا 
يجوزء وقسم يجوز ولا تجب». وقسم مختلف في وجوبهء فأما الذي لا يجوز: 
فالوصية للوارث. . وأما التي تجوز ولا تجب فالوصية للأجانب» وهذا مجمع 
عليه؛ فقد أوصى البراء بن معرور للنبي يك بئلث ماله فقبله ثم ردّه على 
ورلته . 

وأما التي اختلف فيهاء فالوصية للأقارب» فذهب أهل الظاهر إلى وجوبها 
للأقارب تعلقاً بظاهر قوله تعالى: «الْوْصِيَةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَوْيِنَ بِالْمَمرُوف عقا 

عَلَ الْمُيّقِينَ* [البقرة: ٠16١]ء‏ ونقل مثل قولهم عن الزهري وأبي مجلز 

وغيرهم من السلف. 
- المراتب ص”7١١.‏ وما بين المعقوفتين من المطبوع . 


كتاب الوصايا وةشضن ذكر الوصية وفيما تصح وتبطل وحكمها 


4 2 واتفقوا أن من أوصى وله أكثر من ألف درهم فقد 


ل الاستذكار : 


6 9 واتفق علماء الأمصار أن الوصية جائزة في كل مال قل أو 
كثرء ولم يجاوز الثلث. 


145 المراتب ص7١١.‏ 

068 9االاستذكار ١١/7”‏ ونصه: (واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب 
إليها مرغوب فيهاء, وأخبا جائزة لمن أوصى في كل مالٍء قل أو كثر مالم 
يتجاوز الثلث)؛ وانظره فى التمهيد 5١//791؟؛‏ وقال أبو محمد إبن حزم في 
المراتب ص١١١‏ : (واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثاً أن يوصى 
بأكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه). 1 
وتقدير ثلث المال حسب قيمته إنما يكون يوم موت الموصي. وهو قول 
الشافعي وأصحاب الرأي» وأحمد بلا خلاف يعلم فيه. انظر: المغتي 1/ . 
وأما قصرها على الثلث» فقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال: 
جاءني رسول الله كَلِيُْ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بيء فقلت: يا 
رسول الله إني قد بلغ بي الوجع ما ترىء وأنا ذو مالٍء ولا يرثى إلا ابنة 
لي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: 
«لا»» قلت: فالثلث؟ قال: «فالثلثء والثلث كثيرء أو كبيرء إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسء وإنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. .. الحديث 
أخرجه الشيخان. 
وفي رواية عند الترمذي قال: عادني رسول الله كلِةٍ وأنا مريض» فقال: 
«أوصيت»؟ قلت: نعمء قال: «بكم؛؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله قال: 
«فما تركت لولدك»؟ قلت: هم أغنياء بخيرء قال: «أوص بالعشركء ثما 
أناقصه حى قال: «أوص بالثلث والثلث كثير». 





ذكر الوصية وفيما تصح وتبطل وحكمها يل كتاب الوصايا 





له قدت نا وان وج 0 وبح وان فج فح للح ون امن وح حصن لاح طن لاح 00 ج00 ان فجن لح ما وو وحن ون و 0 0 0000 00 


ٍ- وفي رواية عند الترمذي والنسائي: قلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيراً 
وليس يرثي إلا ابنتي» أفأوصي بمالي كله؟ قال: «لا»» قلت: بثلئي مالي؟ 
قال: «لا»... الحديث. 
وقوله: عالة: أي فقراء» ويتكففون الناس: التكفف: المسألة من الطلب 
بالأكف. 
أخرجه مالك في الموطأء الوصية» باب الوصية بالثلث لا تتعدى ؟/ 7/"”7؛ 
والبخاري في مواضع عديدة من صحيحههء انظر: الوصاياء ياب أن يترك 
ورثته أغنياء خير من أن يدعهم عالة يتكففون الناس 4770/0 وباب الوصية 
بالثلث 854/65؛ والإبمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبةء 
والجنائزء باب رثاء النى يلل سعد بن خولةء والنفقات». صدر الكتاب» 
والمغازي» باب حجة الوداعء وفضائل أصحاب النبي ككل باب قول 
النبي يديه : اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» والدعوات. باب الدعاء برقع 
الوباء والوجع» والمرضى» باب وضع اليد على المريض» وباب قول المريض: 
إن وجعء والفرائتضص» باب ميراث البنات. 
ومسلم.ء الوصية» باب الوصية بالثلث (رقم 578١)؛‏ وأيو داودى 
الوصاياءباب ما جاء فيما لا يجوز للوصي في ماله (رقم 58514)؛ والنساي» 
الوصاياء باب الوصية بالثلث 55١7/5‏ - ”47847 والترمذيء الوصاياء باب 
ما جاء في الوصية بالثلث» والجنائزء باب ما جاء في الوصية بالربع. 
وقد جعل جمهور الفقهاء هذا الحديث أصلاً في مقدار الوصيةء وأنه لا 
يتجاوز بها الثلث. 
* وقد جاء عن ابن عباس يه قال في الوصية: لو غضٌ الناس من الثلث 
إلى الربع لأن رسول الله ككِدِ قال لسعد: «الثلث» والثلث كثير ‏ أو كبير؛ء 
وغض: أنقص . 
أخرجه البخاري» الوصاياء باب الوصية بالثشلث 59/60؛ ومسلمء 
الوصية»ء باب الوصية بالثلث (رقم 5784١)؛‏ والتسائي. الوصاياء باب 
الوصية بالثلث 755/5. 
* وفيه: حديث أبي الدرداء عن النبي كل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم» زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكمء 
أخرجه أحمد ١/5‏ 45» ١؛‏ واللدارقطني في السنن 4/ ١5١؛‏ والبزار - 


كتاب الوصايا حفن ذكر الوصية وفيما تصح وتبطل وحكمها 





65 .9 واتفق جمهور فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل 


3 غتصراً (رقم )١147‏ من كشف الأستار. 
وقال: وهذا قد روي من غير وجهء وأعلى من روى في ذلك أبو الدرداءء 
ولا نعلم له طريقاً غير هذاء وحمزة ابن حبيب وابن أبي مريم ‏ أبو بكر 
معروفان بالنقل للعلم؛ واحتمل عنهما الحديث. 
وجاء من طريق ضعيفة عن أبي بكر الصديق عند العقيلٍ» وابن عدي. 
وأخرجه من حديث أب هريرة ابن ماجه في سننهء الوصاياء باب الوصية بالثلث 
(رقم 9١77)؛‏ والبيهقي 7197/5؛ وف سنده طلحة بن عمرو وهو ضعيف . 
وجاء من حديث أبي أمامة عن معاذ بن جبل عند الدارقطنى 4/ ١5١؛‏ والطيراني 
في معجمه وهو ضعيف» ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً على معاذ .7٠١ /١١‏ 

5 بالاستذكار ١9/77‏ والنص فيه كالتالى: (واتفق الجمهور من فقهاء الأمصار 
على أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورئة» فإن أجازها الورثة بعد 
الموت جازت» وإن ردّوها فهي مردودة» وهم في إجازتها قولان: أحدهما: 
أن إجازتمجم لها تنفيد لما أوصى به الميت» وحكمها حكم وصية الميت» 
والأخرى: أنها لا تكون وصية أبداًء وإنما هي من قبل الورثة عطية وهبة 
للموصى له على حكم العطايا واليات عندهم). 
وانظر: التمهيد 9/8ل/ا, 738١‏ - 787 قلت: والنص مسوق للموصى له 
الوارث» وغير الوارث له نفس الحكم في هذه المسألة» وقد ذهب الظاهرية» 
ومن قبلهم عبد الرحمن بن كيسانء, والمزني إلى أن الوصية بأكثر من الثلث لا 
تجوز ولو أجازها الورثة. وانظر: رؤوس المسائل ورقة 40. 
#* وقد جاء من حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النى يل قال: لا وصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة. ْ 
أخرجه الدارقطني في السنن ١67/5‏ من طريق ابن جريج عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وعطاء لم يدرك ابن عياس» وأخرجه من طريق 
عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس وقوى رجاله ابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام (رقم 5١171)؛‏ والكلام في عطاء وعكرمة معروف 
وقال البيهقي بعد أن أخرجه في السنن بطريقيه 777/5 7555: وعطاء 
الخراساني غير قوي. 
وعند الدارقطني من حديث عمرو بن خارجة. 


ذكر ألوصية للأقارب دون الوارثين ما كتاب الوصايا 





مال على إجازة الورثة أو ردّها فإن أجازوها جازت» وفي إجازتها قولان. 


3 المراتب: 

1 9 واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل فيما 
ذكر ولا فرق. 

.2 واتفقوا أن من أوصى بما يملك أو بما لا يملك وبطاعة ومعصية 

648 .2 واتفقوا أن الوصية بالمعاصى لا تجوز وأن الوصية بالبر 
ويما ليس برا ولا معصية ولا مضيعاً للمال جائزة. 


واتفقوا أن الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعداً أو إلى 


واحد جائزة . 
ذكر الوصية للأقارب دون الوارثين 
© التكث : 


0١‏ .2 والوصية للأقربين جائزة غير واجبة» وبه قال كافة أهل العلم. 


17 «المراتب ص”١١»ء‏ قال أبو محمد بن حزم في المحلى 7717/4: (ووصية المرأة 
البكرء ذات الأب وذات الزوج البالغة والثيب جائزة كوصية الرجل أحب 
الأب أو الزوج أو كرهاء ولا معنى لإذنهما ني ذلك لأن أمر الله تعالى 
بالوصية جاء عاما للمؤمنين» وهو يعم الرجال والنساء ولم يخص ويد فيه 
أحداً من أحدء وما كان ربك نسياء وما نعلم فيه خلافاً من أحد). 

9د«المراتب ص>7١١.‏ 

68 دباللمراتب ص”١1.‏ 

9ب اللمراتب ص7١١.‏ 

- سرؤوس المسائل الورقة 44: ونصه: (الوصية للأقربين جائزة غير واجبة» وبه‎ 0١ 





كتاب الوصايا لون ذكر الوصبة للأقارب دون الوارثين 


ل المراتب : 


5 - واتفقوا أنه إن أوصى لوالدين له لا يرثانه لرقٌ أو كفرء 


قال أبو حنيفة» والشافعي» وكافة أهل العلمء وقال الزهريء وأبو مخلدء 
وأهل الظاهر: هي واجبة لهم» الذين لا يرئون الميت سواء كانوا عصبة» أو 
ذا رحمء إذا كان وارث غيرهم). 

قلت: ودليل أهل الظاهر ومن معهم آية الوصية: #إن ترك حَيرًا لْوْصِيّةٌ 
لَولِدَيِِ وَالْأَفَينَ4 [البقرة: ]18١‏ أنها محكمة لم تنسخ. وإنما انتسخ منها 
الوارثون فقط وهي عندهم على الوجوب, والجمهرر على خلافهمء. قال 
الشافعي في الأم :1١18/4‏ لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا ني أن 
الوصية للوالدين منسوخة بآية المواريث. 

قلت: وقوله تعالى: #كُيِبَ عَليُْ إدًا حَصَرََ د أَلْمَوْتُ إن ررك حَيْرًا 
َلْوْسِيّةُ ِلْولِدَئدِ وَالأَوِْينَ بِالْمبْرُوفٍ4 [البقرة: ]18١‏ نزلت قبل نزول الفرائفض 
والمواريث فلما أنزل الله تعالى حكم الفرائض والمواريث في القرآن نسخ ما 
كان لهم من الوصية وجعل لهم مواريث معلومة. 

وقد روي عن ابن عباس» وغير واحد من السلف. أن آية المواريث قد 
نسخت الوصية للوالدين والأقربين» فمن شاء أوصى ومن شاء لم يوص. 
وقوله تعالى: ##إن تَرَكَ حَيرَا4. أجمع أهل العلم على أنه المال» وذهبت طائفة 
منهم الحسن وقتادة والضحاك وطاوس إلى أن وجوب الوصية ليس منسوخا 
في حق جميع القرابة بل في حق الوارئين» واختاره الإمام الطبري» ولم يختلف 
العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة. 
انظر: التمهيد 2”٠١/١5‏ نقله عنه في المغنى 518/5. 

1 ب«المراتب ص؟١١؛‏ وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم ه8”): (وأجمعوا أن 
الوصية لوالدين لا يرثان المرءء والأقرباء الذين لا يرثون» جائزة). 

وفي المسألة أثر صفية بنت حيي زوج النبي يك فقد أخرج ابن أب شيبة 
بسنده عن وكيع عن سفيان عن ليث عن نافع أن صفية أوصت لقرابة لما 
هوديء المصنف ١١/١5١؛‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/9اه”,‏ 
5 موصولاً عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها ييودي. 
وسنده جيدء وأخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: 


بلغتي أن صفية أوصت لقرابة لها بمالٍ عظيم أو كثير من اليهود» كانوا - 


ذكر الوصية للأقارب دون الوارثين يل كتاب الوصايا 





ولأقاربه الذين لا يرثون منه إن كانوا أقارب بثلئى الثلث أن وصيته تلك 
وسائر وصاياه في باق ماله من ثلئه فيما ليس معصية فقد أصاب . 


الإشراف: 


8 .2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم من أهل المدينة 


- ورثتها لو كانوا مسلمين» ورثها غيرهم من المسلمين» وجاز لهم ما أوصت 
به» وأخرجه البيهقي في السئن 278١/57‏ من طريق عكرمة» ومن طريق أم 
علقمة مولاة لعائشة» وعلقه عن ابن عمر بمثل ما تقدم. 
قال أبو عمر في التمهيد :7٠0١/١5‏ لا خلاف بين المسلمين علمته في جواز 
وصية المسلم لقرايته الكفار لأنهم لا يرئونه. 

81 تقدم مثله وانظره: في الإجماع (رقم 75”) ونقله ابن قدامة في المغني */ 
49. وانظر في المسألة: مختصر اختلاف العلماء (رقم 2)5١594‏ (ورقم 
)© والحاوي للماوردي ١4١0/8‏ -558؛ وفتح الباري 71/7/6؛ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث» جاء من حديث عمرو بن 
خارجة قال: إن النبي يَكِيهْ خطب على ناقته وأنا تحت جرانهاء وهي تقصع 
بجرّتباء وإن لعابها يسيل بين كتفي» فسمعته يقول: إن الله يذ أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث» والولد للفراش» وللعاهر الحجر.. الحديث» 
وجران البعير: باطن العنق مما يلي الأرض» والجرّة: ما يخرجه البعير 
ليجثره » وتقصع: القصع شدة المضغء وقيل: هو من استقامة خروجها من 
الحوف إلى الفمء ومتابعة بعضها بعضا. 
أخرجه النساي» الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث 5/ا4؟؛ والترمذي» 
الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» وقال: حسن صحيح 718/8 ؛ 
وابن ماجهء الوصاياء باب لا وصية لوارث (رقم 7١7؟)؛‏ والدارقطني 4/ 
0 
* ومن حديث أب أمامة الباهلى قال: معت رسول الله يَلهِ يقول في خطبة 
عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارثهاء 
الولد للفراشء» وللعاهر الحجر. . . الحديث. 


شرم ١‏ ذكر الوصية للأقارب درن الوارئين 





أخرجه الترمذي: الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث 7176/8؛ وقال: 
حسن صحيح ؛ ؛ وأبو داودء الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث (رقم 
والبيوع» باب في تضمين العارية (رقم 8180") مطولاًء وابن 
ماجهء الوصاياء باب لا وصية لوارث (رقم 7717). كما أخرجه أحمدء 
والطبراني والبيهقي وغيرهمء وذكرناه في تخريجنا لخطية حجة الوداع» وحسنه 
الحافظ في تلخيص الخبير 9/ 97. 

* ومن حديث أنس أخرجه ابن ماجه بلفظ : (إن الله أعطى لكل ذي حقّ 
حقهء ألا لا وصية لوارث؛ الوصاياء باب لا وصية لوارث (رقم 1/15؟)؛ 
والدارقطئى 5/ ١/؛‏ والبيهقى 5515/5. 

* ومن حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض 41//4؛ 
والبيهقي 5 من طريق عطاء؛ قال البيهقي: عطاء هو الخراساني لم 
يدرك ابن عباس وم يرهء قاله أبو داود وغيره. 

وقد روي من وجه آخر عنه عن ابن عباس» وجود الذهبي إسناده في ميزان 
الاعتدال 14١/4‏ في ترجمة يونس بن راشد. ْ 

* ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند الحارث بن أبي أسامة في 
مسثكلهة . 

ومن حديث زيد ب بن أرقم والبراء بن عازب ومعقل بن يسار عند أبن عدي . 
ومن مرسل مجاهد خرجه الشافعي» ومن طريقه البيهقي 7114/5؛ وأخرجه 
ابن أبي شيبة ١54/1١‏ من طريق الحارث الأعور عن علي قال: ا 
وصيةء والدارقطني 91/4 من طريق يحيى بن أبي أنيسة بسنده إلى علي 
مرفوعاً: قال الحافظ ابن حجر في الفتح 05 777: وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عند الدارقطني وابن عدي وقال في التلخيص: : إستاده واأه. 
انظر: الدارقطني 5/؛ وعن جابر عند الدارقطني أيضاً 4://ا9 ؛ وقال: 
الصواب: إرساله» ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال» لكن بمجموعها يقتفي 
أن للحديث أصلاً» بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال: 
وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش 
وغيرهمء لا يختلفون أن النبي كلدِ قال عام الفتح: لا وصية لوارث» ويؤثرون 
عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم. فكان نقل كافة عن كافة فهو أقورى 
من نقل واحد. وانظر: نص الشافعي في الأم .١١5/5‏ 


ذكر من له أن بوصي ؛ ومن لا وصية له ١85‏ كتاب الوصايا 


وأهل مكة والكوفة والشام ومصر وسائر العلماء من أصحاب الحديث 
وأهل الرأي» على أن لا وصية لوارثء» إلا أن يجيز ذلك الورثة. 

وجاءت الأخبار عن رسول الله يك بمثل ما اتفق عليه أهل العلم 
جاء عن النى كَل أنه قال: «لا وصية لوارث». 


ذكر من له أن يوصيء ومن لا وصية له 
الإشراف: 

14 2 وأجمع أهل العلم على أن وصية الجر والحرة البالغينء 
الجائزي الأمر جائزة . 

واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم . 

2098 وقال مالك: الأمر المجتمع عليه أن الضعيف في عقله 
والسفيه والمصاب الذي يفيق أحياناء تجوز وصاياهم إذا كان معهم من 
عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. 

5 د ووصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى بهء ولم يأت منكراً 
من الفعل والقول» جائزة. 


- قلت: والصواب أن ذلك كان عام حجة الوداع كما جاء مصرحاً في الروايات» 
وانظر: تخريجنا له في الوصية النبوية للأمة الإسلامية (رقم 8؟)؛ وقد قال ابن 
التركماني في الجوهر النقيى 5/ 5710: قد ذكرناه من ثلاثة أوجه كلها قوية. 
وانظر: مجيئه عن صحابة آخرين في نصب الراية 4/ +٠”‏ ؛ وإذا أوصى في 
حياته بماله أو بأكثر من الثلث فأجازه الورثة ثم مات فهل لهم الرجوع عن 
إجازتهم اختلف السلف في ذلك. انظر: مصنف ابن أبي شيبة .101/11١‏ 

6 نص مالك في الموطأ 1/577/7» الوصية» باب جواز وصية الصغير والضعيف 
والمصاب والسفيهء وتمامه: فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما 
يوصي بهء وكان مغلوباً على عقله» فلا وصية له. 

5 -مثل هذا النص في الاستذكار *5/ 0؟؛ وزاد: ماضية عند مالك والليث - 


كتاب الوصايا هما ذكر من له أن يوصي ومن لا وصبة له 


/61 2 وكذلك وصية البالغ المحجور عليه جائزة» وجمهور الفقهاء 
على ذلك. 


َ- وأصحابهماء ولا حذّ عندهم في صغره عشر سنين ولا غيرها إذا كان ممن 
يفهم ما يأتي به في ذلك. وأصاب وجه الوصية» وقال عبيد الله بن الحسن: 
إذا أوصى في وسط ما يحتلم له الغلمان جازت وصيته»ء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا تجوز وصية الصبي» وقال المزني: هو قياس قول الشافعيء ولم 
أجد للشافعي شيئا في ذلك ذكره ونص عليه. 
قلت: أخرج مالك في الموطأ ؟/ 757 بسئده إلى عمرو بن سليم الزرقي أنه 
قيل لعمر بن الخطاب: إن ها هنا غلاما يفاعاء لم يحتلم من غسانء» ووارثه 
بالشام» وهو ذو مالٍ» وليس له ها هنا إلا ابئة عم له قال عمر: فليوص 
للحاء قال: فأوصى طا بمال يقال له: بئر جُشَّمء قال عمرو بن سليم: فبيع 
ذلك المال بثلاثين ألف درهم؛ وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن 
سليم الزرقي. 
واليفاع: هو الذي قارب الاحتلام وشبٌ وارتفع. قال ابن الأثير: اليفاع, 
المرتفع من كل شيء» وما وجدت اليفاع يطلق على الأناسي فيما اعتيرته إنما 
يقال: يافع. ويفعةء ولعله يقال. 
قال أبو بكر بن حزم راويه عن عمرو الزرقي: كان الغلام ابن عشر 
سنئين» أو اثنتي عشرة سنة. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 
)١51423208‏ ومن طريق مالك البيهقي ريض وسئده صحيح 
إذا سلم من الانقطاع بين عمرو بن سليم الزرقي وعمر بن الخطاب. 
وقد رجح ذلك ابن التركماني تبعاً لابن حبان» والكلاباذي» وأجاز 
وصية الصبي: عثمان» وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي إذا كان 
يعقل ويفهم وأصاب الحق في حدود الثلث» وغيرهم. انظر: مصئف 
ابن أبي شيبة .185/١١‏ وانظر في المسألة: مختصر اختلاف العلماء 
(رقم ١١؟.‏ 55١5)؛‏ واداية للمرغيناني 85/4؛ والمغني لابن 
قدامة /8؟65؛ وروضة الطالبين للنووي 5//!ا9؛ والوفصاح لابن هبيرة 
0 

/61 6 - وبمثله قال أبو عمر في الاستذكار 75/77: (قد أجمع هؤلاء على أن وصية 
البالغ المحجور عليه جائزة) . 


ذكر من له أن يوصي ومن لا وصية له ما كتاب الوصايا 


ل النوادر: 


.9 وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ وإن كان مفسداً 
ماله محجوراً عليه لفسادهء جائزة إذا أوصى بمأ جور من غيره) إلا أبا 
حنيفة فإنه قال: القياس أن لا يجوز على حال. 


3 المراتب: 


48 9 واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجوراً أن يوصي على 
ولده وابئته الصغيرين اللذين لم يبلغا والذين بلغوا مطيقين 4 رجلاً من 
المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر. 


5٠‏ واتفة تفقوا فيما نعلم أن وصية العبد غير جائز زة ما لم يجزها 
السيد ولا نقطع أن هذا إجماع . 


الإشراف: 


60١‏ 79 وأجمع كل من يحفظ من أهل العلم أنه لا يجوز وصية 
المغلوب على عقلهء إذا كان لا يعرف ما يوصي به. 


ايننن النوادر (رقم »؛» قال الطحاويء قال محمد بن الحسن في كتاب الحجرء 
- وم يمك خلافاً عن أحدٍ من أصحابه - القياس في وصايا الغلام الذي قد 
بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره أنه باطل. ولكنا نستحسن في 
وصاياه إذا وافق فيها الحق وم يأت سرفاء يستحقه المسلمون أن يجوز من 
ثلئه كما تجوز وصية غيره. انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم .)5١5١‏ 
وانظر: الاستذكار *757/577. 

48 بالمراتب ص .٠١١١‏ ١١١؛‏ والمطبق: هو فاقد العقل» امجنون. 

بالمراتب ص8١١؟؛‏ وزاد: واختلفوا في وصية السفيه؛ وفي وصية من يعقل 
الوصية» وإن لم يبلغ أتجوز أم لا؟» وقد تقدمت هذه المسائل. 

.50 /77 وانظر: في ذلك موطأ مالك ”/ 957؛ والاستذكار‎ 0١ 


كتاب الوصايا دكانة ذكر الوصية بالثلث وما يرجع إليه 


ذكر الوصية بالثلث وما يرجع إليه 


65 د وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن بنين أو عن 
كلالة ترثه» أنه لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث. 


2 وأجمعوا على القول بأنه لا يجوز وصية بأكثر من الثلث. 


5 لوهذا النص في الاستذكار 7/١7؛‏ وقيدها إذا مات عن ورثة فليس له أن 
يوصي بأكثر من الثلث, وزاد أبو عمر: واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا 
عصبة» وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن له وارث» فأوصى بجميع ماله جازء 
وهو قول شريك بن عبد الله؛ء وقد روى عبد الرزاق في المصنف (رقم 
(ورقم 1771/4)؛ وغيره عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قال 
لرجل: إنكم يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن 
أصله من العرب ولا يدري ممن هوء ثمن كان كذلك ثمات فإنه يوصى 
بماله كله حيث شاء. ْ 
قال الطحاوي: ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة» وفي المسألة آثار عن 
السلف. انظرها: في مصنف عبد الرزاق 58/49. وانظر: محتصر اختلاف 
العلماء (رقم إ ومعالم السنن 84/5 وعزاه لإسحاق بن راهويه. 
قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن 
يوصي ججميع مالهء إلا شيئاً روي عن بعض السلف أجمع الناس بعده على 
خلافه . . 
والجمهور على أنه لا يوصي بجميع ماله وإن لم يكن له وارث» وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد ومالك في أحد قوليهما إلى جواز ذلك. 
انظر: المفهم للقرطبي 215/5؛ وشرح مسلم للنووي ١١/لالا؛‏ وانظر: 
المغنى 5/ ه57. 

5651 - هكذا جاءت في المخطوطات (بمثله). وانظر: في خلافهم في عطايا المريض» 
المغئى 5/١54؛‏ ويدخل في هذه المسألة إذا أوصى بأكثر من الثلث وأجازها 
الورثة في حياته فهل لهم أن يرجعوا عن إجازتهم بعد موته؟! اختلفوا في 
ذلك. فقال الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم: لا بد من إجازتهم يعد 
الموت» وقال ابن أبي ليل وعثمان البتي: ليس هم أن يرجعواء وقال مالك: 
إن استأذن الورثة في المرض فأجازوه ليس لمم أن يرجعواء وإن كان في - 


ذكر الوصية بالثلث وما يرجع إلبه ١44‏ كتاب الوصايا 





وإنما اختلفوا فيما (يفعله) المريض من العطايا. 


4" وأ جمع الجمهور من فقهاء الحجاز والعراق والمغرب والشام 
أن ما زاد الوص عل العلك [9؟ مكرر]ء لا يجوز إلا أن يجيزه الورثة» 
وشذت فرقة فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازه الورثة. 


26 وأجمعوا أن عتق المريض صاحب الفراش عبيده لا ينفذ 
حديث عمران بن حصين عن الي وك في الذي أعق 2 ستة أعبد 


- الصحة فلهم الرجوعء وقال الليث مثله» قال أبو جعفر الطحاوي: وإن 
أجازوه بعد الموت» جاز عند جميع الفقهاء. انظر: مختصر اختلاف العلماء 
(رقم 0 2)5). 

64 - تقدم مثل هذه المسألة» وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم 
249 (اته تفقوا على جواز الوصية بجميع امال إذا أجازه الورثة) . 

0 2 حديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موتهء م يكن 
له مال غيرهم ؛ فدعا بهم رسول الله يك فجزأهم ثلاثاً ثم أقرع ب بينهم فأعتق 
اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولاً شديداً. 
أخرجه مسلمء وهذا لفظهء الإيمان» باب من أعتق شركاً له في عبد (رقم 
4 وأبو داود؛ العتق» باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث 
(رقم 908” - ١395)؛‏ وزاد في إحدى رواياته تفسير القول الشديد عن 
أبي زيد وقال: يعني النبي كل لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر 
المسلمين. 
والترمذي» الأحكام, باب فيمن أعتق عبيداً م يبلغهم الثلث؛ وابن ماجه؛ 
الأحكام» باب القضاء بالقرعة (رقم 75140)؛ والنسائي في الكبرى؛ العتق» 
باب العتق في المرض 7/5 187؛ وذكره بسنده عن الحسن عن عمران وفيه 
فغضب من ذلك وقال: قد هممت أن لا أصلي عليه. 
وقد جاء هذا الحديث عن عمران بن حصين من طرق» وروي عن غير 
عمرانث» عن أبي هريرة عند النسائي في الكيرى وعن غيره. 


كتاب الوصايا ادايق حكم الوصية 


اثنين وأرق أربعة» فأمفى له من ماله ثلثه» ورد سائر ماله ميراثاً عليه 
حكم الوصية 


النير: 

55 درأ جمع المسلمون جميعاً على أنه لا فرق في الحكم بين 
الأعداد وروى عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته لم 
يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك الني كله فقال فيه قولاً شديداًء ثم دعاهم 
فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم . فأعتق اثنين وأرق أربعة والمعتقون إذا 
كانوا مختلفي القيم أعتق منهم على قدر الثلث فإذا أعتق ثلاثة أعبد تمن 
أحدهم مائة ومن الثاني مثتان وثمن الثالث ثلاثمائة أقرع بينهمء فإن خرجت 
القرعة لمن قيمته مائتان عتق كله وأقرع بين الباقين» فإن خرجت القرعة لمن 
قيمته ثلاثماكة عتق ثلثاه» وإن خرجت القرعة لمن قيمته مائة عتق كله وأقرع 
بين الياقين فإن حرجت القرعة لصاحب المائتين عتقى نصفه وإن خرجت 


الإشراف: 


باكة؟" وأكء جمع أهل العلم أن من أوصى بغلة بستانهء أو بسكن داره» 
أو بخدمة عبيده» أن ذلك يكون من الثلث. 


55 انظر: المسألة السابقة. 

617 - وانظره: في الإجماع له (رقم 204١‏ قال أبو عمر في الاستذكار 7؟/50: 
وأما الوصية بخدّمة العبد» وغلة البساتين» وسكئ المساكين فقد اختلف فيها 
الفقهاء. فقال مالكء. والليث. والثوري» وعثمان البتي» وأبو حنيفة 
والشافعي. . الوصية بسكن الدار وغلة البساتين فيما يستأذن به وخدمة العبد 
جائزة إذا كانت الثلث أو أقل» وكذلك ما زاد على الثلث من ذلك إذا 
أجازه؛ الورثة. 


ذكر وصية المريض, والحامل وغيرهم لطن كتاب الوصايا 


48 .2 ولا أعلم خلافاً في رجل أوصي له بالثلث» وترك الموصي 
عيناً وديناً أن للموصى ثلث العين وثلث الدين. 


3 المراتب: 
8 9 واتفقوا أنه إن أوصى بأكثر من الثلث» أن له من ذلك ما 
يجوز من الثلث» وتبطل الزيادة» واختلفوا فيمن لا وارث له. 


ذكر وصية المريضء والحامل وغيرهم 
الاستذكار: 


5 92 وأجمعوا أن من ألزمه المرض الفراش» ولم يقدر معه على 


ٍ- وقال ابن أبى ليل» وابن شبرمة: الوصية بكل ذلك باطل غير جائزة. وبه 
قال داودء وأهل الظاهر لأنها منافع طارئة على ملك الوارث ل بملكها الميت 
قبل موته. 
وقد أجمعوا أنه لو أوصى بشىء ومات» وهو في غير ملكه أن الوصية باطل. 
قال أبو عمر: قول ابن أبي ليلى» وابن شبرمة ومن تابعهما قول صحيح في 
النظر والقياس» وإن كان على خلافه أكثر الناس. وانظر: أصل هذا الكلام 
ومثله في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم ١/ا١ا؟).‏ وانظر: المغني 
لابن قدامة 5//ا/ا1؛ واغهداية للمرغيناني 54/4 50؛ وروضة الطالبين للنووي 
وى . 

68 بالمراتب ص7١١‏ ونصه: (واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث ولا 
أبوان لا يرئان أنه يوصى لمن أحب بالثلث» أو يما يجوز له من الثلث أنه 
يصح من ذلك ما يجوز من الثلث ويبطل الزائد» واختلفوا فيمن لا وارث 
له. أو أجاز وارثه على ما قدمنا. 

9الاستذكار 07/5» 57. قال القرطبي في المفهم 0114/5: المريض محجور 
عليه في ماله.؛ وهو مذهب الجمهورء وشذ الظاهرية فقالوا: لا يحجر عليه في 
ماله» وهو كالصحيح؛ ونقل ابن حزم عن داود الظاهري قال: أفعال 
المريض كلها من رأس ماله كالصحيح؛ وكذلك الحامل» وكل من ذكرنا - 


كتاب الوصايا غيل ذكر وصبة المريض والحامل وغيرهم 


شيء من التصرف وغلب على أمره خوف موته أنه لا يجوز له وصاة في أكثر 
من ثلثه . 


0١‏ ي ‏ وأجمعوا أن الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح 

6/5 2 وأجمعوا أنها إذا ضربها الطلق والنخاض كالمريض المخوف 

واختلفوا في حالما إذا بلغت [ستة] أشهر من حملها إلى حضور 
طلقها. 


-- حائى عتق المريض وحده فهو من الثلث أفاق أو مات» ونصره ابن حزم 
فقال في امحلى 7”418/4: فعل المريض مرضا.. يموت منهء أو الموقوف 
للقتل» أو الحامل, أو المسافرء في أموالهم من هبة أو صدقة أو حاباة في بيع 
أو هذدية أو إقرار كل ذلك لوارث أو لغير وارث أو إقرار بوارث أو عتق 
رؤوس أموالهم كالأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلاء 
ووصاياهم كوصايا الأصحاء.. وقال الطحاوي تعليقأ على نفاذ أفعال 
المريض كالصحيح في شرح معاني الآثار 5/١8؛‏ وهذا قول لم نعلم أحداً 
من المتقدمين قاله. وانظر: الحاوي للماوردي مع المزني 7 

(7الاستذكار 01/77. وانظر: المصنف لعبد الرزاق 4487/94 ومصنف ابن أبي 
شيبة »5٠١/١١‏ قال مالك: الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض 


اه 
ا 9 


قال الله تعالى: #صِشَّرْنَهَا بِإِمْحَقَ» [هود: ١لا]ء‏ وقال: #فَّلْمًا تَمَقَّنِهًا 
حَمَلَْ حََلَا حَّفِيئًا4» [الأعراف: 185] وأول الإتمام ستة أشهرء فإذا قضى 
لحا ستة أشهر من حملها لم يجز لما قضاء في مالا إلا في ثلثه. انظر: شرح 
السنة 0/١59؛‏ وانظره: مطولاً في الموطأء الوصية»؛ باب أمر الحامل 
والمريض ؟”7715/7. 

79الاستذكار 57/١0؛‏ وفي المخطوطات» (أضر بها الطلق). وما بين المعقوفتين 
من الاستذكار ولا بد منهاء وهذه المسألة ذكرها ابن القصار كما في رؤوس 
المسائل ورقة 90. 


ذكر التقديم وقيام الوالد في مال الولد ومن بوصى إليه ١8‏ كتاب الوصايا 


4+ - وأجمعوا أن البارز للقتال في الحرب كذلك. 


ذكر التقديمء وقيام الوالد في مال الولدء ومن يوصى إلبه 
المراتب: 


06 9 واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا 
فرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم. 

29 واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له 
ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له. 


واختلفوا في غير المطبق المبذر أيحجر عليه أم لا؟ 


"ا/1©» _الاستذكار 57/77 وفيه: (أنه لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز 
للمريض صاحب الفراش الخوف عليه) . 

4+ 9الاستذكار 07/77؛ وانظر: في هذه المسائل المتقدمة مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم )٠‏ فهو أصل هذا الكلام؛ وقد جمعه هناك بقوله قال 
أبو جعفر: لا يختلفون أن تصرف المريض صاحب الفراش من الثلث في 
هباته وصدقاته وعتاقه مع اختلاف حال الأمراض بعد أن يكون صاحب 
فراش» ولم يفرقوا في المرض الذي هذا وصفه أن يكون وقوع تصرفه في أوله 
أو آخره» فلمالم يكن لأول حال الحمل حكم المرض كذلك آخره ما لم 
(تضر به) إلى أن تصير صاحبة فراش بحدوث الطلق» وكذلك من خيف عليه 
القتل» ولا حكم لذلك إلا أن يبارز» أو يقدم ليقتص منه. أو يقتل بغير 
قصاص . وانظر: الآثار عن السلف في ذلك في مصنف ابن أبي شيبة /١١‏ 
8١١1؛‏ والحاوي للماوردي 75/8 78"؛ وروضة الطالبين للنووي 
7 . 

ه/اه” المراتب ص١١١.‏ 

5 بالمراتب ص١١١.‏ 





كتاب الوصابا 1438 ذكر التقديم وقيام الوالد في مال الولد ومن يوصى إليه 


الإشراف: 


لالاه" - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للآأب أن 
يقوم في مال ابنه الطفل وفي مصلحته إذا كان ثقة أميئاًء وليس للحاكم منعه 
من ذلك . 


2 وأجمع كل من يحفظ عنه على أن الوصية للمسلم الحر 
العدل الثقةء جائزة. 


48 9 وعوام أهل العلم يقولون الوصية للمرأة الحرة جائزة. 


ل الأبهري : 


65 2 وللرجل أن يوصي بماله وبمن يليه من ولده إلى من شاءء 
ولا خلاف في جواز ذلك نعلمهء إذا كان الولد ممن يليهم الأبء ولم 


لالاهة؟" ‏ هذ النص عند ابن المنذر في الإجماع (رقم 954). 

2 وهذا النص في الإجماع (رقم 505”)؛ وثقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
8/6 

48 -نقله القرطبي في أحكام القرآن 58/0 وزاد: واحتج أحمد بأن عمر ذه 
أوصى إلى حفصة» وروي عن عطاء بن أبي رباح في رجل أوصى إلى امرأته 
قال: لا تكون المرأة وصيأء فإن فعل» حوّلت إلى رجل من قومه» واختلفوا 
في الوصية للعبد» فمنعه الشافعي وأبو ثور ومحمد ويعقوبء وأجازه مالك 
والأوزاعي» وابن عبد الحكمء وهو قول النخعي إذا أوصى إلى عبده. 
وانظر: مختصر المزني مع الحاري 778/8؛ والمغني 224/5 01/6 ففيه: 
تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعاً. ولا تصح إلى 
مجنون ولا طفل» ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمهء» وتصح 
الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم... ولم يجزه عطاء لأنها لا تكون 
قاضية فلا تكون ولية. وانظر: الإفصاح لابن هبيرة ؟/57. 


ذكر ما على الوصي وله فعله في الوصية كيل كتاب الوصايا 


يكونوا خارجين عن ولايته ولا انقطع عنهم حكمه. 
ذكر ما على الوصيء وله فعله في الوصية 


0 النوادر: 
0١‏ 79 وأجمعوا أن وصى الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه له أبوه 
لو كان حياًء لأن الصحابة عليه» وإنما الاختلاف فيه بعدهم. 


1 النكث: 


9-65 وإذا أوصى إلى رجلين أو أحدهماء أن لكل واحد منهما 
أن ينظرء بلا خلاف على الاجتماع والانفراد. 


0١‏ ه١النوادر‏ (رقم 76١)؛‏ وعن القاسم بن محمد قال: كانت أموالنا عند عائشة» 
وكانت تبضعها في البحرء وكان ابن عمر يكون عنده مال اليتيم» فريما أنفق 
بعضه. وريما أعطى منه مضاربة ولا يروى عن غيرهم من الصحابة 
خلافهم. 
وم يختلفوا أن للأب أن يتجر في مال الصغيرء وكذلك وصيه. وأما بيع العقارء 
اختلاف العلماء (رقم /2751 8١55)؛‏ والهداية للمرغيناني .5١0//4‏ 

65 برؤوس المسائل ص45 97؛ وزاد في المسألة الأولى: وإذا قال أوصيت 
لكما ولا تنفرداء فإن اجتمعا فلا خلاف» وإن انفردا لم يصحء وإن أطلق 
فقال: أوصيت إليكما ولم يزد على هذا صم وحكمه عندنا كحكمه لو قال: 
ولا تنفرداء وقال الشافعى مثل قولناء وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما 
أن يتصرف اجتمعا أو انفرداء وقال أبو حنيفة ومحمد: القياس يقتضى أن لا 
ينفرد أحدهما بالتصرف» ولكن نستحسن جواز تصرف كل واحد منهما دون 
صاحبه في ستة أشياءء وهي: الكفن وردٌ الودائع» وتنفيذ الوصاياء والإنفاق 
على الأيتامء والكسوة. وقضاء الديون. وانظر: مختصر اختلاف العلماء 
(رقم .)55١١‏ وانظر: المغني لابن قدامة 079/57؛ وفيه بسبعة أشياء. . 
وف الإفصاح لابن هبيرة ؟58/7: إلا في ثمانية أشياء. . 


كتاب الوصابا وما ذكر ما على الوصي وله فعله في الوصية 


وإذا أوصى الموصى لرجل بأبيه أو بابنه فالموصى له بالخيار بين أن 
يقبل الوصية فيعتق عليه أبوه أو ابنه وبين أن لا يقبل وهو قول الفقهاء 
بأسرهم . 

ومن الناس من يقول: يلزمه قبول هذه الوصية. 
ل الاستذكار: 

مره" - وأجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصى » وقبول الموصى له 
إياها بعد [موت] الموصي. 


6 - واتفق أهل الصلاة على أن القيام بالوصية جائز إلى واحد. 


6 الإيضاح : 


56 واتفق علماء المسلمين أن الوصى إذا ادّعى أنه أنفق مال 
اليتيم عليه في أمر جائزء أن يكون مثل ماله ينفق فيه عليه أن قوله مقبول 
مع .كبيله 


0 المراتب: 


5 .9 واتفقوا أن ما أنفق الوصي على اليتيم من ماله بالمعروف 
أنه نافل. 


*568 -الاستذكار 58/7؛ وما بين المعقوفتين من الاستذكار. وانظر: المغنى 5/ 
٠؛‏ وقال أبو جعفر الطحاوي: قد اتفقوا على أن الموصى له بالمال إذا ردّ 
الوصية بطلت. وكانت كاطية لا تملك إلا بالقبول كسائر عقود التمليك». 
مختصر اختلاف العلماء (رقم /5141). 

بالمراتب ص١١١1.‏ 


ذكر إيناس الرشد ومن يدفع إلبه ماله لضن كتاب الوصايا 


/61 - واتفقوا أن الوصي إن تعدى ضمن. 
- واتفقوا أن ما أنفذ مما [50] لا يحل مردود. 
واختلفوا فيما أنفذ مما ليس بحرام. 


2-68 واتفقوا أن وضع المال في الطرق وفي مواضع الأرض 
والمياه وشرب الخمر وما لد يحل إضاعتة: ممنوع منها كل أحد]. 


0 الإشراف: 


. وأجمع أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أميناً أن نزع 
المال من يده غير جائزء واختلفوا في الوصي يكون أميناً فيتهم . 


ذكر إيناس الرشدء ومن يدفع إليه ماله 


المراتب: 


9.0١‏ واتفقوا أن من دفع من الأوصياء إلى من إلى نظره بعد 


.١١ ١ص 7«المراتب‎ 1 

6 بالمراتب ص .١١١‏ 

68 دب المراتب ص١١١؛‏ وفيه: (اتفقوا أن إلقاء المال في الطرق..) وما بين 
المعقوفتين زيادة منه. 

سوانظر: الإقناع لابن المنذر ص”777. 

69 لبالمراتب ص١١١.‏ فيه الآية الكريمة: وبلا الِلسىَ حَيَه إذَا بِلَنْوا أليَكاح هَإِنْ 
انم مِنهْحَ دُسْدًا كدعوا لتم أَمْوطبّ ولا تَأَكُوها إسْرَاكًا وَيدَارًا أن مكيروا ومن كن 
ييا ميسْتَمَفِلٌ ومن كن ًا مَلْيأْكُل بِالْمموفْ هَإِدَا دَمََمُمَ إكتيح أَموَكخ كَأَشيدُواأ 
لم وَكَق بأسَّهَ حَيِيبًا (6* [النساء: 1]. 
والابتلاء هو الاختبارء وقد ذهبوا في اختبار القاصر واليتيم مذاهب» 
واختلفوا كذلك في سن البلوغ. ويكون بخمسة أشياءء ثلاثة يشرك فيها 
النساء والرجالء» واثنان يختصان بالنساءء وهما الحيض والحبل» ولم يختلف 
أخبما عنوان البلوغ؛ وأن الفرائض والأحكام تجب ببماء والإنبات» والسن - 


كتاب الوصايا ١‏ ذكر كتب الوصية والإشهاد عليها وحكمها 


بلوغه ورشده ماله عنذه وأشهد على دفعه بيلة عدل أنه قد برئ ولا ضمان 
عليه . 


- 


65 9 واتفقوا أن من بلغ عدلاً في دينه حسن النظر في ماله أنَّ 
فرضا على الوّصىٌ أن يدفع إليه ماله إذا قضى القاضي بحله من الحجر. 


الإشراف: 


*559 9 وأجمعوا على دفع مال اليتيم إليه إذا بلغ النكاح وكان 
صالحاً في دينه مصلحاً لماله. 


واختلفوا في دفع ماله إليه على غير ذلك. 
ذكر كتب الوصية, والإشهاد عليهاء وحكمها 
الإشراف: 
65 - وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: كانوا يكتبون في 


صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان بن فلان 
أنه يشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 


3 اختلف الفقهاء في تحديدهعما واعتبارهماء وأما الاحتلام فمثله مثل الحيض 
النفاس عنوان البلوغ . 

بالمراتب ص١١١.‏ 

4 - وصية أنس هذه أخرجها عبد الرزاق في المصنف (رقم 17719)؛ والدارمي 
في سئئهء الوصاياء باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام (رقم 
17 "؛ وسعيد بن منصور في سنئئه (رقم 395)؛ والبزار (رقم 19/6١)؛‏ 
والدارقطني في السن 4/5١١؛‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 781//5؛ 
وسنده جيد. وأخرج ابن أبي شيبة ١١/775؟‏ والدارمي (رقم 5185)؛ 
والبيهقي 1" وصية محمد بن سيرين وهو راوي وصية أنس أنه أوصى 


بمثلها وذكر الوصية. 


ذكر كتب الوصية والإشهاد علبها وحكمها 2 ١4/6‏ كتاب الوصابا 


[س] وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» وأوصى 
من ترك من أهله أن يتقوا الله هيْنَ ويصلحوا ذات بيتهم ويطيعوا الله 
ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب «إيَنبَّ 
ِنَّ لَه أضطقٌ كيم لي قلا تَمُوئّنَّ إِلّا وَأَنَثّر صُسْلِحُون4 [البقرة: ؟18]. 

065 2 وروينا أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته: هذا ذكر 
أن مرجع وصيت إلى الله ويك ثم إلى الزبير بن العوام» وابنه عبد الله بن 
ءِ . 2 8 0 5 5 
الزبير وأنهما في جل وبل فيما وليا وقضياء وأنه لا تزوج امرأة من بنات 

عبد الله إلا بإذنهما. 


5 هل وأجمع أهل العلم أن الموصي إذا كتب كتاباً وقرأه على 


و" - وصية ة ابن مسعود هذه أخرجها البيهقي في الكبرى 587/5 - 187 وزاد: 
(لا تضْنٌ عن ذلك زينب) أي لا تحجب عن ذلك ولا يقطع دونها. قاله أبو 
عبيد القاسم بن سلام: وزينب زوجه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
/47. وسنده حسن. ومعتى حل وبل: الحلّ الحلال» ويل: المباحء وقيل 
الشفاء من قولهم بل من مرضهء وأبل. . 
وذكر أبو عمر بن عبد البر وصية أبي الدرداء في التمهيد "١4/١5‏ يسنده إلى 
مكحول قال: كان في وصية أبي الدرداء: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أوصى به أبو الدرداء أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمداً عبده ورسوله وأن الجئنة حق» وأن النئار حق» وأن الله يبعث من في 
القبور» وأنه يؤمن بالله ويكفر بالطاغوتء. على ذلك يحيى ويموت إن شاء الله 
وأوصى فيما رزقه الله بكذا وكذاء وأن هذه وصيته إن لم يغيرها قبل الموت. 
وذكر البزار (رقم 2 من كشف الأستار وصية قيس بن عاصم المنقري . 

؟ - وهو في الإجماع (رقم 7"57)؛ وقال الطحاوي في محتصر اختلاف العلماء 
(رقم :)5١1944‏ لا يختلفون أنه لو قرئ الكتاب على الموصي ثم أقر المشهود 
عليه أنه فهمه وأشهدهم عليه جاز. ولا يختلفون فيمن في يده شيء مغطى 
فأشهدهم أن ما فيه لفلان أن ذلك جائز ويسعهم أن يشهدوا به عند 
القاضيى. وانظر: المغتي لابن قدامة 184/5. 


كتاب الوصايا 4 ذكر تغبير الوصية وما يكون رجوعاً عنها 


الشهودء أو قرئ الكتاب عليه وعلى الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه 
جائزة . 

واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليها ويقول للشهود: 
اشهدوا على ما في هذا الكتاب. 


0 المراتب: 
7 واتفقوا أن من أوصى وأشهد ول يكتبها أنه غير عاص. 
ذكر تغيير الوصيةء وما يكون رجوعا عنها 
0 الإنباه : 


4 - وأجمعت الأمة أن للموصي أن يبدل وصيته وأن يرجع عنها . 


1 «المراتب ص"١١.‏ 

46 قال مالك في الموطأ 7/١5لاء‏ الوصيةء باب الأمر بالوصية: الأمر المجتمع 
عليه عندنا أن الموصى إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق 
من رقيقه أو غير ذلكء فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويضع من ذلك ما شاء 
حت يبموت؛. وإن أحب أن يطرح ثلث الوصية» ويبدلها فعلء إلا أن يدبر 
مملوكاً فإن ديّر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر... فالأمر عندنا الذي لا 
اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. وانظر: المدونة 2747/4 
قال أبو عمر في التمهيد :"09/١5‏ لا يختلف العلماء أن للإنسان أن يغير 
وصيته ويرجع فيما شاء منهاء إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبر.. وقد 
أجمعوا أنه لا يرجع في اليمين بالعتق» والعتق إلى أجل فكذلك المدبر. 
وانظر: الاستذكار ؟5/ 7”؛ وقال: هو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين 
العلماء إلا التدبير فإنهم اختلفوا في الرجوع في المدبر وفي بيعه» فكل من 
رأى بيعه رأى الرجوع فيه لمن شاء. وممن رأى ذلك مجاهد وعطاء وطاوس 
وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاقء ولا يجوز بيع المدير ولا الرجوع فيه عند 
مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والشوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن 
حى.. وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص4؟7. 


ذكر تغيير الوصبة وما يكون رجوعاً عنها ١‏ كتاب الوصايا 





8 واتفق الجميع أن من أوصى لرجل بشيء فباعه أو نقله عن 
ملكه بهبة أو صدقة أو غير ذلكء» لو أقر به لغيره وادعاه ذلك الغير أن 


ذلك. كله رجوع عن ما أرصى به للأول. 
3 الإشراف: 


س وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بطعام فأكلهء ويجارية 
فباعهاء أو أحبلهاء أو بشىء ما كان فأتلفه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع . 


١‏ 2 وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي [به] 
إلا العتق. 


0 النوادر: 


55 2 وأجمعوا أنه إذا قال: إن مت من مرضى هذا أو في سفري 


8 وانظر: تأكيد هذا الإجماع في المغني لابن قدامة 087/5. 

بوهذا النص في الإجماع لابن المنذر (رقم 57")؛ ونقله ابن قدامة في المغني 
65/5 وزاد: وحكي عن أصحاب الرأي أن بيعه ليس برجوع لأنه أخذ 
بدله بخلاف الهبة. وعكس هذه المسألة لو أوصى بثلث ملهء ثم أفاد مالاً بعد 
الوصيةء هل يدخل في الثلث أم لا؟ قال أبو جعفر الطحاوي: (لا يختلفون 
أن ما علم به مما أفاد يدخل في الوصيةء كذلك مالم يعلم به)ء مختصر 
اختلاف العلماء (رقم .)5١67‏ 

0١‏ وهو في الإجماع (رقم 410)؛ والمغؤي 5 ؛ وقال: والأكثرون على جواز 
الرجوع به وقال عمر طبه : يغير الرجل من وصيته ما شاء. وانظر: المسألة 
المتقدمة (برقم 51594). وانظر : المحلى لابن حزم 8/ "4٠‏ وقال في مراتب 
الإجماع ص7 :١١‏ واتفقوا أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقاً. 
ورأى الرجوع عن العتاقة وغير العتاقة» الحسن؛ وطاوسء. ومحمد بن 
سيرين. انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1١‏ ا. 
وما بين المعقوفتين من الإجماع. 

النوادر(رقم .)١05‏ وانظر: المدونة 4/ 7487؛ واختلاف العلماء للمروزي ص 777. 


كتاب الوصايا ١*١‏ ذكر الدين وإخراجه قبل الوصبة 


هذا أو في سنت هذه فعبدي حرّء وأوصى بوصايا سوى ذلك وكتب بذلك 
كتاباً أو لم يكتب ثم مات من غير ذلك كله لم تنفذ تلك الوصية» لأن 
خروجه مما ذكرنا خروج عن وصيته تلك» إلا مالكا فإنه قال: هي جائزة 
إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من 
السّفر أو مضي تلك السنة. 


المراتئب: 
*60 9 واتفقوا أن الرجوع في الوصية بلفظ الرجوع وخروج الشثيء 
واختلفوا في تحويل الموصي وصيّته التي أوصى بها أولاً ما لم يلفظ بأنه 
رجع عما أوصى به أولا بخروجه عن ملكه فقيل: رجوع » وقيل : لا. 


ذكر الدين» وإخراجه قبل الوصية 


0 النيّر: 
4 د وأجمع المسلمون جميعاً؛ أن الواجب أن يبدأ بالدين قبل 
الوصية. 


6 بالمراتب ص؟5١١؛‏ وقوله: اختلفوا في تحويل الموصي.. جاء في المطبوع . 
واتفقوا وهو خطأ. 

4 9 وقد جاء فيه حديث على بن أبي طالب َك أن الني ككِهِ قضى بالدين قبل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. 
أخرجه الترمذيء الوصاياء باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية 8/ 271794 
قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل 
الوصية؛ وفي سند هذا الحديث الحارث الأعور متكلم فيهء وأخرج 
الدارقطني 4/4 عن علي بن أبي طالب عن النبي ككةٍ قال: الدين قبل 
الوصية» وليس لوارث وصية. 


كما أخرجه ابن عدي وفي سنذه يحيى بن أبي أنيسة الجزري وهو ضعيف . 


ذكر الدين وإخراجه قبل الوصية 1 كتاب الوصايا 
3 الإشراف: 


6 .7 وأجمع كل مَنْ يتحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار 


واختلفوا في المريض يقر بالدين لأجنى وعليه دين في الصحة ببيّنة 


5 دوأ جمع أهل العلم أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية » وأفّر 
له بدين في صحته ثم رجع عنه أن رجوعه عن الوصية جائز ولا يُقبل 
رجوعه عن الإقرار بالدين. 


/6 2 وقضى رسول الله يَكِهِ بالدين قبل الوصيةء والأمة مجمعة 
عليه . 


ِ- ولكن الإجماع على وفاقه» وتقديم الوصية على الدين جاء في قوله تعالى: من 
بَعْدِ وَصبَةٍ يوْصى بآ أَوْ دَبْنِ [النساء: ]١١‏ وقوله تعالى: لي بَمَدِ 
وَصِمِّةَ عه وضُورت به أوّ دين * [النساء: ١7‏ ]. 
وقد التمس العلماء لتقديم الوصية على الدين في القرآن الكريم حِكماً؛ 
فقالوا: منها: لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمت اهتماما بهاء 
وقيل: لكثرة وجودها ووقوعها فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشرع 
عليهاء وأخر الدين لأنه قد يكون وقد لا يكونء وقيل: قدمت الوصية لأنها 
حظ المساكين والضعفاءء وأخر الدين لأنه حظ غريم يطلبه بقوة السلطان» 
وقيل: لأن الوصية ينشئها من قبل نفسهء والدين ثابت يؤدىء ذكره أو لم 
يذكره. وقيل: قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في 
أنفسهما. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 74؛ وفيه تأكيد هذا 
الإجماع. 

68 انظره: في الإجماع (رقم 555). 

5 هانظره: في الإجماع (رقم 0847. 


كتاب الوصايا ع.١‏ ذكر الجامع في الوصايا 


3 المراتب: 

5 9 واتفقوا أن المواريث إنما هى فيما أفضلت الوصية الجائزة 
وديون الناس الواجبة» فإن فضل بعد [50 مكرر] الدّين شيء وقع الميراث 
بعد الوصية كما ذكرنا. 

58 90 واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس. فإن 
فضل شيء جازت الوصيةء وإلا فلا. 


ذكر الجامع في الوصايا 
الإشراف: 


5 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شىء أن الذي تلف يكون من 


١‏ 9 ,وأجمعوا كذلك على أن الرجل إذا أوصى له بثىء من المال 
بعينه فهلك ذلك الثىء أن لا شىء للموصى له في سائر مال الميت. 

واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بثلث دارٍ أو عبد أو غير ذلك 
فاستحق من الذي أوصى له به ثلثاه وبقي الثلث وكان للموصى ما يخرج 
الثلث الباق من ذلك الشىء من ثلث ماله. 


بالمراتب ص١١١.‏ 

8 لبالمراتب ص١١١؛‏ وزاد: (واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في 
المالء أو مخير بمالء فأسقطها قوم. وأوجبها آخرن قبل ديون الناس» ولم 
يجعلوا لديون الناس إلا ما فضل عن ديون الله تعالى» وإلا فلا شىء 
للغرماء)؛ وديون الله تعالى: الزكاة» والكفارات» وحجة الإسلام» وجزاء 
الصيد. انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 168؟). 

.587/1 ونقله عنه ابن قدامة في المغني‎ 404٠ 4 9وهو في الإجماع (رقم‎ ١ 

.074٠ بالإجاع (رقم‎ ١ 


ذكر الجامع في الوصايا 0 كتاب الوصايا 





0 النوادر: 


"51١‏ - وأجمعوا أن من أوصى لرجل ِأَمَةِ ة فولدت في يد الموصي 


1 - وأجمعوا أن من أوصى لوارثه» فأجازه الورثة سواهء وأوصى 
لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة» جازت الوصيتان جميعاً إلا 
عبد الرحمن بن كيسان» وإسماعيل بن يحيى المزني فإنهما أبطلاها على كل حال. 


14 وأجمعوا أن الوصية لعبد بعض الورئة باطل» إلا مالكاً فإنه 
قال: إن كان أوصى له بثي: تافه جازء باه كان كعم ) م 


ولا يجاوزه فأبى الورئة دفعه جبروا عليهء 7 مالك فإنه قال إذ أَبَو ذلك 


كان للموصى له ثلث جميع مال الميت. 


2“5, وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائز نافذء إلا أبا 
حنيفة فإنه أبطلها . 


5 9د«النوادر (رقم .)١65‏ 

551 النوادر (رقم .)١61‏ 

64 9«النوادر (رقم 58١)؛‏ وهذه المسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم 155١؟)؛‏ 
والمدونة 595/4؟؟ وفيه: إلا أن يكون الشيء التافه مثل الثوب يكسوه إياه في 
وصيته أو الشيء الخفيف الذي يلم أنه لم يرد به وجه امحاباة. 

6 بالنوادر (رقم 169). 

5 بالنوادر (رقم ١5١)؛‏ والمسألة في لمحتصر اختلاف العلماء (رقم 77١؟)؟‏ 
واحتج الطحاوي للجواز بتحبيس خالد أدراعه في سبيل الله. وقول البي وَل 
لن طالبه بالزكاة: «إنكم تظلمون خالداٌ إنه احتبس أدرعه وأعتده حسباً في 
سبيل الله. . . الحديث متفق عليه. 


كتاب الوصايا ه.؛ع١‏ ذكر الجامع في الوصايا 





0 . وأجمعوا أن رجلاً لو أوصى أن يُشترى من ثلث ماله نسمة 
بألف درهم فيعتق عليه؛ فكان الثلث أقل من ألف درهمء وهو مما (يوجد 
به) نسمةء ولم يجز الورثة دمَا جاوزه) من الألف أنه يشترى بالثلث رقبة 


- وبتحبيس أب طليق ‏ بوزن عظيم ‏ جمله في سبيل الله. وأجاز له الني يِه 
الركوب عليه؛ قال المختار بن فلفل: حدثني طلق بن حبيب النصري أن أبا 
طليق حدثه أن امرأته أم طليق أتته فقالت: حضر الحج أبا طليق» وكان له 
حمل وناقة» يحج على الناقةء ويغزو على الجمل». فسألته أن يعطيها الجمل 
فتحج عليهء فقال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله؟ فقا لت: إن احج في 
سبيل الله. أعطنيه يرحمك الله فامتنع» قالت: فأعطبي الناقة» وحجٌّ أنت 
على الجمل» فقال: لا أوثرك على نفسبي» قالت: فأعطني من نفقتك» قال: 
ما عندي فضل عن وعن عيالي ما أخرج به وما أتركه لكم» قالت: إنك لو 
أعطيتنى أخلفها الله عليك» قال: فلما أبيت عليها قالت: فإذا لقيت 
رسول الله كلٍ فأقرأه مني السلام وخبره بالذي قلت لكء قال: فأتيت 
رسول الله كَكْدٍ فقرأته منها السلام وخبرته بالذي قالت: فقال: «صدقت أم 
طليق» لو أعطيتها الجمل لكان في سبيل الله» ولو أعطيتها الناقة لكانت 
وكنت في سبيل الله» ولو أعطيتها من نفقتك لأخلفها الله عليك»» قال: فإنها 
تسألك ما يعدل الحج. قال: «عمرة في رمضان». قال الحافظ ابن حجر في 
الإصابة :١١5/4‏ ذكره البغوي» وابن السكن وغيرههما في الصحابة 
وأخرجوا له هذا الحديث. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن السكن» وابن 
مندة من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن امختار» وسنده جيد. 

1 النوادر (رقم ١5١)؛‏ وما بين القوسين جاءت في المخطوطات (جوبه) 
(جازوه) ولعل الصواب ما أثبتنا والمسألة في مختصر اختلاف العلماء ع (رقم 
26 
وقال أبو جعفر: لم يختلفوا في أنه لو أوصى أن يحج عنه بمائة فلم يبلغ ذلك 
الثلث أنه يحج عنه بالثلث من حيث يبلغ» وكذلك النسمة. وفرق أبو حنيفة 
بينهماء بأنه يجوز أن يحج عنه بغير وصية فيقع عن الميت» ولا يعتق عنه بغير 

مره فيكون الولاء للميت» بل يكون للمعتق. 

قال أبو جعفر: وإن كان كذلك فإه نهم لا يختلفون أن الثلث إذا بلغ ما سمي 
أنه لا يحج عنه بأقل منه كالنسمة. . وانظر: الإفصاح لابن هبيرة 7/ 16. 


ذكر الجامع في الوصايا ل كتاب الوصايا 





فتعتق عن الميت» إلا أبا حنيفة فإنه قال: الوصية باطلة ويرجع المال كله 
للورثة [(6١٠اب].‏ 


46 . وأجمعوا أن المريض إذا باع عَرَضاً وحاباه مبتاعة في نه ثم 
مات من ذلك المرض كان للمبتاع محاباة اميت إياه ما حمل ثلث ماله ويبطل 
ما سواهء إلا الشافعى فإنه قال في إحدى روايتين عنه: البيع باطل لا يجوز 
على حال. 


8 .2 وأجمعوا أن رجلاً لو قال: أوصيت لزيد بسهم من مالي 
جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدارها إلا عطاء بن أبي رباح فإنه أبطلها 
على كل حال. 


5< .2 وأجمعوا أن من أوصى بثلثه لأرامل بني فلان لم يدخل في 


بالنوادر (رقم .)١157‏ 

8 بالنوادر (رقم !6١)؛‏ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 
606,؛ وذكر بالسند إلى عطاء فيمن أوصى بسهم من مالهء قال: ليس 
بشيء وذكر اختلافهم في تحديد السهم وهو كثيرء وفي مصنف ابن أب شيبة 
50١‏ قول عكرمة بمثل قول عطاء. إذ قال: ليس له شىء هذا مجهول. 

ل أجده في وصايا النوادر المطبوع» والمسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم 
7؛ وفيه: وقال المعافى عن الثوري: إذا قال: ثلث مالي لأرامل بنى 
فلان» فالذكر والأنى فيه سواءء وذكر ذلك عن الشعبى. ١‏ 
قلت: وقد نقله عن الشعبى ابن أبي شيبة في المصنف 4194/1١‏ ومنه قول 
من قال: يدخل فيه الرجال لا معى لهء لأن الأرامل جمع أرملة كما أن 
الأنامل جمع أغلةء وجمع أرمل : رُمُل كما يقال: أخضر وخضرء وأحمرء 
وحمرء قال أبو جعفر: وإنما سميت أرملة. وسمي الرجل أرمل لذهاب 
زادهماء وإفضائهما إلى الرمل حتى صارا لا يحجبهما عنه شيء. 
قال محمد بن الحسن: والأرامل من النساء: هي التي أرملت من زوجها 
ومالهاء وهي بالغة فإن كن يحصين أعطينء, وإن لم يحصين أعطي الفقراء 


كتاب الوصايا /ا١‏ ذكر الجامع في الوصايا 


ذلك الرجالء إلا الثوري فإنه أدخلهم مع النساء فيها. 


0١‏ .2 وأجمعوا أن الوصية للميت باطلة إن علم الموصيى بمرض 
الموصى له أو لم يعلم إلا مالكاً فإنه جعلها لورثة الميت إذا كان الموصي عالاً 


5 2 وأجمعوا أن من أوصى لرجل بوصيةٍ ثم أوصى بها لآخر 
ولا دليل فيها على رجوعه على الأول أنها بينهما نصفانء إلا سوار بن 
عبد الله العنبري» فإنه جعل الثانية رجوعاً عن الأول على كل حال. 


تم كتاب الوصايا بحمد الله وحسن عونه يتلوه كتاب الفرائض 


0١‏ بالنوادر (رقم 580١)؛‏ والنص بتمامه في اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: 
المختصر (رقم 99١5)؛‏ وفيه عن مالك: (وإن كان لم يعلم بموته الموصي فلا 
وصية له ولا لورئته» ولا لأهل دينه) ومثله في المدونة» وذكرها ابن القصار 
في رؤوس المسائل ورقة 95. وانظر: المحلى 777/49؛ والمغنى لابن قدامة 5/ 
5+ وسلف مالك في قوله هذا علي بن أبي طالب إن صح الإسناد إليه 
ففيه الحارث الأعورء والحسن البصري. انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١١‏ 
١ .١ 6‏ 

5 بالنوادر (رقم 57١)؛‏ والمسألة في اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: المختصر 
(رقم )5١505‏ ولم يذكر غير سوّار بهذا الرأي» وني الحاوي للماوردي 8/ 
8 أن مذهب داود أنه للأول دون الثاني كالبيع والنكاح» ونسب إلى 
طاوس والحسن وعطاء مثل قول سوّار وقال: لو قال ني وقت واحد: 
أوصيت يعبدي هذا لزيدء وأوصيت به لعمر كان بينهما إجماعا. 
وقال ابن القصار كما في رؤوس المسائل ورقة 40: وقال داودء هو للأول 
خاصة واحتج بأن الشك في نقل الوصية للثاني ولا شك في الأول هل رجح 
عنه أو لا؟ والتمسك باليقين واجب كالبيع والتكاح... ونسب ابن قدامة في 
المغئى 148/5 القول إلى داود بمثل الحسن وعطاء وطاوس وفيه 5/ 580: 
وإن قال: ما أوصيت به لبشر فهو لبكرء كانت لبكر في قوم جميعاء وبه 
قال الشافعي» وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو أيضاً مذهب الحسن وعطاء 
وطاوس ولا نعلم فيه تخالفاً . 


جى اي ١‏ عجري 
وجنت صوييب 
أبواب الإجماع في المواريث -ذكر ميراث الوَلّد للصّلْبِ ١4٠/8‏ كتاب الفرائض 


نمأم اققل اليد 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب الفرائضص 


أبواب الإجماع فى المواريث 
ذكر ميراث الول للصْنْب 
الإشرافف: 
2 وجعل الله تبارك وتعالى مال الميت بين جميع وَلَدِهِ للذكر 


5 9«الفرائض: جمع فريضة» كفضائل وفضيلة؛ وحدائق وحديقة» بمعنى فعيلة 
مأخوذة من الفرض وهو القطع» من قولهم: فرضت الخشبة إذا حززت حرا 
يؤثر فيهاء وكذلك الفرائض حدود وأحكام مبنية معلومة» ذكر هذا النص في 
الإجماع (رقم ا/1؟)؛ وقدم له بقوله تعالى: ##يومِيكد د 3 ولك د 
ِثْلُ حَظ لأسن ون كم نكة هوق أَتَنَسيَنِ هَلْهنّ ثُلنَا ما يرك ون كنت جك 
كلها ليصف » وتمام الآية: لوَلأَبوَيْهِ لكآ - مِنْجُمَا أَلسّدّسٌ هِنَا ترك إن كن 
د وَل ند لد وك لَك و1 ررركة. أ مذي شد ين 6 لم إخرة كلايد 
الشّدس مأ 1 وَصيّةَ برص ِ أو دين ابوك واكم لا مَدْرُونَ بهم أو 
لي تنما ورِيصكةٌ مّرك أنه إِنَّ ألَّهَ كن عَلِيمًا حَكِيما4 [النساء: 6 قال 
غير واحد من الأتئمة: وهذه الآية الكريعمة ركن من أركان الدين» وعمدة من 
عمد الأحكام, وأم من أمهات الآيات. وقد كانوا في الجاهلية لا يورثون 
النساء والأطفال ولا يعطون المال إلا لمن حمى العشيرةء وغزا العدو. ولما 
جاء الإسلام كانوا قبل الهجرة إذا حضر أحدهم الموت قسم ماله بين أهله 
وقرابته» ومن حضره من غيرهم كيفما شاء ويجب ميراثاً ووصية»ء وفي ذلك - 


كتاب الفرائيض ١68‏ ذكر ميراث الوَلّد للصَّلْبِ 





مثل حظ الأنثيين» إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض» فإذا كان 
معهم مَنْ له فرض معلوم بُدئ بفرضه فأعطيهء وجعل الفاضل من المال بين 
الولد للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. 

615 - وفرض الله تعالى ذكره للبنت الواحدة النصفء. وفرض لا 
فوق البنتين من الينات الثلثين. فثبت ذلك بإجماعهم. وتوارث الناس في 
كل زمان على ذلك إلى هذا الوقت. 


- نزل قوذ تبعالى : كيب ملك 1 حَطر سكم لتك إه رد حا اليه 
لمسلموة بعد ذلك بالإسلام واجرةوالمؤاخاة حت نسح ذلك بقوله تعا. 


101 و عر معدس 


أل أو ألْمُؤْمينَ من نيم وأزواجهج مهم وَأوْلُوأْ الارتحام عضي َم فك عض 


فى حككّي أَلَّر من الْمَؤْمِنَ والمهاجرين َِّاَ أن تفْعَلُا إل أوليايم مغرو مَعَرُوقا كأ كات 
كَلِكَ فى الَكتب مسَطورا 4 [الأحزاب: : 5]ء ثم جاء التشريع الداتم بعد هذه 
الآية الكررعة في قول تعالى : يويك أله يه ادك لذو مل حك الأشيين» 
[النساء: ]١١‏ والآيات الأخرى في المواريث» فأصبح الميراث بنسب أو سبب» 
فالنسب: الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما. والسبب: نكاح وولاء. 
وأصحاب الفرائض من لهم فرائض مقررة بالنص في كتاب الله تعالى, 
والفروض ستة: النصفء والربع والثمن» والثلثان» والغلث والسدس. 
وانظر: الإقناع ص177. 

4615 انظره في الإجماع (رقم 7074 )؛ وذلك وفاقاً للآية الكرعة: «إيووِيَك: ألَّهُ + 
لد كم . 0 

64 والحديث المشار إليه جاء عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إل 
رسول الله وك بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع 
قتل أبوهما معك في أحد شهيداً » وإ عمهما أخذ مالهما فلم يدع هما مالأ وا 9 
يتكحان إلا ولحمامال» فقال : ايقضى الله في ذلك» فنزلت آية الميراث» فأرسل إلى 
عمهماء فقال: أعط ابنق سعد الثلثين» وأمهما الشمن» وما بقى فهو لك. 
أخرجه أحمد في المستد "/ 87؛ وأبو داودء الفرائض» باب ما جاء في ميراث 
الصلب (رقم 2.589١‏ 5845)؟ والترمذي. الفرائضء» باب ما جاء في ميراث - 


ذكر ميراث وَلَد الوَلّد ١5٠‏ كتاب الفرائض 





رسول الله كيد في ابنتي سعد بن الربيع أن النبي يي قال لعمهما: أعطهما 


المراتب: 

5 لب9 واتفقوا أن الولد من الأمة» كالولد من الحرة في الميراث» 
ولا فرق في كل ما ذكرء وأن البكر كغير البكر وأن الصغير كالكبير [01] 
والفاسق كالعدل والأحمق كالعاقل؛ (وأن ما كان) في بطن أمه بعد ولو 
بطرفة عين قبل موروثه» أنه إن ولد حي ورث. 


ذكر ميراث وَلَد الولد 
3 الإشراف : 


/5611 2 وأجمع كل مَنْ يتُحفظ عنه من أهل العلم على أن بني الابن 
وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات» ذكورهم كذكورهمء وإنائهم 
كإنائهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. 


ٍٍ البنات 517/8 وقال: حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل؛ وابن ماجهء الفرائتض» باب فرائض الصلب (رقم ١95؟)؛‏ 
والحاكم 5/ 5*؛ والدارقطني 5/ 417؛ والبيهقي 7١9/7‏ وغيرهم. 
وفي سفن أبي داود: هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد: قال أبو 
داود: أخطأ بشر بن المفضل فيه» إنما هي بنتا سعد بن الربيع» وثابت بن 
قيس قتل يوم اليمامة. 
قال أبو عمر في الاستذكار :79١/١5‏ روى هذا الحديث جماعة من الأئمة عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي كه وقد قال جماعة من أهل العلم 
بالحديث» واحتجوا به» وخالفهم آخرونء وقد انتهى فيه الحافظ ابن حجر إلى 
قوله: صدوق في حديثه لين» ويقال تغير بأخرة» وانظر: الإقناع ص177. 

5 بالمراتب ص”7١٠.‏ وني المطبوع: (وأنه من كان..). 

761717 -ذكره في الإجماع (رقم 48؛ وانظر في هذه المسألة والمسائل التالية: الإقناع 
ص178. 


كتاب الفرائض ١41١‏ ذكر ميراث وَلْد الوّلّد 





96 وأجمع أهل العلم على أن وَلَدَ البنات لا يرثون ولا 
يحجبون» إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. 

208 وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا 
استكمل البنات الثلثين» وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر فإن ترك بنتاً 
وابئة ابن أو بنات ابن فللابنة النصفء» ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. 

فإن ترك بنتاً وابن ابن فللابنة النصف وما بقى فلابن الابن. 

فإن ترك ثلاث بناتٍ وابن ابن بعضهم اسفل من بعض فللعليا منهن 
النصف. والتي تليها السدس» وما بقى فللعصبة وهذا كله مما أجمع عليه. 

واختلف أصحاب النبى يكهِ في ابنتين وبنى ابن» وبنات ابن» 
واختلفوا في ابئة وبي ابن وبنات ابن. ْ 

6 29 وأجمعوا أن للابنتين مع ابنة الابن» وبنات الابن» وابن 
ابن ابن» وبني ابن ابن الثلثين. 

1 9_8 واختلفوا في ما يفضل من المال عن الابنتين» فقيل: ما 


4 .9ذكره في الإجماع (رقم ١٠758)؛‏ وقد اختلف في توريث ذوي الأرحام ممن لا 
سهم له في القرآن»ء وهم أولاد البنات ذكوراً وإناثاء وأولاد الإخوة للأم 
ذكوراً وإناثاً وبنات الأخ. وبنات العم والخال. والعمة» والحد أبو الأم, 
والعم أخو الأب لأبيه وبنيهء والحدة أم أبي الأ فذهب مالك والشافعى 
إلى أنهم لا يرئون» ويرجع مال الميت لبيت المال» وبه قال زيد بن ثابت 
وحكي عن عمر وابنه عبد الله ما يدل عليه» وبه قال الزهري والأوزاعي 
وداودء وقال أبو حنيفة وأهل العراق إلى أنهم يرئون لكن المولى يقدم عليهم, 
وبه قال أحمد وإسحاق» وعن عمرو ابن عباس ما يدل عليه؛ وهو قول علي 
وذوي رحمء فالمال لذوي الأرحامء وإن لم يكونوا فللموالي. 
وأجمعوا أنهم لا يرثون مع عصبة ولا مع ذي سهمء إلا ما يحكى عن سعيد بن 
المسيب أنه يورث الخال مع البنت. انظر: رؤوس المسائل ورقة 47. 


648 "7365# 2 ذكر في الإجماع (رقم 58١‏ 5868)؛ وني شرح معاني الآثار- 


ذكر ميراث الأبوين ١:١2‏ كتاب الفرائض 





فضل عن الابنتين للذكور الذين هم أسفل من بنات الابن» يردون على مَنْ 
فوقهم ومَنْ معهم مجذائهم من بنات الابن إن كانوا بجذائهم أو معهم منهم 
أحد فيتقاسمون للذكر مثل حظ الانثيين» وبه قال عامة أهل العلم. 

وقيل ما فضل لبني الابن دون بنات الابن. 
0 النكث: 


"5 9 وبنتان وبنتٌ ابن وابنٌ ابن للبنتين: الثلثان وما بقى فبين ابن 
ابن الابن» وابن بنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين» وهو قول اللجميع . 
معه إذا كانت فوقه كما لا ترث معه إذا كانت أيعل منه. 


ذكر ميراث الأبوين 
0 الإنباه : 
755 2 وات تفق الجميع أن الميت إذا لم يترك إلا أباه أو جدهء أن له المال 
كله. وإن لم يخلف إلا أنه وحدها الثلثء وكان الباقي في بيت مال المسلمين . 


0 الاستذكار : 
5 .ل وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف 


- للطحاوي :"98١/4‏ (وأجمعوا في بنت» وبنت ابن» وابن ابن أن للبتت 
النصف. وما بقى فبين ابن الابن». وابنة الابن» للذكر مثل حظ الأنثين) ؛ 
وقال: (الأصل المتفق عليه. أن ابن الابن» وابنة الابن لو لم يكن غيرهما 
كان المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كان معهما ابنة كان لما 
النصف... وكان العم والعمة» لو لم يكن معهما ابنة كان المال باتفاقهما 
للعم دون العمة). 

"5 -رؤوس المسائل ورقة 9. 

4 -هذا نص مالك مطولاً ني الموطأء الفرائض» باب ميراث الأب والأم من - 


كتاب الفرائض ١١‏ ذكر ميراث الأبوين 





فيه» والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن ميراث الأب من ابنه أو 
ابتته إن ترك المتوفى ولداً أو ولد ابن ذكراًء الثلث إلى آخر الفصل . 

اعلم أن الأب عاصب وذو فرضء إذا انفرد ورث الجميع. وإن 
شركه ذو فرض كالبنت أو الزوج أو الزوجة أخذ ما فضل [عن ذوي 
الفروض] فإن وجب لذوي الفرض معه أكثر من خمسة أسداس المال» 
فرض له السدس وصار ذا فرض مسمى ودخل على جميعهم العول. 

فإن لم يترك المتوفى غير أبويه فللأم الثلث وما بقى للأب وهذا كله 
إجماع . 

"5 2 وقال مالك ميراث 51١٠ب]‏ الأم الثلث إن لم يكن ولداً 
وولد ولد ذكر أو أنئى أو اثنان من الإخوة فإن كانوا فلها السدس إلا في 
فريضتين زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. 

65 29 وأجمعوا على أن الأم لما الثلث إن لم يكن ولدء والولد 
عندهم في تفسير الاية الابن دون الاينة. 


وخالفهم في ذلك من هو محجوج بهم. 


- ولدهما 5557/7؛ والنص في الاستذكار 0/ .25٠85‏ 00٠5؛‏ وما بين المعقوفتين 
في النص منهء وزاد: إجماع من العلماء»؛ واتفاق من أصحاب الفرائض 
والفقهاء. 

هذا نص مالك في الموطأء الفرائفض» باب ميراث الأب والأم 5057/7 وقد 
تصرف فيه المصنف؛ ونص أبي عمر في الاستذكار ١١/5٠4؛‏ وذكر الآية 
وهي قوله تعالى: لوَلأيوَيْهِ لِكُلْ وَحِرٍ يُنبُمَا ألنْدُسٌ يِنًا رك إن 36 لَمُ و41 
[الساء: .]١١‏ 

5675 الاستذكار ١١/"٠5؛؟‏ ونصه: وقالت طائفة. وزاد: هذه عبارة عبد الله بن 
مسعود وزيد بن ثابت» ومنهم من قال: للابئة النصف» وللأم السدس. 
وللأب ما بقي» وهذه عبارة علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضاء والمعنى 
واحد. 


ذكر ميراث الأبوين ١115‏ كتاب الفرائض 


* وقالت الجماعة: ف أبوين وابنة» للاينة النصف وللأبوين 
السدسان وما بقى للأب لأنه عصبته . 


57 9 والاثنان من الإخوة يحجبان الأم عن الثلث» ويئقلاهها إلى 
السدس. كما يفعل جماعة الأخوة. وهو قول جهور العلماء بالحجاز 
والعراق لا خلاف بينهم في ذلك. ومن حجتهم: الإجماع أن البنتين 
ميرائهما كميراث البنات وكذلك ميراث الأخوين للأم كالإخوة للأم. 

2 وقد أجمعوا وابن عياس معهم في زوج وأم وأخ وأخت 
لأم أو أخوة لأم أن للزوج النصف ولكل واحد من الأخ أو الأخت 
السدس وللأم السدس فدل أنهما قد حجبا الأم عن الثلث إلى السدس ولو 
لم يحجباها لعالت الفريضة» وهي غير عائلة بإجماع . 

84 ورأيضاً أجمعوا على أن حجبوها عن الثلث بثلاث أخوات 
ولسن في لسان العرب بإخوة» فحجبها باثنين من الأخوة أولى. 

واختلفوا فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الأآم بالإخوة» فيمن 
ترك أبوين وأخوة. فروي عن ابن عباس بسند غير ثابت: أن ذلك السدس 
للأخوة الذين حجبوها عنهء وللأب الثلثان. 

* وقال جماعة علماء الصحابة ومن بعدهم هو للأب فيكون للأب 
خسة أسداس ولا شيء معه للأخوة. 


6٠‏ - وقول مالك إلا في فريضتين عليه جماعة فقهاء الأمصار 


/ا "561 7الاستذكار 404/16. 

5*8 _الاستذكار 6١4/1:غ4.‏ 

.4٠١ »4 ١094/16 الاستذكار‎ 9 

٠‏ قال مالك في الموطأ 3:057/7: وإحدى الفريضتين» أن يتوفى رجلء ويترك 
امرأته وأبويهء فلامرأته الربع» ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس 
المال» والأخرى: أن تتوف امرأة وتترك زوجها وأبويهاء فيكون لزوجها - 


كتاب الفرائض ١46‏ ذكر ميراث الزوجين 





الذين تدور عليهم الفتوى بالحجاز والعراق وأتبّاعهم من سائر البلاد. 

0١‏ 9 وقال ابن عباس في الفريضتين: للأم ثلث جميع المال» وما 
بقى للأب» والمشهور عن علي وزيد وسائر الصحابة ما رسمه مالك في ذلك. 
9 الدكت: 

5 ه- وزوج وأبوان أو زوجة وأبوان؛ للأم ثلث ما بقى بعد 
فرض الزوج أو الزوجة وبه [1ه مكرر] قال جميع الصحابة وق إلا ابن 


عباس كأثه . 
ذكر ميراث الزوجين 
الإشراف: 


541 9 وأجمع أهل العلم على أن الرجل يرث من زوجته إذا هي لم 
تترك ولداً ولا ولد ابن النصف. فإن تركت ولداً أو ولد ابن ذكراً أو أنى 
ورثها زوجها الربع ولا ينقص منه شيئاً . 

وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولداً ولا ولد ابن الربع» فإن 
ترك ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أنئى ورثته امرأته الثمن» لا خلاف 

65 ه- وأجمعوا أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث 
والأربع في الربع إن لم يكن له ولد وفي الثمن إن كان له ولد وأنبن شركاء 
في ذلك صار طن لأن الله جل ثناؤه لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين 
حكم الجميع كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من 
الأخوات وبين حكم الجميع منهن. 


0 الاستذكار: 


606 سس وما ذكر مالك فيه هو ما في نص التنزيل وقد أجمع عليه 


ذكر الكلالة حل كتاب الفرائض 





المسلمون فلا خلاف بينهم فيه والتسليم له واجب والعمل به لازم وحجة 


ثابتة . 
المراتب: 
5 - واتفقوا أن المرأة التي لم تطلّق حتى مات زوجها وكانا 
مسلمين حرين أنها ترثه ويرثها . 
ذكر الكلالة 


3 الإشراف: 

117 22 قال الله جل ثناؤه: # مسْتَفْيُوئكَ هل أ 
ِنِ ندا عَبْكَ لِسنَ 8 ولد وَل ثُفَت كلها يضف ما 
يك كا ]4 [النساء: 175]. دن قوله تعالى إن انثا 
على أن الولد ليس للكلالة؛ لما ذكر أنه مفتيهم في الكلالة» فقال: #9أإنٍِ 
نا هلك لِدسَ َم وَلدُ وَل أُعْتّ24 الآية» فقد دل الكتاب على أن اسم 
الكلالة غير واقع على الولد. 

* وأجمع أهل العلم على القول به»ء وأن اسم الكلالة واقع على 
الإخوة ولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك. 

واختلفوا في الأب. 

- واتفق أهل العلم على أن الله وَبَْ أراد بالآية التي في أول 


١ 
3 


- النصف,. ولأمها الثلث مما بقى وهو السدس من رأس المال» قال أبو عمر 
في الاستذكار :1١١/١5‏ فالاختلاف في هله المسألة قليماً إلا أن الجمهور 
على ما قاله مالك. .. إلخ. 

1 9النص مختصراً في الإجماع (رقم 595). 

254 - وهذا النص في الإجماع (رقم 06 ومثله في التهيد .21١498/0‏ ١٠7؟؛-‏ 


كتاب الفرائض ١1١‏ ذكر الكلالة 





النساء الإخوة من الأم. وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم. 
0 الاستذكار: 
548" - وقال قاكلون: الكلالة الورائة الى يه ولد فيها ولا والد 


5 والاستذكار 414/16. والأولى في سورة النساء هي قوله تعالى: م 
م موي 414 


وَلَكُمْ نِضِفُ ما 5 رك وبحم | إن ل يكن هرج وَل هن كَانَ لَهنّ ولد 


ره ع6 وَلهرهه 


م مور ع تكد 
نكم الريع م مِمَا تَرَكَّنّ مز بَعْدِ وَصِيَّةَ وصيرت بها أو دمت 
مما تركس 00 سا لل و 6 توي امور 
الع د 3 تحطد لكر ول د كد لح ولد فلهنٌ ألثَّمِنْ 
0 3 0100 
مِنًا ركم من بعد وَصيقر فر رت بها 9 97 وإِن كارت رَجِلُ يورت 


م 


كللة أو أمَرأءٌ وَلدُه أ أز 2 ِلْكُلْ وحِدٍ يِنَْهُمَا أَلسدْسَ كن كارا 

مشا بن كك كه اشرسكا فى ال با بد سيو عن جا أذ كن عر 
مَصصَارٌ وْصِيَّهُ مِنّ لَه وَأّهُ عَلِيةٌ ليم 402 [النساء: ؟١]ء‏ وقد جاء عن 
سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ «وله أخ أو أخيت من 0 لسري (ين 
قوله تعالى: «يتَنيوتك فل لله بيك فى الْكللة إن انرا ع 
وَلهُر أت ها نطبث ما رد مهو يرما إد لم يكن ا 1 د ون © :. 2 
لَهُمَا لدان يا يلد كن و و يَبَالَا وض يندم مِثْلُ حَظٍِ 20 سي 
أهَّهُ لَحضْع أن مَضِلُوأ هد ِكل حَىَءِ ليطا © [التساء: ١/5‏ ]. 

48 بالاستذكار 5"”/١6‏ مطولاً وقال فيه: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
من لا ولد له خاصةء والأول ‏ ما ذهب إليه الجمهور ‏ أكثر وأشهر عنه 
وعن غيره والنص فيه عن سليمان بن عبد السلولي قال: أجمع الناس على أن 
الكلالة من لا ولد له ولا والدء وانظره: في التمهيد 191//65١؟‏ وذكر هذا 
النص عن يحيى بن آدمء بسنده إليه قال يحيى بن آدم: قد اختلفوا في الكلالة 
وصار امجتمع عليه ما خلا الوالد والولد. وانظر: الاستذكار 6١/456؛‏ 
وأبو إسحاق السبيعي من التابعين المكثرين من الرواية» توفي سنة تسع 
وعشرين ومائة» وحديثه في الكتب الستة وغيرها. 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء الذي لا اختلاف فيه» والذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدناء أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي أنزلت في 
أول سورة النساء الى قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث 
كلالة» أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدسء فإن كانوا - 


أ 


ع 


ُّ - 


ذكر الكلالة لل كتاب الفرائض 


وعليه جمهور التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء. 


وروى الشعبي عن سليمان بن عبد السلولي أن الكلالة من لا ولد له 
ولا والد. 


وذكر مالك ؛ أن الكلالة على وجهين وتى الآيتين وفسر ذلك. 
0 العلماء أن الإخوة في قوله تعالى: #يُوْرَتُ للد 


و مرا وَل أح َحْت# [النساء: ؟١]‏ الإخوة من قبل الأم. 


5١‏ - وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم ليس ميرائهم هكذاء 
وأنهم الذين في آخر سورة النساء للذكر مثل حظ الأنثيين. 


وم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم على ما في الآية الأخرى فهم 
شركاء في الثلث. 


5 أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذه الكلالة التي لا يرث فيها 
الإخوة للأم» حتى لا يكون ولد ولا والدء وأما الآية التي في آخر 
سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: 9 مَسْتَفْمُوَئَكَ ل أله يُفْنِيكْمْ فى 
لكر إن نذا هك لين 11 مد وله أت ملا يِصَفُ ما و و وهو هُوَ يَرتهَآ إن لم 
يكن ا 4 من كنا أَنْنَتَيْن مَلَهُمَا الُلنانِ م يا مَك إن كَانوَأْ إِحْوَهٌ َال وضَام 
اذك ه دل حي القْيْير يد ند لحك أن مَضْذرا رمد بحل ع علي[ © 4 
[النساء: .]١9/5‏ 
قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة. إذا لم يكن ولد 
فيرثون مع الجد في الكلالة» فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم» 
وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس» والإخوة لا يرثون مع ذكور 
ولد المنوق شيئاً . اإلخ. 

بالاستذكار 555/1١6‏ وقد تقدم مثله 

١‏ بالاستذكار 6١/450؛‏ وتمامه: (الذكر والأنئى فيه سواءء وعلم الجميع 
بذلك» أن الإخوة في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه»ء ودلت 
الآيتان جميعاً أن الإخوة كلهم كلالة). 


كتاب الفرائقض ١4‏ ذكر ميراث الإخوة للأم 





المراتب: 

5 2 واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته 
ولا اين ذكراً أو أنئى» ولا ولد وَلْدِ ذكرٌ وإن سفل نسبهم لا ذكر ولا 
أنئئ» فإن هذه الوراثة وراثة كلالة. 


ذكر ميراث الإخوة للأم 
ل الإشراف: 
ا - قال الله وك : «إوين كامت رَجلّ يورت كللة أو أمرَأة 
وله أ أ حت فَلْكل وحِدٍ 2 مَنْهُمَا ئّ سدس إن حانوًا كر خار بن ذَلِكَ هم 


0 5 ألتلْتٍ»4 [النساء : ؟1]. وقال جل ثناؤه #يسْتَنْبُوتكَ هل أله 
نيك فى الْكَدلَةَ إن اننأ هلك هلك ليس لم وَلَد» [الساء: ]١77‏ أجمع أهل العلم 
على أن الله كَيْنَ أراد بالآية التي في أول النساء الأخوة من الأم وبالتي في 
آخرها الإخوة من الأب والأم. 


9_4 واتفق أهل العلم على [7١٠ب]‏ أن الإخوة من الأم لا 
يرئون مع ولد الصلبء ذكراً كان الولد أو أننى» ولا مع ولد الابن وإن 
سفل ذكراً كان أو أنق» ولا مع أب ولا مع جدّ أبي أب وإن بعد. فإذا لم 
يترك المتوفى أحداً ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم وترك أخخا أو 
أختاً لأمّ فله أو لما السدس فريضةً» فإن ترك أخاً وأختاً من أمه فالثلث 
بينهما سواء لا فضل للذكر منهما على الأنق. 

5 بالمراتب ص18. 


ممم" - وذكره الإجماع (رقم 6؟؟), 
56ظ - ذكر صذدره ف الإجماع (رقم )2 وانظر: المغنى الى . 


ذكر ميراث الإخوة والأخوات للأب وللأم ومن الأب ١57٠‏ كتاب الفرائلض 


وإن ترك إخوة وأخواتٍ من الأم فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر 
منهما على الأنثى. وكل ذلك إجماع. 

وقد كان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية: وإن كان رجلاً يورث كلالة 
أو امرأةٌ وله أخ أو أخت لأم. 
[ الإنباه: 

5068 والميت إذا ترك عشرة إخوة لأبيه» وأمَّأّء وأخاء وأختاً 
لأم كان للاخ والأخت من الأم الثلث كاملاء وما بقي للإخوة من الأب 
والآم بإجماع . 


65 20 واتفق ق أهل العلم على أن من ترك إخوة لأمء وإخوة أب 
وأم أن للإخوة من الأم التلث» وما بقي فللأخوة من الأب والأم. 
وقد يكون الإخوة من الأم اثنين فيستحقان الثلث» ولا يشاركهم 
الإخوة للأب 251] وللأمء وإن كانوا مائة وأكثر من مائة فقد صح بإجماع 
الجميع أن الإخوة من الأم قد يفضلون الإخوة من الأب والأم. 
ذكر مدراث الإخوة. والأخوات للآب وللأآمء ومن الأب 
0 الاستذكار: 
/5681 2 قال مالك: الأمر المجتع عليه عندنا أنهم لا يرثون مع 
661“ -نص مالك في الموطأء الفرائض» باب ميراث الإخوة للأب والأم ؟508/1؛ 
والاستذكار ه/ 6 ١غ؛‏ ونئصه: لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف 
من المسلمين» أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب» وقد روي 


بذلك حديث حسن من رواية العدول» وساق يستله إلى علي بن أبي 
طالب ذه قال: قضى رسول الله يَِيهِ أن أعيان بن الأم يتوارثون دون بني - 


كتاب الفرائض ١‏ ذكرميراث الإخوة والأخوات للأب وللأم ومن الأب 





الولد الذكرء ولا مع ولده الذكر شيئاً ولا مع الأب ويرثون مع البنات 
وبنات الأبناء ما لم يترك المتوقى جداً أب أب ما فضل المال يكونون فيه 
عصبة بعد من له فريضة مسماة» يقتسمون ذلك الفضل على كتاب الل 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

* ولا خلاف أنهم يحجبون الإخوة للأب. 


54 وما ذكره مالك ها هنا عليه جمهور العلماىىع» وسائر 


- العلاتء والأعيان: الإخوة من الأب والأمء والعللات: الذين أبوهم واحد 
وأمهاتهم شتى 
قلت: والحديث أخرجه الترمذي مطولاً: وببذه الصيغة»؛ أبواب الفرائضء» 
باب ميراث الإخوة من الأب والأم 517/8 - ١47‏ وقال: لا نعرفه إلا من 
حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عل؛ وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث» والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 
وأخرجه ابن ماجه» الفرائض» باب ميراث العصبة (رقم 09؟)؛ وزاد 
كالترمذي: يرث الرجل أخاه لآبيه وأمه؛ دون إخوته لأبيه. كما أخرجه 
أحمد ١0؛‏ والدارقطني 85/4؛ والحاكم 5/5 وغيرهم. 

4 بانظر: موطأ مالك 508/7؛ قال أبو عمر في الاستذكار 4١9 5١7/١18‏ 
وما ذكره مالك في ميراث الإخوة الأشقاء ها هنا هو الذي عليه جمهور 
العلماء» وهو قول علي وزيدء وسائر الصحابة... إلخ» ثم قال: والحجة 
لحمء والسنة الثابتة من حديث ابن مسعود عن النبي ذلةِ في ابنة وابنة ابن» 
وأختء للبنت النصف»ء ولابنة الابن السدس مكملة الثلثين» وما بقى 
فللأخت» ومن جهة القياس والنظر» أن جمهور العلماء الذين هم الحجة على 
من شذ عنهم» قد أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات» ولم يرعوا قرب 
البنات» فكذلك الأخوات. 
قلت: والحديث عن ابن مسعود أخرجه البخاري» الفرائض» باب ميراث 
ابن الابن إذا لم يكن ابن» وباب ميراث الأخوات مع البنات عصية ١7/17‏ 
4؟ وأبو داود»ء الفرائتض باب ما جاء في ميراث الصلب رقم (2)5890 
والترمذي الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب 48/ 
4 5156 وقال حسن صحيح؛ وف شرح معاني الآثار للطحاوي - 


ذكر ميراث الإخوة والأخوات للأب وللأم ومن الأب ١5157‏ كتاب الفراض 


الصحابة كلهم فجعل الأخوات وإن لم يكن معهن أخ عصبة» غير ابن 
عباس فإنه لم يجعلهن عصبة للبنات» وإليه ذهب داود بن على. 

* وجمهور فقهاء الحجاز والعراق كلهم يقولون: الأخوات عصبة 
للبنات يأخذن ما فضل عنهن. 


[] الإنياه: 
48 .9 واتفق الجميع على أنه لا شيء للأخت للأب مع الأختين 
للأأب والأم. 


0 واتفق الجميع أن رجلاً لو مات وترك أخاه وأخته أن المال 
لما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

01 9 وأجمع الجميع أنهما يحيطان بالمال. 

0 التكت: 

5 2 والإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس لم يأخذوه. 
وبه قال جميع الفقهاء» وجميع الصحابة» إلا ابن عباس فإنه روي عنه أن 
الإخوة يرئثون مع الأب في الْمَوْضع الذي يحجبون فيه الأم من الثلث إلى 
السدس »2 ويأخذون ما حجبواأ عنه . 

6 9 والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» بلا خلاف 
فيه» وإنما الخلاف في قول الفقهاء أن لما مع الاثنين السدس كما يكون لها 


ٍ 9": (وقد أجمعوا جميعاً على أنها لو تركت بنثها وأخاها لأبيهاء كان 
للابتة النصفا». وما بقي فللاخ). 

65 9رؤوس المسائل ورقة 957. 

73655 39 رؤوس المسائل ورقة 97. 


كتاب الفرائض ١47‏ ذكر ميراث الإخوة والأخوات للأب وللأم ومن الأب 
© الإشراف: 


64 هد وأجمع أهل العلم على أن حكم ما فوق الاثنين من 
الأخوات حكم البنتين» وأن لحن وإن كثرن الثلثين. 


وجاء الحديث عن رسول الله كَل بمثل ما أجمع عليه أهل العلم» من 
ذلك حديث جاير واشتكا وعنده تسع أخوات» فقال له النبى عه : قل 


أنزل الله في أخواتك فبين وقال جل ثناؤه: وهو يرثها إن لم يكن لا ولد. 


68 واتفق أهل العلم على أن للأخ من الأب والأم جميع 
المال» فإن ترك أخناً وأختا أو إخوةٌ وأخوات لأب وأم فالخال بينهم للذكر 
مثل حظ الانثيين. 

كأك؟؟ - واتفق أهل العلم على أن الاخوة والأخوات من الأب ل 


14 ب وحديث جابر قال: مرضت فأتاني رسول الله يل وأبو بكر يعوداني» ماشيان 
فأغمي علي » فتوضأ ثم صب علي من وضوئه» فأفقت فقلت: ا سواه 
كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئًء حتى نزلت آية الميراث» «ينتثر 
ل مه تبك فى الكناذ» [النساء: 76١]ء‏ وفي رواية: فقلت: 3 
رسول الله إنما يرئني كلالة فتزلت آية الميراث» وفي رواية: فنزلت #يوصيك 
نه نه ردك لِلذَّوّ مِثْلْ حك الْأُنسَيينْ4 [النساء: .]١١‏ 
أخرجه اليخاري» الفرائضء» باب ميراث الأخوات والإخوة ؟١/10.‏ 
ومسلم في صحيحه؛ الفرائض» باب ميراث الكلالة (رقم ١7١)؛‏ وأخرجه 
أحمد في المسند 7/؟/1؛ وأبو داود»ء الفرائضء» باب من كان ليس له ولد 
وله أخوات (رقم 58817) ولفظه: اشتكيت وعندي سبع أخوات» فدخل 
علي رسول الله كك فنفخ في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول الله ألا أوصي 
لأخواتي بالئلث؟ قال: «أحسن»؛ قلت: الشطر؟ قال: أحسن؛ ثم خرج 
وتركني ‏ ثم رجع ‏ فقال: يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذاء وإن الله 

قد أنزل فبين الذي لأخواتك؛ فجعل طن الثلثين» فكان جابر يقول: أنزلت 
هذه الآبة في «سسَتَقْيُونَكَ هل أنَدُ يكم في لكر . . . » [النساء: 5ل0١].‏ 
وانظر: هذه المسائل عند اين المنذر في الإقناع ص8١١  .١1١‏ 


ذكر مبراث الإخوة والأخوات للأب وللأم ومن الأب 575 ١‏ كتاب الفرائقض 


يرون مع الإخوة والآأخوات من الأب والأم شيئاً . 

/1 9 وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب 
يقومون مقام الإخوة الأخوات من الأب والأم» ذكورهم كذكورهم وإنائهم 
كإنائهم إذا لم يكن لللأخت أخوة ولا أخوات لأب وأم. 

6 2 رأجمع أهل العلم على أن لا ميراث للإخوة من الأب إذا 
استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين» إلا أن يكون معهم ذكرء فإن 
كان معهم ذكر كان الفاضل عن الأخوات من الأب والأم للإخوة 
والأخوات من الأب. للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في قول ابن مسعود. 


68 .2 وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل 
عن الأخت من الأب والأم. فإن ترك أختين وأخوات لأب وأم فلهن 
الثلثان وما بقى فللاخوة من الأب. فإن ترك أنختا لأب وأم وأختا 
وأخوات لأب» فللااخت من الأب والأم النصف ولللاخت أو الأخوات 
من الأب السدس تكملة الثلثين. 


واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الآختين أو الأخوات 
من الأب والأم. 


3 الاستذكار: 


لأاكااد وما ذكره مالك ف ميراث الإخوة للأب؟؛ من حجبه 
الإخوة للأب بالإخوة للأب والأم إجماع . 


756 - نص مالك في الموطأء الفرائض» باب ميراث الإخوة للآب 2504/5 قال: 
الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للآب إذا لم يكن معهم أحد من 
بتي الأب والأم» كمتزلة الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهمء 
وأنثاهم كأنثاهم, إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم 
فيها بنو الأب والأم لأخهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. 


0 


كتاب الفرائض 1 ذكر توريث المد 





510 - وكذلك أجعوا أنه لا يشرك ب بين الإخوة للأب والإخوة 


ذكر توريث الجد 
الإشراف: 


5 92 وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ككهِ أن الجد أب 


- ونص أب عمر في الاستذكار 6١//!17؛‏ هو: وما رسم مالك في هذا الباب 
من حجبه الإخوة للأب» بالإخوة للأب والأم إجماع من العلماء كلهمء 
يحجب الأخ للأب عن الميراث بالأخ الشقيق. 

0١‏ بالاستذكار 6١/471؛‏ وزاد: (... يجمعهم من جهة الأم التي ورث بها بنو 

565 -ذكر صدره في الإجماع (رقم )”١١‏ وانظره: وفي الإقناع ص١5١؛‏ نقله ابن 
قدامة في المغيى 55/1 عن ابن المنذر وقال: إلا في ثلاثة أشياء: أحدها: 
زوج وأبوان» والثانية: زوجة وأبوان.. والثالثة في الجد مع الإخوة 
والأخوات. وانظر: الإفصاح ؟١/‏ ؛ واختلافهم في الجد بأن أبا بكر 
الصديق» وعبد- الله بن عباس» وعائشة أم المؤمنين ومعاذ بن جبل» وأبي بن 
كعب وأيا الدرداء» وأبا هريرة وابن الزبير كانوا يذهبون إلى الجد عند عدم 
الأب كالأب سواءء ومحجبون به الإخوة كلهم؛ ولا يورئون أحداً سوى 
0 شيئاأ ٠‏ قال ابن عياس : ما ذكر الله تعالى جداً ولا جدة إلا 
انهم آباء» لوَاييَعْتُ مِلَّدَ «ابكوى إتهِيمٌ وَإِسْحَقٌ وَيَسَقُوب 4 [يوسف 8"]. وبه 
قال طاوس وعطاء وعبد الله بن عتبة» والحسن وجابر بن زيد» وقتادة 
وعثمان البتي؛ وأبو حنيفة» والمزني صاحب الشافعي» وأبو ثورء وإسحاق 
ونعيم بن ماد وداود بن علي والطبري» وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا 
بذلك ثم رجعا عنه. واتفق علي وابن مسعود» وزيد بن ثابت على توريث 
الإخوة مع الجدء إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك». وقال بقول زيد بن ثابت 
في الجد. مالك والشافعي؛ وأبو يوسف ومحمدء وأحمد بن حنيل . 
وأما عن خلافهم في الجد بعد أب بكر فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف 
.250/٠‏ عن الثوري عن عيسى المدني» عن الشعبي قال: كان عمر يكره- 





الجد آ/1/1 كتاب الفرائض 





الكلام في الجد حتى صار جداًء فقال: كان من رأيي ورأي أبي بكر أن الجد 
أولى من الأخ وأنه لا بد من الكلام فيه فخطب الناس فسأهم هل سمعتم 
من رسول الله كلك فيه شيثاً؟ فقام رجل فقال: رأيت رسول الله يج أعطاه 
الثلث» قال: من معه؟ قال: لا أدري» قال: ثم خطب الناس أيضاً فقال 
رجل: شهدت رسول الله يَلِيِ أعطاه السدس قال: من معه؟ قال: لا 
أدري» فسأل عنها زيد بن ثابت فضرب لها مثل شجرة خرجت لحا أغصان». 
قال: فذكر شيئاً لا أحفظه فجعل له الثلثء قال الثوري: وبلغنى أنه قال 
له: يا أمير المؤمنين شجرة نبتت» فانشعب منها غصن,» فانشعبت من الخصن 
غصنان» فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني» وقد خرج الغصنان 
من الغصن الأول. 

قال: ثم سأل علياً؛ فضرب له مثل وادٍ سال فيه سيل فجعله أخا فيما بينه 
وبين ستة فأعطاه السدسء وبلغني أن علياً حين سأله عمر جعل له سيلاً 
سالء وانشعيت مئه شعبة» ثم انشعبت شعبتان» قال: أرأيت أنْ ماء هذه 
الشعبة الوسطى يبس». أكان يرجع إلى الشعبتين جميعاً؟ قال الشعبي: فكان 
زيد يجعله أخاً حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهمء ٠‏ فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث. 
وكان علي يجعله أخاً ما بينه وبين ستة هو سادسهم يعطيه السدسء فإن 
زادوا على ستة أعطاه السدس. وصار ما بقي بينهم؛ وأخرجه البيهقي 7/ 
41 71/8 وهو مرسل جيدء وله شواهد. 

وكان عمر أول جد ورث في الإسلام» وجاء في سنن سعيد بن منصور وسان 
أبي داود (رقم 2258917 الفرائضء» باب ميراث الجد؛ والنسائي في الكبرى» 
الفرائض» باب ميراث الجدات والأجداد 5/ ”؛ وابن ماجه (رقم الال 
514 أن الذي سأله عمر فقال ورثه رسول الله يله السدس». هو 
معقل بن يسارء فقال له عمر: مع من؟ قال: لا أدري»؛ قال: لا دريت» 
فما تغنى إذاًء وعند النساي ركله عمر برجله. 

وقال البخاري في صحيحه؛ الفرائض» باب ميراث الجد مع الأب والإخوة 
51 :(وقال أبو بكر الصديق؛ وابن عباس وابن الزبير: الجد أب وقرأ 
ابن عباس: يا بني آدمء واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ وم 
يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النى يِه متوافرون. 

وقال ابن عباس: يرثتي ابن ابن دون إخوي» ولا أرث أنا ابن ابني؟ ويذكر - 


كتاب الفرائض /1 ١‏ ذكر توريث الجد 





الأب لد يحجبه عن المعراث غير الأب» وأنزلوا الحد منزلة الأب في الحجب 
والمبراث إذا لم يترك الميث أب أقرب منه في - جيع المواضعء إلا مع الإخوة 
والأخوات» فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر طلأنه 


561/9 29 وسائر أهل العلم [8١٠س]‏ اتة تفقوا على أن حكم الحد كحكم 
الأب في غير موضعء؛ من ذلك إجماعهم على أن الإخوة من الأم لا يرثون 
مع ولد ولا مع والد. 

4 -2 وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب. 

668 . وأجمعوا على أن من ترك ابناً وأباً أن للأب السدس وما 
بقى فللا بن . 

9_2 وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن حكم الأب. 


3 عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وزيد أقاويل محتلفة). وانظر في هذه المسألة: 
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 714)؛ ومصنف عبد الرزاق /١‏ 
١‏ وما بعدها وابن أبي شيبة 0١‏ وسنن البيهقي 54/7؟؛ والمحل 
48 والاستذكار 275/١6‏ ؛ والتمهيد ١١/١١٠؛‏ والحاوي للماوردي 8/ 
57؛ والمغجي لابن قدامة ا/ 7؛ وفتح الباري .19/١7‏ 
وفيها اختلاف كثير أي في مسألة الجد مع الإخوة والأخوات. ولهذا جاء 
عن علي ونه قال: من سرّه أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد 
والإخوة» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 4048١)؛‏ وسعيد بن منصور 
(رقم 5 والبيهقي 2516/5 515. 

561/9 -ذكره في الإجماع (رقم ١")؛‏ وقال أبو جعفر الطحاوي: لا يختلفون أن 
الإخوة من الأم لا يرثون مع الجدء كما لا يرثون مع الأبء وكان الحد 
كالآأب في حجبهمء وقال: اتفقوا أن بن الإخوة والأخوات من الأب والأم 
لا يرثون مع الجدء» وكذلك آباؤهم لم يرئوا مع الأب. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء (رقم .)١5١57‏ 

14 0 ذكره في الإجماع (رقم 54١”)؟‏ وانظر: المسألة السابقة» والاستذكار .478/١6‏ 

561/8 -هو في الإجماع (رقم 816). 

361/5 _الإجاع (رقم .)9١16‏ 


ذكر توريث الحد ١14‏ كتاب الفرائقض 





خض - وأجمعوا أن من ترك جداً وابناً أن للجد السدس وأن ما 
بقى للابن كما كان للأب سواء. 


ان - وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس 
للابين كما يضرب الأبء وإن عالت الفريضة. ولللأب مع الابن السدس 
وكذلك للجد معه مثل ما للأب. 


3 المراتب: 


848 9 واتفقوا أن الجحد إذا ورث لا حظ من السدس. 


/71 الإجماع (رقم 07307. 

61 الإجاع (رقم 1"). 

64 بالمراتب ص6١٠؟؛‏ وفي المطبوع: السبعء ولما وجه فقد جاء في المغني لابن 
قدامة 9/ 7١‏ قوله: ولا ينقص الجد أبداً من سدس جميع المال أو إذا زادت 
على السهامء هذا قول عامة أهل العلم إلا أنه روي عن الشعبي أنه قال: أن 
ابن عباس كتب إلى علي في ستة إخوة وجدء فكتب إليه اجعل الجد سابعهم» 
وامح كتابي هذاء وروي عنه في سبعة إخوة وجد أن الجد ثامنهمء وحكي 
عن عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نصف سدس المال. 
وعن عمران بن حصين أن رجلا أق البي َه فقال: إن ابن ابني مات فمالي 
من ميراثه؟ قال: «لك السدس». فلما أدير دعاه فقال: «لك سدس آخراء 
فلما أدير دعاه ققال: (إن السدس الآخر طعمة». قال قتادة: فلا يدرون مع 
أي شىء ورثهء قال قتادة: أقل شىء ورث الجد السدسء والطعمة الزيادة 
على حقه. 
أخرجه أحمد 458/5؛ وأبو داودء الفرائضء؛ باب ما جاء في ميراث الجد 
«(رقم 95 والنسائي في الكبرى. الفرائتضء باب الجدات والأجداد 
ومقادير نصيبهم 9/4 والترمذيء الفرائضء» باب في ميراث الجد 56٠١/8‏ 
وقال: حسن صحيح . 
وهذا الحديث من رواية الحسن عن عمران بن حصينء» وقيل: إنه م يسمع 
منهء ومع هذا فقد صححه غير واحد. 


كتاب الفرائقض طقل ذكر توريث الجدة 





واختلفوا هل له أكثر من ذلك؟ 
© الإنياه: 
6 مس والحد أقرب للميت من الأخ باتفاق الميع . 


8 الاستذكار: 1[1ه مكرر/ ٠١‏ ح] 
65 2 وأجمعوا أن الجد كالاب في الشهادة لابن ابنه. 
5 س2 وأجمعوا أنه كالأب فيما يعتق عليه. 
وأنه لا يقتص له من جذه. 
وأن له السدس مع الولد الذكر. 
وأنه عاصب وذو فرض. 
وليس ذلك لأحد غيره وغير اللأب. 


الإشراف: 


ورود ب اح م 2 - 
كتاب الله فرضاً . 


1 لبالاستذكار 485/16. 

586 0.الاستذكار 5/16" ة. 

*68” - ذكره في الإجماع (رقم 05) والإقناع ص١١‏ وهو عن ابن المنذر في المغني 
07/7 حديث الحدة جاء عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعى قال: جاءت الجذة 
أم الأم» وفي رواية ‏ أم الأب إلى أبي بكر تسأله ميراثهاء فقال: مالك في 
كتاب الله شىء» وما علمت لك في سنة نى الله َقِِ شيئا. فارجعى حىّ 
أسأل الناس» فسأل الناس» ققال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يلل 
أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة - 


ذكر توريث الجدة ١‏ كتاب الفرائفض 





ع اده ب عه ممه مهاه مناه عه عه مه وحن ننم ون وو حنم صو مه موه مون صو مم و مو موه ووو و م ون و مه ون ووو من ون ووه مويه وح مون مون مو مه مون م مويه ومو وه ون ومو عه ووم وه وه ووه مو مه ون مو مه موه مه يح ون وه يو وو وهو مهي ومد وو دمون مومه 


3 الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكرء ثم جاءت 
الجدة الأخرى إلى عمر ونه تسأله ميرائهاء فقال: مالك في كتاب الله شبىء 
وما كان القضاء الذي قفى به إلا لغيرك. وما أنا بزائد في الفرائض» ولكن 
هو ذلك السدسء فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها. 
أخرجه مالك في الموطأء الفرائضء» باب ميراث الجدّة ”/ 01؛ وأبو داودء 
الفرائض. باب ما جاء في الجذة (رقم 5895)؛ والترمذي. الفرائض» باب 
ما جاء في ميراث الجدّة .765١/8‏ 107؛ والنسائي في الكبرى. الفرائض» 
باب ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم :/”ا. 54!؛ وابن ماجهء 
الفرائتضء ميراث الجدة (رقم 71/78). كما أخرجه ابن حبان» والحاكم, 
وغيرهم . 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير */ 87: إسناده صحيح لثقة رجالهء 
إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له ماع من الصديق ولا يمكن 
شهوده للقصة» وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد 
شهوده للقصة. 
وعند النسائي في الكبرى (رقم من حديث بريدة قال: أطعم 
رسول الله يَكِ الجدة السدس إذا لم تكن أم». وفي سنده أبو المنيب العتكي 
المروزي» مختلف فيهء قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ.» وقال في 
تلخيص الحبير عن هذا الحديث "/87/: وصححه ابن السكن. 

* وجاء من حديث ابن عباس أن النبي وَلهِ أعطى الجدة السدس» أخرجه 
ابن أبي شيبة ١١/١97؛‏ وابن ماجه. الفرائضء. ميراث الجدة (رقم 
606,؛ والدارمي (رقم 5975)؛ والبيهقي /774؛ وفي سنده ليث بن 
أبي سليم» وهو ضعيف . 

قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :97/١١‏ 98: (والاستدلال الصحيح 
من قول أبي بكر وعمر للجدة: ما لك في كتاب الله تعالى شىء؛ على أن 
الفرائض والسهام في المواريث لا تؤخذ إلا من جهة نص الكتاب والسنةء 
استدلال صحيح. ولا خلاف في ذلك بين العلماء» إلا أ نهم أجمعوا أن 
فرض الحذة والجدات السدسء. لا مزيد فيه بسنةرسول الله عَبه 
والفرائض والسهام مأخوذة من كتاب الله يخ نصاًء ما عدا الجدة فإن فرضها - 


كتاب الفرائض ١١‏ ذكر نوريث الجدة 





وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. 
164 9_9 وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. 


١. 6‏ وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الأمّ. 


5 بسنة رسول الله كلد من نقل الآحادء ومن إجماع العلماء أن رسول الله يك 
قضى بذلك. 
14 -ذكره في الإجماع (رقم 05) والإقناع ص١4١؛‏ ومثله في المغني لابن قدامة 
/ا/ 67 
وفي الإقناع ص١5١:‏ وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجحدة أم الأم)؛ قال 
الطحاوي: اتفقوا على أن الأم تحجب الجدات كلهن؛ وأن الأب لا يحجب 
الجدة من قبل الأم. انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم .)5١45‏ 
أما توريث الحدة وابنها حى» فقد ذهب إليه عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
مسعود وأبو موسى» وعمران بن حخصين» وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وقال 
. به جمع من التابعين» وهو قول فقهاء البصرة ‏ سوار بن عبد الله وعبيد الله بن 
الحسن العنبري ‏ وشريك القاضى» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهوية والطبري» واحتجوا بما رواه محمد بن سالم الهمداني عن الشعبي عن 
مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدّة مع ابنها: إنها أول جذة 
أطعمها رسول الله كَكِ سدساً مع ابنهاء وابنها حيّ. 
أخرجه الترمذي» الفرائكض» باب ما جاء في ميراث الجدّة مع ابنها // 
*707”ء 505؟؛ وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وقد ورَّث بعض 
أصحاب النبي كَل الجدّة مع ابنهاء وم يورثها بعضهم» قلت: ومحمد بن 
سام الحمُداني؛ ضعيفه» وهو عند ابن أبي شيبة 4777/١١‏ والبيهقي 1/ 
57”؛ من طريق أب المنيب؛ وعند الدارمي (رقم 978؟) بلفظ: أول جدة 
١‏ :ومما يدل على ضعف هذا الحديث أن أبا بكر لم يكن عنده علم 
من الجدة حتى سأل نأخبره المغيرة» وهذا لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل 
أن يكون أراد الجدة أم الأم وابنها حي؛ وهو خال الميتء وهذا ما لا- 


ذكر توريث الحدة 1 ١‏ كتاب الفرائض 





واختلفوا في توريث الجحدة وابنها حى» وف الحدتين يجتمعان وإحداهها 
أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين. 


65 2_2 وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء 


/31 2 وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من 
الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما. 


2 خلاف فيه. وانظر: الاستذكار 6١1//ا46.‏ 
وقال علي وعثمان» وزيد بن ثابت: لا ترث الجدّة مع ابنهاء أي لا ترث أم 
الأب مع الأب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم» وداود 
الظاهري. 
وفي مصنف ابن أبي شيبة 871/١١‏ عن عامر الشعبي قال: لم يورثها 
أحد من أصحاب النبي الجدّة مع ابنها إلا ابن مسعودهء قال أبو 
بكر بن أبي شيبة: معت وكيعا يقول: الناس على هذا. وعند عبد الرزاق 
في المصنف 575/٠١‏ (رقم )14041١‏ عن معمر عن الزهري أن عثمان لم 
يورث الحدّة إذا كان ابنها حياء والناس عليهء وهو منقطع بين الزهري 
وعثمان. 

5 ذكره في الإجماع (رقم 0017)؟ والإقناع ص١5١.‏ وانظر: المغنى لابن قدامة 
/ 56 ؛ وهو في مراتب الإجماع لابن حزم ص١١٠.‏ 

1 ذكره في الإجماع (رقم 08”) والإقناع ص١5١»‏ قوله: (وإحداهما أقرب 
من الأخرى وهما من وجه واحد) كأن تكون إحدى الجدتين أم الأخرى» 
فتسقط البعدى منتهما. وانظره: في مراتب الإجماع ص١١٠؟؛‏ وانظر: 
المغنى . 

ل ذكره في الإجماع (رقم 0209؛ ومراتب الإجماع لابن حزم ص١١‏ ١1؛‏ 
والحاوي للماوردي 4/4 . 


كتاب الفرائض 1١‏ ذكر توريث الجدة 





68 9 ولا ترث الجدة أم الأب مع وجود الأب الذي هو ابنها 
شيئاً وبه قال سائر أهل العلم. 
3) المراتب: 

- واتفقوا أن الجدَّة لا ترث أكثر من الثلث ولا أقل من 
السدسء. إلا في مسائل العول. 


0١‏ 9 واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر 
من السدس » أو من الثلث» عند من يرى ذلك 


0 الموضح : 
حاض - وميراث الجدات لم يرجع فيه إلى ظاهر كتاب ولا إلى ظاهر 


بالمراتب ص١ ٠١‏ وزاد: (وعند اجتماع الجدات). قال ابن القصار كما ني 
رؤوس المسائل ورقة 97: الجدات أربع: أم الأم وإن علتء. وهي وارثة 
بالإجماع. وأم الأب وأمهاتهباء وهي ترث بالإجماع. وأم أبي الأم. وهي لا 
ترث بالإجماع إلا في رواية عن ابن عباسء وأم أبي الأب وفيها خلاف. 
وقال ابن قدامة في المغيني 9/ 04: ولا خلاف بين أهل العلم في توريث 
جدتين : أم الأى وأم الأبءع وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء كأم أم 
أمء وأم أم أب. إلا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيا 
لأنه لا يرثها فلا ترئه ولأنها غير مذكورة في الخبر. 

.١٠١”ص ابالمراتب‎ 0١ 

5 سما بين القوسين (الأم) والصواب الأب وقد وضع في النسخة إشارة فوقهاء 
قلت: وانظر: الأخبار في الجدّة وما جاء منها في الفقرة (55875؟). 
وقال أبو جعفر الطحاوي: اتفقوا على أن الأقرب ‏ من الجدات ‏ من قبل 
الأم أولىء مختصر اختلاف العلماء (رقم .)5١405‏ 
وقال ابن قدامة 957/19: وسائر أهل العلم على أن القريب من جهة الأم 
تحجب البعدى من جهة الأب» وقال أبو عمر في التمهيد :٠١/١١‏ مذهب - 


ذكر توريث العصبات والحكم في ذلك ١115‏ كتاب الفرائض 


سنة منقولة ثابتة بخبر الانفراد» وإنما رجع في ذلك إلى الاتفاق وقد اتفق 
الجميع أن الجدتين أم الأم وأم الأب وأم أم الأمء وأم أم (الأب) ما 
ارتمعتا ا ثرث العليا مع وجود السفل. يا ترث أم أم الأب مع وجود أم 
الأب ولا ثرث أم أم الأم مع وجود أم الأم. 

والحدة التي من قبل الأم إن كانت أقرب ورثت دون التي من قبل 
الأب باتفاق التميع . 

وإن كانت أبعد من الي من قبل الأب شاركتها في السدس في قول 
جل العلماء وقيل: أي الجدات كانت أقرب كان لما السدس كاملا . 


ذكر توريث العصباتء والحكم في ذلك 
6 الإشراف: 


95547 29 وثبتَ أن رسول الله كلِلٍ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها وما 
بقي فلأول رجل ذكر. 


- زيد بن ثابت في الجدات» وهو قول أهل المدينة» وإليه ذهب مالك والشافعى 
وأبو حنيفة» وداودء كلهم يذهب في الجدات إذا اجتمعت أم الأب وأم الأمء 
وليس للميت أم ولا أب أن أم الأم إن كانت أقعدهماء كان لها السدس دون 
أم الأب» وإن كانت أم الأب أقعدهماء وكانتا مشتركتين في القعددء 
فالسدس بينهما نصفين» وإنما كانت الجدة أم الأم إذا كانت أقعد أولل 
بالسدس من أم الأب من قبل أنها أقرب إلى الميت» ألا ترى أن ابنتها وهي 
الأم تمنع الجدات الميراث من أجل قربها فكذلك أمها تمنع الجدات إذا لم يكن 
في قرمهاء وانظر: الاستذكار 16١/559؛‏ وانظر المغنى لابن قدامة /55/1. 

6 -قول النبى يئِ: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فهو لأولى رجل ذكر' 
قوله: أولى: أي أقرب» يريد أقرب العصبة إلى الميت» أي أقرب رجل من 
ذكران الورثة إلى الميت كالأخ والعمء فالأخ أقرب من العم وكالعم وابن 
العمء فالعم أقرب» والولاء القرب. 
أخرجه من حديث ابن عباس البخاري» الفرائض» باب ميراث الولد من - 


كتاب الفرائض هم ١‏ ذكر نوريث العصبات والحكم في ذلك 


وثبت أن رسول الله ييه جعل المال للعصبة. 

* وأجمع أهل العلم على القول بهء وهذا إذا لم يدّع الميت أحداً ممن 
ل فريضة معلرمة: فإن ترك الميت مَنْ له فريضة أعطي فرضّهء فإن فضل 
من المال فضل كان ذلك الفضل لعصبته مَنْ كان عصبتهء وإن كثروا إذا 
كانوا في القُعْدّد واحداً إلى الميت سواءء وإن كان بعضهم أقرب من بعض 
كان الأقرب أولى لقوله عد (وما بقي فلأولل رجل ذكر) . 

# وك جمع أهل العلم على القول ججملة ما ذكرته. 
الإنياه : 


64 - واتفق العلماء على أن من مات وله عصبة أن المال لمم إذا 


- أبيه وأمه ؟١/١١؛‏ وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ؟١5/1١؛‏ وباب 
ميراث الجد مع الأب والأخوة ١١/18؛‏ وباب ابني عم أحدهما أخ للأم 
والآخر زوج. 
ومسلم» الفرائتض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 
(رقم 710١)؛‏ والترمذي» الفرائض» باب ميراث العصبة 2519/8 505٠١‏ 
وقال: حديث حسن؛ وأبو داود» الفرائكض» باب ميراث العصبة (رقم 
6 9 والنسائي في الكبرى (رقم 655١‏ 57735): الفرائض» باب ابنة 
الأخ لأب مع أخت لأب وأم» وعزاه في جامع الأصول (رقم )75١19‏ إلى 
زيد بن ثابت معلقاً عند البخاري وم أعثر عليه» فلينظر. 
والعصبة: قرابة الرجل لأبيه» وبنوه موا عصبة: لأنهم عصبوا بنسب الميت» 
أي أحاطوا به فاستداروا فالأب طرفء والابن طرف» والعم جانب» 
والأخ جانب» والعرب تسمي قرابات الرجل أطرافه» ولما أحاطت به هؤلاء 
الأقارب قيل: قد عَصَبت به» وواحد العصبة عاصب مثل طالب وطلبة 
وعصب القوم بفلان وكل شيء استدار حول شيء واستكف به فقد عصب 
بهء وفيه قيل للعمامة: وعصابة لأا استكفت برأس المعتمٌم. وانظر: الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري ص؟١".‏ 





ذكر ميراث ابن الملاعنة وابن الرنا ١‏ كتاب الفرائض 


م يكن معهم غيرهم من الورثة. وإن اتفرد واحد منهم به من العصبة فهو 
له والعصبة لا تكون إلا من قبل الأب باتفاق. 


96 - واتفق علماء المسلمين على أن مَنْ خلّف ابن عم وإن بعد 


نَسَبَهُ منه أنه أولى بميرائه من كبير هو أقرب منه كالعمة والخالة وابن الأخ. 


ذكر ميراث ابن الملاعنة وابن الزنا 


0 الإشراف: 


15 .2 وأجمع أهل العلم على أن ابن الملاعنة إذا توفي وخلّف أمه 


5 -ذكره في الإجماع (رقم 814): أنخرج مالك في الموطأ بلاغاً عن عروة ابن 


الزيير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في 
كتاب الله ودء وإخوته لأمه حقوقهم؛ ويرث البقية موالي أمه إن كانت 
مولاة وإن كانت عربية ورئت حقها وورثها إخوته لأمه حقوقهمء وكان ما 
بقي للمسلمينء قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك» قال 
مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدناء وهو مذهب زيد بن ثابت كان 
يورث من ابن الملاعنة كما يورث غيرهء ولا يجعل عصبة أمه عصيته. وبه 
قال جمهور أهل المدينة» من التابعين» ومالك والشافعى وأصحاسماء وأبو 
حنيفة وأصحابه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأصحابه» وأهل البصرة 
يجعلون ذوي الأرحام أولى من بيت المال فيجعلون ما فضل عن فرض أمه 
ردأ على أمه وإخوته إلا أن تكون الأم مولاة فيكون الفاضل لمواليهاء وأما 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء فإنهم جعلوا 
عصيته عصبة أمه. انظر: الآثار عنهم في مصنف ابن أبي شيبة ١974/1؟؛‏ 
وسان الدارمى 757/7. 

وبه قال جمع من التابعين والسلف وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وحجتهم 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل الني وُْةْ ميراث ابن 
الملاعنة لأمهء ولورثتها من بعدها. 

أخرجه أبو داود؛ الفرائض: ميراث ابن الملاعنة (رقم 5905)؟ والبيهقي 
5 9 ولي سنذه عيسى بن موسى أبو محمد القرشي . 


كتاب الفرائض 3 ١‏ ذكر ميراث ابن الملاعنة واين الزنا 


ذلك خلاف. 


-- وعن مكحول مرسلاً مثله عند أبي داود (رقم 07 ؛؟؛ وحديث وائلة بن 
الأسقع عن النبي يكل قال: المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها 
وولدها الذي لاعنت عليه. 
أخرجه أحمد “/٠49؛‏ وأبو داود (رقم 25505 والترمذي, الفرائفض» باب 
مايرث النساء من الولاء 737/8؛ وقال: حسن غريبء والنسائي في 
الكبرىء الفرائض» باب ميراث ولد الملاعنة (رقم 2575٠‏ ١5553)؛‏ وابن 
ماجهء الفرائكضء, باب ما تحوز المرأة من المواريث (رقم 7147): كما 
أخرجه الدارقطبي والحاكم والبيهقي وقال: ليس بثابت وكلهم من حديث 
عمر بن رؤبة التغلبى عن عيد الواحد بن عبد الله النصري» وضعف هذا 
الحديث غير واحدء لضعف عمر بن رؤبة» ووثقه آخرون» وقال الحافظ ابن 
حجر ني التقريب: صدوقء. وقال في الفتح :١/١”‏ حسنه الترمذي 
وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمر بن رؤبة محتلف فيه. 
وقال الخطابي في معالم السنن 994/5: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل 
النقل. 
وفي البخاري» الفرائضء, باب ولد الملاعنة 27٠/١7‏ عن ابن عمر 'هُا أن 
رجلا لاعن امرأته في زمن النبي كَلهِ وانتفى من ولدهاء ففرّق الني وَل 

بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 
تفق أهل العلم على أن المرأة تأخذ ميراث عتيقهاء قال ابن قدامة في المغني 

ا : ميراث ولد الزنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال 
والاختلاف» إلا أن الحسن بن صالح قال: عصبة ول الزنى سائر المسلمين» 
أن أمه ليست فراشاً بخلاف ولد الملاعنةء وجمهور أ هل العلم على التسوية 
بينهما لانقطاع نسب كل م منهما من أبيه؛ وجاءت نصوص عن السلف 
في التسوية بينهما عن علي بن أ طالب؛ وعبد الله بن مسعودء والزهري» 
والحكم بن عتيبة» والحسن البصري» قال الحسن البصري: لد الزنا يمنزلة 
ابن الملاعنة» انظر: مصنف ابن أبي شيبة ."59/١١‏ وانظر: الحاوي 8/ 
4 ؟ والمغنى .١17١/0/‏ 


ذكر ميراث القاتل» والمولى» والمملوك 4" ١‏ كثاب الفرائض 


المللاعنة» إذ له أب له ولا لابن المللاعئة . 


ذكر ميراث القاتل» والمولى» والمملوك 
الإشراف: 


46 2 وأجمع أهل العلم على أن القاتل عمداً لا يرث من مال مَنْ 
قتله» ولا مِنْ ديته شيئاً . 


6 -ذكره في الإجماع (رقم ١٠”)؛‏ والإقناع ص؟5١؛‏ ومثله في التمهيد 7؟/ 
“4 ؛ والاستذكار 5١6/75‏ وزاد: (إلا فرقة شذت عن الجمهور كلهم أهل 
بدع)» قلت: ذكر ذلك عن سعيد بن المسيب» وابن جبير» وني النوادر (رقم 
20 وأجمع الصحابة وير أن القاتل خطأ أو عمداً لا يرث من مال من 
قتله ولا من ديتهء وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميراثه» وأصل ذلك 
للشافعي في الرسالة (رقم 141/8) حيث قال: وما وصفت من ألا يرث المسلم 
إلا مسلعٌ حرّء غير قاتل عمداً؛ ما لا اختلاف فيه بين أحدٍ من أهل العلم 
حفظت عنه ببلدنا ولا غيره» وانظر: تأكيد هذا الإجماع في الحاوي 
للماوردي 84/8؛ وقال (لا اختلاف فيه بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث 
عن مقتوله شيئاً من المال ولا من الدية). 

* وقد جاء فيه حديث أبي هريرة عن النى كل قال: القاتل لا يرث. 
أخرجه الترمذيء الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل 2509/8 
قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجهء. 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث؛» منهم أحمد بن 
حنبل؛ وأخرجه ابن ماجهء الفرائضء» باب ميراث القاتل (رقم 76ا؟)؛ 
وفي سنده إسحاق بن أبي فروة» وفي الديات (رقم 25545. باب القاتل لا 
يرث؛ والدارقطنى 95/4 - 7؛ وعند أب داودء الديات. باب دية 
الأعضاء (رقم 14) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله حديث مطول 
وفيه: وقال رسول الله كَلْةِ: ليس للقاتل شيء ١‏ وإن لم يكن له وارث. 
فوارثه أقرب الناس إليهء ولا يرث القاتل شيئاً . 

* وفيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن رسول الله كيهِ قال: - 


كتاب الفرائلض 4 ١‏ ذكر ميراث القائل والمولى والمملوك 





- ليس للقاتل من الميراث شيءء أخرجه النسائي الكبرى (رقم /ا5751)؛ 
والدارقطني ا وعبد الرزاق في المصنف 507/94 ؛ وأخرج مالك عن 
يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له قنادة حذف 
ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه ثمات» فقدم سراقة بن مجعشم على 
عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر: اعدد على ماء قُدَيْد عشرين ومائة 
بعير حىّ أقدم عليك» إفلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 
ثلاثين حقةء وثلاثين جذعة وأربعين خَلِفة ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: 
ها أنذاء قال: خذهاء فإن رسول الله يَقِِدِ قال: «ليس لقاتل شيء»» موطأ 
مالك 2877/7 العقول» باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه؛ وأحمد 
في المسند 594/١‏ ؛ وابن أبي شيبة ١١708/1؛‏ وعبد الرزاق 507/4. 
قال أبو عمرو بن عبد الير في الاستذكار 05؟98/7١:‏ هذا الحديث مشهور 
عند العلماء مروي من وجوه شى إلا أن بعضهم يقول فيه: قتادة المدلجي 
كما يقول مالك» ويحيى بن سعيد ومنهم من يقول: عرفجة المدلجي» والأكثر 
يقولون: قتادة وهو الصحيح إن شاء الله. 
وقال في التمهيد 8477/77 : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق مستفيض عندهم يستغى بشهرته وقبوله والعمل بهء عن الإسناد فيه 
حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً . 
وجاء عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً» ولم يسمع سعيد 
من عمر. 
وجاء من حديث ابن عباس مثل حديث عمر عند الدارقطني وه شيرف 
وفي سئده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
وعند عبد الرزاق في المصنف 1٠5/4‏ (رقم الا ) : عن معمر عن رجل 
عن عكرمة عن ابن عياس قال: من قتل قتيلا فإنه لا يرئه» وإن لم يكن له 
وارث غيره»ء وإن كان والده أو ولدهء قضى رسول الله كلِِ أنه ليس لقاتل 
ميراث» ومن طريقه أخرجه البيهقي 7٠١/5‏ وقال عن الرجل المجهول: قال 
عبد الرزاق: هو عمرو بن برق» قال الحافظ في تلخيص الخبير ؟/ 66: وهو 
ضعيف عندهمء وقال الحافظ أيضاً في تلخيص الحبير / 84: 40: وفي 
الباب عن عمرو بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي» أخرجه الطبراني في قصةء 
وأنه قتل امرأته خطأء فقال له النبى كَلِِ: اعقلها ولا ترثها. وعن عدي 
الجذامي نحو أخرجه الخطابي. 00 


ذكر ميراث القائل والمولى والمملوك ١55٠‏ كتاب الفرائض 


8 .2 وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية مَنْ 


واختلفوا في ميراث القاتل من مال مَنْ قتله خطأ سوى ديته. 


2 وأجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقّهُ وم 
يخلف ذا رَحِم أن الميراث له. 


- قلت: وحديث عدي الجذامي عند البيهقي في السنن 97/5١5؛‏ وقال عنه وعن 
حديث عمرو بن شعيب عن عمره وساقه مرسلاً عن سعيد بن المسيب: وهذه 
مراسيل جيدة يقوي بعضها ببعض. وانظر: نصوص السلف في ذلك عند 
عبد الرزاق 9/ 1٠٠‏ وما بعدها؛ وابن أبي شيبة ١١758/1؛‏ والبيهقى 1/ 27١19‏ 
قال أبو عيسى الترمذي؛ والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث 
كان القتل عمداًء أو خطأء وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث» وهو 
قول مالك . وقال مالك في 858/7: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل 
العمد لا يرث من دية من قتله شيئاً» ولا من ماله ولا يحجب أحدا وقع له 
ميراث» وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاًء وقد اختلف في أن يرث 
من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرئه وليأخذ ماله» فأحب إلي أن يرث من 
ماله» ولا يرث من ديته» وبمثل قول مالك قال الأوزاعي» وابن أبي ذئب» 
وأبو ثورء وداودء وقال عمر وعلى وزيد: لا يرث القاتل عمداً ولا خطأ شيئاً: 
وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي في أحد قوليه» وقالت 
طائفة: يرث قاتل الخطأ من الدية ومن المال جميعاً. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (رقم ؟ ١‏ ؟))؛ والاستذكار 6؟”؟/5١٠؛‏ والمغني 7/ 2151 07 

8" - وذكره في الإجماع (رقم ١”7)؛‏ والإقناع ص57١.‏ قلت: وقد نقل عن 
بعضهم أنه يرث انظر: المسألة السابقة. 

-وذكره في الإقناع ص44١»‏ بقوله: (ولم يختلف أهل العلم أن الرجل إذا 
مات ولم يخلف أحداً إلا مولاه والذي أعتقهء وهو على دينه أن المال له)؛ 
وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: مول القوم من أنفسهم. 
أخرجه عن أنس بن مالك البخاري» في الفرائضء باب مولى القوم من 
أنفسهم ١١/18؛‏ والجهاد وفضائل أصحاب النبي يلي والمغازي. باب 
غزوة الطائفء ومناقب الأنصار. 


كتاب الفرائض 0١‏ ذكر ميراث الختثى والجنين إذا خرج حياً أو مينا 


0 النوادر: 


١‏ وأجمعوا أن رجلاً لو مات وترك ابن مولاه. واسن اين 
مولاه» كان ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنهء إلا شريحاً القاضي» وإبراهيم 
النخعي فإنهما قالا: هو بينهما نصفان. 


8 المراتب: 

5 9 أواتفقوا] أن من ترك معتقه ومعتقته وقد أعتقاه بنصفين أن 
ماله بينهما بنصفين وإن تفاضلت سهامهما في عتقه فإن لكل مِنْ ماله مقدار 
سهمة من عتقه. لا يبالى رجلا كان أو امرأة. 


ذكر ٠١51‏ ب] ميراث الخنثىء والجنين إذا خرج حيّاً أو ميقا 
5 الإشراف: 
*6 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنق 


١ -‏ *# وحديث ابن عمر يَهاء عن النبي ككِْ قال: إنما الولاء لمن أعتق. 
أخرجه البخاري في الفرائض. باب الولاء لمن أعتق 79/١7‏ وياب إذا أسلم 
على يديهء وباب ما يرث النساء من الولاء»ء وني كتاب البيوع؛ وكتاب 
العتق» وأخرجه مسلمء العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق (رقم .)١6١5‏ 

.)١59 9بالنوادر (رقم‎ ١ 

؟” -المراتب ص”7١٠١‏ وما بين المعقوفتين منه . 

* 9 وذكره في الإجماع (رقم 571*)؛ ونقله عنه ابن قدامة في المغني ا/5١١؛‏ 
والخنى هو: الذي له ذكر كالرجال. وفرج كالنساءء أو لا يكون له ذكر 
ولا فرج ويكون له ثقب يبول منهء وهو إما مشكلء» وإما غير مشكل» 
فالذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنثوية فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس 
بمشكلء, وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة» أو امرأة فيها نخلقة زائدة» وحكمه 
في إرئه وسائر أحكامه ما ظهرت علاماته فيهء ويعتبر عند الجميع كما نقل 
ابن المنذر بمباله» وإن بال منهما معاً فأشكل أمرهء ففيه اختلف الفقهاءء 


ذكر ميراث الختثى والجنين إذا خرج حها أو ميت ١4547‏ كتاب الفرائفض 
يورث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجلء 
وإن بال من حيث تبول المرأة»ء ورث ميراث المرأة» وهو قول أهل الكوفة 
وسائر أهل العلم. 
واختلفوا في حكمه إذا أشكل . 
[) النوادر: 
إلا ابن علية فإنه ورَّئْه ميراث ذكر كاملا . 
3 المراتب: 
56 واتفقوا أن الخنئ المشكل يعطى نصيب أنئى إذا كان نصيب 
واختلفوا في أكثر من ذلك وهل يعطى نصيب ذكر تاماً أ 
5 .9 واتفقوا أنه إن ظهرت علامة المني والإحبال أو البول مِنَّ 
الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه. من مواريثه وغيرها. 


2 واتفقوا أنه إن ظهرت علامة الحمل المتيقن أو الحبل أو 


لا. 


- وفيه حديث مسند مرفوع عن ابن عباس عن الني وه قال: «يورث من 
حيث يبول» وفيٍ سنده محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به. 
انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم ١5١5)؛‏ والحاوي للماوردي 78/48١؛‏ 
والمغني لابن قدامة 9/ 4١١؛‏ والإفصاح ؟//اا؛ والنصوص عن السلف في 
مصنف ابن أبي شيبة ١١/749؟؛‏ والبيهقي .77١/7‏ 

5 -لم أجده في الفرائض من النوادر. 

6 «د«الراتب ص58١٠١.‏ 

5 بالمراتب ص؟9١٠.‏ 

/اه/ا" -المراتب ص؟ة١٠.‏ 


كتاب الفرائض ْ 1411 ذكر ميراث الختثى والجنين إذا خرج حا أو ميتا 


البول من الفرج وحدهة فإنه أن في جميع أحكامهء من مواريثه وغيرها. 


- واتة تفقوا أن المشكل هو مَنْ لم يظهر منه شيء مما ذكرنا 
وكان البول يندفع من كلا الثقبتين اندفاعاً واحداً متساوياً. 


الإشراف: 
89 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبك أن 


9بالمراتب ص9١٠؛‏ وقد اعتبر محمد بن الحسن وأبو يوسف الترجيح ببوله أكثر 
من أحد اهتين . 

8" ذكره في الإجماع (رقم 77)؛ ومثله في الحاوي للماوردي 77/48١؛‏ والمغني 
لابن قدامة /ا/ 194. 
والاستهلال: هو رفع الصوتء كالصياح» والبكاء والعطاس. 
وفي المسألة حديث جابر بن عبد الله والمسور بن لمحرمة قالا: قال 
رسول الله يد «لا يرث الصبى حىّ يستهل صارخا». 
أخرجه ابن ماجهء الفرائض» باب إذا استهل المولود ورث (رقم ١170؟)‏ 
ورجاله ثقات. 
* وجاء من حديث جابر عن النى يله قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث 
لا يورث حق يستهل). 1 
أخرجه الترمذي؛ أبواب الجنائز» باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين 
حتى يستهل» قال أبو عيبى: هذا حديث اضطرب الناس فيهء فرواه بعضهم 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ذلْةِ مرفوعاً. وروى أشعث بن سوار وغير 
واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاًء وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن 
أبي رباح عن جابر موقوفاً» وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. 
وأخرجه ابن ماجه. الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الطفل (رقم 
4 والفرائض» باب إذا استهل المولود ورث؛ والدارمي (رقم 
ولارقم 314”) موقوفاً على جابر؛ وكذلك ابن أب شيبة في 
الفرائض 4787/١١‏ والجنائز /514؛ والبيهقي في السنن 8/14 مرفوعاً 
وموقوفاً؛ واد بن حبان في صحيحه (رقم ضر ٠6‏ مرفوعاًء والحاكم في 
المستدرك 757/١‏ وقال: الشيخان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلمء ولفظه - 


ذكر الرد ومن لا ميراث له من ذوي الأرحام وغيرهم ١5‏ كتاب الفرائض 


الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حياً فاستهل . 

١‏ - وقالوا جميعاً: إذا خرج ميتا لم يورث. 

واختلفوا إذا خرج وتحرك ولم يستهل . 

ذكر الرد ومن لا ميراث له» من ذوي الأرحام» وغيرهم 
3 الاستذكار: 


0١‏ 2 وأما الرد فقال سائر الصحابة به. 


- عندهما ‏ أي ابن حبان والحاكم : «إذا استهل الصبي صل عليه وورث»؛ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 48/54”*؛ 7519 من طريقين أحدهما عن الإمام 
النسائي عن أب الزبير عن جابر» وقال في أحد طريقيه: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على تصحيحه ‏ وقد أجده من 
حديث الثوري عن أبي الزبير موقوفا فكنت أحكم به. 
وأخرجه النسائي في الكبرى 77/4 مرفوعاً وموقوفاً» وصوّب الموقوفة. 
وجاء من حديث أبي هريرة عن النى كَلِةٍ قال: «إذا استهل المولود وَرَثْ). . 
أخرجه أبو داود» الفرائضء باب في المولود يستهل ثم يموت (رقم )4 
وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه؛ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في 
السن 01//56؟؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: بأي وجه علمث 
حياة المولود من حركة أو عطاس أو صياح وبكاء ورث وورّث. 
وقال مالك بن أنس: البكاء؛ والعطاس» استهلال ويرث بهاء وحكي عن 
شريح والنخعي وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنه لا يرث حتى يستهل صارخاً 
ولا يقوم غير الاستهلال مقامه. انظر: الحاوي 77/8١؟‏ والمغني لابن قدامة 
.١ 94 //‏ 

١‏ (الرد هو عجز سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة. فلا يكون معهم عصبة 
كالبنت التي فرضها النصف إذا لم يشاركها غيرهاء وقد بقي النصف بعد 
فرضهاء فهل يرد عليهاء أم يكون لبيت المال وليس لما غير فرضها؟ وكذلك 
إذا خلف أما فقط فلها الثلث. والباق يرد عليها أم يعود لبيت المال؟ انظر 
النص في: الاستذكار 6١/4857؛‏ ومذهب زيد بن ثابت أن ما فضل عن - 


كتاب الفرائض هع ١‏ ذكر الرد ومن لا مبراث له؛ من ذوي الأرحام. وغيرهم 


واختلفوا في كيفيته . 
5 2 وأجمعوا أنه لا يرد على زوج ولا زوجة» إلا شيئاً روي 
عن عثمان نه ولا يصح ولعل ذلك الزوج كان عصبة. 


3 التكت: 


77 29 وما يحكى من الردٌ وتوريث ذوي الأرحام حكاية فعل لا 
قول» وابن خزعة وغيره من الحفاظ يدعون الإجماع عل هذا. 


لا المراتب: 


6 - واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حياً ولم يعتقها. 


3 ذوي الفروض - إذا لم تكن عصبة ‏ يكون لبيت المال» وبه أخذ الشافعي 
ومالك وأهل المدينة وداود وقال علي واين مسعود وأكثر التابعين والفقهاء 
كأبي حنيفة» يرد ما فضل من سهام ذوي الفروض عليهم» وهم أولى به من 
بيت المال» واختلفوا في تفصيل ذلك. 
قال أبو جعفر الطحاوي: لا اتفقوا على أن العصبة الأقرب أولى من الأيعد» 
كذلك ذوو الأرحام ينبغي أن يكونوا أولى من جماعة المسلمين لأجل القرب. 
مختصر اختلاف العلماء (رقم 265 وانظر: الحاوي للماوردي 77/8. 

575 بالاستذكار 6١/1585؛‏ والمغئى لابن قدامة /45/1. 

2 توضيح هذا النص من رؤوس المسائل ورقة 97: قال الشيخ أبو الحسن كل 
أي ابن القصار ‏ الصحيح عن عل وابن عباس وابن مسعود وعثمان أنهم 
لا يورئون ذوي الأرحام ولا يردّون على أحد. وإنما هذا الذي يحكى عنهم 
في الرد والتوريث لذوي الأرحام. حكاية فعل لا قول. وابن خزعة وغيره 
من حفاظ الحديث يدّعون الإجاع على هذا. . 

64 -رؤوس المسائل ورقة 97 وما بين المعقوفتين منه. . 

6 بالمراتب ص5 .٠١‏ 


ذكر العول ١١‏ كتاب الفرائض 





ذكر العول 
0 النكت: 


الصحابة ويه إلا ابن عباس كأثه فإنه أبطل العول. 


9 الإشراف: 
17 2 وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول بالعول» غير ابن 


ا" - العول ‏ بفتح العين وإسكان الواو ‏ لغة هو: الارتفاع والميل والزيادة» يقال: 
عالت الفريضة: إذا ارتفعت» مأخوذ من قولهم: عال الميزان فهو عائل» أي 
وارتفع» وعند أهل الفرائتض هو: إذا ضاق المال عن سهام أهل الفروض تعال 
المسألة أي ترقع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه بتمامه إذا 
انفرد» فإذا ضاق المال وجب أن يقتسموا على قدر الحقوق. كأصحاب الديون 
والوصاياء واتفقت الصحابة رضوان الله عليهم على العول في زمن عمر بن 
الخطاب حين ماتت امرأة في خلافته وتركت زوجاً وأختين» وكانت أول فريضة 
أعيلت في الإسلام فجمع الصحابة رضوان الله عليهم وقال لهم: فرض الله 
تعالى للزوج النصف وللأخت الثلثين» فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين 
حقهماء وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه. فأشيروا علي» فأشار عليه 
العباس رضي الله تعالى عنه بالعول» وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة 
دراهم لرجل عليه ثلاثة» ولآخر أربعة» أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ فأخذت 
الصحابة رضوان الله عليهم بقوله» ثم أظهر ابن عباس ذه الخلاف بعد ذلك 
وأنكر العرل» وهي أحد أربعة مسائل تفرد بها عن الصحابة» وقيل أشار به 
زيد بن ثابت» وقيل علي بن أبي طالب» وأجمعت الأمة على إثبات العول» 
وتابع ابن عباس في إنكاره محمد بن الحنفية ومحمد الباقر وأهل الظاهر. 
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي» مادة عول؛ والحاوي للماوردي 8/ 
4 وانظر: رؤوس المسائل ورقة 47 ؛ وهي كالتالي: (والعول عند مالك 
والشافعي وجميع الصحابة إلا ابن عباس صحيح ؛ وبه قال أبو حنيفة وسائر الفقهاء 
وأبطله ابن عباس» وأدخل النقص على البنات والأخوات» وإليه ذهب داود) . 

- -انظر: الإقناع فقد قال فيه ص١5١: (أكثر أهل العلم يرون أن الفريضة‎ ١ 


كتاب الفرائنض ١417‏ ذكر العول 


عباس فإنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب َيِه وايم الله لو 
قدّم من قدّم الله وأخرٌ من أخر الله ما عالت فريضةء فقيل له: وأيها يا أبا 
عباس قدَّمِ الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لا يهبطها الله عن فريضة إلى 
فريضة فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم 
يكن لما إِلّا ما بقي» فتلك التي أخر. 

وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع 
إلى الربع لا يزيله عنه شيء» والزوجة لما الربع فإذا زالت عنه صارت في 
الثمن لا يزيلها عنه شيء. والأم لها الثلث فإذا زالت عنه لشيء من 
الفرائض دخل عليها صارت إلى السدس. لا يزيلها عنه شبىء فهذه 
الفرائض التي قدم الله . ْ 

والى أخر فريضة الأخوات والبنات لما النصف والثلثان» النصف 
للواحدة ولما فوق ذلك الثلثان فإذا أزالمن الفرائض لم يكن لمن إلا ما 
يبقى» فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخرء بدأ بمن قدم فأعطي حقه كاملاً 
وإن بقي شيء كان لمن أخرء وإن لم يبق شيء فلا شيء له. 

فقيل له: ما يمنعك أن تشير بهذا الرأي على عمر قال: هبته. 


3 المراتب: 

- واتفقوا إذا كثرت الفرائضء» فلم يحملها المال أن من له 
فرض مسمى في موضع دون موضع لا بد أن يط من الفرض المسمى له في 
غير هذا الموضع . 

واختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع» فورثه قوم بحطيطةٍ كما 
ذكرنا» وم يورثه آخرون شيئا . 


- تعول. .). انظر: حديث ابن عباس مطولاً في سنن البيهقى 770/5؟ وفيه 
أن أول من أعال الفرائض زيد بن ثايت» وأن أكثر ما أعالحا به الثلثان. 
بالمراتب ص/١٠.‏ 


ذكر ميراث أهل الل ١4‏ كتاب الفرائض 
لبي ببالبببب0_-_0060606060#0طض/_77نص”)-_7”7”د”7”7”ٌٌ7"ا ل ”---د 27 0-0279 000000 


واختلفوا في حط مَنْ له فرض مسمم في كل موضع أينقصر من فرضه 

6 .2 واتفقوا على توريثه فقوم ورّئوه بتمام فَرْضه وقوم بحطيطه 

5 - واتفقوا أيضاً إذا أفاضت السهام على المال على حط من 
يرث في , بعض المواضع دون بعض . 

واختلفوا أيضاً في توريثه في بعض المواضع بحطيطة ومنعه البتة. 

55 2 واتة تفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص اثله كاملا . 

واختلفوا في حظ مَنْ يرث على كل حال فقوم حطوه وقوم أكملوا له 
فرضه . 

5 72 واتفقوا كلهم على توريثه ولا بدّ. 

ذكر ميراث أهل المِللٍ 
لا الإشراف: 

237 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم؛ على أن حكم 
الطفل حكم أبويهء إن كانا مسلمين. فحكمه حكم أهل الإسلامء وإن 
كانا مشركين فحكمه حكم أهل الشرك» يرثهم ويرئونه ويحكم في ديته إن 
َيِل بدية أبويه . 

واختلفوا في الطفل الذي أسلم أحد أبويه. 


48 بالمراتب ص7١٠١.‏ 
٠‏ 9بالمراتب ص/7١٠١.‏ 
5 9_ب7المراتب ص/7١٠١.‏ 
5 بالمراتب ص,7١٠١.‏ 
"31 -ذكر هذا النص في الإجماع (رقم ؟1؟7”5). 


كتاب الفرائض ١4‏ ذكر ميراث أهل الملل 


3 المراتب: 
14 - واتفقوا أن المجوس يرئثون بأقرب القرابتين 
واختلفوا في الأخرى أيورث مها أم لد؟ 


606 .ل واتفقوا أن النصراني يرث النصراني وأن المجوسي يرث 
اجوسبى وأن اليهودي يرث اليهودي. 


64 9ب المراتب ص9١٠؛‏ وذلك لأن امجوس يستبيحون نكاح المحارم كالبنت 
والأخت والأم. والأخرى: أي القرابة الثانية» وقد كان علي وعمر وُه 
يورثون الجوس بالسببين معأء وهو قول أبي حنيفة والثوري وغيرهم. وقال 
مالك والشافعي: يورث بأوكد السببين. وانظر: المزني مع الحاوي مفصلا 
48 . 

506 بالمراتب ص9١٠؛‏ وقال الحنفية والشافعي والثوري: يتوارث الكفار 
اختلاف ملتهم لأنّ الكفر ملّة واحدة. واحتجوا بقول الله تعالى: ##قل يكام 
الكَيررن 4029 وقوله تعالى: «لكّد دس و4 دن 4*2 [الكافرون: 5]. 
فلم يقل أديانكم » فدل على أن الكفر كله ملق والإسلام ملق وذهب مالك 
وأحمد وإسحاق. وآخرون إلى أن الكفر ملل مختلفة» فلا يرث عندهم يبودي 
نصرانياً» ولايرثه النصراني» وكذلك المجوسي» وقال به ابن شهاب وربيعة 
والحسن. انظر: التمهيد 77٠/9‏ ْ 
واحتجوا بقوله يَكتِ: «لا يتوارث أهل ملتين»؟. أخرجه أحمد في المسند /١‏ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله عبد الله بن عمرو؛ وأبو 
داودء الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر (رقم )١91١‏ ولفظه: «لا 
يتوارث أهل ملتين شتى!؛ والنسائي في الكبرى» الفراتض» سقوط الموارثة 

بين الملتين (رقم 4١‏ 5885)؛ وابن ماجهء الفرائض» باب ميراث أهل 
الإسلام من أهل الشرك (رقم ١‏ بلفظ أحمدء كما أخرجه الدارقطني 
مطولاً أن رسول الله يلِ قام يوم الفتح فقال: «لا يتوارث أهل ملتين. . 
وابن الجارود في المنتقى (رقم 451)؛ وابن السكن وغيرهم» وقد رواه جماعة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني وَلِ. 
قال أبو عمر في الاستذكار /١6‏ 545» رواه جماعة من الثقات عن عمرو بن 
شعيبء وقال في التمهيد :١77/9‏ وليس دون عمرو بن شعيب في هذا- 


ذكر ميراث أهل الملل ١4٠‏ كتاب الفرائض 


واختلفوا أيرث بعض هذه الأديان من غير أهل ملته من الكفار وهل 
يرثهم [08 مكرر] المسلمون أم لا؟ 

65 .9 واتفقوا أن المواريث تكون مع اتفاق الديئين» ومع أن لا 
يكون أحدحما قتل عمداً أو خطأ. 

1 2 واتفقوا أن مال العبد إذا مات لسيده» وإن كان ديناهما 
محتلمين » وأنه لا يرثه ورثته إذا كان لا شعبة للحرية فيه [١١٠١ب].‏ 

.2 واتفقوا أن الأمة في هذا كالعبد. 


8 .2 واتفقوا أن ما أقسم الحربيون قبل أن يسلموا فإنه لا يُرَدُ. 
واختلفوا فيما لم يقسموه بعدء أعلى حكم الإسلام يقسم أم على 


- الحديث من يحتج بهء والصواب قوله الأول؛ والحديث صحيح. قال الحافظ 
ابن حجر في تلخيص الخحبير ”/ 85: ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في 
حديث» ومن حديث جابر رواه الترمذي واستغريه» وفيه ابن أب ليل. 
انظر: الترمذي مع العارضة 09/48؟؛ وأخرجه البزار من حديث أبي سلمة 
عن أبي هريرة بلفظ: لا ترث ملة من ملة» وفيه عمر بن راشدء قال: إنه 
تفرد به وهو لين الحديث. انظر: كشف الأستار (رقم 854١)؛‏ ورواه 
النسائي والحاكم والدارقطني من حديث أسامة بن زيد» قال الدارقطني: هذا 
اللفظ من حديث أسامة غير محفوظ» والبيهقي بلفظ: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم» ولا يتوارث أهل ملتين»» وفي إسنادها الخليل بن مرة 
وهو واو. انظر: السنن الكبرى 5١8/7‏ وجاء من حديث عائشة عند أبي 
يعل . 

بالمراتب ص؟١٠.‏ 

17 «المراتب ص98. 

بالمراتب ص9868. 

68 بالمراتب ص؟9١٠.‏ 


كتاب الفرائض ١4١‏ ذكر ميراث أهل الملل 


واختلفوا أيضاً في مواريث أهل الذمة أسلموا ولم يسلموا أتمضي على 
أحكامهم أم يُجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم؟. 
9-9 واتفقوا أن من كان كافراً أو لم يسلم إلا بعد قسمة الميراث 
واختلفوا في الميراث بالولاء. 
3 الاستذكار: 
1 .2 والكافر لا يرث المسلم بإجماع. 
"3 9 وجمهور التابعين بالحجاز والعراق على أن لا يرث المسلم 


٠‏ «المراتب ص98 ؛ وتمام النص: (فقال أحمد بن حنبل وغيره: يرث الكافر 
المسلم والمسلم الكافر بالولاء. وروينا عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي 
سفيان ومسروقء أن المسلم يرث قريبه الكافرء وروي عن الحسن وعكرمة 
وجابر بن زيد: أن العبد إن أعتق والكافر إن أسلم قبل قسمة الميراث أتهما 
يرئان» وروي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول أحمد بن حنيل)؛ وأما المسألة 
الأولى فقال الماوردي في الحاوي :6١/4‏ (فلو مات مسلم وترك ابناً مسلماً 
وابناً نصرائياً أسلمء فإن أسلم النصراني قبل موت أبيه ولو بطرفة عين كان 
المبراث بينهماء وهذا إجماعء وإن كان بعد موت أبيه ولو بطرفة عين لم 
يرئه. ..). 

“١‏ الاستذكار 6١/٠59؛‏ والتمهيد ١777/9‏ ونصه: (إجماع من المسلمين كافة 
عن كافة أن الكافر لا يرث المسلم)؛ وفي المسألة حديث أسامة بن زيد عن 
البي كَلِْةِ قال: لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم. 
أخرجه البخاريء. الفرائض,» باب لا يرث المسلم الكافر 7١/00؛‏ ومسلمء 
الفرائض (رقم 5١5١)؛‏ وأخرج مالك شطره الأول ؟/9١5؛‏ وأصحاب 
السن. 

1 7الاستذكار 249١/١5‏ 447؛ ونصه: (وقال عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» وجمهور التابعين.. وبه قال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة» وأصحابهم» والثوري» والأوزاعي» والليث بن - 


ذكر ميراث أهل الملل ١‏ كتاب الفرائض 
ال0ل339ؤز5ظد5ئ<7070707070707070705757575ب7بيبيبي7يبيبيبيبيبيي”؟©؟©؟©؟©؟79 ل © ب 


الكافرء كما لا يرث الكافر المسلم» وهو قول جل العلماء. 
واختلفوا في ميراث المرتد وفي توريث أهل الملل بعضهم من بعض . 


3 النير: 


*"/ا؟ ‏ وإذا عقد المجوسى على ذات محرم. لم يتوارثا من طريق 


- سعد» وأبو عبيد» وأحمد بن حنبل» وداود بن على وأبو جعفر الطبري» 
وعامة العلماء». وقد اختلف السلف في توريث المسلم من الكافرء وكان 
معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان يورثان المسلم من الكافرء وقال 
بقولهم: محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين؛ وسعيد بن المسيب» 
ومسروقء ويحيى بن يعمرء وهو رواية عن الإمام إسحاق بن راهوية. 
انظر: التمهيد 514/8١؛‏ والحاوي للماوردي 84 
وأما المرتد: أما أن يرث المرتد فهذا لا يكون بالإجماع» وأما أن يورث فقال 
أبو حنيفة والثوري: ما اكتسبه قبل الردة فهو لورثته المسلمين وما اكتسبه بعد 
الردة فهو في5. 
وقال ابن شيرمةء وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى روايتين عنه أن 
ما اكتسبه المرتد قبل الردة وبعدها فهو لورثته من المسلمين» وجاء ذلك عن 
على بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. انظر: مصنف عبد الرزاق 5/ 
40 وستن البيهقي 5/ 505. 
وقال مالك والشافعي: جميع ماله فيء» واحتجوا بالحديث المتقدم: «لا يرث 
المسلم الكافرء وهو قول زيد بن ثابت وجمهور فقهاء الحجازء وقال ابن 
جريج: الناس فريقان» فريق يقول: ميراث المرتد للمسلمين» لأنه ساعة 
يكفر يوقف عنهء فلا يقدر منه على شيء حى ينظر أيسلم أم يكفرء منهم 
النخعي؛ والشعبي والحكم بن عتيبة» وفريق يقولون: لأهل دينهء أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (رقم 19707). وانظر: مختصر اختلاف العلماء 
(رقم 771)؛ والاستذكار 6١/547؛‏ والتمهيد .١754/4‏ 76١؛‏ والحاوي 
للماوردي .١156‏ 

3 9 تقدم حكم مواريث المجوس وهم يستبيحون نكاح امحارم في الفقرة (رقم 
2004 


كتاب الفرائض همع ١‏ ذكر من لبس له ميراث 


وإن كانت الأنساب ببذه الزوجية تثبت» إذ لا تنازع بين أهل العلم 
في ذلك أنها ثابتة» وإن كانت الزوجية فاسدة. 

ذكر من ليس له ميراث 

واختلف في القاتل خطأء هل يرث من مال الميت أم لا يرث؟ 

.2 ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم مع الجد وإن 
علاء ولا مع الولد ولا مع ولد الابن وإن سفلء ولا خلاف بين أهل 
العلم في ذلك . 

.9 ولا يرث الإخوة والأخوات» وكانوا مع الأب الأدنى إذا 


انمرد ولا مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل» ولا تنازع بين المسلمين 


1 9 والإخوة للأم لا يرثون مع الجدّ شيئاً باتفاق أهل الصلاة. 
.2 واتفق الجميع أن أولاد البنات لا يستحقون مع العصبة شيئاً . 
8 2 واتفق الجميع أن الحرٌ لا يرث العبد وأن العبد لا يرث 
الحر بحق النسب» وإنما يرثه بسبب الملك. 
3 الاستذكار: 


0/4" - وأجمعوا أن العبد لا يرثه عبد ولا حر وأن ماله لسيذة . . 


4 - تقدمت المسألة (برقم 5794)؛ وكذلك المسائل التي تليها . 


ذكر جامع مختصر في الفرائفض ١65‏ كتاب الفرائض 


0١‏ .2 وأجمعوا أن الميراث إِنا يستحق بالموت في حينه. 


3 المراتب: 

5 - واتفقوا أن المطلقة ثلاثاً على حكم السنة» والتي انقضت 
عدتها لا ترث الزوج ولا يرثها . 

واختلفوا إذا وقع ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا؟ 

574 - واتفقوا أن مَنْ لا يرث فإنه لا يحجب من هو أقرب منه 
من العصبة خاصة. 

واختلفوا أيحجب ذوي السهام على أعلا سهامهم إلى أقلها أم لا؟ 
وهل يحجب الأخ والأخوات للأم أم لا؟ 


ذكر جامع مختصر في الفرائض 
النير: 


15 - والوارثون من الرجال باتفاق الأمة وبالأدلة الظاهرة من 


0١‏ 9 وأصل هذه المسألة عند الشافعي في الأم 4 حيث قال: باب من قال: لا 
يورث أحد حت هوت قال اله 35 : «إن انزلا مك ل 4 ود وَلء أْقَتٌ 
ها يضف ما يك وَطََ نمآ بن لم يك ل لذ [النساء: .]١1/5‏ وقال الله 
كد : #وَلَكُم زه ِصَثُ ما عرد ممم إن ل يك لخر ولد [النساء: ]١١‏ 
وقال عز وعلا: لوَلوُي4 رسع ينا تركش إن لم يَحكُن لَكمْ ولد وقال 
الني وَل : «لا يرث المسلم الكافر؛» وكان معقولاً عن الله يخء ثم عن 
رسول الله كله نم في لسان العرب» وقول عوام أهل العلم ببلدناء أن امرءا 
لا يكون موروثاً أبداً حت بموت» فإذا مات كان موروثاً» وأن الأحياء خلاف 
الموق» فمن ورّث حياً دخل عليه» والله تعالى أعلم ‏ خلاف حكم الله و 
وحكم رسول الله لَه فقلنا: والناس معنا بهذا لم يختلف في جملته . 

5 د«المراتب ص١١١.‏ 

3747 المراتب ص98. 


كتاب الفرائقض هه ١‏ ذكر جامع مختصر في الفرائنض 


الكتاب والسنة: الابن وابن الابن وإن سفلء والأبء والجدء وإن علاء 
والأخ للأب والأمء والأخ للأب» وابن الأخ للأب والأم» وابن الأخ 
للأب»ء وما سَقَّل من بتي الأخ للأب والأم» أو للأب والأخ للأمء والأخ 
للأب والأم» والعم للأبء وابن العم للأب والأم. وابن العم للأب» 

بن ابن العم للأب» وما سفل من بي العمومة للأب والأم وللأب» 
ا والمولى. 

فالابن وابن الابن وإن سفل» والعم للأب والأم» والعم للأب» 
وابن العم للأب والأم؛ وابن العم للأب وإن سفلء والمولى» يأخذ كل 
واحد من هؤلاء المال إذا انفرد به. 

والأخ للأم يأخذ السدس إذا انفرد ولا يزاد عليه. 

والزوج يأخذ النصف إذا انفرد ولا يزاد عليه. 

وولد الصلبء. وولد البئين والإخوة للأب والأم؛ والإخوة للأب 
وبنوهم وإن سفلوا . 

والأعمام للأب والأم» والأعمام للأب» وينوهم ويئو بنيهم وإن 
سفلواء والمولى يقل نصيب كل واحد من هؤلاء ويكثر ولا يرجع إلى شيء 
مسمى . 

والأب والجد لا ينقص من السدس. 

والزوج لا ينقص من الربع» ولا يرجعون من الكثير إلى شيء 
مسمى . 

6 دوك جمع المسلمون جميعاً أن الابن إذا كان وارثاً منع | بن 
الابن. 0 


5 0 والأب إذا كان وارئا بمنع الجدء ولا تنازع بين أهل العلم 
فى ذلك. 


- 


ذكر جامع مختصر في الفرائض | كتاب الفرائض 

317 2 والأخ للأب والأمء إذا كان وارثاً بمنع الأخ للاأم 
باتفاق . 

والأم إذا كانت وارئة سقطت الجدة بإجماع الأمة. 

48 ل وولد الصلب وولد البئين والأب والحد يسقط الإخوة 
والإخوة للأم اتفاقاً . 

8 2 والعم للأب والأمء إذا كان وارثاً يسقط العم اتفاقاً. 

5 . وإذا خلّف الرجل ابنة» وابنئة ابن» وابن ابن كان للابنة 
النصفء وما بقى بين ابنة الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين ولا 
تنازع بين أهل العلم في ذلك. 

.2 وإذا خلف ابنة وابنة ابن» أو بنات ابن كان للابنة النتصف 

71/88 - وإذا كن بئات ابنء» كان السدس بينهنء ولا تنازع بين 
أهل العلم في ذلك. 

7 ل وإذا خحلف اختاً لأب وأمء وأختاً لأسء كان للأأاخت 
للأب والأم النصف» وما بقي بين الأخ والأخت للآأب» للذكر مثل حظ 
الأنثيين ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 

6 2 وإذا خلف أختاً لأب وأم؛ وأختا لأب كان للاخت 
لللأب والأم النصف. وللأخت للأب السدس . 

.2 وإذا خلف مع الأخوات للأب والأم أخوات لأب كان 
السدس بينهن . 
الأخوات للأب ولا تنازع [2] بين أهل العلّم في ذلك. 


كتاب الفرائض /اه ؟ ١‏ ذكر الجامع في المواريث 





.2 وأجمع المسلمون جميعاً أن الإخوة والأخوات في آية الكلالة 
هم: للأب والأم أو للأب. 
8 2 والأخوات والإخوة للأمء لا يرثون مع الجد اتفاقاً . 
ذكر الجامع في المواريث 
0 الإنباه: 


2 وأجمع المسلمون على أن من مات ولا يعلم له وارث أن 
ماله يرد في بيت مال المسلمين. 


هس وقد جاء في هذه المسألة حديث عائشة وهنا أن مولى للنبي كَلةِ مات وترك شيئاً» 
ولم يدع وارثاً ولا حيماًء فقال النبي كَل : «أعطوه ميراثه رجلاً من أهل قريته» . 
وفي رواية: فقال النبي كَلِِ: «ها هنا أحد من أهل أرضه؟» قالوا: نعمء 
قال: «قأعطوه ميراثه). 
أخرجه أبو داودء الفرائتض» باب في ميراث ذوي الأرحام (رقم 5107)؛ 
والترمذي» الفراتضص. باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث 7057/8؛ 
وعئده أنه وقع من نخلة» وقال: حديث حسن؛ والنساني في الكبرى», 
الفرائلض» توريث ذوي الأرحام (رقم 5794١‏ 18917). 

* ومثله من حديث بريدة قال: أتى رسول الله كلِةِ رجل فقال: إن عندي 
ميراث رجل من الأزد» ولست أجد أزدياً أدفعه إليه» قال: «فاذهب 
فالتمس أزدياً حولاً». فأتاه بعد الحول فقال: لم أجد أزدياً أدفعه إليه» قال: 
«فانطلق فانظر: أول خزاعى تلقاه فادفعه إليه»» فلما ولى قال: «على 
بالرجل»» فلما جاءه قال: «انظر : كبر خزاعة فأدفعه إليه» . 1 
وفي رواية: «فالتمسوا له وارثاً ذا رحم؛ء فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحمء 
فقال رسول الله كلِةِ: «أعطوه الكبر من خزاعة»» وفي رواية: انظروا أكير 
رجل من خزاعة». 

والكبر: هم الشيوخ؛ وهو جمع الأكبرء وقيل: أراد به: أقربهم إلى الجد 
الأول» ولم يرد كبر السن. 

أخرجه أبو داود» الفرائضء» باب في ميراث ذوي الأرحام (رقم 540, - 


ذكر الجامع في المواريث 4 ١‏ كتاب الفرائض 


615 2 ولا ير يستحق أحد ميراث شيء من المال من جملة النساء بحق 
الولاء [1١١ب]‏ إلا امرأة أعتقت عبداً أو أعتق من أعتقت عبداً بإجماع . 


0 النوادر: 


5 هل وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه فأنكر ذلك عليه 


ٍ- 84؛ وأخرجه النساني في الكبرى مرسلاً ومتصلاًء الفرائتض» توريث 
ذوي الأرحام دون المواالي (رقم 595 - 77097)؛ والطحاوي في معاني 
الآثار 4/4٠4؛‏ وفي سنده جيريل بن أحمرء وهو صدوق يبمء كما قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب. وقد ضعفه النسائي وقال: ليس بالقوي» وقال 
ابن حزم: لا تقوم به حجة» وقال أبو زرعة شيخ., وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن معين: ثقة. قال البغوي في شرح السنة :751١/48‏ ليس 
هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة» بل مال من لا 
وارث له لعامة المسلمين» يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة فوضعه 
النبي كلد في أهل قبيلته على هذا الوجه. وانظر: شرح معاني الآثار 4054/5 
فقد قال: يجوز أن يكون النبى يلي أراد بذلك قرابته هؤلاء قرابة الميت» 
فأراد أن يجعله صلة منه لمهم. - 

0 .9ودليل هذه المسألة قوله يكلةِ: «إنما الولاء لمن أعتق»ء وخبر بريرة وسيأتي 
تخريجه» قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضى أن الولاء لكل معتق ذكراً كان 
أو أنثى وهو مجمع عليه وأمّا جر الولاء فقال الأبهبري: ليس بين الفقهاء 
اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن. إلا ما 
جاء عن مسروق أنه قال: لا مختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم بل 
الذكور والإناث فيه سواء كالميراث» ونقل ابن المنذر عن طاوس مثله. 
انظر: فتح الباري .58/١7‏ 

65 «9النوادر (رقم ١65١)؛‏ والمسألة عند الطحاوي» وقال: قال الليث والشافعي» 
لا يعطيه لأن النسب لم يثبت؛» وقال أصحابنا والثوري في رجلٍ مات وترك 
ابنين» فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر أنه يعطي نصف ما في يده» وقال ابن 
أبي ليل» ومالك» وعبيد الله بن الحسن يعطيه ثلث ما في يدهء وقال ابن 
شبرمة: يقول له الحاكم: أعطه ما شئت» فأما أنا فلا أعطيه شيئاً.. انظر: 
مختصر اختلاف العلماء (رقم 89؛ ويمثل قول الشافعي قال داود. قال - 


كتاب الفرائض ١4‏ ذكر الجامع في المواريث 


بقيتهم» يوجب للمقرٌ به الدخول مع المقر فيما في يده من تركة الميت ولم 
يثبت بذلك نسب من الميت» إلا الليث بن سعدء والشافعي فإنهما قالا: 
لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقرٌ من تركة الميت شيئاً إذا لم يثبت 
له السب الذي يرث به. 


المراتب: 
ميراث الأول موتاء قد ثبت وأنه يرثه ورثة الممت الثاني . 


64 - واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معاً أنهما لا يوارثان. 


- أبو جعفر الطحاوي: لا يختلفون أنه لو أقر بامرأة أنها كانت زوجة أبيهء 
وجحد الآخرء أنه يعطيها بقدر ما تستحقه من ميراث الزوجة على اختلافهم 
فيه» ولم يمنعوها من ذلك لأجل التزويج لم يثبت» فكذلك إقراره بأخ» وقال 
ابن قدامة في المع 07 إذا خلف ابئاً واحداًء فأقر بأخ من أبيه دقع 
إليه نصف ما في يده في قول الجميع» » فإن أقر بعد بآخر فاتفقا عليه دفعا إليه 
ثلث ما في أيديهما في قول الجميع. 

*37 -المراتب ص7١٠.‏ 

4 بالمراتب ص١5 .»٠١‏ قال الإمام مالك في الموطأء الفراكقض» باب من جهل 
أمره بالقتل أو غيره؟/ :07١ :»27١‏ عن ربيعة بن أبي عبد ال رحمن عن غير 
واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين» ويوم 
الحرة» ثم كان يوم قديدء فلم يورّث أحد منهم من صاحبه شيئاً إلا من علم 
أنه قتل قبل صاحبه. 
قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه» ولا شك عند أحد من أهل العلم 
ببلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلكاء بغرقي أو قتل أو غير ذلك من 
الموت» إذا لم يعلم أييما مات قبل صاحبهء لم يرث أحد منهما من صاحبه 
شيئاًء وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتها من الأحياء» قال مالك: لا ينبغي 
أن يرث أحد أحداً بالشك ولا يرث أحد أحداً إلا باليقين من العلم 
والشهادة . 
ونقل الماوردي في الحاوي 47/8 عن الشافعي قوله: أن يعلم يقين موتهم أنه - 


أبواب الإجماع في الولاء ‏ ذكر من له الولاء وما يستحق به ١ 45٠0‏ كتاب الفرائض 


واختلفوا إذا ججهل من مات قبل أيتوارثان أم لا؟ 
6 9 واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطت. 


أبواب الإجماع ذ في الولاء 
ذكر من له الولاء, وما يستحق به 
0 الإشراف: 


65 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره أن الولاء للمعتق. 


-- كان في حالة واحدة لم يتقدم بعضهم على بعض فهذا يقطع فيه التوارث بينهم 
بإجماعء وقد روي عن عمرء» وعليء وإياس بن عبد الله المزني توريث 
الأموات بالغرق والهدم ومن لاا يعرف الأول من الآخر موت بعضهم من 
بعض ١ح‏ وبه قال شريح » وعبيدة السلماني» والنخعي وأبو يوسف والثوري في 
روايته وأحمدء وآخرون» وقال بعضهم أورث بعضهم من بعض من تلاد 
أموالهم. انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم ٠5١5)؛‏ 
والاستذكار 6١/لا١ه؛‏ والحاوي للماوردي 30//8. 488 والمغجي لابن 
قدامة /ا185/1. 


2001 0 


65 «المراتب ص7١٠؛‏ وذلك في قوله تعالى: تن أ لَ بِالْمُؤبين من شيم وأنمده 
مهم وو الم شي أل ِبْعَضِ فى ف حب أله من الْمَؤنينَ والْمهكجرنَ 
إل ك تنملا يك ويم تنزوناً كات كَلِكَ فى الجتب متطر؟ 40 
[الأحزاب: 5]. 

5 بالإشراف /197: وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر: 
«إنما الولاء لمن أعتق». 
أخرجه البخاري» الفرائض» باب الولاء لمن أعتق 7١/94"؛‏ وباب إذا أسلم 
على يديه 7١/55؛‏ وباب ما يرث النساء من الولاء ؟١١/!5؛‏ وفي البيوع؛ 
باب البيع والشراء مع النساءء وباب إذا اشترط شروطأً في البيع لا تحل وني 
العتق» باب ما لا يجوز من شروط المكاتب؛ وأخرجه مسلمء العتق» باب - 





كتاب الفرائض ١2"١‏ ذكر من له الولاء وما يستحق به 


ت النوادر: 
/اكل/ام - وأجعوا أن من أعتق عبداً له عن غيرهء بغير أمره كاتبه أو 
دبره» وأعتقه فالولاء للمعتق» إلا مالكاً فإنه قال: ولاؤه للمعتق عنه. 


3 المراتب : 
64 - واتفقوا أن ولاء المكاتب إذا أعتق بالولاء أنه لسيده الذي 
كاشه . 


9ج 5 - واتفقوا أن من أعتق عبلهة» أو أمتى عتقاً صحيحاً من 
رجل أو امرأة عتقاً صحيحاً: غير سائبة ولم يكن للمعتق أبا أعتقه هو أن 
ولاءه له. 


- إنما الولاء لمن أعتق (رقم 5١6١)؛‏ وغيرهم. 
وجاء من حديث عائشة في حبر عتق بريرة عند البخاري ومسلم ومن 
ألفاظه : أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق» وولى النعمة. 
انظر: المواضع المتقدمة. ٍ 

/3761 النوادر (رقم 51778) وانظر: المسألة السابقة عند ابن المنذر قلم يحك خلافا. 
وهذا النص في الإفصاح لابن هبيرة 7/ 480 وبمثل قول مالك نقل عن ابن 
عباس والحسن؛ وبه قال أبو عبيد. انظر: المغنى 1/ .501١‏ 

6 9«المراتب ص ١150‏ لحديث ابن عمر وعائشة المتقدم. 

8 بالمراتب ص7؟7١١؛‏ والسائبة: أن يقول الرجل لعبده: قد أعتقتك سائبة» كأنه 
يجعله لله. ولا يكون ولاؤه للمولاه. انظر: المغئى // 5165. 
وقد اختلفوا في ولاء من أعتق بهذه الصيغةء مع كراهية ذلك عند 
الجمهورء قال عبد الله بن مسعود: (إن أهل الإسلام لا يسيّبون وإن أهل 
الجاهلية يسيبون)؛ وقد جاءه رجل فقال: إن أعتقت عبداً لي سائبة فمات 
وترك مالاً ولم يدع وارثاًء فأجابه عبد الله بن مسعود بذلك» وقال: وأنت 
ولي نعمته فلك ميراثه» وإن تأتئمت أو تحرجت في شىء فنحن نقبله ونجعله 
في بيت المال. ْ 
انظر: البخاري» الفرائض. باب ميراث السائبة» وفتح الباري .4١ :50/١١7‏ 


ذكر من له الولاء وما يستحق به ؟5"1١‏ كتاب الفرائض 





خفن - واتفقوا أن من أعتق عتقاً صحيحاً ‏ من رجل أو امرأة فقك 
| ستحق الولاء» واستحق سبيه . 


اليدين» أو مواق ف فالعتق متفق عليه أنه يستحىق به الولاع والإسلام 
والموالاة مختلف فيهما. 


70المراتب ص8١٠١.‏ 

1 «المراتب ص ١٠١؛‏ والإسلام على | ليدين؛ قال الحسن اليصري ثم مالك وابن 
شبرمة والليث والثوري والأوزاعي والشافعي وغيرهم: من أسلم على يدي 
رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فميرائه للمسلمين. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ميراثه لمن عاقده وأسلم على يديه. 
وفي المسألة حديث تميم الداري أنه قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل 
يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. 
أخرجه أحمد 4/؟١٠؛‏ وأبو داود» الفرائض» باب الرجل يسلم على يدي 
الرجل (رقم 5918)؛ والترمذيء الفرائكض» باب ما جاء في ميراث الرجل 
يسلم على يدي الرجل 8/ 60؟؛ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن وهب» ويقال: موهب عن تميم الداري؛ وقد أدخل بعضهم بين 
عبد الله بن وهبء وبين ميم الداري قبيصة بن ذؤيب» ولا يصح . 
والنسائي في الكبرى» الفرائضء باب ميراث موالي الموالاة (رقم 2541١١‏ 
4 وابن ماجهء الفرائضء؛ باب الرجل يسلم على يدي الرجل (رقم 
5/:,؛ وعلقه البخاري بصيغة التمريض في الصحيح» باب إذا أسلم علا 
يديه فقال: (يذكر عن تميم الداري رفعه قال: «هو أولى الناس بمحياه 
ومماته» واختلفوا في صحة هذا الخير)؛ ووصله في التاريخ . 
وأخرجه غيرهم؛ وقد ضعفه غير واحد كالشافعي والترمذي والأوزاعي 
والخطابي وابن المنذر وابن القطان وصححه أبو زرعة الدمشقي. وقال: 
حديث حسن المخرج متصل ولهذا أشار البخاري بقوله: واختلفوا في صحة 
هذا الخبرء وقد دافع عن صحته بتوسع الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في 
الهداية تخريج أحاديث البداية (رقم 7739١)؛‏ وانظر: فتح الباري »45/١١‏ 
/ا5. 


كتاب الفرائض ١5‏ ذكر ميراث الولاء ‏ ذكر من يورث ولاء 


ذكر معراث الولاء 
0 المراتب: 


-2 واتفقوا في ميت لا عَصّبة لهء ولا ذا رحم أصلاً من 
الرجال» ولا من النساءء ولا زوج إن كانت امرأةء ولا زوجة إن كان 
رجلاًء وله مولى ذكر من فوق أعتقه. أو ابن مولى أعتق أبا هذا الميت قبل 
ولادة هذا الميت» أن ميراثه لذلك المعتق أو ولده أو لمن تناسل من ذكور 
ولده أو لعصبته كما قدمنا. 

واختلفوا من ذلك في معتق مات وترك جد سيده وأخا سيده أو جد 
سيده وابن أخي سيده أو أبا سيده وابن سيذه أو ابن سيده وابن ابن 
سيده . 

واختلفوا أيرث البنات فيمن أعتق آباؤهن أم لا؟ 

7317 9 واتفقوا في قوم استووا بقعددهم وولادة أمهاتهم وجداتهم 
من المعتق ولا وارث له دوهم ولا ذا رحمء أنهم يرثون مواليه بعد 


-” 


انقراضه وانقراض عصبتهء وهكذا ما سفل أبدا. 
ذكر من يورث ولاء 
3 المراتب: 

5 92 واتفقوا أن من أعتق من الرجال عبداً ذكراً عتقأ صحيحاً : 
أن مَنْ تناسل من ولد ذلك العبد بعد عتقه فمن يرجع نسبه إليه فهو موللى 
لهذا المعتق ولمن تناسل منه ممن يرجع نسبه إليه من الذكور. 

5 79المراتب ص١٠‏ ؛ وانظره: في الإفصاح ؟/ 688. 


7179 د المراتب ص4 .1١‏ 
4 بالمراتب صلا١1. .1١8‏ 


ذكر من بورث ولاء ١55‏ كتاب الفرائقض 





واختلفوا في الإناث من ولد السيد» وفي ولد المملوكة المعتقة من 
أو حده أم لا ولاء عليه لأحد البتة؟ 


جميعاً: أن ولاءه لموالى أبيه . 


68 بالمراتب ص8١٠؛‏ وقال بعده: (واتفقوا أن ولد الحر المسلم العربي الذي لا 
ولاء عليه من معتقه تحمل به بعد عتقها أنه لا ولاء عليه لموالي أمه ولا 
لغيرهم). 
العتق: عتق يعتق العتق عتقاً وعَتقأًء وعتاقاً وعتاقه فهو عتيق. وهو الخلوص. 
ومنه البيت العتيق» وعتاق الطير والخيل أي خالصتهاء وفي الشرع: تحرير 
الرقبة وتخليصها من الرق. قال الله تعالى: تلا انيم العقبة 69 وبآ أدرَيك ما 
ألمقبةٌ 3) َك ريه ( 0+ [البلد: دده ؟1] أي عتق رقبة من الرق. وقوله 
تعال: امْتَحِرٌ رَكَبَدَ مُوِْكَةِ4 [النساء: 197]. وقال تعالى: ©وَالنَ يُظَهرُونَ 

من يليم 2 يمون لما الوا حدر رََبَوَ ين ميل أن يكَمَآكَأ4 [المجادلة: *], 
وخصت الرقبة هى عضو من البدن لأن ملك السيد عبده كالحبل في الرقبة: 
وكالغل وهو محتبس بذلك كما تحتيس الدابة بالحبل في عنقهاء والعتق للعبيد 
والإماء من أفضل القُرب إلى الله تعالى وقد اتفقوا على أنه مندوب إليه» قال 
ابن حزم في المحلى 187/9: والعتق فعل حسن لا خلاف في ذلك. وهو 
واجب» وتطوع . وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة ومنها: 
حديث أبي موسى الأشعري : قال رسول الله كللهِ: من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو منها عضواً منه من النار. 
أخرجه أحمد 5/5 ٠؛‏ والحاكم .5١١/7‏ 

* وحديث أبى هريرة» قال النبى كلِهِ: «أما رجل أعتق امرءاً مسلماًء 
استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار». 

أخرجه البخاري» العتق. باب في العتق وفضله 57/5١؛‏ ومسلمء العتق» 
باب فضل العتق (رقم 4 وزاد: (حىّ يعتق فرجه بفرجه). 

ومثله من حديث عقبة بن عامرء ووائلة , بن الأسقعء وعبد الله بن عمرء 
وكعب بن مرةء وغير واحد من الصحابة. 


كتاب الفرائض 6 ذكر من يورث ولاء 


9 واتفقوا أن الأب يجر ولاء مَنْ ولد له من حرة أو معتقة 
ممن حمل به بعد عتقه وهكذا ما تناسلوا. 
واختلفوا في الجد والأم والعم والأب يعتق بعد الحمل بالولد أيجرون 
الولاء أم لا؟ 
تم كتاب الفرائض والحمد لله وصلى الله على محمد 
يتلوه كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب 


أبواب الإجماع في العتق ‏ ذكر الرجل يعتق عيده كله أو بعضه ‏ 55 ١‏ كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


سم ام اقل جز 
وصلٍ الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


أبواب الإجماع في العتق 
ذكر الرجل يعتق عبده كله أو بعضه 
كت الإشراف: 


/الالا؟ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في 


صحته») وهو موسر ») أن عتقه ماض عليه . 


واختلفوا فيمن يعتق بعض عبده وهو صحيح وفيمن يقول لعبده 


2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 


/الا/ا؟ ‏ الإشراف 7#//ا/ا١‏ ؛ والإجماع له (رقم 95)؛ والإقناع له ص86١"؛‏ ومن 
أعتق بعض عبده» فروي عن عمرء وعبد الله بن عمرء والحسن البصري 
والحكم بن عتيبة والثوري والشافعي وأبو يوسف وغيرهم أنه يعتق العبد 
كله. وإن قال لعبده: أصبعك حر: ففى قول قتادة عتق العبد كله. وبه قال 
أحمد وإسحاق. ْ 

بالإشراف */1857؟؛ والإجماع (رقم ”"ل)؛ والإقناع ص١”9”.‏ وإذا قال 
لعبده: ما أنت إلا حرء فالأكثر من العلماء أنه لا يعتق عليهء والأعمال 
بالنيات. 


كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب 51 ١‏ ذكر من أعتق شِركاً له فى عبد أو جزءاً منه 


قال لأمته: كل وَلَدِ تلدينه فهو حر» فُوَلدت أولاداٌ أنهم أحرار» ولا 
أعلم فيه خلافاً . 
واختلفوا في الرجل يقول لغلامه ما أنت إلا حر. 


3 المراتب: 
9 - واتفقوا أن عتق المسلم الحر البالغ الذي ليس بسكران 


ذكر من أعتق شن كاله في عبدء أو جزءاً منه 
0 الاستذكار: 


2 وعن ابن عمر أن رسول الله كله قال: من أعتق ق شركاً له 
في عبد» وكان له مال يبلغ قن العبد قُرّم عليه قيمة [54 مكرر] العَذْل فأعطي 
شركاؤه حصصهم. وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق عليه ما عتق. 

* ولا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم المعتق نصيب شريكه إلا أن 
يكون له من المال ما يبلغ عمن نصيب شريكه. 

م .2 وقال مالك: الأمر المجتمع عليه لمن أعتق ثلث عبده أو 


48 «ب«المراتب ص177. 

6 9الاستذكار 7؟8/9١١؛‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ "/ ؟لالا؛ 
والبخاري» العتق. باب إذا أعتق عبداً بين اثنين 5/ 1١69٠١‏ ١195١؟‏ ومسلمء 
العتق (رقم ١١5١)؛‏ وأبو داود» العتق» باب فيمن روى أن (رقم 795٠‏ 
17 والنساي؛ البيوع. باب الشركة بغير مال» وباب الشركة في الرقيق 
8/٠‏ ؛ والترمذي» الأحكام. باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين. 

مم - الموطأ ؟/ ”"لالا؛ والنص طويل فيه قال أبو عمر: قد أتقن مالك ما ذكره في 
الموصي بعتق حصته في عبدٍ بينه وبين غيره» وني الذي بتل عتق حصته في 
مرضه» وعلى ما ذكره في الوصية جمهور العلماء» وجماعة أتمة الفتوى» والبتل: - 


ذكر من أعتق شِرْكاً له في عبد أ جزءاً منه ١54‏ كتاب العتق والمدئر وأم الولد والمكاتب 


جزءاً منه بعدهء أنه لا يعتق منه إلا ذلك الجزء لأن عتق ذلك السهم إنا 
وجب بعد موت سيله» وكان مخيرا في حياته فلما وقع الموت على الموصي لم 
يكن له من ماله إلا ما أخذ ولم د يعتق ما بقي من العبد لأن المال قد صار 
لورثته. فلا يعتق ما بقى من العبد [؟١١ب]‏ عليهم» لأنهم لم يبدءوا العتاقة 
ولا لهم الولاءء وإغا صنع ذلك الميت». وله الولاء فلا يحيل ذلك في مال 
غيره إلا أن يوصي , بعتق ما بقي في ماله فذلك لازم لشركائه في ثلثه. 
وعلى ما ذَكَر جمهور العلماء وجماعة أثمة الفتوى. 


0 الإشراف: 


0١‏ 2 وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له فيه 


حشّة وهو موسر أن حتقه ماض عليه 


ت النوادر: 


23-5 وأجمعوا أن من أعتق شقصاً له من عبدء بينه وبين اشراك 


- هو التمييز والفصل» بتلت الشيء أبتله بتلاً إذا ابنته من غيره» والبتول من 
النساءء العذراء المنقطعة من الأزواج» وقيل: المنقطعة إلى الله تعالى من 
الدنيا . 

0١‏ دانظر: المسألة في الإشراف ”/ 177؛ وقد جعلها خلافية. 
وفيها الحديث الصحيح عن ابن عمر المتقدم في الفقرة :7174١‏ من أعتق 
شركاً له في عبدٍ فكان له مال يبلغ تمن العيدء قوّم العبد عليه قيمة عدل» 
فأعطى شركاءء حصصهم وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق. 
وانظر: المغيني 17/ 747. 

ميض - النوادر (رقم ١؛؛‏ والشقص والشقيص: السهم في الملك والشركة فيه 
قليلاً كان أو كثيراً . 
قال أبو بكر بن المنذر في الإشراف :١177/7‏ في المسألة قولان شاذان لا 
أعلم أحداً قال بواحد منهما؛ أحدهما: أن الشريك إذا أعتق وهو معسر 
فالعتق باطل» لأنه لا يكون إنساناً بعضه حر وبعضه عبد. والثاني: أن - 


كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب ١58‏ ذكر من أعتق شِركاً له في عبد أو جزءاً منه 


وهو بما يساوي أنصباءهم غني أن إعتاقه جائز وعليه قيمة أنصباءهم في 
ماله إذا طلبوا ذلك» إلا ربيعة بن أبي عبد الرحمن فإئه قال: إعتاقه باطل 
“71/8 - وأجمعوا أن من أعتق شقصاً له مِنْ عبدٍ بعينه» عتقاً بتلاً 


- المعتق إن كان موسراً أخذت منه قيمة حصة شريكهء وإن كان معسراً كانت 
ديناً عليه» يؤديها إذا أيسرء هذا قول قاله أهل البصرة» فهذان قولان لا 
نعلم أحداً من أهل العلم قال بشيء منهما. 
وقال النووي في شرح مسلم :17/٠١‏ وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق 
يعتق بنفس الإعتاق» إلا ما حكاه القاضى ‏ عياض - عن ربيعة أنه قال: لا 
يعتق نصيب المعتق موسراً كان أو معسراًء وهذا مذهب باطل مخالف 
للأحاديث الصحيحة كلهاء والإجماعء ونقل عن عثمان البتي أنه لا يعتق إلا 
حصة المعتق. وانظر: المغني ١١/١55؛‏ والإفصاح ؟/54١5؛‏ وفتح الباري 
0 ؛ واختلاف العلماء للمروزي ص5560١.‏ 

87 النوادر (رقم ؟١١)؛‏ وفي المسألة حديث أبي هريرة عن النبي كلهِ قال: من 
أعتق نصيباً أو شقيصاً في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال» وإلا 
قوم عليه» فاستّسعي به غير مشقوق عليه. 
أخرجه البخاريء العتق» باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال 
استسعي.. 4155/5 وفي الشركة» باب الشركة في الرقيق» وباب تقويم 
الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» وباب كراهية التطاول على الرقيق. 
ومسلمء الإيمانء باب من أعتق شركاً له في عبد؛ وأبو داودء العتق؛ باب 
من أعتق نصيبا له من مملوك» وباب من ذكر السعاية في هذا الحديث (رقم 
:598 989)؟ والترمذي في الأحكامء باب ما جاء في العبد يكون من 
الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 94/5 - 45 وقال حسن صحيح» وقال: روى 
شعبة عن قتادة هذا الحديث؛ وابن ماجه (رقم ا؟501)؛ وغيرهم. 
ولم يذكر فيه أمر السعاية» فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول 
سفيان الثوري وأهل الكوفة» وبه يقول إسحاق؛» وقال بعض أهل العلم: إذا 
كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه» فإن كان له مال غرم نصيب 
صاحبهء وعتق العبد من ماله وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق» 
ولا يستسعى» وقالوا بما روي عن ابن عمر عن الني ويه وهو قول أهل - 





ذكر مِلك الرجل ولده أو والده ١‏ كتاب العتق وامدبّر وأم الولد والمكاتب 


بغير وصيته عَتِقَ عليه كله والولاء له ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته 
له وسواء كان المعتق بملك غيره أو لاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: يعتق 
ويسعى في قيمته نفسهء بقدر ما أعتق منه» والولاء كله له. 


ذكر مِلك الرجل ولده أو والده 
الإشراف: 


45 .2 وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مَلَّكَ ولده أو والده 
أنه يعتق عليه ساعة علكه. 


35 المدينة» وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد. 
قلت: استسعاء العبد: إذا عتق بعضه» وبقي بعضه رقيقاً. هو أن يسعى في 
فكاك ما بقي من رقه» فيعمل ويتصرف في كسبه ويصرف نه إلى مولاهء 
فيسمى تصرفه في كسبه سعاية» وقوله: غير مشقوق عليه: أي لا يكلف فوق 
طاقته؛ وقد ضعف بعضهم ذكر الاستسعاء في الحديث وجعله من فتيا قتادة؛ 
وقال ابن المنذر والخطابي وغير واحد: هذا الكلام لا يثبته أكثر أهل النقل» 
مسنداً عن النبي يَكةِ ويزعمون أنه من كلام قتادة» انظر: الإشراف / 10/5 ؛ 
ومعالم السنن للخطابي 54/4 - 4/١‏ وعارضة الأحوذي لابن العربي 941//5؛ 
وسان البيهقي ٠‏ 9 والتمهيد 5١/5/؟؛‏ والاستذكار 57”/ .17١‏ 
وناقش هذا الكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وأثبت أنها من الحديث 
تبعا للبخاري» وبين توفيق العلماء بين حديث ابن عمر (.... وإلا فقد 
عتق منه ما عتق) وبين الاستسعاء الوارد في الحديث هذا بما يكفي ويشفي 
إن شاء الله. أنظر: ١٠55/6‏ وما بعدها. وانظر: مختصر اختلاف العلماء 
(رقم ٠18١)؛‏ وشرح السنة 7"8057/4؛ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/ 
5 والمحلى 19١0/4‏ وما بعدها؛ والمفهم للقرطبي ."١5/5‏ 

4 9«الإشراف 174/7؛ والإجماع له (رقم 77١)؛‏ والإقناع ص9١".‏ 
وفيه حديث مرة بن جندب عن الي كد قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر' . 
واخحرم من ذوي الأرحام هو: من لا يحل نكاحه: كالأم والبنت والاأخت. 
أخرجه أبو داود» العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم (رقم 859*)؛ 


كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب ١‏ ذكر ملك الرجل ولده أو والده 


6 2 وأجمعوا على أن من ملك من كل ما ذكرنا جزءاً أن الجزء 
الذي عملكه يعتق عليه. 


-> والترمذي» الأحكام؛ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم. وقال: لا 
انظر: عارضة الأحوذي 53535 وابن ن ماجهء العتق» باب من ملك ذا رحم 
محرم (رقم 15؟507؟)؛ والحاكم في المستدرك 54/7١7؛‏ وصححه الذهبي 
والطحاوي في معاني الآثار ”7/ 9١٠؛‏ وابن الجارود (رقم “91)؛ وقد ضعف 
بسبب ماع الحسن من سعرة. 
عن عمر وهو منقطعء وانظر: السنن الكبرى للنساي (رقم ”٠591)؛‏ وهو 
عند ابن ماجه من حديث اين عمرء وأخرجه الحاكم في المستدرك ؟4/5١5.‏ 
قال القرطبي في المفهم 7140/4: وأحسن طرقه ما خرجه النسائي في كتابه من 
حديث ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وا قال: قال 
رسول الله يه «من ملك ذا رحم محرم فقد عتق». 
وهذا الحديث ثابت بنقل العدل عن العدل» ولم يقدح فيه أحد من الأتئمة بعلة 
توجب تركه» غير أن بعضهم قال: تفرد به ضمرة» وهذا لا يلتفت إليه لأن 
ضمرة عدل ثقة» وانفراد الثقة بالحديث لا يضرهء قلت: أخرجه النسائي في 
الكرى (رقم /1م:غ )؛ وصححه ابن حزمء وعبد الحق» وابن القطان. 
عد وفيه حديث أبي هريرة قال رسول الله عله : (لا يجري ولد والذه ‏ وفي 
رواية: والداً ‏ إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه». أخرجه مسلمء العتق» 
باب فضل عتق الوالد (رقم ٠6١)/؛‏ وغيره. 
وقد ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» وأبو حنيفة وأحمد أنه من 
ملك ذا رحم محوم عتق عليه ذكر كان أو أنئى. وقال الشافعي: يعتق عليه 
الأولاد والآباء والأمهات» ولا يعتق عليه الإخوة» ولا أحد من ذوي قرابته» 
وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا يعتق عليه غيرهم. 
وانظر: الإشراف ”/ ١٠218ء‏ فإنه قد عرض بداود الظاهري؛ والإشراف 
للقاضي عبد الوهاب رس ومعالم السن ؟ وشرح السنة للبغري 
م والخاري للماوردي 8١/١لا؛‏ والمفهم للقرطبي 0/5 

6 9«الإشراف ”“/ ١18؛‏ والإقناع ص9١؛‏ والإجماع (رقم 07717). وانظر: امحل 
١15١‏ 


ذكر من لا يجوز أن يعتق وما لا يحزى من العنق ولا يجوز 47/7 ١‏ كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


واختلفوا فيمن ملك شقصاً ممن يعتق عليه إذا ملكه بشراء أو هبة 
وفي الرجل ملك ذوي أرحامه . 


ل الموضح : 

65 2 والجمهور الأعظم والعديد الأضخم من المنسوبين إلى العلم 
على أن من ملك أحداً من آباثه وأمهاته وأجداده أو جداته أو ولده أو ولد 
ولده أو بناته عتق عليه بعد ملكه. 


ذكر من لا يجوز أن يعتق» 
وما لا يجزي من العتق» ولا يجوز 


ت الإشراف: 


1 - وثبت أن رسول الله كل قال: رفع القلم عن ثلاث: عن 
الصبي حق يحتلم» وعن النائم حى يستيقظ» وعن البجنون والمعتوه حتى 

* وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا 
يجوز ولا يجوز عتق المجنون» استدلالاً بالسنة» ولا أعلم خلافاً فيه بين أهل 
العلم. 

واختلفوا في عتق السكران وفي عتق الْموّلى عليه. 


5 انظر: المسألتين السالفتين؛ وانظر: المحل .7٠١/9‏ 

1 -تقدم تخريج الحديث. وانظر النص في: الإشراف #/ 4197 والإجماع (رقم 
)4 والإقناع ص١7‏ ومثله في اختلاف الفقهاء للطبري ص١‏ ؛ 
والاستذكار 77/ 155. 
وعتق السكران جائز عند مالك والشافعي وبعض السلف كالزهري 
والشعبي: وأما المولّ عليه فقال مالك والشافعي: لا يجوز عتقه. 


كتاب العتق والدبّر وأم الولد والكانب ١41/8‏ ذكر من لا يجوز أن يعنق وما لا يجزى من العتن ولا يجوز 


0 النوادر: 


إعتاقه» لأنه غير مِلْك له؛ إلا مالكاً فإنه أجاز عتقه وضمنه قيمته لابنه الصغير. 


8 2 وأجمعوا أن من ابتاع من زكاة ماله رقبةٌ فأعتقها عن نفسه 
لم تجزه إلا أشهب بن عبد العزيز فإنه أجازه له واحتسب به من زكاته. 


0" - وأجمعوا أن من قال لعبذه : أنت حر على ألف درهم» فلم 
يقبل العبدء أنه لا يعتق ولا يجبر على المال» إلا مالكاً فإنه جعل المال عليه 
وإن أياه» فإذا أداه عق . 


3 المراتب: 


0١‏ - واتفقوا أن عتق حيوانٍ غير ابن آدم لا يجوزء وأن الك 
لا يسقط بذلك. 


0 الإنياه : 


5 .2 وأجمعوا عل أن عبد التنصرانى إذا أسلم لا يعتق عليه. 
جمعوا على أل عب 3 


9_«النوادر (رقم .)١١7‏ وانظر: الإشراف ”/ *١٠؛‏ والمحل 5160/9 5١1؛‏ 
وقال: قال مالك: يعتق عبد الصغيرء ولا يعتق عبد الكبير. 

6 «النوادر (رقم 1117). 

5 - النوادر (رقم )؛ وانظر: المحل 1857/4١1؛‏ والمغني 000 

١‏ (المراتب ص؟1١‏ وزاد: واختلفوا في تسييبه وشرود ما كان منه صيداً في أصله 
وحيواناً ضلء أيسقط عنه الملك بذلك أم لا؟ 

5 9 وانظر: الاستذكار 5/ 87 و0777/517 2.777 قال: وقد أجمع المسلمون 
على أن عتق النصراني واليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ عليه؛ وأجمعوا أنه 
إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفع إليهء فدل على أنه على ملكه 
بيع» وعلى ملكه ثبت العتق له. 


ذكر ما يبوز من العتق وجري فيه ويلزم والكلام الذي به يجب 50/5 ١‏ كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


3 النوادر: 
2 وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام» وقد أسلمت أم 
ولده لم تعتق عليه بذلك» إلا الليث بن سعد فإنه قال: تعتق عليه . 


ذكر ما يجوز من العتق ويجزي فيه 
ويلزم والكلام الذي به يجب 


0 الاستذكار : 


4 - ولا يختلفون أن عتق المذنب في الكفارات جائزء وأن ذنوبه 
لا تنقص من أجر معتقهء وكذلك ولد الزى» لأن ذنوب أبويه ليس شيئاً 
معدوداً عليه . 


95 .2 وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعاً؛ فالمسلم 


5 9 ولا أعلم خلافاً أن العتق والصدقة» وما جرى مجراهما من 

الأموال. جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت. 

النوادر (رقم 26). وانظر: المحلى 75١8/49‏ وقال: لقوله تعالى: ##وَآن ْمَل 
أَنّهُ ِلْكفِرتَ عَلَ الْؤْمنينَ سيلا [النساء: ١5١]ء‏ والرق أعظم السبيل. 

14 9الاستذكار 187/7 وتمام النص: (ولا يختلفون أن عتق المذنب ذي الكبيرة 
جائزء وأن ذنوبه لا تنقص من أجر معتقيهء وكذلك ولد الزناء لأن ذنوب 
أبويه ليس شيء منها معلوداً عليه بدليل قوله تعالى: #لا ير وَازِرَةٌ وِذْرَ 
4 4 «ولا كِب كل نفس إلا عَليَا [الأنعام: .]1١54‏ 

65 االاستذكار *«181//9. 

65 9الاستذكار *7/ *18؛ ودليله حديث مالك عن عبد ال رحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري أن أمة أرادت أن توصي » ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح» فهلكت 
وقد مت أن تعتق فقال عبد الرحمن للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها؟ - 


كتاب العتق والمدئر وأم الولد والمكاتب ه/اء ١‏ ذكر ما يجوز من العتن ويجزي فيه ويلزم والكلام الذي به يجب 


المراتب: 
1 9 واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما مِلْكاً 


صحيحا . وهو حر بالغ غير محجور ولا مكرهء وهو صحيح الجسمء عتقا 
بلا شرط» ولا أخذ مالا منهماء ولا من غيرهما عنهما وهما حيّان وليس 


- فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله يق : إن أمي هلكت فهل 
ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله يَليِْ: «نعم». أخرجه في الموطأ /١‏ 
الا 
قال أبو عمر في التمهيد :71/٠١‏ هذا حديث منقطع لأن القاسم لم يلق 
سعد بن عبادة» ولكن قصة سعد بن عيادة وحديثه في ذلك قد روي من 
وجوه كثيرة متصلة ومنقطعة صحاح كلها. 
وهو حديث مشهور عند أهل العلم من حديث سعد بن عبادة وغيره» إلا أن 
الرواية في ذلك مختلفة المعاني. 
وفي المسألة ما أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: توفي عبد الرحمن بن 
أبي بكر في نوم نامهء فأعتقت عنه عائشة زوج النبي يَكِ رقاباً كثيرة. الموطأ 
5 وهو منقطع كذلك بين يحيى بن سعيد وعائشة كينا . 
وفي المسألة حديث واثلة بن الأسقع قال: كنا مع رسول الله كله في غزوة 
تبوك فأقبل نفر من بني سليم» فقال: يا رسول الله إن صاحبنا قد أوجب - 
أي مات - قال: فيعتق رقبة فإن بكل عضو عضواً. 
وفي رواية: «أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضواً من النار)ء وفي 
رواية: «يفك اللها. 
أخرجه النسائي في الكبرى “/ ١1/5 21١/١‏ (رقم 189٠‏ 14947). 
قال أبو عمر في التمهيد ١٠/71؟:‏ فأما الصدقة عن الميت فمجتمع على 
جوازها لا خلاف بين العلماء فيهاء وكذلك العتق عن الميت بإجماع أيضاء 
إلا أن العلماء اختلفوا في الولاء» وأما الصيام عن الميت فمختلف فيهء 
فجماعة أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن وليه إذا مات». وعليه صيام 
رمضانء» ولكنه يطعم عنهء ومن أهل العلم من رأى أن يصوم ولي الميت عنه 
في النذر دون صيام رمضان. 

/1 7 المراتب ص57١.‏ 


ذكر ما يجوز من العتق ويجزي فبه وبلزم والكلام الذي به يجب 47/56 ١‏ كتاب العنق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


عليه دين يحيط بقيمتها أو بقيمة بعضهماء وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين 
ولا محرمين أن عتقه [ه5] جائز. 

6 9 واتفقوا أن العتق بصفة وإلى أجل جائز. 

واختلفوا أللسيد إخراجهما وإخراج المدبّر عن ملكه قبل حلول الصفة 
والأجل أم لا؟. 

68 واتفقوا أن المعتق بالصفة وإلى أجل لا يرجع في عتقهما 
بغير إخراجهما عن ملكه. 


3 النير: 
.2 وإذا أعتق الرجل في مرضه ما يخرج من ثلثه كان العتق 
جائزاً» ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 


9_بالمراتب ص157. 

68 7 ومثله ني الإشراف لابن المنذر ”198/7١؛‏ والإقناع ص0”": أجمع أهل العلم 
على أن ما يحدثه المريض الخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأجنبي 
أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله؛ وأن ما جاوز ثلثه من ذلك مردود غير 
ثافذ. ودليله حديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند 
موته» لم يكن له مال غيرهمء فدعا بهم رسول الله كك فجزأهم ثلاثاً ثم أقرع 
بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولاً شديداً . 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 4لالاء العتق» باب من أعتق رقيقاً لا ععلك 
غيرهم؛ ومسلمء الأعانء باب من أعتق شركاً له في عبد (رقم 54١)؛‏ 
وأبو داود»ء العتق» باب من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث (رقم 7954 
90١‏ والنساي؛ الجنائزء باب الصلاة على من يحيف في وصيته 55/54؛ 
والترمذي» الأحكام» باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له 
مال غيرهمء وقال أبو حنيفة في هذا يعتق من كل واحد ثلئه؛ ويستسعى في 
باقيه» وكذلك قال شريح وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وحماد بن أبي 
سليمان. انظر: الإشراف #/4194١؛‏ والاستذكار 179/77؛ والمغني لابن 
قدامة /1١1‏ 794؛ والحاوي للماوردي ."١/1١8‏ 


كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والكاتب /1/1غ ١‏ ذكرما يجوز من العنق ويجزي فيه وبلزم والكلام الذي به يجب 


١‏ 2 ,رأجمع المسلمون أن لا فرق بين الذكر والأننى في العتق في 


الاستذكار: 

5 _ولم يختلفوا أن من قال لآمته الحامل: ما ولدت فهو حر 
أنه يلحقه الحرية» إذا ولدته ويلزمه فيه قولهء وكذلك إذا اعتقها وهي 
حامل فولدها عضو منها . 

3 الإشراف: 


*6 2 وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض 
أن العتق يقع بتمام ملكه عليه. 


4 2 وأجمع أهل العلم على أن مَنْ قال لعبده: أنت حرء وقد 
أعتقتك» أو أنت عتيق » أو أنت معتق » ينوي به عتقه» أن مملوكه ذلك 
يعتق ولا سبيل له إليه. واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن 
شاء الله . 


١‏ وقد اختلفوا أبهما أفضل عتق الإناث أو الذكور فقال بعضهم: الإناث لأن 
أولادها سيكونون أحراراًء وقال آخرون: الذكور لما في الذكر من المعاني 
العامة المنفعة التى لا توجد في الإناث» ولأن من الإماء ما لا ترغب في 
العتق حتى لا تضيع به بخلاف الذكور. انظر: شرح النووي على مسلم /٠١‏ 
00 

*6 -وانظر: المسألة (رقم 77194)؛ وني الإشراف 184/7 قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا أعتق ما ني بطن أمته فولدت 
ولدا حياً مكانباء أن الولد حر دون الأم. 

64 7«“7الإشراف ”/ 18؛ والإقناع ص١7‏ -855؛ والإجماع (رقم :)07٠0‏ وني 
الاستثناء يعتقه الحسن البصري والأوزاعى ومالك» ولا يعتقه عطاء وطاوس 
وحماد بن أبي سليمان والشافعي؛ والاستثناء جائز» قال ابن المنذر: ووقف 
أحمد عن الجواب فيه. ٠‏ 


ذكر الاستثناء في العتق واشتراط الخدمة على المعتق ١47//‏ كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


0 النير : 
6 والكلام الذي يوجب العتق باتفاق الأمة أن يقول أنت حر 
ولا أمر لي عليك أو خرجت من ملكي أو يدي لم يكن بهذا القول [*١١ب]‏ 


ذكر الاستثناء في العتق» واشتراط الخدمة على المعتق 
0 النوادر: 


5 .2 وأجمعوا أن من أعتق أمة واستثنى ما في بطنها مملوكاً له 
صالحء فإنهما أجازا الاستثناء. وججعل الولد إن وضعته مملوكاً لمولاها. 


٠7‏ .2 وأجمعو أن من قال لعبذه : أنت حر على أن تخدمى سنة 


65 -ثبوت الملك باليقين فلا يزول إلا باليقين. وقوله: ليس لي عليك شيء. . 
تحتمل وليس فيها اليقين» وانظر: بداية المجتهد 8/ 00”. 

65 _7١النوادر‏ (رقم ))١١5‏ قال ابن المنذر في الإشراف ”/ :١184‏ واختلفوا في الرجل 
يعتق أمته ويستئني ما في بطنهاء فقالت طائفة لهء وكذلك قال ابن عمرء ولا 
نعلم أحداً من أصحاب رسول الله كَكِيةِ خالفه» وبه قالت طائفة كبيرة. 
وفيه قول ثالث: أن الاستثناء يجوز في البيع ولا يجوز في العتق وهذا قول الحسن 

7النوادر (رقم 9١١)؛‏ وقال ابن رشد في بداية المجتهد 57/4”: واتفقوا عل 
جواز اشتراط الخدمة مدة معلومة بعد العتق». وقبل العتق. وفي المسألة 
حديث سثنة مول آم سام 6 قال كنت مملوكاً لأم سلمة؛ فقالت لي: 
تشترطي على أفعل غيره؛ تأعتضي واشتزطت على 00 


كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب ١‏ ذكر الجامع في العتل 


فقبل العبد ذلك» عتق وجبت الخدمة عليه» إلا مالكاً فإنه قال: إن كان 
أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه. 

-.- وأجمعوا أن من قال لعبله: أخدمئى سنة وأنت حرء أو 
أخدم أبي فلاناً أو فلاناً الأجنبي سنةء وأنت حر فقبل العبد ذلك ثم مات 
المشترط خدمته إياه قبل الأجل أن ذلك القول قد بطل لأن صفة العتاق لم 
تتم» إلا مالكاً فإنه قال: إن قال اخدّمني سنةٌ وأنت حر فمات قبل السنة 
خدم ورثته تمام السنة وعتق. 

وإن كان قال اخدم أبي فلاناً أو فلاناً الأجنبي سنة وأنت حر فمات 
المشترط خدمته إياه قبل السنة نظر فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم 
ورثته تمام سنة وعتق». وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك 
المشترط خدمته إياه. ولم يخدم أحداً بعذه. 


ذكر الجامع في العتق 
| الإنباه : 


8 .2 والجميع متفقون على أن العتق لا يقع على جميع العبد وقت 
ما يعتق المعتق بعضه. 


١‏ 2 وجميعهم متفقون على أن العبد قبل حدوث عتق المعتق 


- أخرجه أبو داودء العتق» باب في العتق على الشرط (رقم 5975")؛ وابن 
ماجهء العتق. باب من أعتق عبداً واشترط فيه خدمته (رقم 5595؟)؛ 
وهو حديث حسن؛ وضعفه ابن حزم بسعيد بن: جمهان راويهة عن سفيئة . 
وانظر: الإشراف لابن المنذر "/86١؛‏ والسئن الكبرى للبيهقى /٠١‏ 
4 . ْ 
9بالنوادر (رقم .)١١١‏ وانظر: المحلى 2186/9 185. 


ذكر الجامع في العتق ١‏ كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكانب 





0١‏ > وأجمعوا أن أحكام العبد المعتق نصفه قبل أن يعتق نصفه 
أحكام العبد. 


الإشراف: 


5 وجل أهل العلم لا يوجبون عتق من مُثّل به من العبيد. 


5 797الإشراف ”7/١١25؛‏ وزاد: (وكان مالك والليث بين سعد يقولان: يعتق 
عليه» وقال مالك: ولاؤه لهء ويعاقبه السلطان» والمثلة في مذهب مالك أن 
يصيب العيد بالنار» أو يقطع منه الإصبع وما أشبه ذلك). 
وفي هذه المسألة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: جاء رجل 
مستصرخ إل رسول الله كك فقال جارية له يا رسول الله؛ فقال: ويحك 
مالك؟ قال: شرّآء أبصر لسيده جارية له فغار فجبّ مذاكيره. فقال 
رسول الله كهِ: على بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله ك: 
«اذهب فأنت حرٌا» فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: «على كل 
مؤمن ‏ أو قال: كل مسلم». 
جب مذاكيره: الجبٌ قطع المذاكير: جمع الذكر على غير قياس . 
أخر جه أبو داودء الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ (رقم 
69.» قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينارء والذي جبه 
زنباع . 

* وفيه حديث أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاماً بالسوط»ء 
فسمعت صوتاً من خلفي.. فإذا رسول الله كلٍِ يقول: إن الله أقدر عليك 
منك على هذا الغلام» فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال: لولم 
تفعل للفحتك النارء أو لسعتك النار. 

وف رواية: لا أضرب مملوكاً بعده. أخرجه مسلم.ء الأبمانء باب صحبة 
المماليك وكفارة من لطم عبده (رقم .)١569‏ 

* وحديث ابن عمر معت رسول الله كلِلَهِ يقول: من لطم مملوكه أو ضربه 
فكفارته أن يعتقهء وفي رواية: من ضرب غلاماً له حداً لم يأته أو لطمه فإن 
كفارته أن يعتقه. 

أخرجه مسلمء الأعان» باب صحية المماليك وكفارة من لطم عبده (رقم 
/1761).؛ وأبو داود (رقم 0174)؟ وأحمد 50/7 .5١-‏ 


كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب ١١‏ أبواب الإجماع في المدبر- ذكر الندبير وإيجاب الحرية بعدموت المدبر 
أبواب الإجماع فى المدبر 


ذكر التدبيرء وإيجاب الحرية 
بعد موت المدبّرء وخروجه من ثلثه 


المراتب: 
5 - واتفقوا أن تدبير المسلم للعبد المسلم مباح. 
4 واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكاً 


- * وحديث سويد بن مقرن قال: كنا بي مقرن على عهد رسول الله وَكةِ ليس 
لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدناء فبلغ ذلك البي كَكِهٍ فقال: «أعتقوها». 
أخرجه مسلم. الأيمان؛. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 
.)١5648(‏ 
ومحمل هذه الأحاديث على التغليظ والزجر عن التعدي على العبيد 
والمماليك» والأمر بالعتق على الندب. 
ولم يختلفوا أن تأديب العبد بالضرب والحبس إذا وقع في محله وعلى صفته 
جائزء وقد أدب زنباع وابن عمر وأبو مسعود وبنو مقرنء» فأفرطوا في 
التأديب وتجاوزوا الحد بحكم الجبلة البشرية فأرشدهم البي كله إلى العتق» 
والله أعلم. 

1م" - المدبر هو المعتق عن دُبّرء وهو الذي يقول له سيّده: أنت حر بعد موي وهذا 
المدبر المطلق» والمدبر المقيد: هو الذي يقول له سيده إن متّ من مرض كذا 
أو في طريق كذا أو إلى وقت كذا فأنت حر. 
ولا خلاف أنه عقد شرعي مآله العتق بعد الموت. انظر: المراتب ص77١.‏ 

64 بالمراتب ص75١؛‏ وقال أبو جعفر الطيري في اختلاف الفقهاء ص١:‏ أجمعت 
الحجة الت لا يجوز خلافها أن من دبر عبده ثم لم يحدث لتدبيره ذلك نقضاً 
بإزالة ملكه عن مديّره ذلك إلى غيره ببعض المعاني التي تزول بها الأملاك؛ 
ولم يرجع في تدبيره بقول يكون ذلك رجوعاً عند من نوى الرجوع فيه» وكان 
المدبّر مأموراً منهياًء جائز الأمر في ماله يوم دبر؛ ثم مات السيد المدبّرء 
ويحتمله ثلث تركته ولم يكن لأحد عليه يوم مات دين يعجز ثلث ماله بعد - 


ذكر التدببر وإيجاب الحربة بعد موت المدبر وخروجه من ثلله ١15/65‏ كتاب العتق والمدبر وأم الولد والكائب 


صحيحاً : أنت مذبرء) أو أنت مذيرة بعل موق )2 أنه تدبير صحيح . 


6 والتدبير الذي اتفق الجميع على صحتهء هو أن يدبر الرجل 
عبده في حياته بأن يجعله حراً بعد وفاته. 


5 الإشراف: 


65 رأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق 
عبداً له عن دبرء أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد. 


9 وإجماع عوام علماء الأمصارء على أن المدبر من الثلث» 


- قضاء دينه عن جميع قيمة مدبره» ولا وصية له في ماله يقصر ثلث تركته بعد 
قضاء دينهء وإنقاذ وصاياه الجائزة عن جميع قيمة مدبره أن عبده ذلك الذي 
ديره في حياته حرٌ بعد وفاته» إذا كان الأمر على ما وصفت. 

56 قال أبو جعفر الطبري في اختلاف الفقهاء ص": الذي لا أعلم بين الناس 
اختلافاً فيه أن تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحاً أو مريضاً أنت مدبرء 
وكذلك إن قال له: أنت مدبر أو قال: أردت عتقه بكل حال بعد موت أو 
أنت عتيق» أو أنت محررء أو أنت حر إذ مت» أو مى متّء أو بعل موتي 
أو ما أشبه ذلك من الكلام فهذا كله تدبير. 

5 بالإشراف ؟/5١5؛‏ والإجماع (رقم 097). 

1 9الإشراف ؟5/1١2؛‏ والإجماع (رقم .)09١‏ وقد ذهب مسروق وسعيد بن جبير إلى 
أن المدبر يخرج من رأس المال. انظر: اختلاف الفقهاء للطيري ص١١‏ ؛ 
والاستذكار 57/57" وزاد بمثل قول مسروق قال شريح والنخعي والليث وزفر. 
قال أبو عمر: قد أجمعوا أن سائر ما يقع بعد الموت في الثلث. فكذلك 
المدبر. وانظر: المغئى .7”08/١7‏ 

4 بالإشراف ؟/١7؛‏ والإجماع (رقم 587)؛ والإقناع صة؟؟؛ وما بين- 


كتاب العتق والمدبر وآم الولد والمكاتب المع ١‏ ذكر بيع خدمة المدبر؛ واستئجاره ووطء المدبّر وحكم ولدها 


عبده أو أمته» ولم يرجع عن ذلك حى مات» فالمديّر يخرج من ثلث ماله 
«(بعد) قضاء دين (إن) كان عليه وإنفاذ وصايا كان أوصى بها وكان السيد 
بالغاً جائز (الأمور) أن الحرية تجب له إن كان عبداً أو لما إن كانت أمة 
بعل وقاأة السيد. 


0 المراتب: 
6مكظ - واتفموا أن سيدة إن مات وم يرجع في تدبيره» ولا أخرجه 
٠‏ ._ واتفقوا أنه إن مات سيده وليس له مال يفى بمثلى قيمة 
المدبرء أنه يعتق منه ما حمل الثلث . 
واختلفوا في سائره أيعتق أم لد؟ 


ذكر بيع خدمة المديّرء واستئجاره 
ووطء المديّرة,» وحكم ولدها 


0 الاستذكار: 


0١‏ ولا خلاف أنه لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر. 


3 القوسين في الخطوطات (بغير) وفي المصادر: جائز (الأمر) بالإفراد(وإن) من 
الإشراف ونقل هذا النص ابن قدامة في المغنى .5017//١7‏ 

689 بالمراتب ص”7١.‏ 1 

هالمراتب ص”7١.‏ 

6١‏ النص لالك في الموطأ 815/7 ؛ وتمامه: (إذ لا يدري كم يعيش سيدله؟ 
فذلك غرر لا يصلح). 
قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه أنه لا يجوزء الاستذكار 7/77 399,. 
وأما بيع المدبر فقد جاء فيه حديث جابر بن عبد الله أن رجلاً أعتق غلاماً له 
عن دبر فاحتاج» فأخذه النبي كل فقال: «من يشتريه مني؟2 فاشتراه نعيم بن - 


ذكر ببع خدمة المدبّر؛ واستئجاره ووطء المدبْرة وحكم ولدها 5 ١‏ كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب 


71 - ولا خلاف أن لسيد المدبر أن يؤاجر مدبره أياماً معلومة» 
ومدة يجوز فيها استيجار الحر أو العبد [55 مكرر]. 


*1 75 - وأجمع العلماء أن للرجل أن يطأ أمته إذا أديرها» إلا الزهري. 


5 النوادر: 
615 وأجمع الصحابة على أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها 


3 عبد الله العدوي» بكذا وكذا فدفعه إليه» وني رواية: باعه بثمانئمائة درهم, 
ثم أرسل بثمنه إليه» وفي رواية: دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له 
مال غيره» فباعه رسول الله ككل فاشتراه ابن النحام عبداً قبطياًء مات عام 
الأول في إمارة ابن الزبير» وله روات أخرى . 
أخرجه البخاري ف مواضع عديدة» في البيوع. باب بيع المزايدة» وباب بيع 
المدبر والعتق» باب بيع المدبر ه/ ١١6‏ ؛ والاستقراض» باب من باع مال 
المملس أو المعدم فقسمه بين الغرماء والمخصومات» والأعان والنذورء 
والإكراه والأحكام؛ ومسلمء الأيمانء باب جواز بيع المدبر (رقم 991)؛ 
وأبو داود» العتق» باب بيع المدير (رقم مه" /1اه؟ة"؟), والترمذي» 
.”٠:‏ وانظر: الإشراف لابن المنذر 5/7١7؛‏ واختلاف الفقهاء للطبري 
ص١7.‏ 

شيف الاستذكار وفخ ال اوة وانظره: ف اختلااف الفقهاء للطبري ص١7.‏ 

867 7 أخرج مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر دبّر جاريتين لهء فكان 
يطؤهما وهما مدبرتان. انظر: 48١4/7‏ ومن طريقه الشافعي في الأم 77/4 ؛ 
والبيهقى في السنن ١٠/5١"ء‏ قال ابن المنذر في الإشراف ”94/7١5؛‏ والطبري 
في اختلاف الفقهاء ص ٠7؛‏ وأبو عمر في الاستذكار 287/57 قال أحمد بن 
حنبل: لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري» وانظر: المغني .578/1١7‏ 

64 7-النوادر (رقم .»©0١‏ وانظر في: هذه المسألة قول مالك في الموطأ ؟/ :8١١‏ 
كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن كانت حرة فولدت بعل عتقها فولدهاحع- 


كتاب العتق والمدئر وأم الولد والمكاتب هم ١‏ ذكر ببع خدمة المديْر واستئجاره ووطء المديرة وحكم ولدها 


يعتقون بعتقها ويرقون برقهاء وإنما جاء الاختلاف بعدهم. 
[ الاستذكار: 

6 9_9 وقال مالك: الأمر عندنا فيمن دبّر جارية له فولدت 
أولاداً بعد تدبره إياهاء ثم ماتت قبل سيدها أن ولدها بمنزلتهاء قد ثبت 
لهم من الشرط مثل الذي ثبت لحا ولا يضرهم هلاك أمهم فإذا مات الذي 
دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. 

* والجمهور على ما ذكر وأن ولدها من نكاح أو زنى بعد تدبيرها 
بمنزلتهاء يعتقون بعتقها ويرقون برقهاء يريدون إذا أعتقت بموت مدبرها 
عتقوا وأما لو أعتقها سيدها في حياته وحدها لم يعتقوا بعتقهاء قاله الجمهور. 


وروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر» ولا أعلم لهم 
مخالفاً من الصحابة» وقال الشافعي: ولدها مملوكون لا يعتقون بموت 


سيدهم . 


- أحرار» وإن كانت مدبرةً أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين» أو مخدمّة. أو 
بعضها خُرّاء أو مرهونةء أو أمَّ ولدِء فولد كل واحدة منهن على مثال حال 
أمه يعتقون بعتقها ويرقون برقّهاء قال أبو عمر في الاستذكار 7”506/57: 
روى القعنبي وابن وهب عن العمري عن نافع قال: ولد أم الولد بمنزلتها» 
ولا أعلم له من الصحابة خالفاً. .. وقد أجمعوا أن ولدها تبع له في الملك 
والحرية؛ والإشراف لابن المنذر ؟/8١7؛‏ واختلاف الفقهاء للطبري ص4؟» 
6 ومصنف عبد الرزاق 54/4١؛‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(رقم 71/7١)؛‏ والمغني 7/11؛ والإفصاح ؟/807. 

2© -دمانظر: نص مالك في الموطأ 7/ .4٠١‏ وانظر: الاستذكار 88/157" 9ه" 
قال أبو عمر: من جعلهم بمنزلة أمهم فإنهم على ما أجمعوا عليه في أولاد 
الحرّة أنهم أحرارء وفي أولاد الأمة أهم عبيد» ومن قال أنهم عبيدء قد 
أجمعوا على أنه لو قال لأمته: إن دخلت الدار بعد سنة فأنت حرّة» فدخلت 
الدار أن ولدها لا يعتقون بدخوطاء وأجمع أن الموصى بعتقها لا يدخل 
ولدها في الوصية إن لم يوص بهم. 


أبواب الإجماع في أم الولد ' 45 ١‏ كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


أبواب الإجماع في أم الولد 


01 بام عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية 
صحيحاً ووطئها وأولدها ولداً أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام 
الاماء. 


واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهيتها. 

/51 دوك جمع أهل العلم على أن أم الولد غير زوجة» ما لم يحدث 
عليها تزويج. 

-_ ول يختلفوا أن لسيدها أن يتزوج أربعاً من النساء . 


75 7الإشراف 7١5/7‏ ١/5875؛‏ وزاد: فمنعت طائفة من بيعهاء وممن منع من 
بيعها مالك وسفيان الثوري» والحسن بن صالحء وأصحاب الرأي 
والأوزاعى والشافعى وإسحاق. وأبو عبيدء وأبو ثور. وعلى هذا أدركنا 
عامة علماء الأمصارء واحتجوا بأن عمر بن الخطاب منع من بيعهن» وممن 
قال هذا القول عتثمان... وأبياحت طائفة من الأوائل بيعهن وممن رأى 
بيعهن علي بن أبي طالب وا بن عباس» وقال جابر» وأبو سعيد الخدري: كنا 
تبيعهن على عهد رسول الله يَلةٍ. 
وقد روينا عن ابن مسعود قولاً ثالثاً أنه قال: تعتق من نصيب ذي بطنها. 
وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير. وانظر: الإقناع لابن المنذر 
ص .77"١‏ 
قلت: وحديث جابر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم ١١5١)؛‏ وأبو 
داود في السنن, العتق» باب في عتق أمهات الأولاد (رقم 39514)؛ ولفظه: 
بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله كهِ وأبي بكر فلما كان عمر نبانا 
فانتهينا . 
وابن ماجهء العتىٌق»؛ باب أمهات الأولاد (رقم /117 6 )4 والبيهقي /٠6ْ‏ 
. وحديث أبي سعيد عند البيهقي كذلك. وحديث عمر في الموطأ /١‏ 
5,» العتق والولاء» باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. 
وانظر: الحاوي للماوردي 8١/08١"؛‏ والاستذكار 57؟/ 4167 والمغنى ؟١/‏ 
1 ؛ ورؤوس المسائل ورقة ١ .9٠‏ 


كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكانب /و3م ١‏ أبواب الإجماع في أم الولد 


المراتب: 

8 9 واتفقوا أن من حملت منه أمتهةء» فوضعت ذلك الحمل» أنها 

6٠‏ 9 واتفقوا أنها إذا حملت منه لا يحل له إخراجها عن ملكه 
ببيع ) ولا غيره ما لم تضع . 

واختلفوا [54١١اب]‏ بعد الوضع . 

١‏ _-2 واتفقوا أنها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها. 

واختلفوا فيها بعد الوضع. 

2_5 واتفقوا أن لسيدها وطؤها حاملاً أو غير حامل» ما لم 
منعه من ذلك مانع شرعى . 


:7837 - واتفقوا أن حكم أم الولد ما لم يمت سيدها أو يعتقها 
حكم الأمة في جميع أحكامها. حاثشى الصلاة» والبيع» والإخراج عن 
الملك والمؤاجرة» والإنكاح . 


69 بالمراتب ص”77١؛‏ وتمام النص : (واتفقوا من حملت منه أمته التي يحل له 
وطؤها بملكه لها ملكا صحيحاً أو سائر ما يبيح الوطء من الأحوال الت لا 
يحرم معها النظر في عورتها وهو حر تام الحرية مسلمء فولدت متيقنا أنه 
ولد؛ أنها أم ولد له). 

.١5”ص بالمراتب‎ ٠ 

١‏ بالمراتب ص”15. 

3" 9المراتب ص17١:‏ وتمامه: (ما لم تكن حائضاً أو نفساء أو صائةء أو وهو 
أو وهي محرمة أو معتكف أو وهي). 

7863# المراتب ص54١؛‏ وزاد: (واختلفوا في كل ذلك أيضاًء لكن اتفقوا فيه أن 
حكمها حكم الأمة في حدودها وميراثها وزكاتها). 


أبواب الإجماع في أم الولد 8 ١‏ كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


0 النوادر: 

4 2 وأجمعوا أن من أحبل زوجته الآمة ثم ابتاعها بعد ذلك لم 
تكن له أم ولد إلا أبا حنيفة فإنه جعلها له أم ولد. 

© 27 وأجمعوا أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة قد كان 
أولدها ولداً صارت به أم ولد وأنكره البائع كانت 2 يل ا مقر إلى موت 
البائع ثم تعتق على المقر بإقراره» إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين 
[) الإنباه : 

5 2 ولا خلاف بين العلماء في أن سيّد آم الولد لا يحل له 
وطؤها بعد عتقها إلا بزواج. 

- واتفق الجميع أن أم الولد لا يجوز بيعها في حال حملها . 
[ الاستذكار: 


8 2 وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد جميع فقهاء الأمصار 
وصح عن عمر في جماعة الصحابة المنع من بيعهن وعليه العمل. 


4 7النوادر (رقم ؟؟١١)؛‏ وفي المسألة آخرون وافقوا أبا حنيفة. انظر: الإفصاح 
5١"#؛‏ والمغني 597/17؛ والحاوي للماوردي .5١5/1١8‏ 

.)١77 (رقم‎ رداونلا١«-9‎ © 

4 - ومثله في الاستذكار 159/77, 

4 9 وانظر: تفصيل المسألة في الاستذكار 97/ 167. 


كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكانب ١8‏ ذكر حكم ولد أم الولد من سيّدها ومن غيره 


ل الموضح : 
.- واتفق أهل العلم على أن قتلها لا يوجب دية. 
ذكر حكم ولد أم الولد من سيّدهاء ومن غيره 
6 الإشراف: 
١‏ - وأجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها أحرار. 


[ المراتب: 
25 واتفقوا أن حملها من سيّدهاء لا يحل أن يباع لا معها ولا 
دونهاء» ولا أن يومصباء ولا أن ملك أحداً. 


785 - واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة الزوجة ولا فرق» وأنه 
يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك. 


4 واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول الله يلك لق حراء وأمه 


٠‏ ممثلها المكاتب؛ فإذا أصيب أحدهم فعقلهم عقل العبيد بقيمتهم» لأن الحرية 
فيهم ناقصة. وانظر: موطأ مالكء المكاتبء باب جراح المكاتب 79157/5؛ 
والاستذكار 594/77؟؛ والحاوي .119/١8‏ 

1 بالإشراف .78*/١‏ ؟5/١١5؛‏ وتمامه: (فقالت طائفة: أولادها من غير 
سيدها بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها... وهو قول أكثر الفقهاء. 
والمشهور من قول الزهري: أنهم مملوكون). وانظر: المراتب لابن حزم 
ص4 .١15‏ 

5 بالمراتب ص”17ء قلت: وذلك لأنه تابع لأبيه في الحرية. 

*784 -المراتب ص”157. 

4 لالمراتب ص4١١؛‏ وقد جاء من حديث ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم 
عند رسول الله ككِةِ فقال: أعتقها ولدهاء وفي سنده حسين بن عبد الله وهو - 


أبواب الإجماع في الكاتب _ذكر الكتابة وما يجوز عليه ١5418٠‏ كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


مارية أم ولد رسول الله كَل ُحَرّمة على الرجال بعدهء غير مملوكة وأنه :24 
كان يطؤها بعد ولادتهاء وأنها لم تبع بعده ولا تُصدق بها وأنها كانت بعده 
عليه السلام حرة. 


أبو اب الإجماع في المكاتب 


ذكر الكتابة» وما يجوز عليه 
3 الإشراف: 


96 .2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب 
عبده على ما يجوز مما له عدد» أو وزنء أو كيل» على نجوم معروفة من شهور 


ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجهء العتقء باب أمهات الأولاد (رقم 
كلاه؟). 
وجاء من حديث ابن عباس عند قاسم بن أصبغ» بلفظ: أعتقك ولدك. قال 
ابن حزم في امحل 84: خبر جيد السند كل رواته ثقات وتعقيه ابن 
القطان بأن في سنده مصعب بن سعيد المصيصى وفيه ضعف. 

68 “د الكتابة هي أن يعقد السيد مع عبده عقد معاوضة على عتقه بمال يتراضيان به 
إلى نجوم يتفقان عليها ليعتق بأدائها فيملك العبد كسب نفسهء ويملك السيد 
به مال نجومه. ونجم الكتابة: هو القدر المعين من المال الذي يؤديه المكاتب 
في وقت معين. وأصله أن العرب كانوا يبنون معاملاتمم على طلوع النجم 
والمنازل» فيقول أحدهم : إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك فسميت بذلك 
الأوقات نجوماًء ثم سمي المؤدي في الوقت نما . وقد جاءت في قوله تعالى: 
وَْسَتَمفِف دين ٍِ عدون نَ نكاما تَّ م 2 من قصلي ونين عون نّ الكتبٌ 
مما ملكت أَيَمنكُم مُكتْوهُةَ4 [النور: #*”]. وانظر: النص في الإشراف ؟/ 
4؛ والإقناع ص777. 
والكتابة على نجم واحد لا يجيزها الشافعي وأقلها عنده نجمان» وقال غيره: 
تجوز حالّة» ومؤجلة واستدل الشافعية بأن الصحابة لم يكاتبوا عبيدهم بأقل 
من نجمين. انظر: الحاوي ١57/١8‏ - 154. وانظر: مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم 51١7)؛‏ وفتح الباري 6/ .١186‏ 


كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب ١.١‏ ذكر الكتابة وما يجوز عليه 


العرب» ويوصف ما يكاتب عليه كما يوصف في باب السلم. أن ذلك جائز . 
واختلفوا ف الكتابة عل نجم واحد. 


2 المراتب: 

65 - واتفقوا أن العبد والأمة المسلمين البالغين العاقلين 
المسكينين الصالحين في دينهماء إذا سألا أو أحدهما السيد المالك له كله لا 
بعضه ملكا صحيحاً والسيد أيضاً مسلم بالغ عاقل غير محجور ولا سكران 
والسائل كذلك أن يكاتبه فأجابه وكاتبه على مال منجم ولم يشرك معه في 
كتابته [01] أحدا غيره» وكاتبه كله بما يحل بيعه من مال محدود معلوم 
يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط رد مالٍ عليه» ولا بشرط 
أصلاً في نجمين فصاعداً» إلى أجل محدود بالحساب العربي» باسم الكتابة لا 
بغيرهاء وقال السيد: مىّ أديت إلي هذا المال كما اتفقنا فأنت حر وقال 
لأمته: أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة . 


117 9 واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات 


0 النكت: 
51 - وليست الكتابة بواجبة على السيد» ولكنها مستحبة إذا 


5 بالمراتب ص؛؟١؛‏ وقال ابن المنذر في الإشراف :7١١/”‏ (وأجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة» بما 
تجوز الكتابة به يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العربء وقال: 
إذا أديت ذلك في الأوقات الي سميناها فأنت حر أن الحرية تجب له إذا أدى 
ذلك على ما شرط عليهء واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلكء. ولم يقل: فإذا 
أديت إلي في ذلك فأنت حر). 

651 «المراتب ص54"١.‏ 

0 -رؤوس المسائل ورقة ٠4؛‏ وقد انعقد الإجماع على جوازهاء واختلفوا في - 


ذكر ما يجوز للمكاتب فعله في ماله وما لا يجوز له ١14951‏ كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب 


سأله العبد ذلك» وهو مذهب سائر الفقهاءء إلا داود فإنه قال 
بوجوبها. 
3 النير: 

48 2 وأجمعوا أن السيد لا يجير أن يكاتب عبده بأقل من 


فشلمته . 


-. 


ل النوادر: 

5 ,2 وأجمعوا أن من كاتب عبدهء وكاتب آخر عبداً له فعقدا 
جميعاً الكتابتين عقداً واحداً بمال واحد ولم يذكر [ما] على كل واحد منهما 
جازت الكتابتان كان المال مقسوماً على قيمى العبدين فيسعى كل واحد 
منهما فيما أصاب قيمته منهء إلا ابن القاسم فإنه قال على معاني مالك أن 
الكتابتين باطل . 

ذكر ما يجوز للمكاتب فعله فى ماله وما لا يجوز له 
6 الإشراف : 


0١‏ 5 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب 


- وجوماء فهي مستحبة عند عوام أهل العلم إلا داودى وسبقى داود في وجوبها 
إذا طلبها العبد من سيده. عطاء وعمرو بن دينار.» وعكرمة. انظر: المفهم 
للقرطبى 0718/5 819. 

هلالنوادر (رقم 1؟١١).‏ وانظر: المسألة في اختلاف الفقهاء للطبري ص١8؛‏ 
والإشراف لابن المنذر 10/7١؛‏ والاستذكار 77/9 770 والمنتقى 
للباجي لا كل 4١5‏ والحاوي للماوردي 414 ولم يجز ابن حزم 
مكاتبة مملوكين كتاية واحدة. انظر: امحل رض 

.880/١7 «الإشراف 7/ 187؛ والإجاع (رقم 017/4)؛ والمغني لابن قدامة‎ ١ 


كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب ١5491‏ ذكر ما يجوز للمكاتب فعله في ماله وما لا يجوز له 


أن يبيع» ويشتري» ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لاله والتوفير 
عليه» على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم. 

5 -ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه 
يعتق عليه من ولد أو والد. وفي كفالة المكاتب. 
الاستذكار: 

67 - واتفق الجميع من أمل . العلم على أن لكات شي متو 
وغافه وتوفيره يله أن يني عل سه وكشي بالمعروف. 


414 - واتفق الجميع على منع العبد من هبة ماله وصرفه في 
الكفارات والجنايات؛» إلا الزهري فإنه أجاز للعيد أن يعتق في 
الكفارة. 

0 النوادر: 


96 2 وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبداً له على مال يكتسبه على 
غير سبيل الكتابة» لم يجزء إلا مالكاً فإنه أجازه [إذا كان] على حسن النظر 
ووجه التجارة. 


6 هبالإشراف ؟/187, 185؛ والإقناع ص717١2,7‏ 528؛ والإجماع (رقم .)08١‏ 

87 9الاستذكار 57/ 740؛ وانظر: المسألتين المتقدمتين»؛ والأم للشافعي 4/؛ 
والحاوي للماوردي /١8‏ 56 وما بعدها. 

14 بالاستذكار 7”/ 556 وليس فيه ذكر للزهريء» وبداية المجتهد 707/5/8. 

98 لالنوادر (رقم 171١)؛‏ وفي المسألة تفصيل انظره في الإشراف لابن المنذر "/ 
5؛ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 6١١5)؛‏ وبداية امجتهد 8/ 
يذ 





ذكرتكاح المكانب وتعجيله النجوم قبل محلها وأدائهاني وقتها 5 54 ١‏ كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


ذكر نكاح المكاتب, وتعجيله النجوم قبل محلهاء 
وأدائها في وقتها 
9 الإشراف: 
5 92 وثبت عن النبي كَلةِ أنه قال: أبما عبد نكح بغير إذن سيده 
فهو عاهر. 


* وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نكاح العبد بغير 
إذن سيده باطل . 


/861 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب 


5 بالحديث «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهرا. 
أخرجه من حديث جابر أحمد #/١70؛‏ وأبو داودء النكاح؛ باب نكاح 
العبد بغير إذن سيده (رقم 27078؛ والترمذي» النكاح» باب ما جاء في 
نكاح العبد بغير إذن سيده وقال: حسن صحيح» وفي سئده عبد الله بن 
محمد بن عيد الله بن عقيل فيه لين. وانظر: النص في الإشراف 1١41/7/5‏ 
وزاد: (واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده» فقالت طائفة: نكاحه 
باطل» كذلك قال الحسن اليصري ومالك بن أنس والليث بن سعدء وابن 
أبي ليى والشافعي» والنعمان ويعقوب, والقول الثاني: أن يوقف. فإن أدى 
مكاتبه جاز نكاحه» وإن عجر فردّ» ردّ نكاحه» هذا قول الثوري» وفيه قول 
ثالث: أن له أن يتزوج إن شاء ويتسرى» ولا عنعه شيء» هذا قول الحسن بن 
صالح)؛ وقال في :1١١/١‏ أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن 
مولاه. 
وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز. والسبب في منعه من النكاح 
أن له أحكام العبد. وانظر: اختلاف العلماء للطحاوي (رقم ١١١5)؛‏ 
والحاوي .185/١8‏ 

/لا 58 الإشراف ؟5// ١15١؛‏ والإجماع (رقم 2)284؛ وما بين القوسين ني المخطوطات 
(قبل أوقاتما) والصواب: كما في الإشراف والإجماع «في» والله أعلم وزاد: 
(واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها. .) فقالت طائفة: ليس لسيده - 


كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب ١6‏ ذكر ببع المكاتب والحكم فبه إذا عجز 


كتابة صحيحة» إذا أدى نجومه [١١١ب]‏ (في) أوقاتها على ما شرط عليه أنه 


و هه 


يعى . 


المراتب: 

9 واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبده أو أمته كما ذكرناء فأديا 
في نجومهما لا قبلها ولا بعدها ما كاتبهما إليه بنفسهء أو إلى وكيله في حياة 
السيد على الصفة الى تعاقداهاء أنهما حران أو من أدى ذلك منهما. 


ذكر بيع المكاتب, والحكم فيه إذا عجز 
0 الإشراف: 


48 . وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد 
مكاتبه على أن يبطل كتابته غير جائزء وذلك إذا كان ماضياأ في كتابته مؤديا 
ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها. 


واختلفوا في بيع المكاتب إذا لم مض في كتابته على الشروط التي 
شرطها له السيد الذي كاتبه. 


- أن يأبى ذلك عليهء هذا قول ربيعة ومالك والأوزاعى وأحمد وإسحاق» وفيه 
قول ثان: هو أن يجبر السيد على قبض ذلك إن كانت دنائير أو دراهم ولا 
يجير عليه إذا كانت عروضاء وهذا قول الشافعى. وروينا عن عمر بن 
الخطاب أنه رفع الدرة على أنس بن مالك لا أب أن يقبل من سيرين ما أتاه 
به . 
انظر: الموطأ ؟/ ١٠8؛‏ ومصنف عبد الرزاق 54/8٠4؛‏ والاستذكار ؟/ 
٠؟؛‏ وقال أبو عمر: على هذا أي إجبار السيد على قبول التعجيل - 
القضاء عند جمهور الفقهاء بالحجاز والشام والعراق. 

بالمراتب ص54١.‏ 

49 بالإشراف .188/١‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم .)5١٠١‏ 


ذكر بيع المكاتب؛ والحكم فبه إذا عجز الال كتاب العئق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


نا الإنباه : 


5 9 واتفق الجميع أن العبد إذا عجز عن أداء ما كوتب عليه 
مطالية المكاتب بذلكء فالكتابة غير منفسحخة حق يعجزه السيد بإجماع . 


0١‏ 9 واتفق الجميع أن المكاتب يرجع عبداً إذا كوتب فحل عليه 
النجم فعجز عن الأول» وأن الكتابة تبطل» ويعود رقيقاً غير مكاتب لما 
كان ولا سبيل للسيد فيما كان يطالبه به. 


ل الاستذكار: 


5 ل والمكاتب عبد ما بقى عليه درهمء وبه قال جماعة أتمة 
الفتوى باللأمصار. 


سومثل هذا النص في الإشراف ”/91١؛‏ والمفهم للقرطبي .77١/5‏ 

05 -رانظر: الاستذكار 7917//97. 

5 بالاستذكار 2370/5 788 - 418١0‏ وقال بعضهم: إذا أدى الثلث فأكثر 
فهو غريم. انظر: مخحتصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم "5١5)؛‏ 
والإشراف لابن المنذر 7/ 95١؛‏ واختلاف العلماء للمروزي ص8؟1. 
وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َك 
قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم». 
أخرجه أبو داود»ء العتقء. باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
يموت؟ وهو عند الترمذي بهذا اللفظ. وبلفظ: «من كاتب عبده على ماثئة 
أوقية» فأداها إلا عشرة أواقء أو قال عشرة دراهمء ثم عجزء فهو عبد 
رقيق»؛ وقال حسن غريب. انظر: البيوع» باب ما جاء في المكاتب إذا كان 
عنده ما يؤدي؛ والنسائي في الكبرى (رقم 606 00735 وابن ماجه» 
العتق» باب المكاتب (رقم 5914) بمثل رواية الترمذي هذه. وأحمد في 
المسند ؟/84١؛‏ والحاكم في المستدرك 8/75١5؛‏ وني المسألة آثار عن - 


كتاب العتن والمدئر وأم الولد والمكاتب /ا: ١‏ ذكر الوضع والحطبطة والكفالة في الكتابة 


585 - وم يختلفوا في المكاتب يقاطعه أحد الشريكين بإذن شريكه 
ثم يعجز المكاتب فإنه إن أحب المقاطع أن يرد ما أخذ في القطاعة ويكون 
على نصيبه من رقبة المكاتب فله ذلك» وإن قاطعه بغير إذنه ثم عجز فالذي 
م يقاطع مخير؛ إن شاء رد وإن شاء أجازه. 


ذكر الوضع والحطيطة:ء والكفالة في الكتابة 
6 الاستذكار: 
65 9 ولا أعلم خلافاً أن السيد إذا أعتق أحد عبيده المكاتبين 
65 هس والمكاتب [1ه مكرر] يولد له في كتابته أو المكاتبة يولد لما في 
مكاتبتها من مات من ولدهاء لم يوضع بذلك شيء عنهما لأن الكتابة إنما 
انعقدت على الأب أو الأم وأولادها تبع لمما. 


- الصحابة صحيحة انظرها في مصنف عبد الرزاق 49١/8‏ وما بعدها و05٠4‏ 
وما بعدها؛ والسئن الكبرى للبيهقي “٠٠‏ وما بعلها. 

*785 -الاستذكار 587/١‏ - 587؟؛ وأصل النص لالك في الموطأ في قوله: الأمر 
امجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين. . 
الموطأ ١97/7‏ - 97/. وانظر: حكم المقاطعة في الإشراف لابن المنذر ؟/ 
. وانظر: اختلاف العلماء للطحاوي رقم .5١١8 27١١5‏ 

45 الاستذكار #ث ا ا 

6064 97بالاستذكار .١4/5‏ 6١8؛‏ وفي النص بعض تصرفء وتمامه: (فإن مات 
في بيتهماء لا يوضع عنهما بذلك شيء من كتابتهما عند جماعة فقهاء الحجاز 
والعراق لأن الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأم». وما حدث من البنين 
هما في الكتابة فهم تبع لحماء يعتقون بعتق كل واحد منهماء ويرقون 
برقهما)؛ ونقل أبو عمر المنصوص عن السلف. عطاءء وقتادة» وعمرو بن 
دينار» والثوريء وقال: لا يختلفون في ذلك. انظر: مصنف عبد الرزاق 8/ 
ارك اأكرة 


ذكر الوضع والحطيطة» والكفالة في الكتابة م6 ١‏ كتاب العتق والمدئر وأم الولد والمكاتب 


النير: 
2.265 وأجمعوا أن للسيد أن يحط من كتابه ويكون بذلك ممتغثلاً 


01 النوادر: 


2-1 وأجمعوا أن رجلاً لو كفل للمولل عن المكاتب بمال المكاتبة 
ولا مال للمكاتب على الكفيلء» لم تجز الكفالةء إلا ابن أبي ليل فإنه أجازها . 


24 وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضاًء وإن كان للمكاتب 
على الكفيل مال مثل مال المكاتبة» إلا محمد بن الحسنء» فإنه أجازها. 


3 الاستذكار: 
68 9 ولا تصح حمالة المكاتبين بعضهم عن بعضء كما لاا تصح 


5 بالأمر بالإعطاء في قوله تعالى: #وََائوهُم ين مَالٍ أَسَّه الَِقَ َاتَلَكُم. . . » 
[النور: 7]ء وقال الشافعي وأحمد: يجير السيد على أن يضع عنه شيئاً من 
كتابته» وقال غيرهم: يستحب. واختلقوا في مقدار ما يَضع عنه. 
قال أبو جعفر الطحاوي: لم يختلفوا أن قوله 8افَكَروَهُمَ» على الندب فهو 
محكمء فوجب أن يعطف عليه المتشابهء أي قوله #وَءَاتوهُم». مختصر 
اختلاف العلماء (رقم .)2١499‏ وانظر: الإشراف لابن المنذر ؟/95١؛‏ 
والمغئى لابن قدامة .706/١7‏ 

/3861 - 38658 - النوادر (رقم 4؛؛ وقال ابن المنذر في الإشراف 18/7: أكثر 
من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير 
جائزة» هذا قول عطاء ومالك والثوري والشافعي وأحمد والنعمان»ء وكان 
الزهري يجيز ذلكء. وبه قال ابن أبي ليل» ومال إسحاق إلى هذا القول. 
وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 9١١5)؛‏ واختلاف العلماء 
ص 4؛ وأجاز ذلك ابن حزم. انظر: المحلى 4/ 715. 

48 بالاستذكار 7174/77 والزيادة منه. 


كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 6 ١‏ ذكرما يفسد من الكتابة ريبطل_ذكر من كاتب عن نفسه وعن غيره 


حمالة الأجنبي عنهمء لأنه ليس بدين ثابت لسقوطه بالموت وبالعجز ولا 
يضرت يما حمل منها مع الغرماء» عند حمهور العلماء» وهو قول الثلاثة 
الفقهاء أَعْةَ الفتوى [مالك» والشافعي» وأبو حنيفة) وأصحابهم]. 


ذكر ما يفسد من الكتابة ويبطل 


المراتب: 

ا 9 واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة. 

واختلفوا أيقع بها عتق أم لا؟ 
الاستذكار: 

5 29 وأحمعوا أن من قال لعبده: إن جتتنى بكذا وكذا ديناراً إلى 
أجل كذاء فأنت حر فلم يجئه بها أنه لا يلزمه شيء. 

كلام" ولا يقاطع السيد مكاتبه إذا كان عليه دين الناس فيعتق 
ويصير لا شىء له لأن [أهل] الدين أحق يماله» وهو قول الجمهور الذين 
يرون الغرماء أحق [به] من السيد. 

فأدى أحدهما عن الآخرء وكتابة النصراني 

0 الاستذكار: 

81 29 ولم يختلفوا على مكاتب ولا مكاتبة كاتبت على نفسها فأدت 


ا -المرائب ص6١١.‏ 

اا الاستذكار 01/9" 

5 9النص لالك في الموطأ ”/ 945 إلى قوله: بماله» وقول أبي عمر في الاستذكار 
”/ 786 وما بين المعقوفتين من الموطأ والاستذكار. 

*/ا58 9 الاستذكار 717/9/77. 


ذكر العقد في الكتابة وما يقع به العتق مها كتاب العتن والمدبّر وأم الولد والمكاتب 
جميع الكتابة عنها وعنهم » أو أداها أحدهم أنه يا ير جع مؤديها منهم سثىء 
على غيره» لأنه لا يرجع على من يعتق عليه. 

3 الإشراف: 


5 .2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني 
إذا كاتب عبداً نصرانياً» على [ما تجوز به الكتابة] بين المسلمين أن ذلك 


جائز. 
واختلفوا في النصراني يكاتب عبداً له نصرانياً ثم يسلم العبد المكاتب 
بعد. 
ذكر العقد في الكتابة» وما يقع به العتق 
[ الإنباه: 


665 2 وأحمعوا على أن المكاتب لا يعتق [بعقد] الكتابة. 
كلام وأجمع الجميع أنه عيد مملوك حق يؤدي جميع كتابته. 


ل النوادر: 


/ا/1 - وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق [بعقد] الكتابة حتى يؤدي 


45 9الإشراف .٠5٠١١/5‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوري (رقم 
2)008). 

ام" - ومثله في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم ")4 وشرح معاني 
الآثار */ ١١7‏ وما بين القوسين في المخطوطات (بعد)؛ والصواب إن شاء الله 
ما أثبتناه . 

5 9 وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 6١5؟)؛‏ وشرح معاني الآثار 
*/ 6١١؟‏ وشرح السنة 79/5/9. 

/الا8؟ -النوارد (رقم .)١184‏ وانظر: امحل لابن حزم 5757/9 - 77375؟ ورواية ابن 
عباس قال فيها: وقالت طائفة: هو حر ساعة العقد له بالكتابة وهو قول - 


كتاب العئق والمدبّر وأم الولد والمكاتب ١مهة١‏ ذكر الجامع في الكتابة 


شيئاً من المال» إلا رواية شذ بها أيوب الفرائضى عن ابن عباس بغير إسناد 
ذكره له إليه أنه يعتق ويكون جميع المال ديئاً عليه. 

.2 وأجمعوا سوى ذلك أن الكتابة إن عقدت على مال [حال] 
أجازت إلا الشافعي فإنه قال: لا تجوز على أقل من نجمين. 

89 .2 وأجمعوا أنها لو عقدت ولم يذكر العتق فيها بالأداء. 
جازت وعتق المكاتب بالأداء. إلا الشافعى فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك 
حت يقول في العقد: على أنك إن أديت عتقت» أو يقول بعد العقد إنها 


ذكر الجامع في الكتابة 
ل الاستذكار : 


0 - وأجمع القائلون أن المكاتب عبد ما بقى عليه شيى أنه إن 
مات 2 حياة سيذه أو بعد وفاته» وم يترك وفاءً بالكتاية أنه مات [عبداً - 
وما يخلفه] من مال هذا سيدة . 


- روي عن ابن عباس » وم نجد له إسناداً إليهء وقال الماوردي في الحاوي /١8‏ 
4 وقد فصّل في المسألة: وحكيى عن ابن عباس أنه قال: إذا كتبت 
صحيفة المكاتب عتق بها وكان غرعاً بما عليه» وقال القرطبي في المفهم 4/ 
48: وحكي عن بعض السلف أنه بنفس الكتابة حر وهو غريم بالكتابة؛ 
وقال: حديث بريرة يرذه. وانظر: ما تقدم في المسألة ااا 

1 النوادر (رقم .)١١5‏ وانظر في:ما تقدم المسألة (رقم 58435)؛ وما بين 

64 النوادر (رقم )١١5‏ وفي المطبوع دمج هاتين المسألتين فجاءت مضطرية. 
وانظر: نص الشافعي وشرحه في مختصر المزني والحاوي /١8‏ ؟60١.‏ وانظر: 
الحل 17/4 .١‏ 


بالاستذكار 58٠١/5‏ وما بين المعقوفتين منه. 


ذكر الجامع في الكتابة | كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكاتب 


وإنما اختلفوا إذا ترك مالا فيه فضل عن الكتابة. 


المراتب: 

١‏ 9 واتفقوا أنه ما لم (يتراضيا) على فسخ الكتابة» وما لم يعجز 
المكاتب» ومالم يبعه سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد 
الكتاية . 

واختلفوا في كل ما كان له قبل الكتابة وفي أم ولده وفي ولده منها 
أرقيق للسيد؟ أم للمكاتب؟ أم غير ذلك؟ وفي الكتابة بعد موت السيد 

5 واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال [7١1ب]‏ عبده إذا لم يكن 
مكاتباً أو أم ولد أو معتقا بصفة قد برئت. 

78587 - واتفقوا أن الأمة المباح وطؤهاء حلال وطؤهاء قبل 
الكتابة وحرام بعد العتق بالإجماع . 

واختلفوا في وطئها في حال الكتابة. 

5 الإنباه : 

64 ه. وإذا كاتب الرجل عبده فهو غير مالك لرقبته بإجماع . 

6 2 وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرارء 
وإن ولده من أمَة لقوم آخرين» مملوك لسيد الأمة. 


0١‏ بالمراتب ص ؟١؛‏ وفي المخطوطات رسمت كأنها (يتواصيا). 

5 لب المراتب ص56١.‏ 

*784 -المراتب ص55١.‏ وانظر: تفصيل المسألة في الإشراف ؟/١18.‏ 4187 
ومختصر اختلاف العلماء (رقم 9و والخحاوي للماوردي .105/١8‏ 


كتاب العتق والمدبّر وأم الولد والمكانب ول ذكر الجامع في الكتابة 


2-5 وأجمع جميعهم على أن الرجل إذا وطئ مكاتبته وهو ثيب 
أنه لد رجم عليه وأنه غير زان في فعله. 


الإشراف: 
817 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن تمتع السيد 


بمكاتبته غير جائز. 
ل الاستذكار: 


8 29 وأجمعوا أنها إن عجزت حل له وطؤها. 
تم كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب بحمد الله 
يتلوه كتاب الشهادة والأقضية 


85 وني الموطأ 7/ 787: الأمر المجتمع عليه عندنا من امرأة حرة» وأيو العبد 
حر. 

/61 -قال الماوردي في الحاوي :1١5/١8‏ لأن بقاء رقة عليها من أقوى الشبه في 
سقوط الحدٌ عنهماء سواء علما بالتحريم أم لم يعلماء لكن إن علما بالتحريم 
عزرا.. وانظر: تفصيل مسألة الوطء للمكاتبة في الإشراف ؟/١181.‏ 

6 9بالاستذكار 77/ 5515. 


جنر إحوي. «تجََيئ 
دس 2 ؛ رويس 


أبواب الإجماع في الشهادات - ذكر الشهادة ١٠65‏ كتاب الشهادات والأقضية 


وصلٍ الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب الشهادات والأقضية 


أبواب الإجماع في الشهادات 


ذكر الشهادة, ومن يجوز أن بقبل إذا شهد 5071 ]ء 
ومايجوز فيها 


6 الإشراف: 


2 وأجمع كل مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة 
الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف التسب البصيرء الذي 
ليس بوالد للمشهود لهء ولا وَلّد ولا أخ» ولا أجير ولا صديق» ولا عدوٌ 
ولا وكيل» ولا شريكء ولا جارٌ بشهادته إلى نفسه شيئاء ولا يكون 
صاحب بدعة [ولا شاعراً] يعرف بأذى الناس. ولا لاعباً بالشطرنج 


٠‏ 9النص في الإجماع له (رقم ؟557). 
الشهادة: مصدر شهد يشهد وهي الأخبار بما قد شوهد. 
والمشاهدة: المعاينة» مأخوذ من الشهود: أي الحضور لأن الشاهد شاهد لا 
قد غاب عن غيره. وقد جاءت الشهادة في الكتاب العزيز في قوله تعالق. 
«رانيثرًا |6 يَتايمَشْزٌ4 [البقرة: 1185آ» طوأسْئَيدُوا مدن ين رِبَالِحكُ 
إن ل يكنا بَجْنِ هَيَجُلُ وارآكان مِمن يَسَرْنَ مِنّ لم45 [البقرة: ؟187]ء 
وقوله تعالى: #وَأَشْهِدُواْ دَوَقَ عَدْلٍ يك [الطلاق: ؟]» في آيات أخرى. 
وجاءت في أحاديث كثيرة» وأداؤها وتحملها فرض عل الكفاية. 





كتاب الشهادات والأنضية 66 ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها 


ينشغل به عن الصلاة» حىّ يذهب وقتهاء ولا شارت خمرولا قاذفاً 
للمسلمين» ولم يظهر منه ذَنْبٌ هو مقيم عليه صغيرٌ ولا كبيرُء وهو من 
يؤدّي الفراتض» ويجتنب امحارم» جائزةٌ يجب على الحاكم قبوطا إذا كانا 
رجلين أو رجلا وامرأتين. 


١‏ 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى 


١‏ لانظره في الإجماع (رقم 577)؛ ونقل عن الأوزاعي والحسن بن صالح أن 
المحدود في الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب وخالفهما في ذلك جميع فقهاء 
الأمصار. انظر: الفتح 108/0. 
وإى قبول شهادة القاذف إذا تاب ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف». 
مالك والشافعي» وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق وقبلهم جمهور السلف 
وغيرهم. 
قال مالك في الموطأ: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحدء 
ثم تاب وأصلحء» تجوز شهادتهء» وهو أحب ما سمعت إلي ذلك. 
وقال الشافعي: لا أعلم خلافاً بين أهل الحرمين في أن القاذف إذا تاب 
قبلت شهادته . 
وقد اختلفوا في توبة القاذف إذا حُدَّ ما هي» فقال مالك: إذا تاب وأصلح 
وحسنت حاله قبلت شهادته؛ أكذب نفسه أو لم يكذب نفسهء وقال 
الشافعى: توبته أن يكذب نفسه بلسانه كما كان القذف بلسانه» وبه قال 
الأكثر» وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العراق إلى أن شهادة القاذف 
لا تقبل أبداء تاب أو لم يتب» ومحل الخلاف في تفسير الاستثناء في قوله 
تعالى : «وارنَ يبون المحسكب ثم ل يأوا رسو شبن كنوه صَنَيينَ جَلدَه ول تقبلوا 
ند لدأ وتيك له اليشة © إلا ليد كنا بن ند مك مدا عِلذ لله 
غَنُوْدٌ تَصِدٌ 469 [النور: 4» 5]. 
ولأبي حنيفة وأصحابه سلف في هذا وهو شريح القاضي والنخعي وحماد 
ومكحول والحكم بن عتيبة وغيرهم. 
قال أبو بكر بن المنذر في الإقناع ص7174: ولا يكون القاذف أسوأ حالاً من 
الزاني» فإذا وجب قبول شهادة الزاني إذا شهد بشهادة بعد أن يتوب» 
فالقاذف أولى يذلك إذا تاب. 


ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها  ١6٠١“‏ كتاب الشهادات والأقضية 


حداً من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلحء أن شهادته مقيولة, إلا 
القاذف فاختلفوا ف شهادته إذا تاب. 

45 ,أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي بن 
ويفيق إذا أشهد ف حال إفاقته التي يعقل فيهاء أن شهادته مقبولة إذا كان 
عدلاً. 


57 - وأجمع كل من محفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة 
الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلاٌء وروي عن مالك أنه قال: لجا تجوز 
شهادة الأخ لأخيه ف النسبء وتجوز في الحقوق. 


6 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن العبد والصغير 


3 وقال سبط بن الجوزي في إيثار الإنصاف ص515: (ولو شهد قبل التوبة - 
أي القاذف - وقد حد لا تقبل بالإجماعء وتقبل بعد التوبة قبل الحد بالإجماع 
أيضا) . 
انظر تفصيل هذه المسألة في: مصنف عيد الرزاق 0/ 85”, الأم ا/ 4914 
والاستذكار ؟١١/لا؛‏ والمحلى 9/١57؛‏ والحاوي 9١/5!؛‏ والمغيني /١١‏ 
,؛ والليباب للمنبسجي ة؟ والبخاري مع فتح الباري ه/ 6ه ؟؛ 
والإفصاح ؟/١19؛‏ والهداية للمرغيناني */ 175؛ والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب ؟7894/7. 

5 -ذكره في الإجماع (رقم 514)؛ والإقناع له ص79؟. 

-ذكره ني الإجماع (رقم 577)؛ ونقله ابن قدامة في المغينى 59/١7‏ وقال: 
وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم» قال 
الماوردي في الحاوي :١78/١17‏ وأما من عدا عموم الآباء والأيناء من 
المناسبين» كالإخوة والأخوات وبينهماء والأعمام والعمات وبينهماء 
والأخوال والخاللات وبينهماء فتقبل شهادة بعضهم لبعضء» وهو قول أبي 
حنيفة وجمهور الفقهاء. وقال الأوزاعي: لا أقبلها من ذي محرم كالوالد 
والولدء وقال مالك: أقبلها في كل حق إلا في النسب لأنه متهم باجتذابه 
والتكثر. 

4 -ذكره في الإجماع (رقم ”07؟)؛ والإقناع ص١518.‏ 


كتاب الشهادات والأقضية ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها 


والكافر إذا شهدوا على شهادة فلم يُدعوا لها. ولم يشهدوا بها حتى عتق 
العبدء وبلغ الصبي وأسلم الكافر ثم أدوها في حالٍ تقبل فيها شهادثّهم أن 
قبوها يجب. 


06 وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله تعالى وجل 
3 أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال. 


99 -ذكره في الإجماع (رقم ١1؟)؛‏ ولاحظ قيده مع الرجال؛» وقال في الإقناع بعد 
أن ذكره ص580: ولا تجوز شهادتمهن وإن كترن في شىء من الأموال 
والديون إلا أن يكون معهن رجلء قلت: وهذا ظاهر قوله تعالى: 
«وَسْتَدِيِدُوا عدن من يَبَالِحكُ ون لم يكنا يَمِْنٍ هَيَجُلٌ وأترآتكان مِمّن 
تَصوَنَ من نّ اليد » [البقرة: ؟58]. وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم 
): أجمعوا أن شهادتهن لا تقبل في الحدود. 
قلت: وأمًا خلافهم فكان في النكاح والطلاق والتسب والولاء. ثمئعها 
الجمهورء وأجازها أبو حنيفة وأصحابه» قال أبو عبيد: أمّا اتفاقهم على 
جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة. وأما اتفاقهم على منعها ف 
الحدود والقصاص فلقوله تعالى: #إثم لرّ يوا أنيْسَقَ شَنَة» [النور: 4]. 
وأما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال فذلك لما فيها من المهور 
والنفقات ونحو ذلك. ومن ألحقها بالحدود. فلأنها استحلال للفروج وتحريعها بها . 
وقال المروزي في اختلاف العلماء ص587؟. ١84‏ وص55:: أجمعوا أنها 
جائزة في الأموال خاصة. 
وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتين في الحدود. 
وانظر: مصنف عبد الرزاق 79/8" وما بعدهاء ومختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم 515١)؛‏ والمحلى 5947/4 وقال سبط ابن الجوزي في إيثار 
الإنصاف ص145": وأجمع علماء الأمة على أن العقوبات لا تغبت بشهادة 
رجل وامرأتين» وكذا أجمعوا أنه ما كان مالاً أو تبعاً للمال» كالخيار 
والأجل يثبت يثبت بشهادة رجل وامرأتين ن. وانظر: المغتي 9/١7‏ ١٠؛‏ والحاوي 
/11/م؛ وفتح الباري الى الإفصاح ؟/ ٠59؟‏ والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب ؟/5848» وبنذاية المجتهد 8//ا14”؛ وروضة الطالبين 2565/١١‏ 
لاك ق8ل/ا؟. 


ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها /٠ه١ا‏ كتاب الشهادات والأقضية 
واختلفوا ف شهادتبن في الحدود والعتق والجراح . 


ل النوادر: 

2.5 وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حراً بالغاً عدلاً جائز 
الشهادة في الزنا وغيرهء إلا مالكا فإنّه قال: لا تجوز في الزنا وما أشبهه 
وتجوز فيما سوى ذلك . 


لاةم؟ - وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة : أشهد 
بشهادة الله على هذاء بكذا وكذا لهذاء إلا سوّار بن عبد الله فإنه ألزم 
الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده. 


كلامل/؟ - النوادر (رقم 5؛ ونقل استثناء مالك الماوردي في الحاري 5٠١/١٠١‏ 
وقال: قال غيره من فقهاء المدينة: لا أقبل شهادته ‏ أي ولد الزنا ‏ مجال» 
والمرغيناني في الحداية 78/7١؛‏ وجعل ابن قدامة قبول شهادته قول أكثر أهل 
العلم؛ ونسب إلى الليث القول بمثل قول مالك. والصواب قول الجمهور 
لقوله تعالى: كلا رَْرُ وَازيَةٌ وِْدَ أُغْرَكاُ> [الأنعام: »]١174‏ وولد الزنا لم يفعل 
شيئاً يستوجب به حكماً . المغنى ؟7١/‏ 7/. 
وما جاء من الحديث (إن ولد الزنا شر الثلاثة؛ غير صحيح. 
قال الماوردي: إن أبا عزة الجمحي كان يهجو رسول الله كلهُ ويقدح فيه 
بالعظاتم فذكر عند النبي يَكْهُ ما يقوله وقيل له: إنه أبن زنيّة» فقال نا : 
ولد الزنى شي الثلاثة. وانظر: الإفصاح لابن هبيرة 5957/7. 

/61 9النوادر (رقم ١)؛‏ وأصله اختلاف العلماء للطحاويء انظر: المختصر 
د(رقم 64 ؛ وفيه عن شعبة قال: شهدت عند سوار فقال لىي: أتشهد 
بشهادة الله؟ فقلت: بل أشهد بشهادة نفسي وني رواية.. ولكن أشهد 
بشهادي» فقال لي سوار: نعم بشهادتك وإني أشهد. 

4 وقد جاءت البينة في عدد من الأحاديث ومنها: حديث علقمة بن وائل عن - 





كتاب الشهادات والأقضية 9 ذكرالشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها 


58 - واتفقت الأمة عل أن البينة مقبولة ممن الثىء 2 يذه . 


0 المراتب: 
79 واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميّين في 


- أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي وله فقال 
الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي لأبي» فقال 
الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حقء فقال رسول الله كَل 
للحضرمى: «ألك بينة؟» قال: لاء قال: ١فلك‏ بمينهاء قال: يا رسول الله 
إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» ولا يتورع من شيءء فقال: 
«ليس لك منه إلا ذلك». فانطلق ليحلف. فقال رسول الله يي لما أدبر: 
«أما لىّ حلف على ماله ليأكله ظلماً» ليلقينَّ الله وهو عنه معرض». 
وله رواية أخرى فيها: «بينتك»2 قال: ليس لي بينة» قال: «بمينه», قال: إذا 
يذهب ماء قال: اليس لك إلا ذاك. .. الحديث). 
وله في رواية من طريق عبد الله بن مسعود. ومن حديث الأشعث بن قيس: 
«شاهداك أو يمينه». أخرجه مسلمء الإيمان» باب وعيد من اقتطع حقى مسلم 
بيمين فاجرة بالنار (رقم 4 ١189‏ )؛ وأبو داود (رقم 51545)؛ 
والترمذي» الأحكامء باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه 485/5 وقال: حسن صحيح . 
قال القرطبي في المفهم 70١‏ وقوله للحضرمي: «ألك بينة»» وني الطريق 
الأخرى: «شاهداك أو بمينه؛؛ دليل على أن المدعي يلزمه إقامة البينة» فإن لم 
يقمها حلف المدعى عليه: وهو أمر متفق عليهء وهو مستفاد من هذا 
الحديث؛ فأما ما يروى عن النبي كَلِهِ قوله: البينة على المدعي» واليمين على 
من أنكرء فليس بصحيح الرواية لأنه يدور على مسلم بن خالد الزنجي ولا 
يحتجح به لكن معبى متنه صحيح بشهادة الحديث المتقدم له؛ وبحديث ابن 
عباس قال النبي َلِ: ولكن اليمين على من أنكر. 
قلت: حديث مسلم ابن خالد الزنجي أخرجه الترمذي بسنده إلى عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وحديث ابن عباس أخرجه البيهقى في الكبرى 767/٠١‏ وقال 
بعد أن رواه من حديث زيد بن ثابت: روينا حديث البيئة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه؛ من أوجه أخر كلها ضعيفة: وقد جاء من حديث الأشعث بن قيس . 

بالمراتب ص"0. وانظر: تفصيل المسألة عنده في المحى 4/ .4٠١‏ 


ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها ١6١٠١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


كل حكم من الدماء فثما دونهاء واختلفوا في قبول المشركين على المشركين. 

7_١‏ واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن له غيره ينوب عنه ولم 
يكن مشغولاً وكانت (الإحالة له عليه) فدعي إلى أداء شهادته ففرض 
أداؤها . 


لاابن بطال : 


9 ولا خلاف بين العلماء أن من رأى رجلاً يقل رجلاً أو 
يغصب ) أنه يجوز أن يشهد يه وإن لم يشهده الجاني بذلك على نفسه. 
550 2 ولا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها 


اه 9«المراتب ص07 ؛ وفي المطبوع النص كالتالي: : (وكانت الإجابة له ممكنة. ..) 
وهو أوضح وأظهرء وهذا مأخوذ من قوله تعالى : «وّلا كَكْمُوا النّهصدة 5 
يَكَكنها فإِنَّهه َي نك ك4 [البقرة: 87؟]» وقوله تعالى: ورك يأب الشبدة إذًا 
ما معو [البقرة : 2 وقوله تعالى: لوَأتِمُوأ ألتَّهْدَدَ بنَّهِ4[الطلاق: ؟]. 
وفي المسألة حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله يكل قال: «ألا أخبركم 
بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألهاء أو يخبر بشهادته قبل أن 
يسأنا). 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 4/7١‏ ومسلم في صحيحه.ء الأقضية باب بيان 
خير الشهود (رقم 8 ؟؛ وأبو داود» الأقضية» باب الشهادات ارقم 
15 ؛ والترمذي. الشهادات». باب ما جاء في الشهداء أهم خير 
والنساي» وابن ماجه وأحمد وغيرهم. وانظر في: أحوال وجوب أداء 
الشهادة واستحبابها؛ الحاوي للماوردي ١١/05؛‏ والاستذكار ؟8/5؟؛ 
والمفهم للقرطبي 7”7/0١؛‏ وشرح النووي لمسلم ؟١15/1١.‏ وانظر: المقدمات 
الممهدات لابن رشد ؟7/ ٠8؟؛‏ واللباب للمنبجي 1ه 

5 9 وهذا النص من ابن بطال هو للطحاوي انظره: في مختصر اختلاف العلماء 
(رقم .)١54١‏ وذكره في شرح البخاري "١/8‏ في سياق نص مأخوذ عن 
الطحاوي. 

09 سانظره: في شرح البخاري 8/١”؛‏ وقال بعد قوله: والحلف عليها: وهو في - 


كتاب الشهادات والأقضية ١٠6١‏ ذكر الجرحة ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها 


قال الله تعالى: لثُلٌ إى وَيَوه | كد 4 تيونس: *ه] وقال: بيك وَرَقٍ 
لَجُعثْنَ4 [التغابن: 7] . 


ذكر الجرحة» ومن ترد شهادته» وما لا يجوز منها 


المراتب: 

5 - وائفة تفقوا على أن السحرء والفساد في الأرضء والزناء 
والرّبا وقذف المحصنات» واللياطء وأخذ أموال الناس استحلالاً وظلماً. 
والقتل ظلماً وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضربء» والسبٌ» ومنع 
حقهما وهو قادر عليه. والكذب حرم الكثيرء ترد به الشهادة. 

6 2 واتفة تفقوا على أن الكبائرء وامجاهرة بالصغائرء والإصرار 
على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة. 

واختلفوا في غير ذلك مما ذكرنا أترد به الشهادة أم لا؟ 

5 هل واتفقوا أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر 
غير جائز. 

.9 واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الأهواء أن يشهد 
لموافقه على مخالفه مما لا يعلمء غير جائز. 


ٍِ كتاب الله في ثلاثة رمواضع وذكر الآيتين والآية الثالئة وهي: #أوَهَالٌ الِب 
كوأ لا تايا ألصَاعَةُ ل بل وَرَقَ كيك . .© [سبأ: *]. 

4 بالمراتب صغ © ؛ وهؤلاء سقطت عدالتهم وجرّحوا ويشترط في الشاهد 
العدالة كما قال تعالى: #دَوَىٌ عَدَلٍ يُنكدُ4 [الطلاق: ؟]ء #يمّن يُصَوْنَ مِنّ 
الشُبد» [البقرة: 587]» وأساس العدالة الطاعة في الفرائض» واجتناب 
حارم مع المروءة؛ وعدم ظهور معصية منه. 

65 ابالمراتب ص”5. 

5 -بالمراتب ص 6. 


/ا.ة؟ - المراتب ص 07. 


ذكر الجرحة ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها 2 ١61١”‏ كتاب الشهادات والأفضية 


6 9 واتفقوا أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في 
السفر. 
© الإشراف: 


8 9 رأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا شهادة 
مجنون في حال جنونه. 


.2 وإذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم» لم تقبل 
شهادته, ولا أعلم في ذلك خلافاًء ولكنهما إذا اصطلحا ومكفًا بعده 
طويلاً» ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته. 


7باللمراتب ص"5. 

ذكره في الإجماع (رقم 5148). وانظره: في المغني 7١1/ا7.‏ 

51 - ذكره في الإجماع (رقم )4 والإقناع ص8/؟. 
وفي المسألة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى كَل قال: 
«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا زان ولا زانيةء ولا ذي غْمْر على 
أخيه) . 
وفي رواية: أن رسول الله كللِهِ رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر على 
أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم . 
والنائن: هو الخائن في الدين والمال والأمانة» وذو الغمر ‏ بكسر الغين ‏ 
الحقد. والقانع: المتقطع لأهل البيت يخدمهم. 
أخرجه أبو داودء الأقضية»ء باب من ترد شهادته (رقم 56٠‏ (850)؛ 
وابن ماجهء الأحكامء باب من تجوز شهادته 7557؟؛ وفي سئده الحجاج بن 
أرطاة مدلس وقد عنعنه» والدارقطنى 7847”/5؟: 555؛ والبيهقى في السان 
٠٠‏ ١١5؟؛‏ وأحمد .7١8 705 141١/7‏ 7750؛ وقوى الحافظ ابن 
حجر سند أبي داود. انظر: تلخيص الحبير 48/5١؛‏ وله طرق وطريق أبي 
داود وأحمد أمثلهاء وفيها سليمان بن موسى وعنه محمد بن راشد. وهما 
صدوقان تكلم فيهما. 
وجاء من حديث عائشة ويا عن النى كَلةٍ قال: «لا تجوز شهادة خخائن ولا 
خائنة ولا مجلودٍ حداًء ولا ذي غمر على أخيهء ولا مجرب شهادة» ولا - 


كتاب الشهادات والأنضية 1١61“‏ ذكر الجرحة ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها 





93 المروزي: 
511" - وأجمعوا أن الفاسقين من الشهود لو شهدوا على رجل من 


25١ 


القانع لأهل البيت» ولا ظنين في ولاء ولا قرابة». 

أخرجه الترمذي» الشهادات» باب فيمن لا تجوز شهادته 49/١لا3. ١1‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زيادة الدمشقى» 
ويزيد يضعف في الحديث. ولا يعرف هذا الحديث» حديث الزهري إلا من 
حديثه . 

وقال الشافعى: لا تجوز شهادة لرجل على آخرء وإن كان عدلاً إذا كانت 
بينهما عداوة وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي يك مرسلاً «لا 
تجوز شهادة صاحب إحنة»» يعني صاحب عداوة. 

وفي بللاغات مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم 
ولا ظنين ؟/ ١”لاء‏ الأقضية» باب ما جاء في الشهادات» وهو في رسال 
القضاء التي أرسلها عمر ضَي إلى أب مومى الأشعري» وقد أجاز أبو حنيفة 
شهادة العدو على العدو إذا كان عدلاً. 

وانظر في: المسألة الحاوي للماوردي 215١/١1‏ 57١؛‏ واخحل 118/9؛ 
والمغجي 7 ؛ ومعام السنن 58/5١؛‏ وشرح السنة ١١/58؟١؛‏ وبداية 
المجتهد 517/8. 

انظره في: اختلاف العلماء ص186؛ وفيه أن شهادة الكافر لا تجوز لمسلم 
ولا عليه؛ في سفر كان أو حضرء واحتجوا بحديث أبي هريرة عن البي َل 
قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب بما يحدثونكم عن الكتاب» ولا تكذبوهم 
وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء لأن الله تعالى أخبر أنهم كتبوا بأيدهم 
وقالوا: هذا من عند الله؛. 

أخرجه البخاري في الصحيح. تفسير سورة البقرة» باب قولوا: آمنا بالله وما 
أنزل إلينا 4/١17؛‏ والاعتصامء باب قول النبي يلِةِ: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء» ”7*/١‏ والتوحيدء باب ما يجوز من تفسير التوراة 
وغيرها من كتب الله بالعربية 015/17. 

وأخرج البخاري ني الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة 
وغيرها 19١/0‏ قول ابن عباس ب#يا: «يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل 
الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدثٌ الأخبار بالله تقرؤونه لم يُشَبِ؟ 


ذكر الجرحة ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها ١61١5‏ كتاب الشهادات والأقضية 


أهل الكتاب بشهادة لم تقبل شهادتهماء وقُسّاقنا خيدٌ من عدولهمء فإذا لم 
تجز شهادة الفساق منا فشهادتهم أحرى أن لا تجوز. 


0 النكت: 
5 ولا تجوز شهادة الوالد لولده» وبه قال سائر فقهاء [/ا١١اب]‏ 


- وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بذلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب 
فقالوا: ظهَدًا مِنّ عِند أله لِيَمْئَرُواْ يوء مَمَنَا قليلاً* [البقرة ا أفلا 
ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مُساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا رجلاً قط 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم». 
وحكي عن داود أنه أجاز شهادة أهل الذمة على المسلم في وصيته في السفر 
لا في الحضرء وسبقه إلى القول به أبو موسى الأشعري وابن المسيب» 
والحسن البصري وعكرمة. واحتجوا بحديث ابن عباس في خبر تميم الداري 
وعدي بن بدّاء والسهمي الذي مات. 
علقه البخاري في صحيحه. الوصاياء باب قول الله وق: يما اَي .6 
َبلدَةٌ بَنَيخ4. . . [المائدة: ]1١5‏ 4404/0 وأما شهادتهم لبعضهم وعل 
بعضهم فذهب الفقهاء ء فيها ثلاثة مذاهب: أحدها : لا تقبل شهادتهم 
سما اتفقت مللّهم أو اختلفت» وإليه ذهب مالك والأوزاعي» سي 

بن أبي ليل وأحمدء والثاني: قبوها مع اتفاق مللهم واختلافهاء وإليه 

0 الثوري وحماد بن أبي سليمان وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن 
الحسن العنبري» وأبو حنيفة وأصحابه» والثالث: تقبل شهادتهم لأهل ملتهم 
وعليهم. ولا تقبل على غير أهل ملتهم»ء كاليهود على النصارى والنصارى 
على اليهودء قاله الزهري والشعبي وقتادة.» وإسحاق» وشريح القاضي. 
وانظر: آثار السلف في مصنف عبد الرزاق 7577/8 وما بعدهاء والبخاري» 
الشهادات؛, باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 0/١791؛‏ وسان 
البيهقي ١15/٠١‏ وما بعدها. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم »١40٠١‏ 
51١‏ ؛؛ والحاوي للماوردي 45١/١1‏ والخحل 65/9٠:؛‏ والمغني 0/1 
5 وشرح السئة 4١55/٠١‏ وفتح الباري 775/5؛ والهداية للمرغيئاني 
ا واللباب للمنبجي ؟/87+؛ ورؤوس المسائل ورقة *الا. 

551 - رؤوس المسائل ورقة 5!؛ وفيه: (وحكي عن عمر بن الخطاب» وشريح» - 


كتاب الشهاداث والأقضية هاه١ا‏ ذكر الوقيف والتوقيت فى الشّهادة 


الأمصار» وحكي عن عمر طبه جواز ذلك وبه قال داود. 
الطحاوى : 


55415 - والسنة المتفق عليها أنه لا يحكم بشهادة جارٌ إلى نفسه 
مَعْنّمأ ولا داقعاً عنها مَعْرماً . 


ذكر التّوقيف والتوقيت في الشّهادة 
0 الإنياه : 


4 9 واتفق الجميع على إجازة شهادة رجل وامرأتين مع وجود 
رجلين» ومع عدم أحدهما. 

965 واتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث 
أجازها الله وذلك في الديون [0ه مكرر] ولا تجوز ني الحدود باتفاق لا مع 
رجل ولا مفردات . 


- وأبي ثور والمزني» جوازهاء وهو قول داود وأصحابه). 
والرواية عن عمر بجوازها في مصنف عبد الرزاق (رقم ١91417١)؛‏ وقال أبو 
جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم 78 :)١‏ اتفق العلماء أن 
شهادة الشاهد لوالده ولولده لا تجوز إلا ما شرطه عثمان البتى من كونهم 
مهذبين معروفين بالفضل مع شرط العدالة. 
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الابن لأبيه. وانظر في هذه 
المسألة: الحاوي للماوردي ١77/1١7‏ ؛ والإقناع لابن المنذر ص778 فهو ممن 
يرى قبوطا على ظاهر القرآن» وانحى لابن حزم 9/ 4١5‏ ؛ وفتح القدير /ا/ ”40 ؛ 
والإشراف للقاضى عبد الوهاب ؟/ 0١59؛‏ والكاني لابن عبد البر 7/ 895؟ 
وشرح السنة ١٠/594١؛‏ وسائن البيهقي ١٠/١١5؟؛‏ وبداية المجتهد 4/ 517. 

سانظره: في شرح معاني الآثار ١417/4‏ 

4 9 وذلك على ظاهر الآية الكرية. 

64 - تقدم بيان ذلك في الفقرة 5840. 


ذكر التوقيف والتوقيت فى الشهادة ١01‏ كتاب الشهادات والأقضية 


65 9 واتفق الجميع على إجازة شهادة النسوان فيما لا يجوز أن 
بطلع عليه الرجال كالولادة وعيوب النّساء التي لا يطّلع عليها الرجال» إذ 
لا يجوز للرجال أن يطلعوا من النساء على ما يطلع عليه النساء بإجماع . 


/١1؟؟‏ - واتفق الجميع على إجازة شهادة أربع . 
الويجاز: 


66 2 واتفقن العلماء ء على أن شهادة أربع نسوة في الولادة جائز 
واختلفوا فيما دون ذلك. 


3 النير : 


48 وأ جمع المسلمون جميعاً أن شهادتين في الحدود غير مقبولة. 


2.5 وتقدمت حكاية الإجماع عن الشافعي. وانظر حكاية الإجماع كذلك في: 
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم لالا5١)؛‏ والمغني 4١5 02109 /١‏ 
وقد اختلفوا في تحديد الأمور التي تختص بالنساء. وانظر: الحاوي للماوردي 
7/م 4؛ ومصنف عبد الرزاق 7/8 ”77 وما بعدها. 

1 قال الشافعي: واختلفوا في عددها ‏ أي شهادة النساء ‏ فقال عطاء: لا 
يكون في شهادة النساء لا رجل معهن أقل من أربع عدولء وبهذا تأخذ. 
قال الماوردي: قد اختلف الفقهاء في عدد المقبول منهن على خمسة مذاهب» 
وذكر الأول. والثاني: مروي عن أنس ويحكى عن عثمان البتي أنه يقبل فيه 
ثلاث نسوة» ولا يقبل أقل منهن» والثالث: مذهب مالك والثوريء أنه 
يقبل شهادة امرأتين» والرابع: مذهب الحسن البصري» وبه قال ابن عباس » 
يقبل في الولادة شهادة القابلة وحدهاء ولا يقبل شهادة غير القابلة إلا مع 
غيرهاء والخامس: مذهب أبي حنيفة» يقبل فيه شهادة المرأة القابلة كانت أو 
غير قابلة إلا ولادة المطلقة فلا يقبل فيه شهادة الواحدة» الحاوي »٠١ /١9‏ 
."١‏ وانظر: المغني 15/١17‏ 7١؛‏ والإفصاح ؟7/ 2.590 .59١‏ وانظر: سان 
البيهقى .16١/٠١‏ 

64 -_انظر: المسألة المتقدمة. 

68 دانظر: المسائل السابقة وخاصة المسألة 58468. 


كتاب الشهادات والأقضية ه٠١‏ ذكر التوقيف والتوقبت في الشهادة 


وتقبل ف النكاح, والأنساب» والطلاق» والعتاق» والبيع » والرهن 


والإجارة» واحبة والتحليل والخلّع والرجعة ولا تنازع بين أهل العلم ف 
ذلك . 


5 موك جمع أهل العلم على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا 
عل أن لفلان عل ملك دينار مثاقيل أن يشهدا بها إذا دعاهم الطالب إلى 
إقامة الشهادة. 

واختلفوا في الرجل يجلس الرجلين فيخفيهما ويظهر خصماً له ليسمعا 
منه ما يُقَرٌ بو ثم يسألهم الشهادة. 


نص الإجماع هذا ذكره ابن المنذر في الإجماع له (رقم .)77١‏ 
وأما شهادة المختبئ» فقد بوّب البخاري عليه فقال: باب شهادة المختبىئ» 
وأجازه عمرو بن حريث. قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجرء وقال 
الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة, السمع شهادة» وكان الحسن يقول: لم 
يشهدوني على شيء, وإني ممعت كذا وكذاء وساق بسئنده حديث ابن عمر 
قال: انطلق رسول الله ييه وأبي بن كعب الأنصاري يِؤُمَان النخل التي فيها 
ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله عَِبْه طفق رسول الله كَلةِ يتقيى بجذوع 
النخل» وهو يَخْتل أن يسمع من ابن صيّاد شيئاً قبل أن يراه.. الحديث. 
وذكر حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى لني 2 فا 
كنت عند رفاعة فطلقنى فبتّ طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» و! 
معه مثل هدبة الثوب» فقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا » وق 
عسيلته ويذوق عسيلتك» وأبو بكر جالس عنده» ونخالد بن سعيد بن العاص 
بالباب ينتظر أن يؤذن لهء فقال يا أبا بكر: ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به 
عند البى 6؟! . 
انظر: الصحيح مع فتح الباري 0 ١0؟!؛‏ وعمرو بن حريث من 
صغار الصحابة» وبمثل قوله قال الشافعي ورواية عن أحمدء وقال مالك: 
إن كان المشهود عليه ضعيفاً ينخدع لم يقبلا عليه» وإن لم يكن كذلك قبلت. 
وانظر: مصنف عبد الرزاق 2756/8 755؛ ومختصر اختلاف العلماء (رقم 
)0١‏ فقد طوطا وجودها. وانظر: المغني 5 +ه؛ والحاوي للماوردي 
// 1 


ذكر التوقيف والتوقيت في الشّهادة ١٠18‏ كتاب الشهادات والأقضية 
0١‏ 9 ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قضى بالشاهد الواحد. 


لا المراتب: 
65 2_5 واتفقوا على قبول أربعة رجالٍ فيما أوجب المَثْل بِقَوَدِ أو 
غيره» وني الزناء وفي فعل قوم لوط . 


ل النوادر: 


5917 - وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهن لا تجوز في القتل إلا 
الأوزاعي فإنه قال في امرأة تلت في الحمام» فشهد أربع نسوة على 
رجل أو امرأة أنه قَمَلّها أن الشهادة توجب العَمقَّلء ولا تُوجب 
القصاص . 


64 .- وأجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام لتلزمه 


605١‏ س9 وقوّى بعضهم الشاهد الواحد باليمين وسيأتي. 

65 المراتب ص"5. 

5537 -النوادر (رقم 73117). 

415 9دالنوادر (رقم 4١")؛‏ وعلى قول الحسن بن صالح يمكن للزوج أن يلاعنها 
وينفيه. انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم /ا/ا4١).‏ 
قال ابن المنذر في الإشراف :551١‏ وكان الشافعي» وأبو ثور وأصحاب 
الرأي يقولون: إذا قال الرجل لصبي مع امرأته: لم تلديه» لم يثبت فيه إلا 
بينة أمها ولدته» والبينة في ذلك في مذهب الشافعي» وأبي ثور» أربع نسوة 
يشهدن على ولادتها. 
وعند أصحاب الرأي: إذا شهدت امرأة واحدة ثبت نسبه منها بشهادتهاء 
وقال الكوفي: فإن شهدت المرأة فنفاه حين شهدت المرأة فعليه اللعان ويلزم 
الولد أمه. فإن أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجته في وقت يمكن أن يكون 
الولد منهء لزمه الولدء لقول البي وَيِْ: «الولد للفراش! ولا يقبل قوله: 
ليس مني» ولو أجمعا على ذلك لم يقبل منهما لأن للولد حقا في نفسه. 


كتاب الشهادات والأقضية 84 ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم 


رجلاً هو زوجها لم يقبل قوطا إذا أنكره زوجهاء وأنكر ولادتها إياى وأنها 
إن قامت نساء يشهدن لما بالولادة بعد أن تزوجها بأكثر من ستة أشهر 
جازت شهادتهن ولزمه الولدء إلا ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة 
النساء على ذلك ولكن القول قول المرأة أنها ولدته. 


6068 وأجمع الصحابة أن المرأة الواحدة مقبولة على الولادة. 
ذكر الشهادة على الشهادةء والشهادة على حكم الحاكم 
0 الإشراف: 


5565 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة 
أربعة على شهادتين جائزة في الأموال إذا كانوا عدولا . 


664 -تقدمت المسألة. 

65 ذكر هذا النص في الإجماع (رقم 574؟)؟ والإقناع ص١58‏ وزاد: (واختلفوا 
فيما سوى ذلك من الحدودء وكان النخعى والشعبى» والكوفي لا يجيزون 
الشهادة على الشهادة في الحدودء وكان مالك يجيز شهادة الرجلين على 
الرجلين في الحدود والقذف وكل شيء في الحقوق. 
وقال المروزي في اختلاف العلماء ص184: يروى عن الشعبي وحماد بن أبي 
سليمان أنمما كانا لا يجيزان شهادة رجل على شهادة رجل حىّ يكونا 
رجلين» فإذا شهد رجلان على شهادة رجل جازت شهادتهماء وكذلك قال 
مالك وأصحاب الرأي وهو قول أبو عبيد» ويروى عن شريح وقتادة أنهما 
كانا يجيزان شهادة الرجل على شهادة الرجل» وهو قول ابن أبي ليل وابن 
شبرمة وكذلك قول أحمد وإسحاق. 
وقال ابن قدامة في المغيني :85/١7‏ الشهادة على الشهادة جائزة بإجماع 
العلماء»ء وبه يقول مالك والشافعي» وأصحاب الرأي» قال أبو عبيد: 
أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في 
الأموال. وانظر: مصنف عبد الرزاق 8/٠1”؛؟‏ وسان البيهقى ١٠/+6؟؛‏ 
والإشراف للقاضى عبد الوهاب 195/7. ْ 





ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم ١81١‏ كتاب الشهادات والأفضية 


0 الإنباه : 


1 9 ولا أعلم أحداً أجاز شهادة النساء على شهادة النساءء 
ولا على شهادة الرجالء إلا النعمان فإنه أجاز شهادة رجل وامرأتين على 
شهادة رجل» وقاله أبو ثور. 


المروزي: 
6 وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة على شهادة في الحدود. 


8 ,2 وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة. 


39 الإيضاح : 


٠‏ 9 والشهادة على الشهادة يجب الحكم بهاء باتفاق الجميع على 
ذلك. 

0١‏ ,9 والشهادة على حكم الحاكم» الحكم بها واجبٌ باتفاق. 

9_9 واتفق أهل الإسلام جميعاً على أن الحاكم العدل إذا أشهد 
بالحكم وجب على من أشهده أن يشهد عليه بما حكم»؛ ووجب على الحاكم 
غيره إذا شهد العدول بذلك أن يمضيى حكمه وينفذ قضاءهء وهذا ما لا 
تنازع فيه . 


77 - ونقل الطحاوي عن عثمان البتي قوله: تقبل على شهادة امرأة شهادة امرأة. 
انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 497١)؛‏ وقال الطحاوي: (اتفقوا على أنه 
غير جائز أن يشهد الرجل على شهادة نفسه وهو مع غيره على شهادة غيره) . 

سوقد ذهب إلى قبوطا في الحدود مالك والليث وغيرهم. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 6 ؛ والحاوي للماوردي 77١/١1‏ 
والإفصاح 990/6؟؛ وامحل 178/9. 1594. 

69 هذا صحيح وانظر: المصادر السابقة. 

“ا ؟ - تقدم ذلك عن أبي عبيد وغيره. 


كتاب الشهادات والأقضية ١‏ ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم 


ل النوادر: 


5863 - وأجمع الفقهاء على أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين 
يشهد كل واحد منهما شهادة كل واحد منها أنه أشهدهماء بكذا جازت 
الشهادة» وقاما مقام شاهدين بأنفسهماء إلا الشافعي فإنه قال في إحدى 

“1 - وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة عند القاضى أنه قضى لفلانٍ 


”63 النوادر (رقم .077١‏ وانظر: نص الشافعي ني الأم 4 : حيث قال: ولو 
شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيراً من الحكام والمفتين يجيزونه» 
قال المزني: وخرجه على قولين وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما إلا 
على واحد ممن شهدا عليه» وآمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخر. قال 
المزني: ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته له. 
وفي رؤوس المسائل ورقة 5/ا قال: (إذا شهد شاهدان على كل واحد من 
شاهدي الأصل» قبلت شهادتهما وبه قال أبو حنيفة» وقاله الشافعى في أحد 
قوليه» وقال في الآخر: لا بد في شهود الفرع من أربعة. على كل واحد اثنان 
غير الذي على الآخرء ورأيت لعبد الملك مثله)» قلت: ولعل عبد الملك هو 
الماجشونء وني هذا النص إيضاح كافي للمقصود من تفرد الشافعي» وانظر 
هذه المسألة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 547١)؛‏ والمغني ؟١١/‏ 
0 95؟ وقتح القدير مع الحداية / 577. وانظر: المسألة (رقم 5977). 

4 7النوادر (رقم 65"؛ وفي المسألة خلاف كذلك ذكره الطحاوي في اختلاف 
العلماء (رقم /541١)؟‏ واستدل للحكم به بما روي عن أنس أن الحرمزان 
نزل على حكم عمر وَه؛ فبعث به معي أبو موسى إلى عمرء فلما قدمت به 
كلمه فلم يتكلم» فقال: مالك لا تتكلم؟ قال: كلام حي أو ميت؟ قال: 
تكلم فلا بأس عليك. فكلمه ثم أراد عمر قتله؛ فقلت له: ليس لك إلى 
ذلك سبيل» لأنك قلت له: تكلم فلا بأس عليك» فقال: لتأتيني بشاهد 
آخر» أو لا بد لي من عقوبتك» قال: فخرجت فلقيت الزبير فوجدته قد 
حفظ مثل ما حفظت فشهد فأرسله عمرء وأسلم وفرض لهء قال: وكان 
ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف فدل على وفاقهم إياه. 
قلت: وأخرجه البيهقي 45/4» كتاب السيرء باب كيف الأمان؟ وذكر الطحاوي حديث - 


ذكر الشاهد يرجع أوْلا يذكر الشهادة والشهادة على الخط والتزكية 611 ١‏ كناب الشهادات والأقضية 


على فلان بقضية ذكرها الشهود في شهادة. وإن كان القاضى لا يحفظ ذلك . 
ذكر الشاهد يرجعء أؤ لا يذكر الشهادة 
والشهادة على الخطء والتزكية 
3 النكث: 

8 9 وإذا رجع الشهود بعد شهادتهم قَبِلَ الحاكم رجوعّهم 
ووقف الحكم في كل شيء شهدوا بهء وهو قول سائر الفقهاء. إلا أبا ثورء 
فإنه قال: يحكم بها. 

ع واذا رجع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق فلا ينقض 
الحكم. هذا مذهب سائر الفقهاء, إلا سعيد بن المسيب والأوزاعى فإنهما 
5 الإشراف: 

95 وعديد مَنْ يحفظ عنه مِنْ أهل العلم يمنعون أن يشهد 
الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة. 


- السهوء وقول النبي يَيِ: «كل ذلك لم يكنء ثم قال: أحق ما يقول ذو 
اليدين؟ فقالوا: نعمء فأتم الصلاة» وسجد للسهو». أخرجه البخاري». من 
حديث أبي هريرة» السهوء باب إذا سلّم في ركعتين أو ثلاث 95/7 وأبواب 
أخرى؛ ومسلمء المساجدء باب السهو في الصلاة (رقم 017)؟ وغيرهم. 

© 9 رؤوس المسائل ورقة 75؛ والنص فيه كالتالي: (إذا رجع الشهود يعد الأداء 
وقبل الحكم صح رجوعهمء ووقف الحكم فيما شهدوا بهء وبه قال سائر 
الفقهاء إلا أبا ثورء فإنه قال: يحكم ولا يراعى رجوعهم. ..) إلخء وهذا 
أوضح . وانظر: الحاوي للماوردي 7077/١7‏ - 500؛ والقوانين الفقهية 
ص5 ١7!؛‏ والممل 84 9 والإفصاح 4/1 وفتح القدير 278/170؛ 
والكاني لابن عبد الير ؟418/5. 

5 .9 والنص في الإجماع (رقم 35120) كالتالي : وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد 
على خطه. وقال في الإقناع ص785: والشهادة على الخط لا تجوز إذا لم يذكر - 


كتاب الشهادات والأقضية 01١6377‏ أبواب الإجماع في الأقضية ذكر القضاء وما بقضى به 


لل النوادر: 
1 - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضى» أن هذا خط فلان بإقراره 
لفلان بن فلان بِدَيْنَ ذكره لا يجوزء إِلَّا مالكاً فإنّه أجازها بشهادة اثنين فصاعداً . 


3 المراتب: 


-_ واتفقوا على قبول التزكية بشاهدين عدلين. 
أبواب الإجما في الأقضية 
ذكر القضاءء وما يقضى به» وصفة من يقضي 


3 المرائب: 
898 9 واتفقوا على وجوب القضاء والحكمء بالكتاب» والسئةء 


- الشاهد الشهادة» قال الله تعالى : إلا من كَهِدَ يالْحَقْ وَهُمْ يَمَلَمُون4 [الزخرف: 
7. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم ١548١)؛‏ والقوانين الفقهية ص9 .٠١‏ 

 631/‏ النوادر (رقم ؛ وقال أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم 
614 (قال مالك إذا شهد شاهدان في ذكر حقء أنه كتابته بيده جاز وأخذ 
به. كما لو شهدوا على إقرارهء وخالفه جميع الفقهاء وعدوا هذا القول شذوذاً 
إذا كان الخط يشبه الخط. وليست شهادة على قولٍ منه» ولا معاينة فعل) . 
قال أبو عمر بن عبد البر في الكاني 916/7: وقد روي عن مالك إجازة 
الشهادة على الخط في كل شيء مطلقاً» وروي عنه أنه لا يحكم بالشهادة على 
الخط في شىء من الأشياء ومذهب أصحابه الشهادة على خط الشاهد في 
الأحباس المتقادمة اجتهاداًء وقد قيل: إنه من شهد له شاهدان على خط غرعه 
بما ادعاه عليه وهو جاحد أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة على خطه حى يحلف 
معهاء فإذا حلف إنه لحق وما اقتضيت منه شيئاً أعطي حقه...). وهذا 
تفصيل حسن للمسألة عند المالكية. وانظر: فتح الباري *9/ 1414. 

7بالمراتب ص 02١‏ وفيه: (اتفقوا على قبول الترحمة بشاهدين عدلين). 

648 9دالمراتب ص68 6 ؛ وقال في المحلى 557/9: (ولا يحل الحكم إلا بما أنزل الله - 


أبواب الإجماع في الأقضية ‏ ذكر القضاء وما يقضى به 4 ١67‏ كتاب الشهادات والأنضية 


٠‏ 9 واتفقوا على أن من حكم بغير هذه الغلااث أو القياس أو 
الاستحسان أو قول صاحب لا مالف له من التابعين ولا الصحابة وقول 
الأكثر من الفقهاءء فقد حكم بباطل لا يحل. 


0١‏ واتفقوا أن من قضى بما يخالف الإجماع كائناً من كان أن 
قضاءه مردود. 


5 - واتفقوا أن من ولاه الإمام الواجبة طاعته الأحكام أن 
أحكامه إذا وافق الحق نافذة [154]. 


“ع - واتفقوا أن من ل يولّه سلطان نافذ الأمر حقء أو بتغلب 
ولا حكّمه الخصمانء» ولا هو قادر على إنفاذ الحكم: أن حكمه غيرٌ نافذٍ 
وأنْ ‏ تحليفه ليس تحليفاً . 


- تعالى على لسان رسوله يله وهو الحق» وكل ما عدا ذلك قهو جور 
وظلم ولا يحل الحكم به ويفسخ أبداً إذا حكم به حاكمءبرهان ذلك قوله 
تعالى: «وَأَنِ أَعَكْم يتئم يمآ أَنْرَلَ أشَهُ4 [المائدة: 54]» وقال تعالى: 
«وَءَامنوا يمَا يرل عل محمد وَهْوَ لَلَنُّ ين بَبَبمِ4 [محمد: 1]ء وقال تعالى: 
طلْبَينَ لايس مَا فل إِلبِةْ4» [النحل: 55] وقال تعالى: لوا ينين عن 
لوقه © إن هْرَ إِلَا مف بف 4*6 [النجم ”. 4]ء وقال تعالى: #وَمن 
يتَعَدّ حدود أله َقَدْ ظَلمِ نَنْسَمْ» [الطلاق: ١]ء‏ والظلم لا يحل إقرارهء 
والخطأ لا يجوز إمضاؤه. 
والقضاء والإمامة فرض كماية بالإجماعء فإن قام به من يصلح سقط الوم عن 
الباقين» وإن امتنع الجميع أمُواء وأجبر الإمام أحدهم على القضاء. انظر: 
روضة الطالبين للنووي /١١‏ 47. 

.15١/١١ وانظر: روضة الطالبين‎ .0١ بالمراتب ص‎ 4٠ 

١‏ بالمراتب ص55. 

5 بالمراتب ص49. 

55 بالمراتب ص؟ 4. 


كتاب الشهادات والأقضية ١|‏ ذكر صفة الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه 


ذكر صفة الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه 


ل المراتب: 
884 - واتفقوا أن من لم يكن جود وكان بالغاً سام 
والإجماع والاختلاف والنظرء بيلة الثمانين أنه أنه جائر أن يول القضاء. 


65 9 واتفقوا على أن ما حكم به لغير نفسه ولغير عبده ولغير 
كل من يختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه ولغير أبويه وَمَنْ وَلَدَهِ أو 
من ولد ولده بكل وجه وإخوته وأخواته. ومن هو في كفالته. وصديقه 


45 ١المراتب‏ ص49 ؛ وما بين المعقوفتين من المطبوع» واللأعضاء ع جاءت في المطبوع 
(الاعتقاد). وقال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب أدب القضاء 
له: لا أعلم بين العلماء ء ممن سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين 
المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه. قارتاً لكتاب الله عالاً بأكثر 
أحكامه؛ عالماً بسن رسول الله كته حافظاً لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة, 
عالماً بالوفاق والخلاف. وأقوال فقهاء التابعين» يعرف الصحيح من السقيم. 
يتبع في النوازل الكتاب» فإن لم يجد فالسنن» فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه 
الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة» ثم بفتوى أكابر 
الصحابة عمل بهء ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع 
فضل وورع» ويكون حافظاً للسانه» وبطنه وفرجه» فهماً بكلام الخصومء ثم 
لا يد أن يكون عاقلا مائلاً عن الهوى. 
ثم قال: هذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه 
الصفات, لكن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. انظر: الجامع 
الصحيح مع فتح الباري 15/3 . وانظر: روضة الطالبين للنووي 46/1١١‏ 
- 4947 وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال رسول الله عله : «من 
استعمل عاملاً من المسلمين» وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منهء وأعلم 
بكتاب الله وسنة نبيه» فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين». انظر: سان 
البيهقى .١1١18/٠١‏ 

96 المراتب ص44. 


ذكر صفة الحاكم وما يجوز له ويجرم عليه ١0‏ كتاب الشهادات والأقضية 


الملاطف. وعلى عدوّهء أن حكمه جائز إذا وافق الحق. 

واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا؟ 

5 9 واتفقوا أن من ولي القضاء كما ذكرنا في جهة ما أو وقتٍ 
ما أو أمر ماء أو بين قوم ماء فإن له أن يحكم بينهم. 

7 - واتفقوا أن فرضاً عليه أن يحكم بالعدل والحق. 

.2 واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميّين الراضين بحكمه مع رضا 
حكام أهل دين ذينك الذميين» أن له ذلك» وأنه يحكم بما أوجبه الإسلام . 

48 واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله. 

.9 واتفقوا على أن الإمام إذا أعطى القاضي مالا من وجِهٍ 
طيب» دون أن يسأله إيام. فإنه له حلال» سواء رتبه له كل شهر»ء أو كل 
وفت دود أو قطعه عنه. 


0١‏ واتفقوا على تحريم الرّشوة شكراً على قضاء بحت أو بباطل 


5 بالمراتب ص١٠١6.‏ 

17 بالمراتب ص٠‏ 6. 

بالمراتب ص*6. 

648 ابالمراتب ص8١5.‏ 

7بالمرابت ص١‏ 0. 

0١‏ ب المراتب ص008؛ وقد أكد إجماع تحريم أخذ الرشوة غير واحد من الأئمة لما في 
ذلك من الأحاديث والآيات التي تحرم أكل أموال الناس بالباطل» ومنها : 
* حديث أبي هريرة قال: لعن رسول الله كَلِِ الراشي والمرتشى في الحكم. 
أخرجه أحمد 4/7 , 88؛ والترمذي. الأحكام. باب ما جاء في الراثي 
والمرتشي في الحكم 4١/5‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن الجارود في المنتقى - 


كتاب الشهادات والأفضية ااه ١‏ ذكر صفة الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه 
6 .واتة تفقوا على أنه لا يحل لمفتٍ ولا قاضء أن يحكم يما 


- (رقم 05806)؛ والحاكم في المستدرك 4/١٠؛‏ وابن حبان في الصحيح (رقم 
كلاثهة)ء وغيرهم. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت رسول الله كَكِِ يقول: 
«لعن الله الراشى والمرتشى». أخرجه أحمد ؟/55١. 219٠‏ ؟١؟؛‏ 
والترمذي؛ الأحكامء باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 48١/5‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . 
وقال عبد الله بن عبد الرحمن - الدارمي -: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي يَلِِ أحسن شيء في هذا الباب وأصح 28١/1‏ 485 وأبو 
داودء الأقضيةء باب كراهية الرشوة (رقم ٠7”08)؛‏ وابن ماجةء الأحكامء 
باب التغليط في الحيف والرشوة (رقم 1717)؛ وابن الجارود (رقم 087)؛ 
وابن حبان (رقم لالا٠5)؛‏ والحاكم 5/؟١٠2.‏ "١٠؛‏ والبيهقي في السان 
»8/٠‏ 59١؛‏ وغيرهم. 
* وأخرجه البزار كما في كشف الأستار ١515/7‏ من حديث ثوبان» وزاد: 
«والرائش الذي يمشي بينهما»ء وهو كذلك في مسند أحمد 7/9/5؟؛ والحاكم 
في المستدرك 5/ *١٠؛‏ والطبراني في الكبير 89/7 وهو ضعيف» فيه ليث بن 
أبي سليم وأبو زرعة وهما مضعفان. 
*# وفي الباب عن معاذ بن جبل عند الترمذي. الأحكام» باب ما جاء في 
هدايا الأمراء 9/57!؛ وعائشة» وابن حديدة» وأم سلمة» وعدي بن عميرة 
والمستورد بن شداد. وغيرهم. 
والرائى: هو الذي يعطى الرشوة» والمرتشى: هو الذي يأخذهاء قال ابن 
الأثير: وإنما يلحقهما اللعن إذا استويا في القصدء فرشا المعطي لينال به 
باطلاء ويتوصل به إلى ظلمء ٠‏ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق. أو يدفع به 
عن نفسه ظلماء فإنه غير داخل في هذا الوعيدء وأما المرتشي» فبأن الرشوة 
على الحاكم حرام أبطل بها حقاء أو دقع بها باطلاً . 
قلت: وأما المتوسط بين الراشي والمرتشيى» فله حكم موكله منهماء فإن وكلا 
حرّم عليه لأنه وكيل للآخذ وهو عحرم عليه» ذكره النووي في روضة الطالبين 
11 . 

5 بالمراتب ص١5‏ وما بين القوسين جاءت في المطبوع والمخطوطات (قصة) 
والمؤدي واحد. 


ذكر صفة الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه ١4‏ كتاب الشهادات والأقضية 


اشتهى مما ذكرنا في (قضّية) وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم ني أخرى 
مثلهاء وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك 
الرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له. 

ارت اح - واتفقو مها أن الحاكم إذا حكم بشهادة عدول عنذة») وعلى 
إقرارهم أو على علمهم أن له أن يحكم. 

6 - واتة تفقوا على أنه ليس له أن يحكم بما عدا علمهء أو إقرار 


ل الموضح 
6 ,2 واتفق ق أهل العلم على أن الحكم يجب بترجمة العدلين. 


55659 -المراتب ص ١‏ ش6. 

4 ب١المراتب‏ ص١2‏ وما بين المعقوفتين من المطبوع . 

068 ب وقبول ترجمة الواحد مذهب الأكثرء. والحنفية ورواية عن أحمدء وهي اختيار 
البخاري وابن المنذر وطائفةء وقالوا: إنها خير لا تحتاج لعدد. وقال محمد بن 
الحسن الشيباني: لا بد في الترحمة من اثنين أو رجل وامرأتين ونزها بمنزلة 
الشهادة وخالف أصحابه الكوفيين» وقال الشافعى وهى الرواية الراجحة 
عند الحنابلة: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين» وعن 
مالك روايتان. وقال ابن عبد الحكم: لا يترجم إلا حر عدل. 
واحتج من أجاز ترجمة واحد بحديث خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت 
أن النبي كلِدِ أمره أن يتعلم كتاب اليهود» قال: حتى كتبت للني وَلِةْ كتبه 
وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. 
أخرجه البخاري في الصحيح معلقاً. الأحكامء باب ترجمة الحكامء وهل 
يجوز ترجمان واحد *١/186١؛‏ ووصله في التاريخ» وأنخرجه أبو داود. 
والترمذي» وقال: حسن صحيح . 
وأخرج البخاري عن أبي حمرة الضبعي قال: كنت أترجم بر بين ابن عباس 
والناس. انظره: في الصحيح» كتاب العلم» باب تحريض ابي و وفد عبد 
القيس ١/”18١؛‏ وعلقه في الأحكام. باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان - 





كتاب الشهادات والأقضية احا ذكر صفة الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه 


* واختلفوا في إيجاب الحكم بترحمة الواحد. 


5 .- واتفق أهل العلم جميعاً على أن الواجب على كل حاكم 
رفع إليه حكمء قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق» أن يبطله ولا يجيزه. 


الإنباه: 
/61 6 9 ولا يجوز حكم القاضى لنفسه بالاتفاق. 


3 واحد 7١857/1١؛‏ وبأدلة أخرى. انظر: فتح الباري مع الصحيح 2185/١7‏ 
لاح ١ا؛‏ والحاري ١/975١؛‏ والمغنى .45/1١١‏ 

5 قال الشافعي كأه: من اجتهد من الحكام فقضى باجتهاده. ثم رأى أن 
اجتهاده خطأ أو ورد على قاض غيره فسواءء فما خالف كتاباً. أو سنة أو 
إجماعاً. أو ما في معنى هذا ردّهء وإن كان يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره» 
لم يردّه. وحكم فيما استأنف بالذي هو الصواب عنده. 
وقد جاء في الرسالة العمرية لأبي مومى الأشعري قوله: (لا يمنعنك قضاء 
قضيته أمس» فراجعت فيه عقلك. وهديت لرشدكء أن ترجع إلى الحق» فإن 
الحق قديم» ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل). 
أخرجه البيهقى في السسن 5/5١5؟؛‏ وفي معرفة السنن والآثار 21١0/٠١‏ 
مختصراً ومطولاً (رقم 087)؛ وابن حزم في المحلى من طريقين 898/94؛ 
وأعله بالانقطاعء» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :١195/1‏ لكن 
اختلاف المخرج ما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه 
أخرج الرسالة المكتوبة. 
قال الماوردي: (الكتاب والسنة أصل للإجماع» لأنه لا يجوز أن ينعقد على ما 
خالف نص الكتاب أو السنة» فلما نقض حكم بمخالفة الإجماع كان نقضه 
بمخالفة الكتاب والسنة أولى). 
ولنقض الحكم وجوه. انظرها: في الحاوي /١5‏ 75١؛‏ والمغني ١١/104؛‏ 
وقال: إذا تغير اجتهاده من غير أن يخالف نصاً ولا إجماعاًء أو خالف اجتهاده 
اجتهاد من قبله لم ينقضه لمخالفته. لأن الصحابة وين أجمعوا على ذلك» فإن أبا 
بكر حكم في مسائل باجتهاده؛ وخالفه عمر ولم ينقض أحكامه. . قلت: 
والآثار في هذا وفيرة. وانظر: فتح القدير لابن الحمام .5٠0/1‏ 

/51 5 -وانظر: المغنى ١١587/1؛‏ والمهذب ”/ ."8٠‏ 


ذكر القضاء بالعلم وإن القضاء الظاهر لايل حراماً في الباطن ٠‏ "7ه ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


.ولا خلاف بين المسلمين أن السنة إذا شُهِدَ عند حاكم أن 
فلاناً وهو حاكم عدل أشهدهم على نفسه أنْ قد حكم لفلانٍ أو عليه بكذا 
ولم يكن ذلك الحكم عند المشهود عنده. فحكم الحاكم الذي قبله خطأ ولا 
علم أن الحاكم الأول أنكره أن الواجب عليه إنفاذ الحكم به. 

ذكر القضاء بالعلم, وإن القضاء الظاهر 
لاحل حراماً في الباطن 

الاستذكار: 

8 وأبجمعوا أن له أن يعدّل ويُسقط العدول يعلمه. 

9 وأجمعوا أن الحاكم إذا علم أن أخاه قتل إنساناً فقتلهء أنه 
قاتل عمدٍ لا يرثُ لأنه منّهم في وراثته. 


3 المراتب: 


1١‏ واتفقوا على أنه ليس للقاضى أن يحكم بما عدا علمه. 
وإقرار ا حكوم عليه» أو ما قامت به بينة. 


الإشراف: 
65 9 وأجمع العلماء على أن حكم الحاكم. لا يخرج الأمر عما 


8 بالاستذكار 17/77. 

9بالاستذكار ؟77/١١؛‏ والتمهيد 41١7/77‏ وزاد: (وأجمعوا أنه لا يقضى 
بعلمه في الحدود). ١‏ 

0١‏ بالمراتب ص .0١‏ وتقدمت (برقم590). 

65 9وقال في الإجماع (رقم 715): (وأجمعوا على أشياء مما يحكم به. الحاكم في 
الظاهر حرام على المقضي له بهء مما يعلم أن ذلك حرام عليه» من ذلك: أن - 


كتاب الشهادات والأقضية ١61“ ١‏ ذكر الفضاء بالعلم وإن القضاء الظاهر لا جل حراماً في الباطن 


- يحكم له بالمال» ويجزم أنه مملوك» ويحكم له بالقود على من يعلم أنه برئ 
مما حكم له عليه ببينات ثبتت في الظاهر). 
وفي المسألة حديث أم سلمة زوج البي كل أن رسول الله يك قال: «إنما أنا 
بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب 
أنه صدق» فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من 
النارء فليأخذها أو ليتركها». وني رواية: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون 
إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمعء فمن قضيت له بحق أخيهء فإنما أقطع له قطعة من النار». وله روايات 
أخرى . 
وألحن: أي أفطن لاء واللحن بفتح الحاء: الفطئة» ورجل لحن: أي فطن» 
واللحن بالسكون: الخطأ 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/9الاء وأحجمد 5/ 5١#“‏ 548 ١ولل‏ لادلن 
مث دكل والبخاري في مواضع من صحيحه منها: المظالم» باب إثم من 
خاصم في باطل وهو يعلمه .٠١1//5‏ والحيل: باب إذا غصب جارية فزعم 
أنبا ماتت 29/1١7‏ والشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين 184/6 
والأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم »1737/1١‏ وباب من قضي له بحق 
أخيه فلا يأخذه 2179/7/١‏ وباب القضاء في كثير المال وقليله 8/17/ااء 
ومسلم؛ الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (رقم »)١91‏ وأبو 
داودء والترمذي والنساي وغيرهم . 
وجاء من حديث أبي هريرة: : أخرجه أجد الل وابن ن أبي شيبة // 
5:,. ولا وابن ماجه؛ الأحكامء باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا 
تحرم حلا ل (رقم 2)17١4‏ وابن حبان في صحيحه (رقم ١ا00).‏ 
قال الخطابي في معالم السنن 177/5: وفيه من الفقه وجوب الحكم بالظاهرء 
وأن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً» وأنه مى أخطأ في حكمه 
فمضى كان ذلك في الظاهرء فأما في الباطن وفي حكم الآخرة فإنه غير 
ماض. وفيه أنه لا يجوز للمقضي له بالشيء ء أخذه إذا علم أنه لا يحل له فيما 
بينه وبين الله تعالى ألا تراه يقول: فلا يأخذ منه شيئاًء فإئما أقطع له قطعة 
من النارء وقد يدخل في هذا الأموال والدماء والفروج كان ذلك كله حق 
أخيهء وقد حرم عليه أخذه. 


ذكر القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد من ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


هو عليه في الباطن؛ وإنا ينفذ حكمه في الظاهر الذي يعتد بهء ولا يحل 
حكمه للمقفي له مال المقضي عليه إذا ادّعى عليه ما ليس عندهء ووقع 
68 والعلماء جمعون أن ذلك في الفروج والأموال سواء. 


ذكر القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد 
3 الاستذكار: 
رك 5 وأجمع العلماء على القضاء بإقرار المرء على نفسه. 
564 9 وأجمع القائلون باليمين مع الشاهد. أنه لا يقضى باليمين 


3 وقد أجمع العلماء على هذا في الدماء والأموال» وإنما الخلاف في أحكام 
الفروج » فقال أبو حنيفة إذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق وشهد لما 
شاهدان فقضى لا الحاكم بالتفرقة بينهما وقعت الفرقة فيما بينها وبين الله 
وإن كانا شاهدي زورء وجاز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحهاء وخالفه 
أصحابه في ذلك» قلت: وقد روي مثل ما روي عن أبي حنيفة عن أبي 
يوسف وعن الشعبى قبلهما كما يقول ابن عبد البر. وانظر في بيان مذهب 
أبي حنيفة الهداية مع فتح القدير 0/0 وشرح معاني الآثار 2١65/5‏ 
ومختصر اختلاف العلماء (رقم .)١5١14‏ وانظر المفهم ,.١58/5‏ واللباب 
للمنبجي /١‏ 584» والتمهيد ؟51/١55.‏ وانظر رد الإمام الشافعي على هذا 
في الأم /ا/ 4. 44» والمنتقى للباجي 187/5. 20487 وفتح الباري /١١‏ 
و 

“955 7الاستذكار 2054/57 ونصه: (أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه), 
بل قالوا: الإقرار سيد الأدلة. وانظر المسألة التالية (برقم 5991). 

64 _بالاستذكار ١/77‏ وأصل النص لالك في الموطأ 77/7 حيث قال: مضت 
السنة في القضاء ء باليمين مع الشاهد الواحدء يحلف صاحب الحق مع 
شاهده. ويستحق حقهء. فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب» فإن حلف 
سقط عنه ذلك الحقء. وإن أى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحيهء قال 
مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصةء ولا يقع ذلك ني شيىء من - 


و وو عمج مه ممه دوه 


كتاب الشهادات والأقضية عمق ١‏ ذكر القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد 


20 تعن عدت 50 جني ون وج ون ووو وج ون وج ووم جو بون جو و وج و وجح وجح مويب نع بون وو ويج وح جو وج وج وجح وو وج وي وو ده ووو وج ودج جججب وو وو بجو وجب موده م وجب ووووج بوجوب وو بوجوو ووججن يوج جو يو و هو وهو 90 


الحدودء ولا في نكاح ولا في طلاق» ولا في عتاقة ولا في مرقة» ولا في 
فرية وقد خالف في القضاء باليمين مع الشاهد الكوفيون فلا يقولون بذلك» 
والأوزاعى كذلك. وفي المسألة حديث أبي هريرة ضَبه: «أن النبى طَللِنِ تفى 
باليمين مع الشاهد الواحد». 1 

أخرجه أبو داود؛ الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد (رقم 20955٠١‏ 
والترمذي؛ الأحكامء باب ما جاء في اليمين مع الشاهد؛ وقال: حسن 
غريب 894/5»: 24٠‏ وابن ماجه؛ الأحكامء ياب القضاء بالشاهد واليمين 
(رقم 7787)» والشافعي كما في بدائع المن 776/7. وسند هذا الحديث: 
الشافعي عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل 
قال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه؛ قال 
عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيلاً علة أذهيت بعض حفظه ونسى بعض 
حديثه . 1 

وكان سهيل بعد يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه» وببذه العلة علل الحنفية 
الحديث ولا متعلق لهمء وقد صححه غير واحد من الأتمة: أبو زرعة وأبو 
حاتم الرازي وغيرهم من اللاحقين» وصححوا كذلك رواية عن سهيل عن 
أبيه عن زيد بن ثابت. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وحديث أب هريرة أكثر طرقاً وأصح نقلاء وني 
السند إلى زيد زهير بن محمد وهو سيء الحفظ». وعثمان بن الحكم ليس 
بالقوي» التمهيد 55/7١»غ‏ والاستذكار 2494/77 وقد أخرج رواية زيد بن 
ثابت الطحاوي في شرح معاني الآثار 2154/5 والبيهقي ١15/٠١‏ من 
طريق ابن وهب» وعزاه الحيثمي في المجمع ٠١7/5‏ إلى الطبراني في الكبير. 
وجاء من حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي؛ الأحكام» باب ما جاء في 
اليمين مع الشاهد 5/ 24٠‏ وابن ماجه ؛ الأحكامء باب القضاء بالشاهد 
واليمين (رقم 28»؛ وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة» وهو من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» وأخرجه كذلك مرسلاً ‏ بإسقاط جابر 
من السند مالك في الموطأ؛ الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد /١‏ 
0١‏ والترمذي في الموضع المذكورء وأخرجه الترمذي من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن على بن أبي طالب» والشافعي في الأم 0/ 91. 


ذكر القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد 4م6١‏ كتاب الشهادات والأقضية 





ا 


ومن حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله كلِْدِ قضى بيمين وشاهد. 
أخرجه مسلم؛ الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد (رقم ؟7١!١)»‏ وأبو 
داود؛ الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد (رقم 277087)» والشافعي في 
الأم 1١3ء‏ وانظره في بدائع المئن 2715/9 وغيرهم. 

قال أبو عمر في التمهيد ؟78/7١:‏ لا مطعن لأحد في إسناده» ولا. حلاف 
بين أهل المعرفة بالحديث أن رجاله ثقاتء وجوّد إسناده النسائي. انظر 
الكيرى (رقم .)501١‏ 

ولحذا الحديث رواية عن عدد من الصحابة منهم: 

* سعد بن عبادة» عند الشافعي» كما في بدائع المن 2575/1 وأحمد ه/ 
6 وغيرهم. 

# وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أخرجه الشافعي 777/7 في بدائع المنن. 
* ورجل من الصحابة اسمه سرّق مولى النبي كلو أخرجه ابن أب شيبة في 
المصنف ١٠/185ء‏ و9/ 2147 وابن ماجه؛ الأحكام. باب القضاء بالشاهد 
واليمين (رقم 205717١‏ والراوي عنه مجهول» وهو كذلك في سفن البيهقي 
» ”/0١ء‏ وباق رجاله ثقات» قال أبو عمر في التمهيد ؟/ ١67‏ بعد 
أن ساق هذه الأحاديث بأسانيدها: أصح إسناد لهذا الحديث إسناد ابن 
عباس» وأما حديث أبي هريرة وحديث جعفر بن محمد وغيرها فحسان» 
وإنما ذكرنا في هذا الباب الآثار المرفوعة لا غيرء ولو ذكرنا الأسانيد عمن 
قضى بذلك من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين لطال ذلك» وذكر هذه 
الأحاديث البيهقى في السنن الكبرى ١77/٠١‏ وما بعدهاء والطحاوي 
باستثناء حديث سرّق في شرح معاني الآثار 4/ 144. 

وقال الحافظ ابن حجر: وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة فيها 
الحسان والضعاف وبدون ذلك تثبت الشهرة؛ الفتح 5/ 587. 

وعلى هذا الحديث عمل جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من علماء الأمصارء وذهب أبو حنيفة والكوفيون» والشعبي والحكم. 
والأوزاعي والليث بن سعد ويحيى بن يحيى الليق الأندلبى صاحب مالك 
وآخرون إلى أنه لا يحكم بشاهد ومين بشيء من الأحكام» والمسألة طويلة بين 
الفقهاء وشهيرة. انظر الأم للشافعي ,.94٠/7‏ وجامع الترمذي 24١/5‏ 
وشرح معاني الآثار 5/4 وه والإقناع لابن المنذر ص774» والتمهيد- 


كتاب الشهادات والأقضية ممه ١‏ ذكر القضاء بالإترار واليمين مع الشاهد 


مع الشاهد إلا في الأموال؛ الدّيون وغيرها مما يقضى فيه بشهادة النساء مع 
الرجاء دون ما عذداها. 


3 المراتب: 

9 - واتفقوا على وجوب الحكم بالبيّنة مع يمين المشهود لهء 
وبالإقرار الذي لا يتصل به استثناء أو ما يبطله إذا كان في مجلس القاضي 
ولم يكن تقدّمه إنكار عنده وأثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان غير 
القاضي عند ذلك القاضي . 

2.5 واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال. 

51 2 واتفقوا أن من حلف في جامعء قائًاً حاسراً مستقبلَ القبلة 
بأمر الحاكم فقال: بالله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب» الذي يعلم 
مِن السرٌ ما يعلم من العلانية على البتَ أنها يمين ينقطع بها الطلب عنه. 

ثم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة. 

4 -_ واتفقوا أن من حلف لخصمهء دون أن يحلّفه حاكم أو من 
حكماه على أنفسهماء أنه لا ييرأ بتلك اليمين من الطلب. 

ل] الإيجاز: 
68 9 واتفق علماء الأمة على أن من ادع عليه بمالٍ» ولم يكن 


- ؟/ 55 وما بعدهاء والاستذكار /55/51. والمغنى ؟7١/١٠.‏ والحاوي /١٠‏ 
8ه» وشرح النووي على مسلم 24/١١‏ وشرح السنة للبغوي 2٠١7/٠١‏ 
1*, واللباب ”/4". والمفهم للقرطبي 5/ 2١٠07‏ والمنتقى .5١8/60‏ 

6 9بالمراتب ص»١6.‏ 

65 بالمراتب ص؛ 6. 

/561 7المراتب ص 6. 

64 7بالمراتب ص 6. 

8 وانظر الإقناع لابن المنذر ص777. بل يحلفه بالله تعالى» وقد جاء ذلك في - 


ذكر القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد بم ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


للمدّعى 


عليه بينةٌ فأراد استحلاف خصمه فليس له أن يحلّفه بالطلاق ولا 


بالعتاق. ولا بالمثى إلى مكة ولا بصدقةٍ ما يملكُ» ولا بشىء غير الله جل 


ثناؤه. 


٠‏ 2 وقد ثبت أن النبي يك قال: «اليمين على من أنكر» ولا 


القرآن الكريم في قوله تعالى: ظثُمَ جَآمُوك يََيمُونَ بش إِن أرَدنَآ إِلّة حسما 
وَتَوَفِيقَا4 [النساء: ؟5]. وقوله تعالى: يليت إِلَهِ لك شرك » 
[التوبة: ؟5]. 

وقوله تعالى: تفوت إِللَهُ إِنَهُمْ لبحكة4 [التوبة: 0.157 وفي الحديث 
الشريف عن عبد الله بن عمر قال رسول الله عله : «من كان حالفاً فليحلف 
بالله» أو ليصمت». 

أخرجه البخاري قِ مواضع عديدة منها: الشهادات» باب كيف 
يستحلف... ه/ 2781 ومسلم؛ الأعان. باب النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى (رقم ))١55457‏ وغيرهم في أحاديث أخرى . 

وقد جاء من حديث ابن عباس أن رسول الله ككل قال لرجل حلفه: احلف 
بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شىء؛ يعنى للمدعى. 0 2 

أخرجه أبو داود؛ الأقضية» باب كيف اليمين (رقم 2075708 والحاكم 4/ 
06 2.45 والبيهقى ١18١/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف عطاء بن السائب 
الذي اختلط بأخرة» وبمثله قال مالك بن أنسء» وقال لا يزاد على هذاء 
وعلى هذا العمل وبه مضى أمر الناس» وقال الشافعي وأصحاب الرأي: إن 
اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين بقوله: والله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب 
والشهاة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ونحو 
ذلك. وانظر المدونة 4/ ٠ل/اء‏ ١ل.‏ انظر المهذب #/ 477 ». والمغئى .١١8/١7‏ 
والقوانين الفقهية ص١5.‏ 1 

هو بهذا اللفظ عند البيهقي في السنن 707/٠١‏ عن ابن عباس أن 
رسول الله كله قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال أموال قوم 
ودماءهمء ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكرا. 

وأصل الحديث في البخاري ومسلم بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»؛ هذا لفظ مسلمء 
الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه (رقم 20١7١١‏ ولفظه عند البخاري 


2. 


كتاب الشهادات والأقضية اموه ١‏ ذكر القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد 


خلاف بين الأمة أن القائل: والله ما لفلان عل شىء أنه حلفٌ. 


0١‏ 9 واتفق أهل العلم على أن الرجلين إذا تقدما إلى [58 مكرر] 
الحاكم فادعى أحدهما مالاً على الآخر فأنكر الآخر فأقام المدّعي البينة على 
قولهء ثم قال للحاكم: استحلفه لي وُذ لي منه بحقي أن الحاكم لا يجوز له 
أن يفعل ذلك . 

9 واتفقت الأمة على أن البينة مقبولةٌ» وإن لم يُطْلّْع على 
مغيّب أمرها ما لم يحلف الخصم. 


5 «لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. .. اليمين على المدعى 
عليه»؛ التفسيرء سورة آل عمران» باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمناً قليلاً أولتك لا خلاق لهم 2717/8 وأخرجه أبو داود؛ الأقضية؛ باب 
اليمين على المدعى عليه (رقم ,)75١9‏ والترمذي؛ الأحكامء باب ما جاء 
في البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه بمثل رواية مسلم؛ والنساي» 
القضاة» باب عظة الحاكم على اليمين 4 بمثل رواية البخاري. 
وجاء عن ابن عباس بلفظ: إن رسول الله كك قضى أن اليمين على المدعى 
عليه . 
أخرجه الترمذي؛ الأحكام 88/5 وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب الني وله وغيرهم . 
وقد جاء مثله عن عدد من الصحابة» عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
الترمذي؛ الأحكام» باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
5 وأبي هريرة»؛ عند ابن عدي والدارقطني . 
ومن حديث عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وعمران بن حصين» وزيد بن 
ثابت ولا ألفاظ. وانظر أحاديثهم في الدارقطني .1١4 27١8/5‏ وانظر سان 
البيهتي 0/١‏ . 

9 -لأن الحكم سيتم بالبينة ولا داعي لحلف المدعى عليه» وفقاً للحديث. 

5 لأن النص جاء بطلب البينة على المّعى» وفي حديث وائل بن حجر أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله كل في أرض فقال النبي يق للمدعي: بينتك» قال: 
ليس لي بينة» قال: يميئه» قال: إذن يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذلك. 


ذكر القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد م١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


واختلفوا في قبوها بعد اليمين إذا لم يقع بتصديقهما العلم. 
[] الإنياه: 


امدعى عليه بعد جز لمعي عن اليئة جائر حق 


[1١اس]‏ عليه. 


6 9 ولا يحلف الكفارٌ بالمسيح ولا بشىء مما يعظمونه بإجماع . 


ل النوادر: 


5 .9 وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائاً: 


- أخرجه مسلم في كتاب الإمان» باب وعيد من اقتطع حقى مسلم (رقم )١79‏ 
وقد تقدم. ولم يوجب على المدعي غير البينة. وانظر المسألة 254557 

*5513 - وفاقاً لما جاء في الحديث المتقدم: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه» كما تقدم. 

18 وقد جاء في الحديث أن النبي يَكٍِ قال لليهود: أنشدكم بالله الذي أنزل 
التوراة على موسسبى ما تجدون في التوراة على من زنى؟ وساق الحديث. 
أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود؛ الأقضية» باب كيف يحلف الذمي (رقم 
14© وبي أبي داود كلك (رقم 07777: من مرسل عكرمة أن النبي َكل قال 
لابن صُوْرِيًا : أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون» وأقطعكم البحرء وظلل 
عليكم الغمام؛ وأنزل عليكم المن والسلوى» وأنزل عليكم التوراة على موسى » 
أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك . 
ويحلفون حيث يعظمون من كنائسهم وبيعهم . . وانظر المدونة 4/ الاء وال 
4/ 86م”, والمغني 214/١7‏ والقوانين الفقهية ص7١٠.‏ 

ك/اة 7النوادر (رقم »)”"٠‏ وعن مالك روايتان؛ فرواية أبن القاسم واين الماجشون 
عن مالك: يحلف الرجل قائمًاً إلا من به علة مستقبل القبلة» وإليه ذهب ابن - 


كتاب الشهادات والأقضية بوه ١‏ ذكر القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد 


9 ابن بطال: 
فض - واليمين بمحة والمدينة. له خللاف فيه ْ قديم ولا حديت . 


ِ- المطرف في الرجال والنساءء وروى ابن كناتة عن مالك: يحلف جالساًء ولا 
يحلف قائاً. انظر الاستذكار 88/77» والمنتقى للباجى 7/0 27*57 والقوانين 
الفقهية ص7١7.,‏ وامحلى 787/9 885. 1 

/ا/91؟ - وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله ككهِ قال: «من 
حلف عل منبري آماً تبوأ مقعده من النار». 
أخرجه مالك في الموطأ؛ الأقضية» باب الحنث على متبر رسول الله كَِنهِ /١‏ 
1/ وأحمد في المسند ؟/ 2755 وأبو داود؛ الأيمان والنذورء باب تعظيم 
اليمين عند منبر النبي كَكِهْ (رقم 61”, والنسائي في الكبرى؛ القضاءء 
اليمين على المنبر (رقم 4 »© وابن ماجه؛ الأحكامء باب اليمين عند 
مقاطع الحقوق (رقم 8؟8؟). 
ومن حديث أب أمامة إياس بن ثعلبة أن رسول الله كه قال: «من حلف 
عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم». فعليه لعئة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه عدلاً ولا صرفاً». 
أخرجه النسائي في الكبرى (رقم )21١١9‏ ورجاله ثقات» وأصل الحديث في 
الموطأ؛ الأقضية؛ باب الحنث على منبر النبى يك /١‏ /االا. والبخاري؛ 
الشهادات» باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين 0/ 2586 
ومسلم؛ الإبمانء باب وعيد من اقتطع حق مسلم (رقم )90١‏ وغيرهم. 
قال الشافعي» واليمين على المبر ما لا خلاف فيه عندنا بالمديئة ومكة في قديم 
ولا حديث. والحلف عنده في هذا المقام في عشرين ديناراً وأكثرء وعند 
مالك في ربع دينار أو ثلاثة دراهم نأكثر. وتغليظ اليمين في المكان كالشافعي 
وأحمد جمهور العلماء. ومالك يرى ذلك عند منير الني مَلةٌ وحده. 
وذهب أبو حنيفة وصاحباه وأحمد إلى أن الاستحلاف لا يجب عند مثبر 
النبي يك على أحد ولا بين الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا 
كثيرهاء ولكن الحكام يحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم. انظر الأم 
للشافعي 278/0 والمدونة 2/١/4‏ والإقناع ص”9ا27 والاستذكار ؟١/‏ 
ى والمحل 2387/9 والمنتقى 2777/65 والمغني » وبذاية امحتهد 


.504/8 


ذكر حُضور الخصمين والنسوية بينهما في الإسماع ١614٠‏ كتاب الشهادات والأقضية 
[) الإنباه : 


6 9 واتفق الجميع على أن الحكم بشاهدٍ وبمين الطالب في غير 
الأموال. غير جائزة. 


ذكر حُخضور الخصمين:» والتسوية 
بينهما في الإسماعء والقضاء في الخلطة 


الإيجاز: 


- وقد جاء في تغليظ اليمين بالزمان حديث أبي هريرة عن النبى كَلّْ: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم وهم عذاب أليم؛ رجل 
على فضل ماء بالفلاة بمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع لإمام لا يبايعه إلا 
للدنياء فإن أعطاه منها وفى لهء وإن لم يعطه لم يف له» ورجل باع سلعته 
بعد العصرء فحلف بالله لأخذها بكذاء وكذاء فصدقه وهو على غير ذلك». 
أخرجه البخاري؛ المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 274/8 
ومسلم؛ الإمان؛ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (رقم .)١7/‏ وني رواية 
للبخاري: «... ورجل حلف على بمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 
رجل مسلم». المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه 
0" » وأخرجه أحمد كذلك» وفي المسألة نصوص واآثار. انظر سائن البيهقي 
ملالا لاا ْ 

م .ل والتسوية بين الخصمين في مجلس القضاء متفق عليه»؛ وذلك في الخطاب 
واللحظء واللفظ». والدخول عليهء والإنصات إليهماء والاستماع منهماء 
وقد جاء من حديث عبد الله بن الزبير ويا أن النى كل قضى أن الخصمين 
يقعدان بين يدي الحكم. ١‏ 
أخرجه أبو داود؛ الأقضية» باب كيف يجلس الخنصمان بين يدي القاضي 
(رقم 7088)»: ومن طريقه البيهقيى 2١0/٠١‏ وأخرجه أحمد 5/؛ والحاكم 
4/4 وقال: صحيح وأقره الذهبي. وف سئله مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير»ء وهو ضعيف. 


كتاب الشهادات والأقضية 0١‏ ذكر حُضور الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع 
الخصمء حق يحضر معه خصمة. ويسأله عن دعوى خصمه . 


3 المراتب: 
6 - واتة تفقوا على أن الخصّمين إذا حضرا معاً بأنفسهما فقد 


3 الإشراف: 


- وجاء من حديث أم سلمة أن رسول الله يَلٍ قال: «من ابتلي بالقضاء بين 
المسلمين فليعدل في لحظه وإشارته ومقعده»» وعنها مرفوعاً «من ابتلي بالقضاء 
بين الناس فلا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر». 
أخرجهما الدارقطنئى في السنن .5١86/4‏ والبيهقى 2170/٠١‏ وفي سئله 
عباد بن كثير وهو ضعيفء وقد أخرجه كذلك إسحاق بن راهوية» وأبو 
يعلىء والطبراني في الكبير. 
وف رسالة عمر إلى أبي مومى في القضاء:... آس بين الناس في وجهك 
ومجلسك وعدلك حى لا يطمع شريف في حيفك» ولا مخاف ضعيف من 
جورك. . 
وقد أخرج هذه الرسالة الدارقطني 0/4 والبيهقي انظر 2170/٠١‏ 
ومعرفة السنن والآثار /1/ 755., !5" وقال: وهو كتاب معروف مشهور 
لا بد للقضاة من معرفته والعمل به. وانظر في المسألة: الإقناع ص277372, 
والحاوي للماوردي 15/ ولاكء والمهذب #“/؟259 والمخبي 15/11١‏ 
وبداية المجتهد 1/8/ا”. 

8 بالمراتب ص05 وفيه سقط واضطراب. 

وقد جاء ذلك في الحديث الشريف من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم. ونجير عليهم 
أقصاهم» وهم يد على من سواهم... الحديث وهو طرف من خطبة الفتح 
الأعظم. 


أخرجه أبو داود؛ الديات» باب إيقاد المسلم من الكافر (رقم 05 :)د 


ذكر حُضور الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع ١6147‏ كتاب الشهادات والأقضية 
وأجمع أهل العلم على القول به. 
3 المراتب: 


آ8؟5 - واتفقوا أن من أثيت حقاً عل ميّتِ فأثبت موته وعدة 


ورثتهء فإنه يحكم له. 
92_95 واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة» إذا ثبتت وكان 
المدّعى عليه مقيماً بمثل ما يدعى به عليه» مظنوناً منه ذلك» فقد وجبت اليمين. 


ِ- وإسناده حسنء وانظر مسند أحمد 218١/5‏ ومنتقى ابن الجارود (رقم 
5© وانظر تفصيلاً للمساواة بين الخصوم في روضة الطالبين للنووي 
51 . 

0 _بالمراتب ص؛ 0. 

65 بالمراتب ص04 » ولفظ الحديث: (واليمين على المدعى عليه) يقضى أن اليمين 
تتوجه على كل من ادعي عليه سواء كانت خلطة أم لم تكن وبه قال أكثر 
الفقهاء . 
وقال مالك وأكثر أصحابه إن اليمين لا تتوجه على المدعى عليه حى تثبت 
بينهما خلطة؛ وهو مذهب الفقهاء السبعة». وبه قفى علي وإنما مال هؤلاء 
إلى هذا مراعاة للمصلحة ودفعاً للمفسدة وذلك أن السفهاء يبتذلون الأفاضل 
والعلماء بتكثير الأيمان عليهم مى شاءواء وقد يكون المدعي يقصد ذلك 
ليتخلص الأفاضل يما ييذلونه من مال في مقابلة دفع هذا الامتهان 
والابتذال» المنتقى للباجي 54/05؟5؟. وانظر بداية المجتهد 2577/8 والمفهم 
للقرطبى .١59/6‏ 
وعن مالك في الموطأ ؟/ 0١لا‏ 4977 الأقضية» باب القضاء في الدعوى 
عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيزء وهو 
يقغى بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقاً نظرء فإن كانت 
بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه» وإن لم يكن شيء من ذلك 
م يحلفه. 
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظرء فإن 
كانت بينهما تخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه» فإن حلف بطل ذلك - 


كتاب الشهادات والأقضية خم ١6‏ ذكر القضاء في الدعرى 


ذكر القضاء في الدعوى 
9 الريضاح : 


45 - ب لجيه على المدعى عليه المال إذا أنكر ما ادُعى 
عليه أن يحلف للمدّعى إذا أراد ذلك المدعى. 


أواخختلقوا وا إن نكل فقيل : وله بر يوجب عليه أن يؤدي المال لمدّعيه 


1 الإيجاز: 
6 2 واتفق العلماء أن النبي كَل حكم بأن البينة على المدّعي 


ٍ- الحق عنه»ء وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدّعى. فحلف طالب الحق 
أخل حقه. ْ 

8 -للآيات الكثيرة في تحريم دم المسلم وماله وعرضه. ومنها قوله تعالى: «وَلا 
تَأَنُوَا مول يبت بالطل وَبُدَنُوا بهآ إل لحار لِتَأَكُلوا ْنَا يِنْ أَمَولٍ 
آلكاين يلاتو تسر تََلمُويَ 4 [البقرة: ]١184‏ وعديد من الأحاديث ومنها 
قوله َه : «١كل‏ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. .1. 
أخرجه أبو داود؛ الأدبء باب في الغيبة» والترمذي؛ البر والصلة؛ باب ما 
جاء في شفقة المسلم على المسلم (رقم /19171). 

4 والنكول: هو أن تجهب اليمين على المنكر فيمتنع منهاء أو يقول: قد نكلت 
عنها أو لست أحلف» فيصير بجميع ذلك ناكلاًء وني التكول قال مالك 
والشافعي» وفقهاء الحجازء وطائفة من العراقيين: إذا نكل المدعى عليه لم 
يجب للمذعي شيء بنفس بنفس التكول» إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد 
واحد» وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين: يقفي للمدعي على 
المدعى عليه بنفس النكولء وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثاً . 
انظر الحاوي 255/1١5‏ والمغئى 2١51/1١75‏ وبداية المجتهد 5337/8. 

6 2 وتقدم ذلك في الحديث: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 





ذكر القضاء فى الدعورى 1645 كتاب الشهادات والأقضبة 


واليمين على المدّعى عليه» ولا يجب على المدعي إذا أقام شاهدين عدلين أن 
يحلفه مع بينته» وهو قول علماء الأمصار. 


7ه واتفق أهل العلم على أن المدعي إذا قال لا أريد أن 
أخلّف خصمي لم يكن للحاكم أن يحلّفه. 

17 9 واتفقوا أنه إن أراد الرّجل أن يحلّف حَضْمه فجعله له 
الحاكم أنه برىء من اليمين. 

واتفق أهل العلم على أن من ادُعي عليه بمالٍ فلم يعلم أن 
المدّعيَ صادقٌ في قولهء ولم يعرف ما طالبه به» أن له أن يحلف له. 

واختلفوا هل له أن يحلف له أنْ ماله عليه شيء على القطع أو يحلف 
أَنْ ماله عليه حق. 

28 واتفق أهل الإسلام على أنْ مَنْ وجبت عليه يمينٌ بالمشرق 
فَحَلّف بحضرة الحاكم ولم يُنقل إلى مكة ولا إلى المدينة» أن ذلك جائز. 


3) الئير: 


2 ,وأجمع المسلمون جميعاً أن من كان في يده شيء مثله يكون 


قال ابن قدامة في المغئى ؟7١78/1١:‏ (... فإن كانت البينة لأحدهما دون 
الآخرء نظرت فإن كانت البينة للمدعي وحده حكم بها ول يحلف بغير 
خلاف في المذهب. وهو قول أهل الفتيا ‏ من أهل الأمصارء منهم الزهري 
وأبو حنيفة ومالك والشافعيء وقال شريح وعون بن عبد الله؛ والنخعي 
والشعبي وابن أبي ليل : يستحلف الرجل مع بينته» قال شريح لرجل: لو 
أثبت عندي كذا كذا شاهداً ما قضيت لك حتى تحلف. ولنا قول النى مي 
للحضرمى : «بينتك أو بمينه ليس لك إلا ذلك». وقول النى كلِلهِ: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه» ولأن البينة إحدى حجق الدعوى فيكتفي 
بها كاليمين» وأثر شريح عن أب مالك الأشجعي قال: شهدت شريحاً 
واخمتصم إليه رجلان ادعى أحدهها قبل الآخر دابة وأنه يزعم أنها دابته - 


كتاب الشهادات والأقضية م١‏ ذكر الإقرار والإنكار 


لثله حُكمَ له بهء إلا أن يُقيم مذَّعيه بينةَ أنه له دونه» ولا تُقبل البيّنةٌ ممّن 
الثىء في يده بوجه ولا بسببٍ لأنّ الني يه أوجب البينة للمذعي واليمين 


على المذعى عليه . 

05 9 و,وأجمعوا أن للرجل أن يترك حقّه ولا يُقيم البينة على دعواه 
إن شاء. 
0 الإنياه: 


5 2 واتفق الجميع أن من اعى حقاً على رجل بالغ صحيج 
العقل ثم من وأقام البينّة على ذلك عند ا حاكم أنه يحكُم له حنّهء وإذا أقام 
الرجل عند الحاكم بين بدينٍ له على ميّتٍ أن عليه أن يْكُمَ له وإن كان 

بعضٌ الورثة غناً . 


ذكر الإقرارء والإنكار 


0 الموضح 
5 2 واتفق جميع العلماء على أن الرجل البالغ الحرّ الجائرٌ الأمر 


ٍِ أنتجها. فسأله شريح البينة فجاء بثمانية رهط فشهدوا له فقال الذي في يده 
الدابة: استحلفهء فقال: احلف. فقال له: أثبت عندك بثمانية من الشهودء 
فقال شريح: لو أثبت عندي كذا وكذا شاهداً ما قضيت لك حى تحلف. 
انظر ستن البيهقي ٠‏ ,و وانظر الحاوي للماوردي /ا١/‏ *:"3. 

5484 - وانظر المسألة 5957» والإقرار: هو الإخبار عما قر وثيت» ومعئناه 
الاعتراف. والحكم بالإقرار جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى : #ءَأْفَررَشُمَ 
َأَعَدْممٌّ عن لِك صرف او أكوَرْنَا 4 [آل عمران: ١14]ء‏ والاصر: العهد. 
وقوله تعالى: #وءاحرون أعرفأ يِدُفْيِمْ» [التوبة: .]٠١7‏ وفي عدد من 
النصوص والأحكام النبوية» ومنها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 
قالا: كنا عند الني كل فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا 
بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن - 





ذكر الإفرار والإنكار ١5‏ كتاب الشهادات والأقضية 


إذا أقرّ بمالٍ أو بملكِ في يده لرجل أن إقراره لازم له. والواجبٌ الحكم 


لي»ء قال: قلء قال: إن ابنني هذا كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته. 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم»ء ثم سألت رجالاً من أهل العلم»ء فأخبروني 
أن على ابن جلد مائة وتغريب عامء وعلى امرأته الرجمء فقال الني وَكه: 
اوالذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المائة شاة والخادم 
ردّء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامء واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارحمها» فغدا عليها فاعترفت فرحمها. 

أخرجه مالك في الموطأ 2877/7 ومن طريقه الشافعي في الأم» والبخاري؛ 
الحدودء باب الاعتراف بالزنا ١175/١1‏ وهذا لفظهء وباب إذا رمى امرأته 
أو امرأة غيره عند الحاكم والناس. . 2177/١7‏ وفي الأيمان والنذورء باب 
كيف كانت بمين النبي كي 2077/١١‏ ومواضع أخرى. 

ومسلم؛ الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا (رقم /15141» 2)١598‏ 
وأبو داود؛ الحدودء باب المرأة التي أمر النبي ككل برجمها من جهينة (رقم 
06»©» والترمذي؛ الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب (رقم 
.)١8‏ والنسائي؛ آداب القضاة» باب صون النساء عن مجلس الحكم 4/ 
28١ 4٠‏ وأخرجه في الحدودء وأخرجه كثيرون غيرهم. 

وقد أقر ماعز بالزنا فرجمه النبي كَةٍ بإقراره» واعترفت الجهنية عند الني كَل 
فأمر برجمهاء قال ابن قدامة في المغنني :71١/0‏ وقد أجمع الأئمة على صحة 
الإقرار لأنه إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة» فإن العاقل لا يكذب 
على نفسه كذباً يضربهاء ولهذا كان آكد من الشهادة» وانظر تكملة شرح فتح 
القدير »"١9/48‏ قال المزني في مختصره: (أجمعت العلماء أن من أقر بحق 
لزمهء ومن ادعاه م يجب له بدعواه). انظره مع الحاوي 57/8. 

414 واتفقوا كذلك على أن إقراره في المرض لغير الوارث جائزء وإقراره في 
المرض للوارث لم يلزم باقي الورثة قبوله عند أبي حنيفة وأحمد وني أحد قولي 
الشافعي» ولهم سلف في ذلك من التابعين» وقال عطاءء وإسحاق» والحسن 
وأبو ثور: يقبل إقراره» لأن من صح منه الإقرار في الصحة صم في المرض» 
وقال مالك: يصح الإقرار إذا لم يتهم»ء ويبطل إذ اتهم. انظر الإقناع لابن - 


كتاب الشهادات والأقضية اع ه١١‏ ذكر الإقرار والإنكار 





الإشراف: 


606 2 وأجمع العلماء ء على أن من أقرّ بشيء» وليس عليه فيه بين 
أنْ القولَ قوله . 


[ النير: 
465 وأجمعوا أنه لا ينفع التلقين بعد الإقرار. 
الإيجاز: 


1 2 ومن امتنع من أن يُقِرَ أو يُنْكر وقال: لا أقرُ ولا أنكرء 


- المنذر ص”2787 ومختصر اختلاف العلماء ء (رقم 5 © والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب ”/5”. 5". والكاني لابن عبد البر ”/4885» والحداية 
للمرغيناني */509., وانخلى 5514/48. والمغينى 0/ 2747 27454 والإفصاح 
7/5 » والقوانين الفقهية ص/ا١7١.‏ 

06 .وقال ابن المنذر في الإقناع ص١8":‏ وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء 
الأمصارء على أن الحر البالغ العاقل الرشيد إذا أقر بمال أو قصاص أو حدٌ 
أو قطع أن ذلك يلزمهء وهذا النص المذكور في المتن هو في الاستذكار ؟١”/‏ 
4 . وانظر الإفصاح .١١/7‏ 

15 2 وقد أجمعوا أن الإقرار مرة واحدة في المال معمول بهء قال ابن قدامة في 
المغني 788/4: ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى 
يدرأ بالشهبات ويحتاط لإسقاطهء فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي 
لا تدرأ بالشبهات» كالزكاة والكفارات» فلا يقيل رجوعه عنهاء ولا نعلم 
في هذا خلافاً. وانظر المهذب */ 247/7 والهداية مع تكملة شرح فتح القدير 
54" والقوانين الفقهية ص8١‏ 5؟. 

517 -وقال الشافعي في هذه المسألة: ولو قال: لا أقر ولا أنكر» فإن لم يحلف حلف 
صاحبه مع نكوله واستحقء» قال الماوردي : فيقول له الحاكم : إن أجبت عن 
الدعوى بأحد الأمرين» إِمّا بإقرار أو إنكار وإلا جعلناك ناكلاً وردّت اليمين على 
خصمكء يقول له ذلك مرة واحدة» وقال الشافعي : إن كرره ثلاثاً فحسن» وقال 
أبو حنيفة : لا يستقر بحكم النكول إلا بتكراره ثلاثاً . انظر الحاوي 7/ ٠لا‏ 71. 





ذكر الإقرار والإنكار ١٠١4‏ كتاب الشهادات والأقضية 


فلم يختلف العلماء أنه منحرفٌ عما يجب عليه» وإذا كان منحرفاً عمًا 
وجب عليه أَحََدَّهُ الحاكمٌ بالخروج مما وَجَبٍ عليه بكل ما وَجَد السبيل 
إليه . 


المراتب : 

4 .9 واتفقوا أن إقرار الحرّ البالِغ غَْكُ المحجور عليه فيما يملكُ 
إذا كان إقراره ذلك مفهوماً غَيْرَ مستثنى منه شىء ولا متَصلّ به ما يُبطله 
وكان هو غير سكرانَ ولا مكره ولا مفلس» ولم يتيقن كذبه فإنّه مُصَدَفُ 
ومحكومٌ به إذا صدّقه المقرٌ له. 


68 واتفقوا أنّ من أقرَّ [54] بابن أَمَتهِ أنه به لاحقٌّ. 


3 النوادر : 
2 وأجمع الفقهاء أن من أنكر دعوى رجل عند القاضي ثم 


6 ابالمراتب ص50. 05. 

8 بالمراتب ص558. وانظر تفصيل هذه المسألة في المزني مع الحاوي للماوردي 7/ 7. 

6 النوادر (رقم 704)» وهذه المسألة من الطحاوي حيث قال في مختصر 
اختلاف العلماء (رقم :)١5١5‏ قال أصحابنا وسائر الفقهاء: إذا اختصما 
إلى الحاكم» فلم يقر المدعى عليه؛ ثم قاما من عند القاضي فأقرء وقامت بينة 
على إقراره» لزمه إقرارهء وقال ابن أب ليل: إذا اختصما ولم يقر لم يصح 
إقراره بعد قيامه من عند القاضي ولم يقل بذلك أحد غيرهء وهي في كتاب: 
ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أب ليل عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى 
للشافعي من كتب الأم 2١١9/1‏ وفيه: وكان ابن أبي ليل يقول: لا إقرار 
لمن خاصم إلا عندي» ولا صلح لما إلا عندي» ويتصل بهذه المسألة ما لو 
أقرّ المقر عند القاضي والحاكم في مجلس حكمه بما قد استوعب سماعه منهء 
ثم جحد المقر إقراره ذلك. ولم يحضر مجلسه ذلك شهيدانء وجب على 
القاضي القضاء بما مع حضره أحد أو لم يحضره. وهو قول جمهور الفقهاء. 
وهو قول الكوفيين والشافعيين وغيرهم. انظر الاستذكار ؟5/ .٠١‏ 


كتاب الشهادات والأقضية 68 ذكر الإقرار والإنكار 


أقام المدّعى عليه بيّنة أنّه أقر له بذلك بعد قيامه من المجلس أن القاضي 
يسمع منهما ويتفذهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا أجيز إقراره في حتي 

نكره الخصم عندي إلا إقرار بحضرته. وكذلك لا أقبل صلحاً مِنْ دعوى 
عندي إلا صُلحاً كان في بجلسي . 


- 


1 


الإيجاز : 


"6٠٠١‏ 2 واتفق العلماء على أن من أنكر دعوى خصمه بغير واجب 
عليه ألحق بالدعوى. 


0 اللإنباه : 


5 وأجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيّده في ماله لا 
يلزمه . 


"٠٠!"‏ وأجمعوا أنه لا يقر أحد عن أحد. 


؟ “٠‏ للا يلزمه إلا إذا صدقه السيّد. انظر الحاوي للماوردي /ا/5. ١4غ»‏ والمغجي 
لابن قدامة ه/”“/ا؟, 0954”. والإفصاح لابن هبيرة »١5/”‏ والهداية 
للمرغيناني "/ .5٠١‏ 

56٠0‏ فيه قوله تعالى: لآلا ندُ ودَهُ وزدَ تنك 9© وَأ لس لانن إلا ما سَعن 
© [النتجم: 548 2.155 وقوله تعالى: اوكا ”7 َازِرَةٌ وِدْدَ َ »4 
[فاطر: .]١8‏ 
وفيه أحاديث منها: حديث أبي رمئة ضيه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي يلل 
ثم إن رسول الله كلِهِ قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: أي ورب الكعبة» ثم قال: 
حقاً؟ قال: أشهد به فتبسم رسول الله و ضاحكاً مِنْ تَبْت شَبَهِي في أبي» 
ومن حلف أب عل ثم قال: أما إنه لا يمني عليك» ولا جني عليه. وقرأ 
رسول الله كَكِْهِ: ليلا زر مار وذْدَ 4 [فاطر: .]١8‏ وقوله يَكلِيهِ: لا 
ينى عليك أي أن الإنسان لا يؤاخذ بجناية غيره» وإنما يؤاخذ بجناية نفسه. 
والجناية الذئب مما يوجب الجزاء في الدنيا أو الآخرة أو- 


ذكر كتاب القاضي والشهادة عليه ٠ومة|‏ كتاب الشهادات والأقضية 





ذكر كتاب القاضيء والشهادة عليه 
الإشراف: 


4 .2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا 


- فيهماء وقد كان العرب قبل الإسلام يؤاخذون يذلك. 
أخرجه أبو داود؛ الديات» باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (رقم 
06؛© والنساي؛ القسامةء باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ 57/8 
وأحمد في المسند 57/5؟7. 
وحديث عمرو بن الأحوص الذي شهد مع النبي وَكهِ حجة الوداع» وسمع 
خطبته عليه الصلاة والسلام وفيها: «ألا يجني جانٍ إلا على نفسهء ولا يني 
والد على ولده. ولا يجى ولد على والده. .2. 
أخرجه الترمذي؛ التفسيرء سورة التوبة 2578/١١‏ وقال: حسن صحيحء 
والفتن باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام 4 وقال حسن 
صحيح. وابن ماجه؛ الديات» باب لا يجني أحد على أحد (رقم 2)51579 
وعند ابن ماجه (رقم 77170) حديث طارق امحاربي قال: رأيت رسول الله ككل 
يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول: «ألا لا تجني أم على ولدء ألا لا 
تجني أم على ولذاء وعنئده (رقم 7317؟) حديث أسامة بن شريك قال 
رسول الله ل: «لا تمني نفس على أخرى» وسنده جيد. 
وذكر حديث الخشخاش بن خباب العنبري قال: أتيت النى كَلِةٍ ومعى ابنى. 
فقال: «لا يجني عليك ولا تجن عليه» (برقم 00577١‏ ورجاله ثقات. 0 

645 -ذكره في الإجماع (برقم 704)» والأصل في قبول الكتب ما ذكره الله تعالى 
من كتاب سليمان إلى ملكة سبأ: «اقك كلما الملا إن أل |4 كنت كيم © 
ِنَم من سُلَيِمنَ وَلِنَمْ بم أله آلتمكن التجِير 69 ألا سَنُوا عل وأَثْنٍ مُشِلِيِينَ © »* 
[النمل: 59 »]"١‏ وما جاء في الصحيحين وغيرهما من كتبه كلل فقد 
كتب إلى هرقل» وكسرى» وغيرهما يدعوهم إلى الإسلام. ودفع إلى عبد الله بن 
جحش كتابا محتوماء وقال له: لا تفضه حتى تبلغ مكان كذا واعمل بما 
فيه. وكتب إلى عمرو بن حزم كتاباً فيه الأحكام والزكوات والديات 
وغيرهاء وكتب رسول الله يَكِ كما في القسامة» وإلى أرض جهينة كما في 
حديث عبد الله بن عكيم» وترجم البخاري في الأحكام؛ باب كتاب الحاكم - 





كتاب الشهادات والأقضية اهمها ذكر كتاب القاضى والشهادة عليه 


كتب إلى قاض آخر بقضيَّةِ قَضَّى بهاء على ما يجب ببينة عادلة» وقرأ الكتاب 
على شاهدين وأشهدهما على ما فيه» قَرّصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه 
وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب». أن على القاضى المكتوب إليه قبول 
كتابه إذا كان ذلك في غير حدٌ. ْ 

واختلفوا إن بعث بالكتاب معهما مختوماً ولم يعرّفْهما بما فيه ولا قَرَأه 
عليهما . 


9 الموضح : 
6 2 وإنما وجب أن يقبل كتاب الحاكم إلى الحاكم إذا شهدت 
البيّنة على الكتاب باتفاق العلماء في سائر [١١٠ب]‏ الأمصار. 


لا المراتب: 

65 2 واتفقوا أن مَنْ أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام بقبول 
كتاب حاكم آخر من بلَدٍ بعيد» أو بمخاطبة غيره من الؤلاة للأحكامء أن 
له أن يقبل الكتاب» وأن يكتب ويحكم بما ورده منها مما يوجب الحكمء 


- إلى عماله والقاضي إلى أمنائه ١84/١‏ وذكر حديث القسامةء وقول ابن 
المنذر؛ واختلفوا إن بعث بالكتاب معهما مختوماً. . فمذهب الشافعي وأبي 
حنيفة» وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يقبله القاضى المكتوب إليه إلا أن 
يشهد به شاهدان» وذهب الحسن» وسوار بن عبد الله والعنبري» وأبو 
يوسف. وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيد وإحدى الروايتين عن مالكء إلى أنه 
إذا عرف القاضى المكتوب إليه خط القاضى الكاتب» وحْثّمه؛ واتصلت بمثله 
كتبه جاز أن يقبله» ويعمل بما تضنمه. انظر مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم 675-05١)ء‏ والحاوي للماوردي 25١١/١‏ والمغجي 
5 والبخاري مع فتح الباري »١55 ١50/١‏ والسانن للبيهقي 
٠‏ 2:» والمنتقى 2١98/5‏ وروضة الطالبين للنووي 7/١١‏ 180. 

ه٠*“‏ انظر المسألة السابقة. 

6*5 7المراتب ص .6١‏ 


ذكر كتاب القاضى والشهادة عليه لامها كتاب الشهادات والأقضية 





ويحكم لكتابه من أمر بقبوله أيضاًء كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب 
عدلان وكانا ذكيين وكان الكتابٌ محتوماء وكان إلى هذا الذي وصل إليه 
وكان الذي كتب به حيّاً غير معزولٍ ني حينٍ وصول الكتابٍ الذي كتبّ به 
إليه» هذا في غير الحدود والقصاص وفي كتابه من البلد القريب. 


560 - واتفقوا أن كُتْبَ الحاكم إلى الحاكم إذا كان بأمر من الإمام 
كما ذكرناء فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه أن يحكم بما ذكرنا. 


0 النكت : 


464 ولا يجوز أن تكون المرأة والعبد قاضياًء غير أن العبد لا 
خلاف فيه. 


/6 بالمراتب ص05» وتمامه (.... فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه» أن 
هذا كتاب فلان الحاكم إليك وأشهدنا على ما فيه» أن على المكتوب إليه أن 
يحكم به). 

روؤس المسائل ورقة "لاء وتمام النص: (... وبه قال الشافعي» وقال أبو 
حنيفة : يصح أن تحكم المرأة في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء. وقال ابن 
جرير: تقضي في كل شيء» وتقبل عند أب حنيفة شهادة النساء في كل شيء 
إلا الحدود والجراح» وتقضي عنده المرأة في كل شيء إلا في الجراح 
والحدود)؛ ونسب الباجي إلى محمد بن الحسن جواز قضاء المرأة في كل 
الأموال» لجواز إفتائهاء واستدل الجمهور على عدم جواز قضاء المرأة بحديث 
أبي بكرة الثقفي عن النبي يك لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت 
كسرى: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
أخرجه أحمد 8/0”, “1, 7ا5. 20١‏ والبخاري؛ الفتن» باب الفتنة الى 
توج كموج البحر 208/1 والمغازي» باب كتاب النبي كلِ إلى كسرى 
وقيصر 2١77/8‏ وأخرجه الترمذي؛ الفتن» باب لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة »١١9/4‏ والنساي؛ القضاة» باب النهى عن استعمال النساء في 
الحكم 25١7/8‏ وغيرهم. ١‏ 
وقد أجمع الجميع على أن المرأة لا تكون إماماًء والإمام يحتاج إلى الخروج - 


كتاب الشهادات والأقضية “مه ١‏ ذكر الجامع في الأقضية 





عي ٠ه‏ 


ذكر الجامع في الأقضية 
0 الانتصار: 
989 وعلماء الشرع أجمعون يقولون: لا يسوغ ثبوت حكم في 
حادثة متعريا عن دليل . 
١‏ والعلماء متفقون على أن الحكومات المستندة إلى الشهادات 
من حير المجتهدات لا من القطعيات. 


0 الاستذكار: 


5١‏ وأجمعوا فيمن قضى عليه القاضي بحق لآخرء وامتنع من 
أدائه. أن على القاضى أخذه من ماله فإن نصب الحربٌ دونه قاتله حى 


يأخذه منة . 
0 الإشراف: 


05 2 ولا أعلم بين العلماء اختلافاً في رجل لو باع جاريةٌ ثم 
قال بعدما باعها: إنها بنته أن قوله ذلك باطل» ولا يبطل قول المشتري . 


560" 9 وإن كانت في يد رجل أمة وأقام البيّنةَ آخر أنها كانت لأبيه 


- لإقامة أمر الجهاد والنهوض بأعباء المسلمين. 
وقال الباجي: ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي كي لا 
نعلم أنه قدم لذلك في عصر من الأعصار ولا بلدٍ من البلاد امرأة» كما م 
يقدم للإمامة امرأة. 
وقد أجمعوا أن العبد لا يجوز أن يكون إماماً على الأمة كذلك. وانظر فى 
المسألة: الحاوي 157/17» والمغني 780/1١‏ وشرح السنة للبغوي /٠١‏ 
/الاء والمنتقى للباجى 187/5. 
وانظر الاتفاق على العبد في المنتقى 187/5 

61" ذكرها في الإجماع (رقم 708). 


ذكر الجامع في الأقضبة ١٠664‏ كتاب الشهادات والأقضية 





وأنه مات ولا يعلمون له وارثاً غير هذاء وأقام الآخر البيّنة أنه اشتراها 
من أبي هذا بمائتي درهمء ونَقّد له التّمنء فإنّه يقضى بها للمشتري ولا 
أحفظ خلافء هذا وذلك أن شهادة الشراء تَنْفْض شهادة الميراث . 

145 .2 وإذا كانت دارٌ بيد رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات 
وتركها ميراثء وأقام آخر شاهدين أن أيا هذا المدعي تزوج عليها أمَّ هذاء 
وأن أمه ماتت وتركتها ميراثاً فإنه يُقضى بها لابن المرأة لأن الرجل خرج 
عنها حيث تزوج عليهاء وهذا مثل خروجه عنها بالبيع ولا أحفظ خلافه. 
النير: 

6 2 ومن اشترى أمةٌ من السوق فأولدهاء ثم استحقتء كان 
الولد ثابتاً له» ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك» وكانت الجارية رقيقاً 


6 المراتب: 

5 2 واتفقوا أن من أسلم أبوه وأمّه وهو غير بالغ فإن الإسلام 
يلزمه . 

0 9 واتفقوا إن كان بالغاً فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر 
على الإسلام. 

* واختلفوا أيلزمه الإسلام بغير إسلام أبويه أو أحدهما من عم أو 
جد أم لا؟ 

6 واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين» وولَدُهما وُلد وم 
65 بالمراتب ص 6. 


17 بالمراتب ص 0. 
66 المراتب ص 05. 


كتاب الشهادات والأقضية ممه ١‏ ذكر الجامع في الأقضية 





يُسبّ ولا أسلم أحدهماء ولا كلاهماء فإنه على دينهما . 


"٠ 14‏ - واتفقوا أن من مَلَك إناث حيوانٍ فكل ما تولد منها من 
لبنٍ أو وبر أو كسب أو غَلَّةَ أو صوفي» فاللين والصوف والشعر والوبر 
ملك مالك الأنّهات وأن له أخذ الغَلَة والكسب. 

واختلفوا إذا غصب الأنّهات أو ملكت عليه ملكا فاسداً . 


2 واتفقوا في ولد حدث بين أمةٍ زيدٍ وعبد خالدٍ أن ذلك 
الولد ملك لسيد الأمة لا لسيد العبد. 

0١‏ 2 واتفقوا في ولد الأمة من زنى أنّه مِلْك سيّد أَمّه 

واختلفوا فيه إذا كان ن أبوه عر | أثملك 2 يقفذيه 4 أبوه. 


له من حبٌ أو تبنٍ أو وَرَقِ أو ممرٍ. 


"اه" واتفقوا أن الولد مِلْكُ لمالك أنّهاته لا لمالك آبائه . 


45 5” 29 واتة تفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثةٍ فصاعدا. 


648 بالمراتب ص06. 

بالمراتب ص 865 

05 بالمراتب ص65 وفيه: (واتفقوا أن ولد الأمة من زوجها عبد لسيد أمه). 

5 بالمراتب ص 66. 

1 ؟٠”‏ 7المراتب ص 668. 

14 المراتب ص505» وذهب يعض المتقدمين من الفقهاء والأصولين والمتكلمين إلى 
أن أقل الجمع اثنان وهو قول مالك وابن داوه ونفطويه»ء كما في اللمع 
للشيرازي ص88. 
وقد جاء في الحديث: اثنان ثما فوقهما حماعة؛ أخرجه ابن ماجه من حديث 
أي موسى الأشعري كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الاثنان جماعة» 
وهو ضعيف. والبغوي في معجم الصحابة من حديث الحكم بن عمير. - 


ذكر الجامع في الأقضية ١65‏ كتاب الشهاداث والأقضية 





شأنه 541 مكرر] أو إخياره عن نفسه. 


05" 2 واتفقوا أن استثناء الأق| من جنسه بعد أن يبقم الأكخ 
والممو من ٍ يبقى 


- والدارقطنى في الأفراد من حديث عبد الله بن عمروء والبيهقى من حديث 
أنس» وأحمد والطبراني من حديث أبي أمامة» وطرقه ضعيفة» وقد برّب 
البخاري» وغيره؛ باب اثنان فما فوقهما جماعة» انظر الأذان ؟/157١.‏ 

06 بالمراتب ص" ه6. 

5 ل١المراتب‏ ص055. انظر الإفصاح لابن هبيرة 7/ 15. وذهب جل الفقهاء وأكثر 
أهل اللغة إلى جواز استثناء الأكثر وبقاء الأقل» وقال أحمد بن حنبل» 
والباقلاني». وابن درستويه وغيرهم بعدم الجواز. انظر اللمع للشيرازي 
ص78 1. 
الوكالة ‏ بفتح الواوء وقد تكسر ‏ وهي أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن 
يقوم مقامه ف يتقف ومراعاته؛ ومنه التوكل على الله» لأن العبد يكل أمورء 
إلى الله فيتوكل عليه؛ ومنه قوله تعالى: حَسَبنًا لَه وَيعَم الرمكيل؟» [آل 
عمران: .]١7”‏ وقوله تعالى: طفص يُجَددِلُ لله عَنْهُمَ يْوْمَ الِْيْمَةَ آم كن 
يون 12 عَكِم وصكيلا» [النساء: 9١٠ل‏ وقول يد : اأنَّهُ حَنِْنُ كل سير 
وشو وش شَىَء وكيلٌ 469 [الزمر ؟57] أي حفيظ . 
وقد جاءت في آيات كثيرة» وعند الفقهاء: إقامة شخص مقام نفسه في عمل 
مأذون فيه مطلقاً أو مقيداً . 
والوكالة جاءت في القرآن الكريم والسنة قولاً وعملاً وعملت بها الأمة عبر 
العصور ومن الأحاديث: 
حديث جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت ت النبي يله وهو في مسجده 
فسلمت عليهء وقلت: إني أريد الخروج إلى خيير فأحببت التسليم عليك بأبي 
أنت وأمي يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة» فقال: إذا أتبت وكيلي بخيبر 
فخذ منه خمسة عشر وسقاء قال: فلما وليت دعاني فقال: فخذ منه ثلاثين 
وسقاًء والله ما لآل محمد قرة بخيبر غيرها. 
أخرجه أبو داود؛ الأقضية» باب في الوكالة (رقم 3577)؛ وابن أبي عاصم - 


كتاب الشهادات والأقضية /ه ١6‏ أبواب الإجماع في الفضاء وفي الوكالات_ذكر جواز الوكالة 


"5٠1‏ - واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل. 
أبواب الإجماع في القضاء و فى الوكالات 
ذكر جواز الوكالة ومن له القيام بالطلب ومن يوكل 


0 المراتب: 


6 واتفقوا على جواز الوكالة في قيض الحقوق من الأموال 


3 وهذا لفظه. انظر: امحرر في الحديث لابن عبد الحادي (رقم 408). 
ووكل النبي ككِ عروة البارقي بشراء أضحية له. 
أخرجه البخاري وغيره؛ انظر: المناقب» باب 58 (رقم 7557)؛ وأحمد في 
المسند 705/4؛ وأبو داود؛ البيوع»؛ باب المضارب يخالف (رقم 27784 
6 ؟؛ والترمذي ؛ البيوع ء باب (رقم 0 وغيرهم. 

4 لالمراتب ص ١5؛‏ وقد اختلفوا في طلب الحدود والقصاصء فأجازها جمهور 
الفقهاء. وقا ل أبو يوسف: لا تجوز الوكالة في إثبات الحدود والقصاص 
استدلالاً بأن ما لا تجوز الوكالة في استيفائه لم تجز في إثباته» كحدود الله تعالى . 
قال الماوردي في الحاوي 5177/56: وفي إثبات القصاص والحد ثلاثة أحوال: 
أحدها أن ينهاه في الوكالة عن استيفاء الحد والقصاص بعد إثباته. فلا 
خلاف أنه لا يجوز له بعد ثبوته أن يستوفيهء والثانية: أن يطلق ذكر الإثبات 
ولا يذكر الاستيفاء بالنهي عنه ولا بالأمر بهء فمذهب الشافعي» وأبي حنيفة 
وجمهور الفقهاء أنه لا يجوز للوكيل أن يستوفيهء وقال ابن أب ليى يجوز له 
استيفاؤه ما لم ينه عنهء والثالثة: أن يوكله في الحد والقصاص بعد إثباته. 
وانظر: الإشراف لابن المنذر "/ 5965؟؛ والمداية للمرغيناني / ؟61١؛‏ والمغنى 
ه/ 3١:‏ . 
وقد جاء في الوكالة في الحدود أحاديث كثيرة منها: حديث زيد بن خالدء 
وأبي هريرة وها في حديث طويل قول النبي كيِِ: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها»؛ متفق عليه وقد تقدم في الباب السابق. 
وحديث عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان ‏ أو ابن النعيمان ‏ شارباً» 
فأمر رسول الله يَكلِ من كان في البيت أن يضربوهء قال: فكنت أنا فيمن - 


ذكر جواز الوكالة ومن له القبام بالطلب ومن يوكل ١68/‏ كتاب الشهادات والأقضية 


ودقعها والنظر» فيها والبيع والشراء. وحفظط المتاع . 
3 النير : 


648 2 وأجمعوا أن الوكالة في الخاصمات. وطلب الحقوق مع 
حضور الموكّل ورضى الخصمء إذا كان الموكّل حاضراًء جائزة. 

ل الإيجاز: 

56٠‏ 9 ولا خلاف بين العلماء في أن الأموال لا يطالب بها إلا 
رتهاء ومَّنْ جعل له أن يطلب بها لربها. 

4١‏ 9 واتفق العلماء جميعاً على أن رجلاً لو أقام البينة عند 
الحاكم. بأن فلاناً الغائب وكّله في قبض كل حقٌ لهء أنه يجب على الحاكم 
أن يحكم لهء وأن اقتضاء ديونه جائز له وأنه يقوم في جميع ذلك مقام 
الغائب الذي وكله. 


3 ضربهء فضربناه بالنعال والجريد. 
أخرجه البخاري في مواضع منها؛ الوكالة» باب الوكالة في الحدود 447/14. 

6 وني حالة غياب الخصم ففي قول أبي حنيفة وأصحابه: لا تثبت وكالتهء 
وقالوا: لا يصح ثبوت الوكالة على خصم غاتب إلا في ثلاثة أحوال: أن 
يكون مريضاً أو يريد سفراء أو يقربها الموكل عند الحاكم. 
قال أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم ١5ا١ب):‏ (اتفقوا 
على أنه لا تسمع البيئنة على حاضر إلا بعد سؤاله عما ادعاه عليه. وسماعه 
منه). وانظر: الإشراف لابن المنذر 597/7؛ والحداية للمرغيناني ”/ 867١1؟‏ 
والحاوي للماوردي /// ١‏ ة؛ والمغئى 6/ ١/71؛‏ والكافي لابن عبد الير ؟/ 
لاملا؛ والإفصاح 5/7. ١‏ 

مين - قال ابن المنذر في الإقناع ص28” مثله وقال في ص77 7؛ والإجماع (رقم 
06,؛ والإشراف ”/ 97؟: وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على 
أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم» وللغائب عن المصر أن 
يوكل كل واحد منهما وكيلاً يقوم بطلب حقوقه ويتكلم عنه. 


كتاب الشهادات والأقضية 9 ذكر جواز الوكالة ومن له القيام بالطلب ومن يوكل 


الموضح 


"ل 


قال ابن المنذر في الإشراف ”*/ ”79: قال النعمان: لا يقبل ذلك من المقيم 
بالبلد إلا برضاً من خصمه إلا أن يكون مريضاء وإن كان غائباً فلا يقبل له 
وكيل إلا أن تكون غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فتقبل منه الوكالة» قال: 
بالقول الأول أقول لأنهم كا مجمعين على أن للرجل الحاضر أن يوكل ببيع 
عبدٍ له أو سلعة» وبشراء ذلك» وإذا جاز عند جميعهم أن يوكل بالبيع 
والشراء من شاء جاز أن يوكل بالخصومة وقبض الدين» لا فرق بين ذلك. 
وقال في الإقناع ص778: (والذي خالف هذا رجل من أهل الكوفة»ء 
وخالف أصحابه قوله» وتبعوا قول سائر أهل العلم)؛ قلت: ومعه زفر بن 
الهذيل. انظر: الأم للشافعي 1//7؟١.‏ وانظر: الهداية للمرغيناني */ 167؟ 
والإفصاح ؟/4. 

قلت: وقد جاء عن مالك أنه ا ستثنى توكيل من بينه وبين الخنصم عداوة» 
وقد جاء توكيل لحار في عدد من اللصرص متها 

حديث أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي كَل مل سن من الإبل فجاءه 
يتقاضاه فقال: أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقهاء فقال: 
أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بكء قال الني كل : «إن خياركم أحسنكم 
قضاء). 

أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه؛ وبوّب عليه باب وكالة الشاهد 
والغائب جائزة» كتاب الوكالة 587/54. 

واستدل أبو جعفر الطحاوي وغيره بقول النبي كلِةٍ لعبد الرحمن بن سهل 
الأنصاري لما خاصم إليه في دم أخيه عبد الله بن سهل الذي وجد قتيلاً بخيبر 
بمحضر من عميه حويّصة ومحّصة ابني مسعود: كير كبر يريد: ولي الكلام في 
ذلك الكبير منهما فتكلم حويصة ثم محيصة وكان الوارث عبد الله بن سهل 
دونهما فكانا وكيليه» وكان على ذه يوكل عقيلاً» ثم لما أسن عقيل. قال: 
عبد الله بن جعفر وكيلي فما قضى له فلي» وما قشي عليه فعلي؛ فخاصم 
عبد الله بن جعفر طلحة في ضفير أحدثه على في أرضه إلى عثمان ويه وقبل 
الخصومة. 

فهذا اتفاق منهم على جواز توكيل الحاضرء وكان علي به يقول: إن 


ذكر ما تبطل به الوكالة وما لا يجوز من فعل الموكل ١65٠‏ كتاب الشهادات والأقضية 


لوكيل هو حاضر على بيع ملك لهء وميراثه له ما يتملكهء وأن له إقامته 
مقامه في كل ذلك وعلى توكيل الرجل وكيلاً» والخصومة عنه وبإقامة حجته 


الإشراف: 


ا "٠‏ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلمء » على أن الوكالة 
في الصرف جائزة. فلو وكّل رجل رجلا يصرف له دراهم. ووكل آخر 
يصرف له دنانير فالتقيا وتصارفا صرقاً ناجزاً أن ذلك جائز وإن لم يحضر 


0 النير : 
8*4 2 وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائباً على مسيرة ثلاثة أيام» 


ذكر ما تبطل به الوكالة» وما لا يجوز من فعل الموكّل 
[ النير: 


8 2 وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة. 


- للخصومة قحماً وإن الشيطان يحضرها. انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 
١‏ ؛؛ وستن البيهقي 28١/5‏ وفتح الباري 5/ ”587. 
قلت: ووكالة الحاضر أصل في مهنة المحاماة في عصرنا . 

.48١/5 الإشراف ”/ 7١؛ واقتبسه ابن حجر في فتح الباري‎ 9 "٠# 

4 -دانظر: المسألة السابقة (رقم .)7”0١‏ 

6 2ومثل هذا النص في الإشراف لابن المنذر ”/ 595 والإجماع (رقم 5هلاء 
/اد) فقد قال: وقد أجمع أهل العلم على أن الموكل إذا مات أن وكالة 
الوكيل تنفسخ يموته. 


كتاب الشهادات والأقضية 0 ذكرما تبطل به الوكالة وما لا يجوز من فعل الموكل 


5 دل وأجمعوا أن الموكل إذا زال زوالاً لا مطمع في رجوعه أن 
الوكالة باطلة. 


المراتب: 

”٠‏ 2 واتفقوا أن الوكالة في الصلاة المفروضة» والصيام عن الي 
لا نجوز. 
لا الإشراف: 


شراءء أو غير ذلك [ثم مات الأب] انقضت الوكالة» وليس في ذلك 
خلاف . 
649 2 وإذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له شيئاً وسمى له شيعا في 


5 وأجمعوا جميعاً على أن نومهماء أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة» وزاد في 
الإقناع ص58” مع النص الأول: وأجمعوا على أن ندمه لا يبطل الوكالة» 
وأخاف أن يكون النص المتقدم (نومهما) قد تحرف عن ندمهماء والله أعلمء 
ويلحق بالموت الجئون المطبق. وإذا عزله وبلغه علم ذلك. واختلفوا إذا لم 
يبلغه خبر العزل. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 956١)؛‏ وفيه: لم 
يختلفوا أن الموكل لو باع العبد الموكل ببيعه خرج الوكيل من الوكالة ونقل 
هذا الاتفاق ابن عبد البر في الكافي ؟/ىملء؛ والحداية *9/ ١/ا١؛‏ والمغني 0/ 
5 ؛ والإفصاح ؟/4. 

"٠5‏ 7الروال: هو في معن الموت. 

"٠"‏ -المراتب ص57؛ وتجوز الوكالة في كل ما تصح فيه النيابة من الأمور المالية» 
وغيرهاء والعبادات والقربات.» إلا العبادة المتعلقة بالأبدان كالصلاة والصيام 
فلا تصح النيابة فيهاء واختلف في صحتها في الحج. انظر: القوانين الفقهية 
ص6١5.‏ 

70 الإشراف 7/9 707؛ والإجماع (رقم 754). 

69 7_بالإشراف 898/9؛ والإجماع (رقم .)76٠‏ 


ذكر ها تبطل به الوكالة وما لا يجوز من فعل الموكل ١61‏ كتاب الشهادات والأقضية 


الشراء والبيع فخالف الوكيل فذلك غير جائز على الموكل لا أعلمهم 
٠‏ ه- وإذا أمره الموكل 1١؟١ب]‏ ببيع عبده من رجل فباعه من 
رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعا. 


3 الموضح: 


١‏ - وإقرار الوكيل على موكلهء أنه ارتدٌ فاسد باتفاق الجميع 
بغير لازم إقراره عليه فيما سواه. 


ل النوادر: 


1 وأجمع الفقهاء أن من وكل رجلاً ببيع عبدٍ له فباعه بثمن 
لا يتغابن الناس بمثله فيهء كأن يساوي ألفاً فباعه بمائة أن البيع غير لازم 
للموكل» إلا أن يشاء الموكل» إلا أبا حنيفة فإنه ألزمه أياه. 


."١4/8 -الإشراف‎ "64٠ 

5 د النوادر (رقم 580) والنص في الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء (رقم 
257 كالتالي: قال أبو حنيفة إذا وكله ببيع عبده فباعه بقليل أو كثير جازء 
وقال أبو يوسف ومحمدء ومالك والشافعي, لا يجوز إلا بما يتغابن فيه 
الناس. والشراء لا يجوز عليه إلا بما يتغابن الناس فيهء فإن اشترى بأكثر 
لزمه دون الأمر في قول أصحابنا والشافعى. وقال مالك: يكون الأمر 
موقوفاً على إجازة الأمرء وقد اختلفوا في تحديد الغبن المعتبرء فقال 
الشافعية: الاعتبار بالغبن عرف الناس في مثل المبيع وليس له حد مقدرء 
وقال مالك في البيوع: الثلث فصاعداً لقول النبي كلِِ: «الثلث والثلث 
كثيرا . 
وقال أبو حنيفة: حد الغبن نصف العثر فصاعداً لأنه أقل ما يجب في 
زكوات الزروع والثمار. انظر: الحاوي للماوردي 5/٠84؛‏ والمدونة ؟/ 
55؟؟؛ والحل 4/ ١لا؛‏ والمغئى 155/6؟؛ والمهذب ؟5/؟75١؛‏ والكافي لابن 
عبد البر 790/7 ١‏ 


كتاب الشهادات والأقضية جه ١‏ ذكر ما يجوز من فعل الموكل وقوله 


ذكر ما يجوز من فعل الموكل وقوله 
0 الإشراف: 


7 - وإذا وكل الوكيل ببيع سلعةٍ من السلع فباعها بالأغلب من 
نقد البلد» دراهم كانت أو دنانير» فالبيع جائز لا أعلمهم يختلفون فيه. 


4 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار 
الوكيل الذي جعل له الموككل أن يقر عليه على الموكل جائز. 


696 9 وإذا باع الوكيل عبداً أو سلعة من السلع فطعن المشتري 
فيها بعيب وأقام البيّنة أن الوكيل باعها وهي بذلك العيب ولم يبرأ منه إليه 
فرد القاضي البيع وألزم الوكيل أداء الثمن» لزم الأمر وودّى الثمن فرجعت 
السلعة إليه ولم يلزم المشتري شيئاً من ذلك» في قول كل من يحفظ عنه من 
أهل العلم» وإن لم يقم بيّنة فأراد المشتري يمين الوكيل فلم يحلف. وحلف 
المشتري فإنها ترد ويلزم الشمن الآمر. 


5 النوادر: 
65 - وأجمعوا أن من وكّل رجلاً يبتاع له أمة» ولم يقل أطؤها 


”٠ 4 *‏ دالإشراف ”/598؛ والإقناع ص759؛ والإجماع (رقم ١75)؛‏ والمهذب ؟/ .١7١‏ 

14 7الإشراف #/ 595؛ والإجماع (رقم 58)؛ وقال في الإقناع ص758: وأجمع 
كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا وكل رجلاً وجعل إليه أن يقر 
عليه بمال معلوم فأقر به لرجل بعينه أن إقراره جائزء وإذا وكله وكالة 
جامعة؛ ولم يجعل في الوكالة أن يقر عليه» فإقراره باطل. 

8 بالإشراف ”/٠0٠5؛‏ والإجماع (رقم 0)765. وانظر: الإقناع ص7"569؛ 
والكافي ؟/91. 

ك5 - النوادر (رقم 7 وهذا النص مفصل في مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم ١768١)؛‏ وزاد في قول الليث: فإن كان فيه فضل كان له 
وإن كان نقصان كان عليه. 


ذكر ما يجوز من فعل الموكل وقوله ١1‏ كتاب الشهادات والأقضية 


ولا تخدمئئىء فاشترى له أمة أو اشترى له عبداً على ما ذكرنا فاشترى له 
أباه أو أمه والوكيل لا يعلم بما بينهما من النسبء أن الشراء له لازمء 
وقد عتق للرحمء إلا الليث بن سعد فإنه قال: يباع فإن نقص ثمنه عما دفع 
لم يرجع به على الوكيل أبداً . 


/1 6" 2 وأجمعوا أن من وكّل رجلاً بقبض دينه على فلان فقال: قد 
قبضته» وضاع مني» أن القول قوله» إلا مالكاً فإنه قال: لا يصدق في قوله 
ذلك إلا ببينة. 


35 قال ابن عبد البر في الكافي 791/1 ولو أمر رجلاً أن يشتري له عبداًء 
فاشترى له من يعتق عليه» كأبيه أو ابنه» فإن علم ذلك وتعمده فقد تعدى 
ولا يلزم الآمر وعليه الضمان» وإن لم يعلم لزم الآمر وعتق عليهء وأصله في 
المدونة / 255685 555ء قال ابن المنذر في الإشراف :"١١/‏ ولو أمره أن 
يشتري له عبداً بعينه» والوكيل ابن ذلك العبد أو أبوه أو أخوهء فاشترى - 
فهو جائز ‏ وهو للآمرء ولا يضره أن يكون له ابن أو أب». وهذا على 
مذهب أصحاب الرأي» وبه نقول» ومثله في الإقناع ص 7١‏ 7. 

ا 7النوادر (رقم 4)781؛ ونص مالك في المدونة 7/5 :١١‏ قلت: أرأيت إن 
وكلت رجلاً يقبض مالي على فلان فقال: قد قبضته وضاع مني» وقال الذي 
عليه المال: قد دفعته؟ قال مالك: يقيم الذي عليه الحق البينة وإلا غرم. 
وقال أبو عمر بن عبد البر في الكافي 797/7,: ومن وكل على قبض مالٍ من 
رجل فقال: قد قبضته وضاع مني لم يصدق في براءة من عليه المال عند 
مالك. وهو مصدق في براءة نفسه والمال باق على الذي هو عليه إلا أن يقيم 
البينة بالدفع إليه. 
وحمهور الفقهاء غير مالك يرون ذلك براءة للدافع ويصدقون الوكيل» وقد 
قال مالك ما يشبه ذلك لأنه قال: لو كان الوكيل مفوضا إليه في الشراء 
والبيع والقبض كان مصدقا وبرىء الغريم, قلت: وفي هذا النص تحصيل 
مذهب مالك وزيادة فائدة» ومثله في مختصر اختلاف الفقهاء (رقم 61 .)١‏ 
وقال أبو جعفر: لم يوافق أحد مالكاً على قوله: إن الغريم لا يبرأ بقول 
الوكيل قد قبضت. وانظر: المهذب ؟794/7١؛‏ وبداية امجتهد 2175/8 .١50‏ 


كتاب الشهادات والأقضية ١‏ ذكر ما يجوز من فعل الموكل وقوله 





0 المراتب: 


6 - واتفقوا أن الوكيل إذا أنفذ شيئاً مما وكل به ما بين بلوغ 
الخير إليه وصحته عنده. إلى حين عزل موكله» وحين موت الموكل مما لا 
غبن فيه ولا تعد فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده. 


بالمراتب ص١5‏ - 37. 

وهي عقد على منافع الأعيان» وجائزة بالكتاب والسنة والإجاع إلا شذوذ لا 

يعوّل عليه قال تعالى: 3 ِحَدَنهمًا يت كتكنيز د أَسَحَدْجرتَ 

لقوق لمن وال إن ريد أن ألكحلت لحُدَى سي هَنَيْنِ عَلّْحَ أن تَأَجَرن 
تَمَنِىَ حجج فَإِنْ منت عَنْا ين نيدٌ» [القصص: 255 17١]ء»‏ وقوله 
تعالى: 9مَانطلفًا حي إِذا أنآ أَهْلّ 50 يطعم أَهلَهَا فَأَبا أن يِصَيَفُوهُمَا فَوَجَدا 
في جنا بيذ 3 بقل تكن :1 ل ملك لتقت عكر أ 209 
[الكهف: /الا]. وقوله تعالى: ين أَيْسَعْنَ لَك ماوْهُن هن جرش » [الطلاق : 
كل وتكررت الإجارة في لماعي الث يف والسنة قولة وعملاً » ومنها 
حديث أبي هريرة ذه عن النبي كه قال الله تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة رجل أعطى ب بي ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنهء ورجل استأجر 
أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره». 
أخرجه البخاري في مواضع.ء منها: الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجير 
14 ؛ وابن ماجه (رقم 5447): كتاب الرهونء باب أجر الأجراء. 
وغيرهمء وفيه زيادة : اومن كنت خصمته خصمته)) وقد صحح هذه الزيادة 
ابن خزعة وابن حبان» وعند ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر عن 
النبي وَكِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». انظر: حديث (رقم 
24؛؛ وفي سنده عبد الرحمن بن زيك , بن أسلمء وأخرجه الطبراني في 
الصغير من حديث جابر بن عبد الله :7١7/١‏ وفي سنئده شرق بن القُطامي 
ضعيف» ومحمد بن زياد الراوي عنه كذلك» وهو عند اين عدي في الكامل 
14 وأخرجه أبو يعلى» وابن عدي ١7٠/5 2١!4/5‏ من حديث أبي 
هريرة» وعنه البيهقي في السنن ١١١/٠١‏ وفيه: (وأعلمه أجره وهو في 
عمله)؛ وضعفه بمرَّة بمحمد بن يزيد بن رفاعة» وابن عدي 60/ ١07“‏ عن 
عطاء بن يسار مرسلاً . 


أبواب الإجماع في القضاء في الإجارات_ذكر جواز الإجارة ١655‏ كتاب الشهادات والأقضية 
أبو اب الإجماع فى القضاء فى الإجارات 


ذكر جواز الإجارة 
3 الإشراف: 


48 9 والإجارة ثابتة بكتاب الله تعالىء والأخبار الثابتة عن 
رسوله كك وأجمع أهل العلم على الإجارة» وهي: أن يكتري الرجل من 
الرجل داراً معلومة» قد عَرَفاها بأجر معلوم. 


3) الإيجاز: 


2-٠‏ والإجارة جائزة» وهذا ما لا أعلم فيه اختلافاً بين 
العلماء» إلا بعض من شذ عن الجماعة واستبدٌ برأيه» وترك ما دل عليه 


648 بالإشراف 7/5١٠؛‏ وتمام النص وضبطه كالتالي: (فالإجارة ثابتة 
بكتاب الله 5قء وبالأخبار الثابتة عن رسول الله كك واتفق على إجازتها كل 
من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة. ا 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من 
الرجل داراً معلومة قد عرفهاء وقتاً معلوما بأجر معلوم). وانظره في الإجماع 
له (رقم 20547؛ وقال الطبري في اختلاف الفقهاء :١5١ 2١١١/١‏ (إجماع 
الكل على أن الأجرة لا تجوز إلا معلومة). 

قال الشافعي في الأم 34 (مضت بها أي الإجارة ‏ السنة. 
وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله يه ولا يختلف أهل العلم 
ببلدنا علمناه في إجازتهاء وعوام فقهاء الأمصار. 
الخير» وإجماع الفقهاء بإجازة الإجارة ثابت عندناء وعندك)؛ وقد خالف في 
جوازها بعض أهل الكلام. وحكي عن الأصم وابن علية أنها باطلة» وقد 
رد عليهم الشافعي وغيره. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/ 580 
فقد قال: جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه إلا ما يحكى عن ابن علية» 
والأصمء وهؤلاء لا يعد أهل العلم خلافهم خلافاً. 


كتاب الشهادات والأقضية /اده ١‏ ذكر جواز الإجارة 





كتاب الله وسنة نبيهء فإنه زعم أن الإجارة فاسدة. ويلزم مَنْ قال: إن 
الإجارة بيع أن من استأجر داراً من رجل وللمؤاجر شريك أن يكون 
لشريكه أن يطالب بشفعتهء وهذا ما لا أعلم عالماً يقول به [10]. 


0 الإشراف: 


2.5 واستيجار الظار لإرضاع الصبى جائز لا خلاف فيه 
لأن الله تعالى قال: ##يَّنَ أَيْصَعنَ لك مََانوْهْنَّ 4 


ع 


5 وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر امرأة أخيهء أو ابنته أو 
خالته لإرضاع ولده. 


"٠8‏ - وإذا استأجر الرجل ثوباً معروفاأ ليلبسه يوماً إلى الليل 
بأجرة معلومة فهو جائز. وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط ووسادة 
يُتكأ عليهاء ولا أعلم في ذلك خلافاً . 


4 - وللرجل أن يكترى من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء 
بآلتها بأجر معلوم. ومدة معلومة» ولا أحفظ عن أحد فيه خلا فا . 


9 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام 


0١‏ بالإشراف 11/5؛ والآية 5 من سورة الطلاق» وانظره في الإجماع (رقم 
48؛؛ ونقله ابن قدامة في المغيني 5/”/ا؛ وقد استرضع النبي ككهِ لابنه 
إبراهيم. انظر: البخاري؛ الجنائز */ 119/7؟ ومسلم؛ الفضائل» باب رحته َكل 
بالصيان والعيال (رقم 7116). وانظر: الداية للمرغيناني 9/ .77١‏ 

5 بالإشراف ١١5/7”‏ والإجماع (رقم ؟00) وفيهما: (أمه أو أخته...). 

.08/7 7الإشراف 2176/7 177. وانظر: الإجماع (رقم 004). وانظر: المغجي‎ "٠ 

5 «الإشراف ؟177/5. 

6 الإشراف 4١70/5‏ وقال: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
إبطال إجارة النائحة والمغنية). وانظره في الإجماع (رقم /661). وانظر: المغني 
5" . 


ذكر جواز الإجارة ١8‏ كتاب الشهادات والأقضية 





جائزء إذا حده وذكر آلته»ء شهوراً مسماةٌء بعد أن يكون كل ما انعقد عليه 
الأمر من ذلك معلوماً . 


05" وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن إجارة المنازل 
والدواب. إذا بِيّن الوقت والآجرء وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة 


وبِيّن من يسكن الدارء ويركب الدابة وما يحمل عليهاء جائز. 


17 2 وللرجل أن يستأجر الفسطاط. والخيام» والعمّاريات» 
وا محامل بعد أن يكون المكتري من ذلك عيناً قائمة رأياها جميعاً مدة معلومة» 
وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلمء فإن استأجر فُسطاطاً ليخرج 
به إلى مكة ولم يقل متى أخرج فالكراء فاسدء فإن لم يخرج به فلا شيء 
عليه» وإن خرج به فله أجر مثله. 


0 النوادر: 


4 وأجمعوا أن المرأة إذا آجرت نفسها (ظثراً)ء إجارة 


كه ه»” _الإشراف ؟7/5١١؛‏ والإجماع (رقم *005)؛ ونقله ابن قدامة في المغني 53/5 
وزاد في الإشراف: واختلفوا فيمن استأجر داراً معلومة بأجر معلوم» وم 
يبين من يسكن الدار» وما يجعل فيها. 

/ا8 6" -الإشراف 59/5١؛‏ والإجماع (رقم 157 والفسطاط: ضرب من الأبنية في 
السفر دون السرادقء قال في الكليات ص77”9: وكل ما بى بالمدر فهو بيت» 
ومن الكرسف فهو السرادق. ومن الصوف والوبر فهو الخباء» ومن عيدان 
فهو خيمة» ومن جلود فهو طراف» ومن حجارة فهو أقبية» والفسطاط 
الخيمة العظيمة فهي من الخباءء وهو المقصود هناء وتأتٍ بمعن المدينة 
العظيمة» وا محمل: بوزن مجلس.» ويجوز بوزن: مقود وأجازوه بفتح الميمين: 
هو الهودج. والعماريات نوع من المحامل ترحل على الإبل والدواب. 

تلن - النوادر (رقم ١٠707)!؛‏ والظثر: هي التي ترضع غير ولده»؛ ويقال لزوجها 
كذلك ظثرء وقد عزا الطحاوي ما ذكر عن أبي حنيفة من جواز الفسخ إلى 
أصحابه قال: قال أصحابنا: إذا لم تعرف بمثل ذلك فلها أن لا ترضع» وإن - 


كتاب الشهادات والأقضية 8 ١|‏ ذكر جواز الإجارة 





صحيحة. ثم أرادت إيطاطا قبل أجلهاء لم يكن لها ذلك» وسواء كانت 
شريفة أو وضيعة.ء إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف 
بالإجارة بذلك فلها فسخها. 


٠ »6 


48 .2 واتفق العلماء على إجارّة الأمة فيما يجوز لما فعله. 
0 االإنباه : 


"6٠‏ وأجمع الجميع أن للكافر أن يستأجر المسلم؛ ولم يحرم ذلك 


- كانت تعرف به فهو جائز عليها وليس لما أن تترك إلا من عذر. 

48 .9وفي الموطأ عن عثمان وله أنه خطب فقال: لا تكلفوا الآأمة غير ذات 
الصنعة فإنكم ميى كلفتموها ذلك كسبت بفرجهاء ولا تكلفوا الصغير 
الكسبء فإنه إذا لم يجد سرق. وانظره في البيهقي 4 وفيه 2١55/5‏ 
1 عن رفاعة بن راقع قال: لقد نهانا رسول الله يل عن كسب الأمة إلا 
ما عملت بيدهاء وقال: هكذا بأصبعهء نحو الغزل والخيز والنقش. 
أخرجه أبو داود» وعن رافع بن خديج قال: ممى رسول الله َي عن كسب 
الأمة حتى يعلم من أين هو؟ وأخرجه أبو داود. 
وفي البخاري؛ الإجارة؛ باب كسب البغي والإماء 550/4 عن أبي هريرة 
قال: بمى النبي يلك عن كسب الإماء. وانظر: في هذه المسألة الإشراف لابن 
المنذر 9/5؟١؛‏ والمغنى 5/ *7. دلا. 

"٠6٠‏ -وانظر: الحاوي للماوردي 577/7؛ وقد جاء من حديث أسماء بنت عميس 
عن فاطمة بنت محمد عليها وعلى أبيها السلام أن رسول الله كةِ أتاها يوماً 
فقال: أين ابيّء يعنى حسناً وحسيناً: قالت: قلت: أصبحنا وليس في بيتنا 
شىء يذوقه ذائق» فقال على: أذهب ببما فإني أتخوف أن يبكيا عليك وليس 
عندك شيء؛ فذهب بهما إلى فلان اليهودي؛ فتوجه إليه رسول الله كَل 
فوجدهما يلعبان في شربة؛ بين أيديهما فضل من تمرء فقال: يا علي ألا تقلب - 


ذكر جواز الإجارة ٠اه ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 





١‏ 2 وأجمعت الأمة على جواز الإجارة على تعليم معل الخير. 


اك" 


ابي قبل أن يشتد الحر عليهماء فقال علي: أصبحنا وليس في بيتنا شيء فلو 
جلست يا رسول الله حق أجمع لفاطمة تمرات» فجلس رسول الله يك وعلي 
ينزع لليهودي كل دلو بتمرة» فاجتمع له شي من تمر فجعله في حجزته؛ ثم 
أقبل فحمل رسول الله كَكِِ أحدهما وحمل على الآخر حتى قلبهما . 

والشربة: هي الحفيرة تحت النخل التي تسقى بها. 

أخرجه الطبراني في الكبير 477/17؛ والدولابي في الذرية الطاهرة (رقم 
9١)؛‏ وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد 7١5/٠١‏ وهو قريب من ذلك» 
وأخرجه من حديث علي ابن ماجه (رقم 407141417 قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير 7/ :71١‏ ورواه أحمد من طريق علي بسند جيد. وانظر: المسند .4٠/١‏ 
ومن حديث ابن عباس (رقم755147)؟ والبيهقي وفي سئده حنش وهو 
مضعف» وقد بوب البخاري في صحيحه؛ كتاب الإجارة» باب هل يؤاجر 
الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ 407/4؛ وذكر حديث خباب وليب 
قال: كنت قيناً قعملت للعاص بن وائل» فاجتمع لي عنده» فأتيته أتقاضاه 
فقال لي: لا والله لا أقضينك حىّ تكفر بمحمده فقلت: أما والله حق 
تموت ثم تبعث فلاء قال: وإني لميت. ثم مبعوث؟ قلت: نعمء قال: فإنه 
سيكون لي ثم مال وولد قأقضيكء فأنزل الله تعالى: #أكَرَمْيْتَ الى كَفْرَ 
عَايَينًا وَقَالَ لأويّى مَالَا وَوَلَدَا © ...#4 [مريم: لالا]. قال الحافظ اين 
حجر: قال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين؛ أحدهما أن 
يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. والآخر لا يعنيه على ما يعود ضرره عل 
المسلمين» وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم 
يجوز لهم العمل لأهل الذمة» ولا يعد ذلك من الذلةء بخلاف أن يخدمه في 
منزله» وبطريق التبعية له. 

وانظر: المغى ١70/7‏ وقال في 1724/5: إن أجر نفسه منه ‏ أي الكافر - 
في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته جاز بغير خلاف نعلمه. 

وفي المدونة /٠‏ 1*0 : كراهية مالك مؤاجرة المسلم نفسه من النصراني. 

وقد اختلفوا في أجور المعلمين للقرآنء فرخص فيه قوم وكرهه آخرون» فقال 
الحنفية: لا تجوز الإجارة على تعليم القرآن والأذان والصلاة» ولا على تعليم 
الفرائضء والفقه. وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن 
والأذان» وتكره على تعليم الفقه» وقريب منه الشافعي» وقال الحسن بن - 


كتاب الشهادات والأقضية آلاه١‏ ذكر جواز الإجارة 


النير: 
2-5 وللسيد أن يؤاجر عبده )2 وللحر أن يؤجر نفسه )2 ولا تنازع 
”٠5‏ - وجائز أن يكتري الرجل الحلي ذهباً كان أو فضةء ولا 
تنازع بين أهل العلم في ذلك. 


ل االإنباه : 
64 2 والجميع متفقون أن الأجرة بتقضي الأوقات واجبة. 


- حي: تكره أجرة المعلمء وقال المرغيئاني في الحداية 779/7: وبعض مشايخنا 
استحسنوا الاستكجار على تعليم القرآن اليوم» لأنه ظهر التواني في الأمور 
الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن. وعليه الفتوى. انظر: المدونة "/ 
5 ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم ٠178)؛‏ وشرح معاني 
الآثار 4 ؛ والإشراف 7/١١١؛‏ والمغينى 1/٠4١؛‏ والإفصاح ؟/8"؛ 
والكافي لابن عبد البر 7/ 56!؛ والإنصاف للمرداوي 5/ 55؛ واللياب 
للمنبجي 0 

”٠57*‏ - قال سحنئون في المدونة #/ 7965: قلت: أرأيت إن استأجرت حلى ذهب 
بذهبء أو فضة بفضةء أيجوز هذا؟ قال: لا بأس بذلك في قول مالك» 
وقد أجازه مالك مرةء واستثقله أخرى» وقال: لست أراه بالحرام البين» 
وليس كراء الحلى من أخلاق الناس» وأنا لا أرى به بأساً. وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء (رقم 1417) حيث قال: لم يكرهه أحد من الفقهاء إلا 
مالك فإنه كرهه ولا يحرمه. وانظر: الإشراف لابن المنذر ١705/7‏ وفيه: 
وسكل أحمد عن استئجار الحلى. فقال: ما أدري ما هو. وأما السيف 
والسرج واللجام فلا بأس به وقد نص أحمد على جواز إجارة الحلي في رواية 
ابنه عبد الله» وفسروا قوله السابق بأنه الإجارة من جنسه. انظر: المغنى ”/ 
49؛ والإفصاح 78/7؛ والإنصاف للمرداوي 77/3. 1 

14" -انظر: المسألة التالية. 


ذكر جواز الإجارة ؟باه ١‏ كناب الشهادات والأقضية 





0 النوادر: 


8 2 وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها ني العقد لم يكره 
وجازت إلا ابن صالح فإنه كره ذلك. 


5 “2 وأجمعوا على استيجار الرجل جزءاً معلوماً من دار بعينها 
لهء جائزء إلا أحمد بن محمد الأزديء» [فإنه قال: لا يجوز]. 


/63 - وأجمعوا أنَّهُ لو استأجر ذلك ممّن ليس له في داره جزء 


هك" 


م 


النوادر (رقم 7717)» قال أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 
(رقم “//19): اتفقوا على أنه لو عجل له الأجر وقبضه المؤاجر أنه علكه. 
وفيه رأي الحسن بن صالح؛ وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الأجرة تملك 
بنفس العقد» وتستحق بالتسليم وتستقر بمضي المدة» وقال مالك: لا تملك 
المطالبة إلا يوماً بيوم» فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد. 

قال أبو عمر في الكافي 1/ 40!: (من اكترى داراً أو حانوتاً مدة معلومة م 
يستحق رب ذلك شيئاً بمجرد الأجرة إلا أن يشترط ذلك. فإن اشترط ذلك 
جاز.. فإن لم يسميا وقتاً فالأجرة حالة يستحقها ربها بمفي ما ينقضي من 
المدة...)؟ وقال أبو حنيفة: لا تملك بالعقد» وتجب آخر كل يوم بقسطه من 
الأجرة» وعند الحنفية تجب الأجرة بأحد ثلاثة معان: إما بشرط التعجيل» 
أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (رقم ١0*‏ )؛ والإشراف ؟/8١١؛‏ واطداية 4551/9 والمغني 5/ 
6 -5١؛‏ والإفصاح "/'"؛ والمدونة .4١6/"‏ 515؛ والحاوي 
للماوردي 590/0 -895؛ والإشراف للقاضى عبد الوهاب ؟/55؛ 
والإنصاف للمرداوي 5/ .8١‏ ْ 

/ا“*" - النوادر (رقم 715) وما بين المعقوفتين منهء وهذه المسألة تعرف 
بإجارة المشاعء وقد قال أبو حنيفة وزفر لا تجوز إجارة المشاع إلا من 
شريكين» وروي عنهما أنها لا تجوز من الشريك كذلكء وأيدهما الطحاوي 
في الرواية الأولل. انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم )185١‏ والحداية "/ 
؛ والإشراف لابن المنذر 7/١7١؛‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب 7/ 
707؛ والحاوي للماوردي 9/ 444 ؛ والمدوئة */ 540 ؛ والمغى 1"1//5. 


كتاب الشهادات والأفضية باه ١‏ ذكر جواز الإجارة 





جاز أيضاًء إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز. 


الموضع الذي يجوز له إجارتها من غيره»ء أن الفضل له طيب إلا إبراهيم 
النخعى فإنه قال: الفضل للمؤجر الأول. 
648 .2 وأجمعوا على إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير 


7بالنوادر (رقم 7075». قال ابن المنذر في الإشراف :١١4/”‏ واختلفوا في 
الدار يكتريها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها بهء فرخص فيه قوم» روي 
ذلك عن عطاءء والحسن البصري والزهريء وقال به الشافعي» وأبو ثورء 
وكره ذلك قوم». وممن روينا عنه أنه كره ذلك: ابن المسيب وابن سيرين» 
والشعبي ويجاهد وعكرمة, وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ والنخعي 
والأوزاعي» وفيه قول ثالث وهو: إن كان المكتري أصلح فيها شيئاً فلا 
بأس أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به.روي هذا القول عن الشعبى» وبه 
قال الثوري والنعمان. وقال النعمان: إذا أصلح في البيت شيئاً بتطيين أو 
تجصيص فلا بأس بالفضل وإن لم يصلح فيه شيئاء فلا خير في الفضل 
ويتصدق به. وانظر في المسألة: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/76. 

646 بالنوادر (رقم //ا5)» قال ابن المنذر في الإجماع (رقم :)04١‏ وأجمعوا على أن 
اكتراء الأرض بالذهب والفضة وقتا معلوماً جائزء وانفرد طاوس والحسن 
فكرهاهاء وفي الإشراف ؟1/”ا ‏ 4لا حيث قال: أجمع عوام أهل العلم على 
أن اكتراء الأرض وقتا معلوماء جائز بالذهب والفضة» وروينا هذا القول 
عن سعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس وبه قال 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم وسالم بن عبد الله؛ وعبد الله بن 
الحارث». وأبو جعفر ومالك, والليث بن سعد والشافعى وأحمد. وإسحاق 
وأبو ثور وأصحاب الرأي» قال أحمد: قل ما اختلفوا في الذهب والورق» 
قال أبو بكر: وقد روينا عن طاوس والحسن أنهما كرها ذلك» قال أبو 
بكر: إذ هي في معن الذار والذابة» وهو قول كل من نحفظ عنه من 
أصحاب رسول الله َيِه ولا نعلم مع من منع حجة). وانظر: مثله في 
الإقناع له ص .7"١‏ 
وقال الطبري في اختلاف الفقهاء :١77/١‏ إجماعهم على أنها ‏ أي الأرض -- 


ذكر جواز الإجارة 4/اه ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 





والعروض التي ليست مما يخرج من الأرضين مدة معلومة للزرع إلا طاوماً 
فإنه قال: ذلك غير جائز. 

٠ه"‏ وأجمعوا أن غاصباً لو غصب المستأجر الدار المستأجرة» أو 
الدابة المؤاجرة حتى ذهب [177ب] طائفة من هذه الإجارة» ثم ردها أن عليه 
الأجرة فيما بقي من المدة» وليس له إيطال الإجارة فيهاء إلا الثوري فإنه 
جعل له فسخها فيما بقى من ملتها. 

١ه"‏ - وأجمعوا أن ليس على ذلك المستأجر أجرة تلك الدار ولا 


ٍ- إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز. 
وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين عبد الرزاق ني المصنف 91/8 - ه 
وذكر عن معمرء عمن سمع الحسن وعطاء أنهما كرهاه أيضاء وذكر الأثر 
عن طاوس بسنده وبمثل طاوس قال عبد الرحمن بن كيسان الأصمء وعن 
ابن عمر وأنس بن مالك أنهما قالا: أرضى وبعيري ومالي سواءء وقد جاء 
عن طاوس أنه يجيز كراء الأرض بالثلث والربع» وخالفه آخرون ممن 
أجازها بالذهب والفضة» والمسألة فيها طول وتحتاج لتحرير نصوص الحديث 
ومذاهب الفقهاء»ء قال ابن رشد الحد في المقدمات ”7/7 7”57: وقد اختلف 
أهل العلم في كراء الأرض اختلافاً كثيراً لتعارض ظراهر الآثار الواردة عن 
البي كَلْنْهِ في ذلك, وقال القاضي عبد الوهاب قْ الإشراف 0/1 وحكي 

عن الحسن وطاوس أنّه لا يجوز كراؤها حال ولا أظن الحكاية ثابتة. 

وانظر: فيها: شرح معاني الآثار ٠١6/4‏ والأم للشافعي 9/4١؟‏ وبداية 
المجتهد 559//0؛ والكاني لابن عبد البر 7/75 59/!؛ والاستذكار ١7110/5؛‏ 
والحاوي مع المزني / 555 ؟ والمحلى 8/١١5؟؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي 1/ 
78 . 

اه" 7 الاه” 3 النوادر (رقم 9/7”, 777)؛ والمدونة 1548/7 قال ابن القاسم: 
أما السلطان إذا غصبك فقد بلغني أن مالكاً قال. وم أسمعه منه أنه سثئل عن 
هؤلاء المسوّدة الذين يقدمون بعض البلدان فيخرجون أهل الدور الذين 
تكاروها ويسكنونها أن ذلك على أرباب الدور» وأنا أرى أن من لم يرفعه إلى 
السلطان والسلطان ينصفه لو يخاصمه في ذلك فأقام على الخصب ولم يرفع 
ذلك إلى السلطان لينصفه أن الكراء لازم لهء ويكون قيمة كراء الدار على - 


كتاب الشهادات والأقضية 6 ككر إنكار قبض الأجرة والنفقة فى الدار المستأجرة 


تلك الدابة ولا العبد طول ما أقامت في يد الغاصب. إلا ابن القاسم فإنه 
قال على معاني قول مالك: إذا كان الغاصب غير سلطان وهو يقدر على أن 
يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منهء فتركه فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من 
هذه الإجارة له لازمة. 


ذكر إنكار قبض الأجرةء والنفقة في الدار المستأجرة 
0 النوادر: 


؟/اه" - وأجمعوا أن من استؤجر على حمل شىء فحملهء وأنكر 
قبض أجرته فيه كان القول قولهء إلا مالكاً فإنه قال: إن لم يسلم ما حمله 
وأرسله وأق بقرب ذلكء فالقول قولهء وإن تطاول ذلك قول صاحب 
المتاع مع يمينه [عليه] . 


0 النير: 


*/ا٠”‏ - وإذا أنفق الرجل في الدار المستأجرة بغير إذن ربا لم يكن 


- الذي غصبهء ويكون الكراء لازماً لصاحب الدار على المكتري. وانظر: في 
المسألة: الإشراف لابن المنذر 8/7١١؛‏ والمهذب للشيرازي ”/77؟؛ 
والداية للمرغيناني ”*/١551؟؛‏ والمغنى لابن قدامة 58/5. 

557 النوادر (رقم 42514 وما بين المعقوفتين منه» قال سحنون في المدونة: قلت 
أرأيت إن حمل لي المكري حمولة حتى بلغها الموضع الذي شرطت له فاختلفنا 
فقال رب المتاع: قد أديت إليك الكراءء وقال الجمال: لم آخذ منك شيئا؟ 
قال: قال مالك: القول قول الجحمال ما دام المتاع في يديهء وإذا بلغ به 
الموضع فأسلمه إلى صاحب ثم قال من بعد ذلك بيوم أو يومين أو أمر 
قريب. . المدونة 474/7 ؛ وهو في مختصر اختلاف العلماء (رقم 1785) قال 
أبو جعفر لم نجد هذا القول عن غير مالك. وانظر: في المسألة الإشراف لابن 
المنثر ”/587١؛‏ والمهذب للشيرازي ”5759/5 والقوانين الفقهية ص84١.‏ 

"الا" 9 وانظر: في هذه المسألة المدونة 7 45/8. 


أبواب الإجماع ني الضمان ‏ ذكر القضاء في الضمان ١810/5‏ كتاب الشهادات والأقضية 


للمنفق رجوع على رب الدارء وإذا أمره أن ينفق فله الرجوع عليه ولا 
تنازع بين أهل العلم في ذلك. 
أبواب الإجماع فى الضمان 
ذكر القضاء في الضمان 


الإيجاز: 
5/ا*" - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن 
الضمان باطل . 


4 - قال أبو محمد بن حزم في المراتب ص77 : واتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط 
ولا وجب على المرء لا يجوز. وانظر: في المسألة المهذب .١1597/7‏ 
الفمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق» والضمين: 
هو الجاعل الثىء في ضمانه» والتضمن أن يحوي الي الشيىء» ويقال 
للضمان: الحمالة» والكفالة والزعامة والقبالة» والصبارة» وهو: الضمين 
والمحميل» والكفيل» والزعيم والقبيل والصبيرء كل ذلك يرجع إلى معنى 
واحد. انظر: حلية الفقهاء ص”4١.‏ 
وقد جاء ذكر الضمان في القرآن الكريم في قوله تعالى: لقَالُوأ تََقَِدُ صوَامَ أَلْمَلِكِ 
وَلِمْن جاه بو حل بير وأنأ بو رَعيم 7 [يوسف: 2]75 والزعيم: هو 
الضامن» وني قوله تعالى: «سَلْهُمْ نّمم بِدَلِكَ رَعِمْ 469 [القلم: .]4١‏ 
وجاء في السنة النبوية من حديث أبي أمامة الباهلل معت رسول الله يك 
يقول: «العارية مؤداة والملنحة مردودة» والدين مقضي» والزعيم غارم». 
والزعيم: هو الضامن» والكفيل. 
أخرجه أحمد 151/0؛ وأبو داود؛ البيوع» باب في تضمين العارية (رقم 
6 ؛ والترمذي؛ البيوع» باب ما جاء أن العارية مؤداة» والوصاياء 
باب ما جاء لاا وصية لوارث» وابن ماجه؛ الصدقاتء» باب العارية (رقم 
4؛ وابن حبان (رقم )2١0954‏ بلفظ: «العارية مؤدأة» والمنحة مردودة. 
من وجد لقحة مُصراأة فلا يحل له صرارها حى يُريها», وفي معناه أحاديث 
كثيرة . 


كتاب الشهادات والأقضية /اساه ١‏ ذكر القضاء في الضمان 





0 التكت: 
8" - وإذا مات إنسان وعليه دين» فإن خلّف وفاءً» صح ضمان 


06 9 رؤوس المسائل ورقة 4!؛ وتمامه: (فذهب مالك والشافعي وابن أبي ليل» 
وأبو يوسف ومحمدء إلى أنه يجوزء وقال أبو حنيفة إذا لم يخلف وفاءً لم يجز 
الضمان عنه بعد موته)؛ ومثله في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 
4 قال أبو جعفر: قد أجاز النبي كَلِ الضمان عن الميت الذي لم يترك 
قلت: وقد جاء ذلك في أحاديث منها: حديث سلمة بن الأكوع 5ه ضفنه» أن 
النبي ككل أن بجنازة ليصلي عليهاء فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا فصل 
عليه » ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه دين؟ قالوا: تعم» قال: فصلوا 
عن صاحبكمم » قال أبو قتادة: عل دينه يا رسول الله فصلى علي وفي 
رواية؛ قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة 
دنائير» قال: صلوا على صاحبكم. 
أخرجه البخاريء الحوالة» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز 4/ 
5 -857؛ والكفالة» باب من تكفل عن ميت ديئاً فليس له أن يرجع 
5/ 75 ؛ وجاء مثله عن أب هريرة عند البخاري» ومن حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: توي رجل منا فغسلناه 
وحنطناه وكفناه» ثم أتينا به رسول الله كك فقلنا: نصلىي عليه؟ فخطا 
خطوات 3 قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران» فانصرفء. فتحملها أبو 
قتادةء فأتينا به فقال وأبو قتادة: الديناران عليء فقال رسول الله يكله: 
قد أوفى الله حق الغريم» وبرئ منها الميت؟ قال: نعمء فصلل عليه ثم 
قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديئاران؟ فقال: إنما مات أمسء قال: 
فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهماء فقال رسول الله يَكِ: الآن بردت 
عليه جلده. 
أخرجه الطيالسي (رقم “/510١)؛‏ وأحجد 9/ 70"؛ والحاكم في المستدرك ”/ 
4. وانظر: سفن أبي داود؛ البيوع» باب التشديد في الدين (رقم 59 7”) 
فزاد في آخره: فلمًا فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 
فمن ترك ديئاً فعلى قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورثته» ورواه أحمد 790/8؛ 
والنساي 4/ 56؛ والترمذي وصححه من حديث أي قتادة» وجاء مثله عند - 





ذكر الفضاء في الضمان ملاه ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


الدين عنه بعد موته بلا خلاف» وإن لم يخلف وفاءً» فقد اختلف الناس ف 
صحة ضمان الدين عنه . 


0 النوادر: 


“كه 2 وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئاً إلى صانع ليصنعه له باطلاً 
ومعروفاً» فضاع عنده أو أصابه عيبٌ لم يضمنه الصانعء إلا مالكاً فإنه 


ضمّنه إياه. 


- البيهقي 7/5 عن أبي سعيد الخدري» وذكر فيه أن الذي التزم بالدين 
علي بن أبي طالب» وأسانيده ضعيفة» ومثله عن علي بن أبي طالب عند 
الدارقطني 47/7 ؛ والبيهقي 77/7 وأسانيده كذلك ضعيفة. 
5 التنوادر (رقم 577)» قد ميز الفقهاء بين الأجير المشترك والصانع الذي يتقبل 
أعمال الناس» كالخياط والإسكاف والصائغ والطبيب» وبين من يستأجر 
الرجل ولحده ليخدم له عملا معينا واختلف الفقهاء في ذلك . 
قال أبو عمر في الكافي في تحصيل مذهب مالك ؟/778: وأما الصناع 
فضامنون لكل ما ضاع عندهم فيما يغيبون عليه ولا يقبل قوطهم في 
هلاك شىء مما فبضوه واستعملوا فيه إذا انفردوا به و يكن ف منزل 
صاحبه» ويضمئون ما أصابه خرق أو فسادء كما يضمئتون الذهاب إلا 
أن تقوم هم بينة على مصيبة تنزل بهمء من غير أسبابهم ولا فعلهمء ولا 
وقال أبو جعفر الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء (رقم :)١951/‏ لا 
يختلفون أنه لا ضمان على الحجام والبيطار المشترك وإن أخذ الأجرء وكذلك 
الأجير الخاص لا يضمن عند الجميع» كذلك سائر الصناع» كذلك المشترك» 
قلت: وأبو حنيفة وزفر لا يريان الضمان على الأجير المشترك خلافاً لأبي 
يوسف ومحمد. انظر: الإشراف لابن المنذر ؟55/1؟١؟؛‏ والمغنى 4١١8/5‏ 
والإفصاح 1//ا"؛ والمحلى 8/١١2؛‏ وقال فيه: (ولا ضمان على أجير 
مشترك أو غير مشتركء ولا على صانع أصلاً إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو 
أضاعه . . )؟ واللباب للمنبيجى ؟/ 0708. 


كتاب الشهادات والأقضية ه/زه ١‏ ذكر القضاء في الضمان 





3 التمهيد: 
/الا*” - وأجمعوا أن قوله كَككيهِ: رفع عن أمىّ الخطأ والنسيان» أن 
ذلك في غير [50 مكرر] الأموال. 


/ا/ا*“” - ومثله في الاستذكار 784/1١7‏ حيث قال: وقد أجمعوا أن قوله يك (رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان»» ليس في إتلاف الأموالء وإنما المراد به رفع 
المأثم» وقال أبو بكر بن المنذر في الإشراف */58": وكل من نحفظ عنه من 
أهل العلم يقولون: الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس واحدء 
يغرمه من أصاب من ذلك شيئاء إلا في المأئمء فإن من أخطأ وأتلف شيعا 
فلا إِثم عليهء وعليه الغرم. وإنما يلزم المأثم من علم الشيء فتعمدهء وأصابه 
فأتلفه. ولا يفارق أحداً من الجانبين الغرم» وأما الحديث فقد تقدم ونذكر 
طرفاً من تخريجه . 
أخرجه ابن ماجهء الطلاق. باب طلاق المكره والناسي (رقم 40١25)؛‏ وابن 
حبان في صحيحه (رقم 15١75)؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار "/ 80؛ 
والدارقطى 4١12١ 17١/5‏ والطبراني في الكبير 4١75 - ١*7 /١1١‏ والصغير 
١‏ ١7!؛‏ والبيهقي 763/97, 007؛ والحاكم ١48/7‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي كلهم من حديث ابن عباس وذكره الضياء المقدسي في 
امختارة كما في المقاصد الحسنة» وصححه جماعة؛ وحسنه النووي في الأربعين» 
الحديث التاسع والثلاثون: ولفظه: إن الله تجاوز عن أمتيء وني الباب عن 
جماعة من الصحابة» منهم عقبة بن عامر»ء وأبو هريرة» وأبو بكرة وأبو ذرء 
وثوبانء وأم الدردا. وأبو الدرداء؛ وابن مسعودء وابن عمر. وانظر: 
الكلام عليه في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» وتلخيص الحبير /١‏ 
7 وقال: تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ «رفع عن 
أمتي» ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه. نعم رواه ابن 
عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي 
بكرة رفعه: رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون 
عليه؛ وجعفر وأبوه ضعيفان كذا قال المصنف. وقال محمد بن نصر في كتاب 
الاختلاف» باب طلاق المكره: يروى عن النبي يَكيْهِ أنه قال: رفع الله عن هذه 
الأمة الخطأ والنسيان» وما أكرهوا عليه» إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله. 
قلت: انظره في المطبوع ص70١‏ وقال: إلا أنه ليس فيها شاهد يحتج بمثله. 


ذكر الضمان في الإجارة والعارية هلمه١‏ كتاب الشهادات والأقضية 





0 ابن بطال : 
بإجاع . 


048 9 واتفق أهل العلم على أن الجاني على مالٍ ضامنٌ فعل ذلك 

بقصدٍ أو بغير قصد. 
ذكر الضمان في الإجارةء والعارية 
الإشراف: 

2*٠‏ وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة 
قمحا فحمل عليها ما اشترط فتلفتء أن لا شىء عليهء وهكذا إن حمل 
عليها عشرة أقفزة شعيراً. 

١‏ وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشىء المستعار فيما أذن 
له أن يستعمله فيه الضمان» واختلفوا إذا تلف من غير جناية. 


5 - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلى مكة أو إلى موضع 


64 ومئله في الاستذكار 76/؟” قال أبو محمد بن حزم تتمة المحلى :105/٠١‏ 
(لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في تضمين ما أصيب من الأموال قل أو 
كثر) وقال في :5/١١‏ (لا يختلف اثنان من الأمة أن من رمى سهماً يريد 
صيداًء فأصاب إنساناً أو مالاً فأتلفه فإنه يضمن)؛ وضمان المتلفات لا 
يشترط لها التكليف بالإجماع كما تقدم. 

49 سانظر: المسألة السابقة. 

8" 7الإشراف ؟//ا١٠1.‏ 

.١١50ص 7الإشراف ؟57/5١؛ والإجماع (رقم 0554)؛ والإقناع‎ ١ 

5 “بالإشراف ؟47/7١؛‏ وينص فيه: عليه عوام أهل العلم؛ وفيه: (وعليه الكراء - 


كتاب الشهادات والأقضية امه١‏ ذكر الضمان في الإجارة» والعارية 


فتعدى إلى الطائف» فعطبت. فهو لها ضامن» عليه عوام أهل العلم. 
واختلفوا في وجوب الكراء عليه. 
3 المراتب: 


08" - واتفقوا أن المستعير إذا تعدى في العارية فإنه ضامن بما 
تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه. 


"م" 


من حيث تعدى بها مع الضمانء» هذا قول الشافعي» ووافق أصحاب الرأي 
الشافعى في الضمان» وخالفوه في الكراء. فقالوا: ليس عليه كراء من حيث 
تعدى)؛ وإذا سلمت الدابة من العطب وقد تعدى بها فالجمهور أن لا ضمان 
على المكتري» وإنما عليه كراء المسافة التي تعدى بها. وانظر: الاستذكار 
2.2 

المراتب ص 4945 وفيه: حديث الحسن عن سمرة عن النبي يَيْةِ قال: على اليد 
ما أخذت حى تؤديه!. 

أخرجه أحمد 8/5؛ وأبو داود؛ البيوع؛ باب في تضمين العارية (رقم 
0١‏ ©؛ والترمذي؛ البيوع, باب ما جاء في أن العارية مؤداة وحسنه (رقم 
57)© وابن ماجه؛ الصدقاتء باب العارية (رقم ٠٠515)؛‏ والحاكم "/ 
/ا؛ والنسائي في الكبرى» وغيرهم. وفي ماع الحسن من سمرة كلام» وقد 
اختلف الأغة والسلف فيما إذا تلفت العارية ولم يتعد. 

واستدل من لم ير الضمان» بحديث صفوان بن أمية قال: قال رسول الله كَك: 
إذا أتتك رسلي» فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين مغفراء قلت: يا رسول الله 
أخرجه أحمد 4/؟1؟؟؟؛ وأبو داود؛ البيوع» باب في تضمين العارية (رقم 
95 والنسائي ورجاله ثقات وقد أعله ابن حزم في المحلى 9/١7١؛‏ وابن 
القطان» وله طرق وألفاظ. وانظر: في المسألة: مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم 1١41/6‏ )؛ والإشراف ؟/ 415 ومصنتف عيدك الرزاق م/ 
/؛ والإشراف للقاضى عبد الوهاب ؟”/9"؛ والمغيى ه/ 504”. قال أبو 
جعفر الطحاوي: اتفقوا أن العارية إذا لم يوقت لما فله الرجوع فيهاء وإذا 
وقت اختلفواء مختصر اختلاف العلماء (رقم /ا/481١).‏ 





ذكر الضمان في الوديعة والخصب امه ١‏ كناب الشهادات والأقضية 





ذكر الضمان في الوديعة» والخصب 


0 المراتب: 

6+4 واتفقوا أن من اتجر في الوديعةء أو أنفقهاء أو تعدى فيها 
مستقرضا أكلها أو غير مستقرض فضماءها عليه. 
[] الإنياه : 


6 وأجمع العلماء على أن المودع إذا أحرز الوديعة بما هو 
الحفظ عنده لربهاء والحيطة عليه فيهاء ثم تلفت بغير جناية منه أنه لا 
ضمان عليه إلا ما روى عن الفاروق ضيه أنه ضمّن أنساً وديعة ذهبت من 
بين ماله» وقد روي عنه خلاف ذلك . 


4 لالمراتب ص١"؛‏ وانظره في المحل 159/9ء لقوله تعالى: إن أَنَهَ يمتح أن 
تُودا الأمكت إل أَمَنِهَا4 [النساء: 58]. 
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها الأبرار 
منهم والفجار» الإشراف 4 والإقناع ص7١؟7؛‏ والإجماع (رقم 
24 ). 

68 قال ابن المنذر في الإشراف ؟/75١؛‏ وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع 
إذا أحرز الوديعة» ثم تلفت من غير جنايته أن لا ضمان عليهء ويقبل قول 
المودّع أن الوديعة تلفت في قول أكثر أهل العلمء إلا ما روينا عن عمر بن 
الخطاب يه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله؛ وحكم 
عمر على أنس أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم )1١4199‏ عن عمر عن 
قنادة قال: كان عند أنس بن مالك وديعة فهلكت من بين ماله فضمنه إياها 
عمرء فقال معمر لأن عمر اتهمه يقول: كيف ذهبت من بين مالك؟! 
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/١40؛‏ وعند البيهقى في السنن 710/1 من طريق 
الشعبي عن أنس بن مالك قال: استودعت مالا فوضعته مع مالي فهلك» 
فرفعت إلى عمر قال: إنك لأمين في نفسي ولكن هلكت من بين مالك 
فضمتته . وانظر: الإنصاف 5/5 1 والمغنى لا ما 


كتاب الشهادات والأقضية ؟لمه ١‏ ذكر الضمان ني الودبعة والغصب 


6م والمودّع لا ضمان عليه بإجماع قبل أن يدعي رد الوديعة 
أو دفعها إلى رجل بأمر ربها . 


3 التمهيد: 
- ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها بإجماع . 
الإشراف: 


1 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الوديعة إذا كانت 
دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان على المودع . 


ص الإنباه: 
جناية منه. 


0 النوادر: 
8 - وأجمعوا أن من عدا على أم ولد فغصبهاء وعمّبهاء كان له 


98 "ام - والوديعة غير مضمونة بإجماعء إلا إذا تعدى الوديع أو فرط فإنه يضمن:ء لأنها 
أمانة ولا تصير مضمونة على المؤتمَن إلا بإحداثه فيها من الحدث ما يلزمه ضماءا . 
وإذا قال: أنا ضامن لما لا تصير مضمونة بإجماع الجميع. انظر: اختلاف 
الفقهاء للطبري 4/ ؟؛ والمغى /ا/ .588١ 2378١‏ 

5 2 وقال ابن قدامة في المغني /9/ 180: (إن رب الوديعة إذا أمر المستودع محفظها 
في مكان عينه فحفظ فيه ولم يخش عليها فلا ضمان عليه بغير خلاف لأنه ممتثل 
لأمره غير مفرط في مالهء وإن خاف عليها سيلاً أو توىّ ‏ يعني هلاكاً ‏ 
فأخرجها منه إلى حرزهاء فتلفت فلا ضمان عليه» بغير خلاف أيضاً لأنّ نقلها 
في هذه الحال متعين حفظاً لماء وهو مأمور بحفظهاء وإن تركها مع الخوف 
فتلفت ضمنها سواء تلفت بالأمر الخوف أو بغيره. .). وانظر: 7/19 781. 

417 6” -الإشراف .١156/١‏ والإجماع (رقم 037). 

8 9النوادر (رقم 7595). انظر: تفرد أبي حنيفة بذلك في الحداية للمرغيناني - 


أبواب الإجماع في العارية والوديعة والغصب_ذكر القضاء في العارية 6/64 ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


عليه قيمتهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه. 

2 وأجمعوا أن رجلين لو غصبا رجلاً عَرَضِاً فاستهلكاه ثم 
لقي أحدتهما كان له أن يضمنه نصفه. وليس عليه أن يضمنه له كلهء إلا 
مالكاً فإن ابن القاسم قال على معانيه» أن يضمنه كله. 

0 الإنباه : 

0١‏ 9 واتفق الجميع على أن الغاصب إذا غصب عبداً أو أمة أو 

دابة أو عَرَضا من كل ما يمكن نقله من مكان» فتلف بغير جناية من 


الغاصب أنه ضامن. 
أبواب الإجماع في العارية» والوديعة» والغخصب 
ذكر القضاء في العارية 
5 الإشراف : 


5 اد وأ جمع أهل العلم أن للمستعير أن يستعمل الشيء المستعار 
نيما أذن له أن تع ف 


- عم حيث قال: (ومن غصب أم ولد أو مذبرة» نماتت في يده ضمن 
قيمة المديرة» ولا يضمن قيمة أم 0 أبي حنيفة ينك وقالا: : يضمن 
قيمتهاء أن مالية المديرة متقومة ومالية أم الولد غير متقومة عنده) . وانظر: 
الحاوي // 4١‏ والمغئى له والمقدمات ؟/مةغ. 

٠‏ النوادر (رقم 791)؛ وني المطبوع اضطراب في هذه المسألة؛ والمسألة في 
الطحاوي» ختصر اختللاف الفقهاء (رقم هخم ١ا)‏ حيث قال: قال مالك : ف 
رجلين يغصبان شيئاً واحداٌء فللمغصوب أن يضمن كل واحد منهمأ 
الجميع» ولم يقل أحد من أهل العلم بذلك سواه. 

5 بالإشراف ؟/57١؛‏ والإجماع (رقم 018)؛ والإقناع ص5١5.‏ 


ره 


والعارية جاءت في قوله تعالى: ظكَوَيِلٌ لَِمْصَيِْنَ © الَذنَ هُمْ عن صَلَاممْ 
سَاهُون (رد © لذن هم ب براكورت ويمنعون الماغون هك [الماعون : دلا]يع 


كتاب الشهادات والأقضية همه ١‏ ذكر القضاء في العارية 
واي 5 وأجمعوا أنه لا علك الشىء المستعار. 


ل الإنياه : 


64 ولا يجب على المستعير فرضاً يرد ما أخذ ساعة ما أخذه 
بلا فصل بإجماع . 

696 2 وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلى 
موضع كذاء ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد 
ما ركبها أن ذلك له. 


3 المراتب: 

>6 9 واتفقوا أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لفساده 
ولا لتملكه؛ لكن للباس والتجمل ونحو ذلك» جائز. 

11 - واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل بها والدواب لركوبها 


- وقد ذهب ابن مسعود وابن عباس في تفسير الماعون إلى أنه العارية» كالدلو 
والقدر والفأس ونحوهاء وتقدم ذكرها في الحديث: «العارية مؤداة...». 
واستعارة النبي كله من صفوان بن أمية آلة الحرب. 
وقد أجمع المسلمون على جوازها واستحبابهاء قال ابن المنذر: واختلفوا في 
العواري» فالذي أجمع عليه يجب لإجماعهم, والمختلف فيه من العواري غير 
واجب» وقال ابن حزم: والعارية جائزة وفعلها حسن وهي فرض في بعض 
المواضع. وانظر: الإشراف ؟/50١؛‏ والمغني 7014/0؛ واخلى 178/9. 

*691” 7الإشراف ؟55/5١؛‏ والإجماع (رقم 0517)؟ والإقناع ص6١7.‏ 

5 بالمراتب ص1 5. 

ا «المراتب ص41. 15 وتمامه: (مما خرج منه لكن كالدار للسكنى» والعرصة 
يبنى فيهاء وما أشبه ذلك جائز إذا كان المعير والمستعير حرين عاقلين 
بالغين) . 
قلت: وفيه حديث أنس. قال: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي يل فرساً من - 


ذكر القضاء في الوديعة كمه ا كتاب الشهادات والأفضية 





جائزة. وكذلك كل شيء يستعمل أعراضة ولا يعدم جسمه ولا يغير وما 
أشبه ذلك . 
46 .- واتفقوا أن عارية الجواري للوطء لا يجوز. 
ذكر القضاء في الوديعة 
الإشراف: 
68 2 وأجمع أهل العلم على أن على الْمُودَعع حفظ الوديعة 


وإحرازها. 


3 أبي طلحة يقال له المندوب» فركبء» فقلما رجع قال: ما رأينا من شيء» وإن 
وجدناه لبحرا. 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها؛ الهبة» باب من استعار من 
الناس الفرس 5/٠5؟؛‏ وأبوب عديدة من كتاب الجهادء والأدب. باب 
حسن الخلق والسخاءء وياب ما يكره من البخل» وباب المعاريض مندوحة 


عن الكذب. 
ومسلم؛ الفضائل؛ باب ف شجاعة النبى ع وتقدمه للحرب (رقم 
ل ., 


66 _بالمراتب ص4 5. 

8 9 والوديعة: مأخوذة من قولك: ودعت الشىء إذا تركتهء كأنك لما أودعته 
الوديعة تركتها عندهء وقيل: من قولهم: الشيء وادع: أي ساكن. فكأنها 
ساكنة عند المودع لا تحرك. وقيل مشتقة من الدعة. وهي الأمان أي هي 
أمان من التلف عند المودع, وجمعها ودائع. 
ومن تعاريفها: المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. وقيل: توكيل لحفظ مال 
بغير تصرف» وجاءت في قوله تعالى: #إنَّ لله م | أن مُوَمُوا الامكت إل 
2 [النساء: 58]» وقوله تعالى: #وَنَ أمِنَ بَعَسُّكُم بَنضًا مَلِِوَمَ الى 

ثُمِنَ أَمَسَتَةُ# [البقرة: 87؟]. 
وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 


تحن من خخانك» . 


كتاب الشهادات والأقضية /امره ١‏ ذكر القضاء في الوديعة 





2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المودّع إذا 
أحرز الوديعة ثم ذكر أنها قد ضاعتء أن القول قوله 

وك جمع أهل العلم أن المودع [*١١ب]‏ ممنوع من استعمال 
الوديعة ومن تلفها. 

١م‏ .2 وأجمعوا على إباحة استعمالحا بإذن صاحبها. 


3 المراتب: 
5 2 واتة تفقوا على أن كل مودع أن يفي بوديعته. 


. واتفقوا أن من أداها إلى مودعه وصرفها إليه فقد برئت ذمّته منها‎ - "56٠٠* 


- أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داودء البيوع؛ باب الرجل يأخذ حقه من 
تحت يده (رقم 5575)؛ والترمذي» البيوع» باب 58؛ وقال: حسن 
غريب» والحاكم 55/7؛ وقال على شرط مسلم» وأخرجه كذلك الدارقطني 
*/ 6"؛ والبيهقي ١٠/1١0؟؛‏ والبخاري في التاريخ الكبير 50/4"؛ 
والدارمي في السنن؛ البيوع» باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة (رقم 
كلهم من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» وقد استنكره أبو حاتم في العلل /١‏ 0/ا". 
وانظر: هذا النص في الإشراف ؟75/5١؛‏ والإجماع (رقم 509)؛ والإقناع 
ص١7.‏ 

7 بالإشراف ؟177/7؛ وفيه: (ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله. وقال 
أكثرهم: إن القول قوله مع يبمينه)؛ والإجماع (رقم 2.007 وانظر: الإقناع 
ص”797؛ والإفصاح 8/١‏ ؛ والمهذب 186/5. لالى١؛‏ والحاوي .37١/8‏ 

١‏ بالإشراف ١/1707١؛‏ والإجماع (رقم 550)؛ وفيه: (ممنوع من استعمال 
الوديعة خوفا من إتلافها)؛ والإقناع ص7١١.‏ 

كم - الإشراف ؟7//ا7١؛‏ والإجماع (رقم 055 )؛ والإقناع ص”7١١.‏ 

_د«المراتب ص١1»‏ قال ابن قدامة في المغني 7/ 7584: (لا خلاف في وجوب رد 
الوديعة على مالكهاء إذا طلبها فأمكن أداوها إليه بغير ضرورة). 

69 7 بالمراتب صض١5.‏ 


ذكر القضاء في الغصب ممه ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


© الموضح 


64 واتفق الجميع إلا من شذ على أن المستودع إذا قال لرب 
الوديعة: أودعتنى مالاً فتلف أو أودعتنى مالا فدفعته إليك أن القول قوله 
فيما ادّعى لأنه أمين. 


ذكر القضاء في الغخصب 
ل الإنياه : 


6 - واتفق الجميع أن على الغاصب رد ما في يده لغيرهء إذا 
كان بحالته لم ينتقص عن هيئته بنقص دخله . 


4 دانظر: المسألة السابقة 47٠٠١‏ والمغيني 5941/1. 547. قال الطحاوي: لا 
يختلفون أنه لو ادعى أن أباه مات وترك هذه الوديعة ميراثاً له» ولا وارث له 
غيرهء فصدقه أنه يوم دفعها إليه؟ كذلك الوكالة» مختصر اختلاف العلماء 
(رقم 6). 

6 قال ابن قدامة في المغني 7114/0: وأ- جمع المسلمون على تحريم الغصب في 
الحملة. وإنما اختلفوا في فروع منهء وإذا بت هذا قمن خصب كينا لرمه ود 
ما كان باقياً بغير خلاف نعلمه لقول النى كَكلِل: «على اليد ما أخذت حق 
تؤديه) . ١‏ 
ولأن مال المغصوب منه معلق بعين ماله وماليتهء ولا يتحقق ذلك إلا بردم 
قلت: الحديث تقدم في المسألة (رقم 7087)؛ وقد جاء من حديث عبد الله بن 
السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله كك يقول: «لا يأخحذن 
أحدكم متاع أخيه لاعباً ولاجاداٌ ومن أخذ عصا أخيه فليردها». 
أخرجه أبو داودء الأدب» باب من يأخذ الثيء على المزاح (رقم 07005؛ 
والترمذي؛ الفتن» باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً 5/9 وقال: 
حسن غريب» قلت: ومنه حديث: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق 
به ويتبع البيّع من باع». 
أخرجه من حديث الحسن عن سمرة أحمد 5/١؛‏ وأبو داود؛ البيوع» باب 
في الرجل يجد عين ماله (رقم ١#ه#)؛‏ والنسائي 0/ #1 #15؛ - 


كتاب الشهاداث والأقضية نل ذكر القضاء في الخصب 





آذ ا اام م ا 0 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 000 


ح- والدارقطني ١8/9‏ وسماع الحسن من سمرة فيه كلام. 
وفي المسألة حديث أنس َيه أن النئ كله كان عند بعض نسائه فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت 
القصعة؛ فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلواء وحبس الرسول والقصعة 
حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة» وحبس المكسورة. 
أخرجه البخاري, المظالم» باب إذا كسر قصعه أو شيئا لغيره 0/ 15؟١؛‏ وجاء 
عند ابن حزم في ا محلل ١51/8‏ أن المرسلة زينب بنت جحشء» وهو في بيت 
عائشة ويومها أرسلت إليه جفنة من حيس . 
وأخرج الحديث أبو داود» البيوع» باب من أفسد شيئاً يغرم مثله (رقم 
7 والترمذي: الأحكام»؛ باب فيمن يكسر له الشيء ما يحكم به؟ وابن 
ماجه؛ الأحكام. باب الحكم فيمن كسر شيئا (رقم 5774)؛ وغيرهم. 
وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى الني وَل 
فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهرء فعلقت به الصحفة.. الحديث. 
(رقم *640). وانظر: المسألة في المهذب 195/5١؛‏ وانحلى 176/8؛ وفتح 
الياري 2156/6 4١75‏ والداية 57/4"". 
والغصب: هو أخذ الشيء من مالكه مجاهرة لا سراًء قال أبو بكر بن المنذر: 
وقد أجمع أهل العلم على أن من أخذ مالا لمسلم من حرزه مستخفياً بأخذه 
أنه سارق 
وقد أجمعوا على من أخذ أموال المسلمين مجاهرة في الصحارى أن آخذه يسمى 
محارياً . 
وعلى أن من أودع وديعة فأخذها أو نقصها أنه يسمى خائناً . 
ودل حديث جابر أن النبي يَكلِةِ قال: «ليس على الخفتلس قطع وليس على 
الخائن قطعٌ» أن من اختلس من يد مسلم شيئاً يملكه أنه يسمى مختلساً . ومن 
أخذ مالا على غير ما ذكرناه سمي غاصباً لا أعلمهم يختلفون ني ذلك. انظر: 
الإشراف “/7١5؟"؛‏ وقال ابن فارس في حلية الفقهاء ص15١:...‏ وإن 
أخذه مكابرة من صاحبه في صحراءٍ فإنه يسمى محارباً» وإن أخذه على تلك 
السبيل استلابء فإنه يسمى مختلساًء وإن أخذه من شيء كان مؤقناً عليه 
فإنه يسمى خائناً وإن أخذه قسراً للمأخوذ منه بغلبة مُلك أو فضل قوةء 
فإنه يسمى غاصباً. وكلهم ني اسم الظلم مشتركون؛ وني وجوب الرد سواء. - 


ذكر القضاء في الغصب وها كتاب الشهادات والأقضية 


5 2 واتفقوا أن عليه ردّ مثله إذا كان المثل موجوداً . 

"٠١0/‏ - واتفى المسلمون 51[1] أن الغاصب إذا غصب طفلة أمة 
ففداها ورباها حيّ كبرت» وعلمها أعمالاً تضاعف قيمئّها من أجلهاء أن 
لرءها أخذها ولا شىء للزيادة. 


ِ- وقال ابن المنذر: وقد أجمع أهل العلم ‏ وعند ابن فارس: أجمع الناس ‏ أن 
الله يق حرم أموال المسلمين والمعاهدين» بغير حق. فالأموال محرمة بنص 
كتاب الله يذء وبالأخبار الثابتة عن رسول الله يتلق وبإجماع أهل العلم على 
ذلك إلا بطيب نفس المالكين» من التجارات والحبات والعطايا وغير ذلك. 
وانظر: مثل هذه الإجماعات في اختلاف الفقهاء للطبري 1 

قلت: وني القرآن الكريم آيات كثيرة منها قوله تعالى: #وَلَا مَأ ّ 
نكم بالبتطل وَكُدْنُا يهآ إل لكا لِتَأكُلُوا يا يِنْ آمَولٍ ألتايب 4 
[البقرة : 1184 وقوله تعالى: «يكايها درت ست امَو لا تَأكُلوا نولم 
ينتَحكم بالطل ِلَاَ أن تكورت جره عن راض 3-9 [النساء ككلم 
ورقوله كد : #إِنَا ألتَبِلُ عَلَ الَدِنَ يَظَلِمُونَ اناس وَيبْعْوْنَ فى الْأَرْضٍ يَعَيرٍ لق 
أتهلك لَهُرْ ا أبِمٌ 4*0 [الشورى: ؟15. والآيات والأحاديث في 
ذلك كثيرة جد 
قال الماوردي و الحاوي 175/7: أجمع المسلمون على تحريم الغصبء» وأن 
من فعله مستحلاً كان كافراً» ومن فعله غير مستحل كان فاسقاً. 

5 -فإن لم يكن له مثل فعليه قيمته إلا ما حكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري 
أنه يضمن بمثله من جنسه. 
وقد اختلف الفقهاء في قيمة المثل هل هي يوم غضبه؟ أو يوم ردّه؟. انظر: 
الإشراف لابن المنذر 7787/7؛ ومختصر اختلاف العلماء (رقم 1833١)؛‏ 
والحاوي للمارردي 7577/190١؛‏ والمغنى 5/ 5/ا7؛ والمهذب 1935/5, لا9١؛‏ 
والحداية 4/ 585؛ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 445/١‏ والقوانين الفقهية 
ص7 77. 

67 ومثله في الإشراف لابن المنذر 7517/7 حيث قال: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن من غصب جارية فكبرت» أو مهزولة فسمنت» أو 
مريضة فبرئت» أو كانت تسوى ألفأ فزادت قيمتهاء فجاء المغصوب والجارية 
في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء له فيما أنفق عليها . 


كتاب الشهادات والأقضية ١9١‏ ذكر القضاء في الخصب 





لم١٠ "٠‏ 2 وانة تفقوا أنها إن كانت أمة فحملت عند الغاصب وجاءت 
بولدء أن الأمة لسيدهاء والولد الحادث منها . 


58 واتفقوا أنها إن كانت أرضاً فبنى الغاصب فيها أن له أخذ 


6 ومثله ني الإشراف ”7177/7: حيث قال: (أهل العلم لا اختلاف بينهم أن 
على الغاصب رد الماشية وما تناتجت». والجخارية وولدهاء والبستان وثمرته). 
وانظر: المغني 5/ 740؟ والقوانين الفقهية ص9١؟؛‏ ونقل إجماعهم في نقض 
صاحب البناء الطحاوي في شرح معاني الآثار 14 وذكر فيه يسئده إلى 
عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال في رجل بنى في دار بناءً» ثم جاء 
أهلها فاستحقوها قال: إن كان بنى بأمرهم فله تفقته» وإن كان بنى بغير 
إذنهم فله نقضهء وذكر بسنده إلى اين مسعود وإلى عمر بن عبد العزيز. 
وشريح مثله. 

لحل اخ قال الطحاوي في اختلاف العلماء ء (رقم :)١194‏ لا مختلفون أنه لو غصب 
فزرع أنه يقل زرعه» وقال: وأجمع العلماء على أن من اغترس نخلاً أو 9 
بالجملة ونباتاً في غير أرضه أنه يؤمر بالقلعء وذلك لقول النبي كَلهِ: ١‏ 
أحيا أرضا ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم حق». 
أخرجه مالك عن عروة بن الزبير مرسلاً»ء الموطأ ”/ 2/14 باب القضاء في 
عمارة الموات» قال أبو عمر: والحديث صحيح وقد تلقاه العلماء بالقبول» 
الاستذكار ؟7”/ ١١5؟‏ وأخرجه أبو داود؛ الخراج والإمارة والفيء» باب في 
إحياء الموات (رقم 23777) عن عروة عن سعيد بن زيد» والترمذي في 
الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 5 وقال: حسن غريب» 
وأخرجه أبو داود (رقم 70175) مرسلا عن عروة قال:: لقد خبرني الذي 
حدثئى هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله يله غرس أحدهما 
نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه» وأمر صاحب الدخل 
أن يخرج تخله منهاء فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصوها بالفؤس» وإنها لتحل 
عم حتى أخرجت منهاء وأخرجه (برقم 070175 من طريق أخرى وفيه: فقال 
رجل من أصحاب الني يك وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري 
قال مالك: والعرق الظالم: كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. وقوله: 
غخل عُمْ: جمع عميمة وهي التامة في الطول والالتفاف. وانظر: المغنى 5/ 


64١78؛‏ وقال: لا نعلم فيه خلافاً. وانظر: الحاوي 4١57/10‏ - 


ذكر القضاء في النصب ١٠‏ كتاب الشهادات والأقضية 


أرضه ولا يجبر على دفع قيمة البناء للغاصب» وأن على الغاصب إزالة بنائه 
لأنه متعد بما فعله. 


وإذا غصب الغاصب خيطاًء فخاط به جرحاً في بطنٍ لمسلم 
يخاف عليه منه التلف لم يجب له أخذه منه باتفاق. 


6 الإشراف: 


65" ولا خلاف بينهم في رجل غصب جارية مريضة فعالحها 
وقام عليها حى صلحت وبرأت» أنها لصاحبها ولاشيء للغاصب فيها. 


0 ابن بطال : 


5*5 9 وأجمع العلماء في عتق الغاصبء أن للسيد أن يزيله ويأخذ 


عبده . 


- والمهذب ”/ ”١5؛‏ وبناية المجتهد 9/48!١؛‏ وفيه حديث رافع بن تخديج أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته. 
وليس له من الزرع شيء1 . 
أخرجه أبو داود» البيوع؛ باب من زرع الأرض بغير إذن صاحبها (رقم 
1" .؛ والترمذي؛ الأحكامء باب فيمن زرع بأرض قوم بغير إذنهم آ/ 
6 وحسنه البخاري كما نقله عنه» وابن ماجه؛ الرهن» باب من زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم (رقم 5457)؛ وغيرهمء وهو من رواية شريك عن أبي 
إسحاق عن عطاء عن رافع وقيس بن الربيع؛ وقيس ضعيف وشريك مختلف 
فيه» وانظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية 184/4؛ وسن البيهقي 1/ 
.١‏ وانظر: الأم للشافعي "/ 758. 

5“ وانظر المسألة في: المزني مع الحاوي 7/ ١٠١5؟‏ والمغني 4714/0. 

١‏ بالإشراف #/77”7” وقد تقدمت هله المسألة. وفي */ 55 قال ابن المنذر: 
ولا يختلف أحد علمته أنه لو غصب رجل جارية فماتت في يده موتاً أو قتلها 
قتلاً ضمنها في الحالين جميعاً. ومثله في الأم للشافعي */577. 

5 شرح البخاري 8/١١"؛‏ وكان ذلك في: باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو - 


كتاب الشهادات والأقضية و6١‏ ذكر القضاء في الغصب 


0 التكث: 


5 9 ولم يختلف أن الغاصب لو كتم المغصوب. وادّعى هلاكه » 
ثم ظهر المغصوب في أن للمغصوب منه أخذه شاء الغاصب أو أبى ويرد 
القيمة. 


0 النوادر: 


مصر) إذا لقيه بالعراق» وسواء كان بين الصرفين قليل أو كثيرء إلا الليث 
فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثير لم يكن له أن يطالبه إلا بمصره. 


64 واتفق الجميع أنه لا يجوز للغاصب أن يعطي قيمة عبدٍ 
غصبه ويستحق العبد» والعبد موجود. 


96 واتفق الجميع على أن الغاصب ليس له أن يبيع ما 


اغتصب . 


5 باعه لم يجزء وذكر فيه حديث جابر أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً وم 
يكن له مال غيرهء فبلغ البي َل فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن 
النحام بثمانمائة درهم قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام 
أول. 
ووجه استدلال البخاري بحديث جابر في هذه المسألة. أن الذي دبره لما ل 
يكن له مال غيره كان تدبيره سفهاً من فعله؛ فرد النبي يَكلهِ ذلك من فعله 
وإن كان ملكه للعبد صحيحاء كان من اشتراه شراءً فاسدأ ولم يصح له 
ملكهء إذا دبره أو أعتقه أولى أي يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه. 

75 7النوادر (رقم 5946)؛ وني المخطوطات: (دراهم بمصر). وانظر: المسألة في 
المغني ه/؛. 

64 -وانظر: ختصر اختلاف العلماء (رقم 1859١)؛‏ والإشراف ؟585/7. 


ذكر القضاء في الغصب ١5‏ كتاب الشهادات والأقضية 





0 المراتب: 

565 2 واتفقوا أن من غصب شيئاً أي شيء. كان مِنْ غير ولدهء 
فَوّجدَ بعينه لم يتغير من صفاته شىء» ولا تغيرت سوقه ووجد في يد غاصبه 
لا في يد غيره أنه يرد كما هو. 

01 واتفقوا أن من غصب شيئاً مما يكال أو يوزن فاستهلكه. 
ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقضى عليه بمثله. 

6 9 واتفقوا أنه إن عدم المثل فالقيمة. 

واختلفوا في كيفية القيمة. 

68 - واتفقوا أنه لا قطع ولا قتل على غاصب. 

2 واتفقوا أنه إن غصبه دنانير ودراهم فلقيه في بلد آخرء 
والصرف في ذلك البلد مقارب للصرف في البلد الذي كان فيه الغصب أنه 

واختلفوا فيما عدل هله الحال. 


90١‏ واتفقوا أن أخذ أموال الناس ظلماً لا يحل. اختلفوا فيمن 


5 بالمراتب ص558. 

107“ _المراتب ص058. 

68 لبالمراتب ص9 ؛ وقال ابن جرير في اختلاف الفقهاء ص١17:‏ (وأجمعوا جميعاً 
أن الرجل إذا استهلك لرجل بعض ما يكال أو يوزن أن عليه مثله وأنه إن لم 
يجد له مثله من جنسه فأراد أن يأخذ غيره بيعاً بما لزمه» مما لا يجوز أن ينسأ 
أحدهما في الآخر أنه جائز» وأنه لا يجوز لهما الافتراق حى يتقابضا. .). 

8 بالمراتب ص59؛ بل يعزر بما يستحق من التعزير بالضرب أو السجن على 
حسب اجتهاد الحاكم وذلك حق لله تعالى» وأما حق الخلوق فأن يرد إليه ما 
غصب منه أو مثله أو قيمته. 

بالمراتب ص68. 

- بالمراتب ص59 ؛ وتمامه: (فالحسن البصري» والحسن بن حي» والليث وأحمد‎ 0١ 


كتاب الشهادات والأقضية 6 أبواب الإجماع في الحوالة والكفالة_ذكر القضاء في ال حوالة 


رزحت دابته فاهملها» فأحذها إنسان فقام عليها حتى صلحت» وفيمن خَقّف 
عن مركب برمي متاع فيه فغاص عليه غائص فأخذه. وني طائر أو صيد مَلِكَ 
ثم توحشء أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الأولين عنه أبداً؟ 
ل الإنباه : 

55 2 واتفقوا من غصب داراً فهدم بعضها أنه لا ب يستحق يجنايته 

أبواب الإجماع فى الحوالة» والكفالة 
ذكر القضاء فى الحوالة 

0 المراتب: 


"١"‏ 29 واتة تفقوا أن من أحيل بحت قد وَجَبَ له بشيءٍ يجوز بيعه قبل 


- وإسحاق يقولون فيما ذكرنا: هو لمن غاص فيه أو أقام على الدابة» وقال مالك 
في الصيد المتوحش : هو لمن أخذه» وقال سائر الناس: كل ذلك للأول) . 

55“ -وفي ذلك نصوص عديدة منها حديث أبي حرة الرقاشى عن عمه أن 
رسول الله ييٍْ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». 
أخرجه أحمد ه/ ؟لا؛ والدارقطني ”77/7؛ والبيهقي ٠٠١/5‏ و187”/8؛ 
وغيرهم وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
وجاء من حديث أبي حميد الساعدي أن النى يَلِِ قال: «لا يحل لامرئ أن 
يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه». ١‏ 
أخرجه أحمد 5/ 476 ؛ وابن حبان (رقم 0974)؛ والبزار (رقم “/ا"17١)‏ من 
كشف الأستار» وقال: إسناده حسن؛ وقد روي من وجوه عن غيره من 
الصحابة» والبيهقي في السنن ٠٠١/5‏ وغيرهمء وقال ال هيثمي في مجمع 
الزوائد :17١/4‏ رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. وانظر: 
بداية المجتهد 8/ /ا/١؛‏ والقوائين الفقهية ص7١7.‏ 

737 9الحوالة هي تحويل الحق من ذمة إلى ذمة في المعين» وهي الاسم من أحال - 


ذكر القضاء في الحوالة ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 





3آذ3ظخ 372332327-22323232323232-3-3-7-93‏ ل 222222222232222 2 7 ا 0 5 0 6 6 ؟©؟©؟©؟606 © ©؟©؟6؟6؟606؟6؟6؟ ؟©؟© ااا 001111111110 


3 عليه مأخوذة من: التحول بمعئ الانتقال» والأصل في جوازها السنة 
بج فالسئة جاء قوله َك فيما رواه أبو هريرة: «مطل الغني ظلمء وإذا 
أتبع أحدكم على مليء قليتبع». 
والمطل: هو المدافعة والتأخير. أتبع بوزن: أكرم» ومعناه إذا أحيل على مليء 
- أي قادر ‏ فليحتل» يقال: تبعت الرجل أتبعه تباعة» إذا طالبتهء فأنا 


لسعة . 


أخرجه مالك في الموطأ؛ البيوع. باب جامع الدين والحول ؟/774؛ 
والبخاري؛ الحوالة» باب الحوالة؛ وهل يرجع في الحوالة 414/5؛ وياب 
إذا أحيل على ملىء فليس له رد 5535/4؛ والاستقراض: باب مطل الغنى 
5 . ومسلم؛ المساقاة» باب تحريم مطل الغني (رقم 914١)؟‏ وأبو داود: 
البيرع» باب في المطل (رقم 054؛ والترمذي؛ البيوع. باب في مطل الغني 
أنه ظلم (رقم 08١)؛‏ والنساي؛ البيوع»ء باب الحوالة 711//19؟ وابن ماجه 
وأحمد وغيرهم. 

أخرجه أحمد في المسند 157/7 وابن أبي شيبة» والبيهقى 7١/5‏ بلفظ: 
امطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل»» وصححه الحافظ ابن حجرء 
وعند الطبراني في الأوسط: «مطل الغيي ظلم» ومن أحيل على مليء فليتبع». 
وجاء من حديث ابن عمر عند أحمد /١/7‏ والترمذي وابن ماجه بنحوه. 
والبيهقى 7١/5‏ ؛ وقال أبو عمر بن عيد الير في الاستذكار ا 
والتمهيد 7940/18: وهذا عند أكثر العلماء إرشاد ليس بواجب فرضاًء 
وأهل الظاهر أوجبوا ذلك عليه فرضاً إذا كان المحال عليه ملياً» وسبقه 
الخطابي فقال في معالم السنن 777/7: قوله: فليتبع أي فليحتل» وليس هذا 
على الوجوب وإثما هو على الأذن له والإباحة فيه» إن اختار ذلك وشاءم 
وزعم داود أن المحال عليه إذا كان ملياً كان واجباً على الطالب أن يحول ماله 
عليه؛ ويكره على ذلك إن أباه.» وذهب أبو ثور إلى مثل مذهب داودء وعزي 
إلى ابن شبرمة وابن أبي ليلق وبعض الحنابلة. 

وقد أجمع أهل العلم على جوازها بالجملة. وانظر: الإشراف للقاضي 
عيد الوهاب ”/98١؛‏ والحاوي للماوردي 518/5؛ والمغنى 201/0 ”8؛ 
والإفصاح .”١‏ وانظر: المراتب ص”15. وما بين القوسين جاء في المطبوع - 


كتاب الشهادات والأقضية /بأوه ١‏ ذكر القضاء في الكفالة 





قبضه على شخص واحد مليٍء حاضرء رضي بالحوالة» ورضي (اخحيل) عليه 
بها وعلم كل واحد منهما مقدار الحق الواجب وقد جاز للمحيل أن 
يطالب انحال عليه بذلك الحق» وأنها حوالة صحيحة. 

2-64 واتفقوا أن إحالة الجماعة من الاثنين فصاعداً بما عليهمء 
مَنْ له قِبّلهم حق واجب يعدل على واحدٍ منهم قبله مثل ذلك» جائز. 

66 .9 واتفقوا أن المحيل والمحال عليه» وأن الضامن والمضمون له 
إذا كانوا عقلاء أحراراً رجالاً بالغين» غير مكرهين ولا محجورين» ولا 
أحاط الدَّين بأموالهم فضماهم وحوالتهم جائزة» كما قدمنا. 


[) النير : 
65" 29 وإذا تقبل الإحالة بقي الدين في ذمة المحيل» لإجماع الجميع 
أن القبول إذا لم يقع من رب الال أن المال باق في ذمة امحيل. 


0" 2 واتفق أهل العلم جميعاً على أن المحيل في حال ضمان امحال 
عليه لصاحب الحق. 


2 (ا حال عليه). قال ابن قدامة: ويشترط في صحتها رضى النخيل بلا خلاف 
9 وقال: ولو لم يرضى امحتال بالحوالة» ثم بان المحال عليه مفلساً أو 
ميتاً رجع على امحيل بلا خلاف 50/5. 

4 بالمراتب ص25؛ وني المطبوع: (واتفقوا أن ضمان الواحد. الاثنين 
فصاعداً. . .) وسيأتي . وانظر: المحل .١١8/4‏ 

09 ا المراتب ص”57 ؛ ولا تصح الكفالة من امجنون والمبرسم» والصبي غير المميزء 
بلا خلاف. 

ك5 9وانظر: في هذه المسألة: الإشراف لابن المنذر 7/١0؛‏ ولمحتصر اختلاف 
العلماء (رقم )١199”‏ والكاني لابن عبد البر ؟//ا3ل!؛ والطداية 4١١١/7”‏ 
والحاوي 5/ 55١‏ ؛ والتمهيد /١8‏ ٠59؛‏ وبداية المجتهد ١١1/4‏ واخحل 8/ 
4؛ وفتح الباري 414/4. 


ذكر القضاء في الكفالة ١4‏ كتاب الشهادات والأقضية 





ذكر القضاء في الكفالة 


0 النوادر: 
للد 25 وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس وإن 
الكفالة بالنفس . 


8" - النوادر (رقم 95>» قال المزني في الختصر 577/7 مع الحاوي: وضعف 
الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود. قال 
الماوردي: نص الشافعي في ثلاثة كتب على جوازهاء نص عليه في اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلء وفي كتاب الإقرارء والمواهب». وفي كتاب الدعاوى 
والبينات» بعد أن نص على جوازها (قال): غيرأن الكفالة بالنفس ضعيفة. 
وقال في موضع آخر: ولا يكفل رجل في حدٌ ولا لعان؛ فاختلف أصحابنا 
في مذهب الشافعي كأم لاختلاف ما حكيناء فكان أبو إسحاق المروزي» 
وأبو علي بن هريرة وأبو حامد المروزي يقولون: الكفالة في الحدود باطلة» 
وني الأموال على قولين: جائزة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والفقهاء 
السبعة بالمدينة. .. والقول الثاني أن كفالة النفوس باطلة» ودليل بطلانها 
قوله تعالى: ##ثَالٌ ماد أله أن تَأْْدَ إِلَّا من وَجَدْنًا مَتَسَنَا عِندَمد© [يوسف: 
9 قال ابن المنذر في الإشراف 55/5: الكفالة بالنفس أوجب ذلك أكثر 
أهل العلم» هذا مذهب شريح وبه قال مالك والثوري والليث بن سعدء 
وأحمد والنعمان» وقال الشافعى مرة: هى ضعيفة» ومرة قال كقول مالك» 
ومما جاء في الكفالة في البدن أو النفس» أو الوجه وكلها بمعتى واحدء 
حديث حارثة بن مضرب قال: صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود في 
المسجد» » فلما سلَّم قام رجل فقال: والله لقد بت الليلة وما في نفسي على 
أحَدٍ من الناس إحنة؛ وإني كنت قد استطرقت رجلاً من بتي حنيفة بفرسي 
فأمرني أن آنيه بفلس» وإني أتيته» فلما انتهيت إلى مسجد بني حنيفة» مسجد 
عبد الله بن النواحة "معت مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن مسيلمة 
رسول الله» فاتهمت سمعى» وكففت الفرس» حتىّ معت أهل المسجد 
تواطؤا على ذلك» فما كذبهُ عبد الله» وقال: من ها هنا؟ فقام رجل فقال: 
علي بعبد الله بن النوّاحة وأصحابه» قال حارثة فجيء بهم وأنا جالس فقال: - 


كتاب الشهادات والأقضية ١8‏ ذكر القضاء في الكفالة 


- ويلك أين ما كنت تقرأ من القرآن؟!! قال: كنت أتقيكم بهء قال له: تب»ء 
فأبى» فأمر به عبدالله قرظة بن كعب الأنصاريء فأخرجه إلى السوق فحز 
رأسه. قال حارثة: فسمعت عبد الله يقول: من سرّه أن ينظر إلى عبد الله بن 
النواحة قتيلاً بالسوق فليخرج فلينظر إليه» قال حارثة» فكنت فيمن خرج 
ينظر إليه» ثم إن عبد الله استشار أصحاب محمد يل في بقية النفرء فقام 
عدي بن حاتم فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد فثؤول الكفر أطلع 
رأسه فاحسمهء فلا يكون بعده شيء» وقام الأشعث بن قيس» وجرير بن 
عبد الله» فقالا: بل استتبهم وكفلهم عشائرهمء فاستتابهم فتابوا وكفلهم 
عشائرهم » ونفاهم إل الشام. / 
أخرجه البيهقى مطولاً ومختصرا في السان 5///ا مختصراًء و8/١٠7‏ مطولا 
والطحاوي في اختلاف العلماء مسألة (رقم 1918). واللفظ لد 
وعبد الرزاق في المصنف من طريق قيس بن أبي حازم وفيه زيادة ما كانوا 
يقرؤون (الطاحنات طحناً» العاجنات عجناً الخابزات خبزاً اللاقمات لقما)؛ 
وكان ابن النواحة رسول مسيلمة الكذاب إلى رسول الله كلِةِ. انظر: المصئف 
(رقم 141708)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس. وأن عذّة المذكورين 
كانوا مائة وسبعين رجلا . 
وعلقه البخاري في صحيحه؛ الكفالة: باب الكفالة في القرض والديون 
بالأبدان وغيرها 559/5 بقوله: وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود 
في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابواء وكفلهم عشائرهم. 
وعلق البخاري عن أبي الزئاد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه 
أن عمر وَيه بعثه مصدقاً فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من 
الرجل كفلاء حتى قدم على عمرء وكان عمر قد جلده مائة جلدة» فصدقهم 
وعذره بالجهالة. ووصله الطحاوي في معاني الآثار مطولاً */517١؟‏ ومختصر 
اخمتلاف العلماء مسألة (رقم )١915‏ وقال فيه: (فثبت عن اين مسعودء 
وحمزة بن عمروء وجرير بن عبد الله والأشعث بن قيس إثبات الكفالة في 
النفس» وذلك بمحضر من قرظة بن كعب وعدي بن حاتم» وغيرهما من 
الصحابة» فلم يخالفوهم فلا يسع أحدأ الخروج عنه إلى غيره إذ لم يرو عن 
وقال ابن جرير ني اختلاف الفقهاء ص57 : (إجماع الجميع من الحجة على أنه - 


ذكر القضاء ني الكفالة ل كتاب الشهادات والأقضية 





اح ار - وأجمع الفقهاء أن الكفالة عن ا موق بالديون جائزة» وإن لم 


5 إذا كفل بوجهة فكفالته جائزة للكفيل لازمة). وانظر: المسألة في مذهب 
الشافعى عند الشيرازي في المهذب ؟7/؟5١؛‏ وروضة الطالبين 657”/4؟؛ 
ومختصر اختلاف العلماء (رقم 4)19175؛ وخالف ابن حزم فلم ير ضمان 
الوجه جائزاً»؛ وضعف هذه النصوص. انظر: المحل .١١5/9‏ وانظر: سان 
البيهقي 425/5 والمغني ه/ 46 ؛ والإفصاح 0 وقال الطبري في 
اختلاف الفقهاء ص56 القسم الثاني: (وقال أبو ثور: أما الكفالة بالنفس 
فليس لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الناس أصل يرجع إليه» 
وليست تشبه الضمانات فترد قياسا عليها)؛ وقريب منه قول ابن المنذر في 
الإقناع ص”9؟ حيث قال: ولا أعلم حجة توجب ذلك إلا قول أكثر أهل 
العلم. وانظر: الإقناع ص95؟؟؛ والإفصاح ١/77؛‏ والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب ؟717/7. 

8 ل النوادر (رقم 597). وانظر: المسألة المتقدمة (برقم 701/5)؛ وقد ذكر ذلك 
عن أبي حنيفة الشافعي في الأم /1/ 6؟١؟‏ والطحاويء. في: مختصر اختلاف 
العلماء مسألة (رقم .)١91/8‏ والحداية للمرغيناني ”/ ١٠؛‏ والإشراف لابن 
المنذر ؟/ 50 والإشراف لعبد الوهاب ؟/١؟؟‏ والإفصاح لابن هبيرة /١‏ 
؟لالالء 5#ل؛ والحاوي 65١٠/5‏ والمغني ا وفتح الباري 474/4 
وشرح السنة 8/؟١5؛‏ وبوّب البخاري في الكفالة فقال: باب من تكفل عن 
ميت ديئاً فليس له أن يرجعء وبه قال الحسن؛ وذكر حديث سلمة بن 
الأكوع في سؤال النبي كَل عمن توفي هل ترك ديناً... وقد تقدمء وذكر 
بسنده حديث جابر بن عبد الله قال: قال النبى وَل: «لو قد جاء مال البحرين 
قد أعطيتك هكذا وهكذا»» فلم تجيء مال البحرين حتى قبض الني كَل فلما 
جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبى يل عدة أو دين 
فليأتناء فأتيته فقلت: إن النبى كَلِيِ قال لي: كذا وكذاء فحئ لي حثية فعددتهاء 
فإذا هي خمسمائة وقال: خذ مثليهاء قال أبو جعفر الطحاوي: وقد أجاز 
ابي يله الضمان عن الميت الذي لم يترك شيئاًء كما تقدم في تحمل أب قتادة, 
وفي شرح السئة 7/8 :5١17‏ (وبالاتفاق لو ضمن عن حيٌ معسر دينا» ثم مات 
من عليه الدين» كان الضمان بحاله)؛ ويذكر هنا ما ذكره ابن المنذر في 
الإشراف 57/1١‏ حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
ديون الميت على الناس إلى الأجل أنا إلى آجالها لا تحل بموته). 


كتاب الشهادات والأقضية كا ذكر القضاء في الكفالة 





يخلفوا وفاءهاء إلا أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلا بمقدار ما خلّفوا من ديوتهم. 

وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلاً بعد كفيل» أنه 
لا يكون أخذه للثاني براءة للكفيل الأآولء [إلا ابن أبي ليل فإنه جعلها 
براءة للكفيل الأول]. 


النير: 

01 .2 وأجمع الجميع أن كفالة النفس في الدم باطلة. 
الإشراف: 

؟ ”5“ وأجمعو أن الحمالة بجعل يأخذه الحميلء لا يحل ولا يجوز. 
الإنباه : 


535 2 والعلماء متفقون على أن للضامن أن يرجع على المضمون 
بما ضمن عنه بأمره. 


٠‏ النوادر (رقم 5 ؛ وما بين المعقوفتين منه» والمسألة جاءت في مصدر التوادر 
في حق الكفالة بالنفس» وقد ذكر هذه المسألة الطحاوي في اختلاف العلماء. 
انظر: المسألة (رقم )١98٠‏ حيث قال: قال أصحابنا إذا كفل رجل بنفس 
رجل» ثم كفل آخر بنفسهء فهما جميعاً كفيلان» وهو قول مالك والشافعي» 
وقال ابن أبي ليى: قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الثاني» وذكرها الشافعي 
في الأم» كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليى 54/7 11؛ وذهب الشافعي إلى 
مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة. وانظر: القوانين الفقهية ص4١5.‏ 

1 قال ابن المنذر في الإشراف ”55/7: الأكثر من علماء الأمصار لا يرون 
الكفالة في الحدود جائزة إذ غير جائز أن يحد الضامن» ولا يؤخذ بفعل 
غيره» ومثله الإقناع ص195. وانظر: القوانين الفقهية ص4١1.‏ وانظر: 
المسألة .4؟"1١.‏ 

7 الإشراف 451/5 والإقناع ص7595. 

- أجمع أهل العلم على أن‎ :54/١ ومثله ني الإشراف لابن المنذر قال في‎  ”١'* 


ذكر القضاء في الكفالة امل كناب الشهادات والأقضية 


3 المراتب: 

4 2 واتفقوا أن من كان 5١01‏ مكرر] له على آخر حىّ حق واجب 
من مال محدود قد [5:؟١١اب]‏ وجب فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه 
الحق» ورضى المضمون له بذلكء, وكان الضامن غنياً فإن ذلك جائز 


واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالاً وفاء بالدين 
75 واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعداً فيما قد 
3" 2 واتفقوا أن ضمان مالم يجب ولا يجب على المرء» لا يجوز. 


ٍ- الرجل إذا ضمن عن الرجل مالا معلوماً بأمره لرجلء أن الضمان لازم له 
وله أن يأخذه بما ضمن عنه. وانظر: المزنٍ مع الحاوي 47//5؛ والإفصاح 
١/5"؛‏ والمغئى هكلم والقوانين الفقهية ص5 ١7؟.‏ قال في المغئى م : 
وإذا أبرأ الدائن المدين من الدين» فإن ذمة الكفيل تبرأ بلا خلاف. ٠‏ 

5" بالمراتب ص”57., وما بين المعقوفتين منه وقد وضع في النسخة (1) إشارة؛ 
ونقل الطبري في اختلاف الفقهاء ص8١/‏ ؟ إجماع الحجة أن المكفول له إذا 
سأل الحاكم حبس الكفيل الذي لم يؤد ما كفل له عن مدينه وهو عليه قادر 
فإن الحاكم يحبسه بحقه حى يؤديه إليه. 

7“ ب المراتب ص57» تقدمت المسألة» وانظر: فيها: مختصر اختلاف العلماء 
مسألة (رقم 997١)؛‏ و(رقم/1941١)؛‏ والمغني 5/ 45؛ وانحلى 118/48. 

71 79المراتب ص”57؛ وقد تقدم مثلهاء وقال في ا محل :١١7/8‏ (ولا يجوز ضمان 
مال لم يجب بعد كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان» أو 
قال: أقرض فلان ديناراً وأنا أضمنه لك. .) وذكر أنه قد خالف في ذلك 
فأجازه مالك وأبو حنيفة والبى. وانظر: مثله في اختلاف الفقهاء للطبري 
ص١٠.‏ 07/47 قال الطبري في اختلاف الفقهاء ص5/ :١‏ إجماع جميعهم 
على إجازة الكفالة إلى أجل معلوم. 


كتاب الشهادات والأقضية 0 أبواب الإجمام فى اللقيط واللقطة والأب_ذكر القضاء فى اللقبط 


أبواب الإجماع في اللقيطء, واللقطة والأباق 
ذكر القضاء في اللقيط 


3 المراتب: 


5 واتفقوا أن اللقيط إذا أقرَّ ملتقطه بحريته فإنه حر. 
الإشراف: 


- اللقيط : فعيل بمعى مفعول». وسمى لقيطاً لالتقاط واجده لهء وهو المنبوذ: 
أي الطفل الذي نبذ أي ألقي وطرحء واللقّطة: هي الشيء الذي يلتقط. 

49 _7الإشراف 17/5؛ والإجماع (رقم 0١07)؛‏ والإقناع ص4١5‏ وزاد فيه: 
(وحكمه حكم المسلمين إذا وجد في بلاد الإسلام). وانظر: المغئى ا 
وقد جاء عن النخعي في اللقيط قال: له نيتهء إن نوى أن يكون حراً فهو 
حرء وإن نوى أن يكون عبداً فهو عبد. وروي عنه كذلك أنه حر. انظر: 
مصنف ابن أبي شيبة 5/ 20178 0194. ومصنف ميل الدزات (رقم 17847١)؛‏ 
وقد أخرج مالك عن ابن شهاب عن سنين جميلة رجل من بني سليم أنه 
وجد رجلا منبوذاً و بان حمر بن الطاب قال: فجئت به إلى عمر بن 
الخطاب. فمّال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة 
فأخذتماء فقال له عريفه: يا أمير المؤمئين إنه رجل صالحء فقال له عمر: 
أكذلك؟ قال: نعم فقال عمر بن الخطاب» اذهب فهو حرء ولك ولاوه» 
وعلينا نفقتهء قال مالك: الأمر عندنا 5 المنبوذ أنه جر وأن ولاءه 
للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه, الموطأ 778/7؛ ومن طريقه الشافعي ثم 
البيهقي في السن 0/7 
وأخرجه البخاري تعليقاً؛ الشهادات» باب إذا زكى الرجل رجلاً كفاه. . 
وله رواية أخرجها أبو عمر في الاستذكار 7؟/ 4١7١‏ والبيهقي ٠١7/5‏ عن 
الزهري قال: ممعت سنيئا أبا حميلة يحدث سعيد بن المسيب قال: وجدت 
منبوذاً على عهد عمر بن الخطاب ذه فذكره عريفي لعمرء فأرسل إلي» - 


ذكر القضاء في اللقبط 5 كتاب الشهادات والأقضية 





2٠‏ وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتاً في بلاد المسلمين» 
مكان كان منها أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين. 

0١‏ 9 وإذا التقط الرجل صبياًء وادعى رجل آخر أنه ابنه قبل 
قوله ولحق به نسبهء وبه يقول عوام أهل العلم. 


5 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن امرأة لو 


ِِ فجئتء. والعريف عندهء فلما رآني مقبلاً قال: عسى الغوير أبؤساًء كأنه 
اتهمهء فقال له عريفي: يا أمير المؤمنين» إنه غير متهم به فقال عمر: علام 
أخذت هذه النسمة؟ قال: وجدت نفساً بمضيعة فأحببت أن يأجري الله 
عليهاء فقال عمر: هو حر ولك ولاؤه؛ وعلينا رضاعه. 
وذكره أبو عبيد في غريب الحديث "/ ٠١‏ وفسره من جوانب عديدة؛ وفسر 
المثل: عسى الغوير أبؤساً. والغوير: تصغير غارء والأبؤس جمع البأس». وعن 
الأصمعي: أصل الأبؤس هذا أنه كان غار فيه ناس فانهار عليهمء أو قال: 
فأتاهم عدو فقتلوهم. فصار مثلاً لكل شيء يخاف أن يأنتي منه شرء ثم صغر 
الغار فقيل : غوير» وقال أبو حنيفة: الولاء ثابت عليه لملتقطه دون غيره» وبه 
يقول شريح وإسحاق. وانظر: الحاوي 57/8؛ وانظر: المغني 5/ 781. 
يؤخذ. وهي بفتح القاف. وذهب بعضهم إلى إسكانهاء وقيل بالإسكان: 
المال الملقوطء وبالفتح اسم للرجل الملتقط. وهي المال الذي ضاع من 
صاحبه فالتقطه غيره. 
والالتقاط: وجود الشيء على غير طلب. وانظر: النص في المراتب ص١”؛‏ 
وفي أخذ اللقيط - وهو فرض على الكفاية قوله تعالى: 9إومَنٌ 5-1 
تَكأنَا ليا الئاس جَمِيعاً» [المائدة: 7*]ء وقال أبو محمد في المحل 8/ 
08 واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحدء لأن الناس كلهم أولاد آدم 
وزوجه حواء عليهما السلام» وهما حرّانء وأولادٌ الحرة أحرار بلا خلاف 
من أحد فهو حرٌ. 

٠‏ الإشراف ١7/”‏ وزاد: (ومنعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر 
المسلمين). وانظره في الإجماع (رقم ١00)؟‏ وئقله في المغني فلن 

.1١9ص ب7الإشراف 74/5١؛ والإقتاع‎ ١ 

55 _7الإشراف 580/75١؟‏ والإجماع (رقم 504)؛ والإقناع ص9١5؛‏ وزاد في - 


كتاب الشهادات والأقضية ل ذكر القضاء في اللقيط 





ادعت اللقيط وقالت: هو ابنها أن قوطا غير مقبول. 
"١47‏ - وإذا قتل اللقيط خطاأً. فديّه ديةٌ حرٌ على عاقلة القاتل» يؤخذ 
ويوضع في بيت مال المسلمين» وبه قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم . 


64 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلمء على أن نفقة 
اللقيط غير واجبة على الملتقط. كوجوب نفقة ولد إن كان له وإما تجب 


[) النير: 
2-6025 وإذا وجد في خرقة اللقيط المنبوذ مال» أو في فراشه حكم 
له به ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 


الإشراف: ولو وجدته امرأة فقالت: هو ابيني من زوجي هذا فصدقها الزوج 

كان ابنهما في قول أبي ثورء وأصحاب الرأي. وانظر: مختصر المزني مع 

الحاوي 8//ا0. 

قال الماوردي في الحاوي 8/ 7"4: وقد تفعل المرأة ذلك بولدها ‏ أي تلقيه - 

لأمور: منها أن تأي به من فاحشة فتخاف العار فتلقيه» أو تأت به من زوج 

فتضعف عن القيام به فتلقيه رجاء أن يأخذه من يقوم به. أو تموت الأم 

فيبقى ضائعا . 

"١51‏ بالإشراف ١١75/5‏ وزاد: (في قول الشافعي والكوفي) وانظر: الإقناع 
ص9١5:‏ 

414 7الإشراف ؟157/1١.‏ والإجماع (رقم 517) واقتبسه في المغني 7199/7؛ وزاد ني 
الإشراف: (وكان شريح والشعبي وكثير من أهل العلم يقولون: إن أنفق عليه 
بغير أمر الحاكم فهو متطوع لا يرجع به عليه؛ وهذا قول مالك بن أنس» 
والأوزاعي والشافعي والنعمان وابن الحسن؛ وبه نقول)؛ وقال في الإقناع 
ص9١5:‏ (وإذا كان اللقيط حيث لا إمام فيه وجب على المسلمين إحياؤه فإذا 
أحيوه لم يرجعوا عليه بشيء)؛ وني المسألة تفصيل آخر انظره في مختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي (رقم 5١48‏ ).؛ والحاوي 8//”؛ والتمهيد .١74 21١787/*‏ 

06 .2 وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم 2606 وأجمعوا أن ما وجد معه من مال - 


ذكر القضاء فى اللقطة لاحل كتاب الشهادات والأقضية 





ذكر القضاء في اللقطة 
ل الإيجاز: 


2-65 واتفق أهل العلم جميعاً على أن أموال المسلمين محرمة» إلا 
أن يبيحها كتاب أو سنة أو اتفاقء فليس لأحد من الناس وجد مال مسلم 
أو ذمي أن يأخذهء إلا على الوجه المباح لهء أو واجب عليه ومن وجد ما 
يجب تعريفه عليهء لم يحل له في حال أخذه له حتى يبيحه له في حال ثانية ما 
يجب التسليم له. 

1 - واتفق العلماء على أن ليست سبيل اللقطة» سبيل 
الوديعة . 


46 2 واتفق أهل العلم على أن من رأى مال رجل» وقد سقط 
من يذه» أو كمه وصاحبه غير عالم به) وهو قادر على إعلامه. ومنع غيره 
منه أن عليه أن يُعلمه وكنع غيره من أخذه. 


68 ولا خلاف بين العلماء في أن اللقطة ذات القدر التي جائز 
أن تبقى إلى مدة التعريف». يجب تعريفها. 


ح- أنه له وقال في الإشراف :١77/1‏ كان الشافعي يقول: إذا وجد مع المنبوذ 
مال فهو له. وبه قال أصحاب الرأي ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قوهم. 
وانظر: انحلى 0/7/48"؟؛ والمقدمات لابن رشد 41/4/7. 

5 -. انظر: المسألة المتقدمة (برقم ١7١7)؛‏ ومباحث الغضب عامة. 

لأن ذلك حق المسلم على المسلم في حفظه ومعونتهء وإحاطته بكل ما 

019 ا تبقى كالخضرواتء والفاكهة» أو ما يبقى ولكن بعلاج وتكلفة. 
انظر فيها: المغني لضت والحاوي مع المزني 8/ 5؟؛ والمهذب 45١9/5‏ 
وقد جاء في صحيح البخاري عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن 
كعب وَييِن فقال: أصبت جرّة فيها مائة دينار فأتيت النبي كك فقال: عرفها - 


كتاب الشهادات والأقضية ١‏ ذكر القضاء في اللقطة 





6 ممه مناه متم لو ووو و ون لشم ووه 20ج ون ووه 2004 وج ون ج0000 جوج وجوه و6 0ن ون وج نوه ون ب ج00 ك0 0 00 نون و0 0 04 00م ووو وجو جو ون نان 0 لحن وو ججح وه 0 ننج ب جو جه هه ع نه مو ون وو هن مده من مووي وجوه ه ممووو ون 


- حولاً: فعرفتها حولاً فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: عرفها حولاً 
فعرفتها فلم أجدء ثم أتيته ثلاث فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء 
فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع عاك فاسمتعت بهاء فلقيته بعد بمكة فقال: 
لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً. 
انظر: الصحيح: اللقطة» ياب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة 8/0/ا؛؟ وباب 
هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق 4١/5‏ 
؟4؛ ومسلم اللقطة في صدر الكتاب (رقم *7727١).؛‏ وأبو داود: اللقطة 
(رقم ١170١)؛‏ والترمذي؛ الأحكام: اللقطة وضالة الإبل والغنم وغيرهم. 
وقوله فلقيته بمكة: القائل شعبة وقد لقي شيخه سلمة بن كهيل» وعند مسلم 
في رواية: قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاماً واحداً. 
وعند أبي داود الطيالسي (رقم 507) قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك 
فقال: لا" أدري ثلائة أحوال أو حولاً واحداً. 
قلت: قد تكلم العلماء في رواية: عرفها ثلاثة أحوال» وحاولوا التوفيق بينه 
وبين حديث زيد بن خالد الجهني (عرفها سنة) فحملوا حديث أبي بن كعب على 
مزيد الورع عن التصرف في اللقطة» والمبالغة في التعفف عنهاء وحديث زيد بن 
خالد على ما لا بد منهء وغلط ابن حزم في المحلى 517/4 وابن الجوزي زيادة 
الثلاثة» وحملها بعضهم على المحتاج والغني فالأول عامء والغني ثلاثة أعوام. 
قال ابن المنذر في الإشراف :١57”/7‏ واختلفوا في أقصى المدة التى تعرف 
اللقطة: فقالت طائفة سنة روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعلىء 
وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والشعبى ومالك والشافعي والحسن بن 
صالحء وأحمد وأصحاب الرأي. ١‏ 
وقد روينا عن عمر بن النطاب ثلاث روايات غير هذه: أحدها أنه يذكرها 
ثلاثة أيام» ثم يعرفها سنة والثانية: أن يعرفها ثلاثة أعوام» والثالثة: يعرفها 
ثلاثئة أشهرء ونقل الماوردي عن أحمد تعريفها شهرأًء وحمل بعضهم ذلك 
التعدد على عظم اللقطة وحقارتما. 
قال الحافظ المنذري: لم يقل أحد من أعمة الفتوى من أن اللقطة تعرف ثلاثة 
أعوامء إلا شيء جاء عن عمرء وقال المارردي ني الحاوي 8/؟١:‏ وقال 
شاذ من الفقهاء يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال» وقد فرّق بعضهم بين القليل 
والكثيرء ولقطة الحاج وغيره. انظر: سان البيهقي ١97/7‏ - 44١1؟‏ وفتح - 


ذكر القضاء في اللقطة حل كتاب الشهادات والأقضية 


٠‏ لا خلاف بين العلماء في أن تعريفها ثلاث سنين» غير 


واجب . 


0١‏ وأهل العلم لا يختلفون في أن صاحب الشاة إذ وجدها 
قائمة في يدي واجدهاء واعترف له الواجد لحاء وأقام هو البينة على قوله أن 
له أن يأخذها. 


-- الباري 9/5؛ والمفهم 5/ “187؛ وقال النووي في شرح مسلم ؟7١/؟1:‏ 
(وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذ كانت اللقطة ليست 
تافهة. ولا في معنى التافهة» ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكهاء 
ولا بد من تعريفها سنة بالإجماع)؛ وقال نقلاً عن القاضي عياض: أجمع 
العلماء على الاكتفاء بتعريف سئلة. .). 

"0١‏ -قال أبو عمر في الاستذكار 57" 54 تبعاً للطحاوي في مختصر اختلاف 
العلماء (رقم 50 :)23١‏ اتفق أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور وأحمد 
وإسحاق على أن الملتقط للشاة عليه ضمان ما أكل من لبنها ومن صوفهاء 
وقيمة نزواته على ضأنه. لأنه متطوع بقيامه عليها لا يستحق عليه شيء» 
وقال الكوفيون: إلا أن يرفعها إلى السلطان فيعرض ذلك لهء وقال مالك: 
ما كان منها في الفلوات والمهامة ‏ أي المفاوز والقفار ‏ فإنه يأخذها ويأكلها 
ولا يعرفهاء فإن جاء صاحبهاء فليس له شيء لأن الني كَلِةِ قال: «هي لك 
أو لأخيك أو للذئب)». 
قال أبو جعفر الطحاوي: لم يوافق مالكاً أحد من العلماء على قوله في الشاة 
إن أكلها واجدهاء لم يضمنها واجدها في الموضع الخوف. 
وقد أجمع العلماء أن صاحبها إن جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منهء 
وكذلك لو ذبحها أخذها منه مذبوحة. وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد 
منهاء وفي إجماعهم على هذا أوضح الدلائل على ملك صاحبها لها بالفلوات 
وغيرها . ' 
وقد أجمع علماء المسلمين في اللقطة أن واجدها يغرمها إذا استهلكها بعد 
الحول إن جاء صاحبها طالب هاء فالشاة أولى بذلك. وانظر: المغني لابن 
قدامة 537/5” - 955 ؛ والمحلى 8/”ا”ء والحاوي 2.55/8 والتمهيد ”/ 
8 ؟؟١؛‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/ 885. 


كتاب الشهادات والأقضية _آ] ذكر القضاء في اللقطة 





© الاستذكار: 
5 2 وقوله تكد : إن جاء صاحيها وإلا فلتكن وديعة عندك. 
لا خلاف أن اللملتقط أمين. 
 ”١6**‏ وجاء رجل إلى رسول الله يه فسأله عن اللقطة فقال: 


5 هذا اللفظ هو بعض ألفاظ حديث زيد بن خالد الجهنى قال: سثل 
رسول الله يه عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها 
وعفاصهاء ثم عرفها سنة» فإن لم تعرف» فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك, 
فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه.» وسأله عن ضالة الإبل» فقال: 
مالك وها؟ دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر حقق 
يجدها ربهاء وسأله عن الشاة» فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك. أو 
للذئب. وفي رواية: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. 
وفي رواية: فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله كل حى احمرّت وجنتاه - 
أو احمرّ وجهه ‏ ثم قال: مالك ولها؟ء وفي ‏ رواية لمسلم: عرفها سنةء فإن 
لم تعترف» فأعرف عفاصها ووكاءهاء ثم كلهاء فإن جاء صاحبها نأدها 
إليه . 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/67/؟ والبخاري في مواضع من صحيحه؛ 
اللقطة» باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها 854/6؛ 
وباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردّها عليه لأنها وديعة 80/١9؛‏ وباب 
من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ه/ 980؛ والعلمء باب الغضب في 
الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهء والأدب: باب ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله وغيرها. ومسلم؛ اللقطة (رقم 75 7:؛ وأبو داود: اللقطة 


صدر الكتاب (رقم )١17١8- ١7١4‏ والترمذي؛ الأحكام» باب ما جاء في 
اللقطة وضالة الإبل والعتم لضن وقال: حسن صحيح؛ وحديث يزيد 
مولى المنبعث عن زيد بن خالد قد روي عنه من غير وجهء وأخرجه كثير 
غيرهمء وهذا القدر يكفيه ولكن أذكّر بأن له روايات وألفاظاً. وهذا النص 
في الاستذكار 57/7”7” وتمامه: (لا ضمان عليه إلا بما تضمن به الأمانات 
من التعدي والتضييع والاستهلاك)., 

565 هو حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم. وانظر: النص في الاستذكار - 





ذكر القضاء في اللقطة الا كتاب الشهادات والأقضية 


إعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنةء فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك؛ 
بهاء فقال: قَضالّة الغنم يا رسول الله... الحديث. 

فيه معان بعضها متفق على القول به وبعضها مختلف فيها. 

4 2 فثمما أجمعوا عليه أن عفاص اللّقطة: الخرقة المربوط فيها 
الشىء الملتقط . 

6 2 ,وأجمعوا أن اللقطة الى ها بال وبقاء تُعَئّف حولاً كاملاً . 


5 2 وأجمعوا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه هو فهو أحق بها 
مخير إن كان ملتقطها استهكلها بعد الحول وتصدق بها بين أن يضمنه أو 
يدعه فينزل على أجرها لا خلاف بينهم في هذا كله. 


"“١1/‏ 2 وأجمعوا أن ملتقطها لا يتصرف فيها بوجه قبل الحول إن 
كانت مما لا تتغير قبل الحول. 
64 وأجمعوا أن لآخذ الضّالة في الموضم الخوف عليه أكلها . 


68 .9 وفي حديث عياض بن حمار: فإن جاء صاحبها فهو أحق 


- فويض وصدره بقوله: وهو حديث مسند صحيح. والتمهيد #/ /ا١١؛‏ 
وقال: وقال: وأصل العفاص في اللغة: ما سد به فم القارورة» وكل ما 
سد به فم إناء فهو عفاص. 

06 9 ولفظه في 7794/77؛ والتمهيد ٠١17/9‏ : (وأجمعوا أن اللقطة ما لم تكن تافهاً 
يسيراً أو شيئاً لا بقاء لهء فإنها تعرف حولاً كاملاً). 

5“ بالاستذكار 4759/77 والتمهيد :٠١7/9‏ 8١٠؛‏ وشرح النووي على مسلم 
50/1 

/1" 9 الاستذكار؟7/١77؛‏ والتمهيد ٠١8/7‏ مع تصرف يسير. 

.١١8 7/7 _الاستذكار ؟؟/8*0؛ والتمهيد‎ "١4 

48 .حلديث عياض بن حمار ابجاشعي عن رسول الله كلل قال: «من وجد لقطة - 


كتاب الشهادات والأقضية ١51١‏ ذكر القضاء ني اللقطة 





ما وإلا فهو مال الله يوتيه من يشاءء هذا معناه عند الجميع انطلاق يد 
الملتقط لما بعد الحول بما شاءء من الأكل لها والصدقة بهاء ولكنه يضمئها 


0 النوادر: 
2 وأجمع الصحابة أنه ينبغي للملتقط بعد التعريف سنة للقطة 


- فليشهد ذا عدل أو ذوي عدلٍء ولا يكتم ولا يغيبء فإن وجد صاحبها 
فليردها عليهء وإلا فهو مال الله كبك يؤتيه من يشاءا. 
أخرجه أبو داود؛ اللقطة (رقم 48) وهذا لفظهء. وأحمد في المسند ١71/5‏ 
- 5535-3157 -5509ء والنسائي في الكيرى (رقم 804 080656).؛ وعنله: 
(وليحفظ عفاصها ووكاءهاء ولا يكتم ولا يغيب..)؛ وابن ماجه؛ اللقطةء 
باب اللقطة (رقم 6 © وابن الجارود (رقم ١/ا5)؛‏ وابن حيان (رقم 
15) وغيرهمء ورجاله رجال الصحيح؛ والنص في الاستذكار ؟”/ 
8""؛ والتمهيد ١١9/7‏ وزاد فيه: (لأنه مستهلك مال غيره»ء وقد أجمعوا 
أن من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه غرمه وضمنه ومن استهلك لغيره 
شيئاً من المال ضمنه بأي وجه استهلكهء وهذا ما لا خلاف فيه). 

7النوادر (رقم 4. وقد لخص هذه المسألة ابن المنذر في الإشراف 
والطحاوي في اختلاف العلماءء قال ابن المنذر ؟/07١:‏ واختلفوا فيما 
يفعله الملتقط بعد التعريفء فقالت طائفة: شأنه بباء روينا هذا القول عن 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وعائشة» وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاقء 
وفيه قول ثان: وهو أن يتصدق بباء روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب 
وابن عباسء» وبه قال سعيد بن المسيب. والشعبي والحسن وعكرمة 
وطاوس. وكان عطاء يقول بقول عكرمة. ثم قال روينا عن ابن مسعودء 
وممن كان يعرفها سنة ثم يتصدق بهاء ويخير صاحبها إذا جاء بين الأجر أو 
الغرم له؛ مالك بن أنس والثوريء والحسن بن صالحء وأصحاب الرأي» 
وفيه قول ثالث: هو أن يجعلها في بيت مال المسلمين» روينا هذا القول عن 
عمر وابن عمرء واختار البخاري والكرابيسى وداود الظاهري بأنه لا شىء 
على واجدها إن استهلكها بعد تعريفها سنةء لقوله يكِةِ: «فشأنك بها!. 
وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي مسألة (رقم 47١75)؛‏ والاستذكار - 


ذكر القضاء في اللقطة ا كتاب الشهادات والأقضية 





أن يتصدق ببا ولا يأكلهاء وإنما جاء الاختلاف في أكله إياها بعدهم. 


١‏ 25 وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة ليعرفهاء لم يضمن 
إن هلكت عنده» إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها 
ضمن إن هلكت عندذه. 


0 النير: 
65 وأجمعوا أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد موت واجدهاء 
وقد أنفقها بعد الحول أخذ من ماله وذفع إلى صاحبها مثلها أو قيمتهاء وإن 


كانت قائمة ردث إليه . 


5 5 والتمهيد .١١8/*”‏ والحاوي مع المزني 9/48 ١٠؛‏ وصحيح 
البخاري مع الفتح 006؛ واللباب للمنبجي والمهذب ؟/5١8؛‏ 
والإشراف للقاضي عبد الوهاب 66 

0١‏ 9النودار (رقم 700)؛ وهذه المسألة في اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: 
امختصر (رقم 54١5)؛‏ وذكر مع أبي حنيقة زفر بن الحذيل» والإشراف لابن 
المنذر 4١6/9”‏ وذكر مع أبي حئيفة محمد بن الحسن الشيباني وقال الحسن 
البصري مرة: هو ضامن. واستدل أبو حنيفة ومن معه بحديث عياض بن 
حمار المتقدم: (من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي عدل ولا يكتم ولا 
يغيب..)؛ واستدل ابن عبد البر للجمهور بقوله: (إجماع العلماء بأن 
المغصوبات لو أشهد الغاصب على نفسه أنه غصبها لم يدخلها إشهاده ذلك في 
حكم الأمانات» فكذلك ترك الإشهاد على الأمانات لا يدخلها في حكم 
المغصوبات). وانظر: الاستذكار 57/٠84؛‏ والحداية 7/١٠47؛‏ وقال فيه: 
(ولو أقرّ أنه أخذها لنفسه يضمن بالإججماع لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه 
وبغير إذن الشرع» وإن لم يشهد الشهود عليه» وقال الآخذ أخذته للمالك» 
وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله). والمغنى 2357/5 
٠؛‏ والمهذب ؟/4٠١8؛‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب ؟/85؛ 
والمقدمات لابن رشد ؟/ 486. ْ 

5 وانظر: المسألة في المغجى 19/57". 


كتاب الشهادات والأقضية ا ذكر القضاء في الإباق 





ذكر القضاء في الإباق 271-] 
الإشراف: 


6 9 وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق ونفذء ولا 
أعلمهم يختلفون فيه» واختلفوا في هيئته» وفيما ينفقه عليه الواجد له. 


0 المراتب: 

4 2 واتفقوا على رد العبد الآبق إلى مولاهء واختلفوا أبجعل أم 
بغير جعل؟ 

6 الإنباه : 

569 وأجمع المسلمون إجماعاًء لا يعلم معه خلافٌء أن العبد 
المسلم إذا أبق عن سيده المسلم من بلد الإسلام إلى سيده الأول من بلاد 
العدو. أن حكم الإسلام غير زائل عنه. 

2925 وأجمعت الأمة على أن العبد الآبق ملك لسيده» لم يزل عنه 
ملكه بإيافق [هكاب] العبد. 


رخخاض - والإياق هو بالكسر: هو هروب العبد من سيذة ) والنص قْ الإشراف / 
/ا١ا,؛‏ والإجماع (رقم كلاه )؛ والإقناع ص .5١١‏ 
والجعل: هو الأجر. وانظر: في المسألة مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(رقم 54١5)؛‏ والإشراف لابن المنذر ”171/7. 

565 2 وني هذه المسألة الحكم بإسلامه مع إباقه. 

"8١65‏ رفي هذه المسألة بقاء ملكية العبد لسيده مع إباقه. وقد جاء من حديث ابن 
عمر أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدوء فظهر عليه المسلمون» فرده 
رسول الله كَْةِ إلى ابن عمر ولم يقسم. 
أخرجه أبو داود» الجهاد؛ باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه - 





أبواب الإجماع في الرشد والسفه والتفليس_ذكر القضاء في الرشد 4 ١51١‏ كتاب الشهادات والأفضية 


ذكر القضاء في الرشد 


٠. ٠ 
٠. 


0 الموضح 
5317 2 واتفق الجميع أن الرشد في الصلاح في الدين والإصلاح 


 ”"١5كا/‎ 


في الغنيمة (رقم 5594). وانظر: تفصيل مذاهب الفقهاء في هذه المسألة في معالم 
السنن 554/7» ومختصر اختلاف العلماء؛ مسألة (رقم 1519., .)١55١‏ 

قال تعالى: لإولا تُؤنوأ ألتُمهَكه أَموَلكمٌ الى جعل أمَّهُ لكي قينا وَررْفُوهم زبها وا كنوه 
وَوْواُ شر قلا سروه ©* [النساء: 0]» والسفهاء قيل فيها: الأيتام» وقيل 
الصغارء وقيل النساء» وأقربها: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي 
ولا يدهم ني إصلاحها وتثميرها. قال الطبري بعد أن حكى أقوال المفسرين: 
والصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو 
أنى. والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تذبيره» وقد أجمعوا على 
وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغواء قال تعالى: لوألو الت حهّه إذا بَلعُوأ 
ليح فَإِنْ َاكَسُم مَنْهُمَ وُسْدًا كَدمموَا لم أنوطة» [النساء: 6]» قال الشافعي كلا : 
فإذا أمر الله وك بدفع أموال اليتامى إليهم بأمرين لم يدفع إليهم إلا ببماء وهي 
البلوغ والرشد» والرشد ‏ والله أعلم ‏ الصلاح في الدين حى تكون الشهادة 
جائزة؛ مع إصلاح المال. انظر: مختصر المزني مع الحاوي 7"187/5. 

قال أبيو جعفر الطحاوي قول الشافعي إن من إيناس الرشد الذي لا يدفع 
المال إلى صاحبه حتى يكون من أهل جواز الشهادة؛ لم نجده عن أحد من 
أهل العلم غيره. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/4١؟‏ وابتلوا: 
معناها اختبرواء وإن آنستم: أي علمتم» والرشد فيه ثلاث تأويلات: 
أحدها: العقل» وهو قول مجاهد والشعبيء والثاني: العقل والصلاح في 
الدين وهو قول السديء والثالث: الصلاح في الدين والصلاح في المال» 
وهو قول ابن عباس والحسن البصري. انظر: الحاوي 7797/5؛ وسان 
البيهقي 09/6؟؛ والجامع لأحكام القرآن / لاا والمغني 077/5 

وقد جاء في الحجر على المبذر لاله ما رواه ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك 
عن أبيه أن رسول الله يِه حجر على معاذ ماله. وباعه في دين كان عليه. 


كتاب الشهادات والأقضية كا ذكر القضاء في السفه 





للمال» يوجب إطلاق المال لليتامى مَنْ كان منهم سفيهاً أو ضعيفاً . 
9 الإشراف: 


64 وأجمعوا على أن مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح 
وأونس منه الرشد. 


المراتب: 
8 واتفقوا أن مَنْ كان بالغاً حراً عدلاً في دينه حسن النظر في 
ماله أنه لا يحجر عليه» وأَنَّ كل ما أنفذ مما يجوز إنفاذه في ماله فهو نافذ. 


ذكر القضاء في السفه 


© المراتب: 
5" 9 واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ؛ وعلى مَنْ هو 


- أخرجه الدارقطنني »717"١/5‏ والحاكم في المستدرك 08/7؛ وقال صحيح عل 
شرط الشيخين» » وأقره الذهى, والبيهقى 148/6؛ وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه مطولاً (رقم 216117 عن عبد الرن بن كعب بن مالك عن أب 
قال: كان معاذ بن جبل رجلاً سمحاء شابا جميلاً» من أفضل شباب قومهء 
وكان لا يمسك شيئاً فلم يزل يدّان حتى أغلق ماله كله من الدين». فأق 
النى يلِِ يطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعوا له فأبواء فلو تركوا لأحد 
من أجل أحد تركوا لمعاذ من أجل النبي وَل فباع النبي كَل كل ماله في دينه 
حتى قام معاذ بغير شيىء... الحديث؛» ومن طريق البيهقي كذلك أخرجه 
مرسلاً أبو داود في المراسيل (رقم 7) عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ين مالك كما ذكره سابقاًء وعزاه الحافظ 
في المطالب العالية »4١7 :417/١‏ إلى إسحاق بن راهوية في مسنده مرسلاً 
كذلك» وقد رجح غير واحد المرسل . 

_ب7الإشراف 51/5؛ والإجماع (رقم 075)؛ واقتبسه في المغهي 0٠/5:‏ 

48 المراتب ص04. 

"٠‏ 7المراتب ص8ه0. 


ذكر القضاء في السفه يل كتاب الشهادات والأقضية 


مجنون معتوه» أو مطبق لا عقل له» وإن كان ما أنفذ من ذكرنا في حال 
فقد عقلهء أو قبل بلوغه من هبةٍ أو عتق أو بيع أو صدقةٍ أن كل ذلك 
باطل . 1 


واختلفوا في ابتياعه ما لا بد له من قوته ولباسه. 
١‏ 2 واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته . 
النكت: 


2 والسفيه المحجور عليهء إذا طلَّق أو خالع صح طلاقٌه 
وحُلّعهء هذا مذهب سائر العلماء إلا ابن أبي ليل وأبا يوسف.ء فقالا: لا 
يصح خُلّْعه ولا طلاقه. 


6 الإشراف: 
3" - والعديد الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الجر 


9 المراتب ص8 0. 

55 -رؤوس المساكل ورقة 414 وذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف ؟/ 
73. وائظر: هذه المسألة في بداية المجتهد 55/8 وقال: وأما وصيته فلا أعلم 
خلافاً في نفوذهاء والمغني لابن قدامة 4558/5 ولم يذكر خلافاً فيها. 

”٠١/7‏ دالإشراف 55/7 57 وتمام النص: (واختلف أهل العلم في وجوب الحجر 
على الحر البالغ» المضيع لاله فقال أكثر علماء الأمصارء من أهل الحجاز 
والعراق والشام ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيراً كان أو 
كبيراً» واحتجوا في ذلك بأخبار وآثار رويت عن علي وابن عباس وابن 
الزبير و تدل على ذلك» وهذا قول مالك؛ وعثمان البتى» وعبيد الله بن 
الحسن؛ والشافعي وأحمد وإسحاق. وأبي عبيد وأبي ثور ويعقوب ومحمدء 
وقال النعمان وزفر: لا يحجر على ال حر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال)؛ واقتبسه 
في المغننى 4/١01؛‏ وقول أبي حنيفة: لا حجر على من بلغ عاقلاً إلا أن 
يكون مفسداً لمالفى فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً 
وعشرين سنة» فإذا بلغها سلّم إليه بكل حال» سواء كان مفسداً أو غير - 


كتاب الشهادات والأقضية ١51‏ ذكر القضاء في السفه 





البالغ المضيع لاله صغيراً كان أو كبيراً» وقال النعمان وزفر: لا حجر على 


الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال. 
5 الإنباه : 


4 2 وجميع العلماء على أن المحجور ممنوع من التصرف في 
مالهء وأفعاله كلّها في ماله باطل في وقت فعله لما بإجماع. 


5 2 وكل ما أَقَرَّ به المحجور البالغ عليه من حد لله أو جناية 
يلزم الاقتصاص منه لها في بدنهء فإن اعترافه لازم له باتفاق الجميع. 


5" 2 ويلزم المحجور إقرارة بولد من أمته باتفاق الجميع على 
ذلك. 


- مفسدء لأنه يُحبل منه لاثنتي عشرة سنةء ثم يولد له لستة أشهر فيصير جداً 
وأبأء وأنا استحبي أن أحجر على من يصلح أن يكون جداًء قال ابن حزم 
في المحلى 180/4: لا نعلم أحداً قال بهذا القول قبلهء وقال أبو جعفر 
الطحاوي: لم نجد عن أحد من الصحابة والتابعين أنه لا حجرء كما قال أبو 
حنيفة» إلا إبراهيم ومحمد بن سيرين» فإنه قد روى شعبة عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: لا حجر على حرء وروى ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا 
يرى الحجر شيئاً . 

4 9-وانظر: مثل هذا النص في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي مسألة (رقم 
1؟). 

6 .وقال ابن المنذر في الإشراف 5/ :7١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائزء إذا كان إقراره بزى» أو سرقة أو 
شرب حمرء أو قذف أو قتل» وأن الحدود تقام عليه» هذا قول الشافعي. 
وأبي ثور وأصحاب الرأي» ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قوهم, وانظر: 
المغني لابن قدامة 1//4؟6. 

ك/اة” -_انظر: المغئي 0 وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم 
١‏ و(وأما نكاحه فقد اتفقوا أنه ليس للولي أن يزوجه في حال حجره). 


ذكر القضاء في التفليس ١١14‏ كتاب الشهادات والأقضية 


. وإقراره لرجل بدراهم غير جائز باتفاق الجميع‎ - "١111 
ذكر القضاء فى التفليس‎ 


بالأداء» أو ببراءة مَنْ له العين. 


الإشراف: 


2,28 وأجمعوا أن ما هو من دين المفلس إلى أجل» فهو إلى أجله 
إيء بحل على المديون بإفلا سه الدين. 


56>“ 2 واختلفوا فْ حلول ما على اميت من الدين . 


/“" - وأما إقراره بالمال فلا يلزم ذلك في حال الحجر ولا بعده في الحكم في الدنياء 
ويلزمه تأدية ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا خرج من الحجرء هذا قول 
الشافعيء وقال أبو ثور: يؤخذ به إذا صلح. وانظر: المسألة في المغني 4/ 
٠؛‏ ويذكر هنا أن زوال الحجر عن المجنون لا يحتاج إلى حكم حاكم بلا 
خلاف كما في المغني 0/5 0؛ وفي الصبي قال مالك: يحتاج لحكم الحاكم. 

5 والتفليس: هو إثبات الإفلاس عند الحاكم. 

9 7الإشراف ؟/18؛ والإجماع (رقم .)05٠‏ وانظر: المغني 4/ 580. 

6٠‏ لبالإشراف 5”/١5؛‏ وتوضيحه: وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء» روينا هذا 
القول عن الحسن البصري والنخعىء وبه قال النعمان وابن شبرمة. وانظر: 
الحاوي للماوردي ”23> وفتعح الباري ". 
وحديث أبي هريرة: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس - أو عند إنسان قد 
أفلس - فهو أحق به من غيره. 
وفي رواية: قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع» ولم يفرّقه: إنه 
لصاحبه الذي باعهء وفي رواية: إذا أفلس الرجل» فوجد الرجل متاعه بعينه 
فهو أحق به من الغرماء. وني رواية: فوجد سلعته بعينهاء وفي رواية: أيما - 


كتاب الشهادات والأقضية لاحل ذكر القضاء في التفليس 





وروي عن أب هريرة عن النبي يل قال: إذا أفلس الرجل فوجد 
البائع سلعته بعينهاء فهو أحق بها دون الغرماء. 


- رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه» فهوأحق به من غيره. وله روايات 
أخرى» وأفلس الرجل: إذا لم يبق له مال» أي صار إلى حال يقال: ليس 
أخرجه مالك في الموطأ 7078/7؛ والبخاري؛ الاستقراض» باب إذا وجد ماله 
عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به 0/ 77؛ ومسلم؛ المساقاةء 
باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (رقم 0809١)؛‏ 
وأبو داود؛ البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (رقم 
307589)؛ والترمذي؛ البيوعء باب ما جاء إذا أقلس للرجل غريم 
فيجد عنئذله متاعه. وقال حسن صحيح؛ والنسائي في البيوع . باب في الرجل 
يبتاع البيع فيفلس» ويوجد المتاع بعينه 45١١/1‏ وابن ماجه؛ الأحكام» باب 
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (رقم 776/8 109؟) وغيرهم. 
وجاء مثله من رواية سممرة بن جندب عند أبي داود والنساي. 
حبان. قال أبو عمر في التمهيد 14٠١/8‏ - 5١4؛‏ والاستذكار ١؟/55:‏ 
حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين والبصريين رواه العدول 
عن النبي يل ودفعه طائفة من العراقيين منهم أبو حنيفة وأصحابهء وسائر 
الكوفيين» وردّوه بالقياس على الأصول المجتمع عليهاء وهذا مما عيبوا به 
وعُدَ عليهم من السنن التي ردّوها بغير سنة صاروا إليها لأنهم أدخلوا 
فروعه ‏ فقهاء المدينة والشام والبصرة» وجماعة أهل الحديث؛. ولا أعلم 
لأهل الكوفة سلفاً في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمرو عن 
على وليه وقال فيه: وفيه أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. 
والغرماء فيه شرع سواءء وليس قول إبراهيم حجة عند الجمهور؛ والواجب 
على إبراهيم الرجوع إلى ما عليه الجماعة فكيف أن يتبع ويقلد؟!!. 


ذكر القضاء في التفليس ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


وروي عن عثمان وعل ء ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله عليه 
خالفهماء إلا بعض التابعين والفقهاء قالوا: هو أسوة الغرماء. 
الاستذكار: 

5١‏ 9 ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء القائلين أن البائع أحق بماله 
في الفلسء أنه أيضاً أحق بما وجد منه إذا كان المشتري قد فرَّت بعضه 
ببيع أو غيره. 

0 النير: 

95 وإذا كان على المفلس مائتا درهم لرجلين لأحدهما مائة 
ولصاحب الخمسين خحمسة وعشرين إذا كان ما يوجد له مائة درهمء عل 
قدر حصصهم» ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 

 "١85*‏ وأجعوا أن لا فرق بين من تقادم دَيْنْه وبين من تأخر. 

3 التمهيد: 

2614 والعلماء بجمعون 

الغرماء. 
3 المراتب: 
6 واتفقوا على أن كلّ من لزمه حق في ماله أو ذمته لأجل 


4 


ن مَنْ وعد بمالٍ لم يضرب به مع 


0١‏ الاستذكار ١7/7؟‏ مع تصرف يسير وتمامه: (لأن الذي وجد من سلعته هو 
عين ماله لا شك فيه لأنه قطعة منه). 

.51١7/5 وانظر: المسألة في الحاوي للمارردي‎ - "١8 

545 -التمهيد. 

06 بالمراتب ص088» قال ابن قدامة في المغى 547/5: (وممن أوجب الإنفاق - 





كتاب الشهادات والأقضية دا ذكر القضاء في التفليس 


3 على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله: أبو حنيفة ومالك والشافعى» 
ولا نعلم أحداً خالفهم» وتجب كسوببم أيضاًء لأن ذلك مما لا بد منهء 
ولا تقوم النفس بدونه). وانظر: بداية المجتهد 487/8 والكاني لابن عبد البر 
,"/١‏ والحاوي 57/5؛ وقال أيضاً في 184/5 : (وما فعله المفلس قبل 
حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء فهو جائز 
نافذ» وببذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي» ولا نعلم أحداً خالفهم)؛ وفي 
الحبس قال ابن المنذر في الإشراف 35/7: أكثر من نحفظ قوله من علماء 
الأمصار وقضاتمهم يرون الحبس في الدين» وممن نحفظ عنه ذلك: مالك 
وأصحابه والشافعي والنعمان وأصحابهماء وأبو عبيد» وبه قال سوار 
وعبيد الله ين الحسن؛ وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين 
الغرماء ولا يحبسء» وبه قال عبيد الله بن أبي جعفرء والليث بن سعدء وقال 
ابن رشد في بداية المجتهد 8/ 85: (أما المفلس الذي لا مال له أصلاًء فإن 
فقهاء الأمصار مجمعرن على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت 
ميسرته» إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاجروه» وقال به 
أحمد من فقهاء الأمصار. وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس وم 
يعلم صدقه أنه يحجبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين» فإذا 
كان كذلك خلى سبيله» وحكى عن أبي حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه 
حيث دار). ْ 
قلت: وقد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذّه أن الي يك حبس 
رجلاً في مممة ثم خلى عنه» وعند البيهقي: (ساعة من نهار ثم خلى عنه) . 
أخرجه أبو داود؛ الأقضية» باب الحبس في الدين (رقم ٠757)؛‏ 
والترمذي؛ الديات» باب في الحبس والتهمة. والنسائي؛ كتاب السارق» 
باب امتحان السارق بالضرب والحبس 77/8؛ والحاكم؛ الأحكام» باب 
حبس الرجل في التهمة احتياطاً 4/ ١١٠؛‏ والبيهقى في الكبرى: التفليس» 
باب حبس المتهم إذا اتهم 07/1 وغيرهم. ١‏ 
وجاء مثله من حديث أبي هريرة عند البزار والحاكم وفي ستده إبراهيم بن 
حُنَيم وهو متروكء وانظر: آثاراً أخرى في سنن البيهقي  :8/5‏ 0٠5؛‏ 
ومصنف عبد الرزاق "٠١01/8‏ -305, 

* وفي ملازمة الغريم جاء حديث كعب بن مالك الأنصاري أنه كان له مال - 


أبواب الإجماع في الشركة والمزارعة والمساقاة وإحياءالموات  ١131‏ كتاب الشهادات والأقضية 


ففرض عليه أداء الحق إلى مَنْ هو له إذا أمكنه ذلك» وبقي له بعد ذلك ما 
يعيش به أياما هو وَمَنْ تلزمه نفقته . 

واختلفوا فيما هو وراء هذا بما لا سبيل إلى إجماع فيه. حتى اختلفوا 
أيباع الحر في الدين أم لا؟ وهل يؤاخذ فيما لزمه أم لا؟ وهل يحبس أم 
لا؟ وهل يباع عليه ماله إن وجد أم لا؟ وهل يترك له شيء أم لا؟ 


أبواب الإجماع في الشركة 
والمزارعة. والمساقاة, وإحياء الموات 


ذكر القضاء فى الشركة 
ل الموضح : 
5 2 وإجماع الجميع على أن الشركة بين الشريكين بالدنانير 
والدراهم على الوجه الجائزء جائزة. 


ِِ على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمىء» فلقيه فلزمه فتكلما حى ارتفعت 
أصواءهما فمر بهما رسول الله بكٍ فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول 
النصف»ء فأخذ نصف ما عليه وترك نصفاً . 
أخرجه البخاري في مواضع: الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في 
يعض 5/ "الا؛ وباب في الملازمة 5/6ل!؛؟ والمساجدء باب التقاضى والملازمة 
في المسجدء ومسلم؛ الأقضية» المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين 
(رقم 2١668‏ 509١)؟‏ وأحمد وبقية الجماعة وغيرهم. 
* وفيه حديث المهحرماس بن حبيب العنيري رجل من البادية عن أبيه عن جده 
قال: أتيت النبي كَل بغريم لي فقال لي الزمه؛ ثم قال: يا أخا بني تميم ما 
تريد أن تفعل بأسيرك؟ 
أخرجه أبو داود؛ الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره (رقم 77179)؛ 
وابن ماجه؛ الصدقات» باب الحبس في الدين والملازمة (رقم 1754؟)؛ 
والبيهقى 7/ 57» 57؛ وفي المسألة نصوص أخرى. 

7 الشركة : والشّركة هي الخلطة بأن يشترك الرجلان أو أكثر في مالٍ أو عمل» - 


كتاب الشهادات والأقضية اذا ذكر القضاء في الشركة 


3 وفي الإصطلاح ها تعاريف كثيرة ومنها ما قالهابن حجر: ما يحدث 
بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل الربح» وقد عرفها ابن 
قدامة بقوله: هي الاجتماع باستحقاق أو تصرفء والأصل فيها القران 
الكريم والسنة الشريفة» ففي القرآن الكريم قوله تعالى: ظفَهُمْ سُرَِكَاءُْ فى 
لقنت [النساء: ؟١]»‏ وقوله تعالى: «وَإنَّ كا ين الالال لبت يتمع عا 

نض إِلَا الْدِنَ #امئوا وحمو الست َكَل ما هُم» [صَ: 74]» وقوله تعالى: 

«ابؤييك أنه ه ازَلَدِثْْ يِلدّوّ مِنْلُ حظٍ الأنشيين. . .4 الآية [النساء: 

١‏ فجعل الشركة شركة بين الورئثة» في آيات أخرى. 

ومن السنة أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة عن النبى كد قال: (إن الله 

تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين؛ ما لم يخن أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه 

خرجت من بينهما1". 

أخرجه أبو داود؛ البيوع» باب في الشركة (رقم «78)؟ والدارقطني السن 

*/ ه؛ والحاكم "/ 07؛ وقال: صحيح وأقره الذهبي» والبيهقي في السن 

7 وغيرهم. وقد أعله ابن القطان بجهالة سعيد بن حيان ونوزع في 

ذلك» وأعله الدارقطى» بالإرسال» وقد صححه غير واحد. 

ومنها حديث التعمان بن بشير قال: قال رسول الله ككلِ: «مثل القائم على 

حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 

وأصاب بعضهم أسفلها. .» الحديث. 

أخرجه أحمد 2778/9 2.579 27170١‏ والبخاري؛ الشركة» باب هل يقرع في 

القسمة والاستهام فيه 17/05؛ والشهادات» باب القرعة في المشكلات» 

والترمذي؛ الفتن» باب .١7‏ 

وحديث أب موسى الأشعري قال رسول الله ككلِِ: «إن الأشعريين إذا أرملوا 

في الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدء 

ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم» . 

أي: هم متصلون بي» وتسمى «من» هذه الاتصالية» وقيل: معناه المبالغة في 

اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. 

أخرجه البخاري؛ الشركة» باب الشركة في الطعام والتّهد والعروض 5/ 

4,؛ ومسلم؛ فضائل الصحابة» باب قضائل الأشعريين (رقم ١٠56١)؟؛‏ 

وقال جابر: (اشتركنا كل سبعة في بدنة) أخرجه مسلم في الحج» باب - 


ذكر الفضاء في الشركة 51 كتاب الشهادات والأقضية 





واختلفوا 5 الشركة بالعروض أو بمالين مختلفين . 


0 النوادر: 


لام 1م - وأجمعوا أن شركه (الأعيان) جائزة وإن تفاضلت رؤؤوس 
الأموال» إلا مالكا فإنه منع من ذلك وكرهه. 


- ”81/ 


الاشتراك في المدي (رقم 1818)؛ والشركة أنواع كثيرة قديماً وحديثاً؛ منها 
شركة العنانء؛ والمفاوضة. والأبدان والوجوه والعروضء. وقد تكون في 
الرقاب والمنافع» وقد تكون في الرقاب دون المنافع» وقد تكون في المنافع 
دون الرقاب. وقد تكون في حقوق الرقاب». وقد اختلف الفقهاء في الجائز 
منها وغير الجائز اختلافاً كثيراً يطول الحديث عنه وهو موجود في مظانه. 
النوادر «(رقم 584)؛ وفي المخطوطات: (الأعيان) وفي لمخحطوط النوادر 
(العنان)» قال أبو عمر في الكاني 787/7: وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة 
موصوفة أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها بغير إذن صاحبه وهذه شركة 
الأعيان في كل شيء معين معلوم يشتريانه. 

وأما العنان: هي أن يخرج كل واحد منهما مالا مثل مال صاحبه ويخلطاه 
فلا يتميز» ويأذن كل واحد منهم لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من 
صنوف الأمتعة على أن يكون الربح بينهماء والخسران على قدر المالين بينهما 
كذلك» فهذه أصح الشركء الحاوي 7/5 ؛ وذكر سبب تسميتها بالعنان 
واختلاف الناس في ذلك. وانظر: حلية الفقهاء ص44١؛‏ وطلبة الطلبة 
ص49؛ وحكمها الجواز كما سيأتي في المسألة التالية» وأما شركة الأعيان 
فتحتمل أن تكون شركة الوجوه. أو الجاه. وهي أن يكون الرجل ذا جاو 
فيقولان: نشتري على جاهنا ونشتري متاعاً والربح بينناء الحاوي 1//ا407 ؛ 
ولا يجيزها الشافعي وقد أجازها الحنفية» والحسن بن حي» وقال مالك: لا 
تجوز الشركة إلا بمالٍ معساو وإذا حضرا جميعاً الشراء وكان أحدهما حميلاً 
بالآخر. انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم ١51١)؛‏ والإشراف لابن 
المنذر 4١19/7”‏ وفيه أجازها أحمد والثوري وإسحاق وأبو ثورء ولا يجوز ذلك 
في قول الشافعي وقال: لا بأس بأن يقول الرجل للرجل: ما اشتريت في 
هذا الوقت من متاع فهو بيني وبينك؛ ولا أعلم أحداً بمنع من هذاء وإذا 
جاز الوقت جاز أن يوكل كل واحد منهما صاحبه يشتري ما بدا له. 


كتاب الشهادات والأقضية عدا ذكر القضاء في الشركة 





0 الإشراف: 


2.54 وأجمعوا أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من 


- وأما خلاف مالك فقد قال ابن القاسم: قال مالك في الشريكين يخرج 
أحدهما دراهم والآخر دنانير ثم يشتركان بها أنه لا خير في ذلك» قلت: - 
سحئون ‏ ولا تجوز الشركة في قول مالك بالدراهم من عند هذا والدنانير من 
عند هذاء قال ابن القاسم: لا تجوز عند مالك. وأصل قول مالك في 
الشركة أن لا تجوز إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدراهم 
والدنانير. انظر: المدونة 78/5؛ وهذا تحصيل مذهيه كما في الكافي ؟/ 
47 وفي بداية المجتهد 578/1: (وأما إذا كان الصنفان مما لا يجوز فيه 
النّساء مثل شركة بالدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر أو 
بالطعامين امختلفين فاختلف في ذلك قول مالك فأجازه مرة ومنعه مرة وذلك 
لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنائير من عند الآخر من 
الشركة والصرف معاً وعدم التناجز ولما يدخل الطعامين امختلفين من الشركة 
وعدم التناجزء وبالمنع قال ابن القاسم)؛ وهذا يبين خلاف مالك في 
المسألة . 
ومثل هذا مذهب الشافعية لما قرره في المهذب وغيره»ء وقد اتفقوا في شركة 
العنان أن يكون الربح والوضيعة على قدر رأس المال واختلفوا إذا اختلف 
رأس المال هل يستويان في الربح والوضيعة أي الخسارة؟ شمنعه مالك 
والشافعي وأجازه أهل العراق. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 
17 وكذلك لا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال الشركة من غير 
تعدٍ باتفاق. وانظر: في المسألة المهذب ١67/7‏ 597١؛‏ والمغئى 2١55/5‏ 
5؛ والإفصاح ؟/"؛ والمحل 4174/8 176. ْ 

64 في المخطوطات سقطت كلمة الإشراف,. الإشراف 7/7١؛‏ والإقتاع ص/ا؟١؛‏ 
والإجماع (رقم 2117. 5١0)؛‏ واقتبسه ابن حجر في الفتح ١١4/5‏ عن ابن 
بطال. وانظر: المغني 0/ 4؟١؛‏ ومثله في مراتب الإجماع لابن حزم حيث 
قال: (واتفقوا أن الشركة إذا أخرج كل واحد من الشريكين أو الشركاء 
دراهم متّماثلة في الصفة والوزن وخلطوا كل ذلك خلطأ لا يتميز به ما 
أخرج كل واحد منهم أو منهماء فإنهما شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك 
على السواء بينهم» واتفقوا أن لماء أو لهم التجارة فيما أخرجوه من ذلك - 


ذكر القضاء في الشركة اشددل كتاب الشهادات والأقضية 





الشريكين مالاً مثل مال صاحبه؛ دنانير أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتى 
يصير مالاً واحداً. لا يتميزه على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع 
التجارات» على أن ما كان [؟5 مكرر] فيه من فضل بينهماء وما كان من 
نقصان فعليهماء فإن فعلا ذلك صحت الشركة ثم ليس لأحد منهما أن يبيع 
ويشتري إلا مع صاحبه, إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتّجر في 
ذلك بما رأى فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام الآخر وانفرد بالبيع 
والشراء حىّ ينهاه صاحبه وإذا مات أحدتما انفسخت الشركة. 


المراتب: 
58 9 واتفقوا على أن الشركة بغير ذكر أجل جائزة. 


5 9 واتفقوا أن من أراد من الشركاء الانفصال بعد بيع السلع 


2.0١‏ واتفقوا أن من باع منهم في ذلك المال بما لا يتغاين الناس 
بمثلهء أو اشترى كذلك ما لا عيب فيه»ء إذا تواصًوًا بالتجارة فيه فإنه جائز 


لازم لجميعهم. 


2.5 واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فإنها متمادية عليهم كلهمء 
مالم يفسخها واحد منهم أو منهّمّاء أو كلاهما وما لم يمت أحدهماء أو 
كلاهما أو كلهم. 


- وأن الربح بينهم على السواء والخسارة بينهم على السواء). وانظر: بداية 
اجتهد 578/17؛ وشرح السنة للبغوي .5١7/8‏ 

8 دالمراتب ص١4.‏ 

بالمراتب ص١9.‏ 

05 المراتب ص .4١‏ 

735 اللمراتب ص١4.‏ 


كتاب الشهادات والأقضية فد ذكر القضاء في المزارعة والمساقاة 


 "6*‏ واتفقوا أن وطء الأمة المشتركة [5؟١ب]‏ لا يحل لأحد 
منهمء ولا لجميعهم التلذذ بها ولا رؤية عورتها. 


ذكر القضاء فى المزارعة» والمساقاة 


المراتب: 
414 2 وأجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو 


5" 7المراتب ص .4١‏ 

414 ل المراتب ص١2‏ ؟؛ وقال أبو عمر في التمهيد 5/ 51/5 : (وأجمعوا أنه لا تجوز 
المساقاة إلا على جزء معلوم) . 
والمزارعة: هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهماء 
والمساقاة: هي أن يدفع الشجر إلى آخر يقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من 
ثمرة وسميت مساقاة مفاعلة من السقي» لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى 
السقي لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك» وأما جوازهاء فقد قال أبو 
حنيفة وزفر: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة» وقال ابن أبي ليلى» والثوريء وأبو 
يوسفء وأحمد وإسحاق: تجوزان جميعاً؛ وقال محمدٌ بن الحسن: لا تجوز 
المزارعة في الأرض البيضاء وتجوز المساقاة في أصل نخل وكرم ورمان وما أشبهه. 
وقال الأوزاعي., والحسن بن حي : تجوز المزارعة» والليث لا يجيز المزارعة» 
ويجيز المساقاة» والشافعي يجيز المساقاة في النخل والكرم دون غيرهماء ولا يجيز 
المزارعة إلا في الأرض البيضاء وال بين النخيل وتشترك معه في السقىء وأجاز 
مالك المساقاة» ول يجز المزارعة إلا ما كان بين النخل والشجرء كالشافعي . 
قال أبو جعفر الطبري في اختلاف الفقهاء :111//١‏ (أجمع العلماء جميعاً لا 
خلاف بينهم أن استئجار الرجل من يقوم بسْقي تخله والقيام بمصالح ثمره 
وزراعة أرضه البيضاء وحرثها ومصا حها بأجرة معلومة من الذهب والفضة 
والعروض والثمار غير ما يخرج من النخل والأرض المستأجر على القيام بها 
الأجير إلى مدة معلومة وغاية معروفة جائز). انظر: مختصر اختلاف العلماء 
(رقم 7465١)؛‏ والإشراف لابن المنذر ”/ الا 6٠8؛‏ والاستذكار 4٠١9/5١‏ 
والكاني ؟١/"5لا؛‏ والمغنى «/564. ١84ه؛‏ والمهذب 5/5 4١1١‏ 
والهداية 87/6 84؛ والحاوي 9/ ٠45؛‏ والإفصاح ؟/50. 


ذكر الفضاء في المزارعة والمساقاة 15 كتاب الشهادات والأقضية 


الغلث أو السدس أو أي جزء مسمى كان منسوباً من الجميع إلى مدة 
ثم اختلفوا فمن مانع من كل ذلك» ومن مجيز لكل ذلك» ومن مانع 
من المزارعة مجيز المساقاة ومن مانع من المدة في ذلك . 


0 الاستذكار: 


26 والجمهور بالمديئة وغيرهاء المحيزون للمساقاة لا يجوزون 
عندهم إلا إلى سنين معلومة إلا أنهم يكرهون طولا. 


55 والخحَرْصٌ في المساقاة غير جائز عند الجمهورء لأن 


6 دبالاستذكار ١؟7/١٠7؛‏ والتمهيد 555/5؛ وقال أبو جعفر الطبري في 
اختلاف الفقهاء :179/١‏ (وأجمع الذين أجازوا المساقاة على أن للرجل أن ' 
يعقد عقد مساقاة على سنين وإن كثرت» إذا كانت معلومة محصورة بقدر 
يبينانه)؛ وقد جوز أهل الظاهر المساقاة بدون تحديد الأجل . 
وقد جاء في ذلك حديث ابن المسيب أن رسول الله يكجٍ دفعم خيبر إلى اليهود 
على أن يعملوا فيهاء وحم شطرهاء قال: فمضى على ذلك رسول الله يك 
وأبو بكر وصدراً من خلافة عمرء ثم أخبر عمر أن رسول الله ييْةٍ قال في 
وجعه الذي مات فيه: لا يجتمع دينان بأرض الحجاز أو قال: بأرض العرب 
ففحص عنه حبىّ وجد الثيت عليهء فقال: من كان عنده عهد من 
رسول الله كَهِ فليأت بهء وإلا فإني مجليكم» فأجلاهم عمر. 
أخرجه عبد الرزاق في الملصنف 94و والبيهقى 8/4١٠؛‏ وقول 
رسول الله يكلكِ فيها رواه مالك في الموطأ كما سيأتي: أقركم فيها ما 
أقركم الله يَ. قال أبو عمر: ليس فيه دليل على أن المساقاة تجوز إلى أجل 
بجحهول أو إلى غير أجل لأن في قوله: (أقركم ما أقركم الله) دليلاً واضحاً 
على أن ذلك خصوص لأنه كان ينتظر في ذلك القضاء من ربه» وليس كذلك 
غيره. انظر: التمهيد 575/7 ؛ والاستذكار ١؟5/5١1.‏ 

5 بالاستذكار ١؟8/7١5؛‏ وتمامه: (... لأن المتساقيين شريكان فلا يقتسمان 
الثمرة إلا بما يجوز من بيع الثمار بعضها ببعض وبما لم يدخله المزابنة لنهي - 


كتاب الشهادات والأقضية لخديل ذكر القضاء في المزارعة والمساقاة 


المتساقيين شريكان) فلا يقتسمان الثمرة إلا بما لا تدخله المزايئة . 


17 2 والسنة في المساقاة أنه يجوز لرب الحائط أن يشترط على 
العامل شد الحظار وحم العين وسروٌ الشّجر وإبارٌ النخل» وقطع الجريدء 
وجذْ الثّمر وشبههء على أن له شطر الثمر أو أقل أو أكثر ما تراضيا عليه 
ولا يجوز له أن يشترط عمل شيء من بثر يحتفرها أو ضفيرة يبنيها أو عبن 
[يرفع رأسها] أو غراس يغرسه., يأتي بالأصل من عندهء هذا كله قول 
حمهور الفقهاء. 


- رسول الله كلِ عنهاء وقد جاء النهي عن المزابنة في حديث ابن عمر وأبي 
سعيد» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وأنس» وسعد بن أبي وقاص وجابر 
وأبي هريرة وغيرهمء قال ابن عمر وقا: نمى رسول الله وك عن المزابنة : أن 
يبيع مر حائطه إن كان نخلاً بتمر» وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلا وإن 
كان زرعاً أن يبيعه يكيل طعام» ونمى عن ذلك كله. 
أخرجه البخاري؛ البيوع. باب بيع الزرع بالطعام كيلاً 5/ /ال1؟؛ وباب بيع 
المزابنة 5/ 817؛ ومسلم؛ البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا (رقم .)١5147‏ 

17 7الئنص لالك في الموطأ 7١7/7‏ مطولاء المساقاة» باب ما جاء في المساقاة. 
وانظره في الاستذكار 777/7١‏ 1517. وانظر: في المسألة مختصر اختلاف 
العلماء (رقم 42١191‏ قال أبو عمر: شد الحظار: فروي بالشين المنقوطة 
وهو الأكثر عن مالك في الرواية» وروي بالسين على معنى: سد الثلمة» 
وأما بالشين» فهو تحصين الزروب التي حول النخل» والشجر وكل ذلك 
متقارب المعيى. وأما < خم العين: فتنقيتهاء وا خموم : النقي» ومنه يقال: 
رجل مخموم القلب» ذا كان نقي القلب من الغل والحسدء وأما سَرْوَ 
الثَّرّب : فالسرو: الكنس للحوضء, والثّرّب : : جمع شربة: وهي الحياض 
التي حول النخل والشجرء وجمعها شَبِْ وهي حياض يُستنقع فيها الماع 
حول الشجر ويقال في القليل منها شرَباتٌ» وإبارٌ النخل تذكيرها بطلع 
الفحل» وقطع الجريد: قطع جرائد النخل إذا كُسرت» وقد يُضع مثل ذلك 
بالشجرء ؛ وهو ضرب من قطع قضبان الكَرْم؛ وجَدٌ الثمر: هو جمعهء مثل 
حصاد الزرع وقطف العنب». والضفيرة: موضع اجتماع الماء كالصهريج. 


ذكر القضاء في المزارعة والمساقاة ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


267 وعن ابن المسيب أن رسول الله كل قال ليهود خيبر يوم 
افتتحها: أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم. 
وم يختلفوا أن البي كله قسم نصفها. 


5 أي نصف خيبر انظر: النص في الاستذكار 2501/5١‏ الحديث أخرجه مالك 
في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلاً ؟/ 2170 المساقاة» باب ما جاء في 
المساقاة» وتمامه: فكان رسول الله يلكي يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه 
وبينهم» ثم يقول: إن شئتم فلكمء وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه» وقد 
أخرجه الشافعي من طريق مالك. انظر: بدائع المن ١98/7‏ (رقم 2)1780 
قال أبو عمر في التمهيد: 54/1 : رواه أكثر أصحاب الزهري مرسلاً. 
وقد وصله طائفة منهم صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وقد أخرجه من طريقه البيهقي في السين 6/5١١؛‏ 
ومن حديث ابن عمر قال: أعطى رسول الله يله خيبر ليهود أن يعملوها 
ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها . 
أخرجه البخاري؛ المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه» وباب إذا لم يشترط 
السنين في المزارعة» وباب المزارعة مع اليهود» وني الشركة؛ والشروطء 

' والإجارة» ومسلم؛ المساقاة صدر الكتاب (رقم .)١106١‏ 

وجاء من حديث جابر قال: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق» وزعم 
أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمرء وعليهم عشرون ألف وسق 
أخرجه أبو داود؛ البيوع: باب في الخرص (رقم 10١71)؛‏ وسنده صحيح؛ 
وأخرجه برقم 74١‏ من حديث عائشة ينا قالت: كان النبي وَل يبعث 
عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منهء ثم يخير 
هود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى 
الزكاةٌ قبل أن تؤكل الثمار وتخترف. 

وفيه ضعف بسبب الجهالة ب بين ابن جريج وابن شهاب إذ قال ابن جريج: 
أخبرتٌ عن ابن شهاب.ء قال أبو عمر في التمهيد 5 : وقد اختلف 
الفقهاء في الخرص على صاحب النخل والعنب للزكاة بعد إجماعهم على أن 
الخرص لا يكون في غير النخل والعنب. 


كتاب الشهادات والأقضية ادا ذكر القضاء في المزارعة والمساقاة 


68 9 واتفق الجميع من القائلين بالمساقاة على أن إجازتها في 
الكرمء فلما صح باتفاق الجميع أنَّ إِنّْ بطلت في النخل بطلت في الكرم 
وإن صحت في النخل صحت في الكرمء وثبت صحتها على النخل بالسنة. 
وثبت صحتها على الكرم بالدليل من اتفاق الأمة. 

٠‏ ا كذلك تصح المساقاة جزءاً دون جرع تَجَاوَرٌ النصف» أو 
(قَصَرَ) عنه لاتفاق الجميع» لا فرق بين النصف وغيره بوجه. 

9١‏ .2 وأن المساقاة مى صحت على النصف صحت على ما دونه 
وأكثرء الدليل من إجماع الأمة عليه. 


68" ومثله في اختلاف الفقهاء للطبري ١77/١‏ ونصه: (وأجمع الذين أجازوا 
المساقاة على إجازتمها في النخل والكرم)؛ وقد ذهب داود إلى قصرها على 
النخل خاصة. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم )١541/‏ والإشراف 
لابن المنذر ؟/41؛ والمحل 9/8؟5. 
وقال أبو جعفر الطبري في اختلاف الفقهاء :١54/١‏ وأجمع القائلون بإجازة المساقاة 
أن لرب الأرض أن يساقي العامل ببعض ما تخرجه نخله في كل وقت من وقت جداد 
النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه» وكذلك في كل ما جازت فيه المعاملة إن ساقاه 
وعامله قبل ظهور الثمرة أو بعد أن تؤير النخل أو في حال اطلاعه . 
وقال: وأجمعوا أيضاً جميعاً على أن المعاملة على أصول الرطبة إلى غير وقت 
مسمى باطلة» وذلك أن الرطبة ليس لنباتها غاية يوقف عليهاء إلا أن أبا 
ثور قال فيها قولين؛ أحدهما هذاء والقول الآخر أنها على أول جرَّة كما 
تكون النخل على أول الثمرة» قال: والأول أحب إلي. 
وقال أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم :)١07٠١‏ (لا 
يمختلفون أنه لا يجوز استئجار الأرض الى فيها نخل لا يمكن زراعتها 
للمزارع» وكذلك إذا كان في بعضها نخل لأنه لا يصل إلى زراعة موضع 
النخل ولا ينبغي أن يدخل النخل في الإجارة لأن ذلك بيع الثمرة» وهما لم 
يتعاقدا عليه). وانظر الإشراف لابن المنذر ؟/5/. 

دانظر: المسألة المتقدمة (رقم 1915”). وفي النسخة ب: (أو اقتصر عنه). 


ذكر القضاء في إحياء الموات ضكد كتاب الشهادات والأقضية 





6 الإشراف: 


5 وأجمع أهل العلم أن اكتراء الأرض وقتا معلوماً جائز 
بالزهب والفضة وأجازه كل من يحفظ عنه من أصحاب رسول الله كك . 


ل الطحاوي : 
وين ولا خلااف بين العلماء أن صاحب الملك أحق بالماء إلى 
ذكر القضاء في إحياء الموات 
3 النكث : 


65 وما كان من الموات في أرض المسلمين لم (يغيره) أحد قط 
ولا جرى عليه مِلْكء فهو لمن أحياه بلا خلاف. 


؟ 56>" -7الإشراف 5/ "الاء 5ل وزاد: (ولا نعلم مع من منع منه حجة)؛ وقال: 
(روينا عن طاوس والحسن أنهما كرها ذلك)؛ وقد تقدم ذلك في المسألة 
8 ونص الطبري بمثل هذا النص الإججماعي. وانظر: شرح معاني 
الآثار ٠١8/5‏ فقد ساق بسئده إلى طاوس كراهية كراء الأرض. 

"٠٠#‏ الطحاوي. 

4 2 رؤوس المسائل ورقة 88 وفيه: (لم يعمره أحد) وهي أوضح.ء وزاد: (إذا لم 
يكن بقرب العمران). 
والموات: هي الأرض الخراب الدارسة تسمى ميتة ومّوّاتاً ومَوّتاناً ‏ بفتح الميم 
والواوء وإحياؤها: بأن يصلحها ويزرعها أو يغرس فيها أو يبني ويقوم عليهاء 
وم يعلم بأنها مملوكة لأحدء قال أبو عمر في الاستذكار 77/ :7١١‏ وهو ما لا 
خلاف فيهء والأصل في إحياء الموات: قول النى وَكةٍ فيما روته السيدة عائشة ويا 
من أعمر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق قول عروة: قضى به عمر في خلافته . 
أخرجه البخاري؛ الحرث والمزارعة» باب من أحيا أرضاً مواتاً 418/0 
وزاد الإسماعيل في رواية لهذا الحديث: (فهو أحق بها)؛ وأحمد 4١٠١/5‏ 
والبيهقي »١5١/5‏ 57١؛‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال» وتقدم حديث 


كتاب الشهادات والأقضية رضاح ذكر القضاء في إحياء الموات 





3 المراتب: 


2 واتفقوا أن من أقطعه الإمام أرضاً لم يُعمرها في الإسلام 


2 عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد: (من أحيا أرضاً ميتة فهي لهء وليس 
لعرق ظالم حق) المسألة (رقم 109). ْ 
وجاء من حديث جابر كذلك: من أحيا أرضا ميتة فهي له. 
أخرجه الترمذي؛ الأحكامء, باب ما ذكر في إحياء أرض موات وصححهء 
والطحاوي؟/758؟؛ وأخرجه أحجمد 9/ اث /ااا, ”81١‏ وغيرها بلفظ: من 
أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العوافي منها فله فيها صدقةء 
والنساي» وبه أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 2.,. وعلقه اليخاري في 
صحيحه: الحرث والمزارعة: باب من أحيا أرضاً مواتاً 0؛ والعواني: 
جمع عافي» وهو طالب الفضل» ويدخل فيه الإنسان والطير وغيره. 
* وجاء من حديث سمرة بن جندب: من أحاط حائطاً على أرض فهي له 
أخرجه أبو داود؛ الخراج والإمارة والفيء: باب في إحياء الموات (رقم 
9+7 وهو من رواية الحسن عن سمرة. وأبو داود الطيالسبيى من طريقه 
كذلك (رقم 407) ص؟17؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 578/8 
* وجاء من حديث عمرو بن عوف بلفظ: من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن 
يكون فيها حق مسلم فهي له. وليس لعرقٍ ظالم حق. 
علقه البخاري مختصراً 18/0 بصيغة التمريض قال الحافظ ابن حجر: وصله 
إسحاق بن راهويه» وهو عند الطبراني والبيهقي» وهو من طريق كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» وكثير ضعيف. 
وجاء من حديث عائشة عند الطيالسبى ص5 .5١8 2.5١‏ 
وعبد الله بن عمرو وعند الطبراني في الأوسط وفي سئده مقال. 
ومن حديث فضالة بن عبيد عند الطيرني في الكبير» قال الطيثمي: ورجاله 
رجال الصحيح. 
قال الحافظ ابن حجر: ومن حديث أب أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب 
الخراج وعن هذه الأخيرة قال: في أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 
ببعض . انظر: الفتح 9/0١؛‏ ومجمع الزوائد .١159 1١58/5‏ 
وقد صح عن عمر موقوفاً: أخرجه مالك في الموطأ 7/ 745. 

65 بالمراتب ص90؛ والغامر: الخراب من الأرض» وفي إذن الإمام في الإقطاع - 


ذكر القضاء في إحياء الموات ١5:‏ كتاب الشهادات والأقضية 


قط لا مسلمء ولا ذمىٌء ولا حربيء ولا كانت مما صالح عليها أهل 
الذمة» ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها ولا كانت في خلال معمور» ولا 
بقرب معمور بحيث إن وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم 
يسمعه من في أدى ذلك العَامر فعمرها الذي أقطعها وأحياها بحرث» أو 
حفرء أو غرس أو جلب ماءٍ يسوقه إليها. أو بناءٍ بناه؛ أنها له مِلْك 
موروث عنهء يبيعها إن شاء ويفعل فيها ما أحب. 

واختلفوا فيها إن تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له 
أو لعقبه» أو تعود إلى حكم ما لم ملك قط؟ 

5 - واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجّر أرضاً بغير إقطاع 
الإمام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو. 


607“ 2 واتفقوا أن من استعمل في إحياء الأرض أجراءً أو رقيقه 
أو قوم استعانهم فأعانوه طوعاً ونيّتهم إسعافه والعمل له أن تلك الأرض 

واتفقوا أن من ملك أرضاً محياةً ليست معدناً فليس للإمام 
أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره. 

واتختلفوا في المعدن يظهرء أهو لرب الأرض أم للإمام يفعل فيه ما 
رأى. 


3 ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحيى الأرض إلا بإذنهء» وخالفه صاحباه والأئّة. 
وانظر: في المسألة شرح معاني الآثار للطحاوي  578/*‏ ومختصر المزني مع 
الحاوي ا/ هلا:؛ والمهذب ؟”/”597؛ والهذاية للمرغياني 76/5:؛ 
والاستذكار 5١١/75‏ والمحل 57*/8؛ والمغتى .١57/7‏ 

750 7المراتب ص468. 1 

7 7 المراتب ص40. 

المراتب ص358. 








كتاب الشهادات والأقضية أبواب الإجماع ني الهبات والصدقات وغبر ذلك 
أبواب الإجماع فى الهبات» والصدقات» وغير ذلك 
ذكر القضاء فى الهبات 


الإشراف: 


8 وثبت أن رسول الله يَكِيٍ قال: كل معروف صدقة. 


69 2 والحبة تفضل بما ينتفع به الموهوب له مطلقاًء كما في قوله تعالى: يبب لمن 
يَكهُ إِنمًا وَيَهَبٌ لِمن يِنَهُ الذُكيْرَ 4 [الشورى: 44]. 
وعند الفقهاء: تمليك بلا عوضء في تعاريفف أخرى تدور حول هذا المعنى. 
قوله ثبت عن رسول الله ككِْهٌ قال: «كل معروف صلدقة». 
أخرجه البخاري؛ الأدب» باب كل معروف صدقة. ومسلم؛ الزكاة» باب 
أن اسم الصدقة يقع على كل معروف (رقم ©١١٠)؛‏ وأبو داود؛ الأدبء 
باب في المعونة للمسلم (رقم 4441)؛ والترمذي البر والصلة» باب ما جاء 
في طلاقة الوجه» وصححه؛ وغيرهم من حديث جابر بن عبد لله. 
وجاء مثله من حديث ابن عباس وابن مسعود. وابن عمرء وغيرهم. 
والنص ذكره ابن المنذر في الإشراف 9/٠1١؟.‏ 8١5؛‏ والإجماع (رقم 098). 
والإقناع ص77؟؛ وفيه: (وهبة الشقص من الدار والعبد جائز» ويقبضه 
كما يقبض الشقص المشتري منهماء وهذا قول عوام أهل العلم» إلا رجلاً 
شد عنهم» لا معنى لقوله). 
والشقص هو النصيب والجزء الشائع؛ ويقصد بالرجل أبا حنيفة كما وضحه 
في الإشراف» وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا تجوز الحبة فيما يقسمء وجائزة 
فيما لا يقسم. 
وفي الحبة وفضلها وثوابها قليلها وكثيرها أحاديث كثيرة من قول 
رسول الله يِه وفعله. وقالت السيدة عائشة وَوْينًا: كان رسول الله كله يقبل 
الهدية؛ ويثيب عليها. 
أخرجه البخاري؛ الحبة» باب المكافأة في الحبة 0/ ١١؟؛‏ وحديث: «تهادوا 
تحابوا) . 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم )4 والبيهقي في السن ١597/5‏ 
وقال: بالتشديد» من المحبة؛ وإذا قال بالتخفيف فإنه من المحاباة» وابن طاهر - 





ذكر القضاء في الهبات ا كتاب الشهادات والأقضية 


ال--7-7-9-9-9---7-7-7-79---2-232330393939--2222222222222222222222222223222223222372323327222272521222222227272222225 ررض 0 ار ا 2 


- في مسند الشهاب من طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن 
موسبى بن وردان عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: وقد اختلف فيه على ضمام فقيل عنه 
عن أب قبيل عن عبد الله بن عمر» وهو من أحاديث الشهاب للقضاعي. 
وفي موطأ مالك: كتاب حسن الخلق؛ باب ما جاء في المهاجرة 408/7 عن 
عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله يكِ: «تصافحوا 
يذهب الغلء» وتبهادوا تحابواء وتذهب الشحناء». 
قال أبو عمر في التمهيد ١؟/؟١:‏ وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلهاء 
وجوّده السخاوي في المقاصد ص>١١؛‏ وذكر أبو عمرأحاديث قْ 
المصافحة؛ وذكر حديث أبي هريرة المتقدم» ومرسلاً عن ابن شهاب بلغنا أن 
رسول الله يكِنْهِ قال: «تبادوا بينكم» فإن المحدية تذهب السخيمة»» ووصله من 
طريق عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة. 
وذكر بسنده من طريق الدارقطني حديث معاوية بن الحكم قال: مجمعت 
رسول الله كَل يقول: «تهادوا فإنه يضاعف الود» ويذهب بغوائل الصدر». 
وضعف سلذده. 
وذكر بسنده عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «تبادوا فإن الحدية تذهب وحر 
الصدرء ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة». 
والوّحَر: الحقدء والفرسن: بكسر الفاء وسكون الراء عظم قليل اللحمء 
وهو من البعير موضع الحافر من الفرسن. وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء 
الثىء اليسير وقبوله» لا إلى حقيقة الفرسء وهذا الأخير أخرجه الترمذي» 
وفي سنده أبو معشر وهو ضعيفء وهو كذلك عند الطيالسي (رقم 5778)؛ 
وجاء من حديث عائشة مرفوعاً بزيادة: «وهاجروا تورثوا أبناءكم مجداء 
وأقيلوا الكرام عثراتهم». 
أخرجه الطبراني في الأوسطء والحربي في المداياء والعسكري في الأمثال. 
انظر: كشف الخفا ١/7١8"؛‏ والمقاصد الحسنة ١56‏ 575١؛‏ وجاء من طرق 
واهية من حديث عائشة» وابن عمر وأنس وغيرهم» وانظر: تلخيص الحبير 
*/59» ٠0لء‏ قال أبو عمر: ولقد أحسن القائل: 
هدايا الناس بعضهم لبعض2 تولّد في قلوهيمالوصالا 
وتزرع في الضمير هوىّ وودّاً ‏ وتكسوهم إذا حضروا جمالا 


كتاب الشهادات والأقضية ١‏ ذكر القضاء في الهبات 


وأجمع [78] أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل داراًء أو 
أرضاء أو عبد على غير عرض بطيب نفس من المعطي» وقبض الموهوبٌ له 
ذلك» وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن اطبة تامة. 

واختلفوا في الرجل بهب للرجل الشْقّصٌ من الدار أو العبيد وفي 


الواهب حكم الوصاياء ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة وإذا وهب 
المسلم للذمى أو الذمي للمسلم ما تجوز أن يملكه. وقبص ذلك الموهوس». 
وكان الشىء معلوماً معدوداً فالهبة جائزة لا خلاف. 


0١‏ - وإن وهب الرجل ماله على الرجل» وأبرأه» وَقَبِلَ البراءة 
فذلك جائرء لا أعلم فيه خلافاً. 


0 النوادر: 


5 وأجمعوا أن المريض إذا وهب للرجل هبة وقيضهاء وهى 
مما تجوز فيه الهبات ثم برئ المريض من مرضه ذلكء أنه لا سبيل له عليه 
وعادت بصحته كأنه استوهب في الصحة. إلا الليث بن سعدء فإنه قال: 


ِِ وقال آخخر: 
إن الحدايا لما حفظ إذا وردت22 أحظى من الابن عندالوالدالخَدِبِ 

.)5١7” 25905 بالإشراف ؟/555؛ والإجماع (رقم‎ 7٠ 

.)50١ _7الإشراف ”/550؛ والإجماع (رقم‎ 7 ١ 

لضن - النوادر (رقم ١؛‏ وفي المخطوطات: م يجد)؛ والصواب: لم يجددء قال 
أبو جعفر الطحاوي: ولم نجد ذلك عن أحد غيرهء وسائر أهل العلم 
يقولون: إن ذلك بمنزلة هبته له في صحتهء ولا يختلفون أنه من أعتق عبده 
في مرضه ثم برأ أن ذلك من جميع المال. انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 
)). 


ذكر القضاء في الهبات ١4‏ كتاب الشهادات والأقضية 





إن (0 يجدد) ذلك الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة. 


0 المراتب : 

"60١‏ 2 واتفقوا أن الموهوب له أو المتصدّق عليه أو المعطى أو 
المهدى إليه» إذا لم يقبل شيئاً من ذلك» أنه راجع إلى واهبه وأنه حلال له 
تملكه . 
الاستذكار: 

6 وأجمع الجمهور الذين هم حجة على من خالفهم أن هبات 
المريض المثقل وصدقاته لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه. وقال داود: عطاياه 
جائزة نافذة [1؟١١ب]‏ في ماله كلهء لأنه ليس بوصية وإنما الوصية ما يستحق 
بموت الموصي . 

 5©6‏ وقال حمهور العلماء وحماعة أتمةَ الفتوى: هباته وعطاياه 
نافذة كلها إن صح من مرضه وتكون من رأس ماله ويراعى في العطايا 
القبض . 

وقال داود وأهل الظاهر: لا ينفذ من عتقه خاصة. وإِنْ صمّ إلا 
الثلث» وأنه لا يعلم أَيَصح من مرضه أم لا؟ وقد أجاز النبي كَكلهِ عتق 
ثلث العبيد الستة» وداود محجوج بنص الحديث. 


7 7المراتب ص98 ؛ ولما كانت الحبة تمليكاً بغير عوض فإنها تحتاج إلى قبول 
وإيجاب. وأجمعوا أن زوال ملك الواهب من جهة الحبة يزول بقبض الموهوب 
لهء انظر: التمهيد 2555/9 7788. 

4 لالاستذكار 07/9 0؛ ومثله في شرح معاني الآثار //91. 

65 الاستذكار 07/5 07؛ وحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة 
أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم» ثم مات فأقرع رسول الله كَكِ بينهم؛ 
وعتق ثلثهم اثنين» وأرق ثلثيهم أربعة» قد تقدمء وانظر: بداية المجتهد 4/ 
3٠7‏ والمسألة الآتية (برقم 07775 . 


كتاب الشهادات والأقضية اخرددل ذكر القضاء في التُحل 





ذكر القضاء في الشُحل 
الإشراف : 


55 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه وقبضه له من نفسه وأشهد 
عليه أن الهبة تامة. 

واختلفوا في الوقت الذي يجوز للمرأة أن تب فيه من مالهاء أو 

وفيما يبب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. 

وفي رجوع الوالد فيما بيب لولده. 


0 النوادر: 
"١‏ وأجمع الفقهاء أن هبة الرجل الدراهم والدنانير لابنه 


5 التّحلء والتّحلة: العطية على سبيل التبرع وبطيب نفس» وهي أخص من من 

الحبة إذ كل هبة نحلة. وليس كل نحلة هبة» ومئه قوله تعالى: 55 َاتوا ليسا 
صَدَكَيِن غ4 [النساء: 5]» أي هبة من الله للنساء وفريضة عليكم» وقال 

الخليل في العين: النحل والنحلة: العطاء بلا استعاضة. وانظر: النص في 
الإشراف ؟/7؟5؟. 554؟؛ و١55؛‏ والإجماع (رقم .)25٠١‏ ومثله في التمهيد 
757 

7 7النوادر (رقم ١٠7)؛‏ وانظر: المسألة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(رقم .)١1854٠‏ وانظر: التمهيد 54١/7‏ فقد قال فيه: أجمع الفقهاء أن عطية 
الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج فيها إلى قبض وأن الإشهاد فيها يغني 
عن القبض» وأنهبا صحيحة» وإن وليها أبوه لخصوصه بذلك. إلا أنهم 
اختلفوا في هذا المعنى في هبة الذهب والورق للولد الصغيرء فقال قوم: إن 
الإشهاد يغني في ذلك كسائر الأشياءء وقال آخرون: لا تصح اطبة في ذلك 
إلا بأن يعزها ويعينهاء قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنأ له صغيراً 
ذهباً أو ورقاً ثم هلك وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون - 


ذكر القضاء في النْحل 55 كتاب الشهادات والأقضية 


الصغيرء وقبضه إياها له من نفسهء جائز ويملكها الصغير بذلك» إلا 
مالكاً فإنه قال: لا يملكها الابن إلا أن يقبضها له من الأب قابض غير 
الأن. 


ل الاستذكار: 


64 ولا أعلم خلافاً ؛ بين أهل الفتوى بالأمصار أن الأب تحُوز 
لابنه الصغير ما كان في حجره صغيراً أو سفيهاً بالغاًء ما أعطاه أو وهبه 
من العروض والعقار وأنه يجزئ الإشهاد 0 


وعليه الجمهور ولا خلاف فيه بين بين الصحابة.” 


- عزلما بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل» فإن فعل 
ذلك فهو جائز للابن. 
وانظر: هذا النص في الموطأء الوصية: باب ما يجوز من النحل ؟/١/الا؛‏ 
وأخرج مالك فيه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: 
من نحل ولداً صغيراً لل يبلغ أن يحوز محلة. فأعلن ذلك لهء وأشهد عليها 
فهي جائزة وإن وليها أبوه. 
وأخرجه البيهقي ١7١/1‏ من طريق ابن وهب قال: أخبرني رجال من أهل 
العلم منهم مالك ويونس بن يزيد وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم عن 
سعيد بن المسيب عن عثمان. 
قال أبو جعفر الطحاوي: لم يفرق عثمان وه بين الدراهم والدنانير وبين 
سائر الأشياء . 
وانظر: الكاني لأبي عمر ؟/ .٠0٠١5 - ٠٠١‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 
8/7 والقوانين الفقهية ص17؟. 

8" وانظر: بداية المجتهد 509/8. 

8 9 وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا يفيد الملك عند الحنفية» ويفيده عند الأئمة 
الثلاثة. قال سبط ابن الجوزي : واتفقوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة 
كالعبد والدابة يفيد ذلك» انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص .78١‏ 





كتاب الشهادات والأفضية ."ا ذكر القضاء في النُحل 


١‏ ولا أعلم خلافاً أن الصدقة لا رجوع فيهاء وما أريد به 


- ودليل هبة المشاع في السنة كثير ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لوفد هوازن 
بعد أن خيرهم بين نسائهم وأبنائهم وأمواهم. فقالوا: نختار أبناءناء فقال 
عليه الصلاة والسلام: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء وقال 
المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله يليه وقالت الأنصار كذلك» وهو 
في الصحيح والسئن وغيرهاء وبوّب به البخاري: باب الحبة المقبوضة وغير 
المقبوضةء والمقسومة وغير المقسومة 0/80؟5. 

«الاستذكار 817/77؛ وتقامه: (ولا أعلم خلافاً بين العلماء أن الصدقة لا 
رجوع فيها للمتصدق بهاء وكل ما أريد به من الحبات وجه الله تعالى» بأنها 
تجري مجحرى الصدقة في نحريم الرجوع فيها. وانظر: فتح الباري 770/5؛ 
وبداية المجتهد .5١6/4‏ 
والاعتصارء هو الرجوع في الهبة. 
وفيه حديث عمر وَله قال: حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه الذي 
كان عنده فأردت أن أشتريه منه» وظئنت أته بائعه برخص » فسألت عن ذلك 
البي كَل قال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهمء فإن العائد في صدقته كالكلب 
يعود في قيله . 
أخرجه البخاري؛ الطبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 5/ 
6ه؛ وقد جاء في ذلك عن النى يلْةِ فيما رواه ابن عباس قال: «ليس لنا 
مغل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»؛ وفي رواية: 
«كالكلب يقيء ثم يعود فيأكله). 
أخرجه البخاري!؛ الهبة» باب هبة الرجل لامرأته» والمرأة لزوجها 7/8١؟؛‏ 
وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 5/ 774. وفي كتاب الخيل» 
باب في الهبة والشفعة. 
ومسلم؛ الحبات» باب تحريم الرجوع في الحبة والصدقة واطبة بعد القبض إلا 
ما وهبه لولده وإن سفلء» وأبو داود؛ البيوع» باب الرجوع في الهبة (رقم 
08*؛.؛ وعنده: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»ء وقال قتادة: لا أعلم 
القيء إلا حراماء والترمذي؛ البيوع» باب ما جاء في كراهية الرجوع في 
الهبة» والنسائي؛ الهبة؛ باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده 516/5. 


ذكر القضاء في التُحل حككل كتاب الشهادات والأقضية 





واختلف في الصدقة إذا لم يرد واهبها معنى الصدقة ولا قال: وهبته لله 
هل له اعتصاره؟ 


0 المراتب 


5١‏ 79 واتفقوا أن الصدقة (بثلث) المال فأقل» إذا كان الباق غنى 


- وجاء من حديث ابن عباس وابن عمر بلفظ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية 
- أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدهء ومثل الذي يرجع 
في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا * شبع قاءء ثم عاد في قيئه؟. انظر: سن 
أبي داود (رقم 07 ؟ البيوع» باب الرجوع في الحية» والترمذي؛ البيوعء 
باب ما جاء في كراهية الرجوع في الحبة وقال حسن صحيح. 
والنسائي؛ الحبة» باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده 5/ 516؟؛ وابن ماجه؛ 
الهبات (رقم /ا/771). وغيرهم. 

جاء مثله في ستن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

الف : (مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه» فإذا استره 
الواهب فليوئّف» فليعرّف بما استردٌ. ثم ليدفع إليه ما وهب). انظر: 
داود (رقم 4٠‏ 6"؟,. والنسائي 55157/5. 556. 

7_بالمراتب ص 9463» 458 وفي المخطوطات (بثلئي المال) والمطبوع: بثلث وهو 
الصواب إن شاء الله وقال أبو محمد في المحلى 175/9: (ولا تنفذ هبة ولا 
صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنى. فإن أعطى ما لا يبقى لنفسه 
وعياله بعده غنى فسخ كلهء لا نحد الثلث ولا أكثر ولا أقل إنما هو ما أبقى 
غنى.. والغنى هو ما يقوم بقوت المرء وأهله على الشبع من قوت مثله. 
وبكسوتهم كذلك» وسكناهمء وبمثل حاله من زي ومركب فقطء فهذا يقع 
عليه في اللغة اسم غنى لاستغنائه عن الناس ثما زاد فهو وفر ودثر ويسار)؛ 
وذكر نصوصاً كثيرة من الحديث وآثار الصحابة والتابعين. 
وفيه حديث سعد بن أبي وقاص وقد جاء رسول الله يكْلٍ يعوده في حجة الوداع. 
قال: فقلت: يا رسول الله إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مالٍء ولا 
يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلئي مالي؟ قال: لاء قلت: فالشطر يا رسول الله؟ 
قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثيرء إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . . الحديث . 





كتاب الشهاداث والأقضية 5ض ذكر القضاء في الثحل 


يقوم بالمتصدق وبمن يعول» فعلٌ خير للرجال والنساء اللواتي لا أزواج لهن 
إذا كانوا بالغين عقلاء أحراراً غير محجورين» ولا عليهم ديون لا يفضل 
بعدها المقدار الذي ذكرنا. 


9 واتفقوا أن كل من كان له يئون ذكور لا أن فيهمء أو 
إناث لا ذكر فيهنَّء فأعطاهم كلهم أو أعطاهن كلهن عطاءً ساوى فيه وم 
يفضّل أحداً على أحدٍء أن ذلك جائر. 

61" - واتفقوا أن من كان له ذكور وإناث فعدل فيما أعطاهم 
بينهمء فذلك جائز نافذ. 


- أخرجه البخاري في مواضع منها: الجنائز: ياب رثاء سعد بن خولة "/ 
64؛؟ ومسلم؛ الوصيةء باب الوصية بالثلث ”/ .156٠‏ 

المراتب ص47. 

*511"” 7المراتب ص97؛ وفي هذه المسألة حديث النعمان بن بشير قال: إن أباه أى 
رسول الله يَكهِ فقال: إني تحلت ابن هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله يلل : 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لاء فقال رسول الله كِ: فأرجعهء وفي 
رواية قال: تصدق علي أبي ببعض مالهء فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا 
أرضى حق تُشهد رسول الله يكل فانطلق أب إلى النبي يكل ليشهده على 
صدقتي» فقال له رسول الله يَكِهِ: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لاء قال: 
اتقوا الله واعدلوا ني أولادكم» فرجع أبي فرد ثلث الصدقة. 
وف أخرى: فقال رسول الله كَلِ: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعمء 
قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لاء قال: فلا تشهدني إذنء فإني لا 
أشهد على جورء وني رواية: أشهد على هذا غيريء ثم قال: أيسرك أن 
يكونوا في البر إليك سواء؟ قال: بل» قال: فلا إذن. 
أخرجه مالك في الموطأ؛ الأقضيةء باب ما لا يجوز من النحل ؟/7١410؛‏ 
والبخاري؛ الهبة؛ باب الهبة للولد إذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى 
يعدل بينهم 5/ ١٠5؛‏ وباب الإشهاد في الحبة 0/ ١١”؛‏ والشهادات» باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا أشهد 7608/5؛ ومسلم؛ الهبات» باب كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة (رقم 777١)؛‏ وله روايات بألفاظ أخرى عند - 


ذكر القضاء ني النحل 45 كتاب الشهادات والأقضية 





اال 1 ة 1 1 1 1 1 1[ 7 اااالللللا0اا0اا0اا0ا0ااي ‏ 1 1 ا 1 ا ااا اذغ 


َ- أبي داود؛ البيوع» باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل 76057 
6 والنسائي؛ النحل 708/5 »55١-‏ والترمذي. الأحكام: باب ما 
جاء في النحل والتسوية بين الأولاد» وغيرهم من أصحاب المصنفات 
كأحمد. وابن حبان والطحاويء والحميدي وابن الجارود والبيهقي ويطول 
ذلك إذا تتبعناه. 
وقد أخرج ابن حبان في صحيحه (رقم »)01١1/‏ عن أبي حريز - بوزن عظيم 
- وهو عبد الله بن الحسين الأزدي» عن عامر الشعبى أن النعمان بن بشير 
قال: إن والدي بشير بن سعد أى رسول الله بَليِ فقال: يا رسول الله إن 
عمرة بنت رواحة نفست يغلام» وإني سميته نعمان وإنها أبت أن تربيه حق 
جعلت له حديقة لي أفضل مالي هوء وإنها قالت: أشهد النى كَل على ذلك» 
فقال له النبي كَلِِ: هل لك ولد غيره؟ قال: تعمء قال: «لا تشهدني إلا على 
عدل. فإني لا أشهد على جور». وعزاه الحافظ في الفتح إلى الطبراني عن 
الشعبي أن النعمان خطب في الكوفة فقال 0/؟١؟؛‏ وجمع بين نحل الحديقة 
كما في هذه الرواية» ومحل العبد كما هو في الروايات الأخرى ابن حبان 
بأنهما واقعتان مختلفتان الأولى عند نفاسهاء فأبت تربيته إلا بأن ينحله شيئاًء 
والثانية بعد أن كبر الصبى فنحله غلاماًء ويشبه أن يكون النعمان قد نسى 
الحكم الأول» أو توهم أنه قد نسخ» وجمع بين الروايتين الحافظ ابن حجر 
فقال: لما امتنعت عمرة من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به وهب الحديقة 
المذكورة تطييباً لخاطرهاء ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غير 
فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ‏ كما جاء في بعض الروايات - 
ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً ورضيت عمرة بذلك» إلا أنها 
خشيت أن يرتجعه كذلك» فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله يل تريد 
بذلك تثبيت العطيةء وأن تأمن من رجوعه فيهاء ويكون محيئه للبى يَِهِ مرة 
واحدة وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض 
أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة» ويقص بعضها أخرى» فسمع كل 
ما رواه فاقتصر عليه. فتح الباري 515/6. .7١‏ 
قلت: ولو ضعفت رواية الحديث بسببين أولهماء الاختلاف في توثيق أبي 
حريز وعليه تدور وهو ليس ف الضبط كغيرهء وثانيهما كثرة الرواة بالغلام 
وتفرده بالحديقة» لكان ذلك وجيهاًء والله أعلم. 


كتاب الشهادات والأقضية 5" ذكر القضاء في الثحل 





َه وجاء من حديث جابر بن عبد الله قال: قالت امرأة بشير: امحل ابنى 
غلامك وأشهد لي رسول الله يكلِ؛ أخرجه مسلم الحهبات» باب كراهة تفضيل 
بعض الأولاد في اطبة وأبوا داود رقم 5060. 
ومن حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلاً أى النبي يلل فقال: إن 
تصدقت على ابني بصدقة فاشهد... الحديث. أخرجه النسائي» النحل 5/ 
6 وعبد الله بن عتبة تابعي؛ وقد جاء من طريقه موصولاً عن النعمان 
عند أحمد. 
وم يختلف العلماء في استحباب التسوية بين الأولاد في العطية والهبة» وقال 
إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون أن يسووا بينهمء. وقد اختلف العلماء في 
لجل يتبحل .خض والده دون بعضء فقالت طائفة منهم مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي ذلك جائز على كراهته وذهب إليه عدد من التابعين؛ 
وكرهت ذلك طائفة منهم أحمد بن حنيل وإسحاق وداودء وقبلهم مجاهد 
وعروة وطاوس وابن المبارك» وذهب بعضهم كأحمد أن التخصيص إن كان 
لزمانة أو حاجة أو اشتغال بالعلم؛ أو صرف ذلك عن آخرين لفسقهم أو 
بدعتهم أو استعمالهم المال في المعصية جاز ذلك. 
وأما التسوية بين الذكر والأنئى في العطية والنحل» فقال أحمد وإسحاق 
ومحمد بن الحسن: يقسم بينهم في حياته كما يقسم بعد وفاته» للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم: يعطى الذكر مثل 
الأننى؛ واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي وك قال : ااسوّوا ب بين أولادكم 
في العطية» فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء»؛ أخرجه سعيد بن منصور 
في سئلهء» ومن طريقه البيهقي في السن اا قال ابن حجر في الفتح 
وسنده حسن قلت: وفي سنده سعيد بن يوسف الرحبي وهو ضعيف» 
واستنكر حديثه هذا ابن عدي في الكامل “7/7 ."8١‏ وانظر: التهذيب ٠١/5‏ 
وعزاه الحافظ في تلخيص الحبير ”7/7 إلى الطبراني وضعفه بسعيد وقال: زاد 
القاضي حسين وهو أحد فقهاء الشافعية - بعد قوله: في العطية: (حىّ في 
القبل) وهي زيادة منكرة. 
قلت: وفي مصنف عبد الرزاق 49/9 ٠‏ عن ابن جريج قال: حدثني 
من لا أتهم أن النبي كك دعاه رجل من الأنصار فجاء ابن له فقبله وضمهء 
وأجلسه إليه» ثم جاءته ابنة له فأخذ بيدها فأجلسها فقال النبي كَلِِ: لو - 


ذكر القضاء ني الهداياء وغيرها 1.5 كتاب الشهادات والأقضية 





0 المروزي : 

14 وأجمعوا أن للرجل أن يهب بعض ماله لأجنبي» ولا يعطي 
ولده شيئاًء فإذا أجازوا أن يعطي أجنبياً ويحرم ولده كلهم كان له أن يعطي 
بعضهم ويحرم بعضهم . 

ذكر القضاء في الهداياء وغيرها 


9 المراتب: 

5065 2 واتفقوا على استباحة الهدية وإن كانت من الرقيق بخير 
الذي يأتي عهاء ولو أنه امرأة أو صبى أو ذمى أو عبد . 

565 2 واتفقوا على أن الهدية والهبة والعطية حلال لبني هاشم 


ٍِ عدلت كان خيراً لك قاريوا بي بين أولادكم ولو في القبّل. وانظر: في المسألة 
اختلاف العلماء للمروزي 3002 والإشراف لابن المنذر ؟/ ١77؟؛‏ ومختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 8857١)؛‏ وشرح معاني الآثار 4854/4 ومعالم 
السنن “/7١17؛‏ والمغني 5/5 ؛ وفتح الباري ١/5‏ ولمحلى 4١57/9‏ 
والحاوي /ا/ 5 55؛ واطداية ”/ ”557؛ والمصنف لعبد الرزاق 457/94؛ وبداية 
امجتهد 4/ 5١1؛‏ والمفهم للقرطبي 5/ 585؛ وشرح السنة للبغوي 1417/4. 

1614 _اختلاف العلماء ص”77؟2» 0915؟؛ وعزا هذا النص المروزي للشافعي فقال: 
كان الشافعي يقول: أختار أن يسوي بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض» 
فإن فعلى أجزت ذلك؛. واحتج بأنهم قد أجمعواء وانظره في معالم السن 
للخطابي 0107/8 بقوله: (ولا خلاف أنه لو آثر بجميع ماله أجنبياً وحرمه 
أولاده أن فعله ماض). 
وقال ابن عبد البرّ في /٠‏ : (ممااحتج به الشافعي وغيره إجماع 
العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده)؛ وبداية المجتهد 2٠١5/8‏ 
5 *؛ والقوانين الفقهية ص١ .١‏ 

6 بالمراتب ص/9. 

5555 -7المراتب ص95؛ وما بين المعقوفتين من المطبوع . 


كتاب الشهادات والأقضية 7 ذكرما لا يجوز من الهبات وما لا رجوع فبه من صدئة وغيرها 


7 - واتفقوا على أن إباحة الطعام للآكلين في الدعوات» وجني 
الثمار للآكلين جائزة» وإن تفاضلوا فيما ينالون منه. 


ذكر ما لا يجوز من الهبات 
وما لا رجوع فيه من صدقة وغيرها 


3 المراتب: 
أو عضواً من حيوان» لا يجوزء وكذلك الصدقة به والعطية والهدية. 


واختلفوا في هبة جزء من كل مشاع في الجميع كنصف وما أشبهه. 
95068 واتفقوا أن أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن 


/1؟”7 _المراتب ص47. 

66 بالمراتب ص/5. 

8 بالمراتب ص97 ؛ وفيه أحاديث ومنها: حديث قبيصة بن المخارق الهلالي قال: 
تحملت حمالة فأتيت رسول الله كَل أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بهاء ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيشء أو قال: سداداً 
من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: 
لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حت يصيب قواماً من عيشء أو 
قال: سداداً من عيشء فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها 
صاحبها سحتا . 
والحمالة: أن يقع حرب بين فريقين فيقتل بينهم قتلى» فيلتزم رجل أن يؤدي 
ديات القتلى من عنده طلبا للصلح وإطفاء الفتنة» والجائحة: الافة تعرض 
للإنسان فتجتاج ماله وتدعه محتاجاً للناس» والقوام: ما يقوم به أمر الإنسان 
من مالٍ ونحوهء والسّداد: بكسر السين ما يكفي المعوز والمقل. والفاقة: 





ذكر ما لا يجوز من الهبات وما لا رجوع فيه من صدقة وغبرها /5 ١5‏ كتاب الشهادات والأقضية 


هه موص م مومه ومو موم فد دنه ون ومن موون و صوصن ووه تن 0 نت مجو شت مجم ون وو مم0 و مج ين مجن شتوو نس صن ون 006 مج ون وورن ووم مج حون شن ونون طن شو صن رون طن مون صن مج نح منضد كن نوج من ون ل 0ن صو ووه وجو مو صو ون ووو صووو ووو من وكوه مو هو 


3 الفقرء والحجا: العقل؛ والسحت: الحرام» سمي به لأنه يسحت البركة 
ويذهبها أو لأنه ميلك آكله. 
أخرجه مسلم؛ الزكاة» باب من تحل له المسألة (رقم 55١٠)؛‏ وأبو داود؛ 
الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة (رقم ٠75١)؛‏ والنسائي؛ الزكاة» باب 
فضل من لا يسأل الناس شيئأ 977/0 -917؛ وغيرهم. 
* وحديث أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار أتى النى يَكةِ يسأله فقال: 
أما في بيتك شىء؟ قال: بلىء حلس نلبس بعضه ونبسط بعضهء وقعبء 
نشرب فيه من الماء» قال: ائتنى بهماء فأتاه مهما فأخذهما رسول الله كلل 
بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال 
رسول الله ككلِ: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثآء قال رجل: أنا آخذهما 
بدرهمين فأعطامهما إياه. فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري» وقال: اشتر 
بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك. واشتر بالآخر قدوماً فائتنى به فأتاه به 
فشد فيه رسول الله يكٍ عوداً بيده» ثم قال: اذهب فاحتطب وبعء ولا 
أرينك خمسة عشر يوماء ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهمء فاشترى 
ببعضها ثوباً وببعضها طعاماًء فقال له رسول الله ككهِ: هذا خير لك من أن 
تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: 
لذي فقر مدقعء أو لذي غرم مفظعء أو لذي دم موجعء الحلس: الكساء 
يكون على ظهر البعيرء وسمي به غيره من الأكسية التي تمتهن وتداس» والفقر 
المدقع: الذي يلحق صاحبه بالدقعاءء وهي التراب من شلتهء وقيل: هو 
سوء احتمال الفقرء والغرم المفظع : هو الذي تكلفت به والمقطع : الشديد. 
والدم الموجع: هو أن يحتمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول» 
وإن لم يؤدها قتل المتحمّل. 
أخرجه أبو داود؛ الزكاة» باب ما تجور فيه المسألة (رقم ١54١)؛‏ وابن 
ماجه؛ التجارات» باب بيع المزايدة (رقم 948١5)؛‏ وفي سنده أبو بكر 
الحنفى. قال الحافظ في التقريب: لا تعرف حاله. 
وفيه حديث حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله كلِِ في حجة الوداع 
يقول وهو واقف بعرفة» وأتاه أعرابي» فأخذ بطرف رداتهء فسأله فيه فأعطاه 
إياه» وذهب به فعند ذلك حرمت المسألة. فقال وسول الله يكِ: إن الصدقة 
لا تحل لغنيء ولا لذي مرّة سويء لا تحل إلا لذي فقر مدقع؛ أو عُرم - 


كتاب الشهادات والأقضية 48 ذكرما لا يجوز من الهبات وما لارجوع فيه من صدئة وغيرها 


0 المروزي : 
"0٠‏ وأجمعوا أن الصدقة لا رجوع فيهاء كانت لذي رحم 


- مفظعء أو دم موجعء ومن سأل الناس ليثري به مالهء كان خموشاً في وجهه 
يوم القيامة» ورَضْفا يأكله من جهنم » فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. 
المرّة: الشدّة والقوة» والسوي: التام الخلق السليم من الآفات. ليثري: أي 
ليزيد في ماله» رَضَفا: جمع رضفة. وهي حجارة محماة. 
أخرجه الترمذي؛ الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ١5*/9‏ 
وقال: غريب من هذا الوجه»ء وفي سنده مجالد وهو متكلم فيهء وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء. عند الترمذي في نفس الباب 
وقال: حديث حسن. وثي الباب أحاديث أخرى 

5 9انظر: اختلاف العلماء ص/77» 778 وقال: وقال في الحبة: وأجمعوا على 
أنها إذا كانت لذي رحم محرم فلا رجوع فيها. وانظر: المسألة المتقدمة (رقم 
٠‏ وقال سبط ابن الجوزي: اتفقوا أنه لو وهب لزوجته أو لذي رحم 
حرم منه أنه لا ملك الرجوع . 
وفي موطأ مالك 755/7» عن داود بن الحصين عن أبي غطفان المري أن 
عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحمء أو على وجه صدقة فإنه لا 
يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع 
فيها إذا لم يرض منها. وانظره في مصنف عبد الرزاق 9/ 09١٠؟؛‏ وشرح معاني 
الآثار من طريق مالك 4/١48؛‏ وفي سنن البيهقي 5/ 1487: عن أبي غطفان 
المري عن مروان , بن الحكم قال عمر بن الخطاب قله : من وهب هبة فلم 
يشب ما ؛ فهو أحق -ببته إلا لذي رحم. ٠‏ وأخرج الدارقطني وت والبيهقي 
5 من طريق الحسن عن سمرة عن النبي يلد قال: «إذا كانت اطبة لذي 
رحم عحرم لم يرجع فيها». قال البيهقي: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد؛ وليس 
بالقوي . 
قال ابن التركماني في الجوهر النقى عن هذا الإسناد. ذكر في أثناء كتاب 
البيوع؛ حديث الحسن عن سمرة أنه َه نهى عن بيع الشاةء وصحح إسناده 
وقال: احتجج البخاري بالحسن عن سمرة» قلت: وقد أخرج هذا الحديث إذا 
كانت الهبة لذي رحم لم يرجع فيها الحاكم في المستدرك 01/١‏ وقال: - 


ذكر ما لا جوز من الهباث وما لارجوع فيه من صدئة وغيرها ١58٠‏ كتاب الشهادات والأقضية 


3 المراتب: 

775١‏ 9 واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق بشىء من مال زوجته 
يغير إذنها . 

واختلفوا أتتصدق المرأة بمال الزوج بغير إذنه بما لا يكون فيه فساد 
أم لا؟ 


5 2 واتفقوا أن ذات الزوج لما أن تتصدق من مالا بالشيء [> 
مكرر] اليسير الذي لا قيمة له. 


- صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وانظر: مختصر اختلاف العلماء 
لللطحاوي (رقم 8141١)؛‏ والمفهم للقرطبي 7/5 والإفصاح 40/1 
وإيثار الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الجوزي ص787. 

١‏ _«المراتب ص35. للحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. 

؟ 6“ 9المراتب ص”45؛ وفي صدقة المرأة بغير إذن زوجها جاء الحديث عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النبي يه قال: لا يجوز لامرأة عطية بغير إذن زوجها. 
أخرجه أبو داود؛ البيوع» باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (رقم 047"). 
وفي رواية للنسائي: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتهاء 
وعصمة المرأة عقد نكاحها . 
قال الخطابي في معالم السنن "/ :١115‏ هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن 
العشرة» واستطابة نفس الزوج بذلك إلا مالك بن أنس قال: ترد ما فعلت 
من ذلك حتى يأذن الزوج» ويحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة» وقد 
ثبت عن رسول الله كل أنه قال للنساء: تصدقن فجعلت المرأة تلقى القرط 
والخاتم» وبلال يتلقاها بكسائهء وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. 
وقال الشافعي والثوري» وأبو ثورء وأصحاب الرأي وغيرهم: لا فرق بين 
عطايا البالغ من الرجال وعطاياها فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد 
جاز من عطاياها . 
وعن مالك أنها لا تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث» - 


كتاب الشهادات والأقضية 6١‏ ذكرما لا يجوز من الهبات وما لارجوع فيه من صدقة وغيرها 





واختلفوا في أكثر من ذلك؛, فمن مبيح لما الثلث ومن مبيح لا 


9" 7 واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد أو لعمل 


- وعن الليث إلا من الشيء اليسير» ومنع طاوس إعطاءها مطلقاً. انظر 
الإشراف لابن المنذر ؟/ 5؟؟؛ وقال في الإقناع ص7"4؟: وإذا نكحت المرأة 
أو لم تنكح فهبتها جائزة» وإن وهبت بغير إذن زوجها جاز استدلالا بقول 
الى يل يا معشر النساء تصدقن؛ فجعلت المرأة تلقى بالقرط» والغرض» 
والشىء» وليس في شيء من الأخبار أغبن استأذن أزواجهن. 
وقد استدل البخاري في صحيحه تحت باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها 
إذا كان لها زوجء فهو جاتز إذا لم تكن سفيهة. فإذا كانت سفيهة لم يجز 5/ 
07 بحديث أسماء قلت: يا رسول الله مالي مال إلا ما أدخل على الزبيرء 
أفأتصدق؟ قال: تصدق ولا توعي فيوعى عليك . 1 
وساقه بسند آخر بلفظ : أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي 
الله عليك. 1 الا 0 
واستدل يحديث إعتاق ميمونة الوليدة واستشارتها النى وليه بعد ذلك فقال 
لما: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ‏ 
ومببة سودة يومها لعائشة 

*1” -المراتب ص9 ؛ ومثله في شرح معاني الآثار للطحاوي 97/4؛ وني ذلك 
أحاديث كثيرة» ومنها حديث أبي هريرة ذه عن النبى ول قال: إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة» إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له. 
أخرجه مسلم. الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (رقم 
١‏ 2, وأبو داود؛ الوصايا: باب ما جاء في الصدقة عن الميت (رقم 
_وؤؤ والترمذي؛ الأحكامء باب ما جاء في الوقف. والتساي؛ 
الوصاياء باب فل الصدقة عن الميت 70١/5‏ وغيرهم. 
وفي الوقف أحاديث كثيرة منها: حديث نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر 
أرضاً بخيبر» فأى النبي كلِ يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إن أصبت 
أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي من فما تأمرني به؟ قال: إن - 


ذكر ما لا يجوز من الهبات وما لاارجوع فيه من صدئة وغيرها ١5861‏ كتاب الشهادات والأقضية 


ٍِ شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلهاء 
ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهبء. قال: فتصدق عمر في الفقراء» وني القربى 
وفي الرقاب» وفي سبيل الله؛ واب بن السبيلء والضيف»ء لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقاً غير متموّل فيه. 
وف رواية: غير متأثل» ومعناه له ماع ومجد مؤثل: أي قديم. والمتأثل 
للشيء المتخذ لأصلها وأثلة الشيء: 
أخرجه أحمد ؟/5؛ والبخاري؛ ا باب الشروط في الوقف 5/ 
:6*؛ والوصايا؛ باب قول الله تعالى: ##وَئلوا اليِتَىَ» [النساء: 5]»: وياب 
الوقف للغتي والفقير والضعيف. وباب نفقة القيم للوقف .64٠7/0‏ 
ومسلم؛ الوصيةء باب الوقف (رقم ؟177١)؛‏ وأبو داود (رقم 41/8؟)؛ 
والنسائي "/ ؛ وابن ماجه (رقم 5 والترمذي وغيرهم. 
قال أبو جعفر الطحاوي: حكى عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما قدم بغداد 
فحُدّث بحديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر. . الحديث فلم يعرفه وقال: 
كيف لنا بمن يحدثنا بهذا عن ابن عون؟! فحلئه إجماعيل بن إبراهيم بن علية 
فقال: هذا لا يسع أحداً خلافه» ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقال به وما 
خالفه فمنع حينئدٍ من بيعها ‏ أي سهام عمر بمخيبر ‏ وتابعه الناس على ذلك» 
حتى صار كما لا يخالف له فيه. وانظر: مذاهب الفقهاء من التحبيس 
والوقفء مختصر اختلاف الفقهاء (رقم 848١)؛‏ وشرح معاني الآثار :/ 
5 والهداية 477/7 وشرح السنة للبغوي 1.8/8؟. 
قال القرطبي في المفهم 76٠١/5‏ : ولما فهم عمر َه أنه أشار عليه بالأصلح 
بادر إلى ذلك فتصدق به على جهة تقتضى تحبيس الأصل والتصدّق بالثمرة» 
فكان ذلك دليلاً للجمهور على جواز الحبس وصحته على من شد ومنعه 
وهذا خلاف لا يلتفت إليه» فإن قائله خرق إجماع المسلمين في المساجد 
والسقايات إذ لا خلاف في ذلك» وهو أيضأ حجة للجمهور على قولهم: إن 
الحبس لازم وإن لم يقترن به حكم حاكمء وخالف في ذلك أبو حنيفة وزفرء 
فقالا: لا يلزم وهو عطية يرجع فيها صاحبها وتورث عنه إلا أن يحكم به 
حاكم» أو يكون مسجداً أو سقاية. . 
وأيضاً فإن الصحابة قد أجمعت على ذلك من غير خلاف بينهم فيه» فقد 
حبّس الأعّة الأربعة وِي,» وطلحة وزيد بن ثابت» والزبير» وابن عمرء - 


كتاب الشهادات والأقضية “وم > ١‏ ذكر جامع لا نقدم 





4"” 29 واتفقوا أنه إن لم يرجع فيها موقفهاء حتى يبُنى فيها مسجد 
وصْلّ فيه؛ أو يدفن فيها ميت كذلك بأمرهء فلا رجوع له بعد ذلك أبداً . 


ذكر جامع لما تقدم 


المراتب: 


ه55“ .9 واتفقوا أن الصدقة المطلقة» والحبة» والعطيةء إذا كانت 


5 وخالد بن الوليد» وأبو رافع وعائشة وغيرهم» واستمرت أحباسهم معمولاً 
بها على وجه الدهر من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكمء ولم 
يحك أن شيئاً من تلك الأحباس رجعت إلى المحبس ولا إلى ورثته. 
وعن الأربعة أن وقف المشاع جائز. انظر: الإفصاح ”/ 55؛ والمغني 7/ 
وفيه خلاف عن محمد بن الحسن. وانظره في مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم 948 والدليل على محمد قاتم. وانظر: اطداية 7/7 15. 
(واتفق الأئمة الأربعة على أن كل ما لا يصلح الانتفاع به إلا بإتلاقه 
كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه)» الإفصاح ؟/ 45. 

4” 29 وانظر: في المسألة: الحداية / 47١‏ والإفصاح ؟40/1. 

©" المراتب ص48 ؛ وأما الثواب على الحبة ففى المسألة تفصيل وقد أجاد في ذلك 
الماوردي فقال في الحاوي 044/7. الهبة نوعان؛ نوع لا يقتضي المكانأة, 
ونوع يقتضيهاء فأما ما لا يقتضي المكافأة فمن مُانية أوجه: أحدها: هبة 
الإنسان لمن هو دونهء لأن المقصود بها التفضل . والثانية: هبة الغنى للفقير 
لأن المقصود بها النفع. والثالث: هبة البالغ العاقل للصبي أو المجنون ممن 
لا يصح الاعتياض منهاء والرابع: الحبة للأهل والأقارب» لأن المقصود بها 
صلة الرحمء» والخامس: الطبة للمنافر المعادي لأن المقصود منها التآلف» 
والسادس: الهبة للأصدقاء والإخوان لأن المقصود منها تأكيد المودة» 
والسابع : الهبة للعلماء والزهاد لأن المقصود بها القربة والتبرر» والثامن: 
الهبة لمن أعان جاه أو بمالٍ لأن المقصود بها المكافأة» فهذا النوع من الهحبة 
على الأوجه الثمانية لا يستحق عليها المكافأة» وإذا أقبضها الموهوب له بعد 
القبول فقد ملكها ملكا مستقراً كالذي يملك بابتياع أو ميراث. 
قلت: وما سوى ذلك من الوجوه مما يظهر أن المقصود به طلب المكافأة - 


ذكر جامع لما تقدم ١65‏ كتاب الشهادات والأقضية 





0د مج موه مووج دن مو وج مون وجح و ون ونن صن م2 ميج جوع وووو م م ممح بو مج جوج مو م صو جو يون ون شمن وحن 0 هون ووو ون ون وووج موجمج و هج مون مهو مو ووه موون موده جو مد جوم مومع مودت مويو ة سوده مه دوه وه دهده 


فهي التي اختلف العلماء بوجوب المكافأة وبعدم الوجوبء وبالوجوب قال 
مالكء» والشافعي في القديم» وبعدم الوجوب قال أبو حنيفة والشافعي في 
الجديد. وقد قالت عائشة وَْيّنَا: كان رسول الله كَل يقبل الحدية ويثيب 
عليها. والإثابة: الجزاء بالشىء. 

أخرجه البخاري؛ الحبة» باب المكافأة في الطبة 8/ ١١1؟؟‏ وأبو داود؟ البيوع. 
باب في قبول الهدايا (رقم 7077)؛ وغيرهمء واستدل بهذا الحديث من يرى 
وجوب المكافأة ولمداومته يأل على ذلك . 

وجاء من حديث أبي هريرة ذه : أن رسول الله كل قال: «لو دعيت إلى 
ذراع أو كراع لأجبتء» ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». 

أخرجه البيخاري؛ اطبة» باب القليل من الحبة .١99/0‏ 

وجاء مثله من حديث أنس عند الترمذي؛ الأحكام؛ باب ما جاء في قبول 
الحدية وإجابة الدعوة 87/5. 

وأما جزاء الهبة» فقد جاء من حديث أب هريرة أن أعرابياً أهدى للنى لل 
بكرم فعوضه منها ست بكرات» فتسخطهء فبلغ ذلك رسول الله يل 
فحمد الله وأثى عليه» ثم قال: إن فلاناً أهدى إلي بكرة» فعوضته منها ست 
بكرات ويظل ساخطاً. لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشى» أو 
أنصاري» أو ثقفي أو دوسي. 

والبكرة: الفتية من النوق. وفي رواية... فسمعت رسول الله كلٍ على هذا 
المنبر يقول: إن رجلاً من العرب يبدي أحدهم الحدية فأعوضه منها بقدر ما 
عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط علي» وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من 
رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دَؤمي. 
أخرجه أحمد ؟/595؛ والبخاري في الأدب المفرد 047؛ والترمذي؛ 
المناقب» مناقب في ثقيف وب حنيفة 1/ 4548 وقال: روي من غير وجه 
عن أبي هريرة» وابن حبان في صحيحه (رقم 7187) مخحتصراء وأبو داود؛ 
البيوع» باب في قبول الحدايا (رقم 80737)؛ والنسائي؛ العمرى» باب عطية 
المرأة بغير إذن زوجها .18١/5‏ 

وجاء من حديث ابن عباس أن أعرابياً وهب للنبى ككهٍ ناقة» فأثابه عليهاء 
فقال: رضيت؟ قال: لاء فزاده» وقال: رضيت؟ قال: نعمء قال: لقد- 


كتاب الشهادات والأقضية هه ١١‏ ذكر جامع لا تقدم 





مجردة بغير شرط ثوابٍ ولا غيره» ولا في مشاعء فإن كانت عقاراً أو 
غيره) وكانت مفَرّغّةَ غير مشغولة من حين الصدقة إلى حين القبض» ٠‏ فقبلها 
الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه؛ وقبضها بإذن الواهب والمعطي 
والمتصدق فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك . 


2 واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل 
أنه نافذ. 


واختلفوا إذا كان أكثرء وكذلك إقراره. 


3 هممت أن لا أتَّب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. 
أخرجه أحمد ١/5905؛‏ وابن حبان في صحيحه (رقم 5584)؛ والبزار (رقم 
4) موصولاً و(1959١)‏ عن طاوس عن النبى يكهِ مرسلاًء وقال: لا 
نعلم أحداً وصله إلا حماد» والطبراني في الكبير (رقم )1١891‏ قال الطيثمي : 
رجال أحمد رجال الصحيح . 
قال الخطابي في معالم السنن “178/7: قبول النبي كلِِ المدية نوع من 
الكرم» وباب من حسن الخلق يتألف به القلوب؛ وقد روي عنه كَل أنه 
قال: «تهادوا تحابوا»» وكان أكل الحدية شعاراً لهء وأمارة من أماراتهء 
ووصف في الكتب المتقدمة بأنه يقبل المدية ولا يأكل الصدقةء وإنما 
صانه الله سبحانه عن الصدقة وحرمها عليه لأنها أوساخ الناس» وكان 
إذا قبل الهدية أثاب عليها اثلا يكون لأحد علبد يدء ولا يلزمه له منة. 
وقد قال الله وي : «ثل لآ أنتلك عه ) لَجَرًا» [الشورى: ] فلو 
كان يقبلها ولا يثيب عليها لكانت في معنى لاجر وهدية الولاة والحكام 
رضوة) وهو ا رئيسهم وسيدهم»؛ فلم يجر له أن يأخذ ولا يعطي. وأن 
يقبل ولا يثيب. وانظر: في المسألة مع ما تقدم: المغنني 599/5؟؛ 
والإفصاح ؟/05. 

7المراتب ص95 ؛ واتفق الفقهاء على جواز الهبة إذا كان مالكاً صحيح الملك» 
وذلك في حال الصحةء وأما حال المرض فقال الجمهور إنما ني ثلثهء وقال 
أهل الظاهر وطائفة إنها تخرج من رأس ماله إذا مات. وانظر: بداية امجتهد 
4 ؛ والمسألة السالفة (برقم 7714). 


أبواب الإجماع في الرُهن_ذكر إباحة الرهن في الحقوق» والقضاء فيه" 58 ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


أبواب الإجماع في الرّهن 
ذكر إباحة الرهن في الحقوقء والقضاء فيه 
الإشراف: 


9" - قال الله ويك : «وين كُثْر عل سَمَرٍ وَكمْ سعِدُوأ عا وَعَنٌ 


توسة». 


17" - أصل الرهن: الحبس» وقيل: حبس الشيء على حقء ومنه قوله تعالى: #كلّ 
أنري يا كسب رَعِينُ» [الطور: ١؟]0‏ أي مبوس حق يخرج من حقوق الله 
تعالء وقوله تعالى: «كلّ تين يما كَبْتْ ركه 469 [المدثر: 8"] ومعناه 
كذلك: الثبات والدوام» وله عند الفقهاء تعاريف كثيرة ومنها: جعل مال 
وثيقة على دين. والرهن بمعنى المرهون: أي العين المرهونة. 
انظر: النص في الإشراف 7/١١؛‏ والإجماع (رقم 5١2)؛‏ وزاد في 
الإشراف: ولا نعلم أحداً خالف في ذلك في القديم والحديث إلا مجاهداً فإنه 
قال: ليس الرهن إلا في السفرهء ونقله في المغئى 2751/5 قلت: وقد تبعه 
داود بن علي على ذلك» وانظر: المقدمات لابن رشد 557/7. 
قوله تعالى: ون كُسْرٌ عَكَ سَمَرِ...* الآية [البقرة: «2]787 والحديث؟؛ 
أخرجه البخاري عن عائشة ّنا في مواضع عديدة من صحيحه انظر: 
الجهادء باب ما قيل في درع النبي يَكلْةِ والقميص في الحرب 44/5؛ والبيوع. 
باب شراء النبي بالنسيئة 4707/4 وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه 5/ 
6 والرهن: باب من رهن درعه 57/6١؛‏ وباب الرهن عند اليهود 
وغيرهم 4١55/5‏ وأخرجه في كتاب السلم» والاستقراض» والمغازي. 
وأخرجه مسلم؛ المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر (رقم 
07© كما أخرجه النسائي؛ البيوع » باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل » 
ويسترهن البائع منه بالثمن رهناء وباب اختلاف المتبايعين بالثمن» 2758/8/10 
نا 
واليهودي: هو أبو الشحم الظفريء كما أخرج ذلك الشافعي من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي يكل رهن درعاً له عند أبي الشحم اليهردي 
رجل من بني ظفر في شعير. 


كتاب الشهادات والأقضية /اه ١١‏ ذكر إباحة الرهن في الحقوق والقضاء فيه 


وثبت أن رسول الله يكِ رهن درعه في ثلاثين صاعاً من شعير كان 
أهل العلم. 
الإيجاز: 


.2 والرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة. 


- ومن حديث أنس وليه قال: ولقد رهن رسول الله يَكِيْدّ درعه بشعير. 
أخرجه البخاري؛ الرهن» باب في الرهن في الحضر ه/ ٠١5١؛‏ والنساي؛ 
البيوع؛ باب الرهن في الحضر 4788/7 ولفظه: ولقد رهن درعاً له عند 
يودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله. والترمذي؛ البيوع» باب ما جاء في 
الرخصة في الشراء إلى أجل 5١5/5‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه؛ 
الرهن (رقم 71739)؛ وأحمد في المسند "/7١؛‏ والبيهقي 7/5””: باب 
جواز الرهن؛ كتاب الرهن. 
ومن حديث ابن عباس عند أحمد في المسند 2700/١‏ ١٠"؛‏ والترمذي؛ البيوع 
باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 9/6١7؛‏ وقال: حسن صحيح؛ 
وابن ماجه الرهون. (رقم 5179١)؛‏ والبيهقي 2557/5 الرهن. باب جواز 
الرهن وقال ابن دقيق العيد على شرط البخاري؟ انظر: تلخيص الخحبير ”/ 6 ”. 
قال الإمام النووي في شرح مسلم :50/١١‏ وأما اشتراء النبي وكِةِ الطعام 
من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابةء فقيل: فعله بيانا لجواز ذلكء وقيل 
لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده. وقيل: لأن 
الصحابة لا يأخذون رهنه يك ولا يقبضون منه الثمن» فعدل إلى معامله 
اليهودي لثلا يضيق على أحد من أصحابه» وقد أجمع المسلمون على جواز 
معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه. ولكن لا 
يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب» ولا ما يستعينون به في 
إقامة دينهم» ولا بيع مصحفء. ولا العبد المسلم لكافر مطلقا. وانظر: فتح 
الباري 7/6 ١4١؛‏ والمفهم للقرطبي 018/5. 

5" 3 وأما الحضر فقد تقدم فيه خلاف مجاهد وداود الظاهري؛ وهم محجوجون - 


ذكر قبض الرهن وأن المرمبن أحق به ١4‏ كتاب الشهادات والأقضبة 


3 المراتب: 

64 2 واتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل 
مسمىء أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن 
الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقدهماء وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان 
الرهن [8؟١١ب]‏ مما يجوز بيعه» وكان ملكاً للراهن صحيحاً فإنَّهِ رهن صحيح . 


ذكر قبض الرهن وأن المرقهن أحق يه 
الموضح: 
- واتفق الجميع أن الرهن لا يكون إلا مقبوضاً. 
5 الإشراف: 


0١‏ وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا يكون 


- بالحديث وعمل الأمة. وتمسكهم بظاهر الآية تَسك بالمفهوم في مقابل النص. 

8 7 بالمراتب ص .5١»‏ 

4 9 لكن الفقهاء اختلفوا هل يتم بالعقد أم بالقبض؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة 
إلى أن الرهن لا يتم إلا بالقبضء. وقال مالك. . الرهن يتم بالعقد ويجير على 
القبض» قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم :)23٠١‏ اتفقوا على 
أن الرهن في المقسوم لا يصح بنفس العقد حتى يكون معه تسليم من الراهن» 
وقبض من المرتهن» ويكون المرتهن بعد الموت أحق به من سائر الغرماء بثبوت 
حقه في جنسهء وقال ابن رشد في بداية المجتهد 8/ :"١‏ فأما القبض فاتفقوا 
بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى: هرمن مَفبُوْضَةٌ4 [البقرة: 
158. واختلفوا هل هو شرط تمام» أو شرط صحة. انظر: الحاوي 5//ا؛ 
والمقدمات لابن رشد ؟57*/7". وانظر: احلى 88/8 والمغنى 758/4. 

١‏ الإشراف 5١/5‏ - 15. وتمامه (في قول الشافعي وأصحاب الرأي) والإجماع 
(رقم /ا١اة).‏ 


كتاب الشهادات والأفضية 564 ذكر قبض الرهن وأن المرتبن أحق به 


الرهن إلا مقبوضاًء فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتمن الرهن لم يجبر 
على ذلك. 


0 الإنباه : 


5 ل-2 وهم متفقون أن المرتهن إذا قبض الرهن أو قبضه وَكِيلّه أنه 
فاعل لما أمر الله به» وأن الرهن حينئذٍ صحيح . 


ل المروزي: 


*54" - وأجمعوا أنه من رهن رهئاًء وقبضه المرجمن فليس للراهن 
عليه سبيل» والمرتهن أحق بهء فإن كان الرهن عبداً فأعتقه الراهن فإنهم 
اختلفوا في عتقه. 


ت الإشراف : 


المال» وأراد الراهن إخراج بعض الرهن» أن ذلك ليس له ولا يخرج من 


5 ل لقوله تعالى: «إفرِهن عقو [البقرة 7817]. وقد أجمع الناس على صحة 
قبض المرتهن» وكذلك على قبض وكيله كما يقول القرطبي في الجامع 
لأحكام. وانظر: المغني 5/١717؛‏ والحاوي للماوردي 8/7. 

54 -انظر: النص في اختلاف العلماء ص 51٠١‏ وزاد: (فقالت طائفة: عتقه باطل 
لأنه ليس له أن يتلف الرهن» ولا يخرجه من الرهنء» وعتقه إياه إبطال 
للرهن» وإخراجه له من الرهنء وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح» 
وعمرو بن دينارء وهو قول أب ثور وجماعة من أصحابنا. .). 

15 7الإشراف ؟/6”؛ والإجماع (رقم 5؟5)؛ وما بين المعقوفتين زيادة منهما. 
ونقله في المغنى 5959/4 وقال معللاً: لأن الرهن وثيقة بحن فلا يزول إلا 
بزوال جميعه كالضمان والشهادة. 


ذكر ما يجوز من الرهن لها كتاب الشهادات والأقضية 


ذكر ما يجوز من الرهن 
6 الإشرافف: 


4602 وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئاً يرتهنه 
على دنانير معلومة عند رجل هماه» إلى وقت معلوم» فرهن ذلك إلى ما أذن 
له فيه أن ذلك جائز. 

واختلفوا فيه إذا استعاره على أن يرهنه ولم يسم ما يرهنه به. 


9 التوادر: 

15” وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير والدراهم بالديون» وأنه 
سواء ختم عليها الراهن في كيسء أو لم يختم عليهاء إلا مالكاً فإنه قال: 
إن لم يختم عليها لم يجر. 


2 المراتب: 
517" 2 واتفقوا أن الرهن إذا كان دنائير ودراهم ختم عليها في 
الكيس جائز رهنها. 


06 7الإشراف ؟1/١؛‏ والإجماع (رقم 217) وزاد في الإشراف (فكان الشافعي 
يقول: لآ يجوز حتى يسمي مالك الشيء ء ما يرهته به وقال أبو ثورء 
وأصحاب الرأي : إذا لم يوقت له شيئا فيما رهنه به فهو جائزء وإذا أمره أن 
يرهنه بثيء فرهئه بأكثر منه فهو ضامن.ء في قول الشافعي» وأبي ثور 
وأصحاب الرأي . 

65 ١النوادر‏ (رقم 584)؛ والرواية عن مالك في المدونة ١77/4‏ قلت: هل يجوز 
في قول مالك إن ارتمهن دراهم أو دنانير أو فلوسا؟ قال: قال مالك: إن 
طبع عليها وإلا فلاء وانظر: الكاني لأبي عمر 48١1/5‏ وقال ابن حزم في 
امحل ٠١8/8‏ عن قول مالك هذا: وهذا قول لا نعلمه لأحدٍ قبله. 

641" -المراتب ص .5١‏ 


كتاب الشهادات والأقضية 5١‏ 2كذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه 


وكان شريك بن عبد الله لا يجيز الرهن وإن قبضه المرتبن بإذن الراهن» 
وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبضء وقال به أبو حنيفة ثم رجع عنه. 


[الإشراف: 
6 ,رأجمعوا أن للمكاتب أن يرتبن فيما له فيه صلاح . 
واختلفوا في المكاتب (يرهن). 
ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه 
[] الطحاوي: 


8 2 وأجمع أهل العلم على أن نفقة الرهن على الراهن لا على 
المرتبن . 
٠‏ .2 وأجمعوا أنه ليس على المرتين استعمال الرهن. 


0١‏ 2 وأجمعوا أن للمرتين أن يمنع الراهن من وطء الأمة المرهونة 
لحق ارتهانه إياها . 


7_«الإشراف 5/١"7؛‏ والإجماع (رقم ١05)؛‏ وما بين القوسين جاءت في 
الخطوطات يرتبن» والصواب: يرهن كما في الإشراف. وزاد فيه: (فقال 
مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي رهنه جائزء وقال الشافعي: لا يجوز). 
وانظر: المسألة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 22١١7‏ والحاوي 
للماوردي ا 

48 دانظره في شرح معاني الآثار 44/4؛ والإفصاح ١/١١8؛‏ وفيه كذلك: 
وأجمعوا على أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم أو غيره مع غيبة 
الراهن أو امتناعهء كان دين للمنفق على الراهن. 

6٠‏ شرح معان الآثار 49/4 وقال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف ص78”” 
والمرتهن لا ينتفع به بالإجماع. 

- شرح معاني الآثار 4/ ١٠٠؛ ومختصر اختلاف العلماء (رقم 4١١75)؛ وفي‎ 0١ 


ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه ١51‏ كتاب الشهادات والأقضية 


35 الإشراف لابن المنذر 76/7 والإجماع (رقم 019) قال: أجمع أهل العلم على 
أن للمرتمن منع الراهن من وطء أمته المرهونة. وانظر: المغني 54/؟50. 
وقال ابن حزم في المحى :٠١8/4‏ فالأمة بلا خلاف ليست فراشاً للمرتهن 
ولا ملك بمين له فهو معتد عاهرء وفي هذه المسائل الثلاث والمسألة التالية 
جاءت أحاديث ومنها: حديث أبي هريرة عن البى طَلةِ: قال: الرهن يركب 
بنفقته» ويشرب لبن الدرّ إذا كان مرهوناً» وني رواية: الظهر يركب بنفقته 
إذا كان مرهوناً» ولبن الدرٌ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة.ء والدرٌ: اللبن». يقال: در ضرع الناقة والشاة: إذا امتلاً 
لينا . 
أخرجه البخاري؛ الرهنء باب الرهن مركوب ومحلوب 4157/8 وأبو 
داود؛ البيوع»ء باب في الرهن (رقم 5051)؛ والترمذي؛ البيوعء باب ما 
جاء في الإنتفاع بالرهن 704/0 مع العارضة. 
وجاء من حديث أب هريرة كذلك مرفوعاً: الرهن محلوب ومركوب. 
أخرجه الحاكم 58/7؛ وقال: قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم» فكره 
أن ينتفع منه بشىء» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه على الأعمشء وأنا على أصلي أصلته في 
قبول الزيادة من الثقة. 
والدارقطني 74/7 ومن طريق ابن عمر وأبي هريرة مطولاً "/ 474 والبيهقي 
57 وأعل بالوقف. ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من 
رفعه وهي رواية الشافعي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . 
وقد اختلفوا فيمن له منفعة الرهن ركوب الظهرء ولبن الدر وغير ذلك» 
فقال الشافعي: كل ذلك للراهن لأن الفروع تابعة للأصولء وقال أحمد: لا 
ينتفع به إلا الدر لحديث أبي هريرة» وبه قال إسحاقء وقال أبو ثور: إذا 
كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه قله ركوبه. 
واستخدام العبد. وقال إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفهاء وتحلب بقدر 
علفهاء والرهن مثله. وانظر: الإشراف 557/7؟؟؛ والحاوي 5/ *١7؛‏ ومختصر 
اختلاف العلماء (رقم 5١١3)؛‏ وفتح الباري 5/ 545١؛‏ وشرح السئة م8/ 
5 ؛ والإفصاح ١/08١5؛‏ والكافي لابن عبد البر 8١9/7‏ وقال ابن قدامة 
في المغني :57١/5‏ ما لا يحتاج إلى مؤنة» كالدار والمتاع ونحوهء فلا يجوز - 


كتاب الشهادات والأقضية ١667‏ ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه 


0 المروزي: 


5 2 وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بهء فيما 
سوى الحيوان: واختلفوا في الحيوان. 


- للمرتبن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال لا نعلم في هذا خلافاًء لأن الرهن 
ملك الراهن فكذلك ملكه ومنافعه. 
ومن حديث أبي هريرة قال رسول الله كَلهِ: لا يغلق الرهن؛ له غنمهء وعليه 
غرمه , 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 0975)؛ والدارقطني ”/ ؟” وقال: هذا 
إسناد حسن متصلء وله في رواية: لا يغلق الرهن لصاحيه غنمه وعليه 
غرمه. وفي رواية له: لا يغلق الرهن» والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه 
غرمه. وقال ابن حزم : وهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب» المحل 
6 وصححه عبد الحق في أحكامه. انظر: تلخيص الحبير 757/9 لا 
وتعقبه ابن القطان بأن عبد الله بن نصر الأصم راويه عن شبابه لا يعرف 
حاله وإن روى عنه جماعة» وذكره ابن عدي في الضعفاء وذكر له أحاديث 
منكرة منها هذا. انظر: بيان الوهم والإهام (رقم 25*74 10١56)؛‏ 
والحاكم 0١/7‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على 
أصحاب الزهري» والبيهقي 1١٠/1‏ وغيرهمء قال أبيو عمر: وأصل هذا 
الحديث عند أكثر أهل العلم به مرسل» وإن كان قد وصل من جهات كثيرة 
إلا أعهم يعللوتباء وهم مع ذلك لا يدفعه أحد منهم بل الجميع يقبله وإن 
اختلفوا في تأويله. انظر: التمهيد؟/ ٠57؛‏ والاستذكار 95/77؛ وصححه 
كذلك موصولاً عبد الحق في الأحكام. 
وقد اختلفوا في تفسير هذا الحديث» فقال مالك في الموطأ: وتفسير ذلك فيما 
نرى والله أعلم. أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء» وني الرهن 
فضلٌ عما رهن به. فيقول الراهن للمرتين: إن جنك بحقّك إلى أجل يُسميه 
لهء وإلا فالرهن لك بما رهن فيه»ء فهذا لا يصلح ولا يحلء وهذا الذي 
ثبي عنهء وإن جاء صاحبه بالذي رمّن به بعد الأجل» فهو لهء وأرى هذا 
الشرط منفسخاًء وفسره الحنفية: بأنه لا يحبس» وانظر: شرح السنة 8/ 
معلمت_ 4١85‏ 

5 باختلاف العلماء ص١7١7‏ وتمامه: (فقالت طائفة من أصحابنا: إذا كان - 


ذكر القول في مقدار الرهن والزكاة فيه وإخراجه  ١5515‏ كتاب الشهادات والأقضية 


0 النوادر: 


8 2 وأجمع الفقهاء إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز إلا 
مالكاً فإنه أجازه. 


ذكر القول في مقدار الرهن 
والزكاة فيه وإخراجه أو شيء منه بغير تعويض 


0ل النوادر: 


4 وأجمعوا أن القول في الرهن في مقداره قول الراهن مع يمينه 


ٍ- الرهن حيواناً شاة أو بقرة أو غير ذلك فله أن يحلب الشاة والبقرة ويركب 
الحمار بما يعلفه. واحتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي يكل قال: الرهن 
يركب ويحلب بقدر نفقته» وعلى الذي يحلب ويركب نفقته؛ وهوقول أحمد 
وإسحاق» وقالت طائفة أخرى: ليس له أن ينتفع بالحيوان ولا بغيره؛ وهو 
قول سفيان وأصحاب الرأي» وكذلك قول مالك والشافعىي). وأخذه ابن 
رشد في المقدمات ؟/٠/ا. ١‏ 
واحتج الجمهور بحديث ابن عمر عن النبي يِه : ١لا‏ يحلبن أحد ماشية أحد 
إلا بإذله). 
أخرجه الشيخان قال ابن حزم في امحل 84/8: وحكم نت بأنه لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهء وملك الثيء المرتين باق لراهنه بيقين» 
وبإجماع لا خلاف فيه»؛ وقال ابن رشد في المقدمات ؟/757: فأما النماء 
والزيادة ‏ في الرهن ‏ فلا خلاف أنها للراهن. 

817 7النوادر (رقم 2584» وقول مالك انظره في المدونة 177/4» في ارتهان الدين 
يكون على الرجل» وقال الطحاوي: ولا نعلم أحداً من أهل العلم أجاز أن 
يكون الدين رهنا بدين سواه غير مالك. انظر: مختصر اختلاف العلماء (ركقم 
516). 

14 '١النوادر‏ (رقم »)59١‏ وانظر: المدونة 57/4١517-01١؛‏ وسلف مالك في ذلك 
ما حكي عن الحسن وقتادةء كمافي الإشراف لابن المنذر 7/17؟؛ 
والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم 227077 والمغني 440/4. 


كتاب الشهادات والأقضية 6 1:ذكر القول فى مقدار الرهن والزكاة فيه وإخراجه 


إلا أن يدعي المرتهن بَيّنةَ على أكثر من ذلكء إلا مالكاً فإنه قال: القول 
قول المرتبن إلا أن يأتيٍ بأكثر من قيمة الرهنء فلا يقبل منه إلا ببينة. 


0 النير: 
06 .2 ومن رهن ماشيةً أو ذهباً أو فضة» وحال على الرهن 
الحول» وجب إخراج الزكاة منه اتفاقاٌ وإ أعطى من غيره أجزأه . 


المراتب: 

55> 9 واتفقوا على أن من رهن شيئاً أو أشياء بمال» فأدى بعض 
المالء أو أراد الراهن إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من 
الرهن شىء حتق يوفيه آخر حقه [أ] ويبرأ من ذلك . 


الإشراف: 


باه" - وأجمعوا على أن الراهمن ممنوع من بيع الرهن وهبته 
والصدقة بهء وإخراجه من يدي مرتهنهء حق يبرا من حق المرتين. 


15 -لم أجده في المطبوع من المرائب وهو في الإشراف وقد تقدم في المسألة (رقم 
54" ). 

/ا©؟” -انظره في الإجماع له (رقم 018)» والإشراف ؟/5؟؛ والإقناع لابن المنذر 
ص 7560 وفيهما: (واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون بغير إذن 
المرتمن . .) وذلك لأن الرهن محبوس بحق المرتهن والنص كذلك في الإشراف 
٠٠١ /*‏ باب ذكر عتىّ الراهن العبد المرهون وفيه: : (أجمعوا على إيطال بيع 
الرهن بغير إذن المرتهن)» وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ء (رقم 
لاه )٠‏ عن بيع الرهن: لا يختلفون أنه إذا باعه بإذن المرتمن» والدين حال 
أنه جائز» وإن الثمن يكون للمرتبن» قضاء دينه. إلا أن يكون فيه فضل عن 
دينه» فيكون ذلك الفضل للراهن. وانظر: المغني 5٠١/4‏ فقد قال: وإن 
أعتقه بإذن المرتين ن فلا نعلم خلافاً في نفوذ عتقه على كل حال» لأن المنع كان 
لحق المرتمن» وقد أذن فيسقط حقه. 


ذكر جناب العبد إذا كان رهن والزياة في الرهن ولمرتين بموت ١7‏ كتاب الشهادات والأقضية 


3 المراتب: 
2 واتفقوا أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إذا 
جاء مطلقاً دون تعويض - فيما عدا العتق ‏ لم يجز له ذلك. 


ذكر جنابة العبد إذا كان رهئاً 
والزيادة في الرهن» والمرتّهن د 
ل الإشراف: 


9898 موأ جمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد 
جناية على نفسهء أو على بعض أطرافهء خطاً أنه رَهْنَ بحاله»ء وكذلك على 
عبد لمولاه أو أمة أو أم ولد أو مدير أو مال لولاه. 


6 د2 وأجمعوا أن للراهن أن يزيد المرتبن رهناً أو رهوناً [14]. 


النوادر: 


«المراتب ص١5؟‏ وهي مثل المسألة السابقة. 

48 7الإشراف ؟/77؛ والإجماع 5554؛ وقال في المغني : إن العبد المرهون إذا جنى 
على إنسان؛ أو على مالهء تعلقت الجنئاية برقبته» فكانت مقدمة على حق 
المرتمهن» لا نعلم في هذا خلافاً . 

.)07١ 79الإشراف ؟59/7؛ والإجماع (رقم‎ 756٠ 

5 بالنوادر (رقم »© وخلاف مالك ذكره في المدونة »١69/5‏ في الرجل 
يرهن رهناً وعليه دين يحخيط بماله: قلت: أرأيت من رهن رهناً وعليه دين 
يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقوموا عليهء أيجوز ما رهن؟ قال: سألت مالكاً 
عن الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الديون فيقوم رجل عند حلول الأجل 
بحقه. فيلزمه بحقه فيرهن في ذلك رهناًء أتراه له دون الغرماء؟ قال: نعم ما 
لم يفلسوه. قال ابن القاسم: وقد كان روي مرة عن مالك خلاف هذا أغهم - 


كتاس الشهادات والأقضية 7 0 أبواب الإجماع في القرض والقراض والأذون له 


إنه ماتء أن ذلك الغريم أَحَق بثمن ذلك الرهن من غرمائهء إلا مالكاً فإنه 
قال هم فيه أسوة ثم رجع إلى قول الجماعة. 


أبواب الإجماع في القرضء والقراضء والمأذون له 


ذكر القضاء في الاستقراض 


0 المراتب: 


59110 - واتفقرا عل أن القرض فعل خير» وأنه إل أجل حدود أو 


؟ 5م 


يدخلون معهء وليس هذا بشيء.؛ قال ابن القاسم» والقول الذي «جمعت منهء 
وقال لي هو الذي عليه جماعة الناس» وهو أحق بهء وقال ابن قدامة في 
المغوي 4017/4: وهذا من أكثر فوائد الرهن؛ وهو تقليعه بحقه عند مزاحمة 
الغرماء؛ ولا نعلم في هذا خلافاً؛ وانظر: نص الطحاوي في المسألة (رقم 
ا 

*# ويضاف هنا من الإجماعات ما ذكره ابن المنذر في الإجماع (رقم 477)» 
والإشراف 56/5 بقوله: (وأجمع مالك والشافعيء, وأبو ثور وأصحاب 
الرأي» على أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم)» وأطلق ذلك في 
الإجماع بقوله: (أجمعوا) وانظر: المغينى 78٠١/4‏ فقال: (وفي رهن المصحف 
روايتان) أي عن أحمد وأحداهها موافق للأتمة في جوازه. 

وقال الطحاوي فيمن شرط الرهن للمرتبن عند حلول الأجل ؛ كأن 
بقول للذي رهنه: إن لم آتك بالحق إلى كذا فالرهن بيع وهو لك: قال لم 
مختلفوا أنه لا علكه المرجمن هذا الشرطء وإنما اختلفوا في جواز الرهن 
وفساده» مختصر اختلاف العلماء (رقم .)5١٠١‏ 

وقال في عارية الرهن: لا نعلم خلافاً أنه لو أودعه الراهن؛ كان له أن يرده 
إلى يده. مختصر اختلاف العلماء (رقم .)5١71‏ 

-المرائب ص14 وقال في المحل لاا : (القرض فعل خير وهو أن تعطي 
إنساناً شيئاً بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله إِمّا حالاً في ذمته وإما 


إلى أجل مسمىء هذا مجمع عليهء قال الله تعالى: #يَأَيُهَا اديت ءَمَنُوا إدًا - 


ذكر الفضاء في الاستفراض 4دا كتاب الشهادات والأقضية 





19 16” 2 واتفقوا على وجوب رد مثل الشىء المستقرض . 
664 ,2 واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام 


لا يحل . 


ِ- تَدَيَمُ يدبن 1 ككل مك كأَكْتُبُو4؛ وقال في المغني 4/ 07: والقرض 
نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجاع. 
وفي المسألة آيات وأحاديث كثيرة تحث على الإحسان للناس» ومنها: حديث 
أبي هريرة أن رسول الله كَكهِ قال: كان فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناس 
فإن رأى معسراً قال لفتيانه تجاوزوا عنهء لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله 
عنه. وني رواية: أن رسول الله يَكةِ قال: إن رجلاً لم يعمل خيراً قط كان 
يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوز لعل الله 
يتجاوز عناء فلما هلك قال الله له: هل عملت خيراً قط؟ قال: لاء إلا أنه 
كان لي غلام؛ وكنت أداين الناس؟ فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر 
واترك ما عسرء وتجاوزء لعل الله يتجاوز عناء قال الله: قد تجاوزت عنك. 
أخرجه البخاري؛ البيوع باب من أنظر معسراً 708/4؛ والأنبياء؛ باب ما 
ذكر عن بني إسرائيل 49454/5» ومسلم؛ المساقاة» باب فضل إنظار المعسر 
(رقم 5 ©») والنساي؛ البيوع . باب حسن المعاملة الرفق في المطالبة ا/ 
+؛ وجاء مشثله من حديث أبي مسعود البدري عند البخاري؛ 
الاستقراض: باب حسن التقاضي 088/0 ؛ وعند مسلم؛ المساقاة» باب فضل 
إنظار المعسر (رقم .)1211١‏ 
والترمذي؛ البيوع. باب في إنظار المعسر والرفق به. 
ومثله كذلك من حديث حذيفة عنده (برقم 0). 
ومن حديث أب قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجدهء فقال: إني 
معسره فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: معت رسول الله يلٍِ يقول: من سب 
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليتفس عن معسرء أو يضع عنه. 
أخرجه مسلم الباب المتقدم (رقم 22١577‏ وعن غير واحد من الصحابة. 

5336 المراتب ص5 5. 

4 _بالمرائب ص4 مع اضطراب في النصء وقال في امحلى 8/ ل/الا: (ولا يحل أن 
يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل وهو ربا مفسوخ. ولا يحل رد اشتراط 
أفضل مما أخذ ولا أدن وهو ربا. ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي - 


كتاب الشهادات والأقضية 558 ذكر القضاء فى الاستقراض 





هه ووو مومه 0206 مدو نون 0 066 دون من نة 3ت قحمن ون موقن دذة 6600004 566 266 صومه موه دذة وهم وه هن 66 666 موقك > دوه 64 شو مون ه666 6 66.6 من 6 0.5 صو ه60 6.6 66 6 66.5 6.5 6 66 66646056 66 666 .308 3 64 566 65 جك من 666 06 6 63 56 00 


- أخذ ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا ولا اشتراط ضامن... ولا 
خلاف في بطلان هذه الشروط الى ذكرنا في القرض). 
قال أبو عمر بن عبد الير في الاستذكار :194/5١‏ لا أعلم خلافاً فيمن 
شترط للزيادة في السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله» وأما العادة: فيكره عند 
الشافعي والكوفيين» ولا يرون ذلك حراماً لأنه معروف إذا وقع». ولا تعلم 
ومن هذا الباب أكل هدية الغريم واختلاف الفقهاء فيه على ما ذكرناء وقال 
مالك: لا يصلح أن يقبل هدية غرمه إلا أن يكون ذلك بينهما معروفا قبل 
ذلك». وهو يعلم أن ليس هديته إليه لمكان دينه. وقال الثوري مثل ذلك. . 
وانظر: المغنى 5/ 7"55. 
وفي المسألة أحاديث منها: حديث أبي رافع قال: استسلف رسول الله مَك 
بكرا فجاءته إبل من الصدقة»ء قال أبو رافع. قأمرنيٍ رسول الله يك أن أقضي 
الرجل بكرهء فقلت: ل أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياًء فقال 
رسول الله ككةِ: أعطه إياهء فإن خيار الناس أحسنهم قضاءء والبكر: الفتى 
من الإبل» والرباعي من الإبل: الذي دخل في السنة السايعة» جمل رباع. 
والأنق رباعية. 
أخرجه مالك في الموطأ؛ البيوع» باب ما يجوز من السلف م؛ 
ومسلم؛ المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقغى خيراً منه (رقم ,)١5٠١‏ 
وأبو داود؛ البيوعء باب في حسن القضاء (رقم 225514 والترمذي؛؟ البيوع, 
باب ما جاء في استقراض البعير أو الثبىء من الحيوان 01//5. وقال: حسن 
صحيح. والنسائي؛ البيوع» باب استسلاف الحيوان واستقراضه 791/0؛ 
وابن ماجه: التجارات باب السلم في الحيوان (رقم 55886). 
* وحديث أبي هريرة قال: كان لرجل على رسول الله كه سن من الإبل 
فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوهء فطلبوا سنّهء فلم يجدوا إلا سنا فوقهاء فقال: 
أعطوهء فقال: أوفيتني وفاك الله فقال رسول الله كَكِ: إن خيركم أحسنكم 
قضاءء وفي رواية: أنه أغلظ لرسول الله يَكِيْهِ حين استقضاهءء وقالوا: لا نجد 
له سلّه حتق هم به بعض أصحابه» فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً» ثم 
أمر له بأفضل من سنّه فقال: أوفيتنى» وماك الله. 
أخرجه البخاري؛ الاستقراض» باب استقراض الإبل 401/0 وباب هل - 


ذكر القضاء فى الاستقراض ل كتاب الشهادات والأقضية 


واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط . 
96 .9 واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه. 


55" 2 واتفقوا أنه مضمون عليه مثله» إن غصبه أو غلب عليه. 


واختلفوا في القرض إلى أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض 
أجله أَيجر المقرض على قبضه أم لا؟ 
6617" 2 واتفقوا على أن استقراض ما عذا الحيوان جائز. 


ِ- يعطى أكبر من سنه 98/80؛ وباب لصاحب الحق مقالاً 0/ 77؛ وباب حسن 
القضاء 08/0 04؛ وفي أبواب أخرى» ومسلم: المساقاة» باب من 
استسلف شيئاً فقضى خيراً منه (رقم »)١1١0١‏ والنسائي؛ البيوع. باب 
استسلاف الحيوان واستقراضه 9/١54؛‏ والترمذي؛ البيوع» باب في 
استقراض البعير أو الشىء من الحيوان 05/7 وقال: حسن صحيح . 
* وحديث العرباض بن سارية السلمي قال: بعت من رسول الله كلك بكراً 
فأتيته أتقاضاهء فقال: أجل ؛ لا أقضيكها إلا نجيبة» فقضاي فأحسن 
قضايء؛ وجاء أعرابي يتقاضاه سنّه فقال رسول الله يل: أعطوه سنا 
فأعطوه يومئذٍ جملاء فقال: هذا خير من سني فقال: خيركم خيركم قضاء. 
أخرجه النساي؛ البيوع» باب استسلاف الحيوان واستقراضه »591١/7‏ 
5؛ وهو حسن؛ وأحاديث أخرى. 
وهو قول السلف, ورد القرض بأفضل منه من السنة ومكارم الأخلاق» 
ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو العدد عند الشافعى» وقال 
مالك: الزيادة في العدد منهي عنها. ْ 

6 لبالمراتب ص44؛ وقال في المحلى 8/ ج79: (ومن استقرض شيئاً فقد ملكه وله 
بيعه إن شاء وهبته والتصرف فيه كسائر ملكه وهذا لا خلاف فيه؛ ويه 
جاءت النصوص). 

565_” 7المراتب ص54 ؛ وانظر: تفصيل هذه المسألة في المحلى .8١/8‏ 

5517 -المراتب ص44» قال أبو عمر في الاستذكار :35/7١‏ اختلف العلماء قليعاً - 


كتاب الشهادات والأفضية ااا ذكر القضاء فى الاستقراض 





واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 
الإشراف: 


7 . وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض 
الدنانير والدراهم والقمح والشعير والتمر والذهب وكل ماله مثل من سائر 
الأطعمة المكيل منها والموزون جائز. 


ِ وحديثاً في استقراض الحيوان واستسلافه» فكرهه قومء وأباه قوم» ورخص 
فيه آخرون» فممن كرهه ولم يجزه. ولا أجاز السلم فيه من الصحابة» ابن 
مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
وسائر الكوفيين. 
قلت: والأحاديث حجة عليهم. وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا 
يجوز السلم في الحيوان ولا في شيء من الأشياء إلا في المكيل والموزون 
خاصةء وما خرج عن المكيل والموزون فالسلم فيه غير جائز. 
وقال مالك والشافعي وأصحاببما والأوزاعي والليث بن سعد: استقراض 
الحيوان جائز والسلم فيه جائزء وكذلك كل ما يضبط بالصفة في الأغلب. 
وحجتهم حديث أبي رافع واستقراض رسول الله يك البَكْره وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء (رقم .)1١85‏ 
وأما استقراض الإماء: فقّال مالك والشافعى» والليث والأوزاعى والجمهور 
لا يجوز استقراضهن ممن بملك وطأهاء وقال داود بن على» والمزنى صاحب 
الشافعي» وأبو جعفر الطبري: استقراض الإماء جائز لكل أحد. ْ 
قال مالك في الموطأ ؟/ 587 - 787؛ كتاب البيوع. باب ما لا يجوز من 
السلف. الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئاً من الحيوان بصفة 
وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يردٌ مثله» إلا ما كان من الولائد 
فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كره 
من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها 
بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون 
فيه لأحد. وانظر: تفصيل هذه المسألة في ا محل 8/ 87. 

4 9 وذكره في الإقناع ص9١"‏ ونقله ابن قدامة في المغتي 4/ 800. 


ذكر الفضاء في الاستقراض ؟م/ادا كتاب الشهادات والأقضية 


68 .2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف 
سلفاً مما يجوز أن يُسلفء فرد عليه مثله أن ذلك جائز وأن للمسلف أخذدّ 
ذلك . 


2 وأجمعوا على أن السْلِفْء إذا شرط عند السلف هديةً أو 
زيادةء» فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا. 

واختلفوا فيه إن قضاه عن غير شرط أفضل مما قبض أو أهدى 
إليه هديةء وفي الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض 
أخرى . 


01 الاستذكار: [116سب] 


. وقرض الحيوان» والسلم فيه ثبتا بالسنة امجتمع عليها‎ 2. 0١ 
ولا خلاف أن من اشترط الزيادة في السلف فقد أرباء‎ 9 5 
وهو حرام لا يحل أكله.‎ 
وكرهوا أن يسلف طعاماً على أن يعطيه ببلد آخرء وقالوا‎ 2 "707* 
انظر: المسألة (رقم 207577 والإقناع ص5١"؛ واقتبسه ابن قدامة غ//1ه".‎ 8 
-انظر: المسألة السابقة (رقم 77175) والإقناع ص09٠5؛ واقتبسه ابن قدامة في‎ "5 
"11 المغئى غ/‎ 

؟/ا؟"” 7الاستذكار ١5؟/49.‏ 

*1/ا1“” دالاستذكار 55/5١‏ والنص في الموطأ ؟/7١78:‏ مالك أنه بلغه أن عمر بن 
الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخرء 
فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل؟ يعنى حملانه. ثم اختصر 


٠. 


نص أبي عمر. 


كتاب الشهادات والأقضية عن ١‏ ذكر القراض وجوازه» وما به يجوز 


الإتباه : 
45 2 وأجمعوا أن استقراض الإماء جائز. 
ذكر القراض وجوازهء وما به يجوز 
3 الإشراف: 


ها" ل وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم. 


45 9انظر: المسألة المتقدمة (برقم 075951 . 

ه/ا"" الإشراف ؟88/5؛ والإجماع «(رقم 45517. والإقناع ص؟9١١‏ وذكر صورتها 
فقال: وذلك أن يدفع الرجل إلى الرجل الدنانير والدراهم على أن يبيع 
ويشتري من أي أنواع التجارة على أن ما رزق الله فيه من فضل بعد أن 
يقبضش رب المال رأس المال فللعامل من ذلك الفضلء» ثلثه أو نصفهء وما 
بقى فلرب المال. 
وقال أبو محمد بن حزم في المراتب ص91 : (واتفقوا أن القراض بالدتانير 
والدراهم من الذهمب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز) . 
وقال أبو عمر في الاستذكار ١؟1955/1١:‏ (ولا خلاف بينهم في أن القراض 
جائز بالعين من الذهب والورق)» ونقل عن طاوس والأوزاعيء وابن أبي 
ليل وحماد بن أبي سليمان جواز القراض لأنه مال كالدراهم والدنانير. 
انظر: الإشراف لابن الملذر ؟/8"؛ والحاوي للماوردي ا 
والإشراف للقاضى عبد الوهاب ؟/ 55؛ والاستذكار .175/51١‏ 
القِراض - بكسر القاف ‏ وهو أن يدفع الرجل إلى آخر مالاً يتجر في 
ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه» وتكون الخسارة إن كانت من رأس 
المال. وهو مأخوذ من القرضء وأصل القرض ما يفعله الرجل ليجازي عليه 
من خير أو شر بدليل قول الله وِقَ: لمن دا الى يُفْرِصٌ أله فَرَضًَا حَسَكَا4 
[الحديد: »]١١‏ لأن فيه دليلاً على أن القرض قد يكون حسئاً وغير حسن؛ 
ومن ذلك سمي السلف قرضاً لأنه نما يفعله الرجل بصاحبه ليجازيه الله بى 
وسمى الله تعالى إنفاق المال في سبيله ابتغاء ما عنده قرضاً حسناً لإمضائه إياه 
وتبتيله له لوجهه خالصاً. . فلما كان صاحب الال والعامل فيه على جزء منه 
منتفعين جميعاً يقصد كل واحد منهما إلى منفعة صاحبه لينفعه هو اشتق له من - 


ذكر القراض وجوازه» وما به يجوز ١‏ كتاب الشهادات والأقضية 





عن شوق شغ مه ووه موه موضوه مونن ون 0 04 هن م وه من جومم جو وح 0ن بن 22 64.6 نون ووو من مو صون بو وح وخ 50 وج نوج جص ضح كن بو وخ صوج جو جح هت 02:02:00 شب هخ توج هخ 5046 هخ 334 46 0000660634 0.6 006006664645660 مو ممه عممة حهوو هو هن 


- معناه اسم» وهو القراض» والمقارضة» من قارض يقارض لأنها مفاعلة من 
ثنين كالمقاتلة والمشاتمة. وهذا امه عند أهل الحجاز. 
وأما أهل العراق فيقولون: مضاربة وكتاب المضاربة أخذوا ذلك من قول الله 
يد: «وَإًا صَرَْهُ في الأرضٍ4 [النساء: ٠١١‏ ]. وقوله تعالى: وروت يرون 
فى الْْضٍ يَْتَهْنَ من صَضْلٍ أسَّمِ4 [المزمل: »]٠١‏ وذلك أن الرجل في الجاهلية 
كان يدفع إلى الرجل ماله على أن يخرج به إلى الشام وغيرها فيبتاع المتاع على 
هذا الشرطء» انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ”57/7؛ وحلية الفقهاء 
لابن فارس» وقال الماوردي في الحاوي 0 وفي تسميته قراضاً 
تأويلان: أحدهما وهو تأويل البصريين أنه سمى بذلك لأن ربّ المال قد قطعه 
من ماله؛ والقطع يسمى قراضاًء ولذلك سمي سلف المال قرضاًء ومنه سمي 
المقراض مقراضا لأنه يقطع. والثاني: تأويل البغداديين: لأن كل واحد 
منهما صنع كصنع صاحبه في بذل المال من أحدهما ووجود العمل من الآخر 
مأخوذ من قوهم: تقارض الشاعران: إذا تناشد. 
وأما المضاربة؛ ففي تسميتها بذلك تأويلان: أحدهما لأن كل واحد منهما 
يضرب في الربح بسهم, والثاني: لأن العامل يتصرف فيها برأيه واجتهاده 
مأخوذ من قولهم: فلان يصرف الأمور ظهراً لبطن» وهذا تأويل تفرد به 
بعض البصريين. 
قال ابن المنذر في الإشراف 8/7": لم نجد للقراض في كتاب الله هين ذكراً 
ولا في سنة نبي الله كه وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه» ليس منها باب 
إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمدء حاشا القراض شما وجدنا 
له أصلاً فيهما البتة» ولكنه إجماع صحيح مجردء والذي نقطع عليه أنه كان 
في عصر النبي يَكِِ وعلمه فأقره» ولولا ذلك ما جاز. 
وقال أبو عمر في الاستذكار ١؟/9١1١:‏ والقراض مأخوذ من الإجماع الذي 
لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم؛ وكان في الجاهلية فأقره الرسول يِل 
في الإسلام. وقال المرغيناني في الهداية 775/7: وهي مشروعة للحاجة 
إليهاء فإن الناس بين غني بالمال غني عن التصرف فيهء وبين مهتلٍ في 
التصرف صفر اليد منه» فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف 
لينتظم مصلحة الغبي والذكي, والفقير والغني؛ وبعث النبي كَل والناس - 





كتاب الشهادات والأقضية مادا ذكر القراض وجوازه وما به يجوز 


2 والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتما. 


7 2 واتفق الجميع على إجازتها بالدنائير والدراهم فلا يجوز منها 
إلا ما اتفق العلماء عليه. 


- يباشرونهء فقررهم عليهء وتعاملت به الصحابة. 
وأما عمل الصحابة به فقد أخرج مالك في الموطأ 7857/7: عن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش 
العراق؛ فلما قفلا مرًا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة؛ فرحب 
هما وسهّل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى 
ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمئين» فأسلفكماه 
فتبتاعان به متاعاً من متاع العراقء ثم تبيعانه بالمديئة» فتؤديان رأس امال إلى 
أمير المؤمنين» وليكون الربح لكماء فقالا: وددنا ذلك ففعل» وكتب إلى 
عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم المال» فلما قدما باعا فأربحاء فلما دفعا 
ذلك إلى عمرء قال: أكُل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟قالا: لاء فقال 
عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكماء أديا المال وربحه. فأما 
عبد الله فسكت. وأما عبيد الله» فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذاء 
لو نقص هذا المال أو هلك لضمئاهء فقال عمر: أدياه فسكت عبد الله 
وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته 
قراضاً فقال عمر: جعلته قراضاً» فأخذ عمر رأس المال ونصف ريحه» وأخخذ 
عبد الله وعبيد الله ابنا عمرء نصف ربح المال. 
وأخرجه من طريق مالك الشافعي كما في بدائع السنن ”/1954١؛‏ ومن طريقه 
البيهقى في السئن 5/١١٠١؛‏ وأخرجه مالك 5888/1١‏ عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضاً يعمل فيه؛ على أن 
الربح بينهماء وأخرجه من طريق ابن بكير عن مالك البيهقي في السان /١‏ 
1١‏ 

51 9 وقد تقدم ذكر الإجماع على جوازها بالجملة. وانظر: الحاوي للماوردي 7/ 
5 والمغئى لابن قدامة 0/ 178. 

لالالا" انظر: المسألة السابقة 6/االا. 


ذكر القراض وجوازه وما به يجوز و5١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


الاستذكار: 
2 واتفق ق العلماء على أن المضاربة سنّةَ معمول بها قاعٌّة 


0 النير: 


649 9 والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي تصح بها أن 
يقول: خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا. 


3 النير: 

”2 وأجمعوا أن لمما أن يشترطا الربح أثْلاثاً أو أنصافاً أو 
أرباعاً إذا كان ما اشترطا معلوماً. 
المراتب: 


16١‏ .9 واتفقوا أن القراض إلى غير أجل جائز. 


الاستذكار ١7/١17؛‏ ونصه: (وأصل هذا الباب إجماع العلماء على أن 
المضارية سئة معمول بها مسئونة قائمة). 

ولا يجوز أن يقول لصاحبه لك نصف الربح إلا عشرة دراهم» أو يستثني 
شيئا معلوماًء وقال ابن حزم في المراتب ص45 : «واتفقوا أن القراض إذا لم 
يشترط فيه أحدهها درهماً لنفسه فأقل أو أكثرء ولا فلساً فصاعداًء ولا 
لغيرهماء ولا اشترط أحدهما لنفسه نفقة ولا غير ذلك من الأشياء» لا من 
المال ولا من غيره. ولا شرطا ذلك لغيرهماء ولا شرط أحدها للآخر ربح 
دراهم من المال معلومة» أو ربح دنانير منه معلومة» ولا شرط لغيرهما جزءاً 
من الربحء وسميا ما يقع لكل واحد منهما من الربح. ولم يذكرا ما للواحد 
وسكتا عما للثاني» فهو قراض صحيح؛ إلا أننا روينا عن ربيعة: لو اشترط 
العامل النفقة والكسوة لم يجز القراض» وقد أبطله غيره ببذا الشرطء وهو 
قول الشافعي وأهل الظاهر) . 

:١58/5؟١ لبالمراتب. وانظر: المحى 7517/8؛ وقال أبو عمر في الاستذكار‎ 0١ 
- (أما القراض إلى أجل فلا يجوز عند الجميع لا إلى سنة ولا إلى سنين معلومة‎ 


كتاب الشهادات والأقضبة 117 ذكر ما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز منه 


5 .2 واتفقوا أن القراض إن سلم من الشروط جائز. 

583" - واتفقوا أن العامل إذا أخذ من اثنين فصاعداً قراضاً؛ على 
أن يعمل بكل مال على حدته جائز. 

واختلفوا أيخلطهما أم لا ؟ 

2.4 واتفقوا أن القراضء في التجارة المطلقة جائزة. 

6 .2 واتفقوا على جواز التجارة حينئذٍ في الحضر. 

ذكر ما يجوز من الشرط في القراضء وما لا يجوز منه 
9 الإشراف: 

65. وأجمع أهل العلم على أن للمضارب أن يشترط على رب 
المال ثلث الربح أو ربعه أو نصفه أو ما يتفقان عليه» بعد أن يكون ذلك 
معلوماً جزءاً من أجزاء . 


ولا إلى أجل من الآجال؛ فإن وقع فسخ مالم يشرع العامل في الشراء 
بالمال) . 

وقال أبو عمر في الاستذكار ١؟154/1:‏ (وأجمعوا أن القراض ليس عقداً 
لازمأء وأن لكل واحد منهما أن يبدو له فيهء ويفسخه ما لم يشرع العامل في 
العمل به بالمال. ويشتري به متاعاً أو سلعاً» فإن فعل لم يفسخ حت يعود 
المال ناضاً عيئاً كما أخذه). 

5 انظر: نصه في المسألة 7١٠١‏ وقد اختصرها المصئف. 

58" -المراتب ص”57. 

65 بالمراتب ص"5. 

6 المراتب ص”5. 

85 9الإشراف ؟/895؛ والإجماع (رقم 518)» ومثله في الاستذكار .1575/1١‏ 
وانظر: آثار السلف في ذلك عند عبد الرزاق في المصنف ١58/8‏ وما 
بعذها . 


ذكر ما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز منه ١531/8‏ كتاب الشهادات والأقضية 


/7581 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض 
الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. 


06 وكل من يحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز أن يجعل الرجل 
ديناً له على رجل مضاربة. 


ل النوادر: 


8 وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلى غيره إلا بإذن ربه» 


/51 7الإشراف 59/9؛ والإجماع (رقم 259) وزاد في الإشراف: (وإذا دفع إليه 
مالآ فقال أحدهما: هذا المال مقارضةء أو مضاربة» أو معاملة على أمر 
بِيّنَء فذلك جائز). 
وقال أبو عمر في الاستذكار :157/7١‏ (لا أعلم خلافاً أنه إذا اشترط 
العامل أو رب المال على صاحبه شيئاً يختص به من الربح معلوماً ديناراً أو 
درعماً أو نحو ذلك ثم يكون الباق بينهما نصفين أو على ثلث أو ربعء فإن 
ذلك لا يجوز لأنه يصير النصيب لتلك الزيادة مجهولاً. ولا يجوز عند جميعهم 
ذلك). 

6 الإشراف ؟/ ٠5؛‏ ونقله عنه في المغتى. 

8 7النوادر (رقم »)58٠‏ وفي المطبوع: (إلا الشافعي) وهو خطأ. قال المزنيٍ في 
المختصر (وإن قارض العامل بالمال آخر بغير إذن صاحبه فهو ضامن. .) قال 
الماوردي: (اعلم أن العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال 
القراض ما لم يأذن له رب المال إذناً صحيحاً صريحاً: الحاوي 880/7 - 
7؟؛ وقال الشيرازي في المهذب 774/7: (ولا يجوز للعامل أن يقارض 
غيره من غير إذن رب المال لأن تصرفه بالإذن» ولم يأذن له رب المال في 
القراض فلم علكه). 
وقال المرغيناني في الحداية 771//7: (ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال» 
أو يقول له: اعمل برأيك.. وانظر: تفصيل المسألة في “/170. وقال 
الطحاوي بعد ذكر مذاهب العلماء: (وقال الئثوري: إذا قال له: اعمل فيه 
برأيك فله أن يدفعه مضاربة إلى غيره» وأحب إل أن يفسر فيقول: أدفعها 
إلى غيري؟ وإليه مال أبو جعفر الطحاوي فقال: لما كان له أن يستأجر من - 


كتاب الشهادات والأقضية 4 ذكرما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز منه 


إلا أن يطلق له في العقد أن يصنع فيه رأيهء إلا الثوري فإنه أباحه ذلك. 
0 الاستذكار: 

0< 2 وقصر العامل على ما لا يوجد إلا في النادر فساد في 
3 النير : 

0١‏ 2 وأجمع المسلمون جميعاً على أن المضاربة تفسد إذا اشترط 
أحدهما لنفسه دراهم معلومة. وكذلك إذا قال: الثلث إلا عشرة دراهم 
بطلت المضاربة . 

ل المراتب: 
5 واتفقوا أن صاحب المال إذا أمر العامل أن لا يسافر 


يعمل له في المضاربة» أذن له أو سكت. كذلك في القياس يدفعه مضاربة إلى 
غيره» وإن لم يقل: اعمل فيه برأيك). 

انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم .)١1/77‏ قلت: قال مالك في الموطأ: 
القراض: باب التعدي في القراض ؟/540: في رجل أخذ من رجل مالاً 
قراضاًء ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه: إنه ضامن 
للمال إن نقص فعليه النقصان» وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح» 
ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. 

قال أبو عمر لا أعلم خلافاً في هذا إلا أن المزني قال: ليس للثاني إلا أجر 
مثله لأنه عمل على فساد وزعم أنه أصل الشافعي في الجديد.. انظر: 
الاستذكار ١77/7١؛‏ وقال: اتفق الشافعي والليث وأبو حنيفة في العامل 
يخلط ماله بمال القراض بغير إذن رب المال أنه ضامن إلا أن يأخذ ١؟56/7١.‏ 
بالاستذكار .١155 ١51١/5١‏ 

205 تقدم مثله. 

5 المراتب ص”ة. 


ذكر الخسران في امال ونلافه وتعدي العامل 4 ا كتاب الشهادات والأقضية 


يماله أن ذلك جائز ولازم للعامل» وإن خالفه فهو متعد. 

”5 9 واتفقوا أنه إن أَمَرَهُ بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة 
الانقطاع أن ذلك جائز لازم ما لم يَنْهَهُ عن غيرها . 

645 .2 واتفقوا أن العامل إن تعدى ذلك» أو سافر بغير إذن رب 
المال فهو متعد. 

8“ 9 واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله 
ذلك» ولم يكن متعدياً. 


65 2 واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشتريّ (بغير) ١0[‏ ح] مشورة 


ذكر الخسران في المالء وتلاقه, وتعدي العامل 


0 النير : 

/51 9 وأجمعوا أن لا خسران على العامل» إن تلف المال تلف من 
مال الدافع . 

6 2 وأجمع المسلمون جميعاً أن لا خسران على العامل كانت 
المضاربة صحيحة أم فاسدة. فإن كانت المضاربة فاسدة كان الربح لرب 
المال وللعامل أجر المثل». ولا خلاف أعلمه في ذلك . 


9" 9 المراتب ص”5. 
45 د«المراتب ص”57. 
96 بالمرائب ص”417. 
5 ابالمراتب ص”9 ؛ وفي المخطوطات (بعد) . 


64 تقال ابن رشد في بداية المجتهد :720١/17‏ (وقد اتفقوا على أن حكم القراض 
الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه ما ' يفت بالعمل). 


كتاب الشهادات والأقضية ١54١‏ ذكر الخسران في امال وتلافه وتعدي العامل 


0 الاستذكار: 

5,8 ولا خلاف أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما تلف 
من المال من غير جناية ولا تضبيع الوضيعة على رب المال والربح على ما 
اصطلحا عليه . 


2 وإذا اشترى العامل بمال القراض متاعاً وحمله بكراءء من 
بلدٍ إلى بلد رجاء الفضلء فبار عليه؛ واغترف الكراء المال فإن كان فيه 
وفاء للكراء فسبيل ذلك وإن كان بقى من الكراء شىء فعلى العامل لا على 
رب المال لأنه ل يبيع بدين من غير المال الذي قارضه فيه» ولا يحمل 
العامل في ذلك على رب المال» لا أعلم فيه خلافاًء وهو أصل وإجماع. 


0١‏ ومن أخذ مالاً قراضاً ثم دفعه إلى آخر فعمل فيه قراضاً 
بغير إذن صاحبه له. أنه إن نقص فعليه النقصان ولصاحب المال شرطه من 
الربح ثم يكون للذي عمل به شرطه مما بقى من المال. 

9 ولا نهب المقارض شيئاً من مال القراض ولا يعطى منه 


و 


(سائلاً) ولا يكافىئ أحداً. 


8 بالاستذكار ١؟178/7.‏ 

3 النص لالك في الموطأ 595/7 إلى قوله على رب المالء» وعقب أبو عمر في 
الاستذكار 1917/5١‏ بقوله: لست أعلم فيما ذكره مالك خلافاء وهو أصل 
وإجماع. واغترت أي استغرق واستهلك. 

النص لالك في الموطأ ؟/ 1945؛ وعقب عليه أبو عمر في الاستذكار ١؟/‏ 
١5‏ : بقوله: لا أعلم فيه خلافاً إلا أن المزني قال: ليس للثاني إلا أجر 
مثله لأنه عمل على فساد. .. وقد تقدم. 

7 دما بين القوسين قُوّم من الموطأ 917/7؟؟ القراض. 
باب ما لا يجوز من النفقة في القراض: 
قال مالك: في رجل معه مال قراض» فهو يستنفق منة ويكتسى؛ إنه لا هب - 


ذكر تصرف العامل في امال والنفقة منه على نفسه ١"/.7‏ كتاب الشهادات والأقضية 


فإن خالط غيره في (أكل) وجعل حصته ولم يتفضل عليهم» فلا بأس 
به فإن فعل من ذلك شيئا يحلل رب المال» فإن لم يحلله فليكافه بمثل ذلك» 
فيما له مكافاة» هذا كله مما لا خلاف فيه. 


0 الإشراف: 


”"٠*‏ 9 وأجمع أهل العلم على أن العامل إذا نهاه رب المال أن يبيع 
نسيئة» فباع نسيئة أنه ضامن. 


ذكر تصرف العامل في المالء والنفقة منه على نفسه 


النوادر: 
رض - وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع بمصره وم يسافر بالمال 


ِ- منه شيئأء ولا يعطى منه سائلاً ولا غيره» ولا يكافى فيه أحداًء فأما إن 
اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعامء وجاء هو بطعامء فأرجو أن يكون ذلك 
واسعاً إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم» فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن 
صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال» فإن حلله ذلك فلا بأس 
بهء وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئاً له مكافأة. 
قال أبو عمر في الاستذكار :117/7/71١‏ وهذا الباب ليس فيه اختلاف والاأصل 
ا مجتمع عليه أن المال القراض لم يعطه العامِل ليهبهء ولا ليتصدق بهء ولا 
ليتلفه» وإنما أعطيه ليثمرهء ويطلب فيه الربح والنماء ولا يعرضه للهلاك 
والتوى» وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء. وانظر: الإفصاح 8/6. 

”753 7الإشراف ”/15؛ والإجماع (رقم ”57)» وقد ورد فيه عن حكيم بن حزام 
أنه كان يدفع ماله مقارضة إلى الرجل فيشترط عليه أن لا يمر به بطن وادء 
ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر؛ فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن 
المالء قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك. 
أخرجه البيهقي ١١١/7‏ وسنده قوي» وجاء بسندٍ واه عن ابن العباس عن 
العباس بن المطلب. انظر: سان البيهقى .١1١١/5‏ 

565 7النوادر (رقم 4:). وما ذهب إليه الليث نقله عنه الطحاوي كما في مختصر - 


كتاب الشهادات والأقضية ١8‏ ذكر تصرف العامل فى امال والنفقة منه على نفسه 


إلى بلد آخر فليس له أن يأكل منه»ء إلا الليث بن سعد فإنه قال: له أن 
يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء. 


وأجمعوا أن له أن ينفق على نفسه نفقة بالمعروف تكون 
محتسبة على المضاربة» إذا سافر له قاصداً. إلا الشافعى فإنه قال في إحدى 
روايتين عنه: ليس له ذلك إلا أن يأذن له فيه ربه. 


الاستذكار: 
5 "” 9 وإجماع الجمهور على أنه لا ينفق منه في الحضر. 


- اختلاف العلماء (رقم )١17١5‏ وتمامه: وقال الليث: له أن ينفى في 
الحضر مقدار ما يتغدى به ولا يتعثى ولا يكنس؟! (لعلها: يكتبى) لأنه 
يكون بالغداة مشغولاً بمال المضاربة» وفي السفر نفقته في مال المضاربة» 
فإن خرج بمال نفسه معه كانت النفقة على قدر المالين بالخصص.. 
وقول الليث هذا خلاف الإجماع. لأنه لو وجب له الغداء وجب له 
العشاء كالسفرء والنفقة في الرجوع على المال أيضاً لأنه بسيبه كان المال 
مضاربة كما كان سبب خروجه في الابتداء لمال المضاربة» ونقل قول 
الليث ابن عبد البر في الاستذكار ١١5/5١‏ وعنه أخذه ابن رشد في 
بداية المجتهد 444/0. انظر: الإشراف لابن المنذر ؟41/7؛ والإفصاح 
لابن هبيرة 5/7. 

8 النوادر (رقم 719)؛ وقال الطحاوي عن قول الشافعي هذا بعد أن 
ذكره عن البويطي عن الشافعي وهذا القول خلاف الإجماعء مختصر 
اختلاف العلماء (رقم ؟١7١)؛‏ ونقله أبو عمر في الاستذكار ١؟/180١؛‏ 
وقال: قال أصحابه في المسألة ثلاثة أقوال» والاستذكار كذلك /5١‏ 
١؟؛‏ وانظر: تفصيل المسألة عن الشافعى ومذهيه في الحاوي 8/10/١"؛‏ 
وقال أبو محمد بن حزم في المراتب ص95: (واتفقوا أن للعامل أن 
ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منهء وعلى نفسه في 
السفر). 

.١158/5١ الاستذكار‎  ”ا"خعك‎ 


ذكر اختلاف الدعوى بين رب الال والعامل فيه ١"‏ كتاب الشهادات والأقضية 


ذكر اختلاف الدعوى بين رب المالء والعامل فبه 
الإشراف: 


”“٠/‏ 29 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم [١٠ب]‏ على أن 
الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي 
درهم فقال رب المال: كان رأس مالي ألفين» وقال العامل: رأس المال 
ألف أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع بمينهء إذا لم يكن لرب المال 


8 
لمعة . 
م 


0 النوادر: 

»> وأجمعوا أن المضارب إذا ادّعى رد المال إلى ربه فأنكر ذلك 
قبل قوله مع بمينهء إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلا ببينة. 

وسواء دفع المال إليه ببيئة؛ أو بغير بينة» إلا مالكاً فإنه قال: إن كان 
دفع إليه المال ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان دفعه إليه بغير بينة قبل 
قوله بغير بينة مع بمينه عليه والوديعة في ذلك كذلك. 


88 واأْحْمْعوا أن رب المال لو ادعى أن رأس المال أكثر مما أقرّ 


8.1" _الإشراف ؟/4#؛ والإجاع (رقم .)5٠‏ 

_لالنوادر (رقم 585)؛ والنص عن الأوزاعي عند الطحاوي قال: وقال 
الأوزاعى: إذا قال: قد هلك فهو أمين. لا شىء عليهء وإن قال: دفعتها 
إليك فإن جاء ببيئة أنه قد دفعها إليه وإلا فهو ضامنء وقال الليث: إذا 
دفعه إليه ببيئة لم يصدق على الرد إلا ببيئة» وقال مالك في القراض: . 
النص المذكور. انظره في مختصر اختلاف العلماء (رقم .)١09/75‏ 

68 «١النوادر‏ (رقم 587؟)؛ وهو عند الطحاوي كالتالي: (قال أبو جعفر: ذكر محمد 
في الإملاء أنه إذا جاء بألفين» فقال رب المال: رأس المال ألفان». وقال 
المضارب ألف» فالقول قول رب المال في قول أبي حنيقة الأول» ثم رجع 
فقال: القول قول المضارب» والفقهاء كلهم على القول الثاني من قوله). - 


كتاب الشهادات والأفضية 6 29كذكر اختلاف الدعوى بين رب المال والعامل فيه 


المضارب بقبضه منه كان القول قول المضارب مع بمينهء إلا أبا حنيفة فإنه 
قال في إحدى روايتين عنه: القول قول ربٌ المال» وفي الأخرى الرجوع 


لا الاستذكار : 


2 ومن أخذ قراضاً ثم سأله عنه ربه فقال: هو عندي» وأقر 
له بهء فلما أخذه به قال: قد هلك منه عندي كذاء وإنما قلت ذلك لتقره 
عندي» فلا ينتفع بإنكاره بعد إقراره؛ إلا أن يأتي على هلاكه بأمر يُعرف به 
قوله. ولا خلاف في ذلك. 

ولو قال: هلك قبل ذلك يصدق عند الجميع إن لم يتبين كذبه. 

0١‏ 2 وكذلك لو قال: ربحت فيه كذا ثم قال: كذبت لتقره عندي م 


- انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 1774). وقد تقدم النص عن ابن المنذر 
المسألة (رقم 4077017 وفي المداية */778: (وكان أبو حنيفة كانه يقول 
أولاً: القول قول رب المال وهو قول زفر #له؛ لأن المضارب يدّعي عليه 
الشركة في الربحء وهو ينكر والقول قول المتكرء ثم رجع). 

٠‏ «النص مختصر من الموطأ /١١/”‏ وهو كالتالي: قال مالك في رجل أخذ من 
رجل مالا قراضاً فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن مالهء فقال: هو 
عندي وافرء فلما آخذه بهء قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميهء 
وإنما قلت لك ذلك لكي تقره عندي قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه 
عندهء ويؤخذ بإقراره على نفسه. إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف 
به قولهء فإن لم يأت بأمر معروف» أخذ بإقراره ول يتفعه إنكاره) . 
قال أبو عمر في الاستذكار ١؟//181:‏ هذا كما قال مالك: لا خلاف في 
ذلك. أما لو قال: هلكء قبل ذلك كان مصدقاً عند الجميع إلا أن يتبين 
كذيه . 

0١‏ 9 والنص لالك في الموطأ أيضاً ؟/١١/‏ مختصرء وتمامه: (ويؤخذ يما أقر به 
إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه. فلا يلزمه ذلك). 
قال أبو عمر في الاستذكار ١؟141/7:‏ وهذا أيضاً لا حلاف فيه وقد- 


ذكر قسمة الربح» وقبض امال | كتاب الشهادات والأقضية 





ينفعه» وأخذ بإقراره» وهذا لا خلاف فيه لأن إقراره في أموال الآدميين لازم . 
ذكر قسمة الربح» وقبض المال 
0 الإشراف : 


55> وأجمعوا على أن قسمة الربح جائزة إذا استوقق رب المال 
رأس ماله. 


0 النوادر: 

*6"” 2 وأجمعوا أن رب المال إذا مات» والمال عروض في يد 
المضارب فله أن يبيعها على المضاربة حتى يجعل منها عيئاًء إلا الثوري فإنه 
قال لا يبيعها إلا بأمر الحاكم أو الورثة. 


ِ- أجمعوا أن الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا ينفع الراجع عما أقرّ 
بهء وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين كلها . 

5 7الإشراف 55/5؛ والإجماع (رقم ١075)؛‏ وزاد في الإشراف: واختلفوا في 
العامل يربح في المال» ويقتسمان الربح» ولم يقبض رب المال رأس ماله 
وتلف رأس المال. 
قال أبو جعفر الطحاوي: (لا يحصل ربح إلا بعد حصول رأس المال» ولا 
يختلفون أن لو ضاع شيء من المال قبل أن يقبضه أنه هيلك من الربح دون 
رأس المال» فلا فرق بين أن يقبض المضارب ربحه أو لا يقبضه). انظر: 
مختصر اختلاف العلماء (رقم .)١7574‏ 
وفي الاستذكار ١؟//1١‏ قال أبو عمر: (القراض بالمجهول لا يجوز عند 
جميعهمء وكذلك لا يجوز عندهم أن يؤخذ الربح إلا بعد حصول رأس 
المال)؛ وقال في :187/5١‏ الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن 
يأخذ شيئاً من ربحه إلا بعد حصول رأس المال عند صاحبهء أو بحضرته 
ولا يجوز عند الجميع أن يكون أحد مقاسماً لنفسه من نفسه. 

 ”"1*‏ النوادر (رقم ١58)؛‏ والنص عن الثوري عند الطحاوي في مختصر اختلاف 
العلماء (رقم لال .)١‏ 


كتاب الشهادات والأقضية /1م ١١‏ ذكر رب المال يعين العامل» ويشتري منه 





لا المراتب: 
14 29 واتفقوا أن المال إذا عاد عيئاً كله مثل الذي دفع رب المال 
أولاآ إلى العامل» وكان هنالك ربح أن الربح المقسوم بينهما على شرطهما. 


ذكر رب المال يعين العامل» ويشتري منه 
() الإشراف: 


6 2 وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالاً مُعَاملة وأعانه 
رب المال على غير شرط أن ذلك جائز. 


0 الاستذكار: 


5 '-2 ولا بأس أن يُعِين رب المال العامل على وجه المعروف» إذا 


17""” 2 ولا بأس أن يشتري منه رب المال بعض ما يشتري من 


4 المراتب ص5 

65 79الإشراف ؟/15؛ والإجماع (رقم ”0177). 

65 انظر: النص في الموطأ 588/17؛ والاستذكار ١١18/5١‏ وفيه: (فإن اشترط 
فسد عند جميعهم) والعمل الخفيف بغير شرطء قال مالك: لا يختلفون في أنه 
لا بأس به). 

51” 9 وهو في الموطأ ؟“/588؛ ونصه: قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال 
ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحاً على غير 
شرط . 
قال أبو عمر في الاستذكار :١19/7١‏ (قال مالك في المضارب يبتاع من 
رب المال: لا يعجبني لأنها إن صحت من هذين أخاف ألا تصح من غيرهما 

ممن يُقارض . وقال أبو حنيفة ذلك جائز» وقال الشافعي: إذا كان مما لا 

يتغاين الناس فيه فلا بأس به والبيع منه كالشراء عندهم سواء) . 


ذكر المأذون له من العبيد فى التجارة ١84‏ كتاب الشهادات والأقضية 





السلعء إذا صح [15] وإن , يكن شرط» والبيع منه كالشراء عند جميعهم . 
ذكر المأذون له من العبيد فى التجارة 


0 المراتب: 
6 2 واتفقوا أن العبد المأذون له في التجارة جائز له أن يشتري 
ويبيع فيما أذن له مولاه. 


لل النوادر: 


58 وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي 
بهذه الدراهم لحماً أو خبزاًء ليس بإذن منه له في التجارة» إلا أبا حنيفة 
فإنه قال: يكون مأدُوناً له بذلك في التجارات كلها . 


9" وأجمعوا أن كل ما وهب للعيد المأذون له في التجارة أو 


3 #* ويضاف هنا انتهاء القراض والمضاربة» فقد قال أبو محمد بن حزم في 
المراتب ص98؛ واتفقوا في القراض أن لكل واحد منهما إذا تم البيع 
وحصل الثمن كله أن يترك التمادي في القراض إن شاء الآخر أم أبى. 
واتفقوا أن العامل باتي على قراضه مالم يمت هو أو مقارضهء أو يترك 
العمل» أو يبدو لرب المال العدول عن القراض. 
وكذلك اتفقوا على أن اشتراط زكاة أصل المال على المضارب لا يجوز 
بالاتفاق كما في بداية امجتهد 491//10. 

”53 -المراتب ص446. 

648 7النوادر (رقم 598). وانظر: الإفصاح 7/5 - 8؛ ومختصر اختلاف العلماء 
(رقم 7717)؛ والمدونة 174/4. 

6 النوادر (رقم 594). وانظر: خلاف زفر في مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم *؛ والمدونة .١5757/5‏ قال أبو جعفر الطحاوي: (لا 
يختلفون في العبد إذا استهلك مالاً لغير مولاه بغير أمر مولاه أن على مولاه 
بيعه فيه لصاحبهء إلا أن يشاء أن يفديه من ماله بذلك). انظر: مختصر - 


كناب الشهادات والأقضية 8 ذكر الأمان والعُذر ومن له أن يؤمْن ‏ ذكر أحكام الصلح 


تَصُدَّق به عليه للغرماء لا للموالي» إلا أن يفضل منه شبىء عن ديونه. 
فيكون لواليه. إلا زفر فإنه قال: المولى أحق به منهم. - 


0 الإيضاح : 

0١‏ .2 واتفقوا على أن للعبد أن يبيع ويشتري إذا كان بإذن 
السيد. 

؟"” 2 واتة تفق الجميع على أن إقرار العبد المأذون له في التجارةء 
وغير المكاتب» إذا أقرٌ بدين» يب للمقر له به مطاليه بها أ له به لان 
عبد أقر بدين. 

أبواب الإجماع فى الصلح, والقسمة 
ذكر أحكام الصلح 

0 النوادر 


2 وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة على مالٍ بينهم على بعضص 


- اختلاف العلماء (رقم 427715 وقال أبو جعفر: (لا يختلفون في أن ما وهب 
للمكاتب بمنزلة سائر أكسابه). انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 5718). 
898" النوادر (رقم 507). 
الصُلح بضم الصاد ‏ هو الاسم من المصالحة تذكر وتؤنث» والصّلاح - 
بكسر الصاد ‏ مصدر المصالحة ‏ يقال: صالخ صلاحاً مثل قاتل قتالاً» وقد 
اصطلحاء واصالحا ‏ مشددة الصاد ‏ هو اتفاق يتوصل ؛ به إلى الإصلاح بين 
اختلفين» وهو أنواع: : صلح المسلم مع الكافرء والصلح ب بين الروجينء 
والصلح بين الفئة العادلة والباغية والصلح بين المتخاضبين» والصلح في 
الجراح كالعفو على مال» والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المراحمة إما في 
الأملاك» أو في المشتركات كالشوايع. وهذا الأخير هو الذي يتكلم عليه 
الفقهاءء والأنواع الأخرى تذكر في أبوابها. 


ذكر أحكام الصلح لحمل كتاب الشهادات والأقضية 





والأصل في جوازه الكتاب والسنةء والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: ار 
خَيْرٌ في حكزير ين يحوي نَهُمْ إلا مَنْ أمَرَ ِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْرُوِ أو إضلج بترت يتب 
ألئّاس*» [النساء: 0 وقوله تعالى: “2 لَه وَأَصْلِحُوأ دَاتَ يريط 4 
[الأنفال: ١]ء‏ وآيات أخرى. 

والسنة في قوله يك: «الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحاً حرم حلالاً أو 
حلل حراماً. 

أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود؛ الأقضية» باب في الصلح (رقم 
65 ؛ والترمذي؛ الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول الله كِِ في الصلح بين 
الناس» وهو عنده من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن 
جدهء وقال حسن صحيح؛ وابن ماجه؛ الأحكام (رقم 1707) عنه كذلك. 
وقد عارضه الأئمة في تصحيحه لأحاديث كثير بن عبد الله. وأخرجه من 
طريق أبي هريرة أحمد */5[؟؛ وابن الجارود (رقم 578)؛ وابن حبان (رقم 
دوه )؛ والمحاكم ؟/4غ؛ والدارقطني شضقة والبيهقي ابر 34 
وضعف بكثير بن زيد راويه عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة» وقد حسنه 
غير واحد للطرق والشواهد. 

وحديث أبي الدرداء عن رسول الله كَل قال: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين» 
وفساد ذات البين هى الحالقة». 

أخرجه أحمد 444/5 445؛ وأبو داود الأدب: باب إصلاح ذات البين 
(رقم 5419)؛ والترمذي؛ صفة الجنة» باب سوء ذات البين هي الحالقة 
وابن حبان في صحيحه (رقم 20975)؛ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 
29 وغيرهم. 

وحديث أم كلثوم بنت عقبة معت رسول الله كله يقول: ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. 

أخرجه البخاري؛ الصلحء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 5/ 
489؛ ومسلم؟ البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان المباح 5 

* وحديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حَذْرّد ديتأ كان له عليه في 
عهد رسول الله يَلِيِ في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله َل 
وهو في بيته» فخرج رسول الله يِ حى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن - 


ل 





كتاب الشهادات والأقضية ١59١‏ ذكر أحكام الصلح 


5 مالك: يا كعبّء فقال: لبيك يا رسول الله؛ فأشار بيده أن ضع الشطرء 
فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله ولدِ: قم فاقضه. 
أخرجه البخاري؛ الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح 701//0؛ وياب 
الصلح بالدين والعين ."1١/6‏ ومسلم؛ البيوع (رقم 504١)؛‏ وأحمد "/ 
؟؛ والنسائي ١55/8‏ وغيرهم. 
ومن هذا الحديث استحب جمهور العلماء للإمام أن يشير بالصلح وإن توجه 
الحق لأحد الخصمين». وخالف المالكية في ذلك» وأحاديث كثيرة جداً تحض 
على جمع الشمل ورأب الصدع ب بين المسلمين. 
وأما الاتفاق»: فمّد قال الماوردي في الحاوي 557/5": وأما الاتفاق فهو 
إجماع المسلمين على جواز الصلح وإباحته في الشرع. 
وقال ابن قدامة في المغتي 5/0 : وأجمعت الأئمة على جواز الصلح. وأما 
الخصومات في الأموال والحقوق فالصلح فيها يسمى الإبراء» أو الحطيطة» 
فد قال أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع ص :5١6‏ لآ إجماع في الصلح 
لأن الشافعي وغيره يقول: لا يجوز الصلح أصلاً إلا بعد الإقرار بالحق» ثم 
لا يجوز فيه إلا ما يجوز في الحبات أو البيوع وغيره» وذكر بعض الناس عن 
أحمد بن حنبل أن الصلح بعد الإقرار ليس صلحا وإنما هو هضم للحقء 
وقال قوم من السلف الصالح: إن الصلح على ديون الميت الذي ترك بها وفاء 
لغير أداء جميعها لا يجوز. 
وقال أبيو سليمان الخطابي في معالم السنن :١57/4‏ الصلح يجري مجرى 
المعاوضات ولذلك لا يجوز إلا فيما أوجب المالء. ولا يجوز في دعوى 
القذف. وعلى دعوى الزوجية ولا على مجهول. ولا أن يصالحه من دين له 
على مال نسيهء لأنه من باب الكالئ بالكالئ» ولا يجوز الصلح في قول 
مالك على الإقرار» ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار وجوزه أصحاب 
الرأي على الإقرار والإنكار معا 
ونوع آخخر من الصلح: رهو أن يصالحه في مال على بعضه نقداًء وهذا من 
باب الحط والإبراء» وإن كان يدعى صلحاً. وقال في المحل ١560/8‏ : فإذا 
صح الإقرار بالصلح فإما أن يكون في المال فلا يجوز إلا بأحد وجهين لا 
ثالث لهما: إما أن يعطيه بعض ماله عليه ويبرئه الذي له الحق من باقيه 
باختيارهء ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل. فهذا حسن جائز بلا خلاف - 


ذكر أحكام الصلح تحدل كتاب الشهادات والأقضية 





ديونهم وقد كان خلّف وفاء جائزء إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورئة 
ذلك. 


4615 .2 وأجمعوا أن من كان له على رجل دنانير فجاء بدراهم 
تساويها أو كان عليه دراهم فجاء بدنائير تساوبها لم يجبر على قبضها منهء 
إلا مالكاً فإنه قال: يجير على ذلك. 


ل الإنباه : 

ننضين - والصلح على بقاء نفس المحجور. وبطلان الدم عنه )2 جائز 
ابن بطال: 

65 .2 وأجمع العلماء أن الصلح المنعقد على غير السنة غير جائزء 
وأنه منتقض . 


- وهو فعل خميرء وإمّا أن يكون الحق المقرٌ به عيئاً معينة حاضرة أو غائبة 
فتراضيا على أن يبيعها منه فهذا بيع صحيح يجوز فيه ما يجوز في البيع ويحرم 
فيه ما يحرم في البيع ولا مزيد. 
وقال ابن رشد في البداية 8/ 40: اتفق المسلمون على جوازه على الإقرار» 
واختلفوا في جوازه على الإنكار» فقال مالك وأبو حنيفة يجوز على الإنكار 
وقال الشافعي: لا يجوز على الإنكار لآنه أكل أموال الناس بالباطل من غير 
عوض» والمالكية تقول فيه عوض وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين. 
وعلى أية حال فالإصلاح بين الناس فيما يقع يينهم من خصومات وخلافات 
في الأموال وغيرها من نوافل الخير المرغب فيها المندوب إليها . 

45 7النوادر (رقم 0"07. 

فضلن - انظر: شرح البخاري 4 وفي المسألة الحديث المتقدم؛ الصلح جائز إلا 
صلحا حرّم حلالا أو حلل حراما. 
وحديث عائشة ونا قال رسول الله كِهِ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد. 1 


كتاب الشهادات والأفضية ١”‏ ذكر القسمة وأقضيتها 





ذكر القسمة» وأقضيتها 
6 الإشراف: 


شركاع» واحتملت القسمة من غيل شرد يلحق أحداً منهم: فاتفقر اعلى 
قسمته) أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بين على أصول أملاكهم . 


الفرضن - وأجمعوا أن لؤلوؤة لو كانت بين جماعة» وأراد بعضهم أخذ 


- أخرجه البخاري؛ الصلح» باب إذا اصطلحوا على جور في الصلح مردودء 
ومسلم. الأقضية؛ باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (رقم 
4)) وغيرهم كثيرون. 
وهو أحد أحاديث الأربعين النووية» ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 05/ 
١‏ عن ابن بطال قوله: اتفق العلماء ء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم 
بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجلء فإذا لم يحل الأجلء لم يجزء أن يحط 
عنه شكاً قيل أن يقبضه مكاله: وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم 
بدنائير» أو عن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض. 
وقال أبو جعفر الطحاوي: اتفقوا أنه لو ماطلهء قصاحه لأجل المطل؛ كان 
الحط جائزاً. انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم .)١1898‏ 

7 9 القسمة: تعيين الحصة الشائعة» قيل: تارة تكرن إفراذاً وتادة بر بيعاًء والأصل 
فيها قوله تعالى: (تق 1 اق نه يخ مز عقر (© * [القمر: 
وقوله تعالى: 9أوَإِدًا حَصَرَ الْقَسَمَةَ أُوُلُوا فرق وَالِتى لمجلا #0 
[النساء: 18» وقد قسم رسول الله َةٍ الغناتم في غير غزوة من غزواته عله 
وقسم بين نسائه» وقسم أموال خيبر. 
قال ابن قدامة في المغنى :548/1١١‏ وأجمعت الأمة على جواز القسمة لأن 
بالناس حاجة إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف» ويتتخلص 
من سوء المشاركة وكثرة الأيدي. 
انظر: النص في الإشراف 957/7؟؛ والإجماع لابن المنذر (رقم ٠5ل,‏ 
١‏ والإقناع له ص27557 5"514. 

_7الإشراف “/١58؛‏ والإجماع (رقم ؟7207)؛ والإقناع ص50” وزاد: وروينا - 


ذكر القسمة وأقضيتها احلا كتاب الشهادات والأقضية 





ه2046 64 064 006 ون 0 ون م من من مد وف و6 36046 04606 00 0ن مو هه ونم مو وموم 00 000 0نم مومه ون انهه مح عن هن جهو من 60006 6 نه جوج مو مم سنن لمن من ق سو هن ون ممه م0 مم عوهة موه من عض م فصح م0 664 20-00 06 05 260 م مو مه عدج مد مد م مون 06 06 


- عن رسول الله َل قال: «١من‏ ضارٌ أضر الله بهء ومن شاق شق الله عليهاء 
والمشاقة: المنازعة» وامخالفة» وأصله أن كل واحد من الخصمَّين يأخذ شقاء 
أي جانباًء وقد ساق هذا الحديث بسنده إلى لؤلؤة عن أبي صرمة بن قيس 
الأنصاري. وقد أخرجه عنه أحمد "/ 55» أبو داود؛ الأقضيةء باب من 
أبواب القضاء (رقم 7”5705)؛ والترمذي؛ البر والصلة: باب ما جاء في 
الخيانة والغش» وقال: حسن غريبء وابن ماجهء الأحكام: باب من بنى 
في حقه ما يضر بجاره (رقم 7757)؛ وفي سنده عندهم لؤلؤة مولاة الأنصار 
مجهولة؛ وله شواهد يحسّن بها. 
وعدم جواز هذا القسم لأن فيه إضاعة للمالء والله سبحانه وتعالى حرم 
ذلك» فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة: ممعت رسول الله وه ينهى عن 
قيل وقال» وكثر السؤال» وإضاعة المال». متفق عليه. 
قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أن الله حرم على المسلمين إتلاف 
أموالهم» وأمرهم بحفظ أموال اليتامى حقى يبلغوا النكاح» الإقتاع ص 514 
وفيه حديث: «لا ضرر ولا ضرار»» وقد روي عن جمع من الصحابة مرفوعا 
وروي مرسلاً؛ وقد رواه مرفوعاً ابن عباس أخرجه أحمد ١/١؛‏ وابن 
ماجه؛ الأحكامء باب من بني في حقه ما يضر بجاره (رقم ١4؟5)؛‏ وفيٍ 
سنده جابر الجعفي . وقد رواه من طريق أخرى الدارقطنى 7١87/4‏ وفي سنده 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه أبو حاتم» فيتقوى 
الحديث مذين الطريقين. 
وأخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رسول الله كله قال 
«لا ضرر ولا ضراراء وهو كذلك مرسل عند أبي داود في المراسيل مطولا 
عن واسع بن حبان قال: كانت لأبي لبابة عذق في حائط رجل... الحديث 
(رقم .)5١1/‏ 
وجاء عن سعيد بن المسيب كذلك عند البيهقي .١158/5‏ 
وجاء مرفوعاً عن عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» 
وجابرء وعائشة وعمرو بن عوف. وثعلبة بن أبي مالك القرظي. وانظر: 
طرقها وتخريجها في الحداية في تخريج أحاديث البداية 8/ ١٠؛‏ وقد حسن هذا 
الحديث غير واحد من الآتمة. وانظر: المدونة 505/4 في قسمة ما لا 


كتاب الشهادات والأقضية ل ذكر القسمة وأنضيتها 





حصته منها بأن تقطع بينهم أو تكسرء فإنهم ممنوعون من ذلك» لأن في 
قطعها تلفاً لمالهم وفساداً لهء وكذلك السفيئنة بين الجماعة لها القيمة 
الكثيرة» فإذا كسرت ذهب عامة قيمتها. 

والجواب في المصحف والسيف والدرع والجفنة والصحفة والمائدة 
والصندوق والسرير والباب والقوس والنعل وما أشبه ذلك يكون بين 
الجماعة كالجواب في اللؤلؤة والسفيئة. 


| الموضح : 
6498 9 ولا خلاف بين أهل العلم في صحة القسمة مع إقامة 
البينة . 


وقَسْمْ الذّار الحاكم بالإقرار بينهم»: إيجاب حكم لكل واحد منهمء 
علك ما قسمه له. 


٠‏ 9_2 ولا خلاف بين الجميع أن كل رَبْع أو أرض تداعى مالكوا 


35 وقال ابن رشد في البداية 117//4: أما الحيوان والعروض فاتفق الفقهاء أنه 
لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في ذلك. 

649 2 ومثله عند ابن المنذر في الإشراف ”/ 587” - 4187 والإجماع (رقم 6984, 
حيث قال: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
جماعة لو جاؤوا إلى حاكم ببلدٍ من البلدان» وبأيديهم أرض أو عرض من 
العروضء وأقاموا البينة على أنهم مالكون له. وسألوه أن يأمر بأن يقسم 
ذلك بينهم واحتمل الشيء القسم أن قسم ذلك يجب بينهمء وانظر: الإقناع 
له ص55 7. 

*“ا"” - وقال ابن المنذر في الإشراف 58١/7”‏ والإجماع (رقم 87): أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمء ودعا 
الشركاء إلى القسم أن قسم ذلك يجب بينهم. 
وقال أبو جعفر الطحاوي: (لا يختلفون أن الثياب لا تقسم مع الدورء ولا 
يختلفون أن داراً بين رجلين لو طلبٍ أحدهما قسمة ناحية منها دون البقية من - 


ذكر القرعة فبما يقسم 504 كتاب الشهادات والأقضية 


ذلك عن رضى إلى القسمة أنه يقسم بينهم إذا أقاموا بينة على أصل الملك 
فكان كل من له حق فيها ينتفع بما يصير إليه عند القسمة من غير ضرر 


يذركه . 


ذكر القرعة فيما يقسم 


6 الإشراف : 
١‏ "ا" - واستعمال القرعة إجماع أو كالإجماع من أهل العلم فيما 


فيان © 


الدار أنها لا تقسم). انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم ه50 ؟؛. وقال: 
(لا يختلفون أن الثوب لا يقسم حى يجتمعوا جميعا على قسمته)» مختصر 
اختلاف العلماء (رقم .)5١*”4‏ 

وقال ابن بطال: (لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة 
بعد التقويم جائز» وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم. 

فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي. .) انظر: فتح 
الباري 7/0 777. 

وقد جاء ذكر القرعة في القرآن والسنةء أما القرآن ففي قوله تعالى: #إإدّ 
يلقورت أَقلمهم يمر يَكْدُلُ مَرْيَه» [آل عمران: 45] قالاين عباس: 
اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية» وعال قلم زكرياء الجرية فكفلها زكرياء. 
وفي قوله تعالى: اهم فَكَانَ بن الْمْنْحَضِينَ 39©* [الصافات: ]١5١‏ أي 
يونس 226 قال ابن عياس: فكان من المقروعين» قالوا: والاستدلال بهاتين 
الآيتين يتوقف على اعتبار شرعهم شرعاً لنا. 

وجاء من حديث النعمان بن بشير عن النبي كه قال: مثل المدهن في 
حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا في سفينة» فصار بعضهم في أسفلها 
وبعضهم في أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في 
أعلاهاء فتأذوا به» فأخذ نأساً فجعل ينقر أسفل السفينة»ء فأتوه فقالوا: 
مالك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا 
جميعاً» وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. 

واستهموا: أي اقترعواء وحدود الله ما مبى عنهء والقاتم: معناه المنكر لا 
القاتم في دفعها. 


كناب الشهادات والأقضية /1ة ١١‏ ذكر القرعة فيما يقسم 





ماحد قش جد جه 64 3046 جد قن وه 554 65 65 مد قن 84 6.56 0-0 6-38-6666 60:06 3.60 قث قث 6 شأ 8-4646 6.34 6-3. 0.6 5 شق 04 106.5 64 3 6.34 8 88 6:5.0-5. 3.5 32.24 05 2-3 شمن ف شق جين 6 24 64 0.228.26. 2-5 5ع .0.5.06 50:8 342 352609-63-45 3 5 005666-66 33 3 6 36 604 153 6 60 00 


- أخرجه البخاري؛ الشهادات» باب القرعة في المشكلات 7/5 797؛ والشركة» 
باب هل يقرع في القسمة؟ 155/5١؛‏ والترمذي؛ الفتن» باب تغيير المنكر 
باليد أو باللسان أو بالقلب»ء وأحمد 778/5. ٠لااء‏ ”/ا؟؛ وابن حبان 
وعن عائشة ونا قالت: كان النبي كلِةِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائهء 
فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها معه.. 

* أخرجه البخاري؛ الشهادات» باب القرعة في المشكلات 7/6 99؟؛ 
وحديث أبي هريرة طنانه قال رسول الله عد : الو يعلم الناس ما قُْ النداء 
والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.. الحديث. 
أخرجه البخاري؛ الشهادات» باب القرعة في المشكلات ه/ 9؟؛ والأذان» 
باب الاستهام ني الأذان (رقم .)51١8‏ 

الموطأ؛ الصلاة» باب ما جاء في النداء .18/١‏ 

وعن أب هريرة ؤَفِيهِ أن النبي كه عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن 
يسهم بينهم في اليمين اهم يحلف. 

أخرجه البخاري؛ الشهادات» باب إذا تسارع قوم في اليمين 6/ 806؟؛ 
والنساي؛ القضاءع. باب الاستهام على اليمين (رقم 6٠١‏ 0))؛ وصورة ذلك 
جاءت موضحة في طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع 
ليس لواحد منهما بينة» فقال النبى كلةِ: «استهما على اليمين ما كان. أحبا 
ذلك أو كرها». 

والاستهام: الاقتراعء يريد أنهما يقترعان فأييما خرجت له القرعة حلف 
وأخخذ ما ادعاه. 

أخرجه أبو داود؛ القضاءء باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة (رقم 
5185" )؛ والنسائي؛ القضاءء باب الاستهام على اليمين. 

* وحديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له 
مال غيرهم فبلغ ذلك النبي بَلِهِ فقال له قولاً شديداً؛ ثم دعاهم فجزأهم 
ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم» نأعتق اثنين» وأرق أربعة. 

أخرجه مسلم؛ الأيمان» باب من أعتق له شركاً في عبد (رقم 1514١)؛‏ - 


ذكر القرعة فيما يقسم ١544‏ كتاب الشهادات والأقضية 


يقسم بين الشركاء. فله معنى لمن لم يقل مهاء أو ردها» وحول 11ل اب] 
الآثار المتواترة الواردة بإيجاا . 


لاابن بطال : 


في الحجة. ليعدل بينهمء وتطمئن قلوبهمء وترفع الظنة عن من تولى القسمة 
اتباعاً للكتاب والسنة والجمهورء وحمل الأنبياء بها. 


- وأبو داود؛ العتق (رقم 4 والترمذي؛ الأحكام؛ باب فيمن يعتق 
مماليكه وابن ماجه؛ الأحكام, باب القضاء بالقرعة (رقم 26 وأحمل 
125/5 وغيرهم. وقد تقدم الحديث. 
في أحاديث كثيرة جداً مع عمل السلف بباء قال ابن رشد في البداية 4/ 
4 فأما المكيل والموزون فلا تجوز قيه القرعة باتفاق إلا ما حكى عن 
اللخمي . ١‏ 

لا"” ابن بطال في شرح البخاري 5/8/؛ وقال: (قال أبو عبيد: عمل بالقرعة 
ثلاثة من الأنبياء»؛ يونس» وزكرياء ومحمد يليه قاله ابن المنذرء واستعمال 
القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء فلا معنى لقول من 
ردّها ورد الآثار الواردة المتواترة بالعمل بها) قلت: أما يونس ففي قوله 
ماري ملا ويس ليِنَ الْمَرْسَِينَ © إِدْ أبن إل لمك السشحون 29 ماهم فَكَانَ 
يِنَ الْدَحَضِينَ 469 [الصافات: اولل 10] وساهم أي اقترع بالسهم. 
وزكرياء في قوله تعالى: #إذ يورت لمهم أَبْهُمْ يَكَدُلُ مَرْيم 4 [آل عمران: 
0 ومحمد وَل في إقراعه بين نسائه في خروجه لك السفر. قال الشافعي: 
وكذلك كان إقراع النبي يه في العدل بين نسائه حين أراد السفرء ولم يبمكنه 
الخروج ببن كلهن نأقرع بينهن ليعدل بينهن ولا يخص يعضهن بالسفرء ويكل 
ذلك إلى الله» ويخرج ذلك من اختياره فأخرج من خرج سهمها وسقط حق 
غيرهاء فلما رجع عاد للقسمة بينهن ولم يقسم أيام سفرهء فكذلك قسم خيبر 
وكانت أربعة أخماسها لمن حضر فأقرع على كل جزءء فمن خرج في سهمه 
أخذه وانقطع منه حق غيره. 


كتاب الشهاداث والأقضية 6 أبواب الإجماع في الشفعة_ذكر ما تجب فيه الشفعة وتسقط 


أبواب الإجماع في الشفعة 
ذكر ما تجب فيه الشفعة وتسقط 
0 الإشراف: 


”27 وثبت أن رسول الله كله جعل الشفعة في كل مال لم 


 "#*‏ الشفعة: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنى بمثل العوض المسمى. 
وفي تسميتها بذلك تأويلان: أحدهما أن الرجل كان إذا أراد أن يبيع داره 
أتاه جاره أو شريكه فشفع إليه فيما باع فشفعه وجعله أولى ممن بعد سيبهء 
فسميت شفعة وسمي طالبها شفيعاً وهذا قول أب محمد بن قتيبة. 
والثاني: لأن طالبها جاء تالياً للمشتري فكان ثانياً بعد أول» فسمى شفيعاً 
لأن الاثنين شفع والواحد وترء وسمي الطلب شفعة. ١‏ 
وقالوا: مشتقة من الشفع وهو الضمء لما فيها من ضم المشتراأة إلى عقار 
الشفيع . انظر: الحاوي للماوردي 17/0؟؟؛ والمقدمات لابن رشد ”/ ١51"؛‏ 
والحداية 44/7 قال الماوردي: والحكم بالشفعة واجب بالنص والإجماع إلا 
من شذ عن الكافة من الأصم وابن علية فإنهما أبطلاها رداً للإجماعء ومنعاً 
من خبر الواحدء وتمسكاً بظاهر قول النبي كَلِ: «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منه» وهذا خطأ فاحش من قائله» لأن ما روي في الشفعة 
وإن لم يكن متواتراً فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر» ثم الإجماع 
عليه منعقدء والعلم بكونه شرعاً واقع» وليس في التمسك بقوله كلِ: لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا يطيب نفس منه. ما بمنع من الشفعة لأن المشتري 
يعاوض عليها بما بذله فيصل إليه ولا يستحل منه. 
وادعى ابن حزم أنه لا وجود للإجماع في الشفعة فقال في المراتب ص٠١4:‏ لا 
إجماع فيها لآأن قوماً لا يرون , بيع الشقص المشاع من الدور ولا من الأرضين 
ولا من جميع العقارء وقوم يرون الشفعة في المقسوم من كل ذلك لجميع أهل 
المدينة ثمن دونهم إلى الجار الملاصق» وقوم يرون بيع الشقص المشاع ولا 
يرون الشفعة في المقسوم أصلاء وقوم يرون الشفعة فيما بيع منه شقص من 
كل شيء مشترك فيه من رقيق أو ثياب أو أرض أو غير ذلك» وقوم لا يرون 
ذلك في بعض ذلك دون بعضء وقوم لا يرونه إلا في أرض خاصة مع - 





ذكر ما نجب فيه الشفعة وتسقط ١/0‏ كتاب الشهادات والأقضية 





يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 


وأجمع أهل العلم على القول به. 


ٍ- مافيها من بئاء أو أصل إذا بيع مع الأرض وإلا فلاء ولا سبيل إلى إجماع 
فيما هذه سبيله . 
قلت: ومن تتبع الشوارد والشواذ» وقع في الحموسء والتزام القرآن وصحيح 
السنة منهج ل محيلدك عنه للفرد والجماعة. وابن المنذر الذي ادعى الإجماع 
أقدم وأوسع دائرة ومعرفة من ابن حرم. 
والنص 5 الإشراف /0؛ ومثله ف الاستذكار 5575 والحديث عن 
جابر بن عبد الله قال: قضى النبي كله بالشفعة في كل مالم يقسمء فإذا 
وقفعت الحدود وصرفت الطرق» قلا شفعة. 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه؛ البيوع؛ باب بيع الشريك من 
شريكه /؟ وياب بيع الدور والعروض 100/5 والشفعة: باب الشفعة 
فيما لم يقسم 475/4؛ والشركة» باب الشركة في الأرضين» وباب إذا قسم 
الشركاء الدور أو غيرهاء والحيل: باب اطبة والشفعة» والترمذي؛ الأحكامء 
باب إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ١75-1١1١/5‏ وقال: 
حسن صحيح؛ وأبو داود؛ البيوع» باب في الشفعة (رقم .70١1‏ 7014)؛ 
والنسائي؛ البيوع. باب بيع المشاع لمر ا ار رضن وباب الشركة ف 
النخيل » وباب الشركة 2 الرباع. وباب الشفعة وأحكامهاء وأخرجه اين 
المنذر في الإقناع ص177؛ ومسلم في المساقاة» باب الشفعة (رقم 1108)؛ 
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكهء فإن شاء أخذء وإن شاء ترك. 
وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق بهء وفي رواية له: الشفعة في كل شرك من أرض 
أو ربعء أو حائط» لا يصلح أن يبيع حى يعرض على شريكه. قيأخذ أو 
يدع» فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه» وهي رواية للنساي» وني رواية 
له: من كان له شريك في ربعة أو نخل» فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. 
فإن رضي أخذء وإن كره ترك . 
والربعة : والربع ‏ بفتح الراء وإسكان الباء - الدار والمسكن» ومطلق 
الآارض. وعند النسائي ضة والكبرى /7*: بلفظ : قفى رسول الله عند 
بالشفعة والجوار. 


كتاب الشهادات والأقضية ا ذكر ما نجب فيه الشفعة وتسقط 





64 2 وأجمع أهل العلم على إثيات الشفعة للشريك الذي لم 
يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. 


ه""” 29 واتفقت الآثار» وأجمع علماء الأمصارهء على إيجاب الشفعة 


74 7الإشراف 5/5؛ والإجماع (رقم 504)؛ والإقناع ص؟١؛‏ ومثله في 
الاستذكار 2577/5١‏ قال ابن رشد الجد في المقدمات */84: (والشريك 
بإجماع أهل العلم إنما هو الذي يشارك الرجل في رقبة المال يجزء معلوم على 
الإشاعة. ولا يختص أحدها دون صاحبه بضمان ما يطرأ عليه من هلاك أو 
غصبء. أو استحقاق). 

8 قال ابن المنذر في الإشرف ؟5/ 5: واختلفوا في الشفعة للجار الملاصقء ولغير 
الشريك» فقالت طائفة: إذا وقعت الحدود فلا شفعةء وإنما الشفعة فيما لم 
يقسم من الرباع والأرضين» هذا قول كثير من أهل العلمء وقال طائفة: 
الشريك أحق بالشفعة من الجارء والجار أحق به من غيره؛ والجوار: 
الحدودء إذا كان حده إلى حدهء هذا قول الثوري؛ وقال أصحاب الرأي: 
الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار فإن سلم الشفعة فإن الشريك في 
الدار والطريق أحق من جار الدار»ء فإن سلم الشفعة الشريك في الدار 
فالجار أحق بالشفعة الملاصق الذي داره لصق الدار الى فيها الشراءء فإن 
كان بينهما طريق نافذء فلا حق له في الشفعة. ْ 
قال أبو بكر بن المنذر: بالقول الأول أقولء. للثابت عن رسول الله عَِْهِ في 
كل ما لم يقسمء وسائر الأخبار في أسانيدها ومتونها مقالء وانظر تفصيل 
المسألة في اللجل 15/9. 
ومن النصوص الواردة في الموضوع: حديث أنس بن مالك عن النبي كَلِ: 
«جار الدار أحق بالدار). 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم ”0187)! والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 2١77/5‏ 
* وحديث جابر: الحار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان 
طريقهما واحدء وسيأتي الكلام عليه في المسألة ."*8١‏ 


ذكر ما تجب فيه الشفعة وتسقط ا كتاب الشهادات والأقضية 





لم مه وو مون ووه و0 مه ووو ووو وج وو وو ووم ون وو وو وين ووو ووو هون وو جه 9ج و وجوج ون وو ون 04 ون ج060 0 وج وج و0 و ون و وه ون وو ون و ون ووو وجله وحن ووه ون وج وح ون وه حجن جم ووه ون جو وو ون وو وو ووو وه وو عون و ون ووه و0 


- * وحديث سمرة بن جندب عن النى كلِلٍ قال: «جار الدار أحق بالدار». 
أخرجه أبو داود (رقم ٠5011)؛‏ البيوع: باب في الشفعةء والترمذي؛ 
الأحكام؛ باب ما جاء في الشفعة ١19/5‏ وقال: حسن صحيح؛ وأحمد ه/ 
4١17 5‏ وابن الجارود في المنتقى 745؛ وغيرهم. 
# ومن حديث أب رافع مولى رسول الله يك قال: «الخار أحق بسقبه) . 

* والسقب: بالسين والصاد. وبفتح السين والقاف. ويجوز إسكان القاف» 
وهو القرب والملاصقة. 
أخرجه البخاري؛ الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 5/ 
4”0؛ ومواضع أخرى مطولاً ومختصراء وأبو داود؛ البيوع» باب في الشفعة 
(رقم 4070917 والنساي؛ البيوع؛ الشفعة وأحكامها / ١٠7؛‏ وابن حبان 
(رقم ٠8١اف2‏ لحلاف .)20١8*‏ 
* ومن حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عند النسائي 7/ ١77؛‏ وابن ماجه 
(رقم 5597)؛ وابن الجارود (رقم 555) وغيرهم. وانظر: سفن البيهقي ”/ 
٠٠6‏ 
* وجاء في الموطأ؛ الشفعة» باب ما تقع فيه الشفعة ؟/ ١‏ عن الزهري 
عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاء ومن طريقه أخرجه الشافعي» 
والنسائي 47١/1‏ الشفعة وأحكامهاء قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا 
اختللاف فيها عندنا» ووصله بعض الرواة عن أبي هريرة وبه أخرجه موصولاً 
ابن حبان في صححيه (رقم 86 6 ). 
*# وقال أبو حاتم بن حبان: رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: 
الماجشونء وأبو عاصمء ويحيى بن أب قتيلة» وأشهب بن عبد العزيزء 
وأرسله عن مالك سائر أصحابهء وهذه كانت عادة مالك يرفع في بعض 
الأحايين الأخبارء ويوقفها مرارأء ويرسلها مرة ويسندها أخرى على حسب 
نشاطهء فالحكم أبداً لمن رفع عنهء وأسند» بعد أن يكون ثقة حافظاً متقناً . 
وجاء مرفوعاً عن صحابة آخرين منهم: ابن عباس» وعبادة» وعلي وابن 
مسعوده وعمرو بن حريث وعيد الله بن عمرو ين العاص» وعبد الله بن 
عمر بن الخطابء ويزيد , بن الأسود. 
وقال مالك في الموطأ إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها 
من سنة؟ فقال: نعم؛ في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء» - 


كتاب الشهادات والأقضية .ا ذكر ما تجب فيه الشفعة ونسقط 











اج وج وجو جه جح عه مه جوم وه ووه ووه مح و جو ووه جو جه د جاه بن و وو يج ب جج نجه جو وج ون مون ووو وي وو مم0 


- والحديث صحيح؟ ولكنهم اختلفوا في تأويله. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 76: وحديث أبي رافع مصروف الظاهر 
اتفاقاٌء لأنه يقتضي أن يكون الحار أحق من كل أحد حتىق من الشريك» 
والذين قالوا بشفعة الجار قدّموا الشريك مطلقاًء ثم المشارك في الطريق» ثم 
الجار على من ليس بمجاور. 
قال أبو عمر في الاستذكار 7/7١‏ 777: أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور 
والأرضين والحوانيت والرباع» كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله 
وأنها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لحاء وم يجمعوا أنها لا تكون إلا بين 
الشركاء لأن منهم من أوجبها للجار الملاصق» وهم أكثر أهل العراق ومتهم 
من أوجبها إذا كانت الطريق واحدة» ومنهم من أوجبها في كل شيء بين 
الشركاء من جميع الأشياء من الحيوان والعروض والأصول كلها وهو قول 
شاذ قاله بعض أهل مكةء وروى فيه حديثاً منقطعأ عن النى يَكِ. 
وأما السنة المجتمع عليها فعلى ما قاله سعيد بن المسيب» وعلى ما حكاه مالك 
أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم يعني بالمدينة . 
قلت: يشير أبو عمر في استدلال من ذهب إلى الشفعة في كل شىء إلى حديث 
ابن عباس أن رسول الله َك قال: «الشريك شفيعء والشفعة في كل شيء2. 
أخرجه الترمذي؛ الأحكام, باب ما جاء أن الشريك شفيع ١75 ١7/5‏ 
وقال: حديث لا نعرفه إلا من حديث أي خزة السكري) وقد روى غير 
واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي ي مليكة عن النبي يك مرسلاً» 
وهذا أصح . 
وأبو حمزة ثقة بمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة وهو مرسل عند 
عبد الرزاق (رقم 5470١)؛‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 
6 ومن طريقه ابن حزم في امحل 949 والدارقطني 4/ 1١؟5؟‏ والبيهقي 
٠ 1/7‏ مرفوعاً عن ابن عباس» وصححه السيد أحمد بن الصديق مرسلاً 
وموصولاً عن ابن عباس في الحداية تخريج أحاديث البداية لا/ 5656؟ والقائل 
به هو ابن أبي مليكة. 
قلت: ومذهب مالك والشافعي وجمهور فقهاء الحجاز أنه لا شفعة إلا في المشاع 
مما تصلح فيه الحدود عند القسمة بين الشركاء. وانظر: الهداية 5/ ٠75؛‏ 
وفتح الباري 0+؛ وشرح السئة 7/4 ١55؟؛‏ واللباب للمنبجي 071/7. 


ذكر ما تجهب فيه الشفعة وتسقط 5 كتاب ااشهادات والأقضية 





ل المحلى : 
5" - والشفعة واجبة في الأرضء والبناء» والأشجارء بإجماع 
وسقوط الشفعة فيما سوى ذلك أيضاً إجماع . 


0 الإنباه : 
"” 2 واتفق علماء الأمصار على إيجاب الشفعة في المشاع . 


755 9 النحلى 85/4 وابن حزم يرد هذا الإجماع فيقول: وقد جَسَر بعضهم على 
جاري عادته في الكذب فادعى الإجماع على وجوب الشفعة في الأرض والبناء 
والأشجار فقط. وادعى الإجماع على سقوط الشفعة فيما سواها. 
قال أبو محمد: أما الإجماع على وجوب الشفعة في الأرض وما فيها من بناء 
وشجرء فقد أوردنا عن الحسن وابن سيرين»: وعبد الملك بن يعلى» وعثمان 
البى خلاف ذلك» وهؤلاء فقهاء تابعون. 
وأما الإجماع على أن لا شفعة فيما عدا ذلك فقد ذكرنا عموم الرواية عن 
عمر وعثمان والرواية عن ابن أبي مليكة وعطاءء وهو قول فقهاء مكة. 

اا" 2 خمرّج عن الإجماع في شفعة المشاع عثمان البتي؛ وذهب إلى الشفعة» في كل 
شيء» الثوب والعبد والسيف والطعام ابن أب مليكة؛ وتبعه ابن حزم» ونقله 
عن عطاء واستدلوا بالمرسل المتقدم ذكره الذي أخرجه ابن أبي شيبة 7/ ١75‏ 
2176 البيوع والأقضية عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: 
قفى رسول الله يكِةِ بالشفعة في كل شيء. الأرض والدار والجارية والخادم. 
فقال عطاء: إنما الشفعة في الأرض والدار» فقال له ابن أبي مليكة: تسمعني 
لا أم لك أقول: قال رسول الله كله ثم تقول مثل هذا؟!!. 
واستدل كذلك ابن حزم بما روى عن جابر ويه قال: قضبى رسول الله يله 
بالشفعة في كل شيء. 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١7/5‏ وسنئده لا بأس به فجعله 
ابن حزم على عمومه. وخصه الطحاوي بالأحاديث الأخرى المذكور فيها 
الدور والعقار والأرضي. وبما ورد عن ابن عباس قال: لا شفعة في - 


كتاب الشهادات والأقضية ا ذكر من يَأَخذ بالشفعة وما يُوْخْدْ منها 





ولا تجب الشفعة في عبدٍ ولا أمةٍ ولا ثوب ولا دايَّةِ ولا ما لا 
يصلح فيه القسم والتحديد هذا قول جميع العلماءء إلا ما روي عن 


الجميع . 


ذكر من يَأَخْنْ بالشفعة» وما يُؤْخْذ منها 
لا الإنباه : 


2 وإذا اشترى رجلان ثلئى دار جميعاً صفقة واحدة» واشترى 


ثالث الثلث فباع أحل الاثنين نصيبه» فإن صاحبه الذي اشترى معه أحق 
بالشفعة هذا قول عطاء. 


وقال سائر أهل العلم هو وسائر الشركاء سواء. 


689 99 واتفق الجميع على أن واجباً للشفيع الحاضر 51 مكرر] أن 
يأخذ جميع المبيع بالنفقة وأن الحكم له بذلك واجب. 


وإن سلَّم بعض الشفعاء للمشتري ما وجب له من الشفعة لم يكن لمن 
يسلم شفعة إلا أن يأخذ جميع المبيع . 


3 الحيوان» قال أبو عمر في الاستذكار ١؟8/5١7:‏ حديث ابن أبي مليكة 
مرسل» وليس له إسناه غير هذا فيما علمت» ومن قال بمراسيل الثقات 
لزمه القبول به. وانظر: السئن للبيهقى .١١١ ٠١9/5‏ وانظر: المحل 94/ 
87 - ”4؛ وانظر: الآثار عن السلف في مصنف ابن أبي شيبة 7/ ١7/5‏ 
ومصنف عبد الرزاق 85/8؛ وانظر: الإشراف لابن المنذر 457/7 والحاوي 
للماوردي 7/ 3037. 
وجعل ابن رشد في المقدمات “54/7 من قال بالشفعة في كل شىء قولاً 
شاذا. 

649 انظر: المسألة الآتية (بيرقم 67756. 








ذكر من يَأَخْد بالشفعة وما يُؤخذ منها 1/5 كتاب الشهادات والأقضية 





3 النوادر: 

92 وأجمع الفقهاء أن لولي الصغير أن يأخذ له بالشفعة إذا كان 
في أخذه حظء إلا ابن أبي ليل فإنه قال: لا شفعة له في صغره. وليس له 
بعد بلوغهء أن يأخذ ما بيع وهو صغير. 


0١‏ وأجمعوا أن بعض الشركاء إذا باع شقصاً من أشقاص 
شركائه فأراد باقيهم أن يأخذوا ذلك بالشفعة كان لهم ذلك وكانت له معهم 
حصة ولا يكون بابتياعه خارجاً من ذلك إلا الشافعي فإنه قال في إحدى 
روايتين عنه: لا حق له في ذلك». وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوى 
المائع مئه. 


وض - النوادر (رقم 37؟.؛ والئص عند الطحاوي حيث قال: قال سائر الفقهاء: 
للصبى الشفعة يأخذها وليه؛ وقال ابن أبي ليى: لا شفعة للصغير. انظر: 
مختصر اختلاف العلماء (رقم 908١)؛‏ وعند ابن المنذر في الإشراف 8/1 أن 
ذلك روي عن النخعي»ء وقال به ابن أبي ليلى والحارث العكلى. وانظر: 
المغئى 5494/0؛ والكافي لابن عبد البر 811/7 والهداية للمرغيناني 4/ 
817؛ وذهب الأوزاعى إلى أن الصغير يأخذ بشفعته إذا كيرء والفقهاء 
قالوا: يأخذها له وليه أو وصيه. انظر: الإشراف 415/1 والإجماع لابن 
المنذر (رقم ١51)؛‏ والمغني 597/0 ؛ والحاوي 777/10. 

١‏ النوادر (رقم 554)؛ والشقص: الطائفة من الشيء والنصيب الشائعء 
والجمع أشقاص: مثل حمل وأحمال. 
والمسألة عند الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (رقم 1914) وقال: ذكر 
الزعفراني عن الشافعي أن الشفيع الذي لم يشترها يأخذ الجميع» وغيره يذكر 
عنه أنه يأخذ النصفء. وانظر: الإشراف لابن المنذر ”/ ١٠؛‏ والحاوي 
للماوردي 7/ 577؟؛ والمهذب 777/5. 

54 9النوادر (رقم575)؛ والمسألة في اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 1931)؛ 
والمدونة 55/5 وفيها: قلت: فلم قال مالك في الثمرة إذا طابت فاشتراها - 


كتاب الشهادات والأقضية ا ذكر من بَأَخْذْ بالشفعة وما يُوْحَذْ منها 


أو الشجر لم تبع معه النخل ولا الشجرء إلا مالكاً فإنه جعل فيه الشفعة. 
النير: 


24# #” د وك جمع المسلمون جميعاً أن الإنسان إذا علم بالشفعة فتركها 


4 ومن اشترى شقصاً فباعه من غير أن يعلم الشفيع»ء كان له 
أخل الشقص من المشتري الثاني» آنه شريك ف الأول والثاني. والمشتري 
الأول باع ما له بيعه» إذ ليس في دفعه لحق الشريك لأن البيع لا يدفع عن 
الشفيع» ولا أعلم في ذلك خلافا . 
الإشراف: 

6 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى 
شقصاً من أرض مشتركة فسلّم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ 


ٍ- رجل مع النخل أن فيها الشفعة؟ قال: لا أدري إلا أن مالكاً كان يفرق 
بينهما ويقول: إنه لشيء ما علمت أنه قاله في الثمرة أحد من أهل العلم قبلٍ 
إن فيها الشفعة. ولكنه شىء استحسنه ورأيته. و5/ا١5؛‏ والخحل 9/ 87م 
والإفصاح 9/1١؛‏ وفصل القول فيها في المقدمات الممهدات ؟/ 5. 

*4"” - وقال شريك: إذا علم فلم يطلبء فهو على شفعته» أو سكت حتى يطلب» 
أو يقول: قد تركت. 
قال أبو جعفر الطحاوي: قول شريك خارج عن أقاويل الفقهاء. انظر: 
مختصر اختلاف العلماء (رقم .)١954‏ وانظر: فيه المدة لي لك أن م يطالب 
فيها بحق الشفعة. وانظر: المداية «7/ 7ه” والمغنى ه/ ل/ا/ا2؛ وانظر: ١‏ 
الآتية (برقم .)880١‏ 1 

14 2 وانظر: هذه المسألة في المغني 019/0. 

"ا" 7الإشراف 17/7! والإجماع (رقم !)0٠١‏ واقتيسه في المغينى 519/0؛ وهو 
نص مالك في الموطأ 6/5 وانظر: الحاوي / 515؛ والهداية للمرغيناني 
4/”*؛ والاستذكار ١1875/5؛‏ والمحل 9/4 ؛ والمهذب .1١9/7‏ 


ذكر الشقص يستحق والبتاع يقبل والابتياع بالخيار ١17/6‏ كتاب الشهادات والأقضية 


بالشفعة» فلمن أراد أن يأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدع. وليس له 


65 -2 واتفق الجميع ممّن أوجب الشفعة أنَّ للشريك الحاضر إذا 
طلب أن يأخذ جميع المبيع فلا يجب لغائب أن يطالبه بعد قدومه. 


ذكر الشقص يستحقء والمبتاع يقبلء والابتياع بالخيار 
0 الموضح : 


1“ 9 وإن استحق الشقص من الشفيع وجب أن يرجع المشتري 
بالثمن» باتفاق علماء الأمصار على ذلك. 


ل الإنباه : 


926 وللشريك أن يأخذ بالشفعة» وإن كان المشتري قد أقال 


5؟""” -انظر: المسألة في المهذب 5/١٠7١؛‏ والحاوي 7/17 7531. 

1" 92 وهذه المسألة تسمى بالعهدة أي الضمان للثمن إن استحق المبيع أو وجد به 
عيب. مشتقة من العهد لما عليه من الوفاء. بموجبه. أخذاً من قوله تعالى: 
لوَأرَوُأْ بمَهْدٍ لَه إدَا عَهَدثّرٌ4 [النحل: »]14١‏ فلأجل ذلك سمي ضمان 
عهدة وسمي كتاب الشراء عهدة لأنه قد يتضمن ذلك» وكان مالك والشافعي 
وأبو حنيفة يقولون: عهدة الشراء على المشتري للشفيع» وقال ابن أبي ليل 
وعثمان البتي: العهدة على البائع» وقال محمد بن الحسن إن أخذها من البائع 
فعهدته عليه وأما ما دفعه المشتري من تمن فيرجع به ويأخذه ولا يضيع حقه. 
انظر : في تفصيل هذه المسألة الإشراف لابن المنذر 7/١١؛‏ والإشراف للقاضى 
عبد الوهاب ؟/ 450 ومختصر اختلاف الفقهاء (رقم ٠2146)؛‏ والمغني لابن 
قدامة ه/ 57"5؟؛ والمدونة 8/5 2.75١‏ 8١51؟؛‏ والحاوي للماوردي ا/ 187. 

54 ومثله في الاستذكار ١87/7١‏ شرحاً لقول مالك في الموطأ :1١5/7‏ قال - 


كتاب الشهادات والأنضية 84 ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فيهلك المشترى به 


البائعء لأن شفعته قد انعقدت بانعقاد البيع قبل الإقالة» ما قد وجب من 
حقهء ولا أعلم في ذلك خلافاً . 


الاستذكار: 
49 2 ومن اشترى بالخيار فلا شفعة لشريكه إلا بعد انقضاء الخيار 
وثبوت المبيعء ولا أعلم فيه خلافاً إذا كان الخيار للبائع» أو لَهُ وللمشتري . 


ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره 
فيهلك المشترى بهء والشفيع يكون غاتبا 


0 الاستذكار: 
2 ومن اشترى شقصاً من أرض بحيوان أو غيرهء وقام 


35 مالك : من باع حصته من أرض أو دار مشتركة» فلما علم أن صاحب الشفعة 
يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله. قال: ليس له ذلك» والشفيع أحق بها 
بالثمن الذي كان باعها به» قال أبو عمر : والشفعة تجب بالبيع لمن طلبها وأرادها . 
وأجمعوا أنه ليس للمشتري أن يمتنع من ذلك ولا البائعء فالإقالة لا تقطعها 
عمن جعلها بيعاً مستأنفاً. وعمّن يجعلها فسخ بيع. لأن في فسخه البيع 
فسخا للشفعة. وانظر: بداية امجتهد /9/ 654. 

8 قال مالك في الموطأ ؟/717: في رجل اشترى شقصاً من أرض مشتركة على 
أنه فيها بالخيارء فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة 
قبل أن يختار المشتري» إن ذلك لا يكون هم حتى يأخذ المشتري ويثبت له 
البيع. فإذا وجب له البيعء فلهم الشفعة. 
قال أبو عمر في الاستذكار :70١/7١‏ ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء أنه إذا 
كان الخيار للبائع أن الشفعة لا تجب للشفيع حتى تنقضي أيام الخيار ويصير 
الشقص إلى المشتري فحينئذٍ يشفع الشفيع إن أراد لا قبل ذلك» وقال: لا 
فرق عند مالك في هذه المسألة كان البائع بالخيار أو كان المشتري. وانظر: 
بداية المجتهد 251//0؛ والإشراف لابن المنذر ؟/١٠؛‏ والمحلى 44/4؛ 
والمهذب ؟5/7١؟5؟‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب 07/7. 

"8" في ب: (أجمع)؛ نص مالك في الموطأ :71١4/7‏ في رجل اشترى شقصاً من - 


ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فيهلك المشترى به ١9/١١‏ كتاب الشهادات والأقضية 


الشفيع يأخذ شفعته والحيوان قد مات» ولا يعلم أحد قدر قيمتهء فيقول 
المشتري: قيمته مائة ويقول الشفيع : بل قيمته خحمسون. فإن المشتري يحلف 
على قوله ثم يأخذ الشفيع إن شاء أو يتركء إلا إن قامت له بينة أن قيمته 


خمسون وعلى هذا (جميع) الفقهاء. 


- قدم في أرض محيوانٍ عبدٍ أو وليدة» وما أشبه ذلك من العروض فجاء 
الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكاء من 
العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد 
هلكاء وم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة 
دينارء ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتها خمسون دينارأء قال 
مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مئة دينار ثم إن شاء أن يأخذ 
صاحب الشفعة أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو 
الوليدة دون ما قال المشتري. 
قال أبو عمر في الاستذكار :154/5١‏ الشفيع طالب آخذء والمشتري 
مطلوب مأخوذ منهء فوجب أن يكون العدل قول المشتري مع بميئه لأنه 
مدعى عليهء والشفيع مدع ولا بيّنة له» ولو كانت له بيّنة أخذ بهاء وعلل 
هذا القول جمهور الفقهاء.ء وهو قول الشافعي والكوفيين. 
وقد خالف في ذلك بعض التابعين» وجعل القول قول الشفيع لوجوب 
الشفعة لهء» وجعل المشتري مدعياً في الثمن أو قيمته إن كان عرضاً لأنه أخذ 
له والقول الأول أولى بالصواب. وانظر: الحاوي 157/10؛ والمهذب /١‏ 
"5؟؟؛ واللمغنى .67١/6‏ 
وقال ابن حزم في المحلى 14/9: فإن باع الشقص بعرض أو عقار لم يجز ‏ 
للشفيع أخذه إلا بمثل ذلك العقارء أو مثل ذلك العرض فإن لم يقدر على 
ذلك أصلاً فالمطلوب مخير بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقارء وبين أن 
يسلم إليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر 
عليه لأن البيع لم يقع إلا ذلك العرض أو ذلك العقارء وليس للشريك أخذ 
الشقص إلا بما رضي به البائع سواء عرضه عليه قبل البيع أو أخذه بعد 
الببعء هذا ما لا خلاف فيه من أحد. 


كتاب الشهادات والأقضية ١/1١‏ ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فبهلك المشترى به 


0١‏ 2 ولا تقطع الشفعةً غيبةٌ الشفيع وإن طالت» وهذا إجماع إذا 


لم يعلم بالبيع . 
واختلفوا إذا علم به في مغيبه. 
انتهت الأقضية والحمد لله رب العالمين 
يتلوه كتاب البيوع 


0١‏ .2 قال مالك في الموطأ ؟/5١:‏ لا تقطع شفعة الغائب غيبتّهء وإن طالت غيبته 
وليس عندنا لذلك حد تقطع إليه الشفعة. 
قال أبو عمر ني الاستذكار :777/7١‏ أما شفعة الغائبء. فإن أهل العلم 
بجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور 
والأرضين» ثم قدم فعلم» فله الشفعة مع طول مدة غيبته» واختلفوا إذا علم في 
حال غيبته. وانظر: المدونة 5١57/5‏ -/ا١؟؛‏ وبداية المجتهد /ا/ .8551١‏ 55 ه. 
قلت: وقد جاء في المسألة حديث جابر ونه قال رسول الله يلةِ: الجار أحق 
بشفعة جارهء ينتظر ببا وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً. 
أخرجه أبو داود؛ البيوع» باب في الشفعة (رقم 7014)؛ والترمذي؛ الأحكام. 
باب الشفعة للغائب 5/ ١7١؛‏ وابن ماجه؛ الشفعة» » باب الشفعة بالجوار (رقم 
)4 وأجدم/ روم والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ٠٠١‏ والبيهقي 
٠ 5/5‏ وغيرهم» قال الترمذي: : هذا حديث غريب ولا نعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير عبد الملك , بن أبي سليمان عن عطاء عن جابرء وقد تكلم شعبة في 
عبد الملك من أجل هذا الحديث» وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل 
الحديث. . وروي عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني 
في العلم والعمل» وقال الشافعي عن هذا الحديث: نخاف أن لا يكون محفوظاً . 
قلت: وقد جاء في حديث ضعيف جداً: والشفعة كحل العقال. 
أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر؛ الشفعة» باب طلب الشفعة (رقم 
9و١١0١)‏ بلفظ: لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراءء ولا 
لصغير ولا لغائب» وفي سنئده محمد بن عبد ال رحمن البَيْلمان وهو ضعيف 
جد وعنه محمد بن الحارث» وهو متروك. 1 
وأخرجه البزار ومن طريقه ابن حزم في امحلى 9١/9‏ وضعفه جداًء والبيهقي 
5 ونسبه إلى الألفاظ المنكرة التي يذكرها الفقهاء في مسائل الشفعة. ‏ - 


ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فيهلك المشترى به ١1/17‏ كتاب الشهادات والأقضبة 





3456 5.6.6568 شط مم00 0 20:54 حنمن موه وةئ 3-4 6.2424 22.6604 25 2.45 شك قش شغ غ1 8 3-4 8:5.0-6.6:4 6-3 8-2 .4-6-2325 5-55-5555 5-4 66-5 4 3 3ق 34 م3 4 :5.454.655 55 5 2-3 5 25 4 844 8-8615 2 64 00 


- وانظر: في المسألة الإشراف لابن المنذر 8/7؛ وفيه قال النخعي: ليس 
للغائب شفعة» وبه قال الحارث العكلى إلا الغائب القريب ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي (رقم ١191)؛‏ وفيه: وروي عن إبراهيم أن الشفعة له 
وببذا يكون قد روي عنه ما يوافق الجماعة. 
وانظر: الحاوي مع المزني 54١/17‏ وما بعدهاء والمقدمات الممهدات لابن 
رشد الجد 7١/7‏ ١ل‏ والمغئى لابن قدامة 586/5 ؛ وقد اتفقوا على أن 
الشفعة تكون في انتقال الملك بشراء من شريك غير مقاسم» أو من جار عند 
من يرى الشفعة للجارء بداية المجتهد 0657/1. 
والشفعة تثبت للذمي على الذمي لا نعلم فيه خلافاً. انظر: المغني 0/ 20017 
قال ابن رشد في بداية المجتهد 507/10: وأما المشفوع فيهء فإنهم اتفقوا على 
أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أو من جار عند من يرى 
الشفعة للجارء واختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير شراءء فالمشهور عند 
مالك أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوضء كالبيع والصلحء 
والمهرء وأرش الجنايات وغير ذلك وبه قال الشافعي» وعنه رواية ثانية أنها 
تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوضء كاهبة لغير ثواب» والصدقةء 
ما عدا الميراث فإنه لا شفعة فيه عند الجميع باتفاق. وانظر: المغني 1717/0 - 
4 وفيه: وحكى عن ابن أبي ليل مثل الرواية الثانية عن مالك. 
وقال في بداية المجتهد 7/ :07١‏ واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن 
تكون الشركة متقدمة على البيع. 
وفي صحيح البخاري في كتاب الحيل» باب في اطبة والشفعة: قال بعض الناس: 
الشفعة للجوار, ثم عمد إلى ما شدّده فأبطله وقال: إن اشترى داراً فخاف أن 
يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من مائة سهمء ثم اشترى الباقي» وكان للجار 
الشفعة في السهم الأول» ولا شفعة له في باتي الدار» وله أن يحتال في ذلك . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :547/١7‏ والمعروف عند الحنفية أن الحيلة 
المذكورة لأبي يوسف وأما محمد بن الحسن فقال: يكره ذلك أشد الكراهية» 
لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة 
القاصد إلى الإضرار بالغير؛ وهو مكروهء ولا سيما إذا كان بين المشتري 
وبين الشفيع عداوة ويتضرر من مشاركتهء ثم إن محل هذا إنما هو فيمن 
احتال قبل وجوب الشفعة» أما يعده كمن قال للشفيع : خذ هذا المال ولا 
تطالبني بالشفعة ورضي فأخذء فإن شفعته تبطل اتفاقاً . 


2. 


ع 








جى انيجي ١‏ جلي 
0ك دن صومويب 
1 الفهرس 
فهرس الجزء الثالث 
الموضوع الفقرة الموضوع الفقرة 
0 كتاب الحهاد دربم ذكر إباحة القسمة في دار 
000 الحرب والتسوية فيها لم. ١8466‏ 
« أيواب الاجماع في الجهاد ١45١-١887‏ كر الصفي وسهم النبي كل ها 
ذكر فرض الجهاد وفضله ا 0 
مع 5 اليف 
الإمام لق قكرات 00 م 5-6 
٠ .‏ رسقّط عنه فد ومن يمسم علية ومن 32 يسم 
ا مح تركين ,| ذكر أحكام السبي مم ١4384‏ 
جهاد مله ه أنذات الإجما أحكاء أ 
ذكر المبادزة وقتل المقاتلة ومن السة ع أي 0 0" 
لا يجوز قتله .ل 1844 0 7 . 
ذكر الأمان والغدر ومن له أن كر صا يم يجب على الإمام أخذ 97 
يؤمن .0.22 ...0.00.00 ١808...‏ 000 ال 
4 ما الذمة أن 
ذكر من ليس له أن يؤمن وما ذكر ما لاهل الذمة مما لهم 0 
لا يقع عليه أمان .......... ١9195‏ يفعلوه 0 اا 
ه أبواب الاجماع في الأنفال ‏ «0و؟_ وسو ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم . ١48/8‏ 
ذكر التفل والغنيمة 000 «سوو) ذكر الجزية ومن تؤخذ منه .... ١145‏ 
ذكر الغلول وما يباح للجيش ذكر التوقيت والتوقيف في 
من الغنيمة ا ورا الجزية حا ا ع ع ع ع يل نين 
ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل ذكر من لا تجب عليه الجزية لين 
له ومبلخ التنفيل .0 ومو( |« أبواب الإاجماع في أحكام 
« أبواب الإاجماع في الفيء المرتدين والباغين ومن 
وقسمته |١9974-1848‏ أسلم ل 70405013 
ذكر القسمة ومن يستحق ذكر أحكام أهل الردة ل 5#" 
الخمس وسهم الفارس ذكر أحكام الباغين برقن 
والراجل ومبلغه ......... )]1١9888‏ ذكرالإسلام وحكم من أسلم . ٠١79‏ 
ذكر من له سهم في الغنيمة ١1‏ ذكر الصلح ومهادنة المشركين 
ذكر من لا يسهم له فيها ١88800...‏ والعهود معهم ارين 











الفهرس - ب - 





الموضوع الفقرة | الموضوع 


ه أبواب الإجماع في المسابقة 
والرمى والمناضلة 5٠١5١-١5١...‏ 
ذكر السباق وأمده 3041 
ذكر ما يجعله السلطان للسابق 
وما يجعله أحد المتسابقين .. ١٠١586‏ 


ذكر الرمى والمناضلة ا 
ذكر الجامع في الجهاد ل 


لا كتاب الأيمان والنذور 5١١5-7١57”‏ 
ه أبواب الاجماع في الأيمان 7١91-7١57‏ 
ذكر القسم بالله تعالى والكفارة 
فيه 0 
ذكر اللغو فى اليمين والاستثناء 
فيه وإتيان الذي هو خير ل» 
ذكر ما فيه الحنث من الأقوال 
والأفعال إذا حالف الفعل 


ذكر ما ليس فيه حنث لس 
٠‏ أبواب الاجماع في الكفارات 5١١6 7١97‏ 
ذكر الكفارة في اليمين وحكمها ٠١47‏ 


ذكر الإطعام في الكفارة ل 5 
ذكر العتق فى الكفارة لاضن 
ذكر الصوم في الكفارة 01 
ه أبواب الإجماع في النذور 7١١5-51١5‏ 
ذكر الوفاء بالنذر لالض 


ذكر من نذر طاعة أو معصية» 
أو ما لا طاعة فيه ولا معصية  8١١7“‏ 


ذكر جامع في النذر لاض 
لا كتاب النكاح 118-11 


7١651-171١1١1/ أيواب الاجماع في المناكح‎ ٠ 





الفقرة 
ذكر التكاح والخُطبة والخطبة . 5١١7‏ 
ذكر إنكاح الآباء ان 
ذكر إنكاح الأولياء م 514 
ذكرالاستئمار والاستئذان 
ورضى المرأة مع 5١53(‏ 
ذكر من لا يكون ولياً 515 
ه أبواب الاجماع فيما يحل وما 
يحرم من نكاح الحرائر 
والاماء والجمع بينهم . ؟6١174-5١؟‏ 
ذكر كم يحل بالنكاح 518 
ذكر من يحل أن تنكح ومن يجوز 
أن يجمع بينهما من النساء .... 5١59‏ 
ذكر الحر ينكح الإماء والعبد 
ينكح الحرائرء وما يتسرى من 
الإماء وبملك اليمين ل1” 
ه أبواب الاجماع فيما يحرم 
بالنسب والرضاع 57571١-5١176....‏ 
ذكر ما يحرم بالنسب ليق 
ذكر ما يحرم من الرضاع وما 
لا يحرم مل م ١146‏ 
ذكر ما يحرم بالعقود الفاسدة 
بشرط كان ذلك أو بغير شرط  87١945‏ 
ذكر أمور سوى ما ذكر تحرم 
التكاح والوطء يي 
ذكر المحلل في التكاح 57184 
ه أبواب الاجماع في العقود 
والمهور وأحكامها ...7785-5777 
ذكر العقود وما لا يصح فيها 
وما لا ينعقد منها يقيى 
ذكر الشروط وما ينفسخ من 
التكاح ل ل 519178 


الموضوع 


ذكر المهور وما يكون مهراً وما 
لم يسم منها وما لا يكون 
مهراً والحكم في جميع ذلك . 
ذكر التوسعة والمغالاة في 


الفقرة | الموضوع 


5174 


المهور لل 57# 
ذكر الخصيّ ونكاحه لل و55" 
ذكر العنين وأحكامه ابرض 
ذكر الإحصان م ل ١1‏ 
ذكر الوليمة والعرس ابرض 
ذكر العدل في القسم بين 
الزوجات لق 
ذكر المواتاة والعزل والنشور . 55؟؟ 
ذكر الحكمين فى الشقاق .... ٠1/‏ 
ذكر العيوب فى المرأة 6 
ذكر الجامع في النكاح ل 
لا كتاب الطلاق والعدة 
والاستبراء /ا174 5هغ؟” 
٠‏ أبواب الاجماع في الطلاق 7777-7741 
ذكر الطلاق ل ل ال ؟ 
ذكر ما يقع في الطلاق من قول 
أو غيره م 5# 
ذكر مبلغ الطلاق والاستثناء فيه 
وما يلزم من شك ل 7# 
ذكر الطلاق للعدة وما يلزم 
المطلق منه ولكرقن 
ذكر البائن والثلاث في الطلاق 
وحكمه م م 1 
ذكر الخلع وأحكامه وروورق 
ذكر الطلاق الرجعي وحكمه .. 7770 


الفهرس 





الفقرة 
ذكر ما لا تجب به الفرقة من 
طلاق وغيره ا ل عرق 
ذكر الجامع في الطلاق عرف 
« أبواب الإجماع في العدد 1037-5717517” 
ذكر العدة ومن لها أن تعتد ... ١594‏ 
ذكر انقضاء العدد ع 01 
ذكر الابتداء والاستئتناف والبناء 
في العدد لل م م م ل ا لاا 
ذكر الأقراء والأطهار أرق 
ذكر عدد الإماء للم من 8466 
ذكر من لا عدة عليها ا 
أبواب الاجماع في الاستبراء 
والاحداد ا يل 
ذكر استبراء الإماء ل فغ؟ 
ذكر استبراء المسبية من أهل 
الحرب متممةء م ءءء م006 6.. 5518 
ذكر الإحداد لمم مم ملم 84١51؟‏ 
٠‏ أبواب الاجماع في النفقات 
والحضانة 55646-75554506 
ذكر نفقة الأزواج وما يجب من 
ذلك ارال 
ذكر ما يجب من نفقة الآباء 
والأبناء بعضهم على بعض .. 7579 
ذكر النفقة على الإماء والعبيد 
والحكم في ذلك ردس 
ذكر قدر التفقة والكسوة وتعيين 
الواجب منهما ارديس 
ذكر ما لا نفقة عليه 9588 
ذكر الحضانة ومن تجباله ... "84601 


الفهرس 








ل كتاب الإيلاء والظهار +ه:+_+وغ؟| ذكرالوصية للأقارب دون 

أبواب الاجماع في الايلاء ١470/1405‏ الوارثين كن 
ذكر اليمين بالله فى الإيلاء بمعب | ذكر من له أن يوصي ومن لا 
ذكر الفيء والحكم فيه همع وصية له تنمم ءلم ةلل من 58085 
ذكر من يرتفع عنه حكم الإيلاء ذكر الوصية بالئلث وما يرجع 
والكفارة فيه ا مةغع” إليه فتععةءة ةل ر الملل م6 56517 

٠.‏ أبواب الإجماع في الظهار 7137-5574 حكم الوصية لامكا 
ذكر الظهار وما يكون به ذكر وصية المريض والحامل 
مظاهرا ان وغيرهم ملم ممم مم ة .م06 ...ا هلاة؟ 
ذكر كفارة المظاهر وما يوجبها 154175]| ذكر التقديم وقيام الوالد في 
ذكر الرقبة في الكفارة لض مال الولد ومن يوصى إليه ... 6/ا6؟ 
ذكر الصوم في الكفارة للدي ذكر ما على الوصي وله فعله 
ذكر الإطعام في الكفارة .....  |]١144848‏ فى الوصية ا 
ذكر من لا ظهار له لل 558 ذكر إيناس الرشد ومن يدفع 

له كتاب اللعان والاستلحاق 0140-7491؟ إليه ماله ل م .. 5041 

0 0 5511-7491 أبواب الاجماع في اللعان‎ ٠ 
٠ ١ 50000 158 ذكر اللعان وأحكامه لا. الا‎ 
0 ذكر صفة اللعان ال رتخير الوص وما يكون‎ 
1 ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي ذكر الدين وإنخراجه قبل الوصية‎ 
1 : 3 50:9 .... الولد عن الأب الملاعن‎ 

ه أبواب الإجماء في الاستلحاق 014؟ _ .04م ٠‏ ذكر الجامع في الوصايا 511 
ذكر الولد للفراش لل 5015 ل كتاب الفرائض سوب م بياب 
ذكر من يلجق من الولد ويس « أبواب الإجماع في المواريث 71770-75777 
يلحق ارين ذكر ميراث الولد للصلب سيم 
ذكر من لا يلحق من الولد ٠٠١‏ :10 | ذؤكر ميراث ولد الولد ا 

لا كتاب الوصايا )755776 ]| ذكر ميراث الأبوين دض 

ه أبواب الاجماع في الوصايا 5514١7‏ - 7777 ذكر ميراث الزوجين برقن 
ذكر الوصية وفيما تصح وتبطل ذكر الكلالة مل م لل /ا5؟ 
وحكمها 6............. 5887| ذكر ميراث الإخوة للأم 0#” 


الفهرس 








الموضوع الفقرة الموضوع الفقرة 
ذكر ميراث الإخوة والأخوات ذكر ملك الرجل ولده أو والده 458م/ا؟ 
للأب وللأب ومن الأب .... 7157| ذكر من لا يجوز أن يعتق وما 
ذكر توريث الجد رن لا يجزي من العتق ولا يجوز 77410 
ذكر توريث الجذةٌ ثاماما ما مام و 6 مهم و ذكر ما يجوز من العتق ويجرى 
ذكر توريث العصبات والحكم فيه ويلزم والكلام الذي به 
في ذلك فلل ممم لم20 "5181 يجب لمم ل م ل 9/48 
ذكر ميراث ابن الملاعنة وابن ذكر الاستثناء فى العتق 
الزنا قاما ما هام م قود هد .د .د م.م مام مد مامه 505 واشتراط الخدمة على /١‏ - 5:م؟ 
ذكر ميراث القاتل والمولي ذكر الجامع في العتق ا 
والمملوك 7 قاأقاما ماه ها ماه مم د مد واو : 5-48 . أبواب الاجماع في المدبر 5855-5817 
ذكر ميراث الخنثى والجنين إذا ذكر التدبير وإيجاب الحرية بعد 
حرج حيأ أو ميتا 0 ا 50 0 
7 باد موت المدبّر وخروجه من ثلئه ١8١7‏ 
ذكر الرد ومن لا ميراث له من ذكر خدمةا 8 
ذوي الأرحام وغيرهم لض ده 2 
2 واستئجاره ووطء المدبرة 
ذكر العول حل م م ع 59/15 وحكم ولدها 206 
ذكر ميراث أهل الملل ....... الاك 00 
ذكر ميراث هل لملل « أبواب الاجماع في أم الولد 78141-548757 
ذكر من ليس له ميراث عسي ابرن8 ذكر زر ] الوليد 
1 ل ا كع امه حكمو م من 
ذكر جامع مختصر في الفرائض 1144 سيدها ومن غيره ا 


ذكر الجامع في المواريث .... 577٠‏ 
ه أبواب الاجماع في الولاء 71177-11077 
ذكر من له الولاء وما يستحق به عيض 


ه أبواب الاجماع في المكاتب 7884-7816 
ذكر الكتابة وما يجوز عليه 5852 





ذكر ميراث الولاء 0000000 ##وج | ذكرما يجوز للمكاتب فعله في 
ومن يورث ولاء ...ل باس |0 ماله وما لا يجوز له 00-5 الاين 

١‏ 1 ذكر نكاح المكاتب وتعجيله 

لا كتاب العتق والمدبر وأم الولد النجوم قبل محلها وأدائها في 
والمكاتب لاا 8484 ؟ وقتها ادك 

« أبواب الاجماع في العتق /الاا؟ 7417| ذكر بيع المكاتب والحكم فيه 
ذكر الرجل يعتق عبده كله أو إذا عجز مثمثل مم مم00 مم6 ... 58424 

بعضه 0000ل لالا© | ذكر الوضع والحطيطة والكفالة 
ذكر من أعتق شركاً له فى عبد في الكتابة لل .6 7855 
أو جزءاً منه ....... 48ل/ا5 ]| ذكر ما يفسد من الكتابة ويبطل ٠5/10٠‏ 

















الفهرس ود 
الموضوع الفقرة | الموضوع الفقرة 
ذكر من كاتب عن نفسه وعن ذكر حضور الخصمين والتسوية 
غيره فأدى أحدهما عن الآخر بينهما في الإسماع والقضاء 
وكتابة النصراني .0ل الام في الخلطة 1414م 
ذكر العقد فى الكتابة وما يقع ذكر القضاء في الدعوى ل 554 
به العتق 0..0.... هلام ؟ | ذكر الإقرار والإنكار ”548 
ذكر الجامع في الكتابة ...... .مب | ذكر كتاب القاضي والشهادة 
عليه ملل ءءء م ل 06نم 
لا كتاب الشهادات والأقضية  |]5755-‏ ذكر الجامع في الأقضية ا كن 
ه أبواب الاجماع في الشهادات 19٠‏ | © أبواب الاجماع في القضاء وفي 
ذكر الشهادة ومن يجوز أن الوكالات ا ان 
يقبل إذا شهد وما يجوز فيها . .وب | ذكر جواز الوكالة ومن له القيام 
ذكر الجرحة ومن ترد شهادته بالطلب ومن يوكل ا ان 
را قثن ار ذكر ما تبطل به الوكالة وما لا 
وما لا يجوز منها 9484 0 
/! 07 له يجوز من فعل الموكل الل رين 
ذكر التوقيف والتوقيت في : ام. و 
1 ذكر ما يجوز من فعل الموكل 
الشهادة ملمة ةم ءلم مم مل م.م 594١85‏ وقوله ١‏ ا ا ا 00 
ذكر الشهادة على الشهادة أبواب الاجماع في القضاء في 
والشهادة على حكم الحاكم |565١ ٠‏ الاجارات 00 
ذكر الشاهد يرجع او لا يذكر ذكر جواز الإجارة 04م 
الشهادة أو الشهادة على الخط ذكر إنكار قبض الأجرة والنفقة 
والتزكية 0000000000 5578 |0 فى الدار المستأجرة لايس 
« أبواب الاجماع في الأقضية 502373-76 | ه أبواب الإجماع في الضمان 5091-7174 
ذكر القضاء وما يقضى به ذكر القضاء فى الضمان ين 
وصفة من يقضي اران ذكر الضمان فى الإجارة 
ذكر صفة الحاكم وما يجوز له والعارية ل ا 
ويحرم عليه 00.0600 00 0.0000 5944| ذكرالضمان فى الوديعة 
ذكر القضاء بالعلم وأن القضاء والغصب ا ا ا 
الظاهر لا يحل حراماً في « أبواب الإجماع في العارية 
الباطن 000000 62066066.... 0)]7594808 والوديعة والغصب ...8179:97 
ذكر القضاء بالإقرار واليمين مع ذكر القضاء في العارية كن 
الشاهد ...0.0 ...0ل 5877| ذكر القضاء فى الوديعة ان 








ن- الفهرس 
الموضوع الفقرة | الموضوع الفقرة 
ذكر القضاء في الغصب 5٠١8‏ | » أبواب الإجماع في الرهن 7551-1711 
٠‏ أبواب الاجماع في الحوالة ذكر إباحة الرهن فى الحقوق 
والكفالة مل 1 7 والقضاء فيه 000 اك 
ذكر القضاء فى الحوالة هف 6 عه و0 ذكر قبض الرهن وأن المرتهن 
ذكر القضاء في الكفالة 00.00 |5١18‏ أحل به لع فلاس 
٠‏ أبواب الاجماع ني اللقيط ذكر ما يجوز من الرهن. لضن 
والأباق ........... 4" ككلم ذكر النفقة على الرهن والانتفاع 
ذكر القضاء في اللقيط 00000 5154| به وما لا يجوز منه 14م 
ذكر القضاء في اللقطة “0151| ذكر القول فى مقدار الرهن 
ذكر القضاء في الأباق ان 10 0 
والزكاة فيه وإخراجه أو سىء 
٠‏ أبواب الاجماع في الرشد منه بغير تعوريض ا 
والسقه والتفليس اا _ مم ذكر جنابة العد اذا كان رهناً 
ذكر القضاء ذ فى الرشد ل الم اا اا 
الزيادة فى الرهن والمرته: 
ذكر القضاء في السفه لالس والزياد في الرهن والمرتهن 57 
يموتبت اما معام ما.اه م مامه م مهد مم مدت 
القضاء ذ في التقلي., راض 
. 7 الإجماء فى الشركة ٠‏ أبواب الاجماع في القرض 
© 5 
يوالب اع في والقراض والمأذون له . 8955 7بأمم 
والمزارعة والمساقاة وإحياء > القغاء ف الامسق اد اس 
الموات جورم .بم ذكر القضاء في الاستقراض .. 15 
ذكر القضاء فى الشركة 000 بهوس) ذكر القراض وجرازه وما به 
ذكر القضاء ء في المزارعة يجوز ع ع ع ع ع ع 0 0 066 
والمساقاة 000000 عووس]| ذكرما يجوز به من الشرط في 
ذكر القضاء في إحياء الموات . غ. مم القراض وما لا يجوز منه .... 5185 
. أبواب الاجماع في الهبات ذكر الخسران من المال وتلفه 
والصدقات وغي ذلك ا وتعدي العامل لل /اة؟” 
ذكر القضاء في الهبات الرض ذكر تصرف العامل في المال 
ذكر القضاء فى النحل +(#م|) والتفقة منه على نفسه يبورين 
ذكر القضاء فى الهدايا وغيرها 8780| ذكر اختلاف الدعوى بين رب 
ذكر ما لا يجوز من الهبات وما المال والعامل فيه كرون 
لا رجوع فيهمن صدقة ذكر قسمة الربح وقبض المال الفرضن 
وغيرها لي اللرفوين ذكر رب المال يعين العامل 
: سس رون ويشتري منه 0 كرون 


الفهرس - 





الموضوع الفقرة 
ذكر المأذون له من العبيد فى 
التجارة ا 

« أبواب الإجماع في الصلح 
والقسمة ارون 
ذكر أحكام الصلح ارففرس 
ذكر القسمة وأقضيتها ورين 
ذكر القرعة فيما يقسم كرضي 


أبواب الاجماع في الشفعة 761-7707 


ف 





27 


الموضوع 


الفقرة 


ذكر ما تجب فيه الشفعة وتسقط “ممم 
ذكر من يأخذ بالشفعة ويؤخل 





منها ارفس 
ذكر الشقص يستحق والمبتاع 

يقبل والابتياع بالخيار درس 
ذكر الشقص يشتري بحيوان أو 

غيره فيهلك المشتري به 
والشفيع يكون غائبا رضن 
1 


ث 
ررم قري 
2 1 


231.010 /لا5 0 ا . لزالائانا/ا 


21321.2©)0 /ا/ا 5 111١0‏ . انا لانا انا 


317 سرض 1171 . اتا لتياتيتيا 








ث 
قري 
ل 7 


3131.27 نلا 1605 . /الاللا/لا 


جم 
و 


رشعم 
جر لاض (جِرَيَ 
(ستى دين (نزومسى 


221-010 نباك 0 نا /ا/ارارانالا 


اا 
لح ب أ 
ها + 
َّ م و را مني 


ف مَسِسَائْلالإجماع, 


طايه ده 





قله 


زيما اي اوس - ا ان 
حَقوق الطبتع مجفوظة 


اه 11م 


دارالقلم ‏ دمشق 

هاتف: 5515511 فاكس: 77200158 ص.ب: 210537 
000./[ 3123-5 12 أت . لاننايلا 

الدار الشاميكة ‏ بيروت 

)١1( 861454 فاكس:‎ )١:1١( 409/579 هاتف:‎ 
١١١/5601 ص.ب:‎ 

توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: 
دارالبيشير - جذة 


53084514 فاكس:‎ 7701/771١ ص.ب: 54836 هاتف:‎ 0١ 


رقت 
جل اي « جلي 
مو ميم 


يحيحيويا 








' ١ 
6 
ل ص‎ 
و عي‎ - 
ف مسَائْلالإجماع.‎ 


إبوكا مك فظ يلك عزن 1 لققلاز لاسي 


موسق مد م 


المججارالرائع 
دساسة ريعي قوع 
' 0 زاركتورة ١ - ١‏ .و 
الإمسما زالل بشارو ىمارهة 
أسَكَاذ التُمَةَوَعْلوْمهَا 
بكلييّة الأداب وَالعُلوْمالإنسَانيةٍ 


جام كحة سهد الخّامس . الرسّاط 


وَزلمة لوقاف لوزت لزت لاس 
مِكمويي ل لكا العام لوقا فك 
إدارة الشَّوُوتٌ الاسَلاميّن 


دولِت وق 1 





كتاب البيوع 


جر ري «لجرَيئّ 
«شكصس دين «ترو يسيس 


حمتلصوت أ انج لمات جاحره 


٠١ ١“‏ أبواب الإجمام في البيع والابنباع- ذكر من يصحان منه ومن لابصحان 


نما تقر ل ليس 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب البيوع 


أبواب الإجماع في البيع» والابتياع 


ذكر من يصحّان منهء ومن لا يصّحان 


3 المراتب: 


55 2 واتفقوا أن من [؟8١ب]‏ كان عاقلاً بالغأ حرا عدلاً في دينه 


15 .2 وانظر: الإفصاح ١/١72؟؛‏ وفيه: (واتفقوا على أنه لا يصح بيع 


ا مجنون) . 

والأصل في إحلال البيرع؛ كتاب الله يق وسنة رسوله يلل وإجماع الآمة. 
أما القرآن الكريم ففي | آيات كثيرة» ومنها قوله تعالى: يِكأَيُهًا لذبت َامثُوا 
لا تَأَحكَلُوا أَمَولَمم يا ا 0 
[النساء: ااه والأموال: ٠‏ جمع مال» وتممي مالاً؛ أن الئاس عيلون إليه 
بالقلوب. والباطل: كل ما نبى الله ورسوله عنه من القمار والرباء والذ 
والنجش» والنجاسات. 0 إلخ. وقوله تعالى : #وأحلّ كت لبي حر و4 
[البقرة: 0 وقوله تعالى: سإ أن 42 بت تِحَرَةٌ حَاضِرَةٌ تدِرُونَهَا 
بِيَِبَكُمْ4 [البقرة: 587]. 

وي السنة أحاديث كثيرة قولية وفعلية» ومنها: 

حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله وله «رحم الله رجلاً سمحاً إذا 
باع» وإذا اشترىء وإذا اقتضى». 


ذكر العقود في البيع وما تصح به وتبطل ١/15‏ كتاب الببوع 


ا ا ا ا ا ا ا ا امم ااا مم ا اماما ااا ااا ااا 22111111 


- أخرجه البخاري في البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع 4/ 
5 والترمذي؛ البيوع؛ باب ما جاء في استقراض البعير. 
وجاء مثله عن أبي هريرة عند الترمذي؛ البيوع» باب ما جاء في استقراض 
البعير» والحاكم. 
وعثمان بن عفان؛ عند النساي بلفظ: «أدخل الله هك رجلاً كان سهلاًء 
مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً الجنة). 
البيوع» باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة 718/17 814. 
ومثله عن حذيفة بن اليمان» وأبي مسعود البدري. وعقبة بن عامر 
الجهني» بروايات مرفوعة وموقوفة عند البخاري؛ البيوع. باب من انظر: 
مومراً والأنبياءء باب ذكر بن إسرائيل» والاستقراض» باب حسن 


التقاضى . 
الصحابة . 


في أحاديث كثيرة وسيأي بعضهاء وأما الأحاديث الفعلية عنه يلخ فكثيرة 
كذلك مما عقّده بنفسه صلوات الله وسلامه عليه ومنها: 

* حديث»؛ سويد بن قيس. قال: جلبت أنا ومحرمة العبدي بَرَّأْ من هجرء 
فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله يوَيِلدْ عمشى. فساومنا يسراويل» فبعناه» وم 3 
رجل يزن بالأجرء فقال له رسول الله يقهِ: «زن وأرجح». 

وفي رواية أن ذلك كان قبل الطجرة. 

أخرجه أحمد 857/4"؛ وأبو داود؛ البيوع» باب في الرجحان في الوزن 
والوزن بالأجر رقم 775 /#7”ا#؛ وابن ماجه رقم ١555؛‏ وابن الخارود 
في المنتقى رقم 4ه وغيرهم. 

* وحديث جابر بن عبد الله قال: بعت النبي كله بعيراً في سفرء فلما أتينا 
المدينة؛ قال: ائت المسجد فصل ركعتين» قال: فوزن لي فأرجح. فما زال 
منها شيء حتى أصاببها أهل الشام يوم الحرّة. 

أخرجه البخاري» ومسلمء وله طرق كثيرة. 

وأما إجماع الأمة قظاهر فيهم عبر القرون؛ قال الماوردي: وإن اتتلفوا في - 


كتاب الببوع هاما ذكر العقود في الببع وما تصح به وتبطل 


حسنّ النظر في مالهء أنه لا تحجر عليه وأن كل ما أنفذه من بيع أو ابتياع 
جائز. 


81"" - واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجل في كل ما 


يبيعه ويبتاعه . 

414”. واتفقوا على أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان عاقلاً 
بالغاء جاتئز له أن يبيع ويشتريء» فيما أذن له فيه. 

906 2 واتفقوا أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بيننا وبينهم 
ما لم يكن رقيقهم أو عقارهمء أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبيء 


ِ كيفيته وصفته. حتى إن كبراء الصحابة ارتسموا بهء وندبوا أنفسهم إليه 
فروي أن أبا بكر كان تاجراً في البزء وروي عن عمر أنه كان تاجراً في 
الطعام والأقط. وعن عثمان أنه كان تاجراً في البر والبحرء والعباس كان 
تاجراً في العطرء وعلى ذلك جرت أحوال الصحابة قبل الهجرة وبعدهاء 
منهم من تفرد هنس منها: ومنهم من جلب من جميع صنوفها كعشمان 
وعبد ال رحمن بن عوف. فدل ذلك على أن البيع مباح . 
وقد أجمع المسلمون وغيرهم عليهء لأن الحكمة وضرورة الحياة تقتضيه. 
وذكر الفقهاء هذا الكتاب بعنوان البيوع. لاختلاف أنواعه وتعدد صوره 
وأشكاله. 
والبيع عند الفقهاء له تعاريف كثيرة ومنها: نقل الملك في العين بعقد المعاوضة» 
وقيل: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون به يقال: باع الشيء : إذا أخرجه من 
ملكهء وباعه إذا اشتراه وأدخله في ملكه. وهو من الأضدادء وكذلك: شرى 
إذا أخذء وشرى: إذا باعء قال تعالى: وَسَرَوْه شمن يديس [يوسف: 
]ل أي باعوهء وذلك لآن كل واحد من المتبايعين يأخذ عوضاً ويعطي 
عوضاً» فهو بائع لما أعطى» ومشترٍ لا أخذ فصلح الاسمان هما جميعاً . 
ومنه قوله كَكلةِ: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا»» وسيأتي تخريجه. 

*ه"” ‏ المراتب ص85. 

14 7المراتب ص84. 

68 بالمراتب ص .5١‏ 


ذكر العقود في البيع وما نصح به وتبطل كؤ/وا١ا‏ كتاب البيوع 





إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام عليناء فإنه جائز. 
واختلفوا إذا وقع بخلاف ذلك. 


5 2 واتفقوا أن بيع الذي أصيب في عقله بغير السكر باطل» 
وكذلك ابتياعه . 


7"81” 29 واتفقوا أن بيع من لم يبلغ ما لم يؤمر به ولا اضطر إلى بيعه 
لِقُوته باطل» وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك. 


النير : 
 ”"* 8‏ وأجمعوا أن الرجل إذا كان ني يده مال حلال» ومال حرام 
فجائز مبايعته . 


ذكر العقود في البيع وما تصح به وتبطل 
0 المراتب: 


كه" 7المراتب ص86؛ وانظر: المحى 15/9. 

/5"©1" المراتب ص88. وانظر في بيع المضطر لقوته وغيره: اخحلى 9/؟5. 

8 لبالمراتب ص87؛ وأذكر هنا أن مذهب ابن حزم والظاهرية وجوب الإشهاد 
ف البيع؛ ووجوب الكتابة في الدين خلاف المذاهب» وقدا حتج لهذه المسألة 
بالآية الكرعمة: «إييهًا درت امنأ إذا تَدَايدمٌ ينبن إل أل مس 
َأحْتُبُوة4 . . إلى قوله تعالى: طامَكُدبوهاً ندا دا بإ وآ 5 

نب وا هيد إن تَشْعَلُوَا ونه ضُودًا بحكُم وأنَّمُا | أله ويلك اد واه 
يكل عَيْءٍ عَلِيِمٌ4 [البقرة: 187]. وبالسنة بحديث أبي مومى الأشعري 
عن النبي كل قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهمء وذكر فيهم ورجل 
كان له على رجل دين فلم يشهد عليه ونقل هذا المذهب عن الطبري» 
وجابر بن زيد - أبي الشعثاء وابن عمر وآخرين . انظر: اخحلى 7”55/8؛ ورد ع- 


كتاب البيوع /اا/ا١‏ ذكر العقود في الببع وما تصح به وتبطل 
وأشهد بيئّةَ عدل كذلك وكتب به وثيقةَ» أنه قد أدى ما عليه. 
م92 واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما 


3 ذلك حجج صحيحة وقوية» قال ابن العربي في الأحكام ١‏ : وأشهدوا 
إذا تبايعتم: أمر إرشادء ويدل على أن عليه جناحا في ترك الإشهاد في الدين 
من دليل الخطاب» ونحن لا نقول به في هذا النوع. والجناح ها هنا ليس 
لام وإنما هو الضرر الطارئ بترك الإشهاد من التنازع . واختلف الناس في 
: أفعل في قوله تعالى: ##وَأَشْهِدُدَا إِذَا تنام بَعْشُرٌ» على قولين» أحدهها أنه 
فرضء قاله الضحاكء والثاني: أنه ندب قاله الكافة» وهو الصحيح؛ فقدل 
باع النبي وَكةٍ وكتب. ونسخة كتابه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة 
من محمد رسول الله كَلِيِ اشترى منه عبداً أو أمةء لا داء ولا غائلة ولا خبئة 
بيع المسلم للمسلم. وقد باع وم يشهدء واشترى ورهن درعه عند بهودي ولم 
يشهدء ولو كان الإشهاد واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. 
قلت: وحديث العداء بن خالد علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض 
6/5“ بلفظ : هذا ما اشترى محمد رسول الله يَكِةِ من العذاء بن خالد. . 
عكس ما هناء ووصله الترمذي؛ البيوع: باب ما جاء في كتابة الشروط - 
وقال حسن غريب, والنساي» وابن ماجه؛ التجارات: باب شراء الرقيق 
(رقم ١ا؛‏ وابن الخارود. 
والداء: العيب الظاهر والباطن» والخبثة: بكسر الخاء المعجمة وضمها: أي 
الأخلاق الخبيئة. والغائلة: الفجورء كالسرقة والزناء والإباق. 
وقال ابن عطية في تفسيره ”/5117: والوجوب في ذلك قلقء أما في الدقائق 
فصعب شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهادء وقد 
يكون عادة في بعض البلادء وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا 
يشهد عليه؛ فيدخل ذلك كله في الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه 
من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر ينم منه. 
6 _بالمراتب ص 84؛ وهذه مسألة التفرق بالأبدان في البيع وتعرف مخيار المجلس» 
وهناك خياران هما : 
خيار الشرطء وخيار النقيصة» وذلك أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو 
يلتزم البائع شرطا لم يكن فيهء وفي خيار المجلس أحاديث عديدة ومنها: 
حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله كل قال: إن المتبايعين بالخيار في - 


ذكر العقود في البيع وما نصح به وتبطل ١/14‏ كتاب البيوع 





بيعهماء ما لم يفترقا أو يكون اليبع خياراًء قال نافع فكان ابن عمر إذا 
اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. 

وفي رواية: البيعان بالخيار ما لم يفترقاء أو يقول أحدهما للآخحر: اخترء 
وربما قال: أو يكون بيع خيار» وفي رواية: إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخرء فإذا خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا يعد أن تبايعا لم 
يئرك واحد منهما البيع فقد وجب البيعء وفي رواية: المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. 

وهذه الروايات متفق عليها في الصحيحين. 

وقوله يَِ: إلا بيع الخيار أن يقول أحد المتبايعين للآخر: اختر انفاذ البيع 
أو فسخهء فإن اختار إمضاء البيع تم وإن لم يتفرقا. 

وفي رواية للبخاري: قال ابن عمر بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً 
بالوادي. بمالٍ له جخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حى خرجت من بيته 
خشية أن يرادني البيع» وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقاء قال 
عبد الله» فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود 
بثلاث ليال. وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. 

وفي رواية مسلم: كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيارء وله في 
رواية: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقاء أو 
يكون بيعهما عن خيارء فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. 

وزاد في رواية: قال نافع فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً» فأراد أن لا يقيله 
قام نمثى هنيهة ثم رجعء وله طرق وروايات أخرى. 

انظر: البخاري؛ البيوع: كم يجوز من الخيار 4777/4 وباب إذا لم يوقت 
من الخيار هل يجوز البيع؟ 7517/4؛ وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 4/ 
4 وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 8787/4؛ 
وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ ومسلم البيوعء باب ثبوت خيار 
امجلس (رقم .)١5١‏ وانظر: الموطأ؛ البيوعء باب بيع الخيار 5/١/51؛‏ 
وأبو داود؛ البيوع» باب في خيار المتبايعين (رقم 455)؟ والنساي؛ البيوعء 
ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه 548/1؛ والترمذي؛ البيوع» باب - 





كتاب البيوع 1714 ذكر العقود في الببع وما نصح به وتبطل 


وشت 00000906 000 20 شوح و0000 0ه 004 0ن وح بو ن6 00 نوت 0 ننه 80 6000 060 00 نان 0ه ننن ان نت 00 6060 2.30 نان نه وزن لانت وو ون 6040 00066 4 مز وت ونه 00 00 600 6600 000 04 فشن جو هج جم م جهن مو مون وو وين 609 4 مومهو هوهو مو ومع هو6 06 64م هه 


35 ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (رقم ١4١5)؛‏ وابن الجارود (رقم 
لاقت 8١01)؛‏ وورد في كثير من المصادر الحديثية. 
* وحديث حكيم بن حزام قال رسول الله يَلئْهِ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
أو قال: حتى يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
محقت بركة بيعهما. 
وفي رواية لأبي داود: حت يفترقا أو يختارا ثلاث مرار. 
أخرجه البخاري؛ البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 95/4١؛‏ 
وباب ما بمحق الكذب والكتمان في البيع 7/4١7؛‏ وباب كم يجوز الخيار 
14 وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 78/4؛ وباب إذا كان البائع 
بالخيار هل يجوز البيع؟ 577/4. 
ومسلم؛؟ البيوع» باب الصدق في البيع (رقم ؟5 ؛ ؛ والترمذي؛ البيوع. 
باب في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا 5080/0 وقال: حديث صحيح؛ وأبو 
داود؛ البيوع» باب خيار المتبايعين (رقم 0509؛ والنسائي؛ البيوعء باب ما 
يجب على التجار /0/ 515؟. 
* وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله يَلْةِ: «البيعان 
بالخيارء ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل أن يفارق صاحبه 
خشية أن يستقيله. 
والصفق: ضرب اليد على اليد في البيع ثم جعل عبارة عن العقد. 
أخرجه أبو داود؛ البيوعء باب في خيار المتبايعين (رقم 7"5407)؟ والترمذي؛ 
البيوع. باب في خيار المتبايعين (رقم حك دروت والترمذي؛ البيوع» باب ما 
جاء في البيّعين بالخيار ما لم يتفرقا 06 وقال: حديث حسن؛ والنساي؛ 
البيوع» باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدائهما 0101/9 
؛ وأحمد في المسند 4187/7 وابن الجارود (رقم ١57)؛‏ والدارقطني 
وك بلفظ «حتى يتفرقا من مكانهما» وغيرهم. 
* وحديث أبي برزة قال أبو الوضىء» عباد بن نسيب: غزونا غزوة لنا فتزلنا 
منزلاً» فباع صاحب لنا فرساً بغلام» ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما 
أصبحا من الغد حضر الرحيل» فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأى الرجل 
وأخذه بالبيع» فأبى الرجل أن يدفعه إليه.ء فقال: بيني وبينك أبو برزة 
صاحب رسول الله. فأتيا أبا برزة في ناحية العسكرء فقالا له هذه القصة - 


ذكر العقود في البيع وما تصح به وتبطل ا كتاب الببوع 


هه م0 ون جوم وج وه موده ومه مووه م من مووون ووو ون مو وت 00 000 ووه ونون مون وو وه مون مت 0 من من ووو ووو ووو ومن موت 000 ووو جه ووه ووه وو و 3 ون موه مو وو وو و مووه وو من مويه وو نوه مويو و ووه هو مو مه موه مه موه مون مه مه 


ِِ قال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله يَكلِ؟ قال رسول الله وَل : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». قال هشام بن حسان: حديث جميل بن مرة 
قال: ما أراكما افترقتما. 
أخرجه أبو داود؛ البيوع» باب في خيار المتبايعين (رقم 74817)؟ وابن ماجه 
التجارات (رقم ؟8١5)‏ دون القصةء وابن الجارود (رقم 9١5)؛‏ وقال 
المنذري: رجاله ثقات. 

* وحديث الحسن عن سمرة بن جتدب أن نبي الله ككْةٍ قال: البيعان بالخيار 
حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي» ويتخايران ثلاث 
مرات . 

أخرجه النسائي؛ البيوع» وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء ذكر 
الاختلاف على عبد الله بن ديئار / ١61؟؟‏ وابن ماجه؛ التجارات (رقم 
*30؟؛ ورجاله ثقات. وني سماع الحسن من سمرة كلام. 

وجاء عن أبي هريرة عند أبي داود (رقم 54548") ولفظه: لا يفترقن اثنان إلا 
عن تراض» والترمذي: البيوع؛ باب 505/60 وقال: غريب. 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار :554/٠١‏ أجمع العلماء من أهل 
الفقه بالحديث أن قوله يَكِةِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» من أثبت ما يروى 
عن النى وَليِهِ من أخبار الآحاد العدول لا يختلفون في ذلك. وإنما اختلفوا في 
القول بهء وادعاء النسخ فيهء وتخريج معانيه. وقد اختلف الحفاظ في 
ألفاظه. . وهذه الألفاظ كلها معناها واحد ولا تدافع في شيء منها. 

وقال في التمهيد :8/١5‏ مثله وزاد: فطائفة استعملته وجعلته أصلاً من 
أصول الدين في البيوع) وطائفة ردته» فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه 
به» وفي الوجوه الى بها وضعوا العمل بهء فأما الذين ردوه فمالك وأبو 
حنيفة وأصحاهماء لا أعلم أحداً رده غير هؤلاء» إلا شيء روي عن 
إبراهيم النخعي» فأمًا مالك فإنه قال في موطئه لما ذكر هذا الحديث: وليس 
لهذا عندنا حد معروف. ولا أمر معمول به. 

واختلف المتأخرون من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذا.. وقد أكد 
المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما ني رد هذا الحديث 
بما يطول ذكره» وأكثره تشعيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له 
وناقش المسألة بتطويل في هذين المصدرين. - 


كتاب الببوع اا ذكر العقود في البيع وما تصح به وتبطل 


ووم جوع وووه 5 ج0000 00 مون وو وو ووين 000 موجن 00 200 جنوه ووم ونون وو و0 0000069066 0 ون ون و جوج 0 وو وو 600ب وو ووه و6 00ت 4 060 00ت 0 م 6 60 006 66 566 62010 وجوت 6 0066 0606 06006 6ج ون ون هون ون ووة 04 0 64 00 


3 قال الخطابي في معالم السنن :١١8/7‏ اختلف الناس في التفرق الذي يصح 
بوجوده البيع فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان» وإليه ذهب ابن عمر وأبو 
برزة» وبه قال شريح وسعيد بن المسيب». والحسن البصري وعطاءء والزهري 
وهو قول؛ الأوزاعي» والشافعي وأحمد وإسحاق. وأبو عبيد وأبو ثورء 
وقال النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا صم البيع وإليه ذهب مالك» 
وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدنء وعلى هذا 
فسره ابن عمر وهو راوي الخبرء وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس 
الذي باعه من صاحبه وهما في المنزل» وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف 
اللغة وظاهر الكلام إذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان» 
وإعما يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصله. 
ولو كان تأويل الحديث على القول الثاني لخلا الحديث من الفائدة وسقط 
معناهء لأن العلم محيط أن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيارء 
وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع» وهذا من العلم العام 
الذي استقر بيانه» والخبر الخاص إِثما يروى في الحكم الخاص» والمتبايعان 
هما المتعاقدان. والبيع من الأسماء المشتقة من أسمماء الفاعلين» ولا يقع حقيقة 
إلا بعد حصول الفعل منهماء وإذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما 
المتعاقدان» وإذا كان كذلك فليس بعد العقد تفرق إلا التمييز بالأبدان. 
وقد ناقش ابن حزم في المحلى 760١/8‏ هذه المسألة بتطويل وفند آراء الحنفية 
والمالكية» وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 765١١)؛‏ والحداية 
*/ 5 ؟؛ والمدونة ”/ 5*5؛ والحاوي للماوردي 58/45؟؟؛ والمغى لابن قدامة 
4/؛ وفتح الباري 478/4 وشرح السنة 584/8. 1 
قلت: وقد قال الحنفية والمالكية في ردودهم وفي حديث عبد الله بن عمرو 
المتقدم: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) أن التفرق بالأبدان 
على الندب والاستحباب تحسيناً للمعاملة مع المسلم لا على الوجوبء ورد 
عليهم بأن هذه الاستقالة فسخ النادم منهما للبيع» وقالوا: ومعناه: لا يحل له 
أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع» لأن العرب تقول: استقلت ما 
فات ع إذا استدركه. وحملوا تفى الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة» 
وحسن معاشرة المسلم» وقد استنكر أبو عمر بن عبد البر هذه اللفظة. لإجماع 
علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه وله أن لا يقيله بإجماع . 


ذكر العقود في الببع وما تصح به وتبطل ففل كتاب البيوع 


وقد سلم البائع ما باع إلى المشتري سالماء لا عيب فيه دلّس فيه أو لم يدس 
وسلم المشتري الثمن إلى البائع سالا بلا عيب فإنَّ الببع قد تم. 


3 الإيحاز: 


١‏ - واتفق أهل العلم جميعاً أن من باع سلعة وقبض ثمنها 
وأقبضها مبتاعهاء وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به منهماء ثم 
باعها من رجل آخرء أن ذلك العقد والبيع باطل وأنها للمشتري الأول. 


3 النير: 
5 2 وبيع الرجل ماله وما ليس له في عقدة واحدة لا يجوز. 


الل وأجمع الجميع أن هذه العقدة هو ممنوع من إيقاعها . 


والإقالة بالإجماع ندب وحضء لا إيجاب وفرض. انظر: الاستذكار /٠١‏ 
0؛ والتمهيد ١8 :١7/١4‏ حيث قال: وبإجماع المسلمين على أن ذلك 
يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث» فإن لم يكن على وجه الندب وإلا فهو 
باطل بإجماع . 

0١‏ للأنه باع ما لا يملك بإجماع. ولا خلاف في لزوم البيع وتمامه بعد التفرق. 
6" 0 #57" انظر: في هذه المسألة المهذب 75/7+ وقد جاء نبى النى يَكِنَةٍ عن 
بيع ما لا يملك في أحاديث» ومنها : ا 0 

حديث حكيم بن حزام» قال: قلت: يا رسول الله إن الرجل ليأتيني فيريد 
مني البيع» وليس عندي ما يطلبء أفأبيع منه» ثم أبتاعه من السوق؟ قال: 
لا تبع ما ليس عندك. 

أخرجه أبو داود؛ الإجارة» باب بيع الرجل ما ليس عنده (رقم 007")؛ 
والترمذي: البيوعء باب كراهية بيع ما ليس عندككء, وله في رواية: نمهانيٍ 
رسول الله كل أن أبيع ما ليس عنديء والنساي: البيوع» باب بيع ما ليس 
عند البائع /// 584 ؟؛ واين ماجه؛ التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس 
عندك (رقم .)75١1417‏ وانظر: ا ججموع 784/9 





3 المراتب 
4 .2 واتفقوا/17/ أن كل شرط وقع بعد تمام البيع أنه لا يضر 
البيع شيئا . 
ذكر بيع الخيار» والعهدة فيه 


3 المراتب: 


68 2 واتفقوا أن البيع جخيار ثلاثة أيام جائز. 


- وفيه كذلك حديث عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي عن أبيه عن رجل من 
الأنصارء قال: خرجنا مع رسول الله يَكِِ في جنازة» فرأيت رسول الله مَك 
وهو عل القبر يوصي الحافرء أوسع من قبل رجليه»ء أوسع من قبل رأسهء 

فلما رجع استقبله داعي امرأة. فجاء وجيء بالطعام, فوضع يده ثم وضع 
القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله كك يلوك لقمة في فمه. ثم قال: أجد لحم 
شاة أخذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة» قالت: يا رسول الله إني 
أرسلت إلى البقيع من يشتري لي شاة فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي قد 
اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت 
بها إليء فقال رسول الله كَلِيْهِ: أطعميه الأسارى. 
أخرجه أبو داود؛ البيوع. باب في اجتناب الشبهات (رقم 885")؛ 
والدارقطني في السان 786/5. 7585؟ والبيهقي 0/ 05؛ وغيرهم. وهو 
1 حديث جيدء وجهاله الصحابة لا تضر. 

4 7 المراتب ص88 وزاد: (واختلفوافي جواز الشرط وبطلانه» وفي البيع إذا 
اشترط قبله أو معه أيجوز البيع أم يبطل؟). 

5" المراتب ص85؛ والخيار جاء مطلقاً في حديث ابن عمر المتقدم. 
وتقيبده بثلاثة أيام جاء في حديث ابن عمر أن حبان بن منقذ كان سفع في 
رأسه مأمومة» فثقلت لسانه» وكان يخدع في البيع فجعل فجعل رسول الله يَكِلَهِ مما 
ابتاع فهو بالخيار ثلاثاً» وقال له رسول الله كلق : بع وقل: لا خلابة» 
فسمعته يقول: لا خيابة. 
لا خيابة» والخلابة: الخداع, أي لا خداع فالدين النصيحة. 





ذكر بيع الخبار والعهدة فيه "1/0 كتاب البيوم 


مم0 6 ممه ووم و مون مج مه مناه صن صوه ومن من من © صمقت مون حجن مو مم 0 من مو و وه نمه 6 ون 0 00200 00 جه من ون مجح 00 شله ووح حون ون وه © دن نض 4 كن لك كه كت من من وح وو موجن 0 وو وجو ون ونون وو وج و0 مجن 0000 


- أخرجه ابن الجارود (رقم 0519)؛ والدارقطني في السنن ”/05. 406 
والحاكم في المستدرك ؟/؟؟؛ والبيهقي 6 ؟؛ والحميدي في مسنده ؟/ 
0 79#. 
وهو من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمرء وجاء من حديث 
ابن إسحاق قال: حدثى محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي متقذ بن 
عمرو أصابته آمّة في رأسه. فكسرت لسانه ونازعت عقلهء وكان لا يدع 
التجارة ولا يزال يغبن فذكر ذلك لرسول الله كَقّ فقال: إن بعت فقل: لا 
خلابة» وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال. وعاش ثلاثين ومائة 
سنة » وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغين فيصير إلى 
أهله فيلومونه فيرده ويقول: إن النبي كَل جعلني بالخيار ثلا ثلاثاً حى يمر الرجل 

من أصحاب النبي كك فيقول: صدق. 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »١١//8‏ 18١؛‏ وابن ماجه؛ الأحكام: 
باب الحجر على من يفسد ماله (رقم 100؟)؟ والدارقطئي ؟/رمه؛ والبيهقي 
*/ 707؛ وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر ولم يعين فيه 
اسم الرجل ولا ذكر فيه الخيار. 
وورد من حديث أنس بذلك عند أحمد وأصحاب الستن وغيرهم. 
وفي التحديد بثلاثة أيام حديث أبي هريرة في المصراة قال رسول الله يله : من 
اشترى وفي رواية: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ إن 7 
أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمرء وني رواية من طعامء لا 
معراء. 
والسمراء: هي الحنطة» أي لا يتعين الحنطة بل من غالب قوت البلد. 
أخرجه مسلم.ء البيوع» باب حكم بيع المصراة (رقم )١514‏ وهو في 
البخاري بدون تحديد مدة الخيار. انظر: الصحيح؛ البيوع» باب النهي للبائع , 
أن لا مُحَفْل الإبل والبقر والغنم وكل تُحفلة والمصراة: الت صري لبنها وحقن 
فيه وجمع فلم يحلب أياماًء وأصل التصرية حبس الماء؛ يقال منه: صرّيت 
الماء إذا حبسته 5/١5”؛‏ وقد جعل العراقيون والشافعى حديث المصراة 
الذي جاء فيه ذكر الخيار بثلاثة أيام أصلاً في الخيار وأنه لا يكون أكثر من 
ذلك» ومن رواية محمد بن سيرين» ومحمد بن زياد عن أبي هريرة. 
وذهب مالك إلى أن الخيار لا حد فيه وإنما هو على ما شرطه المتبايعان مما - 


كتاب الببوع اما ذكر بيع الخبار والعهدة فبه 


الإشراف: 


5 در وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن مدة الخيار إذا 
انقضت قبل [أن يفسخ] من له الخيار البيع» تم البيع ولزمهما ساعة انقضت 
المدة . 


الإيجاز: 


9510" - وأجمع أهل العلم جميعاً على أن النبي يلةٍ قال: البيعان 
بالخيار ما لم يفترقا. 


0 النوادر : 


4 وأجمعوا أن مَنْ باع وابتاع على أنه بالخيار ثلاثاً» فمضت 


ََ يليق ويعرف في مثل تلك السلعة» وفي تحديدهم مدة الخيار. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء رقم 4١2 ١4‏ والاستذكار 5075/07 والتمهيد :1 ؛ 
وشرح السنة 58/8؛ والمغى 245/4 45؛ وا جموع 0/9. 

65 2 ومثل هذا النص في التمهيد 4١/١"؛‏ والاستذكار 4505/٠١‏ والإفصاح 
/١‏ * وقال أبو عمر في التمهيد :١18/١‏ (فكأن بيع الخيار إجماع من 
الصحابة» إذ لا يعلم مؤلاء مخالف منهم)ء قلت: وهم عئمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله وجبير بن مطعم. 
ولعل الواو زائدة. 

61" تقدم تخريج الحديث والكلام عليه . 

7746 7النوادر (رقم 8 ؛؛ والنص في المدونة ”/ 5٠‏ كالتالي» ما قول مالك في 
رجل باع سلعة على أن المشتري بالخيار فقبض المشتري السلعة فلم يردها حى 
مضت أيام الخيار» ثم جاء بها يردها بعد ما مضت أيام الخيار» أيكون له أن 
يردها أم لا؟ قال: إن أى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من 
الغد أو قرب ذلك بعد مفى الأجل رأيت أن يردهاء وإن تباعد ذلك لم أر 
قال ابن القاسم: إلا أني قلت لمالك: أرأيت الرجل يشتري الثوب أو - 


ذكر بيع الخيار والعهدة فيه فق كتاب البيوع 


قبل أن يكون منه نقض أو إجازة أن البيع يعود كأنه لا خيار فيهء وإن كان 
البائع هو الذي له الخيار فقد مضى وإن كان المشتري فقّد لزمه البيع» إلا 
مالكا فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاثة جاز نقضه مثل أن ينقض 
عشيةٌ فيرده غدوةً اليوم الذي يتلوه . 


48 _ ولا أصل في العهدة من كتاب ولا سئة والأصول ا مجتمع 


- السلعة على أنه بالخيار اليوم واليومين والثلاثة» فإن غابت الشمس من آخر 
أيام الأجل وم يأت بالثوب إلى آخر الأجل لزم البيع» قال مالك: لا خير 
في هذا البيع ونمبى عنه. 
وقال مالك فيما يشبه هذا: أرأيت إن مرض المشتري أو حبسه السلطان 
أكان يلزمه البيع؟ فكره هذاء فهذا يدلك من قوله على أنه يرد وإن مفى 
الأجل إذا كان ذلك قريباً من مفضى الأجل» واقتبس هذا النص الطحاوي 
كما في مختصر اختلاف العلماء (رقم 1١١)؛‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
”7ه ”67؟؛ والتمهيد 7٠/١5‏ وقال: هذا مما انفرد به مالك. 

8 بالعهدة هي الضمان والتبعة في حال ظهور عيبء» أو استحقاق في المبيع» 
ومعنى عهدة الرقيق: أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة 
من البيع فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة يرد بغير بينة» وهكذا 
فسره قتادة فيما رواه عنه أبو داود حديث (رقم /007”؟؛؛ وإذا ظهر به خلال 
سنة الجنون أو الجذامء أو البرص ردٌ كذلك بغير بينة» فإذا مضت السنة 
برئ البائع من العهدة كلها. 
والنص للطحاوي كما في اختلاف العلماء (رقم )١١1/5‏ بعد أن ذكر مذهبه 
من المدونة ”/ 77" وذكر مثله عن الليث قال: (فهذان أثبتا عهدة الرقيق 
دون غيرهما من أهل العلمء إلى أن قال: فقد خرج مذهب مالك من أن 
يكون له أصل في الكتاب والسنة والإجماع أو قياسا على قول واحد 
منهما . ..). 
فتعقبه أبو عمر بقوله في الاستذكار :7"8/١19‏ زعم الطحاوي أن العهدة في 
الرقيق لا أصل لا في الكتاب ولا في السنة»ء وليس كما قال. بل عهدة - 


كتاب الببوع 3 ذكر البراءة في الببع والعيب في المببع والرد به والآفة تصيب المببع 
عليها تنقضهاء ولم يتابع عليها مالكاً أحد من فقهاء الأمصار. 


ذكر البراءة في البيع, والعيب 
في المبيع والرد بهء والآفة تصيب المبيع 


ل النوادر: 


- الرقيق في الثلاث من كل ما يعرض» وفي السنة من الخنون والجذام والبيرص 
معروفة بالمدينة» إلا أنه لا يعرفها غير أهل المدينة بالحجاز ولا في سائر آفاق 
الإسلام إلا من أخذها على مذهب أهل المدينة» وكذلك قال مالك 55: لا 
أرى أن يقغى بعهدة الرقيق إلا بالمدينة خاصة أو عند قوم يعرفونها بغير 
المديئة فيشترطونها فتلزم... إلخ» وذكر في المسألة حديث عقبة بن عامر عن 
البي يلِ: «لا عهدة بعد أربع»» وفي لفظ: «عهدة الرقيق أربعة أيام»» وفي 
لفظ: «أربع ليال»» وني لفظ: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»» وهو في سان أبي 
داود (رقم ةك البيوع . باب فِ عهدة الرقيق» وابن ماجه؛ التجارات» 
باب عهدة الرقيق (رقم 1145) وأحمد 5/؟6١؛‏ والحاكم 1/١5؟‏ والبيهقي 

71/8 وهو من طريق الحسن عن عقبة وأهل الحديث يقولون لم يسمع منه 

شيئا . 
وروي عن الحسن عن سمرة قال رسول الله كلِيةِ: عهدة الرقيق ثلاث ليال. 
وقد أخرجه ابن ماجه؛ التجارات» باب عهدة الرقيق رقم 5545؟؛ وسماع 
الحسن من «مرة متكلم فيه ولهذا ضعفوه بسماع الحسن من عقبة ومن "ممرة. 
وبروايته مرة عن عقبة» ومرة عن ممرة. 
قال أبو عمر: لم يقل من أتمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث؛» وعهدة السنة 
في الرقيق غير مالك» وسلفه في ذلك أيضاً أهل بلده فهي عنده مسألة اتباع 
ههم. وانظر: الأدلة في المدونة ”/ ”7 7535؛ ونقل ابن قدامة في المغني 
555/5 عن ابن المنذر قوله: لا يثبت في العهدة حديث صحيح؛ والحسن لم 
يلق عقبة» وإجماع أهل المدينة ليس بحجةء وإبداء الكامن لا عبرة بهء وإنما 
النقص بما ظهر لا بما كمن. 

- ونص‎ )١١١١ النوادر رقم 557؛ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم‎ 9 ”"٠ 








ذكر البراءة في الببع والعبب في المببع والرد به والآفة تصيب المبيع 6/ ١1/7‏ كتاب الببوع 


ولم يرها المشتري فالبراءة جائزة» إلا رواية شذت عن الشافعي أن البراءة 
من عيوب غير موجودة في المبتاعات لا تجوز على حال. 


١ا"”‏ - وأجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس 
بموت شىء فيه جائز» إذا بين ذلك بائعه منه. 


- الشافعي فيه: إذا باع شيئاً من الحيوان بالبراءة» فالذي أذهب إليه قضاء 
عثمان بن عفان أنه برئ من كل عيب لم يعلمه»؛ ولا يبرأ من عيب علمه. 
ولم يسمٌ لهء ويقفه عليه تقليداً: فإن الحيوان يفارق سواهء والقياس أن لا 
يبرأ في عيوب لم يرها ولو سماها لاختلافها. 
قال أبو جعفر: وقوله: القياس أن لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سمماهاء 
فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم. 
وقضاء عثمان هو ما أخرجه مالك في الموطأ .7١7/”‏ عن يحيى بن سعيد 
عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم. وباعه 
بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعيد الله بن عمر: بالغلام داء 1 تسمه لي 
فاختصما إلى عثمان بن عفان؛ فقال الرجل: باعني عبداً؛ وبه داء لم يسمّهء 
وقال عبد الله بعته بالبراءة» فقضى عثمان بن عفان على عبد الله أن يحلف له 
لقد باعه العبد ما به داء يعلمه» فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد» فصحح 
عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وحخمسماتة درهم. 
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في السنن 78/6". 
وهو عند سحئون في المدونة من طريق ابن وهب عن الليث عن يحيى بن 
سعيد 9/ /773. 

١ا""”‏ النوادر (رقم 227559 قلت: وقد اتفق جميع الأئمة على تحريم أكله. والمسألة في 
مختصر اختلاف العلماء (رقم 0 وفيه: في الفأرة تموت في الزيت قال 
أصحابنا ‏ الحنفية: لا يأكله وينتفع به بالبيع وغيره» ويبين إذا باعه وهو قول 
الليث؛ وقال مالك والشافعي؛ ينتفع به ولا يأكله ولا يبيعة؛ وقال الثوري؛ 
وعبيد الله بن الحسن؛ لا يأكله؛ وببريقهء أو يسرج بهء وقال الحسن بن 
حي : لا ينتفع به. 
قال أبو جعفر: روى الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن 
ميمونة قالت: سئل رسول الله ككِ عن فأرة ماتت في سمن فقال: «ألقوها 
وما حوطاء وكلوه». فقال قائل: لا أمرنا بإلقاء السمن النجس دل على أنه - 


كتاب البيوع ذكرالبراءة في الببع والعيب في المببع والرد به والآفة تصيب المبيع 


5" 29 وأجمعوا أن من ابتاع سلعةً» ثم وجد بها عيباًء كان له 


ِ- لا ينتفع به كالفأرة لما أمرنا بإلقائها. فيقال له: جائز أن يكون حكمه في 
الفأرة أن لا ينتفع بهاء وحكمه في السمن مقصوراً على تحريم الأكل دون 
الانتفاع كقوله تعالى: #فلآا رقت وَلَا سوق ولا جِدَالَ فى ألحَج* [البقرة: 
.]١91/‏ 
وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه مالك وابن عييئثة» ورواه معمر مخلاقه. . عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذه عن الني كلل أنه سئل عن 
فأرة وقعت في سمن؟ فقال: (إن كان جامداً فخلوها وما حوطا فألقومء وإن 
كان ذائباً أو مائعاً فاستصبحوا به وقال: فاستنفعوا به» فأباح الاستصباح» 
أو الانتفاع به من غير استصباح» وذلك في سائر وجوه الانتفاعات. .. إلخ. 
وقول صاحب النوادر: أجمع الصحابة أعتقد أنه هو سبق نظر ففي اختلاف 
العلماء أجمع أصحابنا ‏ أي الحنفية ‏ والنوادر مأخوذ من اختلاف العلماء 
للطحاوي - لو كان هناك إجماع للصحابة في المسألة أيخفى على مالك 
والشافعي» والثوري والحسن بن حي» وعبيد الله بن الحسن؛ وأحمد بن 
حتبل؟! وانظر: المغني لابن قدامة 485/١١‏ والإفصاح ١‏ +؟؛ وبذاية 
المجتهد ل/ا/ 11/7 ؛ وا ججموع 2.00/4 

النوادر (رقم 617 2؛.؛ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم 5١5١)؛‏ 
ونصه: (في وجود العيب قبل نقد الثمن: قال أصحابنا ومالك» والشافعي» 
إذا اشترى سلعة فطعن فيها بعيب قبل أن ينقد الثمن فله أن يردها إن قامت 
البينة على العيب. 
وقال ابن أبي ليلى: لا أقبل شهوده على العيب حىّ ينقد الثمن» فإن الرد 
بالعيب من حقوق العقد» لا من حقوق دفع الثمن» وقال في الشرح الكبير 
على المقنع 81/5: من اث شترى معيباً يعلم عيبه» أو مدلساً أو مصراة وهو 
عالم فلا خيار له لأنه بذل الثمن فيه عالاً راضياً به عوضاًء أشبه ما لا عيب 
فيه» لا نعلم خلاف ذلك» وإن علم به عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين 
الإمساك والفسخ» سواء كان البائع علم العيب فكتمه أو لم يعلم» لا نعلم 
فيه خلافاً» وقال في المغني 4؛/ ١ا:‏ (إلا أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به أو 
يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة فيملك الرد أيضاً. ولا خلاف بين 


ذكر البراءة في البيع والعيب في امببع والرد به والآفة تصبب ابيع ١1/8 ٠‏ كتاب الببوع 


ردها به نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقدء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إِنْ كان 
#/الا"ا د وأجمعوا سواه أنها إن كانت جارية وأعتقها بعد أن تقّد 
الثمن ثم رأى بها عيباء رجع على البائع بنقصان ذلك العيب من الثمن إلا 


64 2 وأجمعوا سوى رواية الشافعى أنه إن وجد العيد زانياً ‏ 
يكن له رده) إلا أبن القاسم فإنه قال على معان مالك : إنه يرده بذلك. 


فرضسن - وأجمعوا أن من ابتاع عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده 


*/3” 3 النوادر رقم 508. وانظر: تفصيل المسألة في الاستذكار 44/١9‏ وما 
بعده شرحاً لنص مالك في الموطأ: الأمر امجتمع عليه عندنا أن من ابتاع 
وليدة فحملتء أو عبداً فأعتقه, وكل أمر دخله الفوت حىىّ لا يستطاع 
رده فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك 
باعتراف من البائع أو غيرهء فإن العبد أو الوليدة يقوّم وبه العيب الذي 
كان به يوم اشتراه, فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته 
وبه العيب. 
قال أبو عمر: وعلى هذا جمهور العلماء.. وقال عطاء بن أبي رباح: لا 
يرجع في الموت ولا في العتق بشيء» وانظر: مصنف عبد الرزاق .١717/8‏ 

645 النوادر رقم ١57؟؛‏ والمسألة في مخحتصر اختلاف العلماء (رقم ١7١١)؛‏ وذكر 
فيه عن الشافعي أنه قال: ما ينقص الثمن فهو عيب» ومثله عند المالكية كما 
في الكاني لابن عبد البر ”/؟1١؛‏ والزى عيب عند الشافعية والمالكية. 
انظر: بداية المجتهد 0/ ؟0لا. 

576 النوادر (رقم ١55)؛‏ والنص في مختصر اختلاف العلماء (رقم 2.)١١*‏ في 
الرد بالعيب بعد الاستغلال وفيه: قال عثمان البى وعبيد الله بن الحسن - 
العنبري -: فيمن اشترى عبداً واستغله» ثم ظهر عل عيبء فإن شاء أن 
يردّه ردّه والغلة معه. قال عبيد الله: فإن وهب للعبد هبة ردّه مع الحبة 
للبائع... قال أبو جعفر: (قول عثمان البتي وعييد الله في رد الغلة مع 
الأصل مخالف لقول جميع أهل العلم. 


كتاب الببوع ١‏ ذكرالبراءة في البيع والعبب في المبيع والرد به والآفة نصبب المبيع 


وكان معه أجرته' لم يرد أجرتهء إلا عثمان البئي والعنبري» فإنهما قالا: 


يرد معه أجر 


وقد روي عن البي كَل أ نه جمل الغلة للمشتري بالضمان ورد الأصل) ونقل 
ذلك عن زفر بن الهذيل من أصحاب أبي حنيفة. وانظر: المغني 7 
والحاوي 15/6 .١‏ 
قلت: وهو الحديث الذي رواه ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة 
عن عائشة قالت قضى رسول الله كَلِةِ: أن الخراج بالضمان. 
قال: ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى 
عمر بن عبد العزيز» فقضى لي برده وقضى علي برد غلته» فأتيت عروة 
فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله كَل 
قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان» فعجلت إلى عمر فأخبرته ما 
أخبرني عروة عن عائشة عن النبى ككل فقال عمر: فما أيسر على من قضاء 
قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة عن رسول الله يل 
فأرد قضاء عمرء وأنفذ سنة رسول الله كك فراح إليه عروة فقضى لي أن 
حل الخراج من الذي قضى به عل . 
وأخرجه من طريق مسام بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ئشة أن رسول الله يك قال: «الخراج بالضمان». انظر: بدائع المن ؟/ 
4١59 614‏ ومن الطريق الأولى متصلاً أخرجه أحمد في المسند 49/5غ2 
١‏ 08٠ء‏ لاثالا؛ وأبو داود؛ البيوع: باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله» 
ثم وجد به عيباً (رقم 4 ؛ والترمذي؛ البيوع: باب ما جاء فيمن يشتري 
العبد ويستغله ثم يجد به عيباًء وقال: حسن صحيح غريب 7!/5؛ 
والنساي؛ البيوع» باب الخراج بالضمان 9/ 65؟. 6560؟؛ وابن ماجه» 
التجارات: باب الخراج بالضمان (رقم ١5؟؟؛‏ وابن الجارود (رقم ا 
والدارقطني / 5؛ وابن حبان (رقم 5978)؛ والحاكم ؟/ ١5‏ وغيرهممء 
وأخرجه من الطريق الثانية أحمد 4١١5 24١/5‏ وأبو داود (رقم ١7”61)؛‏ 
وقال: إسناده ليس بذاك» وابن ماجه (رقم 737547)؛ وابن الجارود (رقم 
ك0 والدارقطني وابن حبأان والطحاوي والحاكمء والبيهقي وغيرهم» 
وروي مطولاً وختصراً. 


ذكر البراءة في الببع والعيب في المبيع والرد به والآفة تصيب المبيع ١1/739‏ كتاب البيوع 


0 الإيجاز: 


خرف 5 والمشتري مالك العبدء إذا ظهر على العيب» كان له الرد 
ياتفاق العلماء على ذلك . 


3 وقال البخاري في التاريخ الكبير :1"/١‏ لا يصح.ء ومخلد بن خفاف» فيه 
كلام» وقال الحافظ: مقبول. 
وأما مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي فمتكلم فيه كذلك» قال فيه 
الحافظ: فقيه صدوق كثير الأوهام. وله طريق أخرى عند الترمذي»ء 
والبيهقي 7 وتابع فيها عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة» 
ولكنه رواه بالعنعنة فاحتمل التدليس» ونفاه عنه البخاري بخصوص هذا 
الحديث وهو معروف بهء وقد ضعف الحديث قوم نظراً لكل إسناد على 
حدة؛ وصححه اخرون وهم الترمذي والحاكم. وابن الجارود» وابن حبان 
وابن القطان والسيد أحمد بن الصديق نظراً لتعدد أسانيده» وأطال الكلام فيه 
عبد الحق في الأحكام الوسطى (رقم .)١509‏ 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: صححه أبن القطان» وقال ابن حزم : إلا 
يصح ٠‏ 

قال الخطابي في معالم السنن :١47/‏ (معنى الخراج: الدخل والمنفعة» ومن 
هذا قوله تعالى: آَم تَدَلُهُمَ حرا مكح رَيِكَ حَيُْ» [المؤمنون: 77] ويقال 
للعبد إذا كان لسيده عليه ضريبة: مخارج» ومع قوله: الخراج بالضمان 
المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل 
علك الخراج بضمان الأصلء فإذا ابتاع الرجل أرضاً فاستغلهاء أو ماشية 
فنتجهاء أو دابة فركبهاء أو عبداً فاستخدمهء ثم وجد به عيباً» فله أن يرد 
الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ 
لكانت من ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج منه حقه) . 
قال أبو عمر في الاستذكار :5١1/١9‏ أما زفر وأصحابه وعثمان البتى» 
وعبيد الله بن الحسن» فقد جهلوا السنة المأثورة من نقل أهل المدينة في أن 
الخراج والغلة بالضمان» وقالوا بالرأي من غير سنةء فقولهم مردود» وأشنع 
ما في قولهم أنهم جعلوا الغلة في المغصوب بالضمان فأخطؤوا السنة. وانظر: 
المقدمات الممهدات ”7/ .١١6‏ 

5" 9 وانظر: هذه المسألة في المغنى 278/4 فقد قال: (متى علم بالبيع عيباً لم - 


كتاب البيوع ”077 ذكر البراءة في الببع والعيب في المبيع والرد به والآفة تصيب امببع 


فإن اختار الرد فإِنما يرد ما يشتري ويسترجع ثمنهء ولا يرد مع العبد 
كسيه » لأن الكسب لم يك قط لبائعه فيجب رده مع العبدء ولا أعلم بين 
العلماء في هذا اختلافاً . 


0 النير: 

/الا"ا" - وإذا باع الرجل سلعةً وكان في ثمنها زيادة في العشرة اثنين 
لم يَرَدّ باتفاق أهل العلم. 
الموضح: 

.2 وأجمع الجميع أن من اشترى سلعة له الرد بالعيب إذا ظهر 
له بعد ذلك . 


ووقف عليه المشتري أن الرد ل حب ل 


3 النير: 

١‏ 5 وكل من اشترى حيواناً أو سلعة أو ضيعة فوجد بالمبيع 
عيبا إن شاء رد وإن شاء أمسك» قربت المدة أو طالت» ولا تنازع بين 
أهل العلم في ذلك. 

"١‏ 29 وإذا وقف المشتري على العيب فعمل في السلعة ما نقصها 
لم يكن له الرد. 


ٍ- يكن عالاً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب 
وكثمه» أولم يعلمه لا نعلم في ذلك خلافا). وهي في شرح معاني الآثار 
للطحاوي قبلهم .١19/4‏ 

4 وني الإقناع لابن المنذر ص174١:‏ وقد أجمع أهل العلم على أن من اشترى 
سلعة ووجد بها عيباً كان عند البائع لم يعلم به المشتري أن له الرد. 

.147/ .757/0 وانظر: الحاوي مع المزني‎ 2 0١ 


ذكر البراءة في البيع والعيب في امببع والرد به والآفة نصيب المبيع 5 ١1/7‏ كتاب الببوع 


# باتفاق الأمة. أن الرجل إذا اشترى أمة فوجد بها عيباً فوطئها بعد 


3 الاشراف: 


5 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى 
وا زوج ولا يعلم به المشتري». أن ذلك عيب ترد به. 


778 29 وأجمعوا أن مبتاع الآبق أو الشاردء إن شرطه عليهء أنه لا 
يرد الثمن قدر عليه أو لم يقدر. زلاب]. 


>7 9 وانظر: المسألة في الإجماع (رقم 545)؛ واقتبسه في المغني 2517/4 مختصر 
اختلاف العلماء (رقم /ا؛.؛ والاستذكار 9١/4/؛‏ وفيهما: أن الحسن بن 
حي لا يرى ذلك عيبا . 
وني الموطأ 7١17/7‏ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
أن عبد ال رحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردّها. 
وانظر: المحلى لابن حزم 8١/4‏ فقد ذكر هذا الآثر وأن عبد الرحمن راوض 
زوجها بمائة فلم يقبل» ثم بمائتين» ثم بخمسمائة فلم يقبل فردها لما يس . 

57581 -في هذا النص نقصء. وقد جاء بتمامه في الاستذكار /٠5١‏ 1484 فقال: (وقد 
أجمع علماء المسلمين أن مبتاع العبد الآبق» والجمل الشارد» وإن اشترط 
عليه البائع أنه لا يرد الثمن الذي قبضه منه. قدر على العبدء أو الجمل» أو 
لم يقدرء أن البيع فاسد مردود)؛ وقد اختلفوا في بيع العبد الآبق. وانظر: 
في المسألة مختصر اختلاف العلماء (رقم )١١71/‏ وذكر مذاهب العلماء في 
ذلك. وقال: روي عن النبي كك في النهي عن بيع العبد الآبق خبر فيه 
جماعة من المجهولين وهو ما رواه معلى بن منصور قال: حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن جهضم بن عبد الله»ء عن محمد بن إبراهيم الباهلي؛ عن محمد بن 
زيد العبدي» عن شهر بن حوشب عن أب سعيد الخدري أن الني كله (نبى 
عن شراء ما في بطون الأنعام حى تضع» وعما في ضروعها إلا بكيل» وعن 
شراء العبد وهو آبق». وعن شراء المغانم حى تقسم» وعن شراء الصدقات 
حق تقبضء» وعن ضربة الغائص). 


كتاب الببوع ه "11/7 ذكرالبراءة في البيع والعيب في المبيع والرد به والآفة نصيب المبيع 


64 2 واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من 
العيوب كلهاء وما أصابها بعد الأيام وأيام العهدة والاستبراء من جنون أو 
جذام أو برص فإنه من المشتري . 


الاستذكار: 


والرجوع بقيمة العيب. 


5 2 وأجمعوا أنه إن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدههما إلا 
بالآخرء أنه يردّهما جميعاً أو يحبسهما جميعاً إذا ظهر على عيب في أحدههما. 


0 الإنباه : 


/1"” 2د وأجمع المتميع أن رجلاً لو اشترى من رجل جاريةٌ وتقايضا 


3 قال أبو جعفر: هذا الحديث لا يثبت به شيء؛ ولو صح احتمل أن يكون 
معناه: إذا شرط سلامته لبائعه رجع أو لم يرجع» فيفسد البيع عند الجميع 
بلا خلاف. 
قلت: والحديث أخرجه أحمد “447 وعبد الرزاق (رقم 417/6١)؛‏ وابن 
ماجه؛ التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأتعام وضروعها 
وضرية الغائص (رقم 95١5)؛‏ والدارقطنى "/ ١0‏ والبيهقي 718/0 وفيه 
جهضم ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن زيد العبدي ضعفاء مجهّلون وشهر فيه 
كلام بل قيل: متروك» وقد أدخلوه في بيع الغرر الذي جاء النهي عنه. 
وقال عثمان البتي بجواز ذلك. وانظر: في بيع الآبق» والشاردء الى // 
484 والمغني 0 والاستذكار الموضع المقدم. 

645 المراتب ص”"8؛ وقد تقدمت. 

.0١/4 الاستذكار‎ 606 

.50/١9 9الاستذكار‎ 5 


أيواب الإجمام في الببوع الصحبحة_ذكر ببع الرباغ والعقار وسواشها ١1/8‏ كتاب البيوم 


الثمن والمثمون» فأصاب الجحارية صاعقةٌ فأتلفتها بلا فصلء أو ماتت فجأة 
أو افترسها أسدء أن مصيبتها من المشتري بملكه لما وزوال ملك بائعها 
عنها . 
أبواب الإجماع ذ في البيوع الصحيحة 
ذكر بيع الرباعء والعقار وسواهما 


2 المراتب: 

29 واتفقوا أن بيع الرباع والدور التي يعرفها البائع والمشتري 
بالرؤية حين التبايع جائز. 

58" واتفقوا أن من اشترى دارأً»ء فإن البنيان كله والقاعة كل 
ذلك داخل ف ابيع حاشى الظلّة هي السقيفة المعلقة من حائط |الدار من 
التابوت والسطح الخارج من الدارء اق وحاثى مَسِيل الماء فإنهم 


اختلفوا فيه . 
9 واتفقوا أنَّ بيع المرء عقاره من الدور والحوانيت ما لم يكن 
العقار بمكة جائز. 


0١‏ .2 واتفقوا أن بيع المرء عقاره من المزارع والحوائط غير 
المشاعة جائز/ "5 مكرر/ . 


7المراتب صغ88؛ وانظره في الإفصاح 7/1١‏ 777. 

امرض - المراتب ص86؛ وما بين المعقوفات زيادة من المطبوع: والساباط: سقيفة 
تحتها ممر نافذ. وانظر: الحداية للمرغيناني ”787/7 وفتح القدير .78٠/5‏ 

٠‏ بالمراتب ص١‏ 5؛ وفي بيع رباع مكة ودورها خلاف معروف. 

0١‏ المراتب ص١9؛‏ وزاد فيه: ما لم يكن أرض عنوة غير أرض مقسومة. 


5 الاستذكار: 

05 2 وأجمع العلماء على أنه لا بأس بشراء النحاس والصفر 
والحديدء والمسك والعثير والزعفران وما أشبه ذلك. 

ذكر بيع الثمار» والحكم في الجائحة 

3 المراتب: 

.9 واتفقوا أن الثمار كلها إذا سلمت من الجائحة فقد صح 
البيع . 

65 2 واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشتري لما وإزالتها عن 
الشجر والأرض فإنه منه. 

698 2 واتفقوا أن البائع إذا تطوع للمشتري (بمدته) التي نضجت 
في شجره» أن ذلك جائز. 
الإنباه : 

5 2 ومن باع نخلاً قد أَبّرَتْ فشمرها للبائع إِلّا 
المبتاع . 


5-5 
أ 


ن يشترطه 


5 _ب«الاستذكار ١77/٠١‏ وتمامه: (وما أشبه ذلك من الموزونات بالذهب والورق 
نقداً ونسيئة) وأعاده ثانية بقوله: (وقد أجمعوا على جواز بيع الزعفرات 
والقطن., والحديدء والرصاصء وكل ما يوزن بالذهب والفضة بالتقد 
والنسيئة) . 

884" 3 المراتب ص65. 

14 7 المراتب ص5 8. 

96 بالمراتب ص86 وما بين القوسين جاء في المطبوع: (بترك ثمرته) وهي أوضح. 

65 قد جاء الحديث بذلك فعن ابن عمر وها أن رسول الله يكِةِ قال: من باع 


و 


غ قد أبُرت فتمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» وفي رواية عن ابن أبي - 


ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة ا كتاب البيوع 





0١‏ مليكة» يخبر عن نافع مولى ابن عمر: أيما نخل ببعت قد أَبّرتء لم يذكر الثمر 
فالثمر للذي أبّرهاء وكذلك العبد والحرث» سّمى له نافع هذه الثلاث» وفي 
رواية: أعا امرئ بر نخلاً ثم باع أصلها فللذي أبّر ثمر النخل إلا أن يشترط 
المبتاع . 
أخرجه مالك في الموطأ بالرواية الأولى؛ البيوع: باب ما جاء في ثمر المال 
يبع | أصله ؟//1١51”؛‏ والبخاري؛ البيوع: باب من باع غلا قد أبّرت أو 
أرضاً مزروعة أو بإجارة 1م ؛ وباب بيع النخل بأصله ؛0“/4٠:؛‏ 
والشروطء. باب إذا باع نخلاً قد أبرت» والشرب باب في الرجل يكون له 

ممر أو شرب في حائطء ومسلم؛ البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمر (رقم 
57 6١)؛‏ وأبو داود؛ الإجارة: باب العبد يباع وله مال (رقم “275 
4 ؟؛ والنسائي: البيوع: باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري كمرها 
0 والترمذي؛ البيوع: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير. 
قال أبو عمر في التمهيد :787/١7‏ لم يختلف عن نافع في رفع هذا الحديث 
إلى النبي كل الرواية الأولى ‏ واختلف نافع وسالم في رفع من باع عبداً وله 
مال ثماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي 
رقعها سالمء وخالفه فيها نافع عن ابن عمر. 
قال علي بن المديني: والقول فيها قول سالمء وقد توبع سالم على ذلك). 
وقال في الاستذكار عن الرواية المرفوعة :487/١8‏ (لا يختلف أهل العلم 
بالحديث في صحة هذا الحديث وهو عند جميعهم صحيح. . 
الإبار: لقاح النخلء يقال منه: أبّر النخلء يويّرهاء أبراء أو تأبّرت تأبرا 
ولا أعلم بين أهل العلم خلافاً أن التلقيح هو أن يؤخذ طلع ذكور النخل» 
فيدخل بين ظهراني طلع الإناث)؛ وقالوا: إذا وضع من طلع الفحول في 
طلع الإناث فإنه يشتد برائحته ويقوى. فلا يلحقه فساد وقد جرت به العادة 
وصحت فيه التجربة» ولما دخل النن يَكهٍ المدينة رأى الأنصار يؤيرون النخل 
فسألهم عن ذلك فأخبروه به فقال: لو لم تفعلوا لصلح ذلك» فأمسكوا فلم 
يأبروا عامته فصار شيصاً - أي لم يشمر - فذكر للبي 25 فقال: إذا كان شيء 
من أمر دنياكم فشأنكم. وإذا كان شىء من من أمر دينكم فإلي ؛ وفي رواية: إذا 
حدثتكم بشيىء من أمر دينكم فخذوا بهء وإذا حدثتكم بشيء من دنياكم فإنا 
أنا بشر . 


كتاب البيوع ١/١‏ ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة 


فإن كان في النخل فحول نخل أثْرت بعد إبار الإناث» فثمرتها للبائع 
وعليه جميع العلماءء إلا ابن أبي ليل فإنه قال: الثمر للمشتري وإن م 


يشترطه . 
ل النوادر: 


5107“ - وأجمعوا أن من اشترى نخلاً وفيها ثُر قد أَبّر أَوْ قد بلغ 
الإبار ولم يؤبر بعد فهو للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع» وكذلك الثمر الذي 
لا يحتاج إلى إبار إذا بلغ وحل بيعه» إلا ابن أب ليل فإنه قال: هو للمبتاع 
وإن لم يشترطه على البائع. 


5 أخرجه من حديث السيدة عائشة أحمد 7/5١؛‏ ومسلم؛ الفضائل: باب 
امتثال ما قاله شرعاً... وابن ماجه؛ الرهون: باب تلقيح النخل (رقم 
١‏ © وابن حبان في صحيحه ١/١7؛‏ ومن حديث أنس عند أحمد ؟/ 
ومن حديث رافع بن خديج عند مسلم (رقم 5 ورابن حبان ١/؟١5.‏ 
وانظر: خلاف ابن أبي ليل والحنفية الذين قالوا: هي للبائع قبل الإبار 
وبعده إذا ظهرت» ومذاهب العلماء 5 ذلك» ف مختصر اختللاف العلماء 
مسألة (رقم 177١)؛‏ والاستذكار 87/١9‏ 45 وقال عن خلاف ابن أبي 
ليى: وهذا أشد خلافا للحديثء. والتمهيد ١788/1؟؛‏ وقال: أبو حنيفة 
وأصحابه ردوا ظاهر هذه السئة ودليلها بتأويلهم. وردها اين أبي ليل رداً 
مجرداً جهلاً بهء والحاوي للماوردي 6/١51١؛‏ والمغتى 187/54؛ والمحل 4/ 
15؛ والإفصاح 0١‏ وقال وهو يذكر مذاهب الأربعة: واتفقوا على أنه 
إذا باع أصول نخل لا تمر فيها إن البيع صحيح. 
وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها تمر بارزء ثم اختلفوا لمن تكون 
الثمرة» وسواء كانت أبرت أم لم تؤبر؟ فقال أبو حنيفة: الثمرة في الحالين 
للبائع» وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت غير مؤبرة فثمرته للمشتري» 
وإن كانت مؤيرة فللبائع إلا أن يشترط البتاع. وانظر: فتح الباري 507/5. 

/91"“” النوادر (رقم 554). وانظر: المسألة السابقة. 


0 الاستذكار : 


2564 والاإبار في سائر الثمار ظهور الثمرة وانعقادها وثيات ما 
يئبت منها وليس بأن تنوّر وتورق فقط هذا فيما لا يذكّرء وأما ما يذكّر 
كالتين وغيره» فإبياره تذكيره» هذا قول سائر العلماء. 


َه 


89 ولم يختلفوا أن تشقّق طلع إناث النَخل وتأخير إباره إذا أَبّر 
غيره مما حاله كحالهء حكمه حكم الإبار إِذْ قد جاء وقته وظهرت ت كمرته 
بعد مغيبها في الت . 

9 والإجماع أن الثمرة لو لم تؤبر حتى تناهت أو صارت بلحاً 
أو تمراً وبيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه. 


3 النير: 
١‏ 2 والأمة مجمعة على أنه إن حصلت الحمرة والصفرة في أكثر 
الثمرة جاز بيعها. 


464 7بالاستذكار 8١/١9‏ - 4487 والنص لابن عبد الحكم قال: (كل ما لا يؤبّر 
من الثمارء فاللقاح فيها بمنزلة الإبار ني النخل؛ واللقاح أن ينور الشجر 
ويعقد. فيسقط منه ما يسقط ويثبت ما ب* يغبت فهذا هو اللقاح فيما عدا 
النخيل من الأشجار» قال: وأما أن يورق» أو ينور فقطء فلاء هذا فيما 
لا يذكر من ثمار الأشجارء أما ما يذكر من مار شجر التين وغيرهاء فإن 
إباره التذكير» هذا قول الشافعي وسائر العلماء)؛ وهو أوضح من النص 
المقتبس. وانظر: التمهيد .191١/١‏ 

8 9الاستذكار 4١/87؛‏ والجف: هو وعاء الطلع. 

"٠‏ الاستذكار 19١/85؛‏ وأصل المسألة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
المسألة (رقم ا١١)‏ ونصه: (ولم يختلف من شرط التأبير أنها إن لم تؤبّر 
حتى تتأهب» وصارت بلحاً أو بسرآء ثم بيع النخيل؛ أن الثمرة لا تدخل 
قنة . 


- سلقد جاء النهي عن بيع الثمار قبل بدرٌ صلاحهاء وصلاحها أن حمر أو‎ ١ 


كتاب الببوع ١‏ ذكر ببع الثمار والحكم في الجائحة 


ممه مجن ون مون مون مومه وجو ون مون مون من مون مون مون ومن وو جوج وو هن دوه و9 ووم مو وج مون موون وو مو وو ون و مو شو ممه ووو موصدة مو ودين ون ون موه من جو موه مون ذو جو جوهن وجو ون جو ون جو وو جون ون شو وم م 2 مو هوه مو ون مون مو موه موو وه م5 


- تصفرء عن عدد من الصحابة منهم: 
ابن عمر أن رسول الله يٍَ قال: «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحهاء 
ولا تبيعوا التمر بالتمرء وني رواية: أن رسول الله كك همى عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» وني رواية: كان إذا سئل عن 
صلاحهاء قال: حى تذهب عاهته. 
أخرجه ببذه الروايات الشيخان والرواية الثانية في الموطأء وني رواية: أن 
النبي يلِْ ممى عن بيع النخل حت يزهوء وعن السنبل حت يبيض ويأمن 
العاهة. نمبى البائع والمشتري . 
أخرج هذه الرواية مسلم» والترمذي» وأبو داود والنساي. 
وف رواية: قال رسول الله َلةِ: «لا تبتاعوا التمر حيّ يبدو صلاحه» 
وتذهب عنه الآفة» قال يبدو صلاحه: حمرته وصفرته. 
انظر: موطأ مالك 4118/5 باب بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء 
والبخاري؛ البيوع: باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 797/54؛ وباب 
إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع 4/ 
4 والسلم: باب السلم في النخل. 
ومسلم؛ البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (رقم 
#لاهاء 686١)؛‏ وأبو داود؟ البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 
(رقم 4077517 والنساي؛ البيوع: باب بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه /٠‏ 
515-5؟ وياب بيع السنبل حى يبيض 7/ ١707؛‏ والترمذي؛ البيوع: 
باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . 
ومن حديث أنس بن مالك أن النبي كلِةِ نمى عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء وعن النخل حى يزهوء قيل: وما يزهو؟ قال: يحمرٌ أو يصفارء 
وفي رواية: نهى عن بيع الثمار حتى تزهوء فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال: 
تحمر وتصفر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة» بم تستحل مال أخيك؟ وني 
رواية: إن لم يثمرها الله فبم تستحل مال أخيك؟ . 
أخرجه مالك في الموطأ 58/1 البيوع: ياب النهي عن بيع الثمار حىى 
يبدو صلاحهاء والبخاري: البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها 7914/5؛ وباب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها 7917/54؛ وباب - 


ذكر بيع الثمار والحكم ني الجائحة 1,1 كتاب البيوع 








- إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع 4/ 
وباب بيع النخاضرة 1١٠4/5‏ ؛ والزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو 
أرضهء أو زرعه وقد وجب فيه الشعر 7/7 051". 
ومسلم؛ المساقاة: باب وضع الجوائح (رقم 6 )© والنساي؛ البيوع ) 
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 5154/1. 
ومن حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ككل ممى أن تباع الشمرة حتى 
تُشْقِحَ . قبل: وما تشقح؟ قال: تحمارٌ وتَضصْفارٌ ويؤكل منها. 
وفي رواية: مى النبي وه عن بيع التمر حتى يطيب» ولا يباع شي منه إلا 
بالدرهم والدينار» إلا العرايا. 
أخرجه البخاري؛ الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد 
وجب فيه العشر 9/١58؛‏ والبيوع: باب بيع التمر على رؤوس النخل 
بالذهب والفضة 7417/4؛ وباب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 4/ 7917؛ 
ومسلم؛ البيوع: باب النهي عن الثمار قبل أن يبدو صلاحها (رقم 685١)؛‏ 
وأبو داود؛ البيوع؛ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (رقم ٠/الالا‏ 
**)؛ والنساي؛ البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه 575/17 
وغيرهم. 
ومن حديث أبي هريرة قال رسول الله ككِهُ: لا تبتاعوا الثمر حىّ يبدو 
صلاحهء ولا تبتاعوا التمر بالتمر. 
أخرجه مسلم؛ البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 
(رقم 158)؛ والنساي: البيوع: باب بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه 7/ 
0 
ومن حديث زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله يله يتبايعون 
الثمار فإذا جد الناس» وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر 
الدمان» أصابه مراضٌ» أصابه قشام ‏ عاهات يحتجون بها فقال 
رسول الله كَل لما كثرت عنده الخنصومة في ذلك: «فإما لا فلا تتبايعوا حيّى 
يبدو صلاح الثمر' كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. 
وقال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثايت أن زيد بن ثابت لم يكن 
يبيع تار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر. 
أخر جه البخاري؟ البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 797/5؛ - 


كتاب الببوع 1 ذكر بيع الثمار والحكم في الجمائحة 


ممه ممه مه صو 6 موه و هجوو قن دنم م من من وم وم ون جم م مهن مهوت 6 من نه عه نان 0 06 لدت مشهت 204 ون من ون جه 6ن حافت 0 مجن جهن كن هت 005 05 وح نج 66 00 6 مجاه من 66ت 06ح 060 06 كه نون حة 06 قة 6 04 ومو م و ونه © من م6 6 هه مق موه مو هو دوه دم 0 00 


- وانظره في أبي داود: البيوع باب بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها (رقم 
فخرسة وجد الناس: الجداد هو صرام النخل وهو قطع ثمرتها وأخذها من 
الشجرء والدُّمان: بضم الدال وفتحها. 

قال ابن الأثير: عفن يصيب النخل فيسود ثمرهء والمراض: بضم أوله 
وكسره: داء يقع في الثمرة فتهلك يقال: أمرض الرجل إذا وقع في ماله 
العاهة» القّشام: بضم القاف وهو أن ينتقص كر النخل قبل أن يصير بلحاًء 
وإِمّا لا: أصلها: إن وما ولاء فأدغمت النون في الميم وما في اللفظ زائدة؛ 
والمعنى إن لم نفعل هذا فليكن هذاء وطلوع الثريا المقصود به النجمء وهذا 
لا خلاف فيه كما يقول أبو عمرء وتطلع صباحاً ويكون ذلك لاثنتي عشرة 
ليلة تمضى من شهر أيار» وهو مايوء الشهر الخامس من السنة الميلادية. 

وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله كله نمى عن بيع الثمار حتى تنجو 
من العاهة» وقال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. 
أخرجه في الموطأ مرسلاً 6/7 وانظره في سين البيهقي 5/5 “٠‏ موصولاً 
لكنه ضعفه لأنه من رواية حارثة بن أبي الرجال» وهو ضعيف. 

وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 77/4 تابع فيه خارجة بن 
عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» حارثة» وهو صدوق. 

وعن صحابة آخرين ع قال أبو بكر بن المنذر في الإقناع ص”؟7١‏ بعد أن ذكر 
حديث ابن عمر: أجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث» وبدو صلاح 
الثمار أن تطعم رطباً أو تصفر أو تحمرء وجميع ثمار الأشجار كالنخل يجوز 
بيع ذلك إذا طاب أول مرها. 

قال البغوي في شرح السنة 95/8: العمل على هذا عند أهل العلم من 
أصصحاب الني كله أن بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا 
يجوز» ويروون فيه عن ابن عباس» وجابر وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» وابي 
سعيد الخدري؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق لأنها لا يؤمن هلاكها 
بورود العاهة عليها لصغرها وضعفهاء لأنبها إذا تلفت» لا يبقى للمشتري 
بمقابلة ما دفع من الثمن شيءء وهذا معنى قول النبي يَكْةِ: «أرأيت إذا 
منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟كف نجى البائع عنه لثلا يكون 
آخذاً مال المشتري إلا بمقابلة شيء يسلم إليه» ونبى المشتري من أجل 
النخاطرة والتغرير بماله» وذهب أصحاب الرأي إلى أن بيع الثمرة ة جائز مطلقاً - 





ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة 1,25 كتاب البيوع 


65 - وجاز شراؤها بالقطع قبل أن يبدو صلاحهاء ولا تنازع 
3 الإيجاز: 


4*9" ومن اشترى ثُرة قد بدا صلاحهاء وجب على بائعها أن 


- سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعده ويؤمر بالقطع. فإن باع بشرط التبقية لا 
يجور. 
وانظر: مختصر اختلاف العلماء مسألة (رقم 91١؟)؛‏ وشرح معاني الآثار 
4 والمخني ٠١7/4‏ والمهذب ؟54/7؛ وفتح الباري 794/5؛ وقال أبو 
محمد بن حزم في المحلى 701//8: (فإذا كان في حائط أنواع من الثمارء من 
الكمثري والتفاح والخوخ وسائر الثمار فظهر صلاح شيء منها من صنف 
دون سائر أصنافه جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحجائط وإن كان 
لم يطب بعد كل ذلك صفقة واحدة.. إلى أن قال: وما زال الناس يتبايعون 
الثمار كل عام عملاً فاشياً ظاهراً بعلم رسول الله يكل ثم كذلك كل عام في 
جميع أقطار الإسلام ما قال أحد قط: إنه لا يجوز بيع الثمر إلا حت يتم 
صلاح جميعه حىّ لا يبقى منه ولا حبة واحدة). 

5 ومثله في معالم السين “/ 87 قال الخطابي: (لم يختلف العلماء أنه إذا باعها 
وشرط عليه القطع جاز بيعها وإن لم يبد صلاحها)؛ والتمهيد 7١5/1١‏ قال 
أبو عمر: (ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القلع 
وإن لم يبد صلاحه إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره) ونقله السبكي في 
تكملة المجموع عن الماوردي ١١/474؛‏ وشرح السنة 95/48؛ والمغني 4/ 
/املاء 7١١؛‏ وقال أبو محمد بن حزم ني المراتب ص85: واتفقوا على أن 
بيع الثمرة بعد ظهور الطيب في أكثرها على القطع جائزء واختلفوا في جوازه 
على الترك. وانظر: الإفصاح /١‏ 585. 

"4٠0"‏ قال الشيرازي في المهذب ؟/55: إذا ابتاع زرعاً أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم 
يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجداد» لأن العادة فيها تركها إلى الحصاد 
والجدادء فلم يكلف نقله قبله. قال السبكي في شرحه 4/١‏ اتفق 
الأصحاب على أنه يجب على البائع التخلية إلى أوان الحصاد في الزروع, 
والجداد في الثمرة» والخالف في هذه المسألة أبو حنيفة لأنه يقول: بيع الثمرة - 


كتاب البيوع ه//) ذكر بيع ما بخرج من الأرض وماله قشر 


يدعها في تخلة إلى حين الْجُذَاذ اشترط ذلك المشتري أو لم يشترطهء وزعم 
الشافعى أن هذا لا خلاف فيه. 


ذكر بيع ما يخرج من الأرضء وما له قشر 


0 المراتب: 


4 .2 واتفقوا أن بيع ما ظهر من القثاء والباذنجان. وما قطع من 
البصل والكراث والجزر واللفت والجمّارء وكل مَعْيِّب في الأرض جائز إذا 
قلع المغيب من ذلك . 


2-8 واتفقوا أن بيع الحب إذا ثقي من السنبل والتبن جائز. 


5 92 واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد جاز بيعه بقشره إذا 
كان يفسد) إن فارقه كالبيض وغيره. 


- مطلقاً ينزل على القطعء ويجب قطعها في الحال» وانظر: المسألة السابقة. 
وانظر: الحاوي 5/ 197. 

4 بالمراتب ص85. وانظر: في هذه المسألة وما بعدها المحلى 5٠7/8‏ وما بعدهء 
والأم /49: 08؛ والإقناع لابن المنذر ص7١١»‏ 8١١؛‏ والإفصاح /١‏ 
5م؛ واجموع ل وفتح القدير 5954/5. 

8 بالمراتب ص85؛ وزاد: واختلفوا في جوازه قبل ذلك» وذهب أكثر أهل 
العلم إلى جواز بيع الحب في ستبله؛ إذا يبس واستغنى عن الماء» وابيض 
السنبل؛ وقال الشافعي لا يجوزء كما لا يجوز بيعه محصودا في تبنه. انظر: 
الأم /51؛ والاستذكار ١٠/55؛‏ والحاوي 199/5» قال ابن المنذر في 
الإجماع رقم 4174: وأجمعوا على مي النبي كلهِ عن بيع السنبل حتى يبيض 
ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري» وانفرد الشافعي» ثم بلغه حديث ابن عمر 

5 فرجع عنه . 

5 بالمراتب ص85 ؛ وزاد: واختلفوا فيما لا يفسد إذا أزيل قشره كالزرع» وأما 

الجوز واللوز وما أشبهها فكالبيض فيما ذكرنا ولا فرق. 


ذكر بيع الحبوان وما يكون منه 5 كتاب البيوع 


"6٠17‏ 2 واتفقوا أن ما له قشرتان كالجوز واللوز فنزعت القشرة 
العليا أن بيعه حينئلٍ جائز. 


واختلفوا فيه قبل نزعها. 
.- واتفقوا أن بيع الثُوى في داخل التمر مع التمر جائز. 


ذكر بيع الحيوانء وما يكون مثه 
0 المر اتب : 


68 .- واتفقوا أن بيع الحيوان الملك: ما لم يكن كلباء أو سنوراًء 
أو ما لا ينتفع به جائز. 


9 الإنباه : 
.2 وأجمع العلماء على أن بيع الحيوان متفاضلاً يدا بيد جائز. 


/اء**#"” المراتب ص45. 

شع 4" -المراتب ص1 4. 

48 بالمراتب ص /ا/. 

55 -ودليل هذه المسألة ما رواه جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله كل على 
الهجرة. وم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريذه» فقال النبي ع2 : بعلية ) فاشتراه 
بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعيد هر؟ 
أخرجه مسلم؛ المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 
(رقم )4 والشافعي. انظر: بذدائع المن ؟/ .١86‏ والنسا؟؛ البيوع : 
باب بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلاً 0/ 541. *519؛ والترمذي؛ 
البيوع: يأب ما جاع قِ شراء العيد بالعبدين ا وقال لجسن صعحيح 
والعمل على هذا عند أهل العلم. 
وانظر: السان لأبي داود؛ البيوع: باب إذا كان يدا بيد فهو عنده مختصر 
(رقم 7758)؛ وابن الجارود (رقم 517)؟ والبيهقي لامك قال 
البغوي في شرح السنة 177/8 1174 والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم به 


كتاب البيوع يذقينل ذكر بيع الحيوان وما يكون منه 


0١‏ 9 وأجمع المسلمون أن الحمل تبع للمبيع ممّن اشترى شاة 
حاملاً كان الحمل تبعاً للمبيع» ولا ينعقد البيع عليه. 


0 الإريجاز: 


5 .2 واتفق العلماء أن بيع العبد بالعبد جائزء إذا كان يدا بيد 
لأنه لا بأس به» إذا كان فيما يجوز التغاين فيه . 


ت الاشراف: 


"4١‏ وثيبت أن رسول الله ولي اشترى عبداً بعبدين أسودين» 


واشترى جارية سبعة ارؤس . 


ِِ أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقداً» سواء كان الجنس واحداً أو محتلقاًء 
اشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين» فأعطاه أحدحماء وقال: آتيك بالآخر 
غداً إن شاء الله . 

0١‏ سوانظر: تفصيل هذه المسألة في الاستذكار .١5/١9‏ 5١؛‏ وما ذكر مذهب 
الأربعة وغيرهمء قال أبو عمر عن الجنين والحمل: وقد أجمعوا أنه لا يجوز 
شراؤهء وفيه: قال الأوزاعي والحسن بن حي جائز أن يبيع الرجل أمته 
ويستثني ما في بطنهاء وروي ذلك عن عمر.. وذهب إليه أحمد وإسحاق 
وأبو ثور وداود. 

5 .9وانظر: المسألة (رقم ١٠55)؛‏ والمسألة التالية. 

*63” -انظر: الإجماع لابن المنذر (رقم 54)؛ والإقناع ص١؟١؛‏ ومثله في 
الاستذكار 4١/٠5١‏ وجاء من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله عله : 
«الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاًء ولا بأس به يدا بيد». 
أخرجه الترمذي: البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
وقال: حسن صحيح 5/ا74؛ وفي بعض النسخ : : حسن؛ وابن ماجه؛ 
التجارات: باب الحيوان بالحيوان نسيئة يدا بيد (رقم ١‏ وأحمد */ 
278٠ ٠‏ 5ى"ء قلت: وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وقد - 





ذكر بيع الأصناف الستة 1,218 كتاب البيوع 





وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلمء على أن بيع الحيوان 
بالحيوان جائز يدا بيد. 


[ الاستذكار: 


يوماً بيوم؛ هذا ما لا خلاف فيه. 


ذكر بيع الأصناف الستة 


المروزي: 
6 هل وبيع الذهب بالذهب وزناً بوزن» مِثْلاً بمثل. ولا تَبعه 


ب عنعنه» وأبو الزيير عنعنه كذلك. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ :7١‏ من طريق أخرى عن أبي 
الزبير عن جابر: أن رسول الله كلْكِ لم يكن يرى بأسأ ببيع الحيوان بالحيوان 
اثنين بواحد ويكرهه نسيئة . 
وخبر صفية جاء عن أنس بن مالك مطولاً وقال في خبر غزوة خيبر 
ووقعت في سهم دحية جارية جميلة» فاشتراها رسول الله وك بسبعة أرؤس ثم 
دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتبيئهاء وهي صفية بنت حبي. 
أخرجه مسلم في صحيحه النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها (رقم 
65 *؛ وأبو داود مختصراً؛ الخراج والفيء والإمارة: باب ما جاء في سهم 
الصفي (رقمٍ 17 ؛ وابن ماجه؛ التجارات: باب الحيوان بالحيوان 
متفاضلاً يدأ بيد. وأحمد في المسند 017/9 5 وابن الجارود (رقم 
51 والبيهقي م" وغيرهم. 

64 2 وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفاً في 
العادة» ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة» وقال ساتر الفقهاء: لا يجوز ذلك 
إلا بكيل معلوم بعد الحلب. وانظر: الاستذكار 4١85 0185/٠١‏ وبداية 
المحتهد // 7/6 ؟. 

6 .انظره في: اختلاف العلماء ص54؟ وزاد: (فلم يختلفوا إلا في البر والشعير - 


كتاب البيوع ين ذكر يبع الأصناف الستة 


مجوه ووه مناه 200 6 مجهه مده مج ون جه مو وج مون من وجه م0 6 ده مهت و مه جيجه فونه 6ن 0 وه وح ون 0606 206.005 ون وجرن وج دن 064 0 0ت 6ه تن وج ون 0 0000نت 4ن 60 0604 مو ون 00 من وجوت 2 فت من جه 00 ون ون ون ومن موضه 6 شه ضوة مه مو هن ج فواهه وقوه و وفه 


5 فإن مالكاً وأهل المديئة والأوزاعي جعلوا البر والشعير صنفاً واحداً فقالوا: 
لا يجوز أن يباع الشعير إلا مثلاً بمثل. وقال سفيان وأهل العراق: البر 
والشعير صنفان مختلفان لا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ولا 
يجوز نسيئة» وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور). 
وقال أبو محمد بن حزم في المراتب ص80: (واتفقوا أن الأصناف الستة إذا 

بعت بعضها ببعض وكل صنف منها محض لا يخالطه شيء من غير نوعه قل 

أو كثر ولا معه شىء من غير نوعه قل أو كثر فبيعا متمائثلين» الذهب 
والفضة ووزناً بوزن» ولم يكن أحد الدنائير الموازن بها أكثر عدداً من الآخرء 
وباق الأصناف الأربعة كيلاً بكيل» وكان كل ذلك يدا بيد وتدافعا كل ذلك 

وم يؤخراه عن حين العقد طرفة عين فقد أصابا). 

لقد حرّم الله الربا في القرآن الكريم» والسنة الشريفة» وأجمعت على تجرعه 

الأمة فقد قال الله تعالى: «الج يَأَكَلُونَ ايأ لا يعُومُون ِل كما يَقُوم 

لرّى يَتَكَبَلَهُ لطن مِنّ لْمَيْنْ دَلِكَ بِأَنهُمْ قَالوَا إشَا اليم مِثْلُ َو 59 9 

َلْسَمِعٌ وَحَرّمْ اريزا . . »* الآيات من سورة البقرة ©/!؟ وما بعدها. 

والأحاديث كثيرة جداً. وأجمعت الأمة على تحريمه وإن احتلفوا في بعض 

فروعه. وهذه الأصنئاف الستة جاءت في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة 

مئها: حديث: 

عبادة بن الصامت قال رسول الله كل : «الذهب بالذهبء, والفضة بالفضة» 

والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل سواءً 

بسواءء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم4. 

وفي رواية عن عبادة: إن معنت رسول الله يَكِنْهُ ينهى عن بيع الذهب 

بالذهب؛ والفضة بالفضة والبر بالبر؛ والشعير بالشعير»؛ والتمر بالتمرء 

والملح بالملح» إلا سواء بسواءء عيئاً بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وهو 

مطول في قصة. 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 

(رقم 5417١)؛‏ والنساي؛ البيوع: باب بيع البر بالبرء وبيع الشعير بالشعير 

/ 575 -075؟؛ وني رواية له: الذهب بالذهب تيرها وعينهاء والفضة 

بالفضة تبرها وعينهاء والبر بالبر مدي بمدي. والشعير بالشعير مدي بمدي» - 


ذكر بيع الأصناف الستة ١‏ كتاب البيوع 


حو نه له م وو وب جه ةج مم وو م وجوت 00ت مو وو وت وجه وم 06 


- والتمر بالتمر مدي بمديء والملح بالملح مدي بمدي» فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى» ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيدء وأما نسيئة 
فلا. ولا بأس يبيع الير بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيدء وأما نسيئة فلاء 
والمدي: بوزن قفل: مكيال لأهل الشام. 
أخرجه أبو داود»ء البيوع: باب في الصرف (رقم 7759)؛ والنسائي 777/17 
موقوفاً. 
وفي رواية: الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل» والتمر 
بالتمر مثلاً بمثل» والبر بالبر مثلاً بمثل» والملح بالملح مثلاً بمثل والشعير 
بالشعير مثلاً بمثل» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» بيعوا الذهب بالفضة كيف 
شئتم يداً بيد وبيعوا التمر بال كيف شئتم يدا بيدء وبيعوا الشعير بالتمر 
كيف شتتم يدأ بيد. 
أخرجه الترمذي؛ البيوع: باب ما جاء أن الحنطة مثلاً بمثل وكراهية 
التفاضل فيه 1548/6 وقال: حسن صحيح . 
وفي رواية: نهانا رسول الله كد عن بيع الورق بالورق» والذهب بالذهب» 
والبر بالبر والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر»ء والملح بالملح» وأمرنا أن نبيع 
البر بالشعيرء والشعير بالبر يدا بيد كيف شتنا . 
أخرجه ابن ماجه؛ التجارات: باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدا بيد 
(رقم 654؟١١)؛‏ وحديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله وَكةِ: «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والير بالير والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح مثلاً بمثل يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه 
سواء)ا. 
أخرجه مسلم ببذه الرواية؛ المساقاة: باب الصرف» وبيع الذهب بالورق 
نقداً (رقم /.)1١1985‏ 
وأصل الحديث بروايات أخرى في الصحيحين والموطأء والنسائي والترمذي 
وغيرهم. 
وحديث أبي هريرة قال رسول الله كِ: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» 
والشعير بالشعير» والملح بالملح مثلاً بمثل» يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى إلا ما اختلفت ألوانه». 





١‏ ذكر بيع الأصناف الستة 





وفي رواية: «الذهب بالذهب وزناً بوزن» ومثلاً بمثل ) والفضة بالفضة وزثاً 
بوزن مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ريا». 

وفي رواية: «الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهماً). 

أخرجه مسلم؛ المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (رقم 
4؛ وأخرج النسائي مثل الروايتين الأخيرتين؛ البيوع: باب بيع الدينار 
بالديتار وبيع الدرهم بالدرهم لال . 

وأخرج مالك في الموطأ الرواية الأخيرة 5737/7؛ البيوع: باب بيع الذهب 
بالفضة تبر وعيناً . 

وحديث عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله كلِ قال: «الذهب بالورق ربا 
إلا هاء وهاءء والير بالير رباً إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير رباً إلا هاء 
وهاء»» وفي رواية: «الورق بالورق رباً إلا هاء وهاء» والذهب بالذهب ربا 
إلا هاء وهاءً. 

هاتان الروايتان في الصحيحين. 

وعند البخاري ومالك في الموطأء عن مالك , بن أوس أنه التمس صرفاً بمائة 
ديئار» فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب 
يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتيي ني خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك» فقال: 
والله لا تفارقه حتىى تأخذ منى قال رسول الله كله : «الذهب بالذهب ربا إلا 
هاءَ وهاءء والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء 
والتمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء؛. 

وله روايات أخرى» وقوله: هاء وهاءء بالمد وفتح الهمزة : أي خذ وهات 
وفيها لغات» هأ على وزن حَفْء وهاءٍ ‏ بالمد وكسر الهمزة» وها بالقصر 
وترك الحمزء أي يدا بيدء مقابضة في المجلس» وتراوضنا: المراوضة امجاذية . 
انظر: صحيح البخاري؛ البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ؟/ 
87 8؛ وباب بيع التمر بالتمر 5//ا77؛ وباب بيع الشعير بالشعير 4/ /ا/ا؛ 
ومسلم: المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق ثقداً (رقم »)١587‏ 
والموطأ؛ البيوع: باب في الصرف (رقم 2©*54؟ والنساي؟ البيوع» باب بيع 
التمر بالتمر / 717؛ والترمذي؛ البيوع باب ما جاء في الصرف 0/؟50؟؛ - 


ذكر ببع الأصناف الستة ١‏ كتاب البيوع 





نسيكة » والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملحمء 
مِنْلاَ بمثل كيلاً بكيل يداً بيدء ولا يباع نسيئة. فإنه صم الخبر عن 
رسول الله يِه أنه غبى عن هذه الستة [4١١ب]‏ الأشياء أن يباع شيء منها 


- وقال: حسن صحيح والعمل على هذا عند أ هل العلمء وابن ماجه؛ 
التجارات: باب صرف الذهب بالورق (رقم 257509 .)555١‏ وانظر: 
الإقناع لابن المنثذر ص؟؟١‏ حيث قال: وبهذا القول ‏ حديث عبادة - 
وهوقول عوام أهل العلمء وغيرهم. 
وفي المسألة أحاديث عن جماعة آخرين من الصحابة» منهم : : أبو الدرداع» أبو 
بكرة» عبد الله بن عمر. 
ومع اتفاقهم على أن الربا يجري في هذه الستة الأصناف ‏ ذهب عامة أهل 
العلم ومنهم الأمّة الأربعة إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها - 
خلافاً للظاهرية - وإنما ثبتت لأوصاف فيها ويتعدى حكم الربا إلى كل مالٍ 
توجد فيه تلك الأوصاف. ثم اختلفوا في تحديد تلك الأوصاف فذهب قوم 
إلى أن المعنى في جميعها واحد وهو النفعء وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الربا 
ثبت في الدراهم والدنانئير بوصفء وف الأشياء المطعومة يوصف آخرء 
فالوصف في الدراهم والدنانير هو النقدية» أو الثمنية وبه قال مالك 
والشافعي» وقال بعضهم: لعلة الوزن وهو قول أصحاب الرأي» وعلى هذا 
فيثبت الربا عندهم في كل ما يباع وزناً كالحديد والنحاس. 
وأما الأشياء الأربعة المطعومة» فذهب بعضهم إلى أن العلة فيها هو الكيل» 
وإليه ذهب أهل الرأي وعندهم يثبت الربا في جميع ما يباع عادة بالكيل. 
وذهب بعضهم إلى أن العلة: الطعم. وهو قول الشافعي في الجديد. فكل ما 
كان مطعوماً سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو لم يكن فيجري فيه الربا. 
وذهب بعضهم إلى أن العلة هي الطعم والإدخار. وهو مذهب المالكية؛» فكل 
مطعوم مدخر يجري فيه الربا فلا يجوز فيه التفاضل ولا النساء ‏ أي التأخير -. 
وروى مالك عن سعيد بن المسيب قال: لا ربا إلا في ذهب أو فضةء أو ما 
يكال أو يوزن بما يؤكل ويشرب. انظر: الموطأ 7/ 170”. 
فكل ما يجري فيه الربا لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلاًء ولا يجوز تأخير 
التقابض عن مجلس البيع وهذه المسألة مذكورة في جميع مصادر الفقه 
الإسلامي . 


كتاب البيوع ١/1‏ ذكر البيوع الجائزة 


3 : صِنْفه إلا مثلاً , يدا بيد ولا بي نسيئة» واتفق أُ | 
بشيء من ق أهل العلم 
على ذلك . 

ولم يختلفوا فيه إلا في البر والشعير. 


ل المراتب: 
5 9 واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد. 
/411" 2 واتة تفقوا أن أصناف الشعير كلها نوع واحد. 
56 9 واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد. 


048" ' واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد. 
ذكر البيوع الجائرة 
0 المراتب : 


5 .9 واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم أو أعيان أو عروض 
0 إفا كان امن من غير حجنن الع جا ل 


"41١5 2 5‏ -المراتب ص468. 

بالمراتب ص87. 

0١‏ دالمراتب ص84؛ والنجش: كشف الشيء وإثارته» والناجش» هو الذي ينفر 
الصيد ويستثيره من مكانه ليصاد. يقال: نجشت الصيد أنجشه نجشاًء وفي 
الشرع: الزيادة في عمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء وسمي 
بذلك لأن الناجش يثير.الرغبة في السلعة» ويقع ذلك بمواطأة البائع. قال 
أبو عمر في التمهيد 197/14؛ و7١18/1":‏ ولا يختلف الفقهاء أن المناجشة 
معناها أن يدس الرجل إلى الرجل ليعطي بسلعته عطاء وهو لا يريد شراءها 
ليعتبر به من أراد شراءها من الناس أو يفعل ذلك هو بنفسه في سلعتهء إذا 
لم يعرف أنه ريها. 


ذكر البيوع الجائزة يق كتاب الببوع 





5 .2 واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير مسجد جائز. 


ِ- وفي النجش أحاديث منها: حديث عبد الله بن عمر وها قال: «نمى النبي كَلِل 
عن النجش». 
أخرجه مالك في الموطأ؛ البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة "/ 
4 وقال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك 
اشتراؤهاء فيقتدي بك غيررك. 
والبخاري؛ البيوع: باب النجش 508/5”؛ وني ترك الخيل» باب ما يكره 
من التناجش ند عرض ومسلم؛ البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع 
أخيه (رقم “61١)؛‏ والنسائي؛ البيوع: باب النجش 5048/7؟؛ وابن ماجه؛ 
التجارات: باب ما جاء في النجش (رقم 1107)؛ وغيرهم. 
وجاء من حديث أب هريرة قال رسول الله يكةِ: «لا تلقوا الركبان» ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا تصروا 
الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظيرين بعد أن يحلبها إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها ردها ومعها صاع من ممر). 
أخرجه مالك في الموطأ؛ البيوع: باب ما ينهى عنه المساومة والمبايعة /١‏ 
4587 ومسلم؛ البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم 
أخيه (رقم 515١)؛‏ والنساي؛ البيوع: باب بيع الحاضر للبادي وبيع المهاجر 
للأعرابي / 2708. 507؛ وأبو داود؛ الإجارة: باب من اشترى مصراة 
فكرهها (رقم 75547)؛ والترمذي: البيوع: باب ما جاء في النجش 78/7 
وقال: حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش» وهو 
عندهما مختصرء بلفظ: «لا تناجشواا. 
قال أبو عمر في الاستذكار ١5؟//اا:‏ وقد أجمعوا على أن فاعل ذلك عاص 
بفعله» وزاد في التمهيد :"48/١‏ إذا كان عالما بالنهي» ونقل الحافظ ابن 
حجر مثله عن ابن بطال انظر: الفتح /30000», 
وأما حكم البيع إذا وقع: فقال مالك إذا علم المشتري فهو بالخيار» وهو 
عيب من العيوب» وقال الشافعي وأبو حئيفة وأصحابهما: بيع النجحش 
مكروهء والبيع لازم ولا خيار للمبتاع. 
وقالت طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر: البيع في النجش منسوخ مردود 
على بائعه لأنه طابق النهى ففسد. 

5 -وقال أبو محمد في المحلى 7"/4: والبيع في المسجد مكروهء وهو جائز لا - 


كتاب الببوع وها ذكر البيوع الجائزة 





اخ شق 28 0ن يه شن عش ف حيط 03 28 26 عه ورج ووو ون عدن عه ينغن حا ص وو ربوج وه ون من من و مون قخب وه ووو وو ون ووه و و 0 هوب 060905 


- يرد أما تنزيه المساجد عن البيوع ففيه أحاديث منها : 
حديث أبي هريرة قال رسول الله يِه من مع رجلاً ينشد ضالة في المسجد 
فليقل: لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا. 
أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة ياب النهي عن نشد الضالة في 
المسجد (رقم 04 ). 
وفي رواية له: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله 
تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. 
أخرجه النسائي في اليوم والليلة (رقم 75١)؛‏ والترمذي؛ البيوع آخر باب فيه 
0 وقال: حسن غريبء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا 
البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق» وقد رخص فيه بعض 
أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. 
وأخرجه ابن خزيمة. وابن حبان والحاكم 65/7 وقال على شرط مسلم 
وغيرهم . 
وفيه حديث بريدة بن الحصيب أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعى إلى 
الجمل الأحمرء فقال النى كلِِ: لا وجدتء إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت 
له. 
أخرجه مسلم (رقم 519)؛ والنسائي في اليوم والليلة متصلاً ومرسلاً (رقم 
كال ه/7١)‏ وأجل هثر ا" "5١‏ 
وذكر أبو محمد بن حزم من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله يلٍ عن التحلق في المسجد قبل 
الصلاةء» وعن البيع والشراء في المسجدء وقال: هذه صحيفة. 
قلت: هذه الصحيفة يحسنها أثمة الحديث» وقد أخرج الحديث أحمد في المسند 
وأبو داود: الصلاة: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (رقم 184 )1١‏ 
بأطول من هذاء والترمذي: أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية البيع 
والشراء ١١87/5‏ وقال: حديث حسن وقال محمد بن إسماعيل ‏ البخاري -: 
رأيت أحمد وإسحاق يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» وقال محمد: مع 
شعيب بن محمد من عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: وقد كره قوم من 
أهل العلم البيع والشراء» وبه يقول أحمد وإسحاق» وقد روي عن بعض - 





ذكر الببوع الجائزة كه/ا كتاب البيوع 


*45" - واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضرء والبادي للبادي جائز. 


”3د 


أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. وأخرجه التسائي 
17/7 18؛ وابن ماجهء المساجد والجماعات: باب ما يكره في المساجدء 
والبيهقي 448/7 وغيرهم. 

المراتب ص88؛ وأما بيع الحاضر للبادي فقد جاء فيه النهي في أحاديث 
ومنها : 

حديث أبي هريرة أن رسول الله كَلهِ نمى عن تلقي الركبان» وأن يبيع حاضر 
لباد» وأن تسأل المرأة طلاق أختها. 

وقد تقدم في المسألة .547١‏ وانظر: البخاري؛ البيوع: باب لا يشتري 
حاضر لباد بالسّمسرة 5/ *الا؛ وباب النهى عن تلقى الركيان 5/ 9/97ا”. 
ومن حديث ابن عمرء عند البخاري؛ الببيوع : باب من كره أن يبيع حاضر 
لباد بأجر 777/5؛ والنساي. 

وحديث أنس بن مالك قال: نبى رسول الله كله أن يد يبيع حاضر لبادٍ وإن 
كان أخاه لأبيه وأمه. 

أخرجه البخاري؛ البيوع: باب لا يشتري حاضر لبادٍ بالسمسرة 5/ 2373075 
إلى قوله: لباد. 

ومسلم؛ البيوع : باب تحريم بيع الحاضر للبادي (رقم *61٠().؛‏ وأيو داود؛ 
الإجارة: باب في النهي أن يبيع حاضر لباد (رقم ٠5155)؛‏ والنساي» 
البيوع: باب بيع الحاضر للبادي 50577/17. 


ومن حديث ابن عباس : قال رسول الله كَل له : «لا تلقوا الركبان ولا يبع 
سمسماراً. 


أخرجه البخاري؛ البيوع: باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر؟ 4/ ٠/ال؛‏ 
والإجارة: باب أجر السمسرة. 

ومسلم؛ البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي (رقم ١؟5١)؛‏ والنساي؛ 
البيوع : باب التلقي 07/7 +؟؛ وأبو داود ختصراً؛ الإجارة: باب النهي أن 
يبيع الحاضر لباد (رقم 8 "3)؛ وابن ماجه (رقم /ا/1١5).‏ 

ومن حديث جاير بن عبد الله قال رسول الله عن : «لا يبيع حاضر لبادء 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. 

أخرجه مسلم؛ الموضع السابق (رقم 5 ؛ وأبو داود (رقم 714147)؛ 


كتاب الببوع /اه/اا ذكر البيوع الحائزة 


65 .9 واتفقوا أنه من باع سلعة يملكها بعد أن قبضها ونقلها عن 
مكانماء وكاطا إن كانت مما/7 تكال أن ذلك جائز. 


606 واتفقوا أن البيع إذا وقع» وتفرقا عن موضع البيع 
بأبدانهما افتراقاً غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبهء بِعَيْب تَرْكٍ لذلك 
الموضع وقد سلم البائع ما باع إلى المشتري سالا لا عيب فيه دلّس فيه أو 
لم يدلس وسلم المشتري الثمن إلى البائع سالما بلا عَيْبٍ فإن البيع قد تم. 


5 2 واتفقوا أن ما (يُظلم) فيه الحرْبيُون بينهم أن شراءه بينهم 
حلال» وقبول هبته منهم حلال. 


الاشراف: 


١ /‏ 4؟ - ومن باع وهو غير سفيه جارية بخمسين )١‏ وهي تسوى ألفاٌ 


- والنسائي 7/1 7555؛ والترمذي؛ البيوع : باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد 77١7/6‏ 
وقال: حسن صحيح. قال: وفي الباب عن طلحة؛ وحكيم بن أب يزيد عن أبيهء 
وعمرو بن عوف المزنيٍ جدّ كثير بن عبد الله؛ ورجل من أصحاب الني يَكل. 
قال أبو عمر في الاستذكار :87/1١‏ ومعنى ني النبي يك أن يبيع حاضر 
لبادء لم يختلفوا أنه أريد به نفع أهل السوق ونحوها من الحاضرة» وقال ابن 
المنذر: الجمهور أن هذا النهي على التحريم بشرط العلم بالنهيء وأن يكون 
الجلوب مما يحتاج إليه؛ وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي» فلو عرضه 
البدوي على الحضري لم بمنع. وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
16؛ والحخاوي للماوردي ص/ 57603 

145 بالمراتب ص4856. 

506 2 تقدمت المسألة برقم .885٠‏ 

5 بالمراتب ص458. وفي المطبوع: (ما تظالم). 

 ”41/‏ وهذه المسألة في الاستذكار ١؟/ ٠٠١‏ على الشكل التالي: (قال ابن القاسم في 
ماع عيسى منه في كتاب الرهون من المستخرجة. باب سماع ابن القاسم من 
مالك» قال مالك: لو باع رجل من غير أهل السفه جارية بخمسين ديناراً 
قيمتها ألف دينارء أو باعها بألف دينار وقيمتها خمسون ديناراً جاز ذلك لهء - 


ذكر البيوع الجائزة مهما كتاب الببوع 





أو باعها بألف. وقيمتها خمسونء أن ذلك جائز ولا أعلم فيه خلافاء ما لم 


67 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل أن يبيع 
سلعته بدينار إلا قيراطاء أو بدينار ودرهم. 


08 موأ جمع أهل العلم أن من باع معلوماً من السلع بمعلوم من 
الثمن» إلى أجل معلوم من شهور العرب» أو لأيام معروفة العدد؛ أن البيع 
جائز لازم. 


2 وأجمعوا أن بيع الحبوب بالحيوان جائز. 
واختلفوا فيه إذا كان نسيئة. 


3 النير: 


"4"١‏ دوك جمع المسلمون جميعاً أن للرجل أن يبيع طعامه صبرة. 


- قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً في بيع المالك لنفسه الجائز الأمر في ماله ما لم 
يكن مستسئلاً مستنصحاً للذي عامله, أنه حلال له أن يبيع بيعاً بأكثر ما 
يساوي أضعافاً إذا لم يدلس له بعيب؛ إلا أن يبيع منهء أو يشتري عيناً من 
السلع قد جهلها مبتاعها أو باعها منه على أنبا غير تلك العين كرجل باع 
قصديراٌء أ و اشتراه على أنه فضة» أو رخاماً ونحوه على أنه ياقوت» أو ما 
أشبهه من نحو ذلك فإن هذا لا يحل» ولا يجوز عند أهل العلم» وللمشتري 
ذلك ردّهء ولبائعه الرجوع فيه إذا باع لؤلؤاً على أنه عظم أو فضة على أنها 
قصدير أو نحو ذلك)؟ وبهذا اتضح النصء وتأكد الإجماع. 

4 د النص في الإجماع (رقم 007). 

848 والنص في الإجماع (رقم 595). 

09 9ومثل هذا النص في التمهيد ١4٠/١7‏ حيث قال أبو عمر: (وبيع الطعام في 
الصبرة ونحوها أمر مجتمع على إجازته. وفي السنة الثابتة في هذا الحديث دليل 
على إجازة ذلك» ولا أعلم فيه اختلافا). 
قلت: والحديث هو حديث ابن عمر المتقدم في المسألة (رقم 754”)؛ وفيه - 


كتاب البببوع ١/4‏ ذكر البيوع الحائدة 


[ الاستذكار: 

5 2 ومن اشترى من غير بيعه» وأحال بالثمن عليه جاز. قال 
مالك: وقد سألت عنه غير واحد فلم يَرَوَا به بأسأء لا أعلم في جواز هذا 
خلافآء لأنها حوالة لا يدخلها بيع طعام بطعام. 

"4" ولا يختلفون في جواز قليل الغررء لأنه لا يسلم منه بيع إِذْ 
م من الإحاطة بكيل البيع لا بنظر ولا بصفة. 

14 2 وسائر العلماء يجيزون بيع ما نظر إليه المبتاعون ولا يضر 
عندهم بيع الجزاف مع غيره. 


ِِ بيان كيفية شراء الصحابة الطعام بالجزاف. 

؟"” -هذه المسألة في الموطأ؛ البيوع: باب ما يكره من الطعام إلى أجل "/ 517 
قال مالك عن أبي الزناد أنه مع سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار ينهيان 
أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل» ثم يشتري بالذهب ترا قبل أن يقبض 
الذهب» ومالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل تم يشتري بالذهب 
تمرأ قبل أن يقبض الذهب؟ فكره ذلك ونبى عنه. 
وعن ابن شهاب بمثل ذلكء؛ قال مالك: وإنما نمهى سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وابن شهاب؛ عن 
أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب ترا قبل أن يقبض 
الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة» فأما أن يشتري بالذهب التي باع 
بها الحنطة إلى أجل تمراً من غير بائعه الذي باع منه قبل أن يقبض الذهب» 
ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطةء بالذهب التي 
له عليهء في مر التمر فلا بأس بذلك. 
قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلمء فلم يروا به 
بأسا. وانظر: الاستذكار .8/٠١‏ 

51" -انظر: النص في الاستذكار ١58/19‏ و185/58؛ وفيه: (والغرر اليسير 
معفو عنه عند الجميع). 


ذكر البيوع الجائزة كا كتاب البيوع 





النكت: 
06 2 والمسك طاهر جائز بيعه عند الفقهاء كلهم» وحكي عن 
ل الإيجاز: 


"6" - ولا أعلم بين العلماء اختلافاً في أن من اشترى ما ليس 
عنده ثمنه» وهو ينوي إذا رزقه الله أن يقضيهء أن الشراء جائز له. 


5317" ولا خلاف بين العلماء.» إلا من شد ممن لا يعد خلافه 


1 


المتبايعان» ويتفقون على مبلغه جزافاً كان أو عدداًء ولا يضر الجزاف الجائز 

بيعه عندهم أن ينضاف إليه ما يجوز بيعه أيضاأ مع غيره). 

06 .2رؤوس المسائل ورقة 58. قال الماوردي في الحاوي 75/05”: وحكي عن 
طائفة من الشيعة أنه نجس لا يحل استعمالهء ولا يجوز بيعه لأنه دم جامد في 
جلد حيوان غير مأكول. وهذا قول مردودء ولأن رسول الله يك قد 
استعمله» وأهداه إلى النجاشى وقبله في هلية المقوقس. 
قالت عائشة: (رأيت وييص المسك في مفرق رسول الله َيِه بعد ثلاث». 
وهذا كله ينفي عن المسك حكم النجاسة والتحريم» مع الإجماع الظاهر في 
الخاصة والعامة على استعماله وترك النكير فيه. 
وانظر: ا مجموع 705/4 وفيه نقل الإجماع على طهارته وجواز بيعه عن 
جماعة . 

5 .9 وفيه حديث أبي هريرة عن النى عله قال: من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أدى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافهاء أتلفه الله . 
أخرجه أحمد 2551/7 7١8؛‏ والبخاري: الاستقراض: باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافها ه/ “ه رقم 7278؛ وابن ماجه؛ الصدقات: 
باب من اذّان دينا لم ينو قضاءه بالنصف الثاني منه (رقم .)551١‏ 

1 9 وقد جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله يَكِةٌ عن بيع 

فضل الماء». 

أخرجه أحمد */07؛ ومسلم؛ المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء الذي - 





كتاب البيوع ١,3‏ ذكر البيوع الجائزة 


لوقه دوه جومم دوع وجو جه وهو ميا هو تقبو مو وله وعد دم مم ويك موجه جه وه جو جه مو مم ون ووه برو همه مه ووو ولووه عوه موهو شود هه جور وه وم ووو من ووم جوج وموم 2 وشووم قمع وتو و و3 ون ووه ويه وو مهو ون 


- يكون بالفلاة (رقم 665 ؛ والنساق 7/7 505؛ وابن ماجه؛ الرهون: باب 
النهي عن بيع الماء (رقم اا 5)؛ وابن الخارود (رقم 6)). 
وحديك مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله طللٍ 
قال: اللا يمنم فضل الماء ليمئع الكلاً). 
وفي رواية عنه: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوابه فضل الكلاً». 
أخرجه مالك في الموطأ؛ الأقضية؛ باب القضاء في المياء */ 55ل!ا؛ وأحمد ؟/ 
+ والبخاري؛ الحرث والمزارعة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق 
بالماء حى يروى 7/2١7؟‏ ومسلم؛ المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء (رقم 
5 9 والترمذي. وابن ماجه وابن الخارود. 
وحديث أبي هريرة قال رسول الله يِةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهمء رجل حلف بعد العصر على مال امرئ مسلم فاقتطعه. ورجل حلف 
لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطي» ورجل منع فضل الماءء يقول الله تعالى: 
اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمله يداك. 
أسخر جه البخاري» في مواضع من صححيحه؛ الشرب والمساقاة: باب من رأى 
أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائهء وباب إثم من منع ابن السبيل من 
الماء» والشهادات: باب اليمين بعد العصر. والأحكام: باب من بايع د رجلا 
لا يبايعه إلا للدنيا والتوحيد: باب قول الله تعالى ##ويره يتب عر © إل 
يها ارد 40 [القيامة: 77. 77]. ومسلم؛ الإيمان: باب غلط 2 تحريم 
إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف (رقم .)١714 .٠١8‏ 
وأصحاب الست وغيرهم» وحديث إياس بن عبد الله ونه قال: نهى 
رسول الله ككةٍ عن بيع الماء. 
وف رواية: نبمى عن بيع فضل الما 
أخرجه أبو داود؛ البيوع: باب بيع فضل الماء (رقم 5408")؛ والترمذي؛ 
البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماءء والنساي؛ باب بيع فضل الماء 0/ 
07”؟؛ وابن ماجه؛ الرهوك: ياب النهي عن بيع فضل الماء (رقم 5077 ؟)؛ 
وهو حذيث صحيج . 
وفي ذلك أحاديث أخرى عن صحابة آخرين» قال القرطبي في المفهم 4/ 
١‏ أما بيع الماء ؛ فالمسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من 
النيل ‏ مثلاً ‏ فقد ملكهء وأن له بيعهء قال بعض مشايخنا فيه خلاف شاد - 





ذكر البيوع الجائزة لل كتاب الببوع 





خلافآء بأن رجلاً لو اغترف في إناء ماءً من دجلةء أن له بيعه وشربه 
والانتفاع به إذ هو محصور معلوم المقدارء والماء المنهي إنما هو ما كان 
مجهولاًء كالرجل يشتري من الرجل ما يجري في خبره يوماً بكذا وكذا درهماً 
وهو لا يدري كم جريّه في النهرء فهذا باطل لأنه بيع وقع على مجهول. 


[] الإنباه : 
4 2 واتفق العلماء على أن للرجل أن يبيع ما يأخذه في قلّته 


- لا يلتفت إليهء وأما ماء الأنهار والعيون وآبار الفياني التي ليست بمملوكة» 
فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه ولا بيعهء ولا يشك في تناول 
أحاديث النهي لذلك» وأما فضل ماءٍ في ملكء» فهذا هو محل الخلاف. هل 
يجر على بذل فضله لمن احتاجه أو لا يجبر؟ وإذا جبر فهل بالقيمة أو لا؟ 
وقال الإمام النووي في شرح مسلم :1759/٠١‏ واعلم أن المذهب الصحيح 
أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكاً له؛ وقال بعض أصحابنا: لا يملكهء 
أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه بملكهء هذا هو الصواب» وقد 
نقل بعضهم الإجماع عليه» وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص 
به وهذا غلط ظاهرء قلت: وعلى هذا فجمهور العلماء يقولون أن الماء 
علك؛ وبعضهم ذهب إلى خلافه أخذاً من الأحاديث ومنها: حديث أبي 
هريرة عن الني يَك: «ثلاثة لا بمنعن: الماء والكلاء والنار». 
أخرجه ابن ماجه؛ الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاثة (رقم “/151)؛ 
وسنله صحيح . 

وأما الربا فيه: فقد قال في الإفصاح :778/١‏ واتفقوا على أن الربا لا يجري 
في الماء»ء وأن التفاضل جائز فيه إلا في إحدى الروايتين عن مالك أن الريا 
يجري فيه لأنه مكيل عنده؛ ووافقه على ذلك محمد بن الحسن. وفيه وجهان 
لأصحاب الشافعي . 
وقد ذكر ابن المنذر في كتاب الإشراف أن مذهب الشافعيء أن الربا جائز 
فيه» فجعله قولاً له. وانظر: المسألة في التمهيد 17/1؛ والمحل 7/4١8؛‏ 
وفتح الباري 253١/0‏ ؟",؛ والمغني 5 وبداية المجتهد /ا/07"”. وانظر: 
المسألة التالية. 

انظر: المسألة السابقة وجاء في الإجماع لابن المنذر (رقم 585) قوله: وأجمعوا - 


كتاب البيوع كبا ذكر البيوع الجائزة 





وقربته من النهر أو البئر أو العين» وإن كان فيه فضل عن شربه. 
0 النوادر: 
9 2 وأجمعوا أن من ابتاع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بزيادة» فأراد 


- على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز). 
وقال الخطابي في معالم السنن ”/1718:177 في شرح حديث أبي هريرة 
المتقدم: «لا ممنم فضل الماء ليمنع به الكلاً»» قال هذا في الرجل يحفر البثر 
في الأرض الموات فيملكها بالإحياءء وحول البئر أو بقربها موات فيه كلا 
ولا يمكن الناس أن يرعوه إلا أن يبذل هم ماءه» ولا يمنعهم أن يسقوا 
ماشيتهم منهء فأمره النبي يك أن لا بمنع فضل مائه إياهم لأنه إذا فعل ذلك 
حال بينه وبينهم فقد منعهم الكلأء لآنه لا يمكن رعيه والمقام فيه مع منعه 
الماء. 
وإلى هذا الحديث ذهب مالك بن أنس والأوزاعى والليث» وهو معنى قول 
الشافعي» والنهي عندهم للتحريم» وقال غيرهم: هو من باب المعروف فإن 
شح به رجل لم ينتزع من يده كغيره من صنوف المال ولا يؤخذ إلا بطيبة 
نقفسية ٠‏ 
وقال قوم: لا بمنع الماء ولكن على أصحاب المواشي القيمة» وشبهوه بمن 
يضطر إلى طعام رجل قله أكله وعليه أداء قيمته. . . 
وأما الماء إذا جمعه صاحبه في صهريج أو بركة أو خزنه في جبء أو قراه في 
حوض ونحوهء فإن له أن يمنعهء وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص 
لا يشركه فيه غيرء وهو مخالف لاء البئرء لأنه لايستخلف استخلاف ماء 
الآبار» وإنما جاء منع الفضل دون الأصل» ومعناه ما فضل على حاجته 
وحاجة عياله وماشيته وزرعه. 
قلت: وعلى هذا يحمل الإجماع الذي ذكره ابن المنذر. 

48 7النوادر رقم 5545؟؛ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 
7 ؛ وفي المداية للمرغيناني الحنفى */ 77 قال: (والمرابحة نقل ما ملكه 
بالعقد الأول بالشمن الأول مع زيادة ربح)؛ وقال عن خلاف أبي حنيفة: 
(وصورته إذا اشترى ثوبا بعشرة» وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة فإنه 
يبيعه مرابجة بخمسة ويقول: قام علي بخمسةء ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين - 


ذكر البيوع الجائزة 1 كتاب الببوع 


بيعها مرابحة باعها على ثمنها الثاني لا الأول» إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح 
منها ربحه فيها أول مرة وبيعها مرابحةً على ما بقي من الثمن الثاني إن 


3 
أحب. 


#4 وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه 
وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رءآه. 


0١‏ - وأجمع الفقهاء على أن لرب الدين أن يبتاع به ممن هو له 
عليه من قرض ما شاء من العروض والطعامء وسواء اتزن ذلك أو اكتاله 
عند عقدة البيع» أو بعدهاء إلا مالكا فإنه قال: إن تباعد القبض لم يجز 
لأنه يدخل في معبى بيع الدين بالدين. 


5 .2 وأجمعوا على جواز بيع المأكولات والمشروبات المعينات في 


- مرابحةء ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابجة أصلاًء وعندهما ‏ أبي يوسف ومحمد 
- يبيعه مرابحة على العشرة في الفعلين)؟ وقال ابن قدامة في الشرح الكبير 4/ 
*١‏ : والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح 
عشرةء فهذا جائز لا خلاف في صحتهء ولا نعلم أحداً كرههء وإن قال: 
على أن أربح في كل عشرة درهماء فقد كرهه أحمد ورويت فيه الكراهة عن 
ابن عباس وابن عمر والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ابن 
يسار. 
وقال إسحاق: لا يجوز لأن الثمن مجهول حال العقدء ورخص فيه سعيد بن 
المسيب وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» 
وابن المنذر.. وانظر: الحاوي للماوردي 1/6 ؟؛ والاستذكار 81/1 . 

«النوادر رقم 5؛ والمسألة في لمخحتصر اختلاف العلماء (رقم 85١١)؛‏ 
وفصلها كذلك في شرح معاني الآثار ؟/ 55". 

0١‏ د١النوادر‏ رقم 517 ؛؛ والمسألة مأخوذة من اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 
١٠65‏ ). وانظر: المدونة 001 
الإفصاح /ي5ى,23,. 


كتاب البيوع وكبنا ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة 


الإسلام بالذهب والفضة» نقداً أو إلى أجلء إلا محمد بن شجاع فإنه أبطله 
إذا كان أجلا . 


0 المراتب: 
441" - واتفقوا أن البيع لا يجوز إلا بشمن. 


ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة 


0ل النوادر: 


4 2 وأجمع الفقهاء أن رجلاً لو باع من رجل دراهم بدنائير ثم 
قاما من موطن الصرف إلى موطن آخرء فتقابضا فيه ولم يفترقا بالأبدان أن 
الصرف جائزء إلا مالكاً فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك 
الموطن . 


90 2 وأجمعوا أن الرجل إذا ابتاع دراهم من رجل بدنانير» ودفع 


544 -المراتب ص45. 

415 النوادر رقم ٠"؟؛‏ والمسألة في مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي (رقم 
5١١)؛‏ ونص مالك في المدونة :4١/‏ لأن مالكاً قال: لو أن رجلاً لقى 
رجلاً في السوق فواجبه على دراهم معه ثم سار إلى الصيارفة لينقده قال 
مالك: لا خير في ذلك. فقيل له: فلو قال له: إن معي دراهم». فقال المبتاع 
اذهب بنا إلى السوق حتى نريها ثم نزنها وننظر إلى وجوهها فإن كانت جيادا 
أخذتمها منك كذا وكذا درهما بدينار» قال: لا خير في هذا أيضاء ولكن 
يسير معه على غير موعدء فإن أعجبه شيء أخذه وإلا تركه)؛ والحاوي ه/ 
8, والمسألة في المغنى لابن قدامة 5//ا/10؛ والحداية للمرغيناني / .34٠‏ 

68 النوادر رقم ١57؛‏ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 
14 ,و9 وفي المدونئة / 47 : قال مالك: لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل 
من يقيض له» ولكن يوكل من يصرف له. وانظر: المغني 10/4 ولم يذكر 
خلاف مالك.. 


ذكر ما يجوز من المصارقة في الذهب والفضة ككل كتاب البيوع 


الدنانير» ووكل الآخر رجلاً يقبض الدراهم فقبضها الوكيل قبل أن يقوم 
موكله عن الموطن أن ذلك جائزهء إلا مالكاً فإنه قال: لا يجوز إلا أن 
يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقا . 

5 2 وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السكيّة بالدنانير المضروبة 
السكيّة أو بنقار الذهب أو بنقار الفضة بدنانير سكيّة جائز» وإن لم يتوازنا 
إلا مالكاً فإنه قال: لا يجوز ذلك حى يعرف الفاضل والمفضول. 

/61" - وأجمعوا أن بيع نصف الدينار سائغاً له ممن له بقيته ومن 
غيره جائز إلا مالكاً فإنه أبطل بيعه من الأجنى» وأجازه ممن ملك بقيته. 


4" وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهمء ونقد الدينار ثم وجد 


5 النوادر 777؛ والمسألة في مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي (رقم 177١)؛‏ 
ونص مالك في المدونة .٠١6/‏ قلت: أيصلح أن أبيع الذهب جزافاً 
بالفضة؟ (قال) مالك: لا بأس بذلك مالم تكن سكة مضروبة؛ فإن كانت 
سكة مشروبة؛ دراهم ودنانيرء فلا خير في ذلك لأن ذلك يصير مخاطرة 
وتماراً إذا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دتانير. 

/41 6" -النوادر (رقم 774). 

ل«النوادر (رقم 2005,. وانظر: في هذه المسألة المدونة ”/ ٠9؛‏ والمغني 4/ 
0؛ وامحلى 0509/8 ١٠50؛‏ وفيه: (قال الأوزاعي والليث» والحسن بن 
حيء يستبدل كل ما وجد زائفاً قل أو كثرء قال ابن حي: والستوق 
كذلك» قال أبو محمد بن حزم: الستوق: هو المغشوش بشيء غيره مثل أن 
يكون الدرهم كله رصاصاًء أو يكون الدينار كله فضة أو تحاساً. الزائف 
الرديء من طبعه. والذي فيه غش). 
وفي الاستذكار 775/1١4‏ هذه المسألة وقال: وقال أبو يوسف ومحمد 
والأوزاعي والليث والحسن بن حى يستبدل الرديء كلهء قلت: والستوق 
قال نجم الدين النسفي في طلبة الطلبة ص؟١٠:‏ - بفتح السين وضمها 
مشددة التاء فارسي معرب. وهو على صورة الدراهم» وليس له حكمها إذ 
جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قليل من الفضة لا يخلص» قلت: 
وابن حي هو الحسن بن حي بن صالحء ومعلوم أن الدنائير من الذهب» - 


كتاب الببوع بأك/وا ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة 
- سلاجو وامووامممجااجمم سا لكك اص ااا ااا دا 01020 


في الدراهم بعد التفريق درهماً رصاصاً أنه لا يبدله له» وأنه قد انتقض فيه 
الصرف. وإن (85١ب]‏ اختلفوا في بقية الصرفء. إلا ابن صالح فإنه كال: 
عليه أن يبدله ولا ينتقض الصرف بشيء من الدينار. 


الطحاوي : 


48 2 ولا يختلفون في دينارين أحدحهما في الجودة أفضل من الآخر 
بيعأء صفقة واحدةٌ بدينارين متفاوتين في الجودة أو بذهب غير مضروب 
جيد [أن البيع جائز]. 


5 الاستذكار: 


واتفقوا على جواز الصرف إذا كان أحدها ديناً وقبضه في 
البجلس ./ ا مكرر/ . 
95 2 ولا خلاف سين العلماء ف المراطلة» راطل اين المسيب 


ح- والدراهم من الفضة» والفلوس من التحاس. 

48 «النص في شرح معاني الآثار 1/4؛ وما بين المعقوفتين من المطبوع . 

+6" -انظره. في الاستذكار 778/19. 

5 7الاستذكار 19١/١145؛‏ والنص في الموطأ: مالك عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة 
الميزان» ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى. فإذا اعتدل 
لسان الميزان أخذ وأعطى. 
قال أبو عمر: قد روي هذا عن ابن عمر وغيره» روى ابن عييئة عن 
صدقة بن يسار قال: سألت ابن عمر أو سمعت ابن عمر سثل عن بيع 
الذهب بالذهب فقال: إذا اعتدل الميزان فخذ وأعط... قال أبو عمر: أما 
المراطلة الذي ذكر عن سعيد بن المسيب فلا حلاف بين علماء المسلمين فيهاء 
فإذا كان الذهبان متقاربين لا يدخل فيهما من غيرحماء ولا نقصان في أحد 
الكفتين» ولا زيادة يجتاج فيها إلى وزن أو غيره. لأن السنة امجتمع عليها أن 


أبواب الإجماع في الببوع الفاسدة لدبا كتاب الببوع 


وفرغ ذهبه في كفة الميزان» وفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى فلما اعتدل 
لسان الميزان» أخذ وأعطى لأن السنة ممائلة الذهبين أو الورقين. 


أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة 
ذكر ما لا يجوز في مصارفة الذهب والفضة 
3 الاستذكار: 


5 - وأجمعوا أن تبر الذهب والفضة سواء في منع التفاضل في 


- الممائلة الذهب والورق والوزن» فإن كانت المراطلة ذهباً بذهب فزادت 
إحداهماء فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقاًء أو كانت المراطلة ورقاً بورق» 
فقأخذ صاحب الزيادة فيها ذهباًء فهو موضع اختلف فيه الفقهاء. 

565 9الاستذكار 10٠ /٠١و ؛١95 .197/١9‏ وانظر: في الإفصاح ١/5؟؛‏ 
وحديث معاوية أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو 
الدرداء: ممعت رسول الله كد ينهى عن مثل هذاء إلا مثلاً بمثل» فقال له 
معاوية: ما أرى بهذا بأساء فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا 
أخيره عن رسول الله صل ويخبرن عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم 
قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب 
إلى معاوية: أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل» وزنا بوزن. 
والسقاية: مكيال» قاله أبو عبيدة» وقال غيره: كل إناء يشرب فيه. 
أخرجه مالك في الموطأ؛ البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً /١‏ 
5؛ والشافعي في الرسالة فقرة ١١78‏ عن مالك» والنساي في السسن عن 
قتيبة عن مالك مختصراً؛ البيوعء باب بيع الذهب بالذهب 09/97؟؛ 
والبيهقى في الكبرى من طريق مالك »758٠١/8‏ قال أبو عمر في التمهيد 4/ 
هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لأبي الدرداء إلا من حديث زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسارء وأنكرها بعضهم» لأن شبيها بهذه القصة عرضت 
لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة من وجوه 
وطرق شىّ» وقال: ظاهره الانقطاع لأن عطاء بن يسار لا أحفظ له سماعا - 


كتاب البيوع ا ذكر ما لا يجوز في مصارفة الذهب والفضة 


ذلك. وكذلك مصوغ كل شيء ومضروبه لا يجوز التفاضل فيه. وعليه مضى 
السلف والخلف؛ إلا شيئاً يروى عن معاوية من وجوه أنه كان لا يرى 
الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصوغة» وكان يجيز التفاضل فيه وبمنع من 
ذلك في التبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ والعين بالعين» ألا ترى حديثه في هذا 
الباب أنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو 
الدرداء: معت رسول الله يل يَنْهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل... 
الحديث. 


ٍ- من أبي الدرداء» وما أظنه سمع منه شيئاً لأن أبا الدرداء توفي بالشام في 
خلافة عثمان لستتين بقيتا من خلافته» ذكر ذلك أبو زرعة عن أبي مسهر عن 
سعيد بن عبد العزيزء وقال الواقدي» وولد عطاء بن يسار سنة إحدى 
وعشرين» وقيل سنة عشرين. ولم يشهد هذه القصة لأغها كانت في زمن عمر 
وتوفي عمر سنة ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين من الهجرة وقد صححه غير 
واحد. 

4859" - قال أبو عمر في الاستذكار 9١/5١7؛‏ وقد روى عن كثير من أصحاب 
مالك وبعضهم يرويه عن مالك. في التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى 
دراهم مضروبة» أو دنانير مضروبة فيأي دار الضرب فيقول للضرات: خذ 
فضتي هذه أو ذهبي؛ وخذ قدر عمل يدكء وادفع إلي دراهم مضروبة في 
ذهبي» أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأن محفوز للخروج» وأخاف أن 
يفوتجي من أخرج معه؛ قال: إن كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك» 
فأرجو ألا يكون به بأس. 
قال سحنون عن ابن القاسم: أراه خفيفاً للمضطر ولذي الحاجة» وقال ابن 
وهب: وذلك ربا لا يحل منه شيء. وقال عيسى بن دينار: لا يصلح هذا. 
ولا يعجبني. 
وقال سائر الفقهاء: لا يجوز شيء من ذلك مضروباً هو ربا لأنه أعطى في 
المضروب أكثر من وزن الفضة»؛ ومن زاد فقد أريى. 


ذكر ما لا يجوز في مصارفة الذهب والفضة ااا كتاب البيوع 


وزن ورقه مضروبةء ولا يجوز شىء منه وهو ربى قاله سائر الفقهاء وقال 
ابن القاسم أراه خفيفاً للمضطر ذي الحاجة. 


2.4 ولا خلاف بين فقهاء الحجاز والعراق وسائر الآفاق أنه 


- وقال في التمهيد 157/1: هذا مما يرسله العالم من غير تدبر ولا رويّة 
وريما حكاه لمعنى قاده إلى حكايته فيتوهم السامع أنه مذهبه فيحمله عنه. 
وهذا عين الربا لأن رسول الله كللدِ قال: من زاد أو ازداد فقد أربى» وقال 
ابن عمر للصاتغ: لاء في مثل هذه المسألة سواءء ونهاه عنها وقال: هذا 
عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم» وهذا قد باع فضة بفضة أكثر منهاء وأخذ في 
المضروب زيادة غير المضروب. وهو الربا امجتمع عليه لأنه لا يجوز 
مضروب الفضة ومصوغها بتبرها ولا مضروب الذهب ومصوغه بتبره وعينه» 
إلا وزناً بوزن عند جميع الفقهاء. 
وعلى ذلك تواترت الستن عن النى كَلِِ. .. إلى أن قال: وقد رد ابن وهب 
هذه المسألة عن مالك وأتكرهاء وزعم الأبهري أن ذلك من باب الرفق 
لطلب التجارة ولئلا يفوت السوق» قال: وليس الربا إلا على من أراد أن 
يري ممن يقصد إلى ذلك» ويبتغيه» ونسي الأبري أصله في قطع الذرائع» 
وقوله فيمن باع ثوباً بنسيئة وهو لا نية له في شرائه ثم يجده في السوق أنه لا 
يجوز له أن يبتاعه منه بدون ما به باعهء وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يتبعه. 
ومثل هذا كثيرء ولو لم يكن الربا إلا على من قصده ما حرم على الفقهاء 
خاصةء وقد قال عمر: لا يتجر في سوقنا إلا من فقهء وإلا أكل الرباء 
والأمر في هذا بين لمن رزق الإنصاف وأهم رشده. 
وقد ذكر هذه المسألة ابن جزي في القوانين الفقهية ص77١‏ وجعلها على 
قولين الجواز والمنع» قال: (ومثل هذا: المعاصر يأتيها من له زيتون فيقدر ما 
يخرج منه فيأخذه زيتاً ويعطي الأجرة). 

414 الاستذكار 4١/17١7؛‏ وحديث ابن عباس عن أسامة أخرجه مسلم في 
صحيحه ؛ المساقاة: والنسائي؛ البيوع: بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة 
7 ١8؛‏ وأحمد في المسند م ا 05ل ءلء 45١9‏ وغيرهم 
كالطحاوي في معاني الآثار 14/4؛ والبيهقي 5/٠78؛‏ والشافعيء 
والطيالبى والدارمى. ْ ْ 
قال أبو عمر: حديئه عن أسامة صحيح؛ لكن وضعه غير موضعه وحمله على - 





كتاب الببوع ااا ذكر ما لا يجوز في مصارفة الذهب والفضة 


لا يجوز بيع دينار بدينارين» ولا بأكثر وزناء ولا درهم بدرهمينء» ولا 
بزيادة عليه» إلا ما كان عليه أهل مكة قليما وحديثا من إجازتمم التفاضل 
فيه يدا بيد أخذوه عن ابن عباس» أنه لا بأس بالدرهم بالدرهمين» قال: 
وإنما الربا في النسيئة» لروايته عن أسامة بن زيد أن النبى كَللٍ قال: لا ربا 
إلا في النسيئة. ْ 

906 ل لم يتابع أبن عباس أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا 


من تابعهم على قوله إلا طائفة من المكيين أخذوه عنه وعن أصحابهء وهم 
محجوجون بالسنة الثابتة الى هى الحجة الكافية. 


5 .9 وأما الذهب بالورق قفالربا فيه بالتأخير لا غير بإجماع . 


/51؛" - وأجمعوا أن ما حرم فيه التفاضل لا يجوز منه مجهول 
بمجهول» أو معلوم منه بمجهول. 


- غير المعنى الذي له أى» ومعنى الحديث عند العلماء: أنه خرج على جواب 
سائل عن الذهب بالورق أو البر بالتمرء أو نحو ذلك مما هو جنسان فقال 
له رسول الله ككِ: لا ربا إلا في النسيئة» فسمع أسامة كلام رسول الله َكل 
ولم يسمع سؤال السائل» فنقل ما سجمع» والدليل على صحة هذا التأويل 
إجماع الناس ما عدا ابن عباس عليهء وما صح عن النبي كل أنه قال: 
«الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماك“ء وقوله 226: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل ويداً بيدء ولا تبيعوا بعضها 
على بعض» رواه أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي كَكِ. 

6 بالاستذكار 9١/9١٠؟؛‏ وأشبع السبكي في تكملة المجموع 70/٠١‏ وما بعده 
الكلام على هذه المسألة وعن رجوع ابن عباس وما ورد فيها من آثار. 

5“ بالاستذكار 9١/9١5؛‏ وتّمامه: (فأما الجنسان بعضهما ببعض كالذهب 
بالورق» فجائز التفاضل فيهما بإجماع من العلماءء ولا يجوز فيهما النسيئة 
بإجماع أيضاً من العلماء)؛ وانظر: الإفصاح ١/505؟.‏ 

لاة؛" دالاستذكار 78/19؟77. 


ذكر تحريم ببع المينة والدم ولحم الخنزير هفنا كتاب الببوع 


مه؛ "4‏ ولا خلاف أنه لا تجوز النسيئة في الصرف وهو حكم 
الطعام بالطعام عند الجمهور. 


ل النوادر: 


2568 وأجمعوا أن رجلا لو باع دراهم من رجل بدينار وقبض 
الدينار ثم باعه بالدراهم عَرَضاَّء لم يجز إلا مالكاً فإنه أجازه. 


ذكر تحريم بيع الميتة والدم ولحم الخنزير 
5 الاشراف: 


ل 


6 2 قال الله تعالى: #حْرّمَتٌ عَلَيَكْهْ الْمَبَتَهُ4 الآية» وثبت أن 
رسول الله مَك حرم بيع الميتة . 


4" الاستذكار :١“5/١9‏ وتمامه: (ولا خلاف بين علماء الأمة أنه لا يجوز 
النسيئة في بيع الذهب بالورق» وكذلك حكم الطعام بالطعام عند الجمهور). 
48 النوادر (رقم 28)؛ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم .)١178‏ 
وانظر: المدونة */ 94 44. 
6 -انظره في الإجماع لابن المنذر (رقم 474)؛ وا مجموع 9 والاآية قوله تعالى : 
حُرْمَتَ عَليكُ الْمَننَهُ وَالدَمْ ملم اخنزير وَمآ ِل لمَير الله بي والمتكيقة والموفودة 
رويد وَالِيِسَةٌ وَمَآ أكلّ ليم إِلَّد ما َه وم يع عَلَ التصٌبٍ ون سَسَكَنَسِمُوا 
برل ذلك فس لوم يد الذي كفَروا من دييكُم قلا و حون الوم 
كلك لك بيت ود يك بشت يريك لك الإدكم دن كن أشلر ف 
عَخْيَصَةَ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لونم كَإنَّ الله َم و2 (©). ...4 [الائدة: ؟]. 
وأما السنة ففى أحاديث كثيرة منها: حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله كلِ يقول عام الفتح بمكة: (إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنامء فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها 
تطلى مها السفن» وتدهن بها الخلود» ويستصبح ها الناس؟ فقال: لا هو 
حرامء ثم قال رسول الله كلِكِ عند ذلك: قاتل الله اليهودء إن الله لما حرّم 
شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنهك» وجملوه: أي أذابوه» وقد صصحت - 


كتاب الييوع رفون ذكر تحريم بيع الميتة والدم ولحم الخنزير 


* وأجمع أهل العلم على تحريم الميتة» فالميتة محرمة بالكتاب والسنة 
والاتفاق. 


١‏ 2 وثبت أن رسول الله يله نبمى عن من الدم. 


5 الرواية بقوله عليه الصلاة والسلام: حرَّم مسنداً إلى ضمير الواحدء وكان 
أصله: حرّما لأنه تقدم اثنان» ولكن تأدب النبي يك فلم يجمع بينه وبين 
اسم الله تعالى في ضمير الاثنين. 
أخرجه البخاري» البيوع , باب بيع الميتة والأصنام ؛ والمغازي» باب 
منزل النبي مَل يوم الفتح؛ ومسلم., المساقاة» باب نحريم ببع الخمر والميتة 
(رقم ١08١)؛‏ وأبو داودء الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة 4/85؟؛ 
والنسائيء» البيوع؛ باب بيع الخنزير /ا/ 25:89 ٠؛‏ والترمذيء البيوع؛ 
باب ما جاء في بيع جلود الميتة؛ وابن ماجهء التجارات» باب ما لا يحل 
بيعه (رقم .)5١151/‏ 
والأصنام قال القرطبي في المفهم 574/4: هي الصور المتخذة للعبادة» ولا 
خلاف في تحريم اتخاذهاء وبيعهاء وأنها يجب كسرها وتغييرهاء وكذلك كل 
صورة مجسدة كانت صورة ما يعقل أو ما لا يعقل. وحديث أبي هريرة قال 
رسول الله يَكِ: (إِنْ الله حرم الخمر وثمُنهاء وحرّم الميتة وثمنهاء وحرم 
الخنزير وتمنه). 
أخر جه أبو داود. الإجارة» باب في تمن الخمر والميتة» وهو حديث حسن. 

70١‏ 9وانظر: الإجماع لابن المنذر (رقم ١47)؛‏ وقال في الإقناع ص8١١:‏ (فبيع 
الميتة حرام بكتاب الله ويْقَء وبالخبر الثابت عن رسول الله يك وبإجماع أهل 
العلم عليهء وكذلك الخمر والخنزير والدم)؛ ونقل الإجماع في ذلك غير 
واحد. انظر: فتح الباري 77/4 ؛ والمقدمات لابن رشد 57/75 فقال فيه: 
(فأما ما لا يصح ملكه فلا يصح بيعه بإجماع كالخرء والخمر والختزيرء والدم 
والميتة وما أشبه ذلك). وانظر: المجموع 4770/9 وفتح القدير مع الحداية 
0 . 
وفي تحريم الدم الآية في المسألة السابقة» وأحاديث منها: حديث أبي جحيفة 
قال: إن رسول الله وَلْةِ نمى عن ممُن الدم. وثمن الكلب. وكسب الأمةع 
ولعن الواشمة والمستوشمةء وآكل الربا وموكله» ولعن المصوّر. 
أخرجه البخاريء البيوع؛ باب تمن الكلب 457/4؛ وباب موكل الرياء - 





ذكر تحريم بيع الخمرء وشرائها ما أجمع عليه ااا كتاب الببوع 


0 وأجمع أهل العلم على القول به. 
5 2 وأجمع أهل العلم على أن بيع الختزير» وشراءه حرام. 
واختلفوا فِ شعره . 


ذكر تحريم بيع الخمرء وشرائها مما أجمع عليه 
الآشراف: 


455" 2 وثبت أن رسول الله وَِجِ حرم الخمر وقال: إن الذي حرّم 
شربها حرم بيعهاء ونهى عن التجارة بالخمر. 


- واللباس» باب من لعن المصورء وباب الواهمة» والطلاق» باب مهر البغي 
والتكاح الفاسد. ْ 

5 بالإجماع رقم 477؛ وتقدمت الآية في تحريم لحمه وتحرعه في الحديث السابق» 
وأما شعره فقد أجاز بعضهم الانتفاع به» ومنهم: ابن القاسم» والأوزاعي 
وأبو يوسف. انظر: فتح الباري 457/5. 

65" - وني تحريم الخمر قوله تعالى: ييا ان َامَنوَا إِننا اير وَالمتِيرٌ وَالتصابُ وَالدم 
رِجَسٌ مْنْ عَمَلِ الشَيِطنِ فَابتبوه للك مُطِحُونَ 46 [المائدة: 214١‏ وكان قبل 
ذلك التعريض بتحرعها . 
والحديث هو عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من 
العنب» فقال عبد الله بن عباس : أهدى رجل لرسول الله يَكِةِ راوية خمرء فقال 
له النبي َلِ: «أما علمت أن الله حرم شربها؟ فسارٌ الرجل إنساناً إلى جنبه فقال 
له النبي يي : ابم ساررته؟» فقال: أمرته أن يبيعهاء فقال له رسول الله كل : «إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها». ففتح المزادتين حى ذهب ما فيهما . 
أخرجه مالك في الموطأاً. الأشربة» باب جامع تحريم الخمر 847/7؛ 
ومسلم» المساقاة» باب جامع تحريم الخمر 5!/9١؛‏ والنسائي.» البيوع» باب 
بيع الخمر /ا//ا٠” ‏ 8١"؛‏ وأحمد 0١‏ وغيرهم. 
* وعن أنس قال: لعن رسول الله كِةِ في الخمر عشرة: عاصرها 
ومعتصرهاء وشاربها وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل 
ثمنها. والمشتري لحاء والمشترى له. 


كتاب البيوع ااا ذكر تحريم بيع الخمر وشرائها ما أجمع عليه 
54 وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز. 
3 المراتب: 


66 .2 واتفقوا أن بيع أحرار بتي آدم في غير التفليس لا يجوز. 


3 أخرجه الترمذيء البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا؛ وابن ماجه (رقم 
١‏ ورجاله ثقات» الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. 
* وعن ابن عمر عن النبي يَيةِ: لعن الله الخمر وشاربهاء وساقيهاء ومبتاعها 
وبائعها وعاصرها ومعتصرهاء وحاملهاء وانحمولة إليه. 
أخرجه أحمد؛ وأبو داودء الأشربة» باب العنب يعصر للخمر (رقم 8531/5)؛ 
وابن ماجه وزاد: وآكل مُنها؛ الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه 
(رقم ٠778)؛‏ وصححه ابن السكن. 
* وعن عائشة وِهْيْنَا قالت: لما نزلت الآية من آخر سورة البقرة في الربا خرج 
رسول الله كله فحرم التجارة في الخمر. 
أخرجه البخاري» البيوع» باب تحريم التجارة في الخمر .4١07/5‏ 
وأخرجه ابن ماجدء الأشربة» باب التجارة في الخمر (رقم 2)7”885 في 
أحاديث كثيرة في الخمر وتحرعها. 
واتفق المسلمون على نجاسة الخمرء إلا خلافاً شاذاً يروى عن ربيعة الرأي» 
تابعه عليه نفر. انظر: بذاية امجتهد 7/ 17١؛‏ والمفهم 50/8/5. 

64 انظر. النص في الإجماع (رقم ١57)؟‏ ونقله وأكده غير واحد. انظر: الشرح 
الكبير لابن قدامة 5/١5؛‏ وفتح الباري :/6١غ»؛‏ والمفهم للقرطبي 5/ 
5؛ وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 4؟/7١5:‏ (إجماع من 
المسلمين كافة عن كافة أنه لا يحل لمسلم أن يبيع الخمر»ء ولا التجارة في 
الخمر)؛ وملك المسلم لا يستقر على الخمرء والخنزيرء والدمء والميتة. 

098 بالمراتب ص89 وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم 578): (وأجمعوا على أن 
بيع الحر باطل). وانظر: فتح الباري 8/5١4؛‏ وفي الإفصاح 1/١‏ 
(واتفقوا على أن الحر لا يجوز بيعه ولا يصح)؛ وانظره في المجموع ص4/ 
717 
وقد جاء في الحديث القدسبى عن أبي هريرة ويه قال رسول الله هَلِةِ: 
«قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم غدرء - 


ذكر تحريم التفاضل في الأصناف الستة وغيرها 2 5“/ا/7١‏ كتاب الببوع 


65 2 واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة 
حرام وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرامء إِلَّا أنا وجدنا 
لعلي دنه أنه باع من عمرو بن حُحريث جبة منسوجة بالذهب» بذهب 
إلى أجل وأن عمراًء أحرقها وأخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها 


به. 


/51 4" 29 واتفقوا أن بيع القمح بالقمح حرام نسيئة» وأن ب بيع الشعير 
بالشعير كذلك نسيئة حرام» أو أن بيع الملح املح نسيثة حوام» . وأن بيع 
التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام. 


2.64 واتفقوا أن بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسيئة وإن 
اختلفت أنواعها حرام» وأن ذلك كله ربى» 


ذكر تحريم التفاضل في الأصناف الستة وغيرها 
لا الإنباه : 


8 2 وأجمع أهل العلم على تحريم التفاضل في الأصناف الستةء 
وأن لا يباع شىء منها بجنسه يداً بيد. 


- ورجل باع حراً فأكل ثُنهء ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه 
أجره) . 
وزاد غير البخاري: ومن كنت خصمه خصمته 
أخرجه البخاريء البيوع. باب إثم من باع حرا 417/4؛ والإجارة» باب 
إثم من منع أجر الأجير. 

65 بالمراتب ص84 ؛ وزاد: (ووجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك: ديناراً 
وثوباً بدينارين» أحدهما نقد والآخر نسيئة جائز) . 

1 7المراتب ص 860. 

4 المراتب ص8608. 


كتاب البيوع /ا/ا/١1‏ ذكر تحريم التفاضل في الأصناف الستة وغيرها 


الاستذكار: 


٠‏ 2 وقول مالك في الطعام والإدام» قول جمهور علماء الأمة. 
وشذ داود فأجاز فيما عدا الأصناف الستة» التفاضل والسبىء وما أصاب 
وجه القياس ولا اتبع الجمهور ولا اعتبر الآثارء ولا أعلم له سلفاً ولا 
لابن عليّة بتجويز البر بالشعير متفاضلاً وإلى أجل» والزبيب بالتمر كذلك 
إلا حديثاً يرويه ابن جريج أن نافعاً أخبر أن ابن عمر باع تمراً بالغابة 


وروي عن ربيعة وأبي الزناد نحوه. 


“١‏ 9 وما اختلف من الطعام والإدام فلا بأس بائنين منه بواحد 


- قول مالك ما قاله في الموطأ ؟“/543: وهو: (ولا يباع شىء من الطعام 
والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحدء فلا يباع مد حنطة بمدّي 
حنطة» ولا مد زبيب بمدي زبيب» ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم 
كلهاء إذا كان من صنف واحدء وإن كان يداً بيد» إنما ذلك بمنزلة الورق 
بالورق» والذهب بالذهب. لا يحل في شيء من ذلك الفضلء ولا يحل إلا 
مثلا بمثل » يدا سيد. 
قال أبو عمر في الاستذكار 24١/٠١‏ 57 وقول مالك... 
أقول: وإن تحديد علة الربا في الأصناف الستة من النقدية أو الطعمية» أو 
الادخار.. أو الكيل أو الوزن. . إل أخذت من طريق النظر والاجتهاد, 
ولم ينص النبي يل على العلة في ذلك ولا نبه عليها فهي في الواقع مظنونة 
غير مقطوع بهاء ولنهذا وقع خلاف فيها وقد استنبطوها من الأحاديث كل 
حسب اجتهاده» ووقع في ذلك خلاف في بعض تطبيقاتها تبعا لهذا الاجتهاد. 
وقد أجمعوا أنه لا بأس بأن يشتري بالذهب والفضة جميع الأشياء التي تكال 
أو توزن» يدا بيد ونسيئة. انظر: المقدمات الممهدات ؟/"؛ والمجموع 94/ 
0 

0١‏ - قوله وما اختلف من الطعام والإدام هو لمالك في الموطأ 147/1 وقد 
اختصره وتمامه هو: قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والآدم فبان 
اختلافه» فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافاً يدا بيد فإن دخله الأجل - 


ذكر تحريم التفاضل في الأصناف الستة وغيرها 2 #لا/ا١‏ كتاب الببوع 


كصاع تمر بصاعي حنطة» وكذلك يجوز إذا اختلف بعضه ببعض جزافا . 
وعلى هذا جمهور العلماء في تحريم النسيئة في الطعام بعضه ببعض وإن 
كان من صنفين. 
وكل ما جاز التفاضل فيه من الطعام بعضه ببعض جاز فيه الجزاف 
ومعلوم بمجهول. 


5 الاشراف: 


1 2 ونبى رسول الله عئه/ 74/ عن د بيع البر بالبيرء والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر» والملح بالملح» إلا سواء ا نمن زاد وازداد فقد 
أريا. 


0 وأجمع 3 ب] أهل العلم على القول به. 
43" - وأجمع عوام أهل العلم من أهل العراق والحجاز والشام 


3 فلا خير فيه» وإنما اشتراه ذلك جزافاً كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق 
جزافاً» قال مالك: وذلك أن تشتري الحنطة بالورق جزافاً والتمر بالذهب 
جزافاً» فهذا حلال لا بأس به. 
قال أبو عمر في الاستذكار :5“/٠١‏ على ما رسمه مالك وذكره من هذا 
مذهب الشافعي والكوفي وجمهور العلماء في تحريم النسيئة في الطعام بعضه 
ببعض من صنف واحد كان أو من صنفين مختلفين» وكل ما جاز فيه 
التفاضل من الطعام جاز بيع بعضه ببعض جزافاً صبرا وغير صبرء ومعلوماً 
بمجهول ومجهولاً بمجهول» وأما ما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز بيعه 
جزافاً» ولا يباع منه معلوم بمجهول المقدارء ولا ججهول بمعلوم المقدار. 

”5 - تقدم ذكر الأحاديث في المسألة .55١15‏ 

5413/1" - اختصره في الإجماع (رقم !)505٠‏ وقال: وانفرد قتادة فقال: يجوز. وانظر: 
الإقناع ص؟7١؛‏ والقند: ما يعمل منه السكرء فالسكر من القند» كالسمن 
من الزبد» ويقال: هو معرب وجمعه قنود. وسويق مقنوده ومقنّد: أي 
معمول بالقند. انظر: المصباح المنير(قند) . 


كتاب البيوع 8 0 ذكر تحريم التفاضل في الأصناف السئة وغيرها 


ومصر والمغرب». أن حكم ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب حكم ما 
نبى عنه رسول الله يه من البر والشعير والتمر والملح وذلك مثل الزبيب 
والأرُرٌ والجلجلان والحمّص والجلبّان والعدس والسُّلْت والذّرة والعسل 
والسمن والقند والفانيد وما أشبه ذلك من المأكل أو المشرب المكيل أو 
الموزون. 


المراتب: 


14 9 واتفقوا أن الربا حرام مفسوخ. 


4 المراتب ص88؛ وف الاستذكار 19١/577؛‏ ومثله في التمهيد ١719/0‏ : (اتفاق 
الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا فهو مفسوخ أبداً). 
وفي فسخ البيع الربوي جاء حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال بتمر 
يَرْنّ فقال له رسول الله ككِِ: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا 
رديء» فبعت منه صاعين بصاع لَظعَم النبي يكِدّء فقال رسول الله ككلَه: أوه 
أوّه عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري التمر» فبعه ببيع آخرء 
ثم اشتر به. 
أخرجه البخاريء الوكالة؛ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود 4/ 
؛ ومسلم, المساقاة. باب بيع الطعام مثلاً بمثل (رقم .)١094‏ 
ولمسلم رواية صريحة في الرد قال: أتي رسول الله كَل بتمرء فقال: «ما هذا 
التمر من تمرنا» فقال الرجل: يا رسول الله؛ بعنا تمرنا صاعين بصاع من 
هذاء فقال رسول الله يَكهِ: «هذا الربا فردّوه؛ ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من 
هذا» وللحديث روايات وطرق. 
وأوّه: مقصورة الهمزة مشددة الواو» ساكنة احاء: كلمة للتحزن والتوجع. 
واليرني: نوع من أنواع التمر الجيّد. 
وفيه حديث مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أمر رسول الله صل 
السعدين أن يبيعا آنية من ذهب أو فضةء فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناء أو 
كل أربعة بثلاثة عيناً فقال رسول الله كل أربيتما . 
قال أبو عمر في التمهيد 2٠١5/54‏ عن ابن وهب قال: أخبرني الليث بن 
سعد» وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي - 


ذكر المزابئة والمحاقلة ا كتاب البيوع 





ذكر المزابنة والمحاقلة 


6 الاستذكار: 


6 2 ونهبى رسول الله ككنَةٍ عن المزابنة وامحاقلة . 


2 "4 


سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله ككةِ عام خيبر جعل السعدين على 
المغائم. . الحديث . 

والسعدان؛ أحدهما لا خلاف فيه أنه سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي» 
والآخر سعد بن مالك وهما اثنان أحدهما ابن أبي وقاص» والآخر أبو سعيد 
الخدري» وهما اللذان يسميان بسعد بن مالك. 

قال أبو عمر: وذكر يعقوب بن شيبة بسنده عن فضالة بن عبيد قال: كنا 
يوم خيبر فجعل عل المغاتم سعد بن أبي وقاص» وسعد بن عبادة... 
وذكر الحديث؛ قال أبو عمر: إسناد متصل صحيح حسن؛ ومن باع بيعا 
أربى فيه وهو غير مستحل للربا فعليه العقوبة الموجعة. إن لم يعذر بجهل» 
ويفسخ البيع ما كان قائماً. فإن فات البيع فليس له إلا رأس ماله قبض 
الربا أو لم يقبضه فإن كان قبضه ردّه إلى صاحبه. وكذلك من أربى فليس 
له إلا رأس ماله» وما قبض من الربا وجب عليه أن يرده إلى من قبضه 
منهء فإن لم يعلمه تصدق به عليه» لقوله تعالى: «إوإن تُبَسشْرٌ هَنَحكُمْ رموش 
أنَونِكُمْ » [البقرة: 1/9؟]. 

وأما من أسلم وله ربا فإن كان قبضه فهو له لقول الله 35: مس َم 
مَوْعِظةٌ مّن رَيْو- كأشَهَن كَلَمُ مَا سَلَتَ* [البقرة: 778] ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من أسلم على شيء فهو لها. وأما ما كان من الربا لم يقبضه فلا 
يحل له أن يأخذه وهو موضوع عن الذي هو عليه؛ ولا خلاف في هذا 
أعلمه. انظر: المقدمات الممهدات 5/79. 

وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم //ا4): (وأجمعوا على النهي عن بيع امحاقلة 
والمزابنة» وانفرد ابن عباس). 

وقال (رقم 497): (وأجمعوا على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوزء وانفرد 
النعمان فرخص فيه). 

والنهي عن المزابنة وامحاقلة جاء من حديث عدد كبير من الصحابة ومنهم: 
أبو سعيد الخدري قال: نهى رسول الله يَكيَِةِ عن المزابئة وامحاقلة. 


كتاب البيوع م١‏ ذكر المزابنة والمحاقلة 





2-2 0 0 2 6 6 0 امم اذغ 


- والمزابنة : اشتراء التمر في رؤوس النخلء» والمحاقلة: كراء الاأرض. 

هذه رواية البخاري» البيوع؛ باب بيع المزابينة وهي بيع التمر بالتمر 4/ 
84 ومسلمء باب تحريم الرطب بالتمر إلا في العرايا (رقم ١54١)؛‏ 
ورواية الموطأء البيوع» باب ما جاء في بيع العرية :77١/7‏ اشتراء التمر 
بالتمر في رؤوس النخل. وامحاقلة كراء الأرض بالحنطة. 

وعند النساي: نهى عن المحاقلة والمزابنة» 

البيوع باب بيع العرايا بالرطب 778/17؛ 

وعبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله ككِهِ مى عن المزاينة» والمزابنة بيع 
التمر بالتمر كيلاًء وبيع الكرم بالزييب كيلاء وفي رواية: نهى رسول الله كه عن 
المزابنة» أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً» وإن كان كرما أن 
يبيعه بزييب كيلاً» وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعا نبى عن ذلك كله. 

وفي رواية: أن رسول الله كله بى عن المزابنة» قال: والمزابنة أن يباع ما في 
رؤوس النخل بتمر مسمى» إن زاد فلٍ» وإن نقص فعلي . 

أخرج هذه الروايات البخاري ومسلمء والرواية الأولى في الموطأ. وزاد 
مسلم في بعض رواياته: وعن كل تر بخرصه. 

وعند أبي داود بلفظ: مى النبي كل عن بيع التمر بالتمر كيلاً. وعن بيع 
العنب بالزبيب كيلاء وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا . 

انظر: الموطأء البيوع» باب ما جاء في المحاقلة والمزابنة؛ وصحيح البخاري» 
البيوعء باب بيع الزبيب بالزبيب 5/ لالاء وباب بيع المزابنة 4/ 7584؛ وباب 
بيع الزرع بالطعام كيلاً» ومسلم. البيوع: باب تحريم الرطب بالتمر إلا في 
العرايا (رقم 547١)؛‏ وأبو داودء البيوع. باب في المزابنة (رقم ١7151)؛‏ 
والنساي. البيوع» باب بيع الكرم بالزبيب 587/7؛ والترمذي» باب ما 
جاء في العرايا والرخصة في ذلك. ومن حديث جابر بن عبد الله بلفظ: نبى 
الني وَل عن المخابرة والمحاقلة. وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحهء وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. 

أخرجه البخاري ومسلمء والأربعة وله روايات وألفاظ . 

والغخابرة: هي المزارعة على نصيب معين» من الخبار وهي الأرض» وقيل: 
إن أصلها من خيبر لأن رسول الله يكِهِ أقر خيبر في يد أهلها على النصف من - 


ذكر المزاينة والمحائلة 1 كتاب البيوع 








- ثمارهم وزرعهم» فقيل : خابرهم» أي عاملهم في خيبر. 
* ومن حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله كلق عن المحاقلة والمزابنة . 
أخرجه مسلمء البيوع» باب كراء الأرض (رقم 555١)؛‏ والنسائي» 
المزارعة» باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع 79/17؛ والترمذي» 
البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. 
ومن حديث ابن عباس : نبى النى يَكِْهِ عن المحاقلة والمزابئة. 
أخرجه البخاري» البيوع» باب بيع المزابئة ان 
* ومن حديث أنس بن مالك قال: نهى رسول الله كل عن المحاقلة 
والغخاضرة والملامسة والمايذة. 
واغخاضرة: اشتراء الثمار وهي محضرة قبل أن يبدو صلاحها وهي مفاعلة من 
الخضرة. 
أخرجه البخاري» البيوع» باب بيع الخاضرة 505/4. 
* ومن حديث رافع بن خديج؛ نمى البي َكل عن المحاقلة والمزابنة . 
أخرجه النساي» البيوع»؛ باب بيع الكرم بالزبيب 7/19 7717؛ وهو صحيح؛ 
ومن حديث آخرين من الصحابة. 
وأما حديث سعيد بن المسيب الذي أشار إليه أبو عمر فهو: مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يلي بى عن المزابنة والمحاقلة» 
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمرء والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة» واستكراء 
الأرض بالحنطة . 
أخرجه مالك الموطأ 775/7؛ ومسلم في صحيحه؛ البيوع» باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العرايا (رقم )١579‏ ولفظه: أن رسول الله يِه بى 
عن المزاينة وامحاقلة» والمزابنة أن يباع تمر النخل بالتمرء وامحاقلة أن يباع 
الزرع بالقمح. 
واستكراء الأرض بالقمح. 
قال: وأخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن رسول الله ككل أنه قال: لا 
تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه؛. ولا تبتاعوا التمر بالتمر» وقال سالم: 
أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله كَلِخٍ أنه رخص بعد ذلك في 
بيع العريّة بالرطب أو بالثمرء ولم يرخص في غير ذلك. 


كتاب الببوع مما ذكر ببع الطعام قبل أن يستوقى 


والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل . 

وا محاقلة كراء اللأرض بالحنطة» هذا في حديث أبي سعيد الخدري وفي 
حديث ابن المسيب بعده في المزابئة نحوه. 

وا محاقلة: أيضاً شراء الزرع بالحنطة» وهذه الآثار ثابتة متفقة في نفس 
المزابنة» أنها الرطب باليابس من جنسه»ء وهو قول الجمهورء إلا ما ذكر 
عن أبي حنيفة . 

وأما اشتراء الحنطة بالزرع فهي عند الجميع مزابئة ومحاقلة لا تجوز. 

5 .2 وتقسيم مالك للمزابنة» منه مجتمع عليه» ومنه مختلف فيه 
فقوله: إنها كل شيء من الجرّاف امجهول قدره بمعلوم من جنسهء مجتمع 
عليه من الجمهور صحيح إذا كان في عين أو مأكول أو مشروب. 

وغير ذلك مختلف فيه 


ذكر بيع الطعام قبل أن يستوفى 
2 الاشراف: 


51 2 وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن 


- وأخرجه بالروايتين الآخيرتين دون قول سعيد بن المسيب: البخاري» البيوع. 
باب بيع. المزابنة 07"87*/4 84". وانظر: نص أبي عمر في الاستذكار .155/1١9‏ 

كل/اة"” 2 وتفسير مالك للمزابنة في الموطأ ”/ 5780 : أنها كل شىء من الجزاف الذي لا 
يعلم كيله ولا وزنه ولا عدد. ابتيع بشىء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد. 
قال أبو عمر في الاستذكار /1١9‏ 159 : (هذا من قوله عند جمهور العلماء صحيح 
إذا كان مما يؤكل أو يشرب مما يكال أو يوزن؛ أو كان ذهبا أو فضة)؛ وقوله 
في النص : (ني عين): أي الذهب والفضة كما هي موضحة في النص. 

لالاة” - قال ابن المنذر في الإقناع ص١7١:‏ وثبت أن رسول الله يَكلَهِ نممى عن بيع 


ذكر ببع الطعام قبل أن يستوفى 11 كتاب البيوع 





م ممه مهن مو مج روج 00ت ون م من موه جم مومه نووت 0 2 ووت وووه حون 0ه مو وه 00 00 شن ون ووو و0 00 ووو وجح و وج عون و وو وج 6 وج وج ون وو جو ضه وون جضنت ع ون و وج 0 م0 و ووو و44 020 وو ووو وو ون مووع ون ومن وجوه ومو من مهن و فصوو 


5 معالم السنن للخطابي / 5١؛‏ وفي هذه المسألة ‏ عدم البيع قبل قبض المبيع 
وحيازته - أحاديث كثيرة ومنها : 
حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله كلِةٍ قال: من اشترى طعاماً فلا يبعه 
حتى يستوفيه» قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً» فنهانا 
رسول الله كك أن نبيعه حى ننقله من مكانه. 
وفي رواية ثانية: كنا في زمان رسول الله يَكٍ نبتاع الطعام فيبعث علينا من 
يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. 
وفي رواية ثالثة: كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله كَل 
فيبعث عليهم من بمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حى ينقلوه حيث يباع 
الطعام . 
وفي رواية رابعة: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهى الني كَلِهِ أن 
تبيعه حقى نبلغ به سوق الطعام. 
وف رواية خامسة: من ابتاع طعاماً فلا يقبضهء وفي رواية سادسة: رأيت 
الناس في عهد رسول الله يك إذا ابتاعوا الطعام جزافاً يضربون أن يبيعوه في 
مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم, أو يحوّلوه إلى رحالهم. 
وفي رواية سابعة: أئه كان يشتري الطعام جزافاً فيحمله إلى أهله. 
وجميع هذه الروايات في الصحيحين» ومثلها في النسائي وبعضها في الموطأء 
وأبي داود. 
وله في أبي داود رواية: أنهم كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق.» فيبيعونه 
في مكانه؛ فنهاهم رسول الله يَكِْدٌ عن بيعه في مكانه حى ينقلوه. 
انظر: صحيح البخاريء البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي 54/4 "؛ 
وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة *//417؛ وباب بيع الطعام قبل أن 
يقبض 49/4"؛ وباب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى 
يؤويه إلى رحله 0٠0/4‏ وني كتاب المحاربين» باب كم التعزير والأدب» 
وصحيح مسلم؛ البيوع. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (رقم 05 ١)ء‏ 
وموطأ مالكء» البيوع» باب العينة وما شابهها 7/ 2.540 ١54؛‏ وأبو داودء 
الإجارة» باب بيع الطعام قبل أن يستوفق رقم 2.495 496" 849148؛ 
وستن النساي» البيوع» باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حى - 





وملا١‏ ذكر بيع الطعام قبل أن يستوى 


شع هه صده مومه وم وده وروم ون دمو ههه مو وو وو مو وه ون وم م وو م و ووه موه جوجه هده مووي 0 ده جوم دمو وج وو وه وج ين ونح وو وو يون كوو ون ووو ون ووه مج موه وجوه هوج ين وه ون 0 مومه ووو يو هن مون مو من و ووون مون هو ووو هو دمو من 


يستوفي» وباب بيع ما يشتري من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه // 
7 087؛ وغيرهم. 

وجاء مثله من حديث ابن عباس عند البخاري» البيوع. ياب بيع الطعام قبل 
أن يقبض 7"49/4؛ ومسلم في صحيحه (رقم 9518١)؛‏ وأبي داود 597", 
41 4”؛ والنساي // 2586 585؛ والترمذي. 

وحكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إن الرجل يأتيني فيريد مني البيع 
وليس عندي ما يطلبء أفأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال: لا تبع ما 
ليس عندك . 

أخرجه أبو داود. الإجارة» باب بيع الرجل ما ليس عنده (رقم 09”)؛ 
والترمذي؛ البيوع» باب كراهية بيع ما ليس عندك, وفي رواية له: نهاني 
رسول الله يل أن أبيع ما ليس عندي؛ وقال الترمذي: حسن صحيح! 
وأخرجه النسائي قال: ابتعت طعاماً من طعام الصدقة» فتربحت فيه قبل أن 
أقبضه فأتيت رسول الله كه فذكرت ذلك لهء فقال: لا تبعه حت اتقبضه ؛ 
البيوعء باب بيع ما ليس عند البائع 17 وأخرجه أحمدء وابن 
الجارودء وابن حبان وغيرهم مطولاً ومختصرا وضعفه ابن حزم وتبعه 
عبد الحق الأشبيل وسكت على ذلك ابن القطان» والصواب خلاف ما ذهبوا 
إليه بل هو صحيح إن شاء الله. وانظر: تلخيص الحبير "/ 5. 

ومن حديث زيد بن ثابت قاله لابن عمر: إن رسول الله يِه نمى أن تباع 
السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. 

أخرجه أبو داود (رقم 848 ؟ وابن حبان» والحاكم وغيرهم . 

ومن حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يكل يقول: إذا ابتعت 
طعاماً فلا تبعه حق تستوفيه. 

أخرجه مسلم (رقم 84؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 8/4". 

ومن حديث أبي هريرة ولفظه: نبى رسول الله وليه عن بيع الطعام حق 
يستوق» وفي رواية أن النبي كَل قال: من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى 
يكتاله . 

أخرجه مسلم (رقم 8؟١١)؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 78/5؛ وعن 
صحابة آخرين» وقال أبو عمر في الاستذكار :5037/١9‏ سائر الفقهاء 
بالعراق والحجازء وهو قول مالك. لو كانت السلعة طعاماً لم يختلف قوله في - 


ذكر بيع الطعام قبل أن يستوفى 1/5 كتاب الببوم 


3 الاستذكار: 

4 ولا أعلم خلافاً بين علماء الحجاز والعراق والشام 
والمغرب. في كراهية بيع الفاكهة رطبها ويايسها قبل استيفائه لنهيه 222 عن 
بيع الطعام قبل أن يستوق. 

8 2 والأمر امجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه أن من اشترى برا 
أو دُخُنا أو شيئا من القطنية» أو ما يشبههما مما يزكى. أو شيء من الأذم 
سمن أو جبن أو خل أو شيرق وشبهه من الإدام فلا يبعه حتى يستوفيه. 


ذلك لأنه باع طعاماً ليس عنده قبل أن يستوفيه. وكأنه حمل نميه كله عن بيع 
ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك على الطعام يتعين. وشك في غير الطعام. 
وحمله عشرة من العلماء على العموم في بيع ما ليس عند البائع. وهو 


الأحوط. 
وانظر: 194١1//ا70!‏ والتمهيد 41 وقد خرج عن إجماعهم عثئمان البي 
فأجاز بيع كل شيء قبل أن تقبضه تقبضه مكيلاً كان أو مأكولاً» وغير ذلك من 


جميع الأشياء. انظر: التمهيد مم و١4/1""؛‏ وبداية المجتهد /ا/ 738. 

لالاستذكار 19/٠48١؟‏ وانظر: الفقرة السابقة. 

48“ قال مالك في الموطأ ”/557: الأمر اججتمع عليه عندناء الذي لا اخحتلاف 
فيه أن من اشترى طعاماً ب أو شعيراء أو سّلْتَاًء أو ذرة أو دخناء أو شيئاً 
من الحبوب القطنية» أو شيئاً مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة. أو شيئاً 
من الأدم كلّها. الزيت والسمن والعسل والخل» والشبرق - والشيرق - 
واللبن؛ وما أشبه ذلك من الأدمء فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حق 
يقيضه ويستوفيه . 
والسلت: نوع من الشعير أبيض لا قشر له. والقطنية واحدة القطاني؛ وهي 
العدس والحمص واللوبياء والأدم: جمع إدام» وهي كل ما يؤتدم الخبز به 
والشبرق أو الشيرق: هو دهن السمسم. 
قال أبو عمر في الاستذكار :77١/١9‏ هذا لا خلاف فيه بين العلماء في 
الطعام كله. والإدام كله مقتات وغير مقتات» مدخر وغير مدخرء كل يؤكل 
أو يشرب فلا يجوز بيعه عند جميعهم حتى يستوفيه مبتاعه. 


كتاب البيوع ١1‏ ذكر الاحتكار للطعام 


لا خلاف في هذا في الطعام كلّه. 

والإدام مقتات وغيره مدخر أو سوأه. 

واختلف في غير الطعام. 
النير: 

.2 وأجمع المسلمون أن من ابتاع طعاماً كيلاً» فباعه قبل أن 
يكتاله أن البيع فاسد. 
الطحاوى : 

5 وأجمعوا على أن الثمار في ذلك داخخلة. 

8" 2 وأجمعوا على أن المشتري للثمار إِنْ باعها في يد بائعها كان 
بيعه باطلاً . 

ذكر الاحتكار للطعام 

[] الإنباه: 

15> 9 واتفق المسلمون إلا من شذ ممن لا يعد قوله خلافاًء» أن 
من عنده (طعام) وهو عنه غتي وبالناس إليه حاجة» شمنع من بيعه بما يباع 
به مثله فهو خاطئ حرج في فعله. 

06 2 واتفقوا على أنه إن كان عنده طعام محتكر والناس عنه 
"4/87١‏ شرح معاني الآثار 77/4, باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها 


48" - 488" - ما بين القوسين جاءت في النسخ (طعاماً). 


ذكر الاحتكار للطعام 184 كتاب البيوع 





من همومه نمو موو وم ون م0 00 4 ووه 405 وو وه مضه نه ممه ممه وووة 0 0ه م0 6 0 6ض وه مه من مص ووم 50 ووم موجن بوت 000 وه مجو وجوت ووه جه 00 00 هن هون م موجه 5 2006-00 هو ويه ودوك نومك ون مجه من ووو جو جه 6 هت و هه 06 


الاحتكار: حبس الطعام طلب غلائه. والاسم منه: الحكرة. 

وقد جاء في الاحتكار حديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن 
نضلة قال رسول الله يَكلِة: «لا يجتكر إلا خاطى». 

وفي رواية: من احتكر فهو خاطئ» فقيل لسعيد: إنك تحتكرء قال سعيد: 
إن معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. 

قال ابن الأثير: الخاطىئ: المذنب» يقال خطىء تخْطأ فهو خاطئ إذا أذنب» 
وأخطأ يخطىئ فهو مخطئ» إذا فعل ضد الصواب» وقيل: المخطئ: من أراد 
الصواب فصار إلى غيره» والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي. 

أخرجه مسلم. المساقاة» باب الاحتكار في الأقوات (رقم 08١5١)؛‏ 
والترمذي» البيوع. باب ما جاء في الاحتكار 5594/6» وقال: حسن 
صحيح؛ وني الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر؛ وأبو داودء 
الإجارة» باب النهي عن الحكرة (رقم 240557 قال الترمذي: والعمل على 
هذا أي حديث معمر ‏ عند أهل العلم» كرهوا احتكار الطعام. ورخص 
بعضهم في الاحتكار في غير الطعامء وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار 
في القطن والسختيان ونحو ذلك. 

قال الخطابي في معالم السئن :١١7/”‏ قوله ومعمر كان يحتكر: يدل على أن 
المحظور فيه نوع دون نوع ولا يجوز على سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن 
يروي عن النبي ل حديثاً ثم يخالفه كفاحاً. وهو على الصحابي أقل جوازاً 
وأبعد إمكانا. وقد اختلف الناس في الاحتكار فكرهه مالك والثوري في 
الطعام وغيره من السلع. وقال مالك: بمنع من احتكار الكتان والصوف 
والزيت وكل شىء أضر بالسوق إلا أنه قال: ليست الفواكه من الحكرة. 
وقال أحمد بن حتبل: ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة:ء لأنه قوت 
الناس» وقال: إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والشغور» وفرق 
بيلهما وبين بغداد والبصرةء وقال: إن السفن تخترقها. وقال الحسن 
والأوزاعي: من جلب طعاماً من بلدٍ إلى بلك فحبسه ينتظر زيادة السعر فليس 
بمحتكر» وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. وقد روي عن ابن المسيب 
أنه كان يحتكر الزيت. 

وفي الموطأ أن مالكاً بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقناء لا 
يعمد رجال بأيدهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا - 


كتاب البيوع 1/4 ذكر الاحتكار للطعام 





0 200 202 وود وه مم طون فين مو وه 4خ هه 244 وو مم ضخ هه هه فخ ح هه صدصة 4نه ضح موه قو صم 4ن0 خخ 4ن 640438 4ن 6 3ن غ56 وح ون ون 3 6 فخ 4ن 4ن 6 ث3 ون ونث وخ ون 64 4 ين 364 ووه هن من 


فيحتكرونه عليناء ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء 
والصيف» فذلك ضيف عمرء فليبع كيف شاء الله» وليمسك كيف شاء الله. 
قوله: عمود كبده: أي ظهره وذلك بأن يأتي على تعب ومشقة». وإن لم يكن 
جاء به على ظهرهء وهو مثل: وإنما سمى الظهر عموداً لأنه يعمدها: أي 
يقيمها ويحفظهاء وبلغ مالكاً كذلك أن عثمان بن عفان كان ينهى عن 
الحكرة. انظر: الموطأ ؟/١190؛‏ البيوع» باب الحكرة والتربص؛ وقد وصله 
ابن أبي شيبة .1١7/5‏ 
وقد جاء في الاحتكار: 
حديث عمر َه عن النبي يَلِ: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس». 
أخرجه ابن ماجهء التجارات» باب الحركة والجلب (رقم )5١60‏ قال 
الحافظ ابن حجر: إسناده حسن؛ وصححه البوصيري. 
وعن عمر عن النبي يَلِْةِ قال: «الجالب مرزوق وامحتكر ملعرن». 
أخرجه الدارمي 155؛ وابن ماجه (رقم 517١5)؛‏ والبيهقي كرت 
والحاكم ؟/١١‏ بالشطر الثاني» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف»ء 
وعلي بن سالم وهو ضعيف كذلك. وقال المنذري: هو في عداد المجهولين. 
# وحديث أبي هريرة عن النبي يَلِ: «من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها 
على المسلمين فهو خاطئى». 
أخرجه الحاكم ؟/ ؟١؛‏ والبيهقي 5/٠؛‏ وفيه: إبراهيم بن إسحاق العسيلٍ 
كان يسرق الحديث. 
وعن ابن عمر عن النبي كَل «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ 
من الله وبرئ الله منفء وأعا أهل عرصة ظل منهم امرؤ جائع فقد برئت 
منهم ذمة الله) . 
أخرجه أحمد ؟/ ”؛ والحاكم ١١ 0١١/7‏ وفي سنئذه عمرو بن الحصين 
العقيلٍ ضعيف» وأصبغ بن زيد الجهني ليّن. 
قلت: هو عند ابن أبي شيبة 6/57 ٠‏ وقد تابعه يزيد بن هاروثء وعزاه 
الحافظ في تلخيص الخحبير */ 1 إلى البزار وأبي يعلى. 
وقد دقق ابن قدامة في المغئى 787/4 ضوابط الاحتكار فقال: والاحتكار 
المحرم ما اجتمع فيه ثلائة شروط؛ أحدها: أن يشترى فلو جلب شيئاً أو - 





ذكر بيع العربان وتلقي الركبان وما كتاب البيوع 


أغنياء» أنه غير حرج فْ حَيْسه وإن أراد الازدياد في نه , 


3 المراتب: 


45م - واتفقرو كوأ أن المدكرة ا مضرة بالناس غير جائزة. 


ذكر بيع العُزبان» وتلقي الركبان 


3 الاستذكار: 


ك3/ ”5 
/ا3 4 


/541 - ونهبى رسول الله طكِيَدِ عن بيع العَرْبان؛ وذلك أن يشاكري 


أدخل من غلته شيئاً فادخره لم يكن حتكراً» الثاني : أن يكون المشتري قوتاً؛ 
الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه» ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: أحدها: 
أن يكون في بلدٍ يضيق بأهله. . الثاني: أن يكون في حال الضيق. 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم :47/١١‏ قال العلماء: والحكمة في تحريم 
الاحتكار دفع الضر عن عامة الناس كما أجمع العلماء ء على أنه لو كان عند 
إنسان طعام واضطر الئاس إليه» وم يجدوا غيره» أجير على بيعه دفعاً للضرر 
عن الناس» قال القرطبي في المفهم ما لا يضر بالناس شراؤه 
واحتكاره لا يخطأ مشتريه بالاتفاق» ومما لا يدخل في باب الاحتكار 
بالإجماع: ما يدخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت فقد ادخر البي كه 
لأهله قوت سنتهم كما في الصحيح عند البخاري. وانظر: الآثار عن 
السلف في ابن أبي شيبة 5/١١١؛‏ ومصلف عبد الرزاق 5/8١٠؛‏ 
والاستذكار ١5/١/؛‏ والحاوي للماوردي 06/١١4؛‏ والمفهم ؛ 
والمهذب ؟/54؛ وفتح الباري 48/54؛ والقوانين الفقهية ص59١؛‏ 
والإفصاح ١/5٠"7؛‏ وقيه: (اتفقوا على كراهية الاحتكار) . 


- المراتب ص83. 
العربان: بضم بضم العبن وإسكان الراء وباء موحدة ويقال: أربان: ويقال 
فيه: عريون - يضم العين والباء الموحدة _-26 ويقال أربون ؛ النص لمالك 


في الموطأ» 0 باب ما حاء قُ بيع العريان» وهوء مالك عن الثمة 
عنله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن رسول الله كلِِ نمى عن 
بيع العربان. 


كتاب البيوم وما ذكر بيع العربان وتلقي الركبان 


عبداً أو يتكارى ذَابَّة ثم يقول للبائع أو المكترى: أعطيك ديناراً أو درهماً 


ِِ قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو 
وأخرجه أحمد في المسند !١87/5‏ وأبو داود في السنن, البيوع؛ باب في 
العربان (رقم ”00")؛ وابن ماجهء التجارات» باب بيع العُربان (رقم 
!)4 والبيهقى» البيوع» باب النهى عن بيع العربان م ع 1 
كلهم من طريق مالك. قال البيهقى: هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث 
في الموطأ لم يسم من رواه عنه » ورواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك» قال: 
بل أخذه مالك عن ابن طيعةء قال البيهقى: وقد روي هذا الحديث عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب» عن عمرو بن شعيب » وساقه بإسئاده 
من طريق عاصم بن عبد العزيز ثنا الحارث بن أبي ذباب فذكره» قال: 
وعبد الله بن عامر ‏ الأسلمي ‏ وابن طيعة لا يحتج بهماء والأصل في هذا 
ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من طريق الحيثم بن اليمان عن عمرو بن 
الحارث عن عمرو بن شعيب. وعمرو بن الحارث ثقةع والهيثم بن اليمان 
ضعفه الأزدي. 
قلت: وقد رواه ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك عن ابن طيعة 
بهء والرواية التي أشار إليها عن زيد بن أسلم أخرجها عبد الرزاق في 
مصنفه قال: أنا الأسلمي عن زيد بن أسلم. 
والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف مع إرساله. 
وانظر: تلخيص الحبير .١7/‏ وانظر: نص أبي عمر في الاستذكار ٠١/1١9‏ 
باطل» وقد روي عن قوم من التابعين منهم: بجاهد وابن سيرين» ونافع بن 
عبد الحارث» وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العغربان وذلك غير جائز 
عندنا . 
قلت: وقد ذهب أحمد إلى جوازه من الأئمة. وانظر: معالم السن 197+ 
والمجموع 75/4؛ ونيل الأوطار 0/ 1177. 


ذكر بيع العربان وتلقي الركيان ١/4‏ كتاب البيوع 


أو أكثر أو أقلء على أني إن أجّرت العبد أو ركبت الدابة كان من الثمن 
أو الكراء» وإن تركت السلعة أو الكراء كان لك ما أعطيك باطلاً . 

وعليه فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين. 

وأجازه بعض التابعين منهم زيد ب بن أسلم وذكر أن رسول الله علد 
أجازى ولا يعرف هذا من وجه يصحء. ويحتمل معناه لَوْ صَمَّ أن يحتسب 
العربان على البائع من من سلعته إن تم» وإلا ردّه وهذا وجه جائز عند 
الجميع . 

46 2 ومن باع ثوباً فأعطاه المشتري عُرباناً على أن يشتريه فإن 
رضيه أخذه وإن سخطه ردَّهِ وأخذ عربانه جاز ولا أعلم في هذا خلافاً . 


| الإنباه : 
068 9 وأجمعوا أن النبي كَككِةٍ نمى عن تلقي الركبان. 


«الاستذكار 9١/١١؛‏ والنص لالك في الموطأء وزاد أبو عمر (وإن وقع بيع 
العربان الفاسد فسخ», وردّت السلعة إلى البائع والثمن للمشتري» فإن فاتت 
كان على المشتري فيهما بالغاً ما بلغت وله ثمنهء وهذا قول مالك وأصحابه 
وسائر الفقهاء). 

48 والأحاديث في النهي عن تلقي الركبان عديدة تقدم بعضها في المسألة 411؛ 
ومنها كذلك: 
* حديث ابن عمر قال رسول الله مَل : الا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا 
تلقوا السلع حتى بببط ببا إلى السوق». 
هذه رواية البخاري ومسلم. 
وفي رواية لمسلم: نمى رسول الله كَلِ عن تلقي البيوع. انظر: صحيح 
البخاري» البيوع , باب النهي عن تلقي الركبان 5/ *7/ا؟؛ ومسلمء البيوع ) 
باب تحريم تلقي الجلب (رقم 518١)؛‏ وأبو داودء الإجارة» باب التلقي 
5 *؟ والنسائي ولفظه: نهى عن التلقي» ٠‏ وف رواية: «لا تلقوا الجلبء 
البيوع» باب التلقي 60//7؟؛ وابن ماجهء التجارات: النهي عن تلقي 
الجلب (رقم .)5١14‏ 


كتاب البيوع 21791 ذكر بيع الحيوان بالحبوان نسيئة والحبوان باللحم واللحم باللحم 


ذكر بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
والحيوان باللحمء واللحم باللحمء واللحم بالشحم 


الآشراف: 


وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن بر بيع الحيوان 


- * وحديث عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله كَكِيْهْ عن تلقي البيوع. 
أخرجه الترمذي» البيوع؛ باب كراهية تلقي البيوع 777/0 وقال: حسن 
صحيح ؛ ؟ وابن ماجهء التجارات» باب النهي عن تلقي الجلب (رقم 700180 7 
* ومن حديث أب هريرة قال رسول الله يِ: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه 
فاشترى منه» فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» . 
أخرجه مسلم ببذه الرواية» البيوع» باب تحريم تلقي الجلب (رقم 519١)؛‏ 
وبمعناه أبو داودء الإجارة» باب في التلقي (رقم ا47”)؛ والترمذي» 
البيوع» باب في كراهية تلقي البيوع 778/0 وقال: حسن غريب. 
* وجاء من حديث ابن عباس» وأبي سعيد الخدري وغيرهم. 
* قلت: ترجم البخاري في صحيحه: (باب النهي عن تلقي الركبان» وأن 
بيعه مردود لأن صاحبه عاص آم إذا كان عالماً به» وهو خداع في البيعء 
والخداع لا يجوز) . 
وقد أجاز التلقي أبو حنيفة إذا كان بأرض لا يضر بأهلها وإلا فهو مكروه. 
وكرهه الجمهور. وفي صحة البيع قال ابن خويز متداد: البيع في تلقي السلع 
صحيح عند الجميع» وإثئما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه 
فيها أهل السوقء ولا خيار للبائع» أو أن البائع بالخيار إذا هبط بها إلى 
السوق. انظر: التمهيد 189/1١48‏ والاستذكار» انظر في: تفصيل ذلك مختصر 
اختلاف الفقهاء مسألة (رقم 54١١)؛‏ وشرح معاني الآثار 5:/!؛ 
والاستذكار ١597/75؛‏ والتمهيد .١184/١4‏ 
وقال أبو عمر: لا أعلم خلافاً في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة 
والسلع» ولا فرق بين القريب والبعيد في ذلك في النظر» وإنما التلقي تلقي 
من خرج بسلعة يريد بها السوق» وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق)؛ 
والحاوي 558/5؛ والمفهم 557/4؛ وفتح الباري 7/7/5”. 

- تقدمت في المسألة (برقم 55").؛ وقد ذهب إلى منع ب بيع الحيوان بالحيوان أو- 


ذكربيع الحبوان بالحبوان نسيئة والحبوان باللحم واللحم باللحم 4 ١1/8‏ ظ كتاب الببوع 


بالحيوان يدا بيد جائزء واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وف بيع 
اللحم بالحيوان. 


3 الاستذكار: 


“0١‏ - وروي عن ابن عباس أن ججزورا نجرت بعهد أبي بكر ضيه 


- بالحيوانين نسيئة جماعة من الصحابة وإليه ذهب سفيان الثوري» وأصحاب 
الرأي: وأحمد بن حنيل » وآخرون» واحتجوا بحديث الحسن عن مرة أن 
النبي يلي نمى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 
أخرجه أحمد 5/؟١؛‏ وأبو داود (رقم 5*907)؛ والنسائي 0/ 747؛ وابن 
ماجه (رقم والترمذي وغيرهم» ورخص فيه بعض أصحاب 
البي يبه روي ذلك عن علي وابن عمر» وهو قول الشافعي اسم سواء 
أخرجه مالك قٍِ 50 ا والشائعى كما في بدائع الم ١‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (رقم 7 ؛ وني هذا الأثر انقطاع . 
يوفيها صاحيها بالريذة. 
أخرجه مالك في الموطأ 7/ 507؛ والشافعي وهو صحيح. 
6ه وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كله أمره أن 
يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة؛ فكان يأخذ 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. 
أخرجه أحمل ؛ وأبو داود (رقم ود سسةة والحاكم لك 617 ؟ وقيه كلام؛ 
وأخرجه الدارقطنى ومن طريقه البيهقى 741//0)» 7848؛ وصححه؛ وانظر: 
الهداية الا واختلفوا في تصحيح هذا الحديث بسماع الحسن من سمرة 
وغير ذلك. 

١‏ 9(الاستذكار 4١١١/٠١‏ والأثر المذكور أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 
0 ©؛ والبيهقي في السين من طريق الشافعي 797/0؛ مختصراأ عن أبي 


بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان؛ وهو في بدائع المنن ؟/ 4١47‏ وهو- 


كتاب الببوع 65 ذكريبع الحبوان بالحبوان نسيئة والحيوان باللحم واللحم باللحم 


ا ااا :زرا ا ا 2 ا كص 


ِ- ضعيف لضعف الأسلمي وصالح مولى التوأمة. 
وأثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 5155١)؛‏ وفيه رجل 
مجهول بين يحيى بن أبي كثير وابن عباس» وذكر عن ابن عباس أثراً آخر 
يسأل عن رجل اشترى عضواً من جزور برجل عَنَاقِء واشترط على صاحبها 
أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال ابن عباس: لا يصلح. 
وذكر عبد الرزاق أثراً عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه 
كره أن يباع حي بميت يعني الشاة القائمة بالمذبوح» قال سفيان: ولا نرى به 
يأسا . 
قلت: وقد جاء في المسألة حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن 
البي كله نبى أن تباع الشاة باللحم. 
أخرجه الحاكم في المستدرك ”*/ 0؛ وقال صحيح الإسناد رواته عن آخرهم 
أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه. وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة؛ 
والبيهقي في الكبرى 595/0؛ وقال: هذا إسناد صحيح؛ ومن أثبت سماع 
الحسن البصري من سمرة بن جندب عدّه موصولاً» ومن لم يثبته فهو مرسل 
جيد؛ يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب0 والقاسم بن أبي بزة» وقول أبي بكر 
الصديق. 
وجاء من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن الني يله نبى عن 
بيع اللحم بالحيوان. 
أخرجه البزار (رقم 7؟١)؛‏ وقال: لا نعلم رواه عن نافع إلا ثابت وهو 
بصري. قلت: قال الذهبى في المغنى: تركوه. أما مرسل سعيد بن المسيب 
فقد أخرجه مالك في الموطأ 500/7 عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله كك ممى عن بيع الحيوان باللحم. ومالك عن أبي الزناد عن 
سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نبي عن بيع الحيوان باللحمء وعن داود بن 
الحصين عنه يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم»ء بالشاة 
والشاتين. 
وأما مرسل القاسم بن أبي بزة فقد أخرجه الشافعي عن مسلم بن خالد 
الرنجي عن ابن جريج عن القاسم قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد 
نحرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق» فأردت أن أبتاع منها جزءاً فقال - 


ذكر ببع الحبوان بالحبوان نسيئة والحيوان باللحم واللحم باللحم ١١/95‏ كتاب البيوع 


فقسمت عشرة أجزاء فقال رجل: أعطوني جزءاً منها بشِاةَء فقال أبو بكر 
لا يصلح هذاء ولا أعلم له مخالفا من الصحابة. 


وقد روى عن ابن عباس أنه أجاز شاةً بلحم» وليس بالقوي» 
وأجازه الثوري من طريق القياس . 


ل النوادر: 


- لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله يك نبى أن يباع حي يميت» قال: 
فسألت عن ذلك الرجل نفأخبرت عنه خيراً. انظر: بدائع المن 2187/7 
8 ؛ والبيهقي من طريقه 797/0: 47917 وهو ضعيف لضعف مسلم بن 
خالد الزنجي؛ وعنعنة ابن جريج؛ وعند عبد الرزاق في المصلف (رقم 
7) مرسل عن عبيد بن نضلة قال: نحر رجل جزوراً فأخذ رجل 
عشرين بحقة من نتاج فأمره الني كك بردّه. 
وعزاه الحيثمي في المجمع .٠١5/4‏ 5١٠؛‏ مطولاً ومختصراً إلى الطبراني في 
الكبير وقال: رجاله رجال الصحيح. 
وأحسن أسانيد هذا الموضوع مرسل سعيد بن المسيب» يؤكده الحديث المتصل 
عن سمرة المتقدم ويتقوى بذلك رأي من ذهب إلى المنع؛ وهو قول أب بكر 
وابن عباس وأبي هريرة من الصحابة؛ ومن التابعين عددء ومن الفقهاء مالك 
والليث والشافعي وقد قال: (ولا نعلم أحداً من أصحاب النبي كَكهِ خالف 
أبا بكر في ذلك» وإرسال ابن المسيب عندنا حسن). 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز بيعه بكل حال؛ وقال المزني: إذا لم يثبت 
الحديث عن رسول الله يلِ فالقياس عندي أنه جائز. انظر: مختصر المزني مع 
الحاوي 1517/5؛ ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي مسألة (رقم 4١١١)؛‏ 
والاستذكار ١٠/5١٠؛‏ والتمهيد 56/4؛ وبداية المجتهد 4/1 ١7؛‏ وشرح 
السنة 8/ لالا؟ والمغني 57/4١؟‏ وقال: (إن باعه بحيوان غير مأكول اللحم 
جاز في ظاهر قول أصحابناء وهو قول عامة الفقهاء). 

5 بالنوادر (رقم /؟. وأصل المسألة في لمحتصر اختلاف العلماء (رقم 
© ولكن النص مضطرب ناقص. وقال مالك في الموطأ 707/7: - 


كتاب الببوع ااا ذكر المضامين واللاقيح والخر 


حق يعلم تساويهما في الوَّرُنْء إلا مالكاً فإنه أجازه. 


5" 2 وأجمعوا على جواز بيع اللحم بالشحم يدأ/ 14مكرر/ بيد 
إلا الأوزاعى فإنه أبطله . 


ذكر المضامين» والملاقيح, والمَخر 
0 الاشراف: 


64 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع 
المضامين والملاقيح. لا يجوز. 


ص الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من 
الوحوش أنه لا يشتري بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدأ بيد» ولا 
بأس بهء وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يدا بيد. 
وانظر: المدونة 7/ 211/4 قال أبو عمر في الاستذكار :١١5/٠١‏ لا يجوز 
التحري عند الشافعي ولا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء 
في اللحم باللحمء ولا فيما يحرم فيه التفاضل والزيادة وليس في هذا الباب 
أصل مجتمع عليهء ولا سنة يصدر عنها وإنما هو الرأي والاجتهاد والقياس. 
وانظر: الإفصاح لابن هبيرة 7/١‏ ١78؟؛‏ والحاوي 5/ 155. 

*6493" - النوادر (رقم 778)؛ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم 57١١)؛‏ وفيه: 
(وقال مالك: لا يشتري اللحم بالشحم إلا مثلاً بمثل وهو قول الأوزاعي). 
قال في الحاوي 6/ 160: أما الشحوم فصنف غير اللحمء وفيها قولان: 
كاللحمء ولكن هل تكون الألية وما حمله الظهر صنفاً من الشحم أم لا؟ 
على وجهين» أحدهما صنف من جملة الشحم وهذا قول مالك. والثاني: أنها 
أصناف مختلفة غير الشحم وهذا قول أبي حنيفة. وانظر: الهداية ؟/ ”ا؟ وفي 
المغني /** ؛ قوله: قال القاضي : لا يجوز بيع اللحم بالشحم وكره مالك 
ذلك إلا أن يتماثلاء وظاهر المذهب إباحة البيع فيهما متماثلاً ومتفاضلا 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وانظر: المهذب ؟9/1". 

4 7الإجماع رقم “#الا4؛ وفيه: (وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة» وما في بطن 
الناقة وبيع ا ممجرء وهو بيع ما في بطون الإناث. 


ذكر المضامين والملاقيح والمخر 1/5 كتاب البيوع 


ِِ وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح» قال أبو عبيد: هو ما ني الأصلاب 
وما في البطون). وانظر: الإقناع له ص7١١؛‏ واقتيسه في المغني 777/4؛ 
والمجموع 7”/9: وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ويا أن 
رسول الله يله مى عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية» كان 
الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها . 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/ ”55. 504؛ والبخاريء البيوع» باب بيع 
الغرر» وحيل الخحبلة 7/5 5605. 
وروي بلفظ : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل 
الحبلة أن تنتج الناقة التي تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله كه عن ذلك. 
أخرجه مسلمء البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة (رقم 5١5١)؟‏ واختصره 
البخاري؛ السلم» باب السلم إن أن تنتج الناقة 4/ 5705. وانظر: فضائل 
أصحاب النبي يكل باب أيام الجاهلية؛ والنساي» البيوعء باب بيع حبل 
الحبلة تفسير ذلك 279/7 594؛ واختصره أبو داود» البيوعء باب في بيع 
الغرر رقم .7*8٠‏ ١81؛‏ والترمذي» البيوع» باب ما جاء في حبل الحبلة 
0 وقال: حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم؛ وحبل 
الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم» وهو من بيوع الغرر؛ 
والنسائي 0797/7 باب بيع حبل الحبلة. 
* وجاء من حديث ابن عباس أن الني يَكةِ قال: السلف في حبل الخحبلة ربا . 
أخرجه النسائي» البيوع. باب حيل الخبلة) وسنده صحيح . 
وأما الملاقيح والمضامين فقد روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: لا ربا في الحيوان؛ وإنما نمي في الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين 
والملاقيح وحبل الخحبلة. 
والمضامين ما في بطون إناث الإابل» والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. 
الموطأ 7014/7؛ وأخرجه البزار موصولاً عن سعيد عن أبي هريرة رقم 
7؛ وقال: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح ولم يكن بالحافظ قلت: 
وهو ابن أبي الأخضر؛ وأخرجه كذلك إسحاق بن راهوية» قال الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الخحبير: وفي الباب عن عمران بن حصين» هو في البيوع 
لابن أبي عاصمء وعن ابن عباس في الكبير للطبراني» واليزار قلت: برقم 
4؛ وقال: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» وقال الحيئمي: - 


كتاب الببوع 49 ذكربيع الملامسة وامنابذة والدين بالدين والصّبرة بالصُبرة 


بطون الإناث. فالبيع في هذا باطل لا أعلمهم يختلفون فيه. 

قال أبو عبيد: المضامين ما في البطون وهي الأجنةء والملاقيح ما في 
أصلاب الفحول. وقال غيره بعكس ذلك. 

وأي كان فالمسلمون مجمعون أنه لا يجوز في الببوع . 


ذكر بيع الملامسةء والمنابذةء والدين ١7071‏ ب] بيالدين 
والصّبرة بالصُبرة 
0 الاشراف: 


5؟ وثبست أن رسول الله علد نمى عن بيع المللامسة والمنابذة. 


5 فيه إبراهيم بن إ#ماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئّة. انظر: 
مجمع الزواتد 5/ 5 ١٠؛‏ وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق وإسناده قوي. 

68 أماالمجر: فقد جاء فيه ما أخرجه البيهقى في السنن "4١/6‏ من حديث 
زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة الربذيء عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر عن الني يك أنه نهى عن النجرء قال البيهقي: وقد تفرد بهذا اللفظ 
موسبى بن عبيدة قال يحيى بن معين فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب 
تضعيفه ثم قال: وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي يلِةِ أنه سمعه ينهى عن بيع امجرء فعاد الحديث إلى رواية نافع» 
فكأن ابن إسحاق أداه على المعنى» وأخرجه من طريق مومى بن عبيدة به عن 
عبد الله بن ديئار عن ابن عمر مطولاً البزار (رقم )١18١‏ وقال: لا نعلم 
رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة. وانظر: امجموع 71/9؛ وقال عن 
اختلاف العلماء في تفسير الملاقيح والمضامين :٠٠١/7١‏ وأي الأمرين كانء 
فعلماء الإسلام مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز ني بيع الأعيان» ولا في 
بيوع الآجال). وانظر: الحاوي 5/٠54؟؛‏ والمهذب 18/7١؛‏ والمفهم للقرطبي 
ع م وشرح مسلم للنووي ١65/1‏ . 

65 .9 وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز بالإجماع. انظر: المغجي 4715/54 والهداية - 





ذكر بيع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصّبرة بالصّبرة ١.٠٠١‏ كتاب البيوع 


5 */ 49 ؛ وني النهاية عن ذلك أحاديث عديدة ومنها: حديث أبي هريرة أن 
رسول الله تَللِِهِ نبمى عن الملامسة والمابذة. 
أخرجه مالك في الموطأ 557/7 وقال: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب 
ولا ينشره ولا يتبين ما فيهء أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه. 
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل 
منهماء ويقول كل واحد منهما هذا ببذاء فهذا الذي نبى عنه من الملامسة. 
وأخرجه البخاريء البيوع» باب بيع المنابذة 404/4 وباب بيع الملامسة 
4 بلفظ: مي عن لبستين؛ أن يحتبي الرجل في ثوب واحدء ثم يرفعه 
على منكبه» وعن بيعتين: اللماس والنْبَّادْء واللباس» باب الاحتباء في الثوب 
الواحد» وني الصلاة في الثياب» باب ما يستر من العورة» وني مواقيت 
الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتقى ترتفع الشمسء وباب لا يتحرى 
الصلاة في غروب الشمسء والصوم. باب الصوم يوم النحرء واللباس» 
باب اشتمال الصماء. 
ومسلمء البيوع ) باب الملامسة والمنابذة (رقم 0١‏ ؛؟؛؛ والترمذي» البيوع » 
باب ما جاء في الملامسة والمنابذة؛ والنساي» البيوع» باب بيع الملامسة» 
وباب بيع المنايذة وتفسير ذلك 7/ 709؟؛ وابن ماجهء التجارات» باب ما 
جاء في النهي عن المنابذة والملامسة (رقم 5174). 
* وحديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يك نبى عن المنابذة» وهي 
طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه؛ ونبى عن 
الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. 
وفي رواية: يهى النبي يِه عن لبستين وبيعتين» الملامسة والمنابذة. وفي 
رواية: واللبستان» اشتمال الصماء» والصمّاء: أن يجعل ثوبه على أحد 
عاتقيه» فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه 
وهو جالسء ليس على فرجه منه شيء. 
أخرجه البخاري» البيوع» باب بيع الملامسة 1828/5؟؛ وباب بيع المنابذة 4/ 
48 واللباسء باب اشتمال الصماءء وباب الاحتباء يثوب واحدء 
والصلاة» باب ما يستر من العورة» والصومء باب صوم يوم الفطرء 
والاستئذان باب الجلوس كيفما تيسر؛ ومسلمء البيوع» باب إبطال الملامسة - 


كتاب الببوع ١‏ ذكر بيع الملامسة والنابذة والدين بالدين والصبرة بالصّبرة 


0 الاستذكار: 


/1" - وأجمعوا أن البيع من الأعمى على المس بيده ) وبيع الليل 
دون صفة من الملامسة. 


35 والمنابذة (رقم 7١5١)؛‏ وأبو داودء البيوعء باب بيع الغرر (رقم /الالالا, 
234+ والنساي» البيوع» باب بيع المنابلة وتفسير ذلك /87/ 759 ١1؟5؟؛‏ 
وابن ماجهء التجارات» باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة (رقم 
0) وغيرهم. 

* وحديث أنس بن مالك قال: نهى رسول الله يَكلِِ عن امحاقلة والمخاضرة» 
والملامسة والمنابذة والمزاينة. 

أخرجه البخاري» البيوع» باب بيع الخاضرة 407/4؛ وقد تقدم. 

* وحديث عبد الله بن عمر قال: نمهى رسول الله ين عن لبستين ونهى عن 
بيعتين» عن المنابذة والملامسة» وهي بيوع كانوا يتبايعون مها في الجاهلية» 
أخرجه النساي» البيوع» باب بيع المنابذة وتفسير ذلك 71/17؟ وفي سنده 
جعفر بن برقان» قال: بلغني عن الزهري» وقالوا كذلك يخطئ في حديث 
الزهري. وشهد له الأحاديث المتقدمة» وعن غيرهم من الصحابة» وجاء في 
تفسير الملامسة والمنابذة في الأحاديث فهل هي من قول الني يك أو من تفسير 
الصحابة؟ أو من تفسير من بعدهم؟ قال الحافظ ابن حجر: وظاهر الطرق أنها 
من الحديث المرفوع»ء لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنها من كلام من دون 
البي َك ولفظه: (زعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي ولا 
ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخرء ولكن يلمسه لمساً. .. انظر: النسائي // 
5. وانظر: فتح الباري 5/ ."5٠0‏ وانظر: التمهيد .١١/١7‏ 

وقد جاء النهي عن هذا النوع لما فيه من الخطر والضرر والقمار. 

/41“" -الاستذكار ١197/7؛‏ قال أبو عمر: (مما اتفقوا عليه أنه من باب الملامسة 
بيع الأعمى» والمسٌ بيده» أو بيع البرّ وسائر السلع ليلاً دون صفة). وانظر: 
مختصر اختلاف العلماء مسألة (رقم .)١١617‏ فبيع الأعمى وشراؤه جائز عند 
مالك وأبي حنيفة وأصحابه وقال الثوري والشافعى لا يجوزء فالمسألة خلافية» 
وجعله في التمهيد 1/1: من اتفاق مالك وأصحابه. وانظر: في تفصيل 
المسألة وهي خلافية؛ الحاوي للماوردي 7”8/5؛ والمغني 71/1//4. 
قال أبو عمر :198/7١‏ (وأما بيع الثوب في طيه دون أن ينظر إليه فلا يجوز - 


ذكر يبع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصّبرة بالصّبرة 77 ١.٠١‏ كتاب البيوع 


0 الاشراف: 

66 9 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلمء على أن بيع الدين 
بالدين لا يجوز. 

48 .2 ونهى رسول الله يك أن تباع الصبرة بالصبرةء لا يدرى ما 


كيل هذه 


- "7 


كن 5 


ولا كيل هذه. 


عند الجميع لأنه في معنى بيع الملامسة). 

وهو في الإجماع (رقم 587)؛ ونقله في المغنيى 4177/4 وتكملة المجموع /٠١‏ 
/١٠؛‏ وانظره: في بداية المجتهد /ا1/ .1١5/8‏ 

وفي المسألة حديث ضعيف جداً وهو حديث عبد الله بن عمر أن الني مَل 
أخرجه الدارقطني في السنن., البيوع» "/ الا ا7. وقال: قال اللغويون: 
هو النسيئة بالنسيئة؛ والحاكم في المستدرك ”//ا5؛ وقال على شرط مسلم 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/١7؟‏ والبيهقي 590/0؟؟؛ وابن أب شيبة 
في المصنف 591/5 عن نافع عن ابن عمر وقال: يعني دينا بدينء والبزار في 
حديث مطول وقد تقدم في ذكر اجر (رقم ٠6>؛4؛‏ ومدار هذا الحديث 
عندهم جميعاً على موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف لا تقوم به حجة. 
وجاء في سنن الدارقطبي» والحاكم: موسى بن عقبة وعليه صححه الحاكم 
وغيرهء وهو خخطأ بينه البيهقي وغيرهء وجزم الدارقطيي بتفرد موسى بن عبيدة 
به» ورواه عبد الرزاق في المصنف (رقم )١554٠‏ من طريق إبراهيم بن أبي 
يحيى الأسلمي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وإبراهيم بن أب يحيى 
متهم بالكذب وسرقة الأحاديث. وانظر: كلام البيهقي مطولا في السن 
الموضع المتقدم؛ وتلخيص الخحبير 57/7؟؛ وقد سئل أحمد فقال: ليس في هذا 
حديث صحيح؛ لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. 

قال السبكي : وناهيك بنقل أحمد الإجماع. والكالئ: مهموز فسره أبو عبيد في 
الغريب» بيع النسيئة بالنسيئة» وقال أبو عبيدة يقال من الكالئ: تكلأت: أي 
استنسأت نسيئة» والنسيئة: التأخير. انظر: الغريب المصنف لأبي عبيد .٠١/١‏ 
وذكره في الإجماع (رقم ١44)؛‏ واقتبسه في المغني 4/ 4 ١؛‏ والسبكي في 
تكملة المجموع .7875/٠١‏ 





كتاب الببوع .ما ذكر الشرط والبيع إلى أجل 


* وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن ذلك إذا كان من 


ذكر الشرط والبيع إلى أجل 
تا المراتب: 


"٠‏ واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع 
شيئا . 


"6٠‏ 29 واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولمهما مال واشترط المشتري 
فيه ربا في البيع» أن ذلك جائز. 


5 .9 واتفقوا أنه إن لم يشترطهما بأنهما للبائع» حاشى ما عليهما 
من اللياس وما زينت به الجارية فلا خلاف فيه. 


- وانظر: المجموع 9/؟77؛ 
وحديث النهي هو ما جاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله عَكِدِ 
عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتهاء بالكيل المسمى من التمر. 
أخرجه مسلمء البيوع؛ باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (رقم 
؛؛ والنسائيء البيوع. باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها 
بالكيل المسمى من التمر /55987/1. 
وله في رواية: قال البي صَله: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام 
ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعامء البيوع» باب بيع الصبرة 
من الطعام بالصبرة من الطعام // 2.77١6‏ وتحريم ذلك لأن الجهل بالممائلة» 
كحقيقة المفاضلة» والنص أنه لا بد أن يكون سواء سواءء ولم يحصل تحقق 
المساواة في ذلك مع الجهل . 

بالمراتب ص88 وتقدمت . 

١‏ اللمراتب ص88. 

بالمراتب ص88. 


ذكر ما لا يجوز من البيع في الثمار وغيرها 6ك كتاب البيوع 


0 الاستذكار: 


*6 92 ونهى عن البيع إلى الآجال المجهولة في حديث ابن عمر إلى 
أن تنتج الناقة» ثم ينتج التي في بطنها . 

ولا خلاف أن البيع إلى مثل هذا من الأجل المجهول لا يجوزء وكفى 
بالإجماع علماء وقد جعل الله الأهلة مواقيت فما كان من الآجال معلوماً 
لا يخلف فالبيع إليه جائز. 


".2 والأعيان المبيعة لا يجوز اشتراط الأجل في قبضها لأنه 
غررء إلا في العقار وشبهه» وإنما يصح الأجل في الموصوف المضمون وهو 


ذكر ما لا يجوز من البيع في الثمار وغيرها 
الإشراف: 
8 وأجمع أهل العلم على أن بيع مر النخل سنين لا يجوز . 


60" 7الاستذكار 91/7١‏ وزاد في آخره: (لا خلاف فيه بين المسلمين). وانظر: 
حديث ابن عمر في المسألة المتقدمة (برقم 07”195. 

4 7الاستذكار 17/19 قاله تعليقاً على قول مالك في الموطأ 774 : (وقد نبى عن 
بيع الكالئ بالكالئ, فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه؛ ولا يحل فيه تأخير ولا 
نظرةء ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمّى » فيضمن ذلك البائع للمبتاع » 
ولا يسمى ذلك في حائط بعينه» ولا في غنم بأعيانها) قال أبو عمر: (فإنما كره 
ذلك لأن الأعيان المبيعة لا يجوز الاشتراط في قبضها إلا بصفة معلومة إلا ما كان 
في العقار المأمون وما أشبههء وإعًا يصح الأجل في بيع الصفات المضمونات وهي 
السَّلْم المعلوم في صفة معلومة وكيل معلوم» أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» وهذا 
لا يجوز عند الجمهور في حائط معلوم بعينه» ولا في من لبن بأعيانها). 

6 .انظره: في الإجماع (رقم 5475)؛ ونقله في الجموع 58/9؟؛ وقال: بيع 
المعدوم باطل بالإجماع . 


كتاب البيوع ل ذكر ما لا يجوز من البيع في الثمار وغيرها 


5 _ وثبت أن رسول الله يَكِهِ نبى عن بيع الثمار حتى يبدو 


3 وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: نمهى رسول الله كل عن كراء 
الأرضء وعن بيعها السنين» وعن بيع الثمر حتى يطيب. 
وي رواية: نمهى رسول الله لِلهِ عن المحاقلة؛ والمزابنة» والمعاومة». والخابرة» 
قال أحدهما: أي سعيد بن ميناءء وأبو الزبير راوياه عن جابر: بيع السنين 
هي المعاومة. 
أخرجه مسلمء البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة وبيع 
شرن ة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين (رقم 575١)؛‏ 
بو داود»ء البيوعء باب في ؛ بيع السنين (رقم ه31")؛ والترمذي» البيوعء 
0 والمخارمة وقال: حسن صحيح 2557/56 "اه؛ 
والنسائي» البيوعء باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ا ؟؛ وفي رواية 
زيادة: والثنيا. 
ورواية الترمذي: ورخص في العرايا؛ وللنسائي 184/7؛ ولأبي داود رقم 
5 ” رواية بلفظ : ٠‏ نمى عبن بيع السنين» وزاد أبو داود: ووضع الجوائح. 
وببع السنين أن يبيع الثمرة ة لأكثر من سنة في عقد واحدء وهو بيع غرر؛ 
لأنه بيع ما لم يخلق بعد. 
قلت: أخرج عبد الرزاق في المصنئف (رقم 7١‏ 5؛ واين أبي شيبة /٠7‏ 
56١‏ عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق وعمرو بن دينار عن محمد بن علي 
أبي جعفر قال: كانت صلدقة النبي كَلْةِ إلِء فأتيت محمود بن لبيد فسألته 
فقال: كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين. 
وبي الاستذكار 1184 عن أبي جعفر قال: وليت صدقة رسول الله فأتيت 
محمود بن لبيد. 
وأخرجه عبد الرزاق (رقم )١475‏ عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن 
أبيه أن عمر كان يبيع... وأخرجا كذلك عن جابر بن عبد الله قال: نيت 
ابن الزبير عن بيع التخل معاومة . 
قال أبو عمر في الاستذكار 041/١9‏ : وما روي عن عمر واين الزبير» فلا 
نعلم أحداً من العلماء تابعهم على ذلك . َ 
5 .هذا النص في الإقناع ص7؟١؛‏ وزاد: (وبدو صلاح الثمار أن تطعم رطباء 
أو تصفر أو تحمر)؛ وتقدمت المسألة برقم 740١‏ فنظرها. 


ذكر ما لا يجوز من الببع في الثمار وغيرها كما كتاب البيوع 


صلاحها. نبى البائع والمشتري. وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث. 
3 الاستذكار: 

60 2 ولا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن 
النخل . 

. وفقهاء الأمصار كلهم يقولون: لا يجوز لأحد أن يبيع مر 
حائط ويستثني منه كيلاً معلوماًء قل أو كثر بلغ الثلث أو لم يبلغ» والبيع 
في ذلك باطل إن وقع. ولو كان المستثنى مداً واحداً: إلا مالكاً فإنه أجاز 
ذلك إذا كان الاستثناء منه معلوماً وكان الثلث فما دونه في مقداره ومبلغه. 


48 9 ويكره أن يشتري ثمر نخلةٍ أو نخلاتٍ يمختارها من حائط فيه 
ألوان لأنه كأنه اشترى عَمجواً بكبيس متفاضلاً . 


.١ الا‎ /(١9و‎ 4١59/1١19 الاستذكار‎ "ة٠ا/‎ 

.2 ونص مالك في الموطأ 157/7: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع 
ثمر حائطه أن له أن يستثنى من مر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز 
ذلك؛ وما كان دون الثلث فلا بأس به. 
قال أبو عمر في الاستذكار :17*/١9‏ أما فقهاء الأمصار الذين دارت 
عليهم الفتوى» وألفت الكتب على مذاهيهم فكلهم يقول: إنه لا يجوز أن 
يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني منه كيلاً معلوماً قل أو كثر بلغ الثلث. أو لم 
يبلغ. فالبيع ذلك باطلٌ إن وقع. ولو كان المستثنى مداً واحداً لأن ما بعد 
ذلك المدء ونحوه مجهول. إلا مالك بن أنس فإنه أجاز ذلك إذا كان ما 
استثنى منه معلوماً. وكان الثلث فما دونه في مقداره. ومبلغهء فأما أهل 
المدينة فعلى ما قال مالك: إنه الأمر امجتمع عليه عندهم. وانظر: 236/5١‏ 
5 من الاستذكار. 

68 «النص لالك في الموطأ 37717/7: (وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل 
الحائط ألوان من النخل. من العجوة والكبيس. والعذق وغير ذلك من 
ألوان التمرء فيستشي منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله؟ فقال - 


كتاب البيوع ا ذكر ما لا يجوز من البيع في الثمار وغيرها 


لا أعلم فيه خلافاً من فقهاء الأمصار أنه لا يجوز. 
3 وكذلك عندهم فٍ الدواب والثياب وغيرهاء آنه بيع وقع على ما 
لم يره المتبايعان بعيئه . 


6 الإشراف: 


مسمى ولا عين قائّة أن البيع فاسد. 


- مالك: ذلك لا يصح لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة 
ثُرها خمسة عشر صاعاًء وأخذ مكانما كر نخلة من الكبيس» ومكيلة مُرها 
عشرة أصوع . فإن أخذ العجوة التي فيها خحمسة عشر صاعاًء وترك التي فيها 
عشرة أصوع من الكبيس» فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا). 
قال أبو عمر في الاستذكار :179/١9‏ (لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار 
أنه لا يجوز لأحد أن يستثنى ثمر نخلات معدودات من حائط رجل غير 
معينات يختارها من جميع النخل» وكذلك لا يجوز عندهم في ألوان النخيل» 
ولا في الثياب» ولا في العبيد» ولا في شي من الأشياء لأنه بيع وقع على ما 
لم يره المتبايعان بعينه) . 
والكبيس» والعجوة من أنواع التمر. 

:١1١/١9 النص في الإجماع (رقم 2005؛ وقال أبو عمر في الاستذكار‎ ١ 
(وبيع ا جهول لا يجوز عند جميعهم).‎ 

0١‏ -وبيع السنين تقدم في المسألة /1.ة"؛ وأما النهي عن بيع الغررء فقد جاء فيه 
أحاديث متها : 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يكِِ نمى عن بيع الغررء وبيع الخصاة. 
أخرجه مسلم., البيوع»؛ باب بطلان بيع الحصاة». والبيع الذي فيه غرر (رقم 
51 ؛؛ والترمذي» البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الغرر؛ وأبو داود, 
البيوع» باب بيع الغرر (رقم 95””)؛ والنسائي» البيوع» باب بيع الحصاة 
/ 577؛ وابن ماجهء التجارات» باب النهي عن بيع الخصاة وبيع الغرر 
(رقم 5195). 


ذكر ما لا يجوز من البيع في الثمار وغيرها ليا كتاب البيوع 


وعن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي ؛ بن أبي طالب» أو قال: قال علي: 

سيأتي زمان على الناس عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه» ولم يؤمر 

بذلك» ويبايع المضطرون؛» وم يؤمروا بذلك, قال الله تعالى: «#وَلَا تَنْسُوَأ 

لْمَضْرٌ َمَضْلٌ بتك * [البقرة 171]» وقد نبى رسول الله يه عن بيع المضطر وعن 
بيع التمرة قبل أن تدرك. 

أخرجه أبو داودء البيوع» باب في بيع المضطر (رقم 7787)؛ وفيه جهالة 

الشيخ التميمي. 

وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله نمى عن بيع الغرر. 

أخرجه مالك في الموطأ 177/7: باب بيع الغرر. 

قال أبو عمر: هذا الحديث متصل من حديث عبيد الله بن عمر عن أبي 

الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. انظر: الحديث المتقدم . 

قال أبو عمر: فأما ببوع الغرر فإنه لا يحاط بها ولا تحصى . 

قال الإمام النووي: الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث. والمراد ما كان 

فيه غرر ظاهر. . بمكن الاحتران عند فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن 

الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال الحمل واحداً أو 

أكثر» وذكراً أو أنئى». وكامل الأعضاء أو ناقصهاء وكشراء الشاة في ضرعها 

لبن ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع . 

ونقل الإجماع أيضاً في أشياء غررها حقير منها: الأمة أجمعت على صحة بيع الجبة 

المحشوة ة وإن لم ير حشوها ولو باع حشوها منفردا لم يصحء وأجمعوا على إجارة 

الدار وغيرها شهراً مع أنه قد يكون ثلاثين يوم وقد يكون تسعة وعشرين» 

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة؛ وعلى جواز الشرب من ماء السقاء 

بعوض مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام. 

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجود ما ذكرناهء» وهو 

أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة 

وكان الغرر حقيراً جاز البيع وإلا فلاء وقد تختلف العلماء ء في بعض المسائل 

كبيع العين الغائبة» وبيع الحنطة في سنبلهاء ويكون اختلافهم مبنيا على هذه 

القاعدة» فبعضهم يرى الغرر يسيراً لا يؤثرء وبعضهم يراه مؤثراء والله 

سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المجموع 108/9؛ وزاد في شرح مسلم /٠١‏ 

7 : وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الحواء. 


كتاب البيوع و ذكر ما لا يجوز من الببع في الثمار وغيرها 


2 وأجمع أهل العلم على أنه لا يجرز. 
0 النير: 


5 . وأجمعوا أن الثمن إذا كان مجهولاً كان البيع فاسداً . 
3 الاستذكار: 

65 2 ومن قال: بع هذه السلعة ولك من كل دينار سدسه ») ١‏ 
يجر لأنه غرر لا يُدري كم جعل له. على هذا الجمهور. 

564 وَهْرَ كالبيع الذي لا يجوز عند الجميع إلا بثمن معلوم لأنه 
بيع منافع فلا يجوز فيها بِدّل مجهول. 

6 ولا يجوز بيع الأنق واستثناءً جنينهاء لأنه غرر وهو كبيعه 
ْ بطن أمه يحط له من الثمن . 

55 وأجمعوا أنه لا يجوز بيعه فاستثناؤه مثله. 


انظر: المسألة .561١‏ 

١ه"‏ -  ”814‏ النص في موطأ مالك: ؟358/7: (قال مالك: فأما الرجل يعطى 
السلعة. فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينارء لشىء يسميه. فإن 
ذلك لا يصلحء لأنه كلما نقص دينار من مُن السلعة» نقص من حقه الذي 
سمى لهء فهذا غررء لا يدري كم جعل له. 
قال أبو عمر في الاستذكار ١١١/5١‏ : (هذا كما قال مالك عند جمهور العلماءء 
لأنه إذا قال له: لك من كل ديتار درهم أو نحو هذاء ولا يدري كم مبلغ الدنانير 
من ممُن تلك السلعة. فتلك أجرة مجهولة» وجعل مجهول» ومن جعل الإجارة 
بيعا من البيوع. واعتلّ بأنها بيع منافع لم يجز فيها البدل المجهول كما لا يجيزه 
الجميع في بيوع الأعيان» وهذا هو قول جمهور الفقهاء» منهم مالك والشافعي 
وأبو حئيفة» وذهب أهل الظاهرء وطائفة من السلف إلى جواز امجهولات في 
الإجارات من البدلء فأجازوا أن يعطي الرجل حماره لمن يستقي عليه الماءء 
وينتقل» ويعمل بنصف ما يهيئ الله له من الرزق» وسعيه على ظهره. 

875-65" 2 النص لالك في الموطأ ؟/ :7٠١‏ (قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى - 


ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش يل كتاب البيوع 


ذكر بيع الخديعة, والتدليسء» والغش 


017 2 واتفق الجميع من المسلمين أن الخديعة محرمة. 


1ه" _ 


جنين في بطن أمّهِ إذا بيعت» لأن ذلك غررء لا يدري أذكر هو أم أنثى. 
أحسن أم قبيح, أو ناقص أم تام أوحيّ أو ميت» وذلك يضع من ثمنها. 
قال أبو عمر في الاستذكار :١5/١9‏ (جعل مالك استثناء البائع للجنين 
كاشترائه له لو كان عنده. 

وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه. فاستثناء البائع للجنين» كشراء المشترى له 
عتده) . 

وانظر: الإقناع لابن المنذر ص7؟1. 

وفي الخديعة والنهي عنها حديث حبان بن منقذ المتقدم في المسألة (رقم 7756). 
وقد جاء من مرسل الحسن البصري أن النبى يك قال: المكر والخديعة 
والخيانة في النار. ْ 

أخرجه أبو داود في المراسيل رقم »١170‏ باب التجارة ورجاله ثقات. 

وجاء من حديث قيس بن سعد بن عبادة: لولا أني سمعت رسول الله مَك 
يقول: المكر والخديعة في النارء لكنت من أمكر الناس» وسنئده لا بأس به. 
أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة الجراح بن مليح البهراني الحمصي /١‏ 
5؛ وأخرجه من حديث أنس 7017/7 في ترجمة سعد بن سنان» ويقال 
سئان بن سعدء وقواه ابن عدي». وهو عند الحاكم في المستدرك 5//ا١1.‏ 

* وجاء من حديث ابن مسعود بلفظ: من غشنا فليس مناء المكر والخداع في 
النار. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم !42051 والطبراني في المعجم الصغير /١‏ 
»١‏ ترجمة أبو خليفة الفضل بن الحباب». بلفظ. . والمكر والخديعة في 
النارء وفي الكبير (رقم 775١٠1)؛‏ وغيرهم. 

* وجاء من حديث أبي هريرة بلفظ: المكر والخديعة في النار. 

أخرجه البزار (رقم )٠١‏ من طريق عبيد الله بن أبي حميد وقال: ليس 
بالحافظ. ولم يشاركه غيره في هذا؛ وأخرجه من طريقه ابن عدي 55/4" في 


0 الإنباه : 


لحان - وأجمعوا أن النى و2 مبى عن الخنديعة. وجميع العلماء 


- * وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 717/١‏ من طريق عطاء الخراساني 
عن أبي هريرة. 

وني ذلك الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله يلةِ مرّ على صبرة طعامء 
فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاًء فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ 
قال: أصابته السماء يا رسول اللهء قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه 
الناس؟ من غش فليس مني. 
أخرجه مسلم.ء الإمانء باب قول النبي كلةِ: «من غشنا فليس منا؛» رقم 
7 وأبو داودء البيوع» باب في النهي عن الغش (رقم 107")؛ وفي 
رواية: فأوحي إليه أن أدخل يدك فيهء فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال 
رسول الله كلِ: ليس منا من غش؛ والترمذي» البيوع» باب ما جاء في 
كراهية الغشء في البيوع» وابن ماجهء التجارات» باب النهي عن الغش 
14؛ وغيرهم. 
* وجاء من حديث أبي هريرة: من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا 
فليس منا. انظره: في صحيح مسلم الباب المتقدم رقم .٠١١‏ 
قال الخطابي في المعالم »1١8/7‏ ليس على سيرتنا ومذهبنا يريد أن من غش 
أخاه وترك مناصحته فإنه ترك اتباعي والتمسك بسنتي. 
وأحاديث كثيرة في المسألة ومنها: 1 
* حديث أب الدرداء: قال رسول الله: «الدين النصيحة» أخرجه مسلم رقم 60؛ 
وحديث جرير بن عبد الله في الصحيحين» بايعت النبي كَليْهِ على إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة والتصح لكل مسلم. 
وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات :١79/7‏ (والقيام بالغبن في البيع 
والشراء» إذا كان على الاسترسال والاستئمانء واجب بإجماع. لقول 
رسول الله كقخ: «غبن المسترسل ظلم»). 
قلت: وهذا الحديث: جاء من طريق أبي أمامة قال رسول الله ككلِهِ: «من 
استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ريا». 
أخرجه البيهقى 718/0. 719؟ وفي سنده موسى بن عمير ضعيف جداً؛ 
وأخرجه من طريقه الطبراني في الكبير بلفظ: «غبن المسترسل حرام»؛ - 





ذكر بيع الخديعة والندليس والغش 41م كتاب البيوع 


قائلون بأن الخادع آثم بمخادعته أخاه المسلم في البيع وغيره. 
0 الاستذكار: 


اهس عر 
م 


648 .2 وروى أبو هريرة أن النبي كَكِةٍ قال أععا رجل ا* شترى محَملة 


- وأضعف منه ما جاء من حديث أنس بن مالك». وجابر بن عيد الله» وعلى بن 
أبي طالب عن النبي كك قال: اغبن المسترسل ربا». أخرجه البيهقي في 5/ 
4 وضعفه. 

أ “الاستذكار ١88/7؛‏ والتمهيد 7١7/1١8‏ وقد تقدم ذكر المصراة في الخيار 
والحديث فيها عن أبي هريرة: «لا تصرّوا الإبل والغنم» فمن ابتاعها فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسك» وإن شاء ردّها وصاعاً من 
كمرا. 
وفي رواية للبخاري: «من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضي أمسكهاء 
وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمرا. 
وفي رواية لمسلم: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبهاء فإن رضي 
حلابها وأمسكها وإلا ردّها ومعها صاحع من تمرء وله في رواية أخرى: «من 
اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام, إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها 
ورد معها صاعاً من تمرء وفي رواية: رد معها صاعاً من طعام لا سمراء. 
وفي رواية: من تمر لا سمراء. 
وفي رواية له عند البخاري ومسلم والموطأ: لا تتلقى الركبان للبيع» ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد.ء ولا تصروا 
الإبل والغنم. 
انظر: البخاريء البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
وكل محفلة 5/١5؛‏ وباب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر؛ 4/ 
4؛ ومسلممء البيوع» باب حكم بيع المصراة رقم 4؟5١؟‏ والموطأء 
البيوع» باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة ؟/ 3747؛ وأخرجه أصحاب 
السنن أبو داودء الإجارة» باب من اشترى مصراة فكرهها رقم ”44", 
5 والترمذي» البيوع» باب ما جاء في المصراة؛ والنسائي» البيوع, 
باب في النهي عن المصراة ا/ 7501, 554؛ وله في رواية: من ابتاع محفلة أو 
مصراةء فهو بالخيار ثلاثة أيامء وله ني رواية: «إذا باع أحدكم الشاة» أو - 


كتاب البيوع ١81‏ ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش 


فله أن بمسكها ثلاثاً. فإن أحبها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعاً من 
تمر. 

وقال عيسى بن دينار إن علم مشتريها أنها م مصَرَّاة بإقرار البائع فرذها 
قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم الصاع . وهذا ما لا خلاف فيه. 


ٍِ اللقحة فلا يحفلها"» وأخرجه غيرهم. 
قال أبو عمر في التمهيد :5١8 .7٠0١7/١8‏ والحديث عند أهل العلم 
بالحديث صحيح من جهة النقل» رواه جماعة عن أبي هريرة منهم موسى بن 
يسارء وأبو صالح السمان» وهمام بن منبه» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن 
زياد بأسانيد صحاح ثابتة» وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته من جهة 
النقل. وانظر: الاستذكار .57/5١‏ 
قلت: وقد رواه عن أبي هريرة غير هؤلاء. وانظر: مصنف عبد الرزاق 8/ 
.١917/‏ 
وقوله: لا تصرٌوا : الصرٌ الجمع والشد وصررى: : حبس» وجمع. . والمصراة: 
تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري 
استغزرهاء ويقال للمصراة: محمّلة لأن اللبن اجتمع في ضرعها فصارت 
حافلة؛ والحافل: الكثيرة اللبن؛ العظيمة الضرع؛ ومنه مجلس حافلء إذا 
كثر القوم فيه. 
وأما استعمال الحديث في المصراة فمختلف فيه» قال به أكثر أهل الحجازء 
واستعملوا كثيراً من معانيه. ومن أهل العلم بالعراق والحجاز من يأ 
استعمال حديث لمصراة. 
قال أبو عمر في التمهيد :7١8/١8‏ وهذا مما يعد على أبي حنيفة من السان 
التى ردها برأيه» وهذا مما عيب عليه. وقال في الاستذكار ١؟47/7:‏ ردّ أبو 
حنيفة وأصحابه هذا الحديثء» وادعوا أنه منسوخ» وأنه كان قبل تحريم 
الرباء وأتوا بأشياء لا يصح لها معنى غير مجرد الدعوى» قلت: ومذهب أبي 
حنيفة أن المشتري يرجع في ذلك على البائع بنقصان العيب» وبمثله قال 
محمد بن الحسن؛ والرد قول الصحابة والتابعين والفقهاء» وجاء عن أبي 
يوسف قول كالجمهور. وانظر: أجوبة الحنفية على هذا الحديث في شرح 
معاني الآثار 14 وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم .)١١9‏ وانظر: 
فتح الباري 5554/54؛ والحاوي للماوردي 577/0. 


ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش 1415 ْ كتاب البيوج 


قال: وإن حلبها مرة ثانية فنقص لبنُها ردّها وردّ معها صاعاً لحلبته 
الأولى. 

ولو جاء باللبن بعينه لم يقبل منه وغرم الصاع ولو قبل منه اللبن 
مكان الصاع لدخله بيع الطعام قبل استيفائه. 


الموضح : 
<١‏ 2 واتفق الجميع أن حكم المصراة وحكم غيرها في باب 


التدليس سواء» من أوجب الفسخ في التدليس أوجبه في المصراة وفي غيرها 
ومن أجازه في المصراة أجازه فيها وفي غيرها. 


[ التكت: 


60١‏ ومن اشترى شاة فوجدها مصرَّاةً فله الخيار في ردها لأن 


٠‏ ومثل هذا النص في الاستذكار 488/15١‏ والتمهيد ٠١9/1١8‏ حيث قال: 
(وأما الرد بما دلس فيه بائعه من العيب في سلعته فهذا الحديث ‏ حديث 
المصراة ‏ عندهم أصل في ذلك)؛ وقد جاء في يعض رواياته عن ابن مسعود 
قال رسول الله يكئِ: بيع المحفلات خلابة» ولا تحل خلابة لمسلم. 
أخرجه أحمد. وابن ماجه؛ التجارات» باب بيع المصراة (رقم 4)5714١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ١7؛‏ والبيهقي في السنن 7117/0؛ وفي 
سئده عندهم جابر ا جعفي وهو ضعيف قال البيهقيى: رفعه جابر الجعفي هذا 
الإسناد عن ابن مسعود. 
وقال البيهقي: وروي بإسناد صحيح عن ابن مسعود موقوفاً وذكره. 
قلت: وهو في مصنفهء عبد الرزاق (رقم 5855١)؛‏ وصحيح البخاري» 
البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة 4/ 
0١‏ وفيه: (وممبى أن تلقى البيوع» وهو عند ابن أبي شيبة» وروى ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن قيس بن أبي حازم وهو من كبار التابعين ‏ قال: 
كان يقال: التصرية خلابة. 

01١‏ دانظر: المسألة في رؤوس المسائل ص6 5؛ وتقدم الكلام فيها. 


كتاب الببوع 6 أبواب الإجاع في السلم ‏ ذكر ما يجوز من السلم 


التصرية تدليس وغرر وعيبء. وبه قال جماعة الفقهاءء إلا أبا حنيفة فإنه 
قال: ليس له الخيار في الرد وليست التصرية بعيب أصلا . 


3 النير: [51] 
5 .2 والبيع مع التدليس والغش واقع لإجماع الجميع أن البيع 


بالخيار إن شاء باع وإن شاء أمسك. 


أبواب الإجماع في السام 
ذكر ما يجوز من السلم 
3 الإشراف: 


اه" د وأ جمع أهل العلم ممن يحفظ عنهء أن السلم الجائز أن 


"١‏ -انظر: المسألة المتقدمة 168ه8. 

يفنان - السلمء والسلف عبارتان عن معتى واحدء فالسلم لغة حجازية»؛ والسلف 
لغة عراقية» يقال: سلّمء وأسلم وسلف وأسلف بمعنى واحدء وهو قول 
جميع أهل اللغة» إلا أن السلف يكون قرضاً أيضاً فالسلف أعم وقد عرف 
السلم بتعاريف عديدة ومنها : بيع موصوف في الذمة. وقد جاء في الكتاب 
والسنة» والإجماع, أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: ييا لدت ءَامَنوَا ما 
تَدَِيَدمُ بدن إل أجل مسكى واكجبو و .* [البقرة: 587؟]. 
قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله وق أله 
وأذن فيهء وقرأ الآية. 
وأما الأحاديث فكثيرة ومنها حديث عبد الله بن عباس وهويّاء قال: قدم 
رسول الله يك المدينة» وهم يسلفون في الثمرء العام والعامين» فقال لهم: 
من أسلف في ثمرء ففي كيل معلوم؛ أو وزن معلوم. إلى أجل معلوم؛ وني 
رواية: ووزن معلومء وفي رواية للبخاري والنساي: السنتين والثلاث. 
أخرجه البخاري؛ السلم؛ باب السلم في كيل معلوم 478/5؛ وباب السلم 
في وزن معلوم 579/5؛ وياب السلم إلى أجل معلوم 415/4. 


ذكر ها يجوز من السلم كدي كتاب الببوع 
يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم الوصف» بكيل معلوم» أو وزنٍ 


- ومسلم, المساقاة» باب السلم (رقم 4 وأبو داودء الإجارة» باب في 
السلف رقم *47؛ والنسائي» البيوع؛ باب السلف في الثمار ا/ ٠9؟؛‏ 
والترمذي» البيوع» باب ما جاء في السلف في الطعام وغيره؛ وابن ماجه» 
التجارات» باب السلف في كيل معلوم (رقم ٠8١5)؛‏ وغيرهم. 
قال محمد بن أبي المحالد: اختلف عيذ الله بن شداد بن الحاد وأبو بردة ف 
السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوى فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد 
رسول الله كله وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير» والزبيب والتمر. 
وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلكء» وفي رواية قال ابن أبي أوفى: إنا كنا 
نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلومء إلى أجل 
معلوم» قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» قال: 
ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى» فسألته فقال: كان أصحاب الني ككل 
يسلفون على عهد رسول الله ككِْةِ ولا نسألهم ألهم حرث أم لا؟. 
أخرجه البخاري» السلم» باب السلم في وزن معلوم 554/5؛ وباب السلم 
إلى من ليس عنده أصل 4/٠547؛‏ وباب السلم إلى أجل معلوم 5754/5؛ 
وأبو داود مثل الرواية الأولى وزاد فيها: إلى قوم ما هو عندهمء وله في 
رواية: غزونا مع رسول الله كله فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام؛ 
فتسلفهم في البُرَ والزبيب سعراً معلوماًء وأجلاً معلوماًء فقيل له: ممن له 
ذلك فقال: ما كنا نسألهم. 
انظر: الإجارة» باب في السلف (رقم 14+ وأخرجه النسائي» البيوع» 
باب السلم في الزبيب 140/7 وغيرهم. 
وقد اتفق العلماء على مشروعيته وقد حكي عن سعيد بن المسيب خلافهم 
رواه عنه الطبري في اختلاف الفقهاء ص58 ؛ وقد اتفقوا على أنه يشترط له 
ما يشترط في البيع» واتفقوا على بعض شروطه واختلفوا في أخرى» وسماه 
بعض الفقهاء: بيع المحاويج . 
ونص ابن المنذر ذكره في الإجماع رقم 540. وانظر: الإفصاح ١/١"؛‏ 
ويضاف إليه ما قاله ابن بطال: أجمعوا على أنه إذا كان في السلم ما يكال أو 
يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم؛ فإن كان مما لا 
يكال أو يوزن» فلا بد فيه من عدد معلوم. 
وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره. 


كتاب البيوع الما ذكر ما يجوز من السلم 


معلوم إلى أجل معلوم فيدفع تمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما 
الذي تبايعا فيه ويكون ما أسلم فيه من الطعام من أرض عامة لا يخطىئ 
مثلهاء ويسمي الموضع الذي يقبض فيه [8"٠ب]‏ الطعامء فإذا فعل كان 
سَلَماّ صحيحاًء لا أعلم فيه خلافا. 

414 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم في 
الثياب جائز بنوع معلوم» وصفة معلومة الطول» والعرض والرقة والصفاقة 
والجودة بعد أن ينسبه إلى بلد وإلى أجل معلوم . 


606 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم في 
الشحم جائزء إذا كان معلوماً . 


0 الاستذكار : 


5 ولا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف يسعر 


614 .ذكره في الإجماع (رقم 6)؛). واقتبسه في المغنى 7/54١"7؛‏ وقال الطبري في 
اختلاف الفقهاء ص١/:‏ (وأجمع مجوزوا السلم جميعاً أنه لا يجوز السلم إلا 
في موصوف معلوم بالصفة) وقال في ص5: (وأجمعوا جميعاً أنه لا يجوز 
السلم حتى يستوفي المسلم إليه من المسلم فيه في مجلسهما الذي تبايعا فيه). 

606 .ذكره في الإجماع (رقم .)06١‏ 

5 النص لالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن 
يسلف الرجلّ الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم 
قال أبو عمر في الاستذكار :1١/5١‏ (وقد روي هذا المعنى عن النبى يَكِلةِ: 
واتفق الفقهاء على ذلك. .) إلخ» وذكر حديث ابن عباس قدم الني وَل 
المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاث. . المتقدم. وذكر مذاهب 
الفقهاء فيما ينقطع من أيدي الناس» ومذهب مالك وأصحابه جواز السلم 
فيما ينقطع وفيما لا ينقطع من أيدي الناس. وانظر: المقدمات لابن رشد 
ضف 


ذكر ما يجوز من السلم لمكيل كتاب البيوع 


صلاحهاء روي هذا المعنى عن النبى يلِ. واتفق عليه الفقهاء إن كان 
المسلف فيه موجوداً بأيدي الناس من وقت العقد إلى حلول الأجل . 


17 2 ويجوز لمن سلم في حنطة شامية أن يأخذها محمولة إذا حل 
الأجلء كان ما يأخذه أرفع أو أدنى إذا كان من صنفه. 

وكذلك العجوة من الصيحاني وزبيب أسود من أحمر إذا كانت المكيلة 
سواءء هذا كله لا خلاف فيه إلا إن أخذ شعيراً في حنطة فلا يجوز عند من 

648 .2 ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهماً ثم يأخذ بكسر 


01 7النص لالك في الموطأ 5146/7.: قال: (من سلف في حنطة شامية قلا بأس 
أن يأخذ بعد مجل الأجلء قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من 
الأصناف فلا بأس أن يأخذ غيراً مما سلّف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. 
وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيراًء 
أو شامية» وإن سلف في تمر عجوة» فلا بأس أن يأخذ صيحانياً؛ أو جمعاء 
وإن سلف في زبيب أحمرء فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد 
محل الأجلء إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه. 
قال أبو عمر في الاستذكار :11/7١‏ (وهذا كله لا خلاف فيه إلا في قبض 
الشعير من القمح عند محل الأجل أو بعدهء فإن ذلك لا يجوز عند كل من 
يجعل الشعير صنفا غير القمح). 

.798/7١ 7الاستذكار‎ 

8 7النص لالك في الموطأ 56٠/7‏ قال: (ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل 
درهماًء ثم يأخذ منه بربع أو بثلث» أو بكسر ملعوم؛ سلعة معلومة» فإذا لم 
يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يومء فهذا لا 
بحل لأنه غررء يقل مرة ويكثر مرة؛ ولم يفترقا على بيع معلوم). 
قال أبو عمر في الاستذكار :70/7١‏ (هذا ما لا خلاف فيه للجهل بمبلغ ما - 


كتاب الببوع 4818م ذكر ما يجوز من السلم 


سلعة معلومة. فإن قلت بسعر كل يوم لم يجزء هذا ما لا خلاف فيه للجهل 
بما يأخذه كل يوم لاختلاف الأسعار. 


0 النوادر: 
٠‏ 2 وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى يطعام أجود مما أ 


ص 


فيه جاز للمسلم قبضه. وسواء جرت عادته بذلك أو لم تج إلا ما 
قال *: إن كانت العادة منه له جارية كر له أخذه. 


5 
13 


3 
كد 
2 


- يأخذه كل يوم بسعرهء لا نخفاض الأسعار وارتفاعها). 

9١النوادر‏ (رقم 757)؛ وأصل المسألة في اختلاف العلماء للطحاوي» انظر: 
المختصر (رقم 508١١)؛‏ وذكر حديث العرياض بن سارية قال: بعت من 
رسول الله كل بَكْراً فجئت لأتقاضاهء فقال: نعمء لا أقضيكها إلا نجيبة 
- قال ابن وهب: أحسن الضيافة ‏ فقضاني فأحسن قضائي» ثم جاء 
أعرابي» فقال: يا رسول الله اقضني بكري» فقضاه بعيراً مسنأء فقال يا 
رسول الله: أفضل من بكريء. فقال: «هو لك. خير القومء خيرهم 
قضاء) . 
قلت: وأخرجه النساي» البيوع؛ استسلاف الحيوان واستقراضه 279١/7‏ 
؛؛ وابن ماجه. التجارات» باب السلم في الحيوان (رقم 787؟)؛ 
والحاكم في المستدرك ؟/ 7١‏ وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهي. 
وفي المسألة أحاديث عن عدد من الصحابة كأبي رافع. وأبي هريرة 
وغيرهء وتقدم بعضها. وقال الطبري في اختلاف الفقهاء ص850: (وقال 
أبو ثور: لا يجوز له إذا جاءه بأجود مما اشترط أو أردأء أن يأخذهء 
لأنه بيع الطعام قبل القبض). وتحصيل مذهب مالك: يجوز أن يأخذ مما 
أسلفه إذا كان ذلك من غير شرط كما فعل رسول الله كَللِ حين استسلف 
البكر. وكره مالك أن يأخذ أكثر عدداً في القرض في مجلس القضاءء ولا 
بأس به بعد المجلس إذا لم يكن وأيّ ‏ أي وعد ولا عادة فإذا أسلم 
الصنف من العروض والحيوان في مثله أكثر عدداٌ أو أفضل في الصفة 
فذلك حرام ورباء لأنه قد قرض بزيادة... انظر: المقدمات الممهدات 
لض 


ذكر ما لا يجوز من السلم وفيه ما كتاب البيوع 
ذكر ما لا يجوز من السلم وفيه 
الإشراف: 


١‏ 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم لا يجوز 
قْ الطعام بقفيز لا يعرف معياره » ولا في ثوب بذرع فلانت» أن المعيار لو 
تلف أو مات الذي اشترط الذرع بذرعه» لم يعرف ما مقدار حقه. 


5 2 وكل من يحفظ عنه من أهل العلم بمنع من أن يجعل الرجل 
ديناً له على رجل سلفاً في طعام بجعله عليه إلى أجل معلوم . 


631 2 وروينا عن الني كَلةِ أنه أسلم لرجل من يبود دنانير في تمر 
بكيل مسمى إلى أجل» فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال 
النبي يَِ: «أما من تمر حائط بني فلان فلا» ولا كيل مسمى إلى أجل 
مْسَمَى وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم. 


0١‏ انظره: في الإجماع (رقم 191)؛ واقتبسه في المغني 4 *”» قلت: وذلك 
لدخوله في الجهالة والغرر. 

"6 -ذكره في الإجماع رقم 5948؛ واقتبسه في المغني 57/4. 

*ا"ا8"” 2 والحديث المذكور جاء من حديث عبد الله بن سلام قال: إن الله لما أراد أن 
هدي زيد بن سعنة... فذكر الحديث إلى أن قال: فقال زيد بن سعنة يا 
محمد هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ 
قال: لا يا مبودي» ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى كذا وكذا من الأجلء ولا 
أسمي من حائط بن فلان» فقلت: نعمء فبايعني فأطلقت همياني وأعطيته 
مانين ديناراً في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل. 
أخرجه البيهقي 5/7؟؛ وابن حبان والحاكم. 
وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب الجمهور من الفقهاء» ومنعوا السلم في بستان 
معين لأنه غررء وشذا قال ابن المنذر: أو كالإجماع. وانظر: المدونة "/ 
48 ؛ والمغئى 8897/5. 





كتاب البيوع اما ذكر ما لا يجوز من السلم وفيه 


ل النوادر: 


4 2 وأجمع الفقهاء على إبطال السلم إذا وقع بلا تأجيل لقبض 
المسلم» إلا الشافعي فإنه أجازه. 


© .2 وأجمعوا أن المسلم والمسلم إليه إذا افترقا قبل قبض رأس 
المال على شرط كان في عقدة السلمء أو على غير شرط بطل السلم بينهما 
إلا مالكاً فإنه قال: إن كان ذلك على غير شرط وتقابضا بعد اليوم 
واليومين فلا بأس به. 


كلاه" وأجمعوا أن اشتراط أحدهما الخيار في المسلم فيه مدة قصيرة 
أو طويلة بطل السلم. إلا مالكاً فإنه قال: لا بأس به إلى اليوم واليومين. 


6" 2 وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلم إليه فيه فقال 
فيه كذا وكذا مكيلة لم يجز لربّه قبضه على ذلكء» إلا مالكاً فإنه أجازه له 


85 79النوادر (رقم ٠58)؛‏ وأصل المسألة في اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: 
اختصر (رقم 59١٠)؛‏ واختلاف الفقهاء للطحاوي الاء 77. وانظر: المزني 
ممع الحاري 8"90/0؛ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/٠١58؟‏ والمهزب 
؟/ "لا؛ والمقدمات الممهدات ”/59؟؛ والمفهم للقرطبي /؟؛ والمغني / 
4 

968 بالنوادر (رقم 717)؛ وأصل المسألة في اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: 
امختصر (رقم .)٠١77‏ وانظر: المدونة */1*8١؛‏ والمقدمات الممهدات ؟/ 
/؛ وذكرها القاضى عبد الوهاب في الإشراف ١/585؟؛‏ والمغنى 7754/5؛ 
والمهذب 78/7 والإفصاح .800/١‏ 1 

755 هذه المسألة لا توجد في المطبوع من النوادر» والمسألة في مختصر اختلاف 
العلماء (رقم .)1١85‏ 

/ا"اة" النوادر (رقم 517؟). وانظر: هذه المسألة في اختلاف الفقهاء للطبري ص45 . 
- 97؟ وذكر قريباً منه قول أبي ثور الفهمي. 


ذكر ما لا يجوز من السلم وفيه ؟ 85 كتاب البيوم 


”7 9 وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك فاستهلكهء وفيه أقل من 
حقه كان على المسلم إليه أن يوفيه حقهء إلا ابن صالح فإنه ضمنه مثل ما 
اذ وبرج عل السلم له يكله كا 

بطل السلمء إلا الشافعي فإنه أبطله إن ١‏ يضيقاه ل حصاد عام بعينه . 


3 الاستذكار: 


01 9 ولا خلاف بين فقهاء الحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد 


النوادر (رقم 555)؛ والمسألة في المهذب ؟74/7. 

8 بالنوادر (رقم 555)؛ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم /ا١١١4)2,‏ قال 
أبو جعفر الطحاوي عن قول الشافعي هذا: ولم نجد هذا عن أحد من أهل 
العلم سواه. 

٠‏ 7 «الاستذكار ١75/١4‏ و١7/؟7‏ وتقدمت المسألة» وقال الطبري في اختلاف 
الفقهاء ص98: (وإذا أسلم رجل في طعام قراح بعينه» أو تمر نخل بستان 
بعينه ول يدرك الزرع» ولم يبد صلاح الثمرة فذلك باطل عندهم كلهم. وإن 
أسلم فيه بعد بدو صلاح الثمرة»ء فقد النحتلفوا فيه). وانظر: الهداية 


للمرغيناني ؟/١81.‏ 
95”" -9الاستذكار ١1١/٠١‏ ونصه: (ولا خلاف بين الفقهاء بالحجاز والعراق أن 
البيع إذا انعقد على أن يسلف البتاع البائع سلفا مع ما ذكر من من السلعة 


أو سلف البائع المبتاع مع سلعته الميعة سلقا ينعقد على ذلك والصفقة بينهما 
أن البيع فاسد عندهمء لأن الثمن يصير بالسلف مجهولاً. والسنة امجتمع 
عليها أنه لا يجوز الثمن إلا معلوماً). 

قال أبو عمر: وقد روي عن النبي يَكِةِ أنه نمى عن بيع وسلف من وجوه 
حسان» وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله طَللِهِ: 
١لا‏ يحل بيع وسلف». 

والحديث أخرجه أحمد ؟/7/8١1.‏ 4/ا١؛‏ وأبو داودء البيوع» باب في الرجل - 


كتاب البيوع اما ذكر الإقالة والتولية والشركة 
على السلف من أحدهما فاسدء وأنه يصير الثمن بالسلف مجهولاً . 

ذكر الإقالةء والتولية» والشركة 
0 الإشراف: 


3-5 يبيع ما ليس عنده (رقم 54٠7"0)؛‏ والنساي» البيوع. باب بيع ما ليس عند 
البائع 1/ 7848؛ وباب شرطان في بيع 9/ 59465؛ والترمذي» البيوع. باب ما 
جاء في كراهية ما ليس عندك» وقال حسن صحيح؛ وغيرهم. 
ويذكر هنا ما ذكره أبو جعفر الطبري من مسائل إجماعية» قال في اختلاف 
الفقهاء ص79: (وإذا أسلم الرجل إلى الرجل ني طعامء فحل الأجل فلم يُصب 
عند البائع حقه» فله اننظاره إلى وقت وجوده وفسخ خ الببع في قولهم جيعا . 
وقال في ص86 : (وإذا أسلم رجل إلى رجل في كر حنطة» وأسلم الآخر إلى 
صاحبه في كر من طعام وأجلهما واحدء وصفة طعامهما واحدة لم يجز أن 
يجعل أحدها قصاصاً من الآخر عند حل الأجل في قوم جيعاً لأن ذلك 
بيع الطعام المشتري قبل أن يقبض). 
وقال في ص7١1١:‏ (وقالوا جميعاً غير مالك؛ لا يجوز السلم في الأهبء 
والجلود والأدم). 

5 اقتبسه ابن قدامة في المغى 57/5" ومثله عن الطحاوي في مختصر اختلاف 
العلماء (رقم .)١١14‏ وانظر: المسألة 85148؛ والمحلى 4/؟؛ والإقالة 
مأخوذة من إقالة العثرة وهي في البيع فسخه وإعادة المبيع إلى مالكه والثمن 
إلى المشتري إن كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. 
وقد جاء الترغيب بها في الحديث عن أبي هريرة وَيييه قال رسول الله وَل : 
«من أقال مسلماً أقاله ألله عثرته)» . 
أخرجه أبو داودء الإجارة»؛ باب فضل الإقالة (رقم 5 وابن ماجه؛ 
التجارات» باب الإقالة (رقم 194١5)؛‏ وابن حبان في صحيحه (رقم 
)4 والحاكم ؟5/5 4 ؟؛ وأحمد ؟/65؟؟ والبيهقي 5/؟؛ وفي 
بعض رواياته: من أقال مسلماً عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة» ومن أقال - 


ذكر الإفالة والتولية والشركة 5 "184 كتاب البيوع 


2 وأجمعوا أن النصراني يسلم إلى التصراني فيسلم أحدهماء أن 
الذي يسلم يأخذ دراهمه. 


المراتب: 

615 2 واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذهاء ولا 
بحطيطة يحظّها أن ذلك جائز. 
] الإيضاح : 

6 2 واتفق الجميع أن المتقايلين إذا تقايلا بيعاً كان بينهماء أن 
البيع الأول انفسخ وبطل» فالتقايل ليس ببيع. 
3 الإنباه: 

565 وأجمعوا أن للمشتري أن يُقِيلَ البائع من الطعام الذي 
اشترى منه قبل أن يقبضه المشتري منه . 
الاستذكار: 

6417" - وأجمعوا أن الإقالة جائزة في السلم برأس المال. 


- نادماً بيعتهء أقال الله عثرته يوم القيامة. 
وقد صحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ . 

8419" 2 وذكره في الإجماع رقم 4501 واقتبسه في المغني 774/4. 

6 بالمراتب ص18. 

67" - قال الحنفية: الإقالة قبل القبض فسخء وقال أبو حنيفة والشافعي: هي بعد 
القبض كذلكء وقال أبو يوسف بعد القبض بيع مستقل يجوز بالزيادة 
والنقصان. وانظر: تفصيل هذه المسألة وهى خلافية في مختصر اختلاف 
العلماء (رقم 1199). ١‏ 

5 9 وقال أبو محمد بن حزم في المحلى 7/49: (صح الإجماع على جواز الإقالة في 
السلم). 


6417" 7الاستذكار ١5/؟١؛‏ وقال في ١٠/9؟:‏ (لم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في - 


كتاب الببوع هلما ذكر جامع الإجماع في البيوع 


4 2 وجواز الإقالة والشركة والتولية [54 مكرر) في الطعام المكيل 
وغيره قبل قبضهء إذا كان بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخيرء 
فإن دخلها شيء من ذلك صار بيعاً يحلّه ما يحل البيع ويحرمه ما يحرمهء لا 
خلاف في هذا بين العلماء. 

وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها دون زيادة ولا نقصان ولا نظرة 
هل هي بيع وكذلك الشركة والتولية. 


ذكر جامع الإجماع في البيوع 
0 الإشراف: 


8 وجاء الحديث عن النى كَكِْدِ أنه قال: منْ فرق بين والدة 
وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. 


35 جميع السلم وأخذ منه رأس ماله في حين الإقالة فإنه جائز)؛ وقال أبو 
محمد بن حزم في المراتب ص88: (واتفقوا أن من أشركء أو ولى على حكم 
ابتداء البيع فقد أصاب). 

بالنص لمالك في الموطأ 17/5 قال: (الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك 
والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره» قيض ذلك أو لم يقبضء إذا كان 
ذلك بالنقد» ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة» ولا تأخير للثمن» فإن دخل 
ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما وصار بيعاً يحلّه ما يحل البيع» 
ويجرمه ما يحرم البيع؛ وليس بشرك ‏ ولا تولية ولا إقالة). 
قال أبو عمر في الاستذكار ٠١/5١‏ : لا خلاف بين العلماء أن الإقالة إِذا كان 
فيها نقصان أو زيادة أو تأخير أنها بيع» وكذلك التولية والشركة» وقد نمى 
رسول الله يك عن بيع الطعام قبل أن يستوفى وإنغا... وقال في /٠١‏ 10: أهل 
العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. 
قلت: والشرك: هو الشركة أن يشتري سلعة ثم يشرك معه غيره فيها . 
والتولية : أن يشتري الرجل سلعته بشمن معلوم» ثم يولي رجلا آخخر تلك السلعة 
بالشمن الذي اشتراها به» ولفظ التولية يقتضى دفعها إليه بمثل ما اشتراها به. 

6 - وهذا النص في الإجماع (رقم 481). وانظر: المغني .4517//1١‏ 


ذكر جامع الإجماع في البيوع هدي كتاب البيوع 


وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبرء إذا كان الولد طفلاً ل 
واختلفوا في وقت التفرقة بينهما 


ل] المراتب: 
8 2 واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام غير ا محرمة من الرقيق 
جائزة . 


- 20 والحديث تقدم عن أب أيوب قال: جمعت رسول الله يل يقول: من فرق بين 
والدة وولدها فَرّق الله بينه وبين يوم القيامة. 
أخرجه الترمذيء البيوع» باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين» أو 
بين الوالدة وولدهاء وقال حسن غريبء والسير» باب كراهية التفريق بين 
السبي؛ وأحمد 0/---11"5؛ والدارقطني 77//7؛ والحاكم 00/5 وقال 
صحيح على شرط مسلمء وغيرهم» ومداره على حيي بن عبد الله عن أبي 
عبد ال رحمن : ابل عن أبي أيوبء وحيي فيه كلام. قال البخاري: فيه نظرء 
وقال أحمد: أحاديثه مناكيرء قال ابن القطان ولذلك لم يصححه الترمذي. 
انظر: بيان الوهم والإهام (رقم 2)١595‏ قلت: بل يحسن. 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني يك وغيرهم. 
وفي المسألة أحاديث أخرى متكلم فيها ومنها: 
حديث علي نه قال: قال: قدم على النبي جَلْهٌ بسبي, فأمرني ببيع أخوين 
فبعتهما وفرقت بينهماء فبلغ ذلك النبي يل فقال: أدركهما فارتجعهما 
وبعهما جميعاًء ولا تفرق بينهما. 
أخرجه الدارقطني في العلل 7/7/ا”, 18؟؛ وقواه ابن القطان في بيان 
الوهم والوءهام. 
وعن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه البي يفيه عن ذلك ورد البيع. 
أخرجه أبو داود في الجهاد» باب التفريق بين السبي (رقم 4)555؛ 
والدارقطني 0 والحاكم ؟/ 06 5؟ وفيه انقطاع بين ميمون بن أبي 
شبيب» وعلي » وله طريق أخرى وفيها انقطاع كذلك. 
وجاء من حديث أبي موسبى. وعمران بن حصين. وعبادة ين الصامت وكلها 
ضعيفة. انظر: سنن الدارقطنى ”505/7 -17". 


كناب البيرع لششدل ذكر جامع الإجماع في الييوع 


أ" 29 واتفقوا أن الفرقة بيه ذوى الأرحام المحرمة إذا كأنوا 
بعفو بين دوي اا رحام 1 بو 


ل النوادر: 

5 2 وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة. لم يكن له أن 
يضعها على يدي عدل لتستبري بحيضة [9؟١ب]‏ إلا مالكاً كاله فإنه أجبرهما 
على ذلك في الرفيعة القدر. 

89 2 وأجمعوا أن من كانت له أمة ها ولد في ملك غيره. لم 
يجبرا على جمع بينهما في ملك واحدء إلا مالكاً فإنه أجيرهما على ذلك. 


4 9 وأجمعوا أن من اشترى عبداً بيعاً فاسداًء فقد ملكه ملكا 
فاسداً. فإن أعتقه جاز وغرم قيمته» إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه 
لأنه لم يملكه. 


6 وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولدء فالبيع 
باطل إلا الأوزاعي وابن صالح فإمهما أجارًا البيع والشرط. 


415 بالمراتب ص *4. 

5 ١النوادر‏ (رقم 5157١)؛‏ وتسمى هذه المسألة بالمواضعة وهي أن توضع الأمة 
المستيرأة على يدي امرأة عدل حى تحيضء فإذا حاضت تم البيع فيها 
للمشتري» وإن لم تحض وألفيت حاملاً ردت إلى البائع إلا أن يشاء المشتري» 
وهي واجبة عند مالك لرفع الغرر والخطرء والمسألة في اختلاف العلماء. 
انظر: المختصر (رقم 754١)؛‏ وقال آخرون بمثل قول مالك منهم ربيعة 
الرأي وطائفة من أهل المدينة. انظر: الاستذكار 9١//ا7١؛‏ والمقدمات 
الممهدات .١150 /١‏ وانظر: المسألة التالية (برقم .07”07٠‏ 

68 7النوادر رقم .55٠‏ وانظر: المدونة / "787. 

4 النوادر (رقم 559). 

6 ١النوادر‏ (رقم 597)؟ وقد تقدمت هله المسألة. 


ذكر جامع الإجماع في البيوع ١144‏ كتاب البيوع 


كه" - وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم المسلم على سوم المسلمء 
ولا الكتابي الذمي» إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي. 


الإيجاز: 


لادة"” - واتفق أهل العلم جميعاً على أن من باع سلعةً وقبض ممنهاء 
وأقبضها بائعها مشتريهباء وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به 
منهماء ثم باعها بائعها من رجل آخرء أن بيعه باطل وأنها للمشتري 
الأول. 


آل الاستذكار: 


”5 وأجمعوا أن من شرط بيع الأعيان تسليم المبيع إلى المبتاع 
بإثر عقد الصفقة فيه نقداً كان الثمن أو ديناء إلا أن بعضهم أجاز بيع 
المواضعّة في الجارية المرتفعة الثمن من غير نقدٍء وأباه الجمهور لما فيه من 
عدم التسليمء إلى ما يدخله من الدين في الدين. 


48 .2 وكل شيء حاضر كاللبن يحلب. والرطب يجنى فيأخذ 


65 لالنوادر (رقم ١50)؛‏ والمسألة في اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: المختصر 
(رقم )١١4١‏ وفيه: قال أبو جعفر: ولا نعلم أحداً قال بذلك غير 
الأوزاعي» قال: وكما كان نبيه ككل عن بيع ما لم يقبض وعن النجش» وبيع 
ما لم يضمن» ونحوه على الجميع كذلك السوم. فإن قيل: النهي عن السوم في 
المسلمين خاصة لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ يسوم أحدكم على سوم 
أخيه» قيل له: يجوز إطلاقهء والمراد الجمع. كما يقال: هذا طريق المسلمين 
وأهل الذمة لهم طريق أيضا. 
قال: واتفقوا على كراهة سوم الذمي على الذمي فدل على أغهم مرادون. 

8 “د«الاستذكار ١75/١9‏ لا١‏ قال أبو عمر: (ولا أعلم خلافاً أنه لا يجوز 
شراء عين مرئية غير مأمون هلاكها بشرط تأخير قبضها إلى أجل لا يأمن قبله 
ذهابهاء لأنه من بيوع الغررء وقد أجمعوا أن من شرط بيع الأعيان. .). 

48 النص لالك في الموطأ 578/7 قال: (وأما كل شيء كان حاضراً» يشترى - 


كتاب البيوع ةؤ "1 ذكر جامع الإجماع في البيوع 


المبتاع يوماً بيوم فلا بأس بهء هذا ما لا خلاف فيه إذا اشتري على وجهه 
بعد النظر إليه. وقد حلب اللبن وجني التمر. 


2 واتفق الفقهاء على فسخ البيع أبداً إذا وقع بالرمي. 


61 ومن اكترى راحلة بعينها أو غلاماً بعينه أو داراً بعيئها 
بقي من ديناره قل أو (كثر) هذا لا خلاف فيه. 


0 النير: 

55 وأجمعوا أن الذمى إذا اشترى مصحفاً جير على بيعه» ولا 
أعلم في ذلك خلافا . 

5ه" وأجمعوا أنه من كات له عبد نصراني فأسلم العبد أجير 
على بيعهء ولا أعلم في ذلك خلافاً . 


: على وجههء مثل اللبن إذا حلب» والرطب يستجى» فيأخذ المبتاع يوماً 
بيومء فلا بأس به). 
قال أبو عمر في الاستذكار ١57/١19‏ هذا لا خلاف فيه.. إلخ. 

.776/4 والمغئى‎ 4١95/7١ 9وانظر: الاستذكار‎ 56٠ 

49 ب الاستذكار 17”/19؛ والنص مطول عند مالك في الموطأ 579/7 وما بين 
القوسين في المخطوطات (قل أو أكثر). 

5 ب وانظر: في هذه المسألة المهذب 5١/7‏ حيث قال: ولا يجوز بيع المصحف» 
ولا العبد المسلم من الكافرء لأنه يعرض العبد للصغارء والمصحف 
للابتذال. وانظر: شرح ذلك في المجموع 5054/9؛ والمدونة 581/7؟ والمغني 
4 وإيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي ص4 .7”١‏ 

“الاه" 7 وأكد هذا الإجماع غير واحدء منهم ابن قدامة في الشرح الكبير 47/5 مع 
المغني حيث قال: (لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا). 
وانظر: المغنى 09/4؛ والمجموع 515/4". وانظر: مختصر اختلاف العلماء 
(رقم 57١١)؛‏ والإفصاح ١/1910؛‏ والمدونة */ .78١‏ 


ذكر جامع الإجماع في البيوع كردي كتاب البيوع 
9 الويضاح : 
14 .2 واتفق الجميع أن الغاصب ليس له أن يبيع ما اغتصب. 


3 المراتب: 
2.9 واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده وأمته اللذين له 


0 النوادر: 


565 وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيدهء إلا أن يكون على 


6 دالمراتب ص4/,؛ ومثله في الاستذكار 5/19 والإجماع لابن المنذر (رقم 
9) وانظر: الإقناع له ص١؟7؛‏ والعيد لا بملك» فما بيده ملك سيده. 
وفي المسألة حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله كَلِْهِ يقول: من 
ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبداً 
وله مال فماله للذي باعهء إلا أن يشترط البتاع . 
أخرجه البخاري» كتاب الشرب والمساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو 
شرب في حائط أو في نخل 59/5؛ ومسلمء البيوع» باب من باع نخلاً عليها 
ثمر (رقم 057١)؛‏ وغيرهم. 

65 بالنوادر (رقم 75)؛ وذكره ابن المنذر في الإجماع (رقم 584) ولم يحك فيه 
خلافا . 
وقال الطبري في اختلاف الفقهاء ص28 : (واختلفوا في شراء العبد من سيده 
الدرهم بالدرهمين» والمعاملة في دار الحرب» فقال مالك: وسئل: أيجوز فيما 
بين العبد وسيده الربا الدرهم بالدرهمين؟ فقال: أتسأل عما حرّم الله 
فيذهب هو يربي مع عبده؟ فقيل له: أحرام هو؟ قال: هو ما قلت لك. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا ربا بين العبد وسيده» وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يشتري الرجل من عبده الدرهم بالدرهمين إلا 
أن يكون على العبد دين فلا يجوز... وقال أبو ثور في مبايعة العبد سيده 
مثل قول مالك. 


كتاب البيوع اما ذكر جامع الإجماع في البيوع 


العبد دين» إلا مالكاً فإنه لم يجز له أن يبيعه درهماً بدرهمين ولا غير ذلك 
مما هو ربى من غيرهما. 


3 التمهيد: 
/ا*ة" 2 والربا الذي ورد به القرآن: هو الزيادة في الأجل يكون 
بإزائها زيادة في الثمن» فحَرّمَ الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله. 


264 والحكم في كل ما يؤكل أو يشرب» كالحكم فيما 


- قلت: وإليه ذهب أبو محمد بن حزم كما في المحلى 014/8. 

/لاىة" التمهيد .51١/4‏ 

4 بالتمهيد ١175/5‏ وفي النص المذكور نقصء. وقد جاء في التمهيد كالتالي: 
(الحكم فيما يوزن إذا كان مما يؤكل أو يشربء. كالحكم فيما يكال مما 
يؤكل أو يشرب سواءء لقول رسول الله يك في حديث سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة وأبي سعيد المذكور في هذا الباب: «وكذلك الميزان»»: وهو أمر 
مجتمع عليه). 
قلت: والحديث المذكور هو عن عبد امجحيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف. عن سعيد بن المسيب أن أيا هريرة وأيا سعيد حدثاه أن رسول الله كَل 
بعث أخا بني عدي بن النجار إلى خيبر» فقدم عليه بتمر جنيب - أي طيباً - 
فقال رسول الله جَلِ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول اللهء إنا 
لنشتري الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة من الجمع» فقال رسول الله كَل : 
لا تفعلء ولكن بع هذاء واشتر من ثمنه هذاء وكذلك الميزان. 
وأخرجه ببذه الرواية البخاري؛ الوكالة؛ باب الوكالة في الصرف والميزان» 
ولفظه: وقال في الميزان مثل ذلك» ومسلم؛ المساقاة»ء باب بيع الطعام مثلاً 
بمثل (رقم .)١09”‏ وانظر: فتح الباري .5٠0١/4‏ 
ونلحق هنا نصاً لبي محمد بن حزم من المراتب ص80 حيث قال: (واتفقوا 
أن الابتياع بدنانير ودراهمء حال أو في الذمة غير مقبوضة أو بهما إلى أجل 
محدود بالأيام أو بالأهلة أو الساعاتء أو الأعوام القمرية جائز ما لم - 


ذكر جامع الإجماع ز في البيوع | م١‏ كتاب البيوع 


يكال مما يؤكل أو يشرب سواءء وهو أمر مجتمع عليه. 
0 ابن بطال : 


18 د92 ويجوز عند جميع العلماء أن يعطي الرجل إذا كان عليه دين 
من حائطه وإن كان لا يفي بما عليه إذا رَغب في ذلك إلى غرمائه» وعلم 
أنه لا يفي بما عليه» فيكون منهم على وجه الخطيطة والإحسان. 

تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده 
يتلوه كتاب الحدود 


- يتطاول الأجل جداًء وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب فإن الاختلاف 
في جواز بيع ذلك بالدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورين) وانظره: في 
تكملة المجموع .115/٠١‏ 

49 9 شرح البخاري ٠١7/8‏ ؛ وهذه المسألة مبنية على حديث جابر بن عبد الله 
قال: توفي أبي وعليه دين. فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه 
فأبوا ولم يروا أن فيه وفاءًء فأتيت النبي يك فذكرت ذلك له فقال: إذا 
جَدَدْته فوضعته في المربد» آذنت رسول الله كَل فجاء ومعه أبو بكر وعمر 
فجلس عليه ودعا بالبركة» ثم قال: ادع غرماءكٌٍ فأوفهم. فما تركت أحداً له 
على أبي دين إلا قضيته» وفضل ثلاثة عشر وسقاء سبعة عجوة» وستة لون» 
أو ستة عجوة؛ وسبعة لون» فوافيت مع رسول الله ككل المغرب فذكرت ذلك 
له فضحك؛ فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهماء فقالا: قد علمنا إذ صنع 
رسول الله يِل ما صنع أن سيكون ذلك . 
أخرجه البخاري في مواضة منها: الاستقراض» باب إذا قضى دون حقه أو 
حلله فهو جائز 54/0؛ وباب إذا قاصّ أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو 
غيره» والصلح؛ باب الصلح بين الغرماء» وأصحاب الميراث والمجازفة في 
ذلك ه5/١٠9"؛‏ وني علامات التنبوة. 


ات 
شكس < ددن 1 


كتاب الحدود ١877‏ أبواب الإجماع في الحد في الخمر ذكر الحد في شرمبا بالشهادة 





وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب الحدود 


أبواب الإجماع في الحد في الخمر 
ذكر الحد في شربهاء بالشهادة أو الإقرار 
0 الاستذكار: 
٠لا"‏ وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحدء لا أعلم 


لاه" دالاستذكار 508/155 لال 05لا ا١0”.‏ هه" وقال في 15؟: (وأجمعوا 
أن عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» وأسكر الكثير منه أو القليل» 
أنه الخمر الحرمة بالكتاب» والسنة المجتمع عليهاء وأن مستحلها كافر يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل» هذا كله ما لا خلاف فيه بين أثئمة الفتوى وسائر 
العلماء). وانظر: الإقصاح ؟/519. 
وبهذا يعلم أن الخمر محرمة صرفاً وممزوجة قليلاً أو كثيراً. وانظر: الآثار 
عن السلف في مصنف ابن أبي شيبة 045/9 
قال الله تعالى: ظتَلْكَ حُدُودُ اله دلا صَنَدُوهَا ومن بَكعَدَ دو أله مَأَوليكَ هم 
لطَلِمونَ4 [البقرة: 9؟5]. 
والحدود عقوبات زجر الله تعالى مبا عباده عن ارتكاب ما حظر عليهم» وي 
تسميتها حدود تأويلان: أحدهما: لأن الله تعالى حدّها وقدرها فلا يجوز أن 
يزاد عليهاء والثاني: لأنها تمنم من الإقدام على ما يوجبهاء مأخوذ من حد 
الدارء لأنه بمنع من مشاركة غيرها فيها وبه سمي الحديد حديداً لأنه يمتنع 
بهء والعرب تسمي البواب والسجان حدّاداً لأنه يمنع من الخروج. 


ذكر الحد فى 


شريها بالشهادة 10 كتاب الحدود 


فيه خلافاً بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. 


3 الإشراف: 


"6١‏ - وثيت أن رسول الله يك قال: إذا سكر فاجلدو ثم إذا 


الاهة” 7 


والخمر: مشتقة من مخامرة العقل؛ أي اختلاطه» من قوهم: دخل في خمار 
الناس: أي اختلط بهم ومن تغطية العقل لقولهم: حمرت الإناء إذا غطيتهء 
ومنه خمار المرأة» لأنه يغطيهاء ومشتقة أيضاً من تركها حتى تغلي وتسكر 
وتزبد من قوطهم: تركت العجين حتى اختمر» وجاء في الخمر ثلاث آيات 


كرعات» قوله تعالى: يوك عن الْكمرٍ وَالْمَئِيِرٍ هُل فهما إنه كبر 
2 2 لعوروسه © عد 2 لق 
وَمَنلقِعٌ لئان وَإِنْمَهُماً حير بن تتعهما » [البقرة: »]5١9‏ وقوله تعالى: 


«كأيا ايِنَ “امنا لا تَتْرَوًا الضككزة ونش شكرئ عق مثا ما كثولرن» 
عع لسصوسه بر سم 


[النساء: *54]» وقوله تعالى: «##إيآيًا الَذِنَ عامئوا إِنَّمَا الخد وَالْمَبِيرٌ وَالْانْصَابُ 


520 5 مع الس موه م 00 مسار ارس 2 22 - 
َالَْركَمُ رِجَسٌ يَنْ عمَلٍ الشَّيِطنِ يبوه لَعَلّكُمْ تَفْلِحُونَ ِنّمَا يرِسِدٌُ ألسَّيِطئُ أن 
: نٍ : : 


ل سر عر سر ١.‏ سرح سح عر صم 0201 


وقمَ ينتَك الْعَددة وَالِمْصَآ فى لَكْرٍ وَلِْرٍ وَيَصْدَمْ عن وَثِ لله وعَنِ أصَكردَ مهل 
نم مُسَبُونَ 46 [المائدة: .]9١ .5٠‏ 

وقيل: نزلت فيها آية رابعة» وهي قوله تعالى: #فْل إِنَّمَا حرم ري تبحس ما 
ظَهْرَ ينا وما بَطَنّ ولام والبىَ بير الْكق. . . © [الأعراف “”]. قيل الإثم 
هنا: الخمر. وقد ذهب الحسن البصري أن تحريم الخمر كان بالآية الأولى من 
سورة البقرة: ليوك عن الكتر وَالمَنِييٌ قل فِهما ام كَبُ4: والذي 
عليه العلماء أن تحريمها كان بآية المائدة: ##إِنَا الخير وَالْمتِيم والأتصاب والارلم 
يِعْشُ4. فإن شرب الخمر شارب مستحلاً لهاء فهو كافر لأنه استحل ما 
حرّمه النصء ويجري عليه أحكام المرتد إن لم يتب». وإن شربها غير مستحل 
لم يكفرء وتعلق بشربها ثلاثة أحكام: الإثم» والفسق» ووجوب الحد. 
الإشراف ”/ لاه. وانظر: الإجماع (رقم 557)؛ وقد جاء القتل من شرب 
الخمر في الثالثة أو الرابعة من حديث عدد من الصحابة منهم: 

* معاوية بن أبي سفيان قال رسول الله يَكهِ: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن 
عاد في الرابعة فاقتلوه»؟. 

أخرجه الترمذي؛ الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد 
في الرابعة فاقتلوه 515/57؟؟ وأبو داود بلفظ: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم» 


ديدي ذكر الحد في شريها بالشهادة أو الإقرار 





ثم إن شربوا فاجلدوهم. ثم إن شربوا فاجلدوهم.ء ثم إن شربوا فاقتلوهمء. 
وفي رواية: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه الحدود»ء باب إذا تتايع 
الناس في شرب الخمر رقم 241447 4584. 

* وعبد الله بن عمر أخرجه أبو داود رقم 4587» قال: وأحسبه قال في 
الخامسة: إن شربها فاقتلوه. 

والنسائي 48/١”ء‏ الأشربةء ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر. 

عن عبد الله بن عمر ونفر من أصحاب رسو الله ككهِ قالوا: قال 
رسول الله كَهِ: «من شرب الخمر فاجلدوهء ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن 
شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاقتلوه». 

* وأبو هريرة: قال رسول الله يكِ: إذا سكر فاجلدوهى ثم إن سكر 
فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوه. فإن عاد الرابعة فاقتلوه. 

وفي رواية: إذا شرب الخمر فاجلدوه. وعند النسائي: فاضربوا عنقه. أخرجه 
أبو داودء الحدودء باب إذا تتايع في شرب الخمر (رقم 1585)؛ والنساي» 
الأشربة» ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر 4/8١"؛‏ وابن ماجهء 
الحدودء باب من شرب الخمر مراراً (رقم 7861/7)؛ وأحمد 7591/7 2504 
018 وغيرهم. 

* وأبو سعيد الخدري» أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 4440). 

* وقبيصة بن ذؤيب عند أبي داود (رقم 4486)؛ ولفظه: قال رسول الله ككيِل: 
من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد في الثالثة أو الرابعة 
فاقتلوه» فأنٍ برجل قد شرب فجلده. ثم أتي به فجلده. ثم أتي به فجلدهء ثم 
أتي به فجلده» ورفع القتلة وكانت رخصة. ورجاله ثقات» ولكن قبيصة بن 
ذؤيب ولد في عهد البي كَل ولم يسمع منه. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث ‏ أي حديث القتل إن شرب في الرابعة أو 
الخامسة ‏ الشريد بن سويدء وشرحبيل بن أوسء وعبد الله بن عمروء 
وعبد الله بن عمرء وأبو غطيف الكندي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة. 

وزاد الترمذي على هؤلاء: جريراء وأبا الرمداء البلوي» وقال: إِنما كان هذا 
في أول الأمر ثم نسخ بعدء هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المتكدر - 


ذكر الحد في شريها بالشهادة أو الإقرار الرنيل كتاب الحدود 





وجنت هد هوج جم دده مومه 0 وجب وووه موده دنه مويو وجح مه وهب ح ده جميع ووو يوم ججمجه هه جبووو يو وب جه جه جن هجح وج ووو وجي جنب جه بيو وي هوج وجوجج جب ووو ب ووو وجو 0+0 و ومو مو و يوجن ووجوو يون مو وود ووو ونمو 


عن جابر بن عبد الله عن النبي يع قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه. فإن 
عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي كَل بعد ذلك برجل قد شرب 
الخمر في الرابعة فضربه ولْ يقتله» كذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب 
نحو هذاء قال: فرفع القتل» وكانت الرخصة, والعمل على هذا عند عامة 
أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. 

ومما يقوي هذا ما روي عن النبي يَكةٍ من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
«النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه؟. 

قلت: قد فصل أحاديث الصحابة المذكورين رواة عند أبي داود والترمذي 
الحانظ ابن حجر في فتح الياري 79/١5‏ وبين مصادر أحاديثهم. 
متعلق ابن حزم في هذه المسألة التي خالف فيها الإجماع ورد عليه؛ وتابعه 
الشيخ أحمد شاكر فجمع رسالة من تعليقاته على المسئد لأحمد بن حنبل 
سماها: كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر»ء والمسألة قد نقل فيها الإجماع غير 
واحد ومنهم الشافعي كه إذ قال في اختلاف الحديث 158/4؟: فلا نعلم 
أحداً من أهل الفتيا يخالف أن من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم أتي 
به خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل» وفي هذا دليل على أن ما 
روي عن النبي يك إن كان ثابتا فهو منسوخ. وانظر: سافن البيهقي 8/ 71 
4١4‏ وشرح معاني الآثار ؟/ 176؟؛ وقال القرطبي في المفهم ١١8/5‏ - 
4: فأما قتل الشارب في الرابعة فمنسوخ بما روي من حديث جابر الذي 
خرجه النسائي أن رسول الله يكهِ أن بنعيمان فضربه رسول الله كهِ أربع 
مرات» قال: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع. وأن القتل قد رفع» فيحصل 
من هذا الحديث معرفة التاريخ» ومعرفة إجماع الناس على رفع القتل ومن 
حكي عنه خلاف ذلك» فإئما هو خلاف متأخر مسبوق بالإجماع المتقدم. 
قلت: والحديث عند النسائي في الكبرى.؛ الحد في الخمر»؛ باب نسخ القتل 
(رقم 20787)؛ وقد عضد حديث جابر ما خرّجه البخاري من حديث عمر بن 
الخطاب ينه أن رجلا كان اسممه عبد الله وكان يلقب حماراًء وكان يضحك 
النبي كَل وكان رسول الله كله قد جلده في الشراب» فأتي به يوماً فأمر 
فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنهء ما أكثر ما يؤق بهء فقال 
البى يك : «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». 


كتاب الحدود يفيدي ذكر الحد بما يكون ومبلغه 





سكر فاجلدوه. ثم إذا سكر فاجلدوه. ثم إذا سكر فاضربوا علمقه. ٠١٠[‏ 
مكررآ ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بإجماع من أهل العلم من 
أهل الحجاز والعراق والشام ومصرء إلا شاذاً من الناس لا يعتدّ خلافه. 


واختلفوا ف وجوب الحد بالرائحة . 


المراتب: 

5" - واتفقوا أن من شرب كأساً بعد كأس من الخمر حجى سكر 
أن حدًاً واحداً يلزمه. 

861/7" - واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر إذا ذكر أنهما رأياه 
يشرب الخمرء ولم يكن بين شهادتهما (وقربه) إلا أقل من شهر وكذلك في 
شهادة السرقة. 

15" 2 واتفقوا أنه إن أقر بشرب الخمر مرتين» وثيت» أنه يجد. 

ذكر الحد بما يكون ومبلغه 
5 الإشراف: 


606 2 وثبت أن رسول الله كك جلد في الخمر بالنعال والجريد 


ٍَ قلت: والحديث في البخاري في الحدودء باب ما يكره من لعن شارب 
الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة ؟7١/‏ 18. 

؟/اة” المراتب ص”17. 

*/اة"” _المراتب ص177١؛‏ وفي المطبوع: (بين شهادتهما وشربه). وانظر: في مسألة 
التقادم ومدته الحداية ؟/ 97*. 7954؛ والإفصاح ؟/199. | 

64 بالمراتب ص7١‏ ؛ ويثبت الحد بالإقرار مرة واحدة» في قول عامة أهل العلم 
وذهب زفر إلى أنه لا بد من الإقرار مرتين في موطنين. انظر: المغني /٠١‏ 
٠؛‏ وفي وجود الرائحة خلاف بينهم ولا يجب الحد بقول الأكثر من أهل 
العلمء وانظر: الإشراف لاين المنذر 59/7. 

هلاة" 7الإشراف "/ لادء قلت: والضرب بالتعال والجريد في العهد النبوي جاء من - 


ذكر الحد بما يكون ومبلفه 11 كتاب الحدود 





مم من 0 دجو عون مناه مه ممصن ل من عن نان لصون ون و0 ون 000 000 لصون ووه ون مون 0666 وو 0000006506000 وو ون وو جح ون ون اجن 0ن 06006006 


3 حديث أنس بن مالك» أن النبي كله ضرب في الخمر بالجريد والنعال.» وجلد 
أبو بكر أربعين» وفي رواية: أن النبي كل أتي برجل قد شرب الخمر فجلده 
بجريدة نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناسء 
فقال عيد الرحمن بن عوف.». أخف الحدود مانين» فأمر به عمرء الخريد: 
سعف النخل . 
أخرجه البخاري» الحدودء باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ؟7١/57؛‏ 
وباب الضرب بالحريد والنعال ؟١١/55؛‏ ومسلمء الحدودء باب حد الخمر 
رقم ١75‏ ؛ وأبو داودء الحدودء باب الحد في الخمر رقم 15194 وزاد: 
فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريفف. وقيٍ 
رواية: دنوا من القرى والريف» فما ترون في حدّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدّء فجعله مُانين. 
وأخرجه الترمذيء. أبواب الحدودء باب ما جاء في حدّ السكران 5/١؟7؛‏ 
وقال: حديث أنس حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي كَل وغيرهم أن حد السكران ثمانون. 

* وجاء من حديث: أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كَل ضرب الحد 
بنعلين أربعين» أخرجه الترمذيء الحدودء باب ما جاء في حدّ السكران 
3),. 
ومن حديث عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله يك أن بشارب حمر وهو 
بحنين ‏ فحثا في وجهه التراب» ثم أمر أصحابه فضربوه بتعالهم وما كان في 
أيديهمء حت قال لهم: ارفعواء فرفعواء فتوفي رسول الله كك ثم جلد أبو 
بكر في الخمر أربعين» ثم جلد عمر صدراً من خلافته أربعين» ثم جلد ثمانين 
في آخر خلافته»؛ ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين» ثم أثبت 
معاوية الحد تمانين. 
أخرجه أبو داودء باب إذا تتابع الناس في شرب الخمر (رقم 4584)؛ وني 
رواية (رقم 55417): فقال للناس: اضربوهء فمنهم من ضريه بالتعال» 
ومنهم من ضربه بالعصاء ومنهم من ضربه ِالممِتَحَة قال ابن وهب: الحريدة 
الرطبة ‏ ثم أخذ رسول الله كه تراباً من الأرض فرمى به في وجههء ورقم 
49 وسياقه عن عيد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله تَللِِ غداة - 


كتاب الحدود لخديل ذكر الحد بما يكون ومبلغه 





32 634 34 0-00 20-0 مومه كن م مج 6 0065 4ن 06 00 04 02ج 4ن 264 65-0 200 ون6 نج نم نون وج وم ون وح طن قش يم 6 0 جئهم2640005-0 ووو م نز و وو و 3 046 04 جم 0656 0 كن 5 5ن 00-06 مجم هنك مون د هون يموع هو و0 


ِ- الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد» فأَتي 
بشارب» فأمرهم فضريوه بما في أيديهيمء فمنهم من ضريبه بالسوط ومنهم من 
ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله؛ وحثئى رسول الله وَكةٍ التراب» فلما كان 
أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي كَكِ الذي ضربه فحزروه 
أربعين» فضرب أبو بكر أربعين» فلما كان عمر كتب إليه خالد: إن الئاس 
قد اهبمكوا في الشرب وتحاقروا الحدّ والعقوبة» قال: هم عندك فسلهمء 
وعنده المهاجرون الأولون فسألهم. فأجمعوا على أن يضرب ثمانين» وقال 
على: إن الرجل إذا شرب افترئ» فأرى أن يجعله كحد الفرية. 
وأخرجه الحاكم 4/ه/ا؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 4107/9 
والبيهقي 7٠١/8‏ وغيرهم» وفي بعض طرقه أنه أمر بتبكيته» والتبكيت: 
المواجهة بالقول الغليظ . 
* وحديث السائب بن زيد قال: كنا نؤقى بالشارب على عهد رسول الله علد 
وإمرة أبي بكر فصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالناء وأرديتناء 
حي كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين. حى إذا عتوا وفسقوا جلد ثُانين» 
أخرجه البخاري» الحدودء باب الضرب بالجريد والنعال .55/١17‏ 
*# وحديث عقبة بن الحارث أن النبي يل أي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو 
سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه» فضربوه بالجريد والنعال» 
وكنت فيمن ضريه. 
أخرجه البخاريء الحدودء باب من أمر بضرب الحد في البيت 7١/55؛‏ 
وباب الضرب بالجريد والنعال 7١/565؟‏ والوكالة» باب الوكالة في الحدود. 
*# وحديث أبي هريرة قال: أتي النبى كَل برجل قد شربء. قال: اضربوه» 
قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلما 
انصرف قال يعض القوم: أخزاك الله قال: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه 
الشيطان. 
أخرجه البخاري» الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال 7١/557؛‏ وباب ما 
يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملّة ؟1/ 70. 
* وحديث ابن عباسء أن الشراب كان يضربون على عهد رسول الله كَل 
يعنى بالأيدي والنعال والعصى حت توفي رسول الله يك... الحديث مطولاً 
أخرجه البيهقي 8/١77؛‏ وأحكام ؛/ هلالا وصححه؛ وعزاه الحافظ في - 


ذكر الحد بما يكون ومبلغه 6 كتاب الحدود 





أربعين ثم جلد أبو بكر أربعين» ولم يختلف في ذلك. 
ل الاستذكار: 


5 والجمهور على أنه ثمانون جلدة» وأن عمر وعثمان جلدا 

وروي أن أبا بكر دنه شاور أصحاب النبي كله في مبلغ ضربه عليه 
السلام لشارب الخمر فقدّروه بأربعين جلدة فأجلد به أبو بكرء ولم يختلف 
وكل ذلك سنة. 
العقوبة في الخمرء فاستشار عمر في ذلك علياً وطلحة رعيد الرحمن بن 
عوف فقال علىي: يا أمير المؤمنين نرى أن تجلد ثمانين كالمفتري فتابعه 
أصحايه» فكان خالد أول من جلد عانين» ثم جلد كذلك عمر ناساًء 
وانعقد إجماع الصحابة على ذلك ولا مخالف هم منهم وعليه جماعة التابعين» 


الفتح 584/١7‏ إلى النسائي (الكيرى رقم 6788)؛ والطحاويء وذكره ابن 
عبد البر من كتابه أحكام القرآن. انظر: الاستذكار 1756/5. 

5 «الاستذكار 759/754. //71؛ وأصله الطحاوي في شرح معاني الآثار ”/ 
: (التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر صَلِه؛ 
وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ممانِينء وم يخالفهم في ذلك أحد منهمء فلا فلا 
ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافهء لأن إجماع أصحاب رسول الله يكل 
حجةء إذا كان بريئا من الوهم والزلل؛ فكما كان نقلهم جميعاً حجة لا يجوز 
لأحد خلافهء فكذلك رأييم جميعاً حجة لا يجوز لأحد خلافه). 

واقتبسه ابن بطال في شرح البخاري 7”97/8, قلت: واتفاقهم على أربعين» 
واتفقوا على أنه لا يزاد على الثمانين» وأن الحرة البالغة في ذلك مثلها مثل 
الرجل. انظر: المراتب لابن حزم ص”177١؛‏ والمفهم 6/ .17١‏ 


كتاب الحدود ١545م‏ ذكر الحد بما يكون ومبلغه 





وجمهور [١1٠اب]‏ فمهاء المسلمين والخلااف فيه شذوذ. 


/الاة" - والجمهور ممّن سلف وخلفء يوجحب الحلد مانين على 


/الاة" - وذهب بعضهم كأبي ثور وداود وبعض أهل الظاهر إلى أن الحد في الخمر 
أربعين وهو قول للشافعي» ومذهب أبي بكر من الحنابلة» أخذا بحديث 
حضين بن المنذر - أبو ساسان ‏ قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد 
صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان» أحدهما حمران أنه 
شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حى شربهاء 
فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي : قم يأ حسن فاجلدهء» فقال الحسن: 
ولّ حارها من تولى قارّهاء فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفرء قم 
فاجلده» فجلده وعلي يعدّ حى بلغ أربعين. فقال: أمسك. جلد النبي يله 
أربعين» وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين» وكل سئة ‏ وهذا أحبٌ إلي» 
والوليد: هو ابن عقبة بن أبي معيطء وقوله: ول حارها من تولى قارها: 
الحارٌ الشديد المكروهء والقار: البارد الهنيء الطيب. وهذا من أمثال العرب 
وقالوا: معناه: ولّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتهاء والضمير عائد 
إلى الخلافة والولاية أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هئء الخلافة ويختصون 
به» فليتولوا نكدها وقاذوراتها . ْ 
أخرجه مسلمء الحدودء باب حدّ الخمر (رقم 707١)؛‏ وأبو داودء الحدودء 
باب الحل في الحمر رقم :558٠‏ ١558؛‏ والنسائي في الكبرى؛ الحد في 
الخمرء باب حد الخمر (رقم 5179)؛ ومحختصراً 45117١‏ والشاهد فيه أن 
الي يَكِهِ جلد أربعين. 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ”/ :١05‏ وقد جاءت الآثار متواترة أن 
رسول الله يكل لم يكن يقصد في حدّ الشارب إلى عدد من الضرب معلوم؛ حق 
لقد بين في بعض ما روي عنه نفي ذلك» مثل ما روينا عن علي َه أن 
رسول الله لْهِ مات ولم يسن فيه حدّآء قلت: وأثر علي َيِه قال: ما كنت 
لأقيم على أحدٍ حداً فيموت فأجد في نفسي شيئاً إلا صاحب الخمرء فإنه لو 
مات وديته» وذلك أن رسول الله كيد لم يسنّه . ووديته أي أعطيت ديته . 


ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد بق كتاب الحدود 





64 ! واتفق أهل العلم جميعاً على أن النبي كَل لى يضرب في 
الخمر من العنب ولا في الخمر من غيره ولا سكران بالسوط . 


3 المراتب: 
64> 9 واتفقوا أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون. 
واختلفوا في إتمام مانين. 


ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد 


واتفق أهل العلم جميعاً» على أن المجلود يجب جلده بالسوط . 


- أخر جه البخاري» الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال؛ ومسلم» الحدود. 
باب حد الخمر (رقم 7 وهو بلفظ آخر عند أبي داود» الحدود. باب 
إذا تتايع في شرب الخمر (رقم 1585). انظر: الإشراف لابن المنذر ”0/8/7 ؟ 
والاستذكار 558/74؛ والحاوي للماوردي *١/7١1؛‏ والمغنئى 4758/٠١‏ 
وشرح مسلم للنووي ١١8/1١1؛‏ والمفهم 417/5 والإفصاح ؟7/١77.‏ 

8" -انظر: الأحاديث التي فيها ذكر الضرب في العهد النبوي في المسألة (رقم 
/2701)؛ وفيها في حديث عبد الرحمن بن أزهر وفيه» فأمرهم فضربوه بما في 
أيديهم؛ فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصاء ومنهم من ضربه 
بتعله. . الحديث وتقدم رجه . 
والضرب بالسوط لم يكن قصداً بل كان من جملة ما ضرب به الشارب وكان 
في أيديهم. وانظر: المغني .”71//٠١‏ 

48 بالمراتب ص”77١؛‏ وذهب بعض أهل الظاهر إلى مساواة العبيد بالأحرار في 
الخمرء وانظر: المحلى ١١/١1١؛‏ والمغنى ١٠/874؛‏ وقد جاء في الموطأ "/ 
7 عن محمد بن شهاب الزهري سثئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال: 
بلغنى أن عليه نصف الحدٌ في الخمر» وكان عمرء وعثمان واين عمر يجلدون 
عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. وانظر: الإقصاح .57١/7‏ 

- حيث قال: (أجمع كل من نحفظ عنه‎ ١8/7” ومثله عند ابن المنذر في الإشراف‎ 2 ١ 


كتاب الحدود 84 أبواب الإجماع في الحد في القذف ‏ ذكر الحد في القذف 


والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين» لاتفاق أهل العلم على ذلك . 
3 الإشراف : 


١‏ 2 وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: إنه لا تجوز 
الكفالة في الحدود. 


أبواب الإجماع في الحد في القذرف 
ذكر الحد في القذف 
3 الاستذكار: 


؟لمرة” 3 والحد حق للمقذوف» سواء كان قَاذْفه حراً أو عبداً 


- من أهل العلم على أن الجلد بالسوط يجب» والسوط الذي يجلد به سوط بين 
السوطين) ومثله في الإجماع (رقم 5*5). 
واقتبسه غير واحد منهم القرطبي في المفهم 57/5؟1١؛‏ وقد ذهب الشافعي إلى 
أن حد الخمر يجلد فيه بما صح عن النبي كلِ أنه جلد فيه من نعل وثوب 
وغيره» وقد تقدم أن الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا بالسوط» وانظر: 
الآثار عن السلف في ذلك عند عبد الرزاق في المصنف 778/17 وما بعده 
وابن أبي شيبة :040/٠١‏ 01. وانظر: الحاوي للماوردي “١/5١5؛‏ 
والمهذب "/ لالالا؛ والمحل ١١1/١71١؛‏ والمغئى ١٠//ا”.‏ 

0١‏ بالإشراف */57؛ والإجماع (رقم 544)؛ وقال في الإشراف 00/7: (الأكثر 
من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة» إذ غير جائز أن يحد 
الضامن؛ ولا يأخذ بفعل غيره). وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 
7؛ ويضاف هنا أنه جاء من طرق كثيرة وأحاديث وفيرة تحريم كل 
مسكرء قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 5؟/7500: (قول 
رسول الله ككِِ: كل شراب أسكر فهو حرامء وما أسكر قليله فكثيره حرام» 
وكل مسكر خمرء وكل خمر حرامء وهذه الألفاظ كلها ثابتة عن الني يك 
واتفق علماء المسلمين أنه لا خلاف في صحة قوله 882 كل مسكر حرام). 

5 بالاستذكار 4١7١/75‏ وسياق النص كالتالي عن ابن أبي شيبة 007/9 -- 


ذكر الحد في القذف 16 كتاب الحدود 


- 4 (جرير بن حازم قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أرطاة: أما بعد؛ فإنك كتبت إلي تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد؟ 
وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذا زنى بالمدينة أربعين جلدة؛ ثم جلدته في 
آخر عمل انين جلدة» فإن جلدي الأول كان رأياً رأيته» وإن جلدي الآخر 
وافق كتاب الله فاجلده انين جلدة. 
قال أبو عمر: ظن داودء وأهل الظاهر أن عمر بن عبد العزيزء ومن قال 
بقوله إنما جلد العبد في القذف ثمُانين فراراً عن قياس العبيد على الإماء 
وليس كذلك. بل المعنى الذي ذهبوا إليه نفس القياس. لأن الله وق أمر في 
كل من قذف محصنة أن يجلد ثمانين جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء. 
والمحصنات لا يدخل فيهن المحصنون إلا بالقياس. 
وقد أجمع علماء المسلمين أن المحصنين في ذلك كلهم حكمهم في ذلك حكم 
المحصنات قياساً وأن من قذف حراً عفيفاً مسلماً كمن قذف حرة عفيفة 
مسلمةء هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من علماء هذه الأمةء فمن رأى الحدٌ 
حقاً يجب للمقذوف سواء كان قاذفه حراً أو عبداًء قال: حد القاذف للحر 
المسلمء البالغ» ثمانون جلدة» حراً كان أو عبداً؛ لأن الله تعالى لم يخص 
قاذفاً حراً من قاذف عبِدٍ إذا كان المقذوف حراً مسلماً فليس ها هنا نفى 
قياس لمن أنعم النظرء وسلم من الغفلة؛ ومن قال: إنما الحد يراعى فيه 
القاذف» فإن كان عبداً حد حدّ العبيد» كما يضرب في الزن نصف حدٌ الحر 
إنما يراعى فيه القاذفء. وهذا تصريح بالقياس ؛ وهو قول الخلفاء الراشدين 
وجمهور علماء المسلمين). 
وني الموطأ عن أب الزناد قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين» 
قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء ء هلم جرا فما رأيت أحداً جلد 
عبداً في فرية أكثر من أربعين. انظر: باب الحد في القذف والنفي والتعريض 
7 وانظر: الحاوي للماوردي .59057/١”‏ 
وأصل القذف: الرمي بالحجارة وغيرهاء والقذف مأخوذ منهء وهو محرم 
بالكتاب والسنة والإجماع ء أما القرآن ففي قوله تعالى: ودين 507 لْمْحْصنتِ 
38 أي سا دوه : تين جَلده ولا تتبأوأ م عبد را َك هه 

َمَسِعُوكَ 2 إلا لذن َو ين بد كَلِكَ وَأَسْلَمأ قن أ غَنُودٌ تيم 469 [النور: - 


15 ذكر الحد في القذف 





3 


4» 5]ء وقوله تعالى: #إنَّ ان يموت الْسْتْصَدَتِ الْمَيِكي الْمَؤْتتت 
نيا والأيخرة وَل عَدَابُ عَيِيمٌ © »* [النور: ؟]. 

وأما السنة ففى أحاديث كثيرة عدت القذف من الكبائر» ومتها: 
* حديث أبي هريرة عن النبي ككل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسول اللهء وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس القي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات». 

أخرجه البخاري» الحدودء باب رمي المحصنات ؟5١/١14؛‏ ومسلمء 
الإمانء باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 484؛ وأبو داود (رقم 814/؟)؛ 
والنسائي 5//اه؟. 

وحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله كَلهِ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن» والديات 
وبعث به مع عمرو بن حزم - أي مع جد أبي بكر راويه - فقرئت على أهل 
اليمن» وفيها: ... وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله. 
وقتل النفس المؤمنة بغير الحق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف. وعقوق 
الوالدين؛ ورمي المحصنةء وتعلم السحرء ٠»‏ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. 
أخر جه ابن حبان في صحيحه مطولاً (برقم 9489 )), 

ومن حديث عبيد الله بن عمير الليق عن أبيه» قال رسول الله كَل في حجة 
الوداع: ألا إن أبياي الله المصلون. . فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله 
وكم الكبائر؟ قال: «تسع؛ أعظمهن الإشراك بالله. وقتل المؤمن بغير حق, 
والفرار من 2 وقذف المحصنةء والسحرهء وأكل مال اليتيم» وأكل 
الرباء وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام» قبلتكم أحياء 
وميتين . )٠.‏ 

أخرجه الطيراني في الكبير بإسناد حسن 458/١7‏ والحاكم ١/59؟‏ والبيهقي 
في الكبرى .185/٠١‏ وانظر: الكلام على إسناده في الوصية النبوية للأمة 
الإسلامية الفقرة 55. 

والمحصنات هن الحرائر العفيفات» ولا يختص ذلك بالمزوجات» بل حكم 
البكر مثلهن بالإجماع, واتفقوا أن من شرط القاذف أن يكون بالغا عاقلا 
سواءً كان ذكراً أو أنق» حراً أو عبداً. مسلماً أو غير مسلم. كما اتفقوا أن - 


ذكر الحد في القذف 1/0 كتاب الحدود 





كما كان من قذف حراً مسلماً عفيفاء كمن قذف حرَّة مسلمةً عفيفة بإجماع. 
موس محم سا 


وإن كانت الآية في المحصنات لقوله تعالى: #رَألدِينَ يَمْنَ المخصتت» ولم 
يخص قاذفاً حراً من غيره» وليس فيه نفي لقياس» ومن قال بمراعاة 
القاذف حقّه إن كان عبداً نصف حد الحرء وهذا تصريح القياس من 
الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين. 

687" - واختلفوا في حد القذف هل هو حق لله كالزنا لا يجوز فيه 
عفو؟ أم هو حق للآدمي كالقتل يجوز فيه العفو؟ 

4 .2 ولا يختلفون في رجل قذف امرأةً برجل فلاعن أنه لا يحد الرجل . 

6 والحد على من نفى رجلاً عن أبيه وإن كانت أم المنفى 
مملوكة» ولا خلاف بينهم أنه يجد إن كانت أم المنفي حرة عفيفة. 

65 9 ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة [مسلمة] أو كافرة أنه لا 
يحد للقذف» ويرى بعضهم التعزير فيه للأذى. 


- من شرط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف؛ وهي: البلوغ. والحرية» 
والعفاف» والإسلام» وأن يكون معه آلة الزنى فإن انخرم واحد من هذه 
الأوصاف لم يجب الحد. انظر: الحاوي /١‏ 550؛ والمقدمات الممهدات ؟/ 
14©») 558؟؛ وبداية المجتهد .651/١/8‏ 

8ه" الاستذكار 55/١7١؛‏ وقال أبو عمر: (العفو ‏ في حقوق الآدميين إذا عفوا 
جائز بإجماع). 

4 الاستذكار ١١5/75‏ وهوني مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم ١55١)؛‏ 
والحجة لذلك حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماءء فرفع ذلك إلى النبي يِه فلاعن بينهماء وم يحد شريك. وانظر: 
صحيح مسلم؛ اللعان (رقم 517١)؛‏ واقتبسه في بداية المجتهد 4/4 /51. 

602 «الاستذكار 5؟/70١:‏ ونصه (لا خلاف بين السلف والخلف من العلماء 
فيمن نفى رجلاً عن أبيه, وكانت أمه خرّة مسلمة عفيفة» أن عليه الحد 
عُانين جلدة» إن كان حرأًء واختلفوا إذا كانت أمة أو ذمية). 

كلمة"“ الاستذكار 5؟/١؟١؛‏ وما بين المعقوفتين منه وزاد: (ومنهم من يرى في - 


كتاب الحدود ل ذكر حد القاذف بالسوط ومبلغ الحد 





0 المراتب: 
/61" 2 واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام مفترق أو كلام واحد أن 


حداً واحداً يلزمه . 
واختلفوا في أكثر. 
ذكر حد القاذف بالسوطء وميلغ الحد 


النير: 


4 وأجمع المسلمون جميعاً أن القاذف واجب جلده بالسوط . 


3 ذلك الأدب). وانظر: المسألة الآتية (برقم .)77٠7‏ 
/1 «المراتب ص74١؛‏ وهو قول مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث» 
وذهب الحسن البصري والشافعي في الجديد كما في مختصر المزني وأبو ثور إن 
قذف نفراً بكلمة واحدة كان لكل واحد منهم حدء وقال ابن أبي ليل: يفرق 
بين قذفهم في كلمة واحدة أو في مجالس شتى. وانظر: مختصر اختلاف 
العلماء (رقم ١50١)؛‏ والحاوي *١//!70؛‏ والاستذكار 1١75/54‏ 76١؛‏ 
والمقدمات الممهدات ”/554. وقال أبو عمر: (ومن حجة من قال: على 
قاذف الجماعة لكل واحد منهم حدء إجماعهم على أنه لو عفا أحد 
المقذوفين» كان لمن جمعه القذف معه أن يقوم إن شاء محدّه ولو كانوا عشرة 
أو أكثرء فعفا التسعة» كان للباقي القيام في حدّه وحدّ القاذف لهء ولو كان 
حدًاً واحداً لسقط بعفو من عفاء كما يسقط الدماء)؛ وأصل الكلام لابن 
المنذر في الإشراف 5/7 58: (قال أبو بكر: قول الحسن البصري - وهو 
سلف الشافعي ‏ لأنهم لم يختلفوا أن رجلاً لو قذف خمسة من الناس فعفا 
أربعة منهم. أن للخامس الحدء دل ذلك على أن لكل واحد منهم حداًء ولو 
لم يكن كذلك لسقط بعفو الأربعة عن القاذف أربعة أحماس الحد. ففي 


إجماعهم على أن الذي لم يعف حقه ثابت بيان على أنهم إنما عفوا عن 
حقوقهم لا عن حى الذي طالب بالحد). وانظر: الآثار عن السلف في 
المصنف لابن أبي شيبة 9/ 518. 

46 - تقدمت المسألة (برقم ؟88*)؛ ومثل هذا النص في الجامع لأحكام القرآن ب 


ذكر ما يوجب الحد من القذف ومن يحد إذا قذنفت ١858‏ كتاب الحدود 


9 المراتب: 

68 29 واتفقوا أن العيد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة. 
واختلفوا في أكثر. 

50 واتفقوا ألا مزيد على الثمانين. 
9 النكت: 


0١‏ ”2 وحد العبد في القذف نصف حد الحر» وبه قال كافة 
الفقهاء وقال الأوزاعي: مثل حد الحر. 
ذكر ما بوجب الحد من القذفء ومن بحد إذا قذف 


المروزي: 

65 وأجمعوا أن من رَمَى محصنة بالزناء وجب عليه الحدء 
قال: رأيتها أو لم يقل. 
النوادر: 

5957" 2 وأجمعوا أن من قال لامرأته: يا زَّانٍ أنه يحد لماء وإنما جاء 


ِ- للقرطبي 5١/١5١؟‏ واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في 
الحدودء قال ابن عطية: (والإجماع في تسليم الوجه والعورة» والمقاتل)؛ 
وقال أبو محمد بن حزم في المراتب ص77١:‏ (واتفقوا أن الزاني غير المريض 
يجلد بسوط لا لين فيه ولا شديد). وانظر: الآثار عن السلف في مصنف 
ابن أبي شيبة 0/٠‏ 6. 

8 لبالمراتب ص4 .١17‏ وانظر: المسألة (رقم 7”084)؛ ومحتصر اختلاف العلماء 
(رقم 558١)؛‏ والإشراف ”/57؛ والمقدمات الممهدات ”7/ 5706. 

.17 والنص في المراتب ص8‎ 9 6٠ 

05 سرؤوس المسائل ص”55. 

65 اختلاف العلماء ص95١.‏ 

51 النوادر (رقم .)١98‏ وانظر: في المسألة المهذب 48/9؛ والمغني .117/٠١‏ 


كتاب الحدود 08 ذكرمايوجب الحد من القذف ومن بحد إذا قف 





الاختلاف في قوله للرجل يا زانية» إلا أحمد بن محمد الأزدي فإنه قال: لا 
يحد واحد منهما. 


464 2,5 وأجمعوا أن العبد إذا قذف الحر ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم 
الحرب» ثم سبى فصار عبداً حُدًا جميعا في ذلك القذف. [إلا مالكاً 5]. 


ل الإشراف: 


6 2 وأهل العلم مجمعون على إيجاب الحد على قاذف المحصنة 
بالزن إذا لم يأت 0,01 على صدق ما قال بأربعة شهداءء وأنكرت المقذوفة 


5*5 وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف رجل أباه أو جداً من 
أجداده أو جداته أن عليه الحد. 


4 9النوادر (رقم )١40‏ وفي النص المطبوع اضطراب» وما بين المعقوفتين من 
المطبوع. ونص مالك في المدونة 9377/14" (فيمن قذف فارتد عن الإسلام؛ 
قلت: أرأيت إن قذف رجلا فارتد المقذوف ثم رجع إلى الإسلام فطلبني 
بالحد أتضربني له أم لا؟ قال: لا حد على قاذفه؛ قال ابن القاسم: فإن قذفه 
ثم ارتد» أو قذف وهو مرتد أقيم عليه الحد في حال ارتداده» وإن تاب أقيم 
عليه الحد أيضاًء وإن قذفه أحد وهو مرتد ثم تاب فلا حدٌّ عليه» وإن قذفه 
أحد قبل أن يرتد ثم ارتد فلا حد على قاذفه إن تاب وإنما هو بمنزلة رجل 
قذف بالزنا فلم يؤخذ له مجده حتى زنى فلا حد على من قذفه). 
وأما مسألة الذمي فهي مذكورة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 
137 (نفي الذمي يقذف ثم يسترق قال أصحابنا إلا زفرء في الذمي يقذف 
مسلماًء ثم ينقض العهد ويلحق بدار الحرب أن الحدّ قد سقط عنهء وقال 
زفر: عليه ثمانون جلدة وهو قياس قول مالك والشافعي). 

65 92 وهذا النص في الإقناع ص١18.‏ 

5 بالإشراف 9/ 45؛ والإجماع رقم 545 وزاد في الإشراف: اختلفوا في الرجل 
يقذف أبنه أو ابن اينه) . 


ذكر ما لا حد فيه من القذف ٠6م‏ كتاب الحدود 


1 وأجمع أهل العلم على أن خمسة لو قذفهم رجل فعفاه أربعة 
أن للخامس الحد. 


567 وإذا قذف النصراني المسلم الحرء فعليه ما على المسلم 
يقذف المسلم ثمانون جلدةء لا أعلم في ذلك خلافا . 


ذكر ما لا حد فيه من القذنف 
الإشراف: 


648 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن لا حد على 
الرجل في قوله للرجل : يا فاجر يا فاسق. 

2 والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه. لا حد على قاذفهم في قول 
كل من يحفظ من أهل العلم. 


/561 الإشراف ”/548؛ وتقدمت هذه المسألة 5084. 

الإشراف "/57؛ وزاد: (وممن حفظت أنه قال ذلك: الشعبى وعمر بن 
عبد العزيزء والزهري» ومالكء والليث بن سعدء وأصحاب الرأي» ولا 
أعلم عن غيرهم فيه اختلافاً)؛ وانظره: في الإجماع (رقم 147). 

648 7الإشراف ”*/ 54 06 وزاد: (وكذلك لا أعلم أحداً يوجب الحد على 
الرجل يقول للرجل: يا فاسق يا سكران» يا سارق» يا خائن» يا آكل 
الرباء يا شارب الخمر» وكل ذلك في قول الشافعي» وأبي ثور وأصحاب 
الرأي» ولا حدّ على من قال لآخر: يا حمار» يا ثورء يا خنزير» في قول 
أحد من العلم علمته. ومن اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك» فقال أصحاب 
الرأي يعزرء وقال أبو ثور: إن كان سفيهاً وكانت له عادة يعزر). وانظر: 
الإجماع رقم ١0؛‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 3# ١)؛‏ 
والمدونة 5/١591؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة 9/ 005. 

الإشراف #/ "4 ؛ والنص: (كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا 
افترى حر على عبدٍ فلا حد عليه. . غير أنهم يقولون: عليه التعزير» وحكم 
العبد» والمدبر والمكاتب والمعتق بعضهء كذلك لا حد على قاذفهم). وانظر: - 


كتاب الخدود املما ذكر ما لا حد فيه من القذف 





0 النكت: 


؟69” د ولا جور الحد 5 قذف عبلء وبه قال فقهاء الأمصار. 
وحكى عن داودء أن قاذف العبد والآمة يحد. 


ل النوادر: 


"6٠‏ 9 وأجمعوا أن من قال لرجل يا لمحنث. وحلف أنه ما أراد 
قذفاًء لم يحدّ إلا مالكاً فإنه قال: يحد لذلك. 


3 المسألة المتقدمة (برقم 088")؛ ونقل هذا الإجماع المهلب فقال: أجمعوا على 
أن الحر إذا قذف عبداً لم تجب عليه الحد. انظر: فتح الباري .١180/١7‏ 

.)16٠١ -الإشراف 9/ 07؛ والإجماع (رقم‎ "6١ 

6 9 رؤوس المسائل ص5". 

*560 9النوادر (رقم 97١)؛‏ والنص عن مالك في المدونة 7817/4: (فيمن عفا 
عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه وقال مالك في رجل قال لآخر: يا 
محنث إنه يجلد الحد. إن رفعه إلى الإمام إلا أن يحلف القائل: يا محنث» 
بالله إنه لم يرد بذلك قذفاً. فإن حلف عفي عنه بعد الأدب» ولم يضرب 
حد الفريةء فإن هو عفا عنه قبل أن يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه 
لا حد له. 
قال سحنون: وقد ذكر بعض الرواة عن مالك أن القاذف إنما تقبل بمينه إذا 
زعم أنه لم يرد بذلك قذفاً إذا كان المقذوف فيه تأنيث ولين واسترخاءء 
فحينئظٍ يصدق ويحلف أنه لم يرد قذفاً» وإنما أراد تأنيئه ذلك» وأما إذا كان 
المقذوف ليس فيه شى من ذلك ضرب الحدء ولم تقبل بمينه إذا زعم أنه لم يرد 
بذلك قذفاً. وهو عندي أفضل من رواية ابن القاسمء قيل له: إن عندنا 
بالأندلس لا يعرفون من قال هذا القول أراد به إلا الفعل؛ فأرى يحدٌ ولا 
تقبل فيه عينه). وانظر: تفصيل المسألة في الإشراف لابن المنذر ”00/7 وذكر 
فيه مذهب مالكء» والمحل ١١/586؛‏ والمغنى .7١7/٠١‏ 


ذكر من له الطلب بالقذف ومن ليس له ذلك ١8867‏ كتاب الحدود 


9 المراتب: 
45 .9 واتفقوا أن من قذف مَنْ قد ثبت عليه الزنا من الرجال 
والنساء بالزنا الذي ثبت على المقذوف» لا بغيره. أنه لا حدّ عليه. 
واختلفوا إذا قذفه بزنى آخرء وفي قاذف الكافرين والحمقى ومَنْ هو 
صغيرء والعبد والأمة» والمعترف [على نفسه] ثلاثاً ثم يرجع عن ذلك. 
68 ل واتفقوا أن القاذف إذا أتى ببينة على ما ذكرّ أن الحد ساقط 


ذكر من له الطلب بالقذف» ومن ليس له ذلك 
الإشراف: 


65 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوف 
طلب ما يجب له من الحد على القاذف . 


64 المراتب ص4 17 ؛ وما بين المعقوفتين جاء في المخطوطات فراغاً . 

8 المراتب ص74١؛‏ وذلك مأخوذ من الآية الكرعة: «ثم ل بها يريمق شْبلة» 
[النور: 5]. 

5 7الإشراف ”/١5؛‏ والإجماع (رقم 7ا55)؛ وزاد عن اختلافهم في موت 
المقذوف. وقذف الميت: (فقال مالك والشافعيى: لأوليائه أن يجلدوه» وأي 
أوليائه كان في القدر إليه سواء فله القيام به وفيه قول ثان» وهو: أن حد 
الميت لا يأخذ به إلا الوالدان والولد والجدء وولد الولد ممن يرث ويورث» 
هذا قول أصحاب الرأي» وقال الشافعى: يأخذ بحد الميت ولده وعصبته من 
كانوا . ١‏ 
وقال ابن أبي ليى: يأخذ الأخ والأخت أيضاًء ولا يأخذ غير هؤلاء. وقال 
أحمد: ليس للولد أن يطلبوا بهء لأنه إنما كان لأبيهم وقد مات الأبء. وقال 
أبو ثور: الحد يورث كما يورث المال. وانظر: المسألة في مختصر اختلاف 
العلماء (رقم 447١)؟‏ و(547١).‏ 


كتاب الحدود 01868 ذكر من له الطلب بالقذف ومن ليس له ذلك 





واختلفوا في رجل قذف رجلاً فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف 
وفيمن قذف ميا . 

"6٠07‏ 2 وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه ولا 
لابنه أن يطالب بالقذف ما دام المقذوف حيأء هذا مذهب كل من يحفظ 
9 النوادر: 

ي” وأجمعوا أن من قذف ميتاً فجاء غريب لا قرابة بينه وبينه 
فطلب أن بحده لذلك» لم يحد لهء إلا ابن صالح فإنه قال: محمد له وللناس 
جميعاً أن يطالبوا بذلك للميت. 


8 2 وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف لم يسعه فيما 


.)51518 دالإشراف #/١041؛ والإجماع (رقم‎ "6٠1/ 

8 'النوادر (رقم .)١97‏ انظر: المسألة قبل السابقة» ومختصر اختلاف العلماء 
(رقم .)١544‏ 

48 9١النوادر‏ (رقم 95١)؛‏ والمسألة من اختلاف العلماء للطحاوي فقد قال: قال 
مالك في رجل قال له رجل: يا زانٍ وهو يعلم من نفسه أنه زنى» أنه يسعه 
أن يضرب القاذف» ولا شىء عليه. 
قال أبو جعفر: لا يعلم هذا القول عن أحد غير مالك» وقد روى ابن 
المبارك عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي تُعيم عن أبي هريرة 
قال: قال النبي كةِ: «من قذف مملوكاً بزناً أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا 
أن يكون كما قال». فدل على ما ذكرنا. انظر: النختصر (رقم ٠55١)؛‏ 
واقتبسها أبو محمد بن حزم في المحلى ١5941؛‏ والحديث المذكور أخرجه 
البخاري؛ الحدودء باب قذف العبيد 4140/١7‏ ومسلمء الأعان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزن (رقم )4 ورواية البخاري: وهو 
من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما 
قال). وانظر: فتح الباري 80/1 . 


ذكر توية القاذف وشهادته 46م كتاب الحدود 





بينه وبين الله مطالبة القاذف بالحد في ذلك. إلا مالكاً فإنه قال: ذلك واسع 
له. 


ذكر توبة القانذف وشهادته 


5٠‏ واتفقوا أن القاذف إذا أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به 
وتاب من ذلك» أنه قد تاب . 


0١‏ . واتفقوا أن القاذف مالم يتب لم تقبل له شهادة. 


7 7المراتب صه وفاقاً للآية الكرمة : لين 29 لمت ث ل يها يزيم 
شه دوه تين جَلدَة ولا تقبلوأ 27 سبد أ أوْلَكَ هم 0 9 3 
لدي تا من بعد ذَلِكَ َصَلَحأ دَِنَّ لله عَمْودُ تسد 2 » [النور: 5» 90]. 

70١‏ المراتب ص4١‏ 8"١؟‏ وانظره: في بداية المجتهد '/ 01/5؛ وأما إذا تاب 
فقال مالك: تقبل شهادته ومثله قال الشافعى» وقال أبو حنيفة لا تجوز 
شهادته أبداً. وانظر: الحداية ؟/ 05٠4؛‏ والمقدمات الممهدت /771؟؛ ومما 
يلحق هنا. 
ولا خلاف أن الإمام هو الذي يقيم الحد. 
كما اتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد. انظر: بداية المجتهد 8/ 5/ا5؛ ومن 
قال: من رماني فهو ابن الزانية» فرماه رجل فلا حد عليه في قول أحد من 
أهل العلم. انظر: المغني .570/٠١‏ 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا قال لرجل من 
المسلمين: يا هودي أو يا نصراني أن عليه التعزيرء ولا حدّ عليه الإشراف 
لابن المنذر /٠‏ 50» الإجماع (رقم 580). 
وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافرء وأبواه مؤمنان قد 
ماتا أن عليه الحدء الإجماع لابن المنذر (رقم 144). 
ولا حد على من قذف نصرانية في قول عامة أهل العلم» الإقناع لابن المنذر 
ص .18١‏ 
وفي الإشراف :4١/#‏ واختلفوا في رجل قذف رجلاً من أهل الكتاب أو - 


كتاب الحدود م1 أبواب الإجماع في الحد في الزنا 


واختلفوا فيه إذا تاب وقد حد أو لم يحدء أتقبل [41١ب]‏ شهادته في 
كل شيء أم لا تقبل في شيء أصلاً؟ أم تقبل في بعض وثُرد في بعض؟ 
أبواب الإجماع في الحد في الزنا 
ذكر مَنْ عليه يجب الحد من الزناء وما لا يجب 
0 مختلف الحديث : 


5 -9ولم يختلف العلماء أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون 
الإنزال. 


3 امرأة منهم» فقالت طائفة لا حدّ عليهء هكذا قال الشعبي وسعيد بن 
المسيب» والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد.. وبه 
قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء غير أن عمر بن 
عبد العزيز والزهري ومالكاً والشافعي» قالوا: يعزرء وفيه قول ثانٍ وهو: 
أن على من قذف بهودية أو نصرانية ولها ولد من مسلم أن عليه الحد. هذا 
قول سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ليل» وفيه قول ثالث: وهو أنه 
إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحدء قال أبو بكر: وجمل العلماء 
مجمعون وقائلون بالقول الأول وم أدرك أحداً ولا لقيته يخالف ذلك. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :115/١5‏ وقد أجمعوا على تأديب 
من وُجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما. وقال ابن بطال في 
شرح البخاري 417/8 : أجمع العلماء على أن من قذف امرأته أو امرأة 
غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة» أن عليه الحد إلا إن أقر المقذوف. 
واقتبسه ابن حجر في الفتح /١7‏ “19. 

55 اختلاف الحديث مع الأم 709/8 (باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا 
بخروج الماء). وقد حرم الله الزنى على عباده. ومنعه ني آيات كثيرة من القرآن 
الكرع ‏ ومن ذلك قوله تعالى: ##ولا مربأ لز إن 2 سا 
سبيلا 469 [الإسراء 77]: وقوله تعالى: «وَالينَ لا يتغورت م أله إِنًَا 
لكر كل يو اتنس لت حَمَمَ أنه إلا يلحي وآ يروب ومن يفْعلْ لِك يُلَقّ 
أثاما (3) د يصَنْحَفَ له الْمسدّاث سم لْعْبَِمَةَ ولد فِدِء مانا 6+ [الفرقان: - 


ذكر من عليه يجب الحد من الزنا وما لا يحب ١885‏ كتاب الحدود 


61" 2 ولم يختلفوا أن من غابت حشفته في فرج امرأة أن الحدّ 


3 المراتب: 


6515 واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطءٍ واحدٍ حركات كثيرة 
أن حدّه حد واحد. 


ل الاستذكار: 


2.2506 ومن جلس من امرأة يجلساء وهو يريد أن يصيب منها 
حراماً فلم يفعل» وم يبلغ ذلك منهاء فليس عليه في ذلك حدء هذا مذهب 
جمهور الفقهاء من السلف والخلف. 


- » 554]ء وجاء تحرعه والتنفير منه في أحاديث كثيرة . 
واتفق أهل العلم أنه من أجل الذنوب وأكبر الخطايا. 

اختلاف الحديث مع الأم ا . 

4 المراتب ص7١‏ ؛ وفيه: (واتفقوا أن بإيلاج مرة للحشفة وحدها يجب 
الحد). 

565 النص لالك في الموطأ 841١/7‏ , الحدودء باب ما لا قطع فيهء قال: 
(الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع» لم 
يخرج به إنه ليس عليه قطعء؛ وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه 
خمراً ليشربها فلم يفعل. فليس عليه حدء ومثل ذلك رجل جلس من 
امرأة مجلساً وهو يريد أن يصيبها حراماً فلم يفعل» ولم يبلغ ذلك منها 
فليس عليه أيضاً في ذلك حد)ء قال أبو عمر: هذا مذهب جمهور العلماء 
من السلف والخلف» وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلى 
اليوم.. والخلاف فيه شذوذ لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه؛ وهو الصحيح 
عن أحمد بن حنبل أنه ذهب إليه. 


كتاب الحدود /اهما ذكر من عليه الحلد دون الرجم في حد الزنا 





ذكر من عليه الجلد دون الرجم في حد الزنا 
[] الاستذكار: 
كم - والزاني إذا " ينحصن حذه الحلد دون الرجمء ولا خللاف 


95 الاستذكار 55؟/48؛ والتمهيد 8/9 ٠/9‏ ولآية في سورة النور ##آلرَانةُ 
ان تكتلئط 3 قير ينا ته عابو يلكا ماف ينا يلف فى ون لل يد كُمْ موه 
َه م الجر تلبذ عا ةن التي 409 الأ 
والحديث الذي استنبط منه أبو عمر الحكم هو حديث الموطأ عن ابن شهاب 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهى أنبما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله كَكِةِ فقال أحدهما: يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر ‏ وهو أفقههما أجل يا 
رسول الله فاقض بيننا بكتاب اللهء وائذن لي أن أتكلم» قال: تكلمء فقال: 
إن ابني كان عسيفاً على هذا فزى بامرأته» فأخيرني أن على ابني ي الرجم فافتديت 
منه بمائة شاة وبجارية لي؛ ثم إني سألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد 
مائة وتغريب عام» وأخيروني أنا الرجم على امرأته» فقال رسول الله طَلِ: أ 
والذي نفسى بيده لقف ينكما بعتا 4؛ اما غشمك وجاريتك فر 
عليك» وجلد ابنه مائة وغربه عاماً» وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة 
الآخر فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمهاء والعسيف: الأجير. 
انظره: في الموطأ 2877/7 الحدود. باب ما جاء في الرجم؛ والبخاري في 
مواضع عديدة من صحيحهء الإبمان والنذور» باب كيف كانت يمين البي َيِل 
١؛؛‏ والحدود» باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم 
والناسء هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسأا عما رميت به؟ ؟١/17١؛‏ 
وباب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غّائباً عنه؟ 4180/١5‏ وباب 
الاعتراف بالزنا 7١/757١؛‏ وأخرجه في الوكالة» باب الوكالة في الحدود. 
والشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» والصلحء باب إذا 
اصطلحوا على جور فالصلح مردودء والشروط باب التي لا تحل في الحدود, 
والأحكام, باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور, 
وفي خبر الواحدء باب ما جاء في إجازة حبر الواحدء والاعتصامء باب 
الاقتداء بسن رسول الله كللة. 


ذكر من عليه الجلد دون الرجم في حد الرنا ممعم١ا‏ كتاب الحدود 


2 2 - 2007 8 . مه 1 أ ره م لاي اس م ذه 
بين الأمة فيه قال الله تبارك وتعالى: #النانية والزاني مادا كل وجل وَنْمَا يأئة 
* وأجمعوا أن هذا الخطاب يدخل فيه الأبكار. 


56 2 وأجمع العلماء أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف 
ما على الخرة البكر من الخحلد. 
8 الإشراف: 

6 2 وأجمع أهل العلم أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب 
عليه » أقر مولاء أو يقرا 

وكذلك المكاتب والمعئّق. 


ل النوادر: 
48أ” وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد» وإن 


- وأخرجه مسلمء الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا (رقم ١91‏ - 
64)؛ وأبو داودء الحدودء باب المرأة التى أمر النبى يكل برجمها من 
جهينة (رقم 4545)؛ والترمذيء الحدودء باب ما جاء في الرجم على 
الثيب؛ والنساي» القضاءء باب صون النساء عن مجلس الحكم 8/٠1؟؛‏ 
وابن ماجه (رقم 8 ؛ وغيرهم. 

57 «الاسعذكار ١1/54‏ ٠؛‏ وزاد: (لقول الله وقَ: #وَإِدا أُحَصِن ين أتبرت 
يسَحِمَةَ مَليبِنَّ نِضفُ مَا عَلَ الْمْخْصَنتٍ مرت الْمَدَايَ» [النساء: 96؟5]. 
والإحصان في الإماء على وجهين عند العلماءء منهم من يقول: فإذا 
أحصن: أي تزوجن. ومنهم من يقول: إحصان الأمةء إسلامها. وانظر: 
الإجماع في المحلى .157/1١‏ 

بالإشراف ”/5"؛ وتمام النص: (وكذلك المدبرة» وأم الولد» والمكاتب»ء 
والمعتق بعضه). وانظر: صدره في الإجاع (رقم .)54٠‏ 

68 7النوادر رقم ١19١؛‏ والمسألة في اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: المختصر - 


كتاب الحدود 6484| ذكر ما لا حد فيه من الوطء 





كذّبه فيه مولاه» إلا ابن دينار عَمْراً ثم زفر فإنهما قالا: إن أكذبه مولاه في 
ذلك لم يحد إلا ببيئة . 


ذكر ما لا حد فيه من الوطء 


0 المراتب: 
9_9 واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم . 


35 (رقم )١51١‏ قال أبو جعفر: (وما أعلم أحداً من المتقدمين وافق زفر على 
ذلك غير عمرو بن دينار» وقد روي عن على ته أن عبداً أقر عنده بالسرقة 
مرتين» فقطعهء وأن عبداً أقر عنده بالزناء فردوه أربع مرات» فجلده 
خمسين» وعن عائشة مهنا مثله في قطعه بإقراره بالسرقة» ولم يرد عن غيرهما 
من الصحابة خلافه» قلت: انظر: سان البيهقي 775/4 

«المراتب ص١7١؛‏ والإشراف لابن المنذر 475/7 والإفصاح ؟/190؛ 
والمغنى 4١1١/٠١‏ والحاوي للماوردي ١/777؟؛‏ وني التحذير من فعل قوم 
لوط / آيات من القرآن الكريم وأحاديث عديدة: قال تعالى: ظأأْتَأْونَ لدان مِنَ 
الْمْلِيينَ 2 وِبَدَرونَ ما حَلَقَ ل شُْ ًِ ين اتيم بل َس 6م عاذت 49 إلى 
0 تعالى: 2 دمر نا الأَحْرنَ © قط لع مط 2 مطر الْمَندَرِين 4 
[الشعراء: 56 “الال]ء وقوله تعالى: #وَلُوطًا إِذْ كَالَ ِقوموه أَمَأَنوْنَ 
أل ما سَبَقكمٌ با ين أسَو يت الْعََبِنَ © إنَحكُم لانو نَ ألِجَالَ 
إن شي لساك بل نظ اق شرفت 69 نا سكت عاب 
فوم إلا أن مانو لجف : ين 59 ممم أن سس يِلَطهَرونَ َمَيِسَهُ 
َعَهُه إِلَّا أترَكَمُ كنت منت التبرية (© وَأْمَطرَمًا عَلهِم سس 1 
حَبّت كنت عَنقِبَةٌ الْمُجيرت 46 [الأعراف: 6١‏ 85]ء وقال تعالى 
في نزول العذاب بهم: #اقلَنًا جة أنركا جَمَلَمَا عَيِلِيَهَا الها وَأَتَطَرا عَلَتِهَا 
حِجَارَة ين سِجِلٍ َصُور 29 شود عند ريلك وبا عن ين اليرت 
بَعِيدٍ ©* [هود: 485. «4]. ومن الأحاديث: 

* حديث ابن عباس عن النبي عبد قال: «لعن الله من ذيح لغير الله 
ولعن الله من غير تخوم الأرضء ولعن الله من كمّه الأعمى عن السبيل» 
ولعن الله من سب والديه» ولعن الله من تولى غير مواليه» ولعن الله من - 


ذكر ما لا حد فيه من الوطء تكلما كتاب الحدود 





- 02 عيل عَمَّل قوم لوطء قالها ثلاثاً في عمل قوم لوط'. 
وفي بعض رواياته زيادة: «لعن الله من وقع على بهبيمة»» وكمّه أعمى: أي 
أضل» وفي بعض طرقه: خبب أعمى. 
أخخرجه أحمد ١‏ », 05" االا؛ وابن حبان في صحيحه (رقم 1١15)؛‏ 
والحاكم 707/5؛ والبيهقي 8/١17؛‏ وغيرهم؛ وعند النسائي في الكبرى من 
حديث ابن عباس (رقم وضضةة ” لعن الله من عمل عمل قوم لوطء لعن الله 
من عمل عمّل قوم لوطء لعن الله من عمل عمل قوم لوطء قال أبو 
عبد الرحمن النساي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي. 
* روى البيهقي في السن 777/8؛ والشعب (رقم 0784) عن محمد بن 
المنكدر عن صفوان بن سليم أن خالد ب بن الوليد كتب إلى أي بكر 
الصديق مَك في خلافته يذكر أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح 
كما تنكح المرأق وأن أبا بكر الصديق و جمع الناس من أصحاب 
رسول الله يله فسألمهم عن ذلك فكان أشدهم يومثفٍ قولاً علي بن أبي 
طالب نه قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة 
صنع الله بها ما قد علمتم» ٠‏ نرى أن تحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب 
رسول الله لِِ على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر وله إلى خالد بن الوليد 
فأمره أن يحرقه بالنارء قال البيهقي: هذا مرسل . 
وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علٍ نه في غير هذه 
القصةء قال: يرجم ويحرق بالنارء وقال المنذري عن إسناد البيهقي: جيد. 
* ومن حديث ابن عباس أن رسول الله يك قال: «من وجدتوه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به؛. 
أخرجه أبو داود» الحدود»ء باب فيمن يعمل عمل قوم لوط (رقم 51757)؛ 
والترمذي. الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي 5 وقال: وروي 
هذا الحديث عن أبي هريرة؛ والنسائي في الكبرى (رقم 31 )؛ وأخرجه 
أحمد؛ وابن ماجه (رقم ؟)؛ والبيهقي ورجاله ثقات. 
ومن حديث ابن عباس كذلك أن رسول الله يَكلهِ قال: لا ينظر الله كد إلى 
رجلٍ أى رجلاً أو امرأة في دبرها». أخرجه الترمذي. الرضاعء باب ما 
جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهنء وابن الجارود (رقم 154)؛ وابن - 


كتاب الحدود اكما ذكر ما لا حد فبه من الوطء 





١5م‏ واتفقوا أن سحق المرأة بالمرأة حرام. 
5 9 واتفقوا على أن إتيان البهاتئم حرام. 


عت حبان في صحيحه (رقم 48١11)؛‏ وغيرهم. وهو حديث صحيح على شرط 
مسلم . 
* ومن حديث جابر قال رسول الله يل: «إن أخوف ما أخاف على أمتي 
عمل قوم لوطاء أخرجه الترمذي في الباب المتقدم 5 وقال: حسن 
غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب عن جابر؛ وأحمد */87؛ وابن ماجه (رقم «503)؛ والحاكم 4/ 
/617” وصححه ووافقه الذهبي. 
قال الترمذي: واختلف العلماء في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم 
أحصن أو لم يحصنء وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال 

بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري» وإبراهيم النخعي 

وعطاء بن أبي رباح وغيرهمء قالوا: حد اللوطي حد الزاني» وهو قول 
الثوري وأهل الكوفة» وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحدء وقال 0 
يضرب دون الحدء ولم يقله أحد قبله إلا رواية عن إبراهيم النخعي. 
الإشراف لابن المنذر 57/7 والاستذكار 21/8/75 94؛ ومعالم 3 5 
7؛ والآثار في مصنف عبد الرزاق 7/ 777؛ وقال ابن هبيرة في الإفصاح 
7 : واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثيت إلا بأربعة شهود كالزناء 
إلا أبا حنيفة فإنه قال: تثبت بشاهدين. 

5 بالمراتب ص١7١؛‏ والسحاق: إتيان المرأة المرأة. 
* وقد جاء من حديث واثئلة د بن الأسقع قال رسول الله كيه : «سحاق النساء 
بينهن زنا». أخرجه أبو يعلى والطبراني» وقال الميئمى: رجاله ثقات. انظر: 
مجمع الزوائد 5077/5؟؛ والسحاق عحرم كالزناء والواجب فيه التعزير. 
قال ابن قدامة في المغني ٠‏ :: وإذا تدالكت امرأتان فهما زانيتان 
ملعونتان لما روي عن النبي كله أنه قال: «إذا باشرت المرأة المرأة فهما 
زانيتان»» ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجاً فأشبه المباشرة دون الفرج . 

75 بالمرائب ص١؟١؛‏ وقد جاء في ذلك حديث عيد الله بن عباس قال 
رسول الله كك من أنى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معهء قيل لابن عباس: ما 
شأن البهيمة؟ قال: ما معت من رسول الله في ذلك شيئاًء ولكن كره أن - 


ذكر ما لا حد فيه من الوطء ؟'كما كتاب الحدود 


655" واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات» وملك اليمين». 
وا حرمة. والصاعة المعتكفقة» والمظاهرة التي ظاهر منها حرام. 


5145 .2 واتفقوا أنه لا حد في شىء من ذلك كله. 


- يؤكل لحمهاء أو ينتفع بهباء وقد فعل بها ذلك العمل . 
أخرجه أبو داودء الحدودء باب فيمن أىق هيمة (رقم 14؛9 والنسائي في 
الكبرى (رقم 789,؛ والترمذي. الحدودء باب ما جاء فيمن يقع على 
بهيمة» وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن 
ابن عباس» وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس 
أنه قال: من أتى بهيمة فلا حدّ عليهء وهذا أصح من الحديث الأول» 
والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق» 598/5 ١84‏ 
وقال النسائي عن هذا الثاني الموقوف: هذا غير صحيح؛ وني سنده عاصم بن 
عمرء ضعيفب وأحمد وابن ماجه 5955؛ والحاكم / 66"؛ وصححه 
ووافقه الذهيء والبيهقي لشفت وغيرهم. ورجاله ثقات» وقي سندهء 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب احتج به الشيخان وتكلم فيه غير واحد 
لأجل هذا الحديث. وقد تابعه عليه داود بن الحصين وعباد بن منصور 
كلاهما عن عكرمة وضعفه غير واحد. انظر: تلخيص الخبير 5/ 60؛ ونصب 
الراية / 557 - 557؟. وقد قال أكثر الفقهاء مالك وسفيان الثوري وأجمد 
وأبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي وغيرهم: يعزرء وقول 
الشافعي الآخر: حكمه حكم الزانيٍ وبه قال الحسن البصري وقال الزهري: 
يجلد مائة أحصن أو لم يحصن. انظر: معالم السنن ”/  ”77‏ 75. وانظر: 
الآثار في المسألة في مصنف عبد الرزاق 777/17؛ والمغئى .177/1٠١‏ 

المراتب ص١١؛‏ وقال أبو عمر في الاستذكار 185/95: (إجماعهم أن لا 
حد على من وطىئ صائُة أو معتكفة» أو محرمة. أو حائضاًء وهي له زوجة 
أو أمة). 
وفي ذلك الآية الكرعة: «اوَيلْئكَ عِنٍ لْمَحِيضٍ كُلْ هُوٌ أذى دَعَتَرْلُوا اليَسَآه 
لمَحِيضن لا كَتْرَوْهْنَ حىّ يطهُرْنَّ مَإِدًا هر 4 من حَثُ مرخ اعد إن أله 
ِب ألتََّّبِينَ ديب الْسَطِيت 409 [البقرة: ؟5؟]. وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن *//41؛ وتقدمت المسألة في الطهارة. 

4 د المراتب ص١١1١‏ وزاد: (حاشا فعل قوم لوطء وإتيان البهائى. فإنهم اختلفوا - 


7 


١١ ل‎ 


كتاب الحدود يل ذكر ما لا حد فيه من الوطء 





6 2 واتفقوا أن وطهء المطلّق الت طلق طلاقاً رجعياً مكروه. 

واختلفوا أيجب فيه حد وهل يكون رجعة أم لا؟ 

5*5” واتفقوا أن الولد بذلك الوطء لاحق به. 

/11" 2 واتفقوا أن (الذمي) لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حدٌ 
زنى كان منه قبل ذلك» ولا (قتل مسلم)ء أو غيره ولا قذف» ولا خمرء 
ولا سرقةء ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم. 


0 النوادر: 

5,56 وأجمعوا أن من وطئ جاريةً لامرأته وقال: ظننتها تحل لي 
للا بيني وبين سيدتها من النكاح. لم يحد لذلك؛ إلا زفر فإنه قال: يحد 
لذلك . 


- أفى ذلك حدّ أم لا؟ واختلف الموجبون للحد على كيفية الحد أيضاً: 
واختلفوا على واطيئع الجحائقض صدقة دينارء أو نصف دينار أو عتق رقبة.ء أو 
صيام شهر أو إطعام ثلاثين مسكيناً أو كفارة ككفارة الظهار أم لا؟). 

6 بالمراتب ب ص175؛ وق المطبوع (واختلفوا) وهو خخطأ. 

5 المراتب ص”177. 

3717“ «المرائب ص”77١؛‏ وزاد: (واختلفوا أينزع كل ما وجد بيده من ذلك أم لا)؛ 
وجاء في المخطوطات (قبل يسلم) وما أثبتناه من المطبوع وهو أوضح. وفيه 
الحربي مكان (الذمي) وذلك لقول النبي يَكهِ: «الإسلام يجب ما قبلهء 
والهجرة تجب ما كان قبلها). 
أخرجه أحمد 199/4, .7١5‏ 5١٠؛‏ ومسلم. وانظر: تأكيد هذا الإجماع 
وهذه المسألة في المحلى .1757/١١‏ 

4 _بالنوادر (رقم 97١)؛‏ وتخلاف زفر دون أصحابه الحنفية وقد وافقه على الحد 
مالك والشافعى على تفصيل» والمسألة في اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: 
اختصر (رقم 417١)؛‏ وشرح معاني الآثار */ 4144 وعليه عند من لم ير 
الحدء التعزيرء والعقر. وانظر: الإفصاح ؟5/١60٠05.‏ وانظر: سنن البيهقي 8/ 
9. وانظر: معالم السنن 9/ 8"0. 


ذكر وفت إقامة الحد على الى والشهادة عليها وكيف يكون الجلد 4 ١/5‏ كتاب الحدود 


3 النير : 
568 والمشرك إذا زنا ثم أسلم سقط عنه الحدّء ولا أعلم في 
ذلك خلافاً . 


ت الاستذكار: 


6 29 ومن وطىئ جارية ابله أو ابنته رفع عنه الحد وقومت عليه 
وإن لم تحملء على هذا جميع الفقهاء لقوله عه لرجل خاطبه: (أنت ومالك 
لأبيك) [71]. 


ذكر وقت إقامة الحدّ على الحُيَلى 
والشهادة عليهاء وكيف يكون الجلدء وحيث لا يحل 


0 المراتب: 


١‏ 2 واتفقوا أن الحدَّ لا يقام على الزانية وهي خُبل. 


84 .2 وسقط معه كل أفعاله التي فعلها في الكفر والإسلام يجب ما قبله. وانظر: 
المسألة المتقدمة 5579. 

7” 79 النص لالك في الموطأ ؟/ 880 : (قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو 
ابنته أنه يدرأ عنه الحد» وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل). 
قال أبو عمر في الاستذكار 4؟/٠5١:‏ (على هذا جمهور العلماءء أنه لا حد 
على من وطئ أمة أحدٍ من ولده. وأظن ذلك والله أعلم لما روي عن 
النى يَليِِ أنه قال لرجل خاطبه: «أنت ومالك لأبيك»., وقال يَكْةِ: «لا يقاد 
بالولد الوالد») . 
وقال ابن المنذر في الإشراف 5/7؟: (وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم 
يقولون: إذا وطئ الرجل جارية ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحدء وممن حفظنا 
ذلك عنه مالك وأهل المدينة وأصحاب الرأي». والشافعي والأوزاعي» وكان 
أبو ثور يقول: إذا كان عالما فعليه الحد). 

- (لا خلاف أن‎ :1١5/5 بالمراتب ص١؟١؛ وقال ابن العربي في العارضة‎ ١ 


كتاب الحدود 


لمم وهده مح ممه ممت هه مه مج نهم سيو عمو وح مم جوم مه سمدم مدن م موج مه من ووم ممع وناك دوت ووه ومن 0ن مصوب يت ويه نوج جع مو ون جتن د سمه بج ب وه ننه وو هه مده دميو وى وووج بجو وو يوج يو وو دمجم ووو ووده جب وو ووو يو وووون يوجن و يود هه 


6 ذكروثت إقامة الحد على الحبلى والشهادة علبها وكيف يكون الجلد 


الحبلى لا ترجمء كما أنه لا خلاف في أن المريض لا يحدء أما الحبلى فعلى 
كل حالء» وأما المريض فمع النوف عليه) . 

ومثل ذلك عند ابن بطال في شرح البخاري 4537/8؛ وقال ابن المنذر في 
الإشراف :17١/7‏ أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع. 
وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خخلافا . المغني 1/16" . 

وقال النووي: وكذا لو كان حدها الجلد لم تجلد حتى تضع بالإجماع. وكذا 
من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع بالإجماع في 
كل ذلك» شرح مسلم 0/١‏ ؟؛ وانظر: فتح الباري 5/1١‏ 4؛ والحاري 
١/1‏ 7. 

وفي المسألة أحاديث عديدة منها : 

4 حديث بُريدة بن الحصَيب قال: إن ماعز بن مالك الأسلمى أى النى يَلِلِ 
فقال: يا رسول الله» إني قد ظلمت نفسى وزئيت وإني أريد أن تطهرني فردّه 
فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فردّه الثانية فأرسل 
رسول الله يك إلى قومه فقال: «تعلمون بعقله بأساً؟ تنكرون منه شيعاً»؟ 
فقالوا: ما نعلمه إلا وف العقل من صالحينا فيما نرىء فأتاه الثالئة فأرسل 
إليهم أيضاً فسأل عنهء فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة 
حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم. 

قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه 
ردّهاء فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله لم تردّنٍ؟ لعلك أن تردّنٍ كما 
رددت ماعزاء فوالله إن لحبلى» قال: (إِمَا لا فاذهبي حتى تلدي». فلما 
ولدت أتته بالصبى في خرقة؛ قالت: هذا قد ولدتهء قال: فاذهى فأرضعيه 
حتى تفطميه؛ فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خيزء فقالت: هذا يا 
نبي الله قد فطمتهء وقد أكل الطعام؛ فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 
أمر بها فتخفر ها إلى صدرها وأمر الناس فرحموها » فيقبل خالد بن الوليد 
بحجر فرمى رأسهاء فتنضّح الدم على وجه خالد. فسبّها فسمع نبي الله كَل 
سبه إياهاء فقال: مهلا يا خالدء فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تامها 
صاحب مكس لغفر لهء ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت 

* وفي رواية قال جاء ماعز إلى النى كَلِةٍ فقال: يا رسول الله طهرني» فقال: 
«ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه»؛ فرجع غير بعيدء ثم جاء فقال: - 


ذكر وقث إقامة الحد على الى والشهادة علبها وكيف يكون الجلد ١655‏ كتاب الحدود 





و مومه ووموت 000 وجو بوجو مون ددن موضة موه موصن صن 00 صن مومه وجم مج دن جوج مو صن صن ونح ون صن ناه كه كج وج وو ون وح وووجج جح جب وو نوب دجب مه وجو وو ون ون مومه مح وه مود موجه م ووووجه ججوو وين وو وه مون ودع وه وو ووه مويوهو وود مو وو 


- يا رسول الله طهرنيء فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» فرجع 
غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنيء» فأعاد القول. وأعاد هوء 
حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله َك «مم أطهرك؛؟ قال: من 
الزىء فقال رسول الله كةِ: «أبه جنون؟» فأخير أنه ليس بمجنونء» فقال: 
لأشرب حمرا؟ا فقام رجل فاستكهه فلم يجد فيه ريح خمر فقال 
رسول الله يكلة: «أزنيت؟» قال: تعمء فأمر به فرجمء فكان الناس فيه 
فرقتين» فقائل يقول: 5 قد هلك. لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما 
توبة أفضل من توبة ماعز إنه جاء إلى رسول الله يكلِِ فوضع يده في يده ثم 
قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله يكل 
وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»» فقالوا: 
غمر الله لماعز بن مالك. فقال رسول الله عَِْذِ : «لقد تاب توبة لو فسمت 
بين أمة لوسعتهم». قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا 
رسول الله طهريء فقال: «ويحك ارجعي فاستخغفري الله وتوبي إليه»» 
قالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعزاً بن مالك. قال: «وما ذاك؟» 

لت: إنها حبل من الزنى قال: (أ: نت؟» قالت: نعمء فقال لها: «حىق 
تضعي ما في بطنك»» قال: فكفلها رجل من الأنصار حقي وضعت» قال: 
فأق النبي ككهِ فقال: لقد وضعت الغامديةء فقال: إذا لا نرجمها ندع 
ولدها صغير السن ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال: إلي 
رضاعه يا نى الل فرحمها. 
أخرجه مسلمء الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا (رقم 1598)؛ 
وأبو داودء الحدودء يباب رجم ماعز بن مالك» وباب المرأة التي أمر 
النبي وَلدِ برجمها من جهينة (رقم 157. 1574). 
* وجاء من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت رسول الله علي 
وهي حبلى من الزنى فقالت: يا رسول الله أصبت حداً فأقمه علي» فدعا 
نبي الله وليها فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتنى ففعل» فأمر بها نبي الله 
فسدت عليها ثيابهاء نم أمر بها فرجمت ثم صلى عليهاء ٠‏ قال عمر: أنصلي 
عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله يَكِخِد «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من ٠‏ أن جاءت بنفسها لله كك . 

أخرجه مسلمء الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (رقم 5 )4 - 





كتاب الحدود /81 ذكروقت إقامة الحد على الى والشهادة علبها وكيف يكون الجلد 


؟ "6" - واتفقوا أنها إن حملت من زنى» وثبت الزنى من إقرار 
تتمادى عليه» أو بينة ليس معها إقرارء أن تمام فطامها وقت لإقامة الحد 
عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك. 


- وأبو داودء الحدودء باب المرأة التي أمر رسول الله كك برجمها من جهينة 
(رقم 45554٠‏ ١455)؛‏ والترمذي» الحدودء باب تربص الرجم بالحبل حتى 
تضع 4/5 وقال: حديث حسن صحيح؛ والنساي؛ الجنائز. باب 
الصلاة على المرجوم 7/5”. 
وفي الموطأ ١‏ عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن أبيه زيد بن طلحة 
عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله َل 
فأخبرته أنها زنت وهى حاملء فقال لما رسول الله كككةِ: «اذهبى حتى 
تضعى». فلما وضعت جاءته» فقال لها رسول الله يِل : «اذهبى حتى 
ترضعيه»» فلما أرضعته جاءته فقال: «اذهبى فاستودعيه»» قال: فاستودعته 
ثم جاءت فأمر بها فرجمت» وهو حديث مرسل . 
وقد ذهب مالك والشافعي أنبها لا ترجم حتى تفطمه كما في حديث بريدة» 
وذهب الكوفيون: ترجم بعد الوضع كما في حديث عمران بن حصين. 
وانظر: المغني 4١78/٠١‏ ومعالم السنن #/ 77 ففيه خلاف هذاء وفي هذه 
الأحاديث من شهادة النبي كَل بثبوتهاء دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر 
بالتوبة» وهو بإجماع المسلمين إلا استثناء ابن عباس في توبة القاتل. قال 
الإمام النووي في شرح مسلم :-:0١‏ فإن قيل: ما بال ماعز والغامدية 
م يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضهما وهو سقوط الإثم بل أصرا على 
الإقرار واختارا الرجم؟ فالجواب أن تحصيل البراءة بالحدود وسقوط الثم 
متيقن على كل حالء لا سيما وإقامة الحد بأمر النبى يَكْةّه وأما التوبة 
فيخاف أن لا تكون نصوحاً»ء وأن يخل بشىء من شروطهاء فتبقى المعصية 
وها داتئماً عليه. فأراد حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه 
احتمال والله أعلم. 

5 بالمراتب ص١7١؛‏ وفي انتظار الفطام حديث بريدة المتقدم» وجاء من حديث 
على بن أبي طالب» وحديث أب بكرة. 
قال أبو عمر: وحديث علي فيه حسين بن ضميرة» وليس بشيء» وحديث 
أبي بكرة فيه رجل مجهول. وانظر: المسألة السابقة. 


ذكر وقت إقامة الحد عل اليل والشهادة عليها وكيف يكون الجلد ./85 ١‏ كتاب الحدود 





0 النوادر: 

551" 2 وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسةً» إلا ابن 
أبي ليل فإنه قال: بل تضرب قائة. 

4 2 وأجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قا . 


© 2 وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب حدًا أحداً في 
المسجده إلا ابن أبي ليل فإنه أباحه وفعله. 


7631 النوادر (رقم ؟؛ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 
© وفيه: وقال أبو يوسف وابن أب ليلى: تضرب المرأة قائمة» فخطأه 
أبو حنيفة. وانظر: الإشراف لابن المنذر 18/7. وانظر: مصنف عبد الرزاق 
/ا/ “الا؛ والمغئى 758/٠١‏ 

4 النوادر (رقم 8 والمسألة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 
4؛ وهى خلافية وإن كان الجمهور على أن ضرب الرجل قائماء وقد 
جاء عن على بن أبي طالب أنه أتى برجل في حد فضربهء وعليه كساء له 
قسطلاني قاعداً . 
أخرجه عبد الرزاق (رقم 1*057, /17601). 
وروي عنه كذلك أن الرجل يضرب قائّاً والمرأة جالسة» وقال مالك: 
يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان» قال ابن المنذر: ضرب الرجال قياماً 
والنساء قعوداً أحسن؛ وكيفما ضربوا أجزأ. انظر: الإشراف ”18/7. 
وتبعه أبو محمد بن حزم» فقال في المحلى :119/١١‏ (الجلد في الزنا والقذف 
والخمر والتعزير يقام كيفما تيسر على المرأة والرجل» قياماً وقعوداً» فإن 
امتنع أمسك وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه مثل أن يلقي الشيء الذي 
يضرب به فيمسكه؛ أمسكت يداه). وانظر: المغنى ١٠/2؟١؛‏ وقال: إذا 
كان الزاني رجلاً أقيم قائماً ولم يوثق بشىء؛ ولم يحفر له سواء ثبت الزنا 
ببينة أو إقرارء لا نعلم فيه خلافاً . وانظر: الحداية للمرغيناني ؟/ 885. 

8 بالنوادر رقم (40١)؛‏ والمسألة في اختلاف الفقهاء للطحاوي كما في المختصر 
(رقم !)١504‏ وفيه: (وقال أبو يوسف: وأقام ابن أبي ليل حداً في المسجد 
فخطأه أبو حنيفة» وقال مالك: لا بأس بالتأديب في المسجد خمسة أسواط - 





كتاب الحدود 4 ذكرولت إامة الحدعلى اليل والشهادة عليها وكيف يكون الجلد 


مامه مومه نم0 000 مه و وين ميو وين حون ووه امه 2046نت حجن وو ون 6ن ون وج ضح و وج و وج قح صوح منج وه شوم ون ه060 60 كه كحم كن هه مزع صو وو وم 0 0 20066 و وجو و حو ون 00000.06 0 نوج نه ون جوج 00 ون مومه وو و وو منا نه وه مه ووو مت موده 6 موده © مهام مو وه 


- ونحوهاء أما الضرب الموجع والحد فلا يقام في المسجد). 
وقال ابن المنذر في الإشراف :7١/”‏ وقد روينا عن الشعبي أنه ضرب ببودياً 
حداً في المسجد وبه قال ابن أبي ليل» وفيه قول ثالث». وهو: التسهيل في 
ضرب الدرة والدرتين في المسجد. ومنع إقامة الحدود فيهء هذا قول أبي 
ثورء وبنحوه قال ابن عبد الحكمء وهذا استحسان لا معنى له. والأكثر من 
أهل العلم على القول الأولء ولا يبين لي أن يأثم من أقام الحدود في 
المسجدء لأني لا أجد دلالة على ذلك» وقد تبع ابن حزم قول ابن أبي ليل 
وابن المنذر فقال في امحل 217/١١‏ 174: وأما ما كان من الحدود جلداً 
فقط فإقامته في المسجد جائزء وخارج المسجد أيضاً جائز إلا أن خارج 
المسجد أحب إلينا خوفاً من أن يكون من المحلود بول لضعف طبيعته أو غير 
ذلك مما لا بؤمن من المضروب, برهان ذلك قول الله تعالى: #أومَّد فصَّلَ 
لك ما حَرُمْ عََكمُمْ إلا مَا أَمْطَررَثُمَ إِليْهو4 [الأنعام: 9 فلو كان إقاة 
الحدود بالجلد في المساجد حراماً لفصل لنا ذلك بيناً في القرآن على لسان 
رسول الله لَه وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد: ابن أبي ليل 
وغيره» وبه تأخذ). 
وفي هذا النص تقييد مذهب ابن أبي ليلى بحد الجلد. 
ه وقد جاء في الحديث عن حكيم بن حزام قال: «نهى رسول الله كله أن 
يستقاد في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود». 
أخرجه أبو داودء الحدودء باب إقامة الحد في المسجد (رقم !)159٠‏ وفي 
سنده زفر بن وثيمة قال الحافظ ابن حجر: مقبول» قلت تفرد بالإخراج عنه 
أبو داود دون الستةء و يوثقه غير ابن حبان وباقي رجال الإسناد ثقات. 
* وجاء من حديث ابن عباس مرفوعاً: لا تقام الحدود في المساجدء ولا 
يقاد بالولد الوالد. 
أخرجه الترمذي؛ الديات» باب الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟؛ وابن 
ماجهء الديات» باب لا يقتل الوالد بولده (رقم ١557)؛‏ والدارقطبي ”/ 
5 ؛ والبيهقي 08> وغيرهمء قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مبذا 
الإسنادء قلت: وقد رواه إجماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس» وقد أخرجه الحاكم في المستدرك 594/14 عن سعيد بن بشير عن - 


ذكر من أحصن وصفة الإحصان اما كتاب الحدود 





ذكر من أحصن, وصفة الإحصان 


[الإشراف: 


ورجم. 


عمرو بن دينار عن طاوس» وأخرجه الدارقطني ع/ ١7‏ عن سعيذ بن بشير 
عن قتادة عن عمرو بن دينار. 

ومن طريق عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار» وهو كذلك عند 
البيهقي 27”9/8 لكن سعيد بن بشير ضعيف ويرويه تارة عن عمرو بن 
دينارء وتارة عن قتادة عن عمرو بن ديئار» وطريق العنبري فيها عمر بن 
عامر التمار وهو متكلم فيه؛ وهو حديث معلول. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة 14/٠١‏ عن الحسن قال: تقام الحدود كلها في 
المساجد إلا القتل. 

وأخرج عن شريح أنه كان يقيم الحدود ني المساجدء وعن عمرو بن ديئار 
قال: تقام الحدود في المسجد. 


 ”55‏ الإشراف 0 ا .(قال الله جل ذكره: «إيَايرا اْدِنَ َامَنوَاْ أطِيعوا الله 


وَأطيشوأ ايسول د الأئم ٠‏ [النساء: 59] وقال تعالى: من يطِع 
َلرَسُولَ كمد أطَاعَ ) 6 0 . فقد ألزم الله تعالى خلقه طاعة 
رسوله كه وثبتت الأخبار. . وقال عمر: رجم رسول الله كله ورجمنا 
بعده» وفعل ذلك بعد عمر علي بن أبي طالب قال: فالرجم ثابت بستن 
رسول الله كلل . . إل). 

وأحاديث الرجم كثيرة تقدم منها : 

حديث بريدة؛ وعمران بن حصين وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» 
ومرسل ابن أبي مليكة. 

وفيه حديث علي بن أبي طالبء وعبد الله بن أبي أوفى» وجابر بن عبد الله 
الأنصاري» وابن عباس » وأبي سعيد الخدري وجابر بن مرة» وأبر بكرة 
وخالد , بن اللجلاج عن أبيه» وتُعيم بن هَرّال عن أبيه» وابن عمر» وأبي بن 
كعب» وعبادة بن الصامت والبراء بن عازب. 

* أما حديث علي بن أبي طالب عن عامر الشعبي أن علياً حين رجم المرأة - 


كتاب الحدود الاما ذكر من أحصن وصفة الإحصان 





مجه مج مو وه وعه وو وج ووه مون 0 عن ج0000 موجن من موجه مون موجن مون وو من د مومه ونه مووه ون ونح دحو موجن ووه مون موجه وخج وه وح ووو ووو ون ووه و وج جح 0ج جوت وج ووه و0 000004 جه مومه وجوه ع مووه جوج وو ومع مه مو و وه مه نه 


- ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنة رسول الله. 
فأخرجه البخاري 
وحديث عبد الله بن أبي أوفى. أخرجه البخاري ومسلم. 
وحديث جابر بن عبد الله أخرجه البخاري ومسلم» والترمذي وأبو داود والنسائي. 
وحديث أب هريرة أخرجه البخاري ومسلم. والترمذي وأبو داود. 
وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلمء والترمذي وأبو داود. 
وحديث أبي سعيد الخدري أخر جه مسلم وأبو داود. 
وحديث جابير بن مرة أخر جه مسلم وأبو داود. 
وحديث أبي بكرة أخرجه أبو داود. 
وحديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أخرجه أبو داود. 
وحديث نعيم بن هزال عن أبيه أخرجه أبو داود. 
وحديث ابن عمر في رجم اليهوديين أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي. 
وحديث البراء بن عازب أخرجه مسلم أنه رجم وديا . 
وحديث عبادة بن الصامت أخخر جه مسلم ء وأبو داود. 
وحديث أبي بن كعب أخرجه ابن حبان والحاكم. 
وفيه عدد من المراسيل عن سعيد بن المسيب, والزهري» وغيرهما في الموطأ وغيره. 
وحديث الرجم متواتر المعنى كشجاعة علي وجود حاتم كما يقول ابن الحمام 
في فتح القديرء وقد جاء في إحدى روايات حديث ابن عباس قال: قال 
عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حى يقول قائل: لا 
نجد الرجم في كتاب اللهء فيضلوا بترك فريضة أنزها الله. ألا وإن الرجم حق 
على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحملء أو الاعتراف ألا 
وقد رجم رسول الله كك ورجمنا بعده. 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/877؛ والبخاري» الحدود؛ باب الاعتراف بالزنا ؟١/‏ 
٠07‏ ؟؛ ومسلمء الحدودء باب رجم الثيب الزاني» وأبو داود والترمذي والنساي. 
* وعن ابن عباس قال: من كفر بالرجم كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب 
وذلك قوله تعالى: ##8يتأهُلَ ألحكتب هد كم ر رسُوا 4 نكا يْبيَث ل 
حكَيْرًا يِنَا حكُدتُمْ تخت يِنّ الحتب. . .4 [المائدة: ]٠6‏ فكان مما 


ك0 


ذكر من أحصن وصفة الإحصان ؟/الم 1١‏ كتاب التدود 





فالرجم ثابت بستن رسول الله كك وباتفاق عوام أهل العلم؛ مالك 


ٍ أخفوا الرجمء أخرجه النساي في الرجم من الكبرى (رقم 57١71)!؛‏ والحاكم 
4 5 ؟؛ وابن حبان في صحيحه (رقم ١"44)؛‏ ولفظه: من كفر بالرجم 
فقد كفر بال رحمن» الطبري وغيرهم. 
وعن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر بن الخطاب 
من من أناخ بالأبطح» ثم كوّم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى» 
ثم مذدّ يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني» وضعفت قوي» وانتشرت ‏ 
رعيتي فاقبضبي إليك غير مضبّع ولا مفرطء. ثم قدم المدينة فخطب الناس 
فقال: أيها الناس» قد سنت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم 
على الواضحة» إلا أن تضلوا بالئناس يمينا بميناً وشمالاً» وضرب بإحدى يديه على 
الأخرى» ثم قال: إياكم أن تبلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد 
حدّين في كتاب الله» فقد رجم رسول الله يك ورجمناء والذي الذي ننسي بيده 
لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناهاء قال مالك؛ قال يحيى بن 
سعيد: قال سعيد بن المسيب: نما انسلخ ذو الحجة حتى قعل عمر كه 
أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 48715. 
وقال الماوردي في الحاوي 191/1: والدليل على وجوب الرجم بخلاف ما 
قاله الخوارج ما قدمنا من الأخبار عن الرسول ككٍِ قولاً وفعلاً وعن 
الصحابة نقلاً وعملاً واستفاضةً بين الناس وانعقاد الإجماع عليه حتى صار 
حكمه متواتراًء وإن كان أخبار المرجومين فيه من أخبار الآحادء وهذا بمنع 
من خللاف حدث بعذه. 
وانظر: المقدمات الممهدات 2759/7 .50٠‏ وانظر: المسألة التالية (رقم 
0 وقد ذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري إلى 

مع الرجم واستعمله عل ب بن أبي طالب» وذهب الجمهور إلى أن الثيب 

يرجم 58 يجلد. وانظر: التمهيد /ا؛ والحاوي 4١97/١‏ واستدلوا يعدد 
من الأحاديث ‏ رجم ماعز وغيره ‏ وتعلق الحسن وإسحاق بحديث عبادة بن 
الصامت: «خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة». 


أخرجه مسلم وغيره وسيأتي » وذهب ا جمهور» إلى أنه منسوخ . 


كتاب الحدود ١‏ ذكر من أحصن وصفة الإحصان 


وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والثوري» وأهل العراق» وهو قول 


واختلفوا في إيجاب الجلد مع الرجم . 


6" - وأجمع أهل العلم على أن حد المسلم إذا تزوج امرأة حرة 
مسلمة صحيحة» ودخل بها ووطئها في الفرج» أنه محصن ووجب عليه 
وعليها إذا زنيا الرجم 

واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد. 

5 2 وأجمع أهل العلم أن المرء لا يكون بعد التكاح محصناً حتى 
يكون معه الوطء. 


 ”611/‏ الإشراف ”/؛ والإقناع ص77١‏ والإجماع (رقم 7 ؛ وأكثر العلماء على 
أن النكاح الفاسد لا يحخصن»ء وذهب أبو ثور والليث والأوزاعي إلى أنه 
يحصن . وانظر: مع الإشراف المغني قال ابن قدامة ١١5/١٠١‏ : (ولا خلااف 

بين أهل العلم في أن الزنا ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصناًء ولا 
خلاف أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بتكاح 
ولا تثيت فيه أحكامه) . 
بل قال أبو عمر في التمهيد (9/ 80 والاستذكار 755): (وقالوا جميعاً: الوطء 
الفاسد لا يقع به إحصان)؛ 
ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله: أجمعوا أن لا يكون الإحصان 
بالعاح الفاسد ولا الشبهة: انظر: الفتح 40 والذي في الإشراف 
قول أكثر أهل العلم بذلك» وخالف فيه أبو ثور فجعله محصتاً . 

6 7الإشراف 48/5 والإجماع (رقم *57)؛ وأما الذمية فذهبت طائفة من 
السلف ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد إلى أنها إذا دخل بها تحصنه. 
وطائفة أخرى ومن الفقهاء الثوري وأصحاب الرأي إلى أنها لا تحصنهء قال 
ابن المنذر: وقد ثبت أن رسول الله كلو رجم مبودياً وبجودية» ولا يرجم إلا 
ممصنئين. وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص١١‏ ومختصر اخحتلاف 
العلماء للطحاوي مسألة (رقم 195١)؛‏ والاستذكار 575/15؛ والمغيني /٠١‏ 
8 


ذكر من أحصن وصفة الإحصان ١/5‏ كتاب الحدود 





واختلفوا في الذمّيّة تكون تحت المسلم هل تحصنه أم لا؟ وني الأمة 
تكون تحت الحرء وفي الحرة تنكح العبد. 


48 _9 ولا يثبت عند الجميع إحصان لصبي ولا مجنون. 


2 وأجمع الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أن اللحصن حذّه 


الرجم . 

واختلفوا هل يجلد معه؟ وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا 
يرون رجم الزاني وإن أحصنء وإِنما حذه عندهم الجلد ولا يعرج عليهم 
ولا يعدون خلافا. 


+ وأجمعوا أنه من زاد على أربع نسوة في نكاحء جتمعن عنذه 


ووم - الاستذكار 577/75؛ وقد بوّب البخاري في صحيحه في كتاب الحدود» باب لا 
يرجم امجنون وامجنونة» وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن امجنون 
حتى يفيق» وعن الصبي حى يدرك» وعن النائم حى يستيقظ؟! وذكر حديث 
أبي هريرة قال: أق رجل رسول الله يَلِ وهو في المسجد فناداهء فقال: يا 
رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حى ردد عليه أربع مرات» فلما شهد على 
نفسه أربع مرات دعاه رسول الله يَككدِ فقال: أيك جنون؟ قال: لاء قال: فهل 
أحصنت؟ قال نعمء فقال النبي وَكِة : اذهيوا به قار حموه. وقول علي: أ 
أبو داودء وابن حبان والنساي مرفوعاً ورجح النسائي الموقوف . 
قال الحافظ ابن ححجرء ومن حديث أبي إدريس الخولاني أخيرني غير واحد 
من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله يك قال: رفع القلم 
في الحد عن الصغير حتى يكبرء وعن النائم حتى يستيقظ» وعن امجنون حتىق 
يفيق» وعن المعتوه الحالك» أخرجه الطيراني. انظر: فتح الباري 17/١5١؛‏ 
وقال اليثمي عن الحديث: رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد .50١/5‏ 

- ونقل عن أبي حنيفة أنه لا يحد. وقال أبو يوسف ومحمد: يحد في ذات‎ "01١ 





كاب الحدود ونام ١‏ ذكر من أحصن وصعة الإحصان 
جميعاً وهو عالم بالتحريم فيما زاد على الأريع» غير معذور بالجهل . فزانٍ» 


2 المراتب: 

2.5 واتفقوا أن المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل 
المحصن» وأن غير المحصنة كغير المحصن. 

 ”547*‏ واتفقوا أنه إن كان أحد الزانيين محصداً والآخر غير محصن 
أن لكل واحد منهما حكمه. 


415” واتفقوا أن من زنا وقد كان تزوج وهو بالغ حر عاقل بحرَّة 
مسلمة بالغة عاقلة» نكاحاً صحيحاً ووطتها في فرجهاء وهو في عقله قبل 
أن يرزي» ولم يتب ولا طال الأمر عليه أن عليه الرجم بالحجارة حىّى 
كوت . 


968 واتفقوا إن جُجلد المرجوم قبل أن يرجم وعُرّبٍ غير المحصن 


3 اخمرم» ولا يحد في غير ذلك من التنكاح. وقال الثوري في الذي ينكح 
الخامسة يعزر ولا حدّ عليه وقال النخعي في الذي يتكح الخامسة متعمدا 
قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه: يجلد مائة ولا يحد. انظر: الإشراف 
8/9 ؟؛ وغختصر اختلاف العلماء مسألة (رقم 514١)؛‏ والمغني .198/٠١‏ 

5 بالمراتب ص 4١١١‏ وذلك لقوله تعالى: ريه ولزن مَجْلِدوا كلَّ وح يَنْهْما يِأَثَدَ 
جلدم . . .> الآية[النور: 7]. 
وقد أجمعوا على أنه لا حد على امرأة مستكرهة. انظر: ابن بطال 77/8 
وكرره أبو عمر في غير موضع من الاستذكار. 

*64” -المرتب ص70 -173. 

14 بالمراتب ص79١.‏ 

02 بالمراتب ص59١!‏ وقد اختلفوا في التغريب والنفي مع الجلدء قال اين المنذر 
في الإشراف 77/7: وقد اختلقوا بعد ثبوت الأخبار في نفي الزاني» فروينا 
عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ين - 





ذكر الاعتراف بالزنا والشهادة عليه وصفتها كلام ١‏ كتاب الحدود 


عن بلدهء وسجن حيث يغرب عاماً أنه قد أقيم عليه الحد كله. 
ذكر الاعتراف بالزناء والشهادة عليه وصفتها 
2 الاستذكار» [::14١بس]:‏ 


85 9 وأما الاعتراف بالزنا فهو الإقرار بصريحه. من البالغ 


- أهم رأوا نفي الزاني» وبه قال أبي بن كعب وابن عمر وعطاء وطاوس 
ومالك والثوري وابن أبي ليلى» والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 
وقالت طائفة قليل عددها ضعيف قولماء إذ قولها خلاف ساثن رسول الله يل 
وسانن الخلفاء الراشدين من بعدهء وخلاف سائر أهل العلم من علماء 
الأمصار: كفى بالنفي فتنة هذا قول النعمان وابن الحسن. 
قلت: وبعض الذين يرون النفى. لا يرون ذلك للمرأة» ولا للعبدء 
كمالك» والأوزاعي» وبعضهم يجعل سجته التغريب» والأكثر يرون سجنه 
بالبلد الذي يغربونه إليه» وقد جاءت الآثار عن الصحابة بأنهم نفوا؛ منهم 
أبو بكر وعلي وعمر وعثمان. وانظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 
1391)؛ والإفصاح ؟١/١9١؛‏ والحداية 85/17"؛ والاستذكار 254/155 
5 والمخيي ١٠/1"6؛‏ والذين رأوا التغريب استدلوا بحديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد في العسيف المتقدم في المسألة (رقم )"51١4‏ وفيه: (فجلده مائة 
وغريه عاما). 
وبحديث عبادة بن الصامت قال رسول الله كةٍ: «خذوا عنئئى» قد جعل الله 
لمن سبيلاً: الغيب بالغيب جلد مائة ثم الرجمء والبكر بالبكر جلد مائة 
وينفيان سنة. 
أخرجه مسلمء الحدودء باب حد الزى (رقم 4 ؛ وأبو داودء الحدودى 
باب في الرجم (رقم )55١5‏ وغيرهم. 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: غرب 
عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصّر» فقال 
عمر: لا أغرب مسلماً بعد هذا أبدأ: انظر: المصنف (رقم .)1787٠9‏ 

5 7الاستذكار 74/75؛ وأما ظهور الحمل ممن لم يعرف ا في الظاهر زوج 
فقالت طائفة: ظهور الحمل والاعتراف والبينة سواء فيما يوجب الحد كما - 


كتاب الحدود الا 1١‏ ذكر الاعتراف بالزنا والشهادة عليه وصفتها 


العاقل» فإذا ثبت على الإقرار به وكان محصناً وجب رجمهء وإن كان بكراً 
فجلده ولا خلاف في هذا كله. 

وأما ظهور الحمل بامرأة لا زوج لحا يعلم ففيه تنازع. 

510" 2 وأما الشهادة في الزناء فأجمع العلماء أن البينة فيه أربعة 
شهداء رجال عدول يشهدون بال معاينة والصريح بالزناء لا بالكنايةء ولا 
يجوز عند الجميع شهادة النساء. 


5 المراتب: 


. واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول» 


- جاء في حديث عمرء وممن قال ذلك مالك» فقال ابن القاسم: إذا كانت 
طارئة غريبة فلا حد عليهاء وهو قول عثمان البتي» وقال أبو حنيفة 
والشافعي وأصحاببما: لا حد عليها إلا أن تقر بالزنا أو تقوم عليها بذلك 
بيئة» وم يفرقوا , بين طارئة وغير طارتة؛ لأن الحمل دون إقرار ولا بينة 
ممكن أن تكون المرأة فيما ادعته من النكاح أو الاستكراه صادقة والحدود لا 
تقام إلا باليقين وتدرأ بالشبهات. 
وانظر: التمهيد 87/4 والاستذكار 4؟؛ والخحل ١١/”87١؛‏ والحاوي /١١‏ 
65 ؟]؟؛ وشرح ابن بطال 4057/8؛ والمقدمات الممهدات "/ 506. 
ومن ادعى أن إجماع الصحابة على إقامة الحد عليها لأن عمر خطب الناس 
فقال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن 
إذا قامت البينة أو كان الحمل والاعتراف فلم ينكر عليه أحد من الصحابة 
فدل على إجماعهم على ذلك وقوم به. 

1 الاستذكار 7*4 - 54؛ وذلك وفاق الآية الكرقة. #وَالدينَ يبون الْمُخصت 
ثم ل يها بِأريمَةَ شُبكاه مَبْلِدُوهٌ تَمَنِينَ جلْدَة» [النور : 
قال ابن المنذر: وأجمع أهل للم ل أختلاف بيهم أن الشهادة على الزنا 
أربعة لا يقبل منهم أقل من ذلك» واختلفوا في شهود الزنى إذا جاءوا 
متفرقين وكانوا أربعة. الإشراف 56/7. 

بالمراتب ص1706١.‏ وانظر: المقدمات الممهدات “7057/7. 


ذكر الاعتراف بالزنا والشهادة عليه وصفتها ل كتاب الحدود 


أهم رأوه يزني بفلانة: ورأوا ذكره نخارجاً من فرجها أو داخلاً كالمرُود في 
المكحلة وأن لمدة زنائه أقل من مدة شهر. 

وم يختلفوا في شيء من الشهادات وأدّوا مجتمعين لا مفترقين ولم يقر 
هو بالزنى وتمادى على إنكاره ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا 
اضطرب الشهود في شهادتهم» ولم تقم بينة أنه مجنون أنه يقام عليه الحد. 


واختلفوا إذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع إلى حكم الإقرار 
فيسقط عنه الحدٌ برجوعه أم لا؟ 


5658 9 واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز 


- وقد جاء في خبر ماعز أنه جاء إلى رسول الله كَل قشهد على نفسه أنه أصاب 
امرأة حراماً أربع شهادات كل ذلك يعرض عنه رسول الله كلك فأقبل عليه 
في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم» قال رسول الله ككِهِ: حتى غاب ذلك 
منك في ذلك منها؟ قال: نعمء قال: كما يغيب الميل في المكحلة. والرشأ في 
البئر؟ قال: نعم» قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم» أتيت منها حراماً ما 
يأتيه الرجل من أهله حلالاً» قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: إني أريد أن 
تطهري» فأمر به فرجم... الحديث. 
أخرج هذه الرواية أبو داودء الحدود ياب رجم ماعز بين مالك (رقم 
4 وسلله حسن. 
قال أبو عمر في الاستذكار 4؟98/1: (وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا 
وجب بالشهادة» وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن 
يتم أنه لا يقام عليه الحدء ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود). 

8 لبالمراتب ص519١‏ - ٠١١ء‏ قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالرنا ثم 
يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل» وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا 
لشيء يذكره أن ذلك يقبل منهء ولا يقام عليه الحدء وذلك أن الحد الذي 
هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهينء إما ببينة عادلة تثبت على صاحبهاء وإما 
باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحدء فإن أقام على اعترافه أقيم عليه 
الحدء الموطأ 1 ووافقه على ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وقال 
ابن أبي ليل وعثمان البتي: لا يقبل رجوعه. 


كتاب الحدود /ام١‏ ذكر رجم الحامل وصفة الرجم وما يكون به 


حكمه أربع مرات مختلفات» يغيب من كل مرة عن المجلس حت لا يرى» 
وهو حر مسلم غير مكره ولا سكران ولا يجنون ولا مريض »2 وصف الزنا 
وعرقه» ولم يتبء ولا طال الأمر به أنه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن 


إقراره . 


لا الاستذكار : 


"66٠‏ 9 مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت 


5 النص في الموطأ 875/7؛ والاستذكار 7/55 قال أبو عمر: رواه ابن أبي 
ذئب وذكره في موطئه عن زيد بن عبد الله بن قسيط عن نعجة الجهني قال: 
تزوج رجل منا امرأة فولدت لستة أشهرء فأتى عثمان فذكر له ذلك فأمر 
برجمهاء فأتاه علي فقال: إن الله تعالى يقول: «وَحملُم وفصدلُم تَلدُونَ سَبرَا» 
[الأحقاف: 6٠١1]ء‏ وقال يك: #وَفِْصَِكْم ف عَامَيْنِ» [لقمان »]1١5‏ قال أبو 
عمر: يختلف أهل المدينة في هذه القصة شمنهم من يرويبا لعثمان مع علي كما 
رواها مالك وابن أبي ذئب» ومنهم من يرويها عن عثمان وابن عباسء وأما 
أهل البصرة فيردونها لعمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب. 
فأما رواية أهل المدينة فذكرها معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى 
عبد الرحمن بن عوف قال: رفع إلى علي امرأة ولدت لستة أشهر فقال: إنها 
رفعت إلى امرأة لا أراها إلا جاءت بشرء ولدت لستة أشهر فقال ابن 
عباس . . . فإذا أتمت الرضاعء كان الحمل ستة أشهر. 
وهذا الإسناد لا مدفع فيه من رواية أهل المدينة» وقد خالفهم في ذلك. ثقات 
أهل مكة. فجعلوا القصة لابن عباس مع عمر. . . إلى أن قال: وقد صحح 
عكرمة القصتين لعمر وعثمان. 
وأما رواية أهل البصرة» فذكر عيد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أب الأسود الديلٍ عن أبيه قال: رفع 
إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهره فأراد عمر أن يرحمها فجاءت أختها إلى - 


ذكر رجم الحامل وصفة الرجم وما يكون به ١‏ كتاب الحدود 


لستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال له علي طبه : ليس ذلك عليها إن الله 
تعالى يقول في كتابه: #وحملمٌ وفصدلُم تَلَسُونَ 0 وقال: عووَلوَلِدَتٌ رَضِعَنَ 
ولَدَهْنَّ وكين لين © الآية» فالحمل يكون ستة أشهرء فلا رجم عليهاء 
فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت. 


وروى من حديث الكوفيين لابن عباس مع عثمان كرواية المدنيين في 
ذلك . 


وإجماع . 


6 المراتب: 


0١‏ 9 واتفقوا أن لا يجوز قتل المرجوم بغير الحجارة. 


- علي بن أبي طالب فقالت: إِنّ عمر يريد أن يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت 
تعلم لما عذراً لما أخيرتني به فقال لها علي: إن لما عذراً فكبرت تكبيرة 
فسمعها من عنده» فانطلقت إلى عمر وقالت: إن علياً زعم أن لأختي عذراًء 

فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ فقال: إن الله ون يقول: #اوَالوَلِدتُ مُضِعْنَ 
أوْلَدَهْنّ حولين كيين * [البقرة: #"5]ء وقال وق: #وَخَلْرٌ ونم تَلَتوْنَ 
سبك [الأحقاف: 01١5‏ فحمله ستة أشهر» والفصال أربعة عشرون شهراً 
قال: فخلى عمر سبيلها. » قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر. 

وروى معمر عن قتادة» قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر بمعنى مأ 
تقدم و يجاوز به قتادة يوما. . إلى آخره . ٠.‏ ومن وصله حجة عليه. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في ما قاله علي وابن عباس في 
هذا الباب في أقل الحمل وهو أصل وإجماع. قلت: وانظر: هذه الآثار في 
مصنف عبد الرزاق /ا/١ه”‏ وما بعدها. 

0١‏ بالمراتب ص0١‏ » قلت والرجم يكون بالحجارة وغيرها كما جاء في حديث أ 
سعيد الخدري في خير ماعز: . .. فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» فما أوثقناه ولا 
حفرنا له قال: فرميناه بالعظم والمدر والخرف» قال: فاشتد واشتددنا خلفه حق 
أتى عرض الحرّة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة ‏ يعني الحجارة ‏ حت سكت . 


كتاب الحدود الما ذكر رجم الحامل وصفة الرجم وما يكون به 


5 واتفقوا أنه إن صف الناس صفوفاً كصفوف الصلاة فرجم 
الشهود أولاً ثم الناس 7١[‏ مكرر] ورجم الإمام في المقرٌّ أولاً» وحفرت له 
حفرة إلى صدره أن الرجم قد وفى حقه. 

واختلفوا فيه إذا كان بغير هذه الصفة. 


7656 92 واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم. 


3 أخرجه مسلمء الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى (رقم .)١1195‏ 

5 بالمراتب ص١70١؛‏ وأما صفوف الراحمين فقد جاء في حديث الشعبى قال: 
جيء بشراحة الحمدانية إلى علي نه فقال لها: ويلك لعل رجلاً وقع عليك 
وأنت نائمة؟ قالت: لاء قال: لعله استكرهك؟ قالت: لاء قال: لعل 
زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه؟ يلقنها لعلها تقول: 
نعمء قال: فأمر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس 
فضربها مائة وحفر لحا يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا 
الحجارةء فقال: ليس هكذا م إِذْ يصيب بعضكم بعضاء صفوا كصفف 
الصلاة صفاً خلف صفه. ثم قال: أيها الناس: أيما امرأة جيء بها وبا 
حبل يعني أو اعترفت» الام مط ثم الناس» وإعا امرأة جيء 
بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة في الزنا فالشهود أول من يرجم ثم الناس 


ثم رجمهاء ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم قال: افعلوا سا ما تفعلون 
بموتاكم . 
انظره: في مصئف عبد الرزاق (رقم ٠‏ 05"؟3 1 )/؛ وسان البيهقي 
0 


أما الحفر للمرجوم فرأت طائفة أن يحفر له وروي عن علي بن أبي طالب» 
وقال أصحاب الرأي لا يحفر له وكذلك قال مالك» وقالوا: إن حفر للمرأة 
فحسن وإن ترك فحسن؛ وقال أبو يوسف: يحفر لهاء وقال الشافعي: إن 
شاء حفر وإن شاء لم يحفرء وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا 
يحفر. انظر: الإشراف ١١/‏ والاستذكار 4؟/40؛ وسان البيهقى 8/ 
؛ والمغني .117/٠١‏ ْ 

6891" المراتب ص١"1١؛‏ وقال في المغنى :17/٠١‏ (لا خلاف في تغسيلهما 
ودفئهماء وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما) . 


ذكر رجم الحامل وصفة الرجم وما يكون به "مم١‏ كتاب الحدود 


واختلفوا قُْ الإمام. والشهود. والراحمين. 


5 الإشراف : 


54م 


145 وأ جمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حق 


وأما الصلاة على المرجوم فقد تقدم فيها حديث عمران بن حصين,ء المسألة (رقم 
353 )؛ وصلاة البي وَل وقول عمر: أتصلي عليها وقد زنت. . الحديث. 
* وجاء في حديث خالل , بن اللجلاج عن أبيه أنه كان قاعداً يعتمل في 
السوق فمرت امرأة تحمل صبياً فثار الناس معها وثرت فيمن ثارء فانتهيت 
إلى النبى كَل وهو يقول: من أبو هذا معك فسكتتء فقال شاب خذوها: 
أنا أبوه يا رسول الله. فأقبل عليها فقال: من أبو هذا معك؟ فقال الفى: 
أنا أبوه يا رسول الله فنظر رسول الله كَلهِ إلى بعض من حوله يسألهم عنه 
فقالوا: ما علمنا إلا خيراء فقال النبي يَلهِ: أحصنت؟ قال: نعمء فأمر به 
فرجمء قال: فخرجنا به فحفرنا له حتى ثم رميناه بالحجارة حتى هدأء فجاء 
رجل يسأل عن المرجومء فانطلقنا به إلى رسول الله كل فقلنا: هذا جاء 
يسأل عن الخبيث» فقال رسول الله َلِةِ: «لمو أطيب عند الله من ريح 
المسك»ء فإذا هو أبوهء فاعنّاه على غسله وتكفينه ودفنهء وما أدري قال: 
والصلاة عليه أم لا؟ وأخرجه أبو داودء الحدودء باب رجم ماعز بن مالك 
(رقم 555)؟؛ والييهقي 518/4. 

وقال القاضي عياض :لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي 
والمقتولين في الحدودء وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل. وانظر: حضور 
الإمام والشهود في الإشراف */7١؛‏ والحاوي للماوردي 17١/١١7؟‏ وفتح 
الباري ؟١/7١"17.‏ 

- الإشراف 4١١/7‏ والإجماع (رقم 5”5)؛ واقتيسه في المغننى ١٠/؟51١؛‏ 
ويضاف هنا ما ذكره غير واحد ومنهم أبو عمر في الاستذكار 511 حيث 
قال: (لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف أن المكرهة على الزنى» لا 
حدّ عليها إذا صح إكراههاء واغتصابها نفسها)؛ وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح 2*5 والحد لا يقبل الفداع. وهو مجمع عليه في الزنى والسرقة 
والحرابة وشرب المسكر. 


كتاب الحدود 1887 أبواب الإجماع في الحد في السرقة ‏ ذكر القطع في السرقة 


أبواب الإجماع في الحد في السرقة 
ذكر القطع في السرقة وما يقطع فيه 


6 الإشراف: 


فَطعُوا أَيدِيهُمَا». 


2 


هه" قا الله ويك : «#وَالسَارفٌ وَالسَارِقَة قا 


506 والسرقة: أخذ مال الغير خفية. انظر: الإشراف ؟5894/7؟؛ والآية في سورة 
المائدة رقم 58. 
والحديث: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار فصاعداً». 
* جاء من حديث عائشة أم المؤمنين ينا بصيغ متعددة منها: قالت: إن 
رسول الله كل قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع ديناراء وفي أخرى: 
«اكان رسول الله وَككِ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً»»؛ وفي أخرى: 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً»» وني أخرى: «م تقطع يد 
سارق على عهد النبي يليه في أدنى من تمن المجن؛ ترس أو جحفة» وكان كل 
واحد منهما ذا تمن»). 
وهذه الروايات في الصحيحين» وللبخاري أن النبي كَكهِ قال: «تقطع في ربع 
دينار»»؛ ولمسلم أن رسول الله يَكهٍ قال: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما 
فوقها. 
وفي رواية لمالك والنسائي: «ما طال العهد علي وما نسيت: القطع في ربع 
دينار فصاعداً», وله روايات أخرى في الستن وغيرها. انظر: صحيح 
البخاريء الحدودء باب قول الله تعالى: ظوَأَلسَارِفُ وَلسَارِفَةٌ دَأتطهُوا 
أَيْذِيَهُمَا» [المائدة: 8”] ؟١4/1,‏ 491 ومسلمء الحدودء باب حد السرقة 
ونصابها (رقم 784١)؛‏ والموطأء الحدودء باب ما تجب فيه القطع ؟/ 175؛ 
وأبو داودء الحدودء باب ما يقطع فيه السارق 7750/5 وقال: وقد روي 
هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة» ورواه بعضهم عن عمرة 
عن عائشة موقوفاً» والنسائي؛ في السارق» باب ذكر الاختلاف على الزهري 
0 
* وجاء من حديث ابن عمر أن رسول الله كك قطع سارقاً في مجن قيمته 
ثلاثة دراهم» وفٍ رواية كُنه. 


ذكر القطع في السرقة وما يقطع فيه 1685 كتاب الحدود 





معن مم مو وجوه د مون 33 3600 620 نمت موهع وت هم زان 6 6364 6ن ووو دوه موه مون 64 206664246636 نوم وم وو مون 0 0ح ضث 064 0406 00664 04م مو وخ ونث مح 1 66-0 60064 شه نه 304 مجع ون وجح ون شع ننه نمه 04 046 00 هوه مو هن وجي وهو 


- أخرجه الستة والموطأء وفي رواية لأبي داود: أن النبي يله قطع يد رجل 
سرق تُرساً من صفمٌّة النساء نه ثلاثة دراهم. 
انظر: الموطأ الحدود» باب ما تجهب فيه القطع 5 والبخاري» 
الحدود»ء باب قول الله تعالى: ##وَالسَارِفٌ وَالْمَارقة مَأمْطعوا أيدِيَهُمَا» /١١‏ 
/41؛ ومسلمء الحدودء باب حد السرقة ونصابها (رقم 2585».؛ وأبو داود. 
الحدود. باب ما يقطع فيه السارق (رقم 5"80)؛ والترمذي» الحدودء باب 
ما جاء في كم تقطع يد السارق 7١5/5‏ والنساي» باب القدر الذي إذا 
سرقه السارق قطعت يده 7"5/48. 
وجاء من حديث ابن عباس عند النساي 48/ ”48 وأبي داود (رقم 
1خ :)» أن رسول الله كْهْ قطع في بحن قيمته دينار أو عشرة دراهم. 
* ومن حديث عبد الله بن مسعود عند النساي 45/8 أن النبي كله قطع في 
قيمة خمسة دراهم. 
وعند النسائي 84/8 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان 
من امجن على عهد رسول الله يليه عشرة دراهمء وعند النسائي 0485/8 87 
من حديث أيمن بن أم أعن الحبشية قال: لم يقطع النبي كله السارق إلا في 
من امجن» وثمن المجن يومئفٍ دينار» وفي رواية: عشرة دراهمء» وفيٍ رواية: 
أقل من ثمن امحن. 
قال أبو عبد الرحمن النسائي: وأيمن ما أحسب أن له صحبة. 
وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه. 
وبناء على هذا اختلف الفقهاء في تحديد النصاب اختلافاً كثيرأء فهل هو 
ثلاثة دراهم؟ أو ربع دينار؟ أو خمسة دراهم وبه قال ابن أبي ليل وابن 
شيرمة » أو عشرة دراهم» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه» أو أربعة دراهم. 
وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد» أو درهم وهو قول البتي. 
ومنهم من ذهب إلى القطع في كل سرقة لها قيمة على ظاهر الآية وهو قول 
الخوارج» والصواب هو ربع دينار فصاعدا. وروي عن عمرء وعثمان» 
وعلي» وعائشة وعمر بن عبد العزيزء والأوزاعي» والليث بن سعد 
والشافعي» وأبو ثور وآخرين. 


وقال مالك: لا يقطع في السلع إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو - 


كتاب الحدود ىا ذكر القطع في السرقة وما بقطع فبه 


وروي عن النبي وله أنه قال: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا). 


5 وأجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد 
عليه بالسرقة شاهدان» ووصفا ما يوجب القطع 


681" - وأجمعوا على أن من سرق عبداً صغيراً من الحرز قُطع . 
لم - وأجمعوا عل أن السارق إذا وجب قطع يذه فنقطعت ووجل 


م كثرء وكانت في العهد النبوي الدراهم الثلاثة تساوي ربع ديتار. انظر: 
المقدمات الممهدات .73١6 ,7١5/“‏ 

5 9الإشراف 04/5" والإجماع (رقم )17١‏ واقتبسه في المغنى ١٠/590؛‏ وقال 
أبو بكر بن المنذر في الإشراف ”/700: (وإذا شهدا على رجل فقطعت يلهء 
ثم جاء بآخر فقالا: هذا الذي سرق وقد أخطأنا بالأول» فقول كل من 
نحفظ عنه من أهل العلمء أنهما يغرمان دية اليدء ولا تقبل شهادمما على 

الثاني) . 
بامجكم الإجماع (رقم 5١1)؛‏ والإشراف ”/594؛ واقتبسه في المغني ؟؛ 
وانظره: في الاستذكار 2777/51 عند قول مالك في الموطأ / 38 (قال 
مالك: في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح: أنبما إذا سرقا من 
حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع. وإن خرجا من حرزهما وغلقهما 

فليس على من سرقهما قطع. 

وانظر: الحاوي /١‏ 70؛ والإفصاح .70١8/7‏ 

وقال أبو محمد بن حزم في انحل 5/1 (لا نعلم خلافاً في أن من سرق 
عبداً صغيرا لا يفهم أن عليه القطع؛ واختلف الناس فيمن سرق عبداً كبيراً 
يتكلم, وفيمن سرق حراً صغيراً أو كبيراً 4 والبيهقي السنن الكبرى 8// 

/1 1 
لمان الإجماع (رقم 14) والإشراف ”/١١"؛‏ وما بين المعقوفتين من المطبوعء 
وزاد: (ففي قول الشافعي وأبي ثور إن كان للشيء ء المتلف مثل أَدَ مثلهء 
وإن لم يكن له مثل أخخذ قيمته من السراق» وهذا مذهب النخعي وحماد بن 


أبي سليمان» والليث بن سعد وأحمدء وإسحاق. 


ذكر القطع في السرقة وما يقطع فيه ال كتاب الحدود 


المتاع بعيئه عئذه أن إرذا ذلك يجب عل السارق للمسروق منه . 
واختلفوا أنه إذا كان المتاع مستهلكاً . 


3 وقال آخرون: إن وجد المتاع بعينه أخذ منهء وإن استهلكه السارق غرم قيمته 
إن كان له مال» فإن كان معدماً بطل عنهء ولم يكن دينا عليه وهو قول 
مالك» وفيه قول ثالث وهو: أن لا غرم على السارق بعد أن تقطع يده إلا 
أن يوجد شىء منه بعيئه فيو خذ منه وهو قول عطاء» وابن سيرين ©» والشعبي» 
ومكحولء والثوري والنعمان وأصحابه. 
وقال النعمان في الرجل يسرق مرات ثم يؤى به في آخر مرة: فإنه يقطع. 
ويضمن كل السرقات إلا الآخرة. وقال يعقوب: لا أضمنه. 
قال ابن المنذر: القول الأول أصح لأن الله وق حرم الأموال ف كتابه 
بغير حجة). ْ 
وقال أبو عمر في الاستذكار 0 (وقد أجمعوا أنه لو وجده ربه بيك 
السارق أخذه وإن قطعت يده...)؟ وقال في التمهيد :87/١4‏ (وأجمع 
الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها صاحبها بعينها بيد السّارق قبل أن يقطعء 
أو بعد ذلك كله أخذها وأنها ماله لا يزيل ملكه عنها قطع يد السارق» 
واختلفوا في وجوب الغرم على السارق إذا قطع وفاتت السرقة عئذله. ومثل 
هذا في المقدمات الممهدات ”/4؟؟؛ والجامع لأحكام القرآن .١155/5‏ 
وانظر: الإفصاح ؟؛ والمغتى /17. 
وقد جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله طللِيِ قال: الا يُغُرّم 
صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدا. 
أخرجه النساي» باب تعليق يد السارق في عنقه 9/8 وقال: هذا مرسل 
وليس بثابت» وفي سنده حسان بن عبد الله الأموي تفرد بالإخراج عنه 
النساي» و يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ ابن حجر مقبول» والمسور بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جلده لم يسمع منه ففيه انقطاع . 
وقال أبو عمر في الاستذكار 15؟1/؟١5:‏ هذا الحديث ليس بالقوي عندهم» 
لأنه منقطعء وقال في التمهيد :787/١4‏ حديث ليس بالقوي ولا تقوم به 
حجة. وضعفه الدارقطنى في السين 187/7؛ وضعفه كذلك ابن المنذر في 
الإشراف ؟/؟87. 


كتاب الحدود لام ١‏ ذكر القطع في السرفة وما بقطع فيه 


8 ,رأجمعوا أن السارق لو مات من قطع يدهء أنه لا شيء فيه 
لأنه قطع بحق . 
1 النوادر: 

٠‏ 9_2 وأجمعوا أن سارق المصحف إذا ساوى ما يجب فيه القطع 
يقطع» إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع. 


١‏ 2 وأجمعوا أن من سرق متاعاً قد قطع فيه مرة قبل ذلك» 
قطع فيه أيضاًء إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانية استحساناً . 


7*5 وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله 
أن النباش يقطع . 


8 _بالنص بتمامه في الاستذكار 589/50؛ وقال ابن المنذر في الإشراف 7/8/7: 
ولا أعلم أحداً يخالف في أن الإمام إذا أقام حداً أوجبه الله تعالى» نمات 
الذي أقيم عليه الحدى أن لا شيء على الإمام. 

د النوادر (رقم 565). وانظر في: المسألة الإشراف لابن المنذر 7917//1؛ 
والمحداية ؟5/ ١٠5؛‏ والإفصاح ٠١8/١‏ وعزى القول لأحمد بمثل قول 
أبي حنيفة» والمغنى 559/٠١‏ وفيه قال بمثل قول أب حنيفة القاضى أبو بكر 
وظاهر قول أحمد القطعء والمحل ١570/1؛‏ والحاوي 0/17 ؛ والمدونة 
54 ؛؛ والجامع لأحكام القرآن القرطبي .17٠/5‏ 

05 د«النوادر (رقم 7١5)؛‏ وفي الإشراف ”597/7 عمم النسبة لأصحاب الرأي 
فقالوا: لا يقطع. 

5 بالنوادر (رقم 2508 والنباش: هو الذي يحفر القبور بعد دفن الأموات فيها 
ليسلبهم أكفانهم وما دفن معهم, والمسألة فيها خلاف باعتبار الحرز فهل 
القبر حرز أم لا؟ والجمهور من التابعين والفقهاء على قطعه. 
وكان الثوري؛ وأبو حنيفة ومحمد يقولون: لا قطع عليه؛ وليس القبر عندهم - 


ذكر القطع في السرقة وما يقطع فيه 4ىما كتاب الحدود 


*55"” 2 وأجمعوا أن من صرّ دراهمه في داخل كمه فطرّها رجل 
قطعء كما يقطع فيها لو صرها خارج كمهء ويجعل في ذلك كأنها في كمه 
بلا صرّ منه لحا وذلك مما يُقطع فيه بإجماع. إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي. 
فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصر من داخل الكم. 


الطحاوي : 


قور صر 


15 ل وقوله تعالمى: ##وَالسَارِفٌ وَالسَّارِقَة فأقطعوا أَيدِيَهَمَاك [المائدة: مم] 
لم يعن به كل سارق وإنما عنا به خاصاً من السراق» وبمقدار من المال معلوم. 


6 ر2 وأجمعوا أن الله تعالى إنما عنا به سارق العشرة دراهم. 


- بحرز وروي ذلك عن زيد بن ثابت ومروان بن الحكمء وأفق به ابن شهاب. 
انظر: الإشراف ؟5/٠٠5؛‏ وانظر: المدونة 94/5١5؛‏ وني الموطأ 478/7؛ 
(والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب 
فيه القطع فعليه القطع وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما 
فيها)؛ والحداية 4١5/7‏ وفيه: (ولا قطع على النباش وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله. ..)؛ والاستذكار 7765/54 47557 والحاوي للماوردي 
/١‏ ١ال؛‏ والمغنى .1580/٠١‏ 
وقول الملصنف أجمع التابعون فيه نظر وقد جاء في المسألة حديث عائشة «أن 
النبي يكِ لعن المختفي وامختفية»» وامختفي: هو النباش بلغة أهل المدينة» 
أخرجه البيهقي موصولاً ومرسلاً 4/١77؛‏ ورجح المرسل وصحح وصله ابن 
التركماني في الجوهر النقي. 
وقد جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم في المسألة ."57٠‏ 

661" النوادر (رقم 504)؛ والطرار: من اعتاد الطرّ وهو الشق والقطعء وهو 
الذي يشق ثياب الناس من جيب أو كم أو غير ذلك ليسرق ما فيهاء 
والمسألة في الإشراف لابن المنذر #١5 2”0١/”‏ ؛ والمغنى ١٠/550؟؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن 5/ ١11ء ١ .١0/1‏ 

14أ 7الطحاوي في شرح معاني الآثار .1١717//‏ 

696 شرح معاني الآثار ١777/*‏ وانظر: المسألة المتقدمة /01”". 


كتاب الحدود 111 ذكر القطع في السرقة وما يقطع فبه 


واختلفوا 3 سارق ما دونها. 
[ الاستذكار: 


565 2 ومن سرق مراراً» ثم رفع إلى السلطان أنه لا يقطع إلا يده 
بمجميع من سرق منهمء لا خلاف في هذه المسألة من فقهاء الأمصارء ولا 
من كان قبلهم . 


7 - وتقطع يد الآبق إذا سرق. وعلى هذا جماعة علماء 


5 النص لالك في الموطأ ؟/8757» قال: (الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً ثم 
يستعدى عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منهء إذا لم يكن 
أقيم عليه الحد فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك» ثم سرق ما يجب فيه 
القطع قطع أيضاً». 
قال أبو عمر في الاستذكار 5؟/197: (لا أعلم في هذه المسألة خلافاً بين 
أهل الفقه الذين تدور على مذاهبهم الفتوى بالأمصارء ولا على من قله 
وقد روي أيضاً منصوصاً عن جماعةٌ من التابعين وهو القياس الصحيح ؛ لأن 
قطع اليد في السرقة حق لله كي فلا يقام إلا مرة...). 
وقال أبو بكر بن المنذر في الإجماع (رقم :)51١‏ (وأجمعوا أن السارق إذا 
سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك 
كله) وهو في الإشراف ؟/5١".‏ وانظر: المغنى .558/٠١١‏ 

/661” -قال مالك في الموطأ ؟/8754: (وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن 
العبد الآبق إذا سرق ما تجهب فيه القطع قطع)ء قال أبو عمر في الاستذكار 
1 ؛ (على هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحايهم والثوري 
والأوزاعي» والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وداود وجمهور أهل العلم 
اليوم بالأمصارء وإنما وقع الاختلاف فيه قليماًء ثم انعقد الإجماع على 
ذلك). 
وانظر: 5؟/58١؛‏ ومثله في المقدمات الممهدات لابن رشد 7١١/7"‏ حيث 
قال: والقطع يجب على الأحرار والعبيد والذميين والحربيين المعاهدين من 
الرجال والنساء البالغين هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم 
وعامة العلماء في جميع الأمصار وإنما وقع الخلاف قديماً في العبد الآبق» ثم - 


ذكر القطع في السرقة وما يقطع فبه مك كتاب الحدود 
الأمصار وإنما وقع الاختلاف فيه قديعاً ثم اتعقد الإجماع فيه بعد ذلك. 


64 .2 واتفق الجميع على اختلافهم في مقدار ما يقطع فيه السارق 
وأن حكم ما يجب فيه القطع من العروض حكم الذهب والفضةء لأن من 
في مقدار ما يجب فيه القطع منها . 


0 المراتب: 


68 .2 واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة مرتين في مجلسين 


5 انعقد الإجماع لعموم قول الله 3: لوَاَلسَارِفُ وَألسَارِقة» [المائدة: 8"]. 
وانظر: شرح السنة للبغوي .5١5/٠١‏ 

64 2 تقدم في المسألة 5019 الأحاديث الت فيها نصاب السرقة» وقد اعتمد الإمام 
مالك أن تكون العروض المسروقة بقيمة ثلاثة دراهم على حديث ابن عمر 
وقد أخرجه في الموطأ عن نافع عنهء وإن نقصت عن ثلاثة دراهم لم يجب 
قطعه وكان عليه الغرمء وإن رأى الحاكم باجتهاده أن يؤدبه بالدرة أو 
بالسوط أدبهء ويمثل قول مالك قال أحمد بن حنبل: إن سرق ثلاثة دراهم أو 
ربع دينار» أو عرضا بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يدهء وجعل الشافعي 
حديث عائشة ربع دينار فصاعداً أصلاً ترد إليه قيمة العروضء وهو قول 
إسحاق وأبيٍ ثور وجماعة من التابعين» وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: 
لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم كيلاًء أو دينار ذهباً عيناً أو وزناء 
واختلافهم هذا راجع إلى الاختلاف في تقدير من امجن كما تقدم» قال أبو 
عمر في التمهيد 5١/١18؛‏ (وإنما مال الشافعي كله في التقويم إلى حديث 
الربع دينار لأئه حديث مدني صحيح رواه جماعة الأتئمة بالمدينة» وترك حديث 
ابن عمر لما رآه ‏ والله أعلم ‏ من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه 
رسول الله يكلخ: ابن عمر يقول: ثلاثة دراهم» وابن عباس وعبد الله بن 
عمرو يقولان عشرة دراهم). وانظر: المغي 455١/٠١‏ وشرح السنة. 

6 بالمراتب ص6؟1١؛‏ وبالإقرار مرتين قال ابن أبي ليق وأبو يوسف وأحمد- 


كتاب الحدود ١86١‏ ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع 


مختلفين» وثبت على إقراره وأحضر ما سرق أن القطع يجب عليه مالم 
يرجع . 
واختلفوا إن أقر مرة أيلزمه القطع أم لا؟ وهل ينتفع برجوعه إذا 
5_6 29 واتفقوا أن المرأة تقطع كما يقطع الرجل. 
ذكر ما يقطع من السارقء» وصفة القطع 
3 الاستذكار: 


0 2 وأجمعوا أن اليد اليمنى تقطع من السارق أولاً. 

ثم اختلفوا إن سرق بعد ذلك فيما يقطع منه. 

فحصل اتفاق جمهور السلف والخلف على قطع رجله بعد قطع يده 
وهم يقرؤون: ##وَألسَارِفٌ وَالسّارِكةٌ فطعو أِدِيهُمَا» لتجويزهم المسح على 
الخفين» وهم يقرؤون غسل الرجلين أو مسحهما وكالجواز في قتل الصيد 
خطأوهم يقرؤون: 9إومن قَنَمٌ مك معدا هَجَرَآءُ [5١ب]‏ مَثْل ما قكلَ مِنّ 
أَلتَمَرِ © [المائدة: 96]. 


- وإسحاق» وقال بالإقرار مرة يوجب القطع عطاء والشافعي» والثوري وأبو 
حنيفة ومحمد وأبو ثور. انظر: الإشراف ؟”4/7١7؛‏ والحاوي 77/17. 
6_” -7المراتب ص175١؛‏ والآية في ذلك نص: طاوَالسَارِفٌ وَالسَارقَة مََقَطعُوا 
أيْذِيَهَمًا. . . » [المائدة: 78]. 
في المقدمات الممهدات ”/ 77؟؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١75/5‏ 
7_6 الاستذكار 197/75؛ وشرح السنة للبغوي 47/٠١‏ وفي الموطأء الحدودء 
جامع القطع ؟/ 875 عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من أهل - 


ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع 18647 كتاب الحدود 


نما قالوا ما قالوه بالسنة المسنونة لمم والأمر المتّبع . 


 ”617*‏ كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله هل قطع الببي كَل 
الرجل يعد اليد. 

وقالت جماعة لا يقطع من السارق إلا الأيدي لا الأرجل» وبه قالت 
الخوارج 


- اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديقء» فشكا إليه أن 
عامل اليمن قد ظلمهء فكان يصلى من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك 
بليل سارق» ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق» 
فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت 
الصالحء فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به» فاعترف 
الأقطعء أو شهد عليه بهء فأمر أبو بكر الصديقء. فقطعت يله اليسري» 
وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته . 
وأخرجه عن مالك الشافعي كما في بدائع المن 198/7؟؛ والبيهقي 7177/8؛ 
وفي سنده انقطاع وله روايات أخرجها عبد الرزاق في المصنف 187/٠١‏ وما 
بعدهاء قال أبو عمر في الاستذكار 5؟1488/5: اختلف في هذا الحديث 
فروي أن هذا الأقطع لم يكن مقطوع اليد والرجل وإنما كان مقطوع اليد 
اليمى فقط... وذكر الروايات. 

/ا5” 7 الاستذكار ١97/75‏ والنص أخذه من مصنف ابن أبي شيبة 01١/9‏ 1ه 
وتمامه: (فكتب إليه بمثل قول علي) قلت: وقد جاء عن على أنه كان يقول 
في السارق: إذا سرق قطعت يدهء فإن عاد قطعت رجله» فإن عاد استودعته 
السجن. وجاء عنه: أنه كان لا يزيد على أن يقطع السارق يدا ورجلاً» فإذا 
أني به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهرء ولكن أمسكوا كُلّبه عن 
المسلمين وأنفقوا عليه من بيت المال. وانظر: الآثار عن السلف ومنها هذان 
الأثران في مصنف ابن أبي شيبة 609/9؟؛ ومصلف عبد الرزاق 185/١٠١١‏ 
وما بعدها؛ وسنن الدارقطني / ٠8١؟‏ والبيهقي 4777/8 والطائفة التي 
قالت بقطم الأيدي فقط لا الأرجل. الخوارج» وطوائف من أهل الكلام 
وبعض التابعين ومنهم عطاء بن أبي رباح» وبعض الظاهرية. وانظر: 
الإشراف لابن المنذر 3700/7 305,. 


كتاب الحدود ١8417‏ ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع 





272727232727272727272720772927272729797979797979-7979739-9-9-9797979797937979 222222222223222 ا 2 ا 2 000 


4 الاستذكار 194/75 140 والحديث ساقه عن جابر بن عبد الله قال: أي 
البي وَلِْهِ بسارق فقطع يذهء ثم أتي بعد ما سرق. فقطع رجلهء ثم أتي به بعد 
قد مرق فقطع يدهء ثم أن به بعد قد سرق فقطع رجله؛ ثم أتي به بعد قد 
سرق. فقال: اقتلوه. . الحديث. 
أخرجه أبو داود. الحدودء باب السارق يسرق مراراً (رقم ١٠55)؛‏ والنسائي» 
قطع السارق» باب قطع اليدين والرجلين من السارق 31١ 94٠/8‏ كلاهما من 
طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابرء قال أبو عبد الرحمن 
النسائي: هذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث» وقال 

فى الستن الكبرى إضافة لهذا 0/5 ولا أعلم في الباب حديئاً صحيحاً عن 
النبى يك وأخرجه الدارقطى ”/ 181 ؛ والبيهقى 777/4. 
قلت: وقد جاء مثله عن الحارث بن حاطب أن رسول الله يك أي بلص 
فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرقء فقال: اقتلوهء قالوا: يا 
رسول الله إنما سرق» قال: اقطعوا يدهء قال: ثم سرق فقطعت رجلهء ثم 
مرق على عهد أبي بكر نه حتى قطعت قوائٌه كلهاء ثم سرق أيضاً الخامسة 
فقال أبو بكر َك كان رسول الله كي أعلم بهذا حين قال: اقتلوه ثم دفعه 
إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة» فقال: 
أمروني عليكم» فأمّروه عليهم» فكان إذا ضرب ضربوا حت قتلوه. 
أخخر جه النسائي؛ قطع السارق» باب قطع الرجل من السارق بعد اليد 8/ 
8 ١49؛‏ والحاكم 1717/7/5 /71؛ وظاهر الإسناد السلامة» وهو حسن؛ 
ولكن ضعفه أبو عمر فقال في الاستذكار: حديث القتل لا أصل له» وقال 
الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. 
وقد جاء من حديث عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في الحلية مثل 
حديث جابر ومثل كلام أبي عمر بن عبد البر في المقدمات الممهدات "/ 
75 175؛ وزاد: ولو صح الخبر لوجب أن يحمل على أنه خرج على وجه 
التغليظ كقوله في شارب الخمر اقتلوه تغليظا وزجرا. 
قال الماوردي في الحاوي /١‏ 760": (وقد روى الزهري أن القتل منسوخء 
لأنه رفع إليه في الخامسة فلم يقتله. وعلى أن الصحابة بعده أجمعوا على ترك 
القتل فدل على تقدم نسخه وإن لم ينقلوه ولأن كل معصية أوجبت حداً م 
يكن تكرارها موجبا للقتل كالزى والقذف):؛ قلت: وقد حكي القتل في - 


ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع 63 كتاب الحدود 


.573 - وروي عن النبي يكةِ أنه قطع يد سارق» ثم سرق فقطع 
رجله ثم سرق فقطع يدهء ثم سرق فقطع رجله ثم أتي به بَعْدُ قد سرق فقتله 
وفيه أنه قتله في الخامسة بالحجارة. 


* ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال بهء إلا ما ذكره أبو المصعب 
ف 2 ه عن المدنيين» مالك وغيره. أنه يقتل بعد قطع يديه ورجليه على 


5316 29 وقد ثبت أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر 
بعد إيمان. أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بنفسء ولم يذكر فيه السارق 
وعليه جمهور المسلمين. 


565 9 وأجمعوا أن من سرق ولا يمين له لأنها ذهبت في 
قصاص أو غيره قطعت رجله اليسرىء إلا مالكاً فإنه قال تقطع يده 
اليسرى . 


- الخامسة عن عثمان بن عفان وعطاءء وعبد الله بن عمرو بن العاصي» 
وعمر بن عبد العزيزء والجمهور على أنه يعزر ويحبس. وانظر: المغنني /٠١‏ 
ا 

68 7الاستذكار 1935/75١؛‏ ونصه: (... وعلى هذا جمهور أهل العلم ني الآفاق 
على المسلمين) والحديث تقدم. 

575 79النوادر (رقم ١١7)؛‏ ونص عن مالك في المدونة :45١/4‏ قلت أي 
سحنئون -: أرأيت إن سرق وليس له يمين؟ قال: قال مالك: تقطع رجله 
اليسرى» ول أسمعه أنا منهء ولكن بلغني ذلك عنهء بعد ذلك ممن أثقٌ به أنه 
قال: تقطع يذه اليسرى» وقد كان وقف على قطع رجله بعد ما قاله. ثم 
قال: تقطع اليد وقوله في الرجل أحب إلي وهو الذي آخذ به. وانظر: 
الإفصاح 5١7/5‏ ولم يذكر فيه خلاف مالك هذا بل قال: (وأجمعوا على أنه 
من لم يكن له الطرف المستحق قطعه قطع ما بعده) والمغني ١٠/58١؛‏ 
والحاوي 77١/17‏ 


كتاب الحدود هوم ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع 


0 الاستذكار: 
617" وأجمعوا أن القطع من الكوع . 
ل) الموضح : 
”. واتفق الجميع أن الواجب قطع اليمين إذا كانت موجودة. 


لالا"" - وانظر: التمهيد 4787/١5‏ ومثله في المقدمات لابن رشد 7١77/7"‏ حيث 
قال: (وتقطع يد السارق من الكوع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك). 
وانظر: بداية المجحتهد 8/١٠5؛‏ وقال الماوردي في الحاوي :"١94/١“‏ أما 
قطع يد السارق فهو نص الكتاب والسنة وما جرى عليه العمل المستحق من 
قطع يده اليمئى» لرواية النخعي عن ابن مسعود كان يقرأ: (والسارقون 
والسارقات فاقطعوا أيانهم) وهذه القراءة وإن شذت فهي جارية مجرى خبر 
الواحد في وجوب العمل بها . 
وروي عن النبى يَةِ أنه قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه». وروي أن 
الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم بعد رسول الله يكلِِ قطعوا يمين السارق. . . 
وروي عن علي بن أبي طالب َه أنه تقطع أصابع كفهء وهي رواية شاذة. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى قطعها من مفصل الكف. لأن رسول الله يله قطع 
سارق رداء صفوان من كفهء ولأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم» عليه 
عملوا وهو نقل موروث إلى عندناء ولأن دية اليد تكمل في قطعها من الكوع. 
وفي الزيادة حكومة. وانظر: المغنى لابن قدامة .555/١١‏ 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير :7١/4‏ واحتج الشيخ نصر للقطع 
من الكوع؛ بقوله وَكيْةِ: «وني اليد خمسون من الإابل». 
وأجمعوا أن المراد به هناك الكوع» فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك» وقد 
جاء في حديث ضعيف أن النبي كَلِ أمر بقطع سارق رداء صفوان بن أمية 
من المفصل» أخرجه الدارقطيي ”/ 7٠١5‏ وفي سئده العرزمي وهو متروك. 
وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على حديثهء وابن عدي في 
الكامل وفي سنده عبد الرحمن بن سلمة مجهول. انظر: نصب الراية 7/7 3370. 
وانظر: الآثار في سفن البيهقى 8/ الال 07؟؛ والإشراف لابن المنذر ؟/ 
واجتامع لأحكام القرآن للقرطبي ا . 

7“ -انظر: المسألة السابقة. 


ذكر الحرز ومراعائه 45 كتاب الحدود 





* ولا تمانع بين الجميع» أن اليد إذا قطعت من المفصلء أن قاطعها 
يقال: إنه قد قطع يد فلان. 

649 9 ولا أعلم عالاً سلف» ولا من بعدهم خلف أوجب قطع 
الأصابع على انفرادها دون الكف. 

<١‏ والواجب أن يحسم [70] يد السارق وإذا كان ذلك يمكن 
أن يفعل بهء هذا قول عوام علماء الأمصار. 


ذكر الحرز ومراعاته 
0 الاستذكار : 


. واتفق أئّة الفتوى با لأمصار على مراعاة الح رز فيما يسرقه السارق‎ 2 0١ 


69 -2 تقدم ذلك في رواية شاذة عن علي بن أبي طالب. 

قال ابن بطال في شرح البخاري 8/؟47: من وجب قطع يدهء في حدٌ 
من الحدود»ء فالعلماء مجمعون أنه لا بد من حسمها لأنه أقرب إلى البر 
وأبعد من التلف قال الشافعي: ويقطع بأخف موؤّنة وأقرب سلامة. 
وأما حسم يد السارق إذا قطعت., فقد جاء ذلك في حديث يزيد بن خصيفة أنه 
سمع محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان يقول: أتي النبي كَكْةِ بسارق سرق شملة» 
فقيل: يا رسول اللهء إن هذا سارق. فقال النى يك : لا إخاله سرق» أسرقت 
ويحك؟ قال: نعمء قال: اقطعوا يده ثم احسموهاء ثم ائتوني به» ففعل ذلك» 
فقال البي يَلئة: تب إلى الله قال: تبت إلى الله» قال: اللهم تب عليه. 
والحسم: كوي اليد لينقطع عند الدم. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 18977), (189475)؛ وعنده مثله عن 
محمد بن المنكدر (رقم18877)؛ وأبوداودفي المراسيل ص5 ,5١‏ 86١؟؛‏ 
والدارقطن في السنن ”/ ٠١7‏ ووصله ”/ ٠١7‏ عن أبي هريرة وكذلك البيهقى // 
١‏ والحاكم» وقال على شرط مسلم 4/١78؛‏ وصححه ابن القطان. وانظر: 
نصب الراية 277١/7‏ قال الحافظ في تلخيص الحبير 7/5 ورجح ابن خزعة وابن 
المدينئى وغير واحد إرساله» وقال ابن المنذر في الإشراف 05/7" في إسناده مقال. 

1 الاستذكار 5 وزاد: (فقالوا: ما سرقه السارق من غير حرز فلا قطع - 





65 9 ولم يختلفوا أن من فتح باب دار أو بيت» وسرق منه أن 
يقطع. وأبى بعضهم أن يمعل ذلك حرزاً إذا غاب عئه صاحبه» ولم يكن في 
عَفْله ولا تحت كَمْله . 


587 2 والقطع واجب بإجماع على من سرق من حرزء وهو 
حق لله . 


5 عليهء بلغ فيه المقدار الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ» وممن ذهب إلى هذاء 
مالك والثوري» والليث والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم 
وحجتهم قول النبي كَلهِ: (لا قطع في حريسة الجبل» حتى يؤويها المراح فإذا 
آواها المراح فالقطع على من سرق منها تمن امجن). 
قلت: والحريسة لحا تفسيران» فبعضهم يجعلها السرقة بعينهاء فيكون معناه أن 
من سرق من الماشية بالجبل قطع. والآخر: أن تكون الحريسة هي امحروسة» 
ومعناها ليس فيما يحرس في الجبل قطع لأنه ليس بموضع حرز. 
قلت: والحديث عند مالك مرسلاً. الحدود» باب ما يجب فيه القطع / 
١8؛‏ وأبو داود موصولاً رقم ٠؛‏ والنسائي 86/8. 85؛ وأحمد 
وإسناده حسن. 
والحرز ما يحرز الناس به أموالهم إذا أرادوا التحفظ من سارق يسرقهاء وهو 
يختلف باختلاف الثي المحروزء واختلاف المواضع 
قال أبو عمر: وقد قال أهل الظاهر, وطائفة من أهل الحديث: كل سارق 
سرق ربع دينار ذهباً» أو قيمته من سائر الأشياء وجب عليه القطع من حرز 
أخذه أو من غير حرز إذا أخذه من ملك مالك لم يأتمنه عليه لأن الله كك 
أمر بقطع السارق أمراً مطلقاًء وبين النبي ككل المقدار المقطوع فيه ولم يبين 
الحرزء وجمهور أهل العلم على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئا 
محروزاً يخرجه من حرزه» وعلى ذلك حماعة الفقهاء أَعةَ الفتوى بالأمصار. 
وقال اين المنذر في الإشراف /مة؟: (قول عوام أهل العلم أن القطع إِعا 
يجب على من سرق ما يجب فيه قطع اليد من حرزء وليس في هذا الباب خبر 
ثابت لا مقال فيه لأهل العلم» وبقول عوام أهل العالم نقول» وهو كالإجماع 
من أهل العلم). 

5 الاستذكار 708/54. وانظر: 158/74. وانظر: الإشراف ”/7948. 

68" -الاستذكار .5١9/75‏ وانظر: المسألة المتقدمة .7"55٠‏ 


ذكر ما لا قطع فيه من السرقة ١154‏ كتاب الحدود 





64 2 وإن وجد المتاع ربّه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك» ولا له 
العفو عن السارق إذا بلغ السلطان» وهو وغيره في ذلك سواء. 


واختلفوا في السارق يقطع وقد استهلك المتاع. 
ذكر ما لا قطع فيه من السرقة 


16 2 واتفق الأسلاف والأخلاف بعدهم على أن ليس على خخائن 
ولا مختلس ١‏ ولا منتهب » قطع . 


4 7 7الاستذكار 5؟/94١5.‏ 

68 وقد أكد هذا الإجماع غير واحدء وفاقاً لما رواه جابر بن عبد الله أن الني طَلِهٍ 
قال: ليس على خائن ولا منتهب» ولا ختلس قطع. 
أخرجه النسائي» قطع السارق؛» باب ما لا قطع فيه 88/8 -484؛ وشكك 
في سماع ابن جريج من أب الزبير راويه عن جابر؛ وأبو داود مفرقاء 
الحدودء باب القطع في الخلسة والخيانة (رقم ,579١‏ 5797)؛ وابن ماجهء 
الحدودء باب ما جاء في الخائن وانختلس والمنتهب 568/6 وقال: حديث 
حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم» وقد رواه مغيرة بن مسلم 
أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني بصري عن أب الزبير عن 
جابر عن النبي يَِْةِ نحو حديث ابن جريجء وابن حبان (رقم ا445) 
4 ؛ والطحاوي 9/١7١؛‏ وأحمد 9/ 580؛ والدارقطيى ١817/79‏ 
والبيهقي 74/8؟؛ وعبد الرزاق (رقم 18844 18840) والدارمي 
وغيرهم» وقد توبع ابن جريج وأبو الزبير بعمرو بن دينار. وانظر: السن 
الكبرى للنسائي 7147/4: 3148 ففيه التأكيد على عدم سماع ابن جريج من 
أبي الزبير وسكت عليه ابن القطان وعبد الحق الأشبيلي» وصححه ابن المنذر 
بقوله: ثبت أن رسول الله كَل قال: ليس على الخائن والمختلس قطع. ولا 
يقول ذلك إلا فيما صيح عنده) وصححه ابن التركماني في الجتوهر النقي . 
وني الموطأ ؟/ 84٠‏ عن ابن شهاب الزهري أن مروان بن الحكم أتي بإنسان 
قد اختلس متاعاً فأراد قطع يده؛ فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك» - 


كتاب الحدود 44 ذكر ما لا قطع فيه من السرقة 





6 الإشراف : 


عليه . 


واختلفوا في المسلم يسرق حمر النصراني؛ فقال عطاء بن أبي رباح: 
تقطع يذه. وقال سائر العلماء: لا يقطع ولا يجب عليه: وحكي عن شريح 
أنه قضى برد القيمة أوردٌ الخمر بعينها . 


3 الاستذكار: 


ولده. 


ِ- فقال: ليس في الخلسة قطع. قال مالك: (الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس 
في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ)» قال أبو عمر في الاستذكار 
0164 :ما ذكره مالك أمر يجتمع عليه لا خلاف فيه»ء وقال ابن المنذر في 
الإشراف ؟707/7: وأجمع عوام أهل العلم على أن لا قطع على خائن. 
وانظر: الآثار عن السلف في مصنف عيد الرزاق 5١7/٠١‏ وما بعدهاء 
وبذاية المجتهد 8/١09؛‏ والمغني لابن قدامة 579/٠١‏ -4550؛ ومعالم السئن 
0/8 وشرح السنة للبغوي 255١/٠١‏ الإفصاح ؟/5١١؛‏ وقال: 
(... على عظم جناياهم وآثامهم فإنهم لا قطع على واحد منهم). 

85 9الإجماع (رقم 576)؛ والإشراف ؟7/؟١7:‏ ونصه (حرم الله وق الخمر في 
كتابه وعلى لسان نبيه وَكِلةِ وحرم رسول الله كلةِ الخمر وثمنها. وأجمع أهل 
العلم على تحريم الخمر. 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم 
خمراً. أنه لا قطع عليه...). وانظر: المهذب 850/6. 

/681” -انظر: الاستذكار 7١١/54‏ والإفصاح ؟5/١٠؟!؛‏ والمغني ١٠/184؟؛‏ 
والمهذب ”/١51”؛‏ وقال الماوردي في الحاوي :7”58/١*‏ لا قطع على من 
سرق من مال أحد والديه وإن علوا من الآباء والأمهات والأجداد 
والجدات» ولا من مال أحد مولوديه وإن سفلوا من البنين والبنات وبني - 


ذكر ما لا قطع فيه من السرقة ل كتاب الحدود 





أن يشهر سلاحاً بطريق» ويخيف السبيل فيكون محارياً . 


68 29 وأجمعوا أن المضارب لا يقطع في ما سرق من مال 
المضاربة» وكذلك المودع. 


37 وسثئل على 45 عن الخلسة فقال: تلك الدعَّرّة المعلنة لا 
قطع فيها . 


2 وأجمع العلماء على ذلك. 


0١‏ وأجمعوا على سقوط القطع في الخيانة» إلا إياس بن معاوية 


فقال: يقطع اغختلس . 


2 البنين والبنات» وهو قول جمهور الفقهاء. 
وقال داود: يقطع الأب في مال ابنهء والابن في مال أبيه تمسكاً بعموم الظواهر. 
وقال قوم: يقطع الابن في مال أبيه. كما يقتل به ويحد بقذفه. ولا يقطع 
الأب في مال ابنه كما لا يقتل به» ولا تَحِدَ بقذفه). وانظر: الهداية 7/7 417. 

46 “7الاستذكار 71/15 وهو بالمعنى هنا واقتبسه في بداية المجتهد 515/8؛ 
وانظره: في المغى لابن قدامة ١٠//ا70.‏ 

08 الاستذكار 5000 والتمهيد ١١/١7؟77.‏ 

٠‏ 7بالاستذكار 75/75؟؛ والإجماع لابن المنذر (رقم 514. 5١51)؛‏ والنص عن 
سيدنا علي بن أبي طالب أخذه من مصنف عبد الرزاق (رقم 188617)؛ 
ومثله في سنن البيهقى 8/ ٠58؛‏ والدعرة: هى الخبث والفساد والشر. 
ورجل داعر: خبيث مفسدء وجمعه دُكّار. ١‏ 

أ“ “ الاستذكار 7757/74 : (أجمع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيهاء ولا في 
الخيانة ولا أعلم أحداً أوجب في الخلسة القطع إلا إياس بن معاوية وسائر 
أهل العلم لا يرون فيها قطعاً)؛ وذكر الخطابي رأي إياس بن معاوية فقال: 
وحكي عن إياس بن معاوية أنه قال قطع المختلس» ويحكى عن داود أنه كان 
يرى القطع على من أخذ مالاً لغيره سواء أخذ من حرز أو من غير حرز. 
وهذا الحديث حجة عليه. انظر: معالم السئن /807. 


كتاب الحدود ١5١‏ ذكر ما لا قطع فيه من السرقة 


6*5 2 وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن اعتراف العبد 
بما فيه الحد أو العقوبة في جسده جائز عليه وهو غير متهم فيهء وأما 
اعترافه بما فيه غرم على سيده فغير جائزء وهو قول الجمهور. 

وقال قوم: لا يجوز إقراره بما يجب قتله أو قطع يدهء إذا أكذبه 
مولاه. 


*559” 2 وروى عن النبى كَللهِ أنه قال: لا يقطع الخائن» وهو إجماع 
وكفى به حجة. 


2-64 ومن جحد عاريةً أو ديناً عليه لم يقطع. هذا قول الجمهور 


5 ساقتبس نص مالك وأبي عمر بتصرف. انظر: الاستذكار 5؟798/5؛ وقد 
خالف زفر في ذلك فقال: لا يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا 
قطع يده إذا أكذبه مولاه؛ وهو قول شريح والشعبي وقتادة وعطاء وعمرو بن 
دينار» وسليمان بن موسى وأبي الضحىء ذكر ذلك كله عنهم بالأسانيد 
عبد الرزاق» وأبو بكر بن أب شيبة. 

 "5395*‏ الاستذكار ط4*/5؟ وتقدمت المسألة. 

45 لالاستذكار 75/ 155؛ والنص لالك قال في الذي يستعير العارية فيجحدها 
إنه ليس عليه قطع» وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده 
ذلك فليس عليه فيما جحده قطع 
قال أبو عمر: جمهور الفقهاء على ما قاله مالك في المستعير الجاحد أنه لا 
وأما حديث عائشة فهو: أن قريشاً أهمهم شأن المرأة الخزومية التي سرقت» 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كذِ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيد حب رسول الله كلِ؟ فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حدٌ من حدود الله؟ 
ثم قام فاختطب ثم قال: إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء وفي رواية: أن قريشاً أهمهم شأن 
المرأة التي سرقت في غزوة الفتح؛ وفيه: أن أسامة كلمهء فتلون وجه 
رسول الله كليةِ فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي - 


ذكر ما لا قطع فيه من السرقة 140 كتاب الحدود 





ممه مووي مد مده مده ووب جهو زه جوع وووهن ووو مه موه 05 


- يا رسول الله. فلما كان بالعشي قام فاختطبه. فأثنى على الله يما هو 
أهله. .. وفيه فحسنت توبتها بعد وتزوجتء؛ وكانت تأت بعد ذلك فأرفع 
حاجتها إلى رسول الله مَك 
أخرجه الشيخان» وفي رواية لمسلم: كانت امرأة محزومية تستعير المتاع 
وتجحدهء فأمر النبي يَكلكِ بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة فكلموه. 
وف رواية لأبي داود: استعارت امرأة يعنى: حليا على ألسنة أناس يعرفون 
ولا تعرف هيء فباعته» فأخذت به فأتي بها إلى رسول الله يَهِ فأمر بقطع 
يدهاء وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد. 
أخرجه البخاري» الحدود» باب إقامة الحدود على الشريف والوضيعء وباب 
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» وباب توية السارق وفي كتاب 
الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني والأنبياء. باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل وفضائل الصحابة باب ذكر أسامة بن زيد؛ والمغازي» باب مقام 
الني كَلِةٌ بمكة زمن الفتح» ومسلمء الحدودء باب قطع السارق الشريف 
وغيره (رقم 284؟.؛ وأبو داودء باب في الحد يشفع فيه (رقم ا/41, 
95؛ والترمذي.؛ الحدودء باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود 
5 والنسائي: قطع السارق» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون 6/ 
علاء قلا. 
وجاء من حديث ابن عمر عند أبي داود والنساي. أن امرأة كانت تستعير 
المتاع وتجحده فأمر مها البي كَل نقطعت. 
وعن ابن عمر أو صفية بنت أبي عبيد - وهي زوج عبد الله بن عمر ‏ وفي 
رواية: كانت تستعير متاعاً على ألسئة جاراتها فتجحده» وفي رواية: كانت 
تستعير الحلي للناس ثم تمسكهء فقال رسول الله كك لتتب هذه المرأة إلى الله 
ورسوله؛ وترد ما تأخذ على القوم؛ ثم قال رسول الله كل قم يا بلال فخذ 
بيدها فاقطعهاء وجاء عند النسائي عن سعيد بن المسيب مرسلاً 4/ ١لا‏ قال 
أبو عيسى وفي الباب عن: مسعود بن العجماءء. ويقال مسعود ابن الأعجم 
وله هذا الحديث قلت: وهو ابن الأسود بن حارثة القرشى العدوي. 
وجابرء قلت: حديث مسعود في ابن ماجه (رقم 5048)؟ وابن أب شيبة 
89 ؟؛ والبيهقي 48 ؟؛ وصححه الحاكمء وهو حديث حسن. 


كتاب الحدود ١.‏ ذكر ما لا قطع فيه من السرقة 


وقال أحمد وإسحاق يقطع . وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفع حديث 
عائشة في ذلك . 


يقطعء وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف» وبه قال أثمة الفتوى 
بالأمصار وأصحابهم إلى اليوم» والخلاف فيه شذوذ لا يلتفت [إليه]. 


5 وحديث جابر عند مسلم (رقم 189١)؛‏ وفيه فعاذت بأم سلمة زوج البي يَكٍِ 
ولا تعارض فقد تكون عاذت بأم سلمة أولاً ثم كلم أهلها أسامة أو عاذت 
هما معا. 
قال أبو عمر: من تدبر هذا الحديث علم أنه لم يقطع يدها إلا لأنهبا سرقت 
لقوله يكل فيه لأسامة: ألا أراك تكلم في حد من حدود لله 5ذء وليس لله وق 
في كتابه ولا في المعروف من سنة نبيه يه حد من حدود فيمن استعار المتاع 
وجححده . 
ودليل آخر من الحديث أيضاً قوله كَلِ: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وهذا يدل على أنه إنما قطعها لسرقتها لا 
لأنهبا كانت تستعير المتاع ونتجحذه. 
وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده وقال فيه: إن 
الفزومية سرقتء. وقال في آخره: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدهاء وهذا كله يوضح أن القطع إنما كان من أجل السرقة لا من 
أجل جحد العارية من المتاع» ويحتمل - والله تعالى أعلم ‏ أن تلك القرشية 
المخزومية كان من شأنها استعارة المتاع وجحده. فعرفت بذلكء. ثم إنها 
سرقت» فقيل: اللخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده قطع رسول الله يكيل 
يدهاء يعنون في السرقة. وانظر: الإجماع لابن المنذر (رقم /511). 

696 7الاستذكار ١0١/74‏ وقد جمع بين نص مالك وأبي عمرء وقال ابن المنذر في 
الإجماع (رقم :)5١١‏ وأجمعوا أن القطع يجب على من سرق ما تجب فيه 
القطع من الحرزء وانفرد الحسن البصري فقال: فيمن جمع المتاع في البيت 
عليه القطع؛ ورواية أخرى مثل قول الجميع. وانظر: الإشراف 4598/7 
والمغني 5090/٠١‏ 





ذكر ما لا قطع فيه من السرقة ل كتاب الحدود 





5 2 وأجمعوا أن كل سرقةٍ لا قطع فيها فإن الغرم فيها واجب 
على من سرق موسراً كان أو معسراً. 
0 النوادر: 

1 .2 وأجمعوا أن الجماعة إن سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو 
سرقه وحده لا أكثر منه لم يقطع واحد منهم. إلا مالكا فإنه قال: يقطعون 
جميعاً فيه . 


ذا 


4 وأجمعوا أن الرجل إذا كان مُجِنُ أحياناً ويفيق أحياناء ! 
الأوزاعي فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حالتيه جميعاً. 


8 -2 وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه» أو زوج 


5 9الاستذكار 4؟508/1. وانظر: المسألة المتقدمة (رقم ١5”)؛‏ والمغني لابن 
قدامة ١٠/9!؟؛‏ والمهذب 9“ ه0”". 

61>" 79النوادر (رقم ١٠3)؛‏ وقال ابن المنذر في الإشراف ؟7/١59:‏ (في الرجلين 
يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليدء فكان مالك وأحمد وأبو ثور يقولون: 
عليهما القطع). والقول عن مالك في الموطأ ؟//ا87؛ والمدونة 4١/4‏ - 
14؛ وله حالات وكلها في حالة الاشتراك بالسرقة يقطع عنده ولو كان نه 
ثلاثة دراهم. وانظر: الاستذكار 4؟/5١١.‏ وانظر: الإفصاح وفيه: 
(واتفقوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة ويحصل لكل واحد نصاب أن على 
كل واحد منهم القطعء واختلفوا فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب...). 
وانظر: الهداية ؟/509؛ والمغئى .596/1٠١‏ 

4 دالنوادر (رقم 507)؛ وانظر: مصنف عبد الرزاق 14/٠١‏ وما بعدها. 

8 9(النوادر (رقم ١5)؛‏ وقال ابن المنذر في الإشراف ؟7/١٠":‏ أجمع أكثر من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه؛ 
واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته»ء أو عبد المرأة يسرق من مال 
زوجهاء ففي قول الشافعي: لا قطع على واحد منهماء وقال مالك على كل 
واحد منهما القطع» قال أبو بكر: قول مالك صحيح. 


كتاب الحدود ه !ا ذكر ما لا قطع فيه من السرقة 


مولاته من بيت أذن له في دخوله أو لم يأذنا له لم يقطعء إلا مالكاً فإنه 
قال: يقطع. وقد روى مثله عن الشافعي قال: إن كانا أذنا له في دخوله لم 
يقطع. وإن كان لم يأذنا له فيه قطع. 


2 وأجمعوا أن الرجل إذا ادعى على رجل أنه سرق متاعه 


- وقال أبو عمر في الاستذكار :5١5/174‏ الجمهور من العلماء الذين هم حجة 
على من شذ عنهمء أجعوا على أن العبد لا يقطع في ما سرق من مال سيده 
وسيدته. وكذلك الأمة لا قطع عليها في ما سرقت من مال سيدها وسيلتها 
مما يؤتمَن عليه؛ ومما لا يؤتمنون عليه.. 
وقال أبو ثور: يقطع العبد من سيده إلا أن يمنع منه إجماع. وقال أهل 
الظاهر: يقطع العبد إذا سرق من مال سيده الذي لم يأتمنه عليه لظاهر 
قول الله يك : ##وَالسَارِفٌ وَالسَارِمَةٌ فَأَقَطعْوا أيْدِيَهَمَا» [المائدة: 8"]. 

5 بالنوادر (رقم /ا١35),‏ 
قد جاء في الحبس أحاديث منها : حديث ببز بن حكيم بن معاوية عن أبيه 
عن جده ؤَليه أن رسول الله يك حبس رجلا في تهمة. 
أخرجه أبو داودء الأقضية» باب الحبس في الدين وغيره (رقم 75776)؛ 
والترمذيء. الديات. باب ماجاء في الحبس والتهمة 2.١4/5‏ 848١؛‏ 
وقال: حديث حسن. والنساي في السارق» باب امتحان السارق بالضرب 
والحبس 7/8؛ وزاد الترمذي والنساي: ثم خُل عنه. 
وأخرج أبو داود (رقم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن 
أخاه أو عمه قام إلى النبي كك وهو يخطب فقال: يا رسول الله؛ جيراني بما 
أخذوا؟ فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئاًء فقال النبي ككل: خلوا له عن 
جيرا نه . 
وأخرج أبو داود (رقم 73779) من حديث الحرماس بن حبيب العنبري قال: 
أتيت بغريم لي» فقال لي رسول الله كَِيهِ: الزمه. ثم قال: يا أخا بي تميم ما 
يد أن تفعل بأسيرك؟ وفي سند هذا الحديث مجاهيل. 
واستدلوا للحبس والعقوبة بحديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله كَل 
قال: الي الواجد يل عرضه وعقوبته». 
قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته: يحبس له. 


ذكر التعزير وأدب السلطان ١45‏ كتاب الحدود 


وهو منكر لم يحبس بذلكء» ولم يتهدد بالضرب وإن كان متهماً بالسرقات» 
إلا الليث بن سعد فإنه قال: يحبس ويتهدد ولا يسلط عليه العذاب جداً . 


0١‏ 2 وأجمعوا أن الرجل إذا وجد ني الطريق ليلاً ومعه متاع 
فقال: بعثنى فلان فأخذته له من منزلهء وأنكر ذلك فلان وليس معروقا 
بالانقطاع إلى فلان ذلك أو كان معروفاً بذلك فإنه لا يحدء إلا مالكاً فإنه 
قال: إن لم يكن معروفاً بالانقطاع إلى فلان حُدّ له حد السرقة. 


ذكر التعزير وأدب السلطان 
0 الإشراف: 


5 2 وكل من يحفظ عنه من [4:١بس]‏ أهل العلم يقول ويرى 
الإمام: أن يعزر في بعض الأشياء. 


ب أخرجه أبو داودء الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره (رقم 7574)؛ 
والنسائي 17/4ث27 /١؟؛‏ وابن ماجه (رقم 1551) وصححه ابن حبان 
والحاكم ٠١7‏ وحسنه غير واحدء وقد يكون الطالب غنيا مليئأ» وقد يكون 
معسراًء وقد يكون غير معروف لا بهذا ولا بذاك. انظر: في ذلك معالم 
السنن 74/4١؛‏ وشرح السنة 195/8١؛‏ وفتح الباري ١78/١17‏ فقد ذكر 
رأي الليث بن سعد. 

١‏ 7التنوادر (رقم 648؛؛ ورأي مالك مذكور في المدونة 4١7/4‏ - 41. وانظر: 
الإشراف ؟/597. 
التعزير مأخوذ من العزرء وهو الرد والمنع. واستعمل في الدفع عن الشخص 
كما يدفع أعداؤه عنهء ويمنعون من ضررهء ودفعه عن إتيان القبيح» وعزره 
القاضي: أي أدبه حتى لا يعود للقبيح» ويكون بالقول وبالفعل بحسب 
الشخص المعزرء وما يليق به ومنهم من جعله دون الحد. 

7الإشراف ”/؟؟؛ والإجماع (رقم 169)؛ وقد استدلوا لتعزير الإمام 
بنصوص كثيرة منها: حديث هانئ بن نيار أنه مع رسول الله كَلِ يقول: لا 
تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله وق . 


كتاب الحدود /ا 1١‏ ذكر التعزير وأدب السلطان 





6 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
قال لرجل : يا بودي » يجب عليه التعزير» ولا حد عليه . 


4 -2 وأهل العلم مجمعون أن الحر إذا قذف عبداً أنه يعزر ولا يحد. 
[ المراتب: 


26 واتفقوا أن التعزير يجب من جلدة إلى عشر. 


35 أخرجه البخاريء الحدودء باب كم التعزير والأدب 3١1/86/١5‏ 0/5١؛‏ 
ومسلمء الحدودء باب قدر أسواط التعزير والأدب 175/١15‏ والترمذي» 
الحدودء باب ما جاء في التعزير عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي يك 
قال: لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله. 


وحديث ابن عمر أنهم كانوا يضريون على عهد رسول الله كَل إذا اشتروا طعاما 


جزافاً أن يبيعوه في مكانهم حى يؤوه إلى رحالهم. ويؤخذ منه جواز تأديب من 
خالف أوامر الشرع في بيعه وشرائه ومعاملاته. تقدم الحديث في البيوع. 
وأخرجه في الحدودء باب كم التعزير والأدب» البخاري 4177/17 وساق 
البخاري حديث عائشة: ما انتقم رسول الله يَكِهِ لنفسه في شيء يأتي إليه حقى 
ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. 
والحد: العقوبات الت ورد فيها من الشارع عدد من الجلد أو الضرب 
خصوصء أو عقوبة مخصوصة. 
والمتفق عليه هو: الزنا والسرقة وشرب المسكرء والحرابة» والقذف بالزنا 
والقتل» والقصاص في النفس والآطراف» والقتل في الارتداد» واختلف في 
تسمية الأخيرين حداًء واختلف في أشياء يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى 
عقوبة أو حداً. 

"ا" الإشراف 7/7 40؛ وقد تقدمت المسألة وني الخطوطات: (يا يهوديا). 

4 الإشراف 57/7. وانظر: الإجماع (رقم 548). وانظر: المسألة (رقم 
0 

6 المراتب ص75١؛‏ وأما النصوص فتقدم الحديث الصحيح في المسألة 5٠لالاء‏ 


ذكر التعزير وأدب السلطان م 16 كتاب الحدود 





- لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. 
وقد جاء عند ابن ماجهء الحدودء باب التعزير (رقم 5607) عن أبي هريرة 
قال رسول الله كلِةِ: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط»ء وفي سئده عباد بن 
كثير الثقفي متروكء قال القرطبي في المفهم ١179/5‏ : المقصود بالتعزير الردع 
والؤزجرء ولا يحصل ذلك إلا باعتبار أحوال الجنايات والجناة. فأما الحديث 
فخرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الزمان» وقد ذهب مالك إلى أن 
التعزير على قدر الجرم» وإليه ذهب أبو ثور. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يبلغ أدنى الحدود أربعين» 
وقال أحمد وإسحاق لا يتجاوز عشرة أسواط على ظاهر الحديث. 
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف خمسة وسبعون سوطاًء وقيل غير ذلك» وقال 
المزني: تعزير كل ذنب مستنبط من حده لا يجاوز. قال الطحاوي: لا يجوز 
اعتبار التعزير بالحدود. لأنهم لا يختلفون أن التعزير موكول إلى اجتهاد 
الإمام» فيخفف تارة ويشدهد تارة»ء فلا معنى لاعتبار الحد فيهء ونجوز 
مجاوزته . 
وقال ابن القصار: روي أن معن بن زائدة زور كتاباً على عمر ونقش على 
خحاتمه» فجلده مائة ثم شفع فيه قوم فقال: أذكرتني الطعن» وكنت ناسياء 
فجلده مائة أخرى» ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى ثلاث مرارء بحضرة 
الصحابة فلم ينكر ذلك أحد فثبت أنه إجماع قال: ولما كان طريق التعزير إلى 
اجتهاد الإمام على حسب ما يغلب على ظنه أنه يردع» وكان في الناس من 
بردعه الكلام» وكان فيهم من لا يردعه مائة سوط»ء وهي عنده كضرب 
المروحة لم يكن للتحديد فيه معنى» وكان مفوضاً إلى ما يؤديه اجتهاده أن مثله 
بردع ٠‏ ' 
قلت: وقد ضرب عمر صبيغا العراقي حتى جعل ظهره دبرة ثم تركه حق 
برأء ثم عاد له لأنه كان يتتبع متشابه القرآن» حتى قال له صبيغ: إن كنت 
تريد قتلى فاقتلبى قتلاً جميلاً» وإن كنت تريد أن تداويئى فقد والله برئتت. 
الأثر أخرجه الدارمي في السان مطولاً (رقم »)15١‏ باب من هاب الفتيا 
وكره التنطع والتبدّع. انظر: الإشراف ”/؟7 شرح ابن بطال مع البخاري 
4487-4 وفتح الباري 4١78/١7‏ وستن البيهقي 567/8 والمفهم 5/ 
3 . 


كتاب الحدود لاحلا ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها 


0 النير: 
5 .2 وأجمعوا أن الرجل إذا قال للرجل: يا سكران» يا سارق» 


يا خائن» يا أكل لحم الخنزير يا شارب الخمرء يا كلب. يا حمارء لم يجب 
عليه في شىء من ذلك شىء من الحدود وعلى الإمام تأديبه . 


0 المروزي : 


07 2 وإن قال رجل ليهودي أو نصراني: يا ابن الزانية ويا ابن 
الزاني» لم يجب عليه الحد»ء ويعزرء ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. 


0 النوادر: 


-, وأجمعوا أن من قال لرجل: يا متخنث» وحلف أنه ما أراد 
قذفاً , نحدء وعزر» إلا مالك [ مكرر] فإنه قال : نيحد لذلك. 


ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها 
0 الاستذكار: 


8 2 ولا يجوز للسلطان أن يعطل حداً من الحدود الى الله وِنْكَ] 
إقامتها عليه. 


65 2 تقدمت المسألة (برقم .)750١‏ 

.١155ص -انظره: في اختلاف العلماء للمروزي‎ ٠0 

2 تقدمت في القذف (رقم 5560). 

8 بالاستذكار ١75/54‏ وزاد: (إذا بلغته) وهو قيد. وانظر: هذه المسألة 
واللتين بعدها في التمهيد ١١/4١؟؛‏ وشرح ابن بطال 408/8غ. 54 ١4؛‏ 
وقوله تعالى في الآية الكريمة: «ا. . . فََقْطعهوا أدِيَهُمَا جِرَاء يما كَسبًا. . . * 
[المائدة: 8”] لا خلاف أنه متوجه للأثمة. 


ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها الل كتاب الحدود 





5 285 كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه. 
505 والشفاعة في أهل الذنوب حسنة جائزة» وإن كاتنت الحدود 
«الاستذكار 4١95/7585‏ وقد جاء في النهى عن التجسس يصفة عامة أحاديث 


عديدة» وعن سس الأمير حديث معاوية» ممعت رسول الله كيم يقول: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أو عترات الناس أفسلتهمء أو كدت 


تفسدهم) . 
* وحديث أب أمامة عن النبى يل : إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 


أما حديث معاوية فأخرجه أبو داود في سين الأدب» باب التهى عن 
التجسس (رقم 5888)؛ والبيهقي في سئنه 777/8 وهو حديث جيد. / 
وحديث أبي أمامة أخرجه أجهد في مسنده 2/6؟؛ وأبو داود؛ الأدب» ياب 
النهي عن التجسس (رقم )4 والحاكم وهو جيد الإسناد 
كذلك. وانظر: الآثار عن عمرو اين مسعود والسلف في مصنف عبد الرزاق 
لت طرف شرضرف” 

١‏ بالاستذكار 197/55» /ا9١؛‏ واقتبس هذه النصوص ابن حجر في فتح 
البآري 440/١7‏ وقد أخرج مالك في الموطأ ؟/ 28765 875 عن ربيعة بين 
أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن 
يذهب به إل السلطان». فشفع له الزيير ليرسله فقال: لا حى أيلغ به 
السلطانء فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع . 
قال أبو عمر: هذا خير منقطع ويتصل من وجه صحيح؛ ثم ذكره موصولاً 
من طريق أبي بكر بن أبي شيية وانظره في المصنف 150/4؛ وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (رقم 1891517)؛ والبيهقي في السن 7778/8 هو من 
طريق عبد الله بن عروة بن الزبير عن فرافصة بن عمير الحنفي» قال: مر 
علينا الزيير. . . الآثر. 
وتقدم حديث شفاعة أسامة بن زيد في المرأة امخزومية التي سرقت في المسألة 
(رقم 5975 
وفيه حديث صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك» فقدم صفوان بن 
أمية المدينة فنام في المسجد وتوسّد رداءهء فجاء سارق فأخذ رداءه» فأخذ 
صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله كلخ فأمر به رسول الله كك أن تقطع - 


كتاب الحدود ١91١١‏ ذكر الشفاعة فى الحدود والعفو عنها 








يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول اللهء هو عليه صدقة فقال 
رسول الله ككه: فهلا قبل أن تأتينيٍ به؟ 

أخرجه مالك في الموطأء الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 
مرسلاً 475/7 44875 والشافعي من طريقه 1917/7 في بدائع المنن. 

وقد أخرجه أبو داود والنساي بألفاظ أخرى موصولاً يسند حسن. انظر: 
سان أبي داودء الحدودء ياب من سرق من حرز (رقم 914 والنسائ 
قطع السارقء باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتيٍ به الإمام؛ 
وقد أخرج أبو داودء الأقضية»ء باب فيمن يعين على خصومة من غير أن 
يعلم أمرها (رقم 75917 59094) عن يحيى بن راشد قال: جلسنا يوما 
لابن عمر فخرج إلينا فسمعته يقول: جمعت رسول الله كَكة يقول: من حالت 
شفاعته دون حدّ من حدود الله تعالى» فقد ضاد الله يق. ومن خاصم في 
باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حقى ينزع. ومن قال في موّمن ما ليس 
فيه أسكنه الله رَدَعْة الخبال حتى يخرج مما قالء وزاد من طريق أخرى ومن 
أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله وقْء في إسناده المثتى بن 
يزيد مجهول. ومطر الوراق صدوق كثير الخطأ : وأخرجه أحمد في المسئد 
7٠١/١‏ وفيه زيادة: ومن مات وعليه دين فليس بالدرهم ولا بالدينار ولكن 
بالحسنات والسيئات»؛ وصححه الحاكمء ورَدَعْةَ الخبال: عصارة أهل النار» 
والردغة ‏ بفتح الدال وسكونها ‏ الماء والطين. 

وقد أمر النبي كَكلِ المسلمين أن يتعافوا ويتساعحوا بالحدود فيما بينهم قبل بلوغها 
الإمام فقال: «تعافوا الحدود فيما بيتكم» فما بلغني من حدٌ فقد وجب. 
وتعافوا: أي تجاوزوا وتسامحوا. 

أخرجه أبو داودء الحدودء باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (رقم 
297 والنساي؛ قطع السارق» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون 4/ 
٠؟؛‏ وهوامن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص وهو صحيح إلى عمرو بن شعيب وصححه الحاكم. 
وانظره: في مصنف عبد الرزاق (رقم 18977)؟ والبيهقي 4؟ وفي 
المسألة أحاديث وآثار أخرى وهذه فيها كفاية لمن تدبر إن شاء الله . 

قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد :7١17/8‏ وقد اتفقوا على أن لصاحب - 





ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها ؟ ١41‏ كتاب الحدود 


فيها واجبةً إذا لم يبلغ السلطانء هذا كله لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. 


55 وجمهور علماء المسلمين على أنَّ العفو في حقوق الْآَدَمِيَينَ 
جائز إذا عَمَوْا بإجماع . 


6 النوادر: 


* 577 2 وأجمعوا أن ذا الميئة في حَسّبه ودينهء إذا أى ما يوجب 


- السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع إلى الإمام. 
وقال الطحاوي في مشكل الآثار :١57/5‏ وقد وجدنا أهل العلم لا يختلفون 
في السارق إذا أقر بالسرقة عند الإمام وذكر له مقدارها وسرقته إياها من 
حرزها وإخراجه إياها من ذلك الحرز من رجل غائب عنهء. لا رحم بينه 
وبينه أنه يقطع في ذلك» وإن لم يخاصمه فيه رب السرقة. 
وقد اقتبس ابن عيد البر هذا النص في التمهيد ١١/0؟5.‏ 

5 9_«الاستذكار .١15/514‏ وانظر: المسألة (رقم 09086. 

*57 النوادر (رقم 4؛؛ وما تسب لمالك هو رواية أشهب كما سيأتي» ورواية 
ابن القاسم في المدونة 29١/5‏ متفقة مع سائر الأتئمة فقد جاء فيها: قال 
مالك: يتجائى السلطان عن الفلتة الى تكون من ذوي المروءات إلا الحدود» 
وقد جاء في الحديث عن عائشة وكيا : «أقيلوا ذوي اليئات عثراتهم». 
أخرجه أحمد في المسند 418١/7‏ والنسائي في الكبرى» الرجم: التجاوز عن 
زلة ذوي اليأة (رقم 7544)؛ وأبو داودء الحدودء باب في الحد يشفع فيه 
(رقم ه/اا5)؛ والطحاوي في مشكل الآثار 58/5١؟؛‏ والدارقطني في السن 
*/7١8؟؛‏ والبيهقي 2777/48 74 وأبو نعيم ني الحلية 4/ 47» من طرق 
عن عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة وهنا . 
وعبد الملك بن زيد ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 45؟ وترجمه البخاري في 
التاريخ الكبير وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال النسائي: ليس به بأسء 
وبا رجاله ثقات» ولكن فيه انقطاع بين محمد بن أبي بكر وعمرة من هذه 
الطريق إذ سقط أبوه أبو بكر ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإبهام 
(رقم56). 


كتاب الحدود ١9517‏ ذكر الشفاعة فى الحدود والعفو عنها 





و موه مه مه م0 00 مومه ده دوم و و2 هم مم وه مونم هه مم مه مه و موه هن و صدمةه من ممه صوصن مه موون نه وو ج000 00 ده م نون مه 6 صو صة ون من عدون ووه وه موه و مو من موه عوهة 06 0ه فوم 6 مومن من مون موت م6 3م000 


- وأكدته الروايات الأخرى. وانظر: بيان الوهم والإهام (رقم ١15)؛‏ 
وأخرجه البخاري في الأدب الممرد (رقم 06 وابن حبان في صحيحه 
(رقم 54)؛ والطحاوي في مشكل الآثار 47/5:١؛‏ والبيهقي في السن 8/ 
5؟ والطبراني في مكارم الأخلاق (رقم )1١‏ من طريق أبي بكر بن نافع 
مول زيد بن نطاب عن حمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن 

ئشة بلفظ «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»؛ وفي بعضها: «زلاتهم'. 
وأبو بكر بن ثاقة ضعيف» وقد تابعه عبد الملك بن زيد في الرواية المتقدمة؛ 
وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي بكر؛ أخرجه النسائي في الكبرى (رقم 7591)؛ 
والعقيل في الضعفاء 747/7 وعبد الرحمن مقبول ما في تقريب التهذيب. 
وقال العقيلي: وقد روي بغير هذا الإسناد وفيه أيضاً لين وليس فيه شيء 
يغبت وجاء من طريق ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن حزم عن خالته عمرة عن عائشة. 
أخرجه النسائي في الكبرى 1/7917 798؛ والطحاوي في المشكل 5/ 2115 
57؟ وقد رواه غير هؤلاء وجميع طرقه لا تسلم ولكن بمجموعها يتقوى 
الحديثء. قال الطحاوي في المشكل بعد أن ساقه من أحد عشر طريقاً 
واستوفى رواياته: فوقفنا على رواية ابن أبي فديك؛. وعبد الرحمن بن مهدي 
هذا الحديث عن عبد الملك بن زيد هذا فصار عن عدلين من أهل الحديث 
عنه» وقوي هذا الحديث في قلوبناء واحتجنا إلى الوقوف على معناهء وقد 
أدخله ابن حبان في الصحيح؛ وحسته ابن حجر والعلائي وقال في تلخيص 
الحبير 5/ :4٠‏ وني الباب عن ابن عمرء رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود: 
بإسناد ضعيف» وعن ابن مسعود رفعه: تجاوزوا عن ذنب السخىء فإن الله 
يأخذ بيده عند عثراته» رواه الطبراني بإسناد ضيف. ١‏ 
قلت: وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعاً: «أقيلوا ذوي اللهيئة زلاتهم؟ عند 
الخطيب البغدادي في تاريخ 280/٠١‏ 447؛ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ؟/ 
وف سنده محمد بن عاصم؛ عن عبد الله بن حمد بن بزيد الرفاعي 
قال الهيثمي في المجمع 587/7: لم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وحديث ابن عمر أخرجه ابن الأعرابي في معجمه بلفظ: «تجاوزوا في عقوبة 
ذوي الميئات» وسنئده لا بأس به. وانظر: المقاصد الحسنة ص”7. قال 
الطحاوي في المشكل :١٠١/‏ وجدنا المتقدمين من أهل العلم قد جعلوا - 





ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها ١541:‏ كتاب الحدود 


- المرادين بالتجافي عن تلك الزلات الأتمة؛ وجعلوهم مأمورين بالتجاني عنها 
عن ذوي الهيئة» ثم نظرنا في ذوي الهيأة فوجدناء ثم ذكر إسناده إلى ابن عمر 
قال رسول الله يك : «تجافوا عن عقوية ذوي المروءة» وهو ذو الصلاح». 
فعقلنا بذلك أن ذوي الهيأة في الآثار هم ذوو الصلاح. لا من سواهم ثم 
طلبنا ما قال أهل العلم في المرادين بذلك الأمرء فوجدنا منهم من يقول: 
إنهم الأئمة الذين إليهم إقامة العقوبات على الذنوب» وإنه يتبغي لهم أن 
عتثلوا ذلك فيمن أتاها إلا ما كان من ذلك من حدود الله» وممن قال ذلك 
منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله؛ وقد روي عن 
الشافعي كه ما يدل على أنه كان يذهب هذا المذهب أيضاء ومنهم من قد 
كان يدفع هذا الحديث» منهم مالك بن أنس كه كما ذكر عنه أشهب بن 
عبد العزيز من إنكاره هذا الحديث. ومن نفيه إياه عن النبي يكل ثم تأملنا 
نحن معيى هذا الحديث فوجدناه محتملاً أن يكون المرادون بالأمر بالتجافي عن 
زلات الموصفين فيه هم الذين وجبت لم المطالبات بالعقوبات على الآداب 
الواجبة بتلك الزلاات عن ذوي الهيئات إذ كانت ليست لهم خلقا ولا عادة» 
وَإنما كانت لهم هفوة» فكان الأحسن بهم الصفح عنها لهم. وترك حقوقهم 
فيها عنهمء كما لهم أن يعفوا عن سائر حقوقهم سواهاء إلا الأتئمة الذين 
ليست تلك الحقوق لهمء فيؤمرون بالتجاني عنهاء وقد شد هذا المعجى قول 
النبي كَلِ:ْ (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم... وكان ما 
وجب من الحقوق في الأموال المحرمة وفي الدماء المحرمة من العقوبات العفو 
عنها إلى أهلها الذين وجبت طمء لا إلى الأئمة الذين يقيمونها لهم. فمثل 
ذلك الحقوق في الأعراض إنما هى التجاني عنها هى إلى أهلها الذين يأخذها 
الأئمة لهم لا إلى الأئمة الذين يأخذونما لهم... والصفح عمن كان منه مما 
ذكرنا من الحفوات ومن الزلات إنما هو عمن معه المروءة أو الهيأة الذين لم 
يخرجهم ما كان منهم من الزلات والهفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من 
المروءات ومن الهيئات التي هي الصلاح. . . فأما من أت ما يوجب حداًء 
ما قذفاً محصنة أو ما ما سوى ذلك من الأشياء التي توجب الحدود فقد خرج 
بذلك عن المعنى الذي أمر أن يتجاق عن ذلات أهله. وصار بذلك فاسقاً 
راكباً للكبائر التي تقدم وعيد الله 35 راكبيها بالعقوبات عليهاء وإلزام الفسق 
إياهم لأجلها وإسقاط العدل من الشهادات منهم لهاء ومن صار كذلك - 


كتاب الحدود 6 أبواب الإجماع في المحاربات والرتد والْكرَه ذكر أحكام الجرابة 
عليه التعزير ولا يبلغ حداً واجبأء وم يكن للتعزير ‏ خليقاًء أنه يُقَالُ وَيُعْفَى 
عنه إلا مالكاً فإنه قال: يعزر ولا يقال. 


أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمُكرّه 
ذكر أحكام الجراية 
الإشراف: 


- ففرض الله ويد على الأئمة التعزير في ذلك» وعلى ذوي الحقوق الواجبة لحم 
فيه إقامة عقوباتهم عليهم» ليكون ذلك زاجرا لهم ولغيرهم عن إتيان مثل 
ذلك والمعاودة له ولإقامة الحجة لا يوجب تفسيق من يجب تفسيقه منهم حق 
لا تقبل لهم شهادة بعد ذلك على أحد من عباد الله يق كما حكم الله وذ 
فيهم . 
قلت: وحديث ابن عمر المتقدم «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة»» في سئده 
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوفء. قال البخاري منكر 
الحديثء وقال النسائي متروك» وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه أبو بكر بن المرزبان في المروءة» والطبرني في مكارم الأخلاق (رقم 
)١‏ بتحقيقناء وقوله: ذو الصلاح للطحاويء ونقل عن الشافعي قوله: 
وذو الهيئات الذين يقالون عثراتهمء هم الذين ليسوا يعرفون بالشرء فيزل 
أحدهم الزلة» وقال الماوردي في عثراتهم وجهان: أحدهما الصغائرء والثاني: 
أول معصية زل فيها مطيع. وانظر: سن البيهقي 774/8؛ ومعالم السان 
للخطابي ”/ 7٠١‏ وشرح السنة 859/٠١‏ 

4 ابام - الإشراف ال وزاد: (فأما الكتاب فقوله يَ: ##ولا تَفَُئْلُوَا التفس 
لت حَيّمَ أنه إلا يألْحن4 [الإسراء: 178. 
وأما السنة فقوله يَككِكِ: «عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». فمن الحق 
الذي استثناه الله في كتابه: القصاصء» قال الله وين : وكيب عيخ َلْيِصَاصٌُ»# 
[البقرة: .]1١78‏ 
الحرابة: هي الاعتداء على الأموال بحرب من غير تأويل» فإن كان بتأويل - 


ذكر أحكام الجرابة 915 كتاب الحدود 





الثابتة عن رسول الله يِه وبإجماع أهل العلمء إلا بالحق الذي استثناه 


606 وأجمع أهل العلم على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا 


- مي بغياًء فإن كان على وجه المفاجأة والغِرّة من حرز سمي سرقةء وإن كان 
بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصباً . 

6 الإشراف 5١9/7‏ ومثله في شرح ابن بطال 418/8 عن إسماعيل بن إسحاق 
القاضي واقتبسه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .١597/5‏ 
قلت: وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: نّم جروا لد 


لل 


إن 


- 
21 7 


1 


. 


وَرَسُولةٌ سو يُ لْارْضٍ هَسَاذًا أن يقتلا أو بصا أ 0 3-6 أَيْدِيهِمْ 
أله فذ جلف أ با وس الأزي كلك لك حزن فى اا اله 


في َلَخَد عَدَاكُ طبع © إلا الدبت تابوا من قبل 57 ندا عَلم فَأَعَلموًا 
أنك الله عَفُودُ 2 469 [المائدة: "الاء 74]. فيمن نزلتء فقالت 
طائفة من العلماء والمفسرين: إنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع 
السبيل» ويسعى في الأرض بالفساد»ء وهو قول مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي وأبو ثورء وقالت طائفة: نزلت الآية في أهل الشركء وهو قول 
الحسن البصري وعطاء وغيرهم. وقيل: نزلت في طائفة من أهل الكتاب كان 
بينهم وبين النبي كَل عهد وميثاق فنقضوا العهد وأقسدوا الأرضء 
والصواب - وقد ذهب إليه الجمهور ‏ أن الآية نزلت في قوم أسلمواء ثم 
ارتدوا وعاثوا فسادأء فعن أنس بن مالك أن ناسا من عكل وعرينة قدموا 
على النبي يله وتكلموا بالإسلامء فقالوا: يا نبي الله. إنا كنا أهل ضرعء 
ولم نكن أهل ريف. واستوحموا بالمدينة» فأمر لهم رسول الله يه بذودٍ وداع» 
وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كائوا 
ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعى النبى يكللّء واستاقوا الذودء 
وقطعوا أيدييم» وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حاطهم. 

وفي رواية للبخاري: إن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم 
رسول الله كك أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها تقتلرا 
الراعي, واستائوا الذودء فأرسل رسول الله يكلله. فأتي بهم فقطع أيدييم 
وأرجلهم» وسمر أ عينهمء وتركهم با حرة ة يعضون الحجارة. 


كتاب الحدود /1وا ذكر أحكام الحرابة 





5 وفي رواية إن ناساً كان بهم سقمء فقالوا: يا رسول الله آوناء وأطعمناء 
فلما صحوا قالوا: إن المدينة وحمة فأنزهم الحرة في ذودٍ لهء فقال: اشربوا 
من ألباهاء فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله كَكِهِ واستاقوا ذوده. فبعث في 
آثارهم» وقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم» فرأيت الرجل منهم يكدم 
الأرض بلسانه حتى يموت. 

وفي بعض رواياته: أنهم كانوا ممانية» وقد وقع بالمدينة المؤم: وهو اليرسام. 
وفي رواية: وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين» فأرسلهم إليهم. 
وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم, وزاد أبو داود والنسائي في رواية: فأنزل الله 
تبارك وتعالى في ذلك: ظإِنَّمَا جروا الَدبنَ يحَارِونَ لَه وَرَسُولمٌ وَيَسْعَوْنَ فى 
لْدرْضٍ قَسَادًا. ..» الآية [المائدة: ]. وجاء عند البخاري في الصحيح: 
فأق البي يك الصريخ. فبعث الطلب في آثارهم. فما ترجّل النهار حتى أي 
بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم» وقطع أيدبهم وأرجلهم وما حسمهمء ثم 
ألقوا في الحرة يستسقون» فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة ‏ الراوي عن 
أنس -: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسولهء وفي رواية: وكفروا بعد 
إيما نهم . 
أخرجه البخاري» الحدود؛ باب المحاربين من أهل الكفر والردة 4٠١9/١7‏ 
وباب لم يحسم النبي كَلِةٍ ا محاربين من أجل الردة حتى هلكوا ؟١/١١١؛‏ 
وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا ؟1١/١١١.‏ وفي الديات» 
والقسامة. 

ومسلم؛ القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين (رقم ١1١)؛‏ وأبو داودء 
الحدودء باب ما جاء في المحاربة 5755 57/١‏ ؛ والترمذي؛ الطهارةء ياب 
ما جاء في بول ما يؤكل لحمهء والأطعمة». باب ما جاء في شرب أبوال 
الإبل» والنسائي» تحريم الدم» باب تأويل قول الله ويق. إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً لا/ 45 - 98؛ واين ماجه: 
الحدودء باب من حارب وسعى في الأرض فساداً (رقم 10178)؟ وغيرهم. 
وجاء من حديث ابن عمر أن ناساً أغاروا على إبل رسول الله كَلْةِ وارتدوا 
عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله كل مؤمناً فبعث في آثارهم. فأخذوا 
فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم» فنزلت فيهم آية احاربة. 

أخرجه أبو داود (رقم 5774)؛ والنسائي 7/ ١٠٠؛‏ وجاء من حديث عائشة - 





ذكر أحكام الحرابة ١414‏ كتاب الحدود 


وأسلموا أن دماءهم محرمة» فدل. ذلك على أن قوله تعالى: #إِنَّمًا جَركوا 


لذن حَارِبونَ الله وَرَسْولَمٌ وَسْعَوْنَ فى الْانضٍ قَسَادَا نزلت في أهل الإسلام. 


5 2 وأمر الله بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة 


044 ومرسل 5 الزثاه : عبد الله بن ذكوان أنزل الله تعالى: 200 جوأ 


مض م 


الذن حَارمُونَ سه وَرَسُولمٌ . 2# أخرجه أبو داود والنسائي. وقد جاء في 
السير أن ذلك كان في سنة ست من الهجرة.» وأن الراعي كان نوبياً إمعه 
يسارء وأنهم قطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات وأدخل 
المدينة ميت ولم يعلم أن رسول الله يل مثل بأحد غير هؤلاء قبل ولا بعدء 
ونهبى بعد عن المثلة. 

وقيل: إن عمل النبي كَل قبل أن تنزل الحدودء وأن الآية نسخت عمل 
البي كَل وقال بعضهم: إن هذا العمل كان قصاصاً عاملهم بمثل عملهم 
بالراعي . 

والإجماع على أن من أخاف السبيل» فقد استحق اسم الحرابة» وتطبق عليه 
الآية الكريمة: #إِنَّمَا جَروأ لَِنَ َارِبونَ أنَدَ وَرَسُولمُ4. انظر: المقدمات 
لابن رشد ”/558. قال أبو عمر الاستذكار .»7١5/75‏ في قوله تعالى: 
«من مَشَلَ تنما بِمَيْرِ نَقْين أو مْسَادِ فى الْأَنِضِ هَكَأَنمَا مَل ألنّاسَ جَمِيعًا» 
[المائدة: ”]: معناه أو بغير فساد في الأرض فدل على أن الفساد في 
الأرض وإن لم يكن قتلاً فهو كالقتلء والفساد المجتمع عليه هنا: قطع 
الطريق» وسلب المسلمين وإخافة سبلهم. 

5 7«الإشراف 7٠١ ١9/5‏ ومثله في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١67/57‏ 
والمفهم للقرطبي 57١/0‏ - ”7؛ ومن فعل ذلك فقالت طائفة تقام عليهم 
الحدود على قدر أفعالهم. 
قال ابن عباس : إذا خخرج الرجل محارباً فأحاف السبيل وأخذ المال قطعت يده 
ورجله من خلافء وإن أخذ المال وقتل: قطعت يده ورجله من خلاف ثم 
صلبء وإن قتل ولم يأخذ المال قتل» فإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل: نفي. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أن الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم 
عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله جل ذكره في الآية من القتل والصلب 
أو القطع. أو النفي بظاهر الآية. 


كتاب الحدود احاح ذكر أحكام الحرابة 





0 في الأرض بالفسادء قال الله تعالى: #إِنَّما نما جَووا لين يحَارِبوْنَ ) 
وم دعم 


وَرَسُولَمُ وَيِسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ كَسَادًا أن يُفَمَنوَا أو يُصَصلبوَا4 الآ 
فالحكم عند عوام أهل العلم بهذه الآية» إِنما يجب على من خرج من 
| لمسلمين » وقطع الطريق وأخاف | لسبيل» وسعى في الأرض بالفساد. 
واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك . 


"01١/‏ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان 
وي من حارب» فإن قتل محاربٌ أخا امرئءٍ أو أباه في حال المحاربة فليس 
إلى طالب الدم ني أمر المحارب شيء ولا يجوز عفو ولي الدم» والقاتم بذلك 
الإمامء وجعل الفقهاء كافة ذلك بمنزلة حدّ من حدود الله تعالى. 


67 2 وعوام أهل العلم يقولون: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه 


3 وقد جاء عن ابن عباس أن ما كان في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار» وقال 
ابن بطال في شرح البخاري /١‏ /الاه : (وأجمع العلماء أن من نصب الحخرب 
في منع فريضة» أو منع حقاً يجب عليه لآدمي أنه يجب قتاله» فإن أبى القتل 
على نفسه فدمه هدر) ومثله في الى ١١/”97١؛‏ ونقل ابن يطال 585/48 عن 
المهلب قوله: أجمع العلماء أن الخوارج إذا خرجوا على الإمام العدل, وشقرا 
عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف أن قتالهم واجب وأن دماءهم هدرء وأنه 
لا يتبع منهزمهم ولا يجهز على جريحهم. وانظر: المراتب لاين حزم ص78١.‏ 

5 الإشراف 557/5 والإجماع (رقم 5194) واقتبسه القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن .١22/5‏ 

الإشراف ١70/1؟"؛‏ وزاد: (فإن جماعة أهل الحديث كامجمعين على أن من لم 
بمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان وعحاربتهء أنه لا يحاريه 
ولا يخرج عليه للأخبار الدالة عن رسول الله كلِهِ التي أمر فيها بالصير على 
ما يكون من الجور والظلمء وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة)؛ 
قلت: والأخبار في دفاع المرء عن نفسه وماله وعرضه كثيرة ومنها : 

* حديث عبد الله بن عمرو بن العاص معت رسول الله يَكِهِ يقول: « 
قتل دون ماله فهو شهيد). 


ذكر أحكام الجرابة 1 كتاب الحدود 





مجه جه وه وو تجح ل جه جنوج و ون جه 0ن ووو جح وجح جوج 0000 مجه وب 000 0ن ون جوج وه وج 06 0 204 جهن جوج و ج000 0ج و و0 وو و0 00 تنح اوجن و وت موه وج ات 0006000 


- أخر جه البخاري» المظالم باب من قتل دون ماله. 
وله في رواية: «من قتل دون ماله مظلوماً». 
ومسلم, الإبمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان 
القاصد مهدر الدم في حقه (رقم ١؟‏ والتسائي» تحربم الدم» باب من قتل 
دون ماله ا/5١١» ١١5‏ وله في رواية: «من قتل دون ماله مظلوماً»ف 
والترمذي» الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 4١89/5‏ 
وفي رواية لأبي داود» السنة»ء باب قتال اللصوص ١لا5؛‏ والترمذي 
والنساي» «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد». 
* وجاء من حديث بردة الأسلمي مرفوعاً: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 
أخرجه النسائي» تحريم الدم. باب من قتل دون ماله 5/19١١؛‏ وفي سنده 
مؤمّل ‏ بوزن محمد بن إسجماعيل صدوق ميء الحفظ . 
* ومن حديث سعيد بن زيد معت رسول الله كَكُةٌ يقول: «من قتل دون ماله 
فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيدء 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد». 
أخرجه الترمذي» الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 
وقال: حسن صحيح 5 9 وأأبو داودء السئة» باب في قتال اللصوص 
"لاا ؟؛ والنساي» تحريم الدمء باب من قاتل دون ماله ا/ 21١6‏ 5١١؛‏ 
وابن ماجهء الحدودء باب من قتل دون ماله فهو شهيد (رقم )4 
وغيرهم. 
* ومن حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله كلِهِ فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطهء قلت: 
أرأيت إن قاتلئى؟ قال: قاتله» قال: أرأيت إن قتلئى؟ قال: فأنت شهيد»؛ 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. ١‏ 
أخرجه مسلم, الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير 
حقء كان القاصد مهدر الدم في حقه. وإن قتل كان في النار. 
وأن من قتل دون ماله فهو شهيد (رقم .)١5٠‏ 
والنسايء تحريم الدم. ما يفعل من تعرض لاله 7/ ١١54‏ ولفظه: جاء رجل 
إلى رسول الله كِ فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: - 


كتاب الحدود ل ذكر أحكام الجرابة 





وماله» إذا أريد ظلماًء بالأخبار الثابتة التى جاءت عن رسول الله طَلِ. 


ل النوادر : 
8 2 وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة المقطوع عليهم [الطريق] على 


-- فانشد باللهء قال: فإن أبوا علي » قال: فانشد بالله قال: فإن أبوا علي قال: 
فانشد بالله» قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل» فإن قُتلتَ ففي الجنة. وإن 
قُتلتَ ففي النار. 
في أحاديث وآثار أخرى عديدة في هذا الموضوع. انظر: المصنف لعبد الرزاق 
١/٠‏ ما بعده وسثن البيهقي 50/8”"؛ ومراتب الإجماع لابن حزم 
ص1 7؟7١.‏ 

84 9 النوادر (رقم )١١١‏ وما بين المعقوفتين منه» وقال أبو عمر في الاستذكار 
06 755؟؛ (وقد أجمع علماء ء المسلمين أنه من سلب في الموضع الذي ليس 
فيه أحد أنه لا يصدق في دعواه على من ادعى عليه» إلا أن أصحابنا 
يقولون: إن المسلوبين إذا شهدوا على السالبين بعضهم لبعض قبلوا وم يقبل 
أحد منهم لنفسه لما ادعى). 
قال في المدونة :57١/5‏ قلت: أرأيت لقوم يشهدون على المحاربين أنهم 
قطعوا الطريق عليهم وقتلوا منهم ناساً وأخذوا أموالهم منهم؟» قال: سألت 
مالكاً عنهم فقال مالك: ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم 
الطريق؟!» قال: نعم تجوز شهادتهم عليهم فما شهدوا به عليهم إذا كانوا 
عدولا من قتل أو أخذ مال أو غير ذلك». قلت: ويعطيهم الأموال التي 
شهدوا عليها أن هؤلاء المحاربين قطعوا عليهم السبيل وأخذوها منهم» أو 
يعطيهم مالك هذا المال بشهادتهم ؟إ» قال: نعم في رأبي إذا شهد بعضهم 
لبعض ؛ ولا تقبل شهادة أحد في لفسه في مال أذ منه. 
وقد نقله عن مالك الباجي في المنتقى عن الموازية لا/ ١/5‏ فقال: وتقبل 
شهادة الذين قطع عليهم الطريق على اللصوص أنهم قطعوا عليهم الطريق» 
قاله في الموازية مالك وابن القاسم» بأشهب قالوا: لأنه حدّ من حدود الله 
تعالى» وتقبل شهادة بعضهم على بعض بما أخذ لهم ولا تقبل شهادته لنفسه 
ولا لابنه» وتقبل شهادته أن هذا قتل ابنه» لأنه يقتل بالحرابة لا بالقصاص 
إذ لا عفو فيه. وانظر: المغنى .891/٠١‏ 


ذكر أحكام الجراية ا كتاب الحدود 


من اذَّعوا عليه القطعء إلا مالكاً فإنه قبلهم إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من 

2 وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي 
إلا ببينة له عليه» إلا مالكا فإنه قال: يتلوّم الإمام فإِنْ جاءه طالبه وإِلا 
دفعه إلى المدعي وضَمئّه إياه لكَلّا يجيء له مستحق غيره. 


ل الإنياه : 


5*0 والكافر المحارب إذا أسلم قبل قدرتنا عليه» دمه ععظور 
باتفاق الأمة. 


7النوادر (رقم ١؛‏ وقال في المدونة 7731/85: أرأيت المحاربين اللصوص 
إذا أخذوا معهم الأموال فجاء قوم يدعون تلك الأموال وليست لهم بينة؟ 
قال: سألت مالكاً عنها فقال: أرى للإمام أن يقبل قولحم في أن المال لهم. 
ولكن لا أرى أن يعجل بدفع ذلك المال إليهم. ولكن ليستأن قليلاً ولا 
يطول حىّ ب نت ينتشر ذلك فإن لم يجيء للمال طالب سواهم» دقعه إليهم 
وضمئلهم... وأكد ذلك الباجي في المنتقى // 0 .١‏ 

0١‏ ومئله في الاستذكار ل حيث قال أبو عمر في قوله تعالى : « إل 
لدبت تَابوأْ من كَبْلٍِ أن تَقَدِروا ع عَكَمُوَا أت لَه حَفُودُ صَسصِ2 469 
[المائدة: 5 ”]ء وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من 
كفرهم غفر لهم كل ما سلف». وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر 
من حقوق الله يؤء وحقوق المسلمين من قبل أن يقدروا عليهم» وبعد أن 
يقدروا عليهم» ويصيروا في أيدي المسلمين» فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين» 
ولا يؤخذون بشيء جنوه في مالٍ أو دم. 
ومثله في المغنى لابن قدامة ١٠/5١"7؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 
48 والمفهم للقرطبي ١/0‏ ؟؛ والحاوي للماوردي .١57 2.١١85‏ 
وف شرح ابن سطال :57١/8‏ إجماع الأمة أن المؤمنين لا يؤاخذون بما 
عملوا في الجاهلية. 


كتاب الحدود فل ذكر أحكام الحرابة 





7 - واتفق : ق الجميع أن أهل الشرك إذا قدرنا عليهم قبل أن 


3 النير: 
الا" 7 وأجمعوا أن العبد والأمة إذا قاتلواء قُتلوا. 


4 .2 وإجماع الجميع على أن نفى المحارب إلى بلاد الشرك غير 
جائز. 


"اا" قال ابن المنذر في الإشراف 2:37 في قول الله يد : 8 إلا أَلَذِح ابا من 
قبل أن قروا عَلَهم . .*: اتختلف أهل العلم في معنى هذه الآية» فقال 
قتادة والزهري: ذلك لأهل الشركء وقال كثير من أهل العلمء الآية نزلت 
في المسلمين» فإذا تاب المحارب الذي قد جئ الجنايات قبل أن يقدر عليه 
الإمام سقط عنه ما كان من حذ الله. وأخذ محقوق الآدميين» واقتص منه 
من النفس والجراح. وأَحَذْ ما كان معه من مال وقيمة ما استهلك. هذا 
مذهب مالك والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأي. وانظر: مختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي (رقم )2 . 

*771” - وانظر: مثله في الإشراف لابن المنذر 777/7؛ وأضاف: والغلام المراهق. 

1*1 وانظر في: نفي اجحارب الإشراف 4977/75 والمغني 0/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 00/1 
ويضاف ها هنا ما ذكره ابن المنذر في أهل البغي قال: (وكل من تحفظ عنه 
من أهل العلم يرى للإمام إذا سأله أهل البغي النظرة لينظر في أمرهم ورجاء 
رجوعهم عما هم عليه إلى رأي أهل العدل أن ينظرهم). وانظر: الحاوي 
للماوردي مع المزني 177/11. 
وذكر الطحاوي حديث طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة من أسد 
وغطفان أهل الردة إلى أبي بكر م َيه يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر بين 
الحرب المجليةء أو السلم اللخزيةء فقالوا: هذه الحرب المجلية قد علمناهاء فما 
السلم المنخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراعء وتتركون أقواماً تتبعون 
أذناب الإبل» حت يري الله خليفة نبيه عليه الصلاة والسلام والمهاجرين أمراً 
يعذرونكم به ونغنم ما أصبنا منكم وتردون إلينا ما أصبتم مناء وتدون لنا - 





ذكر أحكام الحرابة ل كتاب الحدود 





ل الموضح : 
56 2 ولا خلاف بين المسلمين في أن للمسلم أن يحارب المحارب 


با 5 


قتلاناء وتكون قتلاكم في النارء قال: فقام عمر بن الخطاب وله فقال: 
إنك قد رأيت رأياً وسنشير عليك: أما ما ذكرت من الحلقة والكراع فنعم ما 
رأيت وأما ما ذكرت من أن يتركوا أقواماً يتبعون أذناب الإبل حى يرى الله 
خليفة نبيه عليه الصلاة والسلام أمراً يعذرونهم به فنعم ما رأيت» وأما ما 
ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منهم ويردوا إلينا ما أصابوا منا فنعم ما رأيت» 
وأما ما ذكرت من أن يدوا قتلاناء وتكون قتلاهم في النار»ء فإن قتلانا قتلوا 
على أمر الله» أجورهم على الله تعالى ليست لحم ديات. فتابع القوم قول 
عمرء قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث اتفاق جميع الصحابة على إثبات 
الغناتم في أموال المرتدين المحاربين» وإن لم يقتلوا كسائر أموال الحربيين» 
قلت: والحديث؛ أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير؛ وأبو عبيد في 
الأموال ص55 505 (رقم )2١١‏ ورجاله رجال الصحيح. 

وقال أبو جعفر الطحاوي في قتال البغاة: (ولم يختلفوا أن أمواهم المتروكة في 
ديارهم لا تغنم). انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم !)١777‏ وبداية 
المجتهد 707/8". 

تقدم مثل ذلك في المسألة (رقم ١77”)؛‏ وأما وجوب الدفع أو إباحته فله 
أحوال هل القاصد للدم أو المال أو العرض؟ 

وقد أخرج عبد الرزاق (رقم 17/919) عن معمر عن الزهري عن القاسم بن 
محمد قال: أحسبه عن عبيد بن عمير قال: استضاف رجل ناسا من هذيل» 
فأرسلوا جارية لهم تحتطب فأعجبت الضيف فتبعهاء فأرادها على نفسها 
فامتنعت. فعاركها ساعة فانفلتت منه انفلاتة فرمته بحجرء ففضت كبده 
فماتء ثم جاءت إلى أهلها فأخيرتهم فذهب أهلها إلى عمر فأخبروه فأرسل 
عمر فوجد آثارهما فقال عمر: قتيل الله لا يودى أبدا. 

قال الزهري: ثم قضت القضاة بعد بأن يودىء وأخرجه البيهقي مطولاً 
ومختصراً 778/8 وقال: مرسلء. قلت: ورجاله ثقات. وانظر: الحاوي 
للماوردي 4١50/١7‏ وشرح السنة للبغوي .159/٠١‏ 

وإذا كانت الردة محظورة بنص القرآن الكريم» فهي موجبة للقتل بسنة البي َكل 
وإجماع الصحابة» ومن بعدهم. 


كتاب الحدود تل ذكر أحكام الارتداد 





لأخذ ماله قاصداًء وما رَعَوْا في ذلك هل هو فرض أو مباح؟ 
ل الإشراف: 


5 ل وثبت أن رسول الله طلٍِ قال : امن رجع عن ديئه فاقتلوه 
ولا تعذبوا [بعذاب الله]) . 


5 بالإشراف ١60/7”‏ وما بين المعقوفتين منهء والحديث جاء عن عكرمة قال: 
أتي علي ذه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم 
أحرّقهم لنهي رسول الله ع : ريه تعذبوا بعذاب انلمك ولقتلتهم لقول 
رسول الله كَليلهِ: «من بدل دينه فاقتلوه». 
أخرجه البخاري» استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم 5 وو والجهادء باب لا يعذب بعذاب الله؛ وزاد 
الترمذي» فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس. 
انظر: الحدود. باب ما جاء في المرتد وقال: حسنْ صحيح ؟ والعمل على 
هذا عند أهل العلم في المرتد. وأخرجه أبو داودء الحدود»ء باب الحكم فيمن 
ارتد (رقم ")4 والنساي؛ تحريم الدمء باب الحكم ف المرتد ا 
46 وابن ماجهف الحدود. باب المرتد عن دينه (رقم م0 واحمد /١‏ 
للد رةه 
وأخرج النسائي عن أنس أن علياً أتي بناس من الرّط يعبدون وثناً 
فأحرقهم» قال ابن عباس: إنما قال رسول الله يكِِ: «من بدل دينه فاقتلوه»» 
وفيه كذلك: «(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»» وقد تقدم. 
وأحاديث أخرى » قال أبو عمر: وظاهر الحديث يوجب على كل حال من 
غيّر دين الإسلام أو بدله فليقتل ويضرب عنقه» إلا أن الصحابة قالوا: إنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فكأن الحديث عندهم خرج على من بدل دينه 
وتمادى على ذلك و يصرف عله. 
قال ابن قدامة في المغنى :85/٠١‏ (ومن اعتقد جل شيء أجمع على تجرعه. 


وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم - 


ذكر أحكام الارتداد رادل كتاب الحدود 


71"” - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد إذا 
ارتد في حال جنونه» أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك. 

5,64 وأجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي يَلِلِ 
القتل . 


88 وثبت أن رسول الله يله قال: «من بدَّل دينه فاقتلوه». 


3 الختزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر). وانظر: الإفصاح لابن 
هبيرة .١41//7‏ 
الردة في اللغة: الرجوع عن الثىء إلى غيره»ء وني الشرع: الرجوع عن 
الإسلام إلى الكفرء قال تعالى: ومن يَكَفْرَ يالِإيئن فَقَدَ حيط عَمَلْمٌ وهر فى 
لْآحْرَوَ مِنّ لَلَدرنَ4 [المائدة: 0]» وقال تعالى: ومن يَرمَدِدُ مِنَكُمْ عَن دينوء 
يََْتَ وَهْوَ حكَارٌ وكيك عبطت أعَمئهُم ف اليا وَالآجِرة وَأوليِكَ سحب 
ألثَارٌّ هُمّ فِيهنا حَِدُرت4 [البقرة: »]1١1‏ وقال تعالى: «يكأيًا أدبن امَو 
إن تُظِيعْوا درا يْنَ لْدنَ أُونا الكتب يروم يعد اميك كَرِيَ 469 [آل 
عمران: ١٠١٠]ء‏ وأيات عديدة. 

"9 الإشراف 159/7؛ والإقناع ص١١؟؛‏ واقتبسه في المغني ١٠/5لاء‏ 
للحديث: الرفع القلم عن ثلاث...2 وقد تقدم. 

بالإشراف 417١/7‏ والإقناع 7١‏ وقد تقدمت المسألة (برقم .)١9417‏ 
وانظر: معالم السنن للخطابي 795/7؛ ومختصر اختلاف العلماء (رقم 
)2 

7الإشراف 159/7. ١5١؛‏ والإقناع ص7١7؛‏ وذهب أبو حنيفة النعمان إلى 
أن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام تجير على الإسلام وتحبس ولا تقتل» وقيل 
إنها: تحبس ولا تقتل. وروي عن ابن عباسء قال ابن المنذر: ولا يصح. 
وقيل: تسترق ولا تقتل وروي عن علي بن أبي طالب وبه قال قتادةء 
والحسن البصري. وانظر: مختصر اختلاف العلماء المسألة (رقم 5514١)؛‏ 
والتمهيدة/ .71١7‏ 
وانظره: في شرح البخاري لابن يطال 8/ 606. 


كتاب الحذود ١‏ ذكر أحكام الارتداد 


دخل في ظاهر قوله هذاء الأحرار والعبيد والرجال والنساءء وبه قال 
جمهور الفقهاء. ولا أحفظ فيه خلافاً. 


١‏ .2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا 
يزول ملكه عن ماله بارتداده. 

5 2 وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإسلام مردود إليه ماله 
ما لم يلحق بدار الحرب» وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله. 


رض ة فخ 5 ولا نعلم أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة تأديباً إذا 
رجع إلى الإسلام . 


14 2 وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبوهما على 
الارتداد ويقتل المرتد بشهادتهما. 


2 وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله 
وأن كل ما جاء به حقء وَأَتَّدَأْ من كل دين خالف الإسلام وهو بالغ 
صحيح يعقل أنه مسلم. فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفرء كان مرتداً عليه 
ما يجب عل المرتد. 


2.155 /7” "الا" _الإشراف‎ ١ 

؟ "ا" _الإشراف /74١؛‏ واقتبسه في المغني .41١/٠١‏ 

"الا" ب الإشراف "/ .١7١‏ 

4 7الإشراف ”/ ١7١؛‏ وزاد: (إن لم يرجع إلى الإسلامء. هذا قول مالك 
والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحداً خالفهم في ذلك إلا 
الحسن البصري فإنه كان يقول: لا يقبل في القتل إلا أربعة شهداء)؛ واقتبسه 
ابن قدامة في المغئئى .49/٠١‏ 

000 الإشراف‎  ” 


ذكر أحكام الارتداد لاحل كتاب الحدود 


0 النوادر: 

“"/ا”" 7 وأجمع الصحابة أن [145١ب]‏ المرتدين وغيرهم في آية امحاربة 
سواء في وجوب الحكم بها عليهم. 
0 الاستذكار: 

/ا"ا/ا" ‏ وقوله يلخ : من غبّر دينه فاضربوا عنقهء عنئى بذلك تغيير 
دين الإسلام [0] ولم يعن فيما نرى مَنْ خرج من اليهودية إلى النصرانية؛ 
ولا من النصرانية إلى اليهودية» وعلى هذا جماعة العلماء. 


وأن من خرج من دين اليهودية إلى النصرانية أو امجوسية لا يُقتل إذا 

كان ذمياًء لأن القرآن قد جاء بإقرار هذه الأديان إذا أدَى أهلها الجزية 

للمسلمين لا خلاف بين العلماء فيه» إلا أن الشافعى قال: إذا كان المبدّل 

7النوادر رقم 5١7؛‏ وآية ا محاربة هي قوله تعالى: «إِنَّمَا جَرْكوا دن يحَارِبونَ الله 
وَرَسُولةُ وَيسْمَوْنَ فى الْأَريْضٍ مَسَادًا أن يقَئَلوَاً. . . * الآية» [المائدة 7”]. 

071” 9 النص لمالك في الموطأ» الأقضية» باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ”/ 
25 ومعنى قول النبي يَكهْ فيما نرى - والله أعلم ‏ من غير دينه فاضربوا 
عنقه أنه من خرج من الإسلام إلى غيره» مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئنك 
إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف تُوبتهم» وأغهم كانوا يسرون 
الكفر ويعلنون الإسلام» فلا أرى أن يستتاب هؤلاء»ء ولا يقبل منهم قوطمء 
وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا 
قعل وذلك لو أن قوماً كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام 
ويستتابواء فإن تابوا قبل ذلك منهم» وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك فيما 
نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى 
اليهودية ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام» فمن خرج من 
الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني بهء والله أعلم» قال أبو عمر 
في الاستذكار 158/57: وعلى هذا جماعة العلماء. . . إِلخء وأصل المسألة في 
اختلاف العلماء للطحاوي. انظر: المختصر (رقم 565١)؛‏ و(551١)؛‏ 
والحل .١195/١١‏ 


كتاب الحدود اذل ذكر أحكام الارتداد 





لدينه ديئاً فللإمام أن يخرجه من بلده» ويلحقه بأرض الحرب ويجل ماله مع 
مال الحربيين إن غلب على الدارء لأن الذمة إنما جعلت له على الدين الذي 
كان عليه. 


9 ولا أعلم خلافاً بين الصحابة في استتابة المرتد. 


*ا/ا” التمهيد "١9/6‏ والاستذكار 7/577 :1١47‏ وزاد فكأنهم فهموا من قول البى يله : 
من بدل دينه فاقتلوه» أي بعد أن يستتاب» إلا حديث معاذ مع أبي موسى»ء فإن 
ظاهره القتل دون استتابة» وقد قيل: إن ذلك المرتد قد كان استتيب. 
قلت: وحديث معاذ مع أبي موسى» قدم معاذ بن جبل إلى اليمن على أبي 
موسى الأشعريء فلما قدم ألقى له وسادة فقال: انزل» فإذا برجل عنده 
مؤثق» قال: ما هذا؟ قال: كان بهودياً م أسلم ثم تهودء قال: اجلس»ء 
قال: لا أجلس حىّ يقتل» قضاء الله ورسوله ثلاث مرات» فأمر به 
أخرجه البخاري؛ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهمء باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم 0 وفي كتاب الإجارة» باب ف الإجارة» 
والاحكامء باب ما يكره من الحرص على الإمارة» وباب الحاكم يحكم 
بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. 
ومسلمء الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 1١7”‏ ؛ وأبو 
داودى الحدود. باب الحكم فيمن ارتد :2*6 _للأاهة؟ والنساي» تحريم 
الدم ياب الحكم في المرتد لا/ 8١١؟؛‏ وغيرهم. 
قال أبو عمر: روي هذا الحديث من وجوه عن أب موسى إلا أن بعضهم 
قال فيه: قد كان استتيب قبل ذلك أياماء وذكره من طريق حميد بن هلال 
وفيه: وقد استتابه أبو موسى لشهرين» ومثل نص أبي عمر عند ابن يطال في 
شرح البخاري 4077/8 ونقل عن ابن القصار قوله: والدليل على أنه 
يستتاب الإجماعء وذلك أن عمر بن الخطاب قال في المرتد: هلا حبستموه 
ثلاثة أيام» وأطعمتموه كل يوم رغيفاً لعله يتوب فيتوب الله عليه» اللهم لم 
أحضر ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني. 
قلت: وخير عمر هذا في الموطأء الأقضية» باب القضاء فيمن ارتد عن 
الإسلام وهو عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيهء 


ذكر أحكام الارتداد ١ 0. ٠.‏ كتاب الحدود 





النير : 


6 -2 وإذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب وراجع الإسلام» قُبلَت 


نوينة . 


9" أما الزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ولا يؤمن به» ويدس “مومه وكمفره 
بطريقة ذكية ولا يتمسك من الشريعة بثبىء» وبيمكن أن ينظر للزندقة على أنها 
امتداد لحركة النفاق التى نجمت في العهد المدني من الدعوة الإسلامية» وكان 
الزنادقة عبر العصور يظهرون بأثواب وأشكال متعددة تبعاً لقوة الفكرء 
ورسوخ الشريعة الإسلامية في اجتمعء وكان علماء الإسلام يلقبونهم بما 
يناسبهم كالإلحادء أو الزندقة» ونأخذ مثالا من القرن الثالث والرابع عن 
هؤلاء ونظرتهم للقرآن والسنة» يقول أبو منصور الأزهري: وملحدوا زماننا 
هذا الذين تلقبوا بالباطنية» وادعوا أن للقرآن ظاهراً وباطناً وأن علم الباطن 
فيه معهمء فأحلوا شرائع الإسلام بما تأولوا فيها من الباطن الذي يخالف 
ظاهر العربية التي نزل بها القرآنء وكل باطن يدعيه مدع في كتاب الله وق 
يخالف ظاهر كلام العرب الذي خوطبوا به فهو باطل» لأنه إذا جاز لحم أن 
يدعوا فيه باطناً خلاف الظاهرء جاز لغيرهم ذلك وهو إبطال للأصل. وإنما 
زاغوا عن إنكار القرآن ولاذوا بالباطن الذي تأوّلوه ليغروا به الغرّ الجاهل 
ولئلا ينسبوا إلى التعطيل والزندقة. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى 
مع الحاوي المقدمة ص "/ا". 1 
قلت: وملاحدة زماننا وزنادقته أخذوا من هذا وزادوا عليه بأن القرآن أدى 
دورهء وكان لعصره مقبولاً صا حاًء ولعصرنا غير صالحء وقالوا: لا حق 
لأحد أن يدعي معرفة تفسير القرآن وقصدوا بذلك تعطيله» وقالوا: يجب أن 
ننظر إلى المقاصد التي جاء بها القرآن دون الجزئيات.. ويغلفون إلحادهم 
وزندقتهم بأنهم مؤمنون» بل ولربما يقفون في مواقف معينة مع المصلين» 
وبين الفيئنة والأخرى يظهرون كلمات تحتمل المديح للإسلامء نفاقا وزندقة» 
والله المستعان على ما يصفون. 
وقد اختلفوا فيه هل يستتاب إن ظهر عليه أم يقتل ولا يقبل منه الرجوع؟؟ 
فقالت طائفة: تقبلٌ إن تاب ويقتل إن لم يتب» وقال مالك والليث وأحمد 
وإسحاق: لا يستتابون» واختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسفء. فمرة قالا: 
يستتاب كما يستتاب المرتد» ومرة قالا: لا يستتابس. انظر: الإشراف - 





كتاب الحدود لفحل ذكر الإكرّاه وحكمه 





وكذلك الزنديق ولا أعلم بين الناس في ذلك خلافاً . 
ذكر الإكرَّاه وحكمه 
ل المراتب: 


2 واتفقوا على أن المكره على الكفرء وقلبه مطمئن بالإعان» 
أنه لا يلزمه شى من الكفر عند الله تعالى . 


41 ومختصر اختلاف العلماء (رقم 65 ؛؛ والمحلى ١١188/1١؛‏ وقال 
ابن هبيرة في الإفصاح ”/188: (واتفقوا على أن الزنديق الذي يسر الكفر 
ويظهر الإسلام يقتل» ثم اختلفوا فيما إذا تاب هل تقبل توبته كالمرتد. ..) 
قال ابن بطال في شرح البخاري 8/ 51/5: قيل لمالك: لِمّ يقتل الزنديق 
ورسول الله كك لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟ فقال: لأن توبته لا تعرف». 
وأيضاً فإن رسول الله ككلهِ لو قتلهم وهم يظهرون الإعان لكان قتلهم بعلمه, 
ولو قتلهم بعلمه لكان ذريعة إلى أن يقول الناس: قتلهم للضغائن والعداوة 
ولامتنع من أراد الإسلام الدخول فيه إذا رأى البي كَلْةِ يقتل من دخل في 
الإسلام لأن الناس كانوا حديثي عهد بالكفر هذا معنى قوله. 

وقد روي عن النبي يل أنه قال: لثلا يقول الناس إنه يقتل أصحابه» وقد 
احتج الشافعي بقوله في المنافقين طأعَعَدُوَا يكيم جْنَّةُ4 [المنافقون: 7]. قال: 
وهذا يدل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل» وقد جعل رسول الله كَل 
الشهادة بالإيمان تعصم الدم والمال» فدلٌ أن من أهل القبلة من يشهد بها غير 
غلصء وأنها تحقن دمه وحسابه على الله تعالى. 

وقد أجمعوا أن أحكام الدين على الظاهرء وإلى الله السرائر. . . 

٠‏ 7الإكراه: هو إلزام الغير بما لا يريدهء وقيل: فعل يفعله المرء بغيره فينتفي به 
رضاه أو يفسد اختياره» وفي اللغة؛ أكرهته حملته على أمر هو له كاره» وذكر 
في القرآن: الكره ‏ بالفتح .» والككره ‏ بالضم -. انظره: في المراتب ص١5‏ » 
ومثله في الجامع لأحكام القرآن للقرطجي ٠؛‏ وني ذلك قوله تعالى: 
«سن كر نه من ند إيعيدء إلا مَنْ أصخرة وَكَلئُمُ مظلميث باليمين ولكن 
ئن سي باكر صَدًَا متهم حَضَت تت لله وَلَهُْرْ عََابك عَيِيِكٌ ©4 
[التحل: .]٠١5‏ 


ذكر الإكرّاه وحكمه ١‏ كتاب الحدود 





واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر. 


- وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : «إن الله تجاوز 
لي عن أمّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
أخرجه الدارقطني 5/١7١؛‏ وابن المنذر في الإقناع ص”7١7؛‏ وابن ماجهء 
الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» والطحاوي في شرح معاني الآثار "/ 
5 ولفظه: «تجاوز الله لي.. .»؛ وابن حبان في صحيحه (رقم 9١7)؛‏ 
والحاكم قِ المستدرك ١8/7‏ والطبراني ف الصغير عا وقال عبد الحق 
الأشبيلي: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في فوائده. انظر: بيان الوهم والإيهام 
لابن القطان حديث (رقم 4 والبيهقى كن وقال: جود إسناده 
بشر بن يكرء وهو من الثقات» وروآأه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم 
يذكر في إسناده عبيد بن عمير» قلت: وهي رواية ابن ماجه. 
وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس» وكلهم ثقات من رجال الشيخين غير بشر بن بكر فمن رجال 
البخاري. وقد طعن فيه أحمد وأبو حاتم» وقواه غير واحد وهو جدير 
الذهبى في تلخيص المستدرك . وق الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرء 
وعقبة بن عامرء وأبي بكرة» وأبي الدرداءء وأم الدرداء» وأبي ذرء وثوبان» 
وابن مسعود. وانظر: تلخيص الخبير 48 وجامع العلوم والحكم شرح 
الحديث التاسع والثلاثين. 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :187/٠١‏ أجمع العلماء على أن من 
أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو 
غيره» ويصير على البلاء الذي نزل بهء ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره 
ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة» وعزاه ابن حجر في فتح الباري /١١‏ 
"/” إلى أبي إسحاق الشيرازي. 
قال ابن بطال في شرح البخاري 195/8 وهو في الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم 
أجراً عند الله ممن اختار الرخصة»ء قال ابن سحنون: إجماعهم على أن الألم 
والوجع الشديد إكراه» وفي شرح ابن يطال 94/8؟؛ والقرطبي ١90/٠١‏ ؛ 
وفيه :184/٠١‏ قال سحئون: أجمع أصحاينا وأهل العراق على أن بيع 
المكره على الظلم والجور لا يجوز وقال الأببري: إنه إجماع . 


كتاب الحدود م١‏ ذكر الإكراه وحكمه 





50١‏ واتفقوا أن خوف القتل إكراه. 
0 ابن بطال: 


65 2 وأجمع الفقهاء على أن من أكره على الكفر حتى خخاف القتل 
أنه لا إثم عليه إذا كفرء وقلبه مطمثن بالإيمان ولا تَبِينُ زوجتهء ولا يتحكم 
عليه بحكم الكفر إلا محمد بن الحسنء ٠‏ فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان 
مرتداً في الظاهرء وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام وتبين منه زوجته 
ولا يُصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن كان مسلماً . 

تم كتاب الحدود والحمد لله على ذلك 
يتلوه كتاب القتصاص 


0١‏ ب المراتب ص »5١‏ ويذكر هنا حديث عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون 
عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي كَل وذكر الحتهم بخير» ثم تركوه؛ 
فلما أتى رسول الله يكم قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت 
حتى نلت منك وذكرت الهتهم بخيرء قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطميكن 
بالإمان». قال: إن عادوا فعد. 
أخرجه الحاكم في المستدرك ؟//اه” وقال: على شرط الشيخين وأقره 
الذهبي» وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7١/؟١١7:‏ مرسل رجاله 
ثقات . 

5 شرح ابن بطال على البخاري 540/8؛ وزاد تعليقاً على قول محمد بن 
الحسن: (وهذا قول تغبى حكايته عن الرد عليه غخالفته للآيات المذكورة» 
وعزاه الحافظ ابن حجر إلى أصله عند ابن المنذر فقال في الفتح ١١/5١لا؛‏ 
وقال ابن بطال تبعاً لابن المنذر. وانظره في: المغنى لابن قدامة .٠١8/١٠١‏ 


عي انيري ١‏ علي 
جد دجت جوهيب 
أبواب الإجماع في الفصاص ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه 5 847 ١‏ كتاب القصاص 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب القصاص 
وما يتعلق به 


أبو اب الإجماع فى القصاص 
ذكر القصاص في الجراحء والحكم فيه 
3 النير: 


4#" د وك جمع المسلمون جميعاً على أن الرجل إذا كان خُرًا مسلماًء 


*574 -القصاص مأخوذ من: قصصت الأثر.ء وأقصصته إذا اتبعته؛ كما في قوله 
تعالى: طوَثَلتَ بِقُحْيِدء قْضِيةِ4 [القصص: .1١‏ أي اتبعي أثره. وقوله 
تعالى: مَرْيَدًا عَلَعَ َانَارهَا قصَضَّا؛ [الكهف: 15]. ْ 
وكذلك القصاص؛ إنما هو سلوك مثل الطريقة التي فعلها الجارح لأنه يؤق 
إليه مثل ما أتاه هو. 
وقد حرم الله تعالى القتل بغير حق في كتايه الكرم . وأكدّه رسوله كله فى 
الحديث والسئة واتفقت على ذلك الفطر السليمة؛» فمن القرآن آيات كثيرة 


منها قوله ممالل #ومَن يَفْكلِ مُؤْهِنَا متَعَيِّدَا فَجَرَاوُمَ جَهَتَمٌ ددا 
ذا وَعَضِب ألَهُ عَلَيَهِ وَلْمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَاًا عَظِيمَا 46 [النساء: 97]. 


وقوله تعالى : 09 0 أاتنى أل 06 أن إِلّا بالحق» [الأنعام : ]6١‏ 
رس ١‏ سن جارج م 


وقوله تعالى: ولد ل ينعت مم َه إِلَهًا آحَر ولا يفتلون نفس لي 
حرم ند إل َِلْحَيٌّ ولا ْويتٌ» [الفرقان: 54]» وجعل الله تعالى القصاص - 


كتاب القصاص هه ١‏ ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه 


ن المعتدي حياة للنفوس» وضماناً للأمن» وسكينة للمجتمع» قال تعالى: 
«وككّم فى الْقِصّاسٍ عي يتأي لنب لمَلَكْم تَتَعُونَ 469 [البقرة 179]» 
والحياة ف القصاص أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل يقعل كف عن القعلء قفيه 
حياته وحياة المقصود بالقتل. 
وقال أبو عبيد: حياة: منفعةء يقال: ليس بفلان حياة» أي ليس عنده خير 
ولا شر 
ومن الترهيب من القتل في الحديث الشريف جاءت أحاديث كثيرة جداً 
ومنها . 
حديث سعيد بن العاص عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله ككلهِ: «لن 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما». 
وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا محرج لمن أوقع نفسه فيها 
سفك الدم الحرام بغير حلّه. 
الورطات: جمع ورطة» وهي الملاك» وأصلها الأرض المطمئئة لا طريق 
فيهاء يقال: أورطه ورطة: أي أوقعه في الورطة. 
أخرجه البخاريء» الديات» باب قول الله تعالى: ومن يَفَشُْلْ مُؤْمتَا 
مُتَعَمَدَا يباور جَهئدْ4 ١١1//1ذا.‏ 
*# وحديث عبد الله بن مسعود قال النبى كله «أول ما يقضى بين الناس في 
الدماء). ١‏ 
أخرجه البخاري» الديات» باب ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم /١١‏ 
8177 ؟ والنساي» تحريم الدمء بتعظيم الدم 47/0 
وحديث بريدة قال البي وَل : «قتل المؤمن ع أعظم عند الله من زوال الذنياف» 
أخرجه النساي» تحريم الدم» باب تعظيم الدم 47/1 وهو حديث حسن؛ 
ومثله عن عبد الله بين عمرو بن العاص عند التسائي لا/285 #“8م؛ 
والترمذي» الديات» باب ما جاء في التشديد في قتل المؤمن. 

* وحديث معاوية قال رسول الله كلخ ٠كل‏ ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
الرجل يقتل المؤمن متعمداً» أو الرجل يموت كافراً». 

أخر جه النساي» تحريم الدم صدر الكتاب 0 

* وحديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله يكِ: اليس من نفس تُقتل 
ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه سن القتل أولاً؛. 


ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه 5و١‏ كتاب القصاص 


- وفي رواية: «١لأنه‏ كان أول من سن القتل». والكفل: الحظ والنصيب. 

أخرجه البخاريء الديات» باب قول الله تعالى: ومن أحياها... /١١‏ 
١‏ »؛ والأنبياء» بأب خلق آدم وذريته» والاعتصامء باب ثم من دعا إلى 
ضلالة أو سن سنة سيئة؛ ومسلم (رقم /ا517١)‏ القسامة» باب بيان إثم من 
سن القتل؛ والترمذيء. العلمء باب الدال على الخير كفاعله؛ والنسائي» 
تحريم الدمء صدر الكتاب / 445؟ وغيرهم. 

والقتل بغير حق من أكبر الكبائر كما جاء في عدد من الأحاديث» وليس بعد 
الشرك ذنب أعظم منه عند الله وجميع اود 1 التوبة إن تاب منها 


يل المعاينة بإججاع القول تعالى: #يكأيا الذرت عامثوا يبو إل لَه يويد شَمُومًا 
أن 2 33 سيكايكُم 4 ارم .ء 70 وعسى من الله واجبة كما 

قال الأمة: وقوله وِك: وهر الى يبل الود عَنَ عِبَادِوء وَيَعْمُوأْ عن ألسَّيِعَاتِ » 

.]١١ [الشورى:‎ 

وجاء في الحديث الشريف عن ابن مسعود عن النبي يكيِ: «التائب من الذنب 

كمن لا ذنب له؛2. 


فإن مات ولم يتب كان في المشيئة لقول الله 35 : #إنَّ أله لا يْفْر أن يِشْرَك 
0 وير ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن س4 [النساء: 5/4 5١١]ء‏ وقوله تعالي: كل 
يعبَادى الَدّنَ أَنْرها ع4 أَنسِهمّ لا تفْتَطا ين بَحمَةَ أله إِنَّ أَنَّهَ يَمْفْرٌ اذوب 
جِيمًاً» [الزمر: 0]: معناه: لمن شاء. 

وقد اختلفوا في توبة القاتل عمداًء فذهب جماعة من السلف والخلف إلى أنه 
لا توبة لهء وأنْ الوعيد لاحق لهء وممن ذهب إلى هذا ابن عمر وابن 
عباس» وأبو هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم وذلك لأن القتل يجتمع فيه 
حق الله» وحق المقتول المظلوم ومن شرط صحة التوبة من مظالم العباد 
تحللهم ورد التبعات إليهم» وهذا ما لا سبيل للقاتل إليه... وانظر: 
المقدمات الممهدات 77/5/7. 

وف الموضوع أحاديث كثيرة جداً. 

وأما المسألة فانظرها في بداية المجتهد 145/48 ففيها حديث علي بن أبي 
طالب: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهدٍ في عهده». الحديث. 


كتاب القصاص ١‏ ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه 


وقطع عضواً من أعضاء رجل مسلم خرّء وجب بينهما القصاص . 


15 2 وأجمعوا أن الجر البالغ إذا قطع عضواً من أعضاء صبي 
حكمه حكم المسلمين» أن القصاص بينهما واجب. 


الاستذكار: 
6 9 ولا خلاف أن اليد والرجل إذا قطعت من المفصل عمداً 
فيها القصاص . 
وأما الساق والذراع يقع فيهما الكسر ففيها وفي سائر عظيم الجسد 
65 -2 ومن تعمد قَقَّأْ عين امرأتهء وكسر يدها فإنها تُقَادُ منه 


- والتكافؤ التماثل والتساوي. أي أنهم يتساوون في القصاص والديات» لا 
فضل لشريف على وضيع ولا لكبير على صغير, ولا لذكر على أن 
أخرجه النساي؛ القسامة» باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 8/ 
9 أبو داودء الديات» باب إيقاد المسلم بالكافر؟ (رقم ٠467)؟‏ وأحمد 
١‏ ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار */197؛ والدارقطني 98/7؛ 
والبيهقي ١9/8‏ وغيرهم. 
ومثله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال رسول الله يله : 
«المسلمون تتكاقا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ويجير عليهم أقصاهم, 
وهم يد على من سواهمء يرد مشدهم على مضعفهمء ومتسريهم على 
قاعدهم2 ولا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهلها. 
أخرجه أبو داود (رقم ١457)؛‏ وهو حديث حسن؛ وأحمد ؟/195١؛‏ 
وابن ماجه (رقم 51806)؛ وابن الجارود (رقم ١لالا)؛‏ والبيهقي وقد 
تقدم الحديثان» وجاء مثلهما من حديث ابن عباس ومعقل بن يسار وعائشة 

42 9الاستذكار 6؟/587. 

5 قال مالك في الموطأ 805/7 أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن 
الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح» ولا يقاد منه. قال - 


ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه ١4‏ كتاب القصاص 


وأما إن 


أراد تأديبها بسوط أو حبلٍ فأصاببا مرض به ما لم يتعمده فإنه 


9 الإشراف: 


بالقصاص من الجراح حتى يبرا الجريح. 


"4 


مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم 
يتعمد كما يضريها بالسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك. 

قال أبو عمر في الاستذكار 75/175: هو كما قال مالك في الخطأ لا خلاف 
فيهع وقال مالك في الموطأ 95 وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها 
أو كسر يدهاء أو قطع أصبعها أو شبه ذلك متعمداً لذلك فإنها تقاد منه؛ 
وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد أو 
يتعمد» فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه. 

قال أبو عمر في الاستذكار 590/75: هذا قول جماعة العلماء» ولم يختلف 
فيه أَعْةَ الفتيا. 

الإشراف "/ ”8 والإجماع (رقم 155)؛ والتمهيد »”31”/١1/‏ قال مالك في 
الموطأ ؟/ ه41/6: ولا يقاد من أحد حت تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه. . 

إلخ» قال أبو عمر في الاستذكار 188/15: أما قوله: لا يقاد من جرح حق 
يبرأ فعلى هذا مذهب جمهور العلماء إلا أن الشافعي أجاز ذلك إذا رضي به 
المجروحء وطلبه على إسقاط ما يؤول إليه جرحه من القتل والعيب. 

وفي المسألة أحاديث وآثار ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أنّ رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبتهء فقال: يا رسول الله أقدني» فقال له: 
لا تعجل حي يبرأ جرحكء قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيدء فأقاده 
رسول الله كك قال: فعرج الرجل المستقيد»ء وبرأ المستقاد منه» فأ المستقيد 
إلى النبي كلد فقال له: يا رسول الله عرجت منه وبرأ صاحبي فقال له وَلِِ: 

ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني؟ فأبعدك الل وبطل 
عرجكء ثم أمر رسول الله يك بعد من كان به جراح أن لا يستقيد حتى تبرأ 
جراحته فإذا برأ استقاد. 

أخرجه أحمد والدارقطنى 88/9؛ والبيهقي 38/8» قال ابن التركماني في 


كتاب القصاص و١‏ ذكر القصاص في القتلى 


ذكر القصاص في القتلى 
3 الإشراف: 
46 _ قال الله جل ذكره: #كُيب عبني الْقِصاصٌ في الْمَيْلَ اليه 
آي وَلْمْدُ بد وَالْأق الأنق» (البقرة: 078]. 
* وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر وإن كان الجاني مقعد 
أو أعمى. أو أقطع اليدين والرجلين» والمقتول صحيح سَوِيَ الخلق. 
2568 وأجمع عوام أهل العلم على أن على الرجل والمرأة 


ننس 


- الجوهر النقي: فإن صح جماع ابن جريج من عمرو بن شعيب فهو حديث 
حسن . 
وفي المسألة عن جابر بن عبد الله» وابن عباس ومرسل عمرو بن دينار» 
وغيرهم. انظر: مصنف عيد الرزاق 9/؟585 وما بعذده. وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء مسألة (رقم 794؟5)؛ والحداية 57”/5؛ ونصب الراية / 
ف 

«الإشراف ”/ 57 55 والإقناع ص”187؛ والإجماع (رقم 14؟؛ والآية في 
سورة البقرة 4١18‏ والحديث تقدم في المسألة 45؛ وقال ابن قذامة في 
المغني 4 وك جمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان 
مجدع الأطراف معدوم الحواس» والقاتل صحيح سوي الخلق أو كان 
بالعكس» وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى» والفقر والصحة 
والمرض» والقوة والضعفء. والكبر والصغر والسلطان والسوقة. ونحو هذا 
من الصفات لم بمنع القصاص بالاتفاق. 
ومما يذكر هنا ما قاله أبو محمد بن حزم في امحل :10٠ 8/٠١‏ ولا خلاف 
بين أحد من الآمة أن القود ليس إلا في العمد. 

4 الإشراف ”/ 55 وقال: (وأجمع عوام أ هل العلم على أن بين الرجل والمرأة 
القصاص في النفس) وهو أوضحء إلا شيئاً اختلف فيه عن علي كرم الله 
وجههء وعطاء ورويناه عن الحسن .. والذي رويتاه عن علي كرم الله وجهه - 


ذكر القصاص في القتى ١945‏ كتاب القصاص 





القصاص في النفس إذا كان القتل عمداء إلا ما اختلف فيه عن عل لله . 


3 غير ثابت» وقد روينا عن الحسن خلاف ما ذكرناه عنهء فإذا اختلفت 
الأخبار عن الحسن صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع مع السفن الثابتة 
المستغنى بها عمًا سواها)؛ والإقناع ص”187١؛‏ وهو في شرح ابن بطال 8/ 
6. وانظر: المغني 9/ /ا/ا؛ والجامع في أحكام القرآن للقرطبي ؟/58؟؟ 
واستدلوا بحديث أنس بن مالك أن بهودياً قتل جارية على أوضاح لما فقتلها 
بحجرء فجيء بها إلى النبي يل وبهبا رمق فقال لما: أقتلك فلان؟ فأشارت 
برأسها أن لاء ثم سأطا الثانية» فأشارت برأسها أن لاء ثم سألا الثالثة» 
فقالت: نعم وأشارت برأسهاء فقتله رسول الله يِه بحجرين. 
وفي رواية: فرضح رأسه بين حجرين:» وفي رواية: أن بهودياً رضّ رأس 
جارية بين حجرين. 
فأَخذ اليهودي فلم يزل به حتى أقر فرْض رأسه بالحجارة. 
أخرجه البخاري» ومسلم. وني رواية للبخاري: أن رسول الله يه قتل 
مهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها 
وله روايات أخرى : وف رواية لمسلم: أن رجلاً من اليهود قتل جارية من 
الأنصار على حلي لهاء ثم ألقاها في القليب» ورضخ رأسها بالحجارة: فأخذ 
فأق به رسول الله كل فأمر به أن يرجم حقى يموت فرجم حى مات. 
والأوضاح: الحلي من النقرة واحدها وضح. والرمق: آخر النفس وبقية 
الروحء والرضخ : الدق والكسرء ورضخت رأسه بالحجارة إذا كسرته بهاء 
والرض: دق الشيئين بين حجرين وما جرى مجراهما. 
انظر: البخاري» الديات». باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود 
5 ؛ وباب إذا قتل بحجر أو عصى ؟7١/١٠٠؛‏ وباب من أقاد بالحجر 
8١0١ »: ٠»‏ ؛ وباب إذا أقر بالقتل مرة قتل به 7١١/١؟؛‏ وباب قتل 
الرجل بالمرأة 47١/١57‏ 5١75؛‏ وفي كتاب الخصومات؛ باب الأشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهودي» والوصاياء باب إذا أوما المريض برأسه 
إشارة بينة جازت» والقسامة» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 
(رقم 77١)؛‏ وأبو داودء الديات». باب يقاد من القاتل» وباب القود بغير 
حديد (رقم /5511ء 5054. 50765)؟ والنسائي؛ القسامة» باب القود من 
الرجل للمرأة 4 ؟؛ والترمذي. الديات» باب ما جاء فيمن رضح رأ 
بصخرة» وغيرهم. 


كتاب القصاص 144١‏ ذكر القصاص في القتلى 


3 الاستذكار : 


60 2 وأجمع العلماء أن العبد يقتل بالحرء والأنثى بالذكرء 
والذكر بالأننى» إلا أن منهم من قال: إِنْ قُتل الرجل بها أدوا نصف الدية 
فإن شاؤوا وإلا أخذوا الديةء ولا يقتل الذكر بالأنى حى يؤدوا [نصف] 
الدية. 


8 


0١‏ وجمهور العلماء وأئمة الفتوى بالأمصار على أن الرجل يقتل 
بالمرأة كما ثقتل هي به. 


7بالاستذكار 506؟/ 55؟؛ وقال: روي هذا القول عن علي 5 ضبه ولا يصح عنه 
لأن الشعبي لم يلق علياً وقد روى الحكم عن على وعبد الله قال: إذا قتل 
الرجل المرأة متعمداً فهو بها قودء وهذا يعارض قول الشعبي عن علي مما 
روي عنه؛ وروي ذلك عن الحسن أيضاً . واختلف فيه عن عطاء. وهو قول 
عثمان البتىي. وانظره: في مختصر اختلاف العلماء مسألة (رقم ١554‏ 
و075١5)؛‏ وني المقدمات ”/ 747؛ واقتبسه ابن حجر في فتح الباري ؟١/‏ 
6 وانظر: مصنف عبد الرزاق .55٠/9‏ 


5 «الاستذكار 55/ 106؟؛ وزاد: (لقول الله هكَ: النفس بالنفسء» ولقول 
رسول الله عَكللة: المسلمون تتكافاً دماؤهمء ولم يخص الله يق ولا رسوله يكل 
بما ذكرنا ذكراً من أنئى» وليس شيء من هذا مخالفة لكتاب الله ين بل 
الكتاب والسنة بينا مراد الله ومن قوله: #كليٌ بار َالْمبْدُ بِالمبر والأئقٌّ 
ْدَق [البقرة: 178]» وإنما يكون ذلك خلافاً لكتاب الله وق لو قال 
أحد: لأنه لا يقعل حر بحر ولا تقعل أنئى بأنثى»: وهذا لا يقوله أحدء لأنه 
خلاف ظاهر الآية ورد لما). 
وكان مالك وغيره قد استدلوا للقصاص بين الرجال والنساء بالآية الكرعة : 
كبن علوم فآ أن النّفس لني وَالْمََت بِأَلْمَيْنِ وَالْأتَ بالآني رالأانت 
لذن لصن يلين وَالجروعَ نضا يِصسَاضٌ هَمَن تصَدّكك بو مَهْرَ كَذَارَةٌ أذ ومن 
لَرَ يكم يمآ نَل أله لَك هم الطَِمُونَ © [المائدة: ه5] قال 
مالك: فذكر الله تبارك وتعالى: أذ التقر بالنفس. فنفس المرأة الحرة بنفس 
الرجل الحر وجرحها بجرحه. انظر. الموطأ ؟/ “41/7. 


ذكر القصاص في القتلى ١45"‏ كتاب القصاص 





2 وأجمعوا أن من فقتل في الحرم فيل فيه) ومن أصاب ف 
الحرم حداً أقيم عليه فيه . 

0767" - والمسلمون مجمعون على أن من قُطعت يده فأخذ لطا أَرْشاً 
أو كان أَشّلَّ فقتل رجلاً سالم الأعضاءء أنه ليس لوليه أن يقتل الأقطع 
ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا يدين وهو أقطع أو أشل . 


15 2 ,وأججمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص. 


6 2 ومن أمسك رجلا لآخر فضربه فميات» وهو يرى أنه يريد 
قتلهى قتلا به جميعاًء وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد ضربه كضرب 


5 دانظره. في الإشراف 8١/”‏ والإفصاح لابن هبيرة ؟/154. وانظر: المحل 
٠/؛‏ واحتجوا بأن النبي يَكْهِ أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار 
الكعبة . 
أخرجه مالك عن ابن شهاب عن أنس في الموطأ ١/477؛‏ والبخاري في 
مواضع: ومسلم وغيرهم» ولقتله سبب وذلك أنه قتل رجلاً مسلماً ثم ارتد. 
وانظر: التمهيد »١78/7‏ 59١؛‏ وفيه: أجمعوا على أن الكفارة على من قتل 
خطأفي الشهر الحرام وغيره سواء. وانظر: مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم 971717). 

67" . الاستذكار 7505/75 وزاد: (وهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس ويكاني 
الطفل فيها الكبير). 

79الاستذكار 06؟5057/5. 

08 بالاستذكار 551//76. والنص لالك في الموطأ ؟/ 87: قال في الرجل يسك 
الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه: أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله. 
قتلا به جميعاًء وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب بما يضرب به 
الناس لا يرى أنه عمد لقتلهء فإنه يقتل القاتل» ويعاقب الممسك أشد 
العقوبةء ويسجن سنة لأنه أمسكه. ولا يكون عليه القتل» وبمثله جاء قضاء 
على بن أبي طالب. انظر: مصنف عبد الرزاق 477/9. وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء (رقم 5788). 


كتاب القصاص وال ذكر القصاص في القئل 





الناس لا قتله قتل القاتل وعوقب الممسك أشد العقوبة وسجن سنة. 
إنهما شريكان في دمه. يقتلان به. 


الإنباه : 
كهل/ا"” ‏ واتفق ق الجميع على أن القتل ضَربَانِ: خطأء وعمد» ونطق 


5 قال ابن المنذر في الإشراف بعد أن ساق الآيتين ”7/١/ا:‏ فهذان وجهان 
ذكرهما الله تعالى في كتابه» ومع أهل العلم على القول بهء واختلفوا في الوجه 
الثالث. قلت: وهو شبه العمدء وقد أثبته: الشعبيء والحكمء وحمادء 
والنخعي» وقتادة وسفيان الثوري» والشافعي» وأصحاب الرأيء وروي 
ذلك عن عمرء وعلى بن أبي طالبء وأنكر مالك شبه العمد وقال: ليس في 
كتاب الله إلا العمد والخطأء وشبه العمد لم يعمل به عندنا. انظر. المدونة 
7/4" ؛ وقال ابن رشد الجحدٌ في المقدمات “//787: شبه العمد مروي عن 
مالك حكاه عنه العراقيون» وعليه أكثر أهل العلمء وتوضيح ذلك أن القتل 
العمد أن يضرب الرجل الرجل مجحديدة محددة مثل السيف والخنجر والسكين 
مما يشق بحدهء أو يشدخ رأسه بحجر ثقيل أو غير ذلك من الأدوات التي 
تقتل في الغالب» فمن فعل ذلك فعليه القود. 
والخطأ: أن يرمي المرء الثيء فيصيب غيره مثل أن يرمي الرجل غرضاً أو 
يقصد كافراً فيصيب مسلماًء فهذا وشبهه خطأء والدية في ذلك على عاقلة 
القاتل» وعلى القاتل الكفارة» وشبه العمد أن يضرب بسوط أو عصا مما 
الأغلب فيه أنه لا يقتل فيأتي به على نفسه. فالدية في ذلك مغلظة على عاقلة 
القاتل. 
وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله َك 
خطب يوم الفتح بمكة وكبر ثلاثاً» ثم قال: لا إله إلا الله وحده... ألا إن 
دية الخطأ شبه العمدء ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في 
بطوتها أولادها . 
أخرجه أحمد في المسند ؟/ 554١؛‏ وأبو داودء الديات» باب في دية الخطأ شبه 
العمد (رقم /ا405141» 4088)؛ والنسائي 8/ 1١‏ - 87؛ القسامة: كم دية شبه 
العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه وابن - 


ذكر القصاص في القتى ل كتاب القصاص 





بذلك القرآن قال الله جل ذكره: #ومًا كرك لِمُؤْمن أن يَفَثّلَ مُوْمِنًا إلا 
مس كن 8 8 . رض سدويير ع يرع بر م ا خخ لاسا عر 
حَطكً» . وقال تعالى: ومن يفثل مومئنا متعمدا فَحِزرّاوم جهكم 
حَدلِدًا فيبا» [النساء: 39 *9]. 


/اة لا" - وأجمع المسلمون على قتل القاتل باجتماع الأولياء على 


ل) الموضح: 
4 7 وإن قتل الرجل نفراً اتفق الجميع على أن أولياء المقتول 


- ماجهء الديات». باب دية العمد مغلظة (رقم 25717؟؛.؛ وابن الجارود في 
المنتقى (رقم *//1)؛ والدارقطني #/ ١١4‏ ؛ والبيهقي 44/8. 
وأخرجوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد رواه القاسم بن 
ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك رواه 
يزيد بن عون ومومى بن |مماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
يعقوب السدومي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد رواه يزيد بن عون 
عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» ورواه عبد الوارث وسفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن 
القاسم بن ربيعة عن ابن عمرء والصواب قول من قال عبد الله بن عمرو بن 
العاصء. وقد اختلف في وصله وإرساله وأطال النسائي في ذكر طرقه 
ورواياته» وضعفه أبو عمر فقال في الاستذكار 0؟7/ :١75‏ حديث مضطرب لا 
يغبت من جهته الإسناد» قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (رقم 
57 : عقبة بن أوس قال الكوفي في كتابه: بصري تابعي ثقة» فعلى هذا 
يكون الحديث صحيحاً من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يضره 
الاختلاف» فأما من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب, فلا يكون صحيحاً 
لضعف علي بن زيد بن جدعان. 

لا" - ومثله في المراتب ص9١1.‏ وانظر: الإفصاح 415١/5‏ وقال في المحلى /٠١‏ 
١‏ إجماع الأمة على أنهم كلهم إن اتفقوا على القود نفد» وإن اتفقوا على 
العفو نفد. وانظر: مسائل العفو والطلب بالدم (رقم .)786٠‏ 


كتاب القصاص ١]‏ ذكر القصاص في الفتلى 





الأول إذا طلبوا القصاص وم يحضر أولياء الآخرين كان لهم ذلك. 
0 النير: 


4 - وأجمع المسلمون ججيعاًء أن الرجل إذا حمل البهيمة على 


ورك جمع المسلمون جميعاً أن الرجل إذا جرح رجلا فمات من 
تلك احرحة. من غير حدوث عل وم يلدمل الجرح أن الجارح يسمى 
قاتلاًء وأن عليه ما على القاتل. 


١‏ وإذا قتل رجل رجلاً» ثم قتل آخر كان أولياء المقتول بين 
الخيرتين 473١ب]‏ إن شاءًُوا قتلواء وإنْ شاءوا عَقَّوْاء وأخذوا الديةء ولا شىء 
لأولياء المقتول الثاني» إلا أن يقع العفو من أولياء المقتول الأول» فإذا عَقَدَا 
كان أولياء الثاني مخيرين إن شاؤوا قتلواء وإن شاءوا عفوا بإجماع الآمة. 


5 الإشراف: 

61" 2 رك جمع أهل العلم أن مَنْ عمد فضرب رجلا مجديدة 
محدودةء مثل السيف الجر والسكين وسئان الرمح. وما أشبه ذلك 
فمات المضروب من ضربه أن عليه القود. 

3 المراتب: 


5 بالإشراف ”/١,؛‏ وزاد: واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا أو 
السوط الأغلب منه أنه يقتل» أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل» أو الخشبة 
الضخمة أو ما أشبه ذلك مما الأغلب أن مثله يقتلء فقال كثير من أهل 
العلم : عليه القود. 

كان -المراتب ص8"١؛‏ وليس فيه القيد بالذمي» وهذا القيد حسن. وانظر: - 


ذكر القصاص في القتلى 145 كتاب القصاص 





64 , وأجمعوا أن القصاص بين الحرين المسلمين العاقلين. 

26 واتفقوا أن القصاص بين النساء كما هو بين الرجال سواء 
بسواء. 

ك1 .2 واتفقوا أن أربعة عدول يقيلون في القتل. 

واختلفوا في أقل. 

51>" 9 واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب قَوَدَاُ مرتين 
مختلفتين» ثبت أنه يلزمه القودء ما لم يرجع ولم يعف الولي. 


3 الإفصاح ١/58١؛‏ وتفصيل المسألة في مخحتصر اختلاف العلماء (رقم 
51 , 

4 بالمراتب ص ١1١4‏ وزاد: (ما لم يكن الجاني أبا امحني عليه» أو جده من قبل 

90 دالمراتب ص159١؛‏ ويذكر هنا القصاص من الأمراء والعمال كما ترجم ابن 
المنذر في الإشراف ”7/ لاا فقال: ثيت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من 
نفسه» وثبت عن أبي بكر أنه قال لرجلٍ شكا أن عاملاً قطع يده: لن كنت 
صادقاً لأقيدتك مئه» ٠‏ وهذا مذهب الشافمي وأحمد ما دليس بين 

ف امل . ا لاقل ولقول رسول اله ل: «من قعل له قكيل 

فأهله بين خيرتين» إن أحبوا العقل . وإت أحبوا القود» , 
وقال ابن قدامة 5 المغني 0/8 ويجري القصاص بين الولاة والعمال بين 
رعيتهم لعموم الآيات والأخبار ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم» ولا نعلم في 
هذا خلافاً . 

65 بالمراتب ص١5١‏ وزاد: (واختلفوا في أقل) وانظر: الإفصاح ؟/109١.‏ 

/اكا"” المراتب ص١1١‏ واختلفوا في رجوعه عن إقراره فعتد الشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابه لا يقبل رجوعهء واختلفت الرواية عن مالك فرواية ابن القاسم لا 
يقبل ورواية ابن عبد الحكم يقبل . وانظر : ختصر اختللاف العلماء للطحاوي 
(رقم *7777). 


كتاب القصاص /1 ١55‏ ذكر ما لا قود فيه وما يضمن ومالا يضمن 





6 9 واتفقوا أن القود والقصاص اسمان بمعنى واحد. 
ذكر ما لا قود فيه, وما يضمنء ومالا دمضمن 
0 النوادر: 


58> وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي [مستأمن] إلا أيا يوسف 
فإنه قال يقتل به. 


3 النير: 
"٠‏ 29 وأجمعوا أنه لا قود على من استأجر رجلا لينزل في بئرء أو 
يحفره لهء فتلف. 


3 الإشراف: 


١‏ ا وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العِلْم على أن لا قود من 
نقص البصر. 


ل الإنباه : 


5“ 2 واتفق الجميع أن من ضرب بطن امرأة [ميتة] عامداً. 


4 9 وقال في المحى :"/7”/٠١‏ القود ني لغة العرب المقارضة بمثل ما ابتدأه به لا 
خلاف بين أحد في أن قطع اليد باليد» والعين بالعين» والأنف بالأنف» 
والنفس بالنفس كل ذلك يسمى قوداًء قال ابن قدامة في المغني 9/ :78٠١‏ 
القود: القصاصء ولعله إنما سمى بذلك لأن المقتص منه في الغالب يقاد 
بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتل فسمي القتل قوداً لذلك. 

.51١4 النوادر‎ 7 8 

الا" وني الإشراف 0177/9 5؟١؛‏ وقال: لأنه لم يجن ولم يتعدء والإقناع ص”197. 

.1١7 /# الإشراف‎  "الالا‎ 

سما بين المعقوفتين زيادة ليصح الكلام» والمسألة في اختلاف العلماء للطحاوي - 





المراتب: 
*لا/ا" ‏ واتفقوا أن الصبى الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص 


ف 5 واتفقوا أن القود إن أخذه الولي بأمر السلطان» أن ذلك 
واختفوا فبمن عفا من يجوز عفره: ثم اقتص هل يقتص منه أم لا؟ 
لا النوادر: 


هلالا" وأجمعوا أن وَل المقتول إذا قام للقصاص فضرب فقطع 
عضواً لم يكن عليه قصاص في ذلك» إلا مالكاً فإنه أوجب فيه القصاص 


على الولي وأوجب للولي القتل بال مثل كما كان. 


ِ- (رقم )١١85‏ وفيه: (قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة 
ميتة حامل فألقت جنينئاً ميتاً أنه لا شىء فيهء وكذلك إذا كان الضرب في 
حياتها ثم ماتتء ثم ألقته ميتاً)؛ ومثله في الاستذكار 8؟88/1. 

*/ا/ا" ‏ المراتب ص57١؛‏ وقال أبو عمر في الاستذكار 777/165: (وأجمع العلماء أن 
الغلام والناتئم لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال؛ وإنما يسقط عنهما 
الإثم» وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد). 

4/الا" -المراتب ص9١‏ ؛ وزاد: (قال عمر بن عبد العزيز: الأمر فيه إلى السلطانء 
وقال الحسن البصري: لا يقتص منه) وقال ابن يطال في شرح البخاري // 
/: (اتفق أنمّة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 
السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعضء وإنما ذلك للسلطان أو 
من نصبه السلطان). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/11460. 

هلالا" النوادر (رقم' .2٠‏ وانظر: رأي مالك في المدونة 5994/5. وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 7١5١‏ مكرر). 


كتاب القصاص حل ذكر ما لا قود فيه وما يضمن ومالا يضمن 


2 وأجمعوا أنه لا قَوَدَ باللسان إذا قطعء إلا الليث بن سعد 
قَاد 


الالال - وأجمعوا أن من تطلع من باب رجل ففقأ عينه. في حال 


اشكا 


فإنه 


5/اا” ‏ النوادر (رقم 6؛ والمسألة في اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 554؟)؛ 
ونقل القول عن الليث كما هنا وقال ابن المنذر في الإشراف 57/7 :٠١‏ جاء 
الحديث عن النبي كله أنه قال: «في اللسان الديةى. وأجمع كل من نحفظ عته 
من أهل العلم من أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل الحديث». وأهل الرأي 
على القول به. والليث يرى القود والقصاص ولا يرى الدية» وتفرد مهذا. 

/'/ا/ا" ‏ النوادر (رقم 7و والمسألة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 
060+؛ وفيه قال أبو جعفر: لا نعلم عن أبي حنيفة وأصحابه في ذلك شيئا 
منصوصاً غير أن أصلهم: من فعل شيئاً دافعاً به عن نفسه فيما له فعله أنه 
لا يضمن ما تلف به» ونقل رواية مالك عن ابن عبد الحكم» وقال القرطبي 
في المفهم 5/ 147: أصحابنا حكوا الإجماع على أن من طلع على عورة رجل 
بغير إذنه ففقأ عينه أنه لا يسقط عنه الضمان. وحكي عن أبي حنيفة بضمان 
الذي فقأهاء وقد جاءت في المسألة أحاديث منها: ‏ 
حديث أنس بن مالك أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي يلد فقام إليه 
بمشقص - أو مشاقص - وجعل يختله ليطعنه. أخرجه البخاري ومسلم. 
وفي رواية للبخاري أن رجلاً اطلع في بيت النبي وك فسدد إليه مشقصاً 
وأخرجه أبو داود والترمذي» والنساي وفي رواية له: أن أعرابياً أق باب 
النبي يِ فألقم عينه خصاصة الباب. فبصر به النبي كَِةٍ فتوخاه بحديدة ‏ أو 
عود ‏ ليفقأ عينه فلما أن بصر به انقمعء فقال له النبي يَلةِ: «أما إنك لو 
ثبت لفقأت عينك». 
والمشقص : جمعه مشاقص: سهم له نصل طويل» وقيل: هو سهم عريض. 
يختله: أي يراوغه. وألقم عينه خصاصة الباب: أي جعل الشق الذي في 
الباب محاذي عينهء فكأنه جعل الخصاص لعينه لقمةء والخصاصة: واحدة 
الخصاصء. وهي الثقبء والشقوق التي تكون في الباب. وقوله: انقمع: 
الانقماع. الانزواء» والحجر: الثقب» أخرجه البخاري في الديات» باب من 
اطلع في بيت قوم ففقئوا عيئهء فلا دية له 4747/١١‏ وباب من أخل حقه 
أو اقتص دون السلطان ؟١/6١5؛‏ ومسلم؛ الآداب» باب تحريم النظر في 


ذكر ما لا قود فيه وما يضمن ومالا يضمن ١16‏ كتاب القصاص 





- بيت غيره (رقم 17 ؟؛. وأبو داود؛ الأدب» باب في الاستثئذان (رقم 
١0,؛‏ والترمذي؛ الاستئذان» باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم» 
والنساي؛ القسامة» باب في العقول 7/ ٠١‏ وغيرهم. 
* وجاء من حديث أبي هريرة عن رسول الله ككلِهِ قال: امن اطلع في بيت 
قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»» وله رواية: «لو اطلع في ب 
أحد لم تأذن له فحذفته بحصاة ة ففقأت عينه» ما كان عليك من جناح» . 
أخرجه البخاري ومسلمء وفي رواية عند أبي داود: ففقؤا عينه فقد هدرت 
عينه» وفي رواية عند النساي: «من اطلع في بيت قوم بغير إذتهم ففقؤا عينه 
فلا دية له ولا قصاص». 
والجناح: المطالبة والإثم» أخرجه أحمد ؟/”71: 148؛ والبخاري» 
الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له 7/١7‏ 14؟؛ وياب 
من أحذ أو اقتص دون السلطان ؟١/0١5.‏ ومسلم؛ الأدب». باب تحريم 
النظر في بيت غيره (رقم .)5١08‏ وأبو داود؛ الأدب» باب الاستئذان 
(رقم0177)؛ والنساي؛ القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان 
0 ١51؛‏ وغيرهم. 
* وجاء من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: اطلع رجل من جحر من 
باب رسول الله يله ومع رسول الله َلك مدرى يرجل به» وني رواية: يحك به 
رأسه فقال له رسول الله كلِ: لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينيك» إنما 
جعل الإذن من أجل البصر. 
يرجل: أي يسرح شعرهء وشعر مرجل: أي مسرّح, والمدرى: جمعه: 
مداري ‏ بالدال المهملة ‏ ومؤنثئه مدراة: شيء يسرح به شعر الرأس محدد 
الطرف من حديد أو غيره وهو كسن من أسنان المشط أو أغلظ قليلاً . 
أخرجه أحهد 0/ ٠**"؛‏ والبخاريء» الديات» باب من اطلع في بيت قوم 
ففقؤا عينه فلا دية له 7١/47؟؛‏ ومسلم؛ الآداب», باب تحريم النظر في بيت 
غيره (رقم 405١67‏ والترمذي؛ الاستئذان» باب من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم» والنساي؛ القسامة» باب في العقول .5١ 5١/7‏ 
* وجاء مثله عن أبي ذر عند الترمذي وأحمد 18١/5‏ وفيه ابن طيعةء 
قال الطحاوي بعد ذكر هذه الأحاديث: فهذه آثار متوترة لا يسع خلافهاء وقد 
احتج المالكيون بقوله تعالى: #وَالْمَيت بالمينٍ» [المائدة: 10] وبقوله تعالى: - 


كتاب القصاص ١56١‏ ذكر ما لا قود فيه وما يضمن ومالا يضمن 


نظره عامداً» لم يقتص منه لذلك» ولا دية عليه» إلا مالكاً فإنه جعل فيه 
القصاص عليه 


حاجبه أو شعر عينيه لم يقتص منهء إلا الليث بن سعد فإنه قال: يقاد به. 


09 2 وأجمعوا أن من قطع من رجل عضواً وليس ذلك العضو في 


3 #وَإِنَ عَاقَسْر فَعَاقَأ بِمِثْلٍ ما عوقتتر بوك4 [النحل: 5؟١].‏ وهذه النصوص 
نما خرجت منه عليه الصلاة والسلام على وجه التغليظ والزجرء لا على أنه 
حكمء ومما يدل على أن الحديث خرج على التغليظ إجماعهم لو أن رجلاً 
اطلع على عورة رجل أو سوأته أو على بيته» أو دخل داره بغير إذنه» أنه لا 
تجب عليه فقّء عينه»؛ وهجوم الدار عليه أشدّ وأعظم أيضاً فلو وجب فقء 
عينه لاطلاعه لوجب عليه ذلك يعد الصرافه. لأن الذنب والجرم الذي 
استحق ذلك من أجله قد حصل . 
وقد اتفقوا على أن من فعل فعلاً استحق عليه العقوبة من قتل أو غيره أنه لا 
يسقط عنه سواء كان في موضعه أو قد فارقه. انظر: شرح ابن بطال 
للبخاري 511//8؛ ومعالم السن 5/؟6١»؛‏ وشرح السنة ١١٠/7805؛‏ وفتح 
الباري 7١/515؛‏ والإشراف لابن المنذر ”/ /81. 

7النوادر (رقم 518)؛ والمسألة في اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 25517 
2287 وزاد عن الليث: يكون ذلك في خفيف اللحية وكثيرها. وانظر: 
الإشراف لابن المنذر ٠١8/7‏ ؛ ومصلف عبد الرزاق 9/9١8؛‏ والمحل /٠١‏ 
1 

848 7النوادر (رقم )5١4‏ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء ء (رقم 17١2).؛‏ وفيه 
قال أبو جعفر: قال الله تعالى: #وَالمترج بِلْعَيْنِ والأتت. . * [المائدة] 
واتفقوا على أنه إذا كان ذلك العضو من الجاني صحيحاً لم يكن للمجني عليه 
أن يتعدى ما قابله من عضو الجاني إلى غيره مما بإزائه وإن تراضياء فدل 
على أن المراد بالآية هو ما قابل ذلك العضو من الجاني دون غيره؛ وهو في 
الاستذكار 8؟/ 275755 556. 
وقال أبو عمر: أجمعوا على أن عين الفاقئ إذا كانت صحيحة لم يكن للمفقي 
عينه أن يأخذ غيرهاء فدل على أن قول الله وق «والمئت بِالْمَيْنِ» ما قابلها . 


ذكر ما لا قود فيه وما يضمن ومالا بضمن لاحل كتاب القصاص 


يد القاطع فلا قصاص في ذلكء» إلا ابن شبرمة فإنه قال: يفقأ العين اليمى 
باليسرىء إذا لم توجد اليمنئى» واليسرى باليمئ إذا لم توجد اليسرى» 
وكذلك الأسنان والأضراس. وقال ابن صالح: يقطع ما يلٍ ذلك. 


3 النير: 
حقه (وبادية) المسلمين كان ضامناً ووجب الشىء في ماله. 


2 وأجمعوا أنه له قود عليه . 


5.0١‏ وأجمعوا أن الرجل إذا حمل صبياً على دابة» أو عبداً لرجل 
بغير إذنه فرمت به أنه ضامن . 


5 2 وإذا كان لرجل حائط مَالَء فطولب بهدمه وكان الحدب 
منه ظاهراً ففرط مع القدرة على حطهء فوقع على رجل أو متاع لرجل» 


ع 


فتلف الواقع عليه قيل: هو ضامن إذا أَشْهَدَ عليه وقيل هُوَ ضَامِنٌ أَشْهَدَ 
عليه أَوْ لم يشهد. 
يك وأجمعوا أن لا قود عليه . 


سما بين القوسين جاءت (وَلآ دية)؛ والمسألة في الإشراف #/ ؟1؛ ومختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 7770) وفيه: (قال أبو جعفر: لم يختلفوا 
أنه يضمن فيما ليس له أن يحدثه» وإنما اختلفوا فيما له أن يحدثه في غير 
ملكه)؛ وهو في الاستذكار 71 

0١‏ 2ومهذ النص في الإجماع لابن المنذر (رقم 598)؛ والإشراف #/176؛ 
والإقناع (ص”9١).‏ 

! والمسألة في الإشراف لابن المنذر / 8؟1؛ ومختصر اختلاف العلماء (رقم 
49,؛ وفيهما قال الشافعي: لا ضمان عليه أشهد أو لم يشهد لأنه وضعه 
في ملكهء وميله ليس من فعله. وانظر: المهذب للشيرازي /7١7؛‏ والهداية 
621/4 . 


كتاب القصاص 6و١‏ ذكر ما لا قود فيه وما يضمن ومالا يضمن 





*78" - وأجمعوا أن الدابة إذا الْمَلَّتَت وقتلت رجلاً أنه لا ضمان 
على ربها. 


75378 - وانظره: في الإشراف 86/9 والإجماع «رقم 5617) والإقناع ص1856١‏ ومختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 5714). 
وف المسألة حديث أبي هريرة قال رسول الله يكِ: العجماء عقلها جبارء 
والبئر جبار. والمعدن جبارء وفي الركاز الخمسء» وفي رواية: البئر جرحها 
جبار» والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبارء وفي الركاز الخمس. 
وفي رواية لأبي داود: الرّجل جبارء قال أبو داود: الدابة تضرب يرجلها 
وهو راكبء, وفي أخرى لأبيٍ داود: النار جبار. 
أخرجه مالك في الموطأء العقول» باب جامع العقل ؟/ 857؛ والبخاري» 
الزكاة» باب في الركاز الخمسء. والشرب» باب من حفر بثراً في ملكه لم 
يضمنء والدياتء باب المعدن جبار والبئر جبار 4565/١7‏ وباب العجماء 
جبار .5657/1١7‏ 
ومسلم؛ الحدودء باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (رقم ١٠17)؛‏ 
وأبو داودء الديات» باب الدابة تنفح برجلهاء وباب العجماء والمعدن والبئر 
جبارء وباب في النار تعدَّى (رقم 4597. 425945 والنسائي» الزكاةء باب 
المعدن 44/5 45؛ والترمذي. الزكاة» باب ما جاء في العجماء جرحها 
جبار؛ وفي الركاز الخمسء» والأحكام» باب ما جاء في العجماء جرحها 
جبارء وغيرهم. 
والعجماء: البهيمة وكل حيوان لا ينطق من الدواب والسباع وغيرهاء 
والجبارء الحدر. 
قال ابن جريج: الجبار في كلام أهل تهامة» الحدرء وقال مالك: وتفسير 
الجبار أنه لا دية فيه» وجرحها أي جنايتها . 
وقوله: «والنار جبار؛» قال الخطابي في معالم السنن: إن صح الحديث على ما 
روي فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لأرب له فيهاء فتطير بها 
الريح فتشعلها في بناء أو متاع لغيرهء من حيث لا بملك ردها فيكون هدراً 
غير مضمون عليه. 
وقوله: «الرّجل جبار»» قال الخطابي: تكلم الناس في هذا الحديث وقيل: 
إنه غير محفوظ وسفيان بن حسين ‏ راويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب - 





ذكر ما لا قود فيه وما يضمن ومالا يضمن ١65‏ كتاب القصاص 


لح الإنباه : 


64 2 ولا ضمان على الطبيب فيما لم يتعمد فيه بإجماع. 


لل النوادر: 


6 وأجمعوا أن الجائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق 
المسلمين» ول يتٌقدم إليه في إنزاله لم يضمن ما سقط عليه فأفسده أو قتله. 


- عن أبي هريرة - معروف بسوء الحفظ. ولو صح الحديث لكان القول به 
واجبأء وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه. 
قلت: وقال الدراقطني: لم يروه غير سفيان بن حسين وهو وهم لم يتابعه 
عليه أحدء وذهيوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنسانا برجلها فهو هدر. 
فإن نفحته بيدها فهو ضامن. قالوا: وذلك أن الراكب بملك تصريفها من 
قدامها ولا بملك منها فيما وراءها. 
وقال الشافعى: اليد والرجل سواء لا فرق بينهما وهو ضامن والملكة منه 
قائمة في الوجهين إن كان فارساً . 

4 والنص في الإشراف 8/١؟1؛‏ والإجماع (رقم 145). وانظر: معالم السنن 
4 قال الخطابي: (لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدى فتلف المريض 
كان ضامناً» والمتعاطى علماً أو عملاً لا يعرفه متعدي» فإذا تولد من فعله 
التلف ضمن الدية وسقط عنه القودء لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض» 
وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته). 
وانظر: الاستذكار 07/50 وقال: (أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى 
ما أمر به ضمن ما أتلف بتعديه ذلك). 
وقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وَل 
قال: «من تطبب ولا يُعلم منه طب فهو ضامن». 
أخرجه أبو داود» الديات. باب فيمن تطبب بغير علم (رقم كلره ة)ء 
والنسائي؛ القسامة» باب صفة شبه العمد» وعلى من دية الأجنة 205/8 
5 ؛ وابن ماجه؛ الطب» باب من تطبب ولم يعلم منه طب (رقم 51555)؛ 
وهو حديث حسن . 

9 ١النوادر‏ (رقم 528)؛ وتقدمت المسألة (رقم 71785). 


كتاب القصاص هأ ذكر ما لا قود فيه وما يضمن ومالا يضمن 


وإن كان قبل سقوطه مخوفاً منهء إلا ابن أبي ليل فإنه قال: إذا كان الحائط 
في نفسه غخوفاً منه قبل سقوطهء فأخحر وأمكن صاحبه إنزاله فلم يفعل فهو 
ضامن للا تلف به» وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله أحد. 

5 29 وأجمعوا سِوَاهُ أن رجلاً لو أشهد على صاحب الحائط في إنزاله 
لم يكن مخوفاً ثم سقطء لم يضمن ما عطب به إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك . 


0 التمهيد: 
/41 2 وأجمع العلماء أن العجماء إذا جنت جناية [نهاراً] أو 
جرحت جرحاً: لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر لا أرش فيه ولا دية. 


6 الإشراف: 


4 وأججمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنيئاً ميت كان 
عليه ما نقص من أَنّه إلا مالكاً فإنه قال: فيه عشر قيمة أمه. 


التمهيد: 
3081 - والسائق للدابة وراكبها وقائدها [:>] عند حمهور العلماء 


5 النوادر (رقم 559). 

 ”1/‏ التمهيد 7١/7‏ وما بين المعقوفتين قيد للنص من المطبوع. 
والأرش: هو الذي يأخذه الذي أصابته جناية أو جراحة من مال جبراً عما 
حصل له من نقص» وكذلك ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب 
في المبيع» وسمي أرشاً لأنه من أسباب النزاع» يقال: أرشت بين القوم إذا 
أوقعت بينهم» وتقدم حديث العجماء جرحها جبار. 

577 9 وفي الإشراف ”"/ »١45‏ الجنايات على الدواب قال الحسن البصري: فيه 
عشر ثمن أمه وفيه قول ثان» عليه قيمته وهو قول النخعي. وني قول 
الشافعي: عليه ما نقص الأم. 

6848 7التمهيد 7١/7‏ وزاد: (وقال داود بن علي وأهل الظاهر: لا ضمان في جرح - 


أبواب الإجماع في فتل الخطأ والمعافل. ذكر ثتل الخطأ وشبه العمد  ١485‏ كتاب القصاص 


بسببهم ومن أجلهم. 
2 ولا أعلم خلافاً ب بين سائر الفقهاء وعلماء الأمصار من 
أهل الحجاز والعراق» أن من وقف دابته قْ مو ضع ليس له أن يقفها فيه» 
ولا مثله من طريق ضيق وشبهه مما ليس له أن يفعله؛ فجنت دابته جناية 
أنه ضامنها . 
أبواب الإجماع فى قتل الخطأء والمعاقل 
ذكر قتل الخطاء وشيه العمدء والدية» والكفارة فيه 


0 المراتب: 
0١‏ .2 واتفقوا أن قتل الخطأ أن يريد الإنسان شيئا فيصيب إنساناً 
م يقصده بما يات بمثله . 


55 واتفقوا على أنه لا قود على قاتل الخطأ 


- العجماء على أحدء على أي حال كان برجل أو بمقدم لأن رسول الله و 
جعل جرحها جباراً وم يخصّ حالاً من حال» قالوا: فلا ضمان على أحد 
بسبب جناية عجماء إلا أن يكون حملها على ذلك وأرسلها عليه؛ فتكون 
حيتئل كالآلة فيضمن بجناية نفسه وقصده إلى إفساد مال غيره» والجناية عليه . 
وانظر: الاستذكار 7/58 .51١‏ 

٠لا"‏ التمهيد /ا//ا؟. 58. 

09 لالمراتب ص١1‏ ١؛‏ وقال ابن المنذر في الإشراف “/77: (وأجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئاً فيصيب غيره» 
ولا أعلمهم يختلفون فيه). 
المعاقل: جمع معقلة : وهي الدية» وبنو فلان على معاقلهم الأولى أي على ما 
كانوا يؤدونه قليها. 

.١4 ١ص 7«المراتب‎ 5 





كتاب القصاص /اهة ١‏ ذكر الدية وأحكامها 





“575 2 واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار» خاصة في 
قتل الخطأ. إذا كان القاتل ذا عاقلةٍ وقامت بالقتل بينة عدل . 


واختلفوا أعلى القاتل في ماله أم على العاقلة؟ ومن هي العاقلة؟ 

03 الطحاوي 
514 والقتل شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه واجبة.. 
واختلفوا في كيفيته» فقيل: الرجل يقتل الرجل بالشيء الذي لا 


يرى أنه يقتله به. كالذي يتعمد ضرب رجل بسوط أو بشيء لا يرى 


أنه يقتل فيموت منه» وقيل: الرجل [54١ب]‏ يقتل الرجل متعمداً بغير 


سلاح . 
ذكر الدية وأحكامها 
3 الإشراف: 
وولا" ‏ قال الله تعالى: «ومًا 6 رت لِمُؤْمِن أن يِفَكُلَ مَؤْمِنًا إل 
عدا ون مَل مما حطَكا مد َقبَةٍ قو وده حلم إك أهد نيه إل 


ل ود أ فوأ [النسا ء: 5؟35] حكم الله 2 المؤمن يقتل خطأ بالدية» ودلت 


وأجمع أهل العلم على القول به. 


7545 المراتب ص .١5١‏ 
4 9 شرح معاني الآثار / ١8٠١‏ وزاد: (وأن الكفارة فيه واجبة). 
6 79الإشراف ”/ 495 والآية في سورة النساء 97. 


وقال في الإجماع رفو /ا5): وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء ووم 
كانت لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مُؤِْينًا إل خَطكا» [النساء: 47]. 


ذكر الدية وأحكامها ١54‏ كتاب القصاص 





ل الاستذكار : 


د ملق 


5 23 وقال الله تعالى: طكمَن تصَدّكك بو كَهْوَ كَثَارَهُ أ 
ولم يختلفوا أن المتصدق ها هنا المقتول يتصدق بديته على قاتله أن يعفو عنه. 


واختلفوا قْ الضمير الذي 3 قوله فهو كفارة له. 


3 المراتب: 
61 29 واتفقوا أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس 
الحر المسلم المقتول خطأء لا أكثر ولا أقل. 


5 _7الاستذكار 1/55" وتمامه: فقال بعضهم: كفارة للمقتول» وقال بعضهم: 
كفارة للقاتل). 
والآية الكريمة هي: « يكبا علوم ديا أن لنَّفْسَ بالتّفيس والعترت بالمين 
وََلاَنفَ بِالْأنفِ الات يكن وَأَلسن بِأَلسِنَ وَالْجَرُوحَ ِصَاضٌ كَمَن تَصَدَّنَكَ 
به مَهْوَ كَئَارَةٌ لذ وم لَّرَ بتكم يمآ أَرْلَ أده ريك هُمْ امون © 4 
[المائدة: 485]. 
وقال مالك في الموطأ ؟/ 475: إنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقول في 
الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمداً؛ أن ذلك جائز لهء وأنه 
أولى بدمه. من غيره من أوليائه من بعدهء وعلى هذا أكثر العلماء بجواز عفو 
المقتول»ء وإن قتل خطأ جاز له العفو عن الدية في ثلثه إن حملها الثلث». وإلا 
فما حمل منها الثلث وأن ديته كسائر ماله يورث عته. 
وقال بمثل قول مالك هذا أبو حنيفة وأصحابهء والأوزاعي» وهو أحد قولي 
الشافعىء وقال الشافعي بالعراق: عفوه باطل لأن الله وبق جعل السلطان 
لوليّه فله العفو والقصاص إن شاء أو الدية» ولا يجوز ذلك إلا بموته» وهو 
قول الشعبى وأبو ثور وداود. وانظر: المسألة في الإشراف لابن المنذر 7/ 84. 

17 9المراتب ص .١5١‏ وانظر: الإجماع لابن المنذر (رقم 558)؛ وقال ابن المنذر 
في الإشراف /488: وردت الأخبار عن رسول الله كئِ بأن الدية مائة من 
الإبل» وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل» واختلفوا 
فيما يجب على غير أهل الإبل. فقالت طائفة: على أهل الذهب الذهب» - 


كتاب القصاص 164 ذكر الدية وأحكامها 


وعلى أهل الفضة الفضةء وهو قول عمر بن الخطاب وعروة» وقتادة ومالك 
وأحمد. وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي» وقالوا: على أهل الذهب ألف 
دينار. 

قال أبو بكر بن المنذر: لم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية 
من الذهب ألف دينارء واختلفوا فيما يجب على أهل الفضةء فقال الثوري 
وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور على أهل الفضة عشرة آلاف. وقال مالك 
وأحمد وإسحاق وقبلهم الحسن البصري وعروة: اثنا عشر ألفاً). وانظر: 
جامع الترمذي» الديات» باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم 5/ 
.١1‏ 

وقالت طائفة: دية المسلم الحر: مائة من الإبل ولا دية غيرها كما فرض 
رسول الله كله وهو قول طاوس والشافعي. 

وتحديد الدية بمائة من الإبل تقدم في المسألة 71/08 من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء وفي بعض رواياته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء قال: قضى رسول الله كلِِ أن من قتل خطأ فديته من الإبل مائة: 
ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقةء وعشرة بنى لبون 
ذكر. ْ 
أخرجه أبو داودء الديات: باب الدية كم هي؟ (رقم ١505)؛‏ والنساي؛ 
القسامة؛ باب كم دية شبه العمد 8/ 47. 

وأخرجه الترمذي, الديات» باب في الدية كم هي من الإبل ١5١0  1١619/5‏ 
بلفظ قال: «من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلوا 
وإن شاءوا أخذوا الدية» وهى ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة., وأربعون 
خلفة» وما صالحوا عليه فهو لهمء وذلك لتشديد العقل. 

قال أبو عيسى: حديث حسن غريب» قلت: في سنده محمد بن راشد» وهو 
صدوق يهمء وسليمان بن مومى الأموي وهو فقيه صدوق في حديثه بعض 
لين. 

قال الخطابي في معالم السنن 74/4: هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من 
الفقهاء. وإنما قال أكثر العلماء أن دية الخطأ أحماس. 

وجاء من حديث عبد لله بن مسعود أن رسول الله يَلهِ قال: في دية الخطأ - 


ذكر الدية وأحكامها لحل كتاب القصاص 








- عشرون جذعة. وعشرون بنت محاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني 
مخاض ذكور. 
وابن اللبون: هو ما دخل في السنة الثالثة» واللبون: هى ذات اللبن. 
أخرجه أبو داودء الديات» باب الدية كم هي؟ (رقم 4545) والترمذي» 
الديات» باب في الدية كم هي من الإبل ١67/5‏ - /!5١؟‏ وقال: لا تعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه ‏ ابن أبي زائدة عن الحجاج بن أرطاة» عن زيد بن 
جبير» عن خشف بن مالك قال: “جمعت أبن مسعود ‏ وقد روي عن عبد الله 
موقوفاً» والنسائي؛ القسامة» باب ذكر أسنان دية الخطأ 47/4 44 وابن 
ماجه (رقم :4)518١‏ الديات» باب دية الخطأء والدارقطني */ ١7‏ 
وغيرهم»ء وني سنده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 
* وحديث علي بن أبي طالب قال: دية شبه العمد أثلاثاً. ثلاث وثلاثون 
حقة وثلاث وثلاثون جذعة.ء وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامهاء كلها 
تَلفات. 
وفي رواية قال: في الخطأ أرباعاً حمس وعشرون حقة» وحمس وعشرون 
جذعة. وخحمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بئات مخاض . 
أخرجه أبو داودء الديات» باب في الخطأ شبه العمد (رقم 2408١‏ 4281) 
وسنده جيد. 
والثنى والثنية من الإبل: ما دخل في السادسة إلى آخرهاء واليازل: ما دخل 
في التاسعة إلى آخرهاء وذلك حين ينشق نابه» ثم يقال له: بازل عام أو بازل 
عامين . 
وأخرج أبو داود (رقم )556٠‏ عن مجاهد قال: قضى عمر َه في شبه 
العمد: ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل 
عامها. وسنده جيد. 
وجاءت آثار أخرى عن الصحابة تحدد الدية بالمائة من الإبل. وانظر: المغئى 
44/9 ْ 
وأما دية المرأة فعلى النصف من دية الرجل» قال ابن المنذر في الإشراف ”/ 
5؛ والإجماع (رقم 519): (أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل)» ومثله في الاستذكار 7/76 77؛ والتمهيد ."8/١١!/‏ وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء (رقم 06؟١55)؛‏ والمغني 59 054 


كتاب القصاص اكوا ذكر الدية وأحكامها 





وأن في نفس الخحرة المقتولة المسلمة خطأ. خمسين من الإبل كذلك ما 
لم يكن المقتول أو المقتولة ذا رحم أو في الحرم أو في الشهر الحرام. 

6 .2 واتفقوا أنها لا تكون كلها بنات مخاض ولا كلها بنات 
لبون» ولا كلها بنو لبون ولا كلها حقاقاًء ولا كلها جذاعاًء ولا كلها 
ذكوراً ولا كلها إناثا . 

68 2 واتفقوا أنه لا يجزي فيها فصيل أقل من بنت مخحاض أو 

٠‏ 2 واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل» والدنانير 
والدراهم» والبقر والغنم, والحلل والطعام . 


- وقال الطحاوي: (أوجب الجميع الدية من الذهب ألف دينار). انظر: 
مختصر اختلاف العلماء (رقم 26؛2 وقال في الورق والفضة: (اتفق 
الجميع على العشرة ألف. واختلفوا في الزيادة». انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (رقم .)555١‏ 
قال أبو عمر في التمهيد :7517/١0‏ (أجمع العلماء على أن ديات الرجال 
شريفهم ووضيعهم سواءء إذا كانوا أحرارا مسلمين» وكذلك ذكور الصبيان 
في ديات تهم كآبائهم . والشيخ في ذلك سواء وكذلك الطفلة كأمها في ديتها). 

لبالمراتب ص ١8١٠‏ ؛ وقد جاء تنويعها في السئة كما في المسألة السابقة وبعمل 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

4 المراتب ص 2١5١‏ لأن أقل من ذلك لم يذكر في السنة. 

بالمراتب ص٠ .١1‏ وانظر: الإشراف 48/9؛ ومختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم والآثار في مصنف عبد الرزاق 58١/9‏ وما بعده؛ 
والاستذكار 58/ ١‏ وما بعله. 
وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده قال: كان 
رسول الله كله يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من 
الورقٍ يقومها على أمان الإبل» فإذا غلت رفع من قيمتهاء وإذا هاجت 
رخصاً نقص من قيمتهاء وبلغت على عهد رسول الله يلِ ما بين أربعمائة 
دينار إلى نمانمائة دينار» وعذلما من الورق ثمانية آلاف درهم. وقفى - 


ذكر الدية وأحكامها ١1‏ كتاب القصاص 





رسول الله يَكِهِ على أهل البقر مائى بقرة» ومن كان دية عقله في الشاء فألفى 
شاةء وقال رسول الله يل «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل فما فضل 
فللحصبة). 

وقضى رسول الله كله في الأنف إذا جدع الدية كاملة» وإذا جدعت ثندؤته 
فنصف العقل حمسون من الإبل أو عدها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة 
أو ألف شاة:» وني اليد إذا قطعت نصف العقل وني الرجل نصف العقل» 
وفي المأمومة ثلث العقل» ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث؛» أو قيمتها من 
الذهب أو البقر أو الشاءء والجائفة مثل ذلك» وني الأصابع في كل إصبع 
عشر من الإبل» وني الأسنان في كل سن حمس من الابل. 

وقغى رسول الله كل أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها 
شيئاً إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون 
قاتلهمء. وقال رسول الله يَكِلِ: ليس للقاتلٍ شيء» وإن لم يكن له وارث 
فوارثه أقرب الناس إليه» ولا يرث القاتل شيئا. 

حديث حسن. أخرجه أبو داودء. الديات» باب ديات الأعضاء (رقم 
14 والنساني؛ القسامة»ء باب كم دية شبه العمد 2457/8 ”5؛ 
وغيرهم . 

وأخرج أبو داود» الديات» باب الدية كم هي (رقم 1547) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ككل 
ثمانمائة دينارء أو ثمانية آلاف درهم. وكانت دية أهل الكتاب يومئكٍ على 
النصف من المسلمين قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر أنه فقام خطيبا 
فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاًء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» قال: وترك دية أهل 
الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 

قلت: وفي سند هذا الحديث ضعف لضعف عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر 
البكراوي» وأخرجه من طريقه أبي داود البيهقي في السنن 8/لال. 

وأخرج (رقم ”154) من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول الله يكيل 
قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 


كئاب القصاص وذحاحل ذكر الدبة وأحكامها 








١‏ واتفقوا أن الدية من يرث منها يرث من المال. 


66 2 واتفق الجميع على أن دون الأحماس لا يجزئ في الدية. 
واختلفوا في الأحماس» واسم إيل واقع عليها. 


3 وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وعلى أهل القمح 
شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق» ثم وصله عن محمد بن إسحاق قال: ذكر 
عطاء عن جاير. 
وهذان الإسنادان ضعيفان لعنعنة محمد بن إسحاق في أولهما وجهالة من ذكر 
عن عطاء محمد بن إسحاق في ثانيهما. 
وانظرهما: في السنن للبيهقى 8/8/,؛ ومن خلال هذه النصوص تتبين 
الأنواع التي كانت تؤخذ في الديات. 

المراتب ص١8١.‏ وانظر: مثله في الاستذكار 5؟/5١".‏ وانظر: المسألة 
السابقة وحديث عمرو بن شعيب فيها . 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن أضاف الدية ثلائة» ثلاثون حقة» 
وثلاثون جذعة. وأربعون خلفة» وهم الأكثرون من الفقهاء» وبعضهم 
يقول: أربعة أصناف؛ حمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون حقاق 
وخمس وعشرون جذاعء وحمس وعشرون بنات مخاض» وبه قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف وبعضهم يقول خمسة أصناف» عشرون بنت مخاضء وعشرون 
بنت لبون» وعشرون ابن لبون؛ وعشرون حقةء وقد اختلفوا في تقسيم هذه 
الأخماس بكيفية أخرى. ولم يقل أحد بأقل من ذلك. 
قال أبو عمر في الاستذكار 45/76: أكثر الفقهاء على أنها أحماس وكلهم 
يدعي التوقيف فيما ذهب إليه أصلاً لا قياساًء والذي أقول: إن كل ما 
ذهب إليه السلف مما قد ذكرناه عنهم في هذا الباب جائز العمل بهء وكله 
مباح لا يضيق على قائلهء لأنهم قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد 
عليهاء وأنبها الدية التي قضى رسول الله يلع بباء ولا يضرهم الاختلاف في 
أسئاتها . وانظر: الإشراف لابن المنذر 490/7 ومعالم السئن 7١/8‏ وشرح 
السنة للبغوي .181//٠١‏ 


ذكر الدية وأحكامها ل كتاب القصاص 





ين ب ولا خلاف بين العلماء أن القصاص إذا بطل وجبتكت 
الدية. 


- 


4 .2 واتفق الجميع أن دية الكافر على الثلث من دية المسلم. 


ارا - ودية ا مجوسي ثلثا عثر دية المسلمء بإجماع ا لجميع على 
إيجاب ذلك واختلافهم فيما زاد. 


4 اختلف الفقهاء في دية الكتابي» فقال بعضهم مثل دية المسلمء وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. وهم فيه سلف» وفرقة قالت: نصف دية المسلم» وبه قال 
مالك وأحمد وهم بذلك سلف. 
وفرقة قالت: ثلث دية المسلم» وقال به الشافعي وأبو ثور وإسحاق وهم 
بذلك سلف. 
قال ابن المنذر: وهو الأقل مما قيل فيهء وقد جاء من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده في تُخطبة الفتح: دية الكافر نصف دية المسلم. 
أخرجه أحمد ؟/١18١ء‏ 80١5؛‏ وأبو داودء الديات باب دية الذمي رقم 
*08 والترمذيء الديات» ما جاء في دية الكافر 5/١41١؛‏ ولفظه: دية 
عمقل الكتابي نصف دية عقل المؤمن وقال: حديث حسن وابن ماجهء 
الديات» باب دية الكافر (رقم 2»)5144 قال الخطابي في معالم السنن: وقول 
رسول الله كَل أولى» وإسناده لا بأس به. 
انظر: الإشراف 47/7 - 4 والإقناع ص89١‏ ومختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي (رقم ٠ع2).؛‏ والتمهيد /ا١/9غ:“ ‏ ٠١98؛‏ والاستذكار 0"/ 
5؛ ومعالم السنن 5١لا‏ ؛ وشرح السنة 45١4/٠١‏ والمغيني 5171/9؛ 
والمهذب */7177. 

6 .دانظر: المسألة السابقة وجاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف درهم. ودية امجوسي ثمانمائة درهمء وبه قال كثير من 
أهل العلم» وأربعة آلاف هي ثلث دية المسلم. 
وقال عمر بن عبد العزيز دية المجوسيى نصف دية المسلم. وعن أبي حنيفة 
وطائفة أنها مثل دية المسلم. انظر: الآثار عن السلف في مصنف عبد الرزاق 
٠‏ وما بعدها ومصنف ابن أبي شيبة 4/ 54٠‏ وما بعده والستن الكبرى 
للبيهقي ٠٠١/8‏ وما بعدها. 


كتاب القصاص ه55أ ذكر الدية وأحكامها 





5 2 وأجمع الجميع على وجوب الدية في الأحرار» والقيم في 
العبيك. 


3 الإشراف: 


6٠0/‏ 2 وأجمع أهل العلم على أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا 
كانت القيمة أقل من الدية. 


ك١6”‏ -انظر: المسألة التالية» والاستذكار 7/78 .191١‏ 

"86١1/‏ 79الإشراف ١18/7‏ وفيه: (أجمعوا على أن ديات الأحرار سواءء وأجمعوا عل 
اختلاف أمان العبيد)؛ والإجماع (رقم ١١لا .07١4‏ 
وقد جاء في الحديث عن سمرة بن جندب أن النى ذَلٍِ قال: من قتل عبده 
قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده أخخصيناه. 
أخرجه أبو داود» الديات» باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه؟ (رقم 
6 » 056 ؟؛ والنسائي؛ القسامة» باب القود من السيد للمولى 2٠5١/8‏ 
١؛‏ والترمذيء الديات» ما جاء في الرجل يقتل عبده» وقال: حسن 
غريب 877/5١؛‏ وابن ماجه؛ء الديات (رقم 5357)؛ وهو من رواية الحسن 
البصري عن #مرة. 
وقد جاء عند أبي داود عن قتادة الحديث وزاد فيه أن الحسن نسبى هذا 
الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. ْ 
قال الخطابي: يحتمل أن يكون الحسن لم ينس الحديث» ولكنه كان يتأوله على 
غير معنى الإيجاب. ويراه نوعا من الزجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك» 
وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه مرة فزال عنه ملكه. 
وصار كفؤاً له في الحرية» فإذا قتله كان مقتولاً به وذهب بعضهم إلى أن 
قال: وأجمعوا أن القصاص بين الأحرار وبين العبيد ساقط في الأطراف» 
وإذا منعوا منه في القليل كان منعه من الكثير أولى. انظر: معالم السنن 4/ 
4 وشرح السنة ١٠/8/١١؟‏ وقال ابن بطال في شرح البخاري 5٠٠/8‏ : لا 
اتفق جميعهم أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس. كانت 
النفس أحرى بذلك. 


ذكر مبراث الدبة ومن يستحقه اللعاحل كتاب القصاص 





رسالة الشافعى : 


64 والمسلمون فيما علمت لا يختلفون أن رجلاً لو قطع الموق 
لم يكن في كل واحد منهم دية ولا أرش. 


ذكر ميراث الدية ومن يستحقه 
01 الاستذكار : 


649 2 وإذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله ويك 


_«الرسالة الفقرة (رقم )١7847‏ ص007. 

84 بالاستذكار 568/705 وأصل النص لالك في الموطأ ؟/ ”88 قال مالك: إذا 
قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله؛ يرثها بنات الميت وأخواته. 
قال أبو عمر: ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء... إلخ. وانظر: 
الاستذكار كذلك في المسألة 68؟/54. 195. 
وحديث أشيم الضبابي أخرجه مالك في الموطأء باب ما جاء في ميراث العقل 
والتغليظ فيه 2857/5 2.4517 عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس 
بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني فقام الضحاك بن سفيان الكلابي 
فقال: كتب إلي رسول الله ككِهْ أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء 
فقال له عمر بن الخنطاب. ادخل الخباء حىّ اتيك فلما نزل عمر بن الخطاب» 
أخبره الضحاك» فقضى بذلك عمرء قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. 
وأخرجه موصولاً عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» أحمد في المسند ؟/ 
”6 ؛ وأبو داود»ء الفرائض» باب المرأة نزلت من دية زوجهاء قال: حسن 
صحيح ؛ والنسائي في الكبرى» الفرائض» توريث المرأة من دية زوجها (رقم 
787 1857)؛ وابن ماجهء الديات» باب الميراث من الدية (رقم 57145؟)؟؛ 
وفي بعض طرقه أن النى يك استعمله على الأعراب» وفي بعضها: أن عمر كان 
يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً فرجع عنه. 
قال أبو عمر في الاستذكار 196/76 :١145-‏ وقد روي عن النبى يل بنص 
طرق متواترة منها مراسيل ومسندة أنه قال: الدية لمن أحرز الميراث» والدية 
سبيلها سبيل الميراث» واتفق على ذلك العلماء وجماعة أتمة الفتوى بالأمصار. 


كتاب القصاص /اة 1١‏ ذكر العاقلة وَمْنْ تكون وما تحمله 





للرجال والنساءء لا أعلم فيه خلافاً» وهو إجماع من الصحابة والتابعين 
وسائر فقهاء المسلمين إلا طائفة شذت من أهل الظاهر فجعلت الدية 
للعصبة خاصة على قول عمر الذي رجع عنه حين حدَّئه الضحاك بن سفيان 
أن رسول الله يَقِ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها 
فقضى به عمر» ومن بعده من الخلفاء والعلماء بالأمصار من غير خلاف إلا 

ولا يصح عن علي ذَليِه ما رواه أهل الظاهر. والصحيح عنه توريث 
الإخوة للأم من الدية. 


ذكر العاقلة, وَمَنْ تكون» وما تحمله 
3 الإشراف: 


_ وثبتت الأخبار عن رسول الله كلِِ أنه قضى بدية الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به. 
والعاقلة: العصبة. 


بالإشراف 7/7؟١؛‏ والإجماع (رقم 548). وانظر: في هذه المسألة والمسائل 
الآتية الاستذكار ١94/58‏ ١8١4؛‏ والمحل 5١١/٠١‏ وقال: أما الدية في 
قتل الخطأ فعلى العصبة وهم العاقلة؛ وهذا مما لا خلاف فيه إلا شيء ذكر 
عن عثمان البىء فإنه قال: لا أدري ما العاقلة. والمغنى 145/9 وما 


بعدها. 


والعاقلة: هم العصبات كما قال ابن المنذر وهم الأقارب من جهة الأب لا 
خلاف في ذلك» وهى الى تحمل العقل. وهو الدية» وأصلها أن القاتل كان 
إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليقبلوها منهء 
فسميت الدية عقلاً. وبه ميت العصبة التى تحمل العقل عاقلة» وقيل: 
ميت عاقلة من المنع» والعقل هو المنع» وبه سمي العقل المركب في الإنسان 
لآنه يمنحه عما لا يحسن ولا يجمل. 


ذكر العاقلة وَمْنْ تكون وما نحمله 1.438 كتاب القصاص 


0١‏ وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ولد المرأة 
إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها. 

وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم شيئاً . 

5 ”5 ,رأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع 
العاقلة . 

”86١*‏ 2 وأجمعوا أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة» واختلفوا 
في الثلث وفيما دون الثلث. 

4 وأجمعوا على أن العاقلة تحمل دية الخطأ. 

256 وأجمعوا على أنه لا تحمل العمد. 

65 2 رأجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل ولا 
الجنايات على الأموال» إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيهم [4“"مكرر]. 

وروي عن عطاء أنه قال في رجل قتل دابة خطأ قال: هو على العاقلة 
وأبى ذلك سائر أهل العلم. 


5 7الإشراف 77/98١؛‏ والإقناع ص55١4؛‏ والإجماع (رقم دلا). 

5 الإشراف #/7؟١؛‏ والإجماع (رقم )7١١‏ وقال أبو عمر في الاستذكار 5؟/ 
١0؛‏ (وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال)؛ والمغى 077/9. 

7الإشراف #/178؛ والإجماع 70؛ والإقناع ص145١؛‏ ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي (رقم ١777)؛‏ وأخرج عبد الرزاق (رقم )19787١‏ عن 
ابن جريج ومعمر عن عبيد الله بن عمر قال: إنهم مجتمعونء قال 
عبد الرزاق: كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة. 

4 الإشراف */758١؛‏ والاستذكار .191١/76‏ 

65 7الإشراف *#/ .15١‏ وانظر: المغئى 5488/9. 

5 بالإشراف 1194/8 ١1؛‏ والإجماع (رقم 4١7)؛‏ ومثله في مختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي (رقم ١7؟١7)‏ والاستذكار 187/16 وذكر هنا ابن المنذر 
من الإحماعات قوله: (وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شىء)»؛ الإشراف ”/ 
٠0‏ ؟ والإجماع 7١7؛‏ والإقناع ص195. ١‏ 


كتاب القصاص امحل ذكر العاقلة وَمَنْ تكون وما تحمله 





6 النوادر: 


1 وأجمعوا أنه من أقر على نفسه بقتل خطأ كان العقل فيه 
عليه دون العاقلة. إلا مالكاً فإنه قال: إن كان الذي أقر بقتله لا يتهم عليه 
فالدية على عصية الممر. 


64 وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش 


1م" 


- 7” 


النوادر (رقم 555)؛ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم 714؟55)؛ 
والنص عن مالك في المدونة 586/4 قلت: أرأيت إن أقر بالقتل خطأ أتجعله 
في ماله في قول مالك أم على العاقلة؟ قال: سألت مالكاً عن الرجل يقر 
بالقتل الخطأء فقال لي مالك أرى أن ينظر في ذلك فإن كان الذي أقر له 
ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولده مثل الأخ والصديق» لم أر أن يقبل قوله. 
وإن كان الذي أقر بقتله من الأباعد ممن لا يتهم فيه رأيت أن يقبل قوله إذا 
كان ثقة مأموناً. ولم يخف أن يكون أرشى على ذلك ليحابي به أحداً. فقلت 
لمالك: فعلى من عقله؟ قال: على عاقلته. قلت: أفبقسامة أم بغير قسامة؟ 
قال: بل بقسامة يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة. 

وقال أبو عمر في التمهيد :777/1١10‏ الذي عليه جمهور العلماء وعامة 
الفقهاء أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاًء ولا تعقل عمداًء 
ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث» وقد روي عن مالك مثل ذلك 
كله وهو الصحيح من مذهبه إن شاء الله . 

وقال أبو جعفر الطحاوي؛ وروي عن ابن عباس : لا تعقل العاقلة عمداً 
ولا صلحاً ولا اعترافاً. ولا يُعلم عن أحد من الصحابة خلاف» قلت: هو 
موصول عند البيهقي 8/ 5١٠؛‏ وفيه عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تحمل العاقلة ما كان عمداً ولا بصلح ولا 
اعترافٍ ولا ما جى المملوك؛ إلا أن يحبوا ذلك طؤْلاً منهم. وانظر: الآثار 
في مصنف عبد الرزاق 508/9. وانظر: الإشراف "/ ١3١؛‏ والمغنى 9/ 
64 , 0ع هة؛ والمهذب 517/9؟. 

النوادر (رقم 555)؛ والمسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم ١7؟5)؛‏ 
وفيه: قال عثمان البتي والشافعي: تحمل العاقلة قليل وكثير من قتل وجرح 
من عبد وحر. وانظر: الإشراف ”178/7. 


ذكر العاقلة ومن تكون وما تله 1١6‏ كتاب القتصاص 





الموضحةء إلا الشافعي فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها. 
[) الإنباه : 


589 واتفق الجميع على أن العاقلة تحمل من دية الجراح ما بلغ 
دية ثلث النفس فصاعداً. 


رسالة الشافعى: 


2 وعامٌ في أهل العلم أن رسول الله كك قضى في جناية الجر 
(و) المسلم على الحر المسلم خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني. 


51*0١‏ وعامٌ فيهم إنها عليهم في مضي ثلاث سنين؛ في كل سنة 
ثلثهاء وبأسنان معلومة. 


8 2 تقدمت المسألة وستأتي بعد ثلاث مسائل من نص الشافعي. 

'الرسالة للشافعي (رقم 1577) ص2888 والواو التي بين القوسين توجد في 
الخطوطات ولا داعي لما وليست في المطبوع من الرسالة. 

٠١9/8 ص258؛ وساقه البيهقي بسنده في السنن‎ )١575 بالرسالة (رقم‎ ١ 
وقال أبو بكر بن المنذر في الإشراف */119: لم نجد لتنجيم دية الخطأ آية في‎ 
كتاب الله كدْء ولا خيراً عن رسول الله كله وقد روينا عن عمر بإسناد لا‎ 
يثبت عنهء أنه قضى بها في ثلاث سنين. ووجدنا عوام أهل العلم قد قالوا‎ 
كما روي عن عمر َنهء رواه الشعبي عنه ولم يقله أن عمر جعل الدية في‎ 
الأعطية في ثلاث سنين: النصف في السنتين والثلثين في سنتين» والثلث في‎ 
سنة. وانظر: السنن الكيرى للبيهقي.‎ 
وقد جاء عن علي بن أبي طالب أنه قفى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين‎ 
وعدّه يحيى بن سعيد الأنصاري من السنةء ولم يخالف عمر ولا علياً من جاء‎ 
.4917//9 بعدهم في ذلك. وانظر: المغني‎ 
:1١1908/5 وقال الترمذي في جامعه الديات» باب ما جاء في الدية كم هي‎ 
وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ ني ثلاث سنين في كل سنة ثلث‎ 
- وأجمعوا أن الدية تقطع‎ :56٠ /8 الدية» وقال ابن بطال في شرح البخاري‎ 





كتاب القصاص الوا ذكر الموضحة من الشجاج والْنقَِة 


فسادٍ مال لأحد على نفس أو غيرهاء ففى ماله دون عاقلتهء وما كان من 
جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته . 

785 2 وهم مجمعون على أن تَعْقِل العاقلة ما بلغ ثلث الدية ومن 
جناية في الجراح فصاعداً . 

ثم اختلفوا فيما دون الثلث. 


4*5 .2 وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر من 
جناية الخطأ. 


0 الإنباه : 
56068 وأجمعوا أن الدية لا تلزم إلا المؤمنين بها . 
ذكر الموضحة» من الشجاج والمُنْقنّة 
3 الإشراف: 


65 .2 وجاء الحديث عن النبى كَل أنه قال: في الموضحة حمس 
من الإبل» وأجمع أهل العلم على القول به. 


-- في ثلاث سنين للتخفيف على العاقلة ليجمعوها في هذه المدة. وانظر: 
الإفصاح / 7 . 

5 ب'الرسالة (رقم »)١578‏ ص059. 

57 7الرسالة (رقم )١574‏ ص559. 

145أ بالرسالة (رقم )١514‏ ص١57؛‏ وهو في الاستذكار 505/ 187. 

6ه يؤديها ويأخذها الوارثون. 

5 7الإشراف 7/9 45. 45؛ والإجماع (رقم )191١‏ والإقناع ص١١‏ والتمهيد 
لا 


ذكر الموضحة من الشجاج والْْقلة ١‏ كتاب القصاص 


مومه وعدم وهو ووه ووم ومن و0 موه ووووه موود ممه هه نه ون ون ووم مم وم و مو موه ممم مومه مون مومن وو مومع مون مووم مون امه شو ص كمه مضه لجع صم م مه مو هه ون من و روسن مو صم م وو ون كوخ 0 و مه ونح ضح طن هن د وض من ق ون من ون مو مهن موه مه من 


5 والموضحة: هي التي تبدي وَضَصَ العظم وبياضه وتظهرهء والشجاج: جمع 
شجة : وهي الجراح . 
وجاء في الموضحة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني كَل 
قال في خطبة الفتح في المواضح حمس خمسء وفي رواية أحمد وابن ماجه: 
حمس حمس من الوبل. 
أخرجه أحمد »8١5/7‏ أبو داودء الديات». باب دية الأعضاء 1055؛ 
والترمذي» الديات» باب ما جاء في الموضحة 5/ ١57 .1١55‏ وقال: حديث 
حسنء والعمل على هذا عند أهل العلم» والنسائي» القسامة» باب المواضح 
8/؟؛ وابن ماجهء الديات» باب الموضحة (رقم 66 وابن الجارود 
(رقم 4404 وغيرهم وهو حديث حسن كما قال الترمذي. 
وفي المسألة والمسائل التالية عدد من الأحاديث وعلى رأسها كتاب عمرو بن 
حزم الذي كتبه له رسول الله كله ليحكم به في أهل اليمن؛ ونسوقه مجملاً 
هنا ليحال عليه؛ وعليه مدار هذا الباب. 
قال مالك في الموطأ. العقول» باب ذكر العقول ”/85494» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله وك لعمرو بن حزم في العقول. 
أن في النفس مائة من الإبل. 
وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائة من الإبل. 
وفي المأمومة ثلث الدية. 
وفي الحائفة مثلها . 
وفي العين خحمسون. 
وفي اليد خسون. 
وفي الرجل خحمسون. 
وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل. 
وفي السن حمس . 
وفي الموضحة خمس؛ وأخرجه النساي» القسامة؛ ذكر حديث عمرو بن حزم 
في العقول واختللاف الناقلين له 8/ لاه عن الزهري عن أب بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل كتب إلى أهل اليمن 
كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على - 





كتاب القصاص ١/٠‏ ذكر الموضحة من الشجاج والْثقِلة 


م026 من 0 ونون 0000005 ون ولو وووة 0 000 20 ون و ونين ج00 000 ون ووو و ون ووو بج بج وج يون بويع 00 ممه وووو ووو بج وو نه وو مه دده ججاجج و وو وج م و وو جو وه و وجو ون جه وو وو جون بوجوو يو 20 وو يو و هو وو ووو يو مده ممه مه مه 


َ- أهل اليمن هذه نسختها: 

من محمد النبي يِه إلى شرحبيل بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كُلال» 
والحارث بن عبد كُلال؛ قَيْل ذي رعين» ومعافر وهمدان: أما بعد. 

وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء 
المقتول وأن في التفس الدية مائة من الإبل. 

وفي الأئف إذا أوعب جدعة الدية. 

وفي اللسان: الدية. 

وفي الشفتين» الدية. 

وفي البيضتين: الدية. 

وفي الذكر: الدية. 

وفي الصلب: الدية. 

وفي الرجل الواحدة: نصف الدية. 

وفي المأمومة ثلث الدية. 

وفي الجائفة : ثلث الدية. 

وني المنقلّة: حمس عشرة من الإبل» وني كل إصبع من أصابع اليد والرجل : 
عشر من الإبل. 

وفي السن حمس من الإبل» وفي الموضحة: خمس من الإوبل. 

وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف دينار. 

وذكره النسائي من طريق عن الزهري قال: قرأت كتاب رسول الله كِهِ الذي 
كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران» وكان الكتاب عند أبي بكر بن 
حزم. فكتب رسول الله جَكِةِ. 

هذا بيان من الله ورسوله ييا الدب ءَامَنُوَا أَوَهُوأْ بالْمُفُودِ» [المائدة: ]١‏ 
وكتب الآيات منها حتى بلغ إِنَ الله سريع الحساب». ثم كتب: هذا كتاب الجراح 
في النفس مائة من الإبل. .. نحوهء وذكره بإسناد آخر عن الزهري قال: جاءني 
أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله يكوه هذا بيان من الله 
ورسوله ليها لد عَامَنُوا ووأ الْمُقُووٍ» فتلا منها آيات ثم قال: 

في النفس : مائة من الإبل. 

وفي العين: خمسون. وفي اليد: حمسون. 

وفي الرجل: حمسون. 


ذكر الموضحة من الشجاج والْبْقَلة ١0/5‏ كتاب القصاص 





- وفي المأمومة: ثلث الدية. 
وف الحائفة : ثلث الدية» وف المنقلة : هس عشرة فريضة . 
وفي الأصابع: عشر عشر. 
وف الأسنان: حمس حخحمسء وف الموضحة: حمس. 
قال أبو عمر في التمهيد 778/1١1!‏ - 789: لا خلاف عن مالك في إرسال 
هذا الحديث بهذا الإسناد وقد روي مسنداً من وجه صالحء وهو كتاب 
بشهرتها عن الإسنادء لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقي الناس له بالقبول 
والمعرقفة... وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء. وما فيه كمتفق 
عليهء إلا قليلاًء ومما يدلك على شهرة الكتاب كتاب عمرو بن حزم 
وصحته ما ذكره ابن وهب عن مألك؛ والليث بن سعد عن نحيى بن سعيد؛ 
عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه من 
رسول الله يكل فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشرء فصار القضاء ف 
الأصابع إلى عشر عشر. 
قال في الاستذكار 5؟8/7: وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في 
حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث» وأنه يستغجي عن 
الإسناد لشهرته عند علماء المدينة. وغيرهم . 
وقد أخرج بعضه ابن الجارود في المنتقى (رقم 7854)؛ وابن خزية في 
صحيحه ١9/4‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عن جده ومثله الدارقطنى في السنن ”/ ١١7؛‏ وذكر بعضه في 1١١١/١‏ 
وأخرج بعضه ابن أبي شيبة 9/ 199. 
وقد أخرجه مطولاً ابن حبان في صحيحه (رقم 1009) من طريق الحكم بن 
موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدهء والحاكم النيسابوري في المستدرك 
على الصحيحين /؟؛ والبيهقى ف السن هادم -_١و؛‏ ووهموا يحيى ين 
حمزة في قوله: سليمان بن داودء بل هو سليمان ين أرقم وهو متروك. 
قال دحيم: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في 
الصدقات» فإذا هو سليمان بن أرقم» وكذلك قال أبو عبد الله بن منده. 
وأشار إلى هذا النسائي في سننه. وابن أبي حاتم في علل الحديث 2577/١‏ - 


كتاب القصاص هماو ١‏ ذكر الموضحة من الشجاج الله 





ومح شه عد عه مح م مم ب شان لاو ون ون لومي وخيه ون ومن وي مه وهم و جع وك وو ج000 حون وو جه 0 000 وجوه ون ون و وج نون لوووك 04 0ن نوه ع ججح وج حكن كه نات كن وح جر ونه ص ووه هن و إن شع جوم و وه 0 ون نجه عاعه من 


- ورجع أبو داود في المراسيل رقم 501 . 5160 المرسل» ووهم الحكم بين 
مومى في روايته عن سليمان بن داودء بل سليمان بن أرقمء وقال: حدثنا 
أبو هبيرة ‏ محمد بن الوليد الهاشمى الدمشقى - قال قرأته في أصل يحيى بن 
حمزة؛ سليمان بن أرقمء وكفيما كان الأمر فالخلاف في وصله وإرسالهء أما 
أسانيده إلى الزهري فرجالها ثقات» وإلى سعيد بن المسيب حيث أشار إليه 
كذلك. وهنا يأي شهرة الكتاب ومعرفة الصدر الأول به واعتماد الفقهاء 
عليه وهو وجادة جيدة موثوقة. 

وقد قال الشافعي في الرسالة (رقم 85 )١١373‏ ص 55١‏ : فلما وجدنا 
كتاب آل عمرو بن حزم فيه: وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل 
صاروا إليه؛ ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى ثبت لهم 
أنه كتاب رسول الله يَكِ. 

وقال أحمد: أرجو أن يكون صحيحاًء وقال يعقوب الفسوي: لا أعلم في جميع 
الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب 
رسول الله كل يرجعون إليه ويدعون رأءهم. وانظر: تلخيص الحبير 18/11/7. 
وقال الحاكم النيسابوري في المستدرك :7917/١‏ هذا حديث كبير مفسر في 
هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء وإمام العلماء في 
عصره محمد بن شهاب الزهري بالصحةء وأخرج بسنده إلى أبي الرجال 
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري 794/١‏ 796: أن عمر بن عبد العزيز 
حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النى يَلٍِ في الصدقات. فوجدها 
عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب 
الني كله إلى عمرو بن حزمء فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات 
أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين. .. 

وأما كتاب النبي يكةٍ لعمرو بن حزم فإن إسناده من شرط هذا الكتاب» وأما 
تفسيره: فالمَيّل: الملك» وذو رعين من أذواءء اليمن وهم ملوكهاء ورعين 
ومعافرء وهمدان قبائل من اليمن؛ اعتيط: يقال: مات فلان عبطة أي 
صحيحاً. وعبطتة الداهية: أي نالته» وعبطت الناقة» واعتبطتها إذا ذبحتها 
وليس بها علة فهي عبيطة ولحمها عبيط» والقود: تقدم أنه القصاص بإجماع. 
المنقّلة: هي الشجة تخرج منها صغار العظامء الجدع: قطع الأنف. أوعب: 
وكذلك: أوعي: أي استؤصل أي قطع جميعهء والمأمومة: شبجة تبلغ أم - 





ذكر الموضحة من الشجاج وامْنقِلة ١‏ كتاب القصاص 


/8651" - وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس. 


0 التوادر: 


526 وأجمعوا أن الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس [140: 
ب] إلا الليث بن سعد فإنه قال تكون في الفخذ أيضاً. 


3 الإشراف: 
568 وجاء الحديث عن رسول الله كلِيِ أنه قال: في المنقّلةء 


حمس عشرة من الإيل. 
* وأجمع أهل العلم على القول به ولا نعلم أحداً خالف ذلك. 


٠‏ 2 وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة التي ينقل 
منها العظام. 


- الدماغ. وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق» والجائفة: الطعنة التي 
تخالط الجوف وتنفذ فيهء والمراد بالجوف كل ما له قوة مخيّلة كالبطن والدماغ. 

/861” الإشراف 45/7 وفيه: (وأجمع أهل العلم أن الموضحة تكون في الوجه 
والرأس) وهو كذلك في الإجماع (رقم 517)؛ وقال في الإقناع ص0١9١:‏ 
وليس بين موضحة الوجه ولا موضحة الرأس فرق. والتمهيد .7557/١1‏ 

6 _'النوادر (رقم 577). والمسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم 5518) وفيه: 
قال أبو جعفر: وقول الليث لا معنى لهء لأن مافي البدن لا يسمى 
شجاجاًء وإنما سمى شجة ما كان في الرأس» وتسمى ما كان في البدن 
جراحة. وانظر: التمهيد 55/11“ -/50"؛ والاستذكار 7/706 07. 

4 _بالإشراف #/97؛ والإجماع (رقم ”777)؛ والإقناع ص0١9١؛‏ ومثله في 
التمهيد ١١/558؛‏ وزاد: (ولا تكون إلا في الرأس) ودليلها نص كتاب 
عمرو بن حزمء وقال الطحاوي: اتفقوا أنه لا قصاص في عظم الرأسء 
فكذلك سائر العظام. انظره في: شرح ابن بطال على البخاري 077/8. 

9الإشراف 91/9 والإجصاع (رقسم 574)؛ وفي الإجماع له (رقسم 506): - 


كتاب القصاص /ا/باة ١‏ ذكر ما دون الموضحة من الشجاج 


ذكر ما دون الموضحة من الشجاج 
الإشراف: 
8١‏ دراك جمع أهل العلم عل أن فيما دون الموضحة أرشاً . 


والدامغة الباضعة والمتلاحمة والسمحاق. 


ل النوادر: 
1 2 وأجمعوا أن من كسر عظماً من بطن رجل أو قطع عضواً 


- (وأجمعوا أن المنقلة لا قود فيهاء وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها») وقال 
في الإشراف: وليس بثابت عنهء وانظر: مصنف عبد الرزاق 177/9. 

"8*١‏ 7 الإشراف ”/ 45 وقال: م نهد لرسول الله كله حكماً ني شيء من الشجاج دون 
الموضحة؛ ثم فسر الشجاج الخمس عن أب عبيد عن الأصمعي وغيرهم فقال: 
أول الشجاج الحارصة؛ التي تشق الجلد قليلاً؛ ومنه قيل: حرص القصار 
الثوب إذا شقه قليلاً» ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد» 
ثم المتلاحمة: وهي هي التي أخذت من اللحم وم تبلغ السمحاق» والسمحاق: 
جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظمء ويسميها أهل المديئة الملطاة. 
قال أبيو عبيد: الدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها الدمء والدامعة: 
التي يسيل منها الدمء وليس في ذلك أرش معلوم. ولكن فيها حكومة. 
وانظر: تفسير الشافعى لذلك في السين الكيرى للبيهقى 8/ 84؛ وقال مالك 
في الموطأ 404/7: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل 
حى تبلغ الموضحة» وإنما العقل في الموضحة ثما فوقهاء وذلك أن رسول الله ييه 
انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها حمساً من الإبل» و 
تقض الأئّة في القديم ولا ني الحديث فيما دون الموضحة بعقل مسمى. 
قال أبو عمر في الاستذكار :١56/75‏ وهو قول الشافعى وأبي حنيفة وقول 
أكثر العلماء. وانظر: الآثار عن السلف في ذلك في مصنف ابن أبي شيبة 
4 وما بعدها ومصنف عبد الرزاق 05/9:#. ْ 

"6 التنوادر (رقم 577). وما بين المعقوفتين زيادة منهء والمسألة في اختلاف - 


ذكر المأمومة والجائفة والهاشمة 4 ١‏ كتاب القصاص 





منه أو شْبَهُ مُنْقله أو آمَّةَ أو جائفة أو غير ذلك» مما لا قصاص فيه أن 
دية ذلك عليه في ماله. ش 

وإن كان معسراً فهى دين عليه إلا مالكاً فإنه قال: ذلك على العاقلة. 
[وقال الأوزاعى: إن قصر ماله عن ذلك حملت العاقلة عنه]. 

ذكر المأمومة, والجائفةء والهاشمة 

ل الإشراف: 
ثلث الدية». 

وأجمع عوام أهل العلم على القول به» ولا نعلم أحداً خالف ذلك» 
إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدية وإذا كانت 
خطأ ففيها ثلث الدية. 


3 العلماء؛ وعن مالك فيها قولان أحدهما رواية ابن وهب وابن القاسم قال 
هي عل العاقلة. وهو آخر قول مالكء والقول الآخر عن ابن القأسم أنه 
إذا قطع بمين رجل ولا يمين لهء كانت الدية في ماله ولا تحملها العاقلة... 
وذكر قول الأوزاعي. انظر: المختصر (رقم )1١77‏ واستدل الأئمة في هذه 
المسألة بخبر ابن عباس المتقدم لا تحمل العاقلة عمدأ ولا صلحاء ولا اعترافا 
ولا عبداًء وبأثر عمر في قتادة المدلجي الذي حذف ابنه بالسيف فقتل 
فجعل عليه الدية في مالهء فأخذها حالاً وجعلها لأخى المقتول» وقال خذها 
فإن رسول الله ككلِةِ قال: ليس لقاتل شيء. ْ 
أخرجه مالك في الموطأ 8510/7؛ وعبد الرزاق 4/١١4؛‏ والبيهقى //7”8. 
"١لا‏ وهو مرسل إذ لم يدرك عمرو بن شعيب عمر بن الخطاب. 

837 الإشراف ”187/7 ووصف قول مكحول بالشذوذء والإجماع (رقم 505) 
والإقناع ص .١19١‏ 
قال في الإجماع (رقم /89): (وأجمعوا أن لا قود في المأمومة) وفي الإشراف 
نقل عن ابن الزبير أنه اقتص من المأمومة» فأنكر ذلك الئاس عليه؛ وقال 
عطاء: ما سمعنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير. وهذا يؤكد الإجماع عليها. 





كتاب القصاص ١/8‏ ذكر المأمومةء والجائفة» والهاشمة 


لا الموضح : 
تخرق إلى اللجوف . 


0 النير: 
8 .2 والجائفة لا تكون إلا في البطن أو الظهر أو (الجنب) وهي 


التي تصل إلى الجوف». وفيها ثلث الدية» ولا تنازع بين أهل العلم في 
ذلك. 


لا الموضح : 
5 2 والحكومة ما أجمعوا عليه من الحاشهمة. 
3 الإشراف: 


/811” - وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلمء (أن في) الجائفة 
النافذة ثلى الديةء ويقولون: لا قصاص فيها. 


2 وليس في الهاشمة عن رسول الله ِةِ فرض يعلمء وعوام 
أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشراً من الإبل. 


/ 63 ” الإشراف #/ 5١١؛‏ وقال أبو عمر في الاستذكار 65؟1*”/5١:‏ والذي عليه 
جمهور العلماء وجماعة أتئمة الفتوى بالأمصار أنه لا قود في مأمومةء ولا في 
جائفة ولا منقلة» لأنه محوف منها تلف النفس» وكذلك كل عظم وعضو 
يخئى منه ذهاب النفس. ومثله في الإقناع لابن المنذر ص140١.‏ 

7 «الإشراف 4917/9 ونصه: ( نجد في الحاشمة عن رسول الله ككلٍ فرضاً معلوماً 
ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه ممن لم نلقه يجعلون في الهاشمة عشراً من 
الإبل) وني الإقناع له ص١14١:‏ وليس في الهاشمة عن رسول الله يل خبر 
يثبت» وأكثر أهل العلم يقولون: في المهاشمة عشر من الإبل» ومنهم من - 


ذكر الكفارة في القتل ١‏ كتاب القصاص 


649 .2 وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قوهم: 
حكومة, أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا 
العبد لو كان عبداً قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن 
قيل: مائة دينار» قيل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن 

قيل: حمسة وتسعين ديناراً. فالذي يجب للمجى عليه على الجاني نصف عشر 

الدية» وإن قالوا: تسعين ففيه عشر الدية. 2 

وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال. 

ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة» وقيل: بل يقبل فيه 


عدل واحد. 
ذكر الكفارة في القتل 
المراتب: 


٠‏ 9 واتفقوا على أن على المسلم البالغ العاقل قاتل المسلم 
الكفارة. 


- قال: فيها حكومة, والهاشمة: التي تشم العظم» ولم يعرفها مالك وقال: لا 
أرى هاشمة تكون في الرأس إلا كانت منقلة. وانظر: المقدمات لابن رشد 
0 

9 _«الإشراف */14١١؛‏ والإجماع (رقم 546)؛ والإقناع ص155١ء.‏ ”19؛ 
واقتبسه أبو عمر في الاستذكار 8؟/ ١١‏ 5١١؛‏ ومثله في نص الشافعي 
كما في مختصر المزني مع الحاوي 501/17. 1 

بالمراتب ص ١5١؛‏ وسبقه ابن المنذر في الإشراف ١77//”‏ فقال: (أجمع أهل 
العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة). 
وقال ذلك غير واحد من أهل العلم. انظر: المغينيى ١٠/ا7؛‏ وذلك وفاق 
الآية الكرعة: وما كارت لِمُؤْيِنٍ أن يِمْثْلٌ مُوْمِمًا إلا حَطن وَمَن قَُلَ مُؤْمِيَا حَمًَا 
حور َكبَوَ مُؤْمِمَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إل أخيرء إِلّْة أن يصَصدَّهوأ إن كارت من قور 


ير 1 سر له 


ا ال تمس كن اكت ر. قار تلطه 
عدو لَكْمْ وَهُوَ مُؤْمِرتٌ هَتَحْورٌ رَقبَةَ مُؤْمِكَةٌ وإن كات ين هوم بنتحكُم 


كتاب القصاص ١144١‏ ذكر الكفارة في القتل 


0١‏ واتفقوا أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن يقدر عليهاء ولا 


65 واتفقوا أنه إن عجز عنها أن عليه صيام شهرين متتابعين. 


84" واتة تفقوا أنه إن صَامَّها أنه قد أدى ما عليه. 


4 9 واتفقوا أن الرقبة في الكفارة لا تمزئ إِلَّا مؤمنة. 


ولا مكاتبة» ولا مذبرة » ولا ممّن يعتق بحكما ول ممن يعتق بالملك: ولا 
مَنْ بعضها حرء أنغها تجزئ. 


845" - والمرأة كالرجل في ذلك من وجوب التكفير عليه أو 


وجوب التكفير به. 
ل الاستذكار: 
/51 2 وأجمعوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن. 

كالحر. 

- يتنهم يلق مَدِيَة مُسلمةُ 1 أميه. وَخْيرُ رََبَوَ مُؤْمكة عَم لَمْ يحِد 
فَصِيامْ سَهَرئْنِ كتابعيّن َه عن اله وَكَانَتَ أَشَّهُ عَليمًا حكيمًا (6 »* 
[النساء: ؟”9]» وهذه الآية أصل ف وجوب الدية ف قتل الخطأاً للمقتول». 
ووجوب الكفارة فيه على القاتل. 

.١ 8١ص «المراتب‎ ١ 

5 المراتب ص .١14١‏ 

وا - المراتب ص١‏ 6 .١‏ 

45 بالمراتب ص .١118١‏ 

.١ 4١ص المراتب‎ 6 

65 د المراتب ص .١4١‏ 

/851"” الاستذكار 8؟/ .3"1١‏ 


ذكر من يستحق الطلب بالدم ومن له العفو ١547‏ كتاب القصاص 


ذكر من يستحق الطلب بالدمء ومَنْ له العفو 


وأ جمع المسلمون على أن [75] الأولياء من العصبة يستحقون 
المطالبة بالدم» ويجوز عفوهم إذا عفوا. 


4 - وقد دل الكتاب والسنة على أن أولياء المقتول بالخيار؛ إن شاءوا العفو وإن 
شاءوا القتل أما الكتاب ففى قوله تعالى: هن عُتى لم مِن أضِد قَىْء قالباءا 
رون وَأدكهُ اليه يبِعَسَنْ4 [البقرة: 178]. 
قال عبد الله بن عباس: كان في بني إسرائيل قصاص» ولم يكن فيه دية 
فقال الله تعالى لحذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى» الحر بالحر 
والعبد بالعبد. والأننى بالأنئى. . . . إلى هذه الآية: فمن عفي له من أخيه 
شيء) فالعفو: أن يقبل الدية في العمد قال: فاتباع بالمعروف: أن يطلب 
بمعروف ويؤدي بإحسان. 
أخرجه البخاري» التفسير: سورة البقرة» والديات» باب من قتل له قتيل 
فهو بخير النظرين 7١/505؛‏ والنسائي» القسامة» باب تأويل قول الله وق : 
من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. . 8//ا؛ وابن الجارود (رقم 
اام وغيرهم. 
والسنة ففى أحاديث ومنها: حديث أب هريرة: أن رسول الله كل لحل فتحت 
مكة قام فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يودى وإما أن 
يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهء فقال: يا رسول الله اكتب 
لي» فقال رسول الله يِ: اكتبوا لأبي شاه. وخير النظرين: أي أوفق 
الأمرين 
أخرجه البخاري» العلم» باب كتابة العلم» واللقطة» باب كيف تعرف لقطة 
أهل مكة» والديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؟١/6١؟؛‏ 
ومسلمء الحج. باب تحريم مكة وصيدها (رقم 65 ؟؛.؛ وأبو داود»؛ 
المناسك» باب تحريم حرم مكة (رقم 1١١35)؛‏ والديات» باب ولي العمد 
يرضى بالدية (رقم 05٠55)؟؛‏ والترمذي» الديات» باب ما جاء في حكم ولي 
القتيل في القصص والعفوء وروايته: لما فتح الله على رسوله مكة قام في 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما - 


كئاب القصاص ١9/8‏ أبواب الإجماع في المعاقل فى الجنايات ‏ ذكر دية العقل والسمع 


المراتب: 

68 9 واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة إن لم يكن هنالك 
امرأة وارثة أو أب ولا ابن فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو. 

2 واتفقوا في واحد قتل جماعة فاتفق الأولياء كلهم على قتله 
أن لهم ذلك. 


أبواب الإجماع في المعاقل في الجنايات 
ذكر دبة العقل والسمع 


© الإشراف: 
0١‏ 2 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم» على أن في العقل الدية . 


- أن يعفو وإما أن يقتل» وقال: حسن صحيح 5/ا1؛ والنساي» القسامة, 
باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود //58. 
وروايته بلفظ : من قتل له قتيل فهو جخيار النظرين؛ إما أن يقاد وإما أن يفدى. 
وني الباب عن أبي شريح الخزاعي؛ ووائل بن حجر وأنس وغيرهم» هذا 
القدر المذكور متفق عليه. 
وقال مالك: ليس للبنات ولا لللأخوات أمر مع البنين في القيام بالدم والعفو 
عنه. انظر: الموطأ 4474/7 وقريب منه قول الليث بن سعدء وقد روي عن 
الأوزاعي ما يوافق قول مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري 
والحسن بن حي والأوزاعي وأحمد: لكل وارث نصيبه من القصاص ويجوز 
عفوه عن نفسه ولا يجوز على غيره في إبطال حقه من الدية» ولا يختلف في 
ذلك الرجال والنساءء وقال ابن أبي ليى: القصاص لكل وارث إلا الزوج 
والزوجة. وانظر: تفصيل المسألة في مختصر اختلاف العلماء (رقم 19؟؟)؛ 
والإشراف لابن المنذر ”/ 857؛ والاستذكار 58/ ٠58؛‏ والمغنى 5511/4. 

48 المراتب ص .١159‏ وانظر: المسألة السابقة. ْ 

المراتب ضص59١؛‏ وإذا عفا بعضهمء. سقط القصاصء وصرر الأمر إلى 
الدية. وانظر: المغنى 554/9. 





ذكر دية العقل والسمع ١15‏ كتاب القتصاص 


وممن حفظنا عنه ذلك عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ويجاهد 
ومالك. وأهل المدينة» وسفيان الثوري في أهل العراق» والشافعي 
وأصحابه وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن 

5 2 وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. 

وبه قال قتادة» ومجاهد. وسفيان الثوري» وأهل العراق» والأوزاعي 
وأهل الشام والشافعي وأصحابه. 

وقال مالك: معنا أن في السمع الدية ولا أحفظ عن أحد خلاف 
قول مَنْ ذكرت. 

*6 9 وإذا ضرب رجل رجلاً فادعى المضروب أن سمعه ذهب»ء 
فالذي حفظت عن أهل العلم؛ أن يغتفل المضروبء. فإن أجاب في بعض 
ما يغتفل به جواب من يسمع لم يقبل قولهء وإن لم يجب إذا تغفل فصيح به 
أحلف»ء يقول: أحلف بالله لقد صممت وما وجدت الصمم إلا منذ 
ضربت هذه الضربة. فإذا حلف أعطي عقله كاملاً . 

وهذا مذهب المدني والكوني والشافعي وغيرهم, ولا أحفظ فيه خخلافاً . 

واختلفوا في الأذنيين. 


3 والحاوي للماوردي ؟7١/14؟؛‏ والإفصاح ؟/ ال .١‏ وانظر: ابن حزم في 
الل .154/٠١‏ 
وقد جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي كله قال: «وفي السمع مائة من 
الإبل»: وقال: «وني العقل مائة من الإبل». أخرجه البيهقي وضعفه من طريق 
أبي يحبى الساجي. ومن طريق أخرى وفي سنده رشدين بن سعدء وعبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الأفريقي 86/8 - 45. وانظر: تلخيص الخحبير 759/5. 

797الإشراف ؟/44؛ والإجماع (رقم !)١179‏ والإقناع ص0١9١؛‏ والإفصاح ؟/ 
١/١‏ 

881" دالإشراف "/54. 


كتاب القصاص 1/6 ذكر دية العيئين 





ذكر دية العينين 
6 الإشراف: 

414 .2 وجاء الحديث عن رسول الله يلد أنه قال: في العينين الدية. 

# وأجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية» وفي 
العين الواحدة نصف الدية. 

6 .2 وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم علمته أن دية العين 
العظيمة الحسناء القوية البصرء كدية [44١ب]‏ العين الذِمِيمةٍ الصغيرة القبيحة 
الضعيفة البصر. 
ما على من جنى عليها فاذهب بصرهاء والعين قائمة. 


0 الموضح: 


/61 6" - وني عين الأعور نصف الديةء لإجماع الجميع على وجوبه» 
واختلافهم فيما زاد على ذلك . 


15 د«الإشراف ”/١٠٠؛‏ والإجماع (رقم ٠58)؛‏ والمغني 586/4 والاستذكار 
6 والتمهيد /١7‏ ٠ا"؛‏ والإفصاح 5 ؟؛؟ والحاوي للماوردي 
17 9 والحديث تقدم في كتاب عمرو بن حزم. 

6 .قال الله تعالى: #والمتئرت بألمَينِ» وقد قرئت بالنصب» والرفع. وانظر: 
الإقناع ص١‏ ؟١؛‏ والمغني 686/4 . 

5 -دالعين القائمة: هي الصحيحة في المظهر أي سالة الحدقة, قائمة الصورة ولكن 
صاحبها لا ييصر يباء وقد قضى عمر بانطفائها بثلث الدية؛ وقفى غيره بغير 
ذلك. انظر: مصنف عبد الرزاق 85/8" وما بعدهاء وقد ذهب مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن فيها حكومة من غير توقيت ولا تحديد 
بل ما يؤدي إليه اجتهاد الحاكم . 

17 -اتفقوا على نصف الدية» واختلفوا في إكماها باعتبار أن رؤيته محصورة في - 


ذكر دية العينين ١45‏ كناب القصاص 





الاستذكار: 


2 وأجمعوا على أن الفاقئ إذا كان معه مثل العين الذي فقأ لم 
يكن للمقتص أن يأخذ غيرها. 


النير: 
48 2 وني الجفن الأعلى ثلث الدية اتفاقاً. 
وكذلك الثلث في الجفن الأسفل. 
وإذا قطع الحفنين وجبت الدية كاملة. 

3 المراتب : 


9 واتفقوا أن في عين الأعور. وسمع ذي الأذن الصماء إذا 


3 عين واحدةء فعن ابن شهاب أن عين الأعور تفقأ خطأ فيها الدية كاملة. 
ومثله عن قتادة» وقبلهم عمر وعثمان وابن عمرء وسعيد بن المسيب» 
وذهب عبد الله بن مغفل من الصحابة» ومسروق إلى أن فيها نصف الدية. 
وانظر: الآثار في مصنف عبد الرزاق 7٠/9‏ ومصنف ابن أبي شيبة 9/ 
5 وما بعدهاء ومختصر الختلاف العلماء (رقم 4*؟؟؛ والحاوي /١١‏ 
6 ؟ والتمهيد /ا١/‏ ١الا؛‏ والإفصاح 1. 

.وقال أبو جعفر الطحاوي: (اتفقوا على أنه إذا كان ذلك العضو من الجائب 
صحيحاً لم يكن للمجبي عليه أن يتعدى ما قابله من عضو الجاني إلى غيره 
مما بإزائه وإن تراضيا). انظر: مختصر اختلاف العلماء (رقم 417؟5). 

4 لبالدية تجب بالأجفان الأربعة» والمسألة خلافية. انظر: فيها: الإشراف "/ 
١؛‏ والإقناع ص ١9١؛‏ والحاوي ”١/!70؛‏ والمغجي 4 547؛ والمهذزب 
*/ ١57؛‏ وفي مصنف عبد الرزاق (رقم )١1405 ١7/467‏ عن ابن جريج 
قال: أخيرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز كتب 
إلى أمراء الأجنادء أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم». فكان مما أجمعوا عليه: في 
شتر العين ثلث الدية» وني حجاج العين: ثلث الدية. 

بالمراتب ص 450١؛‏ ومن ذهب إلى نصف الدية. احتج بما جاء في كتاب - 


كتاب القصاص /1ة ١‏ ذكر دية الأنف والشفتين والأسنان 


أصيبتا خطأ من مسلم حر وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية. 
واختلفوا في تمام الدية. 
ذكر ديئة الأنف, والشفتين» والأسكان 
© الإشراف: 


+١‏ وجاء الحديث أن رسول الله يله أنه قال: في الأنف إذا 


# وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به. 
واختلفوا في كسر الأنف. 
[) النير: 


5 وأجمع المسلمون جميعاًء أن الرجل إذا قطع شفتي رجل 
وجبت الدية كاملة. وإذا قطع الشفة العليا وجب ثلث الدية لتنازع أهل 


أ 


- عمرو بن حزم: وني العين خمسون ولم يخص أعور من غيره؛ وبالإجماع على 
أن من قطع يد رجل مقطوع اليد خطأء أو رجله ليس عليه إلا دية رجل 
واحدة أو يد واحدة. وانظر: الآثار عن السلف في مصنف عبد الرزاق 9/ 
١""؛‏ وسائن البيهقى 44/8 ؛ والاستذكار 06؟57/5١٠؟؛‏ والتمهيد /ا١/‏ ٠/الا‏ 
اللا 1 

١‏ «الإشراف */*١٠؛‏ والإجماع (رقم ١58)؛‏ وأكده أبو عمر في الاستذكار 
0؛ والتمهيد 17١/577؛‏ ومعالم السنن 59/4. طبقاً لما جاء في حديث 
عمرو بن حزم. وانظر: بداية المجتهد 4319/8. 

55 9 وقد جاء ذلك في كتاب عمرو بن حزم المتقدم وقال أبو عمر في الاستذكار 
م أجمع العلماء من السلف والخلف أن في الشفتين الديةء وأما ما 
قاله سعيد بن المسيب في السفلى الدية فهو مذهب زيد بن ثابت وهو قول 
طائفة من علماء التابعين. وانظر: الحاوي 455١/١”‏ وبداية المجتهد 8/ 
6 


ذكر دية الأنف والشفنين والأسنان 84 ١‏ كتاب القصاص 





العلم فيها من الثلث إلى النصف. فالئلث متفق عليه. 


3 المراتب : 
*861" - واتفقوا أن في الشفة السفل ثلث الدية. 
واختلفوا في أكثر. 
1*4 - واتفقوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد ثبتت له قبل 


66 7المراتب ص 40 ١‏ وزاد: (واتفقو مقوا أن في العليا كذلك نصف الدية). أما 
الشفتين معاً ففيهما الدية بالإجماع كما جاء ذلك في كتاب عمرو بن حزم 
المتقدم» وقالت طائفة: لا فرق بين الشفتين لكل واحدة منها نصف الدية 
ولا فضل لواحدة على الأخرى. 
وفي الموطأ عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية 
كاملة. فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية» وزاد عبد الرزاق في المصنئف 
بسنده عنه: وثي العليا ثلث الدية. انظر: 57/4". وانظر: الإشراف "/ 
٠١‏ ؟ والإقناع ص ١9١‏ والاستذكار 415/56 والمغني 0 

65 ب المراتب ص47 ١‏ وقد تقدم في حديث عمرو بن حزم: وني السن حمس من 
الإبل. ونقل الاتفاق عليه غير واحد ومنهم أبو عمر في الاستذكار ك/ 
5؛؟ والتمهيد /ا١/5لالا؛‏ وابن بطال في شرح البخاري 077/8؛ وقد 
جعل الله تعالى فيها القصاص وصح ذلك عن النبي يِه قال تعالى: 
#وَألسَنَ يألسِنْ* [المائدة: 45]ء قال ابن بطال في شرح البخاري 0177/8: 
وأجمع العلماء أن هذه الآية في العمد فمن أصاب سن أحد عمداً ففيه 
القصاص على حديث أنس. 
وقد أخرج البخاري في صحيحه. الديات» باب السن بالسن 757/١7‏ عن 
الأنصاري محمد بن عبد الله قال: حديث حميد عن أنس وله أن ابنة النضر 
لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي يلةِ فأمر بالقصاص. هكذا أخرجه 
اليخاري ختصراً ثلائياً . 
وفي رواية: كتاب الله القصاص» وأخرجه مطولاً. وانظره في الصلح؛ باب 
الصلح في الدية» وتفسير سورة البقرة» باب» يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى» وتفسير المائدة» باب قوله: والجروح قصاصء ومسلمء - 


كتاب القصاص حل ذكر دية الأنف والشفتين والأسنان 





قلعها في الصبا إذا أصيب خطأء وكان للمصيب لما عاقلةٌ» نصف عشر 
الدية لا أكثر في كل سن منهاء إذا لم يكن أسود ولا متآكلاً ولا ناقصا 
وأصيبت السن كلها وهصى ائنا عشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع 
أنيات . 


6 2 واتفقوا أن في باتي الأضراس من الرجل الحرٌ وهي عشرون 
0 الضواحلك وآخرها النواجد ووسائطها الطواحن» فْ كل ضرس سايم 
في أكر من ذلك إل مام تصف حشر اللي 


0 الإشراف: 


5 2 والسن إذا كُسر بعضها أعطي صاحبها يحساب ما نقص» 
وبه قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم. 


- القسامة؛ باب إثبات القصاص في الأسئان (رقم 575١)؛‏ وأبو داود: 
الديات» باب القصاص في السن (رقم 559480)؛ والنسائي» القسامة» باب 
القصاص ف الثنية 58/4. 

6 بالمراتب ص”1١؛‏ ومن السلف من لم يفرق بين الأسنان لأن اسم السن 
جامع للأضراس وغيرهاء وهي اثنان وثكلاثون سنأ منها عشرون فرساً 
وأربعة أنياب» وأربع ثنايا وأربع ضواحكء ومنهم من فرق بين الأضراس 
فجعل فيها بعيراً بعيراً. وانظر: المصنف لعبد الرزاق 54/9” وما بعدهاء 
والإشراف ”/ 4٠١5‏ والاستذكار 0؟/55١؛‏ والتمهيد ١/94ا”؛‏ وستن 
البيهقي 49/48 44١٠‏ والمغني 45١١/9‏ وقد أخرج أبو داودء الديات» باب 
ديات الأعضاء (رقم 55804) عن ابسن عباس أن رسول الله ويه قال: 
الأصابع سواءء والأسنان سواءء الثنية والفرس سواءء هذه وهذه سواعء 
و(برقم 4079) بلفظ: الأسنان سواءء والأصابع سواءء وسنده صحيح. 

5 بالإشراف ٠١7/*“‏ ونصه: (وقد روينا عن على بن أبي طالب أنه قال في 
السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منهء وهذا قول مالك 
والشافعي وغيرهما)؛ وانظر: السئن الكبرى للبيهقي .1١/8‏ 


ذكر دية اللسان» والكلام» والصوت ١]‏ كتاب القصاص 





() النير: 


51 - وإذ فل قال سن من م نخ ل يجب على القالع شي» في 
الحال اتفاقاء فإذا نتَ؟ بَتَتْ ناقصة قيل : فيها حكومة. وقيل: لا شيء فيها . 


ذكر دية اللسانء والكلام» والصوت 
0 الإشراف: 


5 وجاء الحديث عن رسول الله يِ أنه قال: «في اللسان 
الدية). 


وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم وأهل الكوفة وأصحاب 
الحديث وأهل الرأي على القول به. 


واختلفوا في الرجل يني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئاً 


851" - قال ابن المنذر في الإشراف / ٠١5‏ : (وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم 
يقولون: يستأنى بها سنة)؛ وقد ذهب إلى الأرش إن نبتت ناقصة الطول 
مالك والشافعي» وقال أصحاب الرأي: إذا نبتت فلا شيء على القالع. 
وانظر: الإقناع ص١9١.‏ وانظر: الآثار عن السلف في مصنف عيد الرزاق 
4 857؛ وانظر: الحاوي 7١/097؟؛‏ والإفصاح . 
56 الإشراف 4٠١-31١5779‏ والإقتاع ص ١9١؛‏ والإجماع (رقم 585)؛ 
والنديث تقدم في كتاب عمرو بن حزمء وقال أبو عمر في الاستذكار ١؟/‏ 
: «في اللسان الدية»» روي ذلك عن النبي يكِِ وعن أصحابهء وعليه 
جماعة العلماء ومذاهبٍ أَعَة الفتوى إذا قطع كلهء أو ما يملع الكلام منهء فإن 
م .منع ما قطع منه شيئاً من الكلام ففيه حكومة» فإن منع ما قطع منه بعض 
الكلام ففيه بحساب ما منع منه. يعتبر بجروف الفم. 
وقال في الإجماع (رقم 187): وأجمعوا أن في لسان الأخرس حكومة» وانفرد 
قتادة والنخعي فحمل اخرهما الدية» والاخر: ثلث الدية. 


كتاب القصاص جحل ذكر دية اليد؛ والأنامل 


وف لسان الأخرس يقطع. 


[) النير: 

8 - وأجمعوا أن اللسان إذا قُّطع كله من طريق المخطأ ففيه الدية 
كاملة . 

2 وأجمعوا كذلك إذا قطع بعضه وذهب الكلامء أن على 
عاقلة القاطع دية كاملة» وإذا ذهب بعض الكلام نُظرَ ما ذهب من 
الأحرف» فتقسم الدية على حروف أ بات ثء ولا أعلم أحداً قال غير 
هذا القول. 

01 2 وأجمعوا أن في ذهاب [75 مكرر] الصوت دية كاملة. 

ذكر دية اليدء والأنامل 
© الإشراف: 
ا“ 2 وجاء الحديث عن رسول الله يَللِ أنه قال: «في اليد خحمسون 
من الوبل». 
وأجمع أهل العلم عن أن في اليد نصف الدية. 
*/81” - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل 
"807١ - 648‏ انظر: المسألة السابقة» ونقل في الإشراف ٠١/7‏ عن جميعهم أن 
في قطع اللسان وذهاب الكلام الدية. وانظر: الإقناع ص١9١؛‏ والمغني 4/ 
40 والحاوي للماوردي 75/1 

١/ام"‏ - ومثله في الإشراف "//ا١٠؛‏ والإجماع (رقم 5) حيث قال: وأكثر من 
نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن في ذهاب الصوت من الحناية الدية. 


"81" دالإشراف 9/9١٠؛‏ والإجماع (رقم 5485 - 594)؛ والإقناع ص؟57١؛‏ وقال 
الخطابي في معالم السنن 14/4: ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء أن من قطع يد - 


ذكر دية اليد والأنامل لاحل كتاب القصاص 





سواع. وفي كل أغلة ثلث. دية الأصبع إلا الإبهام . 


[) النير: 


5 2 وأجمع المسلمون جميعاً أن القاطع إذا قطع الأصابع بلا 
كنف أن على عاقلته نصف الدية. 


6 .2 وإذا قطع الكف من نصف الذراع؛ وجب أيضاً نصف 
الدية ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 


5 رجل من الكوعء أن عليه نصف الدية»ء إلا أبا عبيد بن حرب زعم أن 
نصف الدية إنما تستحق في قطعها من المنكب لأن اليد على الشمول 
والاستيفاء إنما يقع على ما بين المناكب إلى أطراف الأنامل. 
وقد تقدم ذلك في حديث عمرو بن شعيب المسألة 7 وكتاب عمرو بن 
حزم في المسألة 7877 وانظر: مصادر المسألة التالية. 
وقد أجمعوا أن في الرجل خمسين مثل اليد. انظر: الإشراف ”/ 41١١7‏ 
والإجماع 54147. 
وقال في المخني 4/ :7١‏ أجمع أهل العلم أن في الرجلين الدية في إحداهما 
نصفهاء وقد أكد الإجماع غير واحد من الأتمة. وانظر: التمهيد /١١7/‏ 7/ا. 

81" الإشراف ”/ ١٠1؛‏ والإجماع «رقم 54870)؛ واللإأقناع (رقم "9١)؛‏ 
والاستذكار ١10/55‏ وانظر: المغني 6 والحاوي 481 
والمهذب 78/7؟؛ وقال الخطابي في معالم السنن 718/5: (واتفق عامة أهل 
العلم على ترك التفضيل وأن في كل سن خمسة أبعرة» وفي كل أصبع عشرةً 
من الإبل خناصرها وأباهمها سواء» وأصابع اليد والرجل في ذلك سواء)؛ 
ومثله في شرح ابن بطال 5714/8. 

58/5 - 8768" - أصل المسألة عند الطحاوي إذ قال: لم يختلفوا أن قطع الكف مع 
الأصابع الخمس لا توجب للكف شيئأً. وقال: لا يختلفون أن قاطع 
الأصابع أن عليه الدية» وكذلك لو قطع الكف معها. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (رقم 777, 77737) قال مالك في الموطأ ”/ :87٠‏ الأمر عندنا في 
أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلهاء وذلك أن حمس الأصابع إذا قطعت 
كان عقلها عقل الكف حمسين من الإبل في كل إصبع عشرة من الإبل قال - 


كتاب القصاص وليل ذكر دية اليد والأنامل 





817" - وأجمعوا أن يد الصحيح إذا 3 35 أن فيها نصف 
الدية. 


تنازع بين أهل العلم في ذلك. 


3 المراتب: 
48 . واتفقوا أن في إبهام الحر المسلم إذا أصيبت خطأ كلها وهو 


1 مالك: وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون ديناراًء ثلث دينار في كل أَمُلْقٍ 
وهى من الفرائضس ثلاث فرائض وثلث في فريضة. وانظر: الاستذكار 0؟/ 
٠ه‏ والحاوي 8١/١7‏ 5؛ والداية 078/4. 

“/ا86“” - قال ابن المنذر في الإشراف :١١١/*‏ وقال كثير من أهل العلم للإبهام 
أغملتان في كل أنملة منها نصف دية الإصبع. هذا قول النخعي والثوري» 
والشافعي وأصحاب الرأي» واختلف عن مالك في الإببام» فأحد قوليه 
كقول سائر أهل العلمء والقول الثاني أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها. 
وانظر: المغجى 5717/9. 

811" - وقال ابن المنذر في الإشراف :1١١/8‏ وإن ضريت اليد الصحيحة فشلتء 
ففيها ديتها تامة في قول مالك والشافعيء. ولا أحفظ عن أحد خلاف ما 
قالا. ْ 
قلت: أي نصف دية النفس حمسون من الإبل كما جاء ذلك في الحديث عن 
عمرو بن شعيب المتقدم. 
وانظر: المغني 09 , والحاوي ؟١١/08؟؛‏ وقال أبو محمد بن حزم فق 
المراتب ص”*:١‏ : (واتفقوا أن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه 
بخطأ ‏ وهي كلها سليمة ‏ الدية كاملة). 

لمكن - تقدم الحديث عن عمرو بن شعيب» وكتاب عمرو بن حزم. وجاء من 
حديث علي بن أبي طالب موقوفاً: ومن حديث معاذ مرفوعاً . 

48 بالمراتب ص”17١.‏ 


ذكر دية البد والأنامل 1144 كتاب القصاص 





رجل عشر الدية واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك. 

١‏ - واتفقوا أن في السبّابة كلّها إذا أصيبت أيضاً عشر الدية لا 
أقل ولا أكثر. 

١‏ - واتفقوا أن في الوسطى تسعة أعشار عشر الدية. 

واختلفوا في أكثر إلى تمام عشر الدية فقط. 

5465 واتفقوا أن في البنصر كلها ستة أعشار عشر الدية. 

واختلفوا في أكثر إلى تمام عشر الدية فيه. 

5881 - واتفقوا أن في الخنصر كلها نصف عشر الدية. 


بالمراتب ص4 .١‏ 

.١ لبالمراتب ص48‎ 0١ 

دالمراتب ص "17 .١‏ 

“786/8 -«المراتب ص”57١؛‏ وقد جاء من حديث أبي موسى أن النبى يَللَةِ قال: 
«الأصابع سواء عشر من الإبل»: وفي رواية: الأصابع سواء»ء قلت: عشر 
عشر؟ قال: نعم. 
أخرجه أبو داودء باب ديات الأعضاء (رقم 5007)؛ والنساي» القسامةء 
باب عقل الأصابع 0/4 وغيرهم» وهو حديث جيد. 
* ومن حديث ابن عباس أن النبي كَلِةِ قال: هذه وهذه سواء. يعني الخنصر 
والإبهام في الدية» أخرجه البخاري - الديات» باب دية الأصابع 7١/755؛‏ 
وأبو داودء الديات» باب دية الأعضاء (رقم 1508)؛ والنساي» القسامةء 
باب عقل الأصابع 57/48, 57؛ والترمذي» الديات» باب دية الأصابع 
5 ؟؛ وقال: حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم» وفي 
رواية له: دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع. وفي 
رواية للنسائي: الأصابع: عشر عشر. 
وفي حديث عمرو بن شعيب: الأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل» 
وإلى هذا ذهب الأكثر من أهل العلم فالأصابع سواء لا فضل لبعضها عل 
بعض» وروي عن عمر بن الخطاب أنه قفضى في الإبهام بثلاث عشرة؛ وني - 


كتاب القصاص 4و١‏ ذكر دية الصّلبء والثدي» والإليتين 


واختلف في أكثر إلى تمام عشر الدية فقط. 


14 - واتفقوا أن ما أصيب من المرأة ففيه نصف كل ما ذكر للرجل . 
واختلفوا في مساواتها له إلى ثلث الدية فقط أم لا؟ 


ذكر دية الصّلبِء والثديء والإليتين 


النير: 
565 وأجمعوا أن في كسر الصّلب إذا منع من المشي دية كاملة» 
وإن لم بمنع من المثي لم يجب فيه شيء. 


3 المراتب: 
5 2 واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فَتَقَبَضَ وذهب مشيه من 
المسلم الحر خطأء الدية كاملة. 


- التي تليها بثنتي عشرة» وني الوسطى بعشرء وني التي تليها بتسع؛ وفي الخنصر 
بست. ولا أخبر بكتاب النبي يك لآل حزم أخذ به وترك قوله الأول. 
انظر: مصنف عبد الرزاق (رقم 64»©» 585/4) وما بعده؛ ومصنف اين 
أبي شيبة ١40/9‏ وما بعدهاء وسنن البيهقي 8/ 97؛ والإشراف لابن المنذر 
٠١ /*‏ والإقناع؛ ص197. 

14 د المراتب ص”57١؛‏ وذلك لأن ديتها على النصف من دية الرجل. وانظر: 
الحاوي .184/١7‏ 

65 2 وتقدم في كتاب عمرو بن حزم: وف الصلب الدية» وعن الزهري قال: قضى 
رسول الله كك في الصلب الدية» وفي رواية: اتفق أهل العلم أن في الصلب 
الدية. انظر: مصنف عبد الرزاق 5554/9؛ وابن أبي شيبة 9/9؟؟؛ وني 
سنن البيهقي 15/8 عن ابن شهاب الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن 
السنة مضت في العقلء أن في الصلب الدية. وانظر: الحاوي 88/9؟؛ 
والمغنى 5551/4. 

كالم - المراتب ص45١؛‏ وقد أخرج عبد الرزاق (رقم 7099١)؟‏ وابن أبي شيبة - 


ذكر دية الصّلب والثدي والإليتين ١44‏ كتاب القصاص 


3 الإشراف: 


/681 2 وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن في ثدي المرأة 
نصف الدية ففى الثديين الدية. 


758 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: في الإليتين الدية 
وف كل [١٠٠ب]‏ واحدة منها نصف الدية. 


77١ -‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن أب ربيعة قال: حضرت 
عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب. ولم يقعدء وهو يمي 
وهو محدودب» قال: امش» شمثى» فقضى له بثلئي الدية. 
وقال ابن المنذر في الإجماع (رقم :)59١‏ وأجمعوا أن في الصلب الديةء 
وانفرد ابن الزبير فقضى فيه بثلني الدية. 
قلت: لأنه مشى فلو لم بمش لقضى فيه بالدية» وقد جاء عن علي وغيره أن 
الصلب إذا منع الجماع أو المثي فيه الدية. انظر: المصادر في المسألة 
السالفة» والإشراف .1١١17/7”‏ 

/1 - الإشراف 117/8؛ والإجماع 51١‏ واقتيسه في المغيني 777/4 وقال في 
الإقناع ص”97١:‏ وسواء ثدي الشابة والعجوز والعاقرء وقال مالك في 
الموطأ ”/708: بلغه أنه في ثديي المرأة الدية كاملة. 
قال أبو عمر في الاستذكار 5؟/7١٠:‏ على هذا جماعة أتئمة الفتوى بالأمصارء 
والفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم وجمهور التابعين كلهم يقولون: في ثديي 
المرأة ديتها وفي كل واحد منهما نصف ديتهاء وفي حلمتيها ديتها كاملة لأنه لا 
يكون الرضاع إلا بهماء وفي كل واحدة منهما نصف الدية» وعن أبي بكر 
الصديق في دبي المرأة شىء لا يصح عنه خلاف ما اجتمع عليه الفقهاء . 
وفي الإشراف ”/5١١؛‏ وقال التخعي ومالك. والشافعيىء والتعمان 
وصاحباه: في ثدي الرجل حكومة. وانظر: مصنف عبد الرزاق 85/9 وما 
بعدها؛ وابن أبي شيبة 7١/9‏ ”187 والمهذب #/١58؛‏ والحاوي /١١‏ 
١‏ والمغنى 5794 - 571. 

-الإشراف 7//ا١١1,؛‏ والإجماع (رقم ”19)؛ واقتبسه ابن قدامة في المغني - 


كتاب القصاص /1 ١‏ ذكر دية الذكر والانثيين 





ذكر دية الذكر والأنثيين 
2 الإشراف: 


8 وجاء الحديث عن رسول الله لِِ أنه قال: «في الذكر 
الذية» . 


وأجمع أهل العلم على القول به إلا قتادة» فإنه قال: في ذكر الذي لا 


2 وإذا حََيَنَ انان فأخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها 


35 4 6 ؟.. وانظر: الحاوي ؟١/585.‏ 

6 9الإشراف ”/5١١؛‏ والإجماع 595؛ وقال في الإشراف: ولا فرق بين ذكر 
الصغير والشيخ الكبيرء وذكر الذي لا يأتي النساء والصبي والطفل» والذي 
يقع جماعه موقع جماع الكبير» لأنه عضو ببّانَء كسائر الأعضاء التي تجب 
فيها الديات. 
وببّان ‏ مثقل الثاني -: أي سواءء يقال هم ببّان واحد: أي هم طريقة 
واحدةء وقال أبو عمر في الاستذكار ٠٠١/76‏ : (العلماء مجمعون على أن في 
الذكر الصحيح الذي يمكن الوطء به الدية كاملة. وفي الحشفة الدية كاملة لم 
يختلفوا في ذلك. واختلفوا في الخصى والعنين)؛ وانظر: بداية المجتهد // 
5؛ والحديث المشار إليه تقدم في كتاب عمرو بن حزم والنص عن قتادة» 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم )١1547‏ عن معمر عنه. وانظر: 
مصنف عبد الرزاق 47/١/94‏ وابن أبي شيبة 9/١5؛‏ والحاوي للماوردي 
5 ووالمهذب 7٠١‏ والمغني 571/4؛ والإفصاح .١7١/7‏ 

7الإشراف /707١؛‏ والإجماع (رقم 5417). وانظر: مصنف عبد الرزاق 4/ 
١لالا؛‏ وابن أبي شيبة 4/ 47١5‏ والسنن للبيهقي 98/8؛ وقد نقل ابن أبي 
الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المديئة كانوا يقولون: في الأنف إذا أوعى 
جدعاً أو قطعت أرنبته الدية كاملة» والذكر مثل ذلك» إن قطع كله أو قطعت 
حشفته. ويجعلون في الأنثيين الدية» وفي أبهما أصيبت نصف الدية» وضِمّن 
عمر بن الخطاب رجلاً كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي فضمنه . 


ذكر دية الذكر والانثيين 1144 كتاب القصاص 





فعليه عل ما أخطأ. وما يقطعه من ذلك يعقله العاقلةء هذا قول كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم. 
0 النير: 
أ 9 وأجمعوا أن في قطع الذكر المستقيم الدية كاملة. 
0 الإشراف: 


65 وجاء الحديث عن رسول الله يله أنه قال: «في الأنثيين 
الدية»» وبه قال عوام أهل العلمء ففي البيضتين الدية» وفي كل واحدة 


ل المراتب: 
84" - واتفقوا أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبا خطأً من 
الحر المسلم بقي الذكر بعدهما أو لم يبق الذكرء الذية. 


- انظر: المصنف لعبد الرزاق (رقم 55١8١)؛‏ وضمن عمر بن عبد العزيز 
الخاتن. انظر: مصنف ابن أبي شيبة 9/ 751؛ ومثل الخاتن. التى تخفض 
الجواري. وانظر: الاستذكار 454/78 والمقدمات الممهدات /881. 

0١‏ دانظر: المسألة قبل السالفة» ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (رقم 
2)). 

65 ب الإشراف ”/ ١١2‏ وزاد: وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضل اليسرى 
على اليمئئى» فقال: في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد يكون منها وني اليمئى 
الثلث. وانظر: النص عن سعيد في مصنف عبد الرزاق (رقم ١/5207‏ ) . 
وانظر: الاستذكار 5”06/١١٠؛‏ والنص النبوي جاء في كتاب عمرو بن حزم 
المتقدم. وانظر: المهذب */١؟؛‏ والحاوي ؟١/598؛‏ والمغني 5794/4 
ومختصر اختلاف العلماء (رقم )1590١‏ وبداية المجتهد 597/4. 

.١5 ص‎ بتارملا١‎ 555* 


كتاب القصاص ل ذكر دية الفرج 





ذكر دية الفرج 
النير: 
4 2 وأجمعوا أن الرجل إذا قطع فرج المرأة أن في قطعه ديتها 
كاملة إذا بلغ العظم. 


96 9 ,رأجمعوا أن الرجل إذا قطع شفري المرأة حتى يبلغ العظم 
وجبت الدية كاملة . 


515 وإذا أفضى رجل امرأة وجب عليه ثلث الدية اتفاقاء 


45 انظر: المسألة التالية. 

65 -وقال أبو بكر بن المنذر في الإشراف :١١7/*”‏ روينا عن محمد بن الحارث بن 
سفيان أنه قغى في شفري المرأة إذا بلغ العظم بديتهاء ويه قال الشافعي 
والثوري؛ وقال: إذا لم يقدر على جماعها فعليه الدية كاملة. وانظر: الإقناع 
ص”97١؛‏ وقضاء محمد بن الحارث بن سفيان أخرجه عنه عبد الرزاق عن 
ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث به. انظر: المصنف (رقم 
44؛ وهو محمد بن الحارث بن سفيان بن عبد الأسد القرشى المخزومى 
المكي ذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له البخاري في الأدب المفرد» 
وترجمه في التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن حبان في 
ثقاته وغيرهم. وقال الشافعي كما في مختصر المزني: وفي إسكتيهاء وهما: 
شفراها إذا أوعبتا الدية» والرتقاء الى لا تؤق وغيرها سواء. وانظر: 
الحاوي 797/17 419 والمغئى 7589/9. 

5 2 وني الإفصاح ؟197/7: واتفقوا ‏ أي الأئمة الأربعة ‏ على أن من وطئ 
زوجتهء وليس مثلها يوطأ فأفضاها أن عليه الدية» فإذا كان مثلها يوطأ 
فأفضاهاء فقال أبو حنيفة وأحمد: لا ضمان عليه. وقال الشافعي عليه 
الدية. 
وعن مالك روايتان إحداهما فيه حكومة وهى أشهرحماء والأخرى: الدية, 
والإفضاء هو: هتك الحاجز الذي بين سبيل الفرجين القُبّل والدبر» وقيل: 
هتك الحاجز الذي في الفرج بين مدخل الذكر ومخرج البول. وانظر: الآثار - 


ذكر دية الجنين ؟ كتاب القصاص 
ومنهم من أوجب الدية كاملة» والثلث متفق عليه وعلى إيجابه. 

ذكر دية الجنين 
0 الإشراف: 


/651 2 وثبت أن رسول الله َك حكم في الجنين بغرة؛ عبل وبه 
قال عوام أهل العلم. 


- عن السلف في مصنئف عبد الرزاق 9//ا/ا” وأخرج أبن أبي شيبة عن عمر 
أنه حكم في الإفضاء بثلث الدية» وفيه عن عمر انقطاع مع ثقة رجاله» وكذا 
جاء عن أيان بن عثمان وعمر بن عيد العزيز. وانظر: الإشراف 5/79١١؛‏ 
والحاوي 797/١7‏ والمقدمات لابن رشد 7/79 57031. 

1 7الإشراف /7١؛‏ وقال: ولا فرق بين ذكران الأجنة وإنائهم» لأن السنة 
لم تفرق بينهم» وإئما يجب أن يفرق بينهما إذا طرحت المرأة جنيئاً حياً» وهذا 
على مذهب عامة أصحابناء الشافعي» وأحمد» وإسحاق وأبي ثور وبه قال 
أصحاب الرأي. وانظره في: الإجماع (رقم 407١7‏ والإقناع ص99١1؛‏ وقد 
جاء تحديد ذلك في عدد من الأحاديث النبوية ومنها: حديث أبي هريرة ضَل 
قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في 
بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يكم فقضى رسول الله كَكيَةِ أن دية جنينها غرة 
عبد أو وليدة» وقغى بدية المرأة على عاقلتهاء فقال حمل بن النابغة: يا 
رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل» 
فقال رسول الله كلِِ: إنما هذا من إخوان الكهان. من أجل سجعه الذي 
١ت‏ ءٍِ 0 ع 
وفي رواية: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهتما الأخرى فطرحت جنينها 
فقضى فيه رسول الله يك بغرة عبدٍ أو أمة. 
وف رواية: قضى رسول الله كه في جنين امرأة من بن لحيان سقط ميتاً بغرة 
عبدٍ أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها رسول الله يَلهِ توفيت فقضى 
رسول الله ككِهِ بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها. 
أخرجه البخاري» الديات» باب جنين المرأة 7457/١7‏ -47؟؛ والطب» 
باب الكهانة والفرائضء باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره» - 


كتاب القصاص ملكا ذكر دية الجنين 





وأخرجه مسلمء القسامة, باب دية الجنين (رقم ١58١)؛‏ وأبو داودء 
الديات؛ باب دية الجنين (رقم 451/5», /ا451)؛ والنساي» القسامة» باب 
دية جنين المرأة 57//8» 48؛ ومالك في الموطأ ١/800؛‏ وأخرجه مرسلاً 
من حديث سعيد بن المسيب؛ والترمذي» الديات باب 2 دية الحنين ١757/5‏ 
ولفظه: قضى رسول الله يله في الجنين بغرة عبد أو أمة» فقال الذي قُضى 
عليه: أيُعطي من لا شرب ولا أكل» ولا صح فاستهل؛ فمثل ذلك بطل» 
فقال النبى يكِِدِ: إن هذا ليقول بقول شاعر»ء بل فيه غرة عبد أو أمة وقال: 
حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. 

واستهل المولود: إذا بكى حين يولدء وقوله: يطل» طل دمه: إذا ذهب 
هدراً ولم يطلب بثأره وقد روي بالباء وهو فعل ماض من البطلان. 

وجاء من حديث المغيرة بن شعبة أن عمر بن الخطاب سأل عن إملاص المرأة 
وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنيئاً - فقال: أيكم مع من الني يله فيه 
شيئاً؟ قال: فقلت: أنا قال: ما هو؟ قلت: سمعت النبى يَكةِ يقول: فيه غرة 
عبد أو أمة. قال: لا تبرح حتى تجيئني با مخرج بما قلت»ء فخرجت فوجدت 
محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معى» وله روايات أخرى. 

وإملاص المرأة: يقال: أملصت المرأة إذا ألقت ما في بطنها في غير وقت 
ولادته . 

أخرجه البخاري» الديات» باب جنين المرأة ؟١/7147؛‏ والاعتصام» باب 
ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله» ومسلمء القسامة» باب دية الجنين 
(رقم 587١)؛‏ وأبو داود. الديات. باب دية الجئين 4054 ٠4017؛‏ 
والنسائي» القسامة. باب دية جنين المرأة 49/8 ؛ وصفة شبه العمد وعلى من 
دية الحنين 8/ .١ »65١‏ والترمذي» الديات» ما جاء في دية الجنين 5/ ١8٠‏ 
وقال حسن صحيح. 

جاء من حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود والنساي وحديث حمل بن 
مالك عند أبي داود والنسائيٍ. 

قال ابن الأثير: والغرة عند العرب: هو العبد أو الأمة» وهو عند الفقهاء 
من العبيد والإماء ما بلغ تمن نصف عشر الدية» والبي وَكْةٍ كنى بالغرة عن 
الجسم جميعه» والغرة: بياض يكون في وجه الفرس. وكان أبو عمرو بن 
العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاءء وإنما سمي غرة لبياضها فلا - 





ذكر دية الجنين 00 كتاب القصاص 


546 وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين 
يسقط حياً من الضرب» الدية كاملة. 


268 وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه يجب على 
الضارب بطن المرأة» مع الغرة المرقبة. 

2 وفي جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمهء وبه قال جماعة 
من الفقهاءء ولم أحفظ فيه خلاف قوطهم. 


- يقبل في الدية عبد أسود أو جارية سوداء. ومثله عند الخطابي في معالم السن 
5/ ”"ء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :549/١7‏ يقال: إن عمرو بن 
العلاء انفرد بذلك وسائر الفقهاء على الإجزاء فيما لو أخرج أسود أو 
سوداءء وأجابوا بأن المعبى الزائد كونه نفيسا . 

بالإشراف #/176؛ والإجماع (رقم 8١7)؛‏ والإقناع ص97١‏ واقتبسه في 
المغني 4/ 00٠‏ ومثله في الاستذكار 8١/75‏ وقال الشافعي في الرسالة (رقم 
)١172#-1١‏ ص565 - 067؛ وقضى رسول الله يلك في الجنين بغرة عبد 
أو أمة» وقوّم أهل العلم الغرة خمساً من الإبل فلما لم يحك أن رسول الله يك 
سأل عن الجنين» أذكر أم أنثى؟ إذ قضى فيه. سوّى بين الذكر والأنتى إذا 
سقط ميتاًء ولو سقط حياً فمات جعلوا في الرجل مائة من الإبل والمرأة 
حمسين. . . لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيا ثم مات كانت فيه دية 
كاملة» إن كان ذكراً فمائة من الإبل» وإن كانت أنثى فخمسون من الإبل. 
وانظره: في شرح ابن بطال على البخاري 450١/8‏ والإفصاح 179/5. 

68 _«7الإشراف ١78/*”‏ وزاد: وقال الزهري والشافعي: إن كان الضارب الأب لم 
يرث من تلك الغرة شيئاً. واقتبسه في المغتى 007/4 وذكر مثله أبو عمر في 
التمهيد 487/1 ونصه: أجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حياء ثم مات 
وكانت فيه الدية» أن فيه الكفارة مع الدية» وقد نقل الإجماع على أن على 
قاتل الخطأء الكفارة غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. انظر: المغنى /٠١‏ 
/الا؟ وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة لأن النبي يلِِ لم يوجب الكفارة حين 
أوجب الغرة. 

بالإشراف ”/70١؛‏ والإجماع (رقم 07017 والإقناع ص97١؛‏ واقتيسه ابن 
قدامة في المغنى 575/9. وانظر: الاستذكار 6؟/ لا4. 


كتاب القصاص اويا ذكر دية الجتين 





50١‏ 9 وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربةٍ صُربتها ففى كل جنين 
عُرَّة ففي الجنينين غرتان وفي الثلاثة ثلاث. وهذا قول جماعةٍ من الفقهاء. 
ولم أحفظ فيه من غيرهم خلاف قوهم. 


التمهيد: 

.2 ومما أجمعوا عليه أن الجنين إذا صرب بطنٌ أمه فألقته حيًا 
ثم مات بقرب خروجه وعلم أن مونّه كان من الضربة وما قعل به وبأمه 
ففيه الدية كاملة وإنه يعتبر في ذلك الذكر والأننى وعلى هذا جماعة فقهاء 
الأمصار. 


66 9 وإن لم تلقه ومات في جوفها ولم يخرج فلا شيء فيه ولا 
حكم لهء وهو أيضاً إجماع لا خلاف فيه. 

64 2 وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضربة 
بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها أنه لا تحكم فيه بشيء وأنه هَدَّر إذا 
ألقته بعد موتمها إلا الليث وداودء فإنهما قالا: إذا ضرب بطن المرأة وهى 
حية فألقت جنيئاً ميت ففيه الغرة وسواء القته بعد موتها أو قبل موتها. 


6 وسائر الفقهاء يقولون: إذا عغلمت حياته بحركةٍ أو غطاس 
أو استهلال أو بغير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية كاملة. 


بالإشراف ”/175؛ والإجماع (رقم )2١9‏ والإقناع ص197١؛‏ واقتبسه في 
المغني 4/ 557؛ وانظر: معالم السين 5/ه"؛ وأكده القرطبي في المفهم 5/ 
ا 

5 7ابالتمهيد 54١/5‏ ؟58؛ والاستذكار 6؟//0ا8. 

"498" _التمهيد 5/ 585؛ والاستذكار 8١/56‏ و4248. 

45 بالتمهيد 5/ 487؛ والاستذكار 7/56 .481١‏ 

6 (التمهيد 5/ 487 ؛ ونصه: والشافعي وسائر الفقهاء... وانظر: الاستذكار 
87/1 


ذكر القسامة "٠‏ كتاب القصاص 





5 2 واتفق الجميع على أن الضّارب العامد لضرب بطن المرأة لو 
ألقت جنيئاً ميتاً أنه لا يجب عليه قود ولا دية. 


1ه والعلماء [75] مجمعون على أن الجنين إذا خرج (حياً) عقب 
الضربة أو يسببهاء ثم مات مكانه أن فيه الدية كاملة. 
وإنْ لم يمت مكانه فالقول قول العاقلة أنه مات من غير جناية. 
ذكر القسامة 
© الاستذكار: 
.2 ومن قال: دمي عند فلان» لا يعطى شيئاً دون قسامة وهو 
إجماع . 


5 2 تقدمت المسألة (برقم 7/5”) وفيها القيد بأنه ميتة. 

607 -انظر: المسائل السابقة وما بين القوسين جاء في المخطوطات ميتاً وفوقها 
إشارة» والصواب إن شاء لله: حياً كما تقدم في المسائل. 

4 'القسامة: مشتقة من القسمء وهو اليمين: مصدر أقسم يقسمء قسماً 
وقسامة». إذا حلف وسميت قسامة لتكرر الأيمان فيها . 
واختلف فيها هل اسم للأيمان أو للحالفين بها؟ وهي مختصة بدعوى الدم دون 
ما عداها من سائر الدعاوى» وقد كانت القسامة في الجاهلية؛ قال عبد الله بن 
عباس: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم» كان رجل من بني 
هاشم استأجره رجل من قريش من فَخْذٍ أخرى» فانطلق معه في إبله) فمرّ به 
رجل من بني هاشم . قد انقطعت عروة جوالقه؛ فقال: أغثني بعقال أشد به 
عروة جوالقي» ل تنفر الإبل فأعطاه عقالاًء فشدٌ به عروة جوالقه فلما نزلوا 
عقلت الإبل إلا بعيراً واحداء فقال الذي استأجره: ما بال هذا البعير لم 
يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقالء قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه 
بعصاً كان فيها أجله نمر به رجل من أهل اليمن» فقال: أتشهد الموسم؟ 
قال: ما أشهد وريما شهدته قال: هل أنت مبلعْ عني رسالة من الدهر؟ - 


كتاب القصاص 6 ذكر القسامة 


- قال: نعمء قال: فإذا شهدت الموسم فناد: يا آل قرشء» فإذا أجابوك؛ 
فناد: يا آل بني هاشمء» فإن أجابوك؛ فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا 
قتلني في عقال» ومات المستأجَرء فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب» 
فقال ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنهء قال: 
قد كان أهل ذاك منك» فمكث حيناً ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ 
عنه وافى الموسم» فقال: يا آل قريش» قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني 
هاشمء قالوا: هذه بنو هاشم قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو 
طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة؛» أن قلاناً قتله في عقال» فأتاه 
أبو طالب» فقال: اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل 
فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف حمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن 
أبيت قتلناك به فأق قومه فأخبرهم» فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت 
رجل منهم قد ولدت منهء فقالت: يا أبا طالب: أحبٌ أن تجير اببي هذا 
برجل من الخمسين» ٠‏ ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان» ففعل» فأتاه رجل 
منهم فقال: يا أبا طالب أردت منا خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائة من 
الإبل» يصيب كل رجل منهم بعيران» هذان بعيران فاقبلهما مني» ولا تصلرُ 
عيني حيث تصير الأعان فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. 
قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده» ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين 
عين تطرف. 
وا موسم : أراد ب وقت المج واجتماع الناس له وقول المرأة: وتجمير ابن : 
معناه أن تجيره باليمين» أي تؤمنه منهاء وقّد روي بالزاي؛ ومعناه الإذن أي 
يأذن له في ترك اليمين» وتببه ما يلزمه منها 
وتصبر بمينه: يمين الصبر: هي التي يلزمها المأمور بها: ويكره عليهاء ويحكم 
عليها باء والجوالق: بضم الجيم وفتح اللام؛ الوعاء يكون من جلد أو ثياب. 
والحديث أخرجه البخاري؛ مناقب الأنصار»ء باب القسامة في الجاهلية /٠‏ 
0 ؛ والنسائي» القسامة» باب ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية  ”//‏ 4. 
* وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وسليمان بن يسار عن رجل من 
أصحاب النبى يَكِِ أن رسول الله يَلٍ أقرّ القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية» وني رواية عن أناس من أصحاب رسول الله كَلِ أن القسامة كانت 
في الجاهلية» فأقرها رسول الله كلد على ما كانت عليه في الجاهلية» وقضى بها - 


9», كتاب القصاص 





ا ا 0 


ومو ووه ووون ووو 





بين الناس في الأنصار في قتيل ادعوه على مبود خيبر. 

أخخر جه مسلم» القسامة» وامحاربين والقصاص والديات» باب القسامة (رقم 
والنسائي» القسامة» باب القسامة 0/8. 

وأخرج النّسائ في هذا الموضع عن سعيد بن المسيب» قال: كانت القسامة 
اليهود» فقال الأنصار قتلوا صاحبنا»» وقد أنكرت طائفة من العلماء الحكم 
بالقسامة ودفعوها حملة» ومنهم سالم بن عبد لله بن عمرء وأبو قلابة 
علية ورواية عن قتادة. 

وقد حكم النى كَل بالقسامة» وثبت عنه ذلك» وهذا قال مالك والشافعى» 
وأحمد والليث» وأبو ثور: القسامة ثابتة يبدأ فيها بالمدعين في الأيمان فإن 
حلفوا استحقواء وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين بميناء فإن حلفوا 
برئواء وقال جمهور أهل العراق بتبدئة المدعى عليهم بالأبمان في الدماء كسائر 
الحقوق. ولا يدخل في القسامة الصبيان بالإجماع . 

وأما النساء فذهب الجمهور إلى أغبن لا يدخلن وقال مالك: لمن دخل في 
قسامة الخطأ دون العمد. 

أما ثبوتها بالسنة فقد جاء من حديث عدد من الصحابة» ومنهم: 

سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل» 
ومحيّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» فأني محيصة فأخبر أن عبد الله بن 
سهل قد قتل وطرح في فقير بثر أو عين» فأتى بهودء فقال: أنتم والله 
قتلتموه» فقالوا: والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومهء فذكر لحم ذلك» ثم 
أقبل هو وأخوه حوّيصة؛» وهو أكبر منه وعبد الرحمن» فذهب محيّصة ليتكلم» 
وهو الذي كان مخيبرء فقال له رسول الله ك: كبرء كبرء يريد السنٌّء فتكلم 
حويّصة» ثم تكلم محيّصةء فقال رسول الله كلم إما أن يدوا صاحبكم» وإمًّا 
أن يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله يك في ذلك فكتبوا: إنا والله ما 
قتلناهء فقال رسول الله يلك لحويّصة. ومحيّصة وعبد الرحمن: أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لاء قال: أفتحلف لكم بهود؟ قالوا: ليسوا 
بمسلمين» فوداه رسول الله كَكِةِ من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حي أدخلت 
عليهم الدارء قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. ٍِ 


كناب القصاص لا » ذكر القسامة 





والفقير: مخرج الماء من القناة» وحفرة تحفر لفسيلة النخل إذا حولت لتغرس 
وفي رواية عن سهل قال: انطلق عيد الله بن سهل» ومحيصة بن مسعود إلى 
خيبر وهي يومئدٍ صلح فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو 
يتشحط في دمه قتيلاء فدفنه ثم قدم المدينة» فالطلق عبد الرحمن بن سهل 
ومحخيصة وحويّصة ابنا مسعود إلى النبي يله فذهب عبد الرحمن يتكلمء فقال: 
كبر كبر - وهو أحدث القوم ‏ فسكت فتكلماء فقال: أتحلفون وتستحقون 
قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف. ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم 
يبود بخمسينء» قالوا: كيف نأخذ أيعان قوم كفار؟ فعقله النبي كَلِهِ من عنده. 
وف رواية: فقال رسول الله كَ: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع 
برمّته قالوا: أمر لم نشهده. كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يبود بأمان حمسين 
منهم. قالوا: يا رسول الله» قوم كفارء وف رواية: تأتون بالبينة على من قتله؟ 
فقالوا: ما لنا بينة» قال: فيحلفونء قالوا: لا نرضى بأبمان اليهود» فكره 
رسول الله يك أن يبطل دمهء فوداه بمائة من إبل الصدقةء وله روايات أخرى. 
أخرجه مالك في الموطأء القسامةء باب تبدئة أهل الدم في القسامة ؟/ لالالمع 
4 والبخاري» الديات» باب القسامة 5١/54؟؛‏ والصلحء باب الصلح 
مع المشركين» والجهادء باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» 
والأدب؛» باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» والأحكامء 
باب كتاب الحاكم إلى عماله. والقاضي إلى أمنائه؛ ومسلمء القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة (رقم 4 ؛ وأيو داودء 
الديات» باب القتل في القسامة» وباب ترك القود بالقسامة (رقم 240٠١‏ 
0 107#)؛ والنساي» القسامة» باب تبدئة أهل الدم في القسامة 8/ 
؟١؛‏ والترمذيء الديات» باب ما جاء في القسامة عن سهل بن أبي 
حثمة ورافع بن خديج» وقال حسن صحيح ؛ والعمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم في القسامة ١47/5‏ 94١؛‏ وغيرهم. 

* ومن حديث رافع بن خديج» أخرجه أبو داود. الديات» باب ترك القود 
بالقسامة (رقم 5055). 

ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه النسائي» القسامةء 
باب تبدئة أهل الدم في القسامة 4/؟١.‏ 


م١+؟”‏ كتاب القصاص 





وأخرج أبو داود (رقم 5077) عنه أن رسول الله كَكِ قتل بالقسامة رجلاً 
من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية اليحرة» والقاتل والمقتول 
منهم ٠‏ م 

والبحرة: البلدة ‏ وقد أخرجه أبو داود مفصلاً - ووصله أبو عمر في التمهيد 
57/71 عن أبيه عن جده. 

* ومن حديث أبي قلابة عن أنس بن مالك عند البخاري» الديات. باب 
القسامة .778/1١7‏ 

قال القرطبي في المفهم :١7/0‏ والحديث كله حجة واضحة للجمهور 
السلف والخلف على من أنكر العمل بالقسامة. 

وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (رقم 187194)؟ وابن أبي شيبة 7177/9 
عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فقال: إني أريد أن أدع 
القسامة, يأتي رجل من أرض كذا وكذا وآخر من أرض كذا وكذا 
فيحلفونء. قال: فقلت له: ليس ذلك لكء قضى بها رسول الله كَل 
والخلفاء بعده» وإنك إن تتركها أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه» 
فإن للناس في القسامة حياة. 

وقال أبو بكر بن المنذر في الإشراف :١147/*‏ القول بالأخبار الثابتة عن 
رسول الله كِْهِ في وجوب القسامة يجب. 

وقال القاضي عياض: حديث القسامة أصل من أصول الشرع» وقاعدة من 
قواعد الأحكامء ركن من أركان مصالح العباد»ء وبه أخذ العلماء كافة من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين» والشاميين 
والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى» وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به» وروي 
عن جماعة إبطال القسامة» وأنه لا حكم لما ولا علم بها. انظر: شرح 
النووي على مسلم .١57/١١١‏ وانظر: الآثار عن السلف في القسامة في 
مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة الموضع المتقدم وما بعده. 

وقد كان الخلاف في القسامة هل يجب الحكم بها أم لاء وبالحكم بها قال 
الجمهور كما تقدمء ومن قالوا بباء اختلفوا هل يجب بها الدم» أو الدية» 
أو دفع مجرد الدعوى؟ واختلفوا هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون» أو المدذّعى 
عليهم؟ وكم عدد الحالفين من الأولياء» واختلفوا كذلك فيما يعد لوثاً يجب 
به أن يبدأ المدعون بالأعان. 


كتاب القصاص 58 ذكر القسامة 





3 ولكثرة هذه الخلافات قال ابن حزم في المراتب ص47١:‏ ولم يتفقوا في 
القسامة على شي يمكن جمعه . 
وقال أبو عمر: وما أعلم في شيء من الأحكام المروية عن النبي كَِةِ من 
الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة»ء فإن الاثار فيها متضادة متدافعة» 
وهي قصة واحدة» وني مذاهب العلماء من الاختلاف في القسامة وما 
يوجبها والأيمان فيها ومن يبدأ بباء وهل يجب بها القود أو لا يستحق غير 
الدية» وفيمن أثبتها وذهب فيها إلى بعض الوجوهء ومن نفاها جملة وم 
يرها . وهم في ذلك من التنازع ما يضيق بتهذيبه وتلخيص وجوبه كتاب 
فضلاً عن أن يجمع ني باب. انظره: في الاستذكار 8؟//ا١‏ - 08". وانظر 
في: ذلك الإشراف لابن المنذر 7/7 45١؛‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(رقم 4)5785؟ وشرح معاني الآثار */ 937 ؛ ومختصر المزني مع الحاوي /١١‏ 
؟'؟؛ والمغني 5/١‏ وما بعدهاء وشرح النووي على مسلم **/1١‏ ؛ وبلاية 
المجتهد6/6١ه؛‏ والمفهم للقرطبي ه/ه؛ وفتح الباري 4559/١5‏ 
والاستذكار “٠٠/16‏ وما بعدهاء والتمهيد ١09/57‏ وما بعدهاء وشرح 
ابن بطال على البخاري 218/8؛ وشرح السنة ١1١١/٠١‏ وما بعدها 
والإفصاح ؟/ 4١18١‏ والحداية 554/4. 
والنص في الاستذكار 777/170: ونصه: ومالك لا يعطي أحداً بقوله: دمي 
عند فلان شيئاً دون قسامة» وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء 
والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة» وأجمع العلماء أن قول المقتول عند 
موته: دمي عند فلان» لو قال حينئك: ولي عليه مع هذاء أو على غيره درهم 
فما فوقهلم يقبل قوله في الدرهم. ولم يحلف على قوله أحد من ورثته 
فيستحقه. ومثله في شرح ابن بطال على البخاري 50”/8. 
وفي التمهيد :1١9/7‏ وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي» 
وسائر أهل العلم - غير مالك والليث ‏ لا يعتبر بقول المقتول: دمي عند 
فلان» ولا يستحق بهذا القول قسامة. وانظر: مثله في الاستذكار 7097/56 
- وقد اعتبر مالك والليث قول المقتول هذا لوثاً يوجب القسامة. 
وقال في الموطأ ؟/875: الأمر امجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى 
في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأعان 
المدّعون في القسامة. فيحلفون» وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما - 


ذكر القسامة 3 كئاب القصاص 





68 95 وإن ادّعى على خمسة رجالٍ أنهم قتلوا المدعى عليهم بقتله 
حلف كل واحد منهم بيئاً» قاله سائر العلماء. 
2 وقال جميع أهل العلم: وإذا ادّعى الولي على رجل من غير 
أهل المحلة» فقد أبرأهم ولا شيء عليهم . 
ل) النير: 
505 والأامة يجمعة على أن لا فرق بين اليهود وسائر المشركين 
يعتزلون فيوجد مسلم مقتول بين ظهرانيهم في أن القسامة واجبة. 
تم كتاب القصاص والديات بحمد الله وحسن عونه 
يتلوه كتاب الجامع 


أن يقول المقتول: دمي عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث من بيئة» وإن / 

تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم. ولا تجب القسامة عندنا إلا يأحد 

هذين الوجهين. 

واللوث: ما يغلب على القلب بصدق المدعى في دعواه من عداوة وغيرهاء 

وهو البينة الضعيفة غير الكاملة وفيه قيل للرجل الضعيف العقل: ألوث» 

وفيه لوثة أي حماقة. 

8 بالاستذكار 477١/50‏ ونصه نقلاً عن الشافعي: وإن ادعوا على خحمسين 
رجلاً هم قتلوه حلفوا خمسين بميناً. كل واحد منهمء وهو قول سائر 
العلماء. 

."1 /96 بالاستذكار‎ ٠ 

05١‏ .وقد كان الحديث كما تقدم في مقتل عبد الله بن سهل بين هود خيبر. 


جل «اكى. «اصرليَ 
2ت جع جمدب 


صة _ بحا صماممد 


كتاب الجامع 1 أبواب الإجماع في الزينة وغيرها 


ينم أ اقل لجز 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


كتاب الجامع 


أبواب الإجماع في الزينة وغيرها 
ذكر الخمس من الفطرة, والتظافة, والتطيب 


المراتب: 
65 2 واتفقوا أن قصّ الشارب. وقطع الأظفارء وحلق العانة 


ل الاستذكار: 


لمن صعب عليه نتفه» وَلآ في الاختتان» كل ذلك عندهم سنة مسنونة» 
مندوب إليها [إلا الختان] وجعله بعضهم فرضاً. 


5 المراتب ص/ا6١.‏ 

6519" 79الاستذكار 57/55؟؛ وما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع وفيه كذلك: 
(واحتج بأن إبراهيم اختتن» وأن الله و أمر نيه كك أن يتبع ملة إبراهيم)؛ 
وانظر: المجموع 186/١‏ وفيه: تقليم الأظفار مجمع على أنه سنة وسواء فيه 
الرجل والمرأة» واليدان والرجلان. وانظر في: نتف الإبط المجموع ١/788؛‏ 
والمغئى ,١/١‏ وما يعدها. 


ذكر الخمس من الفطرة والنظافة والتطيب 1 كتاب الجامع 





14 ولم يوقت الجمهور ني قصٌّ الأظفار وحلق العانة ونتف 
الإبط فبحسبه إذا طال ذلك قصه. 


615 بالاستذكار 417/5؟؛ وهذه من خصال الفطرة» وقد جاءت الأحاديث 
النبوية بالتأكيد عليهاء ومنها: 
* حديث أبي هريرة َيه قال رسول الله يَكِِ: «حمس من الفطرة: الختانء 
والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». 
وفى رواية: الفطرة حمس» والاستحداد: هو استعمال الحديدة لحلق العانة 
ونحو ذلك من التنظيف الذي تحتاجه المرأة. 
أخرجه مالك في الموطأ: صفة النبى يفيه باب ما جاء في السنة في الفطرة 
5 والبخاري في مواضع: اللباس» باب قص الشارب ١٠/7754؛‏ 
وباب تقليم الأظفار ١٠/59"؛‏ والاستئذان؛ باب الختنان بعد الكبرء ونتف 
الإيط ١١/88؛‏ ومسلمء الطهارة» باب خصال الفطرة (رقم /361).؛ وأبو 
داودء الترجل» باب في أخذ الشارب (رقم 94 والترمذي» الأدب» 
باب ما جاء في تقليم الأظفارء والنسائي» الطهارة» باب تقليم الأظفارء 
وباب نتف الإبط .1١86 21١5/١‏ 
* وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله كَكِة قال: «من الفطرة حلق 
العانة» وتقليم الأظفارء وقص الشارب». 
أخرجه البخاري» اللباس» باب تقليم الأظفار ١٠/841؛‏ والنساي» الزينة» 
باب حلق العانة ١5/8‏ وروايته: الفطرةء قص الأظفارء وأخذ الشارب» 
وحلق العانة. 
* وحديث عائشة وييتاء قالت: قال رسول الله وَةِ: «عشر من الفطرة»ء 
قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء؛» وقص الأظفارء 
وغسل البراجم؛ ونتف الإبط وحلق العانة؛ وانتقاص الماء» قال مصعب بن 
شيبة : ونسيت العاشرة إلا أن تكون: المضمضة:» قال وكيع: وانتقاص الماء: 
يعني الاستنجاء . 
والبراجم هي العقد في ظهور الأصابعء واحدتها: برججمة بضم الباء. 
أخرجه مسلمء الطهارة» باب خصال الفطرة (رقم 9255 وأبو داود» 
الطهارة؛ باب السواك من الفطرة (رقم 07)؛ والنساي؛ الزينة» باب من 
السنن الفطرة 7/8؟١,‏ !؟١؛‏ والترمذي؛ الأدب» باب ما جاء في تقليم - 


موه مودو وو وه ونمو 0002 وج هود ده دوه ههه هه 0و5 50 0 و 0ه و00 2000 جوج و وو ممه هوه هون وه ووه م هوه مم ممه موده موه صو ده نت ون م ووه ووو 64 0ن فهو مون 0 6و وه و0 ونه 0ه وو مو وممومة ممه ممدة 


- الأظفارء وأحمد 417/1 وقوله عشرء كأنه أعلم بخمس أولاًء ثم أعلم 
عليه الصلاة والسلام بالعشر ولا تنافي بين الحديثين. 

والفطرة هناء بمعئى السنةء وقيل بمعئى الدين» قال القرطبي في المفهم /١‏ 
١‏ : وهذه الخخنصال مجتمعة في أنها محافظة على حسن الهيأة والنظافة» 
وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة الى خلق الإنسان عليهاء 
وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوّه الإنسان ويقبّحهء بحيث يستقذر 
ويجتنب» فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى» فسميت هذا الخصال فطرة 
لهذا. 

وجاء من حديث عمار بن ياسر عند أبي داود وفي سنده ضعف. 

* أما توقيت ذلك» فقد جاء من حديث أنس بن مالك» قال: وقّت لنا - 
وفي رواية: وَقّت لنا رسول الله يلهِ في قص الشاربء وتقليم الأظفارء 
ونتف الإبطء وحلق العانة» أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة؛ أخرجه أحمد 
05/9 7١٠7؟؛‏ ومسلمء الطهارة؛ باب خصال الفطرة (رقم 508)؛ وأبو 
داودء الترجلء باب في أخذ الشارب (رقم ٠٠55)؛‏ والنسائيء الطهارة» 
باب التوقيت في قص الشارب .١5/١‏ 5١؛‏ والترمذي؛ الأدب. باب ما 
جاء في التوقيت في تقليم الأظافر. 

قالوا: وهذا تحديد لأكثر المدة» والمستحب كما قال أبو عمر إذا طال قصّف 
والمستحب تفقده من الجمعة إلى الجمعة. 

وقد تعددت أفعاهم في كيفية قص الشارب. فقال مالك: يؤخذ من الشارب 
حىّ يبدو طرف الشفة وهو الإطارء ولا يجزه فيمثل بنفسهء الموطأ 7/7 9177؛ 
وروى عنه ابن القاسم أن حلق الشارب مثلة» وروى عنه أشهب أن حلقه 
من البدع» ورواية ابن عبد الحكم عنه قوله: ليس إحفاء الشارب حلق» 
وأرى أن يؤدب من حلق شاربهء وخالف أبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وأصحايهم مالكاً في إحفاء الشوارب» تبعاً لما جاء عن الصحابة. ‏ - 

قال أبو جعفر الطحاوي في اختلاف العلماء: (التقصير مسئون في الشارب 
عند الجميع) . انظر: المختصر (رقم .)5١56‏ 

قال أبو عمر في التمهيد ١؟/77:‏ وقد أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص 
شاربه أو حلقهء روى زيد بن أرقم عن النبي يي قال: «من لم يأخذ من 


شاربه فليس مناأا. 


ذكر الخمس من الفطرة والنظافة والنطيب 201 كتئاب الجامع 





- قلت: أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهمء وقال في ١؟58/7:‏ وأما قص 
الأظفار وحلق العانة فمجتمع على ذلك أيضا إلا أن من أهل العلم من وقت 
في حلق العانة أربعين يوماء وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك. 
وانظر: شرح معاني الآثار 5١9/15‏ وما بعله. 
* وأما الختان فهو سنة أبي الأنبياء إبراهيم» ومما ابتلاه الله تعالى به في 


ذه 
7 


قوله وق: «#وإز َل زور دِيم بكمب تت َال إن جَاعِْكَ لِلنّاين إمَاما» 
[البقرة: 54؟١].‏ 

قال ابن عباس: ابتلاه الله بالطهارة؛ حمس في الرأس». وحمس في الجسدء 
قصٌّ الشاربء. والمضمضة والاستتشاق» والسواك وقرق الرأس» وفي 
الجسد: تقلم الأظفارء وحلق العانة» والاختتان» ونتف الإبطء وغسل 
مكان الغائط والبول بالماء . 

وعنٍ أبي هريرة ونه قال رسول الله يكلِ: «اختقن إبراهيم بالقدٌوم؛» روي 
تففاً ومشدداء وفي رواية: اخحتتن إبراهيم وهوابن ثمانين سنة. ورواية 
القدوم ؛ مشددة موضع ؛ وبالتخفيف: آلة النجار المعروفة. 

أخرجه البخاري»: الأنبياء» باب قول الله تعالى: طوَاتَحَدَ أله إرهِي طَليلا» 
[النساء: 5؟١]‏ والاستثئذان» باب الختان بعد الكير ونتف الإبط 488/١١‏ 
ومسلم؛ الفضائل؛ باب فضائل إبراهيم الخليل كك (رقم .)5737٠١‏ 

وف الموطأ صفة الني ده باب ما جاء في السنة والفطرة ؟”/؟97 عن 
نخيى بن سعيد أنه جمع سعيد بن المسيب يقول: كان إبراهيم الخليل أول 
الناس ضيّف الضيف» وأول الئاس اختتن» وأول الناس قص شاربه» وأول 
الناس رأى الشيب» فقال: يا رب ما هذا؟ قال الرب تبارك وتعالى: وقار 
يا إبراهيم» قال: رب زدني وقارا. 

قال أبو عمر في التمهيد ١؟/58,‏ 54 قص الشاربء والختان من ملة 
إبراهيم لا يختلفون في ذلك» وقال: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من 
اختتن . 

وقد توارث العرب هذه السنة الإبراهيمية» وعملوا مها مدى القرون وأقرّها 
الإسلام وأكدهاء وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس» مثل من أنت 
حين قبض النى كَلةِ؟ قال: أنا يومئذٍ مختون» قال: وكانوا لا يختنون الرجل 
حتى يدرك. ْ 


كتاب الجامع 16" ذكر الخمس من الفطرة والنظافة والتطيب 


6 2 وفضل السواك مجتمع عليه. 
3 المراتب: 


5 واتفقوا أن التطيب مستحسن لغير امحرم؛ ولغير المرأة 
الخارجة إلى المسجد [أو إلى حوائجها]. 


- وفي رواية: قبض اليكل : وأنا يومئذٍ ختين. 
أخرجه البخاري» الاستئذان» باب الختان يعد الكبرء ونتف الإيط /١١‏ 
8 قال أبو محمد في المراتب ص19017١:‏ واتفقوا أن من ختن ابنه فقد 
أصاب . 
قال أبو عمر في التمهيد :57/7١‏ واستحب جماعة من العلماء في الرجل 
الكبير يسلم أن يختتن. وذكر يونس عن ابن شهاب قال: كان الرجل إذا 
أسلم أمر بالاختتان» وإن كان كبيراًء وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه حتى 
يختتن» وإن بلغ ثمانين سنة. 
وقد جاء في حديث شداد بن أوس أن رسول الله يكلةِ قال: «الخنتان سنة 
للرجال مكرمة للنساء» . 
أخرجه أحمد 70/5؛ والبيهقي 770/8؟؛ ومداره على الحجاج بن أرطاة كما 
قال أبو عمر في التمهيد وضعفه البيهقى. وانظر: تلخيص الخبير 5/ 575. 
وقد جاء في ختان المرأة عن أم عطية: أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة» 
فقال لها رسول الله كةِ: ١لا‏ تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل». 
أخرجه أبو داودء الأدب»ء باب ما جاء في الختان (رقم ١ا؟0)‏ وهو 
ضعيف . 
قال أبو محمد بن حزم في المراتب ص07١:‏ واتفقوا على إباحة الختان 

5065 انظر: الاستذكار */ 777 - 777؛ وتقدم في الطهارة»؛ والأحاديث والآثار 
في السواك كثيرة جداً. 

5 بالمراتب ص ١50‏ ؛ وقد جاء في الطيب والترغيب به آثار وأحاديث قولية 
وفعلية» ومنها: 
حديث عائشة ينا قالت: كنت أطيب النى يَلةِ بأطيب ما يجدء حق 
أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. 


ذكر الخمس من الفطرة والنظافة والتطيب امن كتاب الجامع 


عمد موون ومه فوح مه همه معيو و ومح وح مموح ووم ون ووم و م وجده ممح مووج ووو ومو ووه ووو ووم موود وم ووو مود يم وو مو جوج وميه دوه مد صم مم وموم ووو ووم دوو ممه مصد مه وو و صووة وو مد مجوع ون ووو ووهح و دمد مصوهه يو ووو هو ود يمومه 2ه 


- الوبيص: البريق» وقد وبص الشيء يبص وبيصاء أخرجه البخاري» 
اللباس؛ باب الطيب في الرأس واللحية .551/١٠١١‏ 
0 وحديث أنس بن مالك قال رسول الله علد : لالحبب إلي الطيب» والنساءء 
وجعلت قرة عيني في الصلاة». 
أخرجه أحمد “/178. 144. 780؛ والنساي» عشرة النساء؛ باب حبّب 
وعن نافع مولى ابن عمرء قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير 
مطراة» وبكافور يطرحه مع الألوّق ويقول: هكذا كان يستجمر 
رسول الله عَبَبِيدِ . الاستجمار: التبخر وهو استفعال من اجمرة وهي التي 
توضع فيها النارء» والألوّة: العود الهندي الذي يتبخر به» مطراة: العود 
المطرى هو المربى المطيب. 
أخرجه مسلم: الألفاظ» باب استعمال المسك (رقم 5555)؟ والنسايء 
الزينة» باب البخور .١16”57/8‏ 
* وعن أنس قال: كانت لرسول الله كيه سكة يتطيب منها. 
والسكة: بضم السين » أخخر جه أبو داودء الترجل» باب ما جاء 5 استحباب 
الطيب (رقم 77١5)؛‏ والترمذيء في الشمائل (رقم 77؟)؛ وهو حديث 
في أحاديث كثيرة. 
وأما عدم تطيب المرأة في خروجها فقد جاء النهى عنه في أحاديث منها: 
حديث أبي موسى عن النبى وَل قال: «إذا استعطرت المرأة فمرت على 
القوم ليجدوا ربحها. فهي كذا وكذ|ا» وقال قولا شديدا. 
أخرجه أبو داود» الترجل» باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج (رقم 
ااا ع)4 والنساي» الزينة» يأب ما يكره للنساء من الطيب ١‏ ولفظه : 
(أيها امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية». 
والترمذي» الأدب» با ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة 2574/٠١‏ 
ه>” ولفظه: «كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت... الحديث وقال: حسن 

1 ْ ع ا ع 3 عِِ م 

وحديث أبي هريرة قال رسول الله وَكِ: «أبما امرأة أصابت مخورا. فلا 
تشهد معنا العشاء الآخرة». - 


ذكر الشعر وخضابه؛ وما يحسن منه 
0 المراتب: 
01 29 واتفقوا أن حبس الشعر إلى الأذنين وتفريقه في الجيهة 
حسن . 
6 -واتفقوا على أن الخضاب بغير السواد مباح. 
69 9 واتفقوا أن ترك الشيب لا يصبغ مباح. 


2 ولا خلاف في جواز الخضاب بالحنّاء والكتم وشبههما. 


- أخرجه مسلمء الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة (رقم 44)؛ وأبو داودء الترجل» باب ما جاء 
في المرأة تتطيب للخروج (رقم 1175) ومطولا (رقم 5115)؛ والنساي» 
الزينة» باب النهى للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور .١185/8‏ 
* وحديث زيتب الشقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا 
رسول الله كَلةِ: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمَسّ طيباً). 
وفي رواية: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة». 
أخرجه مسلمء الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة (رقم 417)؛ والنساي» الزينة» النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا 
أصابت البخور 4١55 :١65/8‏ وأخرجه مالك في الموطأء القبلة .١98/1١‏ 

.١ ١6ص (المراتب‎ "1 

6 .وانظر: المجموع ١/594؟؛‏ وفيه: (اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية 
بالسواد)؛ والمغنى ١/هل.‏ 

8 د المراتب ص5 .١1‏ 

9الاستذكار /ا؟/ 86/: ونصه: (وم يختلف العلماء في جواز الصبغ بالحناء 
والكتم وما أشبههماء وإن كانوا قد اختلفوا في الأفضل من تغيير شيب 
اللحية بالحناءء ومن تركها بيضاءء فكان مالك كلل لا يغير شيبه). 


ذكر الشعر وخضابه وما بحسن منه م1" كتاب الجامع 





اش شوم 0ن نه فلن ووه عن وو ع شن مث 60 عن مج قن وطن شوضن 000 06 فنع 00 مم ع مو يخ 63 5500 300-5600 ف لمم مون مه م مم م6 06 030000 ققخ 6620055 53 4-0 464 56 3 66-6 35846 3 6 3:5 24 61 جه من مم4 646 04 00554396 86 


- وقد جاء في الخضاب أحاديث عديدة تأمر به لمن أراد» ومنها : 
حديث أبي هريرة قال رسول الله عَكَِةِ : (إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم». 
أخرجه البخاري» اللباس» باب الخضاب ١٠/8604؛‏ والأنبياء» باب ذكر 
عن بني إسرائيل» ومسلمء اللباس» باب في مخالفة اليهود في الصبغ (رقم 
*١٠3؟؛‏ وأبو داودء الترجل» باب في الخضاب (رقم 7١47)؛‏ والنساي في 
الزينة» باب الأذن بالخضاب 117/8؛ والترمذي» اللياس» باب ما جاء في 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي وه ولفظه عند الترمذي: 
«غيروا الشيب» ولا تشبهوا باليهود». قال: وفي الباب عن الْرْبِير» وابن 
عياس وجابر» وأبي ذر» وأنس» وأبي رمثة والحهدمة» وأبي الطفيل» 
وجابر بن *مرة» وأبي جحفة» وابن عمر. 
قلت: وحديث أبي ذر أن رسول الله يلٍِ قال: «إن أحسن ما عير به الشيب 
الجخناء والكتم؟. 
أخرجه الترمذي // 66؟ اللباس » باس ما جاء في الخضاب وكال: حديث 
حسن صحيح؛ وأبو داود» الترجلء» باب ما جاء في الخضاب (رقم 
)4 والنسائي» الزينة» باب النضاب بالخناء والكتم 4 ولفظه ف 
رواية عند النسائي: «أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم»". 
والشمط: الشيب . والكتم : نبات يمخلط بالحناء والوسمة يختضب به . 
قلت: وحديث عبد الله بن عمرء وحديث الزبير» عند النسائي 8//ا21 
م" ١‏ ؟ وحديث عبل الله بن عباس عند أبي داود (رقم 1١‏ )4 وابن ٠‏ ماجه» 
اللباس» باب التضاب بالصفرة ة (رقم 21 وهو ضعيف. 
وحديث أبي رمثة عند أبي داود (رقم 55١5‏ 5798)؛ والنساي؛ القسامة, 
باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره 5/8؛ والزيئة» باب الخضاب بالحناء 
والكتم .١15 ١/4‏ 
وحديث جابر بن عبد الله قال: أن بأبي قحافة يوم فتح مكة» ورأسه ولحيته 
كالشغامة بياضاً فِقَال رسول الله ده : «غيروا هذا بشىء واجتنيوا السواد». 
والثغامة: نبت يبيض إذا يبس » وفيل نبات له ثمُر أبيض ؛ وأبو قحافة: هو 
والد أبي بكر الصديق وها . - 


كتاب الجامع 58> ذكر الشعر وخضابه وما نحسن منه 





- أخرجه مسلم؛ اللباس» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة (رقم 
؛ وأبو داودء الترجل» باب في الخضاب (رقم 4١57)؛‏ والنساي في 
الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد 178/8. 
وأما الخضاب بالسوادء فقد جاء من حديث عبد الله بن عباس أن 
رسول الله كك قال: «قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام 
لا يريحون رائحة الجحنة». 
أخرجه النساي» الزينة» النهى عن الخضاب بالسواد 78/8١؛‏ وأبو داودء 
الترجل» باب ما جاء في خضاب السواد (رقم 17١57)؛‏ وسنده جيد. 
وقد اختلف السلف في تغيير الشيب» فرأى بعضهم أن أمر الني يله ندب. 
وأن تغييره أولى من تركه أبيض» ورأى آخرون أن ترك الشعر أبيض أولى من 
تغييرهء وقالوا: توفي النبي كلِ. وقد بدا في عنفقته ورأسه الشيب» ول يغيره 
بشيءء ولو كان تغييره على الاختيارء لكان هو كِيدٍ قد آثر الأفضل . 
وكان من الصحابة من يخضب كأبي بكر وعمر وغيرهم؛ ومنهم من لا 
يخضب ععلي بن أبي طالب وأنس وأبي بن كعب وآخرين. 
قال ابن بطال في شرح البخاري :1١67/9‏ تغيير الشيب ندب لا فرضء» ولا 
أرى مغير ذلك وإن كان قليلاً ‏ أي الشيب ‏ حرجاً بتغييره» إذ كان النهي 
عن ذلك نبي كراهة لا تحرياً لإجماع سلف الأمة وخلفها على ذلك. 
وقد كره الخضاب بالسواد قوم من السلف» وخحضب به قوم منهم عقبة بن 
عامر وكان ينشد في ذلك: 
أسوّد أعلاها وتأبى أصولما ‏ ولاخيرفيالأعلىإذافسدالأصل 
وخضب به الحسن والحسين؛ ومحمد بئو علي بن أبي طالب وين أجمعين» 
وآخرون من التابعين كعلي بن عبد الله بن عباسء وعروة» وابن سيرين» 
وقال مالك: لم أسمع في صبغ الشعر بالسواد بنهي معلوم» وغيره أحب إلي» 
وقال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله تعالى ليس على الناس فيه ضيق . 
انظر: الموطأ ؟/ 459‏ 460. واتظر: الآثار عن السلف في مصنف 
عبد الرزاق ١١/”57١؛‏ ومصنف ابن أبى شيبة +؛ والاستذكار /ا؟/ 
48 وشرح ابن يطال 4١6١/4‏ وفتح الباري 3/7 وشرح السنة 
للبغوي 4/1 


ذكر الشعر وخضابه وما يحسن منه 5 كتاب الجامع 





ل النوادر: 
05 وأجمعوا أن إحفاء الشوارب من السنة [إلا مالكاً فإنه 
كرهه] . 


المراتب: 


5” واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. 


5١‏ النوادر (رقم 40737 وما بين القوسين زيادة من النوادرء تقدمت المسألة» 
ووافق مالكا الليث وغيره. 

بالمراتب ص57١؛‏ وقد جاء في اللحية أحاديث ومنها : 
حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكِة:ْ «اممبكوا الشوارب» 
وأعفوا اللحى»» وفي رواية: «أحفوا الشوارب». 
وفي رواية: «خالفوا المشركين» وقُّروا اللحى» وأحفوا الشوارب»» وكان ابن 
عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. 
وف رواية: أنه أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. 
ووفروا اللحى: أي كثروهاء وإعفاء اللحى: أي توفيرهاء والإعفاء: 
الترك . 
أخرجه البخاري» اللباس» باب تقليم الأظفار ١٠/949؛‏ وباب إعفاء 
اللحى ١٠/١980؛‏ ومالك في الموطأ؛ الشعرء باب السنة في الشعر 4459/7 
ومسلمء الطهارة» باب خصال الفطرة (رقم 509)؛ وأبو داودء الترجل» 
باب في أخذ الشارب (رقم ١٠٠5)؛‏ والنسائي, الطهارة» باب إحفاء 
الشارب وإعفاء اللحى ١/5١؛‏ وأبو داودء الأدبء باب ما جاء في إعفاء 
اللحية ١٠/١؟"»‏ وقال: حسن صحيح . 
* وحديث أب هريرة قال رسول الله كةِ: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحىء 
خالفوا اجوس». 
وأرخو أي: اتركوهاء ولا تتعرضوا لها بتغييرء أخرجه مسلم, الطهارة. 
باب خصال الفطرة (رقم وأحمد 6/5 455 وغيرهم. 
وقد جاء في بعض رواياته: أوفواء وفي رواية عند ابن ماهان: أرجوا ‏ الجيم 
- وأصله أرجوًا. 


كناب الجامع اا" ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز 


ذكر ما يجوز من اللباسء وما لا يجوز ١٠١1١1‏ ب] 


5 التوادر: 


9 وأجمع الفقهاء على لبس الحرير للرجال في الحرب لأن 
الحديد ينبو عنهء إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضاً في الحرب. 


ل الاستذكار: 


- قال النووي: فحصل حمس روايات: أعفوا وأوفواء وأرخوا وأرجواء 
ووفرواء ومعناها كلها: تركها على حالهاء هذا هو الظاهر من الحديث الذي 
تقتضيه ألفاظه. وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. 
وقال القاضي عياض ظتأل: يكره حلقهاء وقصهاء وتحريقها وأما الأخذ من 
طويهًا وعرضها فحسنء وتكره الشهرة في تعظيمهاء كما تكره في قصها 
وجزّهاء قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحد شيئا في 
ذلكء إلا أن يتركها لحد الشهرة». ويأخذ منهاء وكره مالك طوها جداء 
ومنهم من حده بما زاد على القبضة فيزال» ومنهم من كره الأخذ منها إلا في 
حج أو عمرة. 
*# قلت: قد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأخذ من 
عرضها وطواء وقال إبراهيم النخعي: كانوا يأخذون من جوانب اللحيةء 
وتقدم عن ابن عمر كيف كان يأخذء. وكان طاوس يأخذ من باطنها. 
وانظر: التمهيد 55/ 55١؛‏ والاستذكار 55/71؛ والمجموع .19١0/١‏ 

957" النوادر (رقم 5١3)؛‏ وقد تقدم. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص١6١:‏ 
واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب. وفي غير التداوي بلباسه 
إذا كان محضاًء ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره. 

4 بالاستذكار 57/ .19٠‏ والتشمير: رفع أسفل الثياب» وقد أخرج مالك في 
الموضوع : 
حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال: «الذي يجر ثوب خيلاء لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة». 


ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز فى كتاب الجامع 





من مون جه 000054 دن عه وج نون وو وه جع مشي م حو عم 6ه مه 06 


م - آ 7ه 


- وأخرجه البخاري» اللباس» باب قول الله تعالى: #قْلٌ من حرم زِسَة الله لي 
أَخَجّ ليّاد.» [الأعراف: 7"], ١٠/707؛‏ وباب من جر إزاره من غير 
خيلاء 704/٠١‏ وفيه: قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري 
يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال الى كلد «لست ممن يصنعه خخيلاء». 
ومسلم.ء اللباس والزينة» باب تحريم جر الغوب خيلاء (رقم 5086)؛ 
والنساي» الزينة» باب التغليظ في جر الإزار 707/4؟ والترمذيء» اللباس» 
باب في كراهية جر الإزار 757/19؟ وابن ماجهء اللباس» باب من جر ثوبه 
خيلاء (رقم 7059)؛ وأحجد ؟/ ”2 247 45؛ وغيرهم. 
* ومثله حديث أبي هريرة قال رسول الله كَِهِ: «لا ينظر الله تبارك وتعالى 
يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطراً؛» أخرجه م مالك اللباس» باب ما جاء في 
إسبال الرجل ثوبه ؟/5١9؛‏ والبخاريء؛ اللباس» باب من جر ثوبه من 
الخيلاء ١٠/لاة7,.‏ 768. 
* وفيه حديث أبي سعيد الخدري معت رسول الله كلِةِ يقول: (إزرة المؤمن 
إلى أنصاف ساقيهء لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» ما أسفل من ذلك 
ففي النارء لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا». 
أخرجه مالك في الموطأء اللباس» باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ١؟/‏ 
18 ١8١9؛‏ وأبو داودء اللبياسء» باب في قدر موضع الإزار (رقم 
١91‏ 5)؟ وابن ماجهء اللباس» باب موضع الإزار أين هو؟ (رقم 5601/9)؛ 
وهو حديث صحيح؛ وفي الباب عن صحابة آخرين» وذكر الإزار وحده في 
هذه الأحاديث لأنه كان عامة لباسهم. وحكم غيره مثله 
وفي هذه الأحاديث أن من لم يجر إزاره أو ثوبه خيلاءء ولا بطرأء لم يلحقه 
الوعيد المذكور في هذه الأحاديث. 
وقد جاء مبيناً كما يقول الإمام النووي منصوصاً عليه من كلام رسول الله يكل 
من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي وَل قال: «الإسبال في الإزار 
والقميص والعمامة» من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة؛» 
رواه أبو داود» والنساي» وابن ماجهء بإسناد حسن؛ شرح مسلم .1١77/7‏ 
والاختيال: هو التكير والتبختر الزهوء وكل ذلك أشر ويطرء وإزراء على 
الناس واحتقار هم والله لا يحب كل مختال فخورء. ولا يحب المستكبرين. 
انظر: الاستذكار 55//ا141ء قال القاضي عياض : قال العلماء: وبالجملة - 


كتاب الجامع 1" ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز 


0 المراتب: 

6 9 واتفقوا في لباس كل شيء - ما لم يكن حريراً أو منسوجا 
فيه أو معصفراٌ أو مخصوباً. أو مصبوغاً بالبول» أو جلد ميتة أو من 
صوفها أو من شيء منها ‏ فحلال للرجال والنساء. 

65 واتفقوا على إباحة الصباغ» ما لم يكن بعصفر أو نجاسته. 


ل الاستذكار : 


1" ولا خلاف أن ما كان سداه ولحمته حريراً أنه لا يجوز 
للرّجُل لباسه. 


- يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة. 
وقد أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء. 
وقد جاء في رواية عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: «من جر ثوبه خيلاء 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ 
قال: يرخين شيراء قالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: 
يرخين شيراًء قالت أم سلمة: إذاً تنكشف أقدامهن» قال: فيرخين ذراعاً لا 
تزدن عليه»» أخرجه النسايء الزينةء ذيول النساء 4/8١5؟؛‏ والترمذي» 
اللباس» باب ما جاء في جر ذيول النساء 779/7 وقال: حسن صحيح؛ 
وأبو داودء اللباس» باب في قدر الذيل (رقم )5١1١17‏ و(رقم 114) ولفظه: 
في هذه الرواية رخص رسول الله لِك لأمهات المؤمنينٍ في الذيل شبرأً» ثم 
استزدنه فزادهن شيراء فكن يرسلن إلينا فنذرع لمن ذراعا. 
ومما يذكر هنا أن من محظورات لباس المرأة الثوب الرقيق الذي يصف. 
مهما كان نوعه. 

06 لبالمراتب ص١15١.‏ أي المعصفر فقد اختلف فيه العلماءء فكرهه بعضهم. 
وأجازه جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول مالك والشافعيء» وكره 
بعضهم ما اشتدت حمرته» وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة» وقد صح عن 
البي كَلةٍ أنه لبس حلة حمراء. 

5955 7المراتب ص١6١.‏ 

.5١81- 5١5 23248٠ _الاستذكار 5؟/‎ "611 


ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز 39> كتاب الجامع 


للرجال إذا كان محضاً . 


08 2 وأجمع العلماء على أن ملك الرجال الحرير جائز وإنما حرم 
عليهم لباسه. 

واختلفوا في استعمال الرجل له في غير اللباس» كالبسطء والارتفاق 
وشبهه . 


65 وأما عَلَم الحرير وسّدا الثوب فلا بأس به. وهو قول 


١‏ .2 وأجمع الخلفاء الأربعة على ترك لبس الخزء لأنه بعيد من 
الزهد داع إلى الزهو مضارع لزي العجم . 


6 7_7الاستذكار 5/55١؟؛‏ وشرح ابن بطال 7/9 .١١5‏ 

,15١5- 5١6/75 7بالاستذكار‎ 48 

7 9الاستذكار 5؟/ .5١١‏ 

- “«الاستذكار 4/77١5؟؛ وقد جاء لبس الخز عن خمسة وعشرين من الصحابة‎ ١ 
وكرهه من كرهه من أجل التواضع وتجنب الشرفء وأما الأحاديث في منع‎ 
لبس الحرير فعديدة ومنها:‎ 
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء‎ * 
تباع عند باب المسجد. فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة» فلبستها‎ 
يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله يَيْة: (إنما يلبس هذه‎ 
من لا خلاق له في الآخرة». ثم جاء رسول الله كلِ منها حلل فأعطى‎ 
عمر بن الخطاب منها حلة؛ فقال عمر: يا رسول الله اكسوتنيها وقد قلت في‎ 
حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله يَةِ: «لم أكسكها لتلبسها». فكساها‎ 
عمر أخأ له مشركا بمكةء وله روايات عديدة.‎ 
والسيراء: هي البرود الت يخالطها الحريرء وقيل: المغلفة بالقزء وقيل:‎ 
الحرير الصاني الذي لا يخالطه غيرهء أخرجه مالك اللباس». باب ما جاء في‎ 
- لبس الثياب ”4177/7 - 418؛ والبخاريء اللباس» باب الحرير للنساء‎ 


0 ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز 





٠‏ 9و وباب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه 5806/٠١‏ والجمعة. 
باب يلبس أحسن ما يجد». والعيدين» باب في العيدين والتجمل فيهاء 
والبيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء والهبة» والجهاد 
والآداب؛ ومسلمء اللباسء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
للرجال والنساء (رقم 4 وأبو داودء اللباس» باب ما جاء في لبس 
الحرير (رقم ١5054)؛‏ والنساي» الزينة» باب ذكر النهي عن لبس السيراءء 
وباب ذكر النهي عن لبس الإستبرق» وباب صفة الإستيرق ١95/8‏ 
8 ١4؟‏ وغيرهم. ْ 

* وحديث أنس بن مالك قال رسول الله يه «من لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة». 

أخرجه البخاري؛ اللباس» باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه 
و ومسلمء اللباسء» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» 
(رقم 0# 

* وحديث ثابت البناني قال: سحمت ابن الزبير يخطب يقول: قال محمد لله : 
«من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة». 

أخرجه البخاري» اللباس» باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه 
9+٠‏ والنساي» الزينة» باب التشديد في لبس الحرير 8/ .50١‏ 
وحديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله يَكِ قال: «حرّم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي, وأحل لأناثهم؟, أخرجه الترمذي» اللباس» باب 
ما جاء في الحرير والذهب وقال: حسن صحيح 7 77؟؛ والنساي» الزينة» 
تحريم الذهب على الرجال ١١١/8‏ ولفظه: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي 
وحرم على ذكورها». 

*# وحديث على بن أبي طالب قال: أخذ رسول الله َل ذهباً بيمينه وحريراً 
بشمالهء فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي». 

أخرجه النسايء في الزينة» تحريم الذهب والحرير 8/١5١؛‏ وأبو داود 
اللباس» باب في الحرير للنساء (رقم /408510). 

قال الترمذي» وفي الباب عن عمر» وعل (عند البخاري ومسلم) وعقبة بن عامر 
(عند البخاري ومسلم)» وأنس (عند مسلم) وحذيفة؛ وأم هانىء وعبد الله بن 
عمروء وعمران حصينء وعبد الله بن الزبير» وجابر (عند مسلم والنسائي)» 


ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز 0 كتاب الجامع 





1 9 وكره سائر العلماء لبس الشّهُرتين الإفراط في البذاذة 
والإسراف. 


9#" 2 ونهى رسول الله يكِ عن لبستين؛ عَلَ أن يَُتَِيَ الرجل في 


شاض 5 


ييل 5 


وأبي ريحانة وابن عمر (عند البخاري ومسلم) وواثلة بن الأسقع. 

قلت: وعن آخرين ومنهم أبو أمامة الباهل» وحديثه في صحيح مسلم 
النباس» (رقم )5١10‏ ولفظه: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة»» وأسماء بنت أبي بكرء وحديثها عند مسلم (رقم 848 ؛ وأبي 
داود (رقم 14 ؛ ؛ وتواترت بذلك الأحاديث. 

الاستذكار 25١5/97“‏ قال أبو عمر: روينا عن الحسن البصري كآنه أنه 
قال: إن قوماً جعلوا خشوعهم في لباسهم ‏ وكبرهم في صدورهم - وشهروا 
أنفسهم بلباس هذا الصوف حي إن أحدهم بما يلبس من هذه الصوف أشد 
كبراً من صاحب المطرف بمطرفه» وقال رجل لإبراهيم النخعي: ما أليس 
من الثياب؟ فقال: ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السقهاء. 
الاستذكار :7١١/77‏ والحديث أخرجه مالك عن أب الزئاد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أنه قال: نبى رسول الله يَلِْةّ عن لبستين وعنْ بيعتين » عن الملامسة 
وعن المنابذة» وعن أن يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شي 
وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. انظره: في الموطأء 
اللياس» باب ما جاء في لبس الثياب 917/7؛ والبخاريء» اللباس» باب 
الاحتباء في الثوب الواحد 2714/٠١‏ باب اشتمال الصماء ١٠/70/8؛‏ 
وساق أبو عمر الحديث عن ابن عمر من طريق أب بكر بن أبي شيبة قال ابن 
عمر: نمبى رسول الله يك عن لبستين. . . 

الصماء: هي أن يلتحف الرجل في الثوب الواحدء أو يحتبي الرجل في 
الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر. انظر في: مصنف ابن أبي 
شيبة 8/ 7599. 

والاحتباء: هو أن يجمع الإنسان بين ظهره ورجليه بمئزر أو نحوه» ليكون 
شبيه المستند إلى شيء» وقد جاء النهي عن اشتمال الصماءء والاحتباء في 
الثوب الواحد من حديث عله من الصحابة ومنهم أبو سعيد الخدري عند 
البخاري» اللباس» باب اشتمال الصماء ١٠/978؟؛‏ وباب الاحتباء في ثوب 
واحد ١٠/04؟:‏ والصلاة» باب ما يستر من العورة» والصومء والبيوع» 


كتاب الجامع ا ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز 


ثوب واحدء وعلى أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحل كتفيه. 
والاشتمال على أحد الشقّين هو عند سائر العلماء تفسير اللبسة 
الصماء التي قال فيها ابن عمرء إن رسول الله يله نمى عن لبستين؛ 
الصماء وهي أن يلتحف الرجل بالثوب الواحدء أو يحتبي في الثوب الواحد 
ليس بَيْنَ فرجه وبين السماء ستر. 
4 2 ولا خلاف أن الحلّة عند العرب ثوبان اثنان» من البرود 
اليمانية والسّيراء من اليرود المضلعة بالخز. 


- وقال رسول الله 955 : لايمشي أحدكم في نعل واحد 


- والاستئذان ومسلمء البيوع»؛ باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (رقم 
5 9 والنساي» الزينة» باب النهى عن اشتمال الصماء 8/ .5١١‏ 
وجابر بن عبد الله عند أبي داود (رقم ١508)؛‏ والنساني 8/١١”؛‏ 
والترمذي الأدب 4555/٠١‏ وقال: حسن صحيح. وانظر: معالم السين 4/ 
197 195 

91"4" _الاستذكار 707/9. 

7بالاستذكار 55/ 95١؛‏ والتمهيد 4١//الا١.‏ 
والحديث: أخرجه مالك في الموطأء اللباس» باب ما جاء في الانتعال ؟/ 
95 والبخاري اللباس باب لا يمثي في نعل واحدة 44/٠‏ ,؛ ومسلم 
اللياس باب استحباب النعل في اليمى أولاً (رقم /91؟؛ وأبو داودء 
والترمذي وغيرهم. 
قال الخطابي في معالم السنن 54/4 ١7؛‏ وهذا قد يجمع أموراً منها أنه قد يشق 
عليه المثى على هذه الحال لأن وضع أحد القدمين منه على الحفاء إِعما يكون 

مع التوق والتهيب من أذى يصيبه أو حجر يصدمهء ويكون وضعه القدم على 

لاف ذلك من الاعتماد به والوضم له من غير محاشاة أو تقية فيختلف من 
أجل ذلك مشيه ويحتاج معه إلى أن ينتقل عن سجية المشي وعادته المعتادة فيه 
فلا يأمن عند ذلك العثار والعنت» وقد يتصور فاعله عند الناس بصورة في 
إحدى رجليه أقصر من الأخرى» ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل؛ وكل أمر - 


ذكر التختم والتحلي 000 كتاب الجامع 


هذا نمي أدب وإرشادء لإجماعهم أنه إذا فعله لم يحرم عليه النعل 
وليس عاصياً عند الجمهور وإن علم النْهْيّ. 


ذكر التختم والتحلّي 


ل المراتب: 


"65 .9 واتفقوا على أن التختم للرجال بجميع الأحجار مباح من 
الياقوت وغيره. 


680" - واتفقوا على إباحة تختم الرجال والنساء بالفضة. 
الاستذكار: 
2_2 وجاء عن رسول الله كَكِِ النهي عن تختم الذهب للرجال. 


- يشتهره الناس ويرفعون إليه أبصارهم فهو مكروه مرغوب عنه» وقد يدخل 
في هذا المعنى كل لياس ينتفع كالخفين وإدخال اليد في الكمين والتردي 
بالرداء على المنكبين» فلو أرسله على إحدى المنكبين وعري منه الجانب الآخر 
كان مكروهاً على معنى الحديث» ولو أخرج إحدى يديه من كميه وترك 
الأخرى داخل الكم كان ذلك في الكراهة والله أعلم. 

1 بالمراتب ؟؛ ومثله في التمهيد /١١39/1؛‏ والمقدمات لابن رشد ”/ ١17؛‏ 
والمفهم للقرطبي 4/١١١؛‏ وقال بعضهم بكراهة تختم النساء بالفضة لأنه من 
زي الرجال» وهذا من بعيد الرأي. 
وقال أبو محمد بن حزم في المراتب ص١6١:‏ واتفقوا على إباحة تحلي النساء 
بالفضة ما لم يكثر منها. 
وفي التمهيد 7/١0‏ 707: (والذي عليه جهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين 
إجازة لبس خاتم الفضة للسلطان وغيره). 

45" 7 الاستذكار 2114/57 ١15‏ ونصه: (وأما التختم بالذهب فلا - 


ردن ذكر التختم والتحلي 





00 و0 0 05 1و ووو و ووو 0 مو ووو دبج رو يو ووب ووووون و يبيب ب بج جوج به 0ه دن يبوج يه 0 له صوص صو مو هه 0 0 وجب ووو بج بون ووه ووو وو جب جضه وو ووو مه مو مو هه وج ووه مومه هود 


أعلم أحداً من أئمة الفتوى أجاز ذلك للرجالء» وكلهم يكرهونه لذكور 
الصبيان» لأن آباءهم متعبدون فيهم» والأصل في ذلك نبي رسول الله يك 
عن تختم الرجال» رواه مالك عن نافع عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين 
عن أبيه عن علي عن النبي يك أنه نهى عن لبس القيتي» والمعصفر وعن 
تختم الذهبء وعن قراءة القرآن في الركوع). 

قال في الاستذكار 81/7": (لا خلاف بين العلماء أن التختم بالذهب 
جائز للنساءء وقد جاء في كراهيته للنساء حديث شاذ منكر). 

وروي عن النبي يل النهي عن التختم بالذهب من وجوه غير حديث 
علي 45 ضَلِبه منها: حديث عائشة وِقيّناء وحديث البراء. ومعلوم أن التختم من 
اللباس. وقد جاء نص النهي عن التختم بالذهبء وأجمعوا أنه مباح 
للنساءء فلم يبق إلا الرجال. 

قلت: وحديث أخرجه مسلم في صحيحه. اللباس والزينة» باب النهي عن 
لبس الرجل الثوب المعصفر (رقم 8/ا١5).‏ 

وحديث البراء» نبانا النبي يل عن سبع؛ نهى عن خاتم الذهب». أخرجه 
البخاري, اللباس» باب خواتيم الذهب 7١0/٠١‏ ومواضع أخرى عديدة؛ 
ومسلم (رقم 957 والنسائي .5١١/8‏ 

* وحديث عائشة قالت: قدمت على رسول الله ولي حلية أهداها له 
النجاشي» فيها حاتم من ذهصبء وفيه فص حبشي» قالت: فأخذه 
رسول الله كد بعود معرضاً عنه» أو ببعض أصابعه. ثم دعا أمامة بنت أبي 
العاص من بنته زينب» فقال: «تحلٍ ببذه يا بنية». 
أخرجه أبو داود» الخاتم» باب في الذهب للنساء (رقم 478)؛ وفيها 
أحاديث كثيرة من صحابة آخرين» منها: 
حديث أبي هريرة أن رسول الله َك ممهى عن خاتم الذهب» أخرجه 
البخاري» اللباس باب خواتيم الذهب ١٠/5١7؛‏ ومسلمء اللباس» باب 
تحريم خاتم الذهب على الرجال (رقم 425589 والنسائي الزينة» باب حديث 
أبي هريرة والاختلاف عليه .17/١/4‏ 
وحديث عمران بن حصين ممى رسول الله كَلِِ عن التختم بالذهب. 
أخرجه الترمذي» اللباس» باب ما جاء في كراهيته خاتم الذهب. 

د ومن حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (رقم ٠94١35)؛‏ عند النسائي 8/ .17٠١‏ - 





ذكر التختم والتحلي 0 كتاب الجامع 


0 المراتب: 
.2 واتفقوا على إباحة التختم للرجال في الخنصر. 


5 


* وأبي ثعلبة الخشى عند النساي .17١/8‏ 

وصحابة آخرين كابن مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص حى تواترت 
بذلك الأحاديث». وجعل الإجماع عليه للرجال. انظر: التمهيد 4910/١0‏ 
وشرح النوويء على مسلم 50/1 

المراتب ص١6١؛‏ وقد جاء في حديث أنس بن مالك قال: وضع البي وَل 
خاتاً. قال: إنا اتخذنا خاتاً ونقشنا فيه نقشاًء فلا ينقش عليه أحدء قال: 
فإني لأرى بريقه في خنصره. 

أخرجه البخاري» اللباس» باب الخاتم في الخنصر .5715/٠١‏ 

وف رواية لمسلمء اللباس والزينة؛ باب في لبس الخاتم في الخنصر (رقم 
6 قال أنس : كان خاتم النبي كي في هذه. وأشار إلى الخنصر من يله 
اليسرى. 

وفي رواية عن أنس أن رسول الله كله لبس خاتم فضة في يمينه؛ فيه فص 
حبشي ‏ وكان يجعل فصّه مما يلٍ كفه. 

أخرجه مسلم (رقم 5894). 

وعن علي بن أبي طالب َيه قال: ماني يعني النبي يَكِ أن أجعل خاتمي 
في هذه أو التي تليها ‏ لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني من لبس القسي» 
وعن جلوس الميائر قال: فأما القسي: فثياتٌ مضلعة يؤى بها من مصر 
والشام فيه شبه كذا. وأما الميائر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الرحل كالقطائف الأرجوان» وفي رواية: نهاني رسول الله كَل أن ختم في 
أصبعى هذه أو هذهء قال: وأوماأ إلى الوسطى والى تليها. 

أخرجه مسلم؛ اللباس والزينة» باب النهي عن التختم في الوسطى والتي 
تليها (رقم 18١7)؛‏ وأبو داود»ء والترمذي وغيرهم انظر جامع الأصول 4/ 
217» ولثبوت حديث أنس المتقدم أن الخاتم كان في بمينه» وحديث علي هذا 
ذهب العلماء إلى أن ذلك جائزء بل قال النووي: أجمعوا على جواز التختم 
في اليمين» وعلى جوازه في اليسارء ولا كراهة في واحدة منهما واختلفوا 
أيتها أفضل فتختم كثير من السلف في اليمين ‏ وكثيرون في اليسارء وفي 
مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح أن اليمين أفضل». شرح مسلم .79/١5‏ 


كتاب الجامع ا“م,؟” ذكر البناء والركوب والمكاسب 





01١‏ 2 واتفقوا على إباحة تحلى النساء بالجواهر واليواقيت. 


واختلفوا في ذلك للرجال. 
ذكر اليناء والركوب والمكاسب 
المراتب: 


واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله من 
العيون. والخر. والبرد, والمطر فرض . 

9 واتفقوا أن الاتساع في المباني من حل إذا أدى حقوق الله 
قِبلَهُ مباح . 


54> واتفقوا أن ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير ما لم تكن 
جَلّالَةَء حلال. 


- وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :1١9/١9‏ وأما التختم في اليمين 
واليسار فقد اختلفت في ذلك الآثار عن النبى يله وعن أصحابه بعدهء 
وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة وبعضهم فضل وضعه في اليمين» 
وبعضهم في اليسرى. 
قال القرطبي في المفهم :4١/5‏ لا خلاف بين العلماء ولا في الآثار أن 
اتخاذ خاتم الرجال في الخنصر أولى» لأنه أحفظ له من المهنة ولأنه لا يشغل 
اليد عما تتناوله من أشيائها بخلاف غيرها من الأصابع. 
وقال النووي في شرح مسلم :7١/89‏ وأجمع المسلمون على أن من السان 
جعل خاتم الرجل في الختصر وأما المرأة فإنها | تخد خواتيم في أصابع . 

.١16١ص اللمراتب‎ 05١ 

5 بالمراتب ص .١5050©‏ 

541 بالمراتب ص ١١6١‏ وزاد: (ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره). 

15 ب المراتب ص ١5١؛‏ وفي المطبوع: واتفقوا في الحمل عليهاء وعلى الإبل ما 
تطيق)؛ وهو الصواب إن شاء الله وقد قال الله تعالى: «وَالامرٌَ حَلقَهاً - 


ذكر البناء والركوب والمكاسب ا" كتاب الجامع 





(واختلفوا) في الحمل عليها. 
هك - وأحسب أن 5 ركوب الأبلق خلافاً ولست [1لا مكرر] 


أحققه الآن. 
والذي لا أعلم فيه خلافاً إباحة ركوبه. 


65 9_2 واتفقوا أن الجلالة إذا بقيت مدة تزول عنها الجلالة فيه أن 
ركوبها حلال. 


واختلفوا في ركوب البقر. 


ِ- تسكع يهنا وف وَمَتهِعُ نا َكل © © مَل فِهَا جَالُ يت مُعبود 
َحِينَ تَبَعْدَ © وَتَمْيِلٌ أنَتَالَكْمْ ِل بر ل مَكروا يليه إلا بشي الأشين 
إنكت نكمم 38 تَحصِمٌ 9 - نَل وَالْحَمِيرٌ ّ 
ا حَتَسْنَ 9©* [النحل: ه 
والجلّالة: هي التي تأكل له وهي العذرة» قال القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن :154/٠١‏ لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدواب والرواحل 
للحمل عليها والسفر بها لقوله تعالى: وتحمل أثقالكم . 

65 د«اللمراتب ص١16١.‏ 

5 بالمراتب ص ١5١١‏ دون صدرهء وقد جاء في البقر حديث أبي هريرة: صلى 
رسول الله وك الصبح» ثم أقبل على الناس» فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ 
ركبها فضريهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنا خلقنا للحرث» فقال الناس: 
0 الله!! بقرة تتكلم؟ فقال: إني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وما هما 
نم... وذكر الحديث. 
أخرجه البخاري في مواضع: انظر: الحرث والمزارعة» باب استعمال البقر 
للحراثة 8/5؛ وفضائل أصحاب النبي وك وباب قول النبي وَةِ: لو كنت 
متخذاً خليلاً // 418١‏ والأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ ومسلمء 
فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق ونه (رقم 5784)؛ 
والترمذي المناقب؛ باب مناقب أبي بكر الصديق. وباب مناقب عمر بن 
الخطاب ؤك . 


كتاب الجامع .” ذكر إباحة السفر» وما أببح من الجلسة 


317 29 واتفقوا على إباحة الركوب للرجال على ما أحبوا مالم 
يكن جلد ميتق أو سبعء أو خنزيرء أو ميثرة حمراء . 


واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله 
فرض إذا قدر عليه. 


648 7 واتفقوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح . 
ذكر إباحة السفرء وما أببح من الجلسة 


3 المراتب: 
9 واتفقوا أن سفر الرجل مباح لهء مالم تزل الشمس من 


0١‏ 9 واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح هما مع زوجها أو ذي محرم 
فيما أبيح لا حلال. 


1 7المراتب ص .١5١‏ 

4 ب المراتب ص06 .١15‏ 

68 بالمراتب ص0 .١6‏ 

بالمراتب ص .١16١‏ 

09 دبالمراتب ص ١5١؟؛‏ وقال أبو عمر في الاستذكار /759/51: وأجمعت الأمة 
أنها تسافر مع زوجها حيث شاءت من قصير المسافة وطويلهاء وإن لم يكن 
منها عرمء وفي المسألة أحاديث كثيرة منها : 
* حديث أبي هريرة قال رسول الله ككِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها». 
أخرجه مالك في الموطأء الاستئذان» باب ما جاء في الوحدة في السفر 
للرجال والنساء 4915/7 ومسلم, الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج 
(رقم و0" )؛ وأبو داود والترمذي وغيرهم. 
*# وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ييِهِ قال: «لا تسافر المرأة - 


ذكر إباحة السفرء وما أبييع من الجلسة 9" كتاب الجامع 





واختلفوا في سفرها فيما أبيح لحا دونهم. 


17 - واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي 
لها. 


رجلا على رجل أو يستلقي كذلك. 


- إلا مع زوجها أو ذي محرم منها»؛ أخرجه مسلمء الحج. باب سفر المرأة مع 
حرم (رقم ”3 ). 
وقد تعددت الألفاظ في النصوص الواردة في الموضوع فجاء فيها مسيرة يوم 
وليلة» وفي بعضها يوماء وفي بعضها يومين» وفي بعضها ثلاثة وفي بعضها 
بريدا. انظر: التمهيد /7١‏ 60. 
قال أبو عمر: وأما ألفاظ الأحاديث واختلافهاء فذلك عندي - والله أعلم - 
لا يصح حمله إلا على أجوبة السائلين» فأدى كل واحد منهم معنى ما أجيب 
بيه عن سؤالهء كأنه سأل سائل فقال: يا رسول الله هل تسافر المرأة بريداً 
بغير محرمء فقال: لاء وكذلك السائل عن مسيرة يوم وليلة» وعن ثلاثة أيام ٠‏ 
فأدى كل واحد منهم معنى ما مع مما أجيب به في سأله عنهء والذي جمع 
معاني آثار هذا الحديث؛ على اختلاف ألفاظه» أن تكون المرأة تمنعم من كل 
سفر يخثى عليها فيه الفتنة» إلا مع ذي محرم أو زوج قصيراً كان السفر أو 
طويلاء الاستذكار /ا؟/ *الا؟ ‏ 302/5. 

5 باللمراتب ص .١15١‏ 

551 7المراتب ص”1265١.‏ 
وقد جاء في بعض الأحاديث كراهية أن يضع الرجل إحدى رجليه على 
الأخرى» وهو مضطجع كحديث جاء به عبد الله أن رسول الله ككٍ كره أن 
يضع الرجل إحد رجليه على الأخرى . 
وجاء مثله عن أبي هريرة مرفوعا. وذهب إلى ذلك بعض السلف. وجاءت 
أحاديث أخرى تبيبح ذلك منها حديث عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت 
رسول الله يخ مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى» 
الطحاوي: وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وي وهم الخلفاء الراشدون 
المهديون على قربهم من رسول الله ككِةِ وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك بعده - 


كتاب الجامع م ؟” ذكر السؤال وما يحرم منه وما يجوز 


ذكر السؤالء وما يحرم منهء وما يجوز 
ل الاستذكار: 


4 .2 ولا أعلم خلافاً بين العلماء في كراهية السؤال لمن له أوقية 
وعدها. 


908 والسؤال مكروه غير جائز عند جميعهم لمن يجد منه بُدَا. 


- بحضرة أصحابه جميعاًء وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله كل 
في الكراهة» فلم ينكر ذلك أحد منهمء ثم فعله عبد الله بن مسعودء وابن 
عمر وأسامة بن زيد. وأنس بن مالك وَهن فلم ينكر عليهم منكرء ثب- 
بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم. انظر: شرح معاني الآثار غ/779. 

14 «الاستذكار /ا؟/ 5 85. والتمهيد 4//ا 9 ١١6‏ 

6 بالاستذكار /ا؟/ 5785» والتمهيد .١٠١9/4‏ 
وقد أخرج مالك في الموطأ 944/7 عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
رجل من بني أسدء أنه قال: نزلت أنا وأهلي , ببقيع الغرقدء فقال لي أهلٍ 
اذهب إلى رسول الله وك فاسأله لنا شيئاً 2 وجعلوا يذكرون حاجتهم 
فذهبت إلى رسول الله كخِ فوجدت عنده رجلاً يسأله. ورسول الله يِه 
يقول: الا أجد ما أعطيك؛, فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: 
لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله كك : «إنه ليغضب عل أن لا 
أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله أوقية أو عدلهاء فقد سأل إلحافاًء قال 
الأسدي: قفقلت: للقحة لنا خير من أوقيةء قال مالك: والأوقية: أربعون 
درهماًء قال مالك: فرجعت ولم أسألهء فقدم على رسول الله يَكِيِ بعد ذلك 
بشعير وزبيب» فقسم لنا منه حىّ أغنانا الله كن واللّقحة: الناقة ذات 
اللبن. 
وأخرجه أبو داودء الزكاة» باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى (رقم 
5 ؛ والنسائيء الزكاة» باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدا 48/6 
8 وأخرج النساي» الزكاة» باب من الملحف 481١/0‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال رسول الله يكلِِ: «من سأل وله أربعون درهماً فهو 
ملحف» وعند أبي داود (رقم 778)؛ والنساي 98/0 عن أبي سعيد- 


ذكر السؤال وما بحرم منه وما يجوز ميقا كتاب الجامع 


3 المراتب: 


5 2 واتفقوا أن المسألة حرام [على كل قويء على الكسب أو 
غنىء إلا من تحمل حمالةً أو سأل سّلطاناً ما لا بد منه]. 


2 الخدري قال رسول الله يَكلِ: «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف). 
وأما الترهيب من السؤال لمن يجد غنى فقد جاء في القرآن والسنة كثيراً في 
نصوص معروفة مشهورة. 

5 بالمراتب ص ١509©‏ ؛ وما بين المعقوفتين في هذه المسألة وتاليتها من المطبوع, 
وقد جاء في ذلك حديث قبيصة بن مخارق الحلالي قال: تحملت حمالة» فأتيت 
رسول الله يكٍِ أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها“ 
قال: ثم قال: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم مسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت 
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» أو قال: سداداًء ورجل 
أصابته فاقة حت يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سذادا من عيش» نما 
سواهن من المسألة يا قييصة سحتا يأكلها صاحبها سحتاً؛. 
والحمالة بفتح الحاء؛ أن يقع حرب بين فريقين فيقتل بينهم قتلى» فيلتزم رجل 
أن يؤدي ديات القتلى من عنده طلبا للصلح وإطفاء الفتنة» والجائحة: الآفة 
تعرض للإنسان فتستأصل ماله وتدعه محتاجاً إلى الناس» القوام» ما يقوم به 
أمر الإنسان من مال ونحوهء والسداد: بكسر السين» ما يكفي المعذور 
والمقل» والحجا: العقل» والسحت: الحرام» سمي به لأن يسحت البركة 
ويذهيهاء أو لأنه يبلك آكله. 
أخرجه مسلمء الزكاة» باب من تحل له المسألة (رقم :)4 وأبو داود» 
الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة (رقم 54١.)؟‏ والنسائي» الزكاة» باب فضل 
من لا يسأل الناس شيئاً 7/0 45. 417؛ وجاء عند أبي داود (رقم )١164١‏ من 
حديث أنس عن النبي ككلةِ: «إن المسألة لا تصح إلا لثلاث لذي فقر مدقع» 
أو لذي غرم مفظعء أو لذي دم موجعا» ومثله عند الترمذي من حديث 
حبشثي بن جنادة» الزكاة»ء باب من لا تحل له الصدقة» وفي سنده مجالد بن 
سعنك . 


وأما سؤال السلطان» فقد جاء في غير حديث منها حديث “ممرة بن جندب - 


كتاب الجامع ؟ ذكر الإحمال والتحري في الطلب 


لاه 6" 2 واتفقوا أن المسألة لمن هو] فقير ولا يقدر على الكسب 
بمقدار ما يقيم قوته مباح. 
- واتفقوا أن ما كان أقلَّ من مقدار قوت اليوم فليس غَن. 
ذكر الإجمالء والتحري في الطلب 


68 2 وأجمع المسلمون على أن البيع والشراء في أسواق المسلمين 


5 وأجمعوا أن من ترك البيع والشراء في الأسواق والتكسب 
بالصناعات وما كان في معناه تعففاً وتحرياً وتبلغاً بالقليل من الغْذْاى 
والرضى بالبسير من الكسوة» وكان قصده 2 ذلك الزهد 2 عاجل الدنياء 


35 قال رسول الله يله : «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. شمن شاء أبقى 
على وجههء ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمرٍ لا يجد 
منه بد|). 
أخرجه أبو داود» الزكاة» باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة (رقم 
9 ؛ والنسائي ٠٠١/5‏ والترمذي وابن حبان في صحيحه؛ والكدوح آثار 
الخموش. 

/5651 7المراتب ص©5١5١؛‏ وزاد: واختلفوا في مقدار الغنى. 

67 بالمراتب ص ١9١9‏ وزاد: والذي نذهب إليه من ذلك أن قوت اليوم ثما زاد 
كفاف وأن قوت العام فما زاد غنى ويسارء وأن المسألة لمن عنده قوت يومه 
حرام عليه؛ وأنها لمن ليس عنده ذلك مباحة إذا لم يكن مكتسباًء وأمها فرض 
إذا خثي في تركها الموت هزالاً» وأن أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة 
والكفارات مباح لمن ليس عنده قوت عامه ولعياله من نفقة وكسوة ومسكن 
لأنه مسكين؛ وإن يكن فقيراً وكان عنده كفاف. وأن أخذها حرام على من 
عنده قوت عامه له ولعياله مما ذكرناء لأنه غنى» هذا الذي نعتقدى 
والدلائل على صحة قولنا في ذلك كثيرة. ١‏ 


ذكر الغتاء واللعب بالترد وغيره 4" كتاب الجامع 





والحرص على آجل الآخرة وطلبا للدخول في جملة المتقللين ليتفرّغ بذلك 
لعبادة ربه غير محرّم للبيع والشراءء وما كان في معنا ولا طاعن فيه أنه 
مهدأ القصد والاعتقاد» مشهود له بالصلاح وحميل المعتقد لعزة المكاسب 
السليمة. 


+6 وأجمعوا على جواز الصناعات والوكالات» والمضاربات 
والإجارات» وما كان في معنى ذلك . 


ذكر الغناء, واللعب بالتردء وغيره 


0 الموضح: 
3 الاستذكار : 


“لم - وقال رسول أللّه عبد من [؟5١٠اب]‏ لعب بالترد فقدذ عصى الله 
ورسوله. 


655" _الاستذكار /ا5/ 4١77 21١7548‏ والمقدمات الممهدات 558/7. 

وقد أخرج هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري. مرفوعاً مالك في الموطأ 
5 وأبو داود (رقم 78978). الأدبء باب في النهي عن اللعب 
بالنرد؛ وابن ماجهء الأدب» باب اللعب بالنرد (رقم 40271757 واليخاري» 
في الآدب المفرد (رقم 559١)؛‏ وأحمد 4:/ 797. 1٠١‏ وغيرهم. 

* وجاء من حديث بريدة عن أبيه عن النى كَلِلٍ قال: «من لعب بالنردشير» 
فكأنما صبغ يده في لحم خازير ودمه» أخرجه مسلمء الشعرء باب تحريم 
اللعب بالنردشير (رقم .)555١‏ 


كتاب الجامع 4 ؟” ذكر التداوي وما يجوز منه ويكره 





15 2 والقمار فيها وفي غيرها محرم. 
56 وأجمعوا على أن اللعب بالشطرنج قمار لا يجوز. 


ذكر التداوي» وما يجوز منه» ويكره 


0 المراتب: 
65 9_5 واتفقوا على إباحة التداوي بالحجامة لغير الصاتم وامحرم. 


551" 2 واتفقوا على إباحة الكي. وكَرهّه قوم. 


614 بالاستذكار /ا؟/ 2779 

69 7 “بالاستذكار ا77/5١؛‏ وزاد: وأخذ المال وأكله ثمار بهاء لا يحل وفيه 
ص*”7١:‏ وأما القمار فلا يجوز عند أحد منهم في شيء من الأشياء» وأكل 
المال بها باطل على كل حالء قال الله وك : «وَلا مَأطُوا نولم يَنتَحْ بِالبتلل» 
[البقرة: 184]» وقد روي عن مجاهد وطاوس وعطاء وإبراهيم النخعي أنهم 
قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. 
وانظر: التمهيد ١87/1١7‏ - 187. 

5 بالمراتب ص١١١.‏ وانظر: الأحاديث في المسألة التالية. 

317 7المراتب ص ١5١؛‏ وقد جاء في الكى أحاديث منها: 
حديث ابن عباس قال رسول الله وَليْهِ: «الشفاء في ثلاثة» في شرطة 
محجمء أو شربة عسلء أو كيّة بنار» وأنمى أمتي عن الكي'. 
أخرجه البخاري» الطبء» باب الشفاء في ثلاثة .1725/٠١‏ 
* ومن حديث جابر مرفوعاً: «إن كان شيء من أدويتكم ‏ أو يكون في شيء 
من أدويتكم ‏ خيرء ففي شرطة محجمء أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق 
الداءء وما أحب أن اكتوي». 
أخرجه البخاري» الطبء باب التداوي بالعسل ١٠/184؛‏ ومسلم (رقم 
2©06 وقد اكتوى عدد من الصحابةء وهو اخخر الدواء. 
# وقد جاء من حديث عمران بن حصين قال رسول الله وَكيّةِ: «يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب»» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: 
«الذين لا يتطيرون. ولا يكتوونء ولا يسترقون. وعلى ربهم يتوكلون». 


ذكر الرقية بكتاب الله تعالى 355 كتاب الجامع 





4 9 واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقطع عضواً من أعضائهء 
ولا أن يوم نفسه في غير التداوي» بقطع العُضُو الألم خَاصَّة. 


48 9 واتفقوا أن السموم القتالة حرام. 


.9 واتفقوا على أن إكثار المرء مِمّا يقتله حرام. 
ذكر الرقية بكتاب الله تعالى 


التمهيد: 


١‏ 9 ولا أعلم خلافاً في جواز الرقية من العين» أو الُْمَةِ وهي 


- وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي .57١/5‏ 

6 بالمراتب ص151١2‏ وجاءت المسألة في المخطوطات (.. . في غير التداوي لقطع 
العضو والألم خاصة) وصويبناها من المطبوع . 

8 المراتب ص ».١5١‏ وقد قال الله تعالى: «وك كََثْلوا أنشَكّ إنّ لله كن يك 
تَحِيمّا؛ك [النساء: 2159 ولئن كانت هذه الآية واردة في قتل الناس بعضهم 
بعضا فقتل الإنسان نفسه داخل فيها. 
وقد جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله عله : «من تردّى من جبل فقتل 
نفسهء فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداء ومن تحتى سما 
فقتل نفسهء فسمه في يده يتحساه في نار جهم خالداً مخلداً فيها أبداء ومن 
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً لدا 
فيها أبدا» . 
أخرجه البخاري» الطبء, باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه 
والخبيث 4549/٠١‏ ومسلمء الإعان» باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه 
(رقم 89؛ والترمذي والنساي» وأبو داود وغيرهم. 

.]156 المراتب ص١5١2 وقال تعالى: ولا كُلمُوا بلي إِلَ البَنكَةِ4 [البقرة:‎ 9 "٠ 

0١‏ 7النص في الاستذكار 18/71. وانظر: التمهيد 2١6077/77‏ وقد جاءت الرقية 
من العين والحمة في أحاديث عديدة منها: 
* حديث أنس بن مالك قال: أذن رسول الله يك لآل بيت من الأنصار أن - 


كتاب الجامع يض ذكر الرفية بكتاب الله تعالى 


لدغة العقرب وشبهها إذا رقي بكتاب الله وأسمائه» وما تجوز الرقية به وكان 
ذلك بعل نزول الوجع واليلاء وظهور العلة والداء. 

وإن كان ترك الرق عندهم أفضل لما فيه من تصديق القدرء وأن ما 
أصاب لم يكن ليخطئ وأنه لا يعدو شيء وقته . 


م ل اهية الرقية بغر كتاب الله تعاللى حميم العلماء. 
وعلى كراهية الرقية بغير كتار لى جميع 


- يرقوا من الحمة» والأذن»ء قال أنس: كويت من ذات الجتب ورسول الله كلل 
حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضرء وزيد بن ثابت» وابو طلحة كواني» 
والمحمة: سم العقرب ونحوها. كالزنبور وغيره. وقد تسمى إبرة العقرب 
والزنبور حمة» أخرجه البخاريء» الطبء باب ذات الجنتب .19/7/١٠١‏ 
* وحديث أنس بن مالك قال: رخص رسول الله ككةِ في الرقية من العين 
والحمة. والنملة. وفي رواية: رخص 5 الحمةق والنملة. والعين. 
والئملة: قروح تخرج في الجنبين» وقد تخرج في غيرهماء أخرجه مسلمء 
السلام. باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (رقم 
57 9و والترمذي؛ الطبء باب ما جاء في الرخصة في الرقية؛ وأبو داود. 
الطب» باب ما جاء في الرق (رقم 11 ولفظه قال رسول الله عله : رلا 
رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ». أي لا رقية أنفع من رقية العين 
والحمة. 
* وحديث عائشة أن رسول الله يله رخص لأهل بيت من الأنصار في الرق 
ذي حمةء أخرجه البخاري» الطب» باب رقية الحية والعقرب ١١٠/0١٠؛‏ 
ومسلمء السلام» باب استحياب الرقية من العين والتملة والحمة.. (رقم 
5191). 
*# وجاء من حديث عمران بن حصين عند الترمذي» الطبء بياب ما جاء 
في الرخصة في الرقية؛ وأبو داودء الطب» باب في تعليق التماتم (رقم 
+ ولفظه: لا رقية إلا من عين أو حمة؛. وعنئد أبي داود (رقم 888”) 
من حديث سهل بن حنيف وفيه ضعف لجهالة الرباب جدة عثمان بن 
حكيم . وانظر: شرح النووي على مسلم 2,201 والمفهم 1/6 ١مهة؛‏ وفتح 
الباري 9/٠‏ . 


ذكر الرقية بكتاب الله تعالى 320 كتاب الجامع 





3 الوصول: 


*/91" 2 وأجمعوا على إباحة الرق» وعلى أن في الرق الشفاء من كل 


"81/79" جاءت الرق في أحاديث عديدة منها: 


#* حديث جابر بن عبد الله؛ قال: أرخص رسول الله يِه لآل حزم في رقية 
الحية» وقال لأسماء بنت عميس: مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة» 
تصيبهم الحاجة؟» قالت: لاء ولكن العين تسرع إليهمء قال: «أرقيهماء 
فعرضت عليه فقال: أرقيهم. 

وف رواية عن جابر قال: كان خال لي يرق من العقرب . فنهى رسول الله عد 
عن الرق» قال: فأتاه فقال: يا رسول الله» إنك نهيت عن الرق» وأنا أرق 
من العقربء. فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أنحاهء فليفعل». وله 
روايات أخرى. أخرجه مسلم.ء السلامء باب استحباب الرقية من العين 
والنملة... (رقم .)5١15 .5١98‏ 

* وحديث عوف بن مالك قال: كنا نرق في الجاهليةء فقلنا: يا رسول الله 
كيف ترى ذلك؟ قال: «اعرضوا علي رقاكمء لا بأس بالرق مالم يكن 
شرك؛؛ أخرجه مسلمء السلامء باب لا بأس بالرق مالم يكن فيه شرك 
(رقم .)52٠١‏ 

وأما رقيته عليه الصلاة والسلام لنفسهء فقد قالت عائشة أم المؤمنين وكيا : 
كان رسول الله يك إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب: قل هو الله أحدء 
وبالمعوذتين جميعاً؛ ثم بمسح بهما وجهه؛ء وما بلغت يداه من جسده» قالت 
عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل به ذلك. 

أخرجه مالك في الموطأء العين» باب التعوذ والرقية في المرض ؟/ 447 - 
457 ؛ والبخاري في مواضع منهاء الطبء باب النفث في الرقية ١٠09/1١5؛‏ 
وفضال القرآن» باب فضل المعوذات» والدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ 
القرآن. 

وعن عائشة وَيّنَا أن رسول الله يك كان يعوذ بعض أهله؛ بمسح بيده 
اليمى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب الباس» اشف أنت الشافي» لا 
شفاء إلا شفاؤكء شفاء لا يغادر سقما». 

وله روايات» أخرجه البخاري. الطبء باب ما جاء في رقية النبى يَلِهِ /٠١‏ 
5؛ ومسلم؛ السلام» باب استحباب رقية المريض (رقم 5191)؛ وغيرهم . 


كتاب الجامع 0 ذكر الرقية بكتاب الله تعالى 





داء إذا الله أذن بذلك. خلافاً لمن أنكر ذلك من المتطببين وامحادين. 

4 -2 وقد رق النبي يَكةِ ورق غيره وأمر بالرقية. 

وهذا إجماع من المسلمين إذا كانت الرق بكتاب الله وَيْقَ وبأسمائه 
تعالى وكلماته. 


6 .2 وأجمع جمهور أهل العلم على إياحة الأجرة على الرقية» إذا 


4 2 وانظر: تفصيل المسألة في شرح معاني الآثار للطحاوي 5/4؟7. 

6 9 استناداً إلى حديث أبي سعيد الخدري» أن رهطاً من أصحاب النيى يكل 
انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب» فاستضافوهم 
فأبوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد ذلك الحيء فسعوا له بكل شيء, لا ينفعه 
شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن 
يكون عندهم بعض شيءء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهطء إن سيدنا لدغ. 
فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال 
بعضهم: نعمء والله إني لراقيء ولكن والله قد استضفناكم فلم تضيفوناء فما 
أنا براق لكم حتى تجعلوا جعلان» فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق 
فجعل يتفل ويقرأ «الحمد لله رب العالمين»؛ حتى لكأنما نشط من عقال» 
فانطلق يمثي ما به قَلَبَة قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليهء فقال 
بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقء لا تفعلوا حتى نأتيٍ رسول الله كَل 
فنذكرله الذي كانء فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله كك فذكروا له 
فقال: «وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم» اقسمواء واضربوا لي معكم بسهم؛, 
وفي رواية: كنا في مسير لنا. 
وفي رواية: : كنا في مسير لنا فنزلنا منزلاً» فجاءت جارية فقالت: إن سيد التي 
سليم وإنا نفرنا غيب» فهل منكم راقٍء فقام رجل معها ما كنا نأبنه برقية, 
فرقاه فبرأء فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبنأء ٠‏ فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن 
رقية؟ أو كنت ترق؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا: : لا تحدثوا شيئاً 
حت نأتي - أو نسأل ‏ رسول الله كل فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبى مَل 
فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟!! اقسمواء واضربوا لي بسهم». 
وفي رواية للترمذي: أنه قرأ (الحمد) سبع مرات. 
السليم: هنا: اللديغ». سمي به تفاؤلا له بالسلامة» النفر هنا: الرجال - 


ذكر الرؤيا 3932”»> كتاب الجايع 
كانت يكتاب الله -0 وأسمائه» وقل كره ذلك قوم. 


ذكر الرؤيا 
كا" 3ل وأجمعوا أن الرؤيا من المع وأها من التبوءة» وأن 


3 خاصة.ء وقولها: رجالنا غيب: الغائبون: جمع غائب» تأبنه: أي نتهمهء 
نشط من عقال: العقال: الحبل الذي تشد به ركبة البعير لثلا يسرحء 
وأنشطت البعير إذا حللت عقاله» ونشطته: إذا شددته ‏ قال ابن الأثير: في 
بعض الروايات: كأئما نشط من عقالء والمعروف: أنشطهء والقلبة: ما به 
قلبة . أي ما به علة؛» قيل: مأخوذ من القٌّلاب وهو داء يأخذ البعير فيشتكى 
منه فيموت قلبهء فيموت من يومه. ْ 
أخرجه البخاري» الطبء باب النفث في الرقية ١٠/94١5؟؛‏ وباب الرق 
بفاتحة الكتاب ١98/٠١‏ والإجارة» باب ما يعطى في الرقية» وفضائل 
القرآن. باب فاتحة الكتاب. 
ومسلم؛ السلام. باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (رقم 
0١‏ وأبو داودء الطبء. باب كيف الرق (رقم ٠86*)؛‏ والترمذي» 
الطب» باب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ» وغيرهم. 
ومثله عن ابن عباس عند البخاري» الطب. باب الشروط في الرقية بفاتحة 
الكتاب .198-1١98/1١١‏ 
ومثله عن خارجة بن الصلت التميمى عن عمه علاقة بن صحار؛ عند أبي 
داود الطبء باب كيف الرق» (رقم 7843 401")؛ وفيه: الخذها 
فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق». 
وف الرواية الثانية: «كل فلعمري من أكل برقية باطل» لقد أكلت برقية حق». 
قال القرطبي في المفهم هم - 588 : وقوله يِه : «خذوا منهم» واضربوا لي 
معكم بسهم». بيان للحكم بالقول» وتمكين له بالعمل» إذ لم تكن له حاجة لذلك 
السهم إلا ليبالغ في أن ذلك من الحلال التحضء الذي لا شبهة فيه فكان ذلك 
أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على الرق والطبء. وهو قول مالك والشافعي» 
وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وجماعة من السلف والخلف. 

5 .2 وقال في التمهيد /١‏ 185: وجملة القول في هذا الباب: أن الرؤيا الصادقة من الله 
وأنها من النبوة» وأن التصديق بها حق» وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد - 





دن 00 006 من موه شه 0 م0 00-06 0 نت ولع ون ون من ونان ون وج من 0 00 0604 00060 مون ونن ون هون 65604 مم0 0 و وح ووو كن 00-0 060.5 كن كن و4 045006 006 60.ه0 ون 0 روث 0 ووة كنت من وج 0 و ووو وو عفن وووع وج 09 06 6 موحة موه م0 206 من وهو م0 


- المؤمن في إكانه» ولا أعلم بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر خلافاً 
فيما وصفت لك. ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد. وشرذمة من المعتزلة. 
وانظر: في 59/175؛ وقد جاءت في القرآن مرائي للأنبياء وأحاديث كثيرة في 
الرؤيا في شأن الرؤية» وبوب البخاري في صحيحه كتاب التعبير ومنها : 
حديث أنس بن مالك قال رسول الله م كد : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 
وللبخاري في رواية زيادة: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل 
بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»» أخرجه مالك في 
الموطأء الرؤياء باب ما جاء في الرؤيا ”/9057؛ ومن طريقه البخاري» 
التعبير» باب رؤيا الصالحين. وباب من رأى النبي يَكِةٍ في المنام . 
ومسلمء الرؤيا في صدره (رقم 7575) من حديث أنس عن عبادة وهو عند 
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي عن عبادة بن الصامت. 
وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة (رقم ا 
وعند مالك في الموطأء والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري» ولفظه: 
«رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؛» وفي رواية عن أبي 
سعيد : الجزء من خمسة وأربعين جزءا». 
وعند مسلم (رقم )5١515‏ عن ابن عمر ولفظه: «الرؤيا الصالحة جزء من 
سبعين جزءاً من النبوة» وهو في ابن ماجهء الرؤياء باب الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم (رقم 9891). 
ومن حديث أنس عند البخاري التعبير باب من رأى النبي كل في المنام. 
ولفظه: «جزء من ستة وعشرين جزءاً من النبوة». 
ومن حديث ابن عباس عن العباس» جزء من خمسين جزءاً من النبوة» ومن 
حديث أب رزين العقيلي: جزء من أربعين جزءاً من النبوة» أخرجه أحمد 4/ 
18١؛‏ والترمذي» الرؤياء باب ما جاء في تعبير الرؤيا وقال: حسن 
صحيح ؛ والحاكم 90/5" وصححهدء وأحاديث أخرى . 
قال ابن حجر في الفتح 3505 حصلنا من الروايات على عشرة أوجه 
أقلها: جزء من ستة وعشرين» وأكثرها من ستة وسبعين» وبين ذلك: 
أربعين» وأربعة وأربعين وخمسة وأربعين» وستة وأربعين» وسبعة وأربعين 


وتسعة وأربعين» وحمسين وسبعين. - 


ذكر أجرالمريض وفضل عبادنه والحب في الله والبفض فيه 85 ٠١‏ كتاب الجامع 


التصديق بها حق, ولا أعلم بين أتمة الجماعة أهل الفقه والأثر في جميع 
الأمصار خلافاً فيما قلت. 
/ا/اة" ‏ ولا خلاف بين العلماء أن رؤيا الأنبياء وحى. 


ذكر أجر المريضء وفضل عيادته» 
والحب في الله والبغض فيه 


0 الاستذكار : 


م - وقال رسول الله علد : من يرد الله به خيراً يصب مئه)» 


َ- قال أبو عمر: اختلاف آثار هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا من النبوة» ليس 
ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع» والله أعلم لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا 
الصالحة من بعض من يراها على ستة وأربعين جزءاًء أو خمسة وأربعين 
جزءاًء أو أربعة وأربعين جزءاًء أو خمسين جزءاً أو سبعين جزءاً على حسب 
ما يكون الذي يراهاء من صدق الحديث,. وأداء الأمانة» والدين المتين؛ 
وحسن اليقين» فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على 
الأجزاء انختلفة العددء والله أعلمء فمن خلصت له نيته في عبادة ربه ويقينه 
وصدق حديئهء كانت رؤياه أصدقء وإلى النبوة أقرب». كما أن الأنبياء 


يتفاضلون» والنبوة كذلكء» والله أعلم؛ قال الله و: لوَلْقَدَ مصلا بعص البَبعنَ 
عَنّ بَْنِيُ» [الإسراء: 50]. انظره في التمهيد /١‏ 2787 فقد فصل القول فيهء 
وأصل هذا التأويل للومام أبي جعفر الطبري في تبذيب الآثار وصحح عامة 
هذه الأحاديث. انظر: شرح ابن بطال 25١6/9‏ 015. 


617" الاستذكار ١17١/77‏ وزاد: (بدليل قوله ويد حاكياً عن إبراهيم وابنه صلوات 


لله عليهما ؤإِن أرئ في المتام أن أَدبدكَ تأظر مَادَا تت قَالَ يتأت أفعل ما 


يمد سَتَحِدنَ إن عله أَنَهُ ين ألصَيرِنَ» [الصافات: ».]٠١7‏ يعنى: ما أمرك 
الله به في منامك» وفي القرآن الكريم» رؤيا يوسفء ورؤيا محمد يله #لَمَدَ 
صَدَقك للَّهُ رَسُوهُ لزيا بِآلْحَنْ لَدَخْلُنَ الْسَسَحِدَ الْحَرَامَ إن سك أنه ميت 
لين وس َمْقَصَرِنَ .. . » [الفتح 4]117؛ ورؤيا عزيز مصر كما في سورة 
يوسف» ورؤيا الفتيين في السجن كما في سورة يوسف. 

4 '7الاستذكار 77/ 5؟؛ وقال في التمهيد 55/7: الذنوب تكفرها المصائب - 


كتاب الجامع 


7١‏ ذكر أجرالريض وفضل عيااته والحب في لله والبفض فيه 





وهذا يجمع المصيبة بالمال والبدن» وكل ذلك أجر وحَحظةٌ للوزر» ولا خخلاف 


فيه . 


م 


المراتب: 


55/49 واتفقوا أن عيادة المريض (فضل) . 


ل 5 


والآلام والأمراض والأسقام. والحديث عن أبي هريرة قال رسول الله يَكةِ: 
المَنْ يرد الله به خيرا يصب منه». 

أخرجه مالك في الموطأء العينء باب ما جاء في أجر المريض ؟/1447؛ 
والبخاريء, المرض» باب ما جاء في كفارة المرض. 

قال أبو عمر: والأحاديث في أجر المريض كثيرة جداً. 

قلت: وهو كذلكء» ومنها حديث عائشة يتا قالت: سجممعت رسول الله يِل 
يقول: «ما من مسلم يشاك شوكة ثما فوقها إلا كتبت له بها درجة» ومحيت 
عنه بها خطيئة»؛ أخرجه مسلمء البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 
من مرض أو حزن أو نحوه؛ والبخاري؛ المرض» باب ما جاء في كفارة 
المرض» واللفظ لمسلم. 

* وحديث أبي هريرة أن رسول الله يِه : «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسه وولده وماله حى يلقى الله وما عليه خطيئة» . 

أخرجه الترمذي, الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء؛ وقال: حسن 
صحيح؛ والحاكم "١5 ١4/4‏ وقال: على شرط مسلمء وأقره الذههبي. 
المراتب ص57١‏ وفي المخطوطات: (فرض) والتصويب من المطبوع» قال أبو 
عمر في الاستذكار 717/ :5٠0‏ وني فضل العبادة آثار كثيرة عن النى كلِةِ سوى 
حديث جابر هذاء رواها عنه جماعة من الصحابة منهم: علي» واين عباس» 
وأبو أيوب. وأبو موسبى» وعائشة. وأنسء وأبو سعيد الخدري؛ وثوبان. 
قلت: وحديث جابر هو: قال رسول الله كلِِ: «مَنْ عاد مريضاً لم يزل 
يخوض الرحمة حت يجلس» فإذا جلس انغمس فيها». 

أخرجه مالك في الموطأ 455/7 بلاغاً عن جابر ووصله أبو عمرء وقال: 
رواه ابن أبي شيبة» قلت: انظره: في المصنف ”7/ 7784؛ وذكر فيه أحاديث 
أخرى . 

* وذكر أبو عمر حديث عبد الرحمن بن أبي ليلق قال: عاد أبو موسى - 





ذكر أجر امريض وفضل عبادته والحب في لله والبغض فيه 4" كتاب الجامع 
3 الاستذكار: 


١‏ وأجمع المسلمون [07] من أهل السئة على الحب في الله 
والبغض في الله . 


الحسن بن علي وكان شاكياًء فقال له علي: أعائداً جعت أم شامتاء قال: بل 
عائداً. فقال على: أما إذا جئت عائداً فإني سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: (إذا 
عاد الرجل أخاه المسلم مشى في تخرفة الجنة حجى يجلس» فإذا جلس غمرته 
الرحمة» وإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حت بمسي» وإن كان 
ممسياً صلى عليه سبعون ألف ملك حق يصبح». 
قال أبو عمر: هذا حديث حسن صحيح ثابت الإسناد شريف المعنى» رفيع» 
قلت: أخرجه أبو داودء الجنائز» باب في فضل العيادة على وضوء (رقم 
ا وابن ماجهء الخنائز» باب ما جاء قِ كواب من عاد مريضا (رقم 
2؛ والحاكم :*11١/١‏ 44؛ وقال: صحيح عن شرط الشيخين» 
وغيرهم. 

6 وني المسألة أحاديث كثيرة ومنها: 
* حديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله وَليِْ: «إن الله تبارك وتعالى 
يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؛ اليوم أظلهم ني ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلى». 
وقوله: المتحابون بجلالي»: أي ف ومن أجلي . إجلالاً ومحبةء وابتغاء 
أخرجه مالك في الموطأء الشعرء باب ما جاء في المتحابين في الله ؟/ 107؛ 
ومسلمء البر والصلة؛ باب فضل الحب في الله. 
:* وحديث عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله كيف 
تقول في رجل أحب قوماًء ولم يلحق بهم فقال رسول الله ككله: «المرء مع 
من أحب»» ومثله من حديث أبي موسى الأشعري. انظر: صحيح البخاري» 
الآدب» باب علامة الحب في الله ١٠//ا08.‏ 
# وحديث أبي هريرة: «اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... 
وفيه رجلان تحابا في الله» متفق عليه. 
* وححديث أب أمامة الباهلى قال رسول الله يلةِ: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنح لله فقد استكمل الإمان». 


كتاب الجامع 4 ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى الخبر 


ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
والدعاء إلى الخير 


١‏ 79 وأجمع المسلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أخرجه أبو داود» السنة باب الدليل على زيادة الإمان ونقصانه (رقم 

2١‏ وأحجمل “578/9. 15١٠‏ وهو حديث حسن. 

وجاء من حديث البراء بن ن عازب عن الني كله قال: «أوثق عرى 
الإسلام الحب في الله ونَء والبغض في الله كق). 
أخرجه أحمد 187/4؛ والبيهقي في الشعب؛ وأبو عمر في التمهيد 471/11 
وني سنده ليث بن أبي سليم» وأخرج نحوه من حديث ابن مسعود الطبرانٍ 
وأبو عمر في التمهيد 470/١١‏ وسنده ضعيف. وانظر: الترغيب والترهيب 
*/ 507 ففيه أحاديث كثيرة في الموضوع . 

0١‏ قال أبو محمد بن حزم في المراتب ص5؟١؛‏ واتفقوا في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر بالقلوب» واختلفوا في وجوبه بالأيدي والسلاحء 
وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات 475/7 155: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بثلاثة شروط» أحدها: أن يكون 
عالماً بالمعروف والمنكرء لأنه إن لم يكن عارفاً بهما لم يصح له أمر ولا نبي» 
إذ لا يأمن أن ينهى عن معروف ويأمر بمنكرء والثاني: أن يأمن أن يؤدي 
إنكاره المنكرء إلى منكر أكثر منهء مثل أن ينهى عن شرب حمرء فيؤل ذلك 
إلى قتل نفس وما أشبه ذلكء الثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره 
المنكر مزيل لهء وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع» فالشرطان الأول والثاني 
مشترطان في الجوازء والشرط الثالث» مشترط في الوجوب فإذا عدم الشرط 
الأول والثاني لم يجز له أن يأمر وينهى» وإذا عدم الشرط الثالث ووجد 
الأولان جاز له أن يأمر وينهى» وم يجب ذلك عليه إلا أنه مستحب له 
وإن غلب على ظنه أنه لا يطيعه» إذ لعله سيطيعه لا سيما إذا رفق به. 
وقال أبو عمر في التمهيد اا : وأجمع العلماء علي أن من أمر بمنكر 
لا تلزم طاعتهء قال الله يق: لإوََاوَنا عَلَ ألْرْ وَاللْقوَ وك كلوقا عَلَ )] 
َالْمْدَوْنْ» [المائدة: ؟]. 


: 
- 


ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى الخبر ا" كتاب الجامع 


واجبء على كل مَنْ قدر عليهماء فإن لم يكن باليد فباللسان وإن لم يكن 


مم - وأجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره . 


 "581*‏ وأجمعوا أنه لا يجب ذلك بالسيفء إلا في اللصوص 


45> وأجمعوا على أن الدعاء إلى الخير من الخير. 


- قلت: وجاء من حديث علي ويه قال رسول الله ككلِِ: «لا طاعة في المعصية 
نما الطاعة في المعروف». 
أخرجه البخاري في أخبار الآحادء باب في إجازة خبر الواحد الصدوق. . 
1/ **5؟؛ والأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية /١١‏ 
مقتصراً على نصفه الثاني» والمغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة 
السهمي»؛ وعلقمة بن محزز المدلجي . 
ومسلم؛ الإمارة»؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية (رقم .)181٠‏ 

5 _7الاستذكار 5١/47؛‏ والتمهيد 78١/177‏ وتقدم ذلك في المسألة ١97‏ وتمامه: 
(ما لم يكن انطلاق الدهماء» وإراقة الدماءء ولكن على المؤمن أن يغير بلسانه 
إن عجز عن يدهء فإن لم يأمن المكروه فعليه أن يغير كما قال اين مسعود: 
بحسب المؤمن إذا رأى منكراً لا يستطيع له تغييراً يعلم الله به من قلبه أنه له 
كاره) . 

558 9 وقال أبو عمر ني الاستذكار :75١/717‏ وأما مناصحة ولاة الأمور فلم 
يختلف العلماء في وجوبها إذا كان السلطان يسمعها ويقبلهاء ولما رأى 
العلماء أنهم لا يقبلون نصيحاء ولا يريدون من جلسائهم إلا ما وافق 
هواهم زاد البعد عنهمء والفرار منهم. 
قال حذيفة بن اليمان: إذا كان والي القوم خيراً منهم لم يزالوا في علياءء 
وإذا كان واليهم شرأ منهمء لم يزدادوا إلا سفالا. 


كتاب الجامع لني ذكر تحريم الكذب والظلم وشبههما 


0 الإنباه : 


وم - واتفق 1 أن الصبي يزجر إذا رؤي قاصداً لفعل ما لا 


ذكر تحريم الكذب والظلم وشبههما 
3 المراتب 
5 > واتفقوا عل نحرم الكذب في غير الحرب» وغير مداراة 
الرجل امرأته أو إصلاح بين ا؟ 
949" - واتفقرا أن إزالة المرء عن نفسه ظلماًء بأن يظلم من م 
يظلمه قاصداً إلى ذلك محرم لا يحل. 
4 .2 واتفقوا على تحريم الغيبة في غير النّصيحة الواجبة. 


65 لبالمراتب ص55١؛‏ وقد جاء من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت 
رسول الله كلخٍ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراًء 
أو يقول خيرا» متفق عليه. 
وزاد مسلم: ول أسجمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث - 
تعني: ‏ الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث 
المرأة زوجها. 
أخرجه البخاري» الصلح؛ باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس 0/ 
48؛ ومسلم. البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان المباح .5١١١/5‏ 

11 «١المراتب‏ ص ١١0‏ وتمامه: (وذلك مثل أن ينزل عدو مسلم أو كافر بساحة قوم 
فيقول: أعطوني مال فلان» أو أعطوني فلاناً وهو لا حق له عنده بحكم دين 
الإسلام» أو قال: أعطوني امرأة فلان» أو افعلوا أمر كذا لبعض ما لا يحل 
في الإسلام» فإنه لا خلاف بين أحد من المسلمين أنه لا يحل أن يجاب إلى 
ذلك وإن كان في منعه اصطلام الجميع) أي استئصال الجميع. 

4 _المراتب ص6 5١؟؛‏ والآيات والأحاديث في هذه المسألة كثيرة شهيرة» فمن - 


ذكر البرور وما يجب منه ولمن يجب حي كتاب الجامع 





ذكر البرورء وما يجب منه» ولمن يجب 


3 المراتب: 


68 9 واتفقوا على أن بر الوالدين فرض . 


14 


الآيات الكرعة طكأا ان اما لبوا كما يْنَ َي يك ينص اللي إن وَل 
تسا ولا ينب بَنشم بَننا يِب أعْدَكُر أن يكل لَحْمَ أمه مك 
>5 نوأ أمَّهَ إن لَه توب بحم 469 [الحجرات: ؟١١].‏ 

* ومن الأحاديث حديث أبي بكرة أن رسول الله كك قال في خطبة الوداع 
يوم النحر بمنئى: (إن دماءكم وأموالكم» وأعراضهم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلغت». 

أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في مواضع. انظر: الحج. باب الخطبة أيا 
منى "/ ”/ا 5‏ 51/5؛ ومسلم القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال "/ .١3306‏ 

* وحديث عائشة وَْينَا قالت: قلت للني كَللِ: حسبك من صفيّة كذا وكذا - 
قال بعض الرواة: تعنى قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت يماء 
البحر لمزجته»» قالت: وحكيت له إنساناً فقال: «ما أحب أني حكيت إنساناً 
وأن لي كذا وكذا». 

ومزجته: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحهاء وحكيت 
إنساناً: أي قلدته في حركاته وتصرفاته. 

أخرجه أبو داود الأدب» باب الغيبة (رقم ه/امغ).؛ والترمذي أبواب صفة 
القيامة ."١9/7‏ وقال حسن صحيح. 

وعن أنس قال رسول الله ككةِ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». 

أخرجه أبو داودء الأدب» باب الغيبة (رقم 141/8)؟ وأخرجه أحمد والضياء 
المقدسي في الختارة وهو حديث صحيح . 

المراتب ص57١.‏ والآيات في بر الوالدين وبيان حقوقهما كثيرة والأحاديث 
كذلك», فمن الآيات قوله تعالى: وَوَصَينًا الإنكنَ يولِدَيهِ حُشنا4 [العنكبوت: 


و اس سرس 


8] وقوله تعالى: ## وَقَمَى رَيُكَ ألا سَبدكأ إِلّ إيد ادن إحسدئًاً - 


مام" ذكر البرور وما يجب منه ولمن يجب 





رم ود هه معو وارسه سوس مح دمو سول لاه 


إِنَا يلْمَنّ عَدَكَ لبر أَدُهْمَ] أو لاما ملا نكل طَّمَآ أ ولا لتهرهما وَقل 


حوس معد 2 رصم . 2 ماده سس ممه سر لشم دن مه سعووس 
لَهُْمَا قولا كربا 6 وَأَخْيْض لها جتاح ألذَلْ من اليّحْمَةٍ وكل رَن أرحمهمًا 
« رَيَّانِ صَيرَا 406 [الإسراء: 27 4١1]ء‏ #ووسَيًا لاضن يلدي له 


مُهُ وَقنا عل وَفْن وَنِصَدلُمٌ فى عَم كن انكر لي وَودَيَدَ 4 الصِيد ©4 
[لقمان: 5١]ء‏ والأحاديث منها. 

-حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله لدي العمل أحب إلى 
الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»» 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)» أخرجه البخاري في مواضع. 
انظر: مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها 49/7 ومسلمء الإيمانء 
باب بيان كون الإعان بالله أفضل الأعمال .5١٠ 89/١‏ 

وحديث أبي هريرة عن النبي كك قال: (رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم 
أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهماء أو كليهما فلم يدخل الجنة». 
أخرجه مسلمء البر والصلة والآداب» باب رغم أنف من أدرك أبويه أو 
أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة .١9178/4‏ 

وحديث أبي هريرة وه قال رسول الله كللِ: «لا يجزي ولد والداً إلا أن 
يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه». 

أخرجه مسلمء العتق» باب فضل عتق الوالد 7/5 .١1١58‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر في الكاني ؟//7١1:‏ وبر الوالدين فرض لازم 
وهو أمر يسير على من يسره الله لهء وبرهما: خفض الجناحء ولين الكلامء 
وأن لا ينظر إليهما إلا بعين المحبة والإجلال ولا يعلو عليهما في مقال. إلا 
أن يريد إسماعهماء ويبسط أيديهما في نعمته. ولا يستأئر عليهما في مطعمه 
ولا مشربهء ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معهء ولا يتقدمه في القول في مجلس 
فيما يعلم أنه أولى به منه» ويتوق سخطهما بجهده. ويسعى في مسرتهما بمبلغ 
طاقته. وإدخال الفرح عليها من أفضل أعمال البر» وأن يسرع إجابتها إذا 
دعواف أو أحدهما فإذا كان في صلاة النافلة خففها وتجاوز فيها وأسرع 
إجابتهماء ولا يقل لما إلا قولاً كريماًء وحق عليهما أن يعيناه على برّهما 
بلين جانبهماء وإرفاقه بذات أيدييماء فما وصل العباد إلى طاعة الله وأداء 
فرائضه إلا بعونه لهم على ذلك . 

* وعن ابن عمر عن النبي كلةِ قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: - 


ذكر البرور وما يجب منه ولمن يجب مض كتاب الجامع 


. واتفقوا على أن بر الجار (فضل)‎ 9 ٠ 


0*5 20 واتفة تفقوا على إيجاب توقير القرآن» والإسلام» والني وَكل 


- العاق لوالديهء. والمرأة المترجّلة. والديوث» وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه. والمدمن على الخمرء والمثان بما أعطى». 
أخرجه النسائي» في الزكاة» المنان بما أعطى 8١/8‏ - ١8؛‏ وأحمد ؟/75١؛‏ 
أبن حبان في صحيحه رقم ٠”الا؛‏ والحاكم ١47 .١47/54‏ وصححه ووافقه 
الذهبي؛ والبزار (رقم 815١)؛‏ وابن خزعة وأحمد والطبران وغيرهم» وقال 
الميثئمي في المجمع :١158/8‏ رواه البزار بإسنادين ورجالها ثقات» والحديث 
صحيح وإن كان في إسناده عبد الله بن يسار المكي الأعرجء فقد توبع 
وصححه غير واحد منهم عيد الحق الأشييليٍ في الأحكام الوسطى 
والصغرى. 

بالمراتب ص!5١؛‏ وفي المطبوع: (بر الجد)؛ وجاء في المخطوطات: (بر الجار 
فرض) والصواب: فضل. قال أبو عمر في التمهيد ١؟49/5:‏ وأجمعوا أن 
إكرام الجار ليس بفرض . 
وأما الجار فالآيات والأحاديث في الإحسان إليه كثيرة جداًء ومنها قوله 


2 
2 سم 4 


تعالى: «# وَعْبْدُوأ أله ولا مرا يوء سَيْعا وَبلْولِيْنِ إِحسنا وَبِذى الْمّرِيَ 
وَالْيِتَى والمسكينٍ وَللَارٍ زى الْفُرَقَ وَكلَْار لْجَش وَأَلصّاحِبٍ بلجي أبن 
لسَيسِلٍ وَمَا ملكت آَيَممَكُ إِنّ أنه 3 يت عن حكَانَّ ْنَا ا © 
[النساء: ””]ء ومن الأحاديث: 
* حديث عائشة وابن عمر وها قالا: قال رسول الله كَل «ما زال جبريل 
يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» متفق عليه. 
* وحديث أبي هريرة قال رسول الله يلِِ: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» 
والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه», 
متفق عليه. والبوائق: الشرور. 
* وعن أبي هريرة قال رسول الله يِ: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة 
لجارتباء ولو فرسن شاة» متفق عليه. 
١0ل‏ أهتد لهذه الفقرة في المراتب» وفي المجموع ؟/١17:‏ وأجمعت الأمة على 
وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيبه وصيانته. 


كتاب الجامع نيتنا ذكر البرور وما يجب منه ولمن يجب 


5“ واتفقوا أنه لا يمس القرآن إلا طاهراً. 
9 الاستذكار: 
5 9 وأجمع العلماء على الثناء على مكرم الضيف ومدحه. 


545 وأجمعوا على أن الضيافة من سين المسلمين» وأن إيراهيم 
أول من ضيف الضيف. 
واختلفوا في وجوببها. 


- وأجمعوا أن من استخف بالقرآن أو بشىء منه»؛ أو بالمصحف. أو ألقاه في 
قاذورة أو كذب بشىء مما جاء به من حكم أو خبر» أو نفى ما أثبته أو 
أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك» وهو عالم به كفر. 
وأجمعوا أن من جحد منه حرفاً مجمعاً عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحدء 
وهو عالم بذلك فهو كافر. وانظر: .١/7‏ وانظر المراتب ص175. 

5 لم أهتد إليها في المراتب وني الاستذكار 8/١٠؛‏ قال أبو عمر: وأجمع فقهاء 
الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن لا يمس القرآن إلا 
الطاهر. وانظر: المجموع ”/؟؛ ونيل الأوطار 0١‏ وفيه: وقد وقع 
الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف». وخالف في 
ذلك داود. 
قلت: وقد جاء في كتاب الني يَلِِهِ إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا 
طاهرء وقد تكلمنا على هذا الكتاب في الديات فانظره. وقد شذْ في مس 
المصحف للجنب داود الظاهري ومن شايعه. 

“6845" _الاستذكار 7/55 06"”. 

4 بالاستذكار 77/ 06٠"7؛‏ والأحاديث في الضيافة كثيرة جداً منها : 

* حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله يَكِِ قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفهء جائزته يوم 
وليلة» وضيافته ثلاثة أيام» فما كان بعد ذلك فهو صدقةء ولا يحل له أن 
يثوي عنده حتى يحرجه) . 

أخرجه مالك في الموطأء صفة النبي كلِ. باب جامع ما جاء في الطعام - 


ذكر السلام والمصافحة والاستهذان كه" كتاب الجامع 





ذكر السلام» والمصافحة, والاستكد ستكذا 


3 المراتب 
56 واتفقوا أن على المارٌ من المسلمين على الجلوس منهم أو 
على الجالس أن يقول : السلام عليكم. أو السلام عليك . 


65 واتفقوا على إيجاب الرد بمثل ذلك. 
ثم اختلفوا أيجزه في السلام واحد من الجماعة أم لا يجزى؟ . 


ل الاستذكار: 
/لاةة"“ ‏ والابتداء بالسلام سئة بإجماعء وليس بواجب بإجماع . 


- والشراب ؟/579؛ والبخاري؛ الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته /٠١‏ 
١‏ ومواضع أخرى : ومسلم اللقطةء باب الضيافة ونحوها والإيمانء باب 
الحث على إكرام الجار والضيف وأصحاب السئن وغيرهم. 
*# واحديث أبي هريرة عن البي كيده : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»» أخرجه البخاري» باب إكرام 
الضيف» وخدمته إياه بنفسه .6"1١/٠١‏ 
* وأما ضيافة إبراهيم وكرمه فقد نوء بها القرآن الكريم ني آيات ومنها قوله 
تعالى : ##هل أللك حَدِيتُ صَيْفِ رهم لحرن © © إذ سخلا عله وا سكذا 1 مل 
قُ د سبل سيم 09 َيه ليم م ألا 1 رت 9© 
رحس ِنَم 'ضِمَة دلوأ لا ححَفَ وَمَنَرْوه بعُلي عَلِير 469 [الذاريات: 554 -58]. 

6 بالمراتب ص1 .١6‏ 

65 بالمراتب ص1 .١15‏ 

617 9الاستذكار 16/77 والآية في سورة النساء 87؛ وقد جاء في السلام آيات 
عديدة ومنها: «#ب كي أن امنأ لا سَدَحَلُوأ بويا عير يُوتِحكُم حو تلكأيثا 
57 شَلموأ 3 ٠.‏ 0 
لما ع هلها ذلك حَبْرُ لَكْم لمَذَّكُ تددو 4062 [النور: 7؟] وأحاديث 
0 جداً ومنها : 


كتاب الجامع /اه٠ء‏ ؟ ذكر السلام والمصائحة والاستذان 





0 و َي مه 
والرد فرض لقوله تعالى: 9إوَإدًا حيلم سر فحيوا حْسَنَ منهآ أو 


وم مت 


13 [النساء: 45]. 


8" - وقال رسول الله علد : إن اليهود إذا سلم عليكم أحد منهم 


3 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً سأل رسول الله كَِةِ أي 
الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف». 
أخرجه البخاري. الإبمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» وياب إفشاء السلام 
من الإسلام /١‏ 00. 87؛ والاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة /١١‏ 
١؛‏ ومسلم الإبمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل /١‏ 10. 
ولجاء مثله عن عبد الله بن سلام ولفظه: ديا أها الناس أفشوا السلامء 
وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» . 
أخرجه الترمذي» أبواب صفة القيامة وقال: : حسن صحيح؛ ؛ وابن ماجه 
الأطعمة. باب إطعام الطعام (رقم ١؟؛‏ وأحمد ه/١هغ؛‏ والحاكم / 
وحايث أبي هريرة قال رصول اله ك1 دلا تدخلرا 0 
السلام 0 
أخرجه مسلمء الإمان. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .74/١‏ 
متفق عليه وقد تقدم. 
*# وجاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله عله : اليسلم الراكب على 
الماثشى, والماثى على القاعد والقليل على الكثير». 

* وي رواية للبخاري اليسلم الصغير على الكبير» والمار على القاعد» والقليل 
على الكثيرا. 

أخرجه البخاري» الاستئذان» باب يسلم الراكب على الماشيى ١١/5١؛‏ 
ومسلمء السلام» باب يسلم الراكب على الماثي (رقم )0 وغيرهم . 

64 بالاستذكار 707/١8١؛‏ والحديث عن ابن عمر قال رسول الله عَلِةِ: «إن 
اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم» فقل: عليك». 
والسّام: الموت. 


ذكر السلام والمصائحة والاستئذان مه" كتاب الجامع 


فإنما يقول: السام عليكم فقل: عليك. وعليه الجمهورء وأجاز بعضهم أن 
يبِدَؤُوا بالسلام . 


3 المراتب: 
6 واتفقوا أن مصافحة الرجل الرجل حلال. 


5 أخرجه مالك في الموطأء السلام. باب ما جاء في السلام على اليهودي 
والنصراني. 
وجاء من حديث عدد من الصحابة عائشة أم المؤمنين متفق عليهء وأنس بن 
مالك متفق عليهء وأبي عبد الرحمن الجهني؛ أخرجه ابن ماجه وأحمد 
والطحاويء وأبي بصرة الغفاري. أخرجه النسائي والطحاوي وجابر عند 
مسلم والبخاري في الأدب المفرد. انظر: فتح الباري 4١/١١‏ - 475. 
وفي بعض هذه الأحاديث: فقولوا: «وعليكم»؛ وفي بعضها: «عليكم). 
قال أبو عمر في التمهيد :97/١7‏ فهذا الوجه المعمول به في السلام على 
أهل الذمة والرد عليهمء ولا أعلم في ذلك خلافاً. وانظر: فتح الباري 
١1/”ة.‏ 
*# ومن حديث أبي هريرة أن رسول الله كلِِ قال: ١لا‏ تبدوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه». 
أخرجه مسلم.ء السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (رقم 
/61 3 ). 

8 بالمراتب ص 4١57‏ وقال أبو عمر في الاستذكار :١54/7“‏ وعلى جواز 
المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف. ما أعلم بينهم خلافاء ولا 
يصح عن مالك إلا كراهة الالتزام والمعانقة» فإنه لم يعرف ذلك من عمل 
الناس عندهم» وأما المصافحة فلا. 
والمصافحة: مفاعلة من الصفحةء والمراد مها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة 
اليد» وفي المسألة أحاديث منها : 
* حديث قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب 
رسول الله يكلِ؟ قال: نعم. 
أخرجه البخاري» الاستئذان» باب المصافحة ١١/54؛‏ والترمذي وقال: 





كتاب الجامع 84" ذكر السلام والمصائحة والاستئذان 


- وعند الطبراني. عن أنس قال: كان أصحاب النبى يَلِ إذا تلاقوا تصافحواء 
وإذا قدموا من سفر تعائقوا. 
قال في مجمع الزوائد 55/8: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح. وقال المنذري في الترغيب ”/ 473 : رواته محتج بهم في الصحيح . 
* وعن سلمان الفارسي أن النبي يك قال: «إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ 
بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحاثٌ الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح 
عاصف. وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوهما مثل زيد البحر؛. 
أخخر جه الطبراني بإسناد حسن؛ وقال الهيثمي ني بجمع الزوائد 7/8: رجاله 
رجال الصحيح ١‏ غير سالم بن غيلان وهو اثقة. 
وعن البراء بن عازب قال رسول الله يلِهِ: «ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لما قبل أن يتفرقا»» أخرجه أبو داود» الأدب» باب ما 
جاء في المصافحة (رقم ؟١05)؛‏ والترمذي وقال: حسن غريب» وثي سنده 
الأجلح يحيى بن عبد الله الكندي. 
وني رواية لأبي داود: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله ين واستغفرا 
غفر لمما. 
وأخرجه ابن ماجه. الأدب: باب المصافحة (رقم 977/05)؛ وأحمد 589/5 - 
*9» 7١5؛‏ والضياء المقدسي في اغختارة» وفي سنده أبو بلج يحيى بن 
سليم» وقد حسن بعضهم هذا الحديث وبعضهم صححهء وقد روي من غير 
وجه عن البراء. 
* وفي الموطأء حسن الخلق» باب ما جاء في المهاجرة 408/7 عن عطاء بن 
مسلم الخراساني أن رسول الله يَلِِ قال: «تصافحوا يذهب الغل وتمادوا 
تحابواء» وتذهب الشحناء). 
وهو معضل. قال أبو عمر: وفي المصافحة أحاديث حسانء وسكل الحسن 
البصري عن المصافحةء فقال: تزيد في المودة. 
* وعن أنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله يَكيهِ: «قد 
جاءكم أهل اليمن»: وهم أول من جاء بالمصافحة»؛ أخرجه أبو داود, 
الأدب» باب في المصافحة (رقم 0717) وهو حديث صحيح. 
وأخرجه البخاريء في الأدب المفرد (رقم 957) بلفظ: «قد أقبل أهل اليمن 
وهم أرق قلوباً منكم. فهم أول من جاء بالمصافحة». 


0 الاستذكار: 
- وقال رسول الله يلِِ: ليستأذن أحدكمء ثلاثاً فإن أَذْنَ لَه 
وإلا فليرجع 


٠‏ _بالاستذكار /ا”7/١5١؛‏ وقال في التمهيد :١417/7‏ ويحتمل أن يكون ذلك على 
معنى الإباحة والتخفيف على المستأذن فمن استأذن أكثر من ثلاث مرات لم 
يحرجء والله أعلم. 
وفي الاستئذان آيات 0 وأحاديث ا قوله تعالى: 
وه ها الت اموا تدم اين ملكن تدك وَالئِنَ ل يلها الم منكز تت 
من ين قل صَلِ قر ين قلق 866 يا أل ا شرعلا يك 
ُ عر 5 لح لكر م يهم جام عد بَِدَهُن طروت عر بعد 
عل بنين كنك يي أل لك د 2 252 ©4 [النور: 108 
وقوله يمال فيل لك فى تفلي الورة: #لا تَدَخْلُوا أ ميا عير َب يُوْتِكُمْ حَوَلقن 
تَسْكَاْنسُوأ أ وَشَلْموا عاج أهلها. . . »4 [النور: /ا؟اء ومن الأحاديث : 
* حديث مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن 
أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب» فاستأذن ثلاثاً ثم 
رجع» فأرسل عمر في أثره فقال: مالك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت 
رسول الله يِه يقول: «الاستتذان ثلاث». فإن أذن لك فادخل إلا فارجع» 
فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لثن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا 
وكذاء فخرج أبو موسبى حتى جاء بجلساً في المسجد يقال له مجلس الأنصارء 
فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني معت رسول الله يَللِِ يقول: 
«الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخلء وإلا فارجع»ء. فقال: لثن لم تأتني 
بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذاء فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم 
معي فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه. وكان أبو سعيد أصغرهمء فقام 
معة) فقال عمر بن الخطاب لأبي مومى: أما إن لم أتبمك ولكن خشيت 
يتقول الناس على رسول الله كيد 
وقد رواه عن النبي يله جماعة مع أبي موسى ومنهم أبي بن كعب» وأبو سعيد 
الخدري. وله ألفاظ وروايات معانيها متقارية. 
قال أبو عمر في التمهيد :١9١/“‏ روي هذا الحديث متصلاً مسنداً عن 
البي يَكِهِ من وجوه من حديث أبي موسى». وحديث أبي بن كعب» وحديث - 





كتاب الجامع اك" ذكر العاطس وتشميثه وكراهة الطيرة 


م يختلفوا أن الاستيذان ثلاث فإن أذن له وإلا رجع إن شاء وإن شاء 
ثلاث. 


ذكر العاطس, وتشميتهء وكراهة الطيرة 
3 المراتب: 


- واتفقوا أن من عطس من المسلمينء فحمد الله وَيْنَ فقد 
أحسن . 


٠"‏ - واتفقوا أن من سممعه فقال: ير حمك الله فقد أحسن. 
الاستذكار: 


208 - وأجمعوا أن من عطس فلم يحمد الله» لم يجب على جليسه 


تشّميته . 


35 أبي سعيد الخدري. انظره: الموطأ الاستئذان ؟/ 957 454؛ البخاري» 
الاستعذان» باب التسليم والاستعذان ثلاثا 355/١١‏ والبيوع. باب الخروج 
في التجارة» والاعتصامء باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كَل 
كانت ظاهرة؛ ومسلمء الآداب» باب الاستكئذان (رقم 0 31)؛ وأبو داود» 
الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ (رقم 518٠‏ - 0185)؛ 
والترمذي الاستئذان والآداب ١٠/157١؛‏ وابن ماجه (رقم 5١1)؟‏ وأحمد 
0 وغيرهم. وانظر: فتح الياري ١7/1١١‏ ١"؛‏ والمفهم ا 

.١6 بالمراتب ص1‎ ١ 

؟٠ه‏ 5 بالمراتب ص1 .١160‏ 

5*٠‏ -الاستذكار 4١59/71‏ وتسميت العاطسء لغة في تشميتهء ومعنى التشميت: 
أبعد الله عنك الشماتة» وجتّبك ما يشمت به عليك» وأما التسميت فمعناه: 


ذكر العاطس وتشمينه وكراهة الطيرة ك؟ كتاب الجامع 





مه مو مم0 صو منت تمن مم22 عون من ون بوصو ضضم وريم رون © مو مج همع رودت فنصت 6 عه م وو مه مت 0 صم صم عل ون مم وج و سج ون صوام بمج مه وو مواهت فجن معن ممه سوسة مد ويه موه كح عهمه ممع مع مومه نان مو وك مره سو سه مو جع 20 فوم مج مو يوه مد مه موه يو مه 


- وحكمه قالت طائفة من الفقهاء: هو واجب على الكفاية كرد السلام: 
وقالت طائفة: هو ندب وإرشاد» وليس منه شىء واجبء» وقال أهل 
الظاهر: تشميت العاطس واجب متعين على كل جليس سامع تحميد 
العاطس» وفي المسألة أحاديث وآثار منها : 

* حديث أنس بن مالك قال: عطس رجلان عند النى يك فشمت أحدهماء 
ولم يشمت الآخر فقيل له: فقال: «هذا حمد الله وهذا لم يحمده)؛ وفي 
رواية: فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: «إن هذا 
حمد الله ولم تحمد الله . 

أخرجه البخاري» الأدب» باب الحمد للعاطس ١٠/054؛‏ وباب لا يشمت 
العاطس إذا لم يحمد الله 45٠١/٠١‏ ومسلمء الزهدء باب تشميت العاطس 
وكراهية التثاؤب (رقم 6١‏ © و(أبو داودء الأدب. باب فيمن يعطس ولا 
يحمد الله «(رقم 4200794 والترمذي» باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد 
العاطس ٠١5/٠١‏ وقال: حسن صحيح 2 وغيرهم. 

* وحديث أبي هريرة عن النى كَل قال: (إن الله يحب العطاس ويكره 
التغاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمتهء وأما 
التثاؤب فإنما هو من الشيطان ‏ فليردّه ما استطاع فإذا قال: هاء ضحك منه 
الشيطان»). 

وفي رواية: «فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم سمعه أن 
يقول له: ي رحمك الله . 

أخر جه البخاري » الأدبء باب ما يستحب من العطاس ويكره من التثاؤوب 
٠‏ وباب إذا تثاءب فليضع يده على فيه ٠‏ ©» وبدء الخلق» 
ياب صفة إبليس وجنوده؛ ومسلمء الزهد. باب تشميت العاطس وكراهة 
التثاؤب (رقم 59544)؛ وأبو داود والترمذي وغيرهم. 

ومثله عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (رقم 59946١)؛‏ وأبي داود (رقم 
كلاه ك6 ). 

* وعن سلمة بن الأكوع أنه سمع الني وَكِةِ وعطس رجل عنده فقال له: 
«يرحمك الله؛)؛ ثم عطس أخرى فقال له رسول الله يكِ: «الرجل مزكوماء 
أخرجه مسلمء الزهد. باب تشميت العاطسء» وكراهة التثاؤب (رقم 
2491؟؛ وأبو داودء الأدب» باب كم مرة يشمت العاطس (رقم /4)0071؛ - 


كتاب الجامع اوتحلى ذكر العاطس وتشميته وكراهة الطيرة 





المراتب: 
4 - واتفقوا على كراهة الطيرة [والكهانة]. 


- والترمذي» الآدب» باب ما جاءكم يشمت العاطس 7٠١54 - 7١/١‏ وعنده: 
م عطس الثانية والثالئة فقال رسول الله َل «هذا رجل مزكوم). وهذا 
أصح . 
# ومن حديث أبي هريرة عن النبي يِةِ: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 
على كل حالء وليقل أخوه أو صاحبه ي رحمك الله فإذا قال له: ير حمك الله 
فليقل: مبديكم الله ويصلح بالكم». 
أخرجه البخاري» في الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت 5١8/٠١‏ أبو 
داودء الأدب» باب ما جاء في تشميت العاطس (رقم 0077)؛ والنساي» 
في اليوم والليلة (رقم ؟5؟5)؛ وغيرهم. 

03 وجاء مثله عن أبي أيوب الأنصاري وغيره. 

* وعن أبي هريرة أن البي يكل كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه» 
وغضٌ بها صوته. 

أخرجه الترمذي» الآدب» باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند 
العطاس ١٠/85١5؛‏ وقال: حسن صحيح؛ وأبو داودء الأدب» باب في 
العطاس (رقم 8 )4 والحاكم 0 وغيرهم وهو حديث صحيح . 

45 بالمراتب ص١ ١١‏ قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار 01/4" 
أما الطيرة فقد رفعها رسول الله يله وجاءت الآثار بذلك مجيئاً متواتراً. 
وهي مصدر كالتطير: تطير الرجل تطيراً وطيرةًء وأصل التطير أنهم كانوا 
في الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى طيراً أو 
طار بمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجعء. وربما كان 
أحدهم هيج ح الطير ليطيرها فيعتمدهاء وكانوا يسمونه: : السائح والبارح 
فالسائح م اما ولاك ميامئه بأن يمرٌ عن يسارك إلى عينك» والبارح بعكسه: 
فجاء الشرع بالنهي عن ذلك ونعى القرآن ذلك عليهم في آيات عديدة 
ومنها : 5 إِنَمَا طَبْرهُم عِندَ أله 4 [الأعراف: 011١‏ أي شؤمهمء وهو ما 
أعد الله لهم يسوء أعمالهمء وقوله تعالى: دالوأ طبرا بك وَيِمَن تَمَكَ مَالَ 
طَتَريَكُ عِنْدَ أَلَهُ4 [النمل: 47].» وأما الأحاديث فعديدة منها: 
# حديث أنس وَيِنه قال رسول الله مله : «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني - 


ذكر العاطس وتشميته وكراهة الطيرة 5" كتاب الجامع 





فصت دهن صمو نه 6ه 04ت 0 حصت م صن جو وج م ووو مهو حون ونكت قوم مم مه 4 صوصن مون مو م0 صنت فصن صو مه مه مان من موه و مت مممت مضه من صو و من من من و صد ون 00 06 موه 6 قو مووو و موهو و هوه موقة 


- الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة». 
أخرجه البخاري؛ في مواقع الطبء باب الطيرة ١٠/5١5؛‏ وباب الفأل 
٠‏ و ومسلم. السلامء باب الطيرة والفأل» وما يكون فيه الشؤم 
(رقم 515754)؛ وغيرهم. 
* وعن أبي هريرة: قال رسول الله ككلِْ: «لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل 
الصالح)» وفي رواية: ١لا‏ عدوى ولا هامة ولا طيرة؛ وأحب الفأل الصالحك. 
وفي رواية: «١لا‏ عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صَفر). 
أخرجه البخاري» الطبء باب الطيرة ١٠/؟١١5؛‏ وباب الفأل ١٠/5١5؛‏ 
وباب لا هامة ١٠/5١5؛‏ ومسلمء السلام»؛ باب الطيرة والفأل ‏ وما يكون 
فيه الشؤم (رقم .)5١17‏ وانظر: سنن أبي داودء الطبء باب في الطيرة 
ررقم 91١‏ - 3916)؛ وغيرهم. 
والحامة: طائر كانت تزعم العرب أن عظام الميت تصير هامة فتطير ‏ وكانوا 
يقولون: إن القتيل تخرج من هامته ‏ أي رأسه ‏ هامة؛ فلا تزال تقول: 
اسقوني اسقوني حى يقتل قاتله.» وتسمى العرب الحامة: الصدى - وقيل: إنه 
ذكر البوم؛ والصفر: كانت العرب تزعم أن في البطن حية تصيب الإنسان 
إذا جاع وتؤذيه وأنها تعدي أكثر من الجرب. فأبطله الإسلام. 
* وجاء في الصحيحين والموطأ والسنن عن عبد الله بن عمر قال 
رسول الله عله : «لا عدوى ولا طيرة» وإنما الشؤم في ثلاث في الفرس 
والمرأة» والدار». 
وعن ابن عباس عند أحمد١/‏ 179 758؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
”١8 00:‏ وغيرهم. 
* وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يكل قال: «الطيرة شرك؛ الطيرة 
شركء الطيرة شرك - ثلاثئا ‏ وما منا إلاء ولكن الله يذهيه بالتوكل»). 
معناه: وما مثا أحد إلا يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة منهء فحذف 
الكلام اعتماداً على فهم السامع. أخرجه أحمد .789/١‏ ٠85؛‏ وأبو داودء 
الطبء. باب في الطيرة (رقم ١٠9)؛‏ والترمذيء» السيرء باب ما جاء في 
الطيرة؛ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 404)؛ وابن حبان في صحيحه 
(رقم 51١5)؛‏ والحاكم ١/7و‏ وغيرهم. 


كتاب الجامع همه" ذكر العاطس وتشميته وكراهة الطيرة 





- قال الترمذي: وني الباب عن أب هريرة ‏ وحابس التميمي - وعائشة وابن 
عمر وسعدء. وهذا حديث حسن صحيح . . . ممعت محمد بن إسماعيل يقول : 
كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث ‏ وما مناء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل. هذا قول عبد الله بن مسعود: وما منا. 
وحديث قبيصة بن المخارق قال: ممعت رسول الله يَللْةٌ يقول: «العيافة 
والطيرة. والطرق من الحبت». 
والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بباء عاف الطير يعيفه عيافة: إذا زجره؛ 
والطرق: الضرب بالحصى» وفيه قول لبيد: 
لعمرك ما تدري الطوارق بالخصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
وقيل: هو الخط في الرمل لاستخراج الضمير ونحوه. والجبت: كل ما عبد 
من دون اللّهء وقيل هو الكاهن والشيطانء أخرجه أحمد /لالا؛: وه/ 50؛ 
وأبو داودء الطبء. باب في الخط وزجر الطير (رقم /7901)؛ وابن حبان في 
صحيحه (رقم 4)5171 والطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 7١57؟‏ والبيهقي 
64 وغيرهمء وفي سند الحديث حيان بن العلاء» قال الحافظ ابن حجر 
في التقريب مقبول» أخرج له أبو داود والنساي هذا الحديث في التفسيرء 
وقيل: حيان أبو العلاء. 
وأما الكهانة ‏ بفتح الكاف وكسرها ‏ فهي ادعاء علم الغيب كالأخبار بما 
سيكون مع الاستناد إلى سبب وفرق الراغب بين الكاهن والعراف ‏ فقال: 
الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية بضرب من الظنء والعراف: الذي 
يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك. 
وقال الخطابي: العراف» هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب 
يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظون به السرقة» والمرأة تتهم 
بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمورء يقال: كهّن بضم الماء 
فلان كهانة: إذا تعاطى ذلك وكهن ‏ بفتح اللحاء ‏ إذا تخصص بذلك. 
وتكهّن: إذا تكلف ذلك» وقد كان العرب يسمون المنجم : كاهناء ويدعون 
الطبيب كاهنا وعرافا. 
قال الخطابي: الكهان قوم لهم أذهان حادّة ونفوس شريرة» وطباع نارية» 
فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمورء وكانت الكهانة - 





ذكر العاطس وتشميته وكراهة الطيرة 9" كتاب الجامع 


جه مم ون و هه موه وده وه مم مه ومو سوه و موصن موه ووو 00ج 0ه من م2 ومن ونه مومه د ممه من من مت ممه مو م2 من م6 موه صو من من مومه من ممح من مم دصت ممه من 6 من مم وم ووه مجه طمم مت مه ممه مومه و ووه جو همه مه مه موه موصووج موصو وج و مو مو ومه ومو مه 


- معروفة عند العرب وذكروها في أشعارهم وكانوا يترافعون إليهم في 
نزاعا: تهمء وذكرهم القرآن الكريم: لإولا بقَولٍ كاهن قَليلا ما تكو ©40 
[الحاقة: ؟1]. وقد انقطعت الكهانة بالبعثة النبوية» ولكن بقي من يتشبه بهم 
ويحاول فعلهم» وهم الذين نمي المسلمون عن إتيانهم» وقد جاء فيه عدد من 
الأحاديث منها: 
* حديث أبى هريرة قال رسول الله يكل : «من أى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما 
يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد»اء أخرجه أحمد 108/5 -575؛ وأبو 
داود» الطب؛ باب في الكاهن (رقم 4 ؟,؟ والنسائي في الكبرى. عشرة 
النساء (رقم 4017)؟ والترمذي؛ الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان 
الحائض ١/7١7؛‏ وابن ماجه الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض (رقم 
؛ والحاكم 4/١‏ وقال على شرطهماء قال الترمذي: لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث حكيم بن الأثرم عن أبي تميمة عن أب هريرة.. 
وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. 
* وعن جابر بن عبد الله عن النى كله قال: «من أى كاهناً فصدّقه بما 
قال فقد كفر بما أنزل على عمد يَكلهه». 
أخرجه البزار (رقم )"١54‏ وقال الميئمي: رجاله رجال الصحيح خلا 
عقبة بن سئنان وهو ضعيف وجوّد المنذري إسناده وقواهء» وجوّده الحافظ ابن 
حجر في الفتح 7 511؟. 

* ومن حديث عمران بن حصين قال رسول الله كِ: «ليس منا من تطير أو 
تطبر له أو تكهن أو تكهن له أو سحرء أو سجر لهء ومن أ كاهناً 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على عمد يلكا . 
أخرجه البزار (رقم 05١54‏ ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع 
وهو ثقة. قال المنذري في الترغيب والترهيب (رقم 5557) ورواه هو 
والطبراني من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أى. . . إلى آخره بإسناد 
حسن . 

* وعن صفيّة بنت أبي عبيد عن بعض أزواج الني كَلهْ عن النبي كك قال: 
امن أتى عرافاً فسأله عن شيء فصلثه لم تقبل له صلاة أربعين يوما». 
أخرجه مسلم - السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم - 


كتاب الجامع /061 23320 ذكر رد اليَضَر عن غير الحرَائْمِ» وعن المحارم 


ذكر رد اليِصَر عن غير الحَرَايِّم» وعن المحارم 
6 المراتب: 


6 - واتفقوا عل رد البصر عن غير الحراتمء والزوجات 
والإماء. 


0 الاستذكار: 


5 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن ينظر إلى ذات محرم منهء نظر 


سههو 6 . 
٠/‏ 9 والعلماء مجمعون [*5٠ب]‏ على أن الله تعالى لم يرد بالحجاب 
وإدناء الحلابيب إلا الخرائر لد الإماء. 


. وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما مِنَ الرجالء إلا 
أن منهم مَنْ كره أن يرى فخذها في عرضها للبيعء وكذلك بطنها 


وصدرها. 


- (رقم 75170) وهذه الأحاديث تدل على أن إتيان الكهان والعرافين كبيرة من 
الكبائر» وقد أجمعت الأمة على تحريم حلوان الكاهن لأنه يأخذ أجرة ما لا 
يصلح فيه عوض» وهو الكذب الذي يخلطه الجن بما يسمعه. انظر: شرح 
ابن بطال 7/9 879. 

68 بالمراتب ص/5١‏ وزاد: (إلا من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها). 

05 بالاستذكار 7١/517‏ وزاد: (وأن ذلك حرام عليه» والله يعلم المفسد من 
المصلحء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور). 

/ا٠٠‏ -الاستذكار /ا؟/ 2.599 وانظر: الاجم لابن المنذر (دقم )؛ والآية الكرعة 
قوله تعالى: «ياما ألنَىُّ فل لاروك وبتايك وضل الْمَؤْمِينَ يزيت 70 


كيين كلِكَ لَه ل يَرَضَ علا بودن وك أله خَفُوكا يسما 46 


[الأحزاب: 09]. 
-«الاستذكار 4590/7107 وزاد : (وكره أن ينكشف شىء من ذلك منها في صلاتها) . 


ذكر ما يكره من القول ويباح 8ك ؟ كتاب الجامع . 


ذكر ما يكره من القول ويباح 
الاستذكار: 


8 2 وقال رسول الله كلِِ: «إذا سمعت الرجل يقول: هلك 


الناس فهو أهلكهم». 


48 بالاستذكار /لا707/7؟؛ والحديث: مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة أن رسول الله يَكلٍ قال: «إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو 
أهلكهم». 
والمحديث أخرجه مالك في الموطأ. الكلام, باب ما يكره من الكلام / 
4 ومسلم في صحيحه. البر والصلة»؛ باب النهي عن القول: هلك 
الناس (رقم 5677)؛ وأبو داودء الأدب» باب لا يقال: خبثت نفسي (رقم 
*8ة:)؛ وأحمد ؟/ 5580 _لااه. 
قال الخطابي في معالم السنن :١77/4‏ معنى هذا الكلام أن لا يزال الرجل 
يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول: قد فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك من 
الكلام. يقول ككلِ: إذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكهم أسوأهم حالاً مما 
يلحقه من الاثم في عيبهم والإزراء بهم والوقيعة فيهم» وربما أداه ذلك إلى 
العجب بنفسه فيرى أن له فضلاً عليهم» وأنه خير منهم فيهلك. 
قال النووي في شرح مسلم :175/١5‏ روي أهلكهم على وجهين مشهورين 
رفع الكاف وفتحها والرفع أشهرء ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في حلية 
الأولياء في ترحمة سفيان الثوري: فهو من أهلكهمء ٠‏ قال المميدي في الجع 

بين الصحيحين : والرفع أشهر ومعناها أشدهم هلاكا وأما رواية الفتح 
فمعتاها : هو جعلهم هالكين. لا أنهم هلكوا في الحقيقة» واتفق العلماء على 
أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس» واحتقارهم 
وتفضيل نفسه عليهم» |وتقبيح أحوالهم لأنه لا يعلم سر الله في خلقه قالوا: 
فأما من قال ذلك تحزناً لما يرى في نفسه وفي الناس من نقص أمر الدين فلا 
بأس عليه . 
وقال القرطبي في المفهم ٠١8/5‏ 0 - 504: فأما لو قال ذلك على جهة الشفقة 

على أهل عصره وأ نهم بالنسبة إلى من تقدمهم من أسلافهم كالماكين قلا 
يتناول هذا الذم, أ عادة جارية في أهل العلم والفضل يعظمون أسلافهم - 


كتاب الجامع 8" ذكر ما بكره من القول ويباح 





لا خلاف في أنه الرَّجْلَ يقوله احتقاراً للناس وإزراءً عليهم. فأما إن 
قاله تأسفا لقبيح ما يرى من أعمالهم» فليس مما عني به. 


<١‏ - وقال رسول الله كِِ: «لا يقولنّ أحدكم: يا خيبة الدهرا. 


- ويفضلوهم على من بعدهم. ويقصرون بمن خلفهمء وقد يكون هذا على 
جهة الوعظ والتذكير ليقتدي اللاحق بالسابق فيجتهد المقصر ويتدارك المفرط. 
كما قال الحسن كه لقد أدركت أقواماً لو أدركتموهم لقلتم: مرضى ولو 
أدركوكم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. 

٠٠‏ بالاستذكار !7/5 700؛ والحديث عن أبي هريرة ويه قال رسول الله صَل: 
«لا يقولن أحدكم : يا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهرا. 
أخرجه مالك في الموطأء الكلام» باب ما يكره من الكلام 484/5؛ ومسلم 
في صحيحه»ء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر 
(رقم 745؟)؛ وأحمد 794/7 وغيرهم. ١‏ 
وله روايات عند البخاري ومسلم؛ منها: قال رسول الله وَكخِ: بسب بنو آدم 
الدهر. وأنا الدهر بيدي الليل والنهار». وفي رواية: «قال الله تعالى: يؤذيق 
ابن آدم يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا 
الدهرء أقلب ليله ونهارهء فإذا شئت قبضتهما». 
في رواية: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر» وفي رواية: «لا يسب 
أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر). 
وفي رواية: «لا تسموا العنب كرما ولا تقولوا: يا خيبة الدهر»ء فإن الله هو 
الدهر) . 
انظر: صحيح البخاري» الأدب» باب لا تسبوا الدهر ١٠/074؟‏ وتفسير 
سورة الجاثية 014/4؛ والتوحيدء باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا 
كلام الله 4474/17 ومسلمء الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن 
سب الدهر (رقم 77145 7774)؛ وأبو داودء الأدب» باب في الرجل 
يسب الدهر (رقم 0741)؛ وغيرهم. 
وقد أخرج الطبري عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «كان أهل الجاهلية 
يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء هو الذي بميتنا ويحييناء فقال الله تعالى في 
كتابه: وَهَالا مَا هي إِلَّا حَيَاننا ألديَا»ك الآية [الجائية: 5؟]» قال: يسبون 
الدهرء قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم» وذكر الحديث. 


ذكر ما بكره من القول ويباح 0 كتاب الجامع 





ااا 11111 ةذ م اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


5 وعند أحمد بإسناد صحيح عن أب هريرة بلفظ: ١لا‏ تسبوا الدهر فإن الله 
قال: أنا الدهرء الأيام والليالي لي أجددها وأبليها ‏ وآتي بمملوك بعد 
مملوك». 
قال الخطابي في معالم السنن :١58/4‏ تأويل هذا الكلام أن العرب إنما 
كانوا يسبون الدهر على أنه هو الملم بهم في المصائب والمكارهء ويضيفون 
الفعل فيما ينالحم منها إليه؛ ثم يسبون فاعلهاء فيكون مرجع السب في 
ذلك إلى الله سبيحانه إذ هو الفاعل لماء فقيل على ذلك لا تسبوا الدهرء 
فإن الله هو الدهرء أي أن الله هو الفاعل لجذه الأمور التى تضيفونها إلى 
الدهر. وكان محمد بن داود ينكر رواية أصحاب الحديث هذا الحرف 
مضمومةء ويقول: لو كان كذلك لكان الدهر اسماً معدوداً من 
أسماء الله وَْنقَء وكان يرويه: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار مفتوحة الراء 
على الظرف. يقول: أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والنهار» والمعنى 
الأول وجه الحديث. 
وقد جوّد أبو عمر بن عبد البر شرح هذا الحديث كعادته فقال في التمهيد 
4 وما بعدهاء والاستذكار والنقل منه ا؟/ 708: من أهل العلم 
من يروي حديث ابن شهاب هذا: وأنا الدهر بالرفع» فيكون بمعنى 
حديث مالك - وما كان مثله ‏ قلت هي الرواية الأولى الى سقتها - 
ومنهم من يرويه بنصب الدهر على الظرفء كأنه قال: أنا الدهر كله 
بيدي الأمر أقلب الليل والنهارء وما فيهماء والمعنى عند جماعة العلماء 
ف هذا الحديث أنه ورد نمياً عما كان أهل الجاهلية يقولونه: من ذم 
الدهرء وسبّه لما ينزل من المصاتب في الأموال والأنفسء وكانوا يضيفون 
ذلك إلى الدهر ويذمونه ويسبونه على أنه الفاعل ذلك بهم» وإذا أوقع 
سبهم على من فعل ذلك بهم وقع على الله ود فجاء النهي عن ذلك 
تنزيهاً لله تعالى وإجلالاً له لما فيه من مضارعة سب الله وذمه تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراء وهو شيء لم يكن يسلم منه أحدء ولم ينته عنه 
إلا من عصمه الله وق بتوفيقه ويكرّه للعمل بعلمه بل هو كثير جار في 
الإسلام كما كان في الجاهلية ‏ وهم لا يريدون ذلك - يذم الدهر مرّة 
ويّذمُ الزمان تارةّء وتذم الليالي والأيام مرةء وتذم الدنيا أيضاء وكل 
ذلك لا يجوز على معئى ما وصفناء إلا أن أهل الإعان إذا ذموا الدهر- 


كتاب الجامع او" ذكر ما يكره من القول ويباح 





والجماعة على ما ذكرناه. 


ِ- والزمان لم يتعدوا بذلك إلا الدهر على قبيح ما يرى منهمء ألا ترى أن 
المسلمين الخيار الفضلاء قد استعملوا ذلك في أشعارهم على دينهم وإعانهم 
جرياً في ذلك على عادتهمء وعلماً بالمراد» وأن ذلك مفهوم معلوم لا يشكل 
على ذي لب - (من التمهيد). 
وريما كان ذمهم للدهر على معن الاعتبار بما تأتي به المقادير في الليل 
والنهارء» وقد أنشدنا - في باب أبي الزناد من كتاب التمهيد - أشعاراً كثيرة 
من أشعار الجاهلية وأشعاراً أيضاً كثيرة إسلامية ‏ فيها ذم الزمان وذم 
الدنياء وذم الدهرء إلا أن المؤمن الموحد العالم بالتوحيد ينزه الله تعالى عن 
كل سوء ينوي ذلك ويعتقده؛. فإذا جرى على لسانه شيء على عادة الناس» 
استغفر الله وراجع الحق. وراض نفسه عن العودة إليهء كما قال بعض 
الفضلاء ا 
يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولدا 
أستغفر الله؛ بل ذا كله قدر رضيت الله ربا واحداً صمدا 
لا شيء يبقى سوى خير تقذمه ما دام مُلكُ لإنسانٍ وما خلدا 
وأكثر ما د يعني المسلم إذا ذم دهره ودنياه وزمانهء ختل الزمان وأهله 
وسلطائف” والأصل في هذا المعنى في الإسلام وأهله قوله كللِةِ:ْ «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله أو آوى إلى الله؛. ومعنى ما ذكرنا 
قال أئمة العلماءء ونقل عن الشافعي في تفسير قوله تعالى: #9إوًا يْلَكآ إل 
لَه وبا لم بِدَلِكَ مِنْ عِلرِ إِنْ م إِلَا يَطْتْدَ ©©4 [الجاثية: 4؟]ء وقول 
رسول الله يكةِ: «لا تسبوا الدهرء فإن الله ين هو الدهرعء قال 
الشافعي: إن العرب كان شأنها أن تشب الدهر وتذمه عند المصائب التي 
تنزل بهم من موت أو هدم أو ذهاب مال أو غير ذلك من المصائب 
وتقول: أصابتنا يد الدهرء وأبادهم الدهر» وأناخ عليهم الذهى والليل 
والنهار يفعل ذلك بهم» فيذمون الدهر بذلك ويسبون ومما ذكره أبو عمر 
من الأشعار: 
رأيت الدهر بالأشراف يكبو ‏ ويرفع راي ةالقوم اللعام 
كأن الدهر موتور حقود 2 يطالب ثأره عند الكرام 
وانظر: المفهم 041/0 وشرح مسلم 5/1 ؛ وفتح الباري 2056/1١‏ 


ذكر ما يكره من القول ويباح فين كتاب الجامع 


3 المراتب 


0١‏ 9 واتفقوا أن قراءة ما مُجي به رسول الله يِِ لا يحلء 
وكذلك كتابته» وروايته. 


3 الاستذكار: 
5 2 وقال رسول الله يلِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 


0١‏ بالمراتب ص97١‏ مع اضطراب في المطبوعء» أقول وذلك لأنه عين الافتراء 
والكذب فراويه راو للكذب» ومشيع للكذب . 

5 بالاستذكار /7/71١؛‏ وما بين القوسين جاءت في المخطوطات (غير القولة) 
والتصويب من المطبوع وقال في التمهيد 01/1: لا أعلم خلافاً في قوله كَل 
في هذا الحديث: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة»؛ أنها الكلمة عند السلطان 
لجائر الظالم ليرضيه بها فيما يسخط الله ونء ويزين له باطلاً يريده من إراقة 
دم أو ظلم مسلم ونحو ذلك» مما ينحط به في حبل هواهء فيبعد من الله 
وينال سخطه. وكذلك الكلمة التي يرضى بها الله كن عند السلطان ليصرفه 
عن هواه» ويكفه عن معصية يريدها يبلغ بها أيضاً من الله رضواتاً لا يحسبه. 
وهكذا فسره ابن عييئة وغيره» وذلك بيّن في هذه الرواية وغيرها. 
وساق إسناده إلى بلال بن الحارث قال: إنكم تدخلون على هؤلاء الأمراء 
وقد معت رسول الله يَطَلِعّ يقول: ... الحديث. 
والحديث هو: مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن 
الحارث المزني أن رسول الله يَكِةِ قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت», يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاهء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله. ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه». 
أخرجه مالك في الموطأء الكلام باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام ؟/ 
5؛ والترمذيء, الزهد. باب قلة الكلام» وقال: حسن صحيح ١910/9‏ 
وقال: وني الباب عن أم حبيبة. 

* ومن حديث أبي هريرة قال رسول الله يكلِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجاتء وإن العبد ليتكلم بالكلمة - 


رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى 
يوم القيامة» الحديث. لا خلاف أن الكلمة المذكورة فيه من رضوان الله 
ومن سخطه (أنها) القولة عند السلطان بالخير فيرفى الله أو بالشر 
فيسخط الله . 


5 ولا خلاف أن الكلام بالمواعظ والسنن في الخطب 
وغيرهاء مباح . 


ذكر التوبة, والمتجاوز عنه من الذنوب 
45 - وأجمع أهل السنة أن التوبة التي فرض الله على عياده 


- من سخط الله لا يلقي لما بالا بوي بها في جهنم». 
أخرجه البخاري» الرقاق» باب حفظ اللسان ١١/508؛‏ وهو في الموطأ 
موقوفاً دون قوله: من رضوان الل ولا من سخط الله ؟/485-9480؛ 
وعنده في رواية: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد 
مما بين المشرق والمغرب. ٠‏ 
وهي عند مسلم الزهد والرقائقء باب التكلم بالكلمة بوي بها في النار 
(رقم 5988)؛ وعند الترمذي» الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك 
الناس بلفظ: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا هوي بها سبعين 
خريفاً في النار وقال: حسن غريب من هذا الوجه .١190/4‏ وانظر: فتح 
الباري .,809/1١١‏ 

615 9 ومستند ذلك أحاديث كثيرة منها: 
# حديث أب مومى الأشعري ذه عن النبي يَِةِ قال: «إن الله تعالى يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حق 
تطلع الشمس من مغربها». 
أخرجه مسلم. التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب .11١١7/5‏ 
# وحديث أبي هريرة ضه قال رسول الله يهِ: «من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغرها تاب الله عليه». 


ذكر التوبة والمتجاوز عنه من الذنوب :وا" كتاب الجامع 





وندبهم إليها مبسوطة مقبولة» مالم يحجب العبد عنها بطلوع الشمس من 
مغربها . 
3 الاستذكار: 


م46 - وأجمعوا على 


2 


ن على العاصي أن يتوبا من عصيانه بالندم . 


-- أخرجه مسلم. الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
ا ”,. 
وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النى كَلِ قال: (إن الله كن 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». ْ 
أخرجه الترمذي» الدعوات» باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفارء 
وقال: حسن غريب؛ وابن ماجهء الزهدء باب ذكر التوبة (رقم لاه ؟ة)؛ 
وابن حبان في صحيحهء (رقم 5449) من موارد الظمآن؛ والحاكم في 
المستدرك 701/4 وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي؟ وأحمد في المسند ؟/ 
16؛ وغيرهم وهو حديث حسن؛ وقوله: «ما لم يغرغر»: أي مالم 
تبلغ روحه إلى حلقهء وهو مأخوذ من قوله تعالى: #اوَلِيْسَتٍ ألتَوْبَةٌ يدرت 
يَعْمَنْوْنَ ألتَبَعَاتٍ ع دا حَصَرَ أحَدَهُمُ أَلْمَوَتَ كَالَ إن منت ألَنَّ ولا الَدِنَ 
يمُونوت وَهُمْ حنَاد وليك أَعْمَّدْنًا طم عَذَّاجًا أليمًا 50 [النساء: .]١18‏ 

65 بالاستذكار ١/لا١ “٠‏ وتمامه (... بالندم عليه واعتقاد ترك العودة إليه» 
قال الله تعالى: لوَنوبواً إل أله يا أَيّهَ ازيرت للك لم4 [النور: 
١‏ وقال في التمهيد 45/4: وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب 
فرض» والتوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وربه تعالى لا 
تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط؛ أحدها: أن يقلع عن المعصية» والثاني: أن 
يندم على فعلهاء والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداًء فإن فقد أحد 
الثلاثة لى تصح توبته» وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة» هذه 
الغلاثة» وأن ييبرأ من حق صاحبهاء فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليهى وإن كان 
حدّ قذف ونحوه مكنه أو طلب عفوه؛ وإن كان غيبة استحله منهاء ويجب أن 
يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من 
ذلك الذئب وبقي عليه الباقيء وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة» وإجماع 
الأمة على وجوب التوبة. انظر: دليل الراغبين إلى رياض الصا لحين ص77. 


كتاب الجامع نيفق ذكر التوبة والمتجاوز عنه من الذنوب 


5 .9 وأجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر» وإلى الله علم السرائر. 


:٠١١١/‏ - وأجمعوا أن قوله عل : (رفع[/7؟ مكررا عن أمتي الخطأً 
والنسيان» أنْ ذلك في المأثم خاضة. 


6 2 وخطرات النفوس متجاوز عنها بإجماع . 


5 ومثله في شرح ابن بطال 8/ 510؛ ومستند ذلك أحاديث كثيرة منها : 
*# حديث أم سلمة أن رسول الله كه قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون 
أسمع منهء فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع 
له قطعة من النار؛. 
قال أبو عبيدة: اللحن بفتح الحاء: الفطنة» وبججزم الحاء: الخطأ في القول. 
أخرجه مالك في الموطأء الأقضية»؛ باب الترغيب في القضاء بالحق 9/7١/!؛‏ 
وأحمد 5/ "٠! .706١ 794٠ .7٠0‏ وغيرها واليخاريء الشهادات» باب من 
أقام البينة بعد اليمين» والأحكامء باب موعظة الإمام للخصومء والمظالم» باب 
إثم من خاصم بباطل وهو يعلمه والحيل؛ ومسلمء. الاقضية» باب الحكمء 
بالظاهر واللحن بالحجة (رقم 117) وأصحاب السان وغيرهم. 

7 ستقدمت المسألة (برقم //701) وتقدم فيها تخريج الحديث. 

سوانظر: النص في الجتامع لأحكام القرآن القرطبي 7577/7: (إن الله وق تجاوز 
لهذه الأمة عمًا حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمل به جارحةء 
أما ما اعتقده القلب من المعاصى ما خلا الكفر فليس بشىء حى يعمل بهء 
اللهم باسمعك الغمور» الرحيم تجاوز عئاء واغفرلنا سيعاتتاء واختم لنا 
بالحسنى حى نلقاك وأنت راض عناء واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخخير 
أيامنا يوم لقائك يالله. 
الخير 477١ه‏ في الدار (رقم71١)‏ شارع الإمام علي بمدينة القنيطرة» من 
مدن المغرب الأقصىء ويوافق " أيار/ مايوء ٠٠١١‏ ميلادية. 

راجي رحمة الله وغفرانه 
أد. فاروق بن محمود حمادة 





ذكر التوبة والمتجاوز عنه من الذنوب كبا" كتاب الجامع 





انتهى كتاب الإقناع في مسائل الإجماع. مما أمر باستخراجه من شتى 
الدواوين المصنفات» وأشتات الأوضاع المؤلفات» مما اشتملت عليه 
الأقضية والأحكام في كتاب الله وسنة الرسول 842 مَنْ حكمه إجماعء 
وعلمه إلحامي؛ قدوة العالمين» وأسوة العاملين» الخليفة الإمام» سيدنا 
ومولاناء أبو وس أمير المؤمنين. 

نظر ونه فرأى قواطع الأدلة» وقواعد أصول هذه الملةء ظاهر 
الكتاب» وصحيح السنة بلا ارتياب؛ وإجماع أولي النهى والألباب. 

ولا كان القرآن العظيم؛ والذكر الحكيمء بعين العصمة والوقاية 
ملحوظاً» ومن التغيير والتبديل محفوظاً» ولم يكن ما في لمج بحاره من لآلئ 
العلوم ملفوظاًء غاص في أغوارهاء وجعل يستخرج الدرر من قعور مجحارهاء 
فكم أطلع مق من معاني آيه من سراج وهاج» وكأين أنزل من معصرات سوره 
من ماء ثجاج. حفظت رسومها درساً وتلاوة» حتى هي أصدق من العسل 
حلاوة» يحملها الخلف عن السلف حت أدّيت كما وعيت» ووصلت كما نزلت 
إلى من فتّق كمائُها (وشقق غمائًّهاء فتبسمت أزهارها) وتلاألآت زواهرهاء 
فحدائقها مورقة وبساتينها مونقة» وظلالاتها مديدة» ومجانيها بائنة عتيدة. 

ووجد ونه لآلئ السنن الثابتة منثورة» وبيّن سقيمات الآثار مسطورة» 
فأخذ وَييبه في تنقيحها وتلقيحهاء والتصريح بالصحيح وجعل ذلك لمهرة طلبته؛ 
الناهضين بخدمته»؛ الراغبين في إظهار نعمته» فهم ليلهم يصححون, ونهارهم 
(ينقحون) وبما صح من السنة يفصحون. تارة بما فهمّهم. وأخرى بما 
علمهم . فهم دهرهم يبذون ويستخرجون ما يدون ببركته ؛ وين سعادته» وبما 
لقنوه منه وأخذوه عنهء حرصاً منه وا ويه في تدوين كتاب يشتمل على عجب 
عُجاب من صحيح آثار السنة؛ ليكمل عظيم النعمة» ويتمّ به جسيم المنة . 

ثم لما رأى وق سِلْكَ الإجماع شتيتاء ومسكه فتيتاًء أمر َيه بنظم 
سلكه وإبانة مسكهء مما أورده الثقاتء وحوته الأمهاتء. فعلم َل 
وفهمء. وسدّد وأرشد وأرى السبيل القريم. ومح الصراط المستقيمء » فيمأ 
يجمع وكيف جمع. وشرف بذلك عبد أنعمهم. الناشئ في حرمهم». قصداً 


كتاب الجامع فحن ذكر التوبة والمتحاوز عنه من الذنوب 


لتعليمه وإرادة لتفهيمهء فجذ العبد في البحث والطلب» والضراعة إلى الله 
والرغبة في إمداده بالقوى وبالحفظ فيما يحاوله. والصون على ما نفد به 
الأمر الحتم» والإذن الجزم. فكمل حسب الإمكان ورفع إليه في ذلك 
الأوانء على السَّى المعروف والنهج المعروف فيما جمع السالفون قبل في 
هذا الفن» فرفع له وليه الحجاب وتنبّه إلى العجب العجاب» كما جرت 
عادته وَظِه فيما يكشف له ويكاشف بهء مما له ذخِر وعنه كل من تقدم 
صرف وأخرء ليكون له ذخراً وليحرز به على الماضين والآتين فخراء 
فقال وهينه: يصئف ويُبوّب هذا المجموع في الإجماع» ليعظم به الانتفاع, 
وتكبر فائدته وتكثر عائدته. فجاء بما لم يسبق إليه فضيلة حفظت عليه 
فأعاده وَينه وأمر عبده وَيِهُهُ بترتيبه وتبويبهء وتصنيفه وترصيفه» وما كان 
ذلك مما يمكنء لكن الكون والعون مقترن بما يريده. 

فأخذ العبد يجد. وجَدٌ الخليفة يعين» وسعده يوضح القصد ويبين» 
فلم يقض بتكميله إلا والزمان قد استدار كهيئته بالدولة الحميدة» والبيعة 
السعيدة؛ التي انعقد عليها إجماع لم يخالحه اختلاف ولا نزاع. فكمل هذا 
المجموع في الإجماع في حين الإجماع على البيعة المباركة» فالحمد لله الذي أمّر 
أمير المؤمنين بالخلافة وقلّده نجاد الإمامة» وأبان فضله وبسط عدلهء وقفا به 
على آبائه الخلفاء الراشدينء والأتمة المادين المهديين». وجعله خلف 
المستخلفين منهم في الأرض الصالحينء ووارث مقاماتهم ومرتقي درجاتهم» 
وسالك نبج سبيلهم المستبين في نصرة الدين» فلله الحمد رب العالمينء 
الشاكرين لعظيم الائه الذاكرين لجحميل نعمائه» الصابرين على قضائه وإنها 
لحسى لم تدع حَرّنَاّء وبشرى أعقبت بِشْرأء فهنيئاً للإمام الخليفة ببيعة 
الرضوان ومضاعف الأجرء أخرى الزمان. لا زالت دولتهم شابة ورياح 
سعودهم بالنصر هابهء ما تردّد تمس وتوقد قبس . 

كمل بحمد الله وحسن عونه 
وفسيح سرادق حفظه وصونه 
وصل الله على سيدنا محمد وآله - وصحبه ‏ وسلم تسليما 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 4" 


قي 
عى ري ١جَرَيَ‏ 
«شاس «مين «زو ئس ى 


حماوت اعد دحك ه جز بيييدييرد 





قائمة بأهم المصادر والمراجع 


الوفاء الأفغانى» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» د.ءت. 

آداب الشافعي ومناقبه: لأبي أبي حاتم الرازي محمد بن عبد الرحمن» 
تاه تحقيق الشيخ عبد الغتى عيد الخالقء ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبئنانء» د.ءت. 

الإبانة عن أصول الديانة: لآبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ت نحو 
هة”9م ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بالسعودية» :5ه 
الإبهاج في شرح المنهاج : للؤمام علي بن عبد الكافي السبكي» ت؟ هلاه وولده 
عبد الوهاب السبكي. ت١لالاهى‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 4٠غ8١ه-1984م.‏ 
الإتقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تالقهس 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط . المكتبة العصرية. بصيداء /5-01١ه-/19417م.‏ 
الإجماع: للومام محمد بن إبراهيم بن المنذرء ت8١ا‏ "اه تحقيق الدكتور فؤاد 
عبد المنعم أحمد. ط. الثالث دار الدعوة. ؟10١ه.‏ 

أحكام أهل الذمة: لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 
ت١هلاهه‏ تحقيق الدكتور صبحي الصالح. ط. دار العلم للملايين» ببيروت 
الثانية» لاي 

ته 1ه 7 تحقيق الشيخ أحمد شاكر منشورات أ الآفاق الجديدة» بيروت 
الأولى» 5ه 480ؤام. 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عيد الله المعروف بابن العربي» ت017هء 
تحقيق محمد على البجاوي» طّ. دار الفكرء دادت. 

أحكام القرآن: لأبي الحسن علي بن محمد الطبري المعروف يالكيا الهراسيء 
ت5١5ههء‏ ط. دار الكتب العلمية» 10 اه 19487م. 

الإحكام في أصول الأحكام : لسيف الدين على بن محمد الآمديء تاكاه 
ضبط الشيخ إبراهيم العجوزء ط. الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ا ا 


را" قائمة بأهم المصادر والمراجع 


إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: لأبي الحسن علي بن القطانء 
ت158هء تحقيق أ. إدريس الصمدي. وتقديم وضبط الدكتور فاروق حمادة» 
ط. الثانية» بدار إحياء العلوم» ببيروت» والشركة الجديدة دار الثقافة» الدار 
البيضاءء 519١ه‏ - 19495١م.‏ 

الأحكام الوسطى: للإمام عبد الحق الأشبيلي المعروف باين الخراطء ت١58هء‏ 
أطروحة دكتوراه تقدم بها الباحثان ناجي العربي وراشد المريضي بكلية الأداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط» ونوقشت تحت إشراف الدكتور فاروق حمادة. 

أخبار أبي حنيفة وأصحايه: للقاضي أبي عبد الله حسين بن علي الصمري» 
ت57”5هء ط. الثانية نشر در الكتاب العربي» بيروت» 19173م. مصور عن 
طبعة المعارف الهندية يحيدراباد. 

اختلاف العلماء: لمحمد بن نصر المروزي.ء ت945"اهء حققه الشيخ صبحي 
السامرائي» ط. عالم الكتبء يبيروت الأولى ١ه‏ 1986م. 

اختلاف الفقهاء: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت١٠اه)‏ صححه 
الدكتور فريد ريك كرن الألماني البرليني» مصور بدار الكتب العلمية» ببيروت» 
داسلا 

الأذكار: حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات المستحبة فى الليل 
والنهار» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت5175ه» حققه محي الدين 
مستوء ط. دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» الطبعة السابعة» 4١5١ه-‏ 1991م. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين الجوينيء 
ت57/8هه تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عيد الحميد 
نشر مكتبة الخانجي»ء بالقاهرة» 59١١اه‏ ام. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للإمام محمد بن علي 
الشوكانى. ت56١١ه»ء‏ الطبعة الأولى بمطيعة مصطفى على. 765اه- 
لاقام 1 

أزهار الرياض فى أخبار عياض: لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» ت١4١٠ه»‏ ط. صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين 
المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ْ 

الأزهار المتناثرة من الأحاديث المتواترة: للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» ت١31هء‏ هدية مجلة الأآزهر» صفر 104١م.‏ 

أساس البلاغة: للإمام جار الله محمود الزمخشري» ت578ه» تحقيق عبد الرحيم 
محمودء نشر دار المعرفة» بيروت» 1199١ه‏ - 19104م. 


قائمة بأهم المصادر والمراجع اق 





3# 


الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: للحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي؛ ت1577ههء وثق أصوله وخرج نصوصه 
الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. ط. الأولى» 5١5١ه ‏ 1997م» بدار قتيبة 
للطباعة والنشرء بدمشق» ودار الوعى. حلبء القاهرة» بيروت. 

الأسماء والصفات: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي.ء ت458ه» عني 
بتصحيحه وتعليقاته الشيخ محمد زاهد الكوثري» نشر دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت2. د.ت. 

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء: للحافظ مغلطاي بن 
قليج. ت١7"لاه»‏ تحقيق محمد نظام الدين الفتيح» ط. الأولى» بدار القلم 
بدمشق», والدار الشامية» ببيروت» 415١ه-1995م.‏ 

الإشراف على مذاهب أهل العلم: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» ت8١"اه)‏ تخريج عبد الله عمر البارودي» ط. دار الفكر؛ 5١5١ه‏ 
1997م2 وهو ثلاث مجلدات» والمجلد الرابع طبع بتحقيق أبو حماد صفير 
أحمد محمد حنيف» بدار طبية الأولى»؛ د.ت» بعنوان الإشراف على مذاهب 
العلماء. والكتاب ناقص فى الطبعتين. 

الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضى عبد الوهاب بن نصر البغدادي» 
ت177هه بمطبعة الإرادة» دءت. 1 

الإصابة في تمييز أسماء الصحابة: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
ت807ه» نسخة مصورة عن الطبعة الحفيظية الأولى» وبحاشيتها الاستيعاب 
للحافظ ابن عبد البر القرطبى . 

أصول الدين: للإمام أبي منصور عبد القاهر البغدادي: ت479ه؛ ط. الثانية 
بدار الكتب العلمية» مصورة عن طبعة إستانبول الأولى؛ 57١ه ‏ 1978م. 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للإمام الحازمي» أبي بكر محمد بن موسى. 
ت585ه» نشره وعلق عليه راتب حاكمي بمطبعة الآندلس» 1185ه-1937م. 
الأعلام: لخير لدين الزركلي» ت98١ه»ء‏ ط. الرابعة» 21914 بدار العلم 
للملايين» ببيروت. 

الإعلام لمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: للعباس بن إبراهيم» نشر المطبعة 
الملكيةء بالرباطء 19375م. 

الإفصاح عن معاني الصحاح: للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة» 
ت١55ه»ء‏ تحقيق محمد حسن بن إسماعيل الشافعي» نشر دار الكتب العلمية؛ 
بيروت». ط. الأولى؛. 511١ه-19435م24‏ ورجعنا إلى طبعة الشيخ راغب 
الطباخ الحلبي الجزء الأول 


م" قائمة بأهم المصادر والمراجع 





الإقناع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء ت8١”ه»‏ تحقيق أيمن صالح 
شعبانء ط. الأولىء 6١5١ه‏ - 1995مء دار الحديث» القاهرة. 

الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. ت5١٠ه»‏ ط. دار الفكرء بيروت 
الثانيق» ١ه‏ 1987م. 

الأموال: لأبي عبيد لقاسم بن سلامء ت54؟؟ه»ء تحقيق خليل محمد الهراس» 
ط. مكتبة الكليات الأزهرية؛ دار الفكرء 7960١ه ‏ 191/5م. 

الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لأبى عمر بن عبد البرء ا ت477ه» نشر 
مصوراً عن طبعة سابقة» : بدا رالكتب العلمية» ببيروت» د.دت. 

الإنصاف فيما تجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: للقاضي أبي بكر بن الطيب 
الباقلاني» ت07٠4ه»ء‏ تحقيق وتعليق الإمام محمد زاهد الكوثري» ط. الثانية» 
بمؤسسة الخانجي» 1787ه - 1937م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنيل: لعلاء 
الدين علي بن سليمان المرداوي.» ت8865ه» صححه محمد حامد الفقيى» ط. 
الثانية» ٠٠4١ه ‏ ٠198١مء‏ بدار إحياء التراث العربي. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن المنذرء ت18الاه. 
تحقيق الدكتور أبيى حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» بين يدي المجلد الأول 
فقطء ط. دار طيبة بالرياض» 8٠1١ه ‏ 1986م. 

إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزي.» ت504ه» تحقيق ناصر 
العلي الناصر الخليفي» ط. دار السلام الأولى» 1408١ه ‏ 19817م. 

إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
لأبي عبد الله محمد بن المرتضى ابن الوزير اليماني» ت نحو٠84ه»‏ صورته 
بعبث دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان» دات 00 

البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي.» ت4ؤلاهء 
ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت الثانية» 7١4١ه-‏ 1947م 
وط. دار الكتبي» بالقاهرة. 

بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن ومعه القول الحسن: للشيخ 
أحمد عبد الرحمن البناء ط. الأولى» 1759ه ‏ 1900م. 

البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» ت؛لالاه. ط. دار 
الفكرء بيروت 98١ه‏ - 19708م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشدء ت015ه. مع 
الهداية في تخريج أحاديث البداية» نشرعالم الكتب» ط. الأولى» /1501ه-/19817م. 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 290 





6د 


البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء ت4لاهء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الثانية» عيسى الباري الحلبي وشركاءه. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيى بن عميرة الضبي» 
ت995دهء نشر دار الكاتب العربي» 951١م.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للإمام جلال الدين عيد الرحمن 
السيوطيء ت١١4ه»ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء ط. الثانية» 
84ه-19094م. 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» 
ت٠1١41هء‏ تحقيق محمد المصري. منشورات مركز المخطوطات والتراث» 
/ ١ه‏ /19417م. 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب قسم الموحدين: لابن عذاري 
المراكشي» تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وزملاءه نشر دار الثقافة» بالدار 
البيضاء الآولى» 107١ه ‏ 1986م. 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: للحافظ أبي الحسن علي بن 
محمد بن القطان الفاسيء. ت5758ه2 تحقيق د. الحسين يت سعيد.ء ط. دار 
طيبة بالرياض» 418١ه‏ - 19517م. 

تاريخ أصبهان. ذكر أخبار أصبهان: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهانيء» ت0٠”4ه.‏ ط . 1974م2 وفهارسه مفاتيح الذهبان لترتيب 
أحاديث أصبهان للشيخ عبد العزيز محمد بن الصديق الغماري» ط. مكتبة 
المعارف» الرياض» 504١ه ‏ 1985١م.‏ 

تاريخ بغدار أو مدينة السلام: للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
ت”497هء ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء دءت. 

تاريخ التراث العربي : للدكتور فوّاد سزكينء» نقله إلى العربية محمد فهمي 
حجازي وراجعه عرفة مصطفى» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
5ه 1547م. 

تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضيء» ت”107هء 
نشر الدار المصري للتأليف والترجمة» 1937١م.‏ 

تاريخ قضاء الأندلس. المرقب العليا: لأبي الحسن البناهي المالقي» ت”7ؤلاهع 
نشر المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» ببيروت» د.ت. 

التاريخ الكبير: لابن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلمء ت1الا؟ه» نشر دار 
الكتاب العربيء ببيروت» د.ءت. 


دوين قائمة بأهم المصادر والمر اجع 


التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: للإمام أب بى المظفر 
طاهر بن محمد الإسفراييني» ت١/!4هه‏ تحقيق كمال يوسف الحوت» نشر عالم 
الكتبء ببيروت الأولى» "507١ه ‏ 19487م. 
تبيين كذب المفترين فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: للحافظ أبي 
القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي» ت١لاهه»‏ نشر دار الكتاب 
العربيء بيروت عن مصورة نسخة» 8ه -19041م. 
تذكرة الحفاظ: للإمام شمس الدين الذهبي.» ت58لاه. ط. دار إحياء التراث 
العربي» دءت. 
التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبى عبد الله عبد الله محمد بن 
أحمد بن فرح القرطبيء ت١17ه.‏ تحقيق فؤاد أحمد زمركي» نشر دار الكتاب 
العربي» ببيروت» ط. الأولى. 508١ه ‏ 19848م. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك: لمعرفة أعيان مذهب مالك للقاضى عياض بن 
موسى اليحصبى» ت054ه» حققه عدد من المحققينء ط. وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ بالمملكة المغربية خلال سنوات. 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للومام عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري. ت5م1اه حققه ممحيي الدين مستو وزميلاعمف» ط. دار اين كثير» 
ودار الكلم الطيب» ومؤسسة علوم القرآن الثانية» /5117١ه ‏ 199435م. 

تفسير الطبري. جامع البيان في تفسير القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبريء» ت١92"ه»‏ نشر در الفكر ببيروت» 1548١ه‏ - 9178ام. 
تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت؟8607ه»ء رجعنا 
إلى عدة طبعات منها طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف وطبعة الشيخ محمد عوامة 
بدار ابن حزمء ١47١ه‏ - 1144١م,‏ وطبعة مؤسسة الرسالة» بتحقيق الدكتور 
يشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط» الأول» ا51١ه ‏ 19491م. 
تلخيص الجبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلائى. ت865ه2ء عنى بتصحيحه وتنسقه والتعليق عليه السيد عبد الله 
هاشم اليماني» 5/84١ه ‏ 1434م. 
التمهيد لمعاني الموطأ من المعاني والأسانيد : للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر القرطبي» ت ”اق هف تحقيق عدد من المحققين حسب الأجزاء في ١4‏ جزء 
طبع وزارة الأوقاف والشوّون الإسلامية» بالمملكة المغربية في سنوات عديدة. 
تهذيب الأسماء واللغات: للإمام أبي زكريا محي الدين النووي» ت515اه» نشر 
إدارة الطباعة المنيرية» د.ءث. 





قائمة بأهم المصادر والمراجع 22> 





د 


تهذيب التهذيب: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى. ت867ههء ط. 
مصورة بدار الفكر» ببيروت عن الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
بالهند.» 6؟١؟١اه.,‏ 

تهذيب الصحاح: لمحمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق عبد السلام هارون وأحمد 
عبد الغفور عطار. ط. دار المعارف». بمصرء د.ءت. 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: للحافظ جمال الدين يوسف المزي المتوفى 
1/مه. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة» ببيروت» ط. 
الخامسة. ١5١ه ‏ 1995م. 

التوحيد إثبات صفات الرب وقْ: للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
ت١ا"اه»‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد 
بالرياض»؛ ط. الخامس» 5١5١ه-‏ 1155م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. 
ت505ه» تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء ط. الثانية» دار الفكرء ببيروت» 
40 ١ه‏ - 1987م. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تثالااهء 
أعادت طبعة بالأوفست دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

جامع المسانيد: مجموعة مسانيد الإمام أبي حنيفة» جمع أبي المؤيد محمد بن 
محمود الخوارزمى: ‏ ات156ه» نشر دار الكتب العلمية» ببيروت» د.ءت. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح 
الحميدي.ء ت148هء نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة 1957١م.‏ 

الجواهر والدرر: للإمام أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي.ء ت7١1ه.‏ 
ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين لروز نتال» نشر مؤسسة الرسالة. 
ببيروت» ط. الثانية» ١ه‏ 1987م. 

الجوهر النقي في التعليق على السئن الكبرى للبيهقي : لعلاء الدين المارديني 
المعروف بابن التركماني» ت45لاهه ط. مع السنن الكبرى للبيهقي بدار الفكرء 
د.ءدت. وهي نسخة مصورة عن الهندية. 

الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني: لأبي الحسن 
على بن محمد بن حبيب الماوردي» ت٠165ه»ء‏ تحقيق الشيخ علي معوض » 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء ط. دار الكتب العلمية» بيروت 4١4١ه ‏ 
4م. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: لآدم متز. 


16" قائمة بأهم المصادر والمراجع 





حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» 
ت470ه2 تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء. منشورات دار الكتب العلمية» 
بيروت 4ه 15907م. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : لأبي بكر محمد بن أحمد القفال الشاشي» 
ت07٠دهء‏ ط. الأولى» بمؤسسة الرسالة» دار الأرقم عمان» ٠6٠5١ه-٠198١م.‏ 
حلية الفقهاء : لأحمد بن فارس أبي الحسين. ت40"اهء تحقيق الدكتور عبد لله 
المحسن التركي» ط. الأولىء 07٠4١ه ‏ 19875م. 

الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضيء» ت”187١ه»ء‏ مع كتاب الرتاج 
الموصد على خزانة كتاب الخراج لعبد العزيز اللرحبي. ت84١١اه.ء‏ 
تحقيقالدكتورأحمد عبيد الكبيسى» ط. رئاسة ديوان الأوقاف» بالجمهورية 
العراقية» 1917م . ١‏ 

خلق أفعال العباد» والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل: لمحمد بن إسماعيل 
البيخاري» تا وآها خرج أحاديثه أبو محمد سالم بن أحمد بن عبد الهادي 
وزميله» نشر مكتية التراث» بالقاهرة» د.ءدت. 

الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر بن محمد التعيمي الدمشقي. ‏ ت9717هء 
عني بنشره جعفر جعفر الحسيني» نشر مكتبة الثقافية الدينية 1984م. 

درء تعارض العقل والنقل: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
ت8 الاه» تحقيق الدكتور محمّد رشاد سالم» الطبعة الأولى» 5949١ه-‏ 
ام على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» 
ت8067ه» عني بتصحيحه السيد عبد الله هاشم اليماني» طء 1784ه 1954م. 
الذرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلائى.» ت4807ه. ط. مصورة بدار الجيل» ببيروت» د.ءت عن نسخة 
مصححة من سالم الكرنكوي الألماني. 

دليل الراغبين إلى رياض الصالحين للإمام النووي: للدكتور فاروق حمادة» ط. 
الأولى بدر الثقافة الشركة الجديدة» بالدار البيضاءء 9+٠1١ه ‏ 1988م. 

الديباج المذهب في معرف أعيان المذهب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
فرحون» ت44اهء تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» نشر مكتبة 
التراث» بالقاهرة)» د.ءت. 

الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة : لأبى عبد لله محمد بن عبد الملك 
الأنصاري المراكشى» ت7٠/اهء‏ حققه غير واحد والسفر الثانى حققه الدكتور 
محمد بن شريفة وطبعته أكاديمية المملكة المغربية؛ 19814١م.‏ 0 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 1" 





رؤّوس المسائل: لابن القصار» مصورة عن مخطوطة خاصة . 

الرتاج شرح كتاب الخراج» انظر الخراج . 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي 
الأولى ١ه‏ 19417م. 

الرسالة القشيرية في علم التصوف: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري» ت560ةه تحقيق معروف زريى وعلي عبد الحميد بلطه جي» نشر 
دار الجيل» بيروت» ط. الثانية)» د.ءت. 

الرسالة إلى أهل الثغر: للإمام أبي الحسن الأشعري. ت76لاه» وهي لغيرهء 
تحقيق عبد الله شاكر محمد الجندي» ط. الأولى 5094١ه‏ - 1988م» بمؤسسة 
علوم القرآن» بدمشق ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

الرسالة: لابن أبي زيد القيرواني عدة طبعات. 

محمد شاكر» دتث» أو مكان الطبع . 

الروح : لشمس الدين ابن قيم الجوزيةء» ت١0/اه)‏ تحقيق الشيخ عارف الحاج» 
ط. دار إحياء العلوم؛ بيروت الأولى» 4ه-15484م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : لشهاب الدين محمود 
الآلوسيىء ت١77١هء‏ نشر دار إحياء التراث العربي» ببيروت» د.ت. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: للومام يحيى بن شرف النووي 5لا5اهء نشر 
المكتب الإسلامي» ط. الثانية.» 417١ه ‏ ١1441م.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» ت١6لاهه‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناقؤوط. ظط.. 
مؤسسة الرسالة. ومكتبة المئارة الإسلامية. الثالثة ١ه‏ 185م. 
ت١لااه.‏ مع الحاوي للماوردي» وهو مطبوع المقدمات» بدار الكتب العلمية» 
بييروت» ط. الأولى» 5١51١ه-‏ 1995م. 

من طبعة وأكثر المطبوع مع عارضة الأحوذي» نشر در الكتاب العربى . د.دت. 
السئن : للومام أبى الحسن على بن عمر الدارقطئى .» ت80"ه» عنى بتصحيحه 
وتنسيقه. . السيد عبد الله هاشم اليماني. ومعه التعليق المغني على الدارقطني» 
لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» طء 85١ه‏ -1933م. 


لام >" قائمة بأهم المصادر والمراجع 





السئن: لأبى داود سليمان بن الأشعث السحبستانى» ت8!اه» راجعة على عدة 
نسخ وضبطه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد» نشرته دار إحياء السنة 
النبوية» د.ءت. 

السئن: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت00١هء‏ تخريج وطبع 
السيد عبد الله هشام اليماني» 185١ه‏ 0 1951م. 

السئن (الكبرى): للإمام أحمد بن شعيب النسائي. ت7٠"اه»‏ تحقيق دكتور 
عبد الغفار سليمان البنداري وسيدكسروي وحسن,ء نشر دارالكتاب العلمية, 
بيروت الأولى» ١١5١ه-‏ ١195م.‏ 

السئن: للإمام أحمد بن شعيب النسائي. ت”7٠ه,‏ ومعه شرح السيوطي 
وحاشية السندي. ط. دار البشائر الإسلامية» بيروت» اعتنى به ورقمه وفهرسه 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

السئن : لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى». ت6/ا١ه»‏ حققّ نصوصه 
محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار إحياء الكتب العربية» 1/7ه ‏ 1467م. 

السئن: للإمام محمد بن إدريس الشافعي.» ت4١٠5ه»ه‏ تحقيق الدكتور خليل 
إيراهيم ملاخاطرء ط. الأولى» بدار القيلة للثقافة الإسلامية بيجدة ومؤسسة 
علوم القرآن بدمشق. 505١ه ‏ 1984١م.‏ 

السئن: للومام سعيد بن منصور الخراسانيى» ت7٠11ه»‏ تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي» نشر دار الكتب العلمية» ببيروت 08٠5١ه-‏ 1985م2 في 
مجلدين وهو ناقص . 

السئن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي. ت8ه55ه. نسحة مصورةء بدار 
الفكر» د.دت2 وفي ذيله الجوهر النقي . 

السير: لأبى إسحاق الفزاري» ت187هء دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة» 
ط. الأولى» بمؤسسة الرسالة» 4*8١ه‏ - 19417م. 

سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ت68لاهء 
أشرف على تحقيق الكتاب شعيب الأرناؤوط موّسسة الرسالة» بيروت الثالثة» 
6ه 1986م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت85١٠ه»ء‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت» داع. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائىء» ت188ه» تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة 
بالرياض» ط الثانيق» 05٠4١ه ‏ 19486م. 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 084" 





د 


شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن خلف ابن بطالء تة4ؤه طبعة أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم» ط. مكتبة الرشد بالرياض الأولى» ه-١٠50م.‏ 

شرح السنة : للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تكاممه تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويش» ط الثانية» ١.‏ 1985م المكتب الإسلامى. 
شرح صحيح مسلم : للومام أبي زكريا تحي بن شرف النووري» تالااه نشر 
شرح العقيدة الطحاوية : لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» ١‏ الاه. 
تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوط. طّ. مؤسسة 
الرسالة الأولى» 508١ه‏ 1947م. 

قدامة المقدسىء ‏ ت58”5ه. بحاشية المغنى.ء ط. دار الكتاب العربى»؛ بيروت» 
5ه - "5لاوام. 

شرح مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ها 
تحقيق شعيب الأرناؤوط. نشر مؤسسة الرسالة» بيروت)» ط. الأولى» أبتداء من 
4ه 5980م 

شعب الإيمان؛ المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبد الله الحسني بن الحسن 
الحليمى» ت7٠14هء‏ تحقيق محمل فودة» نشر دار الفكر» ط. الأولى» 
8ه 48ام. 

الشفا في التعريف بحقوق المصطفى: للقاضي عياض اليحصي؛ ت045ه. 
توزيع دار الفكر ببيروت» وبحاشيته مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا لأحمد بن 
محمد التمنى » دات. 

صحيح البخاري : للومام محمد بن إسماعيل البخاري» ت1905ه مع شرحه فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني»؛ مع مقدمته: هدي الساري. قرأه صححه 
عبد العزيز بن باز ورقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي» وأخرجه محبّ 
الدين الخطيب» نشرته المكتية السلفية» د.ءت. 

صحيح ابن حبان؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: للحافظ أبي حاتم 
الأرناؤوط نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأولى» 08١5١ه ‏ 1948م. 
صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي. تاااهى 
تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى» نشر المكتب الإسلامى» د.ت. وهو 


591 قائمة بأهم المصادر والمراجع 





النيسابوري» تكاكافىف وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وترقيمه محمد فؤاد 
عبد الباقى . نشر دار إحياء التراث العربى» دانتثء 

الصلة: لأآبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» ت8لاده. ط. الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» 1955١م.‏ 

الضعفاء الكبير : لأبى جعفر محمد بن عمرو العقيلى». ت؟” ”اله تحقيق الدكتور 
عبد المعطي قلعجي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت الأولى؛ 4٠5١ه_‏ 1984م. 
طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي عبد الكافي السبكي» 
ت الالاه.» تحقيق محمود محمد الطناحي وعيد الفتاح محمد الحلو. نشر دار 
إيحاء الكتب العربية» دالا 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. ت45ه» تحقيق 
الدكتور - إحسانث عباس » أشر دار الرائد 0 ط. الثانية. ١‏ :6ه اا 
0038 وقيل لغيره» أعادت طبعه 520 مكتية المثتى ببغداد عن 12 
نظارة»ء المعارف» "اه 

الأشبيلى المعروف بابن العربى» ت”24هء نشر الكتاب العربى» د.ءت. 
العقيدة الطحاوية: للومام أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
ت١1”اهى‏ عدة طبعات. 

العلل الواردة فى الأحاديث النبوية: لأبى الحسنى على بن عمر الدارقطني» 
ت80"ه تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي. نشر دار طيبة» بالرياض 
الأولى» ١.‏ ه 1986م. 

العلل : لعلي بن عيد الله المديني» تاه تحقيق الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي. ط. الثانية» نشر المكتب الإسلامي. 1988م. 

علل الحديث: للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» /الالاه» نشر دار 
المعرفة» بيروت» 6ه 1980م. 

العلم المنشور في إثبات الشهور: للإمام علي بن عبد الكافي السكبي» 
تأ دلاهء علق عليه الشيخ محمد جمال الدين القاسمىء ات7775اهء ط. 
الطانية» ١٠5١ه»‏ بمكتبة الإمام الشافعى» بالرياض . 

عمل اليوم والليلة: للومام أحمد بن شعيب النسائى» 7*“*٠اهء‏ دراسة وتحقيق 
الدكتور فاروق حمادة. ط. دار الكلم الطيب» بدمشق.» 51757١اه‏ د ١٠6آام.‏ 


قائمة بأهم المصادر والمراجع وء؟ 





د 


العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: للإمام محمد بن إبراهيم بن 
الوزير اليماني» نحو ٠84ه»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة» 
ببيروت» ط. الأولى» 517١ه-‏ 1997م. 

عيون الأثر في فنون المغازي والسير: لأبي الفتح محمد بن سيد الناس» 
ت؛؟"الاه» تحقيق محمد العيد الخطراوي ومحيى الدين مستوء ط. الأولى 
بمكتبة التراث ودار ابن كثيرء 51١ه ‏ ١1994م.‏ ْ 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت5١1ه»ء‏ نشر دار الكتاب 
العربى بيروت» مصورة عن مطبيوعات وزارة المعارف العثمانية بحيدر اياد 
الدكن» 5ه-19035م. 

غياث الأمم في التياث الظلم. الغياثي: لإمام الحرمني عبد الملك بن عبد الله 
الجوينيء ت478ه» تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب» ط. الثانية» ١٠5١ه.‏ 
فتح الباري: شرح صحيح البخاري مع مقدمته هدي الساري : لأحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» قرأه وصححه الشيخ عبد العزيز بن بازء ورقم كتبه وأبوابه. محمد 
فؤاد عبد الباقيى» وأخرجه محبّ الدين الخطيب نشرته المكتبة السلفية» د.ت. 
الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»؛ ومعه بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الرباني: للشيخ أحمد عبد الرحمن البناء نشر دار الشهاب 
بالقاهرة» د.ءت. 

فتح القدير على الهداية : للومام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام. ت١‏ ماه ط. الثانية» دار الفكرء ببيروت. د.ءت. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: للإمام أبي منصور عبد القاهر البغدادي» 
ت474ه»ء منشورات دار الآفاق الجديدة» ببيروت الأولى. 1797اه ‏ 191/8م. 
الفروق: للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» نشر عالم الكتب» د.ت 
وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. 

الفصّل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزمء 
ت”55ه2 نسخة مصورة» دءات. أو مكان»؛ عن الطيعة الأولى بالمطبعة الأدبية 
في سوق الخضار القديم بمصر سنة !١١هء‏ وبحاشيته الملل والنحل 
للشهرستاني ت058ه. 

فضائل الصحابة : للإمام أحمد بن شعيب النسائي ت”* “اه » تحقيق ودراسة الدكتور 
فاروق حمادة» نشر دار الثقافة بالدار البيضاءء ط. الأولى» 505١ه-1984م.‏ 
الفقه الإسلامى وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلى» ط. دار الفكر بدمشق الثانية» 
١16‏ ه 1986م. ١‏ 





5.0١‏ قائمة بأهم المصادر والمراجع 





فهرسة ما رواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خير الأموى الأشبلى. 6/اهه: 
منشورات المكتب التجاري» ببيروت» ومكتبة المثنى» ببعذاد» ومؤسسة 
الخانجي» بالقاهرة» ط. الثانية» 8ه -1517م. 

الفهرست: لابن النديم» تحقيق رضا تجدده د.ءث. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد بن عبد الحق اللكنوي» 
ت5١٠7٠اهه2‏ نشر دار المعرفةء للطباعة والنشر بيروت» د.ث. 

القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي» ت١4لاهء‏ 
يطلب من مكتبة أسامة بن زيد» سيروت» د.ءث. 

الأصبهانى» ت7 مكمه تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض )2 
نشر دار الكتب العلمية» ط. الأولى 519١ه ‏ 1998م. 

الكافي في فقه أهل المديئة: للحافظ أبي عمر بن عبد البر القرطبيءات177هء 
تحقيق الدكتور محمد أحمد ولد ماديك نشر مكتبة الرياض الحديئة الرياض» 
ط. الأولى» ١98‏ - 8/ا9١.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام عبد الله بن عدي الجرجاني», ت 6“ اه 
الطبعة الثالثة قرأها مختار غزاوي» نشر دار الفكر» 509١اه ‏ 1988م. 

كشف الأستار على زوائد البزار: للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى» 
ت7٠8هء‏ تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» نشر مؤسسة الرسالة؛ ط. 
الأولى» 99١ه ‏ 1910/5م. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
لإسماعيل بن محمد العجلوني» ت؟17اام أشرف على طبعة أحمد القلاش» 
نشر وتوزيع مكتية التراث الإسلامى يحلب»ء دءدت. 

الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» ت94١٠ه»ء‏ تحقيق د. عدئان 
درويش» ومحمد المصري» نشر مؤسسة الرسالة ط. الأولى 17١5١ه‏ 1995م. 

اللباب في تهذيب الأنساب: لعز الدين بن الأثير الجزري» ت٠الهء‏ نشر دار 
صادرء سيروت 5ه بد ام. 

اللياب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي» 
تكماركاهم تحقيق الدكتور محمد فضل عبد العزيز مراد» ط دار القلم دمشق» 
والدار الشامية» سيروت الثانية» 4ه 159955م. 

لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء ت١الاهء‏ نشر دار 
صادر» ببيروت» د.ءت. 


قائمة بأهم المصادر والمراجع ١.؟‏ 





2 


لسان الميزان: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ت867ه» منشورات 
الأعلمى للمطبوعات» ببيروت مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
بالهندء 79١ه.‏ 

اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيراري» نشر عالم الكتب. ط. الثانية» 
7ه-1985م, مع تخرييج أحاديثه للحافظ عبد الله بن الصديق الغماري» 
بعناية الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشي . 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: للحافظ أبي حاتم محمد بن 
حبان البستي» ت5 0ه تحقيق محمود إبراهيم زايد نشر دار الوعي يحلب» 
ط. الأولى. 95١١اه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
ت807هء منشورات دار الكتاب العربي» ببيروت الطبعة الثالثة 5405١ه-‏ 1987م. 
المجموع شرح المهذبء وتكملته: للإمام يحيى بن شرف النووي والإمام 
السيكي» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» د.ت. 

مجموع الفتاوي الكبرى: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
ت8الاه. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. أشرف علي طباعته 
المكتب التعليمى السعودي بالمغرب» د.ءت. 

المحرر فى الحديث : للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي ‏ ت41لاهء. تحقيق 
د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» ومحمد إبراهيم سمارة وجمال حمدي 
الذهبي» ط. دار المعرفة» بلبنان الأولى» 8٠5١ه ‏ 1986م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسيء» ت545هء طبع وزارة الأوقاف والشون الإسلامية بالمملكة المغربية. 
المحصول في علم أصول الفقه: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 7١7هء‏ 
تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني» ط. الأولى» ١949‏ ه-19194م. 
المحلّى: لأبي محمد بن حزم الأندلسي» ت455ه» تحقيق الشيخ أحمد شاكر 
نشر دار الفكرء دءدت. 

مختصر اختلاف العلماء : للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. ت١7"اهء‏ 
اختصار أبى بكر أحمد بن على الجصاص الرازي» ت٠١/ااهء‏ تحقيق الدكتور 
عبد الله نذير أحمدء ط. دار البشائر الإسلامية الثانية ١51177‏ ه19435م. 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لأبي بكر محمد بن أبي بكر 
المعروف. بابن قيم الجوزية» ت١0/اه.‏ اختصار محمد بن الموصلي» توزيع رئاسة 
إدارة البحوت العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض» د.ت»ء أو مكان الطبع. 


؟ه "٠‏ قائمة بأهم المصادر والمراجع 





مختصر الطحاوي: للإمام أبيى جعفر الطحاوي» ت١5"ه).‏ تحقيق أبو الوفاء 
الأفغاني نشر دار إحياء العلوم» ببيروت» 4505١ه-1985م.‏ 

مختصر المزني من فقه الشافعي: للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» 
تآ كاه مطبوع مع شرحه الحاوي للإمام الماوردي» انظره. 

مختلف الحديث: لمحمد بن إدريس الشافعيء» ت5١٠هء‏ مطبوع مع كتاب الأم 
في المجلد الثامن» نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ببيروت» ط. 
الثانية» 4917١ه ‏ 1987م. 

المدونة: لسحئون بن سعيد التنوخيء ت٠8١هء‏ نشر دار الفكر» ببيروت» د.ءت» 
ومعها : تزيين الممالك؛ بمناقب سيدنا الإمام مالك؛» للإمام السيوطي ومناقب سيدتا 
مالك» للشيخ عيسى بن مسعود الزواوي» والمقدمات الممهدات لابن رشد. 

مراتب الإجماع : للحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن حزمء ت؟5ةؤهي2 ط. دار 
الكتب العلمية» ببيروت» د.ءت. 

المراسيل: لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى: ت1/0١اه»‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط؛ نشر مؤسسة الرسالة ببيروت» ط. الأولى» 1508١ه‏ - 1988م. 
المصنف فى الأحاديث والآثار: للحافظ أبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» 
ته 7٠هء‏ اهتم بطباعته ونشره مختار أحمد الندوي السلفي» ط. الدار السلفية 
بمباي بالهند. والقسم الأول من المجلد الرابع» تحقيق عمر بن غرامه 
العمروي». ط. دار عالم الكتب بالرياض الأولى» 508١ه ‏ 14988م. 

معالم السئن: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي؛ ت88"ه. منشورات 
المكتبة العلمية بيروت» ١٠5١ه-‏ ١198ء‏ ط. الثانية. 

المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي» 
ت47”5ه» اعتنى بتهذيب وتحقيفه محمد حميد الله وزميلاه ط. المعهد العلمى 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» 184١ه ‏ 1434م. ْ 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد المراكشي» طبعه وصححه 
محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى» نشر دار الكتاب بالدار البيضاء 
الطبعة السابعة 191/8م. ا 

المعجم الأوسط: لأبي القاسم الطبراني» ت50"ه» تحقيق الدكتور محمود 
الطحان» نشر مكتبة المعارف بالرياض الأولى» /1101ه - 19417م. 

معجم البلدان: لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الروميء ت175ه؛ نشر دار 
الكتاب العربى». ببيروث» د.ءت. 

المعجم الصغير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرائي» ت0٠ه؛‏ راجعه 
عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» د.ءت. 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 2900 





+ 


المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت0٠‏ "اه 
حققه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي» ط. وزارة الأوقاف بالجمهورية 
العراقية ط. الأولى. 

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله بن البيع الحاكم النيسابوري» 
ت”٠1هء‏ نشر دار المعرفةء للطباعة والنشره ببيروت» نسخة مصورة» د.ءت. 
المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ت65005هء 
نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصرء ط. الأولى 65اه - 70وام. 

المسند: للإمام أحمد بن حنبل. ت١151هء‏ نشر المكتب الإسلامي ودار صادرء 
ببيروت» د.ءدتاء وهى نسخحة مصورة. 

المسند: لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي». تة ١٠هء‏ نشر دار المعرفة» 
ببيروت» وهي مصورة» د.ءت. 

المسند: للإمام عبد الله بن الزبيد الحميدي» ت9١1هء‏ تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمى» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» د.ءت. 

مشاهير علماء الأمصار: للحافظ محمد بن حبان البستى» تاه "اه عنى 
بتصحيحه» فلا يشهمر» نسخة مصورة عنهاء دءت أو مكان. ْ 
مشكل الآثار: للطحاوي: انظر شرح مشكل الآثار. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: للإمام أحمد بن محمد بن علي 
الفيوميء ت ٠»‏ لالاهىف صححه مصطفى السقا» طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء د.تء ولعلها مصورة عن هذه الطيعة. 

المصنف : لعبد الرازق الصنعانى. ت١١؟ه.‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» 
ط. الثانية» *40١ه ‏ 198م» توزيع المكتب الإسلامي» ببيروت. ١‏ 
معرفة السنن والآثار: لأحمد بن الحسين البيهقى. ت508ه» تحقيق سيد كسروي 
حسن» نشر دار الكتب العلمية» ببيروت ط. الأولى ؟151ه - ١194م.‏ 

معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
ت05٠5ه.‏ اعتنى بنشرى وتصحيحه؛ السيد معظم حسينء أم أي أكس» 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» سيروته داءت. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي, ت48لاه. تحقيق بشار عواد معروف وزميلاه» نشر مؤسسة الرسالة. 
ببييروتء ط. الأولى 5٠51١ه ‏ 19845م. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب: 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» ت4١9ه»‏ تحقيق جماعة نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. ١40١ه-١198م.‏ 


لحيل قائمة بأهم المصادر والمراجع 





المغني: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي.» ت١57ه»‏ نشر دار 
الكتاب العربي» سيروت 5ه 5/اق1ام. 

مفردات غريب القرآن: للراغب الأصبهانى» ت فى حدودء 150ههء تحقيق 
صفوات عدنان داودي» نشر دار القلم بدلمشق» والدار الشامية» ببيروت طُ. 
الثانية 514١ه‏ - 19910م. 

المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: للإمام أحمد بن عمر القرطبي» 
تا ة1اه حقيقه محيى الدين مستو وزملاؤه» نشر دار ابن كثير ودار الكلم 
الطيب الأولى. 4117١ه‏ - 1985م. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للإمام 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تشة٠دوقه)‏ صححه وعلق حواشيه الحافظ 
العلمية» ط. الأولى. 199١ه‏ 19179م. 

مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس. ت4460ه» تحقيق عبد السلام 
هارون» نشر دار الفكر 199١ه ‏ 1919م. 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات: لأبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد). ت١5مه.‏ تحقيق الدكتور محمد حجى 
نشر دار الغرب الإسلامي الأولى» 508١ه‏ 19848م. 

مكارم الأخلاق: للإمام سليمان بن أحمد الطبراني» ت0٠5"اهء‏ تحقيق الدكتور 
خليل إبراهيم ملا خاطر» نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض» ط. الأولى 
7ه 1997م. 

مناقب الشافعي : للبيهقي أحمد بن الحسين.ء ت408هء تحقيق السيد أحمد 
صقرء نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة. ط. الأولى. ١9١‏ ه ١190م.‏ 
المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يَكِةِ: لأبى محمد عبد الله بن على ابن 
الجارود ومعه تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود للسير عبد الله 
هاشم اليماني» ط. 87١ه ‏ 1977م. 

المنتقى شرح موطأ مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» ت494ه» نشر 
دار الكتاب العربى». ببيروت» د.تء تصويراً عن الطبعة الأولى بمطبعة السعادة 
بمصر سئة 771اه. 

المنخول من تعليقات الأصول : لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى. ت5٠5ه»‏ تحقيق 
الدكتور محمد حسن هيتو» نشر دار الفكر بدمشق . ط . الثانية» 5ه-19480م. 


قائمة بأهم المصادر والمراجع حلي 





ون 


المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل: للدكتور فاروق حمادة» ط. الثالثة نشر 
دار طيبة بالرياض ١5١8‏ ه- ا199م,. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
ت407ه» ومعه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» ضبطه الشيخ زكريا 
عميدات» نشر دار الكتب العلمية» ببيروت ط. الأولى 515١ه‏ 19946م. 
الموطأ: لمالك بن أنس الأصبحىء» ت179١ه»‏ رواية يحيى بن يحيى الليثى» 
صححه ورقم أحاديئه محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي» 
د.ءث. عن طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

الموطأء رواية محمد بن الحسن الشيبانى: مالك بن أنس» تعليق وتحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر دار القلم ببيروت» د.ت. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
ت6ؤلاهء تحقيق على محمد البجاوي». ط. الأولى»؛ بدار إحياء الكتب 
العربية» 187ه ‏ 1937م. 

الميزان الكبرى الشعرانية: لعبد الوهاب بن أحمد بن على الشعرانى» ت"/ا1وه2 
ضبطه الشيخ عبد الوارث محمد علي ط. دار الكتب العلمية» ببيروت الأولى» 
6ه-1998م. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى 
الحنفى. ت57لاهء نسخة مصورة دءت. عن الطيعة الأولى؛ /ا0١اه‏ - 
8م وهو من سلسلة مطبوعات المجلس العلمي» بالهند. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر: للسيد محمد جعفر الحسني الشهير بالكتاني» 
ت 56؟١١اهه2‏ نسخة مصورة بدار الكتب العلمية» ببيروت ٠*1١ها‏ ٠198م)‏ 
عن الطبعة الأولى بفاس» 778١ه.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
ت١4١٠هء‏ حققه إحسان عباس نشر دار صادر ببيروت 178/8ه 1978م. 

نقد مراتب الإجماع: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
ت158هه بحاشية مراتب الإجماع» ط. دار الكتب العلمية» ببيروت» د.ت. 
نقد الذهبي لبيان الوهم والإيهام : دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة» ط. 
الأولى بدار الثقافة بالدار البيضاء. 5408١ه ‏ 1988م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير» ت5055ه تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي نشر 
المكتبة الإسلامية» د.ت» أو مكان. 


١‏ قائمة بأهم المصادر والمراجع 





د 


نوادر الإجماع (الفقهاء): لمحمد بن الحسني التميمي الجوهريء ت في القرن 
الرابع الهجري. نسخة مخطوطة بالخزائة العامة بالرباط» برقم 2١1147‏ ونسخة 
مطبوعة عنهاء بتحقيق الدكتور فضل عبد العزيز المراد» بدار القلم بدمشقء 
والدار الشامية» ببيروت الأولى» 5١1١ه‏ ”199م. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني. ت ١6؟١١ه»‏ ط. 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء د.ت. 

الهداية تخريج أحاديث البداية» ‏ بداية المجتهد : للحافظ أحمد بن الصديق 
الغماري» ت٠78١ه»‏ تحقيق مجموعة من الباحثين حسب الأجزاء» نشر عالم 
الكتبء بيروت» ط. الأولى. 101١ه ‏ 194817م. 

الهداية شرح بداية المبتدي: لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر 
المرغينانى» ت”97هه» ط. دارالكتب العلميةء ببيروت الأولى»؛ ١٠4١ه-‏ 
مم0 

هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي» 
منشورات مكتبة المثنى». بيروت وهي مسورة عن طبعة إستاتبول» ١190م‏ 
و1966م. 

الوصية النبوية للأمة الإسلامية في حجة الوداع: للدكتور فاروق حمادةء ط. دار 
القلم» بدمشق. الأولى. ؟17١اه‏ ١١١1م.‏ 

وفيات الأعيان وأنبّاء أبناء الزمان: لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان» 
ت١1861اهء‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس » نشر دار صادرء بيروت» 598١اه‏ 
4ام. 


جر وي إحوعات 
«شكس «ديرخ «مزو ئس 


مده اموت بمحكد و حدر 





فهرس الجزء الرابع. 





لا كتاب البيوع لا دمض 8 مدان 

ه أبواب الاجماع في البيع والابتياع ل ار 
ذكر من يصحان منه ومن لا يصحان قمعم ة ممم ممم م ممم ممم ل لقعم 
ذكر العقود ه في البيع وما تصح به وتبطل ارين 
ذكر بيع الخيار والعهدة فيه ممم م ممم مم ممم ممم مم ممم م مم م سس 
ذكر البراءة في البيع والعيب في المبيع» الرد بهء والآفة تصيب المبيع .. ٠لالام‏ 

ه أبواب الاجماع في البيوع الصحيحة رض رن ان 
ذكر بيع الرباع والعقار وسواهما ال 
ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة ا 
ذكر ما يخرج من الأرض وماله قشر متتم م ممم ممم م نمم ممم ةمل م ململ 484 بم 
ذكر بيع الحيوان وما يكون منه لمم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ل لفقل 
ذكر بيع الأصناف الستة ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ...84318 
ذكر البيوع الجائزة متم ممم مة ممم ممم ةم ممم ة ةم ةن نم ةمل ة ةلمم لا م ما ا 98176 
ذكر ما يجوز من المصارفة فى الذهب والفضة فلمل ة ممم ةمل ء م06 ...#446 
ه أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة م #40 د لاوس 
ذكر ما لا يجوز في مصارفة الذهب والفضة للم م ممم مم ل #46 
ذكر تحريم بيع الميتة والدم ولحم الخنزير ملم مل مم مم ممم مم ل #16 
ذكر تحريم بيع الخمر وشرائها مما أجمع عليه لضن 
ذكر تحريم التفاضل في الأصناف الستة وغيرها ا 
ذكر المزابنة والمحاقلة ممم مم ممم مة ةنم نمم ةرمن مم ة ةن ممم لم00 .. #41/6 
ذكر بيع الطعام قبل أن يستوفى للم مم ممم م ممم م م مم من الالاقسع 
ذكر الاحتكار للطعام لم مم ممم ممم ممم مم ممم نم ممم مم م200 #446 


ذكر بيع العربان وتلقي الركبان ملل مم ممم ممم ممم مم م م م ةل ل الاخرعس 


ذكر ما لا حد فيه من الوطء 0 








24 الفهرس 

ذكر بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والحيوان باللحمء واللحم باللحم» 
واللحم بالشحم ا ا 
ذكر المضامين والملاقيح والمجر فلمب ممم ممم ممم ة مم ممم ةمال ل ...#8488 
ذكر بيع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصبرة بالصبرة اسن 
ذكر الشرط والبيع إلى أجل ان 
ذكر ما لا يجوز من البيع في الثمار وغيرها ملل ممم ممم لمن فوس 
ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش ملمم مم ممم نمم ممم ممم مم م .لل الهم 
٠‏ أبواب الإجماع في السلم ا ا ان 
ذكر ما يجوز من السلم ان 
ذكر ما يجوز من السلم وفيه انان 
ذكر الإقالة والتولية والشركة ملم لمم ممم ممم ممم مم مم لل #8 
ذكر جامع الإجماع في البيوع تثمية مم ميم مم ممم ملم ةم م ء ةا نل مم م 6 .. 570584 
لا كتاب الحدود لا ا ل 117لا 
ه أبواب الإاجماع في الحد في الخمر ل ان 
ذكر الحد فى شربها بالشهادة أو الإقرار مببمة رمم ةنم ةلمم ةمل م من فلاه م 
ذكر الحد بما يكون ومبلغه ممعم مممم مث ممم ممم ةنم ةم مم مم م ولا 
ذكر الجلد بالسوط والكفالة فى الحد ان 
ه أبواب الإجماع في الحد في القذف ل لل الامو" د للوس 
ذكر الحد فى القذف ا ان 
ذكر حد القاذف بالسوط ومبلغ الحد ل 
ذكر ما يوجب الحد من القذف ومن يحد إذا قذف تبمة مل ةمل ةم م6 70815 
ذكر ما لا حد فيه من القذف مممم ةم ممعم مم نمل مم ملز رمن ةا ا مل من .. 0948" 
ذكر من له الطلب بالقذف». ومن ليس له ذلك لضن 
ذكر توبة القاذف وشهادته ل الو 
ه أبواب الاجماع في الحد في الزنا ا لين 
ذكر من عليه يجب الحد من الزنا وما لا يجب ل 
ذكر من عليه الجلد دون الرجم في حد الزنا الل 
ل 


الفهرس اك" 





ذكر وقت إقامة الحد على الحبلى والشهادة عليها وكيف يكون الجد 
وحيث لا يحل لين 
ذكر من أحصن وصفة الإحصان لضان 
ذكر الاعتراف بالزنا والشهادة عليه وصفتها ال 
ذكر رجم الحامل وصفة الرجم وما يكون به لل 
أبواب الاجماع في الحد في السرقة ار رون 
ذكر القطع في السرقة وما يقطع فيه إن ايان 
ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع ملم ممم ممم ممم ةمل مم م .0 لاوم 
ذكر الحرز ومراعاته ان 
ذكر ما لا قطع فيه من السرقة ان 
ذكر التعزير وأدب السلطان ملم م ممم ممم نم ممم مل ممم مء ةم م ل ا[ فاضا 
ذكر الشفاعة فى الحدود والعفو عنها ا 
٠‏ أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره لي 5 كيس 
ذكر أحكام الحرابة ممم نمم مممم ميم م ممم ممم ةم ةم ةق ة ةنم ةا مم ل رن. 5[لاي 
ذكر أحكام الارتداد ا لين 
ذكر الإكراه وحكمه ملم ملم ممم ممم مم نم ممم ممم ةم ممم ل الا 
لا كتاب القصاص وما يتعلق به لا ا ا لوم 
« أبواب الإجماع في القصاص ار 2 لين 
ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه ين 
ذكر القصاص في القتلى ايض 
ذكر ما لا قود فيه وما يضمن وما لا يضمن ع عه لل ل لاس 
أبواب الإاجماع في قتل الخطأ والمعاقل لض كن 
ذكر قتل الخطأ وشبه العمدء والدية والكفارة فيه اين 
ذكر الدية وأحكامها ا لان 
ذكر ميراث الدية ومن يستحقه ا 
ذكر العاقلة ومن تكون وما تحمله ا ‏ ارلن 
ذكر الموضحة من الشجاع والمنقلة كن 
اطرنكن 


ذكر ما دون الموضحة من الشجاج ...........م 0 





املف الفهرس 

الموضوع الفقرة 
ذكر المأمومة والجائفة والهاشمة رضن 
ذكر الكفارة فى القتل ا ليان 
ذكر من يستحق الطلب بالدم ومن له العفو ةعم عمل مم ل ل ل ع6 4 ع 

٠‏ أبواب الاجماع في المعاقل في الجنايات ال 2 لان 
ذكر دية العقل والسمع ممم مم ممم ممم م ممم نمم ممم ةم رمم ممم من [ق88 
ذكر دية العينين ا ان 
ذكر دية الأنف والشفتين والأستان لمن 
ذكر دية اللسان والكلام والصوت لل 
ذكر دية اليد والأنامل متب مم ةم ةم مقا ممم ةم را ةن ةةة ةا م م ل م ل الالام» 
ذكر دية الصلب والثدي والإليتين ا 
ذكر دية الذكر والأنثيين ا 
ذكر دية الفرج ممم ممم ممم ممم نمم ممم م مام ممق ء مم ةل ممم ممم مم ل.. #8846 
ذكر دية الجنين ا ان 
ذكر القسامة ا لان 
لا كتاب الجامع لا نك ا 

« أبواب الاجماع في الزينة وغيرها قتف فة ننم ةلم ةنر ةم ةل 4(7” 018 
ذكر الخمس من الفطرة والنظافة والتطيب ان 
ذكر الشعر وخضابه وما يحسن منه كن 
ذكر ما يجوز من اللياس وما لا يجوز ا 0 
ذكر التختم والتحلي ارين 
ذكر البناء والركوب والمكاسب ا 
ذكر إياحة السفر وما أبيح من الجلسة لا 
ذكر السؤال وما يحرم منه وما يجوز قعل ممم مة جم م ةلم ءلمل ةلل 404نم 
ذكر الإجمال والتحري في الطلب ممم ممم ممم ممم ممم م مم 8984.0 
ذكر الغناء واللعب بالترد وغيره ا ا 
ذكر التداوي وما يجوز منه وما يكره الاق 
ذكر الرقية بكتاب الله تعالى لل 


الفهرس دلق 








ذكر الرؤيا ممم ام ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم ممم ة نان ملل م ةرملل و8 
ذكر أجر المريض وفضل عيادته والحب فى الله والبغض فيه لين 
ذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر والدعاء إلى الخير ان 
ذكر تحريم الكذب والظلم وشبههما ان 
ذكر البرور وما يجب منه ولمن يجب ان 
ذكر السلام والمصافحة والاستئذان فلم مج ممم ةم ممم ةلمم ممم .ل ل. 89848 
ذكر العاطس وتشميته وكراهة الطيرة متمر ةم ممم ء ممم ة ةم ان ةم م نل لقف 
ذكر رد البصر عن غير الحرائم وعن المحارم 0 
ذكر ما يكره من القول ويباح ا 
ذكر التوبة والمتجاوز عنه من الذنوب لتقي م ءام نمم ممم مم م م 0006ل 40168 
- قائمة بأهم المصادر والمراجع 0ه 


* فهرس المجلد الرابع فممم ةمتعم مممة متم ممم م ةمل ممم ل مم مث (00944 








قت 
جر يي «جريَ 
جك جز موي 


محا ميد 


* فهرس رواة الأحاديث من الصحابة والتابعين. 


0 فهرس الموضوعات حسب ورودها فى الكتاب . 











عر (يي ١اجرَيَ‏ 
(شكس اين ارومسسى 
فهرس الآيات 515 الا 
فهرس الآيات 
ساسح _ 
الآيلة رقمها رقم الفقرة 
* سورة الفاتحة 
وتنم ام 3 السِ رج »4 ١‏ ا كذ 
«الحمد لَه رب لون ١‏ او اه 
ل إيّاكَ تَعبد وَإِيّاكَ مستعِينٌ» 0 ١‏ 
#أنعمت 16 مك 7 47 
عير لْممَضوب بهم ولا الصَاآلينَ» 3 1 
* سورة البقرة 
اوَأَقِيمُوا الصَّلَؤهٌ وَعَانوا التكرة» رت (5 7ك ل/إلا١١‏ 
إن أله مرحم أن يذ تذْعوا بر /> 141 
«#هَندًا من عِند ألم لِيَمْئَرُواْ يدء كَمَنًا كليل » 7, 504١‏ 
لفل مَن كارح عَدُوًا لَحبْرِيلٌ 4 43 14 
امن كد د | بَلَهّ ومَكَبَكَيْد # 44 14 
«وَايَبيوا ما تلوأ القَباطِينُ عل حُلّقِ سُلَتَمن 4 0١‏ ا 
اكش ين ب يَةِ أو مُنهَا تأتِ عر مْهآ أو يله » ل ١‏ 
اينما ل كم مد ألو ١6‏ 4 
«#وإز أن إبرهم ريه يكبت كد 9 َال إِنْ جَاعِيّْكَ لِلنّاس 
ع 1 ا 15م 
يبن إِنَّ أله مق لَكُْمْ أَلدِينَ » شن ,)١١9(‏ 1045 
رن جك أ وسَُلا كرا شبد شد عَلَ ألنّاس» ١ ١‏ 
كد رّى تَعَلبِ وَِهِكَ في السَماء دي 0 
وَجَهَلكك سَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْسََارٌ # 45 ١‏ شدد ترفف 
بت فيها ون كل دَابَةَ # ١ ١4‏ 
# كَنَلِكَ يرِيهِمٌ 2 أل َعَمَْلْهُمَ حَسَرتٍ عَم * ١‏ 14 


«إِنََا حرم عَلِحكُمْ الْمَيِنَ» ١‏ ملا معما 





#وَفي لزب » يفن حفن 
« كيب عَلكم الْيِصَاسُ ف التَنلّ لله بكي وَلْمبَدُ يمد َالأئقّ 
لأ هن ين آم ين أ نه كيم ,مرف وأدلة إلنه 

كََمُ حَدَاتُ ألبدُ» 1/4 لت 

أدلالل مببال 

1 


#وَلكٌ بي الْقِصَاص حَبَهٌ يبي الْأَنببٍ آَلَكُمْ تَتَّفوْن4 1 ا 
«كْيب عَلِك دا حَصَرٌ دك لمث 4 ما 0017 أدول 


م 
مسن كانت متم مَريضًا أو عَلَ سََرِ ّهِدَّه ين ام َع و1 
لست يطِيعُونَةُ ِذيَةٌ طَمَامٌ نكن كَمَن تَطَوَمَ حا مَهوَ 
حر لذ وَأن َبُومُوا حر لَحكُم إن كُخْرْ تَلمُو» 8 لوول ماك 
114 
سَبْرٌ رَمَصَسَانَ ألَذِىَ : درك نه كراد هُدّى إِلنسَاس وبَيسٍ 
مْنَ الْهُدَى وَالْفرْمَانَ د من سهد وتكم ألدَبرَ َليِصَعَةُ ومن 


كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ فَِدَّهُ يَنْ نيام أخَرَ ئَُ ريد أنه 
بحم اشر ,1 يبد يعم القدر ليوا اند 

كيرا أله عل ما هَدَسَكْ وَلمُلَصكُمْ تذكزوت »4 هما حلفق الاق مدلل 

1) 

«يْلّ آَحكُن تِِلَدَ ألصِيَارِ اَن إن شام هن ياش لك 4‏ م1 5ال م11 عم 

44ل لاحكك 

7 


مال ل 


7 
َل مَأهُو مول بيك بالبتعلل » ممح المول مدلل 
00 


سوب ع 03 د # ال مال مم١‏ 
ونوا ى سيل أله لين مقجؤكؤٌ» 5 جديا 





5 - 


الابة 


«واثتزق عث ترم » 
و ثث 2 يق 


وكا مقا يديك إِلَ البدكد وَلحسِيو ِب الْمُحيِنِينَ # 


«وَاييًا كل وَالقبر يلا ون لُمْهِرْحٌ ا اسْيسَرٌ مِنَ اَهْدَي ولا خَلُِوا 
موسو حَنَّ يلم الم يلو قن كن يتم مَريًا أو يو لدف ين 
أو َيه ين صيَامٍ أذ صَدَقَةْ أذ شلك 5إ15 أدت هن مم بالصبرة 
إل للج قا أسترٌ من اذى تن لَم يِذ مهيام نمَو يأر في كلح 
وَسَبَمَِ ذا رمثم يَنْكَ عَكَرَةٌ كاملة دَلِكَ لس لَّمْ مَك أَهْلْةٌ حاضي 
تبر أخْراوْ أت له وكيا أن أله كيد ألمب 


44 0-08 


فهك للج ملا رَهَتَ ولا 


دس 3 000 


«آلْحَجُ أَشْهِرُ مَعْلُومت هَمَن وض شهرت 
3 سوقت ف ول جِدَالَ قَ َلْحج * 


52 د 5 3 0 4# 
« وأَدَْكُروا أَلَّهَ ف أيَامٍ مَعْدُودتَ» 


«ييب عَلِِكُمْ الْقِتَالُ وهر كز لك 4 


رمع عام . لس لس ري ليخ ره سل 
ولق عه أسخاد بن ال ولا بيَالرن يمليلوتم حقٌّ يدوك عن 
دِبِيِكُمْ إن كلهأ رن يرْكوة َك عن ويب م 


وهو اذ 0 فى الذيًا والجِرو 
وَأَوْليِكَ سحب ل هم فا كيثوت» 
وفك ع لكثر وَالْمئر هل فهمآ اذم كبر وَمَتَمعْ 
رن أسفر بن 4 
9 لا يمنا لْمُشْرِكُتِ سًَّ 1 و 0 
تيكو وك امك ولا نكا القذر 
تك ع التمبين» 


0/0 


8 حَيِرٌ ين 
دةًّ حَدَ يُؤْمِثواً» 


+ 
3 


١54١ 
١546 


١045 


١ 17/ 


ار 
515 


51 / 


514 


51١ 
را‎ 


رقم الفقرة 


١/1 
46ا كادول‎ 
وان‎ 
255"95 1115م‎ 
15ل لاهةل‎ 
كخمقلت عحكل‎ 
كمكل لحكل‎ 
الأاكك ممككل‎ 
11 


مل "1ق 


اا 
ك#هعل لاوا 
ممما 
ليث اموا 
ا 
١١ت ١5‏ 


ارك لاق 11# 
6 7 


لا" 


فهرس الآيات 





11 


# نوك عر رت لَك كَأثوا كك أنَّ شِقَمٌ ثم 
دل 1 ال 


52 سكع عط 1 


لذن يَوَلونَّ 2000 ا م كاج 2# مغر 
عر 
رحبم 


رموس ده 2 فسن 00 لبعاج رن د شك رس »يه حر 
0 و 9 م لَطلقتٌ _- بصت 0 0 فو و 9 نَ د 6 سَّ 
مير ء. هدس 2 2 8 مار معي 2 يرورس 
م 00 / ع : . ًَ 5ن و 7 1 7 3 2 ا ١‏ م و 


0000 سوس عط بل سابع لعر .2 انكس ص اعم لظ ريح ص شه ب 37 
#الطلقٌ عَرنَاتِ فإمسَالكا مغرو أو تريح بحسن وَل يحل لحكم 
21م 2 عرر ري جه ا سه مر 00 م 
أن تأَحِذوا مما +اتيتموهنّ سينا إلا أن يخافا ألا يقيما حَدُود أله فإن 
22 له 0# 2 فور َه 
خِفْمم ألا 5-0 دو سه وَل جَنَاحَ عَلَنهِمَا فنا أفندت يهء تلك حدود 
3 ّ 
ا 00 2 عرع ا سمس 


0000 ل -2 ررد ود رموه 

دا طلقم لس من لمن * 0 

لوَالوِدَتُ رُضِعْنَ أوْلَدَهْنَ حون كامِلنٍ لِمَن أراد أن يي ألم 
ا 1 


م 


200 42 اع لم 0-8 50 34 - ِ. 2 ,سرع 
وَل الولو لم ينعن مَكسَوَمن يآ ا 
لو 6 سه اس عه صسادي سوك 1 

كا نْصََآدَّ وَلِدَا يوَلَرِهَا ولا مَولُود لَه ولد َك الوارث و 

س اسه ساس وس ل سه رك عه رس 7 أ سام مه لام 
"اك إن رادا صالا عن ياضٍ فنهما ونشاقدر د اح عَلَدِمَا وَإِنْ 
ورم 2 الممسه ذه > رسيا ٠.‏ 08 
أردتم أن تسَعضِعوا أزك : قلا جنا و ملت كأ َم 

ا َي م 


8 
6 
- 
0 
ل 
ل حصي 
لاح 
فك 
0 
. 
ة 
1١‏ 
حت 
3 
ست 
08 
هنيل 


١ 


احري 


رف 


ضرف 


انر 


رقم الفقرة 
7 
لاكدكن 6لا 


755095 كهغ”/‎ 
55١ 
"560 "5١ 


1ك 0,715 
110 


و ال رض 
1# 5ل 
ا ل 
ان 
لا ان 
درف 
51 


ماك ”99١1ل‏ 
05 
16 


فهرس الآبات 14 





الآبلة 
#وَالْدنَ ور منكٌم وَيَدَرُونَ أَرُوبًا يَتريْصنَ بهن أَرَبَمَةَ 
أثْمر وَعَشْيا فَإدَا بَلمْنَّ أََلَهُرَ 5 جِنَاحَ عَلَِكْْ فيمَا هَمَلْنَ 


سل عر سس لال 


ف نهم موف وه يِمَا سَمَلُونَ جِير» 


الْكتبٌ ب وَأَعَلَمُوَا ََ 7 6 او 38 لع 
َأحَدَُوة وَأعلَمُوَا أ أن أله عَصُور حلي 4 

بلا جا 2 

لإوإن طَلَنتَموهُنَ من قَبْلٍ أن تَمسُوهُنَ وَكَد َرَضْحرْ طن فرِيصَةٌ 

شك ما وقح 31 أن يغب أن يما ألِى 

عُْدَةٌ ألتَمحْ وَأ تَنْمُوَا أَوَمب لِلتَّقَر؟ ولا كد 


ها 


بِيْنَكُم إِنَّ أله يسا سَمَلُونَ بصي * 


8 ع 


> 
م 2 
003 


نوا الْتمَمْلَ 


5 


2 وم بصا 7 ها 


ل يَتَوَفَوتَ منص وَيَدَرونَ أَرْويْجًا وَسِيَّة روجهم 
مَتَلعًا َتَدمًا إلى الحَولٍ عَيرّ إخراج» 

0 8 لرِى يفص ليه فَرَضكا حَسَنَا4 

«وسِعَ دُسِيه السَموب وَالْرن» 

1 تا اليك ملة فط 


«لزّت يكلو ازبنا 1 يمن إلا كا يعم إلى 
ل َل شين 29 3 لِكَ ينهم قَالوا إِنَمَا البيع مِثْلْ 


ب 
086 
ا 
جع 
5 
احا 
27 


فر 


ناوقن 
اطرض 


خض 


8 
خرف 


34 
56 
هه" 


يفون 


م 


رذجر ف # انر 
52 


51 
1774 


لا 7 
49 500 
١ه"‏ 

لالا/ا, 8١64‏ ”4505 
الاق 5و 


ترف 

حفن 

5 

لالحدلء ل/ا١؟١‏ 


الو ام" ماق 
1" 


5089 


0 
اه 
5 

3 





الآبلة 


ون مشر كم زوش أتؤلكم» 
548 امبو ما ديم بن |1 صل 


ليت امَو سم 
يك بسكم كا كانا تنأ بالصدل 5 


مسسيوقن 
لا يأب كب 


ره د 27 صقت 


واحكتبو 


أن 2 عًَُ 22 417 5 - . وَل يِل لَِى ًََ 7 
ملاظ ناء كر َ 207 أت م 3 2 م3 
الحقّ ولب لله ريم و يبْحَسرٌ مه 1 سَعٌ اَذ ظَِ الزى 


عَيهِ الْحَن سَفبي 9 صَعِيِنًا أو 5 


ملسمل[ وَلِيّهُ بالمدل وَأَسَكَنْيِدُوأ سَهسيِدَيْنٍ من 


وما ور رمه سر سه مه ا 3 
نا جين فَيَجُلٌ وأمرّاتا كٍِ مِمَّن رضون ين شد ل 
5-5 ره 700 دم شر عه 
تَضِلَّ | عَدَنهَمَا كر إِحَدَنهمًا الخو ولا يأب الشهداء 


كا مط وَل كمأ ْمأ أن تكثبوة صَفِيًا أن كبيا إل 
أجلو سم أَمسيل عند كَ الله وق وم للتَّهلدَةٍ وَأَدَي 3 مَرِيَابو 


1 و نت يَجَلرة حار 27 نكم لسٍَ ع2 
ا 6 وم وَأَسْهِدُوَا إِذًا يسيَسْشْر و[ باد عانث 


- سروم قَامَّهُ 


وَل سه انان تَمْعَلوأ مر 
1 2 2 و 


00 ع ور لمي يراه ررعط 


نَم ضوذ' بحكم وأتّهُوأ ١‏ الله 
20 20 عَلِيِم 4 


* سورة ال عمران 
. 7 دعم وه لمر رماس 
7 هه ايت كس شَّ ا الكنلب 
اسعلر مه 


وَأخر متسهلت فأما أي فيو زْيِعْ عون 4 


١ 
5 


ا 5 
85 ,. 57846 
591" :5:5 

51" اوكا 

51 م 

م" احير اا 
ترح ل 

0 

١7” 48 45 
ا‎ 3, 
)١؟4(‎ 14 





2 


را ءءء رع مدوم لما ام - 2 لسرة ل 
#أفْرَرَمْ وَأَسَدْتمٌّ عل لِك إصضرى فَالوَأ أفرزا» 
7 ذه 


8 
. سرس خم سمس ور ريع اله ل لسر سي اي اس كر ا 
«فِهِ الت بيت مَمَامُ إِرْهِيم ومن «َحَلمٌ كن ءَامِمًا وَيِلَّه عَلَّ 
رار امه 


لس حِج لَيْتِ مَنِ أسَتَطاعَ له ميبيلا 


«كأيًا ادن امنا إن شُظِيِعُوَا ًا يْنَّ ادن أوثا الكِتب 
دوخ بعْدَ إكيُ كَرِنَ» 

«يايا ين امنا أتَثْا لله حي ملاو 2لا مون إلا وَأ 
4 1 4 


وَاعْتصِمُوأ حبْلٍ اله بيع 

«ولتك يدك مد يدَعُونَ إل لخر وَيَأمونَ بالكو وَيَنْهُونَ عَنٍ 
لكر وَأولِكَ هُمْ المنيست»* 
عن الشحكر دَفْموَْ 4 

دن لك ين الأتر كط 1 يوب عَتيخ ]: ببق كَتَمم 
يبوت » 

اتا لد يدت يتكنيت © تاليا له وارتوك 
7 رعرع لل رَبَكُمْ 


0 
95 
3 
5 
© 
6 
ل 


عاج ل مم - 2 3571-2 24ح كوه 
وَجَنَّةِ عَرضُها أَلسَموتُ وَالْأَرض أُعِدَّتَ للمتَّقِيب »© 
.- 8 
عه ع 62 سوس مل سسام 
ومن يَعْلَلَ يت يما عَلَ يوم الْقيمَة» 
سن سس مرج مي لا ديرم م خلسم له سوسا م 
وول طخ الذين كِيَلوا في سم لله ونا بل أَحَيلهُ عِندَ رَيَهمْ 
2 00 0 
يررفوك 


#كاحْوَهمَ هَرَادَهُمُْ إِيممًا» 


ساس رسا صا 


لوَكَالوَا حَسْينَا لَه وَينَمّ الوحجيل» 


5 


606 


م4١‎ 


١ 


1١٠ 


لدو 
ل 


16 
1١ 
اقفن‎ 


8 
مضيس رخرفرينا 


١و‎ 
"0 


ككلم الال 
الال تا 


ل امنا 

5114 

فيه 

١595 

١و؟ لوك‎ 1٠١ 
08 

رون ١1/‏ 
ول ه5١‏ 

١ 


4 
6 55د 


"51١1١ 








السلة 
* سورة النساء 
#يكأيا لاس أنَهُوأ وي الى حَلَفَكرْ ين مين وَِدَوَ وَعَلَقّ يه 
دَجهَا وي وتنا رجالا كيرا مضه وَاتَا لله الى لون يد 
َال د أله 6 عَدِك رَقيبا4 


ممه 
0 7# 02 7 لدم مإع رس سوس 4 رمب رم 4 
لإفاتكحوأ ما طاب لَكْم من أليْسَاهِ منْى وَثُلت وريئع قَإِنْ حِفامٌ 
2 ره 2 52 3 ع ا 0 
آلا يلط هَوِدَءَ أَرَ ما ملكت أَيَكْتَكم ذَلِكَ أَنْنَ ألا 


ررا رةه درج ميري 2 0-85 
وَمَانوا ليه صَدَقئِينَ 4# 


لا تُؤْنوأ السمهآة أموككع الى جمَلَ أَهُ لَك قِيما وَأَردْفُوهمْ نبا 
كتوم ولوأ كذ له تزر» 

#وئلوا الِنَ حو إذَا بَلَهوَا أليِكحَ فإِن ءاتسم وَمْهُمْ رَسْدًا هذهو 
كَّ و1 تاجوم إِسَرَاكًا وَيدَارًا آن يَكبرُوأ» 


د 


وَإِدًا حَصَرَ الْهَسْمَةَ ولوأ الْمرْقَ ولص وَالْمَتكر 4 


7 7 0 ويه امس مامه مع خ ماسرو ام 

71 00 سس ٠. . 3 7 ٠‏ 9 010 
«يوصيك أنه ف ارركم لِلذَرٍ مثل حل الأشيين فإن 
رس 92 هه مسرم عه يل م 7 وَإِن اد 


كن نس هوق أتَنمَينِ 


رع ص ص الس كر ل رمه م 00 عرسا 7الررور 
له لد ويه لكل حر هَِنْهمَا السدس 
به ممت © شام كو ماعو ب ,. صلا كر و سم جو لمر 
هِمًا رَكَ إن كن لم وَلْد فإن َم يك , ولد وورته: أبواه 
َِ مروة ‏ ا م 4 م ع 5 


07 00100 525 2 3 2 8 ضع -آ5 
وَصِيْةٌ يوحصى 38 دبن َابَاوْكم أبنائم لك تدرون أيهم 
2 رسك سم 00 2 


11١18 كألاكء‎ 


2,7١5 ”1١11/ 
37١59 6ت“‎ 
55 


71 7558 
اللدرضسن 


571 


© لإأاكاتل 
فض 


يفضسن 


لان ول 
#اكا ا وثل 
#كككل كما”_ 


فهرس الآيات 11 





الآيبلة 
202 .الع يري ا دم كه . 0 بر > آذ 
ركم نِصفُ ما تَرَكَ أزوجكم إن 2 يكن لهرى ولد 
2 70 3 
55 كَانَ لَهَنّ ولد د كم ألريّع مما تر كَنَّ من بَعْدِ 
وَصيِّةَ 77 بهآ أو َي و وَل بج لع مثا 


يحكن لَك ولد كإن سكاة لحم ل 
موي دشو و 5 7211 


ا مما رَكَكْمٌْ ين بَعْدِ وَصِيَةٍ مه توَضُورت 
أو 3 وَإِنَ كامت رجِلُ عَلَمَدٌُ أو أمرأة وله 


تَرَكْشَرٌ | 


يُوْرَتُ كلد أَر 


4 5. 5 7 تعرس م ريع ع فسه 
أ أوَ حت 2 2 ينهم السّدس ذإن خانوا 
- كر من 4 8 ا 6 7 3 
وس 17 ع 27 رك رس ممةظة سمه 2 

يوصئ 3 0 


٠ 


عَلِيئرٌ # 


اوكسمت التَربَةٌ لِلربت يَمْمَلْوْنَ ألتيِئَاتٍ حَهَّه إذا حَصَرَ 
حَدَهُمْ الْمَوَتُ مَالَ إِيّْ ينث ألكن ولا لبن يمُوئوت وه 
كناد أوليكَ متنك كم عدَابَا أ 4 


»وَإِنْ رده أسَيَيَدَالٌ د 
قَنطانًا 36 دَأْحُدُوأ لك ديا ع مم ذو و نَم بُهِمَننًا وَإِنْما 
ينا () َكيف تَأَحْدُوتمٌ وقد فض شط ِل بْعْضٍِ 


01 00 


ست ارضاح وَأْمَهَدتُ شابكم 
سبكم الى دَحَلَثْ بهن فا 
فك جسَاحَ 0 30 2 


21 
بهرك فلا 


١5‏ 55 مكل 
556 550675 
5:١‏ 5م" 
1١‏ 5 554 
م١1‏ 1غ 


5_٠‏ لقال #9ال 
م لم7 
16 


"1١1 





1 عم الْرنَ من ملب وأن تَجَمَعُوأ بيت 
و مَلَقَْ إركت نج أنه كان عقوا 2 
© وَلْيخْصَئَتْ مِنّ أَلنَسَ إِلَّا ما مَلَكتْ نت كنب 


37 0 
5 
02 


وندتب 

عي ومن لم دا وركة دَلِحكُم آن تَبَمَهْا بي 
غير مُسَفْحِين هما أَسْكَمْتَعُمْ به عِتَبْنَ كنَاُوهُنَ حوره 
وَيصَد 15 جكاح عَلَكمْ يما رَصَيْدُم بد ونأ بَنْد 
لْمَرِيصَةٍ إِنَّ أنه كَنَ عَلِيمًا حَكِيمًا» 


ومن لم يَسْعَِعَ َك ولا أن يتحكم المخصَكت المؤمتت 
فمن ئّ 27 2 َف من 2 َلْمُوْنَتِ وأ 016 د عل 
بإيميك بَعْصْكُ ينا بَعْض كَأنْكمْوشن بِإِذْنِ أَمْلِهنَ 7 
ل م ا 6 0 
أجورشن 2 حخصدت عير مسَدفِحاتٍ كلا نخدت 
حصن فَإِنْ بيرح بِفحِمَّةَ لين يضف ما عَلَ 
0 مرت الْعَذَابِ وَلِكَ لِمَنْ حَسْىَّ أَلْمَنتَ 2 ون 


0-0 م رسعو 2 ا اس 8 52 
تصيروا خير وأله عَفُورٌ يحي # 


1 


«يكأيهًا اليرت امنا لا تأكُلوًا تولك يَنِنَكُم بالطل 
ِل أن تكرت يحت 2 ا 


"١‏ _ 75 ملاالل الاال 
مال مخ ا #8 1 


30 


>39 


>33 


مم7 


5114 لأكا”, 
ل لمانا 


لمكت كممت 


م6 م 555 


356 555 


قي اونا 


لشف شقن 


فهرس الآيات 11" 





ل 2 1 َلَادٍ ذى ٠‏ لتق ابا 
أَلْجْنيٍِ وَألصَاحِيٍ بالْجَنئي وَأبنِ ألسَبِيلٍ وَمَا مَلَككْ 


000 ع دي حورا # 


أَيَمْمَك2ْ إِنَّ لله ه لا يحب من كان نالآ فخو 


«إِنَّ أنه لا يَظلِمُ متْمَالَ رو 

«يايا الينَ “امنوا لا سَمْرَبا الصسلرء شر سكرئ حَقّ 
نان و :ل 0 الاوك عبر ع تلا و 
كم توح أَوَ ع سَمَرٍ أو جا 4 أحد هنم من لْمَابطٍ أو 


للمسكم ألِيْسَاءٌ َم يدوا مله 2 صَعِيدا طَيَبًا فَأْمْسَحُوأ 5-8 


0 


وجوه يديك إن أنه ع عي حرا 4 


ذا 


«إنَّ أله لا ينف أن يُغْرَكَ بو وَيمْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 4315 
# إن أله يمدو أن توّدُوأ ل لمت لك م 
«5ي ل اذا يدها ل ليها يك ل القر يت» 
#ثم جاموك أ إِن رد ردن إل * إِحَسدنًا وَتَوفِيِقَا» 
لمن يطع الرَسُولَ فَمَدَ 4 
لوك بللَهِ وكيلا» 


لاخ 
0 


6١ 


ولو 5 و عِنلٍ عير ل 
وما م لي 9 سحي ا م 3 ا 


05 


متا كنذا ل تنو لوطو ووو بد سكم ل حلي 
إل أن يَصحدوا» 


5 
5٠ 


5 


م60 
03 
53 
٠م‏ 
١م‏ 
47م 
41م 


5 


رقم الفقرة 


ل 
١١1 117‏ 


لاا 8 5 
55١‏ 175”ء كو 
اكل”ل "اك ككل 
مكل ردك لحدل 
كاك «علاه”” 7/15 
هئ عل "ةلال 
7/4 

:مل 544 
(دكك/ل الى توم 
515 

اطرددنا 

0 

)١61١( 

لحان 


ا 05 
ومال ممغت3 
ولالاك كمال 

5781٠ 


ن الما 





الآبلة 


24 2 25 هونا 


وَعَضِسب أله عَكَهِ 4 
30 سْتَوِى لْتَعِدُونَ مِنَّ الْمَوّمِرِينَ عر وَل َلصّرَّرٍ وَلْيهِدُونَ في 
َبيلٍ لم مله شد فم 4 
َم ف الا : ع5 جاع أن كقسروأ ون الضكزة إن 
فم أ 3 يتبتك اين كز 4 
5 كت فِييِم َأَقَمَتَ لَهُم أ َلصَّحَلزة نكم طابكَة 2 
يق 117 ديعت 5 عضأ 4215 5 
ايد ا ماهلا ند 


حول له عنم يدم الْتبمةِ آم قن يكن عَم 


رسن ياف 0 
وَأعحَدَ آم |رهِيم كليلا» 
«ولن سَسْمَطِيعُوا أن د بين ألِنْسَاءِ ا ع صَكُّم كك 
تينو كل المَدِلٍ مَتَدر ها ملت 4 
#وَإِن برها يمن أله مااي تج 


«إِنَّ لدي َامَنوا ثُمّ كَفَروا شم اموا ثم كقروا ثم أَزْدَادُوا 
كن ل يق 1 يو ل 1 ع سيلا 4 


56 0 عَلِكثْْ ١‏ في الكنب 5 ا م عابنت “ألم 0 
سكب يها كلا نوا معز حي يووا فى دي زرو 
0 ع 


م تستيماة 
«الَِلَا يون لين عَلَ الله حَجَه بعَدَ 
لين كفروأ وَصَدَُوا 5 سيل أَكَّدِ» 


0 


9 


حر 
لق 3 
1-7 
١‏ 
ا 
١‏ 
1 
5 


يل 


١1 
1١116 
106 


169 
تر 


171 


١ 
١:١ 
ل‎ 
1١56 
1١ 


خض اانا 
لم١‏ 


4خلى 138 711/6 


47 


5ه 
ااانا 


اتفادونا 
١75 8‏ 
581 


5 
50 


وددين 


4 
1/4" 
04 
المردل 
0000 


لما 





2004 


ا معيو ل هه 51 ع 1 اليد 3 إن ا هك لس 7 
0 3 
: ِضَثُ مَا 435 


0 اسورة المائدة 


ليها الت ءَامَنْوا أوْهُوأ بالمثود أُجِلتْ لي يِيمَةٌ الأتمر 
كي ع د ل لقند 4 
يد ©)4 إلى قوله مرَإنا عل تامطائراً» 
ته 200 لسري سس مه ع سس ص ره ل مرج عجرم سس 
وتوا عَلَ ألْيّ وَاللَقَوَىُ ولا ناوأ عَلَ الْائْر والمذون 
رمعم معن ضمطش صم مه سمو مع 5 أ 7 


ين قلق رق 
1 َأمَنْث عَليَن نعمت تي 
ف عيصَة 2 عازف ونم إن أللَهَ عفور لخ 


و 77 ا 


4و 


500 موه ره ع 


ا 


89 
60 3 
1 
١‏ 
ات 
.ا 
جمعا 


ع 
1 
3 
35 
“عا م, 
21 
1 ا 
ع 
14 
- 
١‏ 
:1 


0 


ل رو اس ره 


عَمَلُمٌ وَهُوَ في الْأَيرَوَ من 


نّ لومت وَلْخْصنَتُ من الْدِينَ 
هن أجورهن محْصِِيينَ غير 


رقمها 


١/5 


1 2,547 
234 2515114 
”275507 ذأكك7, 
ال 


#لالالف #ال5ققف 
ل الم 


م4١‎ 

ذلازئق اذفق مكافمل 
امل كثلم ١‏ "اكمقلف 
ململ ممذتل "كمف 


ل 


دلاول 
مم١‏ 


و1 


امال #اكملف 
10 ا 





ل فهرس الآيات 
البة رقمها رقم الفقرة 


م 


بايا لبح َامَنُوَا إدَا كُمَثْمْ إل الصَلرر أعْسِوأ جوم 
ديك د لْمرَافِقِ وانسحوأ روسكم وَنْبْلحُمَ إل 
لكتيا واد قم ثم اها واد كخم زطق أذ عل 
ا َحَدٌ ينم من التايط أو 0 لم 
2 م 0 ا أ صَعِيدًا طِيَبًا فأمُسحوأ وجوه كم وَأيدِيِكُم 
يَنْهُ َلْهُ ليَجَعَلَ عََِحكُم مْنْ حرج ولكن يرد 
0 2 يعَمَمَهُ ِعْمَتَمُ عَيْكْ املح شور 4 5 


(زيل لله نوكو إن ككش مضِي» " 


كلل ملا حول 
2.7547 دكن 
خذل 5١م"‏ وداكل 
ككل الال لكلل 
نض برخ كرت 
الالكل الال الال 
4ه" 539556 5ع 


امركين 
,6 


قَثَلَ لئاس جَمِيعًا وَمَنَ أَحَيَاهَا نكاد ا ألنّاسّ 
21 رع م سر جارس برعر 00010001 2 _ سجر 
جميعا وَلَقَدْ ج2 تهم رسلا أَلييَكَتِ شد إن كثيرا منهم 
بَعَدَ ذلك فى الْاَرْضٍ لَمسْرِفوْت » 0 ا 
لم 
ا 2 00 2_6 معو عوجي د لكي 
إِنَّمَا جروا ألْدِنَ يَارِبونَ الله وَرَسُولمٌ وَمسْعَوْنَ فى الْأْرْضٍ 
قَسَادًا أن يِقَكَلُوَا أو مصحليوا أو ثم 3 أَيُدِيِهِمَ 
وَأَرَجُنْهُم يِنْ جِلَفٍ أو يُنْقَرًا يرت الأنضٍ ذَلِكََ لهم 
- ل 00 له 0 
حِرَيٌ فى أَلذدّيَا مرفي الأ عَدَابُ بُ عَنِيةُ © إلا 
لدت ابا من مَبْلِ أن تَنْدردا عَلَهِمْ فَأعلموا أت الله 
عَفُورُ تح م" ”ا كول والالل 


ك الا ااال 
نه 1ض طرخ ان 


"١14 





الآبلة 
2 2006 سيوع يج كس كر اه 7 الس عل ساس عر 
## إن ألذين لهم ما فى الأرضٍ جيعا وَمِثْلِمٌ 
سءع يور ه 00 000 00 .وذ 
مَعَمٌ لِيفْمَدُوأ بوء مِن عَذَابِ يوم الْقِيمَةَ ما ثقيّل منهم 
وس عمس قو 2 ”0 2 دمخسرويو > مم له 
شم عذاب ليم قر دوت أن ّ جوا 4 الثَارٍ وما 

عذ 


«ككنا عكيم ديا أذ لشن بالتفين ولتت يالمين 
9 رع شع 


رمح > سل مح هه رمم 24 ل المي شما م 
لنت بالأنف والأذت بِالْأذنٍ وَالشِنَّ بألسَنّ» 


ل 0 و 25 عماس 24 
#لين الذِين حكتروأ من بت إنِيلَ عل لسانٍ 
00 ل 2 م ع سا6 ا 2 50-4 ّ- ل 6 
داويد وعسى ل 8 مريم ذلك يما عصوا وكا 
رع در 20 00 مر . 5-4 سح مه 2 .2 ل 
يمَندوت 8 كانوا لا يشاهون عن منحكر 
ع 
721 0 2 ار . م او ملسلل ير س3 ص 
ل ما كاوا يفعاورة )ا ترئ حكييا 
لجر سه عدي م م جره بحس اس ووم عو 
م يُتَوَلَوَََ الذبن حكفروا لِنْسن ما دمت 
لروم 00 3 2 2 >5 م 0001 عع 
000000-22 ال كل ره . ا مهو 2-6 عه 
خديدون 9 كاوا يومنونت يله والبي وما 
2 مل الس مه” م يرهم عماسر مم2 000 
أز*ك إليه م اتخذوهم أوليا وَلحن كرا مهم 


«يكآينا ادن 'منوأ لا خَرمُوا طِيبَت م1 لعل أنه ككُم» 


وس سو ميو م1 ل اس سئي لال وس يم بر ا نلا مج © 
لا كتاهذبي الله بًُ / - ١‏ له لك اهمد نما عقد 
«لا باخ مو ف أَيميم ولكن بُولِنِدَكُم يمَا عقّدمم 
اليم # 


3 


5 ا ل؟ 
8 


م 


ف 
اه 


5 


م١‎ - #6 


/ام 


/8 


رقم الفقرة 


7 
ل 
الكت 


ال 
الا 
00006 


ل 
03 
ل 
ال 

ا 


الا 
كؤلا7, 
2201 
ان 
خوك 
تاردنا 
54 


١155 9ل‎ 


كل 


511104 


مك7 
0000 


"11184 


ع( 
ص 
59 
* 





الآبلة 
7 0 إِظْمَامٌ عط كا 93 هن أَوْسَطٍ م م 1 هيك 


6 1 701100010 


أو ؟ مر أر عر رَكبّةِ» 


لايكأيها الدبنَ امنوَا إِنََا تر وَالْيَتيمٌ وَالْنْصابٌ للم رجن ين 
عَمَلِ ال طن حو ل و لِحُونَ 62 إِنَمَا 1 
ور ع عر لير عر بر قرحت ره بر مره 6 9 


العدارة والبعضَآء 5 مر وَالْمسر ونصدٌ 
زر برمور 


در ام ون أَلصَّلرة َهَلَ أن منتهون» 


لسن عَلّ لدت َامنوأ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ناح فيما طَهِمُوَا إِذا 
مَا أتَّقَوأ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواً» 


َال يديك وَرِمَاكَ5» 


1 


7 3 
63 - ممع 9 0 مي 2 و ررس عر 0 عر 
و اشير اال 0 


ا ا 7 0ك 
هديا بلع 11 لحمب أو ُُ طَغَامٌ مَسَكْكين أو عَدَلٌ ذلك صِيامًا 
ع 

7 3 


0ص 


لِدُود وبال أ ف عَفًَا 211 عَم َك وَمَنْ عاد 5 فِنِيم لله منه 

عر عر و2 00 7-1-6 4 2 مسق آ# ره 0507 ل لو 

أله عير ذو نِمَامٍ (©) أِلَ كم صَيْد البحر وطعامم 

آذه 2 مومه برسم ٠.‏ 50 2 م 

ممَلعًا لك وَيلصَيّارٍ رمم صَيْدُ لبر ما دمثم حرما 

رمي لر وا مي 

أنَّعُوا أنه أرجت إِلَنَهِ و » 

عقتشم +5 سم س مسوم اس عور سوعط م 2 ساي > 
«#ياما ألَذِنَ امنا ع أنفسَكم لا مّن صل إذَا 


اها ألَدنَ منوأ اسَبَلْدَهُ ابَنِيح إِذَا حَصَرٌ 
لْوَصِيَةٍ أنْسَانِ دوا عَدَلٍ مِنَكُْم » 
#تَمَلم ما فى تفيى 5/5 آمل 


أعَدَكه ألم لَمَوَثُ 


5 آمَكَمُ ما فى تَنْيِكَ» 
*# سورة الأنعام 


© كب عل ع 8 نيه أيمَعَة» 


ع 
خُ 


44 :0 لاأؤقءل 
م3 ”١٠١٠١‏ 

١ ١‏ الاق #أك8كهء 
اا عاو" 

إن ع#كم1١‏ 
1١7 65:‏ 
6 355 ٠وقل‏ #انققل 
لاككنل الأكل 

٠‏ مكل لالمكتف 

ملمكحك كاملالق 

ولو ام 

١55١ ١ ١٠١6 
5١11١ (كم) ”7ه‎ ٠5 
85 ١15 
لذن‎ ١؟‎ 





الآبلبلة رقمها رقم الفقرة 


طقل أت كز كر قبدة» 5 0 
« مَعنكَمٌ مَمَاتِعٌ التي لا يَمْلَمهَآ إلا هو وبتك ما ذ 

وَابْحَرّ وَمَا سقط ين وَرَفَةٍ إِلّا يمْلَمُهًا ملا حَبَّمْ في 

ظَلْمتٍ الْرْضٍ وَلَا رطب علا ياس إِلَّا فى كتب مُبين» 1 0 
زكر اتاد كَرقَ عساوو وَرْلُ عل حَنَطةَ حي إا ج 

عدم الْموث تَوْسَهُ رسلا وَهُمْ لا يمَرَطُونَ» 41 /+ 
#وَإذًا رت ادبن يخوصُونَ فيه ايا هعض عَنْهُمْ حَقَّ يحوضُوأ في 

حَدِيثِ حيرو 4 18 144 

ْو الى حَلك الصموت والآئت يلق ويد ينول 

كن يحون فَُْ لحن َلَهُ الدللك بَدمَ بنمَحُ فى الور 

عيلم لعب وَالشَمَدَوْ وَهْرَ لْحكِيم الضِيرُ) 7 0 
ا أَتَسَلُكُمّ عَلَنِهِ ا 9 ام 

َمَنْ كم من فر عَلَ ّم كَذبًا أو كَالَ أوسى الك وَلمْ يح إآد 

عو ومن فَالَ سَلَْلُ ِل مآ أَرَلَ اند 0 0 
اوَأَقْسَمُوا بل جَهِدَ يمد » 0 ١”‏ 
وَل أننا رذآ ليم المليكة وكمَهُمْ َلْوْقٌ وَحَمَرَ) لتم عل 

شَىَءِ ملا ما كنوأ ينا إل أن سَمَآء سد 1 على 
«فعوأ مِمًا 53 أَنْمْ اَمَو عَلَبَهِ إن كم لني مؤْمِيينَ © وَمَا 

لك ألا تَأْكُلُوا مِمَا ذكرَ أسْمْ أله عَيَهِ ود مَصَّلَ كم ما 

1 


حَبَمْ عَليَكْمْ إِلّامَا أضْطرِرثُم إلو» "ولاك مغزركا 
رسن 


2 . َه 
«ولا تأحكلوأ مِنَا ل يدم أسم أله عَليَهِ وَإِنّمُ لَفِسَقُ » 0,3 اول و١‏ 
أن يَهَدِيٌ نح صدرو للإسلر » 0 1 ١17‏ 
لس لس سه سر عط 
وَءَاتُوا حَفَّهُ يوم حصادى * ١:١‏ ل 


«ثل لا أَمِدُ فى مآ أو إل ْمَرَمَا عن طَاعِر يَمَمَُه إِلّ أن 
ين مَيْتَدَ أو دَمَا تَسَفُوعًا» مه 484غ4.ء ”كملق مهما 
وَلَا تَقَئْلُوَا ألتّنس أل حرم لَه إلا بحن » ١١‏ 1ق 
ولا َكِب كل تنيى إلا علا كلا زد واه وذ 


7 ماع 
زر وَازِره وِزْدَ أخرئ » 14 5 
عم 





التبة رقمها رقم الفقرة 
* سورة الأعراف 
##المص #» ١‏ 233 
نا َنْهُ حَلفد من نّارٍ وَعَلَْنةُ من طن * 1 رق 
لقْرِيقًا هد وَهْرِيمًا حَنَّ عَلَتهمُ الضَكلة4 7 عل 
يتمق عَادم عدا ريتك ع عِنَدَ ص مَسْجِدٍ وَكلوا وأشْربوا ول 
ترما ِنَم ل القروة» فى 4 
(ثل من حي زِيمَةَ أله ألّىَ أَححَ لعبادو. * ف م 
#ثلٌ إِنَمَا حرم رق لْفونحسَ ما ظَهرَ ِنبا وما بَطنّ وَالاثم والبىَ 
2 عي الع يفن 6ن 
00 وا أد يلك كن ُورنُْمُوهَا يما كر سَمَلونَ 4 3 1 
#أستوى عل الْمْشٍ يمْشى ِل التبار تطلبم حَئِيًا وَألسَّحْسَ 
فر َأ مسد ب ه11 لكك لزه 22 ؟ه ا 
لوَلدِى م لا تَكِما 4 1 عن 
#وَإِلَ تمر تَمُودَ أَحَاهمٌ صَلِكا* 070 520 


#وَلُوطًا د مَالَ 8 أتَأَنوْنَ الْتحِمَّدَ ما سَبَفَْ يبا مِنْ ] 

تت الْعلِيينَ 9© إِنَحكُمْ لَأَنْونَ الْجَالَ سَبْوَة ين دو 
لنَسَل ب لز و شرفت (© ونا كات جَرابَ 
إلا أن كَالْوَا أَخْرجُوهم من وَيَيِحكُم | اه تَهُمْ أنَاسٌ 


3-42 


باط هرو س2 وَأَهلمر إل ا اكه 0 مرج 
2# © وتنا هم كلد لطر سيق 24 
عَدمِبَةُ بد الشجرويت» ىكم ركس 


ا كع ساسي 


0 قدا سحووا أ أعبرت ألثّاين وأسارهبوهم وَُجَلدُو لحر 


عَظِيوٍ # ١56 ١15‏ 
«آلة إِنَمَا طْيرَهُمَ عند أل # ١١‏ 144 
##قل يتاه ها نس إن ر سول أله كم جِيكًا4 ١4‏ 0 
#وَِدٌ أَحَدَ رَيّكَ من بق ادم من ظلهورهر دَرِيَيبَ 4 7 ١‏ 
وَلَقَدَ دَرَأنا جهتم مكنرا يت أن لانن »* 7 ١‏ 
ويه الأساة للضي ادعوم 2 دروأ لذن يلْحِدُوت فه 


00 


أَسْمَلِيدء م انوا يعَمَلُونَ # 1 ”> 





الآبلة رقمها رقم الفقرة 
#مَلَنَا تَتَقَّلهًا حَمَلَتَ حَمَلَا حَيِيفًا» 10 ١‏ /اه” 
«إذّ أن عند رَيَلقَ لا تَكْرودَ عَنّ مدي وشيتحوكم وله 

معدو »4 1 لاك ١594‏ 


* سورة الأنفال 
«تتزتك ع الْقعل ف الال ين دَاليَئولٌ ندا لله 


2 يصطة 4 ١‏ حك لق" 
لفقل 
ريد عتيكم ين السك مه يمر بد.» ١١‏ 1 
«يتأئها اين امنأ نيوا ِل ولِلرسُول » بالا 1 
لالد أله لبت من اليب وْمَلَ ليت بنْصّمْ» 3" 5 
موا نما نمم ين عو 931 لَه خمسة ولرسول» 6١‏ لاأول عزو 
١58 ١‏ 
« نتن م نا كات مَنْفولًا» 114 0 
ولا كم نا انتظتثر ين 4 0 ا 
لون جَسمأ لِلسَلم فَأجتح ها و كل عل آله 1 خادا 
ولزن اموا وَلَمْ جوأ م1 1 لكر ين ولتم من شَيْءٍ حَقٌّ 7 0 
لي كرا بطع أي بتي» 0 0 
* سورة التوبة 
سير ادن كَدروا يدانب ير 5 54 
جرلا الت م من الْمتركِين ثم ل يسْصْوكٌ كينا 
يُطهرُوأ عَلِتَكْْ أَحَذَا فأييواً كي عبد ِل مدع 7 
4 ؛ 5 


2 1311 011 714 3 
فاقوا لْمُشْرِكينَ حت وجدشوقر وَحُذوهرٌ وأحصردهم وَأَفعدُوا 
اع سا7 


2 سكل مرْسَد نت وأ وَأَقَامُوا ألصَلْرء انا أرككرة 


لاه م أ 0 ل 0 احءل3ق 5ؤؤ١ا‏ 
8ت > بع مسَنيعدَ تي لق 6ت 06 ابر )] جر » لهل 1/ 


دي كي 1 فط كَرَتْسم هم مدن ست 46 6 ا 


7 1؟ 





له دم و سا َع 
م حَرَم , 0 8 


وماك اك 2 5" 3 261 وى َلْمَيِ يي 
0 2 السام 6 
بك 0 دلت هيم يضهثرت كول 
3 009 2 2 2 و 
لذبن 0 من ُ 0 لله أك و3 24 
© ( تعدوأ 3 حَرَ3 ورظ ككف أربانا يا من در 
أله و ل فج 0 وئَآ 4 رو 31 عدوا 
2 و 20-7 ' اسل م مره 
72 رط الاسم 0-2 _- و5 وء سادو سزره 
لها وَجِدا لد إِلَهَ إلا مد سْبَكمُمُ ممما 
عر ا 
0 
كيرا تت الْأَار والرهبان 


الو 52 يَكْرُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضََةَ ولا يفقوم 
70 7 ديعم اس 5 6 م ١-2‏ 
في 2 لله برهم بعذاب آليم © نَم يحئ 
٠. 0‏ 4 00 مت ب 2 24 . . 
ليها فى نار جَهِنَمر فتكوك بها جباههم وجويهم 
22 ب و م - 3 7 4 1 7 
وظهورهم هدذا ما كزت تفن 9 لوقأ اك 
ار 

زو 4# 


َم لق موت ولاس نهآ أدبحة حي 

«يتائكا الت مما مَا لك إِذَا قِبِلَ لَه أَنيروأ فى 
سبِلٍ لَه أَنَاقلَثْرَ إل الْأرضٍ أَرَضِيتُر بالكيّرز لديا 
يرب الأضْرَة مَمَا متخ الكيزة انا فى الْآجْرَة إلا 
قل 6 9 إل تفِروأ بمُدْبَِكُْ عَذَايًا يما وَسْببَدِلُ 
وما مركم ولا روه ف وَأَسَّهُ ع ككل تَىٍ 
ريد * 


«أنفررأ حِمَانًا وَيكَال وجَلهِدرأ اَمو 


2 و دل رمع حير لَكُمْ إن 0 دو 0 
«ريلفون يله إنعُمْ امبحكم» 


18 لالاق,, ملمىوة١‏ 


4 الا 


اك ارين ١4‏ 


١8 70-75 


١١8 م‎ 


لوح ان حدما 
5١‏ مخحدت3 ١14861‏ 
65 4" 


فهرس الآيات 74 





الآبلة رقمها رقم الفقرة 


«إِنَمَا اَلصَدَكَتُ إِلَمُمَرَكٍ والْصسكينٍ وَالمَدِمِلِينَ عَلَهَا وَالموَلقد 
مم ف لقاب وَالْصَرِبينَ وف سبل لله وَأبنِ ألسَبيلُ 


َرِصَسَةٌ ير أله وَللَّهُ علِبِعٌ حَحكيةٌ »* 3 ل 
درن للكت 
ل ١18‏ 
1 ايت دون لبي ويشولو هو أ 4 511 5م 
ت بِأسَهُ لك ١‏ يشوك » 17 1 
1 وليه عض » 7١‏ مللء هلم 
بن عل الشعصة زل عل الى ,1 ع1 قزرت : 
يحدوت ما فقوت حرج إِذا تصحُوأ 3 رسولد # 01١‏ 4 4م1١‏ 
«يلا عل اليرت إن مآ أرَدَ لتتمتئر ذا فلك لآ امآ 
أَمْلْصكُمْ عَيو توَلُوأْوَأَمْسْمْهُرْ نيص من ادمع » 1١‏ 10 
"أوَلسَبِعُونٌ الْأوَلُونَ عن لبي وَالْأتصارِ ودين أمسَعوهم 
إِحْسنِ يموت بس أله عَنْهُمْ وروأ عد 4 16 ا 
تزيم مَرَتقِ ف يررك إل عَنَاِ عَظِم» ١ ١‏ 
و ارون أعررفوا ديرج * لل و 


مل 2 ن أَمْوَهِم صَدَ صَدئَُ كه طْهْره وكيم ييا وَصَلْ 007 عليه إن 
سَلْوْتَكَ َلك سك 4 ١0‏ 6ك 


. ِ. رم مود مه 722 عمسم 00 
للا عم فيه دا لَمْيِدُ ليس س عَلَ ألتَّقَوى من أَيَِ يوم لحن أن 
ير و 


0 

نكم يبز نيد باذ عرب أن يَتطهُرا وله نْب 
لْمطَلفرِن * 4 5 4948 

ذه 0# 5 ع بم م 

وما كانت الْمُؤْمِيُوْنَ لينفروا كافَة ذََوْلَا تَرَ من كل ورف 

مهم طَابِقَة و2 لتنَقَهُوا أفى يسن سنن 0100-0 إِذا َجَعأ 


لسنذروا موَمَهُرَ 


لي فار 4 1 ا 


«أيْكُم رَدَنهُ هذوء إيمنًا فآدًا ألررت امنا هادهم إيتا»ه 2 ١١4‏ لا ؟ 
* سورة يونس 

#وامه يَدَعْوَا ِل دار لسَلوِ وَبْدى من ك4 ”> ١55‏ 

« مسَتَيْكَ أَحن هو قل إى وريه إِنمُ 4 1 1 


«تاجعوا أت » “١‏ (011) 


1 


فهرس الآيات 





لآيبلة 


إن أنَهَ لا ضيح عَمَلَ الْمْنَسِديتَ» 


*# سورة هود 
لوَمًا ين دَآبَوَ في الْأَنَضٍ إلا عَلَ الله رذُْها ويلك مستقيها 
مَسَتردعَهًا عل فى حكتب م من 4 
«(جَتَرتهَا يإنحق» 
#هَلمًا بجا أَنْرْنًا جَمَلْنَا عَبِلِيَهَا سَافِلّهَا وَأْمَطَرًْا عَلَنَهَا حِجَارَةٌ 
تن سيل تسود 9 سَوَمَدٌ عِندَ رَيْلكَ وَمَا هضّ ين 
الظبلبرت 1 


امس عي 


ما 


ويم ممه َم ك4 


هبه سفن 4 


روم مره م سروه ب مي كرس الس لو ل 3 حجحس ل 
#أمًا أَلدِينَ سَمُوأ فتى ألارٍ لم ذا رفير وَسَهِينَ © حَديت 
لس سن ساس دراي 1 كي الت سل سس رلوم ل رصم ما غير 
شبا ما دامتٍ | اوات رض إلا ما سأ ك إن ربك ل 
لْمَا يريد 9 وما ألَذِنَ سعدوا فَفى نَم حَدِدِيَ فَبَامَا دَامَتِ 
7 سر ل سن كرو سس سار روك م سر بعر دح عر ل 
لسَمنوات والارش إلا ما سه رَيّْكَ عط عَبْرَ يذو 
0 اسورة إيوسات 


وَشَرَوه سم 0 
«إلة ك مجن أر عاك أيث» 
#وَايّعَتُ مِلَدَّ ابَآوئ إبرْسِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَنْقُوب 
#قَالوأ تَْقِدُ صَوَاعَ لْمَلِكِ وَلِمَن جاه بو حمل يعبر وَأنَأ يو 


لع سس ل 


أن َأ إلا من من وَجدنا متدعنا عندمر # 


* سورة الرعد 
#وَي _يسْجُدُ من ف السَمَوتِ وَالارْضٍ طوَعَا وَكهَا وَظِلَلُهُم بالْمْدو 
وَالآَصّالٍ # 
آم جمَل لوا شك فوأ كليو سََبَه كن علوم فل أنَّهُ حَيِقُ 


رقم الفقرة 


١م ١/1‏ 
5 ويل 
الا الاهم؟ 
١م‏ _ ”م ا 
48 لاك اكه 
١.١6‏ ل 
١٠١8‏ م1١١‏ 

/ا 00 
٠‏ 7 
30> ؟00؟ 
84 ا 
75 0006 
3,8 لمن 
6١‏ ؟ 
١‏ 0 
15 ؟١, ١67”‏ 





فهرس الآيات لحف 
الآبة رقمها رقم الفقرة 
لسلا بيد تطلاً لك شنى اليك لقنا يق 
َلْكَفْنَ ألنَارُ» مم 01 
* سورة إبراهيم 
«ييَيث أنه اليرت اَنأ الْقَولٍ ليت في للَيَزةٍ لديا 
وف الآَخْرَةَ وَيْضِلٌ آله لين وَفْمَلُ أشَّدُ ما 
يتا» 7 ا 
ب أجْمَل هذا للد عامتا» كن ١0‏ 
* سورة الحجر 
لم أكن لاجد لسر حَلَقتَمُ من صَنْصلٍ من حل دون © ١‏ مام 4 
«سَبح يِحَمْدِ ريك وَكُن بن لسرن 1 يل 
* سورة التحل 
لامر حََقَهَا كم يها وفء وَمَكَهِمُ وَمنْهَا حلي 
© دَلكْ يها َال جب يعر مين تيفة © 
تمل أَنْقَالَحُمْ إِلَ بكر لَرَ تَكْوْوا يليه إلا بشي اق 
> ريم لوف تَحِيهٌ هه “7 0 
#وَلثْيْل وَالِعَالَ والحييرٌ لركيرما َزينَةٌ» 4 أكلك اكمء 
1 41م 
وَعَلسبٍ وَبِألنَحِم هم يْتَدُونَ4 1 ل 
ين ما مُزْلَ لهم » 3 الملل 
ا ف الْأَرْضٍ من دَآبَوْ والمليكة 
ل يتتكفة © عافن رينم : يِه وَينعلُونَ مَا 
تنه 4 مه 6_4 
«تلر شك فر و4 ده 2 
دون ل »4 /ا+ 1 
اورمأ يَعَهْرٍ د إِذا عَْهَدثرَ كك فصوأ م بَعَدَ 
وَكِيدِمًا» 0١‏ 016 
ِِدَا أت لان كَأسْيَهِدْ بأ مِنّ ألقّيِطن البح » 04 00 


/1؟ فهرس الآيات 





الآبة رقمها رقم الفقرة 


#وَدًا بَدَأَنَ ءايه كات ايو 8 0 يما بتر 

ْو إِسَمَآ أت مفتر بل أَكْرهر ل ام 06 6 
فتن سك ب ماد ييه إل أنسضرة ونه 

مُظمَينٌ بِالْإيمن وللكن من سمح الْكفْر صِدرًا فَعَلَيهِمْ 

09 حي تر اوور عَدَابك عطي 4 ل م 
'#وَإِنَ عَاقَتُم فَعَاقِبوا يمِئْلٍ مَا عوقتسمر بوه 3 ففك 

* سورة الإسراء 

لآل وأ من ؛ دوف وَحكيلا» 2١ ١‏ 
«#وَلعَلموأ عدَد لين وَليْسَابَ » 7 ١14‏ 


ورا عاد ماعو 7 سور مع لال 


«وَكُل اشن الرمئه طَرو فى عنقهء وخرج لم يوم الْقَينِمةِ 
سهننا بق شرا ©) انأ تبك كن عفية أبن عند 


0 ١1-1 حَيبًا#‎ 

وا كا مين حَقّ بسك وَسُرلا» ١‏ 0 
« وَقَصَى رَيُكَ أَلَا دوأ إِلَآ إِيَاهُ وبالْوَدينِ بحسنا إِنَا يَلْعَنَ 
عند الحكير دهم أو كِلاهُمًا ذلا تل لّسَآ أَقْ و 


م 4 حع سل سمو اه يع ْ 
ذل بن حم وك رب مهما ؟ رَيَافِ صَعْرًا 4 ع _؟ ا 
ار 8 وأ لزه ِنَم كن فحِمَّهُ وس سَبيلا» 0 0 


و ذفَدْلُوا نفس ألَىى حرم ند 4 رفن اام 
#واردوا له إِنَّ الْعَهُد كات متشرلا» ع 111 
"وقد فَضَّلنا لم بعض لين عل بين همه 154 





#إِنّ يوك لك أكَ َه . سن كاك َك د حيلا» ‏ :5+ 0 
«وَّينَ أل مَتَهَجَّدْ به- نَذَِهَ أ عَمَن أن يَبْمَنَكَ رَيْكَ ماما 
موا وى[7”2, 1 40١‏ 
إن أدبن وو للم ين مل دا يشَل عَلَهِمْ رون لِلأَدتآن 
سُجَّدا 4 ا 5 
وَحَحدُونّ لقان ب وت وَيدهْر حُشوعًا # 0 فى 


م 


لح واه بثو 


«قل أدَغْوا لَه أو اموا التَمل أي ما دعْوأ هد انما للسئ»ه ٠٠١‏ 5 


فهرس الآيات 12724 





الآبلة 


* سورة الكهف 

دعوم بايىم 

لوَزِدتَهُرٌ هدى» 
و م 6 ئَ 53 204 

لانت كلها وَلمٌ تظلر ينه سَيْعا # 

لوَإِذ هلا للمكيكة أَسْجُدُأ لِآدمَ مدا ِلآ ائيس كن من 
مم اس صممام لاس على امس دي الرمو م عل دس ّ سر 
لْجِن فَعْسَقَ عَنْ أمر ريد أفسَحِدُون ودرِيتهد أوْليسآة من 


ع 
. ل مس لاد 


دوف وَهُمْ لَكُمْ عَدُو يقس لِلظَيلِينَ بَدَلَا4 
لتَرْيَدًا عل َثَارهَ قصَصًا» 


<تَطَلنَا ع 15 آنآ أخل َيه انتلمما أهلهًا كابئا أن 
يُصَيَفُوهُمَا فََجَدًا فيا حِدَانا 
شِنتَ لتّهَدْتَ ع برا 


عم بن 


واواة ماده 


-- 


نوا ععء عرد مريم اب يجار متي عم ار ا عم 4 
«وأنذِره يِمَ لسر إذ فى الأمر وَثْ في عَنْلَوَ وم لا 
ون 4 
كر في الكتب إِنَمَويل إِنَهُ كن صَايِقَّ الوَْدِ» 
«إذا نل عل لت ايمل حرو سْجّدًا و55 
هل تََلَرُ لَمُ سيا 


ها 


52 7 7 ”7 له 7 لي سل سي يصعي - لام 
#وإن ينكد إِلَا واردها كان عل رَيْكَ حَتما مَقَضِيًا 07 ثم شى 

ين أتقوا وكَدَدُ اليرت فا »4 

ويَريدُ أله الريك أمتدزا ش41 


* سورة الأنبياء 


له 
وسس وس كدي سم رس > يدون 4 


#سيحون اليل والتبار لا يفترون 


53 نا 


اا 04 


١14 >38 
54 41 
1١8 04 
دنا‎ >16 


ذا "لا ؟ ١1‏ 
كا لوا 9 
84 لملا 


ك غك 58 


م 30 


55 م 


1١1 ١ 


"1 





الآبة 


ل َعَمَدَ 2 رَّ م 92 عباد تمرح 9 ل 
بتو بتري وَهُم بأثرو. يتشمثرت» 
َع لين القطَ ِدْرِ الْفِيمَةَ هلا َم نَنْسُ سينا 
إن اَن م لَهُم ينا الحدق» 
وير تلرى الت كل لول نين كنا ينا زا 


سا م عع يي - 
0 عدا عَكِنا نا كا تعر » 





ياب من ار يُصَتُ من هوق موسج للم » 

ًّ ين 2 يصب يمن قوق رءومهم اي 

سا ألْعَك فيه وَالَازٍ 

53 و عر روّوس ل وم اسل 
ردن ف الشاس 8 6 يانواك رجحالا وص حكل ضسَامرٍ 

مأ“ اي ع حصي لسسع ع سي م كرس 

أت ين كل َي عمق 69 لَسْهَدُاْ متبفِعَ لَهُم 

ردء رلرو ٠‏ ”5 6# ىذ ره مر رماس ممهو اع 

ودْكْروأ اسم أله ف يار مَمَلومت عَل ما رَرْقَهُم يَنْ 

2 سان مم 0 2 ٠‏ م 


10 رو مه سرع ركب جره صم 


#ثُمّ لِقَضُوأ تَفَتَهَهٌ َكَمَهُمْ وَلْيُوفُواأ نذُورَهُمَ وليطوفوا بِالسَيتِ 


ره مه 


لْعتِيقٍ » 


6 كه ا 00 2 ام سا سل مث مسالظه 
«لِددوا سم أله عَلَ ما رقهم مِنْ بَهِيِمَوْ الأهل » 
لذ جلها لك بن كدير أي َك ذه د اكوا 
و من شعكير الله فها خير فاذدروا اسم 
و 


ره 00 


اه 
أنه ا صَوَاتٌّ فنا وت جَتويها دلوأ ينها وَلْحجُوأ لمم : 


8-29 
51 2 ا ا ا ا ا 000 
نالك 5 ١‏ جم 1 ١‏ 
والمعر سحرنها ل تشُكرون 9 لن ينال 
4 - 


مها ولا 57 وليك ياد التيريى منث: كَدَِكَ سَدَهَا 


51/ امد بون‎ 
١٠ /وا‎ 
١7 ٠١ 


١ حل لام‎ 
١5! 3” 


2ق" الاكحكن مثالاك 
د ةلال :لال 
١565‏ 


23> مع 2“5 كذمعل 
مقعلل ”١٠١5‏ 
١ >23:‏ 


عن يض ال لعا ل 0 
5ىى7ى 


فهرس الآبات لف 





الآيبة 


9 


الا 


ِنَ د مَكته فى الس أكائرأ الصكرة يترا لكر 
موا مروف وَتهَا عن الشكر» 
سيم بيد 
وكا ليه عمذا انها ولتخئ قتشا تك 
وأفصووا لكر كَأَك محرت » 
* سورة المؤمئون 
اين كه يتوم عتظرة © إلا عل انتيجهم أو ما 


ملكت مهم هَإَِمْ غير لوبت » 


8 
ات 


ّي 


9 


ع 


١ > 


لوَلتَد حََََا اسن ين سْلَكَو من سين 


آَ ل ا صم ل 0-0 
«أم مَكلهم حرا مَكَرَاج رَيِكَ حر 4 
حَيَهِ إِنا كَنَحَا عَلهِم ب 15 عَنَّاِ ديع إن هُمْ فيه 


> 
* سورة النور 


2 مر ممه عمس وه ةا م ل ملس عط رم ةوسك هر 
#ألرَانيَة ولزن فَأجَلِدوا عل وبحد مَنْمَا أنه جِلْدوْ ولا تَأَخْذمر يما رأفة 

1 2 لغ يوم م2 لمعي مذي عط لمساسء سوم 

ف يبن لل إن كد مُه يلل ودر لآير وَلِْبَدَ دنا 

رس لفيا تب كوه 5-2 

طَاِفَدَ من الْمؤْمِنَ» 

0 يت جاعم كس ل دك رمك لعا يئ اس رم اتش اس ىآ“ 
#آلزان لا يكح إلا زانية أو مشركة والزائية لا يكحْها إلا زان أو 

ري 5 ل ود شاصض صم محوء أ“ 

مشرك وحرم نالك على الْمؤْمِنينَ 4 

رمي > سوم ككرم سم 2 > ارعوه اعس وررسر رمه و 

وألذين رمِونَ المخصتت ثم ل ينو يأزيعة شُبناه فأجلِدوهر 

2 - 2 ام ااا 6ت 00 ل 20 25 

دين جَلْدَه ولا تقبلوأ َم سبندة أبدا وليك هم الْفسِقُونَ 

لا الت تبأ ين بِعَدِ ذلك ولحو فَإِنَّ أنه عَفورٌ 


4 


يمه 


رقمها 


١ 


/ا/ا 


1١1 


7 


/ا/ا 


رقم الفقرة 


١95 5 


8 


لاكءلء /اة؟١‏ 


ا 
14ت 55" 


؟ 
فزؤنا 


62 


حلسم نخاس 


لك ا 


اقمكل ارده 
محل" و١لكل‏ 
ال الا 

528 


اريم 


فهرس الآيات 





الآبة 

0 موس 42 موء دي يَىُُ م 06 3 ا 00 ال 
والذين يرمون أزواجهم وثر د شهداء إلا انقسهم فشهندة أحرر 
ل مء مس هه 


0 
4 
)م 


0 
١ 
١ 
١ 
5 ى‎ 


غُ 
الل لبك الل 
0-0 

1١ 

١ 

ل 

ما 
© 
1١‏ 

5 
كم 

1١ 

9 

2 
لحك 
خخ ١‏ 
جود 


20 م 2 الحم ساسع سر إيرة لم وج بار را 2 

يَهِ إن كان مِنَّ الْحَذْيِينَ () ويدِروا عنها العذاب أن تشهد أربع 
00 مهظا إهّو + وج صم 20 --#0 2 0-0 
شبلدات بالله ِنَم 04 الكذييتت © وللئمِسَّة أن عضب ألله 
0 7 1 02 و 

علا إن كان ين الصَْدِقِينَ 


3 أ ُو الْمَصْلٍ مك وَاسَعَةٍ أن يَوْينا أزلي لش 

وي و سيل ل اا عقا ل 
وَألَّه م 

11 1 رمورت رت الْمخصدُتِ لْمتفِلتِ الْمَّمِنَتِ كلت تِ لمِنوأ في لديا 


رومع اسم 28 ب عظي*# 


0 014 


والالخروٌ وهم عد 


يوم تَعْبِدٌ عنم يانه دِيم مهم يعَا كنا يَمَمَلْويَ 
سه السمصمو 2 دمر عرس 


0 يد ينوم ا لَهُ ديهم ألْحَنّ ويَعلمونَ أن الله هو 
لْحَنّ الجن »4 

2 لَرِنَ امنا لا مَدَحُلُواْ بويا عَيرَ يُرْتِككُْ حَقن 
تيا وها عل أنيبَأ» 

#ونويواً ِل هه جمِيكًا أيه لْمَؤْمئْوت عل تفلحُورت » 

«وألكحوأ الاين يكز » 

لمعف لبن لا يدون نَكاعًا حَقَ يشيهم ) نَهُ من فَصلِيٌ 
َل يو الكتب ينا ملكك يدك فرقم اث 


| فَكِوهُمَ وءانوهم 
من مَالٍ أَسَّم الذى ئ ءاقدك» 


«يكأيها انيت موأ إستتزنم 
لم أ ألم ٌّ 7 0-0 0 


- ># رج 


م م ممص 


الزين 


د ليسي الل 


* سورة الفرقان 
مَلواتِ لض ور يِذ وَلَدَا ل يكن َم 
0 في الْمكِ وَنلقَ كل مو مقددم يرا » 
وَلَحْسَنُ مقيلا» 
وَأنِدَلَنَا مِنّ السَّمَلِ ماك طهورًا »# 


رقم الفقرة 


5 84 /ا غ1 55:٠‏ 


7؟ 


3" امت 5ه" 


ذا دان 


502 


17" اعاعيرة ةا 
ام م6 
ونا ماك ١‏ 1؟ 


رذن 4ل متغمل 


كما 


ممه 0000 


١١ ل‎ ١ 
ككلم‎ >53 
1ت ادا‎ 4 


فهرس الآيات شف 





َِدَا يِل لَهُمْ أسَجدُوا بم ملوأ وبا اَن تمد ما تأمرا 
وزادهم ورا » 

وَألَدِنَ لا يَتَعُورت مم أله إِلَهًا ءَاحَرَ علا يَفَتُنُونَ النفْس 
أل حَيَّمَ اله إلا بالق علا بت ومن يَنْمَل مَك 


م 4 يضَمَفْ لد الصحداث وم فلمو ولد 


* سورة الشعراء 
28 لدان بن الْعَلِينَ © وِيَدَرونَ ما حَلَقَ لك يذ ص 
أ هع فت 4 إلى قوله لثم م 
كير © وأمطريا عل مَطرا شاه مطر الْمْدَرينَ 
#ذكرق وَمَا حكن طمن 
* سورة اللمل 

كبس َاحَكًا من هلها 

«ألا مَجَدُوا يِه الى تحر ا ألْحَبْءٌ في السَّمْوتِ وَالْارضٍ وَيَعَلْمٌ 


00 


آًِ نحفُونَ وما سَلئُونَ (©) أَلَّدُ لآ إله إلا هو رب المرش 


دده كعك صعردوه إل عار سر سم 2 ل 
«قلت يام الملا إن ألىَ 4 كنب كيم 69 إِتَمْ من سَليمن 
#2 8 0-0 مه 5000 2 سعير مه سصلل للح 
َه بلم لله نل أكير © أل هذا ع1 نتن 


«َالوأ طَيَّا بك وَيمَن مَعَكَّ ذال طتِيرُم عِندَ الله 4 

«إنّ نيلك يَفْضِى ينهم كيد مَمْر الْعَريرٌ لم » 

( وَلِدا َم الك عَم را هم دآ ين الأ تكله أ 
ألنّاس كَانوأ ابيا لا يوون * 
َي ينهم في ألصُور هَنَرعَ من فى ألسَمْوتِ ومن فى الْاَيضٍ إلا 
من نكسأ أَنَذُ وهل نوه خرن 4 


5395-4 


١/0616 
7 


د" 55 


7” 


لا 
2,28 


الها 


/ا3/ 


الكل خا 


تس 
هل 


071١ 


يت 0 
4 
ع 

ادن 


١١6 ٠6 


ردفنن 





تدقف فهرس الآيات 
البة رقمها رقم الفقرة 
َلك ادها تبت اَنْتقْزةٌ إدك حَيرٌَ من استَعْجَرتَ لفو 
لمن 4 ”> 0 
لوَشّهُ عل ما فو ْول وكيلٌ #4 584 ردك 
رَبك يدن ما كاه وك اذ ءا حكات ذل ارا سبْكنَ 
أنه وَتَيل عَم تركو 4 18 4 
* سورة العنكبوت 
لوَوَسَيًا لانن يديه خا 4 ا 
أو روأ أَنَا جَمَلَنَا حكرمًا ايا » / 14 
* سورة الروم 
وَهُو أَلَدِى يِدُوأ لْحَلْق ثم بعيدر» ”7 ١‏ 
* سورة لقمان 
ينا الاك يود نه موقا عل فنصم ف 
2 أن انكر لي وَلرلِنَيِكَ إل المصِيدُ» ١‏ جيزم 
* سورة السجدة 
«الر () َيل ١-١‏ 334 
ور سْثنَا لَأينَا كل تظين هُدَسْهًا وآ كن حَقَّ الَْولُْ مق 
لَأَملَاَنَ جَهَتَمَ مر الْجِنَّةِ وَألنّاس ميت » س١‏ و 
#إِنّمَا يَوْمِنُ باينا 31 ذا كردا يا حروا سجدًا وسبكأ 
عد تيه وه لا بنتَكرون4 ١‏ 0 
ال هن كم ين أ عبن ١١/ ١/‏ 
2# وا 
ادعوم لدبا بيهم هو هْرَ أَقْسَطُ عِندَ امد ون لَمْ تعلموا تعلموأ اب 
فإحويكم 1 


7 زه رع 
يخونكم فى آلدين ومؤلم 5 0 
6 عر من 


ركم 1 ألْمؤْمِِينَ مِنْ شم وأرنجه سو وَأَوْلوأ 


86ت ”2,7575177 
1 


فهرس الآيات ا 





- 


201 صم صثشل 0 2 و 22 
للَْقَدَ كن لَكُمْ في رسول أله أسوة حَسَئَةُ لمن كن يرجأ 


وما وَاَهْمَ إلا إيمننا وصَْليمًا» 
اهل لَأرونيكَ إن م كرتت الحيزة» 


7 شدوقي ل 2 - ته م سل سان مي 
#ولن كش تردت الله وَرَسْولِم وَالدَارَ الآخرة فَإِنَّ أ 


200 اي 
ِلْمْحَسِكَتٍ منكنّ أحرا عظِيما» 
04 0 


0 رط مُقَدُويا 


أم 
3-2 
١‏ 
6١‏ 
سوه بي 


0ه 
مد و 2 شق 000 رط 


هرت فما كه ين يو 


5 


. 
2 


تنه 


وه د 3 2 وم رصم © لأس _- 
4 لح أن تَؤُذوا رسو أللهى و) أن تتم تتكحوأ 


2 2 ص سرلدله مه داري ام 
0 2 تعدو ب إن لم حان عند الله عَظمًا 


#إن تَبَدُوأ سَّيمًا أو أو تنخثرة» 
«كايا اليب ءامنا ملا 1 
0 


د 
م ف لمة ع مي 7 و 1-4 دم بير 11" لا 0 
. ويغفر ومن 9 ورسولم ققد 


5 


ا 


وهال اين كرأ لأا ألسَاَدٌ هل بل وَرقَ تَإْييتْ» 
#* سورة ة قاطر 
لله ب سح لسعو يصعد الْكلرٌ ليت والعملٌ أ 2 صَدلِمُ رصم 4 


ارلا 7 انيه ينك أَخْرهد» 


عَامَنْوَ إِذَا 01 مره 5 مننت د 0 شُنَّ من : 


3 عنصا نا ينا لهم فا لهم ونا تكسن 
3 


007 دس هه سم .> مه 
إنَّ لذت يدوت الله وَرَسْولِم لَعَنَيمُ أنه فى الدنيا وَالأجْرَةَ 
ل 


رقم الفقرة 


514 
/اء 64 
7 


5006 
5 


51 


الح 


5283 


"134 


واولا 


1م 


لادءة 


5114 


51 


5 


كقحملك "7" 


نايتف 





الآبة 
لين كتروا لَهْرْ 26 جَهَتَرَ لا ينس عَليِهِمَ ممونوا 
ولا محنّث عنهُم من عَدَايهًا دك جر 04 
كثرر © نَمُمْ يعَطَرعنَ فيا رَبَنَآ أخيعنا نَعَمَلْ 
مكلا خَرَ ألَيِى حكن سل ير سرعم نا 
يتك فد من تر واكم اير مَدوف1 5 


* سورة يس 
اا 2 و سك كج ال الخ سوست كه اس رك عسي تومير 
ف نمم كلما دِيم وَنَشْبِدٌ أنملهم يما 
نوأ يَكييسبُون 


* سورة الصافات 


الى د مترس لجس 6جموص دغ 2 0 
إن أرئ فى لماو أن أَدصكَ أظرٌ مادا نيَب قَالَ يتأت 
ع سل لو ركه لاس عم م2 7 
َفعَلٌ ما توم سَتَِدفة إن سام أللّه من لصَكِيرِنَ © 


(تام تكله بن التنعينيج» 
0 9 َم درس ثارس 5-4 
«#وَلتد عَلِمتِ أكنة إِنَهُمْ لمحطرٌون» 
* سورة ص 
ره رط سر ساس سار ل م مع عط مو 24 
ود عبدنا دأورد ذا الايد نهر وأ # 
سه سن كل ع ل 1 ور رع تريس دي مه آي م2 سس راليره رم ره 
ون كيرا من الخاطلء لبتي بعصم عَلَ بَعْضٍ إلا الَذِنَ امنوا وَعَمِلُوأ 
سم 5 مص بر يي ولك سدراي سبربر - 0ع مده لوعو هه 
الصلِحتٍ وقلِل ما هم وظن داورد أثما قثئله فاستغفر ريم وخر 
كا وناب » 
01 4 ع 
وَوَهبنا لِداوود سَلَيِمْن» 


رع ملام 


حئ توارت َلِجَابٍ » 


5-9 20007 > مسسم 2 .امم 2 

«ما كن بن عل لا لق إذ يصو 
7 د 

#ما متعك أن تسجد لما حلفت بَدَىٌ 


عد ع عع عر ار 
ا اسل 


كرع مم لسعم 0 
أن حير مِنْهُ حلفي من نر وَحَلْقنَمُ من طِينِ » 


اس ش وين 


50 


١ 
ذال‎ 
اخريل‎ 
١ 
١١ 


7و1 


" 
.9 
7 
59 
فى 
6 


رقم الفقرة 


1١14 


٠٠١ /ا‎ 


:كل الام 
لرفنل 

ضضسسن 

ضضسس 

سف رفرنرون 
آلا 


1١كا/‎ 


لك كخم 
الا" 

لفك 

59 

4 

اخرل 





* سورة الزمر 
#قُل يَِبَادِىَ الذِينَ أسره فوأ عل نميهم لا نَقَسَطوأ ين يَحمَةِ أله 
إن لله يَْرٌ 6 جيم » 3 01 


«بْحَيْرَقٌ عَلَ ما ولت »* 05 (40) 
«آللَّهُ سق حكن سَْءٍ وَهْوَ ع كل شَّئْءِ وكيلٌ» 9 1م 
ا ف لصو فَصَعِقَ مَن في ألمَّمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا 

سا أله يع فيد أشك كا هُمْ يام ينَظرون» 18 4 ٠١6‏ 
1 1 رض حَرَنَهًا سَلمٌ يسك طِبَْرٌ كَأدَخْلُوَهَا حَاِرِنَ» ف رفن 


* سورة غافر 
9 نم مجر كل تين يما حَسَبَتَ لا ظلم و4 17 0,3 


د عم ود 


#وَامَه يَتَضْى ألْحَنّ وَألَدِبنَ يَدَعُونَ من دونو. لا يَمَصُونَ لَيْءِ 
إن أله هر الشييع لتر » 9 


لعَدّابِ » م ١‏ 


عير ينا صُدُرًا وعَعقًا ,2 تمه أأقائةٌ هذا 
«الاد توب عَبَا عَدُوًا وَعَشِيًا ويََء نَمُوْمُ أَلمَاعَةُ درا 


َال رس أسَدّ لمَكَاب» ” 1ظ لشي 
اغوي لَنتحِت كيْ» 0 كيل 


*# سورة فصلت 
لويم يُحَكرٌ أعَدَاء اله إِلَ ألَرِ هَهُمْ يعون © حَهَّه إذا مَا 
اا كيد عقر ستتاع للتكيق تافر ينا كنا 
يحملُونَ © تقالرا مووي لم شهدم ينأ لوا أنطقنا 
أَنَهُ الى أَطنّ كن سَِْ وَهْوَ خَلفَحَ أَيَلَ مَرَوَ و 
عون ا ل ٠‏ كبك عَيِك منشكر : 
صر ولا جود و1 كن تنش أو لله ل يلك كنا جك 
عملون شيق 0 
َس ييه اَبَلُ مَالتَهَادُ وَالقَّمْش وقد لا مَنَجْدُوا 
سمس وا لِْصّمَرِوَأسَجُدُوا يِه ألِى سَلَفَهْتَ إن د كم 
5 تتبذورت © بن ستَكَبرا كاين عند رَيْكَ شَبَحْونَ 


24 


يلٍ وَالَْارٍ وهم لا نَمو 4 رم ٠‏ 


ا 3 ّ 


نتف 


فهرس الآ 


ف 
6 





التبلة 


«اإنّ ين كمروأ بالك لما دهم ونه كنت عَربدٌ © لا يأبيد 

لْتللُ من بن يَدَيْهِ ولا مِنْ لفو دبل ين حككر حير » 
وبا رَبْكَ طلم لَلعبِيدِ» 

*« سورة الشورى 
3 فى ألْنَةَ وعَرُِ فى أَلسّمر» 
ل أتتل عقد كبا > 

وَهْوَ الى يَقْبلٌ لويد عَنْ عِبَادىء وَيعَُوأْ عَنِ أَلسينَاتِ # 
إن َليَِيِلُ عَلَ الَّدنَ يَظلِمُونَ داس يعون 

تبك عاك لين 
ديت ل كله كك نت يس بكة الل 


* سورة الزخرف 


5 


#وّمًا حكُنًا لم مُفْرِِنَ# 
#وَإِد مَالَ لمم 0 رموه إِنَى ب يما َبْدُوكَ © إلا 
2 


واد فِرَعَوْنُ فى َوْمِهِ 4 
إلا من سهد يالْحَنْ وَهُمْ يملئون» 

* سورة الدخان 
أبن © فى جَنت وَعْمْوفٍ 69 يبون 
من سُندس َِسْتَوَق مُتَصَبِلِنَ © ححَذَلِكَ وَتَفّجنَهُم 
بحور عين 42 يعون فهَا بِمُل هد اميت 629 لا 
أ موه د الوك فهر عَذَّابٌ 

لْلْحِبِ 9© صلا ين ريك َلك دَلِكَ هو الْمور الْمَظِي» 
«لا يَدُوونت فيها ألْمَوْتَ لد المقة لذوك» 
# 0 
وَابسَهُم يت من الم هَمَا أََلتوَا إلا من يعد بَعَدِ مَا جَاءَهُم 
أي م جل لأ يلك يتبى يم > نم لتم يما 


#إنَّ ألْمَقِينَ في مَمَامِ 


أ 


رقمها 


"5-١ 
5 


7" 
>30 


5 


6 
6 


١ 


5 ا /؟ 


لمك 


1م 


ا١ة‏ _ل/اهة 
5ه 


7و1 


رقم الفقرة 


لاا 
قل 


لوا 
دهن 
ا 


16م 
سم 
١1" 1١‏ 


7: 


١1٠ 
امراك‎ 


١16 
١,5 


تدك 


فهرس الآيات الاك 





5 00 


لوَيَالأ ماه إِلَّا حيّاننا لديا نَمُوتُ وَعَيَا وما ميلا إلا ألددد 4 
* سورة الأحقاف 

تَمَلُمٌ وسكلُم نتن حَبرا4 

مَرَفَآ ِلك تقر يِنَّ ألْجنَ يَسْتَمِعُونَ سراد كلما حَصَرُويُ 
الوا نيا كَلمَا شنِمَ كلا بك قَرِمِهم مُذْرِينَ : © 7 
بَهَوْمَآ نا سَِعَنَا حكتبًا أَزِلّ نا بَمْدِ موب مُصَدْكًا لِمَا بين 
- يبك إِلَ ألحَقّ وَإِلَ طرق ف تتم © يَعَربة ينا 
دل لله وَاونا يوء يَنْفِرَ آحكم ين دوب ومركم من 
عَدَابِ لير 4 

* سورة محمد 

اموا يما مزل عل محمد وَهْوَ َل ين يم » 

هَإنًا منًا بعد وما هده 

«رَنَ أمتَدَذا وَادَْرْ هُدَى وَمَالنهُمَ توه 4 

#قاعطر أي ل لَه إل ند # 

لان يَهِيا ْوَأ ِل امل وَكثْرُ اللو وََنَدُ مع ول يرك 
كلك 4 

* سورة الفتح 

مالِردادأ يمنا مع يمن # 

لبن عل لتم حََمٌ ولا عل القن 
رومن ميلع أله وَرَسُوا4 

«لْنَد وض أنَّهُ عن المُؤْيييت إذ يِباِمْئك عت النّجَرَةَ4 


03 


له قلا و2 
إلى قوله حم رسوز نو 
كو 0 تل مر صط ال الي صم 


«القد صَدَفَ ألَهُ رَسُولُ لزيا لحن كَنْْلنَ اليد الحَمَام 


موهو م داس 


إن 96 20 اميت مين روس . وَمَمَصَرنَ 4 
* سورة الحجرات 
و لله عبت اليك البئن دكي في تلووك ون اليم 


ل ى م لمه 


د ليكَ هم الرَيِدُون4 


و ص عر ممه ذ# ره 1 


غرج حرج ولا على المريض 


. 


3 


1١6 


7” 


17 
18 


مم7 


7و1 


55-56 


/7؟ 


انوا 


7, 


لق 
كل 
7 9 
ند الي 


ارين 


لحيل 


١ا/‎ 


ا باوبا" 


نحن 


ارقف 


فهرس الآبات 





الآ#يلة 
#وإن مِنَ الْمْوْمنينَ أَْتَتَنُوأ مَأصَلِحُوا بِينمَا إن بَعَتْ 
2 تن تيا الى تتى عل تنه إل أثر )43 


طَِمنَانِ , 

3 2000 

ِ المؤموة 4 

6 لدي امنا لا سْحَر قوم من قور * 

اا الَذِنَ اموأ جتنأ كا من قلي إك بَعْض ألطنْ و 
عتما ولا يد تب ينم بَنْسًا بيب يب دك أن يَأكُلَ 
لحم جيه مَنَمًا نما مَكْحْسمُوة انوأ أ أ إن الله توَابُ م 4 

لماك الات ءامنا » 


0 


* سورة ق 
ف وَل 


مَرْمَانِ الْمَجِيدِ © 
* سورة الذاريات 


0 00 


هَل أَدكَ عَدِيتٌ سَيقٍ إبهم الْمَكرَمِينَ 69 إذ َحَلُوا علي ققالوا 
مك 1 سك م 7 © َع إِك مله مَمَهَ بعجل 
سن ©© فر دا مَالَ آلا توت © كاتس متهم 
نفد الأ لا َف وَِنَّرُوهُ بعلي عير » 
وَمَا حَلَتَتُ لْلْنّ وألانى إلا يدوه 7 مآ أَريد متهم د 
وم ]آ أريدُ أن يُظهِمُونٍ » 


01 ر معي 


##إنَّ أله هو الرزافٌ ذو الْعوّوْ أَلْمَتِينُ» 


3 


* سورة الطور 
ع م 2 
«كلّ أتري يا كسب هيا 
ينك بأعينناً» 
* سورة النجم 


وا ييل عن ارك © إذ هر إلا مت يكن 

مولي 179 َل أو عند سِدْرَ 3 و ال عِندهَا ب الأوى > 

« و ين مَك فى أَلسَمواتٍ لا مُق سَفَعَنهُمَ ميا إلا من بَْدِ أن 
دن الله لمن يِسْلَهُ ررض » 


«ألَا رْدُ وزِدهٌ وزْدَ لَك 2© وأن ليس للإضئن إلّامَا سن » 


1١7 
1١ 


>35 


الك 8 
648 


35 
18 


”1 ة 
 5*‏ 


1 


رقم الفقرة 


9ل #اكاءلل ومغ؟ 


58 - 


لاه 


١ 


وك ايان 


١٠٠١4 
1 


ل 
0غ 


#ككن لم4 


لكل 


زف 
ع 


يتنفنا 
58 


لق 
١‏ 


١1 


ل 


فهرس الآيات 51" 





الآبلة 


ل فادها يِل وأعبدوا» 


* سورة القمر 


* سورة الرحمن 
د م مس مخ لس كي ع جوري الغ م بعس عيب سدقة 
نين فَصِرْتُ الطرف لز يَطيتهنٌ إن مَبَلْهُدْ ولا جَآنَ * 
* سورة الحديد 
مع 2ه لمعه 07 00 عه وس م 
#هو الأول وَالآر والظهر وَالبَايِن وَهْرَ يكل سَىْءِ عَلِم» 
> كام متك لصم مل ماك ا د آم 2 1ل مه 
#إهو الْذِى حَقَ السّموتٍ وَالْأرْض فى سِنَةَ أبارٍ ثم أستوى عَلَ 
لمي يَعكْرٌ ما لِخُ في الْارْضٍ وَمَا رح نه وما ينلُ ين َمل وما 
لع عع عه ع و لس كس اس سس دوع ولد مَأ تَعَملُون بصي 
يعرج فها وهو د أبن ما كْتُم وَاللَهُ يما تَملُونَ بيد # 
اتن وا لِك بعس الله ويا حس4 


َهْوَ مَعكد أن ما كلتم » 


6 


سي اس 3 2 0-8 . ع 7 0 0 
مآ أصَابَ من مُصِيبَّةَ في الأرضٍ علا فى أنفيكم إلا في 
7 34 8 سه مق 00 ست ننه سا 
حب ين بَبْلٍ أن تَرَآمَآ إن للك عل لَه ضر » 


جع عمد عل عرو بر سه جر ل كه ععري رو مرك لي 
8ه والذين بظع ون من سايم كًّ يعودون لما | شتحرره 
مودي د م 4 سمسدس] ماسم لخ سر ع ميو سا مسقي 
رقبة من قبل ن يماسا ذلك توعظوت بده وه يما َمِلُونَ 


1 : 0 0 2 مم دم مم 
جَيرٌ 9 تن لز عن هُصِيَام شَهَرَيْنِ متَنَابعَيْنِ من مَبْلٍ أن 


ص 5 ع 8 اد 7 ج ل مم _ 
يساما سس ل مَسْنَطِعْ وإِطْعَامٌ سسِيّينَ سكن ذلك لمؤمموأ باللَه 
َرَسُولِقٌ وَيلّكت حَدُود أَلَهِ وَلِلْكَفْرنَ عَدَابْ أل4» 


«وَدًا جَآيُوكَ حَيَرَدَ با ل جيك بد هدم 


ُ2- كه 


54 
1: 


5ه 


3-1 


١ 


رحن 


6-١ 


م4 
كشن 
ا 


فى 


يف 


#ك غقهء؟" 
عضن 
)560 


1١5 


1ك كالالت 
ملاوأ”ك ١م35‏ 

6 21 5575 مل/ا/ا؟ 
١547‏ 





"14١‏ فهرس الآيات 
الآبة رقمها رقم الفقرة 
«أعَذدا يبح جِنّه» 1 0/١‏ 

2# 0 
«#وما اندي الول تَحْدُوه و وما م تنكم عله عَنْهُ ماهوا / ١.‏ 
«إِْمفَرك مهارن دين جوأ من دبلره] وز ع سَلَا 
ص أله يض وَيَصِرُونَ أله وسو ُوْلَيِكَ هم ألصَفونَ © 
أن ييَمو ادَارَ وَاْإِِسنَ ين مل بون مَنْ هَاْرَ لتم 3 
يحَدُود فى سُدُورهم حابكة مِنَآ أوفا يرود عك اشح ولو 
وم حصَاة ومن يق سم تيه يكم ليخن 4-4 ولا 
«واليت جَامُو سن رمم يُتوُوت رَيَنا أَمْفِر آنا 
وَلإِغْنَا لدت سَبَفُونا بالإيمن وَلَا يَحَمَل ف قُلُوينَا غلا 
بَيَدبنَ امنا نآ إن يوت حم 4 ٠‏ ول لاا 
هر أسَّهُ الْحَنِقُ أبارئ الْمصَور له ل سَمَآهُ لْحسي # 1 /” 
* سورة الجمعة 
«يأيا ألَذنَ "اموأ إذا دوت لِلصَّلَوْةَ ين يَوْوِ الْجْمْعَةَ نَأسَعَوأ 
ِل در أله وَدَروأ الجع» 0 مل كثمى 
يدا فْضِيَتِ الصَلرهُ نشيدا ٍِ لض وَأبنفوأ من فَضْلٍِ لله 
كا أله كيرا لل فر ٠‏ 45 
#وَإِدًا رأكأ يحترَةٌ أَر طَرا 0-6 ُ روك قَأيما 4 ١١‏ 4 
* سورة المنافقون 
«إدًا جك لفرت ١‏ الام 
« دوأ تسم جْنه ١‏ ا 
* سورة التغابن 
قل بل وَرَقَ لمحن 7 لس را 
* سورة الطلاق 
ا ا للد الزئة لوف عون حصأ اليد 
تَقُوأ أله نه يسكع ل روه من يبهو علا عَخْيْحْنَ له 
5 تبس شّحِمَةَ ُينَةْ وَبَكَ حذوذ أَلَّهِ ومن يتمد حثوه أله 
فَقَدَ ظآ َقمَؤْ لا ديك لَحَلَّ أله مَحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أرَا» ١‏ 04 "لكل 


ترف رضن 


فهرس الآيات حاف 





الآبة 


# دنس هن بمعروف َو قار 
ينكد وَأَقيموأ الشّهْدَة يله» 


52 | عل أ وام دما الهم 
هن يمعرو وَأَشَهِدوأ دوق عَدَلٍ 


9 


م ميس داس كس رس سرد مره م يرو 
#وألت بِيسْنَ من 1 تبت مهل تلك 
3 لت الى ل َم أ 
أت آل 


ضع حت س4 


دي أ لدم اه 9 يَصَعنّ - 9 0101 
«وإن كن ولت حل عل فقوا | علّين حق ئُ فإِنَ رضن 
خخ بم يروي #4 و ددرت 
لي موه أجورشة » 
#لِسْفِقَ ذو سَعَقَ ين سَعَيَهٌء ومن قُرِرَ عله ررقم فَلْيتفِق مِمَآ عائلة 
6 
21 000 


أسَّدُ لا مكلت أله ند كنا إل مآ عَاتَنهَا أ 


* سورة التحريم 
«ككمًا بيت اما نأ إل لله وه برا ع وَيكُمْ أن 
كذ لخ سد 
* سورة الملك 
يم من ف تمل ك ينيك يك الأسّ»4 
* سورة القام 


002 0 


تَّ وَاَلْقَلِمِ وما سطرون 
لسَلْهُْ أيهم بِدَِكَ رَعِمْ» 
* سورة الحاقة 
نا مَنَ أوق كليم ميد فقول عَأوُم أترئوا كتبية 99 إن 
منت أن 
عَالِحَة © قطوها دي ()) طُوأ وَأعْرَيوا ِمَآ أَسَلَفَثْرَ 
ف الأبأر كلايد © من أ 0 مُعُوْلُ يدق 
ل أت كتية © وَل أَدْرِ ما حسَاية 4 


ملق حي © تَهرَ فى ف عسو يق 69 ف جَ'َهِ 


ا 
2 


١ 


رقمها قم الفقر 





: 


١‏ 2736 عقلم/ 
554 


03 كلاوك لاكك7, 
حارف 


5 ا 58 ةل 
ارال 
لحك ا 


ئ كك الى 
/ 5 


7 4 


53 15 


1 ش 550 


0. 55-040 


واف 


فهرس الآيات 





«إولا بقول اهن قَليلَا ما درون 3 
* سورة المعارج 
لين ف أتوهم عن مار » 1 
لي هر ابيع حَظة © إلا عل تود أو ما ملكن 


* سورة الجن 


ونا مسا ألسّمَكه موَسَدسَهَا مُِْئَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَْهَبَا 2 وَأنَا 
كا منَمْدُ ينا مَقْعِدَ لّمح هَمَن يَنتيع الآنَ يِذ لو هباب 


يصَدا# 
* سورة المزمل 
«يكأيبًا الدرَّيْل» ١‏ 
عد 3 لّ سر كاب َك تاقوأ ما يَتْرَ ين لقان 2 ٠١‏ 
وََلكرُونَ يرون في الْانضٍ يَنْتَمْْنَ ين مَضْلٍ أمَْ)»4 7 
* سورة المدثر 
#وَيَبِكُ طم » 
#يَإدًا مر في أَلَافُورٍ» 1 
وراد لين موا إيكنا 4 ا 
«كل نين يما كيت ركه 8 
* سورة القيامة 
معد يوب ضرا 6 إل يا كير » فشين 


* سورة الإنسان 
اقل أ عل الحتن يدو الأخر» ْ 
ون يلد : 
* سورة المرسلات 
(التتكت 442 ١‏ 


55١ 


رقم الفقرة 


6 
١١8 


لا 


7, 
966 
806 


فون 


حكن 
ل 


ضفن 


لل كلق 
ندن 


554 
للا 


54 


١1١/ 





الآيبة رقمها رقم الفقرة 


* سورة التكوير 
#إدًا الشّس كور ل ١‏ 34 
ا قم يلقي © برا 324 ١١-6‏ 53> 
* سورة الانفطار 
١-0 52‏ /” 
* سورة الإنشقاق 
نمَقَّتْ » ١‏ /ال1 ١‏ 
مَنْ أوق كبو سيط 9 سَوْفَ يحَاسَبُ حسابا 2 ضرا 9© 
يك إله أنه سه (© ونا عن أرن كنج ونه عبر © 
2 © فيل سيا © ل 6د فى أميب منثوة 


آم 


0 


ٍ 


١ 
لتكت‎ 


<١ 
م‎ 


3 


8 
4 
١ 


000 ل يحور 4 /طا ١5‏ ا 
5 وَإِذَا فرعا عَلهِم الْقرَانٌ لا يسَمْدْودَ حَدُونَ # ا 5-5 
* سورة البروج 
بل هو همان يبد 7 فى لزج عحْمُول» 7" ١6‏ 
* سورة الأعلى 
سيج َسْمٌ رَيِكَ الكل » ١‏ الالى /ا4؟ 


* سورة الغاشية 


مَل أَتنكَ حَرِيتُ الْمَيئيَةٍ» ١‏ 3 
* سورة البلد 
كلا أهْنَحَم العتبَة 2 ومَآ أَدرَكَ ما الْمَقبَةٌ ) نك ريق ”1 //” 
* سورة الشمس 
«إذ عت أَسْقنهَا» ١‏ 7/1 
* سورة العلق 


١ 


بالاسا 


ا#لأكرا بسر ريك » ١1 ١‏ 
ريكظ مر 
# كلا لا عه وأسبعذ وكيب © 14 ١‏ 





531 فهرس الآيات 
الآبة رقمها رقم الفقرة 
* سورة البينة 

#ووماً م إلا لِعَبدُوأ أله مخصِينَ له الرنّ حتفا ويقيفوا الصاو 
ونُؤْنوأ أَلرَكَره ودَلِكَ دب الْيَيَمَةِ) 0 45 65ت 4لاء١‏ 
* سورة الزلزلة 
فَمَن يَعَمَلْ مِنْصَالَ دَرَّوِ حَيمٌ يَرَمْ © ومن يَمْمَلَ 
تقال دَرَوَ سَرا يرم ام ١١1١١‏ 
* سورة القارعة 
لقَأمًا م كَقَلَتْ موَزِييم 9 هَهِوَ في عيتكم رَضِبَةٍ 
6 وَأمَا مَنْ حَسَّتْ م 9 فَأَتّهُ هحاوية © 
7 دونك ما هيد © نَارٌ حَابِسَة ١0١ ١١-5‏ 
* سورة الماعون 
وبق لِنْمْصَيْنَ © لين هُمْ عن صَلَاتِمَ م سَاهُونَ 2 6 الْذِنَ 
هُمْ يروت 9 وَيَسْتَمُونَ الْمَاعْونَ» 4 ” 80 
* سورة الكوثر 
«إنآ ْمَك الكَرئَر © كَل ريك محر (© يت 
سَإِكَلَك هر الأب47 ١م‏ 1# ا 
* سورة الكافرون 
«ثل ييا الكيرو» ١‏ لق 
«لكّ ريبك وى دبن» ١‏ ا 
* سورة الفلق 
#ومن سر أَلَسَسَتِ فٍ المقّد» 3 ١‏ 
* سورة الناس 
لكل أَعُود يرت ألّاس» ١‏ 7 


3 8# 8 


فهرس الأحاديث 15" 





فهرس الأحاديث 


سح ري _ _ 





طرف الحديث الفقرة 
آخر ما تكلم به رسول الله كْهَ أنه قال: أخرجوا اليهود من الحجاز. . . ١‏ 
آلبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف. نكسن 
آلبر تقولون بهن؟ ثم انصرف حتى اعتكف عشراً من شوال. مسن 
الصبح أربعاً آلصبح أربعاً!!! عون 
أمركم بخمس كلمات هن 
آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار 58 
أأمسح على الخف ل نا 
ابتعت طعاماً من طعام الصدقة فتربحت فيه قبل أن أقبضه. . . 1م 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء. . 060 
أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم.. للق 
أبصر النبى عل أصحايه 14 
أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضىء العينين. . . محف 
ابغنى أحجاراً استنفض بها. . . ْ نك 
أبكَ جنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: نعمء فأمر به فرجم... 01٠٠١8‏ دم 
أبن القدح عن فيك ثم تنفس. . . .دما 
ابنك هذا م.م 
أتانا كتاب رسول الله يل قبل وفاته بشهرين. . . يفف 
أتانى آت من ربى هال 51١98‏ 
أناني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم. . . 21785 ١47١ 2141١‏ 
أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل فى هذا الوادي المبارك. . . مملكى ١1١094‏ 
اتبعت النبي كَل وقد خرج لحاجته. . . ا 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا: لا. ملم 
أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا:... انا 
أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم... ١1‏ 

نفضفة تحضف 


أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. 


"1 5/ 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته 
أتشفع في حدٌّ من حدود الله ؟ ْ 

أتشهد أن لا إله إلا الله 

أتصلي الصبح أربعاً 

أتعلم إنما كان الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي يل . . 
تقوا الله في النساء فإنكم أحذتموهن بأمانة الله. . . 

اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. . 

اتقوا الملاعن الثلاث. . 

اتقي الله فإنه ابن عمك. .. 

أتموا الوضوء ويل للأعقاب من الثار 

أتوضأ من لحوم الغنم 

أتى رجل رسول الله يك وهو في المسجد فناداه فقال:... 


أتى رجل النبي كك فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. . 


رجل النبي كلد في المسجد في رمضان فقال:... 
رجلان النبي يلد يريدان السفرء فقال:... 
رسول الله َه بتمر فقال: ما هذا التمر من تمرنا... 


بن من بت 


على باب الرحبة فشرب قائماً وقال:... 
عمر فشهد عنده 

النبي كلِِ برجل قد شرب قال: اضربوه. . 
النبي كَلٌِْ بسارق سرق شملة فقيل :... 


تشفط شتف د لاست لالط سم 


نكاي6 يذ نك يه نكي .ن' 


النبي ككلِهِ بمكتل يدعى العرق فقال: أين المحترق؟ 
النبي يله جبريل أو ملك فقال:... 

النبي يه عين من المشركين وهو في سفر فجلس... 
تى النبي كلد الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار 

أتى النبي كله يعودني وأنا مريض لا أعقل... 

أتيت بغريم لي فقال لي رسول الله كَل: الزمه. . 


لك عم 
امد الايد ملسا عمسم 


ع 


أتيت رسول الله ككل وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس. . . 


أتيت النبى يَلِدِ أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال. . . 


رسول الله كلل رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد. . 


ابي كل بسارق فقطع يده ثم أتي بعد ما سرق فقطع رجله. . 


ممالا 


الفقرة 


58 
ان 
05 
0456 

يتخرف 
الول 
وففضس 
/1" 
174" 
رضن 

ه25 

امركدن 
اللا 
14 
059 

2 
5 
كلما 
١17‏ 
ولاه م 
ين 
فسن 
4" 
1١ 1/‏ 

١6 
ناحين‎ 

ان 

للا 
١745‏ 
05 





فهرس الأحاديث 11" 





طرف الحديث 


أتيت النبي كلِِ بأخ لي حين ولد ليحنكه فإذا هو في مربد يسم غتماً. . . 


أتيت النبي كَكلِهُ بغريم لي فقال لي الزمه ثم قال:... 

أتيت النبى ظَكلْهْ ومعى ابنى فقال: . . . 

أتينا رسول الله يله فشكونا إليه حر الرمضاء. . 

أتى بماء على يديه 

اثنان فما فوقهما جماعة 

اجتنبوا السبع الموبقات... 

اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله كلهْ بإبل فكنت فيها. . . 


أجد شاة أخذت بغر إذن أهلها. . . 


أجرت رجلين من أحمائى فقال رسول الله 46ة: أمّنا من أمنت. . 


اجعلوا من صلائكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً. .. 
اجلس فقد اذيت 

أجل لقد نهانا 

أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم. .. 

أحابستنا هى؟ فقيل: إنها أفاضت فقال: فلا إذا... 
أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء. . 

أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن. . . 
أحب الأعمال إلى الله يك الصلاة لأول وقتها 

احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم... 

احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت. . 
أحدنا يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة. . 

إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه. 
أحرم بعد أن استوت راحلته 

أحرم بعد أن أطل على البيداء 

أحرم من مسجد ذي الحليقة 

أحرورية أنت 

أحسن إليها فإذا وضعت فائتنى ففعل... 

أحسنت يا عائشة ْ 


بقضضة 


مم03 





51 





طرف الحديث 


أحصنت؟ قال: نعم فأمر به فرجم. 

احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفئوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد... 
احفظط وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا... 
احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. .. 

أحفوا الشوارب. . 

أحلف بالله الذي لا إله إلا هو 

أحى والداك 


اختر منهن أربعا 

اختتن إبراهيم 8 وهو ابن ثمانين سنة بالقدُوم. . 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان. .. 
أخذ الحسن بن علي ويا تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه.. 
أخذ رسول الله يَكَةٍ بعضلة ساقى أو ساقه فقال... 
أخذ رسول الله يلِهِ ذهباً بيمينه وحريراً بشماله فقال: . . . 
أخذ المشركون عمار بن يسار فلم يتركوه حتى سب التبي كَلل. . 
أخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر. . . 
أخرج فناد في المدينة: أن لا صلاة إلا بقرآن... 
أخرجوا اليهود 

أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. .. 
أدَ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. 

أدخل الله هق رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً. . . 
أدرك النبي كلِْةِ جنازة صبي من صبيان الأنصار. . . 
أدركتهم وقمصهم 

أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعاً. . . 

ادع غرماءك فأوفهم... 

ادفنوهم بثيابهم (عن الشهداء في المعترك). . 

ادفنوهم بدمائهم. . 

ادن أحدثئك عن الصوم أو الصيام. . . 

أدن فكل 


اة 


فهرس الأحاديث دة6١؟‏ 





طرف الحديث 


أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. . . 


ع 


إذا 


إذا 
إذا 
إذا 
إذا 


إذا 


إذ وثبت علينا حية فقال النبى ككلهِ: اقتلوها. 


أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين مغفراً. . 

أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضاً. . . 

أتيت وكيلي بخيبر فخل منه خمسة عشر وسقاً. . 

أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس... 
أدّيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شْرَّه 

أدّيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك 

أراد أحدكم الغائط فلييداً به قبل الصلاة 

أراد أحدكم أن يعود 

أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل.. 

أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك. . . 


0 


ذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. . 


أرسلت كلبك وسميت نأخذ فقتل فأكل فلا تأكل... 
أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل... 
استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها 


استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. 


استهل الصبي صل عليه وورث. . 


ذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. . 


استهل المولود وَرّتُْ. . 

استيقظ أحدكم من الليل 

استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستئثر. . . 

استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده. . 

اشتد الحر فأبرود بالصلاة. . . 

أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه. . . 
أصبت بحدّه فكل فإذا أصبت بعضه فقتل فإنه وقيلذ. . . 
أعجلت أو أقحطت فلا غسل. .. 


ذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا:... 
أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته يعينها (متاعه بعينه) فهو أحق. . 


أقبل الليل من هاهنا وأدبر التهار من هاهنا. . . 


الفقرة 


لشفي 
١7‏ 
م 
لحاحة 
شين 
١ه‏ 
١1‏ 
1١‏ 
1 
١‏ 
١/4‏ 
1/1 
8 
14 
١/4‏ 
مدلل ١ولرا‏ 
امعان 
1 
مءء١‏ 
د لحف 
ين 
1١‏ 
6ه ”5 
0 
رقف 
1١4‏ 
5 
7م١١‏ 
لمن 
١8:‏ 





"1١ 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم (المؤمن) تكذب 
إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله. . 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

ذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه. . 

ذا أكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه. . 

ذا أَمّن الإمام فَأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. . 
ذا أنتما خرجتما 

ذا باشرت المرأة المرأة فهما زائيتان. 

ذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. 

ذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 

ذا بويع لخليقتين فاقتلوا الآخر منهما 

ذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا. 


ذا التقى الختانان أو مس الختان. . 

ذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل. . 
إذا التقى المسلمان 

إذاٌ تتكشف أقدامهن قال: فيرخين ذراعاً لا تزدن عليه. . 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. . 
إذا توضأت فخلل الأصابع. . 

إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. . . 

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . . 

إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله يللة. . 
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. 

إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان... 


إٍ 
إذا حدثتكم بشيء من من أمر دينكم فخذوا به. . 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قراناً. 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. . 
! 


ذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير. . 


ا 
إ 
إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا . 
إ 
إ 


الفقرة 

15 

٠١١ 

7/84 

006 
١8146 
1 
4م‎ 

58 

ال 
001 
5604 

١74 
رسن‎ ١ 
رسن‎ ١ 
>53 

6 
08 
م 
دكن 

حلفي ورين 
لد فت اخرين 
5 5ع 
ا 
536 

كال ”ع 
١5١‏ 
اوسن 
74 

74 
4و" 50460 


فهرس الأحاديث داف 








طرف الحديث الفقرة 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث... 1 
إذا دبغ الإهاب 0 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 77 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. .. دل عبن 
إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحى بها فلا يأخذن شعراً... 1ك 
إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. 1 7 ١/18‏ 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. . . 54 
إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. . 2304 
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. . . 04 
إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل. . . كيف 
إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. . . 104 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلائة أحجار. . . 33”»> 
إذا رأت الماء فلتغد 3 
إذا رأيت سهمك فيه ولم تر أثراً غيره وعلمت أنه قتله فكل. . . ١/1‏ 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا:. . . ضمي 
إذا رأيتم الهلال ينهدا 
إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك. . . 74> 
إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل... ل 
إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. . . 114 
إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليالٍ وسهمك فيه. . . 104 
إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه. لقنس 
إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه. .. 5528 
إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. ا 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا بال. . . م 
إذا شرب الخمر فاجلدوه. . . 6ن 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله. . . نيف 
إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم... ا/امم 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى. . . 4 
إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. . حكن 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً . . حكن 


"1١7 





طرف الحديث 


إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. . . 

إذا صلى أحدكم فليستتر وليتقرب من السترة. .. 

إذا صلّى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف. . . 

إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون 

إذا صلى قائماً فصلوا قياماً 

إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس 

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز 

إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر... 

إذا طهرت فليطلق 

إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في مخرفة الجنة حتى يجلس... 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال... 

ذا فرغتن فَآذئْتى فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. . 

ذا قال صه فقد لغا وإذا لغا فقد قطع جمعته 

ذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه. . . 

ذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي.. . 

ذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان 

ذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان. . . 

ذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب... 

ذا قمت إلى الصلاة فكبر. . . 

ذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمرٌ بين يديه. . 

ذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه. . 
ذ 
د 
د 
5 


ذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن. . . 
ذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 
ذا كانت للرجل امرأتان 

ذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول... 

ذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. .. 

ذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم... 

ذا لا ترجمها ندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه. . . 
إذا لقّيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال: . 


إ 
إ 
إ 
إ 
إ 
إ 
إ 
إِ 
إِ 
إِ 
إِ 
ا 
إِ 
إِ 
إِ 
إِ 
إ 
إ 


| كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلىّ. 


ه58 


25“ 


الفقرة 
:7 
5 
0000 
اا 
للك 
م4١01‏ 
هلاه 
الك 
بتدوض 
ادن 
الت 
18 
م/م 
برضف 
13 
1١‏ 
5غ 
“مام 
مع 
ْ”07[ى[2”, 
ممم ١‏ 
كرون 
ا*07 
لاه "١‏ 
حسف 
ميل 
فون 
74 
وض 
الل 


فهرس الأحاديث 5 





طرف الحديث 


إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. . . 

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة. . 

إذا ماتت فآذنونى بها. . . 

إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه. 
إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه. . 

إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فتكاحه باطل . 

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه. . . 


إذا وجدت السهم فيه ولم تجد أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل. 


إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل . 

إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك 

إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل. . . 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. . . 

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم. . 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. .. 

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. . . 

اذيحوا لله وِيِدَ فى أي شهر ما كان وبروا الله كيك وأطعموا. . 
اذكركم بالله الذي نجاكم 


أذن رسول الله وَّهِ لآل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. . 


أذن لنا رسول الله كَل بالمتعة فانطلقت أنا ورجل. . . 
الأذنان من الرأس 
أذن مؤذن النبي يلِِ الصبح في ليلة باردة فتمنيت. . 
اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. .. 
اذهب فاقتله 
ذهب فأنت حر... 
اذهيوا به فارجموه. .. 
أذهبي حتى ترضعيه. . . 
أذهبي حتى تضعي . . . 
اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. . . 


ذهيى فاستودعيه. . 





١١7 
ضرفت‎ 
و‎ 
لفضن‎ 
١ 
515 
>53 
١/4 
11 
525 
7١ 
578 
558 
و"‎ 
"0 
ى532‎ 
116 
لا‎ 
00 
514 
افون‎ 
ولك‎ 
يفقف‎ 
3: 
1م"‎ 
ردن‎ 
امركسضن‎ 
رسن‎ 
حرديسن‎ 
ام‎ 


زنك خا 





أ 

أراد النبى يَلللِ أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إله ميتة. . 
أرأيت إذا مئع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟قال: فلا تعطه. 
أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قاتله. "٠‏ 
أرأيت إن قتلته قال: هو فى الثار. 
أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. . 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟. . 
أربعاً: العرجاء 

أربعة شهداء وإلا حدٌّ في ظهرك. . 

أ 


أرخص رسول الله عند لآل حزم في رقية الحية... 


أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي عند وهو في مسحدة . . 
أرسل رسول الله يكل إلى سعد بن معاذ فأتاه على حمار. . . 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 

أرضعيه تحرمين عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. 
أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها. . . 

أرضيت من نفسك ومالك ينعلين قالت: نعمء فأجازه. . 
ارم ولا حرج 

ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً. . 

ارموا فأنا معكم كلكم. . 

ارموا واركبوا وأحب إلي أن ترموا من أن تركبوا. . . 
أرواحهم في جوف الطير 

أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 

إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه. .. 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. . 

أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق. . . 

استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي... 


2” 


ك1 


يسضدة 


كوك 


الفقرة 
١/4‏ 
إرذذا 
76١‏ 
ا 
مرا 
تدترا 
وا 
لون 
14 
ارا 
3 
الما 
م 
انفدض 
كيين 
١1019‏ 
4غ 
1 
1 
555 
1١‏ 
4 ١؟‏ 
5١4‏ 
5١54‏ 
١‏ 
35> 
ران 
353 
51١‏ 
١١6‏ 





فهرس الأحاديث 6" 





طرف الحديث 


استأذنت النبي كَلِةِ في الجهاد فقال: جهادكن الحج. 
استحيضت أم حبيبة فذكرت ذلك لرسول الله يَكلِه. . 

استسقى رسول الله يلد وعليه خميصة له سوداء. . 
استسقى رسول الله كيه وحوّل رداءه 

استسلف رسول الله كَهِ بكراً فجاءته إبل من الصدقة. . 
استعارت امرأة يعنى: حلياً على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هى. . 
استعمل رسول الله يلك رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية 00 
استفتى سعد بن عبادة رسول الله يِه في نذر. . 

استمتعنا على عهد رسول الله كَل وأبي بكر وعمر. 
استمتعوا من هذه النساء 

استهما ما علي اليمين ما كان أحا ذلك أو كرها.. 
الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل إلا فارجع. . 
أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شرأ. 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. . 
الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما كان قبلها . 
أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي كل فقال: . 
اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة 

أسمعت رسول الله يَكِْهِ أنه نهى عن النفخ في الشراب. . 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي. . 

اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسول الله 1 

اشترى عبدا بعبدين 

اشتريت كبشاً لأضحي به فأكل الذئب من ذنبه. . . 
اشتكى رسول الله كيه فصلينا وراءه وهو قاعد. . 


اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله يد فنفخ في وجهي. 


أشهد أن رسول اله ول قد وجه إلى الكعبةء فتحرفوا.. 

أشهد على رسول الله يه أنه كان يصبح جباً من غير احتلام. . 

أشهد على هذا غيري. . 

أشهد لسمعت رسول الله وَلْةِ يقول: سنّوا بهم سنئّة أهل الكتاب. 
أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله كله ثم احتلم فأمر بالاغتسال. . 
أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي كلل يستأمره فيها فقال:. 


الفقرة 
:44 
خط 
١‏ 445 
445 
1ض 
8 
٠01‏ 
00 
4 
04 
رورس 
وفدوع 
١٠.‏ 
١‏ 
ينض 
حا 
١‏ 
م 
7 
6 
11م 
1 
لك 
5”93500> 
قف 
شرق 
يفيض 
ا 
مجم 
بضتض 





؟1١ها/‎ 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


أصابت الئاس سئة على عهد رسول الله يَلل. . . 
أصابتنا سئة 


أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية 


الأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل. . . 

أصبت جرّة فيها مائة دينار فأتيت النبى كلل فقال: . . . 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك, ٠.‏ 2 

أصلح لنا لحمها 

أصلاتان معا 

أصلَّى الناس؟ قلنا: لا وهم ينتظرونك. .. 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح 

اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. 
اضربوه 


أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية. . 


أطعم رسول الله كلِيْهٍ الجدة السدس 

أطعمنا رسول الله يَكِهِ لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمر. . 
أطعمه أهلك 

أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. 

أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن... 
اطلبوه فاقتلوه فقتلته فنفلنى سليه. . 

اطلع رجل من جحر من باب رسول الله وَكِة. . . 

اظلع النبي يك على أهل القليب فقال:... 

اطلع النبي كَِْةٌ علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ 

اطلعت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت الثار. . 
أطلقت نساءك؟ قال: لا ولكن آليت منهن أشهراً . 

أظنكم قد سمعتم أن أيا عبيدة قد جاء بشيء . 

اعتقها ولدها 

أعتقوا عنه رقبة يعتق (يفك) الله بكل عضو منها عضواً من النار. 
اعتقوها 

أعجلنا الرجل... إنما الماء من الماء. . 


الفقرة 
44١‏ 
*6 
١#‏ 
الذي 
54 
100 
ه17 
456 


04195 /”555 


لضي 


وار 
١4‏ 
ولاه ؟ 
185 
1 
١8‏ 
م4١١‏ 
52001 
5 
يسن 
١6‏ 
لاا 


فهرس الأحاديث "١4‏ 





طرف الحديث 


أعرضوا على رقاكم... 

اعزل عنها إن شعت فإنه سيأتيها ما قدر لها. . . 

أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى فهو لك... 

أعطاني عتوداً جذعاً فقال: ضح به فضحيت به, 

أعطها شيئا 

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. . 

أعطوه 

أعطوه الكبر من خزاعة. . 

أعطوه ميراثه رجلاً من أهل قريته. . 

أعطى رسول الله يَلِْةِ الجدة السدس 

أعطى رسول الله يكل خيبر ليهود أن يعملوها ويزرعوها. . . 

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب. . 

أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. .. 

اعقلها ولا ترثها 

أغار رسول الله كليْهِ على بني المصطلق فقتل مقاتلتهم. .. 

أغارت علينا خيل رسول الله يليه فأتيت رسول الله َكل فوجدته يتغدى . . 
اغتسل رسول الله كيه ثم ليس ثيابه 

اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. . 

اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة. . . 

اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك بماء وسدر. . . 

اغسلئها وتراً. . . 

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في... ل 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثئه رجل تسمى ملك الأملاك. .. 0 
أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم... 

أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين... 

أفضل الصدقة ما ترك غنى. . . 

أفضل ما غيرتم به الشمط والحناء والكتم. 

افعل ولا حرج. 

أفعلت هذا بولدك كلهم؟ 

افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. 





ارفايان 
/1 57 
ميض 
١/1‏ 
رفيرض 
4 
ضر نا 
لض 
5 
ركس 
ل 
كن 
لكدانا 
14" 
108 
١85‏ 
١05‏ 
الماح 
١:١‏ 
48ل 
108 
١.4١‏ 
١/64‏ 
١144‏ 
لاوا 
ال 
ران 
1١‏ 
فقون 
١له١‏ 


14 





طرف الحديث 


افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. 

أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. 
أقام رسول الله يلخ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة. . . 
أقام رسول الله وَلجِ سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة 

أقبل رسول الله كَل من نحو بئر جمل فلقيه رجل... 

أقبلت راكبا على أتان ورسول الله يله يصلي للناس بمنى. . . 
اقبلوا البشرى 

أقبلنا مع رسول الله ييخ حتى إذا كنا بذات الرقاع. . . 
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الآأخرى بحجر فقتلتها. . . 
اقتلوا شيوخ المشركين 

اقتلوها 

اقركم ما أقركم الله وي 

اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. . 

اقضي ما يقضي الحاج 

اقطعوا يده ثم احسموها ثم اثتوني به.. 

اقطعوا يده قال: ثم سرق فقطعت رجله. . . 

أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها. . 

أقم حتى تأتينا الصدقة فنتأمر لك بها. . . 

أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم (عثراتهم). 


أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صل رجلا يصلي والمؤذن يقيم. . 


أقيمت الصلاة والبى يل يناجى. . . 

أقيموا الصفرف وحاذوا المناكب. . . 

أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. . . 
أكانت المصافحة 

اكتبوا لأبى شاه. . 

اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. . . 
أكرموا أصحابي 

أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحم الحمر شيئاً 
أكل إهالة سنخة 

أكل تمر خيبر هكذا؟. . 


الفقرة 
١064*‏ 
ماه 
م4 
4 
اا /ا70 
>7 
15 
0477 
/801” 
١4١‏ 
١55‏ 
حمخاك 571١98‏ 
اليل 
١61١‏ 
ايان 
ان 
احررينا 
ان توا 
رح ةنا 
456 
6 045 
املا 
املا 
514086 
54 
لسن 
١14‏ 
1١‏ 
11/04 
074" 





فهرس الأحاديث ل 





طرف الحديث 


أكل كل ذي ناب من السباع حرام. . 

أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ 

أكلنا زمن خيبر الخيل» وحمر الوحش ونهانا النبي يَ. . . 
أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم 
الآن بردت عليه جلده. . 

ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟. . 

ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ 

ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 

ألا أخبركم بوضوء رسول الله يكله؟. . 

ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ 

ألا أذان للصلاة يوم الفطر 

إلا الإذخر. 

ألا اشهدوا أن دمها هدر. 

ألا أصلي بكم صلاة رسول الله كل . . 

ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. .. 

ألا إن أولياء الله المصلون. . . 

ألا إن الحمر لا تحل لمن شهد أني رسول الله 

ألا إن دم فلانة هدر. ْ 


ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل. . 


ألا إن القوة الرمى 

ألا إنها حرام من يومك هذا إلى يوم القيامة. . 

ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب... 
ألا لا تجني أم على ولد 

ألا لا تجني نفس على أخرى 

ألا لا يجني جان على نفسه 

ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها حرام عليكم الحمر... 
ألا تنتفعوا من الميتة 

ألا من ولى عليه وال 

ألا نبعث عليكم شاهدنا؟ 


الفقرة 


166 
فحنا 
665 
عفنا 
”5 
ان 
رفدرضس 
5 
584 
اق 
اك 
0784 
١084‏ 
١37‏ 
ك2 قث مل/ا> 
1 
كن 
:118 
ىم 1١‏ 
كا ؟ 
5١8‏ 
5١1948‏ 
١١5‏ 
دين 
دين 
دين 
18:5 
وفف 
ل 
/ا١٠١‏ 





"16١ 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


ألا نزعتم جلدها ودبغتموه فاستمتعتم به؟ 

ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم... 
ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم. . . 

ألا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده. . . 
ألا يمس القرآن إلا طاهر 

البسوا البياض 

البسوا من ثيابكم البياض 

التفت إلينا النبى يكل فقال 

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر... 
الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. . 

الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. 

الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 
الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيأكله. 


الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. 


ألستم تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع الله. . 
ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟. . . 

القط لي 

ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. . 

ألك بينة 

الله الله في أصحابي ثم لا تتخذوهم غرضاً بعدي... 
اللهم ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين؟. .. 
اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأيناء. . 
اللهم اغفر لي ذنبي كله 

للهم إنا نستعينك 

اللهم أنج الوليد بن الوليد 

م ا 

اللهم جللنا سحابا 

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي 
اللهم إني أعوذ برضاك 

اللهم إني أعوذ بك 


معم1ل 


لفقرة 
كمع 
51 
١41‏ 
او ا 
ددن 
١٠#‏ 
00 
152538 
الذدكن 
1١18617‏ 
ان 
تفن 
ارفس 
لحن 

47١ 

45١ 
١6م6‎ 
اجمفرضسن‎ 
844 


الال كلا١‏ 


25605 


١07 
١8 
ل‎ 
ا"‎ 
الا"‎ 
دما‎ 
46١ 
نلك‎ 
0 
١٠6 


فهرس الأحاديث اعلف 








طرف الحديث الفقرة 
اللهم اهدني فيمن هديت 3/1 
اللهم بارك فيه وفي إبله. . . م0٠6‏ 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما ياعدت... >0١‏ 
اللهم بِيّن فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها. . . حك 
اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل. .. 14 
اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي. .. فض 
اللهم صل على آل فلان م١‏ 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. .. 523 
ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني؟. .. باع لبالا 
ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ ا 
ألم أنه عن قتل النساء ؟ من صاحب هذه المرأة المقتولة؟ . . . 1009 
ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. . لك 
ألم نبعث لكم و06 
ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كَل وأبي بكر واحدة... تضق 
ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولكِ أجر. ين 
أليس بعدها طريق هى أطيب منها؟. . . قال: فهذه بهذه :1 
أليس ترعى الفلاة وتأكل الشجر فقلت: بلى قال: فأصب منها. . . 6 
أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟... فرق 
أليس قد دبغتها؟... ْ تفف 
أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلّى فصلّى رسول الله.. ثم قال: بهذا أمرت 0 505 
أليس المرأة إذا حاضت لم تصم ولم تصل فذلك من نقصان دينها ١4‏ 
أليس من أهل بدر ١‏ 
أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟... لالع 
أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه وأما معاوية... 501 
إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذئوا بحرب. . . وم 
أما أنا فآخذ ملء كفّى ثلاثاً فأصب على رأسي. . . د 
أما أنا فقد شفانى لله ْ ١3‏ 
أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم.. . 3 
أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. . فس 


أما إنك لو ثيت لفقأت عينك. . لففض 


"1 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ: #ولا تزر وازرة وزر أخرى# 


أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله وكِْهْ يوم حنين 


5 


إني والله لأخرج 


أ 

أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون... 

أما بعد فإن رسول الله يَكلِةِ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة. . 
أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها 

أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود.. 

أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة 

أما علمت أن الله حرمها 

أما علمت أن الله حرم شربها 

أما علمت أن رسول الله يك قضى بالسلب 

أما علمت أنه لا طاعة 

إما لا فاذهبي حتى تلدي . 

أما لو رفعت ثوبك كان أبقى وأنقى 

أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقينّ الله وهو عنه معرض. 
أما من تمر حائط بنى فلان 

أما والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. . . 

أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله. 

أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما . 


الأمر أشدّ من أن يهمهم ذلك 

أمر الله بوقاء النذر ونهى عن صوم هذا اليوم. . 

أمر أن يستمع بجلود الميتة 

أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين 

أمر رجلاً رمى امرأته 

أمر رسول الله كك أن أقوم على يدنه 

أمر رسول الله يَِ أن يخرص العنب كما يخرص النخل 
أمر رسول الله كد بالفرعة من كل خمسين واحدة. . 
أمر رسول الله ككل بقتل الذئب للمحرم. 

أمر رسول الله يله بقل الكلاب. . 

أمر رسول الله يَليْهِ السعدين أن يبيعا آنية من ذهب أو فضة. 


الفقرة 
لين 
ال 
لكا 
١7‏ 
١1‏ 
5 
8١‏ 
١‏ 
لام ١‏ 
اوكحدين 
م١‏ 
78ى,1 
فسن 
حا 
584 
وضء ين 
ليان 
1 
م95١‏ 
كهآ1 
كلاه 
كمع 
لك ل 
5-8 
١/5‏ 
١08‏ 
10 
١4‏ 
/و؟ 
10 





فهرس الأحاديث 1" 








طرف الحديث الفقرة 
أمر الله بوفاء النذر يذ 
أمر في الفرع في كل خمسة واحدة. . ف 
أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. . . 28> 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. . . لاحك لمحل ولد" 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . ول الححلء 504 
أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور... فك 
أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى . فكان 
أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ا 
أمرنا رسول الله يَككِِْ أن نستشرف العين والأذن... ضفن 
أمرنا رسول الله يَكلدِ فى العيد أن نلبس أجود ما نجد. . . 4/١‏ 
أمرنا رسول الله يل أن نهرقها 1654 
أمرنا رسول الله يكْهِ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى حفن 
أمرنا رسول الله يك بسبع: . . وإفشاء السلام. . . كن 
أمرنا رسول الله يَكيِهِ بسبع ونهانا عن سبع الاك 69١ل‏ اكمث 11054 
أمرنا رسول الله يَكعِ بقتل الكلاب حتى المرأة تقدم من البادية. . . لفن 
أمرنا رسول الله كله من كل خمسين شاة شاة. دا 
أمرني رسول الله كلِدِ أن أقضي الرجل بكره. . سس 
أمرني رسول الله يك أن أقوم على بدنه وأن أتصدق (أقسم)... 17:5 
أمرني رسول الله يلع بتسمية المولود يوم سابعه. . . ١/1‏ 
أمرها بقتل الوزع ١4‏ 
أمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط. . . كدان 
امسح ما بدا لك بالا 
إمساك بمعروف لحف 
أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهم. . . دلق 
أمعك ماء 8 
أمّْني جبريل ظِد عند البيت مرتين فصلى بي الظهر 4 018 
أمنى جبريل فى الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس لك 
أمنا من أمنت / 1041 
أميطوا عنه الأذى نين 


أن أبا بكر كتب مدلا ١١6١5‏ 


"1 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


إن أبا سفيان رجل شحيح فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. 
أباه أتى رسول الله كل فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لى. . 


إن 
أن 
أن 


عاك لانن ان 


ع امل الع م مك حمر رك الع لبك الع بع الك ارك 


عع ب لك بن الك لك لك الك نك مان نر مات 


0 
سدم سيدبمي اللد ‏ السلاب 


أباه (حزناً) جاء اللبى ككل فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. . . 
أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. . . 


ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي كه فأمر بالقصاص. . 


أبي زوجني من ابن أخيه 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة. . . 
أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. 


ن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج... 


أحق ما أوفيتم به من الشروط. . . 

أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط. 

أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. . . 
الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم... 
أصحاب رسول الله يله أقاموا 

أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. . 
أعرابياً أتى باب النبي يل فألقم عينه خصاصة الباب. . . 


أعرابياً أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إنا بأرض مُضِبّة. . 


أعرابياً أهدى للنبى َل بكرة فعوضه منها ست بكرات. . 
أعرابياً بال في ناحية المسجد فأمر النبي 6. . . 

أعرابياً وهب للنبى ل ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟. . 
أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي يل وتقع فيه. . 

أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها. .. 


الأقرع بن حابس التميمي سأل رسول الله كد عن الحج فقّال:. 


أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله. . . 
الذي حرّم شربها حرّم بيعها. 


الله وق إذا بدا لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا. . 


الله كد إذا خلق العبد للجنة استعمله. . . 
الله وِيِقَ أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. . . 
الله وِيقَ تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها. . 


الفقرة 


وس 
ام 
14 
ارام 
١06‏ 
7 
50 
رن 
نال 
امرض 
مرضي 
مين 
ع١‏ 
لضن 
لحان 
611ل 75# 
لاا 

18 

مرف ين 

/ا/ا2 

مكو ف 

١ةم*‎ 

"1848 

1م 

فين 

ا راان 
1448 

١ 7 

+026؟ 

016 





فهرس الأحاديث فدلف 








طرف الحديث الفقرة 
إن الله يك خلق آدم ومسح على ظهره. . . ١17‏ 
إن الله عق لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلاً. .. 41م 
إن الله يك لما خلق آدم :282 نفضه نفض المزود. . . /1 ١‏ 
إن الله وق ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة. . . 60 
إن الله يك يحدث من أمره ما يشاء. . . 00 
إن الله كك يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 60 
إن الله اختار أصحابي على العالمين. . . 5 
إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. . . 444 
إن الله أذن لرسوله يَكِةٍ ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة. . . ١134‏ 
إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارثها. . . ون ؟ 
إن الله أقدر عليك 411 
إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا. . . اما 
أن الله إنما أراد ضيف 
إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي... لون 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل. .. فشي يحرف 
إن الله تصدق عليكم يثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. .. 6 
أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. 15 
إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء التهار. . . 401 
إن الله تعالى يضع كرسيه لفصل القضاء بين خلقه 1 
إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما. . حيس 
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. .. 144 
إن الله حرم بيع الخمر علما 
إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها . . . لان 
إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي... 44 
إن الله حرّم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن يالله... ‏ 1595. ١5448‏ 
إن الله حرم من الرضاع ما حرم من التنسب. . 14 
إن الله زادكم صلاة وهي الوتر... 46 
إن الله سيخلّص رجلاً من أمتيى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. . . ٠‏ 
إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم مَلْةْ على المسافر. . . يف 
إٍ 


الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدوداً فلا تعتدوها م 


6 


يتدلف فهرس الأحاديث 





نَ امرأة من جهينة أتت النبي كله فقالت. . 074 
ن امرأة وجدت في بعض مخازي النبي ككل مقتوله. . ١.8‏ 


طرف الحديث الفقرة 
إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارثها . . . ١00‏ 
إن الله قد أوقع أجره على قدر ئيته. .. الل 
إن الله قد زادكم صلاة فأمرنا بالوتر. . 46 
إن الله لم يهلك قوما :18 
إن الله هو السلام ]> 
إن الله وتر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن. . 10 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة مداق 
إن الله وضع (تجاوز لي) عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا. . . مم _ معام 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ليف 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. . . 4 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. . . .ع 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً. .. كحك 
أن أم سليم جاءت إلى رسول الله فقالت... 66 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ين 
إن أمر عليكم عبد مجدّع أسود يقودكم بكتاب. .. 4 
إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل. . نض 
أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنيئها . . . 8*3 
أن امرأة أتت رسول الله يخ فقالت: يا رسول الله إني نذرت. . . 16 1؟_ 
أن امرأة أتت رسول الله يكل قالت: إن رفاعة طلقنى. . . "١‏ 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله يِه فأخبرته أنها زنت وهى حامل. . . م 
أن امرأة سألت النبي كل عن أبيها مات ولم يحج قال:.. . 5-0 
أن امرأة قالت للنبى يلِِ إن أختى (أمى) ماتت احلكرق 
أن امرأة قالت لها : أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ . .. 4 
أن امرأة كانت تختن أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة أكلالل :لو* 
أن امرأة كنت تستعير المتاع وتجحده فأمر بها النبي كله فقتطعت. 1 
أن امرأة من أزواج النبي يكدِ اغتسلت من الجنابة. . . ؟ 
أن امرأة من جهينة أتت إلى رسول الله يكيم فقالت: إني زنيت. . . م66٠‏ 
أن امرأة من جهينة أتت رسول الله ككل وهى حبلى من الزنى. . . افيض 
ُ 1 

| 


فهرس الأحاديث 18" 





طرف الحديث 


إن أمة من بني إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هذه. . 

أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ 

إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله يكللة: نعم 
إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. 

إن أهل النار 

إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه... 

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل. 

إن بالمديئة أقواماً ما سرتم - ولا قطعتم وادياً. . 

إن بالمديئة جد قل أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه. . 


إن بعت فقل: لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال. . 


انبعث لها رجل عزيز 

أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. . 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها. 


أن جارية بكراً أتت رسول الله يك فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. . 
| 


ن جبريل تَلِةْ جاء إلى النبي يك بحضرة أصحابه فقال له: . 
أن جبريل أتى النبي كله يعلمه مواقيت الصلاة 
جبرائيل هبط عليه فقال له: خيرهم. . 
جدته مليكة دعت رسول الله كه لطعام صنعته . 
الجذع من ٠‏ الضأن يوفي مما يوفي منه الثني. 
؛ جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكات رجلا به َع : 
حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مأمومة. . 
حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس فضربها. 
الحلال بيّن والحرام بيّن.. 
ن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله َك على ميمونة. 
خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب. . 
خياركم (خيركم) أحسنكم قضاء. 
دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك تأسكي. ٠‏ 


عاك عاعا كعك معاد ما عاب 


الفقرة 


181 

١م‎ 

52 

كينا 

القن 

١ 4 

١1545 1١ 
115 

؟/ 

رضن 

5 

"59 

لمرو 

ومسي ابرفرسض 
للدي 

الملا 

١ 

06 

1١مل‎ 

لاما 

١/١ 

ااالحديل 

كرس 

ا 75955 
تحيي 

10: 

للك 

ضسسية تكسضسن 
ا ل 





دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. . دوو #ا لال مم7 


"14 





طرف الحديث 


إن 
أن 


عام اه اه نك اك اك 


60 


الع اك اك الك اك الك الك لك بك بك 


6 


6. 


ذلك ليست بالحيضة ولكنه عرق فإذا أقبلت الحيضة. . . 
الرجال استأذنوا رسول الله ككل في ضرب النساء. . 

الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوى بها. . 

الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن. . . 

رجلاً أتى رسول الله يكل فقال: إِنّ لي جارية وهي خادمنا. . 
رجلاً أتى النبي كلِهِ ظاهر من امرأته فوقع عليها. . . 


رجلاً أتى النبى كله فقال: إن ابن ابنى مات فمالى من ميرائه؟ قال: 


رجلاً أتى النبى يكلِهِ فقال: إنه احترق فقال: ما لك؟ 
رجلاً أتى النبى يكِةٍ فقال: إِنى تصدقت على ابنى بصدقة فاشهد. . 


ن رجلاً أتى النبي كلهْ وهو في الجعرانة فقال:... 


رجلاً أتى النبي يكةٍ وهو في الجعرانة قد أهل بعمرة. . 
رجلاً أتى النبي ككل يخاصم أباه في دين عليه. . . 

رجلا اطلع في بعض حجر النبي كيةْ فقام إليه بمشقص. . . 
رجلاً اطلع في بيت النبي ككل فسدد إليه مشقصا. . . . 


رجلاً أعتق ستة أعبد (مملوكين له) عند موته ولم يكن له مال غيرهم. . 


رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي كله فقال: . . . 
رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي كلِدٍ أن يعتق رقبة. . . 

رجلاً أكل عند الني ككل بشماله فقال له: كُلْ بيمينك. 

رجلاً جاء إلى رسول الله ككلكِ فقال: إني أعزل عن امرأتي. . . 
رجلاً جاء إلى النبي كه يستفيته فقال: . . . 

رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله كلله. . . 
رجلاً زوّج بنته وهي بكر من غير أمرها . . . 

رجلاً سأل رسول الله يكلِ أي الإسلام خير؟ 

رجلاً سأل النبي كلِلهِ: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. .. 
رجلاً سأل النبي كلِ: أتوضا من لحوم الغنم؟ قال: لا... 
رجلاً سأل النبي كلهِ عن وقت الصلاة. . . 

رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله أقدني. .. 
رجلاً قال: يا رسول الله إن المؤمنين يفضلوننا 


الفقرة 

5مة 
فض 
0غ 
0غ 
تسن 

7” 78 
ايحي‎ 
١4 
رففصس‎ 
50 
١:45 2١ 
١١ 
58 
ان‎ 
ااا‎ 


هكهك/ ول 


كمض الرضون 
585١‏ 
م4١‏ 
ه84١‏ 
وتسضس 
ضري 
ال 
ااا 
/ 3 
هك 
هه 
61١48‏ 
لضن 
وفك 


فهرس الأحاديث 1" 





طرف الحديث 
أن رجلاً قال: يا رسول الله إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة. . . 
أن رجلاً قال: يا رسول الله قال الله تعالى: الطلاق مرتانء» فَلِمَ صار ثلاثاً؟ 
أن رجلاً كان اسمه أصرم قال له: بل أنت زرعة. . 

أن رجلاً كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً. . . 

أن رجلاً كانت له أم ولد تشتم النبي ككل فقتلها. . 


تك عاك 


00 


اعساه ا وسيد 6 6 ب 6 6 6 6 3 6 


6_6 


7 ا ل ال رت ا ا م ل ل ل 2 00 
التسدات ‏ الالتسط ل اتسط ‏ اااتسط ‏ االسط ‏ سيط اط لالط اسن اسن اصن الس اسن اصن ليخ اليد الشد ئ5ثة كلت 


رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي يكل وانتفى من ولدها. . . 


رجلاً من أسلم جاء النبي يَلِ فاعترف بالزنا. . . 
رجلا من أصحاب النبي كك أتى عمر فشهد عنده. . 


رجلا من الأنصار أتى النبي كل يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ . . 


رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً ولم يكن له مال غيره. . . 


رجلاً من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي. .. 


رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها . . . 
رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعى إلى الجمل الأحمر. .. 
رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فجاء هو وامرأته. . فتلاعنا. . . 
رجلين اختصما إلى رسول الله يخ غرس أحدهما نخلاً 

رجلين اختصما إلى رسول الله كَكتهِ فقال أحدهما: . . 


ن رجلين اختصما إلى رسول الله كَل في أرض فقال: .. 


رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة. . 

رسول الله تزوج ميمونة وهو حلال... 

رسول الله يي أتاها يوماً فقال: أين ابنيّ. . 

رسول الله يكخِ أتي بشارب خمر فحثا في وجهه التراب. . 
رسول الله يكل أتي بلبن قد شيب بماء. . 

رسول الله كه أتيى بلصّ فقال: اقتلوه فقالوا:... 

رسول الله يكل أتي بنعيمان فضربه رسول الله أربع مرات. . 
رسول الله كل احتجم وهو محرم من أذى كان به. 


رسول الله كله أخحذها من المجوس 
رسول الله كه إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد. . 


رسول الله يَِ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. . . 
رسول الله يةٍ أراد أن يعتكف فلما انصرف. . 


الفقرة 
85م 
يق 
64> 
8 
و١‏ 





5536 


تكحض 
٠٠48‏ 
١1‏ 
558 
11" 
وفص 
تون 
و 
60 ؟ 
حل الم 
لون 
5 
ارفس 
:”5 
ماين 
هبام ” 
١1845‏ 
000 
ام" 
١/1‏ 
5 
فدةآ 
م 
١١‏ 


1" فهرس الأحاديث 








طرف الحديث الفقرة 
أن رسول الله كله استخلف ابن أم مكتوم. . . > 
أن رسول الله ككلةِ أفرد الحج. ١4‏ 
أن رسول الله كف أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية. . . 4 
أن رسول الله ككلِ أمر أبا بردة بن نيار لما ذبح أضحيته . . . ضفن 
أن رسول الله ككل أمر أن يستمتع بجلود الميتة. . . 3 
أن رسول الله يك أمر أن ينادى م6 
أن رسول الله كِ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك. . . لدان 
أن رسول الله كلِ أمر محرماً بقتل حية في الحرم. ل 
أن رسول الله يك أمره أن يجهز جيشأ فنفدت الإبل. 8 
أن رسول الله كلكِ بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة. . . 3 
أن رسول الله ككلِِ بعث أخا بني عدي إلى خيبر فقدم عليه بتمر جنيب. . . لحان 
أن رسول الله يككةِ بعث معاذاً إلى اليمن فقال:... شلاءل همءلء ٠ك ١7409‏ 
أن رسول الله كك بعثئنا فى جيش قبل نجد. . . / ١‏ 
إن رسول الله يكل بعثني في حاجة ثم أدركته وهو يصلي. . . يضف 
أن رسول الله ييه تمضمض واستنشق واستثر من كف واحدة نحن 
أن رسول الله يكلْهِ توضأ فمسح أعلى الخف وأسفله م 
أن رسول الله ككهِ توضأ ومسح على الجوربين والتعلين 50١‏ 
أن رسول الله كلد توفي رسول الله يَكلهْ يوم الإئنين فين 
أن رسول الله يَلِِ جاء يعود عبد الله بن ثايت فوجده قد غلب عليه . . . ٠١50031١84 2٠١51١‏ 
إن رسول الله يَكلِهِ جاءها حين أمر الله يق أن يخير أزواجه قالت:.. 2520 
أن رسول الله يكهِ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً. 144٠‏ 
أن رسول الله يكْهِ جمع بين الصلاة في سفرة سافرها. .. ١1و‏ 
أن رسول الله يَكلْهِ جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة 0١‏ 
أن رسول الله يلخ حبس رجلاً فى تهمة. لام 
إن رسول الله عليه حد ١‏ بحسن 
أن رسول الله كك حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. . نحسض 
إن رسول الله َه حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها . . . لاما 
أن رسول الله كَهِ حول اسم عاصية نيا 
أن رسول الله يكِجِ حين بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه ١/14‏ 
أن رسول الله كله خرج إلى المقبرة فقال: ... ١‏ 


فهرس الأحاديث فك 





طرف الحديث 


كاك عاك 


سد الجندا وم 


ا ا ل لل لك 


6 


سخ انا تسد ا سا اننا سخ لضت تضا نك انث ات نت شت كت كك اث 


60 


كن اناونع ابلك الك الك الك لك لع لك بك اء 


لك 


رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 


رسول الله 


رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 


رسول الله 


رسول الله 


رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 


د خرج بالناس يستسقي فصلى بهم... 

كي خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر. . . 

كل خطب يوم الفتح بمكة وكبر ثلاث . . . 

كِِ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. . . 
كه دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها. . 
كل ذكر أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان. .. 
كله ذكر عنده أبو طالب فقال: ... 

يله رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقي. .. 
يكل رد شهادة الحَائن 

يله ركب فرساً فصرع عنه فجحش. . . 

يِهُ رهن درعه في ثلاثين صاعاً من شعير. . . 
يه سابق بين الخيل التى قد أضمرت من الحفياء. 
ل سئل ما يُتقى من الضحايا؟ فأشار بيده. . 
كيد صلى بهم ركعة 

يله صلى صلاة الكسوف ققام فأطال القيام. .. 
كو صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة.. . 
يله صلّى على جنازة فكبّر عليها أربعاً. . . 

يله صلى العيد بلا أذان ولا إقامة 

كه صلى يوماً وانصرف وقد بقيت من الصلاة. . . 
يه ضحى بأضحية ثم قال لي:... 

يإ ضرب الحد بنعلين أربعين. . . 


لُ طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عن كل اهرأة. 


كه عرّس بأولات الجيش ومعه عائشة 
كلد غير اسم عاصية وسماها جميلة. . . 
كه قد أذن لكم 

كل قال: الأصابع سواء والأسنان سواء. . 


ييدِ قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. 
كه قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر. . 





١/04. 
لح ا‎ 
86 
١5١ 
85 





11" فهرس الأحاديث 





طرف الحديث الفقرة 
أن رسول الله يك قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب ١)‏ 
أن رسول الله يلةِ قال بمنى: هذا المنحر وكل منى منحر. /1 1١‏ 
أن رسول الله كي قال: في دية الخطأ عشرون جذعة. . . كن 
أن رسول الله ككل لبس حاتم فضة في يمينه. . ا 
أن رسول الله يَكهِ قال لأبى بكر: مرها أن تغتسل. ١‏ 
أن رسول الله كي قال لرجل حلفه : احلف بالله الذي لا إله إلا هو. . 58 
أن رسول الله يك قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ل 
أن رسول الله ييه قال للقحة تحلب: من يحلب هذه؟ ين 
أن رسول الله يلك قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقرّكم ما أقركم الله... ١184‏ 
أن رسول الله يككِيِ قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. 2 
أن رسول الله وك قام فكبّر ورفع يديه. .. 54 88> 
أن رسول الله يَكلهْ قام يوم الفتح فقال: لا يتوارث أهل ملتين. . . 0 
أن رسول الله يَكهِ قتل بالقسامة رجلاً من بنى نصر. .. كن 
أن رسول الله يلك قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها. 4 بام 
أن رسول الله َةِ قرأ فى صلاة المغرب بسورة الأعراف. .. 3 
أن رسول الله ل قسم غناكم حنين بالجعرانة . ١6‏ 
إن رسول الله يله قضى أن اليمين على المدعى عليه. 5 
أن رسول الله يك قضى بيمين وشاهد. 13 
أن رسول الله يكهِ قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل. . . مم 
أن رسول الله كَةِ قضى في السلب للقاتل ولم يخمس. . م١‏ 
أن رسول الله يِه قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. . . ا 
أن رسول الله يك قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم . 0 
أن رسول الله يَكئةٍ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء. . . ا 
أن رسول الله كك كان إذا توضأ حرك خاتمه ام 
أن رسول الله كَللْهِ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع. . . 434 
أن رسول الله كَةٍ كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّر. .. *513, 585 
أن رسول الله يَكلِهِ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى... ذه 
أن رسول الله يكْةٍ كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي 54 585 
أن رسول الله كك كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا . . . ١84‏ 
أن رسول الله يكليِ كان في غزوة فرأى امرأة مجحاً فقال:... )52 


فهرس الأحاديث 1/5" 





طرف الحديث 


5 الى 


6 9 


6. 


ل 


م الى 


ع ع ع م م 2 م م 0 2 546 
لايم «نسسدا | لجنيا | اننيد نيا هنظا .سيا نيتم .سسا لمي )| لوي ييا )ويسم عسي ا الها اعمما 


ن 


آرت ات كت كت 


0_6 
دم 


أن 
أن 
أن 


رسول الله كَل كان من أخف الناس صلاة في تمام 
رسول الله كلد كان يأمر بها قبل نزول الزكاة. . 


ن رسول الله كلِيْهٍ كان يأمرنا 


رسول الله يك كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر. .. 


رسول الله يخ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. . 
: رسول الله يلْعْ كان يخرج بالناس إلى المصلى. . . 


رسول الله يك كان يخرج يقضي حاجته 
رسول الله يك كان يخطب قائما ثم يجلس. .. 
رسول الله يلخ كان يخلل لحيته 


ن رسول الله ككْةِ كان يصلى إحدى عشرة ركعة. . . 


رسول الله يَلكةْ كان يصلي العصر والشمس في حجرته. . 

رسول الله يك كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب. . . 
رسول الله يله كان يصلي في رمضان عشرين. .. 

رسول الله يله كان يطوف بالبيت فاستقى وهو يطوف... 

رسول الله يَكلِةِ كان يعوّذ بعض أهله. . . 

رسول الله كك كان يغتسل بفضل ميمونة 

رسول الله كله كان يقرأ في الجمعة والعيدين بالأعلى والغاشية. . 
رسول الله يكم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه. . 

رسول الله كه كان يكبر في الفطر والأضحى. .. 


ن رسول الله كلد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا. . . 


رسول الله وَكةِ كان يوتر على البعير. . 
رسول الله كله كتب إلى أهل اليمن 


رسول الله كله لاعن بين العجلاني وامرأته وهي حبلى. . 

رسول الله كك لعن المحلّل والمحلّل له. . . 

رسول الله يَكيْةِ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 

رسول الله كلِِ لم يكن يرى بأساً ببيع الحيوان بالحيوان. .. 
رسول الله كله لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال: من للصبية؟ 
رسول الله كل لما فتحت مكة قام فقال: 





١7175 
١1 
١١384 

7 ” 
ع0 

50 

تفن" 

وتذن 

144 

06 

للليان 

84: 

للك ١‏ 
نغذننا 
3 

الا /امة 
كوم 

كن 
1١‏ 
186 

74 
4 ككل 
58 
55 
55 
ك5كك و5١‏ 
رحن 
1١ /*‏ 
84 


فت انث شت لحنت يت كات 5 اث فت ا ات تت تت لت كت ان كك اك ا ا 1ت 


ح 


/ا١‏ ؟" 


طرف الحديث 


ن رسول الله يك مرّ بامرأة وهي فِي محفتها. 

ن رسول الله وو مر بشَاةٍ 

ن رسول الله كلِهِ مر على رجل من الأنصار فأرسل. . . 
رسول الله كي مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها. 

رسول الله يليه نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. 
رسول الله يِه نزل وادياً دهشا لا ماء قيه. . 

رسول الله يلِيْهِ نعى النجاشي للناس. . . 


رسول الله كله نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. 


رسول الله يد نهى أن تبتاع الثمرة حتى تشقح . 

رسول الله كِ نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن. . 

رسول الله يه نهى أن يباع حي بميت. 

رسول الله يله نهى أن يصلى في سبعة مواطن. . . 

رسول الله وله نهى عن أربع نسوة أن يجمع بيلهن: . . . 
رسول الله كل نهى عن أكل الضب. . 

رسول الله كه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. . 
رسول الله كَكيْهِ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. . 
رسول الله كَكلْهِ نهى عن بيع حبل الحبلة. . 

رسول الله يكيْهَ نهى عن بيع الحيوان باللحم. 

رسول الله وكيْهِ نهى عن بيع العربان 

رسول الله ككِْهْ نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة. 

رسول الله كَل نهى عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد. . 
رسول الله يهِ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب... 

رسول الله يكِْ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي... 

رسول الله يَكِْهْ نهى عن (لبس) جلود السباع . . . 

رسول الله ككِ نهى عن خاتم الذهب. . . 

رسول الله كَلِنْةِ نهى عن الشرب قائما... 

رسول الله كله نهى عن شريطة الشيطان. . . 

رسول الله لَه نهى عن الشغار... 

رسول الله يَكلةِ نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر 
رسول الله وليْةِ نهى عن متعة النساء يوم تخيبر. .. 





الفقرة 
١0‏ 
كم 
56 
014” 
1١‏ 
40١‏ 
١‏ 
دض 
لللمد ين 
514 
50> 
34 
ال 
:1 
م١‏ 
5١‏ 
4 
5*١‏ 
/اىة 7 
"01١‏ 
م 
لكجة نا 
55 





اباقع لاممىة 
ما 514 


كمم١ا‏ 
كل 
4 


١51955 كلاق‎ 
5” 


فهرس الأحاديث 1" 





طرف الحديث 

أن رسول الله كلل نهى عن المزايئة. 

أن رسول الله يَللكِ نهى عن الملامسة والمنابذة. 

أن رسول الله يَكْهِ نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع. . . 
أن رسول الله يَلِِ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون. . . 

أن رسول الله كلةِ وقت لأهل العراق ذات عرق. 

أن رسول الله كك وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة 

/ 


لت 


الى 20 20 


لابه سمدم امد الاسيما لاسمميا ج66 6 6 6 6 


إن 
إن 
إن 
إن 
إن 


إن 
إن 
إن 
إن 
أن 
إن 
إن 
أن 


رسول الله يه وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. . 
رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع بذيه . . 
ركباً جاءوا إلى النبي يكل يشهدون أنهم رأوا الهلال. .. 


رهطاً من أصحاب النبي يَكِ انطلقوا في سفرة سافروها. . 
سائلاً سأل رسول الله يِ عن الصلاة في ثوب واحد. . . 


سعيد بن المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل. . . 
السلطان ولي من لا ولي له. 
شدة الحر من فيح جهنم... 


ن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله كه 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد. . 


الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته. . . 
شئت حبست أصلها وتصدقت بها. . 

شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه 

صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان.. . 
صددت صنعنا 

الصدقة لا تحل لغني» ولا لذي مرّة سوي.. 

الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين... 
صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها... 

صيد وح وعضاهه حرام محرم لله . 

طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو... 


الفقرة 

مما 
5ةغ*؟ 
كةغ* 

لالالى 1١١517‏ 
كما 

١مك‎ 

١ ؟/ما5‎ 

18: 

0 





غ5 "لامع ااه 


ما ؟ 

55 

نك ان 

امود 

0 

عن 

0-0 

موق ١٠٠٠١‏ 
35 4048 
يضفضسن 
محكك 4و١"‏ 
7 

6١ 

١ 
حون‎ 

دس 

١ 6 

كنلا 

يفن 

07 


يلغنف 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


إن طَرْفَ صاحب الصور مُذَ وُكُل به. . 

إن العباس أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل 

أن العباس سأل رسول الله يَكلْهِ فى تعجيل صدقته. . . 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. . 

أن عبد الله بن سعد كان يكتب لرسول الله كله فلحق بالكفار. . . 
أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم. . . 
ن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله يل وبه أثر صفرة. . . 
عبد المطلب ختن النبي كد يوم سابعه 

ن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار. . 

ن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا... 

أن عبد المطلب ختن النبي وةْ يوم سابعه. . 

أن عبداً لحاطب جاء يشكو حاطباً. . . 

أن عجل الأضحى 

إن العقل ميراث بين ورثة القتيل فما فضل فللعصبة. 


سسا الاسسمم 1 3 


سدم لدم للدي 


أن عقيل بن أبي طالب قتل رجلاً يوم مؤتة فنفله النبي يَكْيَهُ سيفه وترسه. 


أن عمر ين الخطاب سأل عن إملاص المرأة. . 

أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة 

أن عمر سأل النبي كله عن الغسل من الجنابة. . 

إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من الثار. . . 

أن غلاماً من اليهود مرض فأتاه رسول الله يل يعوده. . 

أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية. . . 
أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني لا أطهر. . . 
أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه. . . 
إن فلاناً أهدى إلى بكرة فعوضته منها ست بكرات ويظل ساخط. . . 
إن في الصلاة لشغلاً... 

أن في النفس مائة من الإبل. 

أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت في غزوة الفتح. . . 
أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا:. . . 
أن القسامة كانت فى الجاهلية فأقرها رسول الله كَل. . . 

إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم ألله عليه. . . 


ا 


الفقرة 
66 
؟7١١1‏ 
1١1‏ 
1١١5١‏ 
7" 
4م54 
508 
و١‏ 
اديه 
؟1 ١غ‏ 
؟ك/ا١ا‏ 
1١ 61/‏ 
.4 
للك 
١ 6‏ 
81 
48م 
اردحة 
5 
١6‏ 
516 
:7 
امل 
أرفةنا 
خرف 
مركن 
0 
لون 
اننا 
11 


فهرس الأحاديث 1" 





طرف الحديث 


أن قوموا إلى سيدكم 


إن كان جامداً فألقوه وما حوله وإن كان مائعاً فلا تقربوه. 
إن كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوه وإن كان ذائباً. . 


إن كان ذلك فلاء ما ضار ذلك فارس ولا الروم. 

إن كان رسول الله كَل ليقبل بعض أزواجه وهو صائم 

إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك. . . 

إن كان النبي كَل ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه 

إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. . 

إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم... 

إن كنا احتجنا فتعجلنا من العياس صدقة ستتين. . 

إن كنا مع النبي يه وقد فرغنا ساعتنا هله. . 

إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدة لا يحفظها. .. 
للّه 


62 


ما قدر في الرحم 

الماء طهور لا ينجسه شيء 

ماعز بن مالك الأسلمي أتى النبي كل فقال: . . . 
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا. . . 
المرأة التي قضى عليها رسول الله َلِ ترفيت 
المرأة لتأخذ على القوم يعني تجير عليهم. . 
المسألة لا تصح إلا لثلاث لذي فقر مدقع... 
الملائكة تنزل من العنان 


اث كا 


6 


د ع 6ض كك اكظ كذ كثة ات 


6 


3 


إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما. 


أن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر 


إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدة من أحصاها. . . 
إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة 
إن لم يثمرها الله فيمّ تستحل مال أخيك؟ 


لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها. . . 


الفقرة 


لحيل 
مم١‏ 
فيضن 
لسرن 
نض 
ينانا 
ام/ا١‏ 
44 
؟ ١41‏ 
414 
١1‏ 
يفذف 
١‏ 
١‏ 
/” 
ان 
ليل 
ولدرضن 
مه" 
/اه؟ 
مه؟ 
إفركدنا 
لمرو 
يدانا 
١41‏ 
5805 
؟*7 
لاع 
57148 
٠١48‏ 


الححصضن 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند منذ بعثه. . 
أن معاوية باع سقاية من ذهب 

إن معي من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه. . 

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلاة فيه 
إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. 

إن من طاعة الله أن تطيعونى ومن طاعتى أن تطيعوا. 

إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه. . ٠.‏ 


إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظيم. . 


أن ناساً أغاروا على إبل رسول الله ل وارتدوا عن الإسلام. . 
أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله كك. . 
إن ناساً من عريئة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله كل. . 


أن ناساً من عكل وعرينة قدموا على النبي كلةِ وتكلموا بالإسلام. . 


أن النبي َل آلى من نسائه شهراً . 
أن النبي يه وأبا بكر وعمر 
أن النبي ككل أتى بجنازة ليصلي عليها فقال: . 


أن النبي كيلهِ أتي برجل قد شرب الخمر جلده بجريدة نحو أربعين. . 


أن النبي كيْهِ أتى بشارب خمر 

أن النبي يك أتي بنعيمان وهو سكران فشق عليه. . 
أن الني يك أنى على قبر منبوذ قصفهم وكبر أربعاً ‏ 
أن النبي يه احتجم وهو محرم 

أن النبي كله إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر. . 

أن النبي يله استسقى فأشار: 

أن النبي كل أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير. . 
أن النبي يك أعطى الجدة السدس. . 

أن النبي كل أعمرها من التتعيم وخرج معها أخوها. . 
أن النبي ككِِ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن. . 
أن النبي كي أكل إهالة سنخة. . 

أن النبي كك أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. 
أن النبي وَل أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً . 


الفقرة 


١١6! 
>39 
1148 
م‎ 
الاة؟‎ 
475١ 
١155” .١165 
4344 
ان‎ 
١١6١ 
لحن‎ 
نا‎ 
نون‎ 
50 
1464 
0 
ولزه؟‎ 
ماهم‎ 
ان‎ 
١ 
١/1 
005 
ه14‎ 
؟”‎ 
؟‎ 
م‎ 
١ ا‎ 
اا‎ 
تمض‎ 
١8 





فهرس الأحاديث 1" 





طرف الحديث 


أن النبي َل أمر بقطع سارق 
أن النبي كله أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده 


ا 


سيا )لجنا | سسا سسا لجنا | لجنيهم. ‏ لنساةا ‏ الستا ا عستا اسه لعش اهسا 


الم لجنيا جسية ا لجسا ا لهس هسك لهسا هدك 


أ 
| 
| 


١ 
أ‎ 
| 
أ‎ 


3 


لع إن اع ارح ان الع اع الع امع اكع امع امع الع الع الل ال ا عن ان 


00 


نََ 
نَ 
نَ 
نَ 
نك 
نََ 


3 


النبي ككل أمر محرماً بقتل حية في الحرم . 

النبي كل أمره أن يتعلم كتاب اليهود. . 

النبي كَلْهِ أمره أن يتيمم وجهه وكفيه 

النبي كلِدِ أمرها بقتل الأوزاغ. 

النبي كله أوَلم على زينب حين تزوجها. . . 

النبي كله بعث أبا مسعود ساعيا 

النبى كل بعث ساعياً فأتى رجلاً فأعطاه فصيلاً مخلولاً. . . 
ابي ول بعث المضدقين إلى العرب هلال المحرم سنة تسع. . 
النبي ِةِ بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج يعد العام مشرك 
النبي كَلِدِ بنى بها وهي بنت تسع. .. 

النبي كك تروج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم. .. 
النبي يله توضأ مرة مرة 

النبي يل توضأ مرة واحدة 

النبي كَل جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. . . 
النبي وو حبس رجلا في تهمة ثم خلى عله . . 

النبي كلهِ خرج إلى تبوك واستخلف علياً. . . 

النبي كَلِِ خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 

النبي يه خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: .. . 
النبى كَل خحطب وصلى 

النبي يي دخل علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام. . . 
النبي كه دعاه رجل من الأنصار فجاء ابن له فقيّله وضمّه. . 


النبي كَللْةْ رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها . 


النبي يل رهن درعاً له 

النبي ككل زجر عن الشرب قائما . . . 

النبى يلل سجد فى صّء وقال: سجدها داود توبة. . 
النبي ت سجد في النجم وسجد معه المسلمون. .. 
النبي كَل سئل عن الاستطابة فقال:... 

النبي كلِةِ سئل عن الخمر تتخذ خلاً فقال: لا... 


.0 
51 
فض 
كا ل 
مام 
مام 
مام 
١544‏ 
084١‏ 
51 
يلحك 
الال 
افون 
ل 
دفن 
:مم١‏ 
/ا 1١‏ 
/الا 1١‏ 
33ظ5> 
مكم١‏ 


141" فهرس الأحاديث 





طرف الحديث الفقرة 





أن النبى يلل سئل عن العتيرة فحسنها. . 6 
أن النبى يكلم شرب ماءً فى الطواف. ١‏ 
أن النبى يل شغل ذات ليلة عن صلاة العتمة... هع 


أن النبي يَكيْهِ صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف... 0 
أن النبي يله صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً ممع 4١6‏ 
أن النبي يليه صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر ل 
أن النبي يل صلى الصبح بمكة فافتئح سورة المؤمنين 33> 
أن النبى وك صلى فى صلاة الكسوف ركعتين. . . 444 
أن النبي يلهِ صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة 8 
أن النبي كلم ضرب في الخمر بالجريد والتعال. .. م 
أن النبي كه عرض على قوم اليمين فأسرعوا قأمر أن يسهم بينهم. .. لضن 
أن النبي كل عن عن الحسن والحسين 20 
أن النبي يَلِْةِ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. . الأول ٠١04‏ 


أن النبى كلل فى غزوة تبوك دعا بماء. . . . يفىق 
أن النبى يَكيدِ قاء فأفطر 30 
أن النبى مَليَهِ قاء فتوضاً ش 30 


0 


النبي كه قال: الأصابع سواء عشر من الإبل. تيس 
النبي كَكِهِ قال: أمني جبريل عند البيت مرتين .0 
أن النبى يَيِِ قال: الطفل لا يُصلى عليه ولا يرث ولا يورث... ل 
أن النبي يك قال في خطبة الفتح في المواضح خمس خمس. .7855-5 لالام 74108 
أن النبي ل قال: لا شغار في الإسلام. 144 
أن النبي يلةِ قال لابن صُوْرِيًا: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون. . ا ١‏ 
أن النبى كَل قال لأبى بكر: متى توتر؟ قال: ... 45 
أن النبي يل قال لليهود : أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة. . اه 7 
أن النبى يك قال له ليلة الجن : عندك طهور 7 
أن النبى يله قال لها : ناولينى الخمرة من المسجد. .. 6 
أن النبى َل قال: هذه وهذه سواء فى الدية. . . نكن 
أن النبي يكلِِ قال : وفي السمع مائة من الإبل وفي العقل. عم”؟, لام 
أن النبي يَيِْ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب 07> 
أن النبي يَةِ قرأ بهم في المغرب #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» 33> 


-_- 


فهرس الأحاديث ذف 





طرف الحديث 


أن 
أن 
أن 
أن 
أن 
أن 


أن 


نَُ 


نَُ 


النبي كك قرأ على المنبر آية السجود من سورة ص فنزل وسجد. . 


النبي كلِْةِ قضى أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. 
النبي كلد قضى بالدين قبل الوصية 

النبي وَقِةْ قضى باليمين مع الشاهد الواحد. 

النبي َل قطع في قيمة خمسة دراهم. 

النبي كله قطع يد رجل سرق ثُرساً من صفقّة النساء. . 
النبي يَكِةْ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. . 


النبي كلِةٍ كان إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع. . 


التبى كلِةِ كان إذا دخل فى الصلاة كبّر 

النبي كك كان إذا سافر فأراد أن يتطوع. . . 

النبي كل كان إذا سافر فرسخاً ثم نزل قصر الصلاة 
النبى كلد كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر. . . 
النبي كل كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه. . 


: النبي يفي كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر 


النبي كل كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر... 
النبى كلد كان عند بعض نسائه 

النبى كَل كان لا يصلى صلاة مكتوبة إلا قنت فيها 

النبي يكلِِ كان معه ناس من أصحابه قيهم سعد. .. 

النبي يِ كان يبعث على الناس من يخرص عليهم 

النبي كله كان يتكىئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن 
النبي كك كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد. . 
النبي كك كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة... 

النبي كَِ كان يخلل لحيته 

النبي كلِةِ كان يسبح على ظهر راحلته. . . 


ن النبى يلل كان يستسقى هكذا ومذ يديه. . 


النبي كد كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة 

النبي يله كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس 

النبي كك كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات. . 
النبي يَِِ كان يصلي والأنصار يدخلون يسلمون... 

النبي وله كان يضحي بالمدينة بالجزور أحياناً . 


الفقرة 
١١ /‏ 
آم 
ككل لا" 
584 
كك من 
27706 
وده 
لماحل 
566 
ميك 
44 
41١‏ 
اله 
6ه 
535646 
ل أكلن 
02 
486 
١18‏ 
غ4 
انا 
4/4 
وتنا 
4584 
156 
44 
ككلم 





١١.و‎ 
07*16 
١ 


18؟” 


فهرس الأحاديث 





ا 


أن النبي كله نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. . 


ن النبي يك كان يضحي عن نسائه بالبقر. 

ن النبي كِ كان يضمر الخيل ويسابق عليه. . 

ن النبي كَةِ كان يطوف على نسائه بغسل واحد 

ن النبي يله كان يقبل وهو صائم ولكن كان أملككم لأربه 
ن النبي يل كان يقرأ في صلاة الجمعة. . 

ن النبي كَل كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم 


أن النبي وَل كان يقنت في الصبح والمغرب 


ن النبي كه كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك. . . 
ن النبي كَل كان يقول في سجوده. . 
ن النبي كك كان يكبر على الجنائز 


أن النبي كك كان يمسح على عمامته وموقيه 


ن النبي كلخ كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. 
ن النبي كَللهِ لعن المختفي والمختفية. 

ن النبي وله لم يصل على ماعز 

ن النبي يلِ مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان. . 

ن النبي كل مر عليه حمار قد وُسم في جهة فقال... 


أن النبي يك مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما 


ن النبي كل نهى أن تباع الشاة باللحم. 

ن النبي كله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة 
ن النبي كله نهى أن يستنجي يروث أو عظم 

ن النبي يلةٍ نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. 

ن النبي كه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة. . 


أن النبي كلٍ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. . 


سيا | عسي )| لجتصيدة ا اسم سسا لهسا 


0 


6 


02 


النبي يَلِ نهى عن أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. . 
النبي يلْْهِ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 

النبي يكْد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

النبي كَهِ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. 

النبي كك نهى عن بيع اللحم بالحيوان. 

ن النبي كَل نهى عن بيع النخل حتى يزهو. . 


0 


6 


الفقرة 


1 
ل 
١١‏ 
16 
الام 
445 
00 
الا 
نوك 
اح ١‏ 
0 
الل 
فض 
م4٠١‏ 
الا 
امنا 
اول 
للج 
لا 
5106 
١‏ 
امن 
148:5 
هى”7» 1 
مما 
ةدا 
5358 
5044 
5١‏ 
ةنا 


فهرس الأحاديث 5145 





طرف الحديث 
أن النبي يَلةِ نهى عن جلود السباع 


أن 
أن 
أن 
أن 
أن 


أن 


سن ع م الم رع ل ع لع لع لع بك ام عاك ألم امات اع عاك أن 


م66 


النبي وَل نهى عن ركوب النمور 

النبي كلِةٍ نهى عن الشرب قائماً. . . 

النبي كلْهِ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. . . 

النبي كله نهى عن لبس 

النبي كله نهى عن لبن الجلالة. . 

النبي وَل نهى عن النفخ 

النبى يَكةِ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء. . . 

النبي لله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. . . 
النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. . . 
النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن قدر له... 

النساء كن يصلين الصبح مع النبي كيه ثم ينصرفن. . . 

هذا حمد الله ولم تحمد الله... 

هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو أمة. . 

هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. . . 

هذين يومان نهى رسول الله ول عن صيامهما . . . 

هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء 
هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأ 
والدي بشير بن سعد أتى رسول الله كل فقال: . . . 


نه 


: وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا. . . 


وفد عبد القيس سألوه عن الأشربة فأمرهم. . . 
وفد عبد القيس لما أتوا النبي كله قال: من القوم؟... 


ن ولد الزنا شر الثلاثة. . 


يُعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. .. 





ذف 
لمء كذخما 
4 
ام 
1874 
الملل 
044 
لكر 
ك؟" 
515 
04 
رةه 
ونين 
خرف 
ا 
5 5085 
امقس 
يضخضضن 
إنفض 
انيتا 
مم١‏ 
2545 
ولا١‏ 


اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم» فقل: عليك. . حاكن 


ن اليهود تزعم أنها الموؤدة الصغرى فقال: كذبت يهود. 


اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها... 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم... 

يهودياً رض رأس جارية بين حجرين. 

يهودياً قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر. . . 


نهف 

ةا 
تأوعم 
0 
0 








طرف الحديث الفقرة 
أن يهودية أتت النبى تل بشاة مسمومة فأكل منهاء فجىء بها. . م ١‏ 
أن يهودية دخلت عليهاء فذكر عذاب القير... ١ ١‏ 
أن يهودية كانت تشتم النبي كَل وتقع فيه... ١4‏ 
أنا أحفظكم لصلاة رسول الله كلع رأيته إذا كيّر. .. 55 515 
إنا أمية أميّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا... شل 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديئاً فعلى قضاؤه. . ا 
أنا فتلت بيدي قلائد هدي رسول الله كل . . ْ دقن 
إنا كنا نسلف على عهد رسول الله كله وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير... ‏ 07م 
إنا كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب. . . عدوم 
إنا كنا نفرع في الجاهلية فما تأمرناء قال ... 0 
إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوا فوق ثلاث لكي تسعكم. .. ه21 
إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرم... ١1‏ 
إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال:... 30 
أنبئينق عن خلق رسول الله يلة. . . 66 
أنت أحق به ما لم تنكحي. +510 
أنت بذاك يا سلمة 14" 
أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. . 6 


أنت سهل 1/04 
أنت ومالك لوالدك (لآبيك) إن أولادكم من أطيب كسبكم... 055159 0519# 8506 


انحر بدنة قال: لا أجدها.. . ل لول 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله. . . 448 
انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة ١1١‏ 
أنزلت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيماتكم» في قول الرجل: لا والله وبلى والله  ٠١517‏ 
أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. . ١‏ 
أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله كله نهى عن جلود السباع. . . اام 
أنشدكم الله أنهى رسول الله كَلِِ عن ركوب النمور؟ قالوا: نعم... يت 
أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة نفس 
انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. .. 5 
انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان. . . يحل 


انطلق رسول الله يَكعِ وأبن بن كعب الأنصاري يِؤمّان النخل. . 506 


فهرس الأحاديث 5385 





طرف الحديث 


انطلقوا باسم الله 

انظر كبر خزاعي فادفعه إليه. . . 

انظر علام اجتمع هؤلاء 

انظر ولو خاتما من حديد... 

انظرن إخوانكن من الرضاعة فإئما الرضاعة من المجاعة. . 
انظروا أكبر رجل من خزاعة. . 

انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ 

انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضىء العينين. . . 
أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. .. 


أنفجنا أرنباً بمرّ الظهران. . فبعث بفخذيها ويوركها إلى الرسول. . 


أَنْفِسُتِ؟ قلت: نعم فدعاني فاضطجعت 


أنفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك. . 


أنكتها 

إنك إن اتبعت عورات الناس أو عثرات الئاس أفسدتهم... 
إنك تأتي قوماً أهل كتاب 

إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. . 
أنكر رسول الله ككلِ قتل النساء والصبيان. . . 


انكسفت الشمس على عهد رسول الله ككَخِ فخرج يجر ثوبه فزعاً. . 


إنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض 
إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بِالقِدَام... 


إنكم تظلمون خالداً إنه احتبس أدرعه وأعتده حسباً في سبيل الله. . 


إنكم تفتنون في قبوركم 

إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها 

إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه. . 
إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. 

إنما أردت أن أعلم أللنّساء من الأمر شيء؟! 

إنما أردنا بني عمنا فقال رسول الله كِ: قم يا حمزة... 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 


الفقرة 
للحن 
اللي 
لمحيل 
لشفا 
لمحيل 
يفففا 
ه14؟” 
ايا 
١/8‏ 
55 
كية 
8:5 
لق 
رفص 
لون 
لضا 
١٠١4‏ 
الام 
1118 
لاحن 
58 
/ا١٠٠‏ 
511 
1١‏ 
ل 
445 
اا 
ا ا 
/1841 
الم" 2.615 564" 








نلف فهرس الأحاديث 

طرف الحديث الفقرة 
إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى... للق 
إنما أفعل كما رأيت رسول الله َك يفعل 444 
إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون... ١م‏ 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى.. . 7 105 
إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم. . . حطس 
إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم... 5 
إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه... لض 
إنما جعل الإذن من أجل البصر. يففض 
إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه... ولالاء كلالاء حملا /11ق. 45١‏ 
إنما حرم أكلها ل د 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. . . > 
إنما الرضاعة من المجاعة. . 1 
إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما. . . ا 
إنما كانت المتعة في أول الإسلام... 514 
إنما الماء من الماء يت 
إنما نزل تحريم الخمر يل 
إنما نسمة المؤمن طير يعلق فى شجر الجنة 3 
إنما هذا من إخوان الكهان (من أجل سجعه). . . كن 
إنما هذه الآيات يشوف الله بها عباده فإذا رأيتموها. . . 404 
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام. ... لمر 
إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. . 0 
إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية. . . لق 
إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود. .. / ١١‏ 
إنما هى رحمة جعلها الله لل 
إنما الولاء لمن أعتق. . . لولالاء إزلااء ولاك 
إنما يجزئك من ذلك الوضوء احرف كاين 
إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ. .. ننض 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة.. ضنضسن 
أنه أبصر النبي كه وأصحابه يتطهرون الرجال والتساء. . 4 
1855 


أنه أتى رسول الله ككلِخِ فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ . . . 


فهرس الأحاديث 5184 








أنه أتى رسول الله ككِِةٍ فقال: يا رسول الله إني أنكرت. . . اْْ”, 
أنه أتى النبى كل بابنه حين ولد فسماه المنذر. .. 1/0 
أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين. . م 
أنه استعمل ابن السعدي ١٠١‏ 
أنه أصابهم مطر في يوم عيد فد 
أنه أهدى لرسول الله يكل حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودّان. . . ١01‏ 
أنه بعث أبا جهم بن حذيفة مصَدّقاً 0 
أنه بعث أبا مسعود ساعياً ٠‏ 
أنه بعث عقبة بن عامر ساعياً م 
إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي. .. بلك 
أنه تقاضى ابن أبي حَدْرّد ديناً كان له عليه في عهد رسول الله يكل . . انفش 
أنه توضأ مرتين مرتين 51 
أنه جاء إلى رسول الله كله فشهد على نفسه أنه أصاب أمرأة حراماً. . . 8 
أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا 4ه 
أنه رأى النبي كَل رفع يديه ' لاع 545 
أنه رأى رسول الله يله يصلى على حمار وهو راكب. . 58 
أنه رأى النبى كَل تجرّد لإهلاله واغتسل . 1 
أنه رخص بعد ذلك في بيع العريّة بالرطب أو بالثمر. . . ملاعم 
أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله يلد فقال: الله أكبر. . . هع 
أنه سأل رسول الله يككةِ قال: إنا نجاور أهل. . . ١‏ 
أنه سلم على النبي يَكهِ وهو يبول... حت يردن 
أنه سمع رسول الله يكِ يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب... ١9868‏ 
أنه سمع النبي يِه وعطس رجل عنده ول 
أنه شكا إلى رسول الله كل الرجل الذي يخيل إليه. . . ”> 
أنه كلِ أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً 1ه 
أنه يكل بعث قيس بن سعد ساعيا ١‏ 
أنه ليد بعنه على الصدقات وبعث الوليد بن عقبة. . . ١٠١4‏ 
أنه يَكِهٌ حين مات سجى ببرد حبرة. . 1 
أنه يله ضحى عن نسائه بالبقر. . . قن 


518 


فهرس الأحاديث 





أنه َك قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع. . . 
أنه كل قرأ في الصبح بالواقعة 

أنه يكِ كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي.. 

أنه ييه كان يُعرّض راحلته فيصلى إليها 

أنه بكلكِ كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. . . 
أنه يلَِ كتب إلى أهل اليمن. . . 

أنه وَكِْمَ مسح أعلى الخف وباطنه 

أنه صلى مع رسول الله كل في حجة الوداع المغرب والعشاء. . . 
أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. . . 
أنه طلق امرأته فذكر ذلك عمر للنبي كلب فقال: . . . 

أنه طلق امرأته في عهد رسول الله يكِةِ وهي حائض. . . 

إنه عمك فليلج عليك. 

أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي كَلهِ عن ذلك ورد البيع. 


أنه فرّق بين والدة وولدها فنهاه رسول الله يَكِهِ عن ذلك ورد البيع . 


أنه قتل امرأته خطأ فقال له النبي يَكهِ: اعقلها ولا ترثها. 
أنه قتل رجلاً يوم أحد فسلم له رسول الله يكل سلبه. . 

أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة 

إنه قد خان الله والمؤمنين فدعنى فلأضرب عتقه. . 

أنه كان إذا أراد من بعض أزواجه شيئاً ألقى على فرجها ثوباً. . . 
أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. . 

أنه كان يشتري الطعام جزافاً فيحمله إلى أهله. 

أنه كان يقرأ فى العيد بالأعلى والغاشية 

أنه كتب إلى النبى كلهِ يسأله عن الخضروات وهي البقول. . . 
إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. . . 

إنه ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه. . . 

أنه نهى عن المجر. . . 

إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل. . 

أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي يَلِ. . 

أنها اعتمرت مع رسول الله كِهِ من المدينة إلى مكة. . . 
إنها أول جدة أطعمها رسول الله َه 


الفقرة 
للا 
50 
560١‏ 
74 
>6١‏ 
١١065‏ 
لوا 
١6‏ 
حسسن 
ادرف 
خرف 
184" 
5 
ولاه 1١‏ 
14 
١‏ 
لك 
1١6‏ 
ل 
7146 
لاباع 7 
لام 
/ا4م١ ١‏ 
و 
ك انا 
36> 
55 
دن كن 
884 
6 


فهرس الأحاديث تالحلف 





طرف الحديث 


إنها بركة أعطاكم الله إياها 

إنها تسألك ما يعدل الحجء قال: «عمرة في رمضان"» 
أنها سألت رسول الله يَكِ عن دم الحيضة يصيب الثوب.. 
إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير... 
أنها سمعت النبي يله وهو يتعوذ من عذاب القبر 

أنها طلقت على عهد رسول الله ولم يكن للمطلقة عدة. . 
أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس قالت:.... 
أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله لل. .. 

أنها كانت تفعل في عهد النبي عَكِةٍ 

إنها لا تحل لي وإنها ابنة أخي من الرضاعة. . 

إنها ليست بدواء ولكنها داء. . 

إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات 
إنها ليست بنجس هى كبعض أهل البيت. . . 

أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء. . 

انهكوا الشوارس وأعفوا اللحى... 

أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله يله بالصعيد لصلاة الفجر... 
أنهم خرجوا مع رسول الله يكل عام تبوك. . . 

أنهم كانوا في مسير مع النبي كله فأدلجوا ليلتهم. . . 


أنهم كانوا يبتاعورن الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه قنهاهم. . 


أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله يكل ثم ينتضلون. . . 


أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله يكل إذا اشتروا طعاماً جزافاً. . 


إنهما ليعذبان 

أنهى النبي يَكلِ أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ 
إني أراك تحب الغنم 

إنى أرى القذاة فيه قال: فأهرقها. . . 

إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. . . 
إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. . 


إنى ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تستعجلى حتى تستأمري أبويك. . 


إني رأيت الجنة فتناولت عتقوداً ولو أصبته لأكلتم منه. . 
إني رأيت رسول الله يله فعل 


تفخف 





١8 
5101 
كت‎ 
1١ 17/ 
6١ 
506 
536 
امكل‎ 
خرف‎ 
ا‎ 
1١ كلام‎ 
3556 
3576 
١ة؟‎ 
فدارا‎ 
7 
41١ 
رذفا‎ 
77 لالاع‎ 
ا‎ 
ارا‎ 
/الاع‎ 
ه17‎ 
2559 
14 
م‎ 
١١و‎ 
دارة لا‎ 
144 
كمخا‎ 


"51 





طرف الحديث 


إني سمعت رسول الله يه يقرأ بهما 

إني عند النبي له إذ جاءه قوم من بني تميم. ٠‏ . 

إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي. . . 
إني لأعلم أنك حجر 

إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها. . . 

إني لبدت رأسي 

إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. . 

إنى نذرت فى الجاهلية اعتكاف ليلة فأمره يِه أن يمى به. 

إني نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا إن وعاء لا يحرم شيئاً. . . 

إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها . . . 
أهرقها 

أو تحبين ذلك 


أوَ لا تأكل أنت يا رسول الله؟ قال: لا إنيى تحضرني من الله حاضرة. 


أوَ يأكل الذئب أحد فيه خير؟... 
أوَ يأكل الضبع أحد؟... 
أوتروا قبل أن تصبحوا. . . 
أوتروا قبل الصبح. .. 
أوتروا قبل الفجر... 

أوثق عرى الإسلام الحب في الله وق والبغض في الله يك . 

أوسعوا القبر وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر... 

أوص بالثلث والثلث كثير. . 

أوصى البراء بن معرور للنبي يكل 

أوصيك بالغسل يوم الجمعة 

أوف بنذرك» لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم . 
أوفوا بيعة الأول ثم أعطوهم حقهم... 

أول ما يقضى بين الناس في الدماء. 

أوَلكم ثوبان 


ا 
١‏ 


عامل 


2555 


الفقرة 
الام 
16 

1 
ىا 
م0١‏ 
525 
"5١‏ 
ون 
1 
؟ىمى١ا‏ 
:ا 
ولحددن 
م١‏ 
518١‏ 
:18 
185 
185 
065١‏ 
045١‏ 
45١‏ 
ونا 
+0" 
56 
ا 
اكلم 
511 
١74‏ 
رحفسن 
365 
اك ريا 





فهرس الأحاديث 1" 





طرف الحديث 


أولم على زينب 

أولم ولو بشاة. . 

أومأ إليه رسول الله كلل أن لا يتأخر. . . 

أوّه أوّه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت. . 

إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم. .. 

ائت أبا بكر وعمر فأخيرهما. . 

نت حرثك أنى شئت وأطعمها إذا طعمت... 

ائتموا بأئمتكم إن صلى قائماً فصلوا قياماً. . 

ائتوا الدعوة إذا دعيتم... 

ائت المسيجد 

أيام التشريق أيام أكل وشرب 

أيسرك أن يكونوا في البر إليك سواء؟ قال: بلى قال: فلا إذن. 
أيكم سمع من النبي كَل فيه شيئاً. . . 

أيكما قتله 

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها. .. 

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. . 
أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. . 
أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. . 

أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. .. 

أيما امرأة نكحت يغير إذن وليها فنكاحها باطل. . 

أيما امرئ أبرّ نخلاً ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر الدخل 

أيما إهاب دبغ فقد طهر 

أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه. 
أيما رجل اشترى محفلة 


جسدم) سد 


يما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعيئه فهو أحق به من غيره. . 
أيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما. . . 

أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة. . 
أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. 

أيما عبد تزوج (نكح) بغير إذن مواليه فهو عاهر. . 


يما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار. 


الفقرة 


امرض 
52504 
4118 
ةين 
م١‏ 
اا 
ا 
8م41 
ريل 
دروا 
١"‏ 
قفص 
78 
١‏ 
امام 
لاحن 
الدالا 
لاون 
1 
5 
كرس 
ذف 
* 71 
50018 
مف 
خا 
ردن 
امس 
516" 
اننا 





"1 





طرف الحديث 


أيما نخل بيعت قد أَبّرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها 
الإيمان قَيدٌ الفتك لا يفتك مؤمن. . . 

أين ابن 

أين الذي سأل عن العمرة؟ 

أين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان... 
أين المحترق آنفاً؟ فقام الرجل فقال رسول الله. . 

أيها الناس إنه لم يبق 

أيها الناس إن الله قد فرض عليكم 

أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدم في اللحد. 
بادر رسول الله يل لهرّ أو هرّة. . 

بادروا الصبح بالوتر. . . 

بايعت رسول الله كِ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . 

بايعت رسول الله يه على السمع والطاعة 


بايعت النبي عد على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. 


بثلائة أحجار 

بع وقل: لا خلابة فسمعته يقول: لا خيابة. 

بعت من رسول الله وك بكراً 

بعت النبى بَللهِ بعيراً فى سفر فلما أتينا المدينة قال: . . . 
بعنا أمهات الأولاد 2 

بعث أبا رافع مولاه 


بعث بها رسول الله ككِ إلى أهل مكة ففدى بها ناساً من المسلمين. 


بعث رسول الله و عمر على الصدقة فقيل: . 

بعث النبي يل خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة. . 
بعث النبي يكل سبعين رجلاً لحاجة يقال لهم القرّاء. . . 
بعث رسول الله كله الضحاك بن قيس ساعياً 

بعث رسول الله يله معاذ بن جبل 

بعث المصدقين إلى العرب هلال المحرم 

بعثنا مصدق الله ورسوله 

بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به. .. 


و 


228 


"عق كفمىء 3 


الفقرة 


الاحرضن 
١51‏ 
ممع 
١١‏ 
رض 
م4١‏ 

5 
5م 
ول 

2 ى”, 

لحك 

١04 

١30: 
"014 

56 
لشرورا 
دن 
رضنا 
مرت 
1؟” 
انل ا 
١1‏ 
؟/ا 1١‏ 

ا" 
١٠١4‏ 
١١.‏ 
1١14‏ 
لال 1١‏ 
كمى 1 
١4٠‏ 





فهرس الأحاديث 1 





طرف الحديث الفقرة 





بعثنى رسول الله يَكِهِ إلى خالد بن سفيان الهذلي 5ط 


بعثني رسول الله يك ومعاذاً إلى اليمن فقال: ادعوا الناس. . . ١1‏ 
بعثني العباس ضهفده إلى رسول الله يل فأتيته ممسياً. . . ١‏ 


بعثه النبي كك إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً. . . ل 
بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا. . . 9*5 
بقي عتود فذكره للنبي كل فقال: ضح به أنت. . ١‏ 
البكر يستأذنها أبوها فى نقسها. . . 1 
بكى كله على زينب ابنته فقيل له: تبكى فقال: . . . حال 
بل أنت زرعة ١‏ 0 
بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع 15م 
بلى فلما رأى الناس قد تتابعوا اشرق 
بلغني أن رسول الله ككهٍ قال لرجل من ثقيف وعنده عشر نسوة. . . 0 
بِمَ أهللت يا على؟ قال: بما أهل به النبي كلله. . اك 
بني الإسلام على خمس أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة. . . 0417 
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً... /ا9ه, 01568 1155م 
بني الإسلام على خمس على أن يوحّد الله وإقام الصلاة. . 01 
البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار. . . ينكس 
بئس ما صنعت قال: أعتق رقبة. . لكين 
بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة لمسلم. ”> 
البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي. . كرس 
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يختارا ثلاث مرار. ١‏ ارون 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار... لحرن 
البيعان بالخيار ما لم يقترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر... رفن 
بينا أنا أصلي مع رسول الله كله إذا عطس رجل. . . خف 
بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضريها... حاس 
بينا رسول الله كَكِْهِ ذات يوم بين أظهرنا في المسجد. .. ١‏ 
بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك. م 5440 
بينما أنا مضطجعة مع رسول الله كك في الخميلة إذ حضت. . . 1 
بينما أنا مع النبي َك مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت. . . 155 





علق فهرس الأحاديث 





طرف الحديث الفقرة 


بينما رجل واقف مع رسول الله كَل بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته. . . 06066 
بينما رسول الله لِك يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا:... 1" 
بينما نحن جلوس عند رسول الله يكل إذ جاء رجل فقال:... 0 
بينما نحن مع النبي يكل في غار بمنى» إذ نزلت عليه #والمرسلات#... ١155‏ 
بينا أنا أصلي مع رسول الله يكل 0/0 
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. “امال موت 594490 
تأتون بالبينة على من قتله فقالوا: ما لنا بينة. . . م 
التائتب من الذنب كمن لا ذلب له... عا 
تبارك الذي وسع سمعه ل 
تب إلى الله قال: تبت إلى الله قال: اللهم تب عليه. يكين 
تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة» وهو ذو الصلاح. رمام 
تجاوز الله عن أمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم... 21 
تجاوز الله لى عن أمتى الخطأ والنسيان. . . قن 
تجاوزوا في عقوبة ذوي الهيئات . نفس 
تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبياً أو مملوكاً م 
تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر. . . رذ 
تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان رذ 
تحلى بهذه يا بنية. . . ملو وروم 
تحملت حمالة فأتيت رسول الله يل أسأله. . "م وموم 
تخرج الداية ومعها خاتم سليمان بن داود... 6 
تخلف عنا النبى يكل فى سفرة سافرناها. . . أفرسن 
تدع الصلاة ١ ١‏ نة 
تراءى الناس الهلال فأخيرت رسول الله يكِهِ أني رأيته. . . / ١‏ 
تراصوا وأصلحوا صفوفكم إني أراكم من وراء ظهري 1م“ 
تربت يداك فيم يشبهها ولدها ل 
تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت:... 114 
تزوجني رسول الله يكل على متاع بيت يسوى أربعين درهماً . . يفقىق 
تزوجني رسول الله كَكلٍِ لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع. . . سلف 
تزوجها ولو على خاتم من حديد. . 25 


تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها. . . ا 








طرف الحديث الفقرة 
تسحروا فإن فى السحور بركة مما 
تسع؟ أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق... تان 
تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله : عبد الله. . . 2/6 
تسموا باسمي فإني إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم. 1ك 
تسمّوا باسمى» ولا تكتنوا (تكنوا) بكنيتى. . . ك1 
تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. لل وووم 
تصدق بهذا فقال: يا رسول الله على أفقر منى ومن أهلى؟ . . . معلل 548غ؟ 
تصدق على مولاة لميموئة بشاة فماتت... 2 ْ الال كمع 
تصدقن فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه. . . شفضس 
تصدقي ولا توعي شفس 
تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تاكن 
تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدٌ فقد وجب. لام 
تعلمون بعقله بأساً؟ تنكرون منه شيئاً؟ ام 
تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ يسبع وعشرين درجة كو/ا 
التكبير في الفطر سيع في الأولى... 14 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل... ضر 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ثم قال:... ابو 
تلا رسول الله يَكِخِ في هذه الآية ثم قال... تن 
تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم. . . 10 
تمتع رسول الله كله في حجة الوداع ١‏ 
التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح... دخان 
تمرة طيبة وماء طهور 33> 
تنكاحوا تكثروا. . . 11 
تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة. . اس 
تهادوا تحابوا. وال وميم 
تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جار لجارتها 54 
تهادوا فإنه يضاعف الود ويذهب بغوائل الصدر. رضن 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ١‏ 
توضأ رسول الله كلِِدَ وضوءه للصلاة غير رجليه. . . رذ 


توضأ النبي يكل فغسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثا. . . علض 


تحلف فهرس الأحاديث 








طرف الحديث الفقرة 
توضأ واغسل ذكرك» ثم نم رضن 
توضأ وانضح فرجك رف 
توضؤوا من أليان الإبل ولا توضؤوا من ألبان الغنم... يل 
توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله ككل فقلنا: . . ان 
توفى رسول الله كلِلةِ على صدر عائشة حين زاغت الشمس. .. ٠١4‏ 
ثقل النبي ككل فقال: أصلَّى الناس؟. . . 41 
ثلاث جذهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. . اللي 
ثلاث ساعات كان رسول الله كلد ينهانا أن نصلى فيهن. . . 0 
ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتاق. 1 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر. . 4م" 
ثلاثة يدعون الله لشاوضن 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم: رجل حلف بعد العصر قسن 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. . لفت 
ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلاء والنار. دين 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه... ا 
الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن.  ..‏ 5880 047ل لالم 
ثم أتي النبي يَكَِةِ بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. . . دن 
ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدير. . . رض 
ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. . . 0606 
ثم إن رسول الله كَكةِ وجد من نفسه خمّة فخرج بين رجلين. . . 41 
ثم ركب إلى الموقف 06 
ثم انصرفا إلى رسول الله كككهِ فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ ١‏ 
ثم انطلق بي جبريل ٍ ١00/‏ 
ثم بسط يديه وقال: اللهم جللنا سحابا. . . 44١‏ 
ثم طاف بي جبريل ين 
ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام 00 
ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة. . . نل 
ثم قعد فافترش رجله تك 
ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى. . . رده 


ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. . . 1 


فهرس الأحاديث لعلف 





طرف الحديث 


ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون. . 

الثيب أولى بأمرها من وليها والبكر تستأمر. . 

جاء أعرابي إلى النبي كَكِِ فقال: إني رأيت الهلال فقال: . 
جاء أعرابي إلى النبي يَلِِ فقال: ما الصور؟. 

جاء أعرابى إلى النبى ل يسأله عن الوضوء فا فأراه. . 

جاء أعراب فقال: يا وسول الله اقضنى بكري فقضاه بعيراً مسن . 
جاء أعرابى يتقاضاه سنّه فقال رسول الله كله : أعطوه سنا . 
جاء بلال بتمر برنى فقال له رسول اشْيكل: من أين هذا؟ 

جاء رجل إلى رسول الله يَكلِ فسأله عن أفضل الأعمال. . 
جاء رجل إلى رسول الله كَلٌِْ يضرب نحره وينتف شعره. . 

جاء رجل إلى النبي يل فاستأذنه في الجهاد. . 

جاء رجل إلى النبي يَكْةْ فقال: إني كتبت 

جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. . 
جاء رجل مستصرخ إلى رسول الله كلِِ فقال: . 

جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي 246. . 
جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب 
جاء عبد فبايع رسول الله كلخ على الهجرة ولم يسمع أنه عبد. . 
جاء ماعز إلى النبي يَكِْهِ فقال: يا رسول الله طهرني. . 

جاء يعود عبد الله بن ثابت ْ 

جاءت امرأة إلى رسول الله كلخ فقالت إن أمي... 

جاءت امرأة إلى رسول الله يلخ فقالت: جئت أهب نفسى لك. 
جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ككل فقالت. . 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي كك فقالت: . . 


جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كيه بابنتيها من سعد فقالت: . 


جاءت الأنصار إلى رسول الله يِ يوم أحد فقالت. . 

جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني 

جاءني رسول الله 5خ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي... 
جار أحق بسقبه. 

الجار أحق بشفعة جاره ينتظره به وإن كان غائباً . 

جار الدار أحق بالدار. . 


كلمل 


ع 


سحي 
نخضفة 


2 


م 


الفقرة 


ضرت 
ار 
١6‏ 
١١‏ 
افردنا 
كا 
سردن 
ا" 
ان 
١7٠‏ 
لحكلا 
”5 
ارا 
581 
583 
ىم 
ل لددخوز 
ريدن 
1 
١/١4‏ 
"5 
51 
58 
5 
ان ١‏ 
موريس 
هع" 
سنا 
وضلا 
تفرضن 





5184 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. 

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. 

الجراد من صيد البحر. 

جرت السنة فيما أخرجت الأرض 

جزء من تسعة وأربعين جزءاً من النبوة 

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. 

جعل رسول الله كل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. . . 
جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً. . . 
جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة. . . 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني. . . 
جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً. . . 

جلبت أنا ومخرمة العبدي بزاً من هجر فأتينا به مكة. . . 
جلد رسول الله يك أربعين 

جمع رسول الله يَيْهٌ بين الصلاة في سفره في غزوة تبوك 


جمع رسول الله يله في غزوة تبوك بين الظهر والعصر. .. 
الجهاد واجب عليكم 

جيء بالنعيمان شارباً 

حبب إلى الطيب والتساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة. . . 
حير رجلا فى تهمة 

حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حخصيات . .. 
حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 

حتى تضعي ما في بطتك . . . 

حتى يقولوا لا إله إلا الله 

حنّيه واقرصيه ثم رشيه وصلي فيه. .. 

حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
حدٌّ الساحر ضربة بالسيف 


الفقرة 
8" 860" 
١844‏ 
م١‏ 
١‏ 
اث ايكيا 
867 
32> 

ونا 

55 

نخدا 

دون 

تك رون 
0ن 

66 

لاوم و١اة‏ 
005 

6م 

:165 
٠ع‏ ماما 
لان 
امن 
كن 
1١6‏ 
دول ل/ام١٠١‏ 
أفرحس 

: 

4 

لحل 

ال 

156 





فهرس الأحاديث امرض 





طرق الحديث 


حدثتنى عائشة أن رسول الله كل كان يغتسل بمثل هذا 


حدثنا أصحاب محمد أنهم قالوا: للفرس سهمان وللرجل سهم. . 
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لأنائهم. . . 


حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها . . . 
حسبك من صفية كذا وكذا. . . 

حضرت رسول الله ككلِِ أعطاها السدس (الجدة). . 
حضرت هذا عند رسول الله علد 

حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. . 


حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض. . 


حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر 

#الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني. .. 

حمل رسول الله يليد أمامة 

حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن. . . 

حوّل رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر. . 
حين بدا حاجب الشمس (صلاة الاستسقاء). . . 

الحية والعقرب 

الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يدا بيد. 
خالفوا المشركين وثْروا اللحى وأحفوا الشوارب. . 
خبيثة من الخبائث 

الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. . 

خذ بعض مالها وفارقها 

خحذ الذي لها عليك 

خذ فتصدق به 

خل ما أعطيت 

خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق... 
خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة. . 
خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثغيب. . . 
خذوا عني مناسككم. . 

خذوا ما بال عليه من التراث فألقوه وأهريقوا. . . 

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . 


عسل 


122044 
فض 
رفضقة 


الفقرة 
2 
45 
اولان 
١01؟‏ 
لحان 
تنك ين 
561١‏ 
الل 
١١8‏ 
2 
انك 
74 
١1‏ 
46١‏ 
446 
١18‏ 
التددينا 
شين 
ديل 
501 
قرف 
5531 
١1‏ 
١5‏ 
4 دان 
اطركدنا 
يان 
١4٠‏ 
خم 
الل 





مرف فهرس الأحاديث 





طرف الحديث الفقرة 
الخراج بالضمان. . فسن 
خرج رسول الله يل إلى الصفا ١07‏ 
خرج رسول الله يلهِ إلى المصلى فاستسقى وحوّل رداءه. . 41١‏ 
خرج رسول الله كك حاجا لحيل 
خرج رسول الله يَِلْةِ حين بدا حاجب الشمس 15 
خرج رسول الله كله في أضحى أو فطر إلى المصلى. . . لظ 
خرج رسول الله يك في يوم عيد فصلى بغير أذان. . . 94 
خرج رسول الله يك متبذلا متواضعا متضرعا. .. 144 
خرج رسول الله ككل يوم الأضحى إلى البقيع فصلى ركعتين. . . 44١‏ 
خرج رسول الله كلةِ يوماً يستسقي فصلى بنا ركعتين. . . 466 
خرج سعد بن عبادة مع رسول الله كه في بعض مغازيه فحضرت أمه الوفاة. 0 
خرج علينا رسول الله كيل فقال: إن الله أمدكم. .. 40 
خرج علينا رسول الله كه وفي يده كتابان. . . /ا١1‏ 
خرج النبي يَكيْهْ من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين 1 
خرج النبي كَلِيْهْ وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال:... ليل 
خرجت مع رسول الله كلدٍ يوم الاثنين إلى قباء. . 6 
خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه. . 0 
خرجنا مع رسول الله و3 إلى يبر ففتح الله علينا . . . ١‏ 
خرجنا مع رسول الله كه إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع. . 0 
خرجنا مع رسول الله كَِةِ عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة. . . 1 
خرجنا مع رسول الله كلِةِ فلما قضينا عمرتنا قال لنا:... 5 
خرجنا مع رسول الله ول في جنازة فرأيت رسول الله كله وهو على القبر. ٠.‏ 9757 777 
خرجنا مع رسول الله يَكدِ في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا. . . 08 57 
خرجنا مع رسول الله كلْةِ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر. . 00 
خرجنا مع رسول الله كَلِيْدِ في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع. . . لحل 
خرجنا مع رسول الله يَكخِ مصعدين في أحد... ”9 
خرجنا مع النبي يَكِهِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء. . ا 
خرجنا مع النبي يع لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت... ضف 
خرجنا مع النبي كَلْةِ من المدينة إلى مكة فكان يصلي. . . 44م 

14 


خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق (أرض خيبر). . . 


فهرس الأحاديث لف 





طرف الحديث 


خطب رسول الله يكلِِ بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك. . . 
خطبنا رسول الله كل فقال: يا أيها الناس إِنْ الله قد فرض. . 
خطب رسول الله كَكْوْ يوم الفتح بمكة 

خطبنا النبي كله بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها. . 
خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها وقريباً منها 

خلوا له عن جيرانه. 

خمس خمس من الإبل 

خمس صلوات كتبهن الله على العياد فمن جاء بهن. . 

خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة.. 
خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم... 
خمس لا جناح على من قتلهن 

خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. . . 
خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب.. 
خمس يفطرن الصائم وينئقضن الوضوء: الكذب والنميمة... 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة... 

خيركم خيركم قضاء. . 

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. . 

خيركم القرون قرني ثم الذين يلونهم... 

خيرنا رسول الله يَكةِ أقكان ذلك طلاقا؟ 

خيرنا رسول الله يك فاخترناه فلم يعد ذلك علينا شيئاً 

خيرنا رسول الله يَكِِ فاخترناه فلم يكن طلاقاً . 

دباغ جلود الميتة طهورها 

دياغه طهوره 

دياغه يذهب بخبثه أو نجسه. . . 

دبر رجل من الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره. . 

دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمداً 

دخل رجل المسجد ورسول الله كله فى صلة الغداة. . 


دخل علي النبي يله وعندي رجل فقال: ... 





١17 
لم‎ 
يس‎ 
4 
دحل‎ 


لاس 


ركنا 
6 
١54‏ 
١14‏ 
١4‏ 
١18‏ 
501 
باه ١‏ 
الام 
لض 
51" 
16 
فا 
0 


الوم؟ 


ا ؟ 
ا ؟ 
تذفى 
ميض 
:34> 
6 
6م" 
لدم 
6م ؟” 


اوخرضا 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبى يَلل. . . 


دخلت على عائشة وَهْينَا فقلت لها: ألا تحدثيني. .. 
دخلت على النبي كَلِْهْ وهو يتسحر فقال: إنها بركة. . . 
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي كك فقالت: . 
دخلها النبي يله مقنعاً رأساً وأسرع السير فيها . . . 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. .. 

دعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى . . . 

الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد 

دعانا رسول الله يَلِلَهِ فبايعناه ققال فيما أخل علينا. . . 
دعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره. . 
دعها عنك كيف بها وقد زعمت 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 

دعهن فإذا أوجب فلا تبكين باكية 

دعوا الله يوم أحد 

دعوه قإن لصاحب الحق مقالاً... 


دفع رسول الله يكيٍ حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. . 


دفع رسول الله يع خيبر إلى اليهود 

الدنيا ملعونة ملعون ما قيها إلا ما كان لله أو آوى إلى الله. . . 
الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله... 

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما . 

دية شبه العمد أثلاثا 

دية الكافر نصف دية المسلم. 

الدية لمن أحرز الميراث 

ذبحنا على عهد رسول الله كَلِهِ فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه. . 
ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر... 

ذروني ما تركتكم ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. .. 
ذكاة الجنين ذكاة أمه. . 


ذكر التلاعن عند رسول الله يَكلِةِ فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً. . 


2١1+ 
5216 


الفقرة 
اح ا 

ا 

امدحل 
1١118‏ 
55" 

4 
مما 

0 

6, 

18 
ار 
محلم 

آ2ظ 
1 
١ 6‏ 
0 

دوه 
516 
لمم 
570014 
ا 
يتخكونا 
8" 
581 
؟18 
1/84 
5م 
هءعما 
مم 
5 


فهرس الأحاديث نيفق 








طرف الحديث الفقرة 
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله كَكلِِ أنه يصيبه الجنابة. . . ْ لوف 
ذكر القنفذ عند رسول الله يلِدِ فقال: خبيثة من الخبائث . . 1617 
ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله كلم فقال: أعتقها ولدها.. . 201 
ذلك وأبي الجوعء فأحل لهم الميتة... 655 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما... ١0411‏ 
ذهب أبو بكر يتأخر فأشار إليه بيده مكانك. . . 418 
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تيرها وعيئها. .. 5 
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر رباً 56 
الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل. . . ع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالير... 0 
الذهب بالذهب وزناً بوزن ومثلاً بمثل والفضة بالفضة. . . 6 
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر رباً. . م 
ذهبت إلى رسول الله كله عام الفتح فوجدته يغتسل... 041 
الذي يشرب فى آنية الفضة رففق 
الذي يشرب في إناء الفضة كيل 
رآني النبي يِه وقد وضعت شمالي على يميني. . . > 
الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منهاء والطفل يُصلى عليه ودعلل ١55‏ 
رأى رسول الله يكل حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك . . . ٠‏ مين 
رأى رسول الله ككل رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين 7 
رأى رسول الله كلع في قَيّةَ حمراء من أدم 6 
رأى رسول الله كل من نفسه خفةء فخرج يهادي بين رجلين. . 414 
رأى رسول الله يَكِِمِ نساء يبكين فقال:... 14 
رأى رسول الله يليه يتوضأ أحض 
رأى رسول الله يكم يصلي على حمار 0404 
رأى النبي وله رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم... 7 545 
رأيت أيا موسى يأكل الدجاج م 
رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها. . . 16> 
رأيت بلالا أخرج وضوءاً فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء 16> 
رأيت رسول الله يك إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب... 41١‏ 


رأيت رسول الله يكيةِ إذا توضأ يدلك أصابع رجليه. . . فزسن لكلل ركم 





تلقف فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الفقرة 
رأيت رسول الله يكلةِ إذا كان قائماً 01> 
رأيت رسول الله كله أعطاه الثلث فيض 
رأيت رسول الله يل بال ثم توضاأ. . . ل “1؟ 
رأيت رسول الله كلل توضأ فاستوكف ثلاثا اح 
رأيت رسول الله يكل توضأ هكذا. . . 9 
رأيت رسول الله يكلِيْخِ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء د 
رأيت رسول الله ككلِهِ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود. . 5 و١‏ 
رأيت رسول الله َك حين استسقى 44 
رأيت رسول الله يلد رَمَل من الجر الأسود. . ميل 
رأيت رسول الله يَلٌِ صلى في سبحته /63 
رأيت رسول الله جَلِِ غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس. .. ولاو 
رأيت رسول الله يم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى... ”89467 
رأيت رسول الله يكَدِ وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه. . 48 
رأيت رسول الله كَكيهِ يتوضاً قالت: فمسح رأسه ومسح... 4م 
رأيت رسول الله وَلِدٌ يرفم يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول: ... ايان 
رأيت رسول الله يَكِهِ يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. . . 544 
رأيت رسول الله يكِهِ يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. ١م6١‏ 
رأيت رسول الله يكلْهُ يرمي الجمرة يوم النحر من بطن الوادي. . م١‏ 
رأيت رسول الله يَكلِعِ يستلمه ويقبله (الحجر الأسود) ١65‏ 
رأيت رسول الله كه يشرب قائماً وقاعداً. . 556 
رأيت رسول الله يَلِةِ يصلى على راحلته حيث توجهت به. . 458 
رأيت رسول الله َكل يصلي متربعاً 41 
رأيت عمر صلى ْ 4544 
رأيت الناس في عهد رسول الله يك إذا ابتاعوا الطعام جزافاً . يفف 
رأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة 16 
رأيت النبى كَلتهِ على راحلته واقفاً بِالحَرُوّرَة يقول: ... 7 
رأيت البي كله وضع تمرة على كسرة فقال: هذه إدام هذّه. , و5 
رأيت النبي كلْهْ يتوضأ ويمسح الماء على رجليه ”> 
رأيت النبي كَةْ يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه. . . 1411 
رأيت النبي كله يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء 14 


فهرس الأحاديث ى'ظ», 





طرف ال حديث 


رأيت النبي يَلعْ يوم خرج يستسقي فحوّل ظهره إلى الناس. . 


رأيت وبيص المسك في مفرق رسول الله كله بعد ثلاث. 
الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل. . . 

رجم رسول الله يك ورجمنا بعله. . 

رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى . 
رخص رسول الله كَهِ عام أوطاس في المتعة ثلاثا. . . 
رخص رسول الله يك في بيع العرية 


رخص رسول الله ككِدِ في الرقية من كل ذي حمة. . . 
رخص للمرأة أن تحد 

ردوا علي ردائي أتخافون أن لا أقسم بينكم. .. 
رضّوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام. . . 


رصيتف 

رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما... 
رفع الله عن هذه الأمة ثلاثة: الخطأ والنسيان... 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 

رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله. . . 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ . . . 


رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن ١‏ لمبتلى م 


رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر. .. 

ركب رسول الله يله فرساً فججحش شقه الأيمن. .. 
ركب النبي يَكةٍ فرساً لأبي طلحة عرياناً. . . 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. .. 

ركعتا الفجر لهما أحب إليّ من الدنيا جميعاً 

رمى النبي يَكِهُ الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعده. . 
رهن رسول الله يَْهٌ درعه بشعير 

الرهن محلوب ومركوب. . ٍ 
الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدرٌ إذا كان مرهونا. . 


الفقرة 
14114 
4947 
76 
مهءع 
لطركدن 
نخارضن 
5158 
53> 
فيضن 
اين 
5 





١184 امكل‎ 


لك مات 

/ىوا35 
ردح رفظ 
الى ول 


الملا 
مأرفضن 
لاوا 
كدان 
امع 
”5 
لاك ؟ 
يففض 
/ع 8م 
ايكون 
يلك 
“ىق 
وفك 
رذن 
امك ١‏ 
لرفضن 
لضن 
0 


يلشرف 





طرف الحديث 


الرهن يركب ويحلب بقدر نفقته وعلى الذي يحلب ويركب نفقته. . 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصائح جزء من ستة وأربعين... 
الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة 

الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزءاً من النبوة 

رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من الثبوة. . 

رؤيا المؤمن جزء من ستة وعشرين جزءاً من النبوة 

زار النبي يله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. . . 

زجر رسول الله يَكهِ رجلاً شرب قائماً . 

زد وأرجح . 

زوجت أختاً لي من رجل فطلقها . . . 

سآمرك بأمرين أحدهما: الغسل مرة والوضوء لكل صلاة. . 
سابقني النبي كك فسبقته فلبئنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني. .. 
سافرت من المديئة إلى الشام فسألته أكان رسول الله يله أوصى؟ 
سافرنا مع رسول الله يَكلِ فكنا تأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها . . 
سأل رسول الله كك أيقبل الصائم؟ 

سأل النبي يله أينام أحدنا وهو جنب قال: نعم ويتوضاً. . . 

سأل النبي يكِِ عن أيتام ورئوا خمراً قال: أهرقها. . 

سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ رسول الله يَلل. . . 


سألت رسول الله يَكهِ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: بر الوالدين. . 


سألت رسول الله يكل عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. 

سألت رسول الله ككةٍ عن دم الحيض يصيب الثوب. . 

سألت رسول الله يك عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش... 
سألت رسول الله كف عن المرأة تحتلم في منامها . . . 

سألت عائشة عن وتر رسول الله كلخِ كيف كان يوتر. . . 

سألت ربي وك أربعاً 

سألت البى كل أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها 
سألت النبى يلكِ عن مواكلة الحائض؟ فقال: واكلها 

سبحائك اللهم ربنا وبحمدك 

سبحانك اللهم وبحمدك 

سبحان الله بئسما جزرّتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. .. 


25 
كل 
5ل 
00 
ككل 


الفقرة 
نا 
اتن 
الاين 
كلاة؟ 
او 
اين 
١6‏ 
كلما 
م 
51 
25١‏ 
5 
418 
865 
١‏ 
كرون 
مك١1‏ 
الام 
لاحن 
مهما 
م 
86 
٠ع‏ 
اكه 
١1‏ 





لف 
ا 
5605" 
5 م؟ 


فهرس الأحاديث ابرق 








طرف الحديث الفقرة 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... 8 
سبع وتسع م114 
ست ركعات في أربع سجدات (عن صلاة الكسوف») 144 
سترون بعدي أمورا خل ه556 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائمء والقائم... 1417 
سجدنا مع رسول الله يككهِ في اقرأ والانشقاق... ١‏ 
سحاق النساء بينهن زنا. دس 
سددوا وقاربوا صاحب الجنة يختم له يعمل أهل الجنة. . . ١7‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمئين ل 
السلام عليكم أهل الدّيار ٠‏ 
السلام عليكم يا أهل القبور 00 
سل هذه 6 
السلف في حيل الحبلة ربا. . 1 
سمع رسول الله كلِْمَ يقول عام الفتح: إن الله حرم بيع الخمر... رام 
سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله... 156 
سمع الله لمن حمده الاك 46> 
سمع النبي كله يخطب يعرفات ١15١‏ 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره... من 
سمعت أربعاً من النبي كَل فأعجبتني قال: . .. 07 
سمعت رسول الله يل وهو يوادي العقيق يقول:... 11 


سمعت رسول الله يَلْةِ وهو على المنبر يقول: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة#.. ٠١48‏ 
سمعت رسول الله يللو يقول عام الفتح بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. . . ادن 


سمعت رسول الله لله يقول لهما حين قرأ كتاب مسليمة: ما تقولان أنتما؟ ١0‏ 
سمعت رسول الله كله يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك. . 1404 
سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: ما من مسلم يشاك شوكة... 4 ؟ 
سمعت رسول الله كله يقول: من سأل وله أوقية فهو ملحف ١+‏ 
سمعت رسول الله كَللَهِ يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا. . . اليل 
سمعت رسول الله يكةِ يقول: من فرق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين يوم القيامة. ‏ 049" 
سمعت رسول الله كل يقول: من فقتل عصفوراً عبثاً عجّ إلى الله. . . ا 


5 





طرف الحديث 


سمعت رسول الله كله يقول: يحشر الله تعالى العباد عراةً بَهُماً 


سمعت رسول الله كي ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. 


سمعت رسول الله وَل ينهى عن بيع 

سمعت النبي كل يقرأ في المغرب «والمرسلات عرفاً» 
سمعت النبى عد يقول: فيه غرة عبد أو أمة. . 

سمعت النبي يله يقول: يحشر الله العباد فيناديهم 

سمعت النبي يه يقول: يحشر الناس حفاةً عراةً غرلا 

سم ابنك عبد الرحمن 

سمّوا عليه أنتم 

سوّوا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. . 
سوّوا صفوفكم فإن ذلك من تمام الصلاة 

سكل رسول الله كلةِ: أي الصلاة أفضل؟... 

سئل رسول الله كله عن الحمير فيها زكاة؟ فقال: 

سئل رسول الله ككل عن الخمر تتخذ خلاً 

سئل رسول الله يك عن الرجل يجد بللاً ولا يذكر احتلاماً . 
سئل رسول الله يَلةَ عن العتيرة 

سكل رسول الله كلةٌ عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق... 
سئل رسول الله يَليِةِ عن فأرة ماتت فى سمن فقال: . 

سئل رسول الله كِ عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: . 
سكل عن الغسل فقال: يكفيك صاع 

سئل النبي كلِةِ عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. 

سئلت عائشة عن صلاة رسول الله لله فقالت: سبع وتسع... 
سئلت عائشة عن صلاة رسول الله يِل فقالت: كان يصلى ثلاث عشرة 
سئلت عائشة عن قوله تعالى: إإنا أعطيناك الكوثر» ْ 
سئلت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: . 

شاهداك أو يمينه . 

شر الطعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. . . 

شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. . 

شراك من نار أو شراكان من نار. . 

الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. 


ل 


الفقرة 
بدك 
ارين 
86> 
55 
اانا 
6١‏ 
اميل 
١/1‏ 
حك 
ارشع ون 
الملا 
:الا 
١1١1١‏ 
ليا 
مغ 
11 
١/0‏ 
ارون 
5*6 
ار 
268 
ان 
4118 
1١1‏ 


118 
0 
خف 
١0‏ 
افيا 





فهرس الأحاديث . 5 





طرف الحديث 


الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل. . 
الشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط. . . 

شكا التاس إلى رسول الله يله قحوط المطر فأمر بمتبر. . . 
شكت الأنصار فقالوا: ليس لنا وعاء قال: فلا إذاً. . . 
شكونا إلى رسول الله يك يوم أحد فقلنا . . . 

شكي إلى رسول الله كَل الجراحات يوم أحد فقال... 
شهد عياض الأشعري عيداً بالأنبار فقال: . . . 

الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. . . 

شهدت الأضحى 

شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيّ رسول الله يَلِ فأمر بي فقّلدت سيفاً . . 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله وَك. . . 

شهدت مع رسول الله كليم صلاة الخوف.. 

شهدت النبي يَللْهِ نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. 
ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي يك يسجد فيها 
صدق 

صدقت أم طليق لو أعطيتها الجمل لكان في سبيل الله. . . 
صدقة تصذق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 

الصدقة لا تحل لمحمد 

الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم تجد الماء... 

الصلاة 

صلاة الأضحى ركعتان 

الصلاة جامعة 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده.. 

الصلاة على وقتها 

الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. .. 
صلاة الليل مئنى مثنى والوتر ركعة من آآخر الليل. .. 

صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. .. 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً. . . 

صل صلاة الصبح 


الفقرة 


لدان 
رسن 

404 

1١مم‎ 

يوك لد 

0 .؟ 

اا 

٠١1 

486 
١5903-٠ 
341١ 

ضف 

1١ 
١٠١ 
5” 
نكسن‎ 

449 

١1505 57 
لحن‎ 

1435 

4 

44/ 

كملا 

:“م 594844" 
لاا 

لاك 

46 

م76 

يفضسن 

0 





51١١ 





طرف الحديث 


صل قائماً 

صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله. . . 

صلوا على أطفالكم 

صلوا على صاحبكم 

صلوا على كل من قال لا إله إلا الله 

صلوا على كل ميت 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة. . 
صلَى بطائفة ركعتين ثم تأخروا. . . 

صلى معنا هذين 

صلى بنا رسول الله يَلْةْ ركعتين ثم قام فلم يجلس. . 

صلى بنا رسول الله يك في عيد الخطبة بغير أذان ولا إقامة 
صلى بنا رسول الله يَكخِ ونحن أكثر ما كنا قط. . . 

صلى رسول الله ككْهِ الصبح ثم أقبل على الناس. . . 

صلى رسول الله كل صلاة الخوف. . 

صلى رسول الله كِ الظهر والعصر جميعاً . . . 

صلى رسول الله يَكِمِ العيد بلا أذان 

صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 
صلى لنا رسول الله َه ركعتين 


صلى النبى كلِةِ بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة. . 


صلى النبى يله خلف أبى بكر فى مرضه الذي مات فيه. . 
صلى النبي يك الظهر بذي الحليفة 

صلى النبي يله في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه. . 
صليت الظهر مع النبي كَكلدِ بالمديئة أربعا. . . 

صليت مع رسول الله كَل ثمائياً جميعاً. . . 

صليت مع رسول الله ككْةِ ليلة وأطال حتى هممت... 
صليت مع الرسول وَِْةٍ العيدين غير مرة ولا مرتين... 
صليئا المغرب مع رسول الله كله م قلنا: . . . 

صم إن شئت 

صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسّر. 


مم6 


الفقرة 
414 
١:‏ 
ل 
١٠٠١6‏ 
م4٠١‏ 
١‏ 
١٠٠٠‏ 
وداحة 
04 
4ه 
اكلم 
04 
٠4م‏ 
585 
07 
016 
014 
هه 
4”١‏ 
85م 
0414 
1١545‏ 
047 
4خ 
01 
4414 
07/4 
1١‏ 
١54‏ 
١6‏ 


فهرس الأحاديث نف 





طرف الحديث 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
ضح به 


ضحى رسول الله وَكْةْ بكبشين 

ضحينا مع رسول الله بجذاع الضأن. . . 

ضرب الصديق كآنه جماله في الحج بحضرة النبي كل. . . 
ضعوا لي ماءً في المخضب 

طاف رسول الله يك بالبيت سبعاً 

طاف رسول الله يد في حجة الوداع على راحلته بالبيت. . . 
طرق مكة وفجاجها كلها منحر. 

الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. . . 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائضص... 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه. . 

طهور كل أديم دباغه 

الطواف بالبيت صلاة 

الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه النطق. . . 
طول القنوت 

الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل. . 


ظاهر منى زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله كل أشكو إليه. . 


الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدرّ يشرب بنفقته. . 
عاد رسول الله يله سعد بن عبادة 

عادنى رسول الله يك وأنا مريض فقال: أوصيت. . . 

العارية مؤداة والمنحة مردودة» من وجد لقحة مصراة.. 
العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مققضي والزعيم غارم. . 
العجماء عقلها جبار واليثر جبار والمعدن جبار... 

عسى أحدكم أن يتخذ الصّبَّةَ من الغنم... 

عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. . . 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. 

عطس رجلان عند النبي كله فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر... 
عق رسول الله يَلُِْ عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما... 


اكلا 


الفقرة 


١84 
متيل‎ 
١ 
١/٠ 
16 
88 


4195 .545 


ه20 


201 


ك١‏ 
١5‏ 
ا 
52 
احرف 
ا ؟ 

فض 

١ 1/ 
١ 17/ 
ا‎ 

0 
4غ ؟” 
مضنا 
1 
م56" 
ا 
الاحلين 
النك نا 
84م 

581 
1" 
الو 
اليا 


يتقف فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. .. 

عق النبي كَِْةِ عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. . 

عقله النبي كله من عنئدة. . 

علمنا بدفن رسول الله وَكِلّ حتى سمعنا صوت المساحى . . . 
علمنا رسول الله كله خطبة الحاجة إن الحمد لله... ‏ 
علّمني رسول الله ل كلمات أقولهن في الوتر. . . 

علموا ويسروا ولا تعسروا 

على رِسلكما إنها صفية بدت حبي 

على اليد ما أخحذت حتى تؤديه . 

عليك بالصعيد فإنه يكفيك 

عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة. . 

عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك 

عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً . 
عندك طهور 

عهدة الرقيق أربع ليال... 

عهدة الرقيق أربعة أيام. . . 

عهدة الرقيق ثلاث ليال... 

عهدة الرقيق ثلاثة أيام. . . 

العيافة والطيرة والطرق من الجبت.. 

غبن المسترسل حرام. 

غبن المسترسل ربا. 

غبن المسترسل ظلم . 

غزوت مع رسول الله يك خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس... 
غزوت مع النبي 55خ وشهدت معه الفتح. .. 

غزونا مع رسول الله يك فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. . . 
غسل النبي وكيد ثلاثا بالسدر... 

غسل النبي كل علي والفضل بن العباس وكان أسامة. . 
غسلت النبي يك فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً 


غلبنا عليك يا أبا الربيع 3664 - 


غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. . 


الفقرة 
حكن 
م١‏ 
514 
١‏ 
5114 
و" 
584 
ب“ 
ا 
فسن 
148 
١4‏ 
65> 
خض 
عرس 
كارن 
اكدرسن 
درس 
ل 
4نم 
لك 
5014 
؟*86 
لوك 
70 
6 
١١5‏ 
٠١4‏ 
1 
لان 








طرف الحديث 


غيّروا هذا بشىء واجتنبوا السواد. 
فآتى ربى ين على كرسيه فأتحر له ساجداً فأحمده 

فاتخذي ثوباً 

فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم... 

فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس 

فأخذ اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله 

فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي 


فإذا رأيتم 
فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي . . 
فإذا صلى قائماً 


فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلَّي فيه 

فإذا كانت لك مئتا درهم 

فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة. . . 
فاذهب فالتمس أزدياً 

فأرسل رسول الله كل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس 
فأعطي الفارس سهمين 

فاقض الله فهو أحق بالقضاء. 

فأمر بي فقلدت سيفا 

فأمرت المقداد أن يسأل النبي كك . . 

فأمره أن يعود بأضحية أخرى 

فأمره النبى يكَللِِهِ أن يتخيّر 

فإن دباغها طهورها 


فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج. . 


فانشد بالله 

فانطلقنا 

فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوهم الحدود 

فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية... 
فائتم أبو بكر برسول الله يل وائتم الناس بأبي بكر... 
فبعث بها رسول الله يه إلى أهل مكة 

فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا:... 





76 

م 
اال ١١١‏ 
059 

كل . 

1418 

ال 
١/4‏ 
١905‏ 
9 وممى؟ 
١4‏ 

حك الح 

يفف 

وخر 

1١ 
وان‎ 
اهم‎ 

١18٠ 

0414 
20> 
م58 


51 





طرف الحديث 


فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي كة. . 

فخذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا 

فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. . 

فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل كَكِهِ ففرج صدري. . 
فرض رسول الله يكهِ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو. 

الفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بَكراً شغزبا ابن مخاض. . 
فرٌعوا إن شئتم (أي افبحوا) 

فرغ ربكم من الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير. 
فشأنك بها. 

فصلى بهؤلاء ركعة 

فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن. . 


فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. 


القطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط. . 
فطلقها إذن 

فغسل يديه إلى المرفقين ‏ 

فغسل مغايتنه 

فقاتل فإن قتلت ففي الجنة. . 

فقال كله : يأ كعب») وأشار بيذة كأنه يقول النصف 
فقام عليه رسول الله يكم وصففت أ نا واليتيم وراعة.. 
فدعا بوضوء 

فكبّر نبي الله وكبّر الصمّان جميعا 

فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. . 

فلا تعطه مالك 

فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة. . 
فلما كان يوم التروية 

فليصل بالناس أبو بكر 


فلينضج فرجه 


الفقرة 
رفخ 
١59” 9١‏ 
١‏ 
كن 
١5505 006‏ 
ل 
1156 
1١ /‏ 
”7 
184 
هن 
بحسن 
وال 551١5‏ 
” 
46 
54" 
يحون 
دين 
١57‏ 
ل 
الا 
5" 
ضرف 
عرض 
١57‏ 
١‏ 
0006 
518 
قفا 
خرص 


فهرس الأحاديث جف 





طرف الحديث 


فمسح رأسه 

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 
فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. . 

فهل عندك شيء 

فهل قبل أن تأتيني به . 

فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. . 
في الإابل صدقتها وفي الغنم صدقتها. . . 
في ابنة وابن ابنه 

في الأنثيين الدية. . . 

في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة. . 

في الخيل السائمة في كل فرس دينار 

في دية الخطأ عشرون 

في الذكر الدية. . 

في الرجل اشتكى عينه 


في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون. . 
في كل أربعين من البقر مسنة. . 

في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة. . . 
في كل عشرين ديناراً 

في كل منتي درهم 

في اللسان الدية. . 

فى المأمومة ثلث الدية 

في المرأة القرظية 

في الموضحة خمس من الابل 

في المنقلة خمس عشرة من الوبل 

في اليد خمسون من الإبل. 

فيحلفونء» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. . 
فيخرج منها قوماً لم يعملوا خير قط. .. 
فيما سقت الأنهار والغيم العشور... 


الفقرة 


امون 

١8م8‎ 

الررسن 

يفقىف 

دون 

لمكن 

١ 

م5104 

864 

١١6 

١١1١17 

اهار 

اح كان 

باع ١‏ 
ككملل ملام 
18خ" 5نم" 
١١6‏ 

١١6 

١١6 

١1١6 1/ 

١١6 1/ 

لض كنا 
نضرث”نا 

١08 

ككلم لمم 
انا 

يفخض 

اناا 

١ 

"ماك "م١١‏ 








711 ؟ فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الفقرة 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر. . . اك لاك اذخلك كما١ا‏ 
قاتل الله اليهود إن الله لما حرّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. القن 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ١١6‏ 
القاتل لا يرث. .. 54 
قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. . ١1‏ 
قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. . ان 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي تصفين. . 35014 
قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر. لليف 
قال رسول الله يليْدِ: لا يرث الصبى حتى يستهل صارخا. 1ل 
قال للمّحة تحلب ْ ١74‏ 
قال للوزع الفويسق ١8‏ 
قال لي رسول الله يله ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ )1 
قال لى رسول الله يليه غداة العقبة وهو على راحلته. . 6م4١‏ 
قالت امرأة بشير: انحل ابنى غلامك وأشهد لى رسول الله كَيل. نخفضس 
قام رسول الله يكلِ إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة. . 0 
قام فينا رسول الله يَيِهِ بموعظة فقال: يا أيها الناس.. 6 
قام فينا رسول الله بك خطيباً فذكر فتنة القبر. . 66 
قام فينا رسول الله كك ذات يوم فذكر الغلول فعظمه. ١9‏ 
قام النبي كيه وقام الناس معه فكبر وكبروأ معه.. 4 
قبض رسول الله يل وأنا ختين ١/١‏ 
قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. يتفض 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا. ون 
قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال لضن 
قد أجاركم الله من ثلاث خلال فل 

قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ حل 
قد أحسنت اذهيى فأطعمي بها عنه ستين مسكيئاً . . 514 
قد أريت دار هبتكم أريت سبخة ذات نخل ٠...‏ 22> 
قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوباً منكم. . 14 
قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها . اق 
قد أنزل الله في أخواتك سن 


فهرس الأحاديث امليف 





طرف الحديث 


قد أوفى الله حق الغريم» وبرئ منها الميت؟ 

قد جاءكم أهل اليمن 

قد جعل الصيد 

قد جيء بها إلى رسول الله كلم وأنا جالس 

قد حللت فانكحي من شئت. . 

قد رأيت رسول الله لل حين استسقى 

قد زوجتكما بما معك من القرآن. 

قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ر 

قد علمت أنه رجل كبير وقد كان شهد بدرا. 

قد كان ذلك 

قد كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً. . 
قد كنت استمتعت في عهد رسول الله كلد ببردين أحمرين. . . 


قد نحر رسول الله كل بيده ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر. . . 


قدم رسول الله يَكهِ المدينة فصلّى نحو بيت المقدس. . . 


قدم رسول الله كك المدينة وبها أناس يعمدون إلى إليات الغلم. . . 


قدم رسول الله كَل المدينة وهم يسلفون في الثمر. . . 

قدم على النبي كل بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت. . 
قدم النبي يكلهِ المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاث. . 
قدم وقد الجن على رسول الله. . 

قدمت على رسول الله كل حلية أهداها له النجاشى. . . 

قدمنا على رسول الله ِل بعد فتح خيبر بثلاث فقسم لنا... 
قدموا أكثرهم قراناً... 

قرأت على النبي كك النجم 

قرن ينفخ فيه 


م0 


قسم غنائم حنين بالجعرانة 

قسم النبي كل بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة. . 
قضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها . 
قضى بدية المرأة على عاقلتها. . . 

قضى رسول الله كليَهِ أن أعيان 


الفقرة 


ان 
508 
6 
8:5 
لكدرفا 

13 
5114 
١١17 
5107 
درف‎ 
الال‎ 
5718 
1١ 

55 
كلاع 
عم 
51 
7" 

33> 
اانا 
١6:‏ 
الك ا 
و١١‏ 

٠١ 
1١15575 
١6 
١ 
كل‎ 
8 
1 /ا‎ 


لقف فهرس الأحاديث 








طرف الحديث الفقرة 
قضى رسول الله ككلِِ أن الخراج بالضمان. يسن 
قضى رسول الله يَكِِ أن دية جنيئها غرة عبد أو وليدة. . 841 
قضى رسول الله يله أن عقل المرأة بين عصبتها. . . للك 
قضى رسول الله يه أن من قتل خطأ فديته من الإبل مائة. . ينكس 
قضى رسول الله يخ أنه ليس لقاتل ميراث. . 14 
قضى رسول الله يكل أن اليمين على المذعى 1 
قضى رسول الله يك بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائطاً . . نش 
قضى رسول الله يَكِدِ بالشفعة فى كل شىء. . فقي 
قضى رسول لله يل في الأنف إذا جدع الدية كاملة. . لي 
قضى رسول الله كك في بَرْوَع بنت واشق امرأة منا. . شفق 
قضى رسول الله في جناية الحر المسلم ا 
قضى رسول الله كله فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا. . . تكن 
قضى رسول الله يل فى السجنين بغرة عبد أو أمة. . . لاحم مدوم 
قضى رسول الله يلِ فى السلب للقاتل ١‏ 
قضى رسول الله كله فى الصلب الدية. . مرء 
قضى النبي ككل بالشفعة في كل ما لم يقسم. .. 1م 
قل كما يقولون فإذا انتهيت فسَلْ تغط 04 
قل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً. .. 1ك 
قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك مي 
قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله. . . ١‏ 
قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله كَله؟ قال: نعم. كن 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. .. ل 
قلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى ائذن لى فلأسابق الرجل. . . ليل 
قم فاقضه. .. ْ ْ ْ اماس 
قم يا كعب يفضي 
قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها... لعل 
قم يا حمزة /1 ١85‏ 
قولوا: حسبنا الله ونعم التوكيل ل 
قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين ١‏ 

وم 


قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام. . . 


فهرس الأحاديث ” 





طرف الحديث 


قوموا فلأصلي لكم 

قوموا إلى سيدكم ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. 
قيل: فأيهم يقدم؟ قال: أكثرهم قراناً. . . 

قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة 


قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. . 


كان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله كله وكان الناس. . . 
كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. 

كان إذا قام إلى الصلاة 

كان إذا نزل بين الصفا مشى 

كان أصحاب رسول الله كَكِيعْ ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون 
كان أصحاب رسول الله يلَهْ يتتظرون العشاء الآخرة. . 

كان أصحاب النبي وَل يسلفون على عهد رسول الله وَكه. . . 
كان أصحاب النبي َكل 

كان الله 5تَعلى العرش وكان قبل كل شيء 

كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وكان عرشه... 

كان الله ولا شىء غيره» وكان عرشه على الماء 

كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء 

كان الله ولم يكن شيء غيرهء وكان عرشه على الماء 

كان الله ولم يكن شيء قبله 

كان الله ولم يكن شيء معه 

كان إماما لبني خطمة 


كان أناس من أصحاب رسول الله َك يضعون جنوبهم فينامون. . 


كان أهل الجاهلية لا يفيضون. . . فخالفهم النبي وَل. . . 
كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة 

كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار. . 
كان بين مصلى رسول الله يَلِْ وبين القبلة ممر شاة 

كان جدي منقذ بن عمرو أصابته آمّةَ في رأسه. . 

كان خاتم النبي يكةِ فى هذه وأشار إلى الخنصر. . . 


كان خال لي يرقى من العقرب فنهى رسول الله يل عن الرقى. . 


كان الرجال والنساء يتوضؤود في زمان رسول الله. .. 


لفقرة 
ااا 
106 
+0" 
/اه ؟ 
556 
070 
”5 
اك شك هغ4» 
١56‏ 
6" مه 
56> 
ارضد نا 
58 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
8 
56 
١١4‏ 
ده ل/ا١‏ 
0غ 
7 
درون 
58 
راان 
لكك ىك 


لحضض 








طرف الحديث 


كان رسول الله يَكْهَ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. . 


كان رسول الله يَكخِ إذا استوى على المثبر استقبلناه بوجوهنا 

كان رسول الله ككِْهِ إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب. . 

أميراً على جيش أو سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله. . 
أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب: قل هو الله أحد. . 
بعث جيشاً قال: انطلقوا باسم الله. . 


كان رسول الله يَكِ إذا أمّر 


كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 


كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 


رسول الله يَكقِْهِ إذا 
رسول الله كلل إذا 
رسول الله يَلَهِ إذا 
رسول الله كله إذا 
رسول الله كله إذا 
رسول الله كله إذا 
رسول الله ْلَه إذا 
رسول الله َك إذا 
رسول الله عَللِيَدِ إذا 
رسول الله تله إذا 
رسول الله يله إذا 
رسول الله وله إذا 


ن رسول الله كله إذا 


رسول الله كك إذا 
رسول الله لَه إذا 
رسول الله كله إذا 
رسول الله ككل إذا 
رسول الله وَكِْةِ إذا 
رسول الله كَل إذا 
رسول الله كك إذا 


توضأ أخذ كفاً 

خرج لحاجته تبعته. . 

خرج مسيرة ثلاثة أميال. . 
دخل في الصلاة رفع يديه... 
دخل في الصلاة كبر 


ذهب إلى قباء يدخل عليها فتطعمه. . 


رجع من المصلى صلى ركعتين 
رفع رأسه من الركوع قال: . 
سافر فرسخا 

عطس غطى وجهه 

قال: سمع الله لمن حمذده. . 
قام إلى الصلاة بالليل كبر. . 
قام إلى الصلاة رفع يديه. 


قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى. . 


قعد يدعو وضع يله اليمنى. 
كان الحر أبرد بالصلاة. 
كبر رفع يديه 

كبّر سكت هنيهة قبل القراءة 


رسول الله يه لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة 
رسول الله كك لا يخرج يوم الفطر 

رسول الله يع لا يرفع يديه في شيء من دعائه. . 
رسول الله يَلِ لا يصلي صلاة مكتوبة 

رسول الله يكل لا يصلي قبل العيد شيئاً . . 

رسول الله يَكِ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 


الفقرة 


41١ 
هام‎ 
001١ 
195١ 
ع‎ 
11014 
ون‎ 
>50 
444 
545 5# 
>56 

50 

144١ 

>64 

344 

0000 

084 

"560 

لاك 545 
ان 

59 

0: 

54# غ5 
10١‏ 

او 

4 

انان 

1 

440 

تمن 


فهرس الأحاديث لقف 





طرف الحديث 


كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 


كان 
كان 


كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 
كان 


رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 


رسول الله 


رسول الله 
ن رسول الله 
ن رسول الله 
ن رسول الله 
رسول الله 
ن رسول الله 
ن رسول الله 
نه رسول الله 
رسول الله 


رسول الله 


رسول الله 


رسول الله 


ن رسول الله 


رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 
رسول الله 


كل يأمرنا إذا كنا سَفْراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا. . 


يله يأمرنا إذا كنا مسافرين. . . 

يك يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً. . . 

تكله يتبرز لحاجته فآتيه بالماء. . 

يله يتوضأ بالمد. . . 

كه يجمع بين صلاتي (صلاة) الظهر والعصر... 
يي يجمع بين الصلاتين في السفر 

كه يخرج إل رأسه من المسجد. . . 

يك يخرج إلى المصلى. . . ٍ 

يك يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. . . 
كله يدخل الخلاء فأحمل. . . 

كه يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 
يدني إلى رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه. . 
كو يذبح وينحر بالمصلى. . 

يه يركع ركعتين قبل صلاة الفجر... 

يكل يصبح جنباً من جماع غير احتلام. . . 

كه يصلي على راحلته حيث توجهت. . . 

يَكِدّ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر... 
يله يصلى وأنا حذاءه» وأنا حائض. . . 

يله يطوف على نسائه 

كله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: . 
كله يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك 

كه يغتسل من القدح. . . 

كي يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغدة. . . 
يكهُ يغدو إلى المصلى 

يكل يغير إذا طلع الفجر. . . 

ا يفعل ذلك 

له يقبل الهدية ويثيب عليها. 


الفقرة 


5235: 
>32 

5 545 
ا 

>33 

كع 

0غ 6١١‏ 
6ه 

6 

/ع0 

فد 

1َخ23ظ»> 

١٠١ 

1 

لفن 
4148 

1 

ف 

444 

م 

1١ 

١1117 
١56 
اح‎ 

7 

وف 

ع0 

65 

3 
فضت برفضن 





يففقفق فهرس الأحاديث 





طرف الحديث الفقرة 
كان رسول الله يَكْدِ يقل وهو صائم. تسن 
كان رسول الله يله يقرأ فى صلاة الغداة ما بين الستين إلى الماثة 33> 
كان رسول الله كله يقرأ هل أتاك حديث الغاشية الام 
كان رسول الله يَلِ يقسم بين نسائه. . 5556 
كان رسول الله يلدِ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً . . مومسم 
كان رسول الله يك يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. يفخن 
كان رسول الله يَلِ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار. . . لدم 
كان رسول الله يي يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده. . . 341 
كان رسول الله يَكِِ ينام جنباً من غير أن يمس ماء طرق 
كان رسول الله يك ينفل الربع بعد خمس والثلث بعد الخمس ١‏ 
كان رسول الله َه يوتر بأربع وثلاث 41:4 
كان رسول الله كَل يوماً يمشي بالبقيع فسمع قائلاً يقول: . . . 1/6 
كان رسول الله كلد يؤمّنا فيأخذ شماله بيمينه ++ 
كان رسول الله يَكٌِ يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر 6ه 


كان رسول الله يكم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء... ويوتر يواحدة.. ‏ 448 
كان يلِ إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى. . . ناح 
كان كَلِْهٌ يصلي ثلاث عشرة بركعتي الفجر 448 
كان يد يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي... 4 


كان [كَل] يعجبه التيمن في تنعّله وترجّله وطهوره. . . كن 
كان على تقل النبى يَللهِ رجل يقال له: كركرة فمات. . . ١‏ 
كان عندي خمر لأيتام فلما نزل تحريم الخمر. . . 3 
كان فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة. . ١‏ 
كان فزع بالمدينة فاستعار النبي كَل فرساً من أبي طلحة. . . لحي 
كان الفضل رديف رسول الله يَخِ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه. . ١/4‏ 
كان فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناس فإن رأى معسرا. . . حهضس 
كان لا يوقظ رسول الله يل من منامه. . . يفف 
كان لرجل على النبي يلق حمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال:... ‏ 05"*, 8558 
كان لرسول الله كلةِ ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة. . 0 
كان للنبي يَلِيِ ناقة تسمى العضباء لا تسبق... ام ” 


كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة. .. )6 


فهرس الأحاديث لقف 





طرف الحديث 


كان مع النبي يكل في سفر فأتي بماء. . 

كان معاذ يصلي مع النبي كل ثم يأتي 

كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل 

كان من أخخف الناس صلاة 

كان الناس في عهد رسول الله يك يتبايعون الثمار. . 

كان النبي كك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: . 

كان النبي كَليْةِ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر. . 
كان النبي كك إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً. 
كان النبي كلك إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. . . 

كان النبي ككِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخحر الظهر. . 
كان النبي كله إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك. . . 
كان النبى يكِدِ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة. 

كان النبى كلل إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. . 
كان النبي كلد إذا انصرف من صلاة الغداة. . 

كان النبي يل إذا رمى الجمرة الأولى 

كان النبي ككل إذا صعد المنبر. . 

كان النبي كَل غزا بنا 

كان الني :22 إذا كبر جل يديه جلاء متكيية. .. 

كان الني يله لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. . 

كان النبي يَكةِ معتكفاً فأتيته أزوره ليلا 

كان النبي يك يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة 
كان النبي كله يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب. . 
كان النبي يَلْهِ يبعث على الناس من يخرص 

كان النبي يكل يتوضاأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 
كان النبي كك يحب أن يوجه نحو الكعبة. . 


كان النبي يَكِيْةَ يخرج يوم العيد في الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين. . 


كان النبي مله يخطب خطبتين يقعد بينهما 

كان النبي ككل يخطب قائماً ثم يقعد... 

كان النبى يلل يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل 
كان النبي يله يرمي الجمرة الدنيا 


الفقرة 


حكن 

556 

50 

كملا 

5١ 

١١ كم‎ 

01١ 

رضن 
إفرفرسنى 

6065 

"56١ 

ككلم 

255 511 
11 

١١8 
:لالم‎ 

كن 

ك2 545 
هلا 

8 

4047/ حمق‎ 
"1١98 حمدحاك‎ 
١04 

اد 

فى 

46 

ازفن 

ازفن 

63١١ 

١ /ا/اه‎ 





مرقض 


فهرس الأحاديث 








طرف الحديث 


كان النبي يل يصلي الظهر إذا دحضت الشمس 

كان النبي يكهِ يصلي على راحلته نحو المشرق... 

كان النبي يك يصلي في رمضان عشرين ركعة 

كان النبي كله يصلي في شهر رمضان في غير جماعة. . 

كان النبي كَكِْهُ يصلي في مرايض الغنم قبل أن يبني مسجده. . 
كان النبي يله يصلي من الليل إحدى عشر ركعة. . . 

كان النبي يكل يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» . 

كان النبى كل يصلى من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض. . . 
كان النبي يله يضحي بالمديئة. . . 


كان النبي يَكِةِ يغدو إلى العيدين والأضحى حين تطلع الشمس. . 


كان النبي يل يغدو إلى المصلّى والعنزة بين يديه. . 

كان النبي يل يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه 
كان النبي كه يقنت في صلاة الصح 

كان النبي كله يوجز الصلاة ويكملها 

كان النداء يوم الجمعة 

كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. . . 
كان يخرج يقضي حاجته فآنيه بإناء فيتوضاً. . . 

كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها 

كان يصلي الجمعة 

كان يصلى والأنصار يدخلون 

كان يعجبه التيمم 

كان يقرأ بأم القرآن 

كان يقرأ في الجمعة بسبح 


كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة #الم تنزيل» السجدة. . 


كان يقرأ في الفجر ب#ق والقرآن المجيد» 
كان يكبر أربعاً 

كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيراً منك 
كان يهل المهل منا 


كان يوتر بأربع وئللاث» وست وثلاث» . 


الفقرة 
ال 
فد 
:07 
44 
:4 
:4 
6م 
414 
414 
م 
نل 
يفن 
/ا4 
١‏ 
الا 
كملا 
'كم 
1 
0 
04 
ككلم 
لم7 
بن 
كك 
الام 
54 
كت /بلمة 
كن 
ك'ى”ء 
١1537 5“‏ 
م45 


فهرس الأحاديث فق 








طرف الحديث الفقرة 
كان يولم على نسائه في السفر والحضر 201 
كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها. . 5 
كانت الأوقية على عهد رسول لله يل أربعين درهماً كفن 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. . . 74 
كانت بي بواسير فسألت النبي كله عن الصلاة. . . 414 
كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها . . . ١01‏ 
كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق. .. 3 
كانت تغتسل هى والنبى يله 605 
كانت صدقة النبي إلي ‏ وموم 
كانت صفية من الصفى 0 
كانت صلاة رسول اله ولي عشر ركعات ويوتر يسجدة. . . 444 
كانت صلاة النبي يلد ثلاث عشرة ركعة. . 1.6 
كانت القسامة فى الجاهلية فأقرها رسول ل و فى الأنصاري. . . كن 
كانت قيمة الدية على عهد رسول الله َلِيدّ ثمانمائة دينار. . . للك 
كانت لأبى لبابة عذق فى حائط رجل. . لضان 
كانت لرسول الله كلل أربعاً» ولأصحابه ركعتين ركعتين نض 
كانت لرسول الله كَلٌِ سكة يتطيب منها. . . جللكن 
كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله وَل أربعين يوماً. . 15 
كانت النفساء على عهد رسول الله يكِيَةِ تعد نقاسها أربعين يوا 5 
كانت هى ورسول الله عل لم0 
كانوا يستنجون بالماء وكانوا لا ينامون الليل كله 1 
كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله ي. . . لفان 
كانوا يضربون على عهد رسول الله َل بين 
كانوا يكبرون ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو... 4/4 
كأني الآن أسمع رسول الله يكل يقرأ في صلاة الغداة. . . ش 4 
كبر كبر يريد السن. . . كن 
كتاب عمر ال 45للء ممكل 5ه١١ا‏ 
كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات... ١5‏ 
كتب إلي رسول الله كَليهِ أن أورّث امرأة أشيم من دية زوجها. . . مم 


يغقضض 





طرف الحديث 


كخ كخ ليطرحها / 

كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية 

كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه. . 

كذبت يهود لو أراد الله أن يخلق خلقاً لم تستطع ردّه. . 
كذبيت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. . 
كره رسول الله يكلةِ أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة. . 


كسفت الشمس على عهد رسول الله يله فجعل يصلي ركعتين ركعتين. . 


كسفت الشمس على عهد رسول الله يَِهِ فخرج فزعاً يجر ثوبه. . 
كسفت الشمس على عهد النبي يلٍ فقام النبي كلخ فصلى. . . 
كسف القمر في جمادى الآخرة 

كشف رسول الله يَكِهِ الستارة والناس صفوف. . 

كفر عن يمينك وائت الذي هو نخير.. 

كفن رسول الله يله في ثلاثة أثواب بيض يمانية. . 

كفن يكل في ثلاث أثواب سحولية يمانية 

كفن رسول الله يكلِِ في ثلاثة أثواب أحدها حيرة 

كفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. . 

كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمّن يملك قوته. 0 

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. . 

كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. . 

كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. .. 

كل بيمينك 

كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. . 

كل ذلك لم يكن ثم قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ 

كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمداً. . . 
كل ذي ناب من السباع فأكله حرام - وكل ذي مخلب من الطير 
كل شراب أسكر فهو حرام... 

كل شيء رأيت رسول الله يك يفعله رأيتكم تفعلونه. . 

كل شيء يقدر حتى العجز والكيس. . . 

كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف... 


كل عين زائية والمرأة إذا استعطرت. . 


2_5 
كلام 


الفقرة 
١065‏ 
1١ 71/‏ 
”5 
كحض 
يتسرون 
ل اانا 
444 
6448 
444 
ووو١‏ 
4 
506 
1 
١‏ 
فر ١‏ 
605 
”5 
”5 
51١14‏ 
ارون 
46م ١‏ 
51١14‏ 
56 
يحون 
6م18 
١م04"‏ 
ا 
حر 
1١‏ 
لدان 


فهرس الأحاديث لعفف 








طرف الحديث الفقرة 
كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويُدمى. «ولال. ؟اهل/١‏ 
كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح. ف 
كل فلعمري من أكل برقية باطل . . . كنس 
كل الليل أوتر رسول الله ككلِهِ وانتهى وتره إلى السحر. . 41 
كل ما أمسكن عليك. . . ١/4‏ 
كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. . . ١/1‏ 
كل ما رد عليك قوسك 1 
كل مسكر حرام. لاملا امهم 
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا. . 4 مه" 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. . ا 
كل معروف صدقة. . 8 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودّانه أو ينصرّانه أو يمجسّانه. . ٠‏ 
كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً. . . ١‏ 
كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون. .. أو ؟9١‏ 
كلاكما قتله سلبه لمعاذ ين عمرو بن الجموح. . ١‏ 
الكلب الأسود شيطان. . ١‏ 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان. . . ١06‏ 
كله أنت وأهل بيتك وصم يوماً واستخفر الله م 
كله أنت وأهلك . .. 18 
كله وصم يوماً مكان ما أصبت ٠‏ 
كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعام قومي.. :14 
كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه يل 
كما يصلى فى العيد (وقت الاستسقاء)... حك 
كم سُقت لها 04 
كنا إذا صلينا خلف النبي كَلْةٍ قلنا : السلام على الله 4 
كنا بنى مقرن على عهد رسول الله يَكليهِ ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا.. 581١7‏ 
كنا عند رسول الله يله فضحك فقال: . . . /ا١6٠‏ 
كنا عند النبي يك فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. .2 5997 
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها. . . ا 

14 


كنا في جيش فخرج علينا ينادي رسول الله ككِةِ فقال: . . . 


يفف 


طرف الحديث 


كنا في زمان رسول الله يَكِِ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله. . 


كنا في عهد النبي كَْةْ يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد. . . 

كنا في مسير لنا فنزلنا منزلاً فجاءت جارية. . 

كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم... 

كنا مع رسول الله لله بذي الحليفة من تهامة. . 

كنا مع رسول الله كك بعسفان فصلينا الظهر فقال المشركون 

كنا مع رسول الله كك في غزوة تبوك فأقبل نفر من بني سليم فقال:... 
كنا مع رسول الله كِْهْ في غزوة فرأى الناس مجتمعين. . 

كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: . . . 

كنا مع النبي يكل بنخل 

كنا مع النبي يك في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر. .. 

كنا مع النبي يله في سفر فصلّى بالناس فإذا هو برجل معتزل. .. 

كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا. .. 
كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله يَلل. . . 

كنا تبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة 

كنا نبيعهن على عهد رسول الله ِل 

كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه. . 

كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهى النبي ككل أن نبيعه. . 

كنا تجمع مع رسول الله يَلِِ إذا زالت الشمس... 

كنا نحيض عند رسول الله كلل ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام. . . 

كنا نحيض مع النبي كلدِ فلا يأمرنا به (الصلاة). . . 

كنا نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ 

كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله. .. 

كنا نسلم على النبي يَكلِةٍ فيردٌ علينا السلام. . . 

كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله كل. . . 

كنا نشرب ونحن قيام» ونأكل ونحن نمشي. . 

كنا نصلي مع رسول الله يَكْدِ في شدة الحر... 

كنا نصلي مع رسول الله كَلهْ ولا نتوضأ من الموطأ. . . 

كنا نصلى مع النبي ويه ثم ننصرف وليس للحيطان ظل (فيء) نستظل به 
كنا نصلى مع النبي ككةٍ المغرب إذا توارت بالحجاب 


فهرس الأحاديث 


ا 


الفقرة 
دس 
0 
وبا" 
1١0‏ 
6 
ضرق 
5515 
1138 
158 
07 
:0 
كن 
١ *:‏ 
”85 
455 
لض 
خرف 
4 
1م 
ضه 
لاحرلا 
ان 
م9١51‏ 
خرف 
3 
كما 
0 
3 
55م 
0 





فهرس الأحاديث ترقفق 





طرف الحديث الفقرة 


كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا ترفعه. ع١‏ 
كنا نعزل على عهد رسول الله كله فبلغ ذلك رسول الله كله فلم ينهنا. . / 5 
كنا نعزل على عهد النبي كَكِهِ والقرآن ينزل. . . /1 5 
كنا نغزو مع رسول الله يخ فنصيب من آنية المشركين. . ذف 
كنا نغزو مع رسول الله يك ليس معنا نساء فقلنا: ألا تختصي؟ 4 
كنا نقول في زمن النبي كَلِةٍ لا نعدل بأبي بكر أحداً. . . 1 
كنا تنهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج.. شدي 
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يَككِ وإمرة أبي بكر. . . دن 
كنت إذا استأذنت على النبي ككل وهو يصلي سبّح ‏ ' 71 
كنت أستحاض حيشة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله وَل . . . أقرة 
كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة 438 
كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي كَل فيضع فاه. . . م 
كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة وجذبني النبي كك وقال:... كك 
كنت أضرب غلاماً بالسوط فسمعت صوتاً من خلفى فإذا رسول الله يلل يقول:..  58١7‏ 
كنت أطيب النبى كَلللهِ بأطيب ما يجد. . . 1 حاكن 
كنت أغتسل أنا والنبي كلِكِ من إناء واحد. . . 440 
كنت أغدو مع أصحاب رسول الله يكِِ إلى المصلى يوم الفطر. .. فد 
كنت أغسله من ثوب رسول الله لخ فيخرج إلى الصلاة. . . 3 
كنت أفركه من ثوب رسول الله طلٍِ اك 
كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت:... ١‏ 
كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال. . . ولا مم5 
كنت ترعى غنماً بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع. . . اا 
كنت جالساً عند النبييَكة إذ أتته امرأة فقالت:... 6 
كنت رجلاً مذاءً فأمرت رجلاً يسأل النبى 6. . . كرف 
كنت ردف النبى يل ْ هب قفا 
كنت قينا 00 م 
كنت مع رسول الله يكِهِ في سفر فأصبنا ضباباً . . . 057 
كنت مع النبي يك ذات ليلة في سفر فقال: أمعك ماء؟ ”> 


كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت لي : أعتقك وأ: شترط عليك أن تخدم رسول الله وَلِة. . . 7801 
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول. .. ه12 


تقرفىق 





طرف الحديث 


الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب... 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن... 

كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك . 

كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان قال: إن عادوا فعد. 
كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. . . 

كيف كانت قراءته أكان يسر أم يجهر؟... 

لا أجد ما أعطيك . . . 

لا أحب العقوق 

لا إخاله سرق أسرقت ويحك؟ قال: نعم... 

لا أدري إنما نهى 

لا إلا أن تحضرني من الله 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. . 
لاء إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر وإن الأوعية لا تحل شيئاً 
لا بأس بها فكلوها 

لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. . 

لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها 

لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. .. 

لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عله الآفة. . 

لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا التمر بالتمر. 
لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. .. 
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. .. 

ل تبع ما ليس عندك . ٍ 

لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل... 
لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا التمر بالتمر. . 
لا تتيايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. . 

لا تتبيع الجنازة بصوت ولا نار. .. 

لا تتلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض... 
لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه. . . 

لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله يك . 
لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. . 


مة/ا1اء 


سس ترخضضة 


رةه 


الفقرة 


١1 

6 

144” 
لون 
دين 
05١‏ 

كارا 
لم١‏ 
اليانا 
18:١‏ 
ديل 
١0‏ 
؟لمم١ا‏ 
كل 
م/ا/ا ١‏ 
رذفا 

حدق 
لدع 
"١‏ 
ةن 
54 
غذان 
5350 
للخ 
:”5 
١٠١5‏ 
5001 
م7 

انا 
١20‏ 





فهرس الأحاديث غرفف 





طرف الحديث 


لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. . 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حداً. . . 
لا تجوز شهادة صاحب إحنة. . 

لا تحدثوا شيئاً حتى نأتى (أو نسأل) رسول الله َل 
لا تحدي بعد يومك هذا 

لا تحرم الإملاجة والإملاجتان... 

لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة ولا المصتان. . 
لا تحرم المصة والمصتان... 

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله. . 
لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد 

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. . 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل 

لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن يعز (يعسر) عليكم... 

لا ترث ملة من ملة... 


لا تركبوا الخز ولا النمار 

لا تزال طائفة من أمتى 

لا تسألوا أهل الكتاب 

لا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها. . . 
لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم 

لد تسبوا أحداً من أصحابى. . . 

لا تسبوا أصحابى فوالذي نفسى بيده. . . 

لا تسبوا الدهر فإن الله قال: أنا الدهر. . . 

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. 

لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 

لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام (بالعظم). . . 

لا تسم غلامك رباحاً ولا يساراً ولا أفلح ولا نافعاً. . 
لا تسموا العنب كرما ولا تقولوا: يا خخيبة الدهر. . . 


الفقرة 
يتين 
581 
58٠‏ 
581 
هبو ؟ 
58١‏ 
/ا14” 
تلض 
اما" 
>2١‏ 
١65‏ 
انا 
4 
انف 
م5 ل., ١آل/ا١‏ 
خف فا 
لضا 
رغفى 
(؟؟1) 
5011١‏ 
كلاق "946١‏ 
444 
و١‏ 
١/١‏ 
للخل 
للخل 
رغف 
كلل 596 
م١‏ 
للم 


اشرفقفى 





طرف الحديث 


لا تسمين غلاماً يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح.... 

لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام... 

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها 

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج. . . 
لا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور... 

لا تشهدني إلا على عدل فإني لا أشهد على جور. . 

لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. . . 


لا تصدقوا أهل الكتاب بما يحدثونكم عن الكتاب ولا تكذبوهم... 
لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. 


لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها 

لا تضربوا إماء الله. . 

لا تعجل حتى يبرأ جرحك. . . 

لا تعذيوا بعذاب الله. . . 

لا تعزرو! فوق عشر أسواط . 

لا تفضه حتى يبلغ مكان 

لا تفعل ولكن بع هذا واشتر من ثمنه هذا وكذلك الميزان. 
لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد. 
لا تقبل صلاة بغير ظَهُور ولا صدقة من غلول 

لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ 

لا تقتلوا أصحاب الصوامع 

لا تقتلوا وليداً. . . 

لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله وك. . 

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار فصاعداً . 

لا تكفروا أهل قبلتكم 

لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. 

لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم. .. 
لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. 
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه. . 


الفقرة 


١مم‎ 





511١1 
إرففا‎ 

م١‏ 
رضض 
يفحص 
امم 
511١‏ 
50018 
3 

”5 
مان 
1# بتكلا 
ين 
6" 
مجه 
عون 
ككل حواكت ملم 
4 5894 
١9١‏ 
اليل 
4" 
30> 
2527706 
ل 
هلاه ؟ 
١15:١‏ 
لاه" 
ان 


فهرس الأحاديث رف 





طرف الحديث الفقرة 
لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض... شين 
لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. . 1 7/384 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. . . مدلل ١لا‏ 
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا . ردس 
لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاً ولا تنتبذوا الرطب والزبيب. .. ليان 
لا تكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. . . ضلض 
لا تنكح الثيب 2.١‏ 
لا تتكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. .. 8 
لا تنكح المرأة على عمتها اخحاض 
لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها... إضسدض 
لا تنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة لفن 
لا توطأ حامل حتى تضع. . 015 5لاو كا ه51 
لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقتهم إلا في مياههم 060 
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. . . 5144 
لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. . . قشف 
لا حرج 1١‏ 
لا ربا إلا فى النسيئة 3*0 
لا رضاع إلا ما شدّ اللحم وأنبت العظم. . 10 
لا رقية إلا من عين أو حمة... فلن 
لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل . . 30 
لا سبيل لك عليها. . . الف 
لا شخص أغير من الله 2309 
لاشغار في الإسلام 54 
لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم... سحن 
لا صلاة لمن لا وضوء له ولا ضوء لمن لم يذكر. .. :0 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن (بفاتحة الكتاب) 3601 
لا صيام لمن لم يجمع 35> 
لا ضرر ولا ضرار... سين 
لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ين 


لا طاعة فى المعصية إنما الطاعة فى المعروف. لك 


يفف 





طرف الحديث 


لا طاعة لمخلوق فى معصية الله 0 
لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح... 


عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر... 

عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل. . . 

عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. . . 
عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد من حدود الله. 
عليك إنما الماء من الماء. .. 

عليكم أن لا تفعلوا ذلك فإنما هو القدر... 


عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كاثئة. . 
عهدة بعد أريع... 

فرعة ولا عتيرة في الإسلام... 

قطع في حريسة الجبل حتى يؤويها المراح. .. 


محم حمسا ليد ليد سد لحمسدا لحس ا لحمساا لحست ا لجسا مسد مسا مسا 


لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم. . 
لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين. 

لا نذر فى معصيةء وكفارته كفارة يمين. 

لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم (العبد). 

لا نكاح إلا بوليى مرشد أو سلطان. .. 

لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. . . 

لا وأستغفر الله 

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. . . 
لا وتر بعد صلاة الصبح 

لا وجدت إنما بئيت هذه المساجد لما بئنيت له. 

لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. . 

لا وضوء إلا من صوت أو ريح 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 

لا ومصرف القلوب 

لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. . 


عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة. . 


عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا. 


مال لك إن كنت صدقت عليها فهو يما استحللت من فرجها. 


ردة دنه 


كلاق 
7111 


2506055 


الفقرة 
04 
5 
665 
5 
65 
5ع 
ون 
و 
576 
5 
خسف 
ارون 
ئلا 
وان 
501١‏ 
516 
5 
5111 
لحل 
517١‏ 
51١‏ 
تلحنا 
ممم ١‏ 
465 
فين 
+م6؟ 
55 
م 
تندلن 
8م 





طرف الحديث 


لا يا يهودي ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى كذا وكذا... 
لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له. . . 
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً 


لا يبع بعضكم على بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. 


لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . 

لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها 

لا يتوارث أهل ملتين شتى. . . 

لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. 

لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه. 

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. . 
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. . 

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. . 

لا يجوز لامرأة عطية بغير إذن زوجها. . 

لا يحب الله العقوق 

لا يحتكر إلا خاطئ . 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. . 

لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. 

لا يحل بيع وسلف... 

لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. . 

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني... 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. . . 
لا يحل سبق إلا على خف أو حافر. 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على... 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة. . . 

لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طبيب نفس منه. 

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. . 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي 
لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا.. 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. 

لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. . 


2200 


:28 
ا 


آأ/اه”, 


رف 
مقف 


كك 


سدلفرية 





علوم 
لان 
خلا 
76 
رشتين 

و ذه 
رف 8 
١6‏ 
كن 
ا 
؟1؟١‏ 
الح 
تضرفض 
م١‏ 
مم * 
515 
146" 
0١‏ 
55 
اح ار 
7" 
ليا 
الي 
لحك وا 
؟ 51" 
58 
514 
ورين 
طرفضن 
550 


يُففف فهرس الأحاديث 





طرف الحديث الفقرة 
لا يخطب أحدكم (الرجل) على خطبة أخيه. . 01 
لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية. . . ١‏ 
لا يرث الصبى حتى يستهل صارخاً. . . 1 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الاك الالال ؟لالاك 1 
لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله. . . 0 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 285 
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. .. 22 / ١‏ 
لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. 6 
لا يسوم أحدكم على سوم أنخيه . 0* 
لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ. تخدك كما 
لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثئان 7007 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع. . . إلا غفر له لدم 
لا يغرّم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. مم 
لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه. لضن 
لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. ايض 
لا يغلق الرهن والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. رضن 
لا يقاد بالولد الوالد. كن 
لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور حك 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور. . . كلاى ٠١15‏ 
لا يقطع الخائن اولض 
لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود 714 
لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. 66 
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا... ١١‏ 
لا يمشي أحدكم في نعل واحد... وم 
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا . يخس ارين 
لا ينظر الله يك إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة فى دبرها. سن 
لا ينظر الله ويد إلى من لا يقيم صلبه. . . ْ ؤ7” 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ (يجر) إزاره بطراً كلت ككوم 


لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا. .. ”> 


لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها. 44 


فهرس الأحاديث يفف 





طرف الحديث 


لا ينكح الخصي المرأة المسلمة. . 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع . . . 

لأرمقن الليلة صلاة رسول الله ميد قال: فتوسدت.. 

لأطوفن الليلة 

لأن أقعد على رضفتين أحب إلى من أن أقعد متربعا في الصلاة 
لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. .. 

لبيك اللهم لبيك 

لتب هذه المرأة إلى أللّه ورسوله وترد ما تأخذ على القوم. . . 
لعلك تريدين أن ترجعي 

لعل الله اطلع على أهل بدر. .. 

لعلك نفست؟ قلت: لعم.. 

لعلنا أعجلناك 

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها. . 

لعن الله الراشي والمرتشي . 

لعن الله من ذيح لغير الله ولعن الله من غيّر تخوم الأرض... 
لعن الله من سب والديه ولعن الله من تولى غير مواليه. .. 
لعن الله من عمل عمل قوم لوط... 

لعن رسول الله كد في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها. . . 
لعن رسول الله كل المحلل والمحلل له. . 

لعن المحلل والمحلل له 

لعن النبي يَكِهُ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله... 
لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم... 


لقد تابت توبة لو قسمت بين سيعين من أهل المدينة لوسعتهم. .. 


لقد تحجرت واسعاً 


الفقرة 
امنيا 
لا 
414 
6ل 
544 
1764 
١ 17/‏ 
لون 
انا 
البح 
5331 
1١ 1/‏ 
كارت 
54 
٠‏ ؟” 
يكسين 
اليل 
5460١‏ 
فسن 
لان 
لفون 
رفون 
551١‏ 
ركحةانا 
لير 
الجر 
57 
ركس 
مل اك 
20> 





الرفف 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


لقد خشيت أن يطول 

لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله يله من الغنم. . . 
لقد رهن رسول الله يَلِدّ درعه بشعير. 

لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة. . . 

لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن. . . 

لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. . 

لقد كان الطلاق على عهد رسول الله علد 

لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول... 

لقد نهانا رسول الله يله عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها. . 
لقد هممثٌ أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق. . . 

لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس... 
لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفى. . 
لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله 1 1 
لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال: .. . 

لكل سهو سجدتان / 

لكل نبى دعوة قد دعاها فى أمته. . 

للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. . 
لم أر رسول الله كله يستلم 

لم اسمع من رسول الله يكلكِ فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله. . . 
لم أكسكها لتلبسها. .. 

لم تفعل ذلك 


لم تقطع يد سارق على عهد النبي يَكهِ في أدنى من ثمن المجن. . 


لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. . 


لم يجز عن أحد بعدك 


لم يفعل ذلك أحدكم؟. .فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. . 


لم يقطع النبي كل السارق إلا في ثمن المجن. . . 
لم يكن النبي كل على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً. . . 
لم يكن يرى بأساً 

لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى 


الفقرة 


١.1018 
ددن‎ 
ل‎ 
وارفنن‎ 
ا‎ 
ال‎ 
184 
1 
5506 

204 
478 

وليل 
إمكوة فنا 
م١٠‏ 
اال 
6 

١15 

ةنا 
١5‏ 
١١6‏ 
سوفن 
لحرض 
م 
١"‏ 

١06 
نطف‎ 
25006 
دوك‎ 

تددن 
074 





فهرس الأحاديث 0 





طرف الحديث 


لم يؤذن للنبي يِْةِ ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين. .. 
لما اشتد الوجع برسول الله كَلِِ فقال. . . 

لما أقبلنا مع رسول الله كيهِ من لِيّة حتى إذا كنا عند السدرة. . 
توفي رسول الله وَكُ واستخلف 

جاء أهل اليمن قال رسول الله كل قد جاءكم أهل اليمن. . 
حضر أحد دعاني أبي 

خرج رسول الله كيه من مكة قال:... 

خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر 

صدر عمر بن الخطاب من منى 

رفع رسول الله جَكةِ رأسه من الركعة الثانية. . 

عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. . . 

فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله... 

قدم النبي ككِِ المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل... 


-8-5- 2888888 مام 


لما نزلت الآية من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله يَكةِ فحرم التجارة في الخمر. 


لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً. . 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. . 

لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. . 

لهو أطيب عند الله من ريح المسك... 

لو أخذتم إهابها 

لو أدرك رسول الله يكليهِ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد 
لو استقبلت من أمري ما استديرت ما سقت الهدي. . 

لو اطلع في بيتك أحد لم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه. . . 
لو اغتسلت غسلاً واحداً فقال: هذا أطهر وأطيب 

لو أن الأنصار سلكوا وادياً أو شعباً . . . 

لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي... 

لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي. . 


الفقرة 


٠١8 
44٠ 

١ 46‏ 
ا 
اا 1١‏ 
ارففضفا 
١4‏ 
5106 
وا 
ك7 

١١0/ 

مخض 
08 

7 44 
١4 
1854 
م4‎ 

م 
عفان 
لين 
+" ؟ 
ايان 
تفف 

7048 

١68 
وغدذن‎ 
5:١١ 

1569 

"14١ 
مارفضنا‎ 


الحفف 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


لو رجمت أحداً بغير بيئة لرجمت هذه. . 

لو طعنت في فخذها أجزأتك. .. 

لو عدلت كان خيراً لك قاربوا بين أولادكم ولو في القبل. 
لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينيك 

لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. . 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح... 
لو كان ذلك ضاراً غير فارس والروم. . . 

لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم... 

لو كان مطعم حياً ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. 

لو كنت راجماً أحداً 

لو كنت متخذاً خليلاً 

لو لم تفعل للفحتك النار. . . 

لو يعطى الئاس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. . 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. . . 
لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم... 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان... 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا. . . 
لو يعلمون ما في التهجير لاستيقوا إليه 

لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة 

لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها . . . 
لولا أنك رسول الله 

لولا أني رأيت رسول الله كَكهِ يفعله لم أفعله 

لولا أني رأيت رسول الله كك يقبلك ما قبلتك. 


لولا أني سمعت رسول الله يك يقول: المكر والخديعة في النار. . 


لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. 
لولا ما سبق فيها من كتاب الله وق لكان لي ولها شأن. . 
ليراجعها 

لي الواجد يُحل عرضه وعقوبته. 

ليس على الخائن والمختلس قطع. 


ماو 031 


للك © 


روا 


الفقرة 


505 
185٠‏ 
فض 
نض 
انا 
لطن 

وكشا 
ل الحم 
او ١‏ 
5075 
1١61‏ 

1م58 
5 
اا 
اين 
15آ7”3, 

فرورسن 
للك 

5115م 

/اعوم 

١4 
١408م‎ 
9478 

ه6١‏ 
لمانا 
١8‏ 
5075 
51 
كمون 





7-86 


فهرس الأحاديث دقف 








طرف الحديث الفقرة 
ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. سن 
ليس على الخضروات صدقة /ا4١ ١‏ 
ليس على المختلس قطع وليس على الخائن قطعٌ. . م 
ليس على المسلم جزية. 004 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ١1/0‏ 
ليس على من خلف الإمام سهو. .. م 15م 
ليس عليك عليه نفقة 1 
ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب... حدل 
ليس في البقر العوامل شيء ١0‏ 
ليس في الخضروات صدقة /41 ١‏ 
ليس في مال زكاة 0 
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. .. ١١581١55 2.1١57 .1١19؟7 ١١١8‏ 
ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. .. 14 ١١15‏ 
ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر... ١118‏ 
ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر وليل 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 7ل لكك اماك "ما١‏ 
ليس فيها شيء /141 ١‏ 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً. . سلسم توم 
ليس للقاتل شيءء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه. . .5794 ١٠٠ل‏ 5417 
ليس للقاتل من الميراث شيء. . . 04 
ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. . . 5 114 
ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه . عقي 
ليس من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. . . تكن 
ليس منا من تطير أو تُطير له. . . 1 
ليس منا من غش... 514 
ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة 54 
ليس ينتظر أحد من أهل الأرض الصلاة غيركم ف 
ليستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع. ع 
ليصل للناس أبو بكر. . . 114 


ليغسل ذكره وأنثييه مرف 


يشرى 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


ليغسل أنثييه وذكره 
لئلا يقول الناس إنه [كخ] يقتل أصحابه. . 


لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم . 


الماء لا ينجسه شىء 

أحب أنى حكيت إنساناً وأن لى كذا وكذا. . . 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 

أدري رماها رسول الله عَكَِ 

أسفل من الكعبين من الإزار في النار 

أسكر قليله فكثيره حرام. .. 

أسكر كثيره فقليله حرام . 

أصاب بحذه فكل وما أصاب بيعرضه فهو وقيل. . 
أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل. . . 

الذي أحل اسمي وحرّم كنيتي. . 

أمسك عليك فكلء» فإن أخذ الكلب ذكاة. . 
انتقم رسول الله يَكهِ لنفسه في شيء يأتي إليه حتى. . . 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. . . 

بال أقوام بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية. . 


بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز 

بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 

بين النفختين أربعون يوماً 

ماتت لنا شاة 

ما تذاكرون 

ما تقولان أنتما 

ما تصنع؟ إن لبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء. . 

ما جاء فى فيها شىء 

ما حالك ْ 

ما حرمته الولادة حرمه الرضاع. . 

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا... 
ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره.. 


ع ع لس ع م ست سد ل سي د 2 3 2 5 5 34 


يال رجال ينتكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله يللد عنها. 


الفقرة 
أحوف 
كافون 
74م 
/ا 7 
لان 
1" 
١‏ 
ال 
741 
فدل 
١4‏ 
١09‏ 
1١20‏ 
م١‏ 
بون 
165 
١8‏ 
5115" 
١1/٠‏ 
لاك 





1١١6 

الا كم 
١0‏ 
لم١5١‏ 
اوححل 

١1١ 

عض 

114 
>23 

504: 


فهرس الأحاديث نققفق 





طرف الحديث 


لظ اك اط اطظ ا اكه اط اط اكه اك اك اك اك اك لك 5ه لك له الك كي ا حهس اجسي حسج حسج أسى احج سج سج سح عع 


ما 


دفن نبى قط 

رآة المسلمون حسناً 

رأيت رسول الله يل صلّى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر 
رأيت رسول الله يله صلى فى سبحته قاعداً قط . . . 

رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراً. . 

زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. . 

زال رسول الله كه يقنت في صلاة الصبح. . . 

زلتم هاهنا 

شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال:... 

شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام. . . 


ضرب رسول الله يَكِ امرأة له قط ولا جلد خادماً له قط . . 
علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه. . 


لم أجمع مكثاً 

من رجل يكون في قوم 

هذا الطهور الذي 

كان رسول وله يزيد في رمضان 

الذي أحل اسمي وحرّم كنيتي 

طعامكم 

علمنا بدفن رسول الله كَل 

على أهل هذه 

عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالقه... 
عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة. . 
قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. . 

كان رسول الله كله يزيد في رمضان ولا في غيره... 
كان شيء على عهد رسول الله كك إلا وقد رأيته إلا. . . 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم.. 

كان من كلب ضار أمسك عليك فكل قلت: وإن أكل؟.. 
كان يدريه أنها رقية؟!! اقسموا واضربوا لي بسهم. 
كان يقرأ به رسول الله يَكهِ في الأضحى والفطر؟ . . . 
كانت هذه لتقاتل. . . 


الففرة 
لا ١٠١‏ 
أضيل 
١١‏ 
نخد 
لحان 
حاكن 
شي 
١‏ 
15١‏ 
1 
فلن 
1١/4‏ 
(115) 


١5؟‎ أكؤ١‎ 


كلاعر 


50> 
148 
108 
1865 
1١8‏ 
اك 
يتسا 
لتحا 
ليل 
9584 
الا 
فيضن 
مم١‏ 
ماق ”7 
/ا54 
١.048‏ 


دقفن 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة 

ما لك علينا من نفقة فجاءت رسول الله يله فسألته . . . 
ما لم تصطبحوا 

ما لي أراكم تقلسون 

ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟. . 

من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي. . . 


من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. . . 
منعك أن تصلى 

هذا ْ 

هذا التمر من تمرنا 

هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به 

هذا يا صاحب الطعام؟. . . 

وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى تلت منك. . . 
يبكيك؟ قلت : لوددت والله أني لم أحج العام 

يدريك أنها رقية؟ أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهم... 
يدريك وقد قالت ما قالت: دعها عنك. 

يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا. .. 
ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله. . . 

الماء لا ينجسه شيء 

ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء ثم ما زلنا ننبذ فيها. . . 

مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ . . 

الماهر بالقرآن 

المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد. . 

المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. . . 

متى توتر 

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا. .. 
المتلاعئان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً. . . 

مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه. . 


ل ل ل ل ل ل سد د د د 2 6 2 49 


من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. . 


الفقرة 
ككلر 
56 
ك8 
م04 
71 
١595 5‏ 
55 
5144 
فض 
”5 
16 571/5 
5253 
7018 
دفن 
وخر 
انا 
4م14" 
انا 
لك نا 
١1‏ 
؟ 
“الالال كمىة 
تفادنا 
ع 
5 
اعون 
فك 
ارون 
دك د 
رون 





فهرس الأحاديث شيف 








طرف الحديث الفقرة 
مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا 0460 
مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. . . لين 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل. . . ؟و١‏ 
مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا في سفيئة. . افرنرسن 
مر بي رسول الله كلِهِ وأنا أصلي فدعاني فلم آنه. . . ند 
مر رسول الله كلدِ بقبور أهل المديئة فأقبل عليهم بوجهه. .. 0_6 
مر رسول الله يَلِيّ على رجال من قريش يجرون شاة. . . الاك كمىة 
المرء مع :من أحب. . الماك 
المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها. . . 2315 
المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ قال: نعم... 1 
مرت امرأة تحمل صبياً فثار الناس معها وثرت فيمن ثار. . . 0م 
مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى. . . م 
مرضت فأتانى رسول الله ل وأبو بكر يعودانى ماشيان. . . 29334 
مرن أزواجكن ١‏ ْ 1 
مره قليراجعها . . . رخايق 
مرها فلتغتسل ١‏ 
مرها فلتغتسل ولتبتهل ١‏ 
مرها (عظها)ء فإن يكن فيها خير فستفعل... فى 
مروا أبا بكر فليصل بالناس محف يفف 
مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. . 516 
المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. . . اناق 
المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم لان 
المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. .. 191١50‏ ٠94كل‏ *كلالا. ١هلال‏ 
مضت صلاتكم... 0/١‏ 
مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحكم على مليء فليتبع . فد 
مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليتبع (فليحتل). . يفلين 
معاذ الله أن أرد شيعا . . . ١١‏ 
مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى . تين 
المعتدي فى الصدقة كماتعها 0 
مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم 6 ك7 


مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم 656 أكا١ءم7‏ 


لاغ 7؟ 





طرف الحديث 


المكاتب عبد ما بقي عليه 
المكر والخديعة في النار. 
المكر والخديعة والخيانة في النار. 


مم 


ك 6ك > > كا كا 6 ا ا ا ا م م ل ل ل 1 ب 4 ب ب ؟و 


من 
من 
من 


ابتاع طعاماً فلا يقبضه. . . 
ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. . . 


ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. . . 


ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل فى لحظه وإشارته ومقعده. 
ابتلى بالقضاء بين الناس فلا يرفعن صوته على أحد الخصمين . 
أبر هذا معك؟ فقال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله. . . 

أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد... 

أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه 

أتى عرافاً أو (كاهناً) فصدقه بما يقول فقد كفر... 


أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. 


أحاط حائطاً على أرض فهى له. . 

احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ. 
احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذم والإفلاس. 
احتكر فهو خاطئ. 

أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منئه فهو ردّ. 

أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرقي ظالم حق. 

أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. . 

أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار. . 
أدرك ركعة من الصلاة فقّد أدرك الصلاة 

أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. . . 

أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس... 


أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب... 


الفقرة 


حداف 
لاه" 
/لااه* 
روسن 
اا ”7 
508 
06> 





4/4 ام 
آم 


0 
0 
0 
25 


1ه لال 


ردك كان 
١4‏ 
مدنا 
ل 
الله 
ردقا 
74 
76 
ين 
ين 
7 
رسن 
53533 
حل لكا 
35> 
امرةان 
7 ”5 
كم 
45١‏ 
07 
60 


فهرس الأحاديث 14 ظظ>”ظ 


طرف الحديث 


من أدرك ماله بعينه 

من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. 
من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد. . 

من استجمر فليوتر 

من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا. 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. . 


من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه. . 


من أسلف في تمر ففي كيل معلوم أو وزن معلوم. .. 
من أسلم على شيء فهو له.. 

من اشترى (ابتاع) شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. . . 
من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها. . . 

من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. . 

من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكثاله. 

من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضي أمسكها. . . 
من أصابه فىء أو رعاف أو قلس» أو مذي فلينصرف . . 
من أصل الدين الصلاة 

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله. .. 
من اطلع في يبت قوم بغير إذنهم. .. 

من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها. . . 


من أعتق شركاً له في عبدٍ فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم العبد. . 


من أعتق نصيباً أو شقيصاً في مملوك فخلاصه عليه في ماله. .. 
من أعطى من صداق امرأة ملء كف سويقاً أو تمراً فقد استحل. . 
من أعمر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق.. 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. .. 

من اغتسل يوم الجمعة واستن... 

من أفطر فى شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه. . 

من أقال مسلماً أقاله الله عثرته. 

من أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف 

من أين هذا 


رض 


“الى 


الفقرة 
نا 
لذن 
6" 
يكن 
014" 
ايفدتنا 
5238 
ووم 
0_4 
0848-_؟ 
كا 
دين 
غدثنا 
008 
ملكا 
ل 
لحمل 
وففان 
تمقف 
اما" 
الذك ف 
ارققف 
”> 
1 
مم 
1 
07> 
كملا 
0_8 
5116 


5>" 





طرف الحديث 
من باع عبد وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 
من باع نخلاً قد أبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 


من بدل ديئه فاقتلوه او ال لل 


من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه. 
من ترذى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها. . . 
من ترك ثلاث جمعات تهاوناً طبع الله على قلبه 

من ترك الجمعة ثلاث مرات تاوناً بها. . . 

من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع على قابه 

من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها. . . 
من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها . . . 

من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. 

من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار... 

من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. . . 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. . 

من جر ثوبه (شيئا) خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. 
من جمع بين صلاتين من غير عذر 


من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله تعالى فقد ضاد الله ق. . 


من حلف على مثبري آثما تبوأ مقعده من النار. 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه. . . 
من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة. . 

من حلفه 86ة: لا وأستغفر الله. . 

من حلفه علد : لا ومصرف القلوب أو مقلب القلوب. 

من حلفه كَلْةِ: والذي نفس أبي القاسم بيده. . 

من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. 

من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. . . 

من دخل على غير دعوة دخل سارقا. .. 

من دعى إلى الجمل الأحمر 


5” 


الفقرة 
١/55‏ 
رسن 
رسن 
الرف انا 
001 
كن 
:خم 
:5خ 
:5 
57١8‏ 
رليف 
50 
“لام 
للد 
664 
رن 
كله 
لكين 
لفنض 
اللحداا 
يفكنا 
تكد ىا 
07 
لحرن 
لمن 
لدان 
41١‏ 
1١‏ 
ليك ندرا 
بحسن 





فهرس الأحاديث انيف 





من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. .. 

ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم. 

ذبح قبل الصلاة فليذيح مكاتها أخرى... 

ذبح قبل الصلاة فليعد. 

ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض 
رآني في المنام فسيراني في البقظة. . . 

رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي... 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر. . 

رأى منكم منكراً فليغيره بيده. . 

رجع عن ديئه فاقتلوه 

زاد أو ازداد 

زرع في أرض قوم بغير إذنهم 

سأل وله أريعون درهما فهو ملحفه... 

سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف 


سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: ... 
سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر 
شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع... 
شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه... 
شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. 
شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد. . . فاقتلوه. . 


شهد أن لا إله إلا الله 
من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر... 


9 > > > > > ع عي ع > كع ع ا ل ل ل ل 1 6 1 يي ب 


من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام. .. 

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي نخداج. . . 

من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً قبل الصبح. . . 
من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه. . 

من ضرب غلاماً له حداً لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. 


سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليتفس عن معسر... 


شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم . 


الفقرة 
5548 
1١‏ 
1١/4‏ 
كال لاا 
لاحل 

ل 

كا 7 
ملع ه50 
١95 95‏ 
فيان 
ون ا 

حل جو( 

نك حاون 
من موف" 
حدس 
5 
7*6 

ك/ا١‏ 
لا 
اهم 
الا 
كما 
كم6١١‏ 
١17 /‏ 

١7 1/ 
57 

5209 

05١ 
ارون‎ 
581 





انفيض 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


منع رسول الله عَللِيهٌ نساءه 

من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. . 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من غشنا فليس منا... 

من غل فاحرقوا متاعه واضربوه. . 

من غير دينه فاضربوا عنقه. 


من فرق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. 


من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. 


من القوم 

من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق... 
من كان آخر كلامه 

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشدٌ عقده ولا يحلها. . 
من كان حالفاً فليحلف بالله 

من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. . 


من 
من قتل دون دمه فهو شهيد. 

من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد. . 
من قتل دون ماله مظلوماً... 

من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعتاه. . 

من قتل عصفوراً عبثاً 

من قتل قتيلاً فإنه لا يرئه وإن لم يكن له وارث غيره. . . 
من قتل قتيلاً فله سلبه. . 

من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. 

من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا العقل. . . 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول. .. 

من قذف مملوكاً له بزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة. . 

من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة. . 


645 الالرملق 


من 


ملاو1 


316 


الفقرة 


كرا 
66 
ا 
١/1‏ 
لاوم 
١‏ 
#خرغ را 

١7١ 
١ ا‎ 
081 

م/م 
انا 
لان 
ون 
ان 
/ا ١‏ 
5504 
١‏ 
م١‏ 
انا 
8 
امون 
ال مانا 
ال ان 
مما 
586 
انل 
30> 
30> 
الحلا 





فهرس الأحاديث حقف 





طرف الحديث 


من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. 


من كان عنده شيء من هذا النساء التي يتمتع بها فليخل سبيلها . 


من كان معه هدي فليهل 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة... 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. . 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت... 
من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما. . . 

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما. . . 

من كل الليل أوتر رسول الله يلد من أول الليل. . . 

من لبس الحرير في الدنيا لم (لن) يلبسه في الآخرة. 

من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. 

من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. . 

من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. . 
من لغا فلا جمعة له 

من لكعب بن الأشرف 

من لم يأخذ من شاربه فليس منا. . . 

من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل. .. 

من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. 
من لم يجمع على الصيام من الليل فلا صيام له. . . 

من محمد النبي ييه إلى شرحبيل بن عبد كلال 

من مات وعليه صوم صام عنه وليه 

من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان. .. 

من مات وليس عليه إمام 

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 

من ملك ذا رحم محرم فقد عتق... 

من ملك ذا رحم محرم فهو حر. 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصله إذا ذكرها 

من نذر أن يطيع الله 

من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم.. 

من هله . , 


الفقرة 


كرا 
514 
١5‏ 
٠6م‏ 
انا 
انا 
5 
5556 
6و 
ضفن 
مدن 
1م 
رندكنا 
:706 
"لم١‏ 
نا 
١:١‏ 
١1:53 25‏ 
لحيل 
مركن 
ك١‏ 
ملرن 
"5١‏ 
١٠١65‏ 
1" 
584 
545 
1١1١1‏ 
لمزة 
4 
ل خا ”1 





هم ؟"؟ 





طرف الحديث 


من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به.. 

من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل. . 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. 
من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده. . 

من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله. . . 

من يتألى على الله يكذبه. 

من يرد الله به خيراً يصب منه. 

من يشتريه مني 

مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث وكسب الحجام خبيث. . 
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر: الجحفة. . 
مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تايت توبة. . 

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. . 
المؤمن ليس بنجس. . . 

المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. . 

ناداني رسول الله وَكِيْةِ وأن على بطن امرأتي فقمت... 

ناس من أمتي عرضوا 

النار 

ناولت رسول الله كَكِهِ إداوة من زمزم فشربها وهو قائم. . 
ناوليني الخمرة من المسجد 

لبدأ بما بدأ الله به 

نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. . 

النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم. .. 

نحر رجل جزوراً فأخذ رجل عشرين بحقة. . 

نحرنا فرساً على عهد رسول الله كلل. . . 

نحرنا يوم الحديبية 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. . . 

نذر رجل على عهد رسول الله يكيِ أن ينحر إبلا ببوانة. 

النذر نذران 

نزلت أنا وأهلي يبقيع الغرقد. . . 

نزلت علي آنفأ 


الفقرة 
لمن 
حك لخن 
م 
1/1 
1 
كه" 
ان 
54 
سرض 
م 
فسن 
51 
1١‏ 
لل خالا انبا 
1 
5 
1١‏ 
مما 
0 
١6845 5١‏ 
504 
8 
0* 
185 
ضفن 
(176» الام 
511 
511 
م6 
١‏ 





فهرس الأحاديث ”> 





طرف الحديث 


نزلت في صلاة رسول الله عد 
نزلت في أربع آيات 
نزلت هذه الآية في أهل قباء: ##فيه رجال يحبون. . . »# 


نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت لي التراب طهوراً . . 


نعم الإدام الخل... 

نعم إذا رأت الماء 

نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.. 
نعم حجي عنها 

نعم فدين الله أحق أن يقضى 

نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن تجزئ عنها . . . 
نعم ولك أجر 

نعم ولم يسجدهما 

نعم ولولا مكاني من الصغر 

نعم ويتوضأ إن شاء 

نعم يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة 

نعى رسول الله يل أصحاب مؤتة رجلاً رجلاً. .. 

نفل رسول الله يكدِ يوم بدر ابن مسعود سيف أبي جهل. . 


نهانا رسول الله يَكةِ عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر... 


نهانا رسول الله يك عن الذباء والحنتم والنقير والمزقت. . 
نهانا رسول الله يق كسب الأمة 

نهانا عن خواتيم الذهب. . 

نهانا النبي ود عن سبع : نهى عن خاتم الذهب... 
نهاني رسول الله يه أن أبيع ما ليس عندي. . 

نهاني رسول الله كي أن ختم في أصبعي هذه أو هذه.. 
نهاني رسول الله يك عن قراءة القرآن وأنا راكمٌ أو ساجد 
نهانى [يكلِ] أن أجعل خاتمى فى هذه. . 

النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إيأه 

نهى أن تباع الثمرة 

نهى أن تباع السلع 

نهى أن تنتقب المرأة 


2 


يي 





تمقف فهرس الأحاديث 








طرف الحديث الفقرة 
نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً وأن ينبذ الرطب والبسر. . . 111 
نهى رسول الله وَل أن تباع الشاة باللحم ع 
نهى رسول الله يكهِ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . حدس 
نهى رسول الله كلِِ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. حدس 
نهى رسول الله يَللةِ أن تؤخذ في الصدقة الرذالة /41 ١٠١‏ 
نهى رسول الله يك أن توطأ حامل حتى تضع. . . 51 
نهى أن توطأ السبايا للدي 
نهى رسول الله كلِ أن نتمسح بعظم أو ببعر م 
نهى رسول الله كلةِ أن يباع حي بميت ١‏ 
نهى رسول الله كَكْةِ أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه. عم 
نهى رسول الله كك أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. . . اخ 
نهى رسول الله يد أن يخطب على خطبة أخخيه حتى يترك الخاطب. . . املق 
نهى رسول الله َل أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. . . 6 
نهى أن يستطيب أحداً 36> 
نهى رسول الله كلِهِ أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار. . . م 
نهى رسول الله لْةِ أن يصلي سبعة مواطن 1 
نهى رسول الله كل أن يضحى بعضباء 125 
نهى رسول الله يكل أن يغتسل الرجل 78 
نهى رسول الله يِِ أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران. . . ١‏ 
نهى رسول الله يل أن يباع حي بميت 8*4 
نهى رسول الله كلْ عام خيبر حتيل 
نهى رسول الله كلِ عن أكل الجلالة وألبانها . . . ملام وما 
نهى رسول الله يكِهِ أكل ذي ناب :8 
نهى رسول الله يَكةِ عن أكل القرد. ةا 
نهى رسول الله كةِ من أكل لحم الخيل حي 
نهى رسول الله يله عن الأكل والشرب في آنية. . . فق 
نهى رسول الله يَلكِ عن بيع البر بالبر ع" الام 
نهى رسول الله يَكْهْ عن بيع الثمرة لكيس 
نهى رسول الله يك عن بيع اللحم بالحيوان غ8 


نهى رسول الله ككِْهٌ عن حبل الحبلة 30> 


فهرس الأحاديث اليف 








طرف الحديث الفقرة 
نهى رسول الله يك عن بيع الحيوان 8*2 
نهى رسول الله ككِِةّ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها . . . 4 
نهى رسول الله كله عن بيع الطعام حتى يستوفى. . . الالو للا امع" 
نهى رسول الله كَلِْهْ عن بيع فضل الماء. لحن 
نهى رسول الله كلِ عن بيع الماء. فرشتن 
نهى رسول الله كله عن بيع المجر 33> 
نهى رسول الله وَكَْ عن بيع المضطر م 
نهى رسول الله كَيِْةٌ عن بيع المغانم حتى تقسم. . . م5 
نهى رسول الله يَككِةِ عن بيع الملامسة لحان 
نهى رسول الله يكِ عن بيع النحل 01 
نهى رسول الله يَلْمَ عن التحلق في المسجد قبل الصلاة. .. فحان 
نهى رسول الله كلِْدَ عن التختم بالذهب. رضي ااانا 
نهى رسول الله يَثيْهِ عن تلقي البيوع . مينرت ينان 
نهى رسول الله يك عن ثمن الكلب يحيق 
نهى رسول الله يَلهِ عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها . . . معدل حكما 
نهى رسول الله كله عن جلود السباع 3قعخ21 
نهى رسول الله يل عن جلود النمور لامع 
نهى رسول الله كيه عن الحرير والذهب وميائر النمور... /امءع 
نهى رسول الله تكله عن الخديعة 0م 
نهى رسول الله كلِيهّ عن الزبيب والتمر والبّسر والرطب... مما 
نهى رسول الله كلْمِ عن الصلاة في أعطان الإبل 4 
نهى رسول الله كَليْه عن صيام ١10‏ 
نهى رسول الله كَكهِ عن صومين» يوم الفطر ويوم الأضحى من 
نهى رسول الله يِه عن الضرب في الوجه وعن الوسم. 5 
نهى رسول الله كل عن الظروف فقالت الأنصار: لا بد لنا منها. . . خاي 
نهى رسول الله كيد عن العزل عن الحرة إلا بإذنها... كسس 
نهى رسول الله كَلدِ عن قتل النساء والذرية والشيخ. .. 8١‏ 
نهى رسول الله كلخ عن قتل النساء والصبيان /ا06 
نهى رسول الله يله عن قتل الوصفاء والعسفاء... ١18١‏ 


نهى رسول الله يَكلِيهِ عن كراء الأرض وعن بيعها السنين... مءهة” 


باه ؟” فهرس الأحاديث 








طرف الحديث الفقرة 
نهى رسول الله يلق عن كسب الإماء. . يحض 
نهى رسول الله له عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟.. لد 
نهى رسول الله َلِْهِ عن كل ذي ناب من السباع. . . متيل 
نهى رسول الله تكله عن لباس القميص والسراويلات. ١‏ 
نهى رسول الله كله عن لبستين ونهى عن بيعتين عن المنابذة. . . لل 008؟ 
نهى رسول الله ككِْخِ عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة. . . مم١‏ 
نهى رسول الله يليه عن المجثئمة ولبن الجلالة والشرب من فى السقاء. . م١‏ 
نهى رسول الله كل عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة. مول 5غ" 
نهى رسول الله يَليَْ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة... نان 
نهى رسول الله كه عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر. . 4 
نهى رسول الله كك عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلاً. .. م 
نهى رسول الله يَكلهِ عن المزابتة والمحاقلة. ين 
نهى رسول الله مَل عن المشاغرة. . . علض 
نهى رسول الله ككلَ عن المُصفرة والمستأصلة والبخقاء. . . 1 
نهى رسول الله يَكليَهِ عن المنابذة لمانا 
نهى رسول الله يك المسلمين عن كلامنا. . . ١‏ 
نهى رسول الله يل يوم خيبر عن لحوم الحمر. . . 0 
نهى يله عن لبس القسي» والمعصفر وعن تختم الذهب... ملولى وروم 
نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. . . لل دعن 
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. 54 
نهى عن بيع السنين. . . نان 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان 8 
نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل... ‏ #م9” 
نهى عن شريطة الشيطان 11 
نهى عن قتل النساء والصبيان. . ١1‏ 
هي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد. .. كن 
نهى عن الوسم في الوجه 00 
نهى النبي يَكةِ أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. . . ليل 
نهى النبي أن يتوضأ الرجل نض 


نهى النبي يَلهْ أن يقعي الرجل 545 


فهرس الأحاديث لفق 





نهى 
نهى 
نهى 
نهى 
نهى 


نهى 


نهى 
نهى 
نهى 
نهى 
نهى 
نهى 


طرف الحديث 


النبي يك أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس. 
النبي وكيد عن بيع العريان 

النبى كلخ عن الدواء الخبيث. . 

النبي عن الشرب قائماً 

النبي كَهِ عن فضل الوضوء 

البي كلدِ عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم.. 
البى كَلِيّ عن كسب الإماء. . 

النبي يكل عن لبستين وبيعتين الملامسة والمنابذة. 
النبي ككل عن المحاقلة والمزابلة. 

النبي يكل عن المخابرة والمحاقلة وعن المزايئة. . 
النبي وكِهْ عن النجش . 


نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها... 
هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسر والتمر... 


هاتيه . 


هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم قال: فأعطوه ميراثه. . 
هدم (حرم) المتعة التكاح والطللاق والعدة والميراث . . 


هد 


جبريل جاءكم يعلمكم ديتكم فصلى الصبح حين طلع الفجر. . 


حمد الله وهذا لم يحمذه. . 


خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. . 


الريا فردّوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. 

رجل مزكوم. . . 

قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرت هاهئا. .. 
ما اشترى العداء 

المنحر وكل منى منحر 

موضع الإزار 


هذان يومان نهى رسول الله كلو عن صيامهما . . . 
هذه بتلك 


هذه فريضة الصدقة 


كال 


الفقرة 
١5١‏ 
الت 
7 
كوم 1١‏ 
كخمما 
/ 7 
١/1‏ 
الك كن 
انشر كنا 
ما" 
دوماع 7 
58 
١6‏ 
١/4‏ 
إرضفا 
الح 
المض 
514" 
.60 
ا 
ارفضن 
2" 
او 
1١‏ 
عرق 
1١1 117/‏ 
الما 
١04:‏ 
5 





١١55 5ك 575اكن لاأكاك‎ ٠ 


انض 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث 


هكذا رأيت رسول الله يك ينوضاً 

هكذا رأيت النبى يَلدِ يفعله (رمى الجمرات) 
هكذا رأيته يي يفعل (في غسل المحرم رأسه) 
هكذا كان يستجمر رسول الله يه. . . 

هل أحصنت؟ . . 

هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ 

هل تجد رقبة تعتقها؟ 

هل تجزئ أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري؟ 
هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. 

هل تدرون ما هذا 

هل تدرون مما أضحك 

هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كله يتوضأً 
هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 

هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ 

هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ 

هل رأى أحد منكم. .. 

هل عليه دين. . 

هل عندك من شيء؟ . 

هل عندكم أفضل المسلمين... 

هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ 

هل مسحتما سيفيكما؟ 

هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ 

هلا استمتعتم بإهابها؟ 

هلا انتفعتم بجلدها؟ 


هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون. . 


هم من ابائهم 
هم بالنهي عن ميمون 


هم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله يكل . . 


هو صيد 
هو قول الرجل في بيته 


الفقرة 
حون 
/ا/واه ١‏ 
١‏ 
501 
اموة دنا 
ل ون 
١148‏ 
١5‏ 
وان 
/ا 1١‏ 
/ا 1١٠١‏ 
مين 
لول 
لذتنل 
١1‏ 
:5 
ولام 
شخما 
/لا6 1١‏ 
51114 
١‏ 
١‏ 
؟الاكا تلع 
انففا 
الف 
56 
158 
4م76١‏ 
٠١4‏ 
1185 
لوك" 


فهرس الأحاديث ”م 





طرف الحديث 


هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

هو في النار 

هو قول الرجل في بيته: كلا والله.وبلى والله. . 
هو لك يا عبد بن زمعة. . 

هي حرام إلى يوم القيامة 

هي على صدقة ومثلها معها 

هى واحدة 

وإذا أدبرت الحيضة فتطهري 

وإذا حلفت على يمين 

وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة واحدة 

واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. . 


والذي بعثئك بالحق لأجاهدن ولأتركنهما قال: فأنت أعلم. . 


والذي نفسي أبي القاسم 

والذي نسي بيده لأدُودن رجالاً عن حوضي. . . 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. . 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون. . . 

والذي نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. . . 
والله إنك لخير أرض الله 


والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. . 


والله لا يؤمن. . . الذي لا يأمن جاره بوائقه . 


وإن تغيّب ما لم يصل أو تجد فيه سهماً أثراً غير سهمك. . 


وإن كانت بردة ملحاء أما لك ف أسوة 
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. . . 
وإنما عليك القضاء 

وانتهى وتره حين مات إلى السحر. .. 
وايم الذي نفس محمد بيده. . 

وايم الله إن كان لخليقا بالإمارة. 

وايم الله لا تجدون أولئك خياركم... 
والفرع حق 


الفقرة 
هودلل ١اءما‏ 
١‏ 
تدر 
51 
514 
١1‏ 
لمك الك 
تحرف 
ع 
4ن 
دقف 
لين 
1١445‏ 
انحن 
١11‏ 
رذاننا 
١11:5: 215١‏ 
هوا 
لاك 
1 
الملن 
ان 
كينل 
11 
لضن 
١6‏ 
145 
انحن 
لسن 
1 
مك١‏ 





555١ 





طرف الحديث 


الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. .. 

وجب أجرك وردها عليك الميراث. . 

وجدتم ما وعدكم ربكم 

وجهت وجهي 

الوحدة خبير من جليس السوء 

وداه رسول الله من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة. . 

الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والذهب بالذهب ريا... 
الوسق ستون صاعاً 

الوستي ستون مختوما. ' ' 
وضع النبي يَكِةِ خاتماً قال: إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشا. 
الوضوء بالماء والاغتسال به على كل من كان واجدا. . . 
وطئت امرأتي في رمضان نهاراً قال: تصدق 

وغير رسول الله كَكِ اسم العاص 

وفي السمع مئة من الإبل 

وفي العقل مئة من الوبل 

وفي الغنم في الأربعين إلى العشرين ومائة شاة. . 
الوقت بين هذين 

وقت رسول الله لمِ لأهل المشرق العقيق. 

وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله 
وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر... 

وقت لنا رسول الله كلخ في قص الشارب. . 

وقضى رسول الله ت أن عقل المرأة 

وقضى رسول الله يِه على أهل البقر مائتي بقرة. . 
وقضى رسول الله يكهِ في الأنف 


وقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله كَكِ. . . 


وقف على رسول الله يَكلةٍ بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً. . . 
وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا. . . 
وقفوها فإنها موجبة. . 

وقيت شرّكم كما وقيتم شرّها . 

وكاءٌ السَّهِ العينان فمن نام فليتوضاً. . . 

وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي . . . 


الفقرة 


40 
١0١ 
٠6١١ 
56١ 
١ /ا‎ 
ملم‎ 
>81 
1١ 
١1 
ال‎ 
6 
١4م‎ 
١7/64 
6م258‎ 
>6١ 
١١65 
لماه‎ 
84 
أفلدك‎ 
4ه‎ 
5041 
ل لمك‎ 
مم‎ 
لم‎ 
ومين‎ 
١86 
1١ 111/ 
5105 
١6575 
56 
418 








فهرس الأحاديث بض 





طرف الحديث 


وكانت له عند النبي كلق يد 

وكل النبي يَف عروة البارقي 

ولا يجمع بين متفرق 

ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا:... 
ولد الؤنا شر الثلاثة 


الولد للمراش وللعاهر الحجر. . #لدل اهل :#كدلل دكن "دول 


ولد لي غلام فأتيت به النبي كه فسماه إبراهيم. .. 


ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فجاءت رسول الله فقال: 


ولكن اليمين على من أنكر. 

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف... 

وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة. . 

وما تعدون الشهادة 

وما حملك على هذا 

وما ذاك 

وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً... 
ومن يتألى على الله يكذبه 

ومن ذبح قبل الصلاة 

ونقل رسول الله كلو يوم بدر 

وهاجروا تورثوا أبناءكم مجداً وأقيلوا الكرام عثراتهم. 
وهو يتعوذ من عذاب القبر 

ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. . 

ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. . 

ويحك مالك 

ويضرب جسر جهنم 

ويل للأعقاب من النار 

يا أيا ذر بشر الئاس أنه من قال: لا إله إلا الله دحل الجنة. 





لاا 1١‏ 
ركنا 
١1‏ 
ال بل 
دين 
50 


حلفا 


١/5 
ككف‎ 
574 
الل‎ 
1 

١٠١١ 
4غ ؟‎ 
م٠‎ 

١ /ا‎ 

5” 
١ك‎ 
١6 


او كم 


١١١ 
دون‎ 
لمرف ان‎ 
ادلدكنا‎ 
١1 
رسن‎ 
١٠١65 
18 
أكلاا‎ 
504 


تنظفا 





طرف الحديث 


يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر 


7 7 ا ل 7 7 ا ا يت يا ا يك يك 2 ا 5 د ا سد سا ذأ 22 


6 لم6 16 6 16 6 


أهل مكة أتموا صلاتكم 

أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. . 

أيها الناس إِنَّ رسول الله يك كان يخرج بالناس 

أيها الناس إنكم محشورون / 

أيها الناس عليكم السكينة لا يقتل بعضكم بعضا. 

بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم 

جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا. . 

خالد أما علمت أن رسول الله 8 قضى بالسلب للقائل. . 
رسول الله أأمسح على الخف؟ قال: نعم 

رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه. . . 
رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. . 


ذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. . 


رسول الله 


رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم. . 
رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ 


إ 
أ 

رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي 
| 
أ 


رسول الله صابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي. . 
رسول الله اكسوتنيها وقد قلت. . 

رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها . 

رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد 

رسول الله إن جل مالى الحمر أفأصيب منها؟ . 

رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم. . 

رسول الله إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع وليس عندي ما يطلب . 


رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة. . . 
رسول الله إِنَّ لى امرأة وإن فى لسانها شيئاً . 
رسول الله إن ولد لى بعدك ولد أسميه باسمك. . 
رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. . 

رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية. . 
رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا . 


الفقرة 
40 
44 
ااانا 
ع4 
الل 
١مه١‏ 
رفيسن 
565؟” 
ه١1‏ 
لان 
١"‏ 
؟الىة 1١‏ 
لدي 
رين 
نفدل 
7 
185 
وم 
رين 
ان 
185 
1044 
نكسي ارخضضة 
ان 
07 
خض 
14 
قفا 
مكلا١‏ 


>06 





فهرس الأحاديث لهف 





طرف الحديث 


يا رسول الله اتكح أختي بنت أبي سفيان. 

رسول الله إنما هى بردة ملحاء. 

رسول الله إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال. 
رسول إني أنكرت بصري 

رسول الله إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم. . 
رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. 

رسول الله: ائذن لي أحدث بأهلي عهداً 

رسول الله كك إن فريضة الله في الحج أدركت أء بى شيخاً كبيراً . 
رسول الله يَكِةٍ نئحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها. 
رسول الله على من نصرتي؟ قال: على كل مؤمن (مسلم). 
رسول الله قد أجزت ما صنع بي واكن أردت أن أعلم لسن 
رسول الله كنا نرى سالماً ولداً وكان يدخل علي وأنا فُضْل. . 
رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم. 
رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة. 

رسول الله لي جذعة فقال: ضح بها. 


لعو 6و 6و 6و 6و 6 لهو هو 6و العو لجو شع سجر احج سج عع 


رسول الله ما عندنا شيء قال: فإني صائم 


59 


رسول الله مالك تنوّق فى قريش وتدعنا؟ . 
رسول الله مالي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق؟. 
رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال: نعم. 
يار سول الله هلكت 
يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم. 
عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. 
عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. 
يا عائشة من هذا 
عائشة هل عندكم شيء 
يا عبد الله بن عمرو كيف أنت إذا بقيت في حثالة. . 
يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب 
يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. 


0 


رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال 


2511486 


الفقرة 
51481" 
ال 
لون 
اآى2, 
120 
15؟ 

ىو 
١/4‏ 
هءما 
5817 
8 
510 
لاحلا 
سكين 
اك/ا١‏ 
ةف 
١56١‏ 
514١‏ 
سفس 
511١‏ 
١4‏ 
55 
454 
57186 
5710 
١55١‏ 
1١ 17/‏ 
١17‏ 
لمان 
6مم١ا‏ 


5» 56 





طرف الحديث 


يا فلان ما منعك أن تصلي 

يا فلان بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك. .. 

يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . 

يا قييصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة:... ٠‏ 

يا محمد هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم. . . 
يا معاذ أفتان أنت. . 

معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور. . . 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . 

معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار. . . 
معشر النساء تصدقن فجعلت المرأة تلقى 


6 6 6 6و 


يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. . . 

يجزيك من ذلك 

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. . 

يحشر الله العباد ‏ أومأ بيده نحو الشام ‏ عراةً حفاة غرلاً 
يحضر الجمعة ثلاثة نفر.. ورجل حضرها بإنصات. . 
يخرج من النار قوم بعدما مسّهم منها سفع. . . 

يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان... 
يد الله مع الجماعة 

اليد العليا خير من اليد السفلى. . . 

يُدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته. . . 
يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب. . 

يرحمه الله ْ 

يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استهء هذه غدرة فلان.. 
يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والتهار. 

يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. . . 
يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد. . . 


يضرب جسر جهنم. . . فأكون أول من يجيز 


الفقرة 
رقف 
0476 
ممصن 
اك 7 
م 
00 
531 
515 
2 
ضيفين 
ل الحا 
12 
1١1148‏ 
546 
1١1951١‏ 
518١‏ 
١٠١56‏ 
ىم 
١7‏ 
1١15‏ 
10 
ارد 
١15‏ 
كن 
دوع 
1١01*‏ 
60٠‏ 
تانونا 
كينا 
١1١‏ 





طرف الحديث 


يطهره ما بعذه.. 

يطهرها الماء والقرظ. . . 

يعذب الميت يبعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته 

يعق عن الغلام ولا يمس رأسه يدم. . 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد 


يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. . 


يغسل أنثييه وذكره ويتوضاً. . . 

يغسل ما مس المرأة منه 

يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت.. 

يقتل المحرم الحية والذئب. 

يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمّته قالوا:... 
يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث. . 

يقطع الصلاة: الكلب والمرأة والحمار. . 

يقطعها الكلب الأسود والمرأة الحائض 

يقول الله يي : أنا الرحمن خلقت الرحم. .. 

يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن. . . 
يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء. . 

يكفيك الماء ولا يضرك أثره 

يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد. . . 
اليمين على من أنكر ٍ 

ينادي منادٍ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. . . 

يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة. . . 
يهل أهل اليمن من يلملم. 

يؤذيك هوامك 

يهود تعذب في قبورها 

يورث من حيث يبول. .. 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع. . . 

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. . . 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة. . 


إرفقة 


ارقت 


كمال 


الفقرة 


45 
كمع 
امال 
«و/ا١‏ 
054 
ا 0 
1:6 
حرفا 
5 
١18‏ 
١18‏ 
4 
5 
7١‏ 
74 
+ 
444 
146 
الك 
ل 
5 
ريل 
رذرن 
١145‏ 
١8:‏ 
06١١‏ 
ا 
/ا 1١‏ 
١6‏ 
7/4 





كحرف 





فهرس رواة الأحاديث 
من الصحابة والتابعين 
لب ------ يح 


أبي اللحم الغفاري: 04505 

ابن أبي رافع: ١م‏ 

ابن أبى ليلى: ١857‏ 

ابن جريج : تففضس 

اين شهاب الزهرى: الاق 20٠١58 238٠‏ 
مححلت كأملى وبك مخيرع 

ابنة خالد بن سعيد بن العاص: ٠١١‏ 

أبو أسيد: ١765‏ 

أبو أمامة: لمث ؤكلل كلل لإحدق 
لهك لالم9؟. ‏ لاد ادل 
لض الي كن 

أبو أويس الخولانى: 8417 

أبو بريدة: 58و" 

أبو برزة عباد بن نسيب: كك 20٠١8‏ 
لسن 

أبو بصرة الغفاري: )١77(‏ 

أبو بكر الصديق: 19١‏ 0195 لاك5ء 
ل 8455 

أبو ثعلبة الخشنى: "لاا 1468. ١ثلالاء‏ 
دلوك مل ١مما‏ 


أبو جحيفة: ؟97ه,. هات 47الاء 5غ" 
أبو الجعد الضمري: 81414 

أبو حبة الأنصاري: 940 

أبو حبيب العنبري: 11846 


أبو حرة الرقاشى: 81١7‏ 


أبو حكيم معاوية: لا١٠. 21١8175‏ 186١ل‏ 
لضن 


أبو حميد الساعدي: 25147 2515 556 

أبو الدرداء: 21984 ٠56ىء‏ لاثلاء 5لامكء 
55ل فوهك خالل ورامم 

أبو ذر الغفارى: )١5١(‏ 46 لاوكء 
الل اموس ووس وم ومرل 
الكل ولالاكل ولاعكن ملوم 

أبو رافع: 0١١4 2.41١١ "5١‏ 54الء 


ع إزؤرضن 

أبو رزين لقيط بن عامر بن صبرة: 2154 
لول ورسن ملسن ولس الباكث 
6 


أبو رمثة: “0017م 

أبو ريحانة: “الالا, 1984؟ 

أبو الزناد: ١1759‏ 

أبو سالم عبد الله: 89454 

أبو السائب يزيد: 6١٠9م‏ 

أبو سعيدالخدري: الاء 21١5 41٠١5‏ 


1101 ككك ككل ”ك2 الاك 
ثلاكئف أاقكا 'قكف لاقلا ٠قنل‏ 
لا ا غلا ات /615 
3غ ه8غ٠غئ)‏ 55م كلك أمكل 
11486 "تلا ثلا كملا +ولاء 
:الى للم “اممف لمقد4مف ”مق 


فهرس رواة الأحاديث الشف 





لكف ملاقى 5لاة. 5.985 (94.|أبو موسى الأشعري: .١9١‏ 26018, 


لاأمدل لاكدل مكلك ؟” الل 
21 م0 ١‏ 255 و 0 
وص حمكة 03 0004 معحمتل 


اعم“ف ‏ معكمت مكلت كحململ 
5غ عكح“لف لمكملا كماضل 
0/151 الاكدكل/ ‏ للدت الإكتكل, 
م5 الك6أاتقكت ‏ ككلم ارتل 
1 ه75 5لا ولاولل 
ك5ة:*2 ردم" وملام ١هكلل‏ 


:4" أمؤكل مموثل ملاؤكل كللاة 1 


أبو سعيد الزرقى: 5751 


أبو سعيد بن المعلى: “5537 
أبو سلمة بن عبد الرحمن: 455) 2445٠‏ 
مغق فكق لاق 6.8" 


أبو شريح الكعبي: .١598‏ 5994 


أبو صرمة بن قيس: 51 7؟, 


أبو صعير: ١575‏ 
أبو عائشة: 44886 


أبو عبد الله عامر: 57717 

أبو عبيدة بن الجراح: ١988‏ 
أبو عمرو بن الشريد: ٠٠لا‏ 
أبو عمرو بن يحيى : 7 


كمال كلاى 1 8 ى 
:لدت الت 207704 حنو ةف 28 
ادل اكتما هخ الملل 
كت قل 55١‏ حدق 65 

أبو المليح : ؟/ا؟ 


أبو هريرة: لل هل لاتل الال درلل أل 
لحلل قحلن فحن لحل نلك ”لضن 
ال ال ال ات ا 
كل ككل ملالا الال لاقل لاقل 
كال ٠5ل‏ 55ل :آل ه50 مكل 
ككل ملاكل كلمت 55ل محل 95ول 
عدلل وععثل اكلل الل الل ادق 
الى 6لا عمق لامفق مقف 5٠م‏ 
الام ]لاض 194هق2 ”كدت كاك ”فلت 
5" اهعكتل ؤآمكت هك ذأككت الات 
المت لدلاء, "كلل اقلل وعملل كمبلل 
لمعلل «كلل لاكلل كحبك أحى لاك 
مال كمى لامفقف أالالف الالى الى 
كخمفىف مقفلى أكفق كلاق لأكق مكف 
الاق كلاق لالمقف 552 كددل 
ملأ لل لامعلل مدل 
كعح ل اكفمعح ل تكدل) مكدل 


أبو عمير بن أنس: 555. ؟لاة, /الا4 

أبو عياش الزرقي (زيد بن الصامت): 977 

أبو قتادة: 2758 كفلكت لاكلاء ككلاء 
حامكل 556٠‏ كلمل حمل 
مون ولارس ام 


أبو مجلرز: ٠1لا‏ 

أبو مرئد الغنوي: 59/8 

أبو مسعود البدري الأنصاري: 20054 
الو 5وككل 5م 


لالاحلع ‏ لاحت الاك لمعل 
كحلل0) الكفحدكت لالكل كلكك 
لالللا ”ال علاث ل ك؟دمتل 
ل 552ل لمأكل ؟كدآل 
ماك لاك5كن 15م مكةق كك 
لالخرتا اللقكلء لمتقكل/ء ‏ ٠١كالال‏ 
/لا لاك“ +هلاك2 هلال وكلاكل 
للكلالك كتكلمكل ‏ ”تملا عممل 
معحملف "لامك "لامكل كلامل 


8غ 
29 
520:١‏ 
ات 
كلا7, 
حموات 
تست 
ضرمت 
0 
255954 
الات 
556١‏ 
لاحي 
ا و 
كمال 
”3 
ايفضصوة 
”3 
يفره 
0 
214 
”7 
74 
8 
دلفضة 
528 
33415 
وضدضة 
6 
اماطية 
434" 


كحلملت“لف 
نفددلة 
لاغ 25٠١‏ 
كللق7/ 
لمث 
2251514 
لتسة 
ة 
:0 
10 
:22723 
وك 
4ل 
حلت 
املسيدية 
ردك رحية 
اليضضة 
”2 
ارو 
وت 
0 
”3 
الام 
كا 
7 
ال 
مضية 
ليم 
058 
ليق 
او 0 


مخمت“ل 
”7ت 
0/1 
ماوات27 
5١16:‏ 
2,55 
5 
/ا 7 
ككل 
027 
1و5 
ملا 23 
لوث 
وفداضرة 
يضفضرة 
خصضة 
مل 
”,2 
اا ل 
ملاع "0 
ارت 
1 
لاه ل 
تمض 
لامالا 
/81” 
, 
مودحرة 
لو 
201 
6غ 


دق ادق 1١5‏ ١ث6.‏ 


سق فهرس رواة الأحاديث 


؟كأق 
56 
اوددسيية 
23/251351 
25300 
257504 
2,2509606 
ايت 
”5 
3/6 
0 
الا 
7 
للضي 
مارفضية 
ا 
رةه 
فيه 
1ل 
لفقسة 
ااد”, 
505 
لدت 
افده 
تيفضة 
3303 
5235 
255 
ل 
/21 
608 





أبو وهب الجشمى: ١7/694‏ 

أبو واقد الليثى: 24105 455كء 18448 

أبو يونس : م 

أبى بن عمارة: 6" 

أبى بن كعب: ٠54ل‏ الاث. 144" 

أسامة بن زيد: 0٠١5٠‏ ل/ا055 هالاكل 
الاك ومع" اكلالى 

أسامة بن شريك: 607٠م‏ 

أسامة بن عمير: 6 “الا 

أسماء بنت أبى بكر الصديق: »٠١١‏ 
ارك حك طقف وللاك اكملث 
ضسفس 

أسماء بنت عميس: 001507 5571ل دلا 

أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: 
14 

الأسود بن سريع: ١849‏ 

الأشعث بن قيس: 58948 

الأقرع بن حابس: 1755م 

أم حبيبة: 73141 54" "47١‏ 

أم حرام بنت ملحان: ٠١67‏ 

أم حصين الأحمسية: ١79‏ 

أم سلمة: على ١ل‏ "الاك دحك 
0 455 456 5اؤك. ١علالالء‏ 
ل ءىلم ول“لل اكللاك 
كالاك 5كمكلء مركت لاولث 
لالاا 550ل لكؤت كلاذ 
اش ا الا 

أم سليمان بن عمرو بن الأحوص: ١68٠‏ 

أم شريك: ١559‏ 

أم العالية بنت سبيع: “/1؟ 

أم عطية: الاق حلددلى 5٠ل‏ ١اتلالء‏ 
054 415" 





فهرس رواة الأحاديث تمقف 
أم فروة: 675 4ك لسأامهن الاقدلى ‏ هدال, 
أم الفضل (زوجة العباس): +5“ ١هه١‏ فض ارفضد لترضضة” لاخرضة 
أم قيس بنت محصن: 64/8٠‏ العلل 1#" الاكالا ملاءلل 
أم كرز الكعبية: ١704‏ 04" لرام" ‏ وملاه ره" 
أم كلثوم بنت عقبة: 8877 8485 مالا" الا مالالا" جل 
أم مبشر (امرأة زيد بن حارثة): ١717‏ علو“ اللو" لبون ا ام زول 
أم هات 7و١‏ 5و الاو“ الاو" ”لاولل 
١ 59 1‏ عع ف.| لخفكلت كوول #9ارجل 2505 
6 ل #اراخيم بن م0 لرحمن بن عوف: أوس بن أوس التقفى : + مم 
ألا كو . إياس بن تعلبة: /ا/91” 
0 ني عبد الاشهل: 0 إياس بن عبد الله بن أبي ذباب: 27717١‏ 
أنس الكعبي: ١74١‏ 1 ين 00 ١‏ 
أنس بن مالك: )١٠١(‏ ١١٠ل‏ لإثلء ايمن لابن ام أيمن الحببية». 5 
اكلم الالال "لل ككلم كجكحلم أله دي 
وى ميى سبرسى هوب برس |البراء بن عازب: ,.1١١‏ اك ”للع 
بدن ارو ور بس ربع أ الات فلاكت لقلاء كلاق لاق 
مق لمم عمو كعك برو أ شق 5مك 5الالء شكلالء 
مح عجو عبد ريب سسب أ ]الال كلتل دكت كلول 
000 اا لالت لمن لمي 
وى حرى بر بج .وبر إبريدة بن الحصيب الأسلمي: 2518 23505 
بقل رفن سيف للف روف | فلاف 5ك فتاحلء (وكلء 
بلق لكف برحق الباق مبرقق معلالق مهعلالا عملالا 4فهفقمك 
لقف موف وين زوين رمدو | نفل لضت عكلاا الكل 
للم اويل اللوو العوو أ لالتلا شالا ولام 
لازن الاكول :؛علن بجوو أبشر بن يسار: ١1751‏ 
مل كوالى #الول ”مول أبكر بن مبشر: 4175 
لول 75على ا لااغ لم .لاق أبلال: 5075 
معلال ؟#ملاكى 5ملاكى وملال |بلال بن الحارث المزني: 5٠١١‏ 
47م لمكملا ؛عحلمكا كحرل |تميم الداري: ١لا/ا؟‏ 
000 و “اول “موك 350٠4١‏ أتميم الأنصاري: 15" 
الا 4و١ال)‏ 7757# أثابت بن الضحاك: 5١١8‏ 
0010 وك 55١5‏ 5605ل أثابت البناني: 9171م 





مخف فهرس رواة الأحاديث 
تعلبة بن زهدم الجرمي: 8؟9. ١879‏ ديرتا برفيين #شفارة 
ثوبان: .)١55(‏ 17591 56لاكل فلم هلا لال11”) 51456 
جابر بن زيد: 4404 ”2 ماه 284 ألاه”, 
حا :ا موى عب عحده الي 20000 مك7 , 
٠. ٠.‏ 6 0 03 
5 برين تلحرة لماوعل «الاوى ولوس وجول وب 
الى ملاو 
جابر بن عتيك: (٠١5١ 200١64 235١5١‏ 
: الله: 18 كن لاك + 
جابر بن عبد الله 555*326 * الجارود بن المعلى: ١885‏ 
الال 585 356 79ل" ومكلل 
جارية اين كعب بن مالك: امل “كلما 
ككام2 الام عدم عومص #مص 1 0 5 ١‏ 
. : 0 600 
وج عب بسب يبجي) عيب أجبير بن مطعم ١ ١ ١‏ 
لل “و١‏ 
عتعلمى عمعفى "لالم لال "د35 . 5 
جدامة بنت وهب الاسدية: ؟ 
حملق ””قة أاكقف مأكقف ماق 1 5 /! 1 ١‏ 
. عبد الله البجلى: 019١‏ * 
احم لاو ملعل ممح برء .و أ جرير بن عيذ الله لماي 6 أاء 
0ل ”نل "557 اه" 
1 اكاك 5ك أككللك 
هر بره فرقد القصاب: 87م 
محلحى ملارحى عرو سبروي |أجعفر بن جسر بن فرقد القصاب: ”8 
ندب بن سفيان | : 
مرحى بمسعنى .وسى بوسى |جندب بن سفيان البجلي: ١716‏ 
ملعل اعون لوعن سوعى أجنلب الخير: 21156 11 
ووو وكون بسو روم الحارث بن حاطب: 552107 
فدهن عرولى عمل هيممى |الحارث بن عمرو السهمي: 1585. ١755‏ 
مسح لإححلى إجياى «سبرى |الحارث بن قيس: 5١65 2١55‏ 
مؤلال ولاك وهلا «جبوى |حارثة بن وهب الخزاعي: 64٠‏ 
درلا ١ملاك‏ وعم عكيمى حاطب بن أبي بلتعة: ١970‏ 
امل “#الام ل “رمن و#سول أحبشي بن جنادة: 55514 
ول "امول 4غء٠5.‏ #أوءى أحبيب بن مسلمة الفهري: ١9737‏ 
مدل الالاء 5‏ 51740 5١15‏ |حبيبة بنت سهل الأنصارية: 27757 59114 
هلار”,ى وكا وول 0008 إحليفة بن أسيد الغفاري: ١9” 219١ .٠٠١‏ 
مك لكا عملاكلن ‏ الازنى | حذيفة بن اليمان: “الاك الكل كلت 
5” خل هلازا ذذوكل ككما ك5 
ا و5كم”ا2 5عمك ١5م5,‏ |الحسن البصري : 1ه 
لالم 05 وملام الى الحسن بن علي: ألا الاق الاق 
انض لالض للق | ل قي 
حلسم ركس س«لمسس ‏ ولاللل حفصة: لاله ١55ل‏ ووالال/ لكلككا 
بسن اوسن عوسسن ولوس | مغ؟ 


يففف 





الحكم بن عمرو الغفاري: ةلال ا" 

حكيم بن حزام: بجعا وعم سوس 
رضن 

حمزة بن عمرو الأسلمي: 

حمئلة بلت جحش : 17١‏ 


لاحرلا 


خارجة بن حذافة: 407 

خالد بن الوليد: ١"”ل‏ ”تمك 2286١‏ 
١‏ 

خباب بن الأرت: 676 56م 

خزيمة بن ثابت: 2596 "06٠‏ 

خزيمة بن جزء: ١845‏ 

الخشخاش بن خباب العنبري: 0037م 

خلاد بن السائب الأنصاري: ١57١‏ 

خنساء بنت خدام: 5155 

خولة بنت حكيم: 1٠١‏ 

خويلة بنت مالك بن ثعلبة: 5154 

راشد بن سعد: ١9١٠١‏ 

رافع بن خديج: 405. 2.185٠‏ 25517 
لني ال لش لمان 

رباح بن الربيع: ١899‏ 

ربعي بن حراش: يف3 

الربيع بنت معوذ: 159 27107 5754 

رجل من بني أسد: ١778‏ 

رجل من بني وائل: 6م 

رفاعة الجهنى: 5١57‏ 

رفاعة بن رافع الزرقي: 2151 407غ 
32 

رويفع بن ثابت الأنصاري: 27505 5508 

الزبير بن العوام: .”55٠‏ 918, هلالا( 
١1‏ 

زياد بن عياض الأشعري: 91/١‏ 

زيد بن أرقم : مكحن لالالالى علوم 


زيد بن أسلم: ٠١117 2٠١74‏ 

زيد بن ثابت: 4ك لالا١ك.‏ 105ل 
6 1 ”ل اال" 

زيد بن خالدالجهنى: 35:8. ١"الالء‏ 
لوت محلت “فوت ركلف 
9 5 ملا 51 

زينب (امرأة عبد الله بن مسعود): ١745‏ 

زينب الثقفية: 59١5‏ 

سالم (مولى ابن عمر): 78947 

السائب الأنصاري: ١89‏ 

السائب بن زيد: 0/ا0؟ 

السائب بن يزيد: 57م 

سبرة بن معبد: 5١98‏ 

سعد بن عبادة: ١9/945‏ 

سعيل بن زيد: 7”*84 205١56‏ 56د 
الل ل الا 

سعيد بن سعد بن عبادة: 5١١١‏ 

سعدبنمالك: 15551١5903٠١65‏ 
كلالال, ككل مكلو ه256 15151. 

سعد بن أبى وقاص حت سعد بن مالك 

سعيد بن المسيب: #لاى مذماكلء 
٠ل‏ للركةكل 4هلا١ا.‏ وملال 
4 م 18 هلوقل 
1ك لقني #تسيكت انان 

سعيد بن يسأر: 458 

١91/7“ سفيان:‎ 

سفينة (مولى أم سلمة): 65١‏ 

سلمان الفارسي: 559. 596 لاملمء 


لان 
سلمة بن الأكوع: “لاه كك 6ىداء 
ا غدل لخدتل مدل 


5194 #ملادا ددع 


؟ 





سلمة بن صخر البياضى: 2175 7158 
سلمة بن كهيل: 1919 

سلمة بن المحبق: 5107/7 

سلمى بنت نضر: ١8575‏ 

سليمان بن موسى: /الا/ 

سليمان بن يسار: 05١55 .1١88‏ 

كلل 594 
سليمان بن عامر: 5١8٠‏ 
سمرة بن جندب: 2869 الا ٠١55‏ 


0 لاولال اعقل‎ ١1# 
7 ل“ىو”غ3 ”ل اوءال‎ 
ار ابرض ل رضي ا اضر‎ 
غ38 لاخ ىرتل‎ 0*4 534 
لدان‎ 


سهل بن أبى حثمة: 977 2001199 914" 
سهل بن حنيف : وكلاكل مارك /اسوغ 
سهل بن سعد الساعدي: 7ك 5آالل 


وكلل ككلض غذركك 59كت اك 
5غلالء كشوك اأدكل /الالا؟ 

سهلة بنت سهيل: 51١97”‏ 

سودة بنت زمعة: "الا51؟. 8غ 

سويد بن قيس: 752015 

سويد بن مقرك: 581١١‏ 

شداد بن أوس: 75779 915" 

الشعبي - عامر 


شرحبيل بن حسنة: ١‏ “الم 
شرحبيل بن السمط: 89448 

شريح بن هانئ الحارئي: "0٠‏ 

الشريد بن سويد: 5لا/ا١‏ 

صالح بن خوات بن جبير: ”947 

الصعب بن جثامة: ١849‏ 

صفوان بن أمية: مدل كاؤقءثن ١أالام‏ 


صفوان بن عسال: 2557 278 ١40‏ 
صفية (أم المؤمنين): ٠7١‏ 

صفية بنت أبي عبيد: 6٠0054‏ 

صفية بنت شيبة: 84 

الصلت السدوسى: ١789‏ 

١ 8١6 صهيب:‎ 

الضحاك بن سفيان الكلابى: 809” 
الضحاك بن قيس: الام. ١7351‏ 

طارق بن شهاب: 865١‏ 

طارق: 7١6٠م‏ 

طلحة بن عبيد الله : ١لا‏ 

طلق بن حبيب: 5515 

عالية بنت سبيع: كمع 

عامر بن ربيعة: 29548 57141 

عامر بن سعد: 5751 

عامر بن عبد الله بن مسعود: ١١‏ 

عامر الشعبى: 9/١‏ 0551/7 ام 
عائشة: 3 الل كءل لاؤوكف مكل 


مل غلم كك 5ئام مول 
محى لاحن سا عون عون 
مقى برس وسسن ووس روسن 
ا كعم “اوم 1# ككق 
ممع الم 450 444 6ؤقع 
45 حرق كك كحم لاف 
لماه 5ت للاك امت شكل 
ام لاألالل مالل علسلل مولضل 
كلالول كاملل لاتعىمى كثمل ٠شاق‏ 
و[ ككل لكف دمكم لكف 
مكو كلاق هرف كوف عقف 
مقف كقق رقف درل لعأرلل 
لل مومعل مكحل لمخاكف 
؟مكلنل لحكل حيوكل وبنعل 





ملم العلل لكلل ولللل 
كلل 955ل تكنلل رولكلف 
4م 124ل 55آقلنء الااقك 
8غا ل كتدعهعل العمل #“لمل 
16ل فؤكلن -*الاكا ١الالن‏ 
وعلال) ٠١ولال‏ 5ملال وولاكل 
مكلا ولاك الامك 45لء 
00 ادكول لقلا (لأغد7ق 
ال ا ل رق 
اا ككل لملىكا مذاكف 
محا وا املا ككل 
لمكا اماك خالل 
شف للف للف تقض 
15 5154 1# ردقل 
لامكال الللاكم الالال 
ال لل ال لضت 
ميض رفس فض امضيرة 
١‏ عنمن ا ولسملسممىى اجوسمى ‏ ولموسل 
لجع" (وع"“ مهما" اكول 
الل لاءلالاى اال" 15و 
كلو" اجنو وول ؟للاول 
االلوكل وباو روك ووم 

عائشة بئنت سعد: 494١‏ 

عباد بن تميم: 8907 

عبادة بن الصامت: 2١514‏ ٠١8كء‏ 2407 
كمحلا حول 54ئغتى ‏ كلل 
اضنضة كدان 

العياس بن عبد المطلب: كك 23١55‏ 
لل دلولل بكاوم 

عبد الله بن أبي مليكة: لال" "م 

عبد الله بن أبى أوفى: لاذلاء 2١٠١85‏ 
لكل دنا 


5 8غ خاذخاخ 


8 
+ ع ج جع جع عع )ا 


. 


٠. 


الله بن الزبير: 0597 لازلاء 24١8‏ 


بن أبى قيس: ١51و‏ 
بن الأرقم : غرف 
بن أنيس: 267 3١5‏ 55و 
بن بحينة: “اولا, ١]لىم2‏ 560و 
بن سر: للحم 041/1 
١١6‏ 


ل كام 


عبد الله بن زمعة: ١71/٠١‏ 


بن أبى حدرد: 7180 


عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى: :*25 


ككل 


دتضرة 


رف 


445 2494# 1 


عبد الله بن السائب: 54> 


يدث 


عبد الله بن سرجس: /ا275, 45860 


عبد الله بن سعد الأنصاري: 51٠‏ 
عبد الله السعدي: ١١4٠‏ 
عبد الله بن سلام: لالاد لاسا" /8441 
عبد الله بن عامر: 7/ا9, ١١71"‏ 
عبد الله بن عباس: (١5١)ء‏ 2675 255 


6ق كعل 

”ا الا 
للضي ضرت 
كج تنيضيرة 
:+ه 86١ام‏ 
الاك آأللمتكت 
كقلا. هلال 
ها "65 
+57 مكق 
6ق ”م6 
هل 2448 

عل هو" 


لكلو 


564 
514 
الوق 
ماع 
/اهىت 
مالل 
الى 
ماق 
م44 
؟4941 


لاحل عمقل 
0 كد 
3554 
:لامع لالامى 
مم6 “مم 
ىت 
لاكلال الال 
الكق ولق 
*”5 2,665 
ملاق كامق 

فقفعلن مععحلن كأددل 

ل سكدل 


لال 


نيفق فهرس رواة الأحاديث 





/الاكء 4لا١٠3ء ٠١990  .1١865‏ إعبد الله بن عكيم: 77/9 
١5١5 ء١5497 1١55007‏ * ]عبد الله بن عمر: 2٠١١ 4١5١(‏ 5١لء‏ 
لالاأككء 5د 9ت كككلمء 5لا5ل | سمرىن بأكن يكلف لاكلى كلاق 
لمن كمعكث ممعلث كلل | بون يوسن معى بزو بحن 
5ل الالقكء 55قكء 551ل | بودن سيسن ومللاى ووىن وسى 
عل 5 مكل 505ل 5464قكل | ري ومهوئى بروئ ولام ممع 
لاا ل ١5قلء‏ كلاقكء 946١>؟|‏ لزومى “اق كقت فكت ككت 
كبكك الاكلء لمككت 4دلال | وى برل 5لا وملا. مملل 
«#لالن مملاك عكلاكث ككلالء| وى سربى يرع وم “اال 
ولاك كآلاك) 2316546 |١06555‏ وى زلف ككف لكف مكف 
تقحل عكملء ككقت كلاقلء| على الاق كلاق لمق عمف 
ملك كمملث حفمل انكل | ومين عسينى لورللن يحلل 
لالاقلك. سأامككء مفكتكف |١5٠4‏ عكورلن (اكلكت لاكلل للك 
#ااكحل فكد5ء عكدك (ل١59>١|‏ كرون #«رلرل ملكل حكككل 
كدلككء كلكلت 6للكء |١55١‏ وورزن ممكلن لككلم كككل 
ات 5145(ك |131١‏ وبعن كتطلمى كمعت لارعن 
110 إامالء ‏ عمال 2,51١58‏ موون و مودقل وملقك 
لاك علاكتك 515”تك 75١07‏ | لازولنى وموك ١5]لء‏ 145 
الول ا 54 للكقل ممع الئل ادككمل ابلامل 
1ثككت 50604 415945؟| بالاهلى ‏ (ك55لى لمكن لامولل 
كعه” مدلل "الكل الاقكق دلا/ال الاملال هلان ا"#اكلاكا 
حكككت 9علاك ؛كقكت خككك | معورن كوملن حكمب الامك 
قت ذككك ككككت لكك | كرون معممولن كمرلء وفكحركف 
للقت فشككت ‏ عككك 755١‏ | رون سرون لالاون مؤولق 
وموس لووط اووسسم اككل” | .رون وجرت زوين (زمين 
ومن الصس ‏ سوع”ىل كو" | عبان سداس عرزو اوزوى 
ولغلا 74146 كككك 5979 | كوزن ورت ولت وولال 
كاملل ملادلاى عكك 7355 | يوون ورسى «#ولمى تكؤلن 
مسحص ومكسم ‏ ممك"ت الا" | وروى اززوى الزون لإوجن 
وسيظل .ولاس ععلاس فكم"”ت | ال ليس الوبوكى ‏ بتبوى امات 
لشت نيا ا 7ك ١5و‏ كككك 
عبد الله بن عتبة: 8777 مولت اكول لواسصن ا سملن 
عبد الله بن عدي بن الحمراء: /اكلا اوعس بعس لولسسن ‏ سمل 





فهرس رواة الأحاديث محففق 
كموسم لكين كوم ولاو“ | ملا كف زف لاف ؟أملقل 
مالك" ىع" هلع كدنع" | 5كقل ‏ ككل ؟اتزرلن الاأضزرف 
لع وك“ هوك" ا5ون"“ | دون وول #لدتم انزلان 
لادمسمال مكوخا الادلا همك" | >حكلكث للك #حلرث وات 
كحك اللا الالا ‏ لاالاف | الوكنرن اعدو مركن ورويدن 
مالام ‏ علا علو" كو“ | ورو"ن ‏ لأروس الولرزوخ الروسن 
:5 و" "95#" "لاون ممد*0 ابا خا لاا باجبالن 
31 595900 75941 ادق ا ا 300007 
لق عبد الله بن عمير: 75494 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ٠٠64 ٠٠١5‏ |عبد الله بن المغفل المزني: 31/١‏ 5ل 
للك عكلء عتقكف لاقل 545ء| ملان كز زروى فلالاكف عملا 
عملت لاقن (إسعسم بسع كوس | سسوى 
5 5ع مام خ#قمف اممف ”5ق عبد الرحمن الأعرج: لعن 
ممق اق ع٠هقدل‏ مكااك ”مال عبد الرحمن بن أبزى : 878 
00 الملل ككل الأكل عبد الرحئن بن أزهر: فلاه/ لامع 
فكلاك هلال كملاكء فكلاكء | صبروس 
تلات كولانق معمن ونازرل عبد الرحطن بن ثويان: .رام 
آكلملف الاحملف كحملف كحمف عبد الرحطنن بن جاير: 07لا 
الأول الول وليل كود | 0 اا 
محر مسونى بعس وبعب عبد الرحمن بن حسنة: ١445‏ 
معو امروب ووب #إيرب أعبد الرحمن بن سمرة: 5١104‏ 
؟كمكى ١لوجى‏ رمو .بروب أعبد الرحمن بن شبل: ١857‏ 
رسن سوس ووسصن) «جعس أعبدالرحمن بن عوف: 981١‏ 21988 
لامع الموع "م الزوسمن اوريس اتا 5 
مريص سعيرسن بيعوس بوياسص |عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 5145 
ملالا لاوا احم“ 05خ" إعبيد بن نضلة: 5191١‏ 


“كلل دممولل كدو 91و" 
عبد الله بن مسعود: لاثا. ؟لا, 2١55‏ 


ال تكل الال عمل ككل 
0595 ٠لالا,‏ 5968 ”55:5 ”5ص 
607 ”6 45ت فقت افكت 
لامك ملأت شقت لفحت أل 
ملل الالالال كرولل ‏ «'كف لمكلص 


عبيدة بن خلف: 51١5‏ 

عتاب بن أسيد: ١١44‏ 

عتبة بن عبد السلمى: ١/95‏ 

عثمان بن عفان: 10م 09" +هءلء 
كنا 

عدي بن حاتم الطائي: 4لالا1ك. 2118١٠‏ 
1.08 


يفففض 


فهرس رواة الأحاديث 





العرباض بن سارية: 21١587‏ 5508» إعمار بن ياسر: 59ل“ الال لاسا 41لا 


ل 0" 

عرفجة بن شريح: ١78‏ 

عروة: 81/5 

عروة بن الزبير: 71757 81١9‏ 

أبو العشراء عن أبيه: 586لاك ١885٠‏ 

عطاء بن مسلم الخراساني: 048٠‏ 9509 
لم” 5444 

عطاء بن يسار: 21١8475‏ 8865”. 796006 

عطية بن عروة السعدي: 5675 

عقية بن الحارث: 25١9٠‏ 25058 0ل/اه" 

عقبة بن عامر: لا١٠.‏ 96م ٠لا١25‏ 
56 هملكاكل الات لخادت 
ا الل اك ل 

عكرمة: 254٠‏ 214898 0/ا19 

علاقة بن صحار: 591/6 


علقمة: ١٠٠١6‏ 
علي بن أبي طالب: 3١٠‏ 21531 2114 
الل هتكل لمك كدثىل هغل 
لوخ امكل لكل شلك "لاق 
”6ت 56ت هشكت امت الات 
١م‏ تكلل لاثم ٠١خلفنلى‏ ”مق 
الاق مع عق ل كآأكاكف 
ل اال "لاا ”اماك 
لاككل لامات اللاككل اككلال 
كتلالا وملاكف "تمتك لاقمل 
ول الاقلا هلاقلطا “مول 
ما 57ت الكل الأدنتتل 
لامك كام 1ه الال 
لالبالال للا اا ملول 


ع ,غ5“ لازو ١نمة"”‏ 


على بن ١‏ لحسين : ١٠١٠‏ 


عمر بن أبي سلمة (ربيب النبي): 217506 


١1 
51ل‎ 1*0 .)1١4( عمر بن الخطاب:‎ 
لاد 4و وخا" لل 5ق‎ 
لمت الاك الف لعلف كلل‎ 
حخف ححىف أاكف الاق كلاق‎ 
احق لالحمف الادكف 15ككء 5ألء‎ 
مال كقلكل كذماكا لكك‎ 
ل 5مللل ادل كأدكل‎ 
لالع ل وملامل :دل مهملا‎ 
حول اعسعقل ممحلا ادل‎ 
لكك العولال ومولل‎ 14 
ل اولك إلا ولالل‎ 
الام امم‎ 


عمر بن عبد العزيز: ١9486‏ 
عمران بن حصين: كل لاأكثن ككل 


هلال "الالال لاك" ملق ملف 
محلم اعحعل الاقل كمءل 
251١48 15 008‏ همكدل 
اك ملا كلل الل 
”0 6لىة” ‏ هملة” الكل 
م3 5و5" لاحؤكلل ‏ الأول 
2 


عمرة بنت عبد الرحمن: 88٠14‏ 
عمرو بن الأحوص: را ير لان 
عمرو بن حريث: 55 


عمروين حزم: بالاق ”مان كوكانل 
لا1كال الامرهث" ككمل ‏ امامل 


لتنا 
عمرو بن خارجة: 4غ 0073" 


عمرو بن سلمة الجرمي: 74 





فهرس رواة الأحاديث 


لمضض 





عمرو بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي: 
0 

عمرو بن العاص: 58لتن لالا١٠‏ 

عمرو بن عبسة: 005060 5٠١8٠‏ 

عمرو بن عوف: 1١٠5ل‏ #75685 

عمير الليثى: 570847 

عمير (مولى آبي اللحم): ,.196٠‏ 19045ء 
1١407‏ 

عوف بن مالك الأشجعي: 56٠0 2.18١‏ 
مون علوم 

عياض بن حمار المجاشعي: 5١69‏ 

عيسى بن طلحة: 4/ا١5‏ ْ 

غالب بن أبجر: ١1857‏ 

فاطمة بنت قيس: 251١١9‏ 11758 

فاطمة بنت محمد طلل: "٠.٠‏ 

الفجيع العامري: ١8145‏ 

القاسم (مولى عبد الرحمن): ١917‏ 

قبيصة بن ذؤيب: "61/١‏ 

قبيصة بن مخارق الهلالي: 994. 25559 
وى 10505 

قتادة: اعدف 504484 

قرة بن دعمص: ١٠١89‏ 

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: ١/ا9ع‏ 
كن لالمم 


5١5 القيسى:‎ 

كبشة بن كعبا: 550 

كعب بن عجرة: ١5886‏ 

كعب بن مالك: 2.55 158. 8556كلء 
لكالل ممالل امم 

كليب بن شهاب الجرمي: 21/5١‏ الال 
نكسن 


اللجلاج : عم 

ليث بن أبي سليم: ١454‏ 

مالك بن أنس: ٠١47‏ 

مالك بن الحويرث: 20589 254 554ء 
78 

مجاشع (بني سليم): ١1؟/7١‏ 

مجمع بن جارية: ١95٠‏ 

محمد بن الحنفية: ١51/‏ 

محمد بن علىي: ؟39. 0٠١55‏ لالاالاء 
مءو”؟ 

محمد بن كعب : .وم 

محمد بن مسلمة: 7م ١‏ 

محمود بن الربيع بن عتبان بن مالك: 59 

المستورد بن شداد: 19" ٠لا‏ ١م‏ 

المسور بن مخرمة: ١51/7 2٠٠١©‏ 71/04 

معاذبن جبل: 220685 45لا 91١١‏ 
كمعكل “امكاكتف "الذاكفا لامال 
مدلكلل لالدل امل امم 

معاوية: (”ا؟اى "الال لاقع ١الالل‏ 
ااا ا 

معاوية بن أبى سفيان: الاهمم 

معاوية بن حُديج : سم 

معاوية بين الحكم السلمي: ضفي ال رضنا 

معاوية بن حيدة القشيري: 25171١‏ ”517 

معقل بن سنان: 75777 

معقل بن يسار: 751١1١‏ 

معمر بن عبد الله بن نضلة: 21١58‏ 


5 5860" 
المغيرة بن شعبة: 2*”55 ١ه"ل‏ لاولل 
١«ككلل‏ يكلم لمق لاققف مدل 
لاكلل 5 ةكلم "الل لمتكتل 

اررض #لنا 


مقف فهرس رواة الأحاديث 





المقدام ين معد يكرب: "#/ا”. لامقء | النواس بن سمعان: ١94‏ 


8ل ممما هانى بن نيار: ٠5‏ لال وهلا 
المهاجر بن قنفذ: 717 الهرماس بين حبيب العثئبري: 2”١86‏ 
موسى بن طلحة: ١1١7”‏ إن 
ميمونة: "الالاء "4418 »44٠8‏ 24546 |هشام بن عامر: "ا5١٠٠‏ 

مممكل الام هلب الطائى: 67* 
نبيشة الهذلي: 21598 ١56‏ واثلة بنالأسقع: .٠٠١4‏ 055410 
النزال بن سبرة: ١885‏ 015 ام 


النعمان بن بشير: »49١ .197 2.19١‏ أوائل بن حجر: “54. 544. 50#ء 
لامق 8ق اعالغنذالا كلراكل "كلل لالقك كلخد لمقخمت "لاا ؟ 


1 ميس يحيى بن سعيد الأنصاري: 211/08 84175 
نعيم بن عبد الله بن المجمر: ان يزيد بن عبد الله المازنى : «ول/ا١‏ 
نعيم يناه عود الأشجعى: ١408‏ يعلى بن أمية: ١544 ١541١‏ 


8 7 


- 
5 





جل اي عجري 
سكس لان اازرومسسى 
فهرس الأعلام ١0100‏ لوت أخهنات حاكن دن . بوارماييد 
3 4 
فهرس الأعلام 
آدم نز : ىف على مق 19ل 7546 |ابن شبرمة: 25174 4لالا١‏ 
إيرا هيم كز : "لم قف مق 5055ل إابن شهاب ع- الزهري 
8*0 ابن عليةٌ: أكق كشك تتدل لإكلتق 
الا الل ل نا 


إبراهيم بن محمد كَله: 5844 

إبراهيم النخعي: 03704 141548, لالاالاء 
الالال ##لد اكتكلء (خلان 
لمكن 

بن أبى ذئب: 51١8٠‏ 

ابن أبى سلمة: ١6848٠‏ 

ابن أبى ليلى: شلال 0٠١4٠‏ ١إلال‏ 
الود لودل لأكرى الوظ ولوس 
فس نيرس تفضمة خض ياشضية 
لفنضة تتنسة يكن 

ابن بطال: 5ث لل لا١ئ.‏ 4(19. ووم 


الال كحت شكف كفكحف الف 
امكف ككف ككف مقف لادثن 
ككل 4غككء (ولاك لتلعن 
الالو اووللى لازو حول 
لاحو للادسل للب لكلل 


؟ الالال 4ومكول 75م 

ابن جبير: 151/5 ١/35‏ 

ابن جريج : :مل ١/ضد”ل‏ وه/ا؟ 

ابن خزيمة: 510/1١7‏ 

ابن راهويه: 259564 5ك 6لض١ثك2‏ 
م56 وك ؟الامل 5-544" 


ابن سيرين: فكلال كالول كالول 
6ل 9ت :2:5" 


ابن القاسم: دكق دملمكل ادل 
00 5ل ”1 


ابن المبارك : 847 
ابن المسيب > سعيد 


ابن وهب: 5١6١‏ 

5154٠ 58477 الأبهري:‎ 

أبو بكر الصديق: لكك كلك لاكلى 
كاتف 4 غدل 5كلالل "ادق 
لالاكث, اوكلل الام" 

أبو ثور: 24754 95م ١75لالل‏ 578ل 
تلم هلال لادلل ‏ افتول 
وان لالإوكل ولأاولن (لونء 

أبو جعفر محمد بن على: ١61١6‏ 

أبو حنيفة: علاك الال بلا 5م 


اكاك أدلل علق خذظ؟آق3 ؟“مق 
«عكق ح٠حكقف‏ أقق لإاأكالكا ٠١٠5اكأل‏ 
لحلكث لاأحلك ملعن ميعن 
اا كل ممهلا الاسددل 
لامءل الالامل هلامآل هؤآأك 
ام الأذاكال #5 مالل 
موك "دك الاه”ل ‏ مدهل 
كلكلا الأأككل ‏ كلملا ”لخت 





4ى>”5, فهرس الأعلام 
اا ندل لدع" الالادث |أشهب بن عيد العزيز: 4ه“ ١/84‏ 
55ل" ١5الاء‏ 4907؟لء |أشيم الضبابي: 809" 
وللل اخ 4غ ه40" |الأعمش: ١71١9‏ 
حك لسرت مسرت يفطن إلياس 82 : 7م 
أبو الدرداء: 965 141/8 107" إليسع نلا : ٠م‏ 
أبو ذر: ١١59‏ أم إسحاق: 8م 
أبو الزناد: ملاعم أم الدرداء: ١417/8‏ 
أبو زيد الأنصاري: 597 أم سلمة: 2317٠‏ 5154 
أبو سعيد الخدري: 71416 أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: 5757 
أبو سفيان: ١9117‏ أم موسى: 81 
أبو سلمة بن عبد الرحمن: 594. 1١55‏ |أزن_س: 4كلاء "#لاء كك 6قمثن 
أبو طالب: 1١9584‏ مريم 
أبو طلحة: ١545‏ الأوزاعبى: 516 خاول, #“"1, 5لالاء 
أبو عبيد: 446 الا اكلاءلى وطازلى ‏ لزنمل 
أبو المصعب: 8519/4 لا الكل لالاضمل لوك 
أبو موسى الأشعري: 5٠5‏ فعون الوقن اعمون امون 
أبو هريرة: الاء 599ص اكآل2 5آقء | “موك الخدت برام لول 
لالس لاك دما""ء وامم مع العم الالال الاوعلل 
أبو يوسافا: 4555م لاق الزللء 4ولالا ممم ل كوهد" ١و0"‏ جولولل 
أبو الأسود: 14 مكل ار امم 
أبي بن كعب: 040 إياس بن معاوية: 91" 
أحمد بن حنبل: كلاكء ممك 5510 |أيوب تَلا: م 


الل الملل وفقدتث لمم 
أحمد بن محمد الأزدي > الطحاوي 
إدريس 40 : “لمع هه 
الأزدي - الطحاوي 
أسامة بن زيد: 84614 
إسحاق 8 : ”م 
إسحاق >> ابن راهويه 
الإسكانيى: 6٠‏ 
أسماء بنت عميس: ١508‏ 
إسماعيل 14 : 7م 


أيوب الفرائضي: 5.0/7 

البتى - عثمان بن سليمان 

بكر بن عبد الله المزنى: 96؟ 

بلال: محل عم مسو كورلا 

الثوري: 4 5ك الام دكلكل 
رضي ال لفرت لكاي 
80 

جابر بن زيد: 8517" 

جابرين عبدالله: 2١585 2.١59١‏ 
48 5060م" 


ضف 





جبريل 4: 2١‏ 038 05ه 


جهم: 32> 

حذيفة بن اليمان: 0/١09‏ 965غ, 5١609‏ 

الحسن البصري: 5٠١‏ 5ل لامل 
الل ١3١565‏ 65١لء‏ الاكطال 
لكل اك مالالا صقل 
/اىة كت اعمل ملكلا ممكل 
48 لاقنلا دكت 5كأل 
الال تالكا املوالالل 
545 51535 1505” 

الحسن بن زياد اللؤلؤي: هلالا 2751917 
ينض 

الحسن بن صالح: الال "ىلل كلام 
مل 58ل الكل امال 
اا الكل 95ت ملتلل 
14 الكل 0555 الككدتل 
:"0 لله ممول ا الالربكلل 
اانا 

الحسن بن علي: اوتحم 

الحكم: 550 

حماد بن أبى سليمان: 5١١اى‏ لامد5ء 
” 


خالد بن الوليد: /1ا31448ك2 6/اه0" 
داود 86 : "الى #هدلاء ١ؤلا١ا‏ 


داود بن على: ٠8‏ كول "ادق مدق 
لك ادف ترح مكل عقلال 
للك ملعلا لاعلزث #ولل 
ا 4 كوك إهلث 
ليل فبلة القلد نشد 
كحت الالو إزكم ولكل 
للا“ ك فوم 


ذو الكفل : الفا 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن: أك”ل "مون 


لدان 

الزيير بن العوام: 2١958 2١199‏ 55آلاا2 
56 

زفر بن الهذيل: 75الل ١الاكك‏ عؤدلن 
لالحمدكا لاك كلت لاا 
8 71158 

زكريا :ا : م 


الزهري: 4لات هلاق 5948ك ١5ولق‏ 
084 كلتل ىل 5مم؟ 

زيد > زيد بن ثابت 

زيد بن أرقم: ١١+‏ 

زيد بن أسلم: /7141 

زيد بن ثابت: 3551 امهم 

سالم ين عبد الله بن عمر: 8لا 5/1 ١909‏ 

سعد ين أبى وقاص: 2١509 2155١‏ 
5ل 7614 014؟ 

سعد بن الربيع : تكسن 

سعد بن مالك > سعد بن أبي وقاص 

سعيد بن جبير: لاز“ “لل 09*لء 
كلاكل كولا١ا‏ 

سعيد بن المسيب: لكف ##اءلء 
لكأم ع5كاكتى # الات هلول 
م9١" "5:4١‏ موباع” 

سفيان: 77 

سليمان 8 : ”م 

سليمان بن عبد الله السلولي: 55149 

سليمان بن موسى: 51060 

سوّار بن عبد الله العنبري: لال17. 5891 

الشافعى: 145 594ل الك رولن 
موى ككف لكت الات لاحت 
34ل هلل لأاذملاء ”كال 





م ؟ فهرس الأعلام 
لام ملف لامق افق 55ل | ادلم لإءحضلم ‏ للم لهملكف 
الل خالخل كنل ادل | لقال ككل كدكل محمعلف 
لامو لل 9ب“لال هلان لاكملء | لحمل كرمل ‏ الال الول 
مكملك لمحل ؟كدلل اعردل | اودكا الدملل ‏ اوإلل الأكقل 
كل الوكاتأ ود نظن #«#سمى | لوك تود سم اركسم اوع كىن 
ع وماك الام الل | ا ادن“ اخوول“ل ونث 
”ا بلول الامعلن ملحل | بم 
تلاك هلمكت 45ت 358156 |طلحة بن عبيد الله: 251١69‏ 5لاه"م 
لامك 9””كك 5١584‏ 5068” |إعائشة: 455 لامكىع 244١‏ ككف 
اع" الالالال اليل لق 4 لاع م3 ل مسوى 
رت مرت اناب لدف | ار 0 الك ب 
ل لامالا اكلا رمعم" لامر مو/ال ##وانى عوبدم 
لم" اعلمل اميك لمم” عادة : لالام ١‏ 

شتير بن شكل: 1405 العباس بن عبد المطلب: .3١54‏ 8«اهاء 
شريح: 03500١‏ 7585 مو ١‏ 


شريك بن عيد الله : 775517 
شعبة: 11379 51717 
الشعبى : كالول #تعدن "اقكلك امكل 


25م 
شعيب: 47 
صالح نود : لمر 
ابن صالح تت الحسن بن صالح: 
صفية : 57157 


الضحاك بن سفيان: 58٠09‏ 

طاوس: /1171 15017 وم 

الطبري : 015 /الل. سس «سا/اا 
الطحاوري (أحمد بن محمد الأزدي أبو 


جعفر): +55ء الاك “ل هق 
ممغ كقهمق لاعمه ٠أاكاق‏ كلق 
لمكم نام "الام ك4شفت الاك 
ملل #خ“لى الام مقماى 
5٠‏ 4555 صلمقف كفكدنل لودل 


عبد الله بن دينار: ١7917‏ 

عبد الله بن رواحة: 44اكء ١١97”‏ 

عبد الله بن الزبير: 2١59494‏ 50948 

عبد الله بن عباس: 2.489١‏ 2.5655 14لا 


مكلل اخف 5ق فق م"9للق 
0107013 اكة”لثا وغل هملاول 
ملاهك) لتكلا الاكلا ككلال 
امح“ لاحمخملكء ‏ "4ت لاا 
الال الل 6 آأككن 
1ك الرشمككتء 55675 لكالا 
لاالاك) هلامك ١الامك‏ 5165ل 
”ل 4١‏ لل ا 

عبد الله بن عمر: ,.59١‏ لالاه, ل/اوه, 
لالت لاحلا "كلا الا مكلك 
وععف اعاخمضف الاق لالادك3ف مكككل 
كلل ‏ علاول 54ل لكلل 
19# 11ت ١55:5‏ 5656ل 


فهرس الأعلام 


11ل ه'املكف #اؤزدهل 
لاكمد“ف الامثكف “اؤقمل ككل 
الاكلى لإاتكثك ١ك‏ "نال 
ا ل١ا"””ل‏ اعملاك. وكمل 
دضع ل دوخ ااا 7 

عبد الله بن مسعود: 4ك 54٠هلاء‏ ٠لالال‏ 
افلى الم 03 هلاكلك الالا”“ل, 
6" 25558 5850 

عبد بن زمعة: 501١14‏ 

عبد الرحمن بن عوف: كبام*” 

عبد الرحمن بن القاسم : ١8‏ 

عبد الرحمن بن كيسان: 5515 

عبد الرحمن بن يزيد: 895 

عبد المطلب بن عبد مئافف: 2١585‏ 
امون 

عبيد الله بن الحسن العنبري: 58؟5١غ»2‏ 
فلمخمل 6ا؟ 

عثمان البتى: "الالال ١ه‏ 5١وآ,‏ 
نفضسةرا 1 

عثمان بن عفان: 51( ١ادال‏ “الالال 
كملا 5قملاء لاكلى تتحلكف كككآل 
عمل الإاكل 5 ”الات 


مهم ١٠8م١ا”‏ ”لاه ”7 
عدى بن حاتم: 4لالاا. ١744‏ 


١1٠8 عروة:‎ 

عزير: ؟ولا١‏ 

عطاء ابن أبي رباح: 2484 5قلء 
لل الل ا لل 
عل "امل "#“د الم ولك 
اتلس مضضضد برفضضة لاض 
كلمن 


عكرمة: ه43١‏ 


505 


مم5 على بن أبى طالب: لاكل 56ل 7وؤق 


كعلال لاقلال هقف تلقف كلدل 
01# تلك ”#دآاكف لكلكل 
١555‏ «١لاكل.‏ الإاكك الما 
كلكا الاك ”ا أاتشكت 
51840 ك6كتة” كلاه” ‏ اعهكت/, 


لقككلل 1235 بالل 9م71 
عمر بن الخطاب: لاكك هل ٠مك‏ 


عللل لاكضه لاكق كلاق ‏ دكتأدل 
لالو ل 56ل ىكل ككنال 
الاك“ الاكل2 مكلف /لالامل 
اكاك 5575 لكت 
لاالاك 55م الاو ملفدل 


كلاه كه١مىت,‏ وموم" 

عمر بن عبد العزيز: ل/الا؟؟ 

عمران بن حصين : 7711 7050 70535 

عمرو بن حريث: 55" 

عبد الله بن داود: > 

عمرو بن دينار: 57515١‏ 

العنبري > سوار بن عبد الله 

العنبري > عبيد الله بن الحسن 

عياض بن حمار: 196" 

عيسى نل : "الف قف مل فق دج 
ا" 

عيسى بن دينار: 58019 

الفاروق - عمر بن الخطاب 

١/5” فاطمة:‎ 

الفضل بن العباس: ٠١585‏ 

القاسم بن محمد: ١508‏ 


القاضي شريح ” شريح 
قتادة: ككض لمككك “اماك 3155 
الوا 





ك2 فهرس الأعلام 

لقرظيى: ؟ه اش تنش 517 
كعب الأحبار : عدي لم5١‏ لض رض رفسي لظرضرة 
كعب بن عجرة: ١5486‏ كسد لالض ميض تضدضة 
لوط 842 : 7م ا ا 1 ا 
الليث بن سعد مك فلل كج أ ل 51065 الاك الاوك 

مكل لإباءدت, ‏ عولاى إلركل 0" اللرعو”ل الول ادل 

الى العتيلاكى بولا الور تن ك0و "ال بباماوسال ‏ لاووثل ‏ لوول 

روس اروس سس مصخلل فحتلل 

ابل "ابام اباس لعمن وموم 0 0 0 0 

٠ 3 5 03 5‏ 3 
مارية :5444 الم يتفض اللضة 5 
مالك بن أبي عامر: "4 ا ا 5 
مالك بن أنس : كل كك الا ؟امثل أاملتل امل ١و"‏ 

للك قالاء كك لكك لاقل مجاهد بن جبر: 765 لحثلاك اكلمل 

معدل مكلك هلاككء |4١99‏ وورس جميرسم 

00010 اكتوحكاكل ‏ لاحككنف الاللككء محمد بن أبن بكر: 408 | 

ل لل ل الا محمد بن الحسن : محلى نعم 

لهل هحكلا لالتلا مكتل 0 

للدت #سرووى بود رربو محمد بن 0 عد لحك 08 

الال ززون (زوون سييب |محمل بن عبد الله بن عع : 

ميث اعريى موري بجبررج |المروزي: فكت للك 6ا*كء اواك 

بسر لعب وو لسرب 54 اك 5559 وكوك 

وى المسصسى العرسى اعوسب | 7ف لفك كك ككككا 

بمسى ورسى ‏ سسوسى الس 74 5 5515 كواكت 

مدعا موعن ل ومو اعبس أ 55165 05 5 

لكل ملكتن زورون ععون أمريم: 245 84 

معدن معدن ورعبدى معبس |المزني: 1717 تحتل الك 1311 

041 لامك مون عبردى |المسيح: ١7975‏ 

لاكباى مملاى ودلا .ولياى |المطلب: ١955‏ 

لام للملرعمرت ‏ هوكم ٠١ومك‏ |معاذ: ”هه 

عم كفكر بحرت ”كدت |معاوية: 2١١6‏ 107" 

/ال .9‏ الاوك 50407 الاءلء | معاوية بن أبي سفيان: لالاله. 21١5‏ 

الإدل ‏ الادسن اوقد سن الامرن | ؟معم 1 


فقهرس الأعلام قف 





المغيرة بن مقسم: 45١‏ 

المقداد: “5لا 

مكحول: 241١5‏ ١هلالل‏ "ارم 

موسى 182 : "الم دل هو 

ميكائيل : 54 

ميمونة: 485» 648لا 

ناجية الأسلمي: ١559‏ 

نافع (مولى ابن عمر): شكلاء 2371١‏ 
وخا لالع كل وملمكل #ثلال 
13565٠ 14955 0‏ رامل 
7 د/ا7”8 

النبى محمد يَكِيْدِ (محمد بن عبد الله القرشى 
الهاشمى): .)١(‏ (2)0 (45), (46), 
(ممى ىك كك فى رن لالاء كي 
ملف كل مف "اق مق لاقف مرق 
فعلم ألدلم الل ال 5تاككل 
مو“ لاكتثف هلال غشأقك لمقك3ك 
فللا اك "اك ال كىن 
ككل فضلمك دهع ١آكتت‏ ”تل 
كال ”ل الكل 7م قكاق 
كا /ا5تم) 2585. لامدمق. لالائ, 
كمق 5ق 4595 ٠م‏ 5٠ص‏ 
ممع 5كده2 لاءعم 5١م‏ الام 
مام هلام ع٠مم‏ '#مم "ادم 
كمص هكم ككف /الام هلاه 
هام ١٠ُمف‏ 5ؤه,2 لاه 260456 
6ت كلتم قت أفت 
لاحك هك تككت الاك لاك 
هرك 5قك لركقكت كافقكع ‏ عدلل 
)0 انقلا كاملل لكالا لكلل 
ككلالل لاكلا كلا 6لالا. ملالا 
الل كملاء #تعى "الى لاقى 


كفل 

ادق 

الاق 

لاكق 

لالم 

ا 
لا 3 
كميلقن 
115 
32155 
لكلل 
لماكل 
17ل 
سف ةك 
كل 
رةه 
ص 
ل 
و ق3 
6ق 
54و03 
5 
ل 
كةهل 
كههقل 
+2 
لاكل 
الال 
«ولال 
فلالا1ل 
2248 
الام 


4ل عقلمف لاقل 
لاق كلق كقق 
عق شق لمشكقف 
عاق "لاق كثلاضاق 
33١ 0‏ دلق 
را ل ار اح 
4١ل‏ مقحدل 
ال اكأقدنل 
فنا لك 
5161 كمال 
الالحل كلمككل 
114 لمذال 
مال وؤككل 
#الال ‏ 5هتل 
4ت :كل 
ا لل 1شرمة 
مكل اككتالن 
لل الول 
]لم مدقل 
/ا1 1ك لااقل 
اأكقلأ لمكقل 
0 3559 
؟لا و*5مل 
مه ١امهمهل‏ 
لاكومكل وكدل 
الكل كأتشككق 
الاكثف كافكل 
الال ك5كملف 
اهلاق الإللاكدء 
ل 64ال2 
لاكملت ا غتكمل 
لاما ململ 


الماح 

ل 
فكق 

'مق 
مق 
ارد أ 
كمدل0 
8س 
الادطلل 
55اق2ء 
كمال 
3259٠‏ 
248 
مدعل 
0 
لا 0 
كمال 
:259 
22-89 
14١‏ 
كمقكق 
دك لح 
2,25 
اك ل 
لالا 1 
006 
ككألال1 
و01 
مكلال 
اغلمل_ 
وفكمل 
لامامطاء» 


نف فهرس الأعلام 
ممحلا لاحرلا مكرك الأول | لالام"” ‏ تاكول ملاولا ‏ الاملال 
مدقل كلقلثلا لالكقتأا 355٠‏ ولاه" الاولال الاه” اع لل 
مكحل لكقل ككحلا ‏ لاكقل | ك "كلت وموولى "اول #لاولل 
مكحل “احمقل ‏ كفكل ‏ ابددل | لافكتث ]الل الالال ”الال 
ا الي ل ل 1 | اال فض سقس ريض لترفارة 
لامدكلى ‏ الأدلى اكلكدت اتأدلكالء| #ولالاء لتلال ‏ وفلالل ‏ فخرث 
كللت لالل كفلكت كت | دلدتث مكمفل وأكرى فكرل 
لامر كلالكل محلرك كحزرل| “لمث مكرك :موس أكرى 
ا لهك كلك لماكل | محلم "الام ملاومى ‏ فخرلى 
الاك عركتى ‏ كركتى لامكل | ككل لاقملل ؟الولل الالوكل 
حرمكل اموككل ‏ لكلل لكلل | و بول لنومى واو إلاول 
15ل “لما 1ل 45م1ل | هلاو لكوك لوحو ادددق 
لاع ادها كاده 5أهكل | ادقن دلقم ادق ”لد 
15 5545 7#مه2155) 5550 إنبيشة الهذلى: ١756‏ 
ددمل الأحدى ##جدث ‏ مودلى |النجاشى: ٠١94‏ 
ا كوك الاك "اماك إنجدة الحروري: 1/8" 
1591 ءهلاك. لاملالاء 5855» |النخعي - إبراهيم 
4 158495060 ١م159‏ 1986 |الئنعمان - أبو حنيقة 
19د لالاءاء "١65‏ إنوح نظ : ٠م‏ 
لاوالال اعوالا ولكل ؟5ءثكل” |هارون غلز: “م 
لوللا 5لكلتى /االء |هاشم: 7555194371١5904‏ 
لاماسل ‏ لالاساللى. ‏ مسالل لاوسالاء | هشام بن الحكم: ١65‏ 
الك" هع" 145" 5دو” |هرد ل8ز: “م 
"ا 51كلء 4#" الاكء |يحيى بن أكثم: ١١55‏ 
لالم" ولاك الاق 75078 |يعقوب ظية: “لىم. 509454 
مع“ للمغ” كىك” 560و؟ |يوسف ز: “2/7 
ك9 555 5د هل 508” إيونس 2ذ: ”م 
1 خم 5مك ككمل 











حجن اي ١‏ جلي 

دن صوييت 

فهرس الموضوعات 834" 

فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
* تقديم ا ل شل 
* الدراسة ا ا ا شك لين 
-١‏ المؤلف: ممم مم مو ممم م ممم م س0 
اسمهة ا ا ريل 
تلامذته ا ا ا ا ع ع ا ايل 
مكانته العلمية ا اال 
مؤلفاته وآثاره ا ا ا 00 امن 
شىء من أخباره وسيرته ان 
وفاته ا 
؟ - الغاية من التأليف الكتاب ين 
 "“‏ مصادر الكتاب فتيوة ميم مم ة ةنورقم ممم ةث ترم مم ةف ة ةن مم ملل م ةلز ل ل .مل 00 
١-الموطأ‏ ممم مم ممم م ممم ممم ممما نمم ممم ممم ممم ممم ل مم ةلم .هع 
نبذة عن الإمام مالك 0 الو 
١‏ - الرسالة 1 
- مختلف الحديث ا كن 
نبذة عن الإمام الشافعي مم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ملل اطع 
4 - الإيضاح لان 
6ه المروزي (محمد بن نصر) ان 
5 الإيجاز ا ان 
” - الانتصار ا ين 
نبذة عن أبى بكر محمد بن داود الظاهري رن 
46 الاشراف ‏ ا 0 
نبذة عن أبى بكر بن المنذر 00 0 
]0 الطحاوي (أحمد بن محمد ين سلامة الأزدي) فنل لم ةرو اال .اكلا 








5/01 فهرس الموضوعات 

ا موضوع الصفحة 
٠‏ - الموضح فممية ممم مم ممم ة ممم ام ءءء ةم ةم م ءلمل ةم م لا ةل اللا 
نبذة عن ابن المغلس 0 ار 
١‏ 7 الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب الله الى 
نبذة عن المنذر بن سعيد البلوطى 0 ا 
١‏ - الأسماء والصفات (لأحمد بن إسحاق الصبغى) ل الم 
٠‏ - الثير 0 ا 0 
نبذة عن المنصوري متمةمة فم ةمةة مل ة ملم ةر ءةمء ةم ةثل مم ل ل ثلا لمم .... #46 
4 - توادر الإجماع (للجوهري) ممممم متم مم ةمل ةم ةما ةم ةم لمث لمم ءل.. 46 
6 الرسالة إلى باب الأيواب بتمم ممم ممم ممم ممم ممم ململ ةمل ة ةا الام 
نبذة عن الإمام ابن مجاهد الطائي ين 

7 الأبهري (أبو بكر محمد بن عبد الله) قفرم رن ةما للم ءا لل .ا الهلا 
'”١١/‏ - نكت العيون 0 ل 
نبذة عن ابن القصار ممم ة مني يمر نة ل مقر ةل رمم ةر ل ة ةم م ةا رز ةل ل نالا 
الوصول إلى معرفة اللأصول يل 
نبذة عن الإمام أحمد بن محمد الطلمنكي اقل 
4 (ابن بطال على بن خلف») ا ان 
٠‏ مراتب الإجماع فمم ممعم ب رمم ممم نمم ممم ةلمم مم مم مم لل الاك 
١‏ المحلى فلم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مار ةمل ةم مل للم ...ا الاك 
7 الأحكام في أصول الأحكام ممعم ء ممم ممم ممم عملم م ة 06.0006 الاك 
نبذة عن أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ملعم ممالل الاك 
67 - الاستذكار ممم ممم ممم ممم ممم مان ممم ممم ء نمم ممم .16 
4 التمهيد مممببمم ننم ممم ممم نم مم ء ممم ململ ةنر ممم م ةمل 0 .م .. 6آ 
نبذة عن الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر م ل 16# 
تقويم هذه المصادر متمممةم ةم مممم م ةم م ممم ة ممم ممم نم م ةم ةم م ا ل.ل لآ 
- المصنفات في الاجماع تمم ممم ممم تم من ممم ممم ةن م ملل ة مم 0 نل 168 
ه ‏ مباحث الاجماع عندالأصوليين ل 
١‏ - تعريف الإجماع فمعم ةي رمم يي يتين ةم ة ةي ةم ةمات ةلل زم ء نمل ل 0م0060 ... ١١6‏ 
؟ - أدلة تثبيت الإجماع متيمةةةمة ةن رفم ةل ةراز ةلث رن ةل ا ل ل ١١#‏ 
انل 


" - كيف يعرف الإجماع. والإجماع السكوتي ل 








الموضوع الصفحة 
ما ينعقد به الإجماع ا اليل 

6 حكم الإجماع ا ا ا ع ع ا ا ريل 
5 - مستند الإجماع برل 
٠‏ - الإجماع وفق حديث أو خبر ا 
4 قولهم: لا أعلم فيه خلافا ار 
4 نقل الإجماع وحكايته ا ال 
٠‏ - موقع الإجماع من الأدلة فمم مم ممم ممم ممم ةم ةم مما ة ةم ةم ١6.‏ 
١‏ - عدد مسائل الإجماع فلن ةم ممم ممم ممم ممم ممم مم 000000 1١848...‏ 
5" خطة درس الكتاب وتحقيقه ا ادل 
- تراجم الفقهاء والفرق المذكورين في الاقناع ل 
6 - النسخ المعتمدة ونماذج منها ا ايل 
* الإقناع في مسائل الإجماع الفقرة 

١54 ١ كتاب الإيمان‎ 

ه أبواب الاجماع في الايمان ال 
ذكر الإيمان ما هو؟ ملم ممم ممم مم م ممم ممم م ١‏ 
ذكر صفة كمال وصف الإيمان 000 
ذكر الإيمان يزيد وينقص» ومن ارتكب كبيرة ممم من ةم ةلم ةا ل لل ل 
ذكر الإيمان بالله سبحانه وصحيح الاعتقاد لل م ١50‏ 
ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى ل 
ذكر انقسام الأسماء والصفات ان 
ذكر قسمة أخرى باعتبار آخر ان 
ذكر ما أجمع عليه منها قل م م م م مم م مم م 0 لاسي 
الرحمن الرحيم ل 
ذكر كلامه تعالى» وما يقرأ منه ويتلى لنم م ء ممم ممم ملم م مم ا م ا 
ذكر بقية الأسماء والصفات رك 
ذكر أحكام بعض الصفات ع ا لل 
ذكر الملائكة المقربين الحفظة الكرام الكاتبين 0 


ذكر الإيمان بالجن ا 








الموضوع الفقرة 
ذكر القرآن العظيم» والذكر الحكيم فتمم مم ةمي ءءء ةم ل ةم امل ةلل الال 
ذكر النبيين» والمرسلين رن 
ذكر محمل َيِه ا ا ا 0 
ذكر ما جاء به 4 وبلغه عن ربه ل 0 يك 
ذكر عذاب القبرء والتفخ في الصورء والحشر بعد النشر ل 
ذكر الحساب» والميزان» والصراط ال 
ذكر الحوضء والشفاعة ا 
ذكر الجنةء والنار ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 19/6 
ذكر الوعد؛ والوعيد 0 ليل 
ذكر القدرء والإيمان به وباللوح المحفوظ ل 
ذكر الاستطاعة والقٌدّر ا 
ذكر التصديق بالرؤياء والإيمان بالسحر ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم 6 ١88...‏ 
ذكر الصحابة رضوان الله عليهم متم ةنم ممم ء ةف من ء نمم ةئ 6620066600600 ١85‏ 
ذكر الإمامة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين ل لل لاا 
إجمال جامع يختم به كتاب الإيمان ال 

« أبواب الإجماع في قواطع الأدلة وقواعد أصول الملة وهي: الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة ا يق 
ذكر الكتاب العزيز ح يللين 
ذكر السنة الثابتة ممبم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم من ممم ممم م6600 3011.666 
ذكر الإجماع ا ا 
* كتاب الطهارة د“ _ مره 
٠‏ أبواب الاجماع فيها وما يتعلق بها ل دن 
ذكر الطهارة رض 
ذكر ما ينقض الطهارة ارق 
ذكر ما لا ينقض الطهارة 0 
٠‏ أبواب الاجماع في المياه مميمن ةم ءءء ةرام ةن ةم م ة ةمل م ةر ةمل 60ل 588 ل 8؟ة؟ 
ذكر مياه البحار متميةثمة ممم مةةممء ةم ةمل ةنم ممم ةم ار مما لمم ل ...908 


ذكر الراكد والجاري والآجن من المياه ا 


فهرس الموضوعات 50 








الموضوع الفقرة 
ذكر القليل والكثير وما واقعته نجاسة من المياه الم 
ذكر المستعمل من المياه وما وقع فيه شيء من الذباب وشبهه وض 
ذكر ما لا يجوز التوضوؤ والاغتسال به بم مو ةي ة ةر ةف ةلز ر ل ل ا ا 8/» 
ذكر الآنية للوضوء ا اي 
ذكر غسل الإناء والتوقيت فيه فن ةم ممم ة ممم ممم ممم ةعم م ةم ل 6لا 
ذكر تطهير المكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك كن 
ذكر الاستنجاء والاستجمار مممت مم ممم ممم ةم مم ممم نم ةمل ننم ء ةم ملم 2.6 8844 
ه أبواب الاجماع في الوضوء ممم ممم ممم ممم ممم ةم لم اا .ل 5944 817 
ذكر فرض الوضوء والئنية له والتسمية عنده اك 
ذكر غسل اليدين ممممة ممم مم ممم ممم ممم ةنم ممم نمم ةم رم ةل م لل لقنم 
ذكر المضمضة والاستنشاق ممب ممعم ممةةفم مم ة ةر رهم رلة ‏ م ة ملل ل الي ا[ألئي# 
ذكر غسل الوجه والتخليل 1ن 
ذكر غسل اليدين إلى المرفقين ان 
ذكر مسح الرأس والأذنين ين 
ذكر غسل الرجلين رض 
ذكر عدد وضوء رسول الله عند ع ا ارون 
ذكر مفردات من الإجماع في الوضوء رضن 
« أبواب الاجماع في المسح على الخفين ا لون 
ذكر المسح عليهما ان 
ذكر من له المسح عليهما ال 
ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه ان 
ذكر صفة المسح انان 
ه أبواب الاجماع في التيمم لمر ران 
ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم لمق 
ذكر صفة التيمم والنية له قبي ممم ةمرفم ممم ممم ةفر ةن ءءء ررم ء ةم من [الإي 
ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة متم ة رمم ممم ةر ءءء لمم ةل ممم ملل ة. 95 
ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه رركن 
ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة أو يعد الدخول فيها أو 
الاين 


بعد الفراغ منها ا ا ا 00 





ذكر جامع الأوقات ا 0 





ا موضوع الفقرة 
ذكر مفردات من الإجماع في التيمم ارر 0 

« أبواب الإجماع في الطهارة من الجنابة ا 
وجوب الطهارة ع ا ا ا اللا 
ذكر ما يوجب الغسل ملم م ممم ممم ممم ممما ل. افع 
ذكر ما لا يوجب الغسل» ومن وَطئ مراراً ا 
ذكر صفة الغسل وأحكامه فبممم ممم ممم ممم م ءءء ةلم ةمل ةة ‏ ا ا ا 3# 
ذكر قدر ما يكفى من الماء للوضوء والغسل ملم ممم 738 
ه أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس لع 4 د مق 
ذكر دم الحيض ولوازمه ا 
ذكر أحكام الحائض ممم ممم ممم ممت ممم من ممم ةم ءلم ءءء ممم ل م ملل الإأساع 
ذكر دم الاستحاضة وتوابعه فممم ممم مم ممم ممم ةم ةم ة ةم م ء ةل م 0006000000 8# 
ذكر أحكام المستحاضة ادف 
ذكر دم التفاس وشرائطه ا 0 
ذكر أحكام النفساء لثمم ممم مم ممم ممم ةم ة مف ةم ة مم ةمة لمم ء مم ةل ملل لاع 
ذكر الحرام» والنجس فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لم مم ءءء ةم ء من رن .... الاع 
ذكر إهاب الميتة» والمذكاة» والوبر» والصوف مل م ممم ملل لامع 
ذكر عرق الجنب وبساقه ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم 000000000000000 [4ع 
ذكر المتطهر يمشي على الأرض القذرة والرجل يصلي في الثوب النجس . 497 
ذكر المواضع التي تجوز فيها الصلاة والتي لا تجوز عليها ململ ةلمم ...845 
ذكر جامع من كتاب الطهارة ل لمم م م ققة 
* كتاب الصلاة :64 ١٠"55‏ 

ه أبواب الاجماع في المواقيت ممم ممم مم00 م 000606060006000 ... 888 0158 
ذكر أوقات الصلوات الخمس ا اك 
ذكر تقديم الصلاة وتأخيرها والصلاة في الوقت. وفضل التعجيل لك 
ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بكرن 
ذكر ما سوى الأوقات الخمس من المواقيت الفروض وغيرها من السنن . هلاه 
ذكر الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما حل 0 اذيك 
4ه 








ا موضوع الفقرة 
ه أبواب الاجماع في الأذان والاقامة ممم ممم ممم ممم ممم مم 6660666 ... 08352858 
ذكر الأذان والإقامة والتثويب فى الحضر والسفر ان 
ذكر تثنية الأذان والإقامة وإفرادهما 100 
ذكر السنة فى الأذان والإقامة فى الجماعة والانفراد العامة 
ذكر ما لا أذان له ولا إقامة من الصلوات ا ليك 
ذكر عدالة المؤذن» وما يتبغى أن يفعله وما إن فعله جاز له م للم لوه 
'ه أبواب الإجماع في الصلاة .. 0 
ذكر فضل الصلاة ان 
ذكر وجوب الصلوات الخمس فتمم ف ةم وم ممم مث ءة رمم ةةة ةر ة ء ةن نر ر ممالا 550 
ذكر أخخذ الزيئة لكل مسجدء وفرض اللباس ا 
ذكر ما يجزئ من اللباس» وما يجوز منه فمممم مث ممم مم مث ةلل ممم م ل ةن ةمل :اه 
ذكر التوجه للكعبة» واستقبال القبلة رق 
ذكر ما يجب عليه فرض الصلاة 0 ال 
ذكر من يسقط عنه فرضها في وقت ا 
ذكر من عليه قضاؤها ممم م م ممم ممم ممم ممم م م ممم ممم مم ةم 80 
٠.‏ أبواب الاجماع في صفة الصلاة ا 0 
ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيرة الإحرام را 
ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين فى 
الصلاة 0 1 60" 
ذكر النية للصلاة وقدرٌ القراءة فيها ووجوبها ملل م م ممم 20666666000006 3806 
ذكر ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات ممم م ةممء ةم ءة ةمل 556 
ذكر القنوت فى الصلاة فمم م ممم ممم م ممعم ممم ممم ممم ةم مم م مم آلو 
ذكر التكبير ورفع اليدين لمم ممم مم ممم مم ممم ممم ملقلاو 
ذكر الركوع والسجودء وما يقال فيهما ملم ممم ممم ممم ممم م م الاو 
ذكر الرفع من الركوع والسجود ا 
ذكر الجلوس فى التشهد تتمم م ممم ممم ةممم نم ممم ممم ةم ةم ةنم ةم ةة لل[ 


ذكر التسليم قم م م م مم م ممم ممم مم م مم مم مم مي الفلا 


ذكر إتمام أركان الصلاة والذكر فيها 0000 








الوضوع الفقرة 
ذكر ما لا ينقض الصلاة من قول وعملء. وما لا تفسد به ري 
ذكر ما يجتنبه المصلى فى صلاته 0 برف 
ذكر السترة للمصلى والمرور بين يديه 20 

ه أبواب الاجماع في الامامة وأحكامها ملمم ممم ممم ملام لم ل لل 64لا د عم 
ذكر أحق الناس بالإمامة ومن لا إمامة له الى 
ذكر صلاة الجماعة لاني 
ذكر عمارة المسجدء والبكور والسعى» والتحية وفضل الصلاة فى المسجد 
الحرام مم ممع مم مم ممم م مم مم مم مم مم ممم ممم ممءة ةفهل 
ذكر الرجلين يوم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ وإذا كانوا ثلاثة كيف 
يقومون؟ وسنة المرأة فى ذلك ال 
ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعداً لل لال 
ذكر صف القدمين وتسوية الصفوف ملم ممم ةم ةم ةم ممم ممم ملل فلا 
ذكر ما يفعله الإمام والمأموم» والحكم في اتباع الإمام م ل ارلا 
ذكر التأمين ا 0 


أبواب الاجماع في السهو ا انا 
ذكر وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه مل ل ل ل اقلعم 
ذكر السجود للسهو في الزيادة والنقصان ممم ةم ممم نمم ءام ممم ممم ل 478 
ذكر من سهى مراراًء ومن سهى في سجدتي السهو 00600066 4178م 
ذكر مفردات السهو فمم م ة ممم ممم ممم ممم ممم ةمول م ممم م م هسام 
ذكر اليناء ا ا ل 
أيواب الاجماع في الجمعة وشرائطها ا اي 
ذكر فضلهاء ووجوبهاء وشروطها لمم ممم ممم ة ةنم ةم م ةلم لمن لالم 
ذكر من تجب عليه وحكم من تركها مممعمة مث ممم رق ة ةتيمم ملل لل ل مل .مل "66م 
ذكر من سقط عنه فرضها 0 
ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها فلل ممم ممم ممم ة ةم م ململ مم .م00 الأهم 
ذكر النداء يوم الجمعةء والسعي إلى ذكر الله ا ا ااه 


ذكر وقت الجمعة ومن فاته والسفر فيه 0 


فهرس الموضوعات 5505 








الموضوع الفقرة 
ذكر الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها ممميءةمممثث ةلثم مم ةل ملم ل مل نوكم 
ذكر من تكلم والإمام يخطب ومن تخطى رقاب الئاس .... 00 
ذكر من أدرك ركعة من صلاة الجمعةء ومن أدرك بعضها والتنفل بعدها .. 887 
« أبواب الإاجماع في صلاة السفر اين 2 لك 
ذكر جواز القصرء وفيما تقصرء وحين القصر ا 
ذكر السفر الذي تقصر فيه الصلاة ملل ل لمم ممم ململ ةم ممم ثنن. الاقم 
ذكر صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثاً. وصلاة الحضر تقضي في السفر .. 40# 
ذكر صلاة المقيم وراء المسافر» وصلاة المسافر وراء المقيم ايل 
ذكر الجمع بين الصلاتين في السفر 0 رلك 
٠‏ أبواب الاجماع في الصلاة عند العذر ل راح 2 برضو 
ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر قتم مم م 006660000066 0.6.6006 418 
ذكر صلاة المريض جالسا فنممة مم ملفا ممم ة ةم متم ءل نر ممم لل من .ان .. /1ا4 
ذكر من يعالج عينيه» والمكتوب» والمحبوس» والمطلوب م 4134 
ذكر صلاة الخوف ملم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لمم ممم م م ل.ل لاله 
ذكر صفة صلاة الخوف 0 لوك 
ه أبواب الاجماع في صلاة التطوع من السئن المؤكدة والنوافل 95 هلاو 
ذكر صلاة التطوع وحكمها ملل ممم مم ممم ممم ممم ممم مم م من 84 
ذكر قيام رمضان وصلاة الليل مممم ممم ءءء ةم ةم ة ةرربم ءءء ل 0.0 84 
ذكر الوتر فتم و ممم مم ب نمم ةم ممم ةم م مة نرم ممم ة ةم ممم ة 000660000 0.6600 407 
ذكر ركعتى الفجر رلك 
ذكر التنفل في السفر 0 
٠‏ أبواب الاجماع في العيدين ملمي ةم ممم ممم ةلمم ةن ءءء م نل ةل ةلل آلاة ‏ 45:0 
ذكر الغسل والطيب والخروج إلى المصلى» والتكبير نل 
ذكر الأكل قبل الغدو يوم الفطر والنهي عن صيام الأضحى والفطر ل هلاو 
ذكر الوقت لهاء وترك الأذان والإقامة واليدء بالصلاة ملل ةم مالالا 
ذكر الصلاة في العيدين» والتكبيرء والقراءة متممةء ةم ممم ةلمم مل ملل الاة 
ذكر الخطبة» وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها 0 كران 
« أبواب الإجماع في صلاة الاستسقاء والكسوف ا يل 


ذكر صلاة الاستسقاء الي يي يي ا ا يي ا انان 


كف فهرس الموضوعات 








الموضوع الفقرة 
ذكر صلاة الكسوف املك 
« أبواب الاجماع في الصلاة على الجنائز ا الل 
ذكر غسل الميت» وتكفينه والصلاة عليه بترم ةن ةنمو ة ةن ة ةل ةن للم ةن 61فطا 
ذكر الغسل» والحنوط. وصفة ذلك ممم ممم ممم م ممم م من قردلا 
ذكر من يغسل» ومن لا يغسل ومن يلي ذلك ملل مم مم م 1076 
ذكر الكفن» والحنوط. وصفة المواراة بببة ةم مو ممم ةة مم ءةة . /161 
ذكر صفة الصلاة على الميت مبممنةفم بمب نمم ةيوم ةةة ةرم ةء ا س١‏ 
ذكر الدفن والمقبرة ملل ممم مم مم ممم ممعم ممم مم م 2000006 1948 
ذكر العيادة» وتلقين الشهادة فثمي ممعم ممم نمم مم ةم ممم ملل 0006600 .. ١١85‏ 
ذكر الاستئذان للجنائز» وشهودهاء والبكاء عليها من غير نوح لم ١١64‏ 
ذكر أتباع الجنائزء والسلام على القبور» وزيارتها ملم ءءء ١١117‏ 
« أبواب الاجماع في السجود للقرآن فبم ةم ة ململ ةن ةم 3١7‏ الالاء1 
ذكر السجدات المتفق عليها والمختلف فيها 0 
ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود» وفي الرفع والسلام منه . ٠١/١‏ 
* كتاب الزكاة 4/ا 30 ١١64‏ 
ه أبوب الاجماع في أنواع الصدقة منم ممم م م ممم مم ملل 6لا 1١١51١ 1١‏ 
ذكر وجوبهاء ومن له طلبهاء وقتال ما نعيها ا ا 
ذكر قبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها متم ء مم ةلمم ةلل ل ةلم ١١47...‏ 
ذكر تخيير الإمام العامل» وإتيان المصدق أرباب الصدقات. وإرضائهم 
إياه ا ا ا ا ل 
ذكر ما للمصدق أخذه بالحق وما ليس له ذلك يل 
ذكر ما تجب فيه الزكاة فمممةة ممم ةم ممم ممم ة ةا ممم ةل ةرم ةة 0 ةن 00 .. ١١67‏ 
ذكر ما ليس فيه زكاة ا لل 
ذكر النصاب فى الصدقة. وميلغه مل م مم مم مم ممم من رثكا 
ذكر الزكاة بحلول الحول ار 
ذكر ما تكرر فيه الزكاة» وما لا تكرر فيه الل 
أبواب الاجماع في صدقة الابل» والبقرء والغنم مم00 0.0000 ١١84031187‏ 


ذكر صدقة الإبل مممييةممممةة يعون ةةمممةة ةم نمم ةم ةم ةم ممم ة ةلل .6 ... 1١1875‏ 


فهرس الموضوعات 4" 








اوضع الفقرة 
ذكر صدقة البقر متمممة ممم ممم ممم ممم مم ثممء ةتيمم ةين ممم ممم م .لل .. 1١819‏ 
ذكر صدقة الغنم ا ا ل 
« أبواب الاجماع في زكاة الذهب. والفضة فممم ل ةم ةل ةمل للة. ١١/4 ١١88‏ 
ذكر زكاة الذهب ا ا ا ا انك ل 
ذكر صلدقة الفضة مممم ممم مو نمب مم مة ةم ة ممم ء ةم مم ة ةلم ةم ءءء ل مل لل.. ١١18‏ 
ذكر الكنزء والركازء والمعدنء والحلي لمم ةم عملم ةلمم م00 ١158‏ 
أبواب الاجماع فيما أخرجت الأرض متم نمم لم ة مر ة ةمل نم ١115 (١48‏ 
ذكر الصدقة من الحبوب والثمار ا 
ذكر الخارص» والخرصء ووقتهء والحطيطة ا 
ذكر الجائحة تصيب الثمرء وما لا يخرص ال 
ذكر ما يستفادء وما يدار من التجارة ل 
ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة متيء ممم ممم م ةرم ةن ممم ل م .ل ١988‏ 
ذكر ما لا يضم بعضه إلى بعض ممم ممم ممم ةم ممم ممم من ةة ةم ل ١74‏ 
ذكر الخلطاء» والأوقاص ا ا 
ه أبواب الإجماع في زكاة الفطر ل 2 كرف 
ذكر وجوبهاء ومن تجب عليه 0 ل 
ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه الل 
ذكر ما تؤدى منهء وقت إخراجها ال 
ه أبواب الإاجماع في قدر المكيال والميزان فر © نرف 
ذكر المكيال ا رف 
ذكر الأوزان ثم ممم ممم ةم ةن ممم ةم مم ممم ةن ةم ء ةم ة ةم م ةم ةم ل ١75...‏ 
« أبواب الاجماع في قسم الصدقات الرف 5 ارين 
ذكر تفريقها على الأصناف التي ذكرها الله تعالى في سورة براءة الرف 
ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها الفا 
ذكر الرقاب» والغارمين» واين السبيل ا 
ذكر من لا يجوز أن تدفع إليه منمي ةم نمم ةة مم ةق ة ةم ة ةم ءلم 6006 .ل ١758‏ 


ذكر من تحل لهء وما يجوز له أخذها تتم ةنم ةلمم ةم ةل ة امم نل 17868.66 





اموضوع الفقرة 
* كتاب الطيام هه”, _ ١:5‏ 
« أبواب الاجماع في الصوم المكتوب. والمتطوع به ل ١17868‏ /9ا9؟١‏ 
ذكر وجوبهء ومن يجب عليهء والتبييّتت» والنية له ا ليل 
ذكر الشهر ورؤية الهلال قل عم وم ع مم ممم ءءء ةم 6 848( 
ذكر من يسقط عنه الصوم فممم ممم ممم مم ممم ممم ةمزر ةر رمم م ءءء م م ا ١#‏ 
ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر ا 
ذكر الصوم المفترض سوى رمضانء وصوم التطوع المندوب إليه ١8‏ 
ذكر المنهي عنه من الصوم فتمم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ةم ةل م ءءء ١788...‏ 
« أبواب الاجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضاً كان 
أو تطوعاً ا ا ل 
ذكر من يقضى فقط تتمم ممم رمثم فم ةم ةرم مم رم رم م رن ةل ل ل از زم م تن ر.. 4ة؟١‏ 
ذكر الكفارة لا غير ا يمرن 
ذكر القضاء والكفارة معأ ا 
ذكر من يسقطان عنه جميعاً ممم م ممم ممم ممم مم ممم م 1# 
ذكر التتابع والسرد في فضاء الصوم رض 
ذكر المرأة تقضي الصوم فيقطعه الحيض اضر 
ذكر الترتيب فى الكفارة ار 
ذكر تأخير القضاء ا رضن 
ذكر التفريط فى القضاء 0ن 
ذكر الأسير تلتبس عليه الشهور لظن 
* كتاب الإاعتكاف م١‏ 
أيواب الاجماع فيه ا يا 
ذكر الاعتكاف فى المساجدء ووجوبه بالنذر متمة ممم لمن ةم ةم ءءء لل ١‏ 
ذكر الصوم فيه» والوقت المندوب إليه ل ع لع ل 0 #وسا 
ذكر ما يجوز للمعتكف فعله» وما لا يبطل به الاعتكاف ل ١0‏ 
ذكر ما لا يجوز للمعتكف فعله الال 
ذكر قضاء ما يبطل من الاعتكاف». ووقت الخروج منه الل 


ذكر من يجوز منعه من الاعتكاف ع ع ع ا ع ا ا ار 


نهرس الموضوعات يق 





ذكر ليلة القدر ان 
* كتاب المناسك 355 لم١‏ 
ه أبواب الاجماع في الحج اشن 5 لحيل 
ذكر فرض الحجء وكم فرضهء وحيث يجب ل 
ذكر من يجب عليه»؛ ومن يسقط عنه ار 
ذكر ما يجوز منه» وما لا يجزي إذا فعل ممم ممم ةرم ءءء ل ءمة ‏ . لالاس١‏ 
ذكر أوقات عمل الحج ا ا ان 
ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة فبمم ممم ممم م ممم ممم 1888.600 
أبواب الإجماع في الإهلال والعمل به ا ا ل 
ذكر فرض الإحرامء والنية له والاغتسال عنده ملمن ةم ةارم مم ءلم م0.00 1868 
ذكر الإفراد والقران» في الحج والعمرة ممم ةم ممم ممم م 2.6606 ١68017‏ 
ذكر التلبيةء وصفتها فمم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم 00060600 ١5136‏ 
ذكر الوقت للتلبية» وحين قطعها مل م ممم م 066600006000 ... 1١8738‏ 
٠‏ أبواب الاجماع فيما يحرم على المحرم في الاحرام والحرم .... ١55١ ١4٠‏ 
ذكر الوطئء والإمساس» والقبلة ململ ملم ممم ممم ممم ةء ةي ل#ة١‏ 
ذكر الطيب واللباس الل 
ذكر الصيدء وقتلهء وبيعه وشرائه وأكله مممة ةم مام ةم ممم 66.0600 .. 18068 
ذكر تقليم الظفرء والأخذ من الشعرء وسوى ذلك مما يحرم على 
المحرم ان 1ل 
أبواب الاجماع فيما يحل للمحرم في الاحرام والحرم م ١457‏ 9م1١‏ 
ذكر ما يجوز له من اللبياس ففمم امم جا ةم ممم م ةم ء ارتم ةل ة ملل ل 0600 ١8357...‏ 
ذكر ما للمحرم قتله الل 
ذكر تداوي المحرم مثيم مم ممم ممم ممعم رمرم مما مم ةم ةة ممم ةم ء ‏ من ١59/6‏ 
ذكر دخوله الفسطاط» والحمام» وغسل الرأس من الجنابة م .م ١23/5‏ 
ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله» وغير ذلك مما له فعله ل ل الا/ا١‏ 
« أبواب الاجماع في الطواف بملءمم ةم ءء لمم ةلمم ء ةل ة لمث لل.. 10755-1١4485‏ 
ذكر الطواف بالبيت» وفرضهء وأحكامه. وأحكام السعي فيه ١585‏ 


ذكر الطواف بين الصفا والمروة» والبدء بالصفا للم ءءء م م 6 666 626626266 ... ١:53‏ 


ذكر الجامع في الحج 0 





كرف فهرس الموضوعات 

الوضوع النقرة 
ذكر أحكام الطواف بمية ممم متم ممء ةم بم نم ةم ةن ةم ء رلا م ن ةن م ةلل ل.ل ققة١ا‏ 
ذكر ركعتي الطواف فبرن ةم م رنب معة ةنا م نمثي ممم مم ف مم ة ةم مث نمم ةن ل. إلآاها 
« أيواب الاجماع في السعي وما يرمل فيه ل ارا 
ذكر التوقيت» والوقت للسعى والرمل وصفتهما لل ءءء ممم م لمم ل.ل ل. ١878‏ 
ذكر تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان لنم مم ممم ةم ممم ...هاو 
« أبواب الاجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة مرل 000006000 ... 1878 ١09448‏ 
ذكر الخروج إلى منى والمبيت بجمع ) والدفع إلى عرفة مم لل.. 4 ١6‏ 
ذكر الوقوف بعرفة» وما يفعله الحاج فيها لمم ممم م 6000000666 68ه! 
ذكر رمى الجمار فبرمةم ةميث م ية ممم ةث ةلل نمت م ة ةمي ملل 006000066 .... ١654‏ 
ذكر الصفا والمروة متممة ةم نمم م ةلمم ميلم ةثل مم ءة ةم مم ثالثل م لمث ممم .... 8مة١‏ 
ذكر طواف الإفاضة وغيره ممم م مبمم مم ممم ممم ممم 0 م 66006000000066 ... (4ه١‏ 
الإجماع في العمرة للم ممم عمو ء ةف م ةو 0.0000 688( دا 
ذكر المتعة بالعمرة بتو بو ف ممم ممم ةر ةم ةم ةق ممم ءء مم ءءء نمل .ةلز ر.. ١044‏ 
ذكر من أهل بالعمرة 0 اليل 
ذكر جامع في العمرة ع ع ا 0 امل 

« أبواب الإاجماع في الهدي ا 2 اي 
ذكر الهدي وما يجوز منه وما لا يُجزي ا 
ذكر تقليد الهديء وإشعارهء والحكم فيه إذا ضل أو عطب ل .م 1١148‏ 
ذكر الحجلاف والتقصير بممم يم ممم ممعم ةم ممم ةم ء مارم لم 0م 6.6.0000 ١587‏ 
ذكر النحرء وأيامه؛ والعمل فيه متم نمث ة ممم منرم مم مم 0600 ١43...‏ 
ذكر الأيام المعلومات» والمعدودات» وأيام منى للع م مم مم .م ١59/5‏ 

« أبواب الاجماع في الفدية والجزاء للم ءءء مم م م ل ل الال5 1 كخكلاا 
ذكر فدية ما أصيب من الطير والوحش ببممع ةم ة ممم ةم ممم مم ةل .نلآا 
ذكر فدية من حلق رأسه قبل أن ينحر مم نم ممم ممم ممم م 0م0006 0000م ١548‏ 
ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم ءءء م ل لكا 
ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة ال 
ال 





الوضوع الفقرة 
* كتاب الضحايا والعقيقة ا © اليل 

« أيواب الإاجماع في الضحايا فمثة امام ننم من ةلمر ل ءءء ل ل ١/54 ١/7...‏ 
ذكر ما يجزئ منها وَيتَّتَى فيها متم ممم ممم مم ممم ةم ةي لإا/! 
ذكر ما تجزئ عنه البدنة والبقرة» والشاة فى اللأضحى حضون 
ذكر الذيح والذابح وما يستحب في الضحايا رين 

« أبواب الاجماع في العقيقة اي 2 اشن 
ذكر العقيقة فلن ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمق ةم مم ةن ةن 6 06 ١9/54‏ 
ذكر التسمية للمولودء والختان ممممم ممم ممم مم60 0 060060066000000 06.... 6هملا١‏ 
ذكر الفرعة والعتيرة 0 
* كتاب الصيد والذبائح و١‏ ٠١1م١‏ 

ه أبواب الإجماع في الصيد ا اي 
ذكر ما يحل منه ويحرم 00 
ذكر الكلاب المعلمة. والجوارح ان 
ذكر تعليم الجوارح وصفته والحكم فيه 11010 
ذكر التسمية وحكمها ا ا اين 
ذكر الحكم فيما أكلت منه الجوارح وما تخلص منها ملل م.م ١/468‏ 
ذكر ما قتلته الأحبولة» أو راسل عليهم سهم أو رمح من مسلم لم ١/4‏ 
« أبواب الاجماع من الذبائح ا ايل 
ذكر التذكية» والتسميةء وما يجزئ فيهما قلعم مم ممم مم الما 
ذكر من له أن يذكى فممم ةلومم ممم مم ةنتمم ةلمم متم ةمل ممم لمن ثن. لكا 
ذكر ما لا يجزئ من التذكية» وما لا يجوز أكله ل ما 
ذكر جامع فيما يحل أكله رتيل 
* كتاب الأطغمة والأشربة ١4م‏ _لاذمما 

٠‏ أبواب الاجماع في الأطعمة ا ا لي 
ذكر ما يحل أكله من اللحومء والألبانء والحبوب وغيرها م ءءء ١1843‏ 
ذكر ما لا يحل أكله اي 
ذكر الجامع فيما يحل ويحرم ممم ةمممو ممم لمم ممم مر ءءء مم .1819.00 


أبواب الإجماع في الأشربة ا يي 


ا موضوع الفقرة 
ذكر تحريم الخمر والسكر لتمم م ممم ةم مم ممم مم نمل ممم من ةم ل م لم 6600 .. كما 
ذكر ما يجوز شربه من الأشرية ممم ممم ممم ممم م م لل الالاما 
ذكر جامع في الأشربة ا اليل 
ذكر آداب الآكلين والشاربين ا ا ا اليل 


* كتاب الجهاد 44ها - 5٠١51١‏ 

ه أبواب الاجماع في الجهاد ييا 2 لشطمل 
ذكر فرض الجهاد وفضله مع الإمام الل 
ذكر من يسقط عنه فرض الجهاد لممم ب ءءء م ءءء من ممعم ةمل ململ 006ل ل.. 1١888‏ 
ذكر المبارزة» وقتل المقاتلة. ومن لا يجوز قتله مثرمة ءءء ل ة ةم ةم ملل رل.. ١8944‏ 
ذكر الأمان والغدرء ومن له أن يؤمن ملم ممم ممم ةم ةلم ل لل م ل لل ١9‏ 
ذكر من ليس له أن يؤمنء وما لا يقع عليه أمان فلل مم .ل ١1418‏ 
أبواب الاجماع في الأنفال 8و١‏ 
ذكر النفل» والغنيمة ملم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 206660 ١9717‏ 
ذكر الغلول» وما يباح للجيش من الغنيمة ا 
ذكر من له أن ينفلء ومن لا نفل لهء ومبلغ التنفيل رول 
ه أبواب الاجماع في الفيء وقسمته فل ةل ةم ءلم مم . 18480 9/4ا9١‏ 
ذكر القسمة» ومن يستحق الخمسء وسهم الفارس» والراجل» ومبلغه .. ١44٠‏ 
ذكر من له سهم في الغنيمة ممم ممم من ة ممم م ةرمف ممم لم م مم ةثل ن.. 1١487‏ 
ذكر من لا يسهم له فيها ل 
ذكر إباحة القسمة في دار الحرب» والتسوية فيها لع .60 0.. ١488‏ 
ذكر الصفي وسهم النبي ككل لل 
ذكر الخمس يخرج من المغنم» ومن يقسم عليهء ومن لا يقسم و 
ذكر أحكام السبي فمم ممم ةم ممم ةم ممم ةمث ةة مم ةمث ممم ةما ل لم060 .. ١9584‏ 
ه أبواب الاجماع في أحكام أهل الذمة لمم ةم ممم م نل فة١1 56١١5‏ 
ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمة به ممممة ةنا ة ممم ةن ت ملل ةن مم ل لل فقة١‏ 
ذكر ما لأهل الذمة مما لهم أن يفعلوه ممم ةف نمم م بال ء ةم م 00006 .م .... 19448 


ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم ا ا ال 








ذكر الجزية ومن تؤخخل منه فبيي مي م يوم ةمل نمقي ث تين مر رت ث ل زر ل ة ةمث ..... 1١9948‏ 
ذكر التوقيت» والتوقيف فى الجزية لمم مم ةم ممم ة ممم م م 3988 
ذكر من لا تجب عليه الجزية ممم ممةيةة ممم ةة ممم ةة ةم ةل ةر ةمل ء ةم م.3064 
ه أبواب الإاجماع في أحكام المرتدين» والباغين» ومن أسلم # 0" 
ذكر أحكام أهل الردة ا 
ذكر أحكام الباغين ا ا 
ذكر الإسلام وحكم من أسلم فممم ةنمي ممم ةنم مم نمم ةنم ممم ةم ممم م م 7014 
ذكر الصلحء ومهادنة المشركين» والعهود معهم ال 
٠‏ أبواب الاجماع في المسابقة؛ والرمي» والمناضلة ا لين 
ذكر السباق وأمده فمم مم ننم ممم ممم مم ةم ممم ة نمم ةل ةلم ل م .. [4ق١73‏ 
ذكر ما يجعله السلطان للسابق» وما يجعله أحد المتسابقين لل 5858 
ذكر الرمى» والمناضلة ملم ممم ةن نمم ممم مم مم مم 00606 3١48‏ 
ذكر الجامع في الجهاد تمبمة ةن ةم ممم ةف ة ممم ة ةم ةة ءءء م نم ةل 0 73988 
* كتاب الأيُمان والنذور جسن 2 ا 

ه أبواب الإجماع في الأيمان ا ا ال 
ذكر القسم بالله تعالى» والكفارة فيه فتمم ةم ةم رم مالم لل م 6 361 
ذكر اللغو فى اليمين» والاستثناء فيه» وإتيان الذي هو خير ملم ل و5 
ذكر ما فيه الحنث من الأقوال. والأفعال إذا خالف الفعل اليمين يا 
ذكر ما ليس فيه حنث ملم م ملم ممم ممم ممم ممم ممم مل ةمل لم104 
أبواب الإاجماع في الكفارات فبممة ةنم ممم ة ةن ةمل ل ل ل. 5641 71١١80‏ 
ذكر الكفارة فى اليمين» وحكمها فمم م ةم نمم ممم ممم ءءء ل 00 5١8‏ 
ذكر الإطعام في الكفارة 20 
ذكر العتق فى الكفارة ملم مم قم ممم ممما ممم ممم مم مل ممم ةم 1161 
ذكر الصوم في الكفارة 0 
ه أبواب الاجماع في النذور ال للم 
ذكر الوفاء بالنذر ا ال 
ذكر من نذر طاعة أو معصية» أو ما لا طاعة فيه ولا معصية ل 1# 


ذكر جامع في النذر ممعم و ممم عمو مم ممم مم ممم ممم ممم 78115 


كفا فهرس الموضوعات 








الموضوع الفقرة 
* كتاب النكاح 5-51" 
« أبواب الاجماع في المناكح ا ان 
ذكر التكاح. والخُطبةء والخطبة لمم ةمل ةم ةم ممم ممم م م م ل ام 
ذكر إنكاح الآباء ل 
ذكر إنكاح الأولياء ا ال 
ذكر الاستتمارء والاستتذان» ورضى المرأة فلل ممم ة ءءء 51413 
ذكر من لا يكون ولياً لمم نمم ةمع ةم ةم رمةء ممم مم ة ممم ةن 666 2.60 31548 

ه أبواب الاجماع فيما يحل. وما يحرم من نكاح الحرائر والاماء. والجمع 
بينهم مما ممم ممم ممم مم ممم نمم ممم ممم ةم ءلم ل 5١817‏ 519/5 
ذكر كم يحل بالتكاح؟ فمم مم ممم ممم ممم ةف ةة امم ةنم ة ةم ة ةل ةم م 8181 
ذكر من يحل أن تنكحء. ومن يجوز أن يجمع بينهما من النساء م 5104 

ذكر الحر ينكح الإماء» والعبد ينكح الحرائر»ء وما يتسرّى من الإماءع 
وبملك اليمين فبب ةم م ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ء ةم م ةل ءءء ل ةم ة ‏ . /30 
« أبواب الاجماع فيما يحرم بالنسبء والرضاع ل ل 2 للضي 
ذكر ما يحرم بالنسب مثيم ة ةم مم مةمممة ممم ةلم من ةلمم ا م ل 51١9/4‏ 
ذكر ما يحرم من الرضاعء وما لا يحرم بتمءي نمم ةنم مم ءءء ة ةل ل لل 5148 
ذكر ما يحرم بالعقود الفاسدة بشرط كان ذلك أو بغير شرط ل 51845 
ذكر أمور سوى ما ذكر تحرّم النكاح والوطء وار 
ذكر المحلل في التكاح 00 إل امرض 
ه أبواب الاجماع في العقودء والمهورء وأحكامها ل 2 ليلس 
ذكر العقودء وما لا يصح فيهاء وما لا ينعقد منها 0 إطضق 
ذكر الشروط»ء وما ينفسخ من النكاح ملم مم مم ممم ممم مم 0 77198 

ذكر المهور وما يكون مهراً وما لم يسمّ منها وما لا يكون مهراً والحكم 
في جميع ذلك ا ا 
ذكر التوسعة والمغالاة فى المهور ا 
ذكر الخصئ وتكاحه .... لمم مم م م م م ع ‏ . /81 838 
ذكر العنين وأحكامه ا ل رسن 
ذكر اللإحصان ا ا ا ا ا ا ا ريسن 


فهرس الموضوعات »> 








ا موضوع الفقرة 
ذكر العدل في القسم بين الزوجات لس 
ذكر المواتاة والعزل والنشور الشف 
ذكر الحكمين فى الشقاق روفي 
ذكر العيوب فى المرأة مممف ةم ممم مما ممم ةم ةم مما رم ة ةل م م ءلة ةم ل للا ؟ 
ذكر الجامع في التكاح ا ال 

* كتاب الطلاق والعدة والإستبراء 774 موءع” 

ه أبواب الاجماع في الطلاق يش ضرفن 
ذكر الطلاق لثمم من ء نمق ميم ةمث م م ننم ممم ةم م مان ل مرا مم ل مم لل الا ؟ 
ذكر ما يقع في الطلاق من قول أو غيره ا 
ذكر مبلغ الطلاق» والاستثناء فيهء وما يلزم من شك ارارق 
ذكر الطلاق للعدة. وما يلزم المطلق منه رق 
ذكر اليائن. والثلاث فى الطلاق)» وحكمه تغرف 
ذكر الخلع؛ وأحكامه ' رشورن 
ذكر الطلاق الرجعى. وحكمه لرفرف 
ذكر ما لا تجب به الفرقة من طلاق وغيره قله ل ل العام 
ذكر الجامع في الطلاق نر 

ه أبواب الاجماع في العدد لشف © القن 
ذكر العدة ومن لها أن تعتد رار 
ذكر انقضاء العدد ا شارف 
ذكر الابتداء والاستئناف والبناء فى العدد .. رارق 
ذكر الأقراء والأطهار 0 ا الفا 
ذكر عُدد الإماء ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ءا لمم ل 8808؟7 
ذكر من لا عدة عليها فممم ممم رمم ممم متم م ممم ةر ةم م ملم ةم م م066 7585 

ه أبواب الاجماع في الاستبراء والاحداد ملمب ةنا ء ممالل ء الل مل. دغ؟ ‏ 12736 
ذكر استبراء الإماء مبب مم بم ةنم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ة 00نم 6 م 6 388/4 
ذكر استبراء المسببة من أهل الحرب عملم ممم ممم م 00000006000 .. 54186 
ذكر الإحداد فلن ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 00666 73434 


ه أبواب الاجماع في النفقات» والحضانة ممم م 60066066060066 78715 54868 





الموضوع الفقرة 
ذكر نفقة الأزواج» وما يجب من ذلك الي 
ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض الي 
ذكر النفقة على الإماء والعبيد والحكم في ذلك ارك 
ذكر قدر النفقة والكسوة» وتعيين الواجب منهما ا 
ذكر ما لا نفقة عليه فبم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م0000 0.0000 7888 
ذكر الحضانة ومن تجب له مبميةة امم ممم ن ءام ممما ء ةل ةمث ل ةن م ل غ5 
* كتاب الإيلاء والظهار 1195-7 

أيواب الاجماع في الايلاء ال يي 0 
ذكر اليمين بالله في الإيلاء قمم ممم ممم ممم ممم ممم 2.6066 71885 
ذكر الفيء والحكم فيه فبمم ممم ممم مم ممم ممم ةم م 000006000066660 5864 
ذكر من يرتفع عنه حكم الإيلاء والكفارة فيه ملم 666000060060666 6.. 58588 

ه أبواب الاجماع في الظهار ممم م 060000000000000 2.0.6600 5195-7434 
ذكر الظهارء وما يكون به مظاهراً لمم ممم ةم ممم ممم ممم 6606600000 131/4” 
ذكر كفارة المظاهر وما يوجيها ممبمم ممم ممم مم ممم م 00666000000060 .. 343/8 
ذكر الرقبة في الكفارة 200 لقي 
ذكر الصوم في الكفارة فم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 660000000000000 ... [(4غ؟ 
ذكر الإطعام في الكفارة فمم مم ممم مم مفمم ممم ةم ممم ءءء ءءء ممم 00.0000 نن. ١4‏ 
ذكر من لا ظهار له متم جم ممم مم ملم ممم ململ ل .0 81441 
* كتاب اللغان والاستلحاق /41غ” ‏ ٠1ه؟‏ 

ه أبواب الاجماع في اللعان ممم ممة ةب ثم ةلمم ءءء رم ةل ةل لل. لاة:غ؟ ‏ 501 
ذكر اللعان وأحكامه مممف م م فوم ممم ممم ممم م ممم ل ةف م مل عل الاوع؟ 
ذكر صفة اللعان ا ا ا اا ا ا ا ا الل 
ذكر الفرقة بين المتلاعنين» ونفي الولد عن الأب الملاعن ان 
٠‏ أبواب الاجماع في الاستلحاق بترم م ء ممم ي 00000060000060 ... 7048175018 
ذكر الولد للفراش ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ءءء ممم ءءء م م0.60 .. 5018 
ذكر من يلحق من الولد ويمن يلحق مثيم ةم ءءء نمم ة ةم امم لل ل .م م.. 4اة؟ 


ذكر من لا يلحق من الولد فتو ةم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم 0 ل للم 764 








ا موضوع الفقرة 
* كتاب الوطايا 07_00" 

أيواب الاجماع في الوصايا ا 2 رس 
ذكر الوصية» وفيما تصح وتبطل. وحكمها فمب مم ةم مم مم مم00 7887.000 
ذكر الوصية للأقارب دون الوارثين ممما ممم ممم ممم مم م 606006000000000 .. [(686؟ 
ذكر من له أن يوصىء ومن لا وصية له ان 
ذكر الوصية بالئلث وما يرجع إليه ا 
حكم الوصية تممية ممم ةمث ممم مم ةوق ممم ممم ةم مم ة تن مم ثء ءا ل ةم ا م م 5051 
ذكر وصية المريض» والحامل وغيرهم لال 
ذكر التقديم» وقيام الوالد في مال الولدء ومن يوصي إليه ف /6؟ 
ذكر ما على الوصى» وله فعله فى الوصية ا 
ذكر إيناس الرشدء ومن يدفع إليه ماله لمعم م6006 8881 
ذكر كتب الوصية» والإشهاد عليهاء وحكمها فلملل ل.ل 8088 
ذكر تغيير الوصية» وما يكون رجوعاً عنها متم م ة ءءء م م 6000666060606 1694/4 
ذكر الدين» وإخراجه قبل الوصية تتل مام مقة مم ةم ةل ةم نل ءءء م لم6 7585 
ذكر الجامع في الوصايا ان 
* كتاب القوائض 1 _ ألابا؟ 

أبواب الإجماع في المواريث ملل ممم ممم ةلمم مم ل م 55# مولام 
ذكر ميراث الولد للصلب ار 
ذكر ميراث ولد الولد 00 
ذكر ميراث الأبوين ا ورين 
ذكر ميراث الزوجين ا ا اين 
ذكر الكلالة ا 000 
ذكر ميراث الإخوة للأم معي ةم ممم ممم ممم ةم ةم ممم ةن ةمل م ةا 55# 
ذكر ميراث الإخوة. والأخوات للأب والأم» ومن الأب 13 
ذكر توريث الجد ا ا ا ا ا ا ا 0 
ذكر توريث الجدة بلس 
ذكر توريث العصيات؛ والحكم في ذلك ا 


ذكر ميراث ابن الملاعنة وابن الزنا ال 





الوضوع ظ الفقرة 
ذكر ميراث القاتل» والمولى» والمملوك ا 
ذكر ميراث الخنثىء والجنين إذا خرج حياً أو ميتاً ا 
ذكر الرد ومن لا ميراث لهء من ذوي الأرحام, وغيرهم ا ال 
ذكر العول اين 
ذكر ميراث أهل الملل ور 
ذكر من ليس له ميراث فتل م ة ممم ةم ممم ممم ةم م م 6 م #4 
ذكر جامع مختصر في الفرائض منم 600006006 ...819/48 
ذكر الجامع في المواريث ا ل 
أبواب الإجماع في الولاء اللي © الوق 
ذكر من له الولاء وما يستحق به ال 
ذكر ميراث الولاء فلل ممم ةم ممم ممم م ممم مم م م مم مالالا 
ومن يورث ولاء 1غ 


* كتاب العتق والمدتر وأم الولد والمكاتب ‏ /الالا١_ ١889‏ 


٠‏ أبواب الاجماع في العتق مني ةم ممم مل ةم ة ممم ملم مة لل ل الالالا؟ا د 1173؟ 
ذكر الرجل يعتق عبده كله أو بعضه ممم مم ممم مم ةم ل م لاا 
ذكر من أعتق شركاً له فى عبد أو جزءاً منه ا 
ذكر ملك الرجل ولده أو والذه متم ةم ةم ة ءءء لمم مم نمم ململ م.. 45لا 
ذكر من لا يجوز أن يعتق» وما لا يجزي من العتق» ولا يجوز مالالا 
ذكر ما يجوز من العتق ويجزي فيه ويلزم والكلام الذي به يجب 45" 
ذكر الاستثناء فى العتق» واشتراط الخدمة على المعتق ان 
ذكر الجامع في العتق 2غ 

أبواب الاجماع في المدبر ا 2 كن 
ذكر التدبيرء وإيجاب الحرية بعد موت المدبرء» وخروجه من ثلثه 58# 
ذكر بيع خدمة المدبّرء واستئجاره ووطء المدبرة» وحكم ولدها اللوكن 

« أبواب الاجماع في أم الولد فلم نمم ممم مم 6000 2.6606 5895 58444 
ذكر حكم ولد أم الولد من سيدها ومن غيره ان 

« أبواب الاجماع في المكاتب ل اليك 


ذكر الكتابة» وما يجوز عليه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 0 


فهرس الموضوعات ١‏ لكين 








ا موضيع الفقرة 
ذكر ما يجوز للمكاتب فعله في ماله. وما لا يجوز له نارين 
ذكر نكاح المكاتب» وتعجيله النجوم قبل محلهاء وأدائها في وقتها .... ١8651‏ 
ذكر بيع المكاتب» والحكم فيه إذا عجز ا 
ذكر الوضع والحطيطة» والكفالة في الكتابة ملم لم ممم مم م2260 5854 
ذكر ما يفسد من الكتابة ويبطل 0 
ذكر من كاتب عن نفسه» وعن غيره فأدى أحدهما عن الآخرء وكتابة 
النصرانى روك 
ذكر العقد في الكتابة» وما يقع به العتق كن 
ذكر الجامع في الكتابة متبم يفم ممم مم ةنما ةم مثلم مث ث ةل مل ل .. لم١‏ 
* كتاب الشهادات والأقضية ال > اشفف 
ه أبواب الاجماع في الشهادات ل ا ل 
ذكر الشهادة» ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها لان 
ذكر الجرحةء ومن ترد شهادته» وما لا يجوز منها تتمم ةم ممم ءلم .مل .. 5 *ة؟ 
ذكر التوقيف. والتوقيت فى الشهادة متعم ءب ةرم ةعم نمق ةم م ل م ل .858418 
ذكر الشهادة على الشهادة» والشهادة على حكم الحاكم الور 
ذكر الشاهد يرجع.ء أو لا يذكر الشهادة. أو الشهادة على الخطء 
والتزكية رسن 
ه أبواب الاجماع في الأقضية الل ين 
ذكر القضاءء وما يقضى بهء وصفة من يقضي ان 
ذكر صفة الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه متفة لمم ةن ةل ممم لثممل 88448 
ذكر القضاء بالعلم» وإن القضاء الظاهر لا يحل حراما في الباطن ل 51404 
ذكر القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد ا 
ذكر حضور الخصمينء والتسوية بينهما في الإسماع. والقضاء في 
الخلطة فمم مم مم من ممم ممم ممم مجم ممم ممم م م مم م م ةلمم 06 0 1914م 
ذكر القضاء فى الدعوى ململ م ممم ممم ممم ممم ممم مم ماه ة١؟‏ 
ذكر الإقرارء والإتكار ا 
ذكر كتاب القاضي » والشهادة عليه ال ان 


ذكر الجامع في الأقضية ا ان 








الشف فهرس الموضوعات 

الوضوع الفقرة 
ه أبواب الاجماع في القضاء وفي الوكالات ا ان 
ذكر جواز الوكالة ومن له القيام بالطلب ومن يوكل الل 
ذكر ما تبطل به الوكالة» وما لا يجوز من فعل الموكّل كن 
ذكر ما يجوز من فعل الموكل وقوله ا 
أبواب الإجماع في القضاء في الاجارات ار ران 
ذكر جواز الإجارة لمم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةم ةمل مل ةنع 
ذكر إنكار قبض الأجرة والنفقة فى الدار المستأجرة ان 

« أبواب الاجماع في الضمان ..... لمم مم مل 4ل افوس 
ذكر القضاء فى الضمان مم م ممم م م ممم مم ع لم مم مل مم لل لاقع 
ذكر الضمان فى الإجارة» والعارية ممم ممع ممع م ةم ع ل لطفص 
ذكر الضمان فى الوديعة» والخصب ممم م ممم ممم ممم ةم مل ةمرفم 

ه أبواب الإجماع في العارية؛ والوديعة» والغصب لوم لالراس 
ذكر القضاء فى العارية ممم ممم مم م مم مم مم مه م مم م م م لم م ل شفع 
ذكر القضاء فى الوديعة قمم مه ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ةل ةمون اقوس 
ذكر القضاء فى الخصب ملم م ممم م ممم مم ممم مم م ممم مم ل فلع 

٠‏ أبواب الإجماع في الحوالة» والكفالة ا ان 
ذكر القضاء فى الحوالة مم ممم م م مم ممم م مم م م مم م م لولس 
ذكر القضاء فى الكفالة م مم م م مم مم م ممم مم م مع مم م ممم مم م مم 118 

٠‏ أبواب الإجماع في اللقيط. والأباق ار سكن 
ذكر القضاء فى اللقيط ممه ممم مم م ممم م مم مم مم م م ع م ل الم 
ذكر القضاء فى اللقطة ل 
ذكر القضاء فى الأباق ان 

ه أبواب الإجماع في الرشدء والسفهء والتفليس م الى الال د فطلم 
ذكر القضاء فى الرشد ممم مم ممه مم مم م مم م ممه م مه م ل و لالس 
ذكر القضاء فى السفه ممه مهم ممم ممم مع مم مم ممم مم ةعم عه ةم م 6 فالس 
ذكر القضاء في التفليس م م مم مع م عه م م م ع م ل لالس 


77١8 7١85 أبواب الاجماع في الشركة, والمزارعة. والمساقاة» وإحياء الموات‎ ٠ 


ذكر القضاء فى الشركة ل 
ذكر القضاء فى المزارعة» والمساقاة 


هاأواهاه وام و هده .اوهو و عاقاء ع ممع ماثونو.ء عنم م مر 


ادن 


فهرس الموضوعات حضف 








ا موضوع الفقرة 
ذكر القضاء فى إحياء الموات 0 
ه أبواب الاجماع في الهبات» والصدقات وغير ذلك ل ساراس 
ذكر القضاء فى الهبات قم ممم ةمهم ممم مم مم عم ممم ةلل ل ل فلاس 
ذكر القضاء فى التُحل لمم ممم ممم ممم ممم ممم مه ممم مم ممم مم 6666 8115 
ذكر القضاء فى الهداياء وغيرها م مع ع م ل لس 
ذكر ما لا يجوز من الهبات وما لا رجوع فيه من صدقة وغيرها ل 
ذكر جامع لما تقدم 00 لمعه عه لاس 
أبواب الإاجماع في الرهن ضف > امسن 
ذكر إباحة الرهن فى الحقوق» والقضاء فيه لع ع ا ساراس 
ذكر قبض الرهن وأن المرتهن أحق به ل فلس 
ذكر ما يجوز من الرهن لقم ممم م ممم ةمهم ممم ةمهم م ةمل مم6 81946 
ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه ص ال تعرون 
ذكر القول في مقدار الرهن والزكاة فيه وإخراجه أو شيء منه بغير 
تعريض .... 0 ا 
ذكر جناية العبد إذا كان رهناً والزيادة فى الرهن» والمرتهن يموت اررض 
ه أبواب الاجماع في القرضء والقراضء والمأذون له ا للم فشك 
ذكر القضاء فى الاستقراض قل ممم مم ممم مم م م ع ع لاس 
ذكر القراض وجوازه وما به يجوز قم مم ع عل م م مي الالال 
ذكر ما يجوز به من الشرط فى القراض وما لا يجوز منه ارين 
ذكر الخسران من المال» وتلفه.» وتعدي العامل ل ل لاس 
ذكر تصرف العامل فى المال» والنفقة منه على نفسه لع فعس 
ذكر اختلاف الدعوى بين رب المال والعامل فيه م السام 
ذكر قسمة الربح» وقبض المال قم ممم ممم وم ةه ةم ةل #للاس 
ذكر رب المال يعين العامل» ويشتري منه م عع ل لاس 
ذكر المأذون له من العبيد فى التجارة كرض 
ه أبواب الاجماع في الصلحء والقسمة ل مق 
ذكر أحكام الصلح اران 
ذكر القسمةء وأقضيتها ترون 


ذكر القرعة فيما يقسم للضي 


لضن فهرس الموضوعات 





الوضوع الفقرة 
٠‏ أبواب الاجماع في الشفعة ا ري ون 
ذكر ما تجب فيه الشفعة وتسقط اررض 
ذكر من يأخذ بالشفعةء ويؤخذ منها 0 الرفرض 
ذكر الشقص يستحق. والمبتاع يقبل» والابتياع بالخيار رون 
ذكر الشقص يشترئ بحيوان أو غيره فيهلك المشتري بهء والشفيع يكون 
غائيا ا ع ا ا ا ا ع ع ع ع ا ا ل كرون 


نهاية المجلد الثالث 


* كتاب البيوى ام _ ا وودوم 

٠‏ أبو اب الاجماع في البيع؛ والابتياع رض ل رضن 
ذكر من يصحان منه ومن لا يضصّحان رضن 
ذكر العقود في البيع وما تصح به وتبطل ا 
ذكر بيع الخيارء والعهدة فيه رض 
ذكر البراءة في البيع» والعيب في المبيع» الرد بهء والآفة تصيب المبيع . 871٠١‏ 

٠‏ أيواب الإجماع في البيوع الصحيحة ال ين 
ذكر بيع الرباع؛ والعقار وسواهما ا برض 
ذكر بيع الثمارء والحكم في الجائحة رضن 
ذكر ما يخرج من الأرضء» وماله قشر ممم ممم ممم مم مم .#806 
ذكر بيع الحيوان» وما يكون منه ان 
ذكر بيع الأصناف الستة ل ل 
ذكر البيوع الجائزة ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم م م ا اللآاقي# 
ذكر ما يجوز من المصارفة فى الذهب والفضة فل ممم ممم م20 #886 

ه أبواب الاجماع في البيوع الفاسدة ل 0 #8815 د اروس 
ذكر ما لا يجوز في مصارفة الذهب والفضة ل 
ذكر تحريم بيع الميتة والدم ولحم الخنزير كن 
ذكر تحريم بيع الخمرء وشرائها مما أجمع عليه رين 
ذكر تحريم التفاضل في الأصناف الستة وغيرها قل ةم ةم ل مل 88358 
ذكر المزابنة والمحاقلة ان 


ذكر بيع الطعام قبل أن يستوفى مممم ممم ممم ممم ممم م ء ةم ةن ةم م ل الالاق# 








الموضوع الفقرة 
ذكر الاحتكار للطعام لنب ممم ممم مانم رمم مم ممم ممم ممم م ملم 844 
ذكر بيع العربان» وتلقي الركبان معنم ممم ممم ة ءلم ممم ء ةم ل الامرقم 
ذكر بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والحيوان باللحم» واللحم باللحمء 
واللحم بالشحم ململ نم ممم ممم م من ممم ممم ممم ممم م مم لل 486بم8 
ذكر المضامين» والملاقيح» والمَجُر ملب بم ممم ممم ةلمم 0م066 0000660 .. #1848 
ذكر بيع الملامسة» والمنابذة» والدين بالدين والصّبرة بالصّبرة اق 
ذكر الشرط والبيع إلى أجل منمي ممم ممم ممما مم ممم م مم ل.ل قوم 
ذكر ما لا يجوز من البيع في الثمار وغيرها ملم ةم ءءء ةمل ممم .نل 6ف قم 
ذكر بيع الخديعة» والتدليس» والغش ان 
« أبواب الإاجماع في السلم لف تك انان 
ذكر ما يجوز من السلم كن 
ذكر ما يجوز من السلم وفيه كن 
ذكر الإقالة» والتولية» والشركة 0 
ذكر جامع الإجماع في البيوع ع 00 .ل 5054 
* كتاب ااحدود لاوخ ا 9 باس 
« أبواب الإاجماع في الحد في الخمر ا ايان 
ذكر الحد فى شربهاء بالشهادة أو الإقرار كن 
ذكر الحد بما يكون ومبلغه 3202 
ذكر الجلد بالسوط والكفالة فى الحد لان 
٠‏ أبواب الإجماع في الحد في القذف ا ا لكشن 
ذكر الحد فى القذف ان 
ذكر حد القاذف بالسوطء ومبلغ الحد ل 
ذكر ما يوجب الحد من القذف». ومن يحد إذا قذف م .#8817 
ذكر ما لا حد فيه من القذف فعمين ةفق مم ةم ةينث م م رثا ر ءلم مل 600 م ...50848 
ذكر من له الطلب بالقذف» ومن ليس له ذلك ان 
ذكر توبة القاذف وشهادته 0 لمن 
ه أبواب الاجماع في الحد في الزنا مل ممم ممم م م مم 511” د 505 
ذكر من عليه يجب الحد من الزنا» وما لا يجب وطن 








الموضوع الفقرة 
ذكر من عليه الجلد دون الرجم في حد الزنا لض 
ذكر ما لا حد فيه من الوطء ل 
ذكر وقت إقامة الحد على الحبلى والشهادة عليهاء وكيف يكون الجلدء 
وحيث لا يحل لضن 
ذكر من أحصن» وصفة الإحصان ا ركشن 
ذكر الاعتراف بالرّناء والشهادة عليه وصفتها لطا 
ذكر رجم الحامل» وصفة الرجم» وما يكون به ان 
« أبواب الاجماع في الحد في السرقة ل ل رن 
ذكر القطع في السرقة وما يقطع فيه ململ ممم ممم ممم ءءء ا مم ممم 88س 
ذكر ما يقطع من السارق» وصفة القطع لاض 
ذكر الحرز ومراعاته ا ا 
ذكر ما لا قطع فيه من السرقة ا ين 
ذكر التعزير وأدب السلطان ل 
ذكر الشفاعة فى الحدود والعفو عنها ان 
ه أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره 14 لاس 
ذكر أحكام الحرابة فقم ةم ممم ةعم نمم ممم ممم ةم ممم ةم رمم مل ةمل .نل الا 
ذكر أحكام الارتداد ل 
ذكر الإكراه وحكمه مميم ةم ممم ةممم نمم ةنم ممم ممم ةمل ممم ة ةل الل لال 
* كتاب القصاص وما يتعلق به ولام _ لكوم 
أبواب الإاجماع في القصاص للخل 
ذكر القصاص في الجراح» والحكم فيه ين 
ذكر القصاص فى القتلى لي 
ذكر ما لا قود قيف وما يضمن» وما لا يضمن ايان 
ه أبواب الإجماع في قتل الخطأ. والمعاقل فلم مم ءءء لانن [فلا” ل مار 
ذكر قتل الخطأء وشبه العمدء والدية»ء والكفارة فيه ليون 
ذكر الدية وأحكامها مممية ممم ةن ممم ة معي ة ثم مل ء ةمل ة ةم م ا م م م م 0 لاسا 
ذكر ميراث الدية ومن يستحقه ا ال 


ذكر العاقلة. ومن تكون» وما تحمله يي ع ع يي ع ا يي ا ل لسن 








الموضوع الفقرة 
ذكر الموضحة؛ء من الشجاع والمُتْقِلَة ال 
ذكر ما دون الموضحة من الشجاج كن 
ذكر المأمومة» والجائفة. والهاشمة ول 
ذكر الكفارة فى القتل ملل مم م مم م ممم ممم م مم ممم مم م مما فطلم 
ذكر من يستحق الطلب بالدم» ومن له العفو 2000 

ه أبواب الاجماع في المعاقل في الجنايات اناك لمكن 
ذكر دية العقل والسمع ا ا 
ذكر دية العينين مفلا ة ماف ففة اث نمم ةل ةمي ةة ةم ة ةنيم ة رن ةم ةل ململ ل .6 .. 9888 
ذكر دية الأنف» والشفتين» والأسنان ان 
ذكر دية اللسان» والكلام» والصوت ا 
ذكر دية اليدء والأنامل ا ان 
ذكر دية الصلب» والثدي» والإليتين ان 
ذكر دية الذكر والأنثيين ا كن 
ذكر دية الفرج مممة ممم وم ممم ممم ةن ةق ةم ءءء رز ةة نمم ل مل ل.. طق88 
ذكر دية الجنين ا ا ا كن 
ذكر القسامة ا اللا 
* كتاب الجامغ #1 _كاءة 

« أبواب الاجماع في الزيئة وغيرها معنن ةر ة ةلم ةل مء ل ة 497.6" 0:١8‏ 
ذكر الخمس من الفطرة» والنظافة» والتطيب كن 
ذكر الشعر وخضابه» وما يحسن منه 0لا 
ذكر ما يجوز من اللباس». وما لا يجوز رشدكن 
ذكر التختم والتحلي الراكن 
ذكر البناء والركوب والمكاسب ا 
ذكر إباحة السفر» وما أببح من الجلسة لان 
ذكر السؤال» وما يحرم منهء وما يجوز ان 
ذكر الإجمال» والتحري في الطلب انالك 
ذكر الغناء» واللعب بالترد»؛ وغيره فممووفم ةنم ةم ءءء ةم ءا ةف ةل #1 


ذكر التداوي» وما يجوز منة ) وما يكره ع ع ع ع ع ا ارا 





اللوضوع الفقرة 
ذكر الرقية بكتاب الله تعالى ل 
ذكر الرؤيا ل 
ذكر أجر المريضص. وفضل عيادته؛ والحب فى الله؛ والبغض فيه لان 
ذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعاء إلى الخير ا ا 
ذكر تحريم الكذب والظلم وشبههما ا 
ذكر البرور» وما يجب منهء ولمن يجب ان 
ذكر السلام؛ والمصافحة» والاستئذان لان 
ذكر العاطس» وتشميتهء وكراهة الطيرة ا 
ذكر رد البصر عن غير الحرائم» وعن المحرام ملم ...008 
ذكر ما يكره من القول ويباح ملل م ممم ممما ممم م لني تفع 
ذكر التوبة» والمتجاوز عنه من الذنوب بتبم م ةم ةم ممم ل 016 
- قائمة بأهم المصادر والمراجع متم نعمت ةن ةم ةر ة ةر ةم ءءء ةم ءءء ل( 
- فهرس موضوعات الجزء الرابع فنم ةم ممم ممم مم ممم ءءء ةم مم 0 00 (5094) 
* الفهارس ف 0 
فهرس الآيات قنب ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ءءء ةمل (5184) 
فهرس الأحاديث ل ل 
فهرس رواة الأحاديث ف م مم م ع م ع ل ع لاو 
فهرس الأعلام له 
فهرس الموضوعات السك 


فهرس ألفبائى للموضوعات لضفه 


5-7 
5 


ات 











و 
فهرس ألف بائ ئي لموضوعات الكتاب 14" 
٠‏ ع ٠‏ ع 
فهرس الغبائي 
لموضوعات الكتاب 
ا موضوع الفقرة الموضوع الفقرة 
الإباق ١‏ - عدد مسائل الإجماع ١5‏ 
ذكر القضاء فى الإبقاق عام الإجمال 
الإحجارات الإجمال والتحري في الطلب ا 
ذكر جواز الإجارة 33> الاحتكار 
ذكر إنكار قبض الأجرة والنفقة ذكر الاحتكار للطعام 1 
فى الدار المستأجرة فتن 
يي ر حر إحياء الموات 
ذكر الضمان فى الإجارة م 
ٍ ذكر القضاء في إحياء الموات 8١٠8م‏ 
الإجماع 5 
الأذان والإقامة 
المصنفات في الإجماع 6 , 0 
ٍِ ذكر الأذان والإقامة والتثويب ة 
مباحث الإجماع عند الأصوليين إذكر الاذان والإقامة والتثويب في 
١‏ السفر والحضر 606 
١‏ - تعريف الإجماع أذكم تثنية الأثان والإقامة 
١‏ - أدلة تثبيت الإجماع 4 أذكر تشنية الاذان والإقامة 
وإفرادهما اه 
ا كيف بعحرثف الإجماع 
١‏ ذكر السنة فى الأذان والإقامة فى 
والإجماع السكوتي؟ 3 الحاعة “لان 
_ نفرا 
4 ما ينعقد به الإجماع 57 : عه و 0 7م60 
ذكر ما لا أذان إقامة من 
- حكم الإجماع 53 ذكر ما لا أذان له ولا إقامة من 
الصلوات 088 
5 مستند الإجماع 7 


ذكر عدالة المؤذن وما ينبغى أن 


الإجما وفق حديث أو حب 18 
3 7 يفعله وما إن فعله جاز له 04١‏ 


4 - قولهم: لا أعلم فيه خلافاً  ١8‏ 
3 نقل الإجماع وحكايته م١‏ الارتداد ح (ر: المرتدين) 
٠‏ - موقع الإجماع من الأدلة ١4‏ أاذكر أحكام الارتداد كفن 


الموضوع 


الاستئنان 


ذكر الاستكذان 
الاستبراء والإحداد 
ذكرا ستبراء ا لمسبية من أهل 
الحرب 
الاستلحاق -- (ر: اللعان) 
ذكر الولد للفراش 
ذكر من يلحق من الولد ويمن 
يلحق 
ذكر من لا يلحق من الولد 
الاستحاضة 
ذكر دم الاستحاضة وتوابعه 
ذكر أحكام المستحاضة 
الاستسقاء 
ذكر صلاة الا ستسقاء 
الاستنحاء والاستحمار 
ذكر الاستنجاء والاستجمار 


الأسماء الحسنى 

ذكر أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى 

الرحمن الرحيم 

الأسماء والصفات 
ذكر انقسام الآسماء والصفات 
ذكر قسمة أخرى باعتبار آخر 
ذكر ما أجمع عليه منها 








اء لشرف فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 
الفقرة | الموضوع الفقرة 
ذكر بقية الأسماء والصفات 03 
56 إ]ذكر أحكام بعض الصفات 4 
الأشربة 
ذكر ما يجوز شربه من الأشربة ‏ /الا4١‏ 
6 أذكر جامع في الأشربة شدي 
ذكر أدب الآكلين والشاربين ييل 
501 الأطعمة 
ذكر ما يحل أكله من اللحوم 
]| والأليان والحيوب وغيرها ١65‏ 
8 أذكر ما لا يحل أكله لوي 
ذكر الجامع فيما يحل ويحرم حلفا 
سم ) | ذكر آداب الآكلين والشاربين 14 
60 الاعتكاف 
ذكر الاعتكاف فى المساجد 
ذكر الصوم فيه والوقت المندوب 
إليه 100 
لا يبطل به الاعتكاف ,1 
5 أذكر قضاء ما يبطل من الاعتكاف 
و7 ووقف الخروج منه كا 
8 ذكر ليلة القدر م 
5 الإقالة 
*” أاذكر الإقالة 90 








فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب عفرف 
الموضوع الفقرة | الموضوع الفقرة 
ذكر القضاء وما يقضى به وصفة النسخ المعتمدة ونماذج منها (16864) 
القضاء أاتراجم الفقهاء والفرق المذكورين 
ذكر صفة الحاكم وما يجوز له في الإقناع )1١67(‏ 
ويحرم عليه | 504 الإكراه 
الظاهر لا يحل حراما في 
الباطن 8" الإمامة (العحظمى) 
الشاهد ++و؟| ولاه الله أمر المسلمين فنا 
ذكر حضور الخصمين والتسوية الإمامة فى الصلاة 
دنم ب الإسماع والقضاء ذكر أحق الناس بالإمامة ومن لا 
في الخلطة 65606 | إمامة له 7 
ذكر القضاء في الدعوى إذكر الرجلين يوم أحدهما صاحبه 
ذكر الإقرار والإنكار 11" | كيف يقومان؟ وإذا كانوا ثلاثة 
ذكر كتاب القاضي والشهادة عليه 4'''| كيف يقومون؟ وسنة المرأة فى 
ذكر الجامع في الأقضية 9؟] ذلك ١‏ 2-7 
الإقناع في مسائل الإحجماع ذكر ما يفعله الإمام والمأموم 
١-اسمه‏ )2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
١‏ - تلامذته ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن 
 ""‏ مكانته العلمية 360))] المه روم 
هه أخيا )055 ام الولد 
شيء من الخيارة وسيريهة : 
5 - وفاته )0 0 م ولد أم الولد من 
1 م غيره 2985 
الغاية من التأليف وس | سيله ومن غير 
تقويم هذه المصادر (0١٠)اذكر‏ النفل والغنيمة 0 


حضف فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 








الموضوع الفقرة | الملوضوع الفقرة 
ذكر الغلول وما يباح للجيش من البرور 
الغنيمة 1 إذكر البرور وما يجب منه ولمن 
ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل يجب 4 
له م التنفيا ١1‏ 
ومبلغ التنف البصر 
أهل الذمة ذكر رد البصر عن غير الحرائر 
ذكر ما يجب على الإمام أخذ وعن المحارم م١:ة‏ 
أهل الذمة به رادل 
1 0 0 البغاة 
ذكر ما لاهل الذمة مما لهم أن ١ : ١‏ 
يفعلوه ميرو | ذكر أحكام الباغين 0 


ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم ‏ يرو أذكر الإسلام وحكم من أسلم  5١694‏ 
ذكر الجزية ومن تؤخل منه ووو إذكر الصلح ومهادنة المشركين 


ذكر التوقيت والتوقيف فى الجزية |٠6١4‏ و«العهود معهم ويا 
ذكر من لا تجب عليه الجزية 0 ٠٠١8‏ البناء والركوب 
الأوزان - المكاييل والأوزان ذكر البناء والركوب حن 
الإيمان البيوع 

ذكر الإيمان ما هو؟ ١‏ ذكر من يصح منه البيع والابتياع 
ذكر صفة كمال وصف الإيمان 1 ومن لا يصح بم مولن 

ذكر الإيمان بالله سبحانه وصحيح ذكر العقود في البيع وما تصح به 
الاعتقاد ١‏ وتبطل ام 
الأيمان - الكفارات ذكر بيع الخيار والعهدة فيه 716 

ذكر القسم بالله تعالى والكفارة ذكر البراءة في البيع والعيب في 

فيه ا,* المبيع » والرد به والآفة تصيب 
ذكر اللغو فى اليمين والاستثناء المبيع فين 
فيه وإتيان الذي هو خخير /.؟ البيوع الصحيحة اا 
ذكر ما فيه الحنث من الأقوال ذكر بيع الرباع والعقار وسواهما 7/8" 
والأفعال إذا خالف الفعل ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة ‏ 6+697 


ذكر ما ليس فيه حدث |٠047‏ وما له قشر 1 


فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 


الملوضوع 


ذكر بيع الحيوان وما يكون منه 

ذكر بيع الأصناف الستة 

ذكر البيوع الجائزة 

ذكر ما يجوز من المصارفة في 
الذهب والفضة 

البيوع الفاسدة 

ذكر ما لا يجوز في مصارفة 
الذهب والمفضة 

ذكر تحريم بيع الميتة والدم 
ولحم الخنزير 

ذكر تحريم بيع الخمر وشرائها 
مما أجمع عليه 

ذكر تحريم التفاضل في الأصناف 
الستة وغيرها 

ذكر المزايئة والمحاقلة 

ذكر بيع الطعام قبل أن يستوفى 

ذكر بيع العربان وتلقي الركبان 

ذكر بيع الحيوان بالحيوان نسيئةء 
والحيوان باللحمء واللحم 
باللحم» واللحم بالشحم 

ذكر بيع المضامين والملاقيح 
والمجر 

ذكر بيع الملامسة والمنابذة 
والدين بالدين والصبرة بالصبرة 

ذكر الشرط والبيع إلى أجل 

ذكر ما لا يجوز من البيع في 
الثمار وغيرها 

ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش 

ذكر جامع الإجماع في الببرع 


يفف 


الفقرة 


8ع؟ 
ماع" 
عم 





32> 
ا 


دن 


6 


ركددين 


51084 


هلام 


دان 


لام 7 


لق 


>30: 


30> 
ددن 


معن* 
/لاأه”* 
”> 


الملوضوع 


التختم والتحلي 
ذكر التختم والتحلي 
التداوي (ر: الرقية) 
ذكر التداوي وما يجوز منه وما 
يكره 
ذكر تداوي المخرم 
التطيب 
ذكر التطيب 


التعزير وأدب السلطان 
ذكر التعزير وأدب السلطان 
التفليس 
ذكر القضاء في التفليس 
التوباة 
ذكر التوبة والمتجاوز عنه من الذنوب 
التولية 
ذكر التولية 
التيمم 
ذكر التيمم بالصعيد عند عدم 
ذكر صفة التيمم» والتيمم لكل 
صلاة 
ذكر تيمم المسافرء السفر الذي 
يتيمم فيه 
ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع 
في الصلاة وبعد الدخول فيها 
أو بعد الفراغ منها 


الفقرة 





امرتءن 


اللماحانا 
١‏ 


501 


ونا 


مدن 


6014 


؟عوم 


دن 


84 


نكل 








ينفضك فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 
الملوضوع الفقرة | الموضوع الفقرة 
ذكر مفردات الإجماع في التيمم ‏ بوم الجنائز 
8 ع الميت وتكفيئه 
الجلوس كر سل الميت وتكفي 
ذكر ما أ الجلسة ب والصلاة عليه ا 
. 0 
دكر ما ابيح من الم ذكر الغسل والحنوط وصفة ذلك ٠٠١9‏ 
الجمعة ذكر من يغسل ومن لا يغسل 
صلاة الجمعة امم | ومن يلي ذلك ٠١‏ 
ذكر فضلها ووجوبها وشروطها1 22 برسم أ ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة ٠١7‏ 
. 1 : هة الصلاة الميت لا ١‏ 
ذكر من تجب عليه وحكم من 00 أذكر صفة الصلاة على الب 
تركها 81م دذكر الدفن والمقبرة م١٠١‏ 
ذكر العسادة وتلقمء الشهادة ٠١‏ 
ذكر من سقط عنه فرضها يبي أ ذكر العيادة وتلقين الشهاد / 
ذكر الاستئذان للجنائز وشهودها 
ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة 0 
لها وم والبكاء عليها من غير نوح مم١١‏ 
ْ ذكر اتباع الجنائز والسلام على 
دكر الغسل مم الجمعة والسعي القبور وزيارتها ١.‏ 
إلى ذكر الله 43 
ذكر وقت الجمعة ومن فاته الجنابة - الغسل 
والسفر فيه 54 ذكر عرق الجنب وبساقه للح 
ذكر أ “ لخطبة والصلاة والقراءة الجنة والنار 
وصفتها 9 إاذكر الجنة والنار ل 
ذكر من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة ومن أدرك بعضها الجبهاد 
والتنفل بعدها بم أ|ذكر فرض الجهاد وفضله مع 
الإمام ١884‏ 
الجمع والقصر - (صلاة المسافر) إذى من يسقط عنه فرض الجهاد ١895‏ 
الجمع بين الصلاتين - (صلاة المسافر) | ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن 
ذكر الجمع بين الصلاتين في لا يجوز قتله 1 


وقت إحداهما ك0 


ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن ١4٠94‏ 





فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب نفضف 
ا موضوع الفقرة | الموضوع الفقرة 
ذكر من ليس له أن يؤمن وما لا ذكر ما للمحرم قتله ١55‏ 
يقع عليه أمان 649 أذكر تداوي المحرم ١‏ 
الحب في النه والبة 7 في النه ذكر دخوله الفسطاط والحمام 
ذكر الحب فى الله والبغض نيه ع«بوم| وغسل الراس من الجنابة ١‏ 
الحج (ر: الطوافء السعي) وغير ذلك مما له فعله ١‏ 
كر فرض احج وتم نحم ٠”‏ أذكر الخروج إلى منى والمبيت 
وحيث يجب 17م 5 5 
1 عله بجمع والدفع إلى عرفة ١١1‏ 
ذكر من يجب عليه ومن ء ذكر الوقوف بعرفة وما يفعله 
عنه 1 / 
ىن ال الحاج فيها ١660‏ 
د منه : 
3 . حور 1 يجري ذكر رمى الجمار ١78‏ 
إذا فعل “33 | ايأنا آ مانت 
ذكر أوقات عمل الحج رس | ذكر - 00 ْ 
. 8 والمعدودات وأيام منى > ١‏ 
ذكر موا فيث الإهلال بالحج ١‏ 
والعمرة مرعا ذكر جامع في الحج ال 
ذكر فرضص الإحرام والنية له - الحدود - 
والاغتسال عنذهة ع١‏ حد الخمر 
ذكر الإفراد والقران والنية له ذكر الحد فى شربها بالشهادة أو 
والاغتسال عنذهة /ا٠‏ م١‏ الإقرار ووبدم 
ذكر التلبية وصفتها ١51‏ ذكر الحد بما يكون ومبلغه ولاه 
ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها ١"‏ ذكر الجلد بالسوط والكفالة فى 
ذكر الوطئع والإمساس والقبلة ١‏ الحد ١‏ ثروم 
ذكر الطيب واللباس ١‏ 
ذكرا لصيد وقتله وبيعة وشراؤه حد الرنا 
وأكله ٠‏ أذكر من عليه يجب الحد من 
ذكر تقليم الظفر والأخذ من الزنا وما لا يجب لين 
الشعر وسوى ذلك مما يحرم ذكر من عليه الجلد دون الرجم 
على المحرم 664 | في حد الزنا 30035 








الملوضوع 

ذكر وقت إقامة الحد على 
الحبلى والشهادة عليها وكيف 
يكون الجلد وحيث لا يحل 

ذكر من أحصن وصفة الإحصان 

ذكر الاعتراف بالزنا والشهادة 
عليه وصفتها 

ذكر رجم الحامل وصفة الرجم 
وما يكون به 

حد السرقهة 

ذكر القطع في السرقة وما يقطع 

فنه 


القطع 
ذكر الحرز ومراعاته 
ذكر ما لا" قطع فيه من السرقة 
ذكر التعزير وأدب السلطان 
ذكر الشفاعة فى الحدود والعفو 
عنها 
حد القذف 
الحد 
ذكر ما لا حد فيه من القذف 
ذكر من له الطلب بالقذف ومن 
ليس له ذلك 
ذكر توبة القاذف وشهادته 








تيضف فهرس ألف بائى لموضوعات الكتاب 
الفقرة الموضوع الفقرة 
الحرابة 
ذكر أحكام الحرابة ا 
ميدس 
الحساب 
ننس ١‏ 
ذكر الحساب 6١‏ 
315 الحشر 
ذكر الحشر بعد النشر 6 
ليق 
الحضانة 
ذكر الحضانة ومن تجب له ع«مع؟ 
الحوالة 
106 لحو 
ذكر القضاء في الحوالة ام 
اوم الحوض 
أككر الحوض ١1‏ 
يل الحيض (ر: الاستحاضة:؛ النفاس) 
؟'"" |ذكر دم الحيض ولوازمه 3 
ذكر أحكام الحائض رد 
| 
1 ذكر الحرام والنجس لاع 
الختان - العقيقة 
خطبة الجمعة 7ت الجمعة 
5084 
الخوف - صلاة الخوف 
الدعاء إلى ال< 
0 ء إلى الخير 
ذكر الدعاء إلى ال 8*4 
ووم | ذكر إلى الخير 
الديات 
أذكر الدية وأحكامها 0 
٠‏ أككر ميراث الدية ومن يستحقه 8/٠.09‏ 


فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 


الوضوع 

ذكر العاقلة ومن تكون من تحمله 

ذكر الموضحة من الشجاج 
والمتقلة 

ذكر ما دون الموضحة من 
الشجاج 

ذكر المأمومة والجائفة والهاشمة 

ذكر من يستحق الطلب بالدم 
ومن له العفو 

ذكر دية العقل والسمع 

ذكر دية الأنف والشفتيه 
والأسئان 

ذكر دية اللسان والكلام 
والصوت 

ذكر دية اليد والأنامل 

ذكر دية الصلب والثدي والإليتين 

ذكر دية الذكر والأنثيين 

ذكر دية الفرج 

ذكر دية الجنير: 

ذكر دية العينين 

الذبائح 

ذكر التذكية والتسمية وما يجزئ 
فيهما 

ذكر من له أن يذكى 

ذكر ما لا يجزئ من التذكية وما 
لا يجوز أكله 

ذكر جامع فيما يحل أكله 

الرؤيا 
ذكر التصديق بالرؤيا 





5 
الفقرة | الموضوع الفقرة 
]| ذكر الرؤيا م 

١‏ نى الهبات > الهبات 
50 لرجوع في الهبات >- الهبات 
رد البصر ح- البصر 
ام 
الرشد (رء السفهء التة 
م لرشد (ر ٠‏ التفليس) 
ذكر القضاء في الرشد اس 
ينانا الرضاع - النكاح 
28> 
الرقية 
و>مم إذكر الرقية بكتاب الله تعالى ان 
الرمى والمناضلة 
7 | ذكر الرمى والمناضلة 5-0-0 
اخ و 7 0 
ا يي 
ا الرهن 
68 إذكر إباحة الرهن فى الحقوق 
14 والقضاء فيه يق 
'أإذكر قبض الرهن وأنُ المرتهن 
ان أحق به تععس 
ذكر النفقة على الرهن والانتفاع 
8 ]| به وما لا يجوز منه فل 
4 إذكر القول في مقدار الرهن 
والزكاة فيه وإخراجه أو أي 
5| شيء منه بغير تعويض لض 
55“ إذكر جناية العبد إذا كان رهناً 
والزيادة في الرهن والمرتهن 
١5‏ يموت 508 


الملوضوع 
الزكاة 

ذكر وجوبها ومن له طلبها وقتال 
مائعيها 

ذكر قبضص الإمام لها ووضعه 
إياها موضعها 

ذكر تخيير الإمام العامل» وإتيان 
المصذق أرباب الصدقات 


وإرضائهم إياه 

ذكر ما للمصدّق أخذه بالحق وما 
ليس له ذلك 

ذكر ما تجب فيه الزكاة 

ذكر ما ليس فيه زكاة 

ذكر النصاب في الصدقة ومبلغه 

ذكر الزكاة بحلول الحول 

ذكر ما تكرر فيه الزكاة وما لا 
تتكرر فيه 

ذكر صدقة الوبل 

ذكر صدقة البقر 

ذكر صدقة الغنم 

ذكر زكاة الذهب 

ذكر صدقة الفضة 

ذكر الكنز والركاز والمعدن 
والحلي 


ذكر الصدقة من الحبوب والثمار 

ذكر الخارص والخرص ووقته 
والحطيطة 

ذكر الجائحة تصيب الثمر وما لا 
يخرص 

ذكر ما يستفاد وما يدار بالتجارة 





يفضف فهرس ألف بائى لموضوعات الكتاب 
الفقرة | الملوضوع الفقرة 
ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في 
الزكاة :.؟١‏ 
م٠‏ إذكر ما لا يضم بعضه إلى بعضص ١١١8‏ 
ذكر الخلطاء والأوقاص ديد 
أذكر تفريقها على الأصناف التي 
ذكرها الله فى سورة بيراءة ١‏ 
ذكر الفقراء والمساكين والعاملين 
مم١٠‏ | عليها لفل 
ذكر الرقاب والغارمين وابن 
مو١٠١]‏ السبيل حقق 
أكذكر من لا يجوز أن تدفع إليه  ١١50‏ 
,4 أذكر من تحل له وما يجوز له 
م١١١‏ أخذها ١”‏ 
١‏ زكاة الفطر 
ذكر وجويها ومن تجب عليه ١1‏ 
4 إذكر تساوي أهل البادية 
١١1‏ والحاضرة في إخراجها ومن 
؟١١]‏ لا تجب عليه 0١‏ 
060 إذكر ما تؤدى منه وقت إخراجها  ١755‏ 
١8‏ 
1ك سجود القرآن 
ذكر السجدات المتفق عليها 
55 والمختلف فيها ١6‏ 
ا ذكر السجود عند التلاوة والتكبير 
السلام منه ا/ا١١‏ 
دارأ 3 ) 
سجود السهو - السهو 
١١6:‏ السحر 
17 أذكر الإيمان بالسحر ١‏ 


فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 


ا موضوع 
السعي 
ذكر أحكام السعي 
ذكر الطواف بين الصفا والمروة 
والبدء بالصفا 
ذكر التوقيت والوقت للسعي 
والرمل وصفتهما 
ذكر الصفا والمروة 
السفر 
صلاة السفر 
ذكر جواز القصر وفيما تقصر 
وحين القصر 
ذكر السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة 
ذكر صلاة المسافر إذا لم يجمع 
مكنا 
ذكر صلاة الحضر تقضى في 
السفر 


ذكر صلاة ١‏ لمقيم وراء المسافر 
وصلاة المسافر وراء المقيم 
السفر 
وقت إحداهما 

ذكر التنفل في السفر 

إباحة السفر 

السفه 
ذكر القضاء فى السفه 








الضف 
الفقرة ا موضوع الفقرة 
السلام والمصافحة 
4 أذكرالسلام والمصافحة 
والاستئذان دون 
١١‏ السلم 
ذكر ما يجوز من السلم وم 
605 إذكر ما لا يجوز من السلم وفيه ١ثا0”م‏ 
١4‏ السنن المؤكدة 
ذكر صلاة التطوع وحكمها 047 
89 أ ذكر قيام رمضان وصلاة الليل 0 
ذكر الوتر 40 
8 إ|ذكر ركعتى الفجر 43 
ذكر التنفل في السفر 14538 
لام السهو 
ذكر وجوب السجود له وما على 
4 الإمام والمأموم فيه 8 
ذكر السجود للسهو فى الزيادة 
0*7 ]| والتنقصان ْ م 
ذكر من سهى مراراً ومن سهى 
في سجدتي السهر 0 
ذكر مفسدات السهو خفن 
١‏ أذكر اليناء 46م 
السؤال 
١إ]ذكر‏ السؤال وما يحرم منه وما 
]| يجوز كن 
النانانا الشركة 
ذكر القضاء فى الشركة مض 
3" اذكر الشركة ْ بان 


الموضوع 


الشعر 
ذكر الشعر وخضابه وما يحسن 
مئه 
ذكر حكم الأخذ في الشعر 
وسوى ذلك مما يحرم على 
المحرم 
الشفاعة 
ذكر الشفاعة 
ذكر الشفاعة في الحدود 


الشفعة 
ذكر ما تجب فيه الشفعة وتسقط 
ذكر من يأخذ بالشفعة وما يؤخذ 
منها 
ذكر الشقص يستحق والمبتاع 
يقبل والابتياع بالخيار 
ذكر الشقص يشتري بحيوان أو 
غيره فيهلك المشترى به 
والشفيع يكون غائبا 
الشهادات 
ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل 
إذا شهد وما يجوز فيها 
ذكر الجرحة ومن ترد شهادته وما 
لا يجوز منها 
ذكر التوقيف والتوقيت في 
الشهادة ْ 
ذكر الشهادة على الشهادة 
والشهادة على حكم الحاكم 





امفريف فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 
الفترة | الوضوع الفقرة 
ذكر الشاهد يرجع أو لا يذكر 
الشهادة والشهادة على الخط 
بالروم| والتركية ا" 
الصحابة 
ذكر الصحاية رضوان الله عليهم 55 
١‏ 
الصراط 
ذكر الصراط ١‏ 
ا الصلاة (ر: المواقيتء الأذان» الإقامة, 
5 الإمامة؛ الجمعةء السفرء العيدين» 
الكسوف, الاستسقاء) 
؟"'" أذكر فضل الصلاة اه 
ذكر وجوب الصلوات الخمس 0 0.0 
تضقنا ذكر أخذ الزينة لكل مسجد 
وفرض اللباس 10 
رسن ذكر ما يجزئ من اللباس وما 
يجوز منه 1 
ذكر التوجه للكعبة واستقبال 
"© | القبلة 1 
ذكر ما يجب عليه فرض الصلاة 0 59 
ذكر من يسقط عنه فرضها في وقت 2 574 
, .وم م اذكر من عليها قضاؤها 355٠‏ 
صفة الصلاة 
4 أإذكر رفع اليدين عند الصلاة 
وتكبيرة الإحرام 7 
15 إذكر الدعاء والاستعاذة بين 
التكبير والقراءة وأخذ الشمال 
5| باليمين في الصلاة 3606 





فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب روفرف 
الوضوع الفقرة | الوضوع الفقره 
ذكر النية للصلاة وقدر القراءة ذكر التأمين 0000 
يها دمجريه 000 “*' |[ الصلاة على الجنائز > الجنائز 
ذ فيه بالقراءة 
ماقت من سار الصلوات 7 0 صلاة الخو 
0 ذكر صلاة الخوف يضف 
ذكر القنوت في الصلاة 008 ذكر صفة صلاة الخوف ومو 
ذكر التكبير ورفع اليدين 03484 
ذكر الركوع والسجود وما يقال فيهما ‏ 05 الصلاة عند العذر 
ذكر الرفع من الركوع والسجود ‏ 4م أذكر الجمع بين المغرب والعشاء 
ذكر الجلوس فى التشهد + في المطر 1 
قكر العاي 7 .بي أذكر صلاة المريض جالساً 2 407 
ذكر إتمام أركان الصلاة والذكر ذكر من يعالج عينيه والمكتوف 
فيها .بن ]| والمحبوس والمطلوب 11 
ذكر ما لا ينقض من قول وعمل الصلح 
وما لا تفسد به 7٠‏ | ذكر أحكام الصلح يفضي 
ذكر ما يجتنبه المصلي في صلاته 768)]ذكر الصلح ومهادنة المشركين 
ذكر السترة للمصلي والمرور بين والعهود معهم 0 
يديه لف الصور 
صلاة التطوع > السنن المؤكدة ذكر النفخ في الصور ٠6١‏ 
صلاة الجماعة الصيام 
ذكر صلاة الجماعة 4" إذكر وجوبه ومن يجب عليه 
ذكر عمارة المسجد والبكور والتبيت والنية له ني 
والسعي والتحية 6 أذكر الشهر ورؤية الهلال كشن 
فضل الصلاة في المسجد الحرام 94"إذكر من يسقط عنه الصوم ١/0‏ 
ذكر فضل القيام في المكتوية ذكر السحور وتأخيره والفطر 
ومن صلى قاعداً ٍ |٠777‏ وتعجيله ومدتي الصوم والفطر ١587‏ 
ذكر صلاة المريض جالسا 9١‏ إذكر الصوم المفترض سوى 
ذكر صف القدمين وتسوية رمضان وصوم التطوع 
الصفوف 8 المندوب إليه ا 





مسق فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 
ذكر المنهي عنه من الصوم 0ك الضحايا 
ما يجب على من أفطر في صومه ذكر ما تجزئ منها ويتقى فيها ١‏ 
فرضاً كان أو تطوعاً 4 إذكر ما تجزئ عنه البدنة والبقرة 
ذكر من يقضي فقط 4 ]| والشاة في الأضحى ضفن 
ذكر الكفارة لا غير 5 إذكر الذبح والذابح وما يستحب 
ذكر القضاء والكفارة معا ]| في الضحايا مس١‏ 
ذكر من يسقطان عنه جميعاً ا الضمان 
325300 وى أفكر القضه في الفنات 0 06م 
ذكر المرأة تقضي الصوم فيقطعه ذكر الضمان في الإجارة والعارية "6/٠6‏ 
الحيض وسوس أذكر الضمان في الوديعة 
ذكر الترتيب في الكفارة بسب 0 والغصب لين 
ذكر تأخير القضاء رسن الطلاق 
ذكر التفريط في القضاء 5" | ذكر الطلاق 1 
ذكر الأسير تلتبس عليه الشهور 145 إذكر ما يقع من الطلاق من قول 
الصيد أو غيره للف 
ذكر ما يحل منه ويحرم يبدب أ ذكر مبلغ الطلاق والاستثناء فيه 
ذكر الكلاب المعلمة والجوارح  |١948‏ وما يلزم 3 شك ددرن 
آكر تعليم الجوايج ونسرى 0 أذكر الطلاق للعنة فعا ملز ., 
والحكم فيه ١/1‏ 
ذكر التسمية وحكمها ويب | ذكر البائن والثلاث في الطلاق 
ذكر الحكم فيما أكلت منه وحكمه 511 
الجوارح وما تخلص منها موب أذكر الخلع واحكامه شق 
ذكر ما قتلته الأحبولة أو أرسل ذكر الطلاق الرجعي وحكمه بيضق 
عليهم سهم أو رمح من مسلم ١07948‏ أذكر ما لا تجب به الفرقة من 
ذكر الجزاء وتحريم الصيد بمكة طلاق وغيره نارق 
417 أذكر الجامع في الطلاق كرف 


والحرم 


فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 


الملوضوع 


ضضفى 


الفقرة 





الطهارة (ر: المياده: الوضوءء الغسل» 
المسح على الخفينء التيمم» الحيض» 


الاستحاضة؛ النفاس) 

ذكر الطهارة 

ذكر ما ينقض الطهارة 

ذكر ما لا ينقض الطهارة 

ذكر تطهير المكان والثوب وسائر 

الأنجاس وما يطهر به كل 

ذلك 

ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر 
والصوف 

ذكر المتطهر يمشي على الأرض 
القذرة 

ذكر الرجل يصلي في الشوب 
النجس 

ذكر المواضع التي تجوز فيها 
الصلاة والتي لا تجوز فيها 

ذكر جامع من كتاب الطهارة 

الطواف 

ذكر الطواف بالبيت 

ذكر أحكام الطواف 

ذكر ركعتى الطواف 

ذكر تقبيل الحجر الأسود 
واستلام الأركان 

ذكر طواف الإفاضة وغيره 

فضل الصلاة في المسجد الحرام 

الظلم 
ذكر تحريم الظلم وشبهه 


عرفا 
8 
/ا 5 


كم 


فت 


1:07 


25 


١ 
١8 
١7١ 


١م‎ 


١84١ 
608أ/,‎ 


555 


الوضوع 
الظهار 
ذكر الظهار وما يكون به مظاهراً 
ذكر كفارة المظاهر وما يوجيها 
ذكر الرقبة في الكفارة 
ذكر الصوم في الكفارة 
ذكر الإطعام في الكفارة 
ذكر من لا ظهار له 
العتق 
ذكر الرجل يعتق عبده كله أو 
بعضه 
ذكر من أعتق شركاً له في عبد 
أو جزء منه ْ 
ذكر ملك الرجل ولده أو والده 
ذكر من لا يجوز أن يعتق وما لا 
يجزي من العتق ولا يجوز 
ذكر ما يجوز من العتق ويجزي 
فيه ويلزم الكلام الذي به 
ذكر الاستثناء فى العتق واشتراط 
الخدمة على المعتق 
ذكر الجامع في العتق 


ذكر العدة ومن لها أن تعتد 

ذكر انقضاء العدد 

ذكر الابتداء والاستئناف والبناء 
في العدد 

ذكر الأقراء والأطهار 


الفقرة 





لحي 
5 
كا 
ا 
284 7 
51 


7 


ديفا 
:52 


قف 


ؤ52 


اللي 
52 


تدرف 
5 


كارف 
لحرف 


الموضيع 
ذكر عدد الإماء 
ذكر من لا عدة عليها 
ذكر الإحداد 
العذر - صلاة عند العذر 
العارية 
ذكر القضاء في العارية 
العطاس 
ذكر العاطس وتشميته وكراهة الطيرة 
العقيقة 
ذكر العقيقة 
ذكر التسمية للمولود والختان 
ذكر الفرعة والعتيرة 
العمرة 
ذكر المتعة بالعمرة 
ذكر من أهل بالعمرة 
ذكر جامع في العمرة 
العيدين 
ذكر الغسل والطيب والخروج 
إلى المصلى والتكبير 
ذكر الأكل قبل الغدويوم الفطر 
والنهي عن صيام الأضحى والفطر 
ذكر الوقت لها وترك الأذان 
والإقامة والبدء بالصلاة 
ذكر الصلاة في العيدين والتكبير 
والقراءة ْ 
ذكر الخطبة وترك الصلاة قبل 
صلاة العيدين وبعدها 


فاق 


الفقرة 
5 
11 
8 





اليف 


126 
126 
1١/7 


١8 
١5 
ذال‎ 


ع0 


4ن 


ليك 


84 


الموضوع 


الغسل 
وجوب الطهارة 
ذكر ما يوجب الغسل 
ذكر ما لا يوجب الغسل 
من وطئ مراراً 
ذكر صفة الغسل وأحكامه 
ذكر قدر ما 1 يكفي من الماء 
للوضوء والغسل 
ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها 
غسل المحرم رأسه من الجنابة 
الغصب 
ذكر القضاء في الغخصب 
الغناء 
ذكر الغناء واللعب بالنرد وغيره 
الفدية والجزاء 
ذكر فدية من حلق رأسه قبل أن 
ينحر 
ذكر فدية ما أصيب من الطير 
والوحش 
ذكر جامع في الجزاء وتحريم 
غض البصر - البصر 
الفرائض - المواريث 
الفرعة - العقيقة 


الفطرة 
ذكر الخمس من الفطرة 


فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 


الفقرة 





لك 
لع 
1 
10 
1 
.1 


65م 
١‏ 


اما 


كنا 


١8 


1١ /لا/ا‎ 


1١ /لا4‎ 


501 


فهرس ألف بائى لموضوعات الكتاب 


الموضوع 
الفىء 


ذكر القسمة ومن يستحق الخمس 
وسهم الفارس والراجل ومبلغه 
ذكر من له سهم في الغنيمة 
ذكر من لا يسهم له فيها 
ذكر إباحة القسمة في دار الحرب 
والتسوية فيها 
ذكر الصفي وسهم النبي كلل 
ذكر الخمس يخرج من المغنم 
ومن يقسم عليه ومن لا يقسم 
ذكر أحكام السبي 
القبر 
ذكر عذاب القبر 
القدر 
ذكر القدر والإيمان به وباللوح 
المحفوظ 
ذكر الاستطاعة والقدر 
القرآن العظيم 
ذكر القرآن العظيم والذكر 
الحكيم 
ذكر كلامه تعالى وما يقرأ منه 
وما يتلى 
القراض 
ذكر القراض وجوازه ومابه 
يجوز 
ذكر ما يجوز من الشرط في 
القراض وما لا يجوز منه 


عرق 


الفقرة 





84 
447 
١60 


١ةهم‎ 
١0 


١0 
4ك‎ 


حرا 
١4‏ 


/ا/ا 


رفن 


سرس 


الموضوع 


ذكر القضاء في الاستقراض 
ذكر الخسران في المال وتلفه 
وتعدي العامل 
ذكر تصرف العامل في المال 
والنفقة منه على نفسه 
ذكر اختلاف الدعوى بين رب 
المال والعامل فيه 
ذكر قسمة الربح وقبض المال 
ذكر رب الماأل يعين العامل 
ويشتري منه 
ذكر المأذون له من العبيد فى 
التجارة ْ 
القرعة 
ذكر القرعة فيما يقسم 
القسامة 
ذكر القسامة 
القسمة 
ذكر القسمة وأقضيتها 
القصاص 
ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه 
ذكر القصاص فى القتلى 
ذكر ما لا قود فيه وما يضمن 
وما لا يضمن 
ذكر قتل الخطأ وشبه العمد 
والدية والكفارة فيه 
ذكر من يستحق الطلب بالدم 
ومن له العفو 





الخارضس 
للكوسل 


ما 


رضن 


دردرس 


م 


اففرس 


اوعض 
ان 


8 


اضس 


84 


الفقرة 





الك 


58 


5155 


ل 


تصن 


تلوفرف فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 
الموضوع الفقرة | الموضوع 
القول ذكر صفة اللعان 
ذكر ما يككره من القول ويباح الل ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي 
الولد عه الأب الملاعه 
قيام رمضان لولد عن الاب الملاعن 
ذكر قيام رمضان وصلاة الليل +48 اللقطهة 
الكذب ذكر القضاء في اللقطة 
ذكر تحريم الكذب وشبهه ميض اللقتيط 
الضودف ذكر القضاء في اللقيط 
ذكر صلاة الكسوف 445 المحاقلة 
الكفارات ذكر المحاقلة 
(ر: كفارة الصيام», الظهارء القتل الخطأ) محمد عد 


ذكر الكفارة فى اليمين وحكمها  ٠.047”‏ 


ذكر الإطعام في الكفارة لا ؟ 
ذكر العتق فى الكفارة 00" 
ذكر الصوم في الكفارة 0 
الكفالة 
ذكر القضاء في الكفالة 1 
اللباس 
ذكر ما يجوز من اللباس وما لا 
يجوز يفتك 
ذكر ما يجزئ من اللياس وما 
يجوز منه 31 
ذكر أخذ الزينة لكل مسجد 
وفرض اللباس 10 
ذكر الطيب واللباس للحاج ١1‏ 


اللعان (ر: الاستلحاق) 
ذكر اللعان وأحكامه /1 1 


ذكر ما جاء به وبلغه عن ربه 


المدير 
ذكر التدبير وإيجاب الحرية بعد 
موت المدبّر وخحروجه من 
كلئه 
ذكر بيع خدمة المدبّر واستئجاره 
ووطء المديرة وحكم ولدها 
المرتد 
ذكر أحكام أهل الردة 
المريض 
ذكر أجر المريض وفضل عيادته 
ذكر صلاة المريض جالساً 
ذكر من يعالج عينيه 
المزابنة 
ذكر المزابنة 


581* 


55١ 


"1 


لتنا 
/31 
/ 0 


ان 


فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 


الموضوع 


المزارعة 
ذكر القضاء في المزارعة 
المسابقة والمزابنة 
ذكر السباق وأمده 
ذكر ما يجعله السلطان للسابق 
وما يجعله أحد المتسابقين 
ذكر الرمي والمناضلة 
المساقاة 
ذكر القضاء في المساقاة 
المسجد الحرام 
ذكر فضل الصلاة فى المسجد 
الحرام ْ 
المسح على الخفين 
ذكر المسح عليهما 
ذكر من له المسح عليهما 
ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح 
عليه 
ذكر صفة المسح 
المكاتب 
ذكر الكتابة وما يجوز عليه 
ذكر ما يجوز للمكاتب فعله في 
ماله وما لا يجوز له ْ 
ذكر نكاح المكاتب وتعجيله 
النجوم قبل محلها أو أدائها 
في وقتها 
ذكر بيع المكاتب والحكم فيه إذا 
عجر 








ضفرف 
الفقرة | الموضوع الفقرة 
ذكر الوضع والحطيطة والكفالة 
6*]| في الكتابة اليل 
ذكر ما يفسد الكتابة ويبطل ا 
06 إذكر من كاتب عن نفسه وعن 
غيره فأدى أحدهما عن الآخر 
.| وكتابة التصراني ار 
م1 ب 
ا ذكر العقد في الكتابة وما يقع به 
العتق مام 7 
المكا 
1 2 
ذكر المكاسب 0 
المكاييل والأوزان 
وي | ذكر المكاييل والأوزان قف 


ودين 
اماق 


او 
بام 


526 


586 


نكا 


>28 


مكة والحرح وبناء الكعبة 
ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة ١554‏ 


الملائكة 
ذكر الملائكة المقربين الحفظة 
الكرام الكاتبين /3 
المناسك -ح الحج؛ العمرة 
المهور - النكاح 
المواريث (ر: الولاء) 
ذكر ميراث الولد للصلب ضكون 
ذكر ميراث ولد الولد 1" 
ذكر ميراث الأبوين ع 
ذكر ميراث الزوجين 1 
ذكر الكلالة يفف 
ذكر ميراث الإخوة للأم 1 


الموضوع 


ذكر ميراث الإخوة والأخوات 


للأب وللآب ومن الأب 

ذكر توريث الجد 

ذكر توريث الجدة 

ذكر توريث العصبات والحكم في 
ذلك 

ذكر ميراث ابن الملاعنة وابن 
الزنا 

ذكر ميراث القاتل والمولى 
والمملوك 

ذكر ميراث الخنثى والجنين إذا 
خرج حياً أو ميت 


ذكر الرد ومن لا ميراث له من 
ذوي الأرحام وغيرهم 

ذكر العول 

ذكر ميراث أهل الملل 

ذكر من ليس له ميراث 

ذكر جامع مختصر في الفرائض 

ذكر ميراث الدين ومن يستحقه 

ذكر الجامع في المواريث 

المواقيت (ر: الصلاة) 

ذكر تقديم الصلاة وتأخيرها والصلاة 
في الوقت وفضل التعجيل 

ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيها 

ذكر ما سوى الأوقات الخمس 
في مواقيت الفروض وغيرها 


من السنن 





يضضف فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 
الفقة | الوضوع الفقرة 
ذكر وقت الجمعة 455 
7 أذكر أوقات عمل الحج ان 
5 أذكر مواقيت الإهلال بالحج م1 
578 إذكر الوقت للتلبية وحين قطعها  ١5550‏ 
ذكر جامع الأوقات لمكن 
يق المياه 
ذكر مياه اليحار ”> 
4" إذكر الراكد والجاري والآجن من 
المياه لإا 
5 إذكر القليل والكثير وما واقعته 
نجاسة من المياه 1 
؟'"' إذكر المستعمل من المياه وما 
وقع فيه شيء من الذباب 
|٠85١‏ وشبهه 1 
11 إذكر مالا يجوزالتوضؤ 
707 | والاغتسال به 37 
71/1 الميزان 
14" إذكر الميزان 6 
8 
لق النبيون 
ذكر النبيين والمرسلين 4م 
النحل 
ومن أذكر القضاء في النحل حفضس 
النذر 
6 | ذكر الوفاء بالنذر ملف 
ذكر من نذر طاعة أو معصية أو 
ما لا طاعة فيه ولا معصية  5١١" ١‏ 
4 أذكر جامع في النذر ؤ1 5 


فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 


الموضوع 
النظافة 
ذكر النظافة والتطيب 
النفاس 
ذكر دم النفاس وشرائطه 
ذكر أحكام النفساء 
النفقات 
ذكر نفقة الأزواج وما يجب فى 
ذلك 
ذكر ما يجب من نتفقة الآباء 
والأبناء بعضهم على بعض 
ذكر النفقة على الإماء والعبيد 


والحكم في ذلك 
ذكر قدر الثققة والكسوة وتعيين 
الواجب منها 
ذكر ما لا نفقة عليه 
ذكر الحضانة ومن تجب له 
النكاح 
ذكر النكاح والخحُطبة والخطبة 
ذكر إنكاح الاباء 


ذكر إنكاح الأولياء 

ذكر الاستئمار والاستئذان ورضى 
المرأة 

ذكر من لا يكون ولياً 

ذكر كم يحل بالتكاح 

ذكر من يحل أن تنكح ومن 
يجوز أن يجمع بينهما من 
النساء 


ضف 


الفقرة 





لدان 


5 
لا 


لديا 


58 


مغ ؟ 


8 


550 
ردن 


511 
554 
5 


51 


51١548 
د احلا‎ 


>20 


الموضوع 


ينكح الحرائر وما يتسرّى من 
الإماء ويملك اليمين 

ذكر ما يحرم بالنسب 

ذكر ما يحرم من الرضاع وما لا 
يحرم 

ذكر ما يحرم بالعقود الفاسدة 
بشرط كان ذلك أو بغير شرط 

ذكر أمور سوى ما ذكر تحرّم 
التكاح والوطء 

ذكر المحلل في النكاح 

ذكر العقود وما لا يصح فيها وما 
لا ينعقد منها 
التعاح 

ذكر المهور وما يكون مهراً وما 
لم يسمٌ منها وما لا يككون 

ذكر التوسعة والمغالاة في المهور 

ذكر الخصي ونكاحه 

ذكر العنين وأحكامه 

ذكر الإحصان 

ذكر المواتاة والعزل والنشوز 

ذكر الحكمين في الشقاق 

ذكر العيوب في المرأة 

ذكر الجامع في التكاح 


الفتدة 
8 





/61 51 
م١‏ ؟ 


51 


515 


آ"”“ظ”5, 
556 


55 


5736 


54 
رخحرين 
/ 5 
لك رلا 
لمك حا 


سنا 
كبن 
تفنص 
يففين 
لفيا 


الموضوع 


الهبات 

ذكر القضاء في الهبات 

ذكر ما لا رجوع فيه من صدقة 

وغيرها 

الهدايا 

ذكر القضاء في الهدايا وغيرها 
الهدي 

ذكر الهدي وما يجوز منه وما لا 


يجري 
ذكر 60 تقليد الهدي وإشعاره 


والحكم فيه إذا ضل أو عطب 


ذكر النحر وأيامه والعمل فيه 
الوتر 
ذكر صلاة الوتر 
الوديعة 
ذكر القضاء فى الوديعة 
الوصايا 
ذكر الوصية وفيما تصح وتبطل 
وحكمها 
ذكر الوصية للأقارب دون 
الوارثين 
ذكر من له أن يوصي ومن له 
وصية له 
ذكر الوصية بالثلث وما يرجع 
إليه 


حكم الوصية 








اورف فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 
الفقرة | الموضوع الفقرة 
ذكر وصية المريض والحامل 
48 ]| وغيرهم مين 
ذكر التقديم وقيام الوالد في مال 
4+ الولد ومن يوصى إليه قفا 
ذكر ما على الوصي وله فعله في 
ياس الوصية امه" 
ذكر إيناس الرشد ومن يدفع إليه 
ماله 00 
ذكر كتب الوصية والإشهاد عليها 
ماد ا وحكمها 4" 
ذكر تغيير الوصية وما يكون 
44 | رجوعاً عنها 5-7 
1١9"‏ إذكر الدَّين وإخراجه قبل الوصية  ١05‏ 
1١ ١'‏ إذكر الجامع في الوصايا 36 
الوضوء (رء الطهارة) 
'*' |ذكر فرض الوضوء والنية له 
والتسمية عنده 54 
89 أذكر غسل اليدين م 
ذكر المضمضة والاستنشاق لض 
ذكر غسل الوجه والتخليل لضن 
لاموه” ذكر غسل اليدين إلى المرفقين حي 
ذكر مسح الرأس والأذنين نض 
0 أذكر غسل الرجلين 5 
ذكر عدد وضوء رسول الله يل أكرس 
عهه؟ أذكر الآنية للوضوء عام 
ذكر غسل الإناء والتوقيت فيه ا 
5 إذكر مالا يجوزالتوضقؤٌ 
5 | والاغتسال فيه 347 


فهرس ألف بائي لموضوعات الكتاب 


ا موضوع 
ذكر مفردات من الإجماع في 
الوعد والوعيد 
ذكر الوعد والوعيد 
الوكالات 


بالطلب ومن يوكّل 


توف 


الفقرة | الموضوع 
ذكر ما تبطل به الوكالة وما لا 
)| يجوز من فعل الموكل 
ذكر ما يجوز من فعل الموكل 
وقوله 





الولاء (رء المواريث) 
ذكر من له الولاء وما يستحق به 
ذكر ميراث الولاء 

64 أذكر من يورث ولاءً 


3 8# 





مولن 


لشن 
اا 
0100011 


ث 
قري 
ل 7 


3131.27 نلا 1605 . /الاللا/لا 


21321.2©)0 /ا/ا 5 111١0‏ . انا لانا انا 


هم ١ض‏ رومس 


00 24ت برضن 110 /ااياتياياتا